الأمم المتحدة

CERD/C/ARG/CO/19-20

Distr.: General

29 March 2010

Arabic

Original: Spanish

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة السادسة والسبعون

15 شباط/فبراير - 12 آذار/مارس 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

الأرجنتين

1- نظرت اللجنـة في تقريري الأرجنتين الدوريين التاسـع عشر والعشرين المقدمين في وثيقة واحدة (CERD/C/ARG/19-20)، في جلستيها 1977 و1978 (CERD/C/SR.1977وSR.1978)، المعقودتين في 17 و18 شباط/فبراير 2010. واعتمدت اللجنة في جلستها 1999 (CERD/C/SR.1999)، المعقودة في 4 آذار/مارس 2010، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الذي قدمته الأرجنتين. كما ترحب بهذه الفرصة المتاحة لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف وتشكرها على المحادثات المفتوحة والصريحة التي كانت لها مع الوفد رفيع المستوى، المؤلف من أخصائيين كثيرين في مجالات ذات صلة بالاتفاقية، ولما قدمته، شفهياً وكتابياً، من ردود مستفيضة ومفصلة على قائمة المسائل والأسئلة الشفهية التي طرحها الأعضاء.

3- وتحيط اللجنة علماً بالتقرير الوافي الذي قدمته الدولة الطرف، والذي يتبع المبادئ التوجيهية العامة للجنة بخصوص تقديم التقارير ويتناول بالأساس التدابير التي اعتمدتها الأرجنتين لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ منذ عام 2004. غير أن اللجنة تلاحظ أن التقرير لا يركز بما يكفي على مسألة التمييز العنصري ولا يتضمن بيانات إحصائية تمكّن اللجنة من الإلمام الكامل بحالة المجتمعات الأصلية، لا سيما طائفة الأرجنتينيين المنحدرين من أصل أفريقي.

4- وتلاحظ اللجنة بسرور أن التقريرين قدما في الموعد المناسب وأن المجتمع المدني الأرجنتيني شارك مشاركة نشطة في إعدادهما. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى المضي قدماً في هذا المضمار، باحترام دورة تقديم التقارير التي حددتها اللجنة طبقاً لأحكام الاتفاقية وبتعبئة المجتمع المدني في هذا الصدد.

باء - الجوانب الإيجابية

5- تلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف صدقت مؤخراً على الصكوك الدولية التالية لحقوق الإنسان، وهو ما يعزز تطبيق الاتفاقية:

(أ) في عام 2006، البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

(ب) في عام 2007، الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(ج) في عام 2007، الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

6- وتعرب اللجنة عن ارتياحها لاعتماد القانون رقم 26162 في تشرين الثاني/ نوفمبر 2006، الذي تعترف الدولة الطرف بموجبه باختصاص اللجنة في تلقي رسائل الأفراد بموجب المادة 14 من الاتفاقية.

7- وترحب اللجنة بإنشاء مؤسسات شتى تعنى بمناهضة التمييز العنصري أو بدعم وتنسيق السياسات العامة المتصلة بشؤون المجتمعات الأصلية، ومن تلك المؤسسات معهد مناهضة التمييز العنصري والعنصرية وكره الأجانب، والمعهد الوطني لشؤون المجتمعات الأصلية، وأمانة حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل والأمن وحقوق الإنسان.

8- وتحيط اللجنة علماً باهتمام بصدور المرسوم رقم 1086/05 المتعلق باعتماد الوثيقة المعنونة "من أجل خطة وطنية لمناهضة التمييز".

9- وتحيط اللجنة علماً باهتمام أيضاً باعتماد القانون رقم 26160 في تشرين الثاني/نوفمبر 2006، وهو قانون ينص على وقف عاجل لعمليات طرد الشعوب الأصلية من أراضيها لإتاحة إعادة تهيئة الأراضي وتنظيم ما لتلك الشعوب من سندات ملكية جماعية.

10- وتلاحظ اللجنة بارتياح اتخاذ تدابير لتجنب الرسائل العنصرية في وسائط الإعلام، لا سيما إنشاء المرصد المعني بالتمييز في الإذاعة والتلفزيون، وهو هيئة مشتركة بين المؤسسات تعنى في هذا المجال بتنظيم عمل اللجنة الاتحادية للبث الإذاعي والمجلس الوطني للمرأة والمعهد الوطني لمناهضة التمييز والعنصرية وكره الأجانب.

11- وتلاحظ اللجنة باهتمام كيفية مراعاة الدولة الطرف ظاهرة الهجرة في أحكام القانون الوطني الجديد المتعلق بالمهاجرين، الذي بدأ نفاذه منذ كانون الثاني/يناير 2004، وكذلك في برامج تنظيم الهجرة. كما تلاحظ أن للدولة الطرف تشريعات متقدمة في مجال حماية اللاجئين (القانون العام المتعلق بالاعتراف باللاجئين وحمايتهم).

12- وتشيد اللجنة بجهود الدولة الطرف في مجال التعليم متعدد الثقافات وثنائي اللغة، لا سيما برامج المنح الدراسية والتوجيه.

13- وتشيد اللجنة بالإجراءات المتخذة من الدولة الطرف في سبيل مكافحة الأمية على المستويين الوطني والإقليمي.

14- وتلاحظ اللجنة أن تقرير الدولة الطرف يتضمن معلومات عن حالات يمكن أن تجسد تطبيق القانون في الواقع العملي واستخدام السكان للمؤسسات القائمة.

جيم - بواعث القلق والتوصيات

15- إن اللجنة إذ تحيط علماً بالتقدم المحرز على المستوى التشريعي في مجال مناهضة التمييز العنصري، تلاحظ بقلق أن التمييز العنصري ما زال لا يعتبر جريمة في القانون المحلي خلافاً لما تنص عليه الاتفاقية.

توصي اللجنة الدولة بألا تدخر أي جهد لتجريم التمييز العنصري في النظام القانوني الأرجنتيني.

16- وتلاحظ اللجنة بانشغال أن منصب أمين المظالم، وهو مؤسسة وطنية مكلفة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الأرجنتين، شاغر منذ نيسان/أبريل 2009.

توصي اللجنة الدولة الطرف بالعمل على ملء وظيفة أمين المظالم من خلال إجراء مفتوح وشفاف، وبضمان فعالية هذه المؤسسة.

17- وتحيط اللجنة علماً بمختلف المؤسسات التي وصفها الوفد ووردت في التقرير الوطني، وهي مكلفة بحماية حقوق الإنسان ومناهضة التمييز العنصري؛ غير أنها تتساءل عن مدى تكاملها وفعالية تنسيقها.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها في سبيل تنسيق فعّال ومفيد بين جميع المؤسسات المنشأة في الأرجنتين لحماية حقوق الإنسان ومناهضة التمييز العنصري.

18- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتزم تنظيم تعداد سكاني جديد في عام 2010 سيتضمن أسئلة متعلقة بتحديد الهوية الذاتية وموجهة بالخصوص إلى سكان الأرجنتين الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف، على نحو ما سبق أن أشارت إليه في ملاحظاتها الختامية في عام 2004، بأن هذه المعلومات ضرورية لتقييم مدى تطبيق الاتفاقية ومراقبة السياسات المعتمدة لفائدة الأقليات والشعوب الأصلية.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر نتائج التعداد المقبل الذي سينظم في عام 2010، وتعرب عن أملها في أن يتيح معلومات عن الشعوب الأصلية والمجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي. وفي ضوء الفقرة 8 من المبادئ التوجيهية الخاصة بتقديم التقارير والتوصيتين العامتين رقم 4(1973) ورقم 24(1999)، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التركيبة الديمغرافية للسكان، لا سيما الشعوب الأصلية والأقليات من قبيل الأرجنتينيين من أصل أفريقي والروما.

19- وتشيد اللجنة بجهود الدولة الطرف من أجل إتاحة تعليم متعدد الثقافات وثنائي اللغة لكنها تخشى أن يكون ذلك على حساب ثقافات الأقليات (ثقافات الشعوب الأصلية أو المنحدرة من أصل أفريقي).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة عملها على تشجيع التعليم متعدد الثقافات وثنائي اللغة وبضمان أن يكون تعلماً متبادلاً تنهل في إطاره كل ثقافة من الأخرى كي تصبح الدولة متعددة الثقافات بحق.

20- وتلاحظ اللجنة باهتمام اعتماد القانون رقم 26160، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2006، وهو قانون ينص على وقف عاجل لعمليات طرد الشعوب الأصلية بهدف إتاحة إعادة تهيئة الأراضي وتنظيم الملكية الجماعية للشعوب الأصلية، فضلاً عن إنشاء سجل وطني للمجتمعات الأصلية يرمي إلى تسجيل المجتمعات الأصلية ومساعدتها في إجراءاتها. وتلاحظ اللجنة أن هذا القانون مُدّد لفترة أربع سنوات إضافية لكنها تعرب عن قلق شديد لأن ست مقاطعات أرجنتينية لم تقبل تطبيق هذا القانون الوطني (سالتا وفورموسا وخوخوي وتوكومان وتشاكو ونيوكين).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل تطبيق هذا القانون تطبيقاً فعالاً في جميع مقاطعات البلد، لا سيما تلك التي تضم عدداً كبيراً من السكان الأصليين والتي أدى فيها الصراع من أجل السيطرة على الموارد الط بيعية إلى أعمال عنف وحالات طرد قسري. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ التدابير المطلوبة كي توقف عمليات الطرد وتكفل للشعوب الأصلية حقها في الملكية الجماعية لأراضيها. وتوصيها أيضاً ب تكثيف جهودها من أجل مواءمة السجل الوطني الخاص بالمجتمعات الأصلية مع السجلات المحلية.

21- وتلاحظ اللجنة أن الخطة الوطنية التي وضعتها الدولة الطرف لمكافحة التمييز تتوخى ضمان وصول الشعوب الأصلية إلى العدالة، وأن المعهد الوطني لمناهضة التمييز والعنصرية وكره الأجانب يدعم في هذا السياق مطالبات المجتمعات الأصلية أمام المحاكم ويساهم في التوعية بمنازعاتهم على الأراضي (ملكية أراضي أسلافهم أو عمليات إزالة الأحراج أو مشكلة تلوث الأنهار). غير أن اللجنة تعرب عن قلقها لأن المسؤولين عن أعمال العنف المرتكبة في خضم عمليات الطرد القسري لم يقاضوا ولم يعاقبوا، مبرزةً أن أحداث تشرين الأول/أكتوبر 2006 أسفرت عن وفاة شخص في مقاطعة توكومان وأن عمليتي طرد عنيفتين نفذتا مؤخراً في مقاطعة نيوكين.

توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها لتمكين المجتمعات الأصلية من الاستفادة على نحو فعال من المساعدة القضائية المجانية. وتهيب بها أيضاً أن تفتح تحقيقات وتعاقب المسؤولين عن أعمال العنف التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في خضم عمليات الطرد القسري المنفذة في المقاطعات.

22- وتحيط اللجنة علماً بزيادة ميزانية المعهد الوطني لشؤون الشعوب الأصلية سعياً إلى تحسين اشتغاله؛ غير أنها تلاحظ بقلق عدم وجود مؤسسة سياسية رئيسية تدعم تنفيذ ولاية المعهد على المستوى الوطني، وفقاً لما جاء في تعليقات الوفد الأرجنتيني بشأن ضرورة إعادة النظر في دور المعهد الوطني لشؤون الشعوب الأصلية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتيسير اعتماد مشروع قانون يعزز دور المعهد على الصعيد الوطني، من خلال تدعيم سلطته السياسية بحيث يتسنى له الدفاع عن قضايا الشعوب الأصلية على المستوى الوطني، وكذلك على مستوى المقاطعات باعتبارها مسرح معظم النزاعات؛ وسيتيح هذا التطور للمجتمعات الأصلية الاعتماد على جهة اتصال أكثر استعداداً لتلبية احتياجاتها. ويمكن أن يتضمن مشروع القانون هذا أيضاً تصنيفاً أوسع لأوجه التمييز على نحو ما أشار إليه الوفد.

23- وتلاحظ اللجنة أن المعهد الوطني لشؤون الشعوب الأصلية يعكف حالياً على إنشاء وتدعيم آليات المشاركة النشطة للشعوب الأصلية في صياغة السياسات العامة التي تهمها وفي اعتمادها وتنفيذها ومتابعتها، وذلك بفضل إنشاء مجلس مشاركة الشعوب الأصلية، بموجب قرار المعهد 152 المؤرخ 6 آب/أغسطس 2004 والتعديل رقم 301/04 ثم في مرحلة ثانية، إنشاء مجلس التنسيق، بموجب القانون رقم 23302. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها لما وردها من أنباء مفادها أن الدولة، وليس الشعوب الممثلة، هي صاحبة القرار النهائي بشأن طرق تمثيل الشعوب الأصلية، رغم الآليات المعتمدة.

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعميق النقاش الجاري على المستوى الداخلي لإيجاد أفضل وسيلة تكفل تمثيل السكان الأصليين على النحو المناسب ومشاركتهم في القرارات التي تعنيهم.

24- وتعرب اللجنة عن ارتياحها لما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل الاعتراف بالطائفة الأرجنتينية المنحدرة من أصل أفريقي وإدماجها في المجتمع. غير أنها تلاحظ بانشغال شديد أن الرؤية الشائعة لا تأخذ بعين الاعتبار وجود سكان من أصل أفريقي في البلد، مما يتسبب في تغييب هؤلاء تماماً عن نطاق الإجراءات العامة التي تتخذها الدولة الطرف.

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها من أجل الاعتراف بالأرجنتينيين المنحدرين من أصل أفريقي والمهاجرين من أصل أفريقي وأفريقي - لاتيني - أمريكي وإدماجهم في المجتمع، والعمل على تمكين هذه الفئات السكانية من تنمية ذاتها والتمتع بحقوقها الأساسية تمتعاً كاملاً.

25- وتلاحظ اللجنة با نشغال مرة أخرى أن تقرير الدولة الطرف لا يتضمن معلومات عن الشكاوى المقدمة بخصوص أفعال التمييز العنصري والإجراءات المتخذة من قبل الضحايا أو نيابة عنهم، لا سيما فيما يتعلق بالهجمات العنصرية العنيفة وبما أقدمت عليه الشرطة من أفعال وحشية قائمة على اعتبارات عرقية.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات إحصائية مفصلة عن التحقيقات المُجراة والإجراءات المتخذة والعقوبات المقررة في قضايا تتعلق بجرائم متصلة بالتمييز العنصري وطبقت فيها ال أحكام ذات الصلة من التشريعات الوطنية القائمة، لا سيما في حالات الاعتداءات العنصرية العنيفة والجرائم التي ارتكبها أفراد القوة العامة. وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 13(1993) المتعلقة بتدريب المسؤولين عن إنفاذ القانون في مجال حماية حقوق الإنسان وتشجع الدولة الطرف على تحسين تدريب هؤلاء المسؤولين حرصاً على احترام أحكام الاتفاقية احتراماً كاملاً. وتذكر اللجنة، بخصوص توصيتها العامة رقم 31 (الفقرة 5(ﻫ)) (2005)، بأن عدم وجود قضايا قد يكون عائداً إلى جهل الضحايا بوجود سبل انتصاف قضائية، وتوصي الدولة الطرف من ثم بالعمل على تضمين تشريعاتها الوطنية أحكاماً مناسبةً تنص على حماية فعالة من انتهاكات الاتفاقية وسبل انتصاف مفيدة في تلك الحالات. كما توصيها بتوعية السكان بحقوقهم وبسبل الانتصاف القضائي المتاحة لهم في حال انتهاك تلك الحقوق، لا سيما الإجراء المتعلق برسائل الأفراد والمنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية.

26- وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء ما وردها من معلومات مفادها أن مجتمعات أصلية تعرضت للطرد مؤخراً من أراضي أسلافها، رغم وجود قانون يحظر الطرد حظراً صريحاً. وما يزيد الوضع خطورة هو اقتران عمليات الطرد تلك بأعمال عنف. وتحيط اللجنة علماً بقلق شديد بالأحداث التي وقعت مؤخراً عند طرد طائفة تشوستشاغاستا الأصلية في مقاطعة توكومان وطائفة كوروميل بألوميني في مقاطعة نيوكين. وهي تلاحظ بانشغال أيضاً أن الدولة الطرف لم تنشئ آليات فعالة لإجراء مشاورات بهدف الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للمجتمعات المعرضة للتأثر بمشاريع التنمية واستغلال الموارد الطبيعية، رغم تصديق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 المتعلقة بالشعوب الأصلية في البلدان المستقلة.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة والمناسبة لتطبيق القانون الذي يحظر الطرد القسري في كامل أنحاء الإقليم الوطني. وتوصي اللجنة الدولة بإنشاء الآليات المناسبة، طبقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169، للتشاور مع المجتمعات المعرضة للتأثر بمشاريع التنمية واستغلال الموارد الطبيعية بغية الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة . كذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحرص على دفع التعويضات المناسبة للأشخاص المجردين من أراضيهم وإعادة توطينهم على النحو الواجب في أماكن موصولة بشبكات مياه الشرب والكهرباء وشبكات الإصحاح ومزودة بالخدمات المناسبة (المدارس والمراكز الصحية والمواصلات). وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالتحقيق في حالات الطرد الأخيرة التي شملت سكاناً أصليين ومعاقبة المسؤولين عنها وتعويض الضحايا.

27- وتحيط اللجنة علماً بما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل مراعاة بعدها الإثني مراعاة كاملةً لكنها تلاحظ بقلق شديد، بناءً على ما وردها من معلومات، أن الأرجنتين تعتبر نفسها بلداً أبيض و أوروبياً في المقام الأول، منكرة عملياً وجود الشعوب الأصلية والمجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي.

توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها في سبيل أن تعتبر الأرجنتين نفسها دولة متعددة الإثنيات تحترم ثقافاتها الأصلية والمنحدرة من أصل أفريقي وتنهل منها. وتوصيها في هذا الصدد بتنظيم حملات لتوعية الشعب الأرجنتيني وبترويج صورة إيجابية عن البلد.

28- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الشعوب الأصلية لا تشارك البتة في الحياة السياسية ولا تمثل في البرلمان إلا بقدر محدود.

واللجنة، إذ تضع في اعتبارها الفقرة 4(د) من توصيتها العامة رقم23(1997) المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية، توصي الدولة الطرف بمضاعفة جهودها في سبيل تمكين السكان الأصليين، لا سيما النساء منهم، من المشاركة الكاملة في تدبير الشؤون العامة، وباتخاذ تدابير فعالة تكفل تمثيل جميع الشعوب الأصلية في مختلف مستويات الإدارة العامة.

29- وتلاحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل مكافحة الفقر. غير أن من دواعي قلقها أن الشعوب الأصلية، لا سيما تلك التي تعيش في إقليم تشاكو، ما زالت من أفقر فئات السكان وأكثرها تهميشاً.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية فعالة من التمييز في مجالات شتى، لا سيما العمالة والسكن والصحة والتعليم. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها المقبل معلومات عن تأثير البرامج الرامية إلى ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان الأصليين وبيانات إ حصائية عن التقدم المحرز في هذا الصدد، وأن تشرح بالأخص الجهود المبذولة من أجل الارتقاء بظروف المعيشة في مقاطعة تشاكو الأرجنتينية.

30- واللجنة، إذ تحيط علماً بالبرامج التي تنفذها الدولة الطرف، يساورها قلق إزاء الأحكام المسبقة والقوالب النمطية السلبية التي تستهدف فئات منها الشعوب الأصلية وأفراد الأقليات مثل المجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي.

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير مناسبة لمكافحة الأحكام المسبقة العنصرية التي تفضي إلى التمييز العنصري. وينبغي أن تعمل الدولة الطرف، في الحقل الإعلامي، على تشجيع التفاهم والتسامح والصداقة بين مختلف الفئات العرقية الموجود ة في البلد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتعزيز الحملات الإعلامية والبرامج التعليمية المتعلقة بالاتفاقية وأحكامها، وبتكثيف أنشطة التدريب الموجهة إلى قوات الشرطة وموظفي نظام العدالة الجنائية والمتعلقة بالآليات والإجراءات المنصوص عليها في القانون المحلي فيما يتصل بالتمييز العنصري.

31- وفي ضوء التوصية العامة رقم 33(2009) المتعلقة بمتابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، فضلاً عن الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009، وذلك بتطبيق الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتضمين تقرير ها الدوري المقبل معلومات ملموسة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المعتمدة لتطبيق إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

32- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تفكر، لأغراض إعداد تقريرها الدوري المقبل، في عقد مشاورات واسعة مع منظمات المجتمع المدني التي تعمل على حماية حقوق الإنسان، ولا سيما، على مناهضة التمييز العنصري.

33- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بنشر وإتاحة تقاريرها الدورية حال تقديمها وبتعميم الملاحظات الختامية التي تبديها اللجنة على تلك التقارير، وذلك دون تمييز بين اللغة الرسمية واللغات المحلية.

34- واللجنة إذ تلاحظ أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية في عام 1996، تشجعها على صياغة وثيقتها الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما المبادئ التوجيهية لتقديم الوثيقة الأساسية الموحدة، التي اعتُمدت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 HRI/MC/2006/3) وCorr.1).

35- وترجو اللجنة من الدولة الطرف، طبقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية بمعلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 21 و26 و29 أعلاه.

36- وتود اللجنة أيضاً توجيه انتباه الدولة الطرف إلى ما تكتسيه التوصيات الواردة في الفقرات 20 و23 و25 أعلاه من أهمية خاصة وترجو منها تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عما ستتّخذه من تدابير ملموسة تنفيذاً لتلك التوصيات.

37- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري الحادي والعشرين في وثيقة واحدة في موعد أقصاه 4 كانون الثاني/يناير 2013، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1). وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات محدّثةً وأن يتناول جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.