الأمم المتحدة

CERD/C/ARE/CO/17

Distr.: General

21 September 2009

Arabic

Original: English

ل جن ة القضاء على التمييز العنصري

الدورة الخامسة والسبعون

3-28 آب/أغسطس 2009

النظر في التق ـ ارير المقدم ـ ة م ـ ن الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

الإمارات العربية المتحدة

1 - نظرت اللجنة في التقارير الدورية للإمارات العربية المتحدة من الثاني عشر إلى السابع عشر (CERD/C/ARE/12-17)، المقدمة في وثيقة واحدة، في جلستيها 1936 و1937 (CERD/C/SR.1936 وCERD/C/SR.1937)، المعقودتين في 4 و5 آب/أغسطس 2009. واعتمدت اللجنة في جلستها 1957 (CERD/C/SR.1957)، المعقودة في 18 آب/ أغسطس 2009، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم تقرير الدولة الطرف، الذي أعد بما يتوافق مع المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير، وبردودها الخطية على قائمة المسائل (CERD/C/ARE/Q/17) فضلا ً عن المعلومات التكميلية و التوضيحات الأخرى المقدمة ردا ً على الأسئلة التي وجهها شفويا ً أعضاء اللجنة.

3- كما ترحب اللجنة بوفد الدولة الطرف الرفيع المستوى وتعرب عن تقديرها للرد الصادق والبناء الذي قدمه الوفد على الأسئلة والتعليقات التي طرحها أعضاء اللجنة.

4- وتحيط اللجنة علما ً بأ ن مواطني الدولة الطرف يمثلون أقلية عددية في بلدهم، إذ يبلغ عددهم 495 825 نسمة من إجمالي عدد السكان البالغ 427 106 4 نسمة، وأن السكان الأجانب يمثلون نحو 85 في المائة من قوة العمل في البلد مما يخلق بيئة فريدة تتسم بالتح ـ دي للدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

5- ترحب اللجنة بمبادرة الدولة الطرف بتجديد حوارها مع اللجنة وإعرابها مجددا ً عن إخلاصها ودعمها للمنظمات والهيئات الدولية.

6- كما ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن الزيارة القادمة للمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من تعصب.

7- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن للاتفاقية، حسبما قيل في الردود الخطية والعرض الشفوي، قوة القانون في الدولة الطرف، بما يسمح ب الاحتجاج بها أمام محاكم الدولة الطرف بصورة مباشرة شأنها شأن القانون الوطني.

8- وترحب اللجنة بانتهاء الدولة الطرف من إعداد مذكرات تفاهم مع عدة دول بشأن توظيف مواطني تلك الدول بوصفهم عمالا ً بعقود للعمل في الإمارات العربية المتحدة من أجل تنظيم عملية دخولهم إلى الدولة الطرف وتعريف هؤلاء الأشخاص بحقوقهم والتزاماتهم بموجب عقود التوظيف الخاصة بهم.

9- وتلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 ب هدف مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وجميع أشكال الاستغلال، وخاصة المتعلقة بالنساء والأطفال، وإنشاء لجنة وطنية معنية بمكافحة الاتجار بالبشر بموجب هذا القانون.

جيم - الشواغل والتوصيات

10 - بينما تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن التوزيع الجغرافي والجنساني للسكان المقيمين في الدولة الطرف فضلا ً عن إجمالي عدد المواطنين وغير المواطنين، فإنها تشعر ب القلق لعدم وجود بيانات إحصائية في تقرير الدولة الطرف بشأن التركيبة الإثنية للسكان والحالة الاجتماعية والاقتصادية لمختلف المجموعات.

وفقاً للفقرات من 10 إلى 12 من المبادئ التوجيهية المنقحة لإعداد التقارير (CERD/C/2007/1) ، توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف معلومات عن تكوين سكانها، مفصلة حسب الأصل الوطني وغير الوطني والإثني ، فضلا ً عن بيانات إحصائية عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية لمختلف المجموعات، حتى يمكن تقييم حالتها في الميادين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ومستوى حماية حقوقها.

11 - تحيط اللجنة علما ً بأن دستور البلد الطرف مبني على أساس العدالة الاجتماعية وينص على حماية مجموعة من الحقوق الأساسية. غير أن اللجنة يساورها القلق من أن بعض الحقوق الأساسية قد لا تنطبق على غير المواطنين في إقليمها.

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف المساواة بين المواطنين وغير المواطنين في التمتع بالحقوق الأساسية بالقدر المعترف به بموجب القانون الدولي.

12- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن التشريع الحالي الذي يحظر التمييز وبيانها أن شعب الدولة الطرف يتصف بالتسامح ويدين جميع مظاهر التمييز. غير أن اللجنة يساورها القلق ل أن التشريع يتناول أساسا ً التمييز الديني ولا يشير إلى التمييز العنصري، وخاصة التمييز على أساس الأصل الوطني.

تعتقد اللجنة أن التمييز العنصري أو احتمال حدوث التمييز العنصري موجود في جميع المجتمعات. ولذا، توصي اللجنة بأن تسن الدولة الطرف تشريعا ً يحظر بالتحديد التمييز العنصري، أو أن تعدل القوانين الحالية، من أجل تحقيق امتثالها الكامل للاتفاقية (المادة 2).

13- تلاحظ اللجنة عدم وجود أحكام تشريعية وطنية تفي بمقتضيات المادة 4 من الاتفاقية، التي تقتضي من الدول الأطراف فرض عقوبة على من ينشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري والكراهية، والتحريض على الكراهية العنصرية، وأعمال العنف ضد أي عرق أو مجموعات من الأشخاص من لون أو أصل إثني آخر، والتحريض على مثل هذه الأفعال.

تلفت اللجنة الانتباه إلى توصياتها العامة 1(1972) و7(1985) و15(1993) التي تنص على أن الالتزامات الواردة في المادة 4 إجبارية الطابع وتشدد على القيمة الوقائية للتشريع الذي يحظر بوضوح التحريض على التمييز العنصري والدعاية العنصرية. وتوصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف أحكاما ً تعكس مقتضيات المادة 4 في تشريعها الوطني (المادة 4).

14- فيما تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف في تقريرها، والردود الخطية والتفسيرات الشفوية المقدمة بشأن الجهود المبذولة لتحسين ظروف المعيشة والعمل لغير المواطنين العاملين بعقود، فإنه ا لا ت زال تشعر ب القلق بسبب ورود تقارير متضاربة من مصادر أخرى تفيد بأن هذه الظروف لا تزال دون المستوى المطلوب.

إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة 30(2005) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تعزيز حماية جميع العمال الأجانب من خلال وضع تشريع مناسب وسياسات ملائمة تهدف إلى كبح الانتهاكات، مثل سحب أصحاب العمل جوازات السفر، وعدم دفع الرواتب لفترات طويلة، والاقتطاعات التعسفية من الأجور، وعدم دفع مقابل ساعات العمل الإضافية؛

(ب) ضمان تنفيذ القوانين القائمة وتعزيز آليات الرصد، مثل التفتيش العمالي، بشأن دفع الأجور، والرعاية الطبية، والإسكان وظروف المعيشة والعمل الأخرى للعمال الأجانب؛

(ج) تعزيز فعالية آليات تقديم الشكاوى وتسهيل سبل وصول العمال الأجانب إليها؛

(د) تقديم بيانات إحصائية إضافية ، في التقرير القادم بشأن عدد عمليات التفتيش المضطلع بها، والشكاوى المقدمة، وعمليات التحقيق، والأحكام القضائية ومعلومات عن التعويضات الممنوحة، إن وجدت (المادة 5( )، ‘ 1‘، ‘ 3‘، ‘ 4‘، والمادة 6).

15- تحيط اللجنة علما ً وترحب بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن جهودها لتحسين وتعديل نظام الكفالة، مثل إدراج المادة 18 في قانون العمل، التي تنظم العلاقات بين الوكالات وأرباب العمل والعمال، بمن فيهم العمال الأجانب. غير أن اللجنة لا ت زال تشعر ب القلق إزاء المزاعم التي تشير إلى استمرار حالات إساءة استعمال هذا النظام من جانب أرباب العمل على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف.

توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لحماية حقوق الأشخاص المتعاقد معهم بموجب نظام الكفالة عن طريق: (أ) تعزيز التشريع والسياسات حسب الاقتضاء؛ (ب) تعزيز إنفاذ القواعد ذات الصلة ورصد ظروف معيشة وعمل العمال الأجانب؛ و(ج) تحسين فعالية وشفافية الآليات القائمة لتقديم الشكاوى. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع منظمة العمل الدولية بهدف تنظيم عملية توظيف العمال الأجانب وظروف عملهم (المادة 5(د) ‘ 1‘، و ( ) ‘ 1‘ والمادة 6).

16- تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف في تقريرها والردود الخطية بشأن الجهود المبذولة لتحسين حالة الأجانب العاملين بالمنازل، وخاصة عن طريق تطبيق عقد توظيف موحد للعاملين بالمنازل في عام 2007، يحدد بعض الحقوق التي يجب أن يتمتعوا بها، من حيث الأجور، وفترات الراحة، ودفع الرواتب، والعلاج الطبي. كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تُعد حاليا ً مشروع قانون من شأنه أن ينظم بطريقة أكثر تفصيلا ً ظروف عمل بعض الفئات من العمال الأجانب، بمن فيهم العاملون بالمنازل، وينص على آلية لتقديم الشكاوى. غير أن اللجنة يساورها القلق إزاء عدم إدراج العاملين بالمنازل في نظام الحماية المنصوص عليه في قانون العمل واستمرار انتهاكات حقوقهم.

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها بالانتهاء من صياغة القانون وإصداره لحماية ال حقوق العمالية للعاملين بالمنازل، لمنع الانتهاكات وتمكين العاملين بالمنازل من تقديم شكاوى بسهولة في حالة التعرض لمثل هذه الانتهاكات (المادتان 5 و6).

17- و إذ تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف فيما يتعلق بمسألة الحصول على الجنسية بموجب التشريع الوطني والمعلومات التي تفيد بأن عملية الحصول على الجنسية قيد البحث والاستعراض في الوقت الحالي، فإن ها تشعر ب القلق على الرغم من ذلك إزاء عدم حصول أبناء الإماراتيات المتزوجات من أجانب على الجنسية في أي ظرف من الظروف .

توصي اللجنة، وهي تؤكد من جديد القسم 16 من توصيتها العامة 30(200 4 ) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، ب أن تنظر الدولة الطرف في تعديل تشريعها من أجل السماح لأبناء الإماراتيات بالحصول على الجنسية بما يتوافق مع الأحكام المتعلقة بعدم التمييز المنصوص عليها في المادة 5(د) ‘ 3‘ من الاتفاقية.

18- في حين ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنظيم وضع المقيمين غير المسجلين "بدون"، بما في ذلك من خلال إنشاء لجنة معنية بتسوية حالات الأشخاص الذين ليس لديهم أي وثائق ، ومنح تصاريح الإقامة، بالإضافة إلى منح الجنسية لما يزيد عن 200 1 من " البدون "، فإنها تشعر ب ا لقلق إزاء الوضع القانوني لبعض " البدون " وخاصة فيما يتعلق بمركزهم كأشخاص عديمي الجنسية وإزاء مزاعم التمييز الذي يتعرضون له في سوق العمل.

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: (أ) مواصلة جهودها الرامية إلى التحقق من جنسية " البدون " ب دون تمييز ومنح هم الجنسية حسب الاقتضاء؛ و(ب) اتخاذ التدابير الملائمة لضمان تكافؤ فرصهم في لهم الوصول إلى سوق العمل (المادة 5(د) ‘ 3‘، و( ) ‘ 1‘).

19- تشجع اللجنة، واضعة في الاعتبار أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة ، الدولة الطرف على النظر في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، وخاصة المعاهدات التي تؤثر أحكامها تأثيرا ً مباشرا ً على موضوع التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990).

20- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة إعلان وبرنامج عمل ديربان ، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، وكذلك الوثيقة الختامية لمؤتمر ديربان الاستعراضي المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009، عند تطبيق الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي. وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى التي تتخذها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

21 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور وتوسيع نطاق حوارها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مجال مكافحة التمييز العنصري، فيما يتعلق بإعداد التقرير الدوري المقبل.

22- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية.

23- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على تعديلات الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، المعتمدة في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية والتي أقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 61/148، الذي حثت فيه بشدة الدول الأطراف في الاتفاقية على التعجيل باتخاذ إجراءات ها ال داخ لية للتصديق على ال تعديل ، وعلى إخطار الأمين العام خطيا ً على وجه السرعة بموافقتها على التعديل .

24- كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة التقارير لعامة الجمهور وتوفير إمكانية حصولهم عليها وقت تقديمها، ونشر ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير أيضاً باللغة الرسمية وغيرها من اللغات الشائعة الاستخدام، حسب الاقتضاء.

25- وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم وثيقتها الأساسية، فإنها تشجع الدولة الطرف على تقديمها وفقا ً للمبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بعملية الإبلاغ بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة ، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين الهيئات التعاهدية لحقوق الإنسان المعقود في حزيران/ يونيه 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4).

26- ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والقاعدة 65 من نظامها الداخلي المعدل، ترجو اللجنة من الدولة الطرف تزويدها بمعلومات في غضون سنة واحدة من اعتماد الاستنتاجات الحالية، بشأن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 14 و16 و18 أعلاه.

27- كما ترغب اللجنة في لفت انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات 10 و12 و13 وترجو من الدولة الطرف تقديم معلومات تفصيلية في تقريرها الدوري المقبل بشأن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

28- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقاريرها الدورية الثامن عشر إلى العشرين في وثيقة واحدة، في موعد أقصاه 20 تموز/يوليه 2013، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وبأن تعالج جميع النقاط المطروحة في هذه الملاحظات الختامية.