الأمم المتحدة

CER D/C/ARM/CO/7-11

ا لا تفاقي ـ ة الدولي ـ ة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

31 May 2017

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من السابع إلى الحادي عشر للدولة الطرف، الذي يتضمن ردوداً على دواعي القلق التي أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة.

باء- الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف التدابير التشريعية والسياساتية التالية:

(أ) التعديل الذي أدخل على ال مادة ٢٩ من الدستور بحيث تنص على المساواة أمام القانون وتحظر أي شكل من أشكال التمييز، وقد أق ّ ر في استفتاء عام ٢٠١٥؛

(ب) التعديل الذي أدخل على المادة ٨٩ من الدستور واعتماد قانون الانتخابات الجديد، الذي يتيح تمثيل أفراد الأقليات القومية في الجمعية الوطنية (انظر على وجه الخصوص المادة ٩٥ من القانون بصيغتها المعدلة)، وقد أقرّا في استفتاء عام ٢٠١٥؛

(ج) القانون الذي يعدل قانون اللاجئين واللجوء ويستكمله ، في عام ٢٠١٥؛

(د) القانون المتعلق بكفالة المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، في عام ٢٠١٣؛

(ه‍) الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، في عام ٢٠١٤؛

(و)

(ز) تعديل قانون الخدمة البديلة، في عام 2013؛

(ح) خطة العمل الوطنية للفترة 2012-2015 بشأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان، في عام 2012.

٤- وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف في عام 2011 على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

٥- تحيط اللجنة علم اً بالتوضيحات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن قواعد المعاهدات لها الأسبقية على القواعد الوطنية، وتلاحظ الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمواءمة تشريعاتها مع الاتفاقية، وبخاصة عن طريق تعديل المادة ٢٩ من الدستور ومشروع قانون مكافحة التمييز، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن تشريعات الدولة الطرف لا تتيح حالي اً إنفاذ جميع مواد الاتفاقية بالكامل (المادتان 1 و4).

٦- إذ تكرر اللجنة تأكيد التوصية التي قدمتها في ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CERD/C/ARM/CO/5-6 ، الفقرة ٨) وت شير إلى توصيتيها العامتين رقم 7 (1985) ورق م 15 (1993) فيما يتعلق بتنفيذ المادة ٤ من الاتفاقية، فإنها توصي الدولة الطرف بالتسريع في اعتماد مشروع قانون مكافحة التمييز و بمواصلة مواءمة تشريعاتها مع الاتفاقية .

٧- ترحب اللجنة بإعادة اعتماد مكتب المدافع عن حقوق الإنسان في الفئة "ألف" في أيار/مايو ٢٠١٣، لكنها تعرب عن قلقها إزاء عدم كفاية التمويل المخصص للمكتب، ما يقوض قدرته على الاضطلاع بولايته بفعالية (المادة ٢).

٨-

٩- تحيط اللجنة علم اً بالتوضيحات التي قدمها الوفد ومفادها أن المادة ٢٢٦ من القانون الجنائي تجرّم الأعمال الرامية إلى التحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أو على التفوق العرقي أو إهانة الكرامة الوطنية، وأن التشريعات القائمة تنص على تفكيك الجماعات المتورطة في الأفعال المرتكبة بدوافع عنصرية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريعات تجّرم المنظمات العنصرية والمشاركة في مثل هذه المنظمات، وهو أمر يتنا فى مع أحكام الاتفاقية (المادة ٤ (ب)) .

١٠- إذ تشير اللجنة إلى التوصية التي قدمتها في ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CERD/C/ARM/CO/5-6 ، الفقرة ٨) ، تذكر الدولة الطرف بالتزامها بموجب المادة ٤ (ب) من الاتفاقية بإعلان عدم شرعية المنظمات التي تروج للتمييز العنصري وتحرض عليه، وحظرها والاعتراف بأن المشاركة في هذه ال منظمات أو ال أنشطة جريمة يعاقب عليها القانون .

١٢- إذ تضع اللجنة في اعتبارها توصيتها العامة رقم 35(2013) بشأن مكافحة خطاب الكراهية العنصرية، فهي توصي الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير المناسبة لكي تُدين بقوة خطاب الكراهية العنصرية وال تصريحات التمييزية في الخطاب العام وتنأى بنفسها عنها، ب ما ي شمل تلك ال ص ا در ة عن شخصيات عامة، و أن تدعو المسؤولين عن ها إلى ضمان ألا تسهم تصريحاتهم العامة في التحريض على الكراهية العنصرية.

١٣ - تحيط اللجنة علماً بأربع قضايا جنائية تتعلق بالتمييز العنصري وردت في تقرير الدولة الطرف (انظر CERD/C/ARM/7-11، المرفق الرابع) وكذلك بعزمها على عكس عبء الإثبات في قضايا التمييز على نحو ما كان ينص عليه سابقاً م شروع القانون المتعلق بمكافحة التمييز، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء تدني عدد حالات التمييز العنصري التي سجلت وخضعت للتحقيق وأحيلت إلى المحاكم خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن تدني مستوى الشكاوى قد يعني وجود عوائق تحول دون الاحتجاج بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية على الصعيد المحلي، بما في ذلك الافتقار إلى الوعي العام بالحقوق المكرسة في الاتفاقية وعدم تَيسُّر أساليب التماس سبل الانتصاف القضائي أو عدم توفّرها أو انعدام الثقة فيها (المواد 2 و4-7).

١٤- إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إطار إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، فإنها تذكر الدولة الطرف مرة أخرى بأن عدم تقديم شكاوى أو دعاوى قضائية من ضحايا التمييز العنصري يمكن أن يكون مؤشراً على أن التشريعات الخاصة بهذا المجال غير كافية، أو على عدم الوعي بسبل الانتصاف المتاحة أو الخوف من نبذ المجتمع أو من الأعمال الانتقامية، أو عدم رغبة السلطات في تحريك الإجراءات.

وضع الأقليات والتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

١٥- ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة في تقرير الدولة الطرف بشأن التركيبة الإثنية للدولة الطرف (انظر CERD/C/ARM/7-11، المرفقان الأول والثالث)، لكنها تأسف لعدم وجود بيانات عن تمتع فئات الأقليات واللاجئين وملتمسي اللجوء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتأسف اللجنة كذلك لعدم توفر معلومات عن فئات الأقليات الإثنية الصغيرة ، مثل اللوم (تعرف أيضاً بالبوشا ) والملوكان (المادة 5).

١٦- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تزودها ببيانات محدثة عن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المصنفة حسب الإثنية والجنسية والبلد الأصلي، الأمر الذي سيمكن اللجنة من تحسين فهم مدى تمتع فئات الأقليات واللاجئين وملتمسي اللجوء بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً إجراء دراسات واستقصاءات بشأن الأقليات الإثنية الصغيرة ، مثل اللوم والملوكان كي يتسنى للجنة تقييم مدى تمتع هذه الفئات بالحقوق التي تحميها الاتفاقية .

١٧- تحيط اللجنة علما ً بجهود الدولة الطرف لمساعدة وإدماج عدد كبير من اللاجئين، ولا سيما من الجمهورية العربية السورية، لكنها تشعر بالقلق إزاء تقارير عن التمييز في منح مركز اللجوء على أساس الإثنية أو الدين أو الأصل القومي. وتحيط اللجنة علما ً أيضاً بتوقيع الدولة الطرف على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في عام 2013 وبالإجراء المحلي الجاري حالياً للتصديق عليها (المادتان 1 و5).

١٨- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تحسّن إجراء اللجوء لديها بضمان إمكانية استفادة ملتمسي اللجوء من إجراءات تحديد مركز اللاجئ بصورة عادلة وفعالة بدون تمييز على أساس الدين أو الأصل الإثني أو القومي، من أجل تحسين الوفاء بالتزاماتها بموجب المادتين 1 و5 من الاتفاق ية والتوصية العامة للجنة رقم 30 (2004) بشأن التمييز ضد السكان غير المواطنين. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تسريع وضع الصيغة النهائية لإجراء التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

١٩- تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لجعل التعليم ما قبل المدرسي متاح اً لجميع الأطفال، فضل اً عن الجهود الأخرى المبذولة لزيادة فرص حصول فئة الأقليات على التعليم. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود بيانات إحصائية مصنفة عن عدد أفراد الأقليات الذين يكملون الدراسة في المرحلتين الابتدائية والثانوية أو الذين ينقطعون عنها وعدد الملتحقين منهم بالجامعة (المادة 5).

٢٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجمع البيانات و ترصد فرص حصول أفراد فئات الأقليات على التعليم الابتدائي والثانوي والعالي. وإذ تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 32 (2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة في الاتفاقية، فإنها توصي الدولة الطرف كذلك بتعزيز التدابير الخاصة وتنفيذها، عند الاقتضاء، من أجل زيادة عدد أطفال الأقليات الإثنية الذين يواظبون على المدرسة وخفض عدد الذين ينقطعون عن الدراسة.

٢١- تثني اللجنة على التعديلات الدستورية التي تنص على تخصيص حصص للأقليات في الجمعية الوطنية، لكنها تعرب عن أسفها لأن العديد من فئات الأقليات لا تزال مستبعدة من الاستفادة من الحصص بسبب تطبيق مبدأ الحد الأدنى. ويساور اللجنة القلق كذلك من أن تطبيق تلك الحصص مقصور على الجمعية الوطنية (المادة ٥ (ج) و(د)) .

٢٢- إذ تلاحظ اللجنة أنه قد يكون من الضروري تطبيق مبدأ ال حدود ال دنيا، فإنها توصي الدولة الطرف بمراجعة نظام الحصص بغية السماح بزيادة تمثيل الأقليات في الجمعية الوطنية. وتشدد اللجنة على أهمية كفالة المشاركة الفعالة، قدر الإمكان، لجميع الفئات في الهيئات والمؤسسات العامة، بما في ذلك الإدارة العامة والشرطة والجهاز القضائي، ولذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بمنح أفراد الأقليات فرصة العمل في هذه الهيئات أيضا ً .

٢٣- تلاحظ اللجنة التعديلات التي أدخلت في عام 2013 على المادة ١٠ من مدونة الأسرة، التي تقضي برفع الحد الأدنى لسن زواج المرأة من ١٧ إلى ١٨ عاماً، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء تقارير تفيد بأن زواج الأطفال لا يزال يحدث بصورة متكررة في الطائفة اليزيدية وأن معدلات الزيجات غير المسجلة مرتفعة (المادتان ٢ و٥).

٢٤- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في مواصلة إصلاح تشريعاتها لإلغاء الاستثناءات التي تسمح بزواج الأطفال واتخاذ جميع الخطوات الضرورية لضمان تسجيل جميع الزيجات .

دال- توصيات أخرى

٢٥- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية للاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى من الأفراد والنظر فيها .

٢٦-

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

٢٧- في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237، الذي أعلنت فيه الجمعية العامة الفترة 2015-2024 عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي ، وقرار الجمعية 69/16 بشأن برنامج الأنشطة ا ل متعلقة ب تنفيذ العقد،

٢٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور وزيادة التحاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية .

٢٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية الذي اعتمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرّته الجمعية العامة في قرارها 47/111 .

٣٠- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة (1) من المادة 9 من الاتفاقية وال م ادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقدم في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقرتين 14 و18 أعلاه .

٣١- تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 10 و12 و22 أعلاه وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات .

نشر المعلومات

٣٢-

٣٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثاني عشر إلى الرابع عش ر في وثيقة واحدة بحلول 23 تموز/ يوليه 2020، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 )، ومعالجة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.