الأمم المتحدة

CAT/OP/12/5

Distr.: General

9 December 2010

Arabic

Original: English

اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة

أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

الدورة الثانية عشرة

جنيف، 15-19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

المبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية

المحتويات

الفقـرات الصفحة

مقدمة 1- 4 3

أولاً - المبادئ الأساسية 5-15 4

ثانياً - المسائل الأساسية فيما يتعلق بإنشاء آلية وقائية وطنية 16-23 4

ألف - تحديد الآلية الوقائية الوطنية أو إنشاؤها 16-20 4

باء - التعيين والإخطار 21-23 5

ثالثاً - المسائل الأساسية فيما يتعلق بعمل الآلية الوقائية الوطنية 24-40 5

ألف - نقاط للدول 24-29 5

باء - نقاط للآليات الوقائية الوطنية 30-40 6

مقدمة

1- يقدم البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ("البروتوكول الاختياري") توجيهات مفصلة كثيرة تتعلق بإنشاء آلية وقائية وطنية، وبولايتها وصلاحياتها. وترد أهم أحكام البروتوكول الاختياري في هذا الشأن في المواد 3 و4 و17-23 و29 و35، رغم أن أحكاما ً أخرى فيه مهمة أيضاً للآليات الوقائية الوطنية. ومن البديهي أن جميع هذه الآليات يجب أن تنظم على نحو يجسد تلك الأحكام تجسيداً تاماً.

2- وتقع على عاتق الدولة مسؤولية ضمان وجود آلية وقائية وطنية تمتثل لمتطلبات البروتوكول الاختياري. وتعمل اللجنة الفرعية من جانبها مع الهيئات التي يبلغ إلى علم اللجنة أن الدولة قد عيّنتها لتكون آليتها الوقائية الوطنية. وفي حين أن اللجنة لا تُقيّم رسمياً ولا تنوي تقييم مدى امتثال الآليات الوقائية الوطنية لمتطلبات البروتوكول الاختياري، فهي لا تعتبر ذلك جزءاً حيوياً من دورها المتمثل في تقديم المشورة والمساعدة للدول والآليات الوقائية الوطنية للوفاء بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري. وتحقيقا لهذه الغاية، سبق للجنة الفرعية أن حددت في تقريرها السنوي الأول ‘مبادئ توجيهية أولية‘ بشأن التطوير المستمر للآليات الوقائية الوطنية. وقد أتيحت للجنة الفرعية، في التقارير السنوية التالية وكذلك في عدد من التوصيات الواردة في تقارير زياراتها، الفرصة لزيادة توضيح أفكارها. وتعتقد اللجنة الفرعية، في ضوء الخبرة التي اكتسبتها، أنه سيكون من المفيد إصدار مجموعة منقحة من المبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية تجسد بعض الأسئلة والقضايا التي نشأت في الممارسة العملية وتستجيب لها.

3- ولا تسعى هذه المبادئ التوجيهية إلى تكرار ما يرد في نص البروتوكول الاختياري وإنما إلى إضافة مزيد من الوضوح فيما يتعلق بتطلعات اللجنة الفرعية بشأن إنشاء وتشغيل الآليات الوقائية الوطنية. ويحدد القسم الأول عددا ً من ‘المبادئ الأساسية‘ التي ينبغي أن توجه جميع جوانب عمل الآلية الوقائية الوطنية. ثم ترِد في القسم الثاني مبادئ توجيهية وُضعت أساساً للدول وتستهدف عددا ً من القضايا المتعلقة بإنشاء الآليات الوقائية الوطنية، وتليها في القسم الثالث مبادئ توجيهية للدولة وللآلية ذاتها فيما يتعلق بالأداء العملي للآلية.

4- وفي الوقت الذي تكتسب فيه اللجنة الفرعية مزيدا من الخبرة، ستسعى إلى إضافة أقسام أخرى إلى هذه المبادئ التوجيهية، تتناول بمزيد من التفصيل جوانب معيّنة من عمل الآليات الوقائية الوطنية.

أولا ً - المبادئ الأساسية

5- ينبـغي للآلية الوقائية الوطنية أن تكمل نظم المراقبة القائمة بدلاً من الحلول محلها، ولا ينبغي أن يحول إنشاؤها دون إنشاء أو تشغيل نظم تكميلية أخرى من هذا القبيل.

6- وينبغي أن تكون ولاية الآلية وصلاحياتها متفقة مع أحكام البروتوكول الاختياري.

7- وينبغي أن تُحدَّد ولاية الآلية وصلاحياتها بوضوح في نص دستوري أو تشريعي.

8- وينبغي ضمان استقلال عمل الآلية الوقائية الوطنية.

9- وينبغي أن يحدد التشريع ذو الصلة فترة ولاية عضو الآلية أو أعضائها وأي سبب من أسباب فصلهم. وينبغي أن تكون فترات الولاية، التي يمكن تجديدها، كافية لتعزيز استقلال أداء الآلية.

10- وينبغي أن يمتد نطاق الزيارات التي تجريها الآلية الوقائية الوطنية في إطار ولايتها ليشمل جميع أماكن الحرمان من الحرية، على النحو المحدد في المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

11- وينبغي توفير الموارد الكافية ليتسنى للآلية الوقائية الوطنية العمل بفعالية وفقا ً لمقتضيات البروتوكول الاختياري.

12- وينبغي أن تتمتع الآلية بالاستقلال المالي والتنفيذي لدى الاضطلاع بمهامها بموجب البروتوكول الاختياري.

13- وينبغي أن تشرع سلطات الدولة في عملية متابعة مع الآلية بغية تنفيذ أية توصيات قد تقدمها الآلية.

14- ولا ينبغي أن يتعرض الأشخاص الذين يعملون على تنفيذ مهام الآلية أو الذين تعمل معهم الآلية لتنفيذ مهامها بموجب البروتوكول الاختياري لأي شكل من أشكال العقوبة أو الانتقام أو أي عائق آخر نتيجة لعملهم.

15- ويمثل التشغيل الفعال للآلية التزاما ً متواصلا ً . وينبغي أن تخضع فعالية الآلية لتقييم منتظم تجريه الدولة والآلية نفسها، مع مراعاة آراء اللجنة الفرعية، بغية تعزيز الآلية وتوطيدها عند الاقتضاء.

ثانيا ً - المسائل الأساسية فيما يتعلق بإنشاء آلية وقائية وطنية

ألف - تحديد الآلية الوقائية الوطنية أو إنشاؤها

16- ينبغي أن تحدَّد الآلية الوقائية الوطنية عن طريق عملية مفتوحة وشفافة وشاملة تشارك فيها مجموعة واسعة من الجهات المعنية، بما فيها المجتمع المدني. وينبغي أن ينطبق هذا الأمر أيضا ً على عملية اختيار أعضاء الآلية وتعيينهم، وهي عملية ينبغي أن تتم وفقا ً للمعايير المحددة.

17- وينبغي أن تكون لدى جميع أعضاء الآلية الخبرة والتجربة اللازمتان ليكون أداؤها فعالا ً ، مع مراعاة مقتضيات المادة 18(1) و(2) من البروتوكول الاختياري.

18- وينبغي للدولة أن تكفل استقلال الآلية وذلك بالامتناع عن تعيين أعضاء فيها يشغلون مناصب يمكن أن تثير تساؤلات عن تضارب المصالح.

19- وينبغي لأعضاء الآليات الوقائية الوطنية أن يضمنوا بدورهم عدم شغل أو حيازة مناصب تثير تساؤلات عن تضارب المصالح.

20- ووفقا ً لمقتضيات المادة 18(1) و(2) من البروتوكول الاختياري، ينبغي للآلية أن تكفل أن يكون موظفوها من خلفيات متنوعة، وتكون لديهم القدرات والدراية المهنية اللازمة ليتسنى لها أن تضطلع بولايتها على نحو سليم. وينبغي أن يشمل ذلك في جملة ما يشمله الخبرات ذات الصلة في مجالي القانون والرعاية الصحية.

باء - التعيين والإخطار

21- ينبغي أن تُنشأ الآلية الوقائية الوطنية في غضون سنة من بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة إلى الدولة المعنية، ما لم يكن قد صدر إعلان وقت التصديق، وفق ـ ا ً للمادة 24 من البروتوكول الاختياري.

22- وينبغي أن يُعلَن عن الهيئة المعينة لتكون آلية وقائية وطنية إعلانا ً رسميا ً باعتبارها كذلك على الصعيد الوطني.

23- وينبغي للدولة أن تخطر اللجنة الفرعية فورا ً بالهيئ ـ ة التي عُينت لت ـ كون الآلية الوقائية الوطنية.

ثالثا ً - المسائل الأساسية فيما يتعلق بعمل الآلية الوقائية الوطنية

ألف - نقاط للدول

24- ينبغي للدولة أن تسمح للآلية الوقائية الوطنية بزيارة جميع ما يخضع لولاية الدولة من أماكن الحرمان من الحرية أو أي من الأماكن التي يشتبه في كونها كذلك، على النحو المنصوص عليه في المادتين 4 و29 من البروتوكول الاختياري. ولهذه الأغراض، تمتد ولاية الدولة لتشمل جميع الأماكن التي تمارس عليها الدولة مراقبة فعلية.

25- وينبغي للدولة أن تكفل قدرة الآلية على إجراء زيارات بالطريقة والوتيرة اللتين تقررهما الآلية بنفسها. ويشمل ذلك القدرة على إجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص المحرومين من الحرية، والحق في القيام بزيارات غير معلنة، في جميع الأوقات ولجميع أماكن الحرمان من الحرية، وفقا ً لأحكام البروتوكول الاختياري.

26- وينبغي للدولة أن تكفل تمتع أعضاء الآلية وموظفيها بالامتيازات والحصانات اللازمة لأداء مهامهم على نحو مستقل.

27- ولا ينبغي للدولة أن تأمر بأي شكل من أشكال العقاب أو الانتقام أو العراقيل في حق أي شخص أو منظمة أو تطبقها عليهما أو تسمح بها أو تتغاضى عنها بسبب اتصال ذلك الشخص أو تلك المنظمة بالآلية أو تزويدها بأية معلومات، صحيحة كانت أو خاطئة، ولا ينبغي المساس بذلك الشخص أو تلك المنظمة بأي طريقة أيا ً كانت.

28- وينبغي للدولة أن تخبر الآلية الوقائية الوطنية بأي مشروع تشريع قد يكون قيد النظر وتكون له صلة بولاية الآلية، وأن تسمح لها بتقديم اقتراحات أو ملاحظات بشأن أي سياسة أو تشريع قائمين أو مشروع سياسة أو تشريع. وينبغي للدولة أن تراعي أي اقتراحات أو ملاحظات تقدمها الآلية بشأن ذلك التشريع.

29- وينبغي للدولة أن تنشر التقارير السنوية الصادرة عن الآلية وتوزعها على نطاق واسع. كما ينبغي لها أن تكفل أن تطلع عليها الجمعية التشريعية الوطنية أو البرلمان ويناقشها. وينبغي أيضا ً أن تحال التقارير الوطنية الصادرة عن الآلية إلى اللجنة الفرعية التي تتخذ الترتيبات اللازمة لنشرها على موقعها الشبكي.

باء - نقاط للآليات الوقائية الوطنية

30- ينبغي للآلية الوقائية الوطنية أن تضطلع بجميع جوانب ولايتها بطريقة تتفادى تضارب المصالح الفعلي أو المفترض.

31- وينبغي أن يُطلب من الآلية وأعضائها وموظفيها إجراء استعراض منتظم لأساليب عملهم والقيام بتدريب من أجل تعزيز قدرتهم على الاضطلاع بمسؤولياتهم بموجب البروتوكول الاختياري.

32- وعندما تؤدي الهيئة المعيّنة كآلية مهام أخرى بالإضافة إلى المهام المعهودة إليها بموجب البروتوكول، ينبغي أن تُنفَّذ المهام المعهودة إليها ضمن وحدة أو إدارة منفصلة لها موظفون خاصون بها وميزانية مستقلة.

33- وينبغي للآلية أن تضع خطة عمل أو برنامج عمل يشمل، بمرور الوقت، زيارات لجميع ما يخضع لولاية الدولة من أماكن الحرمان من الحرية أو أي من الأماكن التي يشتبه في كونها كذلك، على النحو المنصوص عليه في المادتين 4 و29 من البروتوكول الاختياري. ولهذه الأغراض، تمتد ولاية الدولة لتشمل كل الأماكن التي تمارس عليها الدولة مراقبة فعلية.

34- وينبغي للآلية أن تخطط لعملها ولاستخدام الموارد استخداما ً يكفل زيارة أماكن الحرمان من الحرية بطريقة ووتيرة كافية للإسهام بفعالية في منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

35- وينبغي للآلية أن تقدم اقتراحات وملاحظات إلى السلطات الحكومية ذات الصلة فيما يتعلق بالسياسات أو التشريعات القائمة وبمشاريع السياسات أو التشريعات التي تعتبرها الآلية هامة لولايتها.

36- وينبغي للآلية أن تعد ّ تقارير عقب زياراتها فضلا ً عن إعداد تقرير سنوي وأي شكل آخر من أشكال الإبلاغ التي تراها ضرورية. وينبغي أن تتضمن التقارير، عند الاقتضاء، توصيات موجهة إلى السلطات المختصة. وينبغي أن تراعي توصيات الآلية القواعد ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة في مج ـ ال من ـ ع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك تعليقات اللجنة الفرعية وتوصياتها.

37- وينبغي للآلية أن تضمن الحماية التامة لأية معلومات سرية تحصل عليها في أثناء عملها.

38- وينبغي للآلية أن تكفل أن تكون لديها القدرة على الانخراط في عملية حوار جدي وأن تنخرط فيها بالفعل مع الدولة بشأن تنفيذ توصياتها. وينبغي لها أيضا ً أن تسعى بنشاط إلى متابعة تنفيذ أية توصية تقدمها اللجنة الفرعية فيما يتعلق بالبلد المعني، وأن تفعل ذلك في إطار الاتصال باللجنة الفرعية.

39- وينبغي للآلية أن تسعى إلى إقامة اتصالات وإدامتها مع الآليات الوقائية الوطنية الأخرى بهدف تبادل الخبرات وتعزيز فعاليتها.

40- وينبغي للآلية أن تسعى إلى إقامة اتصالات وإدامتها مع اللجنة الفرعية، على النحو المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري وللأغراض المبينة فيه.