الأمم المتحدة

CRC/C/87/D/75/2019

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

9 July 2021

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل‏

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم 75/2019 * ** ***

بلاغ مقدم من: م. و.

الشخص المدعى أنه ضحية: ف. و.

الدولة الطرف: ألمانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 18 كانون الثاني/يناير 2019 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد الآراء: 31 أيار/مايو 2021

الموضوع: عدم إنفاذ نظام التواصل بين الأب والطفلة الذي وضع بموجب قرار قضائي

المسائل الإجرائية: عدم كفاية الأدلة المقدمة لإثبات الادعاءات؛ صفة الضحية؛ استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: مصالح الطفل الفضلى؛ فصل الأولاد عن والديهم؛ سبيل الانتصاف الفعال؛ والمحاكمة العادلة – التأخير الذي لا مبرر له

مواد الاتفاقية: 3 و 4 و 5 و 8 و 9 ( 3 ) و 12 و 14 و 16 و 18 و 19 ( ج)

مواد البروتوكول الاختياري: 5 ( 2 ) و 7 (ب) و(هـ) و(و)

1 - 1 صاحب البلاغ هو م. و . ، مواطن من ألمانيا، مولود في عام 1973 . وهو يقدم البلاغ بالنيابة عن ابنته ف. و. المولودة في 5 أيار/مايو 2008 . ولا يمثل صاحبَ البلاغ محامٍ. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 14 نيسان/أ ب ريل 2014 .

1 - 2 وفي 24 حزيران/ يونيه 2019 ، وعمل اً بالمادة 6 من البروتوكول الاختياري، رفض الفريق العامل المعني بالبلاغات، نيابة عن اللجنة، طلب صاحب البلاغ اتخاذ تدابير مؤقتة. وفي التاريخ نفسه، قررت اللجنة رفض طلب الدولة الطرف النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 بموجب قرار صادر عن المحكمة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، فُسخ زواج والديْ ف. و. وقبل ذلك، منحت محكمة بوتسدام المحلية، في 9 نيسان/أبريل 2014 ، حق الحضانة المنفردة لوالدة ف. و. وأيدت محكمة الاستئناف في براندنبورغ هذا القرار في 25 آذار/مارس 2015 .

2 - 2 وفي سياق المجموعة الأولى من الإجراءات، توصل والدا ف. و. إلى اتفاق بشأن ترتيبات التواصل بين صاحب البلاغ وطفلته. غير أن الأم التمست، في سياق مجموعة ثانية من الإجراءات، إصدار أمر قضائي مؤقت لتقليص مدة التواصل الممنوحة لصاحب البلاغ. وفي جلسة استماع عقدتها المحكمة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2015 ، اتفق الوالدان على عدم التقيد مؤقت اً بترتيبات التواصل التي كانت سارية المفعول في ذلك الوقت، وذلك بهدف إيجاد حل دائم بحلول نهاية أيار/مايو 2016 . ونظر اً إلى عدم توصل الوالدين إلى اتفاق نهائي، فقد اتُّفق على ترتيبات مؤقتة بموجب أمر قضائي مؤقت في تاريخ غير محدد.

2 - 3 وفي 25 تموز/يوليه 2017 ، قررت محكمة بوتسدام المحلية، بناء على طلب صاحب البلاغ، تعديل ترتيبات التواصل وقضت بأن صاحب البلاغ من حقه ومن واجبه التواصل الأبوي مع ابنته مرة واحدة كل أسبوعين، من الخميس بعد انتهاء الدوام المدرسي حتى صباح يوم الثلاثاء، عندما تفتح المدرسة أبوابها. واتبعت المحكمة المحلية في ذلك القرار، توصيات الخبراء التي تشجع على تواصل صاحب البلاغ مع ف. و. وأشارت المحكمة المحلية في قرارها إلى أن حقوق الحضانة الوالدية المشتركة التي طالب بها صاحب البلاغ غير ممكنة لأنها تقتضي أن يتقاسم الوالدان على قدم المساواة وبمسؤولية، مهام رعاية الطفل في الحياة اليومية. ورأت المحكمة المحلية أن ذلك أمرٌ لا يمكن توقعه بالنظر إلى انقطاع التواصل بين الوالدين. وفي الوقت نفسه، رُفض أيض اً طلب الأم تقليص مدة ترتيبات التواصل المذكورة أعلاه بين صاحب البلاغ و ف. و. لأن المحكمة اعتبرت أن ذلك لا يحقق مصلحة الطفلة الفضلى. وفي هذا الصدد، لاحظت المحكمة المحلية أن "الوضع الترقيعي " الجديد يضع عبئ اً ثقيل اً على ف. و. في منزليْ الأب والأم، ولا سيما بسبب الصراع بينهما. وعلى النقيض من ذلك، لم ينظر إلى التواصل نفسه باعتباره مصدر اً لمشاكل الطفلة. وأشارت المحكمة المحلية كذلك إلى أنه لا شك في أن صاحب البلاغ يملك القدرة، وفق اً لتقييم الخبراء، على الاضطلاع بواجبات الأبوة وأنه يقضى وقت اً ممتع اً مع طفلته. وذكرت المحكمة المحلية كذلك أن علاقة الطفلة بوالدها تستحق أن تحظى بالحماية "حتى لو كانت ف. و. منحازة إلى أمها في صراع الوالدين". ووافقت المحكمة المحلية على التقييم الذي أجراه الخبراء وتوقعوا فيه خطر حدوث حالة الاغتراب الوالدي إذا استمر هذا السلوك الواضح من الطفلة، وهو سلوك يمكن أن تستخدمه والدتها لزيادة تقليص أي تواصل بين ف. و. ووالدها أو حتى وضع حد لهذا التواصل.

2 - 4 وفي تاريخ غير محدد، طلب صاحب البلاغ استئناف إجراءات الحضانة. وفي 25 تموز/ يوليه 2017 ، قضت محكمة بوتسدام المحلية بأن تحتفظ الأم بحق الحضانة المنفردة. واستأنف صاحب البلاغ هذا القرار وقدم عدة شكاوى لتسريع إجراءات الاستئناف.

2 - 5 ويدعي صاحب البلاغ أنه تمكن من ممارسة حقوقه في التواصل مع ابنته فعلي اً حتى شباط/فبراير 2018 . ولكن بعد ذلك التاريخ، بدأت الأم تمنعه من رؤية ابنته في أيام العطلة الأسبوعية المحددة، من دون أي مبرر. وفي بعض المرات، كانت تصر على أن يرافق شخصان آخران، لا يعرفهما صاحب البلاغ، الطفلة أثناء الزيارات التي حددت مددها في ساعتين. وقد أبلغ صاحب البلاغ مكتب رعاية الشباب بهذه الصعوبات ولكن المكتب لم يستطع التدخل بسبب رفض الأم لحضور حوار مشترك بشأن هذه المسألة. ولذلك نصح مكتب رعاية الشباب صاحب البلاغ بتقديم شكوى قضائية. وفي تموز/يوليه 2018 ، انتقلت الأم مع زوجها والطفلة إلى إيتنهايم ، التي تبعد عن محل إقامتهما السابق بحوالي 800 كيلومتر. ومنذ ذلك التاريخ، لم يتمكن صاحب البلاغ من إقامة الاتصال مع طفلته. وعلم صاحب البلاغ من مكتب رعاية الشباب في محل الإقامة الجديد أن المكتب لا يستطيع اتخاذ أي إجراء ما دامت إجراءات المحكمة جارية. وفي غضون ذلك، استمرت الأم في رفض أي حوار مع مكتب رعاية الشباب.

2 - 6 وفي قرار صادر في 19 يوليه/تموز 2018 ، أيدت محكمة الاستئناف في براندنبورغ قرار رفض طلب الأب نقل حق حضانة الطفلة إليه.

2-7 وفي الفترة من آب/أغسطس إلى تشرين الثاني/نوفمبر2018، قدم صاحب البلاغ ثلاث شكاوى إلى محكمة الاستئناف لتسريع الإجراءات. ورفضت بعض هذه الشكاوى، فيما بقيت شكاوى أخرى من دون رد. وفي 16 كانون الثاني/يناير 2019، قررت محكمة الاستئناف في براندنبورغ تعليق حقوق التواصل الممنوحة لصاحب البلاغ حتى 30 تموز/يوليه 2019 على أساس أن تواصل صاحب البلاغ مع ابنته، الذي عارضته صراحة، من شأنه أن يعرض رفاه ف. و. ونموها العقلي والنفسي للخطر. وأكدت محكمة الاستئناف أنه منذ شباط/فبراير 2018، كررت الطفلة مرار اً على مسامع جميع الجهات الفاعلة المعنية أنها لا ترغب في أي تواصل مع والدها. وذكرت محكمة الاستئناف أنه ليس بوسعها اختيار إجراء أقل تطفل اً بالنظر إلى أن الطفلة تعارض بشدة حتى فكرة التواصل تحت الإشراف. ولذلك وافقت محكمة الاستئناف على موقف الأم التي اقترحت عدم تعريض الطفلة للضغط وهي في سنتها الأولى بالمدرسة الجديدة وإرجاء إجراءات التواصل إلى وقت لاحق. ويدعي صاحب البلاغ أنه ما من سبيل انتصاف متاح للطعن في هذا القرار.

2 - 8 وفي 12 شباط/فبراير 2019 ، قدم صاحب البلاغ شكوى دستورية ضد القرار المذكور أعلاه. وفي 27 آذار/مارس 2019 ، رفضت المحكمة الدستورية قبول الشكوى الدستورية التي تقدم بها صاحب البلاغ للفصل في النزاع .

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية نظر اً إلى أن السلطات الحكومية المعنية لم تأخذ في الحسبان مصالح الطفلة الفضلى، التي تُغلَّب على أي مصالح أخرى ذات صلة. ويدفع صاحب البلاغ على وجه الخصوص، بأن مكتب رعاية الشباب انحاز إلى الأم ولم يكن يحرك ساكن اً في أغلب الأحيان بسبب المشاكل الهيكلية التي تعتري النظام الألماني لرعاية الطفل (تراكم القضايا، ورداءة ظروف العمل، ونقص الموارد البشرية، وغياب الإشراف الفعال) ( ) . ويدعي أن محاكم الأسرة في ألمانيا عاجزة عن حماية مصالح الطفل الفضلى بصورة فعالة، ليس فقط في قضيته الخاصة بل أيض اً على المستوى العام، وذلك بسبب طول أمد الإجراءات القضائية الذي يترك الأطفال في وضع معلق في خضم نزاعات الأبوين على حقوق الحضانة والتواصل.

3 - 2 وعلاوة على ذلك، يدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك للمادة 5 من الاتفاقية بدعوى أنه منع من أداء مهام الأبوة وممارسة حقوقه والتزاماته، ومن الإسهام في نماء طفلته بسبب عدم إعمال الدولة الطرف لحقه في رؤيتها رغم ترتيبات التواصل التي وضعها القضاء وكذلك بسبب طول أمد الإجراءات القضائية.

3 - 3 ويدفع صاحب البلاغ بأن سلوك والدة ف. و. يشكل، وفق اً لآراء الخبراء الصادرة في إطار الإجراءات القضائية، إساءة لاستخدام حقها في الحضانة وظلما للطفلة. ويفيد صاحب البلاغ بأن ف. و. أصبحت تابعة لوالدتها، وليس بمقدورها الإفلات من تأثير والدتها وتجديد التواصل مع والدها، من دون أي ضغط خارجي/قضائي. وعدم تواصل الطفلة مع والدها وأقاربها من الأب يتعارض مع حقها في الحفاظ على هويتها، مما يشكل انتهاكاً للمادة 8 من الاتفاقية. ويدعي أن سلطات الدولة هي من ينبغي أن تؤمن المساعدة والحماية اللازمتين للطفلة ف. و، لكي تستعيد هويتها في أقرب وقت ممكن ( ) . ويدعي صاحب البلاغ أيض اً أنه حرم من حقه وواجبه في أن يكون له تأثير في نماء الطفلة، مما يشكل انتهاك اً للمادة 14 من الاتفاقية.

3 - 4 ويستند صاحب البلاغ إلى المادتين 9 و 16 من الاتفاقية، فيؤكد من جديد أنه تبين أن حضوره في حياة الطفلة ف. و. يساعد في نمائها وعليه، فإن هذا الحضور يستحق أن يحظى بالحماية. ومع ذلك، فإن سلطات الدولة المعنية لم تبذل الجهود اللازمة لضمان حق الطفلة في التواصل بانتظام مع والدها غير الحاضن ووضع حد لتدخل الأم التعسفي في حق الطفلة في الحياة الأسرية، وهو ما يتعارض مع ترتيبات التواصل الشاملة التي وضعتها محكمة بوتسدام المحلية.

3 - 5 وعلاوة على ذلك، يدعي صاحب البلاغ أنه على الرغم من منح الطفلة حرية التعبير عن رغبتها في إطار الإجراءات القضائية، فإن امتثال سلطات الدولة للمادة 12 من الاتفاقية هو امتثال " صُوَرِيّ" فقط بالنظر إلى أن آراء الخبراء أثبتت بشكل قاطع أن استمرار نفور الطفلة ف. و. من والدها مرده إلى تأثير الوالدة على ابنتها وإلى الصراع الداخلي الذي تعيشه ف. و. من جراء مناصرة الأم، التي منعتها عمد اً من التواصل مع والدها فترة طويلة من الزمن. ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن الوصية القانونية التي عُينت للطفلة منحازة وتمثل مصالح الأم بدل اً من تمثيل المصالح الفضلى للطفلة. ويدعي صاحب البلاغ أن الأوصياء القانونيين تعينهم المحاكم، وعليه فإن وضعهم، من الناحية المالية، يتوقف على القاضي المعني الذي يملك قرار الاحتفاظ بهم في قضية معينة من عدمه. ويفيد صاحب البلاغ بأن هذا النظام يقوض استقلال هؤلاء الأخصائيين.

3 - 6 وبالإضافة إلى ذلك، يدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك للمادة 18 من الاتفاقية لأن قوانين الأسرة في الدولة الطرف تقوم على مبدأ "والد يرعى ووالد ينفق" بدل اً من ضمان الاعتراف بمبدأ تحمل كلا الوالدين مسؤولية مشتركة عن تنشئة الطفل ونمائه ( ) . ويدعي أنه من الجلي أن تقصير سلطات الدولة قد حرمه هو وابنته من هذا الحق.

3 - 7 ويدعي صاحب البلاغ أن المعلومات تفيد بأن الأم قد تعرض رفاه ف. و. للخطر من خلال ممارسة الضغط عليها وتنفيرها من والدها كما أكد الخبراء، ومع ذلك، فإن المحاكم لم تفتح تحقيق اً في هذه المسألة، مما يشكل انتهاكاً للمادتين 4 و 19 من الاتفاقية. ويضيف صاحب البلاغ قائلاً إن قضاة محاكم الأسرة لا يخضعون للتدريب الكافي، ولذلك، فهم غير قادرين على تقييم ما تقتضيه مصالح الطفل الفضلى، طبق اً للالتزامات الدولية للدولة الطرف. فالعديد من القرارات التي تصدرها المحاكم تضر بالأطفال وتعيق إعمال حقوقهم، كما يتجلى في قضيته الفردية. ويدعي صاحب البلاغ أن الوضع تفاقم أكثر بسبب التأخير غير المبرر في إجراءات تحديد نظامي الحضانة والتواصل بسبب جسامة عبء العمل الذي تتحمله المحاكم، وهو أمر غير مقبول في بلد يملك من الوسائل المالية ما يتيح له معالجة هذه المشاكل الهيكلية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية وطلب صاحب البلاغ اتخاذ تدابير مؤقتة

4 - 1 طلبت الدولة الطرف في الملاحظات التي قدمتها إلى اللجنة في 28 آذار/مارس و 25 نيسان/أبريل 2019 اعتبار البلاغ غير مقبول لأن صاحب البلاغ ليست له صفة الضحية ولأنه لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية (انظر المادتين 5 ( 2 ) و 7 ( ه) من البروتوكول الاختياري). وتطعن الدولة الطرف أيض اً في مقبولية الشكوى لأنها غير موقعة لا من صاحب البلاغ ولا من ف. و. مما يشكل انتهاكاً للمادة 7 ( ب) من البروتوكول الاختياري.

4 - 2 وفيما يخص انعدام صفة الضحية المزعوم، تدفع الدولة الطرف بأن ف. و. لم تعط موافقتها على تقديم البلاغ وأنه لا يجوز لصاحب البلاغ، وهو ليس الوالد الحاضن، أن يتصرف نيابة عنها. ومع أنه قد يجوز، بصورة استثنائية، أن يتقدم الوالد غير الحاضن بشكوى، شريطة أن يصب ذلك في مصلحة الطفل الفضلى، فإنه يمكن الافتراض افتراض اً يكاد يكون جازم اً في هذه القضية، أن الشكوى قدمت بغير إرادة الطفلة، التي كانت تمانع صراحة في التواصل مع والدها. وهذه الممانعة كانت أيض اً هي الأساس في قرار محكمة الاستئناف في براندنبورغ المطعون فيه.

4 - 3 وعلاوة على ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية لأن شكواه الدستورية كانت معروضة على المحكمة الدستورية الاتحادية للنظر فيها.

4 - 4 وفيما يتعلق بطلب صاحب البلاغ اتخاذ تدابير مؤقتة، تُفصل الدولة الطرف أول اً عناصر التعليل الذي أوردته محكمة بوتسدام المحلية في حكمها الصادر في 25 تموز/يوليه 2017 . وتشير كذلك إلى أنه يُفترض، في ضوء تعليق محكمة الاستئناف في براندنبورغ لحقوق التواصل الممنوحة لصاحب البلاغ حتى 30 تموز/يوليه 2019 ، ألا تتخذ سلطات الدولة أي تدابير لتيسير تواصل صاحب البلاغ مع طفلته، بعد صدور هذا القرار، أي في 16 كانون الثاني/يناير 2019 .

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية وطلب صاحب البلاغ اتخاذ تدابير مؤقتة

5 - يعترض صاحب البلاغ في تعليقاته المؤرخة 27 أيار/مايو 2019 على طعن الدولة الطرف في مقبولية شكواه. ويشير إلى أن المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا رفضت في 27 آذار/مارس 2019 قبول الشكوى الدستورية التي تقدم بها للفصل في النزاع، وبذلك، يكون قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ويدفع كذلك بأن الأسلوب الذي تتبعه محاكم الأسرة في معالجة قضايا فصل الطفل، ولا سيما عن والده، هو مشكلة منهجية في ألمانيا. ويشدد على عدم تعليق الدولة الطرف على ادعائه بشأن طول أمد إجراءات المحكمة أكثر من اللازم. ويشير إلى أن الدولة الطرف اتخذت مؤخر اً، بعض التدابير لتسريع إجراءات المحاكم في قضايا الأسرة، عقب صدور عدة أحكام عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلصت فيها إلى حدوث انتهاكات في قضايا مماثلة. ولكن تبين أن هذه التدابير غير فعالة في قضية صاحب البلاغ.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

6 - 1 قدمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 29 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية لهذه القضية.

6 - 2 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 3 من الاتفاقية، تدعي الدولة الطرف أن مفهوم مصالح الطفل الفضلى هو عنصر واحد فقط من العناصر التي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار، طبق اً لنص هذا الحكم. ولذلك، فإن مصالح الطفل الفضلى ليست لها أولوية مطلقة على المصالح الخاصة والعامة الأخرى؛ وقد تأتي مصالح الطفل الفضلى في المرتبة الثانية بعد المصالح الأخرى التي ينص القانون على حمايتها في بعض الحالات الفردية. وعلى أية حال، فقد أولي الاعتبار الأول، في هذه القضية، لمصلحة الطفل الفضلى لأن الطفلة ترغب تحديد اً في قطع التواصل مع صاحب البلاغ. وإيلاء المحكمة المحلية الاعتبار الواجب لإرادة الطفلة، التي كانت تبلغ من العمر 11 عام اً حين اعتمدت محكمة الاستئناف في براندنبورغ القرار المطعون فيه، هو أيض اً يتوافق مع المادة 12 من الاتفاقية. وتدعي الدولة الطرف أن طول أمد الإجراءات أكثر من اللازم بحسب ادعائه لا يغير شيئ اً في التقييم. ورد اً على ادعاءات صاحب البلاغ بشأن وجود مواطن قصور هيكلية في نظام رعاية الطفل في ألمانيا، تدعي الدولة الطرف أن عدة مراجعات أجريت بين عامي 2007 و 2011 ولم يثبت وجود أي مشاكل هيكلية. وتقول الدولة الطرف موضحة إن الوالدين هما من يتحمل في المقام الأول، مسؤولية حماية مصالح أطفالهم الفضلى، وأن الدولة لها دور تؤديه في هذا الصدد، إذ أنها تستطيع التدخل بطرق معينة إذا كان نماء الطفل في خطر. وفيما يتعلق بدور مكاتب رعاية الشباب، تشير الدولة الطرف إلى أن هذه السلطات هي جزء من الإدارة العامة، ولذلك، فإن موظفيها يجب عليهم الالتزام بالقانون في أداء واجبهم. ومع ذلك، يجوز تقديم شكوى إلى هيئات الإشراف أو المحاكم الإدارية للتظلم من أي مخالفة قانونية يرتكبونها فيما يتخذونه من إجراءات. وبالإضافة إلى ذلك، تعترض الدولة الطرف على ادعاء صاحب البلاغ الذي يزعم أن قوانين الأسرة في البلد تعمق النزاعات بدل اً من تشجيع المصالحة. وفي هذا الصدد، تقدم الدولة الطرف معلومات عامة عن قوانينها التي ترمي إلى تحسين نظام حماية الطفل وتسوية المنازعات بين الطرفين من دون خصومة. وتشير أيض اً إلى الضمانات المقدمة في إطار إجراءات المحاكم في مجال قانون الأسرة، مثل فتح تحقيقات تلقائي اً، وتعيين وصي قانوني على الطفل، والتزام المحاكم بعقد جلسات استماع.

6 - 3 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 4 من الاتفاقية، تشير الدولة الطرف إلى أن هذا النص يضع التزام اً مباشر اً على عاتق الدول بإعمال جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وبناء عليه، فإنه يتضمن فقط "التزام اً موضوعيا ً " ولا ينشأ عنه "حق ذاتي" يستفيد منه الفرد. ولذلك، فإنه لا يمكن لصاحب البلاغ أن يدعي حدوث انتهاك للمادة 4 من الاتفاقية في شكوى فردية.

6 - 4 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 5 من الاتفاقية، تدعي الدولة الطرف أن هذا الحكم ينص على التزام يقع على عاتق الأسرة أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين قانون اً عن الطفل في أن يوفروا له التوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. ثم تستشهد الدولة الطرف بقوانينها المحلية المتعلقة بحقوق الوالدين وواجباتهما في مجال رعاية أطفالهما القصر.

6-5 وفيما يتعلق بالمادتين 7 و8 من الاتفاقية، تؤكد الدولة الطرف أن هاتين المادتين تكفلان حق الطفل، قدر الإمكان، في معرفة والديه وتلقي رعايتهما. غير أنه قد لا يتم إعمال هذا الحق في جميع الظروف لأسباب وجيهة، منها مثل اً أن تقتضي الحاجة إبعاد الطفل عن أسرته. وبما أن الطفلة في هذه القضية، رفضت التواصل مع والدها، فقد لا تكون هناك مسؤولية على الدولة الطرف في هذا الصدد، ولا يوجد في ملف القضية ما يشير إلى أن ف. و. لا يمكنها تجديد التواصل مع والدها إن هي رغبت في ذلك.

6 - 6 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 12 من الاتفاقية، تشدد الدولة الطرف على رفض الطفلة الصريح لمقابلة والدها.

6 - 7 وعلاوة على ذلك، تدعي الدولة الطرف أن المادة 9 ( 3 ) من الاتفاقية لا تذكر شيئ اً عن مسألة الحد الذي يتعين على الدول الأطراف بلوغه في تنظيم التواصل بين الطفل والوالد غير الحاضن. وتقول الدولة الطرف إن رفض الطفل المبرر لمقابلة أحد الوالدين قد يكون عنصر اً حاسم اً حتى وإن ادعى صاحب البلاغ أن موقف الطفلة ربما تأثر بتصرف الأم.

6 - 8 وبالإضافة إلى ذلك، تدفع الدولة الطرف بأنه لا يوجد في ملف القضية ما يشير إلى أن الأم تلاعبت بالطفلة إلى درجة تجعلها غير قادرة على ممارسة حقوقها المكفولة بموجب المادة 14 من الاتفاقية.

6 - 9 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 16 من الاتفاقية، تؤكد الدولة الطرف أن مفهوم الحياة الخاصة بوصفها حق اً أساسي اً "جامعا ً " يستوعب جميع مظاهر التمتع بما هو خاص والتعبير عنه وإظهاره. وهو قد يشمل عمل اً أو امتناع عن عمل من شأنه أن يضر بصاحب الحق، غير أن حمايته تتوقف على مسلك الطفل الذي يقرره بنفسه؛ وترسم المادتان 5 و 12 من الاتفاقية نطاق هذه الحماية وحدودها. وفيما يتعلق بهذه القضية، تشير الدولة الطرف إلى قرار الطفلة الخاص بعدم الاتصال بوالدها.

6-10 وعلاوة على ذلك، تدعي الدولة الطرف أن المادة 18(1) من الاتفاقية لا ينشأ عنها أي التزام بأن تمنح الدول الأطراف حقوق الحضانة المشتركة للوالدين المنفصلين. وعندما ينفصل الوالدان، يتحمل الوالد الذي يعيش الطفل أو الطفلة في كنفه مسؤولية أكبر لأسباب يقتضيها الأمر الواقع. وفي الوقت نفسه، يجب على الدول الأطراف أن تتصرف وفق اً لما تقتضيه مصلحة الطفل الفضلى إذا كان الوالدان المنفصلان غير قادرين على التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية ممارسة مسؤولياتهما الوالدية. ولكن قد تتعارض الحضانة المشتركة في مثل هذه الحالات، مع مصالح الطفل الفضلى. وتؤكد الدولة الطرف من جديد أن قرار المحاكم المحلية الذي يقضي بمنح الحضانة الكاملة للأم يتوافق مع إرادة الطفلة في هذه القضية.

6 - 11 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 19 من الاتفاقية، تدعي الدولة الطرف أن هذا الحكم يتضمن التزام اً مباشر اً على الدول ولا ينشأ عنه أي "حق ذاتي" يستفيد منه الفرد. وعلى أية حال، لا تُظهر المعلومات التي في حوزة اللجنة أن ف. و. تتعرض للعنف البدني أو العاطفي أو الإهمال أو الاعتداء الجنسي أو ما إلى ذلك من والدتها.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7 - 1 يبلغ صاحب البلاغ اللجنة، في تعليقاته المؤرخة 1 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، بأنه لم يتواصل مع الطفلة لا هو ولا أسرتها الأوسع من الأب حتى تاريخ تقديم ملاحظاته رغم استئنافه لإجراءات التواصل أمام محكمة إميندنغن المحلية، وهي المحكمة المختصة بالنظر في القضية بحكم مكان إقامة الطفلة الجديد.

7 - 2 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 3 من الاتفاقية، يؤكد صاحب البلاغ أنه لا يوجد سبيل قانوني للتظلم من أوجه القصور التقنية في عمل مكاتب رعاية الشباب. وفيما يتعلق بالشكوى التأديبية، يدعي أن سبيل الانتصاف هذا غير فعال لأن من يتولى معالجة الشكوى هو الهيئة المشار إليها. ويشير صاحب البلاغ كذلك إلى أن الإصلاحات التشريعية الرامية إلى تسريع إجراءات المحاكم ليست كافية ما دامت المحاكم لا تطبقها عمليا ً .

7 - 3 ويكرر صاحب البلاغ الحجج التي ساقها سابقا لإقامة الدليل على انتهاك حقوقه المكفولة بموجب المادة 5 من الاتفاقية، ويؤكد أنه لأمر محزن أن يخسر الأطفال عادة، في الحالات التي يقع فيها خلاف، إمكانية رؤية أحد الوالدين على الرغم من التزامات الدولة الطرف الناشئة عن الاتفاقية.

7 - 4 وفيما يتعلق بقول الدولة الطرف إن ملف القضية ليس فيه ما يفيد بأن ابنته لا يمكنها تجديد التواصل مع والدها إن هي رغبت في ذلك، وإنه لذلك، لم يحدث أي انتهاك للمادة 8 من الاتفاقية، يشير صاحب البلاغ إلى أن هذا القول يعكس بوضوح عدم فهم الحالة، وخاصة فهم ضعف الطفلة الناجم عن تأثرها بوالدتها واعتمادها عليها. ويقول إن أنماط الخضوع المفرط هذه مضرة بالنماء الشخصي للطفل ورفاهه، ولا يجوز أن تكون أساس اً لتبرير انتهاك حقوق ابنته المكفولة بموجب المواد 9 أو 12 أو 14 من الاتفاقية. ويكرر صاحب البلاغ الحجج التي ساقها بموجب المادتين 18 و 19 من الاتفاقية ويضيف قائلاً إن منظمة الصحة العالمية اعترفت مؤخر اً بالاغتراب الوالدي باعتبارها حالة سريرية لاضطراب العلاقة من خلال إدراجها في الطبعة الجديدة للتصنيف الدولي للأمراض (ICD-11).

معلومات إضافية مقدمة من صاحب البلاغ ‬

8 - 1 في 11 آذار/مارس 2021 ، قدَّم صاحب البلاغ إلى اللجنة معلومات إضافية تفيد بأن قرار محكمة الاستئناف في براندنبورغ المؤرخ 16 كانون الثاني/يناير 2019 هو آخر قرار صدر محلي اً. ويدعي أنه لم يحظ بأي فرصة لاستئناف القرار المطعون فيه، فيما عدا تقديم شكوى دستورية، وهي سبيل انتصاف استثنائي رفضت المحكمة النظر فيه في آذار/مارس 2019 . ويؤكد صاحب البلاغ من جديد أنه باشر، في 22 أيار/مايو 2019 ، إجراءات تجديد التواصل أمام محكمة إميندنغن المحلية. وفي جلسة الاستماع الأولى، التي كان من المقرر عقدها في 2 تموز/يوليه 2019 ، طلبت المحكمة المحلية إحضار رأي خبير بحلول 1 نيسان/أبريل 2020 . وخلال جلسة الاستماع، أعرب كل من مكتب رعاية الشباب والوصية القانونية على الطفلة عن قلقهما إزاء عدم تمكن صاحب البلاغ من مقابلة طفلته، وهو أمر يمكن أن يعزى إلى الاغتراب الوالدي وربما يكون له أثر ضار على نماء ف. و. وأعربت الوصية القانونية كذلك عن قلقها إزاء عدم اتخاذ المحاكم لأي إجراء منذ صدور القرار السابق في كانون الثاني/ ينارير 2019 ، فبقي الطرفان في حالة يرثى لها نظر اً لانقطاع التواصل تمام اً بين الأب والطفلة ( ) . ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن الأم طعنت في حياد القاضي المكلف بالقضية، في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، بهدف تأخير الإجراءات. وبناء على طلب صاحب البلاغ التعجيل بالبت في هذه المسألة، رُفضت شكوى الأم في 9 كانون الأول/ديسمبر 2019 . ولم يُقبل طلبها استئناف القرار في 19 حزيران/ يونيه 2020 . وطلب صاحب البلاغ أيض اً إصدار أمر مؤقت يسمح له بتجديد التواصل مع ابنته عن طريق زيارتها تحت الإشراف؛ غير أن هذا الطلب لم يُلبَّ حتى الآن على الرغم من الشكاوى المتعددة التي قدمها صاحب البلاغ لتسريع الإجراء.

8 - 2 وفي 26 أيار/مايو 2020 ، أبلغت الوصية القانونية على ف. و. المحكمة المحلية أنها لم تتمكن من إقامة الاتصال مع الطفلة لأكثر من عام بسبب عدم تعاون الأم. وأضافت قائلة إن الوضع الحالي يقوض رفاه الطفلة وطلبت من المحكمة اتخاذ إجراء بهذا الشأن ( ) . وفي 7 آب/أغسطس 2020 ، قدم صاحب البلاغ شكوى جديدة لتسريع الإجراءات بموجب المادة 155 ( ب) من قانون الإجراءات المتعلقة بشؤون الأسرة، فضل اً عن شكوى بشأن عدم تحرك المحكمة لاتخاذ أي إجراء، ورفضت هذه الشكوى في 28 آب/أغسطس 2020 . وفي غضون ذلك، حددت المحكمة المحلية أجلاً جديد اً للخبيرة المعينة لتقديم رأيها الخبير قبل 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 . وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ، أعلنت الخبيرة أنها لن تتمكن من إنجاز التقرير لأن الأم عرقلت مقابلاتها مع الطفلة ( ) . وفي 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 ، أبلغ الوصية على ف. و. المحكمة المحلية أن الأم منعت كل محاولة قامت بها لمقابلة الطفلة. وبما أن الوصية لم تتمكن من أداء عملها في ظروف هذه القضية، فقد طلبت إلى المحكمة المحلية قبول طلب الأم تنحيتها عن القضية ( ) .

8 - 3 وبالإضافة إلى ذلك، يدعي صاحب البلاغ أن بعض التقارير الطبية تشير إلى أن الطفلة تعاني من حالة إعياء دائم يمكن أن تعزى إلى أن الأم تعطي الطفلة أدوية لها آثار جانبية قوية. ويدعي أن حالة ابنته منتعتها من ارتياد المدرسة وممارسة أنشطة أخرى مرات متعددة وأن الأم استخدمت أيض اً الحالة الصحية السيئة للطفلة كذريعة لإلغاء المقابلات التي تقرر عقدها مع الوصية القانونية والخبيرة القضائية ( ) . ويفيد صاحب البلاغ بأن مكتب رعاية الشباب قدم طلب اً إلى المحكمة أشار فيه إلى تدهور صحة الطفلة وإلى ضرورة طلب رأي خبير دون مزيد من الإبطاء. وفي حال أعاق أحد الوالدين تلبية هذا الطلب، يوصى بأن يتقاسم الوالدان حقوق الحضانة لتجنب الإضرار بالطفلة ( ) . ومع هذا، عقدت المحكمة جلسة استماع في 14 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، ولكنها لم تحدد أجل اً جديد اً لتقديم الصيغة النهائية للرأي الخبير. وعلاوة على ذلك، لم يصدر عقب المقابلة التي عقدت بين الطفلة والقاضي في 8 كانون الثاني/يناير 2021 أمر مؤقت أو قرار لتنظيم الوضع. وخلال تلك المقابلة، أعربت الطفلة مرة أخرى عن عدم رغبتها في التواصل مع والدها. وفي 2 شباط/فبراير 2021 ، قدم صاحب البلاغ شكوى أخرى لتسريع الإجراءات، ورفضت الشكوى في 8 شباط/فبراير 2021 . ورفضت محكمة كارلسروه الإقليمية طلب استئناف هذا القرار في 31 آذار/مارس 2021 . ويدعي صاحب البلاغ أن الطرق القانونية المتاحة لا تمثل سبل انتصاف فعالة لتسريع الإجراءات القضائية في ألمانيا.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

9 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يَرِد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري.

9 - 2 وتحيط اللجنة علماً بموقف الدولة الطرف ومؤداه أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 5 ( 2 ) من البروتوكول الاختياري والمادة 13 من النظام الداخلي للجنة لأن الشخص المدعى أنه ضحية لم يعط موافقته على تقديم البلاغ، ولأن صاحب البلاغ ليس هو الوالد الحاضن للطفلة. وتشير اللجنة إلى أنه يجوز، بموجب الأحكام المشار إليها، تقديم بلاغ بالنيابة عن الشخص المدعى أنه ضحية من دون موافقة صريحة منه إذا كان بإمكان صاحب البلاغ بيان الأسباب التي تبرر تصرفه بالنيابة عنها، وترى اللجنة أن ذلك يحقق مصالح الطفل الفضلى. وفي ظل هذه الظروف، يُعتبر الوالد غير الحاضن مع ذلك، والداً شرعياً ويجوز له أن يمثل طفله أو طفلته أمام اللجنة، إلا إذا كان بالإمكان إثبات أنه لا يخدم مصلحة الأطفال الفضلى. وقد قيَّمت اللجنة على النحو الواجب، الظروف المحددة في كل قضية فرأت أنه لا شيء يمنعها من النظر في البلاغات السابقة التي تثير مسائل مماثلة، بما في ذلك في قضية ي. ز. ضد فنلندا، وقضية س. ر. ضد باراغواي وقضية ف. ف. وت . ف. وأ . ف. ضد بنما ( ) . غير أن هذه القضايا تختلف من حيث الوقائع عن القضية الحالية، لأن الدولة الطرف لم تعترض، في القضايا السابقة، على مقبولية الشكوى استنادا إلى هذا الأساس بالذات و/أو لأن الأطفال كانوا أصغر سنا ولم تكن اللجنة تعرف رأيهم.

9 - 3 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن المعلومات الواردة في الملف تشير إلى أن ف. و. كررت على مسامع جميع الجهات الفاعلة المعنية منذ شباط/فبراير 2018 أنها لا ترغب في أي تواصل مع والدها. وتلاحظ اللجنة كذلك أن المعلومات الواردة مؤخرا تشير إلى أن ف. و. أعربت شكل حازم في جلسة استماع عقدت في 8 كانون الثاني/يناير 2021 عن عدم رغبتها في أي تواصل مع والدها. وتلاحظ اللجنة كذلك أن ف. و. تبلغ الآن 13 عاما وأن آراءها ينبغي أن تولى الاعتبار الواجب، وفقا لما يقتضيه سنها ومستوى نضجها. وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت ظروف القضية تسمح للجنة بالنظر في هذه القضية مع أن موافقة ف. و. لم توافق على أن يتصرف صاحب البلاغ بالنيابة عنها، تأخذ اللجنة في اعتبارها أن ف. و. ترفض التواصل مع والدها، وهذا موقف كررت الإعراب عنه مؤخراً، وأنه يعقل الافتراض أن ترفض ف. و.، لو سنحت لها فرصة إبداء رأيها بشأن هذه القضية، إعطاء موافقتها على أن يقدم صاحب البلاغ الشكوى بالنيابة عنها. ومع أن اللجنة تقر بأن آراء الطفل قد تتعارض في بعض الحالات مع مصالحه الفضلى، فإنها تلاحظ، في هذه القضية، أن السلطات المحلية لم تقف ساكنة خلال الفترة المشار إليها. وتلاحظ اللجنة أنه بالإضافة إلى جلسة الاستماع إلى الطفلة التي عقدها القاضي الابتدائي مؤخر اً، عُينت وصية قانونية لتمثيل مصالحها، وكانت آراء الخبراء قد أعدت بالفعل، ومن المتوقع أن يقدم تقرير خبرة جديد في إطار الإجراءات الجارية حاليا أمام محكمة إمنديغن المحلية. وفي هذا الصدد، تضع اللجنة في اعتبارها عدم تعاون الأم المزعوم، مما أعاق قدرة الخبراء على أداء واجباتهم بسرعة. ومع ذلك، ترى اللجنة أن المحكمة المحلية في إمنديغن تراقب الحالة على ما يبدو، وأن هناك نية، كما يظهر من محاضر جلسة الاستماع إلى ف. و. المعقودة في 8 كانون الثاني/يناير 2021 ، لإجراء مقابلة بين الخبيرة والطفلة في المستقبل القريب. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن إقدام صاحب البلاغ على تقديم هذه الشكوى من دون موافقة ابنته كان له ما يبرره، في التاريخ الذي قدمت فيه الشكوى، عملا بالمادة 13 ( 3 ) من نظامها الداخلي بموجب البروتوكول الاختياري، ولكن الأحداث اللاحقة تقود اللجنة إلى استنتاج مفاده أنه لم يعد من مصلحة الطفل الفضلى أن تنظر في البلاغ من دون موافقة ف. و. الصريحة. ولذلك، ترى اللجنة أن ثمة ما يمنعها من النظر في البلاغ بموجب المادة 5 ( 2 ) من البروتوكول الاختياري، مقروءة بالاقتران مع المادة 20 ( 4 ) من نظامه ا الداخلي.

9 - 4 وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 5 ( 2 ) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى صاحب البلاغ وإلى الدولة الطرف، قصد الاطلاع عليه.

المرفق

رأي مشترك لعضوي اللجنة براغي غودبرانسون وفيلينا تودوروفا (رأي مخالِف).

بشأن المقبولية

1 - إننا نعارض قرار الأغلبية الذي يقضي باعتبار البلاغ غير مقبول عملا بالمادة 5 ( 2 ) من البروتوكول الاختياري والمادة 13 من النظام الداخلي للجنة بموجب البروتوكول الاختياري.

2 - ونلاحظ أن الأحداث التي وقعت بعد تقديم البلاغ قادت اللجنة إلى استنتاج مفاده أنه لم يعد من مصلحة الطفل الفضلى أن تنظر اللجنة في البلاغ من دون موافقة صريحة من الابنة. غير أننا نشير إلى أن اللجنة رأت، في القضايا السابقة التي تثير مسائل مماثلة، بما في ذلك في قضية ي. و ز. ضد فنلندا ، وقضية س. ر. ضد باراغواي ، وقضية ف. ف. وت . ف. وأ . ف. ضد بنما ، أنه من الجائز تقديم بلاغ نيابة عن الأشخاص المدعى أنهم ضحايا من دون موافقتهم الصريحة إذا كان بإمكان صاحب البلاغ أن يوضح الأسباب التي تبرر تصرفه بالنيابة عنهم، وأن اللجنة تعتقد أن ذلك يخدم مصالح الطفل الفضلى ( ) . ونلاحظ كذلك أن الطفل، في قضية س. ر. ضد باراغواي ، كان يمكن اعتباره شخصا ناضجا بالقدر الكافي للتعبير عن آرائه، ومع ذلك لم تنظر اللجنة في مسألة صفة الضحية بموجب الأحكام ذات الصلة.

3 - وفي هذه القضية، نرى أنه يصعب تمييز آراء الطفلة المستقلة فيما يتعلق بتقديم والدها للبلاغ، وأنه من الخطأ اعتبار رأي الطفلة عاملا حاسما للقول بعدم المقبولية، بالنظر إلى افتقاد الطفلة إلى حيز آمن وإلى الدعم اللازم لإعطاء رأي، وهناك أدلة تشير إلى أن الأم تضغط عليها لدفعها إلى رفض التواصل مع والدها. وحتى الوصية القانونية التي عينت لها لم تتمكن من مقابلتها، ومن غير الواضح ما إذا كانت تعلم أن البلاغ قد رفع إلى اللجنة. وعلاوة على ذلك، أعرب أخصائيون عن قلقهم إزاء العزلة التي تفرضها الأم على الطفلة وتدهور صحتها الواضح. ولذلك، فإننا نعتبر أن الاغتراب الوالدي الذي يزعم أن الطفلة تعرضت له وآثاره المحتملة على عدم رغبتها في رؤية والدها، كما أعربت عن ذلك، هو جزء يندرج تماما في إطار المسألة المعروضة على اللجنة. وفي ظل هذه الظروف، لا يسعنا أن نفترض أن تقديم البلاغ يتعارض مع مصالح الطفل الفضلى ( ) . ولذلك، فإننا نستنتج أنه ليس هناك عائق يحول دون قبول البلاغ بموجب المادة 5 ( 2 ) من البروتوكول الاختياري ( ) .

4 - وعلاوة على ذلك، نرى أن صاحب البلاغ قدم، لأغراض المقبولية، أدلة كافية لإثبات ادعاءاته التي تفيد بأن الدولة الطرف لم تكفل إمكانية التواصل مع ابنته ولم تأخذ في الاعتبار مصالح الطفل الفضلى، وهو ما يثير، على ما يبدو، مسائل تندرج في إطار المواد 3 و 9 ( 3 ) و 18 من الاتفاقية. ونرى كذلك أن هذا الجزء من الشكوى لا يعتبر غير مقبول لغير ذلك من الأسباب. ولذلك، وجب أن تعتبره اللجنة مقبولا ً .

في الأسس الموضوعية

5 - إننا نعتقد أنه كان يجدر باللجنة أن تقرر ما إذا كانت الدولة الطرف، في ظروف هذه القضية، قد انتهكت حق الطفلة المكفول بموجب المادة 9 ( 3 ) من الاتفاقية في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بوالدها، إذ لم تكفل إمكانية التواصل بين صاحب البلاغ وابنته. وقد أغفلت اللجنة كذلك النظر فيما إذا كانت ادعاءات صاحب البلاغ الإضافية، المبنية على انقطاع التواصل بينه وبين ابنته، تشكل أيضا انتهاكا للمادتين 3 و 18 من الاتفاقية.

6 - ونشير إلى أن الدول الأطراف ملزمة، بموجب المادة 9 ( 3 ) من الاتفاقية، باحترام حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى ( ) . ونشير كذلك، إلى موقف اللجنة الذي دعت فيه إلى ضرورة تسريع الإجراءات القضائية التي تحدد حقوق الزيارة بين الطفل والوالد الذي انفصل عنه، لأن مرور الوقت قد تكون له عواقب لا يمكن إصلاحها على علاقتهما. ويشمل ذلك الإنفاذ السريع للقرارات التي تسفر عنها تلك الإجراءات ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، نذكّر بأن السلطات الوطنية هي المسؤولة، كقاعدة عامة، عن تفسير القانون المحلي وإنفاذه، ما لم يكن تقييمها تقييما تعسفيا على نحو واضح أو يصل إلى مستوى جحود العدالة ( ) . ويتمثل دور اللجنة في ضمان ألا يكون تقييم السلطات الوطنية تعسفياً أو يعادل جحود العدالة وأن تكون مصالح الطفل الفضلى قد حظيت بالاعتبار الأول في ذلك التقييم.

7 - وفي هذه القضية، نحيط علما بإفادة صاحب البلاغ، التي لم يُطعن فيها، بشأن انقطاع التواصل بينه وبين ابنته منذ تموز/يوليه 2018 ، لأن الأم منعت ذلك بحكم الواقع رغم صدور قرار قضائي ينص على نظام الزيارة بين صاحب البلاغ وف. و. وقد دفع صاحب البلاغ بأن عدم إنفاذ السلطات الوطنية لهذا القرار وعدم مراجعة ترتيبات التواصل بعد 30 تموز/يوليه 2019 ، على الرغم من مطالبته بذلك مرار اً، نجم عنه عدم ضمان حق ف. و. في التواصل بانتظام مع والدها غير الحاضن، مع أنه ثبت أن حضوره في حياة ابنته يستحق أن يحظى بالحماية. ونحيط علما كذلك بموقف صاحب البلاغ ومؤداه أن تعبير الطفلة صراحة عن عدم رغبتها في مقابلته لا يمكن أن يبرر حظر أي تواصل بينهما حظرا شاملا في ضوء تعرض الطفلة لحالة الاغتراب الوالدي. ومن جهة أخرى، نحيط علما برأي الدولة الطرف التي ذهبت إلى أن رفض الطفل المبرر مقابلة أحد الوالدين قد يكون عنصرا ً حاسما ً في تنظيم حقوق التواصل حتى وإن ادعى صاحب البلاغ أن موقف الطفلة ربما تأثر بتصرف الأم.

8 - ونلاحظ أنه على الرغم من وضع القرار القضائي المؤرخ 25 تموز/يوليه 2017 لترتيبات التواصل بين الأب والطفلة، فقد بدأ صاحب البلاغ يواجه صعوبات في ممارسة حقه في التواصل مع ابنته على نحو منتظم من دون إشراف من بداية شهر آذار/ مارس 2018 وأنه أبلغ سلطات الدولة بهذه المعلومة. ولكن لم تعالج الشكاوى التي قدمها بسبب انتظار بت محكمة الاستئناف في براندنبورغ في إجراءات التواصل ورفض الأم أي شكل من أشكال التحاور مع صاحب البلاغ ومكتب رعاية الشباب. وتفاقم الوضع أكثر بسبب قرار الأم الانتقال إلى بلدة أخرى تبعد عن محل الإقامة السابق بحوالي 800 كيلومتر، مما أدى في نهاية المطاف إلى انقطاع التواصل التام بين الأب وابنته في تموز/يوليه 2018 على الرغم من استمرار صاحب البلاغ في تقديم مطالبات بهذا الشأن. ونلاحظ أن الدولة الطرف لم تبين التدابير التي اتخذتها السلطات الوطنية لتسهيل التواصل بين صاحب البلاغ وف. و. وخاصة لتخفيف الصعوبات التي نشأت عن التباعد الجسدي الناجم عن انتقال الطفلة، سواء خلال الفترة بين آذار/ مارس 2018 وكانون الثاني/يناير 2019 (عندما صدر قرار محكمة الاستئناف في براندنبورغ ) أو بعد تموز/يوليه 2019 (بعد انقضاء الفترة التي علقت فيها حقوق التواصل الممنوحة لصاحب البلاغ). وفي هذا الصدد، نعرب عن القلق لأن ذلك القرار تضمن ترتيبا ً مؤقتا ً فقط تنتهي صلاحيته في 30 تموز/ يوليه 2019 ، ومع ذلك لم تكفل المحاكم، بحكم وظيفتها، إجراء مراجعة عاجلة لترتيبات التواصل في ذلك التاريخ أو بعده. والأنكى من ذلك، أنه لم يصدر حتى يومنا هذا، ولو أمر مؤقت في إطار المجموعة الجديدة من إجراءات التواصل التي باشرها الأب في محل إقامة ابنته الحالي رغم القلق الذي أعربت عنه صراحة الوصية القانونية بهذا الشأن أمام محكمة مقاطعة إميندنغن .

9 - وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف التي أشارت إلى تعبير الطفلة صراحة عن عدم رغبتها في مقابلة والدها، فإننا نعترف بأهمية أن تولي السلطات القضائية الاعتبار الواجب لآراء الطفلة. ولكن لا بد من الإشارة إلى أن التأخر في معالجة هذه المسألة قد أفسح المجال لنشوء حالة انقطعت فيها الطفلة عن والدها وبقيت تحت تأثير والدتها دون سواها. ونحن نضع في اعتبارنا كذلك المعلومات التي قدمت إلى اللجنة، ومفادها أنه في سياق المجموعة الجديدة من إجراءات التواصل التي باشرها صاحب البلاغ في 22 أيار/مايو 2019 ، ذكر كل من الخبيرة القضائية المكلفة بإعداد رأي خبير، والوصية القانونية على الطفلة أمام محكمة مقاطعة إميندنغن مرات عديدة، أنهما لم يتمكنا من إقامة الاتصال مع الطفلة بسبب عدم تعاون أم الطفلة، وأنه لا يسعهما في ظل هذه الظروف، القيام بواجباتهما في حماية مصالح الطفلة الفضلى. ونلاحظ في هذا الصدد، أنه على الرغم من استماع المحكمة المحلية إلى أقوال الطفلة في 8 كانون الثاني/يناير 2021 ، لم يُعدّ رأي خبير ولم يصدر أي قرار حتى يومنا هذا.

10 - ونشير إلى تعليق اللجنة العام رقم 14 ( 2013 )، الذي ينص على أن المادة 3 من الاتفاقية تمنح الطفل الحق في تقييم مصالحه الفُضلى وإيلاء الاعتبار الأول لها في جميع الإجراءات أو القرارات التي تعنيه في المجالين العام والخاص. وهناك أمور مثل التقاعس عن اتخاذ الإجراء أو عدم اتخاذه أو إغفال اتخاذه ممّا يُعدّ أيضاً "إجراءات"، ومن ذلك، على سبيل المثال، عندما لا تتخذ سلطات الرعاية الاجتماعية إجراء لحماية الأطفال من الإهمال أو الإيذاء ( ) .

11 - وفي ضوء ما تقدم، نعتبر أن عدم اتخاذ الدولة الطرف خطوات فعالة، خلال الفترة من آذار/مارس 2018 وحتى تاريخ تعليق حقوق التواصل الممنوحة لصاحب البلاغ، من أجل إنفاذ ترتيب التواصل الذي وضعته محكمة بوتسدام المحلية في عام 2017 ، ومراجعة ترتيبات التواصل بعد انقضاء مدة حظر التواصل، الذي ظل ساريا على الأرجح حتى بعد 30 تموز/يوليه 2019 ، ينطوي على انتهاك لحق ف. و. في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بوالدها، بموجب المادة 9 ( 3 ) من الاتفاقية وفي مراعاة مصالحها الفضلى بموجب المادة 3 . ونرى كذلك أن تقاعس الدولة الطرف يصل إلى مستوى خرق الالتزام الذي يقضي بأن تبذل الدولة الطرف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل إن كلا الوالدين يتحملان مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه بموجب المادة 18 من الاتفاقي ة .

12 - ونرى أن وقائع القضية، بصيغتها المقدمة إلى اللجنة، تكشف عن حدوث انتهاكات للمواد 3 و 9 ( 3 ) و 18 من الاتفاقية.