الأمم المتحدة

CERD/C/BFA/CO/12-19

Distr.: General

23 September 2013

Arabic

Original: French

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن تقارير بوركينا فاسو الدورية من التقرير الثاني عشر إلى التقرير التاسع عشر التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثالثة والثمانين المعقودة في الفترة من 12 إلى 30 آب/أغسطس 2013

1- نظرت اللجنة في تقارير بوركينا فاسو الدورية من التقرير الثاني عشر إلى التقرير التاسع عشر (CERD/C/BFA/12-19) المقدمة في وثيقة واحدة، في جلستيها 2245 و2246 (CERD/C/SR.2245 و2246) المعقودتين يومي 19 و20 آب/أغسطس 2013. واعتمدت اللجنة، في جلستها 2259 (CERD/C/SR.2259) المعقودة في 28 آب/أغسطس 2013 ، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقاريرها الدورية من التقرير الثاني عشر وحتى التقرير التاسع عشر في وثيقة واحدة، مما سمح بإعادة فتح باب الحوار مع الدولة الطرف. و مع ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف قدمت هذه التقارير بعد تأخير شديد وتشجعها في المستقبل على احترام المواعيد المحددة لتقديم تقاريرها.

3- وتعرب اللجنة عن ارتياحها للحوار الصريح والبناء الذي أجرته مع الوفد الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات الذي أرسلته الدولة الطرف. وتأخذ اللجنة علماً مع الارتياح بالعرض الشفوي والردود المنفصلة المقدمة من الوفد خلال النظر في التقرير.

باء- الجوان ب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة باهتمام حالات التقدم التنظيمي والمؤسسي في الدولة الطرف منذ تقديم تقريرها الدوري الأخير وهي تطورات من شأنها أن تسهم في مكافحة التمييز العنصري، ولا سيما :

(أ) اعتماد القانون رقم 042-2008/ANالمؤرخ 23 تشرين الأول/أكتوبر2008 بشأن حالة اللاجئين في بوركينا فاسو ؛

(ب) اعتماد القانون رقم 029-2008/AN المؤرخ 15 أيار/مايو 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص والممارسات المثيلة؛

(ج) اعتماد القانون رقم 062-2009/AN المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر2009 بشأن إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان؛

(د) اعتماد القانون رقم 028-2008/AN المؤرخ 13 أيار/مايو 2008 بشأن قانون العمل في بوركينا فاسو الذي يحظر جميع أشكال التمييز العنصري في مجال الاستخدام والمهنة؛

( ) إنشاء وزارة حقوق الإنسان والنهوض بالمسؤولية المدنية في عام 2012؛

(و) إنشاء مجلس وطني لمنظمات المجتمع المدني في عام 2011؛

(ز) اعتماد السياسة الوطنية لحقوق الإنسان والنهوض بالمسؤولية المدنية للفترة 2013-2022.

5- وتلاحظ اللجنة باهتمام أن الدولة الطرف قد صدقت، منذ دراسة تقاريرها الدورية الأخيرة، على الصكوك الدولية التالية:

(أ) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ب) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

(ج) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة؛

( ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية؛

(و) الاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(ز) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ح) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ؛

(ط) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

تعريف التمييز العنصري

6- تلاحظ اللجنة أن قانون العقوبات وقانون العمل في الدولة الطرف يتضمنان بعض عناصر تعريف التمييز العنصري. ومع ذلك يساورها القلق لأن التشريعات في الدولة الطرف تفتقر لتعريف محدد للتمييز العنصري يتطابق بالكامل مع أحكام المادة 1 من الاتفاقية (المادة 1).

توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تشريعها تعريفاً للتمييز العنصري يتطابق مع أحكام المادة 1 من الاتفاقية.

تجريم ال ت م ي يز العنصري

7- ي ساور اللجنة القلق لأن بعض أحكام التشريع في الدولة الطرف وإن كانت تنص على عقوبات تتعلق ببعض الأفعال ذات الصلة بالتمييز العنصري (لا سيما المادة 132 من قانون العقوبات والمادة 47 من القانون رقم 10/92/ADP لعام 1992 المتعلق بحرية تكوين الجمعيات والفقرة الفرعية 2 من المادة 112 من قانون الإعلام) لا تتضمن جميع العناصر الواردة في المادة 4 من الاتفاقية ولا تطابق من ثم أحكام هذه المادة (المادة 4).

تذكّر اللجنة بتعليقاتها العامة رقم 1 (1972) بشأن التزامات الدول الأطراف، ورقم 7(1995) بشأن تطبيق المادة 4 من الاتفاقية، ورقم 15(1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، التي جاء فيها أن أحكام المادة 4 ذات طبيعة إلزامية ووقائية، وتوصي الدولة الطرف بتعديل تشريعها الحالي، ولا سيما قانون العقوبات لكي تضمنه أحكاماً تفعّل بشكل كامل جميع العناصر المنصوص عليها في المادة 4 من الاتفاقية.

التمييز على أساس النسب

8- تأخذ اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف وتعرب عن قلقها لاستم رار نظام الطبقات الاجتماعية المنغلقة داخل المجموعات الإثنية مما يفضي إلى التمييز في حق فئات معينة من السكان ويحرمها من التمتع الكامل بالحقوق المكرسة في الاتفاقية (المادتان 3 و5).

تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 29(2002) بشأن التمييز القائم على النسب، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير محددة لمكافحة وإلغاء أي ممارسة تنشئ طبقات متعلقة، لا سيما من خلال التطبيق الفعال للتشريع الحالي بشأن التمييز العنصري؛

(ب) تصور اعتماد تشريع محدد بشأن التمييز القائم على النسب؛

(ج) تعزيز ومواصلة حملات ل توعية وتثقيف الجمهور ب الآثار الضارة لنظام الطبقات الم نغلقة و بشأن وضع الضحايا ولا سيما في صفوف المجموعات الإثني ة المعنية، بما في ذلك في صفوف ا لزعماء التقليديين و الدينيين؛

(د) إدماج هذه المسألة في البرامج والسياسات والاستراتيجيات المناسبة التي تعتمدها الدولة الطرف؛

( ) تقديم معلومات إضافية مفصلة إلى اللجنة بشأن أثر التد ابير المعتمدة لإلغاء هذا النظام.

الممارسات العرفية الضارة بالمرأة

9- تأخذ اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها ا لدولة لمكافحة الممارسات العرفية الضارة ولا سيما في قانون العقوبات وفي قانون الأحوال الشخصية والأسرة. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء استمرار الممارسات التقليدية الضارة ضمن بعض المجموعات الإثنية ، مثل الزواج ال قسري ، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ، وزواج الأرملة من شقيق زوجها والزواج بالأخت الصغرى للزوجة المتوفاة وه ي ممارسات تحول دون تمتع المرأة الكامل بحقوقها المنصوص عليها في الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ممارسة الإقصاء الاجتماعي في حق النساء اللاتي ي ُ ت َّ همن بالسحر (المادتان 2 و 5 ).

تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس، وتوصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير عاجلة لوقف الممارسات العرفية الضارة التي تحول دون تمتع المرأة الكامل بحقوقها ضمن بعض المجموعات الإثنية . وتوصي الدولة الطرف أيضاً بتكثيف حملات توعية الجمهور ولا سيما القادة التقليديون والدينيون، و لإطلاع النساء على حقوقهن من خلال نشر التشريعات ذات الصلة. وأخيراً توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بإدراج التجريم في قانون العقوبات الرامي إلى حماية النساء اللواتي يُتَّهمن بالسحر. وفضلاً عن ذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتبر هذه المسألة من الأولويات في سياستها الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان والنهوض بالمسؤولية المدنية، وفي استراتيجيتها الوطنية للتعجيل بتث قيف الفتيات للفترة 2012 - 2021 وفي سياستها الجنسانية الوطنية للفترة 2009-2017.

اللاجئون وملتمسو اللجوء

10- تأخذ اللجنة علماً بالجهود الهامة التي بذلتها الدولة الطرف لاستضافة عدد كبير للغاية من اللاجئين الماليين على أراضيها و اتخاذها تدابير للحث عل ى التسامح فيما بين اللاجئين والمجتمعات المحلية. ومع ذلك ، يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن غالبية ال أطفال اللاجئين لا يملكون شهادة ميلاد على الرغم من أن تشريع الدولة الطرف ينص على تسجيل كل طفل لم يتم الإعلان عن ولادته خلال 60 يوماً من تا ر يخها وإصدار شهادة ميلاد له بموجب إجراء الحكم التكميلي. و تلاحظ اللجنة بقلق أنه، على الرغم من اعتماد قانون اللاجئين في عام 2008 والمراسيم المتعلقة بتطبيقه في عام 2011، لم يتم بعد إنشاء هيئة الطعن التي ينص عليها هذا القانون مما يحول دون تنفيذه بالكامل. وأخيراً يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن اللاجئين يواجهون عقبات في ال وصول إلى سوق العمل، ولأن أصحاب العمل المحتملين ليسو ا على دراية ببطاقات الهوية الصادرة للاجئين (المادة 5).

و اللجنة، إذ تذك ّ ر الدولة الطرف بتوصيتيها العامتين رقم 22(1996) بشأن المادة 5 المتعلقة باللاجئين والمشردين ورقم 30(200 4 ) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، توصي باتخاذ التدابير لضمان تسجيل الأطفال اللاجئين مجاناً وإصدار شهادات ميلاد لهم. وتوخياً لذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتحسين وصول اللاجئين إلى سجل الأحوال المدنية و ب مواصلة حملاتها لتوعية الوالدين داخل المخيمات لتعريفهم بحقهم في تسجيل أطفالهم. وتوصي أيضاً الدولة الطرف بأن تعجّل بتشغيل هيئة الطعن التي أنشئت بموجب قانون اللاجئين، بهدف النظر في طلبات اللجوء المعلقة. وأخيراً ، توصي اللجنة الدولة الطرف بتيسير وصول اللاجئين إلى سوق العمل من خ لال تطبيق قانون اللاجئين لعام 2008 وتوعية أصحاب العمل بهذا الموضوع.

أطفال الغاريبو

11- تلاحظ اللجنة باهتمام أن الدولة الطرف مهتمة بمسألة استغلال أطفال الغاريبو الوافدين من البلدان المجاورة أو المنتمين لبعض المجموعات الإثنية ، وبالتدابير المتخذة بهدف حمايتهم وتعليمهم. ومع ذلك يساور اللجنة القلق إزاء استمرار هذه الظاهرة على الرغم من حظر التسول بجميع أشكاله المنصوص عل يه في المواد من 242 إلى 245 من قانون العقوبات . ويساور اللجنة القلق لاحتمال تعرض أولئك الأطفال للاتجار والاستغلال ومختلف أشكال الاعتداء (المادة 5).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير أو تعزز التدابير القائمة لحماية أطفال الغاريبو الوافدين من البلدان المجاورة أو المنتمين لمجموعات إثنية معينة من الاستغلال والاعتداء والاتجار. ولهذا الغرض، توصي اللجنة الدولة الطرف بتطبيق تشريعها المتعلق بمكافحة التسول والقانون رقم 029-2008/AN المؤرخ 15 أيار/ مايو 2008 المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص والممارسات المثيلة ، وملاحقة السحرة المسؤولين ومعاقبتهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتكثيف تدابير التوعية في صفوف الوالدين والمسؤولين عن المدارس القرآنية.

تمتع مختلف المجموعات الإثنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

12- تأخذ اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن تمتع السكان الذين يعيشون على أراضيها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لاحتمال عدم مراعاة بعض المجموعات ولا سيما البدو والمهاجرون والأشخاص الذين يعيشون في الأرياف مراعاة كافية في السياسات والبرامج الإنمائية التي تضعها الدولة الطرف (المادة 5).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لتجنب تهميش بعض المجموعات الإثنية أو بعض المناطق وبأن تسهر على إدماجهم لدى تنفيذ سياستها وبرامجها الإنمائية ولا سيما تلك المتعلق ة بالخدمات العامة الأساسية.

الدعاوى القضائية بسبب التمييز العنصري

13- يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تقدم في تقريرها معلومات تتعلق بالشكاوى المسجلة بشأن التمييز العنصري والأحكام الصادرة عن المحاكم. ويساورها القلق أيضاً لأن المفوض ية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأمين المظالم في بوركينا فاسو لم يقدما بيانات عن حالات التمييز العنصري في بوركينا فاسو . وفضلاً عن ذلك، تأسف اللجنة لعدم تلقي وزارة حقوق الإنسان والنهوض بالمسؤولية المدنية و لا مراك ز الاستماع والتوجيه في الوزارة شكاوى تتعلق بحالات التمييز العنصري (المادة 6).

و تذكّر اللجنة الدولة الطرف، مشيرة ً إلى توصيتها العامة 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة و طريقة سير عمل نظام العدالة الجنائية، بأن عدم وجود شكاوى وعدم إقامة دعاوى أمام المحاكم من قبل ضحايا التمييز العنصري قد يكشف ، عن الافتقار إلى تشريعات محددة ذات صلة بالموضوع، أ و عن معرفة هزيلة بوسائل الانتصاف القانونية المتاحة أو عن قلة رغبة السلطات في ملاحقة مرتكبي مثل هذه الأفعال أو عن عدم الثقة في النظام الجنائي أو عن خوف الضحايا من التعرض لأعمال انتقامية. وتطلب اللجنة من الدولة الطر ف أن تحرص على اشتمال تشريعاتها ا لوطنية على الأحكام المناسبة وأن تعمل على أن يدرك عامة الناس ولا سيما السكان الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين، و ال سكان الرُّحل أو أشباه الرُّحل وك ذلك سكان الأرياف، حقوقهم، بما فيها جميع و سائل الانتصاف القانونية المتاحة في مجال التمييز العنصري.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

14- تأخذ ال لجنة علماً بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 27 آذار/ مارس 2013، ومع ذلك ، يساور اللجنة القلق لأن هذه اللجنة لا تملك حتى الآن الموارد ال خاصة بها الضرورية لسير عملها (المادة 2).

توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف الصيغة النهائية للتدابير الرامية إلى تزويد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ب الموارد الخاصة بها الضرورية لسير ع م لها وفقاً للمبادئ المتعلقة بنظام المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وتوصي اللجنة بأن تسعى الدولة الطرف أيضاً لكي تسترجع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اعتمادها لدى اللجنة ال دولية لتنسيق المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

النزاعات بين مربي ي الماشية والمزارعين

15- تأخذ اللجنة علماً بالتوضيحات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن النزاعات بين مربي ي الماشية والمزارعين، وكذلك بالمبادرات المتخذة لإيجاد حلول لها. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء البُعد المجتمعي وأحياناً الإثني الذي تأخذه ه ذه النزاعات و التي يكون سكان الفولا بصفة خاصة أطرافاً فيها وإزاء انتهاكات حقوق الإنسان المترتبة على ذلك (المواد 2 و5 و7).

توصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف وتعزز التدابير التي اتخذتها لإنهاء أو حل المنازعات بين مربيي الماشية و المزارعين وتجنب تدهورها فتتحول إلى نزاعات إثنية ، ولا سيما م ن تلك التدابير إجراءات الوقاية والوساطة التي تتخذها وزارة حقوق الإنسان والنهوض بالمسؤولية المدنية ، وآلية منع النزاعات وحسمها، وهيئة مراقبة النزاعات بين مربي ي الماشية والمزارعين؛ ومواصلة إجراءات توعية المجتمعات المحلية أو الإثني ات المعنية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تحقق الدولة الطرف في انتهاكات حقوق الإنسان التي ت ُرتكب في إطار هذه النزاعات، وبأن تقاضي الفاعلين و تعاقبهم وتعوض الضحايا.

التدريب والتوعية في مجال حقوق الإنسان والاتفاقية

16- تأخذ اللجنة علماً بأنشطة التدريب والتوعية في مجال حقوق الإنسان التي تنظمها الدولة الطرف. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن التثقيف في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما بشأن الاتفاقية ، في المدارس وفي المناهج الدراسية (المادة 7).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لكي يتم التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المدارس ويتم إدراجه في المناهج الدراسية. وتشجع الدولة الطرف أيضاً على إيلاء اهتمام خاص لتدريب المعلمين وموظفي الدولة والمسؤولين عن تطبيق القوانين.

دال- توصيات أخرى

متابعة إعلان وخطة عمل ديربان

17- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) ، بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في نيسان/أبريل 2009، بأن تعمل الدولة الطرف ، عند إدراج الاتفاقية في نظامها القضائي المحلي، على أخذ إعلان وخطة عمل ديربان (A/CONF.189/12وCorr.1، الفصل الأول) ا لمعتمدين في أيلول/سبتمبر 2001 أثناء المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بعين الاعتبار وكذلك الشأن بالنسبة إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المنعقد (A/CONF.211/8، الفصل الأول). وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري ال مقبل معلومات محددة عن خطط العمل وما إلى ذلك من التدابير المتخذة لتطبيق إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

الحوار مع منظمات المجتمع المدني

18- توصي اللجنة بأن تتشاور الدولة الطرف مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، وبخاصة مكافحة التمييز العنصري ، وبأن تكثف التحاور معها أثناء إعداد تقريرها الدوري المقبل.

اختصاص اللجنة فيما يتعلق بالنظر في الشكاوى الانفرادية

19- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية.

الوثيقة الأساسية الموحدة

20 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على تحديث الوثيقة الأساسية بشكل منتظم (HRI/CORE/BFA/2012) المقدمة في عام 2012، وفقاً للمبادئ التوجيهية الموحدة المتعلقة بإعداد التقارير المقدمة إلى ال هيئات ال منشأة بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية، كما اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي ع ُ قد في حزيران/يونيه 2006 (HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول).

متابعة الملاحظات الختامية

21- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية بمعلومات عن متابعتها للتوصيات المدرجة في الفقرات 10 و14 و15 أعلاه.

ا لتوصيات التي تكتسي أهمية خاصة

22- تود اللجنة أيضاً أن توجه عناية الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تكتسيها التوصيات الواردة في الفقرات 8 و9 و11 وتطلب منها أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة التي اتخذتها من أجل تنفيذها .

النشر

23- توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على تيسير إتاحة تقاريرها لعامة الناس لدى تقديم تلك التقارير وبأن تعمل أيضاً على نشر ملاحظات اللجنة على تلك التقارير باللغة الرسمية للدو لة و ل سائر اللغات المستخدمة عادة، حسب الاقتضاء.

إعداد التقرير المقبل

24- توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقاريرها الدورية العشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين في وثيقة واحدة في أجل أقصاه 17 آب/أغسطس 2017، مراعية في ذلك المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بالاتفاقية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، كما توصي بأن تتناول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مراعاة الحد الأقصى لعدد صفحات التقارير المتعلقة بمعاهدات بعينها وهو 40 صفحة، والحد الأقصى لعدد صفحات الوثيقة الأساسية الموحدة الذي يتراوح بين 60 و80 صفحة (انظر HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول، الفقرة 19).