الأمم المتحدة

C ED/C/JPN/CO/1

ا لا تفاقية الدولية ل حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

5 December 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من اليابان بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية *

١ - نظرت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في التقرير المقدم من اليابان بموجب الفقرة 1 من المادة ٢٩ من الاتفاقية (CED/C/JPN/1) في جلستيها 257 و258 (انظر CED/C/SR.257 و258)، المعقودتين في 5 و6 تشرين الثاني/نوفمبر 2018. واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 271 المعقودة في ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨.

ألف - مقدمة

٢ - ترحّب اللجنة بالتقرير المقدم من اليابان بموجب الفقرة 1 من المادة ٢٩ من الاتفاقية، وهو تقرير أُعدّ وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير، وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع الوفد الرفيع المستوى.

٣ - وتشكر اللجنة أيضاً الدولة الطرف على ردودها الخطية (CED/C/JPN/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل (CED/C/JPN/Q/1) .

باء - الجوانب الإيجابية

٤ - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على جلّ صكوك الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان، وعلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

٥ - وترحّب اللجنة باعتراف الدولة الطرف باختصاص اللجنة، بموجب المادة 32 من الاتفاقية، بالنظر في البلاغات المقدمة من دولة ضد أخرى.

٦ - وتثني اللجنة على الدولة الطرف أيضاً لاعتمادها تدابير في ال مجالات ذات الصلة بالاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:

(أ) اعتماد خطة عمل لمكافحة الاتجار بالأشخاص في عام 2014 وإنشاء مجلسٍ معني بتعزيز تدابير مكافحة الاتجار بالأشخاص؛

(ب ) تعديل قانون المعاقبة على الأنشطة المتصلة باستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وحماية الأطفال، في عام 2014 .

٧ - وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف وجّهت دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

١ - معلومات عامة

٨ - ترى اللجنة أن التشريعات المعمول بها في الدولة الطرف لمنع حالات الاختفاء القسري ومعاقبة المسؤولين عنها لم تكن، وقت اعتماد هذه الملاحظات الختامية، تمتثل بعض الالتزامات التي تقع على عاتق الدول التي صدقت على الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ توصياتها التي قدمتها متوخية في ذلك أن تكون بناءة ومفيدة، بهدف ضمان انسجام الإطار القانوني الحالي وأسلوب ت نفيذه من قبل سلطات الدولة الطرف انسجاماً تاماً مع الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.

٩ - في حين تحيط اللجنة علم اً ببيان الوفد أن اليابان بصدد إجراء دراسة شاملة عن مدى جدوى قبول آليات الشكاوى الفردية في نظام هيئات المعاهدات، فإنه لا يزال يساورها القلق لأن الدولة الطرف لم تعترف بعدُ باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات الفردية والنظر فيها بموجب المادة ٣١ من الاتفاقية.

١٠ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاعتراف في أقرب وقت ممكن باختصاص اللجنة بتلقي البلاغات الفردية والنظر فيها بموجب المادة 31 من الاتفاقية، بغية تعزيز إطار الحماية من الاختفاء القسري المنصوص عليه في الاتفاقية .

٢ - تعريف الاختفاء القسري وتجريمه (المواد 1-7)

عدم جواز تقييد حظر الاختفاء القسري

١١ - تلاحظ اللجنة بقلق أن القانون المحلي لا ينص تحديداً على عدم جواز تقييد حظر الاختفاء القسري أي اً كانت الظروف الاستثنائية (المادة 1).

١٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتضمين القانون المحلي حكم اً يحظر ا لاختفاء القسري على جميع المستويات حظر اً مطلقاً ، عملاً بالفقرة 2 من المادة 1 من الاتفاقية .

١٣ - يساور اللجنة القلق لأن التشريعات الوطنية لا تتضمن أحكام اً تجرم بالتحديد الاختفاء القسري بوصفه جريمة قائمة بذاتها وفق اً للمادة ٢ من الاتفاقية. وترى اللجنة أن مختلف الجرائم التي ينص عليها قانون عقوبات اليابان لا تكفي لكي تشمل كل مكونات وطرائق جريمة الاختفاء القسري، على النحو المحدد في المادة ٢ من الاتفاقية، وبالتالي لكي تمتثل الالتزام الناشئ عن المادة ٤ والمرتبط ارتباط اً وثيق اً بالتزامات تشريعية أخرى، مثل الالتزامات المنصوص عليها في المواد 6 و7 و8. ومن حيث المبدأ، ترى اللجنة أن الإشارة إلى مجموعة من الجرائم الموجودة لا يكفي للوفاء بهذا الالتزام لأن جريمة الاختفاء القسري ليست سلسلة من الجرائم المختلفة، بل جريمة واحدة معقدة يرتكبها موظفون حكوميون أو أفراد أو مجموعات أفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، من خلال إجراءات جنائية عديدة، ما يسفر عن انتهاك حقوق مختلفة. كما يساور اللجنة القلق لأن التشريعات الوطنية لا تتضمن أحكام اً تجرّم بالتحديد الاختفاء القسري بوصفه جريمة ضد الإنسانية وفق اً للمعايير المنصوص عليها في المادة ٥ من الاتفاقية (المواد 2 و4-8).

١٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير التشريعية اللازمة في أقرب وقت ممكن لضمان إدراج الاختفاء القسري في القانون المحلي بوصفه جريمة قائمة بذاتها، وفق اً للتعريف الوارد في المادة ٢ من الاتفاقية، وبوصفه جريمة ضد الإنسانية، وفق اً للمعايير المنصوص عليها في المادة ٥ من الاتفاقية.

العقوبات المناسبة والظروف المشددة والمخففة

١٥ - يساور اللجنة القلق لأن العقوبات التي تفرض على الجرائم ويحتج بها للتعامل مع حالات الاختفاء القسري تتباين تباين اً كبير اً، إذ تتراوح بين السجن لمدة ثلاثة أشهر والسجن المؤبد، وتفتقر إلى الاتساق الكافي ولا تأخذ في الاعتبار شدة خطورة جريمة الاختفاء القسري. ويساورها القلق أيض اً لأن التشريعات الوطنية لا تنص على الظروف المخففة والظروف المشددة التي تنطبق على الاختفاء القسري، كما ترد في الفقرة 2 من المادة 7 من الاتفاقية.

١٦ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، عند تجريم الاختفاء القسري في التشريعات الوطنية، بما يلي:

(أ ) فرض عقوبات على جريمة الاختفاء القسري تولي الاعتبار الواجب لشدة خطورة الجريمة وفقاً للمادة ٧ من الاتفاقية، مع تجنب فرض عقوبة الإعدام؛

(ب ) اعتماد الظروف المخففة والمشددة المحددة المنصوص عليها في المادة ٧ ( ٢) من الاتفاقية بالنسبة لجريمة الاختفاء القسري، مع ضمان ألا تؤدي ظروف التخفيف بأي حال من الأحوال إلى عدم إنزال العقوبة المناسبة.

مسؤولية الرؤساء الجنائية والطاعة الواجبة

١٧ - يساور اللجنة القلق لأن التشريعات الوطنية لا تنص صراحة على تحميل المسؤولية الجنائية لأي شخص يأمر بعملية اختفاء قسري أو يطلبها، وعلى تحميلها للرؤساء، على النحو المبين في المادة ٦ ( ١) ( ب) من الاتفاقية. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات واضحة وكافية عن التشريعات التي تضمن عدم معاقبة الأشخاص الذين يرفضون امتثال أوامر أو تعليمات توعز بتنفيذ الاختفاء القسري أو تأذن به أو تشجع عليه (المادتان 6 و23).

١٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد الدولة الطرف التدابير التشريعية اللازمة لضمان أن تحمّل التشريعات الجنائية المسؤولية لأي شخص ذُكر في الفقرة ١(ب) من المادة ٦ من الاتفاقية.

٣ - المسؤولية الجنائية والتعاون القضائي في مجال الاختفاء القسري (المواد من 8 إلى 15)

تقادم الجرائم

١٩ - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن المادة ٢٥٣ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن فترة تقادم رفع دعوى جنائية تبدأ عند انتهاء الفعل الإجرامي. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن فترة التقادم التي تنطبق على جريمة الاختفاء القسري تتراوح بين ٥ سنوات و٢٠ سنة، وهي مدة قصيرة للغاية. كما يساورها القلق لأن التشريعات الوطنية لا تكفل حق ضحايا الاختفاء القسري في الحصول على سبيل انتصاف فعال خلال فترة التقادم نظر اً لأن فترته بالنسبة للتعويض عن الأضرار تنقضي، وفق اً لبيان وفد الدولة الطرف أثناء النظر في التقرير، بعد مرور ٢٠ عام اً على ارتكاب الفعل (المادة ٨).

٢٠ - تدع و اللجنة الدولة الطرف إلى أن تجرم الاختفاء القسري وأن تنص في تشريعاتها على عدم تقادم جريمة الاختفاء القسري ؛ و توصيها، في حال التقادم ، بأ ن تكفل ما يلي تماشي اً مع المادة 12 من الاتفاقية :

(أ ) أن تكون فترة تقادم الإجراءات الجنائية المباشرة في حال جريمة الاختفاء القسري طويلة ومتناسبة مع شدة خطورة هذه الجريمة؛

(ب ) أن يكفل حق ضحايا الاختفاء القسري في الحصول على سبيل انتصاف فعال خلال فترة التقادم.

الولاية القضائية بشأن جرائم الاختفاء القسري

٢١ - تلاحظ اللجنة أن المادة ٤-٢ من قانون العقوبات تنص على اختصاص الدولة في ممارسة ولايتها القضائية على جريمة الاختفاء القسري، بغض النظر عن جنسية الجاني أو الضحية، وحتى عندما ترتكب الجريمة خارج أراضي اليابان. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق عدم انطباق المادة ٤-٢ من القانون سوى على الجرائم الخاضعة لمعاهدة (المادة ٩).

٢٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف ب اعتماد التدابير اللازمة لكي تضمن ب الكامل ممارسة المحاكم الوطنية اختصاصها للنظر في جريمة الاختفاء القسري، طبقاً للالتزامات المنبثقة عن المادة 9 من الاتفاقية، ولا سيما مبدأ الالتزام بالتسليم أو المحاكمة ( aut dedere aut judicare ) المنصوص عليه في هذه المادة . وفي هذا الصدد، ينبغي أن تكفل الدولة الطرف عدم تأثير الظروف غير المنصوص عليها في الاتفاقية في ممارسة المحاكم اليابانية لولايتها القضائية، وفق اً للمادة ٩.

الإبلاغ عن حالات الاختفاء القسري والتحقيق فيها

٢٣ - تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدّمتها الدولة الطرف وتفيد بأنه لم تقدم أي شكاوى فيما يتعلق بحالات اختفاء قسري. غير أن اللجنة تظل قلقة لأن التشريعات الوطنية لا تكفل حق أي فرد في إبلاغ السلطات المختصة بحالات الاختفاء القسري المزعومة، بصرف النظر عن علاقته بالشخص المختفي. ويساورها القلق أيض اً إزاء العقبات التي يمكن أن تعوق إجراء تحقيقات سريعة وفعالة ونزيهة في حالات الاختفاء القسري المزعومة. وهي تشمل منح السلطات العسكرية اختصاصات بموجب القانون الوطني للتحقيق مع الأشخاص المتهمين بارتكاب الاختفاء القسري؛ وخضوع قرار التحقيق في جريمة ما للسلطة التقديرية لضابط الشرطة المعني؛ وفرض التشريعات الوطنية قيود اً فيما يتعلق بالحصول على جميع الوثائق وغيرها من المعلومات ذات الصلة بالتحقيق عندما يتعلق الأمر بمعلومات سرية رسمية وعندما يوجد احتمال أن تضر هذه المعلومات بالمصالح الوطنية. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء عدم وجود ما يكفي من المعلومات بشأن التشريعات الوطنية ذات الصلة لضمان وصول السلطات المحققة في حالات الاختفاء القسري إلى جميع أماكن الاحتجاز أو إلى أي مكان آخر متى وجدت أسباب تدعو للاعتقاد أنه قد يوجد فيه الشخص المختفي؛ وعدم تخصيص ميزانية وموظفين للتحقيق في حالات الاختفاء القسري؛ وعدم إتاحة تدريب خاص على كيفية مباشرة وإجراء التحقيقات في حالات الاختفاء القسري لفائدة السلطات المكلفة بالتحقيق في هذه الحالات (المادتان 11 و12).

٢٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير التشريعية اللازمة وغيرها من التدابير للقيام بما يلي:

(أ ) كفا لة حق أي فرد في إبلاغ السلطات المختصة بحالة اختفاء قسري مزعومة، بصرف النظر عن علاقته بالشخص المختفي؛ وضمان إتاحة آليات الاستئناف لصاحب الشكوى في حال رفض السلطات المختصة التحقيق في قضيته؛

(ب ) كفالة إجراء تحقيق شامل ونزيه دون تأخير متى وُجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد أن شخصاً ما قد تعرض للاختفاء القسري، وإن لم تُقدَّم شكوى رسمية بشأن ذلك؛

(ج ) ضمان أن تظل صراحة كل حالات الاختفاء القسري خارج اختصاص المحاكم العسكرية وألا تحقق فيها سوى المحاكم العادية؛

(د ) ضمان اطلاع السلطات المكلفة بالتحقيق في حالة من حالات الاختفاء القسري على جميع المعلومات والوثائق ذات الصلة بالتحقيق الذي تجريه؛

(هـ ) ضمان إمكانية وصول السلطات والمؤسسات المختصة إلى أماكن سلب الحرية متى وُجدت أسباب تدعو إلى الاعتقاد أن قد يوجد فيها شخص تعرض للاختفاء القسري، بصرف النظر عن طبيعة مكان سلب الحرية؛

(و ) توفير موارد مالية وبشرية كافية للسلطات المكلفة بالتحقيق في حالات الاختفاء القسري؛

(ز ) تزويد السلطات المكلفة بالتحقيق في حالات الاختفاء القسري بتدريب خاص على كيفية مباشرة هذه التحقيقات وإجرائها .

حالة ما يسمى بنساء المتعة ضحايا الاختفاء القسري

٢٥ - إذ تشير اللجنة إلى المواد ٨ و١٢ و٢٤ من الاتفاقية، فإنها ترغب في التشديد على الطابع المستمر لجريمة الاختفاء القسري والتأكيد من جديد على حقوق الضحايا في العدالة والجبر وفي معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء القسري وسير التحقيق ونتائجه ومصير الشخص المختفي، بصرف النظر عن وقت حدوث الاختفاء القسري. وفي هذا الصدد، يساور اللجنة القلق لعدم وجود معلومات إحصائية عن عدد ما يسمّى بنساء المتعة اللواتي قد يكن تعرضن للاختفاء القسري، ولعدم التحقيق في هذه الحالات ومقاضاة مرتكبيها وإدانتهم. ويساورها القلق كذلك إزاء التقارير التي تشير إلى انتزاع مواليد هؤلاء النساء منهن ورفض الدولة التحقيق في هذه الحالات. وتظل اللجنة قلقة إزاء التقارير التي تفيد بأن الدولة الطرف أخفت وقائع وعناصر مادية ذات صلة بما يسمّى نساء المتعة أو لم تكشف عنها. كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم توفير الجبر الكافي للضحايا وفق اً للمادة ٢٤ ( ٥) من الاتفاقية، وتعرب عن أسفها إزاء موقف الدولة الطرف الذي يفيد بأن هذه المسألة "حُلّت أخير اً ونهائي اً" . وهذا يؤدي إلى استمرار الإفلات من العقاب ويحرم الضحايا من حقهم في معرفة الحقيقة وفي الحصول على العدالة والجبر من الضرر وضمانات عدم التكرار (المواد 1 و8 و12 و24 و25).

٢٦ - تذكِّر اللجنة بالطابع المستمر لجريمة الاختفاء القسري، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) توفير إحصاءات دقيقة عن عدد ما يسمّى بنساء المتعة اللواتي قد يكن تعرضن للاختفاء القسري والتحقيق في ذلك وضمان الحق في معرفة الحقيقة والحصول على الجبر؛

(ب ) ضمان التحقيق في جميع حالات ما يسمى نساء المتعة اللواتي قد يكن تعرضن للا ختفاء القسري، بما في ذلك حالات انتزاع مواليد هؤلاء النساء منهن، تحقيق اً نزيه اً وشامل اً وسريع اً، بصرف النظر عن الوقت الذي مرّ على وقوعها وحتى إن لم تقدم أي شكوى رسمية بشأنها؛

(ج ) ضمان مقاضاة الجناة المزعومين ومعاقبتهم على نحو يتناسب مع خطورة أفعالهم في حال إدانتهم؛

(د ) اتخاذ التدابير اللازمة للبحث عن أي أطفال يولدون لما يسمى بـ "نساء المتعة" الذين ربما تعرضوا لل انتز ا ع بغير وجه حق و/أو ا لاختفاء القسري و/أو تبديل الهوية ، وتحديد هويتهم، وضمان إعادتهم إلى أسرهم الأصلية وفق اً للمادة ٢٥ ( ٢) من الاتفاقية؛

(هـ ) كفالة الكشف عن أي معلومات ذات صلة بالوقائع و العناصر المادية ؛

(و ) ضمان أن يحصل جميع الضحايا على الجبر الكافي وفقاً للمادة ٢٤(٤) و(٥) من الاتفاقية وأن يراعي هذا الجبر القضايا الجنسانية؛

(ز ) ضمان الحق في معرفة الحقيقة.

التعاون القضائي في المسائل الجنائية

٢٧ - يساور اللجنة القلق إزاء القيود والشروط التي تتضمنها التشريعات الوطنية فيما يتعلق بطلبات المساعدة أو التعاون القضائيين المنصوص عليهما في أحكام المادتين ١٤ و١٥ من الاتفاقية. وإذ تضع اللجنة في اعتبارها على وجه الخصوص أن جريمة الاختفاء القسري غير مدوّنة في التشريعات الوطنية، يساورها القلق لأن هذه التشريعات لا تنص على تقديم المساعدة عندما لا يعتبر الفعل المشكِّل للجريمة التي طُلبت المساعدة بشأنها جريمة بموجب القانون الياباني في حال ارتكاب الجريمة في اليابان.

٢٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان توفير ما يلزم من المساعدة القضائية لسلطات الدول الأطراف الأخرى التي تطلبها في إطار التحقيق في حالات اختفاء قسري محتملة . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن توفر سلطاتها أكبر قدر ممكن من المساعدة عند تلقيها طلبات بموجب المادة ١٥ من الاتفاقية.

٤ - التدابير الرامية إلى منع الاختفاء القسري (المواد من 16 إلى 23)

آليات الطرد والإعادة والإحالة والتسليم

٢٩ - يساور اللجنة القلق إزاء العقبات التي تحول دون تسليم الأشخاص المتورطين في جرائم الاختفاء القسري. وهي تشمل: (أ) عدم اعتبار الاختفاء القسري جريمة تستوجب تسليم مرتكبيها في معاهدات التسليم المبرمة مع الدول التي ليست أطراف اً في الاتفاقية، كون الدولة الطرف لا تفرض الالتزام المنصوص عليه في المادة ١٣ ( ٢) من الاتفاقية؛ و(ب) اشتراط قاعدة ازدواجية التجريم في معاهدات تسليم المجرمين، علماً وأن قانون العقوبات لا يعتبر الاختفاء القسري جريمة قائمة بذاتها؛ و(ج) اشتراط مبدأ المعاملة بالمثل في حال عدم وجود معاهدة لتسليم المجرمين. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات عن المعايير والإجراءات المطبقة لتقييم وتدقيق خطر تعرض شخص ما للاختفاء القسري في بلد المقصد قبل أن يقع الطرد أو الإعادة أو التسليم (المادتان 13 و16).

٣٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة من أجل ما يلي :

(أ ) أن تلغي من القانون الوطني جميع العقبات التي تعترض تسليم المجرمين، طبق اً لأحكام المادة ١٣ ( ٢) و(٣) و(٤) و(٥) من الاتفاقية؛

(ب ) أن تكفل وجود معايير وإجراءات محددة وواضحة لتقييم وتدقيق خطر تعرض شخص ما للاختفاء القسري في بلد المقصد قبل أن تباشر إجراءات طرد أو إعادة أو تسليم، وعدم طرد الشخص المعني أو تسليمه أو إعادته في حال وجود احتمال من هذا القبيل.

الضمانات القانونية الأساسية

٣١ - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء الشروط والقيود التي تنص عليها التشريعات الوطنية فيما يتعلق بالحقوق المكفولة بموجب المادة ١٧ ( ٢) ( د) من الاتفاقية في أماكن سلب الحرية، وإزاء التقارير التي تشير إلى عدم احترام هذه الحقوق. وهي تشمل تقييد اتصال الشخص المسلوبة حريته بأي شخص يختاره، وبالسلطات القنصلية بالنسبة للأجانب، منذ بداية إجراء سلب حريته؛ وتقييد الزيارات التي يضطلع بها محام في أيام وأوقات معينة وفي ظروف معينة؛ وتقييد زيارات أفراد أسرة الشخص المسلوبة حريته أو أي شخص آخر يختاره بنفسه؛ وحضور موظفي السجن هذه الزيارات وتسجيلهم لها؛ وحظر المراسلات وتقييدها وتفتيشها، بما فيها تلك الموجهة من محامي الدفاع؛ وحظر الزيارات والاتصالات والمراسلات عندما تكون بلغة غير اليابانية وعندما لا يكون الشخص المسلوبة حريته قادر اً على تحمل تكلفة الترجمة التحريرية أو الشفوية. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء قلة التدابير المتخذة لضمان استقلال واحترام اختصاص الآليات المرخص لها زيارة أماكن سلب الحرية، ولضمان الوصول السلس إلى جميع أماكن سلب الحرية (المادة ١٧).

٣٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان ما يلي :

(أ ) تمكين جميع الأشخاص المسلوبة حريتهم في جميع أماكن سلب الحرية من الاستعانة بمحام منذ بداية سلب حريتهم ومن الاتصال، دون تأخير، بأقاربهم أو محام أو أي شخص يختارونه أو بالسلطات القنصلية بالنسبة للأجانب، ومن تلقي زيارتهم؛

(ب ) استقلال الآليات المرخص لها زيارة أماكن سلب الحرية، بطرق منها وضع معايير موضوعية لاختيار أعضائها ووصولهم السلس إلى جميع أماكن سلب الحرية، وتوفير التدريب على الاتفاقية.

سبل الانتصاف بشأن مشروعية الاحتجاز

٣٣ - يساور اللجنة القلق إزاء عدم توافر سبل انتصاف تتوافق مع المادة ١٧ ( ٢) ( و) من الاتفاقية للطعن في مدى مشروعية سلب الحرية، بما في ذلك سلب حرية الأشخاص في المؤسسات الطبية وفي مرافق احتجاز المهاجرين. وتحيط اللجنة علم اً بوجود قانون الإحضار أمام المحكمة للطعن في مشروعية الاحتجاز. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء العقبات التي تعترض استخدام سبيل الانتصاف هذا وترد في مواد قانون الإحضار أمام المحكمة، وبخاصة المادة ٤، وإزاء عدم إمكانية تقديم طلب الإحضار أمام المحكمة إلا من قبل الشخص المسلوبة حريته أو محاميه (المادتان 17 و22).

٣٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير اللازمة لكي تؤكد أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تقييد الحق في طلب الإحضار أمام المحكمة، وتضمن السماح لأي شخص له مصلحة مشروعة بمباشرة الإجراء، بصرف النظر عن مكان سلب الحرية .

سجلات الأشخاص المسلوبة حريتهم

٣٥ - تحيط اللجنة علماً بوجود عدد من السجلات الخاصة بالأشخاص المسلوبة حريتهم. بيد أن اللجنة تلاحظ مع القلق أن هذه السجلات لا تتضمن جميع المعلومات المذكورة في الفقرة 3 من المادة 17 من الاتفاقية وتأسف لعدم توافر معلومات كافية عن التدابير المتخذة لضمان استكمال جميع سجلات الأشخاص المسلوبة حريتهم وتحديثها بسرعة ورصدها. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن التشريعات الوطنية لا تكفل الوصول إلى المعلومات المشار إليها في المادة ١٨ ( ١) من الاتفاقية، بالنظر إلى أن توفير هذه المعلومات يتوقف على الشخص المسلوبة حريته. وتأسف اللجنة لأنها لم تتلق معلومات كافية عن كيفية معالجة التشريعات الوطنية جميع البنود المبينة في المادة ٢٢ ( ب) و(ج) من الاتفاقية، أي عدم تسجيل حالات سلب الحرية، ورفض تقديم المعلومات، وتقديم معلومات غير صحيحة (المواد 17 و18 و20 و22).

٣٦ - توصي اللجنة الدولة الطرف بات خاذ جميع التدابير اللازمة لضمان ما يلي:

(أ ) أن تسجَّل جميع حالات سلب الحرية من دون استثناء في سجلات رسمية و/أو ملفات محدَّثة، تتضمن، كحد أدنى، المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة 3 من المادة 17 من الاتفاقية؛

(ب) أن تُستكمل وتحدَّث بسرعة ودقة سجلات الأشخاص المسلوبة حر يتهم أو ملفاتهم وأن تخضع لعمليات تحقّق منتظمة ، وأن يعاقَب على النحو الواجب، في حال وقوع مخالفات فيها، الموظفون المسؤولون عن ذلك؛

(ج ) أن يتمك ّ ن كل شخص له مصلحة مشروعة من الاطلاع بسهولة وسرعة على المعلومات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 18 من الاتفاقية؛

(د ) أن ي ُ من َ ع السلوك الوارد وصفه في المادة ٢٢ ( ب) و(ج) من الاتفاقية أو أن تفرض عقوبات في حال حدوثه.

التدريب على الاتفاقية

٣٧ - تلاحظ اللجنة توفير التدريب في مجال حقوق الإنسان ل فائدة ب عض المسؤولين الحكوميين. غير أنها تلاحظ بقلق أن هذا التدريب قد لا يشمل تدريباً محدداً على حالات الاختفاء القسري (المادة 23).

٣٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها الرامية إلى تدريب الموظفين الحكوميين في مجال حقوق الإنسان وأن تضمن، على الخصوص، تلقي جميع الموظفين العاملين في مجالي إنفاذ القانون والأمن، سواء أكانوا مدنيين أو عسكريين، والعاملين في المجال الطبي والموظفين الحكوميين وغيرهم من الأشخاص الذين قد يتدخلون في حراسة الأشخاص مسلوبي الحرية أو معاملتهم، بمن فيهم القضاة والمدعون العامون وغيرهم من الموظفين المكلفين بإقامة العدل، لتدريب محدد ومنتظم على أحكام الاتفاقية، وفقاً للفقرة 1 من المادة 23 منها.

٥ - تدابير جبر الضرر وحماية الأطفال من الاختفاء القسري (المادتان 24-25)

تعريف الضحية، والحق في جبر الضرر وفي الحصول على تعويض سريع ومنصف وملائم

٣٩ - يساور اللجنة القلق لأن تعريف "الضحية" المنصوص عليه في المادة 292-2 من قانون الإجراءات الجنائية لا يشمل جميع الأشخاص المشار إليهم في المادة ٢٤ ( ١) من الاتفاقية، وتعرب عن أسفها لتأكيد الوفد أن اليابان "ليس لديها أي نية لتنقيح تعريف الضحية في الإجراءات الجنائية". كما يساورها القلق لأن التشريعات الوطنية لا تنص على إنشاء نظام شامل لجبر الضرر، تحت مسؤولية الدولة، يشتمل على جميع تدابير جبر الضرر المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 24 من الاتفاقية. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن أشكال التعويض والجبر التي تمنحها الدولة لضحايا الاختفاء القسري في الحالات التي لم تسفر عن وفاة، ولعدم توافر معلومات عن وجود آليات لضمان الحق في معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء القسري ومصير الشخص المختفي أو عن اتخاذ خطوات لإنشاء هذه الآليات، ولعدم وجود معلومات عن كيفية ضمان هذه الآليات حق الضحايا في الاطلاع على تقدم التحقيقات ونتائجها وفي المشاركة في أعمالها (المادة ٢٤).

٤٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ما يلي:

(أ ) أن تنص في التشريعات الوطنية تعريفاً للضحية يتفق مع الفقرة 1 من المادة 24 من الاتفاقية، لضمان أن يستطيع أي شخص لحق به ضرر مباشر نتيجة حالة اختفاء قسري ممارسة الحقوق المبينة في هذه المادة؛

(ب ) أن تُنشئ نظاماً شاملاً لجبر الضرر يراعي ال حالة الشخصية للضحايا مثل نوع جنسه م وميله م الجنسي وهويته م الجنسانية وسنه م وأصله م الإثني وحالته م الاجتماعية ونوع إعاقتهم ، ويتفق اتفاقاً تاماً مع أحكام الفقرتين 4 و5 من المادة 24 من الاتفاقية، ويُطبق حتى وإن لم ترفع أي دعوى جنائية؛

(ج ) أن تكفل قدرة جميع ضحايا الاختفاء القسري على ممارسة حقهم في معرفة الحقيقة والحصول على العدالة والجبر وضمانات عدم التكرار.

الوضع القانوني للأشخاص المختفين وأقاربهم

٤١ - يساور اللجنة القلق لأن القانون المدني يشترط افتراض وفاة الشخص المختفي وإن لم يتضح مصيره، وانقضاء فترة سبع سنوات على الاختفاء، لتسوية أوضاع أعضاء أسرته في مجالات مثل الضمان الاجتماعي والمسائل المالية وقانون الأسرة وحقوق الملكية. ويساورها القلق كذلك لأنه يتعين الاستمرار خلال هذه السنوات السبع في دفع أقساط تأمين ومعاش الشخص المختفي (المادة ٢٤).

٤٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخ اذ التدابير التشريعية اللازمة لضمان تسوية الوضع القانوني للشخص المختفي الذي لم يتضح مصيره أو مكان وجوده وكذا لأقاربه، وفقاً للفقرة 6 من المادة 24 من الاتفاقية، في جوانب من قبيل الضمان الاجتماعي والمسائل المالية وقانون الأسرة وحقوق الملكية، دو ن اشتراط الإعلان عن وفاته المفترضة . وفي هذا الصدد، ت شجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقرّ بالقانون إصدار إعلانات الغياب بسبب الاختفاء القسري.

التشريع المتعلق بانتزاع الأطفال بغير وجه حق

٤٣ - تلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود أحكام في ال تشريعات الوطنية تعالج كما يجب إجراءات انتزاع الأطفال بغير وجه حق المشار إليه في الفقرة 1 من المادة 25 من الاتفاقية، وتجرّمها على وجه التحديد. وتأسف اللجنة لأنها لم تتلق معلومات كافية ع ن الإجراءات المعمول بها لمراجعة عملية تبني الأطفال الناشئة عن فعل من أفعال الاختفاء القسري وإلغائها عند اللزوم، ولضمان حق الأطفال المختفين في استعادة هويتهم الحقيقية (المادة ٢٥).

٤٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) مراجعة تشريعاتها الجنائية لكي تتضمن الأفعال المبينة في الفقرة 1 من المادة 25 من الاتفاقية كجرائم محددة، وتنص على عقوبات مناسبة تراعي شدة خطور ة تلك الجرائم ؛

(ب ) وضع إجراءات خاصة لمراجعة جميع حالات التبنّي أو الإيداع أو الوصاية الناشئة عن اختفاء قسري، وإلغاء هذه الحالات حسب الاقتضاء.

دال - النشر والمتابعة

٤٥ - تود اللجنة أن تذكِّر الدول بالالتزامات التي قطعتها على نفسها عند انضمامها إلى الاتفاقية، وتحث في هذا السياق الدولة الطرف على ضمان اتفاق جميع ما تعتمده من تدابير، أياً كانت طبيعتها وأياً كانت السلطة التي تتخذها، اتفاقاً تاماً مع الالتزامات التي تعهدت بالوفاء بها عندما أصبحت طرف اً في الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص على ضمان التحقيق الفعال في جميع حالات الاختفاء القسري وإعمال حقوق الضحايا بالكامل على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية.

٤٦ - وتود اللجنة أيضاً أن تشدد على أن الاختفاء القسري يخلف أثراً شديد القسوة على حقوق الإنسان المكفولة للنساء والأطفال. فالنساء ضحايا الاختفاء القسري معرضات بوجه خاص للعنف الجنسي وغيره من ضروب العنف القائم على نوع الجنس. ويرجح بوجه خاص أن تعاني النساء قريبات الأشخاص المختفين من آثار اجتماعية واقتصادية سلبية خطيرة وأن يتعرضن للعنف والاضطهاد والانتقام نتيجة سعيهن إلى تحديد مكان قريبهن المختفي. ويكون الأطفال ضحايا الاختفاء القسري ، إما لتعرضهم هم أنفسهم للاختفاء أو بسبب عواقب اختفاء أقاربهم، معرضين بشكل خاص للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تبديل الهوية. وفي هذا السياق، تشدد اللجنة بوجه خاص على ضرورة أن تكفل الدولة الطرف مراعاة المنظور الجنساني واعتماد نُهج مراعية للطفل عند إعمال الحقوق والالتزامات المبينة في الاتفاقية.

٤٧ - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع الاتفاقية، وتقريرها المقدم بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، وردودها الكتابية على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية بهدف توعية السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في الدولة الطرف وعامة الجمهور. كما تشجّع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز مشاركة المجتمع المدني، ولا سيما جمعيات أقارب الضحايا، في الإجراءات المتخذة عملاً بهذه الملاحظات الختامية.

٤٨ - وعملا ً بالنظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في موعد أقصاه ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٩، معلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقرات ١٢ (حظر الاختفاء القسري)، و١٤ (جريمة الاختفاء القسري) و٣٢ (الضمانات القانونية الأساسية).

٤٩ - وبمقتضى الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في موعد أقصاه 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، معلومات محددة ومحدثة عن تنفيذ جميع توصياتها وأي معلومات جديدة أخرى عن الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية، وذلك في وثيقة تعد وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومضمون التقارير التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب المادة 29 من الاتفاقية ( CED/C/2 ، الفقرة 39). وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز وتيسير مشاركة المجتمع المدني، ولا سيما جمعيات أقارب الضحايا، في إعداد هذه المعلومات.