الأمم المتحدة

C AT/C/54/2

Distr.: General

26 March 2015

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة الرابعة والخمسون

20 نيسان/أبريل - 15 أيار/مايو 2015

البند 3 من جدول الأعمال المؤقت

المس ائل التنظيمية ومسائل أخرى

التقرير السنوي الثامن للجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

موجز

يستعرض التقرير السنوي الثامن للجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أعمال اللجنة الفرعية خلال عام 2014.

فبعد مقدمة موجزة، يقدّم الفرع ثانياً من التقرير تحديثاً لوقائع المستجدات المتعلقة بنظام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، بما في ذلك الزيادة في عدد الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية المعيّنة، فضلاً عن تفاص يل تتعلق بعمل الصندوق الخاص الم نشأ بموجب البروتوكول الاختياري.

ويسلط الفرع ثالثاً الضوء على مجالات التعاون فيما بين اللجنة الفرعية والهيئات الدولية والإقليمية الأخرى والمجتمع المدني، ويلخص الأعمال التي اضطلعت بها هذه الكيانات معاً.

ويقدّم الفرع رابعاً معلومات موضوعية عن التطورات ال تي طرأت على ممارسات عمل اللجنة الفرعية، ويعرض بعض الأفكار الأولية بشأن طائفة من القضايا الموضوعية.

ويعرض الفرع خامساً آراء اللجنة الفرعية بشأن تدبير الاحتجاز السابق للمحاكمة ومنع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

ويبحث الفرع سادساً بإمعان برنامج عمل اللجنة الفرعية لعام 2015 والتحديات العملية التي يلزم التصدي لها إن أرادت اللجنة الفرعية مواصلة تطوير أعمالها.

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1 3

ثانياً - السنة المشمولة بالاستعراض 2-32 3

ألف - المشاركة في نظام البروتوكول الاختياري 2-4 3

باء - المسائل التنظيمية والمتعلقة بالعضوية 5-10 4

جيم - الزيارات الم ضطلع بها خلال الفترة المشمولة بالتقرير 11-17 5

دال - الحوار الناتج عن الزيارات، بما في ذلك نشر الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية للتقارير الصادرة عن اللجنة الفرعية 18-22 5

هاء - المستجدات المتعلقة بإنشاء الآليات الوقائية الوطني ة 23-30 7

واو - الصندوق الخاص المنشأ بموجب المادة 26 من البروتوكول الاختياري 31-32 9

ثالثاً - العمل مع الهيئات الأخرى في مجال منع التعذيب 33-42 9

ألف - التعاون الدولي 33-40 9

باء - التعاون الإقليمي 41 11

جيم - المجتمع المدني 42 12

رابعاً - القضايا الجديرة بالذكر الناشئة عن أعمال اللجنة الفرعية خلال الفترة موضوع الاستعراض 43-72 12

ألف - التغييرات الطارئة على العضوية 43-45 12

باء - تعليق الزيارة إلى أذربيجان 46 13

جيم - تطوير ممارسات العمل 47-72 13

خامساً - القضايا الموضوعية: الاحتجاز السابق للمحاكمة ومنع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة 73-96 19

ألف - التعاريف 73-74 19

باء - نوع العلاقة بين الإفراط في استخدام تدبير الاحتجاز السابق للمحاكمة وسوء استخدامه وبين منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة 75-82 19

جيم - المبادئ الرئيسية لنهج اللجنة الفرعية الوقائي للاحتجاز السابق للمحاكمة 83-95 22

دال - الملاحظات الختامية 96 27

سادساً - تطلّعات مستقبلية 97-104 27

استمرار التحدي المتعلق بالموارد 98-104 28

أولا ً - مقدمة

1- تنص الفقرة 3 من المادة 16 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على أن تقدم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تقريراً سنوياً علنـياً عن أن شطتها إلى لجنة مناهضة التعذيب. وعملاً بذلك الحكم، نظرت اللجنة الفرعية ، في دورتها الرابعة والعشرين ، في مسودة التقرير السنوي الثامن الذي يغطي أنشطتها عن الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2014 واعتمدته في تلك الدورة.

ثانياً- السنة المشمولة بالاستعراض

ألف- المشاركة في نظام البروتوكول الاختياري

2- حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2014، بلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري 76 دولة ( ) ففي عام 2014، صدقت ست دول على البروتوكول الاختياري أو انضمت إليه، وهي: ليتوانيا (20 كانون الثاني/يناير)، واليونان (11 شباط/فبراير)، موز ا مبيق (1 تموز/يوليه)، وفنلندا ( 8 تشرين الأول/أكتوبر)، والنيجر (7 تشرين الثاني/نوفمبر)، والمغرب (24 تشرين الثاني/نوفمبر).

3- وكان شكل المشاركة الإقليمية على النحو التالي:

أفريقيا

16

آسيا والمحيط الهادئ

8

أوروبا الشرقية

19

مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

14

مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى

19

4- وكان التوزيع الإقليمي للدول العشرين الموقعة على البروتوكول الاختياري كما يلي:

أفريقيا

11

آسيا والمحيط الهادئ

2

أوروبا الشرقية

صفر

مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

1

مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى

6

باء - المسائل التنظيمية والمتعلقة بالعضوية

5- خلال الفترة المشمولة بالتقرير (1 كانو ن الثاني/يناير - 31 كانون الأول / ديسمبر 2014)، عقدت اللجنة الفرعية ثلاث دورات في مكتب الأمم المتحدة بجنيف مدة كلّ منها أسبوع واحد، على النحو التالي: الدورة الثانية والعشرون (24-28 شباط/فبراير)، والدورة الثالثة والعشرون (2-6 حزيران/يونيه)، والدورة الرابعة والعشرون (17-21 تشرين الثاني/نوفمبر).

6- وقد طرأت تغ ي ّ رات على عضوية اللجنة الفرعية خلال عام 2014 ( ) . ففي الدورة الثانية والعشرين، شغلت السيدتان مارغاريت أوستافيد وكاترين بوليه المنصبين اللذين شغرا باستقالة السيدين كريستيان بروس وأوليفييه أوبريشت في العام السابق. وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر 2014، في الاجتماع الخامس للدول الأطراف في البروتوكول الاختياري، انتُخب 13 عضواً لشغل المناصب الشاغرة للأعضاء المنتهية مدة عضويتهم في 31 كانون الأول/ديسمبر 2014. وستبدأ مدة عضوية جميع الأعضاء المنتخبين حديثاً في 1 كانون الثاني/يناير 2015 وتمتد لأربعة أعوام وتنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018.

7- ولم تطرأ على مكتب اللجنة الفرعية أي تغي ّ رات، إذ تستمر ولايته حتى الدورة الخامسة والعشرين (شباط/فبراير 2015). ورئيس اللجنة الفرعية هو السيد مالكوم إيفانز . وفيما يلي أسماء نواب الرئيس: السيدة سوزان جبّور، الآليات الوقائية الوطنية؛ والسيدة عائشة شجون محمد، الفقه القانوني ومقررة اللجنة الفرعية؛ والسيد فيلدر تايلر سوتو ، الزيارات؛ والسيد فورتونيه غاييتان زونغو ، العلاقات الخارجية.

8- كما لم يتغير رؤساء الفرق الإقليمية، وهم: أفريقيا، السيد بول لام شانغ لين؛ وآسيا والمحيط الهادئ، السيدة لويل غودارد ؛ وأوروبا، السيدة ماري آموس . وفي الدورة الثالثة والعشرين، خلفَ السيد إنريكيه فونت السيدة جوديت سالغادو ألباريث كرئيسٍ لفريق أمريكا اللاتينية الإقليمي. وتشكل الفرق الإقليمية لَبنةً رئيسية في عمل اللجنة، حيث تتفحص تنفيذ البروتوكول الاختياري في الدول الأطراف بإقليم كل من هذه الفرق. وتُقدم الفرق الإقليمية تقارير إلى الجلسة العامة للجنة الفرعية، وتقترح توصيات متى كان ذلك أمراً مستصوباً . كما تقدم الفرق الإقليمية توصيات إلى الجلسة العامة بشأن برنامج الزيارات للعام المقبل، بما يضمن وضع برنامج الزيارات العالمي على نحو مدروس وتشاركي وفقاً لمعايير عمل استراتيجية تُطبّق بنزاهة.

9- وقد اجتمعت الأفرقة العاملة الدائمة والمخصصة التابعة للجنة الفرعية في جميع الدورات التي عُقدت خلال عام 2014. و ترد في الفرع الرابع أدناه معلومات أخرى عن هذه الاجتماعات.

10- وتعكس أساليب العمل هذه تفضيل اللجنة الفرعية الاجتماع في شكل أفرقة فرعية وأفرقة عمل، وهو ما ييسر مناقشة طائفة أوسع من القضايا على نحو أكثر عمقاً وتركيزاً و شمولاً مما يمكن تحقيقه بخلاف ذلك.

جيم- الزيارات المُضطلع بها خلال الفترة المشمولة بالتقرير

11- أجرت اللجنة الفرعية سبع زيارات رسمية في عام 2014.

12- فقد أجرت اللجنة الفرعية ثلاث زيارات، وفقاً لولايتها بموجب المادة 11(أ) من البرتوكول الاختياري، إلى نيكاراغوا (7-16 أيار/مايو)، وأذربيجان (8-14 أيلول/سبتمبر)، وتوغو (1-10 كانون الأول/ديسمبر).

13- كما أجرت اللجنة الفرعية زيارتين، وفقاً لولايتها بموجب المادتين 11(ب) و12 من البروتوكول الاختياري، إلى إ كوادور (1-4 أيلول/سبتمبر) ومالط ة (6-9 تشرين الأول/أكتوبر).

14- وأجرت اللجنة الفرعية زيارة، وفقاً لولايتها بموجب الفقرة 4 من المادة 13 من البروتوكول الاختياري، إلى ملديف (8-11 كانون الأول/ديسمبر).

15- وأجرت اللجنة الفرعية لأول مرة زيارةً من نوع جديد، وهي "زيارة استشارية في إطار البروتوكول الاختياري"، تهدف إلى تيسير تنفيذ البروتوكول الاختياري تنفيذاً تاماً (انظر الفرع الرابع - جيم أدناه). وأُجريت هذه الزيارة إلى نيجيريا (1-3 نيسان/أبريل 2014).

16- ويُتاح الاطلاع على معلومات موجزة إضافية عن الزيارات المذكورة أعلاه في النشرات الصحفية الصادرة عقب كل زيارة.

17- وتوجه اللجنة الفرعية الانتباه إلى اضطرارها المؤسف إلى تعليق زيارتها إلى أذربيجان إثر عدم قدرتها على التم ت ع بإمكانية الوصول دون قيود إلى جميع أماكن سلب الحرية في ذلك البلد. وتتوقع اللجنة الفرعية استئناف زيارتها المعلقة متى رأت إمكانية استكمال الزيارة وفقاً لولايتها بموجب الاتفاقية. وقد أصدرت اللجنة الفرعية بياناً لتوضح موقفها بشأن مثل هذه التجارب (CAT/OP/24/1).

دال- الحوار الناتج عن الزيارات، بما في ذلك نشر الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية للتقارير الصادرة عن اللجنة الفرعية

18- تحكم قاعدة السرية الجوانب الموضوعية للحوار الناجم عن الزيارات. إذ لا تُنشر التقارير إلا بموافقة الدولة الطرف أو الآلية الوقائية الوطنية المعنية. وفي نهاية عام 2014، كانت اللجنة الفرعية قد أحالت إلى الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية ما مجموعه 33 تقرير زيارة على النحو التالي: 20 تقرير زيارة أُجريت بموجب المادة 11(أ) من البرتوكول الاختياري، من بينها ثلاثة تقارير عن بيرو وغابون ونيكاراغوا خلال الفترة المشمولة بالتقرير؛ وتقريران عن زيارتي متابعة أُجريتا في إطار الفقرة 4 من المادة 13 من البروتوكول الاختياري، منهما تقرير عن كمبوديا خلال الفترة المشمولة بالتقرير؛ وعشرة تقارير جاءت نتاج زياراتٍ استشارية إلى الآليات الوقائية الوطنية أُجريت في إطار المادتين 11(ب) ( ) و12 من البروتوكول الاختياري؛ وتقرير زيارة استشارية بشأن البروتوكول الاختياري عن نيجيريا، خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وقد نُشر ما مجموعه 19 تقريرَ زيارة صادراً عن اللجنة الفرعية بعد أن تلقت اللجنة طلبات بذلك من الدول الأطراف بموجب الفقرة 2 من المادة 16 من البروتوكول الاختياري، أو من الآليات الوقائية الوطنية. ونُشر في عام 2014 تقرير جاء نتاج زيارة استشارية إلى الآلية الوقائية الوطنية لجمهورية مولدوفا خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بعد أن تلقت اللجنة الفرعية طلب نشر من هذه الدولة الطرف.

19- ووفقاً لما جرت عليه العادة ، يُطلب إلى الجهات التي تتلقّي تقارير زيارات أن تقدّم رداً عليها في غضون ستة أشهر من تاريخ إحالتها، بحيث يتضمن الرد سرداً كاملاً لما اتُّخذ من إجراءات لتنفيذ التوصيات الواردة في التقارير. وفي نهاية عام 2014، كانت اللجنة الفرعية قد تلقّت 12 رداً من الدول الأطراف على تقارير الزيارات التي أُجريت بموجب المادة 11(أ) من البرتوكول الاختياري، من بينها تقرير زيارة عن نيوزيلندا خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وقد نُشرت الردود الواردة من الأرجنتين وباراغواي والبرازيل وبنن والسويد والمكسيك ، (دّان) ونيوزيلندا، بينما تظل الردود الواردة من أوكرانيا ودولة بوليفيا المتعددة القوميات ولبنان وموريشيوس سرية. وتعتبر اللجنة الفرعية أن الردود الواجب تلقيها من الدول الأطراف الثماني التالية قد تأخرت: بيرو وغابون وقيرغيزستان وكمبوديا (عن زيارة عام 2009) وليبريا ومالي وملدي ف (عن زيارة عام 2007) وهندوراس.

20- وتُصدر اللجنة الفرعية إجابةً خطية سرية لكلٍ من مجموعات الردود الواردة. ولا تزال هذه الإجابات سرية حتى الآن، فيما عدا الإجابة التي أرسلتها اللجنة الفرعية إلى البرازيل. وينبغي الإشارة إلى أن اللجنة الفرعية قد تلقّت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ولأول مرة، رداً من دولة واحدة، ألا وهي البرازيل، على الإجابة التي كانت قد أصدرتها اللجنة. ويُعدّ هذا الرد وثيقةً علنيةً أيضاً.

21- وأجرت اللجنة الفرعية زيارتين في إطار الفقرة 4 من المادة 13 من البروتوكول الاختياري، إلى باراغواي وكمبوديا. ولا يزال تقرير الزيارة المتعلق بكمبوديا سرياً. وقد نُشر بطلبٍ من باراغواي كل من التقرير والرد عليه المترتبين على الزيارة التي أُجريت لهذه الدولة الطرف في إطار الفقرة 4 من المادة 13 من البروتوكول الاختياري.

22- وقد أحالت اللجنة الفرعية إلى الآليات الوقائية الوطنية والدول الأطراف المعنية تقارير في أعقاب الزيارات الاستشارية التي أجرتها اللجنة الفرعية للآليات الوقائية الوطنية لأرمينيا وألمانيا وجمهورية مولدوفا والسنغال وهندوراس، في إطار المادتين 11(ب) و12 من البروتوكول الاختياري. ولا تزال جميع التقارير المحالة إلى هذه الدول الأطراف سرية، فيما عدا التقريرين المتعلقين بألمانيا وجمهورية مولدوفا، اللذين نُشرا خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ونُشرت التقارير المحالة إلى الآليات الوقائية الوطنية لألمانيا وجمهورية مولدوفا والسنغال وهندوراس، بينما لا يزال التقرير المحال إلى الآلية الوقائية الوطنية لأرمينيا سرياً. وورد ردّان من دولتين طرفين خلال الفترة المشمولة بالتقرير، هما أرمينيا (نُشر) وألمانيا (نُشر). كما وردت خلال الفترة المشمولة بالتقرير ثلاثة ردود من الآليات الوقائية الوطنية لأرمينيا (سري) وألمانيا (نُشر) والسنغال (نُشر). وأرسلت اللجنة الفرعية خلال الفترة المشمولة بالتقرير إجابتين إلى الآليتين الوقائيتين الوطنيتين لألمانيا والسنغال. وتعتبر اللجنة الفرعية أن الردود الواجب تلقيها من الدول الأطراف التالية قد تأخرت الآن: جمهورية مولدوفا والسنغال وهندوراس. كما يُعتبر الآن الردّان الواجب تلقيهما من الآليتين الوقائيتين الوطنيتين لجمهورية مولدوفا وهندوراس متأخرين.

هاء- المستجدات المتعلقة بإنشاء الآليات الوقائية الوطنية

23- تلقت اللجنة الفرعية إخطاراتٍ رسمية من 54 دولةً طرفاً في البروتوكول الاختياري، من أصل 76 دولة طرفاً، بتعيين الآليات الوقائية الوطنية لهذه الدول، وت ر د المعلومات المتعلقة بذلك في موقع اللجنة الفرعية الشبكي.

24- وأُحيل إلى اللجنة الفرعية في عام 2014 سبعة إخطارات رسمية بتعيين الآليات الوقائية الوطنية، من إيطاليا وتركيا وفنلندا وليتوانيا وموريتانيا والنرويج واليونان.

25- وحتى نهاية عام 2014، لم تكن مهلة العام الواحد المحددة لتعيين الآلية الوقائية الوطنية بموجب أحكام المادة 17 من البروتوكول الاختياري قد انقضت بعد بالنسبة إلى ثلاث دول أطراف، هي: المغرب وموز ا مبيق والنيجر. علاوة على ذلك، فبموجب الإعلانات الصادرة وفقاً للمادة 24 من البروتوكول الاختياري، لم تكن المهلة التي يجب خلالها على البوسنة والهرسك تعيين آلية وقائية وطنية قد انقضت بعد.

26- لذا، فحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2014، لم تكن 19 دولةً طرفاً قد امتثلت لالتزاماتها بموجب المادة 17 من البروتوكول الاختياري. ومع أن هذه المسألة تعكس تحسناً طفيفاً في الموقف الكلي مقارنةً بعام 2013، إلا أنها تظل مصدر قلق بالغ، ولا سيما نظراً لضآلة التقدم الذي تحرزه حاليا ًبعض الدول الأطراف ، على ما يبدو ، في الوفاء بالتزاماتها. وفي كل من دورات اللجنة الفرعية، تستعرض الفرق القطرية مدى التقدم الذي أحرزته كل من الدول الأطراف نحو الوفاء بالتزاماتها، وتقدم توصيات ملائمة إلى الجلسة العامة عن الكيفية التي يمكن بها للجنة الفرعية أن تقدم المشورة والمساعدة للدول الأطراف المعنية على أحسن وجه ممكن، وفقاً لولاية اللجنة الفرعية بموجب المادة 11(ب) ‘ 1‘ من البروتوكول الاختياري.

27- وواصلت اللجنة الفرعية اتّباع ممارستها المتمثلة في الدخول في حوارات خلال دوراتها مع الدول الأطراف بشأن تعيين أو عمل الآليات الوقائية الوطنية لهذه الدول. فعقدت اللجنة الفرعية في دورتها الثانية والعشرين اجتماعات بهذا الشأن مع البعثات الدائمة لإيطاليا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية مولدوفا وشيلي. وفي دورتيها الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين، عقدت اجتماعاتٍ مشابهة مع البعثة الدائمة لبنما. وعقدت اللجنة الفرعية اجتماعات غير عامة مع البعثتين الدائمتين لإكوادور ومالط ة في إطار التحضير لزيارتيها الاستشاريتين إلى الآليتين الوقائيتين لهاتين الدولتين. كما أن أعضاء اللجنة الفرعية على اتصال بالدول الأطراف الأخرى التي هي بصدد إنشاء آلياتها الوطنية الوقائية. وواصلت اللجنة الفرعية دعمها لتطوير الآليات الوقائية الوطنية المنشأة حديثاً. وعقد رئيس اللجنة الفرعية مؤتمراً بالفيديو مع الآلية الوقائية الوطنية المنشأة حديثاً بتركيا، وضمّ المؤتمر مجموعةً كبيرة من الجهات صاحبة المصلحة، كمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تركيا، والعديد من البعثات الدائمة. وفي إطار المشروع المشترك بين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واللجنة الفرعية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، نُظم ت تظاهرة في 23 و24 حزيران/يونيه 2014 في باريس بهدف استطلاع القضايا المطروحة بشأن الآليات الوقائية الوطنية في البلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية والتحديات التي تواجهها هذه الآليات وآرائها (انظر الفرع الثالث - ألف -2 أدناه). وفي ذلك السياق، قدمت اللجنة الفرعية التوجيه النظري والعملي للدول الأطراف في المنطقة فيما يتعلق بفعالية تنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري المتصلة بالآليات الوقائية الوطنية. وأتاح ت تلك التظاهرة أيضاً للجنة الفرعية فرصةً لبناء شراكات مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية ومع عددٍ من الدول الأطراف في منطقة أفريقيا، بروح التعاون المتوخاة في البروتوكول الاختياري.

28- وأقامت اللجنة الفرعية اتصالاتٍ مع الآليات الوقائية الوطنية نفسها وحافظت على هذه الاتصالات، وفاءً بولايتها بموجب المادة 11(ب) ‘ 2‘ من البروتوكول الاختياري. وعقدت اللجنة الفرعية في دورتها الثالثة والعشرين، لأول مرة، مؤتمرين بالفيديو عبر برنامج " سكايب " مع الآليتين الوقائيتين لبلغاريا وقبرص، وفي الحالة الأخيرة، حضر المؤتمر ممثلون من البعثة الدائمة ووزارة الخارجية القبرصية. بالإضافة إلى ذلك، التقى الفريق الإقليمي المعني الآلية الوقائية الوطنية للنرويج. وقد واصلت اللجنة الفرعية تقديم تحليلاتٍ وملاحظاتٍ تعقيبية للآليات الوقائية الوطنية بشأن التقارير السنوية المقدمة من هذه الآليات. وفي هذا الصدد، أعربت اللجنة الفرعية عن سرورها بتلقي التقارير السنوية لـعشرين آلية وقائية وطنية خلال عام 2014. وقد نُشرت هذه التقارير على موقع اللجنة الفرعية الشبكي.

29- وواصلت اللجنة الفرعية كما واصل أعضاؤها تلقّي دعوات لحضور العديد من الاجتماعات الوطنية والإقليمية والدولية بشأن تعيين الآليات الوقائية الوطنية وإنشائها وتطويرها بصفة خاصة، وبشأن البروتوكول الاختياري بصفة عامة. ونُشرت معلومات عن تلك ا لتظاهرات على موقع اللجنة الفرعية الشبكي.

30- وتود اللجنة الفرعية أن تغتنم هذه الفرصة لتتوجه بالشكر إلى الجهات المنظمة لتلك التظاهرات وجميع التظاهرات الأخرى التي دُعيت اللجنة الفرعية إلى المشاركة فيها. وتأسف لأن مشاركتها يجب أن تظل مشروطةً بتوفر الدعم المالي من جهات أخرى، كون اللجنة الفرعية لا ملك مواردها الخاصة لتموّل بها حضور أعضائها تلك التظاهرات .

واو- الصندوق الخاص المنشأ بموجب المادة 26 من البروتوكول الاختياري

29- يتمثل الغرض من الصندوق الخاص المُنشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 26 من البروتوكول الاختياري في المساعدة في تمويل تنفيذ التوصيات التي تقدمها اللجنة الفرعية على إثر ما تجريه من زياراتٍ إلى الدول الأطراف، وكذلك في تمويل تنفيذ البرامج التثقيفية للآليات الوقائية الوطنية. وتود اللجنة الفرعية أن تعرب عن امتنانها للجهات المتبرّعة لما قدمته من تبرعاتٍ سخية ( ) . غير أنها تعي أن من اللازم تقديم مزيد من التبرعات على وجهٍ عاجل تحقيقاً لاستدامة الصندوق الخاص وعمله وتوطيداً لهما.

32- وتعتقد اللجنة الفرعية اعتقاداً راسخاً أن الأسلوب التعاوني الذي يُدار به الصندوق الخاص حالياً يعكس طموحات واضعي البروتوكول الاختياري. وبوجهٍ خاص، تعتقد اللجنة الفرعية أن التوجيه المحدد التركيز والمصمَّم حسب كل بلد الذي يمكنها تقديمه بشأن توصياتها مسألةٌ أساسية لتحقّق المنح المقدمة أكبر أثر وقائي ممكن. وتأمل اللجنة الفرعية أن يواصل الصندوق دعم المشاريع اللازمة لمنع التعذيب وسوء المعاملة على نحو فعال، وتطلب إلى الدول مواصلة دعم الصندوق مالياً. وتعتقد اللجنة الفرعية أن عمل الصندوق الخاص ووضوح عملياته سيُعززان إذا ما روجع أساسه الإداري وأُنشئ مجلس أمناء منفصل لمراقبة تشغيله. وفي غضون ذلك، تظل اللجنة الفرعية مستعدةً للمساعدة في تشغيل الصندوق بأي كيفيةٍ يمكن أن تسهم على نحو سليم ومفيد في عمله بفعالية.

ثالثاً- العمل مع الهيئات الأخرى في مجال منع التعذيب

ألف- التعاون الدولي

1- التعاون مع الهيئات الأخرى التابعة للأمم المتحدة

33- عرض رئيس اللجنة الفرعية في 9 أيار/مايو 2014 تقرير اللجنة الفرعية السنوي السابع (CAT/C/52/2) على الجلسة العامة للجنة مناهضة التعذيب. واجتمعت اللجنة الفرعية ولجنة مناهضة التعذيب معاً في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 في جنيف لمناقشة طائفة من القضايا، الموضوعية والإجرائية على حد سواء، ذات الاهتمام المشترك.

34- ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/156، وبالاشتراك مع رئيس لجنة مناهضة التعذيب والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وقد عرض كل منهما تقريره، عرض رئيس اللجنة الفرعية تقرير اللجنة الفرعية السنوي السابع على الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين، في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2014.

35- وواصلت اللجنة الفرعية مشاركتها النشطة في الاجتماع السنوي لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان. وانتُخب رئيس اللجنة الفرعية رئيساً للجلسة السادسة والعشرين التي عُقدت في الفترة من 23 إلى 27 حزيران/يونيه 2014 في جنيف. وفي بحر ذلك العام، اعتمدت اللجنة الفرعية أيضاً بياناً بشأن عملية تعزيز هيئات المعاهدات، يمكن الاطلاع عليه على موقع اللجنة الفرعية الشبكي، كما ناقشت تنفيذ قرار الجمعية العامة 68/268. وتواصل اللجنة الفرعية رصد أنشطتها ضماناً لاتفاق هذه الأنشطة مع المبادئ التوجيهية المتعلقـة باستقلال و حيدة أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان. وشاركت اللجنة الفرعية أيضاً في العديد من الأنشطة الأخرى التي تضطلع بها المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

36- واشتركت اللجنة الفرعية ، مع كل من المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب ولجنة مناهضة التعذيب ومجلس أمناء صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، في إصدار بيان بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب (26 حزيران/يونيه 2014). كما اجتمعت اللجنة الفرعية في دورتها الرابعة والعشرين بالمقرر الخاص ولجنة مناهضة التعذيب في جلسةٍ علنية. وينبغي الإشارة إلى أن اللجنة الفرعية الآن تحيل على نحو منهجي إلى لجنة مناهضة التعذيب توصياتها بشأن الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري التي من المقرر النظر في تقاريرها في الدورات المقبلة للجنة مناهضة التعذيب.

37- وفي 4 نيسان/أبريل 2014، حضرت اللجنة الفرعية جلسةً عامة للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتُطلع الأخيرة على خبرتها في العمل مع الآليات الوقائية الوطنية وتناقش مجالات التعاون مع اللجنة. وتبادلت اللجنة الفرعية أيضاً مع الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي معلوماتٍ ت هّم كُلاّ منهما خلال المشاورة التي أُجريت في الفترة من 1 إلى 3 أيلول/سبتمبر 2014.

38- وواصلت اللجنة الفرعية تعاونها مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وشمل ذلك عقد اجتماع معها خلال الدورة الثالثة والعشرين للجنة الفرعية، كما واصلت اللجنة الفرعية تعاونها مع منظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بمشاركة عضو من اللجنة الفرعية في الاجتماع الثالث لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، الذي عُقد في آذار/مارس 2014 في فيينا.

2- التعاون مع المنظمات الدولية المعنية الأخرى

39- تعرب اللجنة الفرعية عن سرورها لأن تعاونها مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية قد تُوِّج بعقد اجتماع رفيع المستوى في 23 و24 حزيران/يونيه 2014 في مقر المنظمة الدولية للفرنكوفونية في باريس بين المنظمة الدولية للفرنكوفونية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الفرعية، بشأن التحديات التي تواجهها الآليات الوقائية الوطنية في الدول الأفريق ية الناطقة بالفرنسية وآراء هذه الآليات، و كان من أهداف الاجتماع مساعدة الدول الأطراف الأفريقية الفرنكوفونية في الوفا ء بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري، ولا سيما في تعيين الآليات الوقائية الوطنية وإنشائها، وإسداء المشورة وتقديم المساعدة إلى الآليات الوقائية التي أُنشئت. وشارك في هذه التظاهرة أكثر من 60 مشاركاً، من المنظمة الدولية للفرنكوفونية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، واللجنة الفرعية، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، واللجنة الأفريقية لمنع التعذيب، والدول الأطراف، والبرلمانيين، والآليات الوقائية الوطنية، وممثلي المجتمع المدني، وهو ما مكّن من تحسين فهم النتائج المحقَّقة والتحديات المطروحة فيما يتعلق بالآليات الوقائية الوطنية في الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية. وقطعت اللجنة الفرعية على نفسها التزاماً، عن طريق فريقها الإقليمي لأفريقيا، بالعمل بالتعاون والتنسيق الوثيقين مع الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية، بسبل تشمل إجراء مشاورات خلال الدورات وإيفاد بعثات استشارية، تُنظَّم بصورة مشتركة، مثلاً، مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومع منظمات غير حكومية، وتشمل أيضاً الاتصالات الدائمة الأخرى مع المقررين القُطريين للجنة الفرعية. وم ن المتوقع أن تشارك جميع الجهات الفاعلة المعنية المناهِضة للتعذيب مشاركةً نشطة في كل من مؤتمر القمة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية المُزمع عقده في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 في داكار، و"عام 2 016 الأفريقي لحقوق الإنسان" في سياق دورات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وتود اللجنة الفرعية أن تتوجه بشكرٍ خاص إلى المنظمة الدولية الفرنكوفونية لمشاركتها النشطة في مبادرات منع التعذيب تلك.

40- واستمرت اللجنة الفرعية في التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ولا سيما في سياق الزيارات الميدانية التي تُجريها اللجنة الفرعية وفي سياق دورتها الثانية والعشرين.

باء- التعاون الإقليمي

41- واصلت اللجنة الفرعية، عن طريق رؤساء أفرقتها الإقليمية، تعاونها مع الشركاء الآخرين في مجال منع التعذيب، بما في ذلك اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، ومجلس أوروبا، واللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، والمفوضية الأوروبية.

جيم- المجتمع المدني

42- واصلت اللجنة الفرعية الاستفادة من الدعم الذي تقدمه الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، ولا سيما رابطة منع التعذيب، وشبكة الاتصال المعنية بالبروتوكول الاختياري، والمؤسسات الأكادي مية بما فيها مركز إعمال حقوق الإنسان في جامعة بريستول. واستفادت اللجنة الفرعية أيضاً بشكل هائل من تواصلها مع منظمات المجتمع المدني أثناء تنفيذ برنامج زياراتها. وتود اللجنة الفرعية أن تغتنم هذه الفرصة لتعرب عن شكرها لجميع هذه الجهات على ما قامت به من أجل الترويج للبروتوكول الاختياري، وفي دعم اللجنة الفرعية في الاضطلاع بأنشطتها. وتود أيضاً أن تعرب عن شكرها الخاص لكل من شبكة مؤسسات المجتمع المفتوح ومركز إعمال حقوق الإنسان في جامعة بريستول على تيسيرهما صياغة اللجنة الفر عية لورقة بشأن الاحتجاز السابق للمحاكمة ومنع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بالتشاور معهما. ولا بد من تقديم شكرٍ خاص لرابطة منع التعذيب لما تقدمه من دعمٍ لا يقدّر بثمن لتنفيذ البروتوكول الاختياري وللجنة الفرعية.

رابعاً- القضايا الجديرة بالذكر الناشئة عن أعمال اللجنة الفرعية خلال الفترة موضوع الاستعراض

ألف- التغييرات الطارئة على العضوية

43- خلال الاجتماع الخامس للدول الأطراف في البروتوكول الاختياري، المعقود في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2014 في جنيف، أُجريت انتخابات بهدف انتخاب 13 عضواً لتكليفهم بولايات تمتد من 1 كانون الثاني/يناير 2015 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2018. وتود اللجنة الفرعية أن تنوّه مع بالغ الامتنان بإسهام أعضائها الستة المغادرين في أعمالها. وبالنظر إلى أن البروتوكول الاختياري يُقصر مدة عضوية الأعضاء المنتخبين على مدتين متتاليتين، يشمل الأعضاء المغادرون أعضاء اللجنة الفرعية المؤسسين الأصليين الثلاثة المتبقين. إذ تسجل هذه الانتخابات انتهاء الدورة الكاملة الأولى لعضوية اللجنة الفرعية، وهنا، تود اللجنة الفرعية أن تشيد بالإسهامات الفريدة التي قدمها أولئك الأعضاء المؤسسون في تطوير اللجنة الفرعية بوصفها إحدى هيئات المعاهدات.

44- إلا أن اللجنة الفرعية تعتقد أيضاً أن الانتخابات تُتيح فرصاً لتجديد عضويتها وطرح أفكار وآراء جديدة لتطوير ولايتها التي يتمثل أساسها الأول في الحوار البنّاء الرامي إلى إحداث تغيير يُضمن به منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. لذا، فالتغيير والتجديد من صميم عمل اللجنة الفرعية. وبتلك الروح، ترحب اللجنة الفرعية ترحاباً حاراً بأعضائها المنتخبين حديثاً وتهنئ أعضاءها العاملين الذين انتُخبوا مجدداً لمدةٍ ثانية.

45- ولدى اللجنة الفرعية الكثير لتنجزه، وهي واثقة من أن التزام أعضائها واستقلالهم ميزةٌ لا تقدّر بثمن في سياق المضي نحو تحقيق أهدافها.

باء- تعليق الزيارة إلى أذربيجان

46- علّقت اللجنة الفرعية زيارتها إلى أذربيجان لما لقيَته من صعوبات في الاضطلاع بولايتها هناك، م ما أسفر عن عدم تمكنها من زيارة عدة أماكن احتجاز وعن منعها من إتمام عملها في أماكن احتجاز أخرى، رغم محاولاتها المتكررة زيارة هذه الأماكن وإتمام عملها فيها ورغم ما أبدته السلطات الأذربيجانية من تأكيداتٍ بشأن إمكانية الوصول بحرية إلى هذه الأماكن. ونظراً لخطورة خروقات البروتوكول الاختياري هذه، انتهى الوفد إلى أنه قد أُخل بسلامة الزيارة، المقررة مدتها من 8 إلى 17 أيلول/سبتمبر، إلى حدٍّ حتَّم تعليقها.

جيم- تطوير ممارسات العمل

1- الزيارات الاستشارية بشأن البروتوكول الاختياري

47- لقد أجرت اللجنة الفرعية لبضعة أعوام زيارات استشارية إلى الآليات الوقائية الوطنية، بل إلى حيث لا توجد آليات وقائية وطنية أو ل ا يُتعاوَن فعلياً مع الكيان الم عيَّن، وفي هاتين الحالتين يلزم إعادة تشكيل هذه الزيارات لتكون فعالة. وإدراكاً لهذه الغاية، قررت اللجنة الفرعية في عام 2014 أن تُجريَ زيارتها الاستشارية الأولى بشأن البروتوكول الاختياري، إلى نيجيريا. وصُمّمت هذه الزيارة لسدّ "ثغرة الالتزام بأحكام البروتوكول الاختياري"، بأن أعملت اللجنة الفرعية، في سياق زيارة بشأن الآليات الوقائية الوطنية، المادة 11(ب) ‘ 1‘ من البروتوكول الاختياري القاضية بإسداء المشورة وتقديم المساعدة للدول الأطراف، عند الاقتضاء، في إنشاء آلية وقائية وطنية فعالة تمتثل لأحكام البروتوكول الاختياري. وتهدف الزيارات الاستشارية بشأن البروتوكول الاختياري إلى تمكين اللجنة الفرعية من فهم طبيعة الوضع ب دقة في البلد الذي تزوره، بما يمكّنها من الالتزام بولاياتها بموجب المادة 11(ب) ‘ 1‘- ‘ 4‘ والوفاء بهذه الولايات، لذا، فإن هذه الزيارات، التي ينبغي أن تكون قصيرة، عمليةٌ جدا لهذا الغرض.

2- الأفرقة العاملة

48- أُنهيت ولاية الفريق العامل المعني بالأعمال الانتقامية بعد أن صاغ سياسةً بشأن الأعمال الانتقامية تستخدمها اللجنة الفرعية كأداة عمل مؤقتة، ذلك أنه قد أنهى أعماله. وأُنهيت، بالمثل، ولاية الفريق العامل المعني بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، بعد أن أعدّ ورقةً توضح موقف اللجنة الفرعية بشأن هذه المسألة.

49- ويواصل الفريق العامل المعني بالمسائل الطبية العمل مع الهيئات والخبرا ء المعنيين على إعداد ورقة بشأن نهج اللجنة الفرعية في صوْن حقوق الأشخاص الذين يودَعون في مؤسسات الرعاية ويتلقوْن العلاج الطبي دون موافقتهم المستنيرة. كما أن الفريق حالياً بصدد صوغ نهج سياساتي للجنة الفرع ية فيما يتعلق بإمكانية الاطلاع على المعلومات الطبية ذات الصلة خلال ما تجريه من زيارات. وينظر الفريق العامل أيضاً ، في الوقت الراهن ، في مسألة إنشاء فريق خبراء طبي استشاري لمساعدة الآليات الوقائية الوطنية ينكبّ على تقصّي إمكانية عقد حلقة عمل بشأن أساليب إجراء المقابلات الشخصية.

50- ونقّح الفريق العامل المعني بالمسائل الإجرائية المبادئ التوجيهية للجنة الفرعية بشأن الزيارات، واعتمدت اللجنة الفرعية ، في دورتها الرابعة والعشرين ، المبادئ التوجيهية المعنونة حديثاً "بالمبادئ التوجيهية للجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فيما يتعلق بالزيارات إلى الدول الأطراف بموجب المادة 11(أ) من البروتوكول الاختياري"، لتعكس مختلف أنواع الزي ارات المُضطلع بها حالياً والتطورات الأخرى في ممارسات العمل. ويهدف الفريق العام ل إلى إصدار دليلٍ إجرائي سيشمل مهام الأعضاء ومسؤولياتهم، مع مراعاة المبادئ التوجيهية المتعلقة باستقلال و حيدة أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان.

51- وأنشأت اللجنة الفرعية فريقاً عاملاً بشأن الاجتهادات القانونية والقضايا المواضيعية ، سيُعنى بصوغ سلسلة من الورقات المواضيعية بشأن القضايا الشاملة، بناءً على أعمال اللجنة الفرعية. ويركز هذا الفريق ، في الوقت الراهن ، على صوغ ورقات مواقف بشأن العلاقة بين التعذيب وبين نقل السجناء وترحيلهم، والعلاقة بين التمييز ومنع التعذيب، مع التركيز على المرأة والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.

52- و ينكب الفريق المخصص العامل بين الدورات المعني بأداة التقييم الذاتي للآليات الوقائية الوطنية على إعادة النظر في أداة التقييم الذاتي ومصفوفة الآليات الوقائية الوطنية لجعلهما أوضح وأيسر استخداماً وأكثر اتساقاً مع نُهُج اللجنة الفرعية.

3- ال أفرقة الإقليمية

53- كما كان متوقعاً، ثبتت جدوى دمج أعمال مراكز التنسيق الإقليمي والأفرقة الم عنية بالآليات الوقائية الوطنية لتشكيل الأفرقة الإقليمية ، مما أدى إلى زيادة الحوار والتواصل مع الآليات الوقائية الوطنية. وقد شهد عام 2014 ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الاتصالات وكثافتها، في إطار العمل بشأن طائفة متنوعة من القضايا بمبادرة من اللجنة الفرعية والعديد من الآليات الوقائية الوطنية على حد سواء، بما يسّر تبادل المعلومات والمشورة. ومن ثَم، فقد أصبحت ال أفرقة الإقليمية قوى مميِّزة وديناميكية في سياق المساعدة على بلوغ الهدف الجامع المتمثل في منع التعذيب في إطار البروتوكول الاختياري.

54- ونظراً لزيادة عبء العمل على ال أفرقة الإقليمية، فقد خصصت اللجنة الفرعية مزيداً من الوقت للاجتماع بها كي يتسنى متابعة أعمالها الجارية بين الدورات والتخطيط لإجراءاتها المستقبلية والموافقة عليها. وقد أُعيد توزيع المقررين القُطريين بالأفرقة الإقليمية، ويمكن الاطلاع على تلك التغييرات عبر موقع اللجنة الفرعية الشبكي.

4- إعداد ورقات مواقف اللجنة الفرعية وتعليقاتها بشأن القضايا الموضوعية

55- تقدم الفروع الثانوية التالية ملخصاتٍ للأعمال المُضطلع بها في قضايا معينة عالجها الفريق العامل المعني بالاجتهادات القضائية والقضايا المواضيعية . وستعالَج هذه القضايا بمزيد من التفصيل، وترحب اللجنة الفرعية، كما في الأعوام الماضية، بتلقي تعليقاتٍ وإسهاماتٍ تساعدها في هذه المعالجة.

(أ) العلاقة بين التعذيب وبين نقل السجناء وترحيلهم

56- لاحظت اللجنة الفرعية أن سلطات الدول تنقل السجناء، المحبوسين مؤقتاً والمُدانين على حد سواء، إلى زنازين أو عنابر مختلفة في السجن ذاته، أو ترحّلهم إلى سجون أخرى، إما بشكل جماعي أو فردي. وتؤكد السلطات ضرورة هذا الإجراء للأغراض التالية، ضمن أغراض أخرى: تنفيذ التدابير التأديبية، وضمان سلامة السجين وضمان حمايته من النزلاء الآخرين، وتقديم برامج علاجية ل آحاد السجناء خاصة بكل سجين، وتصنيف السجناء بحسب صحيفتهم وسوابقهم الجنائية. وقد يكون هذا الإجراء ضرورياً أيضاً بسبب نقص الموارد أو اكتظاظ مرافق الاحتجاز.

57- وإذا كان نقل السجناء أو إعادة إيداعهم لا يُعد في حد ذاته فعلاً غير مشروع من جانب إدارة السجن إن مُورس في إطار الحكم الرشيد، ف إن هذه القرارات إن اتخذت تعسفاً أو على نحو غير متناسب، أو لأسباب سياسية، فقد تُ عد شكلاً غير قانوني وخارجاً عن نطاق القضاء من أشكال العقوبة الإدارية. بالإضافة إلى ذلك، قد تصل عمليات النقل أو إعادة الإيداع هذه إلى حد سوء المعاملة أو قد تؤدي إلى ذلك، لتترتب على ذلك مجموعة واسعة من الآثار على النزلاء، وأفراد أسرهم، والمجتمع أحياناً. لذا، فمن اللازم أن يُتخذ قرار النقل أو إعادة ال إيداع بشفافية، بحيث يمكن الطعن فيه، أو من جانب سلطة مستقلة مختصة أ و تحت الرقابة القضائية.

58- وتسعى اللجنة الفرعية إلى تحليل تجاربها في مختلف البلدان بغية استطلاع الممارسات السائدة المتعلقة بنقل المحتجزين وترحيلهم، وإلى تقييم القيود والضمانات الموجودة حالياً، وتلك التي ينبغي وجودها، ليُعتبر قرار نقل المحتجزين أو ترحيلهم أمراً عادلاً ومعقولاً ومشروعاً.

(ب) العلاقة بين التمييز ومنع التعذيب، مع التركيز على المرأة والأشخاص المنتمين إلى فئة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين

59- ألْفَت اللجنة الفرعية خلال زياراتها حالاتٍ خاصة تتعلق بأشخاص مسلوبي الحرية ينتمون إلى فئات سكانية ومجتمعات محلية وجماعات مورس التمييز ضدها تاريخياً. وتؤمن اللجنة الفرعية بأن التقيّد بمبدأ المساواة وعدم التمييز لا يثمر فحسب حظر اختلاف المعاملة متى كانت تعسفية و سببت لشخص أو مجموعة من الأشخاص المعاناة من أوجه حرمان بما يقيّد حقوقهم الإنسانية أو ينكرها عليهم، بل ينطوي هذا التقيّد أيضاً على الالتزام بوضع تدابير متمايزة على أن تكون معقولة وضرورية ومتنا سبة، تحديداً من أجل كفالة حقوق الإنسان.

60- واللجنة الفرعية على اقتناع بأن تعزيز حماية الأشخاص الذين سُلبوا حريتهم و تعزيز احترام حقوقهم الإنسانية احتراماً تاماً يتصلان اتصالاً وطيداً بتحديد أشكال التمييز فالتدابير التشريعة والإدارية والقضائية المترتبة على ذلك.

61- وستضع اللجنة الفرعية في اعتبارها هذا الجانب من جوانب عملها في إطار أنشطتها الجارية؛ ففي هذا العام، سيُولى اهتمام خاص لظاهرتي تعذيب النساء والأشخاص المنتمين إلى فئة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وسوء معاملتهم.

(ج) النساء المسلوبات الحرية ومنع التعذيب

62- لقد اكتسبت اللجنة الفرعية خبرة تراكمية طوال ثماني سنوات باضطلاعها بزيار ا ت إلى أماكن الاحتجاز في الدول الأطراف في شتى مناطق العالم. وتتجلى القيمة المضافة، بالتأكيد، في قدرة إحدى هيئات معاهدات حقوق الإنسان على جمع معلومات من مصادر مباشرة عن حالة الأشخاص مسلوبي الحرية وتحليلها، بوسائل مباشرة من قبيل الملاحظة، وإجراء مقابلات شخصية فردية وجماعية مع الأشخاص رهن الاحتجاز، ومع السلطات والمنظمات غير الحكومية، ثم شرو ع هذه الهيئة، استناداً إلى هذه المصادر، في صوغ تقرير يشمل توصيات عملية ومحددة السياق من أجل منع التعذيب وسوء المعاملة.

63- وتشمل بعض الحالات المقلقة التي اكتشفتها اللجنة الفرعية لنساء مسلوبات الحرية ما يلي: استخدام العنف الجنسي كأحد أساليب التعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي ضد الأشخاص مغايري الهوية الجنسانية ؛ عدم الاهتمام الكافي بحق النساء مسلوبات الحرية في الرعاية الصحية، بما في ذلك الحقوق في الصحة الجنسية والإنجابية ؛ تردي حالة النساء الحوامل وأطفالهن المقيمين معهن ؛ عدم الامتثال لقاعدة الفصل بين الرجال والنساء في مرافق الاحتجاز ؛ نقص موظفات الحراسة ؛ ممارسة عمليات التفتيش الشخصي الانتهاكية ، بما في ذلك التفتيش في أماكن حساسة في الجسد واستخدام أسلوب التعرية في العلن ؛ التمييز في إمكانية الحصول على فرص العمل والتعليم والأنشطة الترفيهية ؛ تقييد الاتصال بالأقارب كأحد أشكال العقوية ، بما في ذلك تقييد زيارات المقرّبين والاتصال بأبنائهن ، التمييز ضد المثليات باعتبار ميلهن الجنسي مخالفة، وحظر اتصالهن المادي بشريكاتهن، وحرمانهن من حقهن في استقبال زيارات المقربين إليهن، وعزلهن عن الأنشطة الدينية والتعليمية.

64- وعلى الرغم من أن التعذيب أثناء الاحتجاز كان من الشواغل الكبرى، لم يناقَش المنظور المحدد جنسانياً مناقشةً كافية، ولم تلقَ قضية تعرض المرأة رهن الاحتجاز لخطري سوء المعاملة والتعذيب تحديداً إلاّ اهتماماً محدوداً.

65- وفي هذا السياق، تعمل اللجنة الفرعية حالياً على تحليل الكيفية التي تناولت بها في برنامج زياراتها خصوصية خطري التعذيب وسوء المعاملة اللذين يتعرض لهما النساء مسلوبات الحرية، والكيفية التي يمكنها بها تطبيق منظور جنساني على زياراتها إلى أماكن الاحتجاز في الدول الأطراف، ومن ثَم، تحسين قدرتها على منع تعذيب النساء رهن الاحتجاز ومنع سوء معاملتهن.

(د) الأشخاص المنتم و ن إلى فئة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين ومنع التعذيب

66- لاحظ المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب أن أفراد الأقليات الجنسية يتعرضون على نحو غير متناسب للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة لمخالفتهم التوقعات الجنسانية التي يبنيها المجتمع. وبالفعل، ففي الغالب قد يسهم التمييز على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية في نزع الصفة الإنسانية عن الضحية، وهو غالباً ما يشكل شرطاً لازماً لوقوع فعلي التعذيب وسوء المعاملة (A/HRC/22/53، الفقرة 79).

67- ولاحظت اللجنة الفرعية، شأنها شأن المقرر الخاص، أن بمرافق ا لاحتجاز عادةً هرمية صارمة، وأن من هم في أدنى الهرم، كالأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، يقاسون عادةً تمييزاً مزدوجاً أو ثلاثياً (A/HRC/19/41، الفقرة 34). فقد تلّقت اللجنة الفرعية بلاغات بأفعال من بينها أعمال الضرب، والاعتداء الجنسي، والحبس، وأشكال الع نف الموجه، بما في ذلك ما يُدعى بالاغتصاب التأديبي للمثليات ، وتعمّد ضرب الأشخاص مغايري الهوية الجنسانية ممن يعتبرون أنفسهم في عداد النساء على الثديين وعظمتي الوجنتين لإتلاف الحشوات المزروعة وإطلاق ما بها من سموم في أجسامهن. ويمتد سوء المعاملة ليشمل التمييز على أساس مفاهيم أو مفاهيم مسبقة. فهي الحال في الممارسة المتمثلة في إخضاع الرجال المشتبه في سلوكهم المثلي جنسياً لفحوص شرجية دون موافقتهم بهدف "إثبات" مثليتهم الجنسية. فقد تلقت اللجنة الفرعية بلاغات بإجراء مثل هذه الفحوص عديمة الجدوى طبياً التي أدانها أيضاً كل من لجنة مناهضة التعذيب، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي. وقد رأى الفريق العامل أن هذه الممارسة تشكل خر قاً لحظر التعذيب وسوء المعاملة.

68- وعلى وجه الخصوص، تلاحظ اللجنة الفرعية بقلق حالة التخلي التام عن الأشخاص رهن الاحتجاز مغايري الهوية الجنسانية ممن يعتبرون أنفسهم في عداد النساء أو الرجال . ففي بعض الحالات، يؤدي الافتقار إلى وسائل ملائمة لتحديد الهوية والتسجيل والاحتجاز إلى وضع مغايري الهوية الجنسانية ممن يعّدون أنفسهم نساء في سجون الرجال فقط، حيث يزداد تعرضهن لخطر الاغتصاب، بتواطئ العاملين في السجن في الغالب. وقد علِمت اللجنة الفرعية خلال زياراتها أن الأشخاص مغايري الهوية الجنسانية مسلوبي الحرية غالباً ما يُكرهون على تمثيل مشاهد جنسية أمام زملائهم النزلاء، وأن هذه الممارسات تباشَر برعاية حراس السجن الذين يفرضون ثمناً لمشاهدة العرض. كما علِمت اللجنة الفرعية بحالات وفاة لأشخاص رهن الاحتج از مغايري الهوية الجنسانية الذين يعدون أنفسهم نساء ، من بينها حالات وفاة بعد إيلاج هراوات في فتحة الشرج.

69- وعلى نحو ما ذكر المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، "يعزز العقات الذي تقره الدول التحيزات القائمة، ويضفي المشروعية على العنف المجتمعي ووحشية الشرطة ضد الأفراد المتأثرين" (A/HRC/14/20، الفقرة 20). وقد شدد المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة على العلاقة بين التجريم وجرائم كره المثليين، واعتداءات الشرطة، والتعذيب، والعنف الأسري والمجتمعي، وكذلك على القيود التي يفرضها التجريم على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان الهادف إلى حماية حقوق الأشخاص المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.

70- وترى اللجنة الفرعية أن إلغاء القوانين التي تجرّم العلاقة الجنسية بين البالغين من نفس نوع الجنس بالتراضي والقوانين الأخرى المستخدمة لمعاقبة الأفراد على أساس ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية مقتضى إلزامي لمنع التعذيب ضد الأشخاص من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي و مغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.

71- ويمارَس سوء المعاملة أيضاً على أيدي العاملين في قطاع الصحة، كما يمارَس في أوساط الرعاية الصحية، وتشمل أشكاله الامتناع عن تقديم العلاج الطبي الملائم جنسانياً ، والاعتداء اللفظي والإذلال العلني، وإجراء تقييمات طبية نفسية، والإخضاع للتعقيم، والإخضاع للعلاجات الهرمونية والجراحات التطبيعية للأعضاء التناسلية تحت شعار ما يُدعى بـ " الجراحات ال ترميمية ". وقد أعربت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن قلقها بشأن وقوع النساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي والأشخاص مغايري الهوية الجنسانية ممن يعدون أنفسهم نساء والن ساء حاملات صفات الجنسين ضحايا اعتداءات وأفعال سوء معاملة يرتكبها مقدمو الخدمات الصحية، وقد أعرب المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب عن دواعي قلق مماثلة.

72- وتشجع اللجنة الفرعية الدول الأطراف على استحداث وتنفيذ سياسات الصحة عامة تهدف إلى تقديم الرعاية الملائمة جنسانياً ، وهو التزام يمتد ليشمل، خصوصاً، تلبية الاحتياجات بالغة الخصوصية للأشخاص مغايري الهوية الجنسانية ممن يعدون أنفسهم نساء أو رجالاً حاملي صفات الجنسين.

خامساً- القضايا الموضوعية: الاحتجاز السابق للمحاكمة ومنع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة

ألف- التعاريف

73- تسلِّم اللجنة الفرعية بوجود مجموعة من التصنيفات والتعاريف القانوني ة لمفهوم "الاحتجاز السابق للمحاكمة" في النصوص الدستورية والتشريعية للدول الأطراف . وتشمل شتى التعاريف القانونية مجموعةً من المراحل المختلفة لعملية سلب حرية المحتجزين غير المحكوم عليهم في إطار النظم القضائية الجنائية. علاوة على ذلك، تدرك اللجنة الفرعية أن حرية بعض الأشخاص تُسلب في إطار النظام القضائي الجنائي دون أن تكون لدى السلطات المختصة نيّة فعلية لتقديمهم للمحاكمة بالفعل. إذ تستغل بعض السلطات مواطن الغموض في نصوص القانون الوطني أو تتعمد إساءة استخدام المصطلحات كي تفرض مُدداً للاحتجاز السابق للمحاكمة وتمدّدها، لتعرِّض بذلك المحتجزين لخطر التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة. وعليه ، ترى اللجنة الفرعية أن استحداث تعريفها الخاص لهذا المفهوم وتطبيقه مسألة غير ملائمة أو مفيدة؛ فعوضاً عن ذلك، وفي ضوء مبادئها التوجيهية بشأن مفهوم منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة (انظر CAT/OP/12/6)، تُخضع اللجنة الفرعية النهج الخاص بكل بلد لولايتها وتنظر في الإطار القانوني الوطني وكيفية تطبيقه في كل من الدول الأطراف. ولأغراض النظر في هذه المسألة، ستستخدم اللجنة الفرعية مصطلحي "الاحتجاز السابق للمحاكمة" و"المحتجزين قبل المحاكمة" كمصطلحين عامين يشملان التصنيفات القانونية العديدة والمتنوعة للمحتجزين غير المحكوم عليهم في إطار النظم القضائية الجنائية، المحتمل وجودها فيما بين الدول الأطراف.

74- ولا تهدف اللجنة الفرعية إلى وضع معايير تتعلق بتدبير الاحتجاز السابق للمحاكمة، إنما تهدف إلى توضيح النهج الوقائي الذي تنتهجه لتعزيز الهدف العام من المعايي ر القائمة ذات الصلة لتفعيلها وجعلها قابلة للتنفيذ في الدول الأطراف.

باء- نوع العلاقة بين الإفراط في استخدام تدبير الاحتجاز السابق للمحاكمة وسوء استخدامه وبين منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة

75- لقد لاحظت اللجنة الفرعية أن احتمال وقوع حالات تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في مراحل مختلفة من عملية سلب الحرية في سياق القضاء الجنائي قد يُعزى إلى مجموعة من العوامل والأوضاع المحلية. ففي المراحل الأولى من التحقيقات الجنائية، يمكن لحافز الحصول على "اعترافات" وانتزاع معلومات أن يعرِّض الأفراد لخطر التعذيب على وجه الخصوص. وعقب انتهاء مدة التحقيقات، قد يُخضَع المحتجزون قبل المحاكمة لأوضاع احتجاز متردية قد تصل إلى حد المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحبس الانفرادي، والإيذاء البدني والنفسي على أيدي موظفي مرافق الاحتجاز، والتعرض للعنف الذي يمارسه بعض السجناء على البعض الآخر ، وغير ذلك من انتهاك ات حقوق الإنسان. ويساور اللجنة الفرعية قلق بشأن احتجاز الأشخاص أحياناً في أماكن احتجاز غير رسمية أو سرية حيث يتعرضون بوجه خاصل خطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. و تؤكد اللجنة الفرعية مجدّداً أنه يجب احتجاز جميع الأشخاص الذين سُلبوا حريتهم في أماكن احتجاز رسمية وأن الاحتجاز غير الرسمي والسري يشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

76- ومن قواعد القانون الدولي المسلَّم بها وجوب استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة كتدبير أخير، لأقصر مدة ممكنة، في أخطر الجرائم فحسب. ومتى استُخدم، يجب تنفيذه بما يحترم سلامة الفرد البدنية والنفسية وطبقاً للمعايير الدولية الأخرى لحقوق الإنسان. غي ر أن الدول ما زالت تغفل "قرينة عدم لزوم الاحتجاز" ، ويمثل المحتجزون قبل المحاكمة عدد اً هائلاً، الأغلبية أحياناً، من الأشخاص الذين سُلبوا حريتهم في سياق القضاء الجنائي في الدول. وقد لاحظت اللجنة الفرعية أن أوضاع الاحتجاز في أماكن الاحتجاز السابق للمحاكمة أسوأ في الغالب منها في أماكن الاحتجاز الأخرى، وأن المحتجزين قبل المحاكمة يُحرمون مراراً من بعض الحقوق والضمانات التي ينبغي منحها إياهم بموجب مفهوم قرينة البراءة القانوني الذي يراعي وضعهم الخاص كمحتجزين غير مُدانين. بالإضافة إلى ذلك، تطبق بعض الدول مفهوم "المعاملة التدريجية"، بحيث تَحرم بعض المحتجزين من إمكانية الحصول الكامل على الخدمات التي تقدمها المؤسسة بما يخالف القانون الدولي. فوفقاً للقانون الدولي، يجب أن يتمتع جميع الأشخاص مسلوبي الحرية بكامل الحقوق والفرص المستحقة لهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وينبغي ألا يُميَّز ضدهم.

77- ومن المعروف، على وجه الخصوص، أن الإفراط في اللجوء إلى تدبير الاحتجاز السابق للمحاكمة وفي طول مدته من الأسباب الرئيسية لاكتظاظ أماكن الاحتجاز، وهو الشائع في ال عديد من الدول الأطراف. فاكتظاظ أماكن الاحتجاز يفرض عبئاً ضخماً على جميع جوانب عملها وإدا رتها ويشكل سبباً رئيسياً لتردي أوضاع الاحتجاز. كما يؤثر تأثيراً هائلاً على ظروف عمل الموظفين العاملين في أماكن الاحتجاز. واكتظاظ أماكن الاحتجاز عامل مهم في الحرمان من الحقوق المتعلقة بالصحة وانتشار الأمراض السّارية فيما بين فئة ا لمحتجزين من السكان، وهو ما يشكل خطراً لا على المحتجزين فحسب، بل على المجتمع ككل عن طريق الزيارات وحين الإفراج عن المحتجزين.

78- ومن المسلَّم به أيضاً وجود علاقة بين الفقر والتمييز والاحتجاز السابق للمحاكمة. فمن المعروف أن أفقر الأفراد أو الفئات وأكثرهم تهميشاً في المجتمع هم على الأرجح من ينشأ بينهم وبين النظام القضائي الجنائي اتصال ويوضَعون، بالتالي، رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة ( ) . ومن الممكن أن يُعرضهم النظام القضائي الجنائي للحرمان والتمييز بعدد من الطرق، إذا كانوا، على سبيل المثال، غير قادرين مالياً على دفع أتعاب الممثل القانوني ودفع كفالة وتحمل أي نفقات متصلة بغير ذلك من بدائل الاحتجاز، أو سداد نفقات الغذاء والكساء والدواء أثناء الاحتجاز. وقد تُعرضهم المواقف التمييزية أيضاً لشروط احتجاز أشد صرامة من تلك المطبّقة على غيرهم من المحتجزين.

79- علاوة على ذلك، فعلى الرغم من أن اللجنة الفرعية تسلِّم بأن ظاهرة الفساد تنتهك حقوق كل من يتأثر بها وبأن وضع المحتجزين كافة قابل للتأثر بها، فقد لاحظت أن للفساد تأثيراً غير متناسب على أكثر الأشخاص حرماناً وتهميشاً في المجتمع (CAT/C/52/2، الفقرة 80). إذ تزداد قابلية هؤلاء للتأثر به خلال فترات الاحتجاز السابق للمحاكمة نظراً ل احتمال عدم قدرتهم على دفع رشاوى لضمان إمكانية الحصول على ممثل قانوني أو الاتصال بأفراد الأسرة أو المهنيين الطبيين أو بأشخاص آخرين، مثلاً، أو عدم قدرتهم على اتقّاء استمرار الاحتجاز، أو طلب نقلهم إلى أماكن احتجاز أخرى ، أو ضمان تمتعهم بأوضاع ومعاملة أفضل بأي طريقة أخرى.

80- و تؤكد اللجنة الفرعية مجدداً أن الالتزامات المتعلقة بمراعاة أصول المحاكمات لا تقتصر على الدعاوى والمحاكمات الجنائية فحسب. فالدولة مُلزمة بضمان الحماية المناسبة لحقوق الأشخاص المحكوم عليهم والأشخاص المحبوسين مؤقتاً، طيلة مدة سجنهما. ونتيجةً لذلك، يجب أن يُتاح لجميع السجناء اتخاذ إجراءات قانونية فعالة تمكّنهم من الطعن في أي فعل أو امتناع عن فعل يَبدر عن موظفي الاحتجاز أو سلطاته ويُعتقد أنه يتجاوز ما أُجيز قانونياً، وفي النتائج المترتبة عليهما.

81- وقد لاحظت اللجنة الفرعية في عديد من الدول الأطراف احتجاز الأشخاص قبل المحاكمة في مخافر الشرطة أو غيرها من الأماكن غير المخصصة لهذا الغرض لفترات زمنية مطوّلة أحياناً. وأعربت اللجنة الفرعية عن عدد من دواعي القلق بشأن هذه الممارسة لافتقار هذه الأماكن إلى البنى التحتية أو المرافق أو الميزانية اللازمة لاحتجاز الأشخاص لفترات طويلة ولعدم حصول الموظفين العاملين فيها على التدريب اللازم لذلك. وقد يسفر ذلك عن تردي أوضاع الاحتجاز أو يزيد من عُرضة الأفراد لخطر التعذيب.

82- والإفراط في اللجوء إلى تدبير الاحتجاز السابق للمحاكمة وسوء استخدامه لا يعرّضان فقط الأشخاص لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بل يمكنهما أيضاً الاقتران بانتهاك حقوق أخرى، ولا سيما الحقوق المتعلقة بعدالة المحاكمات.

جيم- المبادئ الرئيسية لنهج اللجنة الفرعية الوقائي للاحتجاز السابق للمحاكمة

83- تسلِّم اللجنة الفرعية بأن ممارسة ولايتها الوقائية لا تقتضي فقط ضرورة معالجة المشاكل التي لاحظتها فيما يتعلق بمؤسسات بعينها، إنما تقتضي أيضاً ضرورة أن تأخذ في الا عتبار السياق السياسي والقانوني الاجتماعي - السياسي الأوسع الذي تقع فيه حالات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الدول الأطراف. ومع أن ذلك ينطبق على جميع جوانب عملها، إلا أنه ربما تكون ضرورة بحث السمات القانونية والنظامية الأعرض مسألةً بالغة الأهمية في سياق الاحتجاز السابق للمحاكمة. فالإفراط في استخدام تدبير الاحتجاز السابق للمحاكمة وسوء استخدامه مشكلة معقدة تُعزى إلى طائفة متنوعة من العوامل، كطبيعة الإطار القانوني، وأوجه القصور الهيكلي و قلة الموارد في نظام القضاء الجنائي، وظاهرة الفساد، والمساس باستقلال القضاء، وترسّخ المواقف، لا في إطار نظام القضاء الجنائي فحسب، بل على المستوى المجتمعي الأوسع أيضاً. ومن ثَم، على اللجنة الفرعية والآليات الوقائية الوطنية أن تأخذ في الاعتبار النظام القضائي الجنائي ككل والأوضاع المحلية المؤثرة على عمله في الممارسة العملية، وأن تعمل مع جميع الهيئات والجهات صاحبة المصلحة المعنية. وتَعرض الفقرات التالية بعض المبادئ الرئيسية الهادفة إلى بحث عوامل محددة تدركها اللجنة الفرعية فيما يتعلق بطوْر الاحتجاز السابق للمحاكمة وبما حُدد من صعوباتٍ متأصلّة فيه.

84- و تمكّن زيارة أماكن الاحتجاز الوفد الزائر، في المقام الأول، من تحديد ما إذا كان ينبغي أ و لا احتجاز أفراد بعينهم في مكان الاحتجاز ذاك. و تؤكد اللجنة الفرعية مجدّداً أن تدبير سلب الحرية على ذمة المحاكمة ينبغي أن يُستخدم كتدبير أخير.

85- وتلك الزيارات لا تمكّن فقط من تحديد الإخفاقات الهيكلية والوظيفية القائمة في مؤسساتٍ بعينها، بل يمكنها أيضاً المساعدة في تحديد المشاكل التي تعتري النظام برمته وقد تسهم في احتمال وقوع حالات تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الدول الأطراف، والمساعدة في التحقّق من هذه المشاكل. و تؤكد اللجنة الفرعية مجّدداً أن الغرض من تقاريرها وتوصياتها هو إسداء مشورة عملية بشأن كيفية الحد من خطر التعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة وأن تلك التقارير والتوصيات تستند استناداً متيناً إلى الحقائق ا لتي ي ُ توص ّ ل إليها والظرو ف القائمة خلال الزيارات وتسترشد بهما (CAT/OP/12/6، الفقرة 4). ولا تقرّ اللجنة الفرعية كيفية إجراءِ زياراتها على وجه التحديد أو الغرض الجوهري منها، إنما تُطبق ولايتها المتعلقة بالزيارة بمرونة، لتعكس السياق الخاص بكل بلد وتزيد بذلك قدرتها وتأثيرها الوقائيين إلى أقصى حد ممكن (المرجع ذاته، الفقرة 5(ه )). وفي سياق الاحتجاز السابق للمحاكمة تحديداً، يمكن لزيارات اللجنة الفرعية أن تساعد في الحصول على معلومات والتحقق منها، لا عن أوضاع الاحتجاز ومعاملة المحتجزين قبل المحاكمة فحسب، ب ل أيضاً عن المشاكل النظامية القائمة في النظام القضائي الجنائي ككل المؤثرة على قضية الإفراط في اللجوء إلى تدبير الاحتجاز السابق للمحاكمة وسوء استخدامه. وقد تشمل هذه المشاكل نقص الموارد المؤدي إلى ضعف إدارة الحالات، ونقص ما يلزم جهاز الشرطة من تدريب وموارد في مجالي التحقيق والطب الشرعي، ومحدودية العرض من المحامين، و افتقار السلطة القضائية إلى ما يلزم من تدريب وموارد، وعدم وجود نصوص تشريعية تقر بدائل للاحتجاز السابق للمحاكمة أو عدم استخدام هذه البدائل، وانتشار الفساد. لذلك، فإن إجراء زيارات إلى أماكن الاحتجاز لدى الشرطة والاحتجاز السابق للمحاكمة مسألة حاسمة الأهمية. ويساور اللجنة الفرعية قلق بشأن ما تواجهه بعض الآليات الوقائية الوطنية وغيرها من الجهات الفاعلة الوطنية المعنية من صعوبات في إمكانية الوصول إلى هذه الأماكن. ويتعين على الدول اتخاذ تدابير تكفل للآليا ت الوقائية الوطنية وغيرها من الجهات الفاعلة الوطنية المعنية إمكانية الوصول إلى أماكن الاحتجاز لدى الشرطة والاحتجاز السابق للمحاكمة، طبقاً لأحكام البروتوكول الاختياري.

86- علاوة على ذلك، ففي حين تظل المقابلات الشخصية مع المحتجزين قبل المحاكمة والموظفين المعنيين برعايتهم مصدراً مهماً للمعلومات، فإن إجراء تقييم دقيق لممارسة الاحتجاز السابق للمحاكمة في الدول الأطراف يقتضي جمع معلومات من مجموعة من الجهات صاحبة المصلحة، منها ، على سبيل المثال لا الحصر ، وزارات العدل و الصحة والتمويل، وأعضاء النيابات ، والقضاة، والموظفون القضائيون، والرابطات المهنية، ومقدمو الخدمات القانونية، ونقابات الشرطة وحراس السجون، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدينية، ووسائط الإعلام، وبالطبع، الآليات الوقائية الوطنية ( ) .

87- ومن الأهمية بمكان الإعداد التام للزيارات؛ فالمعلومات التي تعتبرها اللجنة الفرعية بالغة الأهمية فيما يتعلق بتدبير الاحتجاز السابق للمحاكمة لا تشمل فقط الإطار التشريعي والمنظّ ِم لهذا التدبير وكيفية عمل هذا الإطار في الممارسة العملية، بل تشمل أيضاً مخصصات الميزانية لنظام القضاء الجنائي، وأي عوائق جغرافية أو متعلقة بالموارد تعرقل عمله، وإمكانية الحصول على خدمة التمثيل القانوني أو الخدمات الطبية، وغير ذلك من الأوضاع المحلية المؤثرة على اللجوء إلى تدبير الاحتجاز السابق للمحاكمة في الدول الأطراف.

88- وتلاحظ اللجنة الفرعية أن النظم القضائية الجنائية لا تُدرّ دخلاً وتش كل احتياجاتها من الموارد عبئاً ثقيلاً. لذا، تعترف اللجنة الفرعية بالتحديات التي تواجهها الدول الأطراف م حدودة الموارد. إلا أنه لا يمكن للدول التذرّع بنقص الموارد للتنصّل من التزامها بمنع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة . فبعض حلول المشاكل الناجمة عن الإفراط في استخدام تدبير الاحتجاز السابق للمحاكمة وسوء استخدامه يمكن أن يُنفَّذ بأقل النفقات المالية، على نحو مستدام و فعال من حيث التكلفة. علاوة على ذلك، من المعترف به أن للإفراط في استخدام تدبير الاحتجاز السابق للمحاكمة وسوء استخدامه أثراً اجتماعياً واقتصادياً كبيراً على المجتمع برمته، إذ يتسبب في تفاقم ظاهرة الفقر وسوء توجيه موارد الدولة. واللجنة الفرعية ملتزمة بالعمل على تفعيل توصياتها وقابليتها ل لتنفيذ من أجل مساعدة الدول الأطراف في تحديد أنسب التدابير اللازمة لتعزيز الإطار الوقائي في كل سياق قُطري. لذلك، سوف تأخذ اللجنة الفرعية في اعتبارها لدى تقديم توصياتها ( ) الأوضاع المحلية في الدول الأطراف، ومن ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مدى توفر المحامين، ومدى قرب المحاكم من مخافر الشرطة والسجون، ومدى توفر الفحوص والخدمات الطبية، ومدى قُرب أفراد أسر المحتجزين قبل المحاكمة من أماكن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

89- أولا ً وقبل كل شيء، يسلّم نهج اللحنة الفرعية في قضية الاحتجاز السابق للمحاكمة بواجب الدول الأطراف الحد من عدد الأشخاص رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة باحترام "قرينة عدم لزوم الاحتجاز السابق للمحاكمة" واستخدام بدائل للاحتجاز المؤقت. ففرض بدائل للمقاضاة الجنائية أحد السبل الجليّة لتجنيب الأشخاص التعرض للاحتجاز بموجب نظام القضاء الجنائي. وفي هذا الصدد، توجّه اللجنة الفرعية عناية الدول الأطراف إلى قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو). فمتى قُصدت المقاضاة الجنائية، يمكن تطبيق مجموعة من التدابير كبديل للاحتجاز السابق للمحاكمة. بيد أنه يجب في أي من التدابير البديلة تطبيقه على نحو غير تمييزي وإتاحة الإفادة منه للجميع. فقد أعربت اللجنة الفرعية عن قلقها بشأن بعض بدائل الاحتجاز السابق للمحاكمة، ولا سيما أحكام الكفالة أو الضمان؛ إذ قد يجوز قانوناً منح تدبير الكفالة أو الضمان لكنه عملياً ليس في متناول العديد من المحتجزين نظراً لتكلفته الباهظة ، مثلاً، أو ربما لعدم إمكانية حصول المحتجزين على التمثيل القانوني اللازم لطلب هذ ا التدبير. وعليه، ستأخذ اللجنة الفرعية في الاعتبار ، لدى اضطلاعها بولايتها ، البدائل غير الاحتجازية لتدبير الاحتجاز السابق للمحاكمة المنصوص عليها بموجب القوانين الوطنية للدول الأطراف، وكيفية تطبيقها عملياً. بالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة الفرعية قلق بشأن حالات "عدالة ال دّهماء " والأعمال الانتقامية التي تستهدف القضاة وغيرهم من المسؤولين الذين قد يمنحون تدابير بديلة للاحتجاز السابق للمحاكمة. إذ يتعين على الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية والأطراف الفاعلة الوطنية الأخرى أن تضمن عدم تعرّض أي شخص لأعمال انتقامية جرّاء منح تدبير بديل للاحتجاز السابق للمحاكمة أو تلقيه. ولن يستلزم ذلك فقط إنشاء آليات لحماية الأفراد المحتمل تأثرهم ببدائل الاحتجاز السابق للمحاكمة، بل سيستلزم أيضاً اتخاذ مبادرات توعوية واسعة النطاق لتوضيح هذه البدائل.

90- علاوة على ذلك، يقضي بعض المحتجزين قبل المحاكمة مدةَ احتجاز أطول من مدة العقوبة القصوى المقررة للجريمة المدعى ارتكابها. وينبغي تحديد هؤلاء الأشخاص والإفراج عنهم. ومنعاً لنشوء هذا الوضع، ينبغي تنفيذ آليات رقابية فعالة وإجراءات فعالة لإدارة الحالات. كما تلاحظ اللجنة الفرعية أن الأفعال التي لم تعد مجرَّمة في التشريعات الوطنية قد تسهم في حبس أعداد كثيرة جداً من الأفراد في إطار الاحتجاز السابق للمحاكمة وهو وضع قد يكون تمييزياً، يؤثر بشكل غير متناسب على أكثر فئات المجتمع حرماناً وتهميشاً. لذا، يمكن لإلغاء الأفعال التي لم تعد مجرَّمة أن يكون أحد السبل الفعالة للحد من حالات الاحتجاز السابق للمحاكمة بأقل تكلفة ممكنة، وستعمل اللجنة الفرعية مع الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية والجهات الأخرى صاحبة المصلحة من أجل إعادة النظر في التشريعات الوطنية بغية تحديد أي أفعال لم تعد مجرَّمة ينبغي إلغاؤها.

91- ويشكل حق المحتجزين في الحصول على محامٍ منذ بدء الاحتجاز مسألةً حيوية لضمان عدم تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة وكفالة احترام الحقوق المتعلقة بعدالة المحاكمات. غير أن عدد المحامين الممارسين غير كافٍ في العديد من الدول الأطراف، وقد تتعذر على العديد من الأشخاص الذين سُلبو حريتهم في سياق القضاء الجنائي إمكانية الحصول على محام. وفي إطار نهج اللجنة الفرعية الوقائي في قضية الاحتجاز السابق للمحاكمة، تحيط اللجنة الفرعية علماً بمبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية، التي تؤكد في الفقرة 9 منه ا أن المحامي هو المقدم الأول للمساعدة القانونية، لكن ها تسلِّم بإمكانية مشاركة طائفة واسعة من الجهات صاحبة المصلحة أيضاً بوصفها مقدمة لخدمات المساعدة القانونية، كالمنظمات غير الحكومية، والمنظمات المجتمعية، والمنظمات الخيرية الدينية وغير الدينية، والهيئات والرابطات المهنية، والجهات الأكاديمية. وفضلاً عن كو ن إمكانية الحصول على محامٍ ضما نةً أساسيةً ضد التعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، فهي مسألة مهمة أثناء فترات الاحتجاز السابق للمحاكمة من أجل الإعداد للمحاكمة وضمان الحقوق المتعلقة بعدالة المحاكمات. إلا أن المرافق المخصصة لاجتماع الشخص المحتَجز بمحامٍ في سرية بأماكن الاحتجاز السابق للمحاكمة محدودة في بعض الدول الأطراف أو غير موجودة. وهنا، تضطلع اللجنة الفرعية والآليات الوقائية الوطنية بدور مهم في التأكد من وجود التدابير والمرافق اللازمة لكفالة إمكانية حصول المحتجزين قبل المحاكمة على محامٍ.

92- ويضطلع القضاة والمستشارون القضائيون وأعضاء النيابات وغيرهم م ن الموظفين العاملين في جهاز القضاء كذلك بدور مهم في ضمان عدم تعرض الأشخاص الذين سُلبوا حريتهم للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. إذ ينبغي لهم التحسّب لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة واستخدام كامل سلطاتهم لضمان الالتزام بالقانونين الوطني والدولي في جميع مراحل عملية سلب الحرية. وينبغي للموظفين العاملين في جهاز القضاء المكلفين بولاية الزيارة إجراء زيا رات لا لأماكن حبس المحتجزين الم دانين فحسب، بل للأماكن التي بها أو قد يكون بها محتجزون قبل المحاكمة أيضاً. وينبغي للدول أن تضمن تدريب جميع هؤلاء الموظفين وأعضاء النيابات وموظفي إنفاذ القانون تدريباً فعالاً في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما على استخدام التدابير غير الاحتجازية وأساليب الاستجواب المراعية لحقوق الإنسان والتحقيق الفعال في حالات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. وإن ادعى أي شخص وقوع أفعال تعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أو وُجد من الأسباب ما يدعو إلى الشك في وقوعها، يجب إجراء تحقيق فيها بما يتفق مع المبادئ المتعلقة بالتقصّي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

93- ويضمن الحق في الحصول على الخدمات الطبية طوال مدة سلب الحرية احترام الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة ويشكل ضما نة حاسمة الأهمية ضد التعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. وقد تؤدي طائفة من العوامل إلى تفاقم تدهور الحالة الصحية أثناء الا حتجاز السابق للمحاكمة. ففي بعض الدول تكون أماكن الاحتجاز السابق للمحاكمة رديئة التجهيز بحيث لا تقدم الخدمات الطبية اللازمة أو تقع بعيداً عن أماكن تقديم هذه الخدمات، ليتعذر الحصول عليها في الحالتين. وفي ضوء افتراض الطبيعة المؤقتة أو قصيرة الأمد للاحتجاز السابق للمحاكمة، قد يُحرم بعض المحتجزين من العلاج الذي يقتضي الالتزام به لمدة أطول أو قد يُوقَف أي علاج متواصل يلزمهم. وفي بعض الحالات، قد لا يستطيع المحتجزون قبل المحاكمة المشاركة في بعض برامج العلاج الطبي الهادف ة إلى تيسير تعافي المحتجزين الم دانين وإعادة تأهيلهم. وعليه، تشير اللجنة الفرعية إلى المبدأ 24 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع ال أشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ، الذي ينص على ما يلي: "تُتاح لكل شخص محتجز أو مسجون فرصة إجراء فحص طبي مناسب في أقصر مدة ممكنة عقب إدخاله مكان الاحتجاز أو السجن، وتوفَّر له بعد ذلك الرعاية الطبية والعلاج كلما دعت الحاجة. وتوفر هذه الرعاية وهذا العلاج بالمجان". وتمكّن الفحوص الطبية التي تُجرى وفقاً للمبدأ 24 من تحديد الشواغل الصحية والتوصية بالعلاج المناسب، كما تتيح الفرصة لفحص ادعاءات أو آثار التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة وتوثيقها.

94- ويتعين على الدول أن تضمن وفاء عملية تقديم الخدمات الصحية في أماكن الاحتجاز، بما في ذلك الاحتجاز السابق للمحاكمة، بالمعايير الدولية المقررة في هذا الصدد. وإدراكاً لهذه الغاية، يمكن للحد من استخدام تدبير الاحتجاز السابق للمحاكمة أن يُحسن الحالة الصحية للمحتجزين على نحو كبير في أماكن الاحتجاز. وينبغي لوزارات الصحة أن تضطلع بمسؤولية تقديم الخدمات الصحية إلى جميع أماكن الاحتجاز، وتعمل مع الوزارات الأخرى لضمان وفاء الدولة بالتزاماتها بضمان احترام المعاملة الإنسانية للأشخاص مسلوبي الحرية واحترام حقوقهم الصحية. وينبغي أن يضمن ذلك استقلال العاملين في قطاع الصحة عن موظفي إنفاذ القانون ومسؤوليه، وقد يستدعي تقديم مزيد من التدريب والموارد للعاملين في قطاع الصحة والموظفين المعنيين برعاية الأشخاص مسلوبي الحرية. ويضطلع العاملون في قطاع الصحة على وجه الخصوص بدورٍ رئيسي في منع أفعال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة وتوثيقها وينبغي تدريبهم على استخدام دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول )، ضماناً لفعالية التحقيق في أفعال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة وفعالية توثيقها.

95- وتسلِّم اللجنة الفرعية أيضاً بأهمية الدور الذي تضطلع به الآليات الوقائية الوطنية في تحديد وبحث العوامل النظامية المؤثرة على الإفراط في استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة وسوء استخدامه. لذا، تشجع اللجنة الفرعية الآليات الوقائية الوطنية على أن تقدم لها معلومات عن مختلف الأوضاع المحلية المؤثرة على تطبيق تدبير الاحتجاز السابق للمحاكمة في السياقات القُطرية لكل منها. وتلتزم اللجنة الفرعية بالعمل مع الآليات الوقائية الوطنية من أجل التوصل إلى توصيات بحسب حالة كل بلد لمع الجة أي مشاكل قائمة بها في هذا ا لصدد.

دال- الملاحظات الختامية

96- يشكل طرح قضية الإفراط في استخدام تدبير الاحتجاز السابق للمحاكمة وسوء استخدامه مسألة أولوية للعديد من الدول الأطراف. إلا أن اللجنة الفرعية تدرك التحدي الذي تواجهه الدول الأطراف في معالجة القضايا المتصلة بالاحتجاز السابق للمحاكمة نظراً لتأثير مجموعة من العوامل على هذه الممارسة بعرض نطاق عملية إقامة العدل. وتستلزم معالجة الإخفاقات المؤسسية والنظامية نهجاً متعدد الهيئات، لذا، تلتزم اللجنة الفرعية ببناء شراكات تشمل مؤسسات الدول وهيئاتها، والآليات الوقائية الوطنية، والسلطة القضائية، وممارسي القانون، والمنظمات المهنية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، والجهات الأخرى صاحبة المصلحة.

س ا د ساً- تطلّعات مستقبلية

97- واصلت اللجنة الفرعية في عام 2014 تعديل منهجياتها وممارسات عملها وإعادة النظر فيهما سعياً منها إلى الوفاء بولايتها على نحو أفضل وزيادة اتصالاتها بكفاءة. وكانت التغييرات التي أحدثتها اللجنة الفرعية حتى الآن مبشّرة؛ إذ لم تقتصر على زيادة قدرتها على العمل مع الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية والجهات الأخرى صاحبة المصلحة، بل يسّرت أيضاً تعزيز قدرتها على الاستجابة، لتقوّي بذلك جهودها. وفي حين تسلِّم اللجنة الفرعية بأن تعديل أساليب ونُهج عملها لتتمكّن من أدا ء مهامها بنجاح بموجب المادة 11 من البروتوكول الاختياري عملية متواصلة، فإنها تدرك وتقدّر تماماً ضرورة موازنة استخدام خبرتها الفنية وخبرتها العامة مع المبادئ الأساسية المتمثلة في السرية والنزاهة وعدم الانتقائية والعالمية والموضوعية، على النحو المحدد في الفقرة 3 من المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

استمرار التحدي المتعلق بالموارد

98- تلاحظ اللجنة الفرعية، مع التقدير، التغييرات التي أُدمجت في قرار الجمعية العامة 68/268 ليعكس وينص على مختلف الاحتياجات التشغيلية للجنة الفرعية على نحو أفضل. بيد أنها تود أن توجه الانتباه إلى أن القرار لا ينص على أي زيادة إجمالية حقيقية في قدرتها، بل يقتصر بالأحرى على دمج الدعم المخصَّص المقدَّم لها حالياً بوسائل خارجة عن نطاق الميزانية كرماً من بعض الدول الأطراف. وتدرك اللجنة الفرعية أهمية ذلك التوفير الخارجي للموارد من الميزانية العادية للأمم المتحدة وتقدّره ب الغ التقدير. بيد أن الحقيقة الم رّة في هذا السياق هي أنه مع أن لدى اللجنة الفرعية أكبر حجم من متأخرات العمل على مستوى منظومة هيئات المعاهدات، إلا أنها لم تتلقَ، في إطار عملية تعزيز الأداء هذه، الدعم المباشر الإضافي اللازم لتمكينها من زيادة عدد زيار ا تها إلى حد كبير.

99- ويركز جزء كبير من ولاية اللجنة الفرعية وعملها على إسداء المشورة للدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية وتقديم المساعدة لهما تحديداً في مجال بناء القدرات من أجل منع التعذيب وسوء المعاملة. لذلك، تعتقد اللجنة الفرعية بقوة أنه ينبغي لها أن تتمكّن من الاستفادة من تدابير بناء القدرات المقدمة إضافياً التي طلبت الجمعية العامة، في قرارها 68/268، إلى الأمين العام تقديمها عن طريق المفوضية السامية لحقوق الإنسان. ومن ثَم، تتطلع اللجنة الفرعية ، في عام 2015 وما يليه ، إلى زيادة حقيقية في قدرتها التشغيلية على الاضطلاع بأعمالها المتعلقة ببناء القدرات، على النحو المحدد في البروتوكول الاختياري ووفقاً لدعوة القرار 68/268 ونصه.

100- وبينما تسلِّم اللجنة الفرعية بضرورة العمل في حدود الميزانية المتاح ة لها، وقد سعت إلى تغيير أسلوب عملها إدراكاً منها لهذه الحقيقة، فإنها تود أن تشدد على أنها كإحدى هيئات المعاهدات مُصمّمة، وفقاً للبروتوكول الاختياري، لتعمل على نحو مختلف إلى حد كبير عن نظيراتها في منظومة هيئات المعاهدات. وتكرر اللجنة الفرعية، في هذا الصدد، تأكيد حاجتها إلى موارد إضافية، بشرية وغيرها، لتفي بولايتها بشكل كافٍ، وتعترف بأن الموظف الفني الإضافي العضو في أمانة اللجنة الفرعية بدعمٍ مالي من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أ يرلندا الشمالية والموظفين الفنيين المبتدئين الموفَدين من هنغاريا خلال عام 2014 كانا عنصرين حيويين في أعمال اللجنة الفرعية إبّان هذه الفترة. ولعلّ الزيادة المحمودة في عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري والآليات الوقائية الوطنية العاملة في إطاره تجعل مطلب توفير الموارد هذا بالأحرى مطلباً عاجلاً. وهنا، تود اللجنة الفرعية أن تدعو الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري إلى النظر في مسألة توفير هذه الموارد الإضافية لتضطلع اللجنة الفرعية بأعمالها بصورةٍ أتم وأكفأ.

101- وأخيراً، وعلى الرغم من أن اللجنة الفرعية قد أجرت حتى الآن عدداً كبيراً من الزيارات، فإ ن من الواضح أنه يلزمها التركيز عن كثب أكثر من أي وقت مضى على تعميق درجة تركيز حو ارها اللاحق للزيارات بهدف الإسراع بتنفيذ توصياتها الوقائية تنفيذاً فعالاً. وستركز اللجنة الفرعية ، في عام 2015 ، على تطوير نَهجها المتعلق بالعمل اللاحق للزيارات، وهو ما ستترتب عليه حتماً تبعات أخرى متعلقة بالموارد، لكنها مسألة لا بد منها لضمان فعالية منع التعذيب، وسلامة نظام البروتوكول الاختياري.

خطة عمل عام 2015

102- من المؤسف أن اللجنة الفرعية قد عجزت مجدداً عن كسب الأرضية التي خسرتها في الأعوام الماضية نظراً للعوامل المبيَّنة أعلاه. ونتيجةً لذلك، ستُجرى في عام 2015 الزيارة الاستشارية بشأن الآلية الوقائية الوطنية إلى هولندا التي كان مخططاً لها في عام 2014.

103- بالإضافة إلى ذلك، واجتهاداً من اللجنة الفرعية لتحقيق مستوى أنسب من الزيارات، قررت اللجنة الفرعية ، في دورتها الثالثة والعشرين ، الاضطلاع بثماني زيارات، تشمل زيارات "كاملة" إلى إيطاليا وغواتيمالا والفلبين، وزيارات استشارية بشأن الآليات الوقائية الوطنية إلى تركيا وهولندا (مؤجّلة من عام 2014)، وزيارة استشارية بشأن البروتوكول الاختياري إلى ناورو، وزيارتي متابعة وفقاً للفقرة 4 من المادة 13 من البروتوكول الاختياري، في حين أبقت على المرونة اللازمة لإعادة النظر في برنامج عملها إذا ما اقتضت الضرورة ذلك لأسباب تشغيلية أو لأسباب قهرية أخرى. كما قررت اللجنة الفرعية ، في دورتها الرابعة والعشرين ، أن ت د ر ج في برنامج عملها لعام 2015 استئناف زيارتها إلى أذربيجان، أي أن مجموع عدد الزيارات التي ستُجريها تسع زيارات.

104- وفي إطار عملية تحديد البلدان التي ستزورها اللجنة الفرعية، تواصل اللجنة الفرعية ممارسة عملية مدروسة، تأخذ في الاعتبار عوامل عديدة تشمل تحقيق الاستخدام الأمثل للمعلومات الواردة من الفرق الإقليمية، وتحقيق أكفأ استخدام للموارد المالية والبشرية المتاحة، وضمان ملاءمة العمل مع جميع الدول الأطراف طوال الوقت. بالإضافة إلى ذلك، تولي اللجنة الفرعية عنايةً دقيقة لتاريخ التصديق على البروتوكول الاختياري، وتطوير الآليات الوقائية الوطنية، ومسألة التوزيع الجغرافي للدول وحجمها ودرجة التعقيد فيها، وعملية الرصد الوقائي على الصعيد الإقليمي، ولأي قضايا محددة أو عاجلة قد تتصل بعملية اتخاذ قراراتها.