الأمم المتحدة

CRC/C/KWT/Q/2

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

10 May 2013

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الرابعة والستون

16 أيلول/سبتمبر - 4 تشرين الأول/أكتوبر 2013

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت

النظر في تقارير الدول الأطراف

قائمة القضايا المتعلقة بالتقرير الدوري الثاني للكويت (CRC/C/KWT/2)

يُطلب من الدولة الطرف أن تُقدم معلومات خطية إضافية ومُحدّثة، إن أمكن، قبل 1 تموز/يوليه 2013.

يجوز للجنة أن تتناول خلال الحوار مع الدولة الطرف جميع جوانب حقوق الطفل الواردة في الاتفاقية وفي بروتوكوليها الاختياريين المتعلقين بإشراك الأطفال في المنازعات المسلحة وببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية.

الجزء الأول

في هذا الجزء، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تُقدم ردودها على الأسئلة التالية (30 صفحة كحد أقصى).

1- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير الملموسة المُتخذة من أجل:

(أ) اعتماد قانون شامل بشأن الأطفال؛

(ب) إنشاء هيئة في الدولة الطرف تُمنح الولاية والسلطة اللازمتين لتنسيق تنفيذ حقوق الأطفال تنسيقاً فعالاً بموجب الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين المذكورين، في القطاعات والمؤسسات ذات الصلة ولرصد هذا التنفيذ بشكل منتظم في مختلف أنحاء البلد؛

(ج) وضع سياسة واستراتيجية شاملتين تتعلقان بالأطفال؛

(د) وضع نظام شامل لجمع البيانات يغطي جميع المجالات التي تتناولها اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولان الاختياريان المذكوران؛

( ) إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان بما يتماشى مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) لمعالجة جميع المسائل المتصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الطفل؛

(و) تعزيز نشر الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين المذكوريْن في أوساط المختصين العاملين مع الأطفال ولمص لحة الأطفال، والجمهور بوجه عام.

2- يرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المُتخذة لتنفيذ توصيتها السابقة (CRC/C/15/Add.96، الفقرة 15) برفع السن القانونية الدنيا لزواج الفتيات إلى نفس السن المُحددة للفتيان على الأقل.

3- يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت تدابير لتعديل القوانين التي تُميّز بشكل مباشر أو غير مباشر ضد الفتيات. يرجى أيضاً بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت استراتيجية استباقية وشاملة للقضاء على التمييز الذي تتعرض له الفتيات، والأطفال ذوي الإعاقة، والبدون ، وأطفال المهاجرين.

4- يرجى بيان ما إذا كان النظام المركزي لتسوية وضع المقيمين بشكل غير قانوني قد أُقر. وفي هذا الصدد، يرجى بيان ما إذا كان جميع الأطفال، بما في ذلك أطفال البدون وأطفال المهاجرين الموجودين في إقليم الدولة الطرف قد مُنحوا شهادات ولادة وفقاً للاتفاقية.

5- يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنوي مراجعة تشريعاتها المحلية بغية ضمان المساواة بين المرأة والرجل في حق نقل الجنسية الكويتية إلى أطفالهم وضمان ألا يبقى الأطفال عديمي الجنسية في حالة الأمهات البدون المتزوجات من غير كويتيين.

6- وفيما يتعلق بالقانون 9/2010 الذي ينص على سن قانون يحمي حقوق الأطفال من العنف والاستغلال، يرجى بيان ما إذا كان العقاب البدني للأطفال قد حُظر قانوناً في جميع البيئات، بما في ذلك المنزل، والمدارس، والمؤسسات العقابية، ومؤسسات الرعاية البديلة.

7- يرجى بيان التدابير المحددة المتخذة لتنفيذ التوصية السابقة للجنة (CRC/C/15/Add.96، الفقرة 23) فيما يتصل بالأطفال المولودين خارج رباط الزواج. ويرجى، على وجه الخصوص، بيان ما إذا كانت الأمهات أو الأزواج في سن المر ا هقة مُلزمين بالتخلي عن أطفالهم وما إذا كان يحق للأمهات العازبات نقل أسمائهن إلى أطفالهن.

8- يرجى تقديم معلومات مفصّلة عن الحماية والمساعدة اللتين تُقدمان إلى الفتيات اللواتي تجاوزن الخامسة عشرة والفتيان الذين تجاوزا العاشرة المحرومين من بيئة أُسرية ولا يحق لهم بعد هذا السن البقاء في دور رعاية الأطفال. ويرجى، على وجه الخصوص، بيان السلطة المسؤولة عن رعاية هؤلاء الأطفال وعن مراقبة وضعهم.

9- يرجى تقديم معلومات مُحدَّثة ومفصَّلة تتعلق بالتدابير المتخذة لتعزيز التعليم الشامل للجميع والإدماج الاجتماعي للأطفال الذين يعانون من كافة أشكال الإعاقة ولضمان التحاقهم الفعلي بمدارس شاملة للجميع.

10- يرجى تقديم معلومات، بما في ذلك بيانات، عن الوضع الصحي للمراهقين، خصوصاً فيما يتعلق بالأمراض المنقولة جنسياً، وفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/ الإيدز، وحمل المراهقات، وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية المتاحة لهن.

11- يرجى بيان ما إذا كان مشروع القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والرامي إلى حظر الاتجار بالبشر ومعاقبة مرتكبيه قد تم سنّه. وعلاوة على ذلك، يرجى بيان التدابير الملموسة التي اتُخذت لضمان عدم الاتجار بالأطفال إلى الدولة الطرف بهدف السخرة، وخصوصاً أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وضمان عدم اضطرار أطفال البدون ، وخصوصاً أولئك الذين لم تتح لهم فرص التعليم أو الذين ي تسرَّبون من المدارس، إلى العمل.

12- يرجى التعليق على المعلومات التي تفيد بأن أطفالاً قد أوقفوا مؤخراً لأسباب سياسية وتعرّضوا لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. ويرجى بيان الخطوات التي اتُخذت لإصلاح نظام قضاء الأحداث بما يجعله متماشياً مع الاتفاقية، لا سيما فيما يتعلق بحماية الأطفال حتى سن الثامنة عشرة. ويرجى أيضاً بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت تدابير لرفع السن القانونية الدنيا للمسؤولية الجنائية المحددة بسن السابعة.

13- وفي ضوء عدم ذكر أية معلومات في تقرير الدولة الطرف عن تنفيذ توصيات اللجنة المتصلة بالتقرير المقدم بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/KWT/CO/1)، يرجى إبلاغ اللجنة باختصار عن التقدم المحرز في هذا المجال وبيان ما يلي:

(أ) ما إذا كانت جميع الأعمال والأنشطة المشار إليها في البروتوكول الاختياري قد أُدرجت بشكل تام في القانون الجنائي؛

(ب) ما إذا كان الاختصاص القضائي خارج إقليم الدولة قد قُرر في الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري؛

(ج) ما إذا تمت مواءمة التشريعات مع المادة 5 من البروتوكول الاختياري المتصلة بتسليم المطلوبين؛

(د) ما إذا اتُّخذت تدابير لحماية حقوق ومصالح الأطفال الضحايا في نظام العدالة الجنائية وتحديد هذه الحقوق والمصالح؛

( ) ما إذا وُفِّرت خدمة لمساعدة الأطفال عن طريق خط هاتفي وطني ومجاني من ثلاثة أرقام يعمل على مدار الساعة يتيح للأطفال تقديم شكاوى تتصل بالانتهاكات المرتكبة لأحكام البروتوكول الاختياري؛

(و) ما إذا كان استخدام الأطفال في سباقات الهجن قد حُظر بشكل صريح ودون أية استثناءات.

14- ونظراً لعدم وجود معلومات عن الخطوات المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة بشأن التقرير المقدم بموجب البروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة (CRC/C/OPAC/KWT/CO/1)، يرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز وبيان ما يلي:

(أ) ما إذا كان الأطفال يتلقون التوعية في جميع المستويات الدراسية بحقوق الإنسان، لا سيما ثقافة السلم، وما إذا كان المدرسون قد دُرِّبوا لهذا الغرض؛

(ب) ما إذا كان تجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال القتالية قد جُرِّم بشكل صريح؛

(ج) ما إذا كانت الدولة الطرف قد قررت الاختصاص القضائي خارج إقليمها على الجرائم المتعلقة بتجنيد وإشراك الأطفال في أعمال قتالية حين يرتكبها، أو حين تُرتكب ضد، مواطن من الدولة الطرف أو تكون له روابط أخرى بها؛

(د) ما إذا كانت هناك إشارة صريحة في اتفاقات تسليم المطلوبين إلى إمكانية تسليم الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم، بموجب البروتوكول الاختياري؛

( ) ما إذا أنشأت الدولة الطرف برامج للحماية وتحقيق التعافي وإعادة الإدماج تعالج تحديداً المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري؛

(و) ما إذا كانت مكونات برامج المساعدة والتعاون الدوليين تتضمن مكوناً يتعلق بتنفيذ البروتوكول الاختياري.

الجزء الثاني

تدعو اللجنة الدولة الطرف في هذا الفرع إلى تقديم تحديث موجز (3 صفحات كحد أقصى) للمعلومات الواردة في تقريرها بشأن المواضيع التالية:

(أ) مشاريع القوانين أو القوانين الجديدة ولوائحها؛

(ب) المؤسسات الجديدة (وولاياتها) أو الإصلاحات المؤسسية؛

(ج) السياسات والبرامج وخطط العمل المستحدثة في الآونة الأخيرة ونطاقها وتمويلها؛

(د) التصديقات الحديثة على صكوك حقوق الإنسان.

الجزء الثالث

البيانات والإح صاءات والمعلومات الأخرى المتاحة

1- يرجى تقديم معلومات مجمّعة عن الميزانية فيما يتعلق بالسنوات الخمس الماضية عن اعتمادات الميزانية المخصصة للأطفال وللقطاعات الاجتماعية، مع الإشارة إلى النسبة المئوية لكل واحد من هذه الاعتمادات مقارنة مع الميزانية الوطنية الشاملة والناتج القومي الإجمالي ومخصصات الميزانية بحسب المنطقة الجغرافية.

2- يرجى تقديم بيانات مصنّفة (بحسب السن والجنس والوضع الاجتماعي والاقتصادي، والأصل الإثني ، والموقع الجغرافي) عن السنوات الثلاث الماضية ت قدم العدد والنسبة المئوية لما يلي:

(أ) الأطفال المولودون خارج الرباط الزوجي والمفصولون عن أمهاتهم؛

(ب) ما أُبلغ عنه من حالات ا لأطفال الذين وقعوا ضحية الاعتداء، بما في ذلك الاعتداء الجنسي وسفاح المحارم؛

(ج) ما أُبلغ عنه من حالات الأطفال الذين وقعوا ضحية الاستغلال الجنسي، لا سيما البغاء، والاستغلال في المواد الإباحية، والسياحة الجنسية؛

(د) الأطفال الذين يُعانون من سوء التغذية، لا سيما البدانة؛

( ) أطفال البدون المستفيدون من خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية؛

(و) العمال المهاجرون الذين يعيشون في الكويت مع أطفالهم؛

(ز) ما أُبلغ عنه من حالات الأطفال الذين وقعوا ضحية الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عدد خدم المنازل من الأطفال؛

(ح) ما أُبلغ عنه من حالات الأطفال الذين وقعوا ضحية الاتجار؛

(ط) الضحايا من الأطفال الذين تمكنوا من الحصول على خدمات إعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، وتحديد نوع الخدمة والإجراءات القانونية المتخذة ضد مرتكبي هذا النوع من الجرائم ونتائج هذه الإجراءات خلال الفترة المشمولة بالتقرير؛

(ي) الأطفال الذين يعيشون أو يعملون في الشوارع، وعدد هؤلاء الأطفال في برامج إعادة التأهيل الاجتماعي.

3- وفيما يتعلق بالأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، يرجى تقديم بيانات مصنّفة (بحسب الجنس، والسن، وسبب الإيداع في المؤسسة، ونوع الرعاية)، عن السنوات الثلاث الماضية، وعدد الأطفال المحرومين من بيئة أُسرية والموضوعين في مؤسسات الرعاية، ومؤسسات الكفالة، وإيداع الأطفال لدى أُسر حاضنة بمقابل، فضلاً عن الأطفال الذين يُستبقون في المستشفيات، وتحديد متوسط طول مدة الإيداع.

4- يرجى تحديد عدد الأطفال ذوي الإعاقة ونسبتهم المئوية مصنفين بحسب السن، والجنس، والأصل الإثني ، والمكان الجغرافي، ونوع الإعاقة عن السنوات الثلاث الماضية، وذلك فيما يتعلق بالأطفال:

(أ) الذين يعيشون مع أُسرهم؛

(ب) في مؤسسات الرعاية؛

(ج) الملتحقين بالمدارس النظامية؛

(د) الملتحقين بمدارس لذوي الاحتياجات الخاصة؛

( ) غير الملتحقين بالمدارس.

5- يرجى تقديم بيانات، مصنّفة (بحسب السن، والجنس، والأصل الإثني ، والوضع الاقتصادي والاجتماعي، والموقع الجغرافي) عن السنوات الثلاث الماضية تتعلق بالأطفال المحرومين من حريتهم، بما في ذلك أولئك المحتجزين قبل المحاكمة، مع تحديد الجرائم التي أُدين الأطفال لارتكابها، والأحكام الصادرة بحقهم، ومكان احتجازهم، وعدد الأطفال الذين استفادوا من بدائل الحرمان من الحرية.

6- يرجى تزويد اللجنة بتحديث لأي بيانات ترد في التقرير أصبحت قديمة بسبب تجميع بيانات جديدة أو بسبب تطورات جديدة أخرى.

7- وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتناول الدولة الطرف المجالات المؤثرة في الأطفال التي ترى أنها من المجالات ذات الأولوية فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، وبيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية.