United Nations

CRC/C/KWT/Q/2/Add.1

Convention on the Rights of the Child

Distr.: General

12 September 2013

Arabic/English only

Committee on the Rights of the Child

Sixty–fourth session

16 September–4 October 2013

Item 4 of the provisional agenda

Consideration of reports of States parties

List of issues in relation to the second periodic report of Kuwait (CRC/C/KWT/2)

Addendum

Written replies of Kuwait *

الردود على قائمة المسائل المتعلقة بالتقرير الدوري الثاني للكويت

الجزء الأول

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 1 (أ) من الجزء الأول من قائمة المسائل ( CRC/C/KWT/Q/2)

1. أولت دولة الكويت حقوق الطفل أهمية كبيرة ، وذلك في كل المجالات ، وفي هذا الإطار تم إعداد مشروع قانون متكامل بشأن حقوق الطفل ، وتمت مراجعة المشروع المذكور من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وإدارة الفتوى والتشريع ، باعتبارها الهيئة الحكومية المعنية بمراجعة المشاريع المقترحة من قبل الجهات الحكومي ة . ومؤخرا تقرر إحالة المشروع على مجلس الوزراء تمهيدا لإصداره وفقا للقنوات الدستورية .

2. ويتألف المشروع من سبعة أبواب على النحو التالي :

الباب الأول : يتضمن المبادئ العامة للقانون ، ومن أبرزها "تكفل الدولة حماية الطفولة وترعاها وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة السليمة في بيئة تقوم على احترام الحرية والكرامة والقيم الروحية والاجتماعية والإنسانية وحب الأسرة والأهل والوطن . وتكفل كحد أدنى ، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في دولة الكويت".

الباب الثاني : يتضمن الحقوق الاجتماعية للطفل ، ومنها الحق في الانتساب للأسرة والحق في الحضانة ، بالإضافة إلى تنظيم دور الحضانة.

الباب الثالث : ويختص بالرعاية الصحية للطفل ويضم 3 فصول تتعلق بقيد المواليد وتطعيم الطفل وتحصينه وغذائه .

الباب الرابع : ويختص بتعليم الطفل وثقافته .

الباب الخامس : ويتضمن أحكاما خاصة بإنشاء المجلس الأعلى للطفولة واختصاصاته.

الباب السادس : ويتضمن العقوبات المقررة لمخالفة أحكام القانون .

الباب السابع : ويتضمن أحكاما عامة أبرزها "حماية الطفل في حالات الكوارث والطوارئ والنزاعات المسلحة" .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 1 (ب) من الجزء الأول من قائمة المسائل

3. يتضمن مشروع قانون الطفل المشار إليه أعلاه في الرد على المسائل الواردة في الفقرة 1(أ) نصا ً في الباب الخامس ، يقضي بإنشاء مجلس أعلى للطفولة ، يصدر بمرسوم ويضم في عضويته ممثلين من الأجهزة الرسمية والأهلية ذات الاختصاص والاهتمام بهذا الشأن ، حيث يقوم المجلس بتنسيق الجهود في مجال وضع السياسات والتخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقويم ، بغرض تحقيق أهداف هذا القانون ( المادة 59 ) ووفقا للمادة 60 من المشروع ذاته ، يتولى المجلس العديد من الاختصاصات منها العمل على كفالة الحقوق الأساسية للطفل وحمايته وتوفير الضمانات والحماية القانونية اللازمة لرعايته وتأهيله والارتقاء بمستواه الإنساني والاجتماعي وإعداده للحياة وضمان حق الكرامة الإنسانية على أسس من المساواة والعدل والتسامح والاعتدال ، مع تعزيز وترسيخ كل ما يتعلق بحقوق الطفل وإبراز أهميتها لتحقيق التنشئة السليمة للأطفال .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 1 (ج) من الج زء الأول من قائمة المسائل

4 . إن الاهتمام بالطفل من المسائل التي توليها دولة الكويت أهمية كبيرة ، وانعكس ذلك في مجمل القوانين والتشريعات والخطط التي تم وضعها خلال العقود الماضية ، فعلى سبيل المثال تضمنت خطة التنمية لدولة الكويت للأعوام 2010/2011 – 2013/2014 سياسات عدة في مجال الطفل والجدول الآتي يوضح ذلك :

السياسة

المشروع

حماية الأطفال من الاستغلال والعنف من خلال سن قانون خاص بذلك

- استحداث مراكز التنمية والاستشارات الاجتماعية والنفسية

- حماية الطفل من العنف والاستغلال

تطوير الطاقة الاستيعابية لمنشآت الرعاية الصحية من مستشفيات وغيرها

تصميم مبنى الأطفال بمستشفى مبارك الكبير

توفير الرعاية والبيئة السليمة لجميع الأطفال

- التأكيد على حق الطفل في التعليم واللعب

- إنشاء حدائق لزيادة عدد الأطفال المستفيدين .

وضع ضوابط صحية لتصنيع أطعمة الأطفال

برنامج إعلامي لمشروع حق الطفل في التغذية والرعاية الصحية السليمة

تطوير آلية مؤسسية لمتابعة قضايا المرأة والشباب والأسرة

دعم المرأة العاملة في رعاية أبنائها دون سن المدرسة

توفير الرعاية والبيئة السليمة لجميع الأطفال .

تنفيذ عدد 6 حضانات في عدة مناطق .

تشجيع الأعمال الفنية الراقية والهادفة إلى الارتقاء بثقافة الطفل .

تشجيع المواهب في مجال تأليف قصص الأطفال والعمل التطوعي .

العمل على تطوير سياسات الرعاية للفئات الحساسة اجتماعيا ومنهم الأطفال والأحداث والجانحون ومجهولو الوالدين .

تحقيق الدمج الاجتماعي وحماية الأحداث من الاستغلال والانحراف .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 1 (د) من الجزء الأول من قائمة المسائل

5. في الفصل الخامس من مشروع قانون الطفل السابق ذكره ، والخاص بالمجلس الأعلى للطفولة ، وردت في المادة 60 بشأن المجلس الأعلى للطفولة فقرتان ( الفقرتان 5 و6 ) مما ينسجم مع المطلب المشار إليه في هذا التساؤل وذلك على النحو التالي : -

- الفقرة 5 : إجراء الدراسات والمسوح الشاملة لتقويم أوضاع الطفل في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية والتعليمية والثقافية ، وذلك لتوحيد جهود الدولة في رعاية الطفولة .

- الفقرة 6 : وضع خطط للنهوض بالطفولة وأولويات وخطوات التنفيذ في إطار خطة الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 1 (ﻫ) من الجزء الأول من قائمة المسائل

6. قامت دولة الكويت بإقرار مشروع قانون إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تحت مسمى "ديوان حقوق الإنسان" من قبل مجلس الوزراء ، وجار استكمال إجراءات إصداره وفقاً للقنوات الدستورية.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 1 ( و ) من الجزء الأول من قائمة المسائل

7. اهتمت دولة الكويت بنشر كل ما يتعلق بالاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين في جميع مؤسساتها وفق الاختصاصا ت المعنية بها ، ففي وزارة الصحة يتم تدريس مقرر حقوق الإنسان لطلبة الطب منذ عام 2010 في السنة الأولى بالكلية (باللغة العربية) بالإضافة لتخصيص يوم في السنة السادسة بكلية الطب لنشر ما يتعلق بالطفل وحقوقه (باللغة الإنكليزية ) ونشر الوعي بين أطباء المستقبل ، أما بعد التخرج فتقوم لجان حقوق الطفل في المناطق الصحية الست (قرار وزاري 314/2009) بتوعية العاملين في المجال الطبي بالاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين كما تساهم رابطة حماية حقوق الطفل بالجمعية الطبية الكويتية إضافة إلى منظمات المجتمع المدني بنشر هذا الوعي بين المختصين بالإضافة لما تقوم به وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الرسمية والخاصة بدورها في تعزيز نشر المعاهدة وبروتوكوليها الاختياريين بين العامة ككل .

8. أما في وزارة العدل فيبرز دور معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، بتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل للجهات المختصة بمجال حقوق الإنسان على ضوء المواثيق والصكوك الدولية والقوانين الوطنية السائدة في دولة الكويت، ويشارك في فعاليات هذه الدورات التدريبية، كل من القضاة ووكلاء النيابة العامة والباحثين القانونيين بإدارة العلاقات الدولية بوزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة الخارجية بالإضافة إلى الباحثين الآخرين المختصين بهذا الشأن.

9. كما حرصت وزارة العدل على تضمين قرار إعادة تشكيل وإضافة اختصاصات إلى اللجنة العليا لحقوق الإنسان (65/2012) العمل َ على إعداد الكوادر اللازمة والمتخصصة القادرة على نشر حقوق الإنسان، واعتماد الآليات التدريبية والتوعية، حيث تنص البنود 12 ، 17 ، و18 من القرار الوزاري رقم 65 لسنة 2012 بشأن إعادة تشكيل وإضافة اختصاصات للجنة العليا لحقوق الإنسان المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 104 لسنة 2008، تباعاً على أن من بين اختصاصات اللجنة القيام بالآتي:

- نشر الوعي بحقوق الإنسان من خلال وسائل الإعلام المختلفة، والعمل على إدراج المفاهيم الأساسية لهذه الحقوق في المقررات الدراسية عبر مختلف مراحل التعليم.

- إعداد الدراسات والآليات التدريبية والتوعوية في إطار نشر الثقافة العامة المتعلقة بمبادئ وقواعد الحقوق والحريات الإنسانية.

- إصدار نشرات ودوريات تبين نشاط اللجنة العليا لحقوق الإنسان.

10. أما في وزارة التربية ف تتضمن القرارات الوزارية والنشرات التوجيهية مواد وبنودا تعكس مضامين اتفاقية حقوق الطفل ، سواء ما يتعلق ب حق التعليم أو الرعاية أو الحماية والتوجيه أو عدم الإيذاء الجسدي والنفسي ، كذلك تقوم الوزارة بتوعية منتسبيها ب موضوعات حقوق الطفل وذلك عن طريق المؤتمرات والندوات وورش العمل ، حيث يتم عرض بنود الاتفاقية ودور وزارة التربية في ترجمتها على أرض الواقع ، وهذه الأنشطة تشمل جميع المناطق التعليمية .

11. وفي ذات السياق تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من خلال الإدارة المعنية بالطفولة بنشر الثقافة المتعلقة ب المواضيع ذات الصلة بالحقوق التي تناولتها اتفاقية حقوق الطفل وبرتوكوليها الاختياريين ، وبشكل خاص فيما يتعلق بالرعاية الصحية والنفسية والجسدية وتعزيز ثقافة الحوار لدى الطفل والمشاركة بالأنشطة العامة ونبذ العنف .

12. وتتمثل هذه الفعاليات بعقد دورات تدريبية وورش عمل وندوات موجهة للمعنيين بالطفولة من العاملين بإدارة المرأة والطفولة بالوزارة و موجهي وأولياء أمور الأطفال . ومن أبرز هذه الفعاليات ورش تا عمل حول :

- حق الطفل في التغذية والرعاية الصحية السليمة ، بتاريخ 20 كانون الثاني/ يناير 2012 .

- دعم المرأة العاملة في رعاية أبنائها دون سن المدرسة ، بتاريخ 14 آذار/ مارس 2013 .

13. كما أقيمت دورات تدريبية حول :

- مخاطر التصدع الأسري ، بتاريخ 26 آذار/ مارس 2012 .

- العناد وأسبابه لدى الطفل وعلاجه ، بتاريخ 20 كانون الثاني/ يناير 2012 .

- استخدام أحدث طرق العلاج باللعب وذلك تحت بند حق الطفل في التعليم واللعب .

- حق الطفل في الحماية من العنف والاستغلال ، وذلك تحت عنوان مخاطر العنف لدى المراهقين ، بتاريخ 13 كانون الثاني/ يناير 2013 .

- كيفية حماية الطفل من الاعتداء البدني والنفسي والجنسي وغيره من أنواع العنف ، بتاريخ 25 آذار/ مارس 2013 .

- تنمية ثقافة الحوار لدى الطفل كحق الطفل في الارتقاء بمستواه الثقافي والمنعقدة ، بتاريخ 19 كانون الثاني/ يناير 2013 .

14. بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية ، والتي تندرج تحت عدة فعاليات منها الماراثون الرياضي والذي أقيم مؤخرا في 28 آذار/ مارس 2013 ، والأيام المفتوحة بمشاركة أولياء الأم ور والأطفال و العاملين بالحدائق من مشرفين وموجهين .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 2 من الجزء الأول من قائمة المسائل

15. تنص المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984، على أن "يمنع توثيق عقد الزواج، أو المصادقة عليه، ما لم تتم الفتاة الخامسة عشرة، ويتم الفتى السابعة عشرة من العمر وقت التوثيق" ، ومن هذا الحكم يتضح أن شرط السن الذي تناولته المادة، إنما هو شرط يتعلق تحديداً بعملية توثيق عقود الزواج أو المصادقة عليها، بحيث يجب ألا يقل عمر الفتاة وقت التوثيق عن خمسة عشرة عاماً، وألا يقل عمر الفتى وقت التوثيق عن سبعة عشرة عاما.

16. وفي الإطار ذاته، توضح الجداول الإحصائية الآتية – المعدة من قبل مركز نظم المعلومات (نظام الزواج والطلاق الإحصائي) بوزارة العدل - انخفاض ا كبير ا وملحوظ ا في تعداد حالات الزواج التي جرى توثيقها لمن هم في فئة عمرية تقل عن خمسة عشرة عاماً سواء كان ذلك بالنسبة إلى الكويتيين أ و إلى غير الكويتيين خلال الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2012 – 7 أيار/مايو 2013، كما أنه ي ت بين من خلال هذه الإحصائية وعن ذات الفترة، أن تعداد حالات الزواج الموثقة للفئة العمرية من خمسة عشر عاماً إلى تسعة عشرة عاماً تشتمل في غالبها على تعداد حالات الزواج لمن تخطت أعمارهم الثامنة عشرة، وذلك على الوجه الآتي:-

حالات الزواج الموثقة من 1 كان ـ ون الثاني/يناير 2012 إلى 31 كان ـ ون الأول/ديسمبر 2012 حسب فئات العمر

عمر الزوجة

عمر الزوج

أقل من 15

15- 19

المجموع

ك

غ. ك

ك

غ. ك

ك

غ. ك

15-19 كويتي

21

5

350

42

371

47

غير كويتي

0

1

5

10

5

11

حالات الزواج الموثقة من 1 كانون الثاني/يناي ـ ر 2013 إلى 7 أيار/مايو 2013 حسب فئات العمر

عمر الزوجة

عمر الزوج

أقل من 15

15- 19

المجموع

ك

غ. ك

ك

غ. ك

ك

غ. ك

15-19 كويتي

4

1

129

10

133

11

غير كويتي

0

1

3

7

3

8

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 3 من الجزء الأول من قائمة المسائل

17. في دولة الكويت وعلى وجه العموم لا توجد تشريعات تتحيز سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ضد الفتيات ، وذلك اتساقا مع ما تقضي به المادة 29 من الدستور ، والتي تجعل الجميع متساوين أمام القانون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو الدين . وانطلاقا من هذا المبدأ الدستوري جاءت أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتقرر سريان نصوصها على المعاقين كافة ذكورا وإناثا ، و أ ن ما تضمنه القانون من حقوق ومزايا تسري على الجنسين دون تمييز .

18. وكذلك جاء قانون الحضانة العائلية 82/1977 واللائحة الداخلية لإدارة الحضانة العائلية والدور والبيوت التابعة لها وقانون الأحداث رقم 3/1983 واللائحة الداخلية لإدارة رعاية الأحداث والدور التابعة لها، ليمد الحماية القانونية لجميع نزلاء المؤسسة الاجتماعية وتقديم الخدمات لهم بالمجان ، دونما تمييز بينهم ذكورا كانوا أم إناثا ، وتعكس الإحصائية الآتية عدد المستفيدين من الخدمات والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية التي تقدمها المؤسسة الاجتماعية :

- إدارة رعاية المعاقين :

ذكور أقل من 18 : عدد 85 مستفيدا، إناث أقل من 18 : عدد 118 .

- إدارة الحضانة العائلية :

ذكور 478، إناث 498 .

- رعاية الأحداث :

حتى كانون الثاني/ يناير 2013 ، 321 نزيلا من الأحداث المنحرفين أو المعرضين للانحراف ، بلغ عدد الذكور منهم 309 نزلاء ، بينما بلغ عدد الإناث 12 نزيلة .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 4 من الجزء الأول من قائمة المسائل

19. بالنسبة للشق الأول ، صدر مرسوم إنشاء الجهاز المرك ـ زي رقم (467/2010) بتاريخ 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، والذي بموجبه أصبح الجهاز المركزي الجهة الرسمية الوحيدة القائمة بشؤون المقيمين بصورة غير قانونية بالتعاون والتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة .

20. أما بخصوص منح الأطفال المقيمين بصورة غير قانونية شهادات الميلاد الخاصة بهم فإن الحكومة تعمل على إصدار كافة الوثائق والمستندات المدنية وهو حق يكفله دستور دولة الكويت إلا أ ن بعضهم لا يقوم باستلام تلك الوثائق نظرا لإدراج بيان الجنسية المستدل عليها وهو أمر لا يتقبلونه خشيه الكشف عن هويتهم الحقيقية. ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (409/2011) الصادر بشأن استكمال منح المقيمين بصورة غير قانونية الخدمات والمميزات الإنسانية والمدنية، يحصل المقيمون بصورة غير قانونية بمن فيهم الأطفال على المستندات والوثائق المدنية التي يحتاجونها مثل شهادات الميلاد، وتم إدراج بيان (غير كويتي) في خانة الجنسية الواردة في هذه الوثائق مما ترتب عليه زيادة عدد شهادات الميلاد التي يتم استلامها من قبل المقيمين بصورة غير قانونية، حيث بلغ عدد شهادات الميلاد في الفترة من نيسان/ أبريل 2011 حتى كانون الأول/ ديسمبر 2012 16768 شهادة ميلاد.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 5 من الجزء الأول من قائمة المسائل

21. إن الجنسية الكويتية قد أحيل موضوع تحد يدها وفقاً للقانون إلى القانون عملاً بالمادة 27 من الدستور، وهي علاقة قانونية بين الفرد والدولة تدخل في صميم سيادتها.

22. وفي هذا الجانب ، تبنى قانون الجنسية رقم (15/1959) المبدأ المعمول به في غالبية قوانين العالم، وهو مبدأ منح الجنسية على أساس حق الدم، أي نسبة الجنسية للأب، حيث نصت المادة الثانية منه على أن " يكون كويتياً كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي " .

23. ومع ذلك يمنح قانون الجنسية أولاد المرأة الكويتية الجنسية في حالات محددة تمت إضافتها لدواع إنسانية، حيث تمنح الجنسية لأولاد المرأة الكويتية فور توافر تلك الحالات دون اشتراط أي مدة زمنية وهو ما جاءت به المادة الثالثة ، التي تنص على أن " يكون كويتياً من ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية، وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانون اً" .

24. كذلك تمت إضافة الفقرة (ثانياً) للمادة الخامسة بالقانون رقم (100/1980) المعدل لقانون الجنسية رقم (15/1959) والتي ت َ منح أولاد المرأة الكويتية الجنسية إذا تم تطليقها طلاقاً بائناً وكذلك المتوفى عنها زوجها، أو إذا كان أب و أولاد الأم الكويتية أسيراً، وبهذا سعى المشرع الكويتي إلى التوسع المستمر في منح أولاد المرأة الكويتية الجنسية ، في ضوء ما تسفر عنه التطورات وما تبرره النواحي الإنسانية.

25. كما ي ُ منح الطفل الجنسية الكويتية بحق الإقليم ، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون الجنسية على أن يكون كويتياً من ولد في الكويت لأبوين مجهولين ويعتبر اللقيط مولوداً في الكويت ما لم يثبت العكس، وعلى ذلك يكون اللقيط كويتياً بحكم الميلاد في أرض الكويت، حيث تتولى رعاية اللقيط وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بموجب مرسوم إنشاء الوزارة وقانون الحضانة العائلية.

26. ومما سبق يتضح حرص المشرع الكويتي على أن تتضمن نصوص الجنسية حقوق الطفل، وهي تتماشى مع ما ورد في أحكام الاتفاقية ومبادئها، ولاسيما المواد 2، و3، و7 .

27. أما بخصوص الأبناء المولودين لأم مقيمة بصورة غير قانونية ولأب غير كويتي ، فإنه يتحدد مركزهم القانوني تبعا لوالدهم وبحسب ما إذا كان معلوم الجنسية أو مقيما بصورة غير قانونية، ولا يمكن الاحتجاج في هذه الحالة بالمادة الخامسة من قانون الجنسية الكويتي والتي تتوجه بأحكامها لأبناء الأم الكويتية التي مات عنها زوجها الأجنبي أو تم طلاقها منه .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 6 من الجزء الأول من قائمة المسائل

28. حماية الطفل من كل أنواع الإيذاء مكفولة بالدستور والقوانين ، حيث لا يسمح بها بأي شكل من الأشكال ، وعند الحديث عن العقاب البدني نجد أنه وغيره من الأساليب غير اللائقة و غير الإنسانية لا يسمح بها بتاتا ، وذلك لتعارضها مع فكرة التربية السليمة جسدياً ونفسيا ، لذلك توجد دائما برامج توعية موجهة لجميع الجهات المعنية بتربية الأطفال سواء الأسر أو المدارس وغيرهما وذلك عن طريق وسائل الإعلام ودور العبادة والمؤتمرات والحلقات النقاشية .

29. ففي وزارة التربية نصت اللوائح المنظمة للعمل على عدم مشروعية العقاب بجميع أنواعه ، حيث جاء في ديباجة لائحة النظام المدرسي تحت بند قواعد عامة :

- الابتعاد تماما عن العقاب البدني والألفاظ الجارحة والتحقير واتباع الأسلوب الهادئ بعيدا عن الانفعال والعصبية .

- العدل والمساواة في توقيع الجزاء وعدم الأخذ بالشبهات وذلك بالتأكد والتحقق.

- يجب النظر إلى الجزاء في الإطار التربوي السليم المراد منه تحقيق أهداف وقائية تقويمية وعلاجية .

- ارتباط الجزاء تماما بالسلوك غير المرغوب وأن يدرك المتعلم بشكل لا لبس فيه سبب الجزاء .

- ارتباط الجزاء بين الطرف المقرر له وبين الطالب وبإطلاع ولي الأمر .

30. كما أن وزارة التربية تصدر نشرات توجيهية كل فترة أو عندما تكون هناك شكاوى حول العقاب البدني أو غيره ، على سبيل المثال : " ضرورة الالتزام بأنظمة الوزارة الصادرة بهذا الشأن لاسيما لائحة النظام المدرسي والتعميم على جميع العاملين في المدرسة بعدم استخدام أية عقوبة بحق الطلاب والاستعاضة عنها بالأساليب التربوية السليمة التي تبعث في نفوس الأبناء الثقة والاطمئنان " .

31. وفي حالة تعرض الطالب لأي نوع من أنواع العقاب وأثر ذلك على شخصيته أو مستواه الدراسي فإن المدرسة تقوم عن طريق الاختصاصي النفسي والمشرف الاجتماعي بدراسة الحالة وعمل خطة علاجية سريعة لإعادته لحالة التوازن النفسي والاجتماعي .

32. كذلك تختص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتقديم الرعاية الإيوائية لكافة فئات ذوي الاحتياجات الخاصة ، بمن فيهم الأطفال سواء كانوا أحداثا أم مجهولي الوالدين ومن في حكمهما أم معاقين ، انطلاقا من سياسة الوزارة بتوفير الرعاية الاجتماعية بكافة أنواعها . وينظم عمل هذه الدور أو المؤسسات لوائح داخلية يتبين من خلالها حظر العقاب البدني والنفسي ، نبرزها على النحو التالي : -

رعاية الأحداث

33. نصت المادة 38 من اللائحة الداخلية لإدارة رعاية الأحداث على ما يلي:

- تتم معاملة الحدث معاملة إنسانية والالتزام بالمحافظة على كرامة النزيل من قبل جميع العاملين بالمؤسسة الاجتماعية .

- ألا يتعرض الحدث للإيذاء المعنوي والبدني ، ويعامل النزلاء معاملة عادلة وتقدم لهم كافة الخدمات والبرامج والأنشطة دون تمييز في الجنسية أوالدين أو اللون أو المذهب .

34. كما نصت المادة 84 ، فقرة 3 ، على حفظ كرامة الحالات موضوع الرعاية وعدم الاستهتار بهم أو السخرية منهم أو استخدامهم في أعمال دونية وإعطائهم حق إبداء الرأي .

إدارة الحضانة العائلية

35. نصت المادة 92 ، فقرة 3 ، على " حفظ كرامة الحالات موضوع الرعاية وعدم الاستهتار بهم والسخرية منهم أو استخدامهم بأعمال دونية وإعطائهم حق إبداء الرأي " .

إدارة رعاية المعاقين

36. نصت المادة 18 الخاصة بالمعايير الفنية للعمل في الإدارة على أن " يلتزم الجهاز الفني العامل مع الأبناء موضوع الرعاية بحفظ كرامة النزلاء وعدم الاستهتار بهم أو السخرية منهم أو استخدامهم في أعمال دونية " .

37. هذا وتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وقوع العقاب البدني أو النفسي بحق من يخالف القواعد التي تمت الإشارة إليها والخاصة بإيذاء النزيل بدنيا أو نفسيا ، وقد يصل الأمر إلى إحالة المخطئ إلى جهات التحقيق القضائي ، إذا ما شكل الفعل شبهة جريمة يعاقب عليها القانون .

38. علما بأن مشروع قانون الطفل والمشار إليه أعلاه في الرد على المسألة المثارة في الفقرة 1(أ) من الجزء الأول من قائمة المسائل قد تضمن نصاً يعاقب على الإهمال في رعاية الطفل ويشدد العقوبة على من يعرض حياته للخطر أو التعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة ، وخاصة إذا ما صدرت الأفعال المذكورة ممن له سلطة على الطفل سواء أكانت في المنزل أو المدرسة أو المؤسسة الاجتماعية .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 7 من الجزء الأول من قائمة المسائل

الأطفال المولود و ن خارج إطار الزواج والمنفصل و ن عن أمهاتهم

39. تجدر الإشارة في هذا الجانب، إلى أحكام القانون رقم (10) لسنة 2010 الصادر في شأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، حيث تنص المادة 1 من القانون على أن "لا تقبل دعاوى النسب وطلبات تصحيح أو تغيير الأسماء التي تنطوي على مساس بالنسب، إلا إذا سبقها تحقيق تجر يه لجنة برئاسة أحد رجال القضاء أو النيابة العامة لا تقل درجته عن قاض من الدرجة الأولى أو ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة وعضوية أحد رجال القضاء أو النيابة العامة وممثل عن كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة و وزارة التخطيط والهيئة العامة للمعلومات المدنية. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتباشر اللجنة التحقيق في الطلب الذي يقدم إليها من ذوي الشأن وعليها الانتهاء منه وإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة مشفوعاً بتقرير مفصل بما انتهت إليه في شأنه، وذلك خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب إليها فإذا انتهت هذه المدة دون البت في الطلب كان لصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء.

40. وفي ضوء أحكام القانون المشار إليه، صدر القرار الوزاري رقم 330 لسنة 2010 متضمناً النص على تشكيل لجنتي دعاوى النسب وتصحيح الأسماء.

41. وتباشر لجنة دعاوى النسب اختصاصها بشأن بحث حالات الأطفال المولودين خارج إطار الزواج وفقاً للنحو الآتي:

- فيما يتعلق بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج الرسمي نتيجة زواج تم بموجب عقد زواج عرفي، ففي هذه الحالة تقوم اللجنة – لدى تقدم الزوج ي ن بطلب إلى اللجنة لإثبات الطفل لهما – بتوجيه كل من الزوجين إلى ضرورة توثيق زواجهما رسمياً من خلال إدارة التوثيقات بعد الحصول على حكم قضائي بإثبات علاقتهما الزوجية وتاريخها، حيث يتم إثر ذلك تحقيق طلب إثبات النسب لدى اللجنة للوقوف على توافر شروط إثبات النسب من فراش وإقرار وبينة، وأنه متى توافرت هذه الشروط جميعها، تصدر اللجنة قرارها بثبوت نسب الطفل إلى والديه ومن ثم إحالة الطلب إلى المحكمة مشفوعاً برأي اللجنة.

- وبشأن الأطفال المولودين خارج إطار الزواج ومجهولي الوالدين، ففي هذه الحالة تختص وزارتا الصحة والشئون الاجتماعية والعمل ببحث مثل هذه الحالات فيما يتعلق بقيدهم وإصدار شهادات ميلاد كويتية لهم، حيث تتولى الدولة إثر ذلك من خلال وزارة الشئون الاجتماعية والعمل رعايتهم اجتماعيا .

- وفي حالة الأطفال المولودين خارج إطار الزواج الرسمي والوالدين لا تربطهما ثمة علاقة زوجية، فإنه يتم توجيه الوالدين بضرورة توثيق العلاقة الزوجية بينهما بموجب عقد زواج رسمي سابق على ولادة الطفل المطلوب إثبات نسبه بمدة ستة أشهر على الأقل على اعتبار أن هذه المدة تمثل أقل مدة حمل يعتد بها من تاريخ عقد الزواج، وفي ضوء ذلك تقوم اللجنة بتحقيق الطلب لبحث مدى توافر شروط إثبات النسب، وأنه متى تم التحقق من ذلك تصدر اللجنة قرارها بثبوت نسب الطفل إلى والديه ومن ثم ترسل الطلب إلى المحكمة مشفوعاً برأيها.

ا لأطفال الذين يولدون في إطار زواج رسمي

42. بالنسبة للأطفال الذين يولدون في إطار زواج رسمي، ويثبت بتحليل البصمة الوراثية ( DNA ) أن الطفل ليس من نسل أحد الزوجين أو كليهما ، ففي هذه الحالة وبحسب توجه قضاء الأحوال الشخصية، يتم إثبات نسب الطفل إلى والديه شرعاً متى توافرت الشروط الموضوعية الشرعية اللازمة لإثبات النسب من فراش وإقرار وبينة.

43. كما تجدر الإشارة إلى أنه بخلاف ما تقدم بيانه، وخاصة فيما يتعلق ببيان ما إن كانت الأمهات العازبات أو الوالد ا ن المراهق ا ن ملزمين بالتخلي عن أبنائهم وما إن كان بإمكان الأمهات العازبات إلحاق أبنائهم باسمهم ، فإن الأمر في ذلك يعود إلى اختصاص وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، تشاركها فيه وزارة الصحة.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 8 من الجزء الأول من قائمة المسائل

44. بداية ينبغي التنويه إلى أن الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية إما أن يكونوا أحداثا منحرفين أو معرضين للانحراف أو مجهولي الوالدين ومن في حكمهم من مجهولي الأب معلوم ي الأم والأيتام أو من ضحايا الأسر المتصدعة ، ولكل منهم معالجة قانونية خاصة تهدف إلى حمايتهم ومساعدتهم في تجاوز ظروفهم الاجتماعية وإيجاد البديل المناسب لتعويضهم عما فقدوه من البيئة الأسرية الطبيعية ويمكن توضيح ذلك على النحو الآتي :

الأحداث المنحرفون والمعرضون للانحراف

45. جاءت القوانين الخاصة بهم سواء من الذكور أو الإناث لتوفر الحماية اللازمة لهم ، عن طريق إدارة رعاية الأحداث التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، والتي تقوم بتطبيق ما هو منصوص عليه في القانون رقم 3 لسنة 1983 واللائحة الداخلية للإدارة والدور التابعة لها من حيث تقديم الحماية والمساعدة ، بما يضمن تواجد الحدث ذكراً كان أم أنثى في بيئة اجتماعية مناسبة ، حيث أورد القانون المشار إليه سابقا في مجال حماية الأحداث التدابير التالية:

1- يتم تسليم الحدث إلى ولي أمره وإذا لم تتوافر فيه مواصفات الصلاحية للقيام بدوره في العملية التربوية ، يُ سلم إلى أي شخص آخر مؤتمن يتعهد بتربيته وضمان حسن سيرته ، أو يُ سلم إلى أسرة أخرى موثوق بها و يتعهد رب الأسرة بذلك .

2- إيداع الحدث في إحدى المؤسسات الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للإيواء والرعاية .

3- تسري تدابير الحماية المشار إليها أعلاه لمصلحة الحدث دون سن 15 عاما أو الحدث المعرض للانحراف أيا كانت مرحلته العمرية .

4- ووفقا للمادة 1 ، فقرة (ج) من قانون الأحداث آنف البيان ، يكون الحدث معرضا للانحراف إذا ما وجد في أحد الظروف الآتية :

- إذا وجد متسولا أو مارس عملا لا يصلح مورداً مناسبا للعيش .

- إذا قام بأعمال منافية للآداب والأخلاق أو قام بخدمة من يقومون بها .

- إذا وجد مشردا أو كان مع المشردين أو المشتبه بهم الذين ا شتهر عنهم سوء السيرة والسلوك أو فساد الأخلاق .

- إذا اعتاد الهروب من البيت أو المؤسسات التعليمية والتدريب ية .

- إذا وجد بغير وسيلة مشروعة للعيش أو بدون عائل مؤتمن .

- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان في أماكن لا تصلح للإقامة أو المبيت فيها .

46. وإذا ما أتم الحدث المنحرف سن 15 عاما وكان قد ارتكب فعلا يجرمه قانون الجزاء أو القوانين المكملة له ، فلا يتم إيداع الحدث المحكوم عليه مع المجرمين البالغين ، وإنما يتم إيداعه في مؤسسة إصلاحية ذات طابع اجتماعي ، تخضع لإشراف أخصائيين اجتماعيين ونفسيين تابعين لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، بهدف إيوائه وإعادة تأهيله لضمان عدم انحرافه من جديد عند إعادة تسليمه لأسرته فور انتهاء مدة محكوميته .

47. كما تجدر الإشارة إلى أن التدابير المنوه عنها بشأن الأحداث المعرضين للانحراف ممكن أن تتخذ من قبل هيئة رعاية الأحداث أو بناء على طلب ولي أمر الحدث ، دون حاجة إلى قرار من المحكمة (مادة 19) .

مجهولو الوالدين ومن في حكمهم

48. بي ّ ن قانون الحضانة العائلية رقم 82 لسنة 1977 الضمانات اللازمة لحمايتهم وذلك من خلال توفير بيئة اجتماعية مناسبة تعوضهم مما حرموا منه لظروف لا يد لهم فيها ، وتتمثل هذه الحماية القانونية الاجتماعية في تنظيم احتضانهم من قبل أسر بديلة بغرض توفير الرعاية الاجتماعية لهم بدلا من الدولة و مع ذلك لم تكن الحضانة العائلية بمنأى عن رقابة الدولة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتتمثل الرقابة بالآتي :

- اشترطت للحضانة أن تكون الأسرة صالحة من الناحيتين الاجتماعي ـ ة والأخلاقي ـ ة (مادة 7)

- منحت الوزارة سلطة اتخاذ تدابير استرداد المحتضن واستلامه من الأسرة الحاضنة ، إذا ما أخلت الأخيرة بواجباتها في توفير الرعاية للمحتضن ( مادة 9) .

- حق الوزارة في الإشراف والمتابعة على المحتض َ نين طوال فترة الحضانة ولحين بلوغ المحتضن سن الرشد .

49. وإذا ما تقرر إلغاء الحضانة العائلية أو انتهت لبلوغ المحتضن سن الرشد ولم ترغب الأسرة الحاضنة في مكوثه معها ، فإن الدولة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتولى استقبال مجهول الوالدين ومن في حكمه وإيواءه وتوفير الرعاية الاجتماعية بمختلف أبعادها إلى حين زواجه أو تحسن ظروفه متى كانت الحالة من الإناث وأما إن كانت من الذكور ، فإن الوزارة توفر له المأوى انطلاقا من النظرة الإنسانية .

50. أما بالنسبة لمن لا يتم احتضانهم من قبل أسر بديلة ، فتتولى إدارة الحضانة العائلية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل احتضانهم ، وتنظم اللائحة الداخلية للإدارة المذكورة كيفية الإيواء من سن الطفولة إلى سن البلوغ ، حيث يتم توزيعهم حسب ظروف كل منهم .

أبناء الأسر المتصدعة

51. قد تقوم بعض الأسر الممتدة والتي تضم الأقرباء من الدرجة الأولى كالجدين و الأبوين وا لأعمام والأخوال والأبناء ، باحتضان أبناء الأسر المتصدعة وذلك وفقا لتع ا ليم الدين الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد العربية ، إلى حين تجاوز تلك الأسر ل مشكلاتها و إلى أن تصبح مؤهلة لاحتضان أبنائها من جديد .

52. مما تقدم يتضح جليا أنه لا توجد حالات من الأطفال تكون محرومة من البيئة الأسرية وتمنع من البقاء في المؤسسة الاجتماعية .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 9 من الجزء الأول من قائمة المسائل

53. لقد أولت دولة الكويت موضوع التعليم الشامل أهمية كبيرة ، حيث بدأت منذ عام 1993بإنشاء الأمانة العامة للتربية الخاصة ، وفي عام 2008 صدر قرار وزاري خاص بإنشاء مراقبات تعني بالتربية الخاصة في كل منطقة تعليمية والتي يبلغ عددها (6) مناطق ، وتم تحديد عملها بالآتي :

- متابعة دمج الأطفال في التعليم العام من فئتي متلازمة داون وبطيئي التعلم .

- إعداد مناهج ملائمة لقدراتهم .

- توفير اختصاصيين نفسيين واجتماعيين في كل منطقة تعليمية .

- متابعة أداء المعلمين .

- العمل على توفير البيئة الملائمة لحالاتهم الخاصة .

54. وقد بدأت الكويت في عملية دمج الحالات السابق ذكرها منذ عام 1996 ، عندما صدر قرار وزاري بدمج الأطفال الذين يعانون من بطء في التعليم في مدارس التعليم العام في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة ، وفي عام 1997 صدر قرار وزاري ينص على افتتاح فصول خاصة لأطفال متلازمة داون ، وفي عام 2001 صدر قرار وزاري ينص على إنشاء فصول خاصة بهم في المرحلة الابتدائية .

55. وقد زاد الاهتمام بتلك الحالات خصوصا بعد صدور ال قانون رقم 8/2010 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي نص في المادة 10 منه على أن " تتخذ الحكومة كافة الترتيبات الإدارية والتنظيمية الفعالة والمطلوبة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم و بطيئي التعلم في مراحل التعليم المختلفة ضمن مناهج تعليمية وتأهيلي ة ، بما يتناسب مع قدراتهم الحسية والبدنية والعقلية مما يؤهلهم للاندماج في المجتمع والعمل والإنتاج " ، بالإضافة للدورات التدريبية للمعلمين واكتشاف الحالات مع توفير المراكز الخاصة لهم .

56. كذلك أدرجت دولة الكويت من ضمن مشاريعها التربوية في الخطة الإنمائية العامة مشاريع تُعنى بالتعليم الشامل ، فعلى سبيل المثال تضمنت الخطة في سنتها الثالثة (2012/2013) مشروعين تطويريين ، الأول (تنفيذ مشروعات تطوير التجهيزات المدرسية بالتعليم العام وجميع أنواع التعليم الأخرى) وبتكلفة مالية ( 13.975.722 ) دينارا كويتيا ، والثاني مشروع (تطوير العملية التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة الموهوبين والمعاقين) ويقوم هذا المشروع على ا تباع الوسائل والآليات المناسبة لتغيير مفهوم رعاية المعاقين إلى مفهوم المشاركة من خلال الدمج المجتمعي للمعاقين ، وبتكلفة أجمالية بلغت (1.000.000) دينار كويتي .

57. وقد باشرت وزارة التربية تنفيذ عملية الدمج منذ صدور القرارات السابقة ، والجدولان التاليان يوضحان أعداد الطلبة والمدارس حسب المناطق التعليمية :

جدول رقم ( 1 ) - دمج الأطفال المصابين ب متلازمة داون

عدد المدارس

عدد الطلبة

رياض

ابتدائي

رياض

ابتدائي

المجموع

بنين

بنات

بنين

بنات

العاصمة

1

1

6

5

11

حولي

1

1

1

12

6

6

24

مبارك

1

1

1

7

9

6

22

الفروانية

1

1

1

9

5

5

19

الأحمدي

1

1

1

17

10

7

34

الجهراء

1

1

1

7

4

10

21

المجموع

6

6

6

58

39

34

131

جدول رقم (2) - دمج الأطفال بطيئي التعلم

عدد المدارس

عدد الطلبة

ابتدائي

متوسط

المجموع

ابتدائي

متوسط

المجموع

بنين

بنات

بنين

بنات

بنين

بنات

بنين

بنات

العاصمة

1

1

1

1

4

27

10

88

39

164

حولي

1

1

1

1

4

20

11

45

29

105

مبارك

1

1

1

1

4

6

9

36

28

79

الفروانية

1

1

1

1

4

30

30

-

13

73

الأحمدي

1

1

1

1

4

6

2

29

21

58

الجهراء

1

1

1

1

4

10

10

35

35

90

المجموع

6

6

6

6

24

99

72

233

165

569

58. كذلك تم تخصيص فصول لذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس التعليم الخاص حيث يبلغ عدد الطلبة 2603 طلاب والجدول التالي يوضح جنسيات الطلبة وعدد البنين والبنات :

ذكور

إناث

المجموع

الكويت

1480

854

2334

السعودية

43

21

64

البحرين

1

1

2

عمان

4

-

4

مصر

32

9

41

سوريا

20

5

25

لبنان

16

2

18

الأردن

10

7

17

فلسطين

3

1

4

العراق

4

3

7

تونس

2

-

2

إيران

5

1

6

أخرى

21

6

27

المقيمون بصورة غير قانونية

28

8

36

الهند

6

3

9

باكستان

4

3

7

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 10 من الجزء الأول من قائمة المسائل

59. إن دولة الكويت حريصة على توفير الرعاية الصحية لجميع من يقيم على أراضيها ، ففي مجال الأطفال والمراهقين تنتشر عيادات الطفل السليم وطب العائلة و عيادات الأمومة و عيادات الصحة الوقائية في مراكز الرعاية الصحية الأولية لتقدم الخدمات الصحة الجنسية والتناسلية المتاحة للمراهقين، كما تم مؤخرا في شباط/ فبراير 2013 افتتاح عيادات نفسية في تلك المراكز ، وذلك لتقديم الدعم والعلاج النفسي للمراهقين وأفراد المجتمع بصفة عامة .

60. أما بخصوص مرض الإيدز فإنه لم يتم رصد أو استقبال أي من حالات الإيدز رغم استقبال 47263 حالة من حالات الاضطرابات النفسية الأخرى ( قلق، اكتئاب، وساوس،...) من الراشدين في عام 2012 بوحدة الخدمة النفسية الإكلينيكية بمركز الكويت للصحة النفسية .

61. هذا ويقوم قسم التطوير والتدريب المهني في الإدارة الفنية بوزارة الصحة بدورات تدريبية للاختصاصيين النفسيين كل 3 أشهر بدأت في أيلول/ سبتمبر 2012 وتهدف لتطوير ورفع الأداء الفني الإكلينيكي وذلك بناء ً على توصيات منظمة الصحة العالمية، واجتماع وزراء الصحة العرب في أيلول/سبتمبر 2010 للاهتمام بموضوع الصحة النفسية في مجال الرعاية الصحية الأولية .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 11 من الجزء الأول من قائمة المسائل

62. استجابة منها لالتزاماتها الدولية، أصدرت دولة الكويت هذا العام (2013) القانون رقم 91 لسنة 2013، في شأن الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ويتناول القانون جوانب عدة منها :

- المادة 1 خاصة بالتعريفات والمصطلحات الواردة فيه، مثل : الجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وماهية الدخول غير المشروع.

- المادة 2 تناولت توقيع عقوبات تصل إلى عقوبة الإعدام على كل من يتاجر بالأشخاص.

- المادة 3 خاصة بتوقيع عقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، وذلك على مرتكبي جريمة تهريب المهاجرين.

- المادة 4 خاصة بأحوال إخفاء المتهم أو متحصلات بشأن أي من جريمتي الاتجار بالأشخاص أو تهريب المهاجرين .

- المادة 5 تتعلق بمصادرة الممتلكات المنقولة ووسائل النقل والأشياء المضبوطة التي استعملت أو كان من شأنها أن تستعمل في ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص أو جريمة تهريب المهاجرين.

- المادة 6 خاصة بمعاقبة الممثل القانوني والمدير الفعلي للشخص الاعتباري إذا كان ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص أو تهريب المهاجرين قد تم لحساب الشخص الاعتباري ، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية الشخصية لمرتكب الجريمة.

- المادة 7 تقضي بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، ل كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص أو جريمة تهريب المهاجرين، دون أن يبلغ ذلك إلى السلطات المختصة.

- المادة 8 تنص على توقيع عقوبة على مرتكبي أفعال التعدي على أحد القائمين على تنفيذ القانون .

- المادة 9 تتعلق باستعمال القوة أو التهديد أو الرشوة لحمل شخص على الإدلاء بشهادة زور أو معلومات كاذبة.

- المادة 10 تنص على الإعفاء من العقاب لكل من يبادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات المختصة بما يعلمه عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها .

- المادة 11 تتعلق باختصاص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في الجرائم المنصوص عليها في القانون.

- المادة 12 تقضي بمنح النيابة العامة أو الجهة المختصة الحق في إحالة المجني عليه إلى الجهات الطبية أو دور الرعاية الاجتماعية ، أو الأمر بإيداعه أحد مراكز الإيواء التي تخصصها الدولة لهذا الغرض.

- المادة 13 تؤكد على أنه لا يجوز النزول بعقوبة الإعدام عن عقوبة السجن المؤبد والنزول بعقوبة الحبس المؤبد عن الحد الأقصى بعقوبة الحبس المؤقت ، وذلك استثناء من حكم المادة 83 من قانون الجزاء، كما قررت المادة ذاتها أنه لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ العقوبة أو الامتناع عن النطق بالعقاب بالنسبة لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

63. وفي سياق بيان التدابير المتخذة لمنع إجبار الأطفال على العمل ، ينبغي الإشارة بداية إلى أن العمل الجبري محظور في منظومتنا القانونية . فالمادة 42 من الدستور تقضي بأنه "لا يجوز فرض عمل جبري على أحد إلا في الأحوال المعينة في القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل" . وجاءت المادة 49 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء ، لتجرم استخدام العمال للعمل في الدولة أو إحدى هيئاتها العامة سخرة ً أو احتجاز كل أو بعض أجورهم من غير مبرر . كما انضمت دولة الكويت إلى اتفاقيات منظ مة العمل الدولية ذات الصلة بالعمل الجبري وتحريم السخرة وبالأخص الاتفاقية رقم 29 (1930) المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي والاتفاقية رقم 105 (1957) المتعلقة بإلغاء العمل الجبري . واتساقا ً مع ذلك أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قرارا يحظر على صاحب العمل في القطاع الخاص إج بار العامل على العمل ، وأخضع كل من يخالف أحكام القرار المنوه عنه إلى العقوبات المقررة في قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 .

64. وأما في شأن إجبار الأطفال على العمل ، فيجب التنويه إلى أن النظم القانونية في الدولة لا تسمح بتشغيل الأطفال الأجانب . فوفقا للضوابط المعمول بها لدى الأجهزة الحكومية ، لا يتم منح إذن العمل وسمة إقامة عمل إلا لمن بلغ سن 21 عاما . وتتولى لجنة مشتركة من ممثلي الجهات الحكومية المعنية كوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية التفتيش على العمالة المخالفة ، ولا تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل الأطفال بالمخالفة للأنظمة المقررة في قانون إقامة الأجانب وقانون العمل في القطاع الأهلي .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 12 من الجزء الأول من قائمة المسائل

65. باشرت النيابة العامة في أواخر عام 2012 التحقيق في عدد (10) قضايا، ضد عدد (28) متهماً من المتهمين الأحداث، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 14 و 17 سنة في بعض قضايا التجمهر والتظاهر، وقد باشرت نيابة الأحداث التحقيق مع هؤلاء وفقا للقواعد والإجراءات الخاصة المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن الأحداث، وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل جميع هؤلاء المتهمين، ووجهت إليهم تهم الاعتداء على رجال الشرطة، والاشتراك في التجمهر في مكان عام، والاشتراك في مظاهرات في الطريق العام غير مرخص بها، وعدم الاستجابة للأوامر الصادرة بفض المظاهرات، وتعمد تعطيل وإعاقة حركة المرور في الطريق العام.

66. هذا و قد تم التصرف في هذه القضايا علي النحو التالي :

(1) عدد ( قضية واحده ) ضد عدد (2) من المتهمين، أمرت النيابة العامة بحفظها إدارياً.

(2) عدد (6 قضايا) ضد عدد ( 15 ) متهماً، أحيلت إلى محكمة الأحداث، وقضت فيها المحكمة بالإدانة ( إما بعقوبة الغرامة، أو بوضع الحدث تحت الاختبار القضائي ) .

(3) عدد ( 3 قضايا ) ضد عدد ( 11 ) متهماً، أحيلت إلى محكمة الأحداث، ولم يتم الفصل فيها بعد.

67. ولم يتعرض أحد من هؤلاء المتهمين الأحداث لسوء المعاملة، بل روعيت في شأنهم كافة التدابير والإجراءات الخاصة المقررة للتحقيق والتصرف مع المتهمين الأحداث الذين تقل سنهم عن ( 18 سنة ) وفقاً لأحكام قانون الأحداث المعمول به حالياً في دولة الكويت والذي تتفق أحكامه مع المعايير الدولية المقررة في هذا الشأن.

68. وما يجب التأكيد عليه أنه في دولة الكويت لكل من توجه إليه تهمة أو يتم استجوابه ضمانات قانونية بحكم الدستور والقوانين ذات الصلة ، وينطبق ذلك على الأطفال والأحداث ، حيث أبرز قانون الأحداث رقم 3 لسنة 1983 أهم الضمانات القانونية اللازمة عند محاكمة الحدث والتي منها :

- تجرى محاكمة الحدث بغير علانية ولا يجوز حضورها إلا ل لحدث أو أقاربه والشهود والمحام ي ن ومراقب ي السلوك أو من يسمح له بإذن خاص من المحكمة ( مادة 29 ) .

- الإعفاء من الحضور للحدث والاكتفاء بحضور وليه أو من ينوب عنه ( المادة السابقة ) .

- إبلاغ الحدث بما تم في المحكمة من إجراءات حال عدم حضوره ( المادة 29 ) .

- إذا لم يقم الحدث أو وليه بتوكيل محام يدافع عنه ، وجب على المحكمة أن تنتدب محامي يقوم بمهمة الدفاع عن الحدث في الجناية المرتكبة من قبله ( ال م ادة 30) .

- على المحكمة قبل الفصل في أمر الحدث الخاضع لأحكام القانون 3/1983 أن تقرر إحالته إلى مكتب المراقبة الاجتماعية للتحقق من حالته الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية المتصلة بأسباب انحرافه أو تعرضه للانحراف ( المادة 32) .

- حق الطعن في الأحكام الصادرة بحق الحدث بطلب منة أو من يمثله عند صدور حكم مقيد لحرية الحدث . هذا ويتم تنفيذ العقوبة بإيداع الحدث في إحدى مؤسسات دور الرعاية الاجتماعية الإصلاحية التي تخضع لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ( المادة 17).

- ومن الضمانات ذات الأهمية التي تضمنها قانون الأحداث سالف الإشارة إليه ما يلي :

- عدم سريان أحكام العود المقررة في قانون الجزاء على الحدث الخاضع لأحكام قانون الأحداث (مادة 4 ) .

- عدم سريان السوابق في الصحيفة الجنائية على الأحكام الصادرة عن محكمة الأحداث ( مادة 15 ) .

- لا يوقع على الحدث الذي يقل عمره عن 15 سنة إلا تدبير واحد ، ولو شكل فعله أكثر من جريمة أو ارتكب عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض ( مادة 12 ) .

- ينتهي التدبير حتما ببلوغ الحدث سن 21 عاما ( مادة 13 ) .

- يتم تنفيذ العقوبة الصادرة بحق الحدث المنحرف الذي تجاوز سن 15 عاما بمؤسسة عقابية خاضعة لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ( مادة 17 ) .

- يجوز ا لحكم بوقف الولاية كليا أو جزئيا ، إذا ما عرض الولي صحة الحدث أو سلامته أو أخلاقه أو تربيته للخطر بسبب سوء معاملته نتيجة الاشتهار بسوء السيرة ( مادة 24).

69. أما بالنسبة لسن المسؤولية الجزائية بمدلولها الحقيقي ، فهي تبدأ من بلوغ الحدث سن 15 سنة ، وأما الفترة العمرية التي تبدأ من سن 7 سنوات إلى سن 15 سنة ، فيتخذ في حق هذه الفئة تدابير وقائية تهدف إلى حماية الحدث وإعادة تأهيله وفق برنامج محدد ، وأبرز هذه التدابير تسليمه إلى ولي أمره مع أخذ التعهد اللازم لحسن رعايته أو تسليمه لعائل مؤتمن مع أ خذ التعهدات اللازمة عليه لحسن رعاية الحدث أو تسليمه لإحدى مؤسسات دور الرعاية الاجتماعية أو وضعه تحت الاختبار القضائي أو إيداعه في مؤسسة علاجية ( مادة 6 ) .

70. كما تجدر الإشارة إلى أنه قد صدر القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والذي تضمن النص على تعريف "الطفل" بأنه كل شخص لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، كما تضمن النص على تشديد عقوبة الاتجار بالأشخاص إلى الحبس المؤبد إذا كان المجني عليه في الجريمة طفلاً أو أنثى من أصحاب الاحتياجات الخاصة، وتقع جريمة الاتجار بالأشخاص وفقاً لأحكام هذا القانون بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو التهديد أو التحايل بغرض الاستغلال الذي يشمل استغلال الغير بأي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق.

71. وتتفق نصوص هذا التشريع الجديد مع نصوص البروتوكولات الملحقة باتفاقية حقوق الطفل في هذا الخصوص.

72. كذلك ينص القانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن الأحداث في المادة 1 ( الفقرة ل) على إنشاء مؤسسة للرعاية الاجتماعية للأحداث المعرضين للانحراف لحين تحسن ظروفهم الاجتماعية ، كما ينص في المادة 18 منه على أنه "يجب تسليم الأحداث المعرضين للانحراف مباشرة إلى الجهات المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل، وعليها إعداد الأماكن المناسبة لاستقبالهم ، وعلى هيئة رعاية الأحداث التصرف في أمرهم خلال المدة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الش ؤ ون الاجتماعية والعمل".

73. وبالإضافة إلى ذلك تنص المادة 12/1 من القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين- سالف الذكر- على أن تتولى النيابة العامة أو المحكمة المختصة- أثناء نظر جريمة الاتجار بالأشخاص - الأمر باتخاذ ما تراه من "تدابير إحالة المجني عليه إلى الجهات الطبية أو دور الرعاية الاجتماعية بحسب الأحوال لتقديم العلاج والرعاية اللازمة له".

74. وبذلك فإن التدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث، وكذا التدابير المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص يشكلان نظاماً للعدالة الاجتماعية يكفل حماية حقوق ومصالح الأطفال بصفة عامة.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 13 (أ) من الجزء الأول من قائمة المسائل

75. جاءت مصادقة دولة الكويت على اتفاقية حقوق الطفل الدولية بموجب المرسوم رقم 159/1991، وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بها، والمتعلق ب بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، وذلك بالمرسوم رقم 78/2004، ومن ثم أصبحت هذه الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، جزءاً لا يتجزأ من القانون الوطني لدولة الكويت، ليكون بذلك، على سائر الجهات الوطنية والقضائية، تطبيقهما والالتزام بهما، بالإضافة إلى ذلك، فإن التشريعات الوطنية الأخرى، قد سنت وضمنت نصوصها وأحكامها، العديد من الإجراءات الهامة والضرورية بهذا الشأن، بغية حماية ورعاية كل ما يتعلق بالطفل وإنسانيته، ومنها قانون الجزاء الكويتي، وعلى رأس القائمة يأتي الدستور الكويتي، الذي أرست مبادئه الحماية التامة والكاملة لحقوق الطفل.

76. ومن ناحية أخرى، تعد هذه الأفعال من الجرائم الغريبة على المجتمع الكويتي، لكونه مجتمعاً إسلامياً محافظاً، ومن ثم يصعب القول بوجودها داخل المجتمع الكويتي، وذلك باعتباره مجتمع اً تحكمه تقاليد وقيم أخلاقية موروثة بعيدة عن مثل هذه الظواهر ، ورغم ذلك جرم قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، جرائم المواقعة الجنسية وهتك العرض، وذلك في المواد 186 – 190 معتبراً الأنثى محلاً للجريمة، كذلك قررت المادة 191 من القانون ذاته تجريماً عاماً لجرائم هتك العرض دون أن يقتصر الأمر على جنس بعينه، حيث استهلت المادة نصها بعبارة "كل من هتك عرض إنسان . .."، ومن ثم فإن النص يمتد ليشمل الأطفال لا محالة.

77. كما جاءت المادة 192 من القانون المشار إليه، لتؤكد حمايتها الجزائية للصغار، ضد ما قد ترتكب ضدهم من جرائم هتك عرض وذلك عندما نصت على أنه "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يتم كل منهما الحادية والعشرين من عمره . .. يعاقب بالحبس ..." .

78. وإجمالاً ، نلاحظ أن قانون الجزاء الكويتي قد حظر في مادته 185 إدخال أو إخراج إنسان من أ و إلى الكويت بقصد التصرف فيه كرقيق، وكذلك جرم فعل كل من يشتري أو يعرض للبيع أو يهدي إنساناً على اعتبار أنه رقيق، وأردف نص المادة بعقوبتي الحبس والغرامة ضد من يرتكب أي اً من هذه الأفعال .

79. كذلك تضمن القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي مواد خاصة بتشغيل الأطفال . على سبيل المثال :

- المادة 19 التي تحظر تشغيل من يقل سنهم عن خمس عشرة سنة ميلادية .

- المادة 20 التي تشترط في الإذن بالعمل لمن تتخطى أعمارهم الخمس عشرة سنة وجوب أن يكون تشغليهم في غير الصناعات والمهن الخطرة أو المضرة بالصحة التي يصدر بها قرار من الوزير .

ولاشك في أن مثل هذه النصوص إنما تمثل ضمانة كبيرة نحو تقليص عمالة الأطفال ومن ثم استغلالهم في البغاء أو الدعارة.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 13 (ب) من الجزء الأول من قائمة المسائل

80. الموضوع محل تساؤل اللجنة في هذه الفقرة لا ين طبق على حالة دولة الكويت ، فوفقا لتنظيم الدولة الإقليمي لا توجد أقاليم تابعة للدولة تقع خارج حدودها .

81. كذلك فإن دولة الكويت تأخذ كأصل عام بمبدأ إقليمية القانون الجزائي، وقد تم توضيح ذلك في مواد قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والتي منها :

- المادة 11 : " تسري أحكام هذا القانون على كل شخص يرتكب في إقليم الكويت وتوابعها جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه " ، كما شملت المادة في فقرتها الثانية " كل شخص يرتكب خارج إقليم الكويت فعلاً يجعله فاعلاً أصلياً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في إقليم الكويت " .

- المادة 12 : " تسري أحكام هذا القانون أيضاً على كل شخص كويتي الجنسية يرتكب خارج الكويت فعلاً معاقباً عليه طبقاً لأحكام هذا القانون وطبقاً لأحكام القانون الساري في المكان الذي ارتكب فيه هذا الفعل، وذلك إذا عاد إلى الكويت دون أن تكون المحاكم الأجنبية قد برأته مما أسند إليه " .

- المادة 13 : " يجب في جميع الأحوال ألا تقام الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة في الخارج إذا ثبت أن المحاكم الأجنبية حكمت عليه نهائياً واستوفى عقوبته " .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 13 (ج) من الجزء الأول من قائمة المسائل

82. تمتثل دولة الكويت لكافة أحكام وقواعد وإجراءات تسليم المجرمين، الوارد النص عليها ضمن نصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها ، كما أنها مرتبطة بمجموعة كبيرة من اتفاقيات تسليم المجرمين الثنائية مع العديد دول العالم والتي تتضمن نصوصها أطر وأوجه تسليم المجرمين ، ومن هذه الاتفاقيات اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولان الملحقان بها .

83. ومما يجب التنويه إليه أن دولة الكويت وبعد انضمامها إلى اتفاقية حقوق الطفل والبرتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في المنازعات المسلحة، ملتزمة بكافة أحكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها والمتعلقة بتسليم المجرمين وما يتصل منها بأطر التعاون القضائي والقانوني، عدا ما يتعلق من ذلك بالجرائم السياسية طبقاً للشروط المبينة بكل منها، وبطبيعة الحال فإن ما ورد بهذه الاتفاقيات ينطبق على الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري، باعتبارهما باتا – بمجرد التصديق عليهما - بمثابة تشريعات وطنية وفقا للمادة 70 من الدستور، وبالتالي فإن أحكام التسليم الواردة في الصكوك المشار إليها، تدخل بكل تأكيد ضمن نطاق التزام دولة الكويت الوطني بإنفاذ ما صادقت عليه من صكوك.

84. دولة الكويت بطبيعتها ملتزمة في كافة أحكام وقواعد وإجراءات تس ليم المجرمين، الوارد النص عليها ضمن نصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها، سواء الأممية منها أو الثنائية كما أنها مرتبطة بمجموعة كبيرة من اتفاقيات تسليم المجرمين الثنائية مع العديد من دول العالم والتي تتضمن نصوصها أطر وأوجه تسليم المجرمين ، ومن هذه الاتفاقيات اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولان الملحقان بها .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 13 (د) من الجزء الأول من قائمة المسائل

85. أورد القانون رقم 3 لسنة 1983 بشأن الأحداث تعريفا للأحداث المعرضين للانحراف ، حيث اعتبر الحدث معرضا للانحراف إذا وجد في حالات محددة ومن بينها إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفجور أو القمار أو المسكرات أو نحوها أو قام بخدمة من يقومون بها ، وإذا وجد الحدث بأحد هذه الأوضاع التي ذكرتها المادة 1 ، فقرة ( ج ) ، فإن المشرع ينظر إليه كضحية لهذه الجريمة ومن ثم يتدخل لحمايته في ظل هذا الظرف وذلك من خلال اتخاذ تدابير عدة منها التوبيخ والتسليم إلى ولي مؤتمن والاختبار القضائي والإيداع في مؤسسة لرعاية الأحداث والإيداع في مأوى علاجي ( مادة 6).

86. كذلك قررت المادة 18 من القانون ذاته وجوب تسليم الحدث المعرض للانحراف إلى الجهات المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعلى الأخيرة إعداد الأماكن المناسبة لاستقبالهم وعلى هيئة رعاية الأحداث التصرف في أمرهم خلال المدة التي تم تحديدها من قِبل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

87. وقررت المادة 19 من القانون سالف الذكر وجوب تقديم المعرض للانحراف لنيابة الأحداث لتقديمه للمحاكمة إذا اقتضت المصلحة ذلك وللمحكمة اتخاذ التدابير الآتية :

(1) تسليم الحدث لولي أمره مع أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايته .

(2) تسليم الحدث لعائل مؤتمن إذا لم يكن له ولي أمر مع أ خذ التعهدات اللازمة بحسن رعايته .

(3) تسليم الحدث إلى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث . ويجوز لهيئة رعاية الأحداث اتخاذ إحدى هذه التدابير دون قرار من المحكمة إذا وافق على التدبير ولي أمر الحدث .

88. وقد بلغ عدد الأحداث المنحرفين والأحداث المعرضين للانحراف حوالي (321 ) حتى كانون الثاني/ يناير 2013 موزعين على النحو التالي :

(1) عدد الأحداث المعرضين للانحراف حوالي 11 نزيلا كويتيا .

(2) عدد الموقوفين بدار الملاحظة الاجتماعية 12 نزيلا كويتيا .

(3) عدد المتواجدين في دار الرعاية الاجتماعية للفتيان 27 نزيلا (22 نزيلا كويتيا – 5 غير كويتيين ) .

(4) دار التقويم الاجتماعي حوالي 12 نزيلا .

(5) مكتب المراقبة الاجتماعية والاختبار القضائي 259 حالة .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 13 (ﻫ) من الجزء الأول من قائمة المسائل

89. يختص قطاع (العمليات) بوزارة الداخلية بتلقي البلاغات الواردة من الجمهور واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع جهات الاختصاص، والتحرك السريع في الحالات الأمنية والصحية والاجتماعية الطارئة، لاحتواء الموقف والسيطرة علية بكل كفاءة تمهيدا لمعالجته بالكامل من الجهات المختصة، وقد خصص الرقم (112) كخط ساخن لتلقي مثل تلك البلاغات والذي يعمل على مدار 24 ساعة.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 13 (و) من الجزء الأول من قائمة المسائل

90. في مجال حظر استخدام الأطفال في سباقات الهجن صدر قرار وزاري برقم 52 لسنة 2004 بشأن حظر استخدام الأطفال في سباقات الهجن أو ما يشابهها التي ينظمها النادي الكويتي لسباقات الهجن .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 14 (أ) من الجزء الأول من قائمة المسائل

91. تهتم دولة الكويت وبشكل كبير ب تعزيز حقوق الإنسان ومفاهيم السلام والتسامح في المدارس ، في جميع المراحل الدراسية حسب الفئة العمرية ، ففي المرحلة الابتدائية يتم غرس تلك المفاهيم إما عن طريق جميع المناهج الدراسية ، أو من خلال خبرات تربوية يتم تقديمها مثل مشروع القيم التربوية ( 2010/2014) والذي يهدف إلى بناء الشخصية المتوازنة وتأكيد دور المدرسة في ترسيخ القيم الحضارية ، حيث تم تحد ي د العديد من القيم والتي منها : السلام – العمل التطوعي – التسامح ونبذ العنف – الولاء للوطن – احترام القوانين – أدب الحوار ، وقد تم تنفيذ هذا المشروع في جميع مدارس الكويت الابتدائية ( 253 مدرسة ) وذلك عن طريق : ورش العمل ، و الزيارات الميدانية ، و المسابقات ، و الأنشطة المدرسية ، و الحملات الإعلامية .

92. في المرحلة المتوسطة يتم تعزيز قيم حقوق الإنسان والسلام في جميع المناهج الدراسية بالإضافة لمقررات خاصة في مجال مهارات الحياة مثل : اللاعنف والتحكم بالذات – ثقافة التسامح والسلام – الحوار والتواصل مع الآخرين – الوسطية والاعتدال – التفكير الناقد – الدستور والانتخابات - بناء الشخصية – العمل التطوعي .

93. أما في المرحلة الثانوية ، بالرغم من أن حقوق الإنسان يتم تعليمها بصورة ضمنية في جميع المناهج الدراسية وفي جميع مراحل التعليم ، إلا أن دولة الكويت بدأت بتدريس مقرر يحمل اسم ( الدستور وحقوق الإنسان ) لطلبة المرحلة الثانوية ، انطلاقا من النظرة القائلة بعالمية حقوق الإنسان وأنها جزء لا ينفصل عن حياته، بل إن وجوده وسعادته وخيره لا يقوم إلا على تلك الحقوق، فبها تتحقق كرامة الإنسان والعدالة والمساواة، وكل ما من شأنه أن يحقق الخير والرفاه للفرد والمجتمع من خلال نظرة تكاملية .

94. كما تم تحديد أهداف عامة للمقرر منها :

- توعية المتعلم بأهمية الديمقراطية والدستور وحقوق الإنسان .

- تزويده بالمعارف والمعلومات المتعلقة بالدستور وحقوق الإنسان .

- إعداده للممارسة الحياتية وفق مبادئ الديمقراطية والدستور وحقوق الإنسان .

- تعزيز القيم الإنسانية المتعلقة بحقوق الإنسان .

- تكوين الاتجاهات الإيجابية نحو الديمقراطية والدستور وحقوق الإنسان بشكل عام .

95. ومن خلال الكتاب المقرر يتم تدريس حقوق الإنسان : مفهومها وأهميتها وسماتها ومصادرها ودور المنظمات الدولية في حمايتها ، مع دراسة تفصيلية لبعض الحقوق مثل : الحق في : الحياة – المساواة – الكرامة الإنسانية – حرية الاعتقاد – حرية الرأي والتعبير – التعليم والتعلم – حقوق المرأة – حقوق الطفل – الحقوق السياسية – واجبات الفرد .

96. وفي موضوع حقوق الطفل يتم تدريس :

- التعريف بالطفل في كل من الشريعة الإسلامية والقانون الدولي .

- لماذا الاهتمام بحق بالطفل .

- طبيعة حقوق الطفل .

- الحقوق الأساسية للطفل وتشمل حقوق الطفل :

- ما قبل الولادة .

- ما بعد الولادة .

- الحالات الخاصة مثل حالات : فقدان الأسرة أو المعيل – الحروب والنزاعات – الأمراض الخطيرة .

- حقوق الطفل في الإسلام .

- حقوق الطفل في المواثيق الدولية ومنها اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 .

- الدستور الكويتي وحقوق الطفل .

- الحقوق والمبادئ العامة : المدنية – الجوانب الأسرية – الرعاية الاجتماعية – التعليم – الحالات الاستثنائية .

97. ولتحقيق أهداف المقرر وضمانا لتحقيق التربية على حقوق الإنسان ، نفذت عدة دورات للمعلمين تم تعر ي فهم من خلالها على أهم طرائق التدريس الملائمة ، بالإضافة للندوات والحلقات النقاشية وغيرها من الأنشطة التي تتم في المدارس ، إضافة للزيارات الميدانية للجهات ذات الصلة بحقوق الإنسان ، والاحتفال في المناسبات الخاصة مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 14 (ب) من الجزء الأول من قائمة المسائل

98. بداية نؤكد أنه لا توجد في دولة الكويت أي جماعات مسلحة أو عسكرية وما ش ا بهها ، كما أن تجنيد الأطفال ومشاركتهم في العمليات القتالية مجرم بشكل صريح من منطلق اهتمام دولة الكويت بحقوق الأطفال والعمل على حمايتهم وحظر اشتراكهم في أي منازعات مسلحة، بل وإن الالتحاق ب الجيش الكويتي ينظمه القانون رقم 32/1976 والذي من شروطه ألا يقل عمر الراغبين بالانضمام للجيش عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وعمر المتطوع من ضباط الصف والأفراد لا تقل سنه عن ثمان ي عشرة سنة ميلادية عدا شروط أخرى تتعلق بالجنسية واللياقة الصحية ، وهو ما قرره كذلك قانون الخدمة الإلزامية رقم 102/1980، الذي نص على أن الخدمة الإلزامية واجب فرض على كل كويتي بلغ الثامنة عشرة من عمره وإن كان قد أوقف العمل بأحكام ذلك القانون.

99. أما بشأن استخدام الأطفال من قبل كيانات أخرى وذلك بتجنيدهم في الخارج أو إشراكهم في جماعات مسلحة، فإنه يمكن التأكيد في هذا الصدد على أن قانون الجزاء الكويتي يجرم الأفعال التي تشكل اختطافا لهم، كما يجرم الأفعال التي تؤدي إلى تقييد حريتهم أو إخراجهم من البلاد إلى دول أخرى، وبالتالي فإن إشراك هؤلاء الأطفال في جماعات أو مليشيات هو أمر معاقب عليه وفقاً للتشريع الكويتي، ورغم ذلك فإنه لم يحدث حتى الآن ما يشير إلى استخدام أو استغلال هؤلاء الأطفال في أي منازعات مسلحة .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 14(ج) من الجزء الأول من قائمة المسائل

100. يحدد قانون الجزاء الكويتي (16/1960) نطاق الولاية الجزائية الوطنية ويتضح ذلك من خلال :

- تنص المادة 11 منه على أنه "تسرى أحكام هذا القانون على كل شخص يرتكب في إقليم الكويت وتوابعها جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، وتسري على كل شخص يرتكب خارج إقليم الكويت فعلا يجعله فاعلاً أصلياً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في إقليم الكويت".

- تنص المادة 12 من القانون نفسه، على أن "تسرى أحكام هذا القانون أيضا على كل شخص كويتي الجنسية يرتكب خارج الكويتي فعلاً معاقبا عليه طبقاً لأحكام هذا القانون، وطبقاً لأحكام القانون الساري في المكان الذي ارتكب فيه هذا الفعل وذلك إذا عاد إلى الكويت دون أن تكون المحاكم الأجنبية قد برأته مما أسند إليه ".

- تنص المادة 13 من القانون ذاته، على أنه " في جميع الأحوال لا تقام الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة في الخارج إذا ثبت أن المحاكم الأجنبية حكمت عليه نهائيا واستوفي عقوبته"، ولا مراء في أن نصوص قانون الجزاء قد جاءت بتحديد كاف لنطاق تطبيق الولاية القضائية خارج إقليم الكويت.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 14 (د) من الجزء الأول من قائمة المسائل

101. تسري أحكام تسليم المجرمين الوارد النص عليها ضمن الاتفاقيات الدولية والاتفاقيات الثنائية التي صادقت عليها دولة الكويت على إجراءات تسليم المجرمين بصفة عامة دون ثمة تحديد لجرائم بعينها وفقاً للضوابط الواردة فيها، ويستثنى من ذلك التسليم المتعلق بالجرائم السياسية.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 14 (ﻫ) من الجزء الأول من قائمة المسائل

102 . عندما تعرضت دولة الكويت للغزو العراقي عام 1990 ، عانى بعض الأطفال من مشكلات نفسية واجتماعية ، نتيجة لما عاشوه من خوف وقلق أو بسبب فقدانهم أحد أو بعض أفراد أسرهم ، ولتجاوز كل هذه المشكلات تم إنشاء مكتب الشهيد الملحق بالديوان الأميري عام 1991 ، حيث قام بمجموعة من الجهود التي تركزت لخدمة الشهيد وأفراد أسرته. ولقد سعى المكتب لتقديم هذه الخدمات لكافة الشرائح العمرية الخاصة بأسرة الشهيد من خلال تقديم رعاية اجتماعية مناسبة لهم.

103. ولقد وضع مكتب الشهيد مجموعة من الأدوات التطبيقية في خدمة هذه الشرائح كافة، وبشكل أكثر خصوصية، فقد قام المكتب بدءاً من تأسيسه على تقديم العديد من المشاريع والأنشطة للأبناء ويمكن إيجازها في الآتي:-

الرعاية الاجتماعية

104. سعى مكتب الشهيد منذ تأسيسه إلى تقديم أنواع الرعاية الاجتماعية كافة، فقد قدم المكتب إلى أبناء الشهداء الرعاية التربوية والاجتماعية والنفسية والصحية والقانونية والمادية، وذلك حتى يكون وا قادر ين على التكيف مع الظروف المحيطة نتيجة لفقده م أحد الوالدين ، فقد كان المكتب من خلال رعايته المتعددة حاضنا للأبناء ومشرفا عليهم.

تقديم الأنشطة والبرامج المتنوعة والمختلفة لأبناء الشهداء

105. قام المكتب بإعداد العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات الخاصة بأبناء الشهداء من برامج ترفيهية وتثقيفية وعلمية وفنية ومهنية مختلفة ومتعددة ، حيث قام على سبيل المثال لا الحصر بتقديم برامج خاصة بالأبناء والمتعلقة بالقدوة الصالحة أو ما يسمى الأخ الأكبر، وكذلك إقامة مجموعة من الزيارات الميدانية التثقيفية للعديد من المؤسسات والهيئات والمراكز والمصانع والشركات المحلية، بالإضافة إلى إقامة حفل ات تكريم خاصة بهم لتفوقهم ، وتنمية مهاراتهم في بعض المقررات الدراسية ، وكذلك عقد وإقامة مجموعة من الدورات التدريبية مثل (مهارات التعامل مع الآخرين ، والذات) وغيرها من الدورات والورش ، بالإضافة إلى ذلك كله ، فقد قام المكتب باحتضان مجموعة من الأبناء وتثقيفهم وتعليمهم من خلال رحلات خارجية تعليمية ترفيهية بالإضافة إلى الاعتناء بالمواهب واستثمار هذه المواهب وتنميتها ، وغيرها العديد من الأنشطة والبرامج المختلفة التي أعدت لهذه الشريحة تحديداً.

106 . فهذه الصورة المختصرة توضح أن هناك مجموعة من البرامج التي يقوم بها المكتب من أجل إعادة تأهيل أبناء الشهيد الذين تعرضوا لمحنة الاحتلال من خلال فقد أحد ذويهم ، فكان للمكتب الدور المهم والرئيسي، ومازال ، في تأهيل هذه الشريحة والعمل على تكيفهم ، فهي تعد من أبرز واجباته وأهدافه.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 14(و) من الجزء الأول من قائمة المسائل

107. بخصوص برامج التعاون والمساعدات الدولية التي تعد من ضمن عناصر تنفيذ البروتوكول الاختياري ، فإننا نفيد بعدم وجود هذه البرامج في الوقت الحاضر .

الجزء الثاني

الرد على المسائل المثارة في الجزء الثاني من قائمة المسائل

(أ) مشاريع القوانين أو القوانين الجديدة ولوائحها

108 . صدرت خلال الفترة الماضية بعض القوانين منها قانون العمل في القطاع الأهلي (6/2010)، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (8/2010)، وقانون رقم 12/2011 بشأن المساعدات العامة والمرسوم رقم 23 لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة، وقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين (91/2013) ، وجار العمل لإصدار قانون إنشاء ديوان حقوق الإنسان وقانون خاص بحقوق الطفل ( سبقت الإشارة إليه في معرض ردنا أعلاه على المسائل المثارة في الفقرة 1(أ) من الجزء الأول من قائمة المسائل) .

( ب ) المؤسسات الجديدة (وولاياتها) أو الإصلاحات المؤسسية

109 . هناك العديد من التعديلات على بعض القوانين والمؤسسات مثل : قانون الأحداث رقم 3 لسنة 1983 وقانون الحضانة العائلية ، وذلك لإضافة أحكام تهدف لمزيد من الحماية والضمانات القانونية ، بالإضافة لقانون يعنى بالترخيص لإنشاء ومزاولة نشاط دور الحضانة الخاصة للأطفال الذين هم دون سن رياض الأطفال ، حيث لا تتم مزاولة نشاط الحضانات إلا بعد استصدار ترخيص ومراقبة الكادر التعليمي والمناهج وشروط السلامة والصحة .

(ج) السياسات والبرامج وخطط العمل المستحدثة في الآونة الأخيرة ونطاقها وتمويلها

110. في مجال الصحة تم إنشاء إدارة الصحة المدرسية والتي قامت بتنفيذ الندوات والدورات التدريبية وورش العمل للتوعية ببعض الأمراض الخطرة والمعدية والمزمنة غير المعدية كضغط الدم والسكري وأهمية التغذية السليمة ، كذلك صدر القرار رقم 729 لسنة 2013 والخاص بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصحة ووزارة التربية ، وذلك لوضع خطة عمل لإعداد برامج تنفيذية متكاملة للمدارس ، وبناء السياسات الصحية في المدرسة ومراجعة المناهج الدراسية .

111. كذلك تقوم وزارة الداخلية بوضع وتنفيذ العديد من السياسات الخاصة بالتوعية والتدريب ، فهناك برامج موجهة للشباب والمراهقين مثل حملات التوعية التي كانت موضوعاتها : ( كلنا شركاء في الوطن – بالحوار والتسامح نرتقي – مدرستي بلا عنف – مكافحة العنف الطلابي ) ، إلى جانب ذلك كانت هناك بعض البرامج موجهة للأسرة وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية وبعض الجهات الأخرى تركز على تنشئة الأبناء وغرس القيم النبيلة وحمايتهم من الانحراف ، وتقديم النصح والإرشاد للجميع.

112. كما قامت وزارة الداخلية بوضع برامج وسياسيات تهدف لرفع كفاءة منتسبيها ، عن طريق ال استراتيجية الأمنية والتي كانت الغاية منها نشر الوعي بحقوق الإنسان ، ومنها بالطبع حقوق الطفل ومكافحة الاتجار بالبشر والحماية الجنائية للعلاقات الأسرية والمناطق العمالية ، وتتم هذه البرامج بالتعاون مع بعض الجهات العالمية مثل ، المنظمة الدولية للهجرة ( IOM ) ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، و برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ( UN HABITAT ) ومنظمة العمل الدولية ، ومنظمة الإنتربول، فضلاً عن إيفاد بعض منتسبي الوزارة للخارج للمشاركة في برامج تدريبية في ذات المجالات.

113. هذا وقد تضمنت الخطة العامة التدريبية لوزارة الداخلية للموسم التدريبي 2012-2013 دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان منها : ( الحماية الدولية لحقوق الإنسان - حقوق الإنسان في مجال العمل الشرطي - حقوق الإنسان وتطبيقها بوزارة الداخلية - دورة حول إجراءات الضبط والتفتيش في القانون الكويتي - عدد (5) دورات تدريبية حول فن التعامل مع الجمهور ) ، كما تم إيفاد عدد من أعضاء قوة الشرطة للخارج للمشاركة في الملتقى العلمي الثاني للشرطة العربية الذي عقد تحت عنوان (تطبيقات حقوق الإنسان في الأجهزة الأمنية).

114. وقد تضمنت الخطة العامة التدريبية للوزارة هذا العام أيضاً دورات تدريبية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والحماية الجنائية للعلاقة الأسرية منها : دورة تدريبية حول الاتجار بالبشر في القانون الكويتي والقانون المقارن - دورة حول الحماية الجنائية للعلاقات الأسرية - دورة حول منظمة العمل الدولية - ورشة عمل حول مكافحة الاتجار بالبشر والتعريف باللاجئين كاستجابة لما بعد الكوارث الطبيعية والإنسانية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ( IOM ) ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ( UNHCR ) - ورشة عمل حول (تحديد مسؤولية أجهزة إنفاذ القانون والتوعية حول تقديم الحماية في المناطق العمالية وحفظ الأمن) بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ( IOM ) و برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ( UN HABITAT ) ومنظمة العمل الدولية ( ILO ).

115. كما تم إيفاد عدد من أعضاء قوة الشرطة للمشاركة في ندوة حول مكافحة الاتجار بالبشر في لبنان وآخرين للمشاركة في حلقة علمية حول مكافحة الاتجار بالبشر في المملكة العربية السعودية، كما تم إيفاد أحد أعضاء قوة الشرطة للمشاركة في دورة الإنتربول التدريبية في مجال التحقيقات الجنائية في مجال الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص بتونس.

116. ويرجى العلم بأن جميع الدورات التدريبية المشار إليها تتم تغطية نفقاتها من ميزانية التدريب الخاصة بوزارة الداخلية .

117. كذلك قامت دولة الكويت بوضع سياسات لإنهاء مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية ، وتمهيدا لذلك تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات هي : (1) المطلوب تعديل أوضاعهم ؛ (2) من يمكن النظر في تجنيسهم ؛ (3) من يقترح منحهم تصريح بالإقامة في البلاد ، وكل مجموعة تندرج تحتها شرائح معينة ، وتصرف لها بطاقة مراجعة على حسب المجموعة التي ت نتمي إليها ، وقد تم تحديد مدة خمس سنوات يتم خلالها إنهاء ملف هذه القضية إما بمنح الجنسية لمستحقيها أو بتعديل الأوضاع بالنسبة لغير المستحقين.

118. كما قام الجهاز المركزي بمنح المقيمين بصورة غير قانونية 11 ميزة إنسانية ومدنية ، و قد وافق عليها مجلس الوزراء بقراره رقم (409/2011) والتي تشمل : العلاج– التعليم - إصدار شهادات الميلاد - إصدار شهادات الوفاة - إصدار التوثيقات الخاصة بالوصايا والإرث - إصدار وثائق الزواج - إصدار رخص قيادة السيارات – العمل - منح البطاقة التموينية -رعاية حقوق ذوي الإعاقة . وقد قام الجهاز المركزي بالتنسيق مع كافة الجهات الرسمية المعنية في الدولة بتسهيل منح هذه الخدمات والمميزات .

119. ومما يجب التأكيد عليه أن الخدمات الإنسانية التي يحصل عليها المقيمون بصورة غير قانونية في الدولة يتم دعمها من خلال ميزانية حكومية مخصصة لهذا الغرض ضمانا لحصولهم على الخدمات الإنسانية التي يحتاجونها بموجب بطاقة المراجعة المصروفة لهم وأيا كان نوعها .

120. إن الخدمات التي تقدم للمقيمين بصورة غير قانونية كثيرة ومتعددة ، كذلك تم إنشاء الصندوق الخيري للتعليم والذي يكون مدعوما من قبل الدولة ويتكفل بكافة مصاريف التعليم، أما بالنسبة للخدمات الصحية فقد تم إنشاء الصندوق الخيري للرعاية الصحية ، والذي يقوم بتغطية شاملة لجميع أوجه العلاج من أشعة وتحاليل وأدوية وعمليات جراحية ، كما تم توفير فرص عمل لهم ، حيث يتم تعيينهم في مختلف الوزارات الحكومية حسب الحاجة وكذلك يتم توظيفهم في القطاع الخاص من خلال تسجيلهم في الموقع الإلكتروني الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض ، وتقوم الحكومة بتغطية الخدمات التموينية حيث تم صرف 88 ألف بطاقة تموينية ، وتتكفل الحكومة بتوفير مساكن بلغ عددها 4800 وحدة سكنية وتوفير بدل سكن بلغت قيمته ما يقارب 2 مليون دينار ، وقامت الحكومة بصرف 921 راتبا تقاعديا ، وأخيرا يقدم بيت الزكاة مجموعة من المساعدات العينية والنقدية لهم، وعليه فإن الخطة التي قامت بوضعها الحكومة الكويتية خطة متكاملة الجوانب وتمت تغطية جميع التكاليف المالية اللازمة لتنفيذها حيث تقوم الحكومة سنويا برصد الميزانية اللازمة لذلك.

( د ) التصديقات الأخيرة على صكوك حقوق الإنسان

121. تم مؤخراً إصدار القوانين التالية فيما يتعلق بالتصديق على صكوك حقوق الإنسان:

(1) قانون رقم 35 لسنة 2013 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

(2) قانون رقم 65 لسنة 2013 بالموافقة على الاتفاقية العربية رقم 17 لسنة 1993 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين.

(3) قانون رقم 84 لسنة 2013 بالموافقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

الجزء الثالث

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 1 من الجزء الثالث من قائمة المسائل

122. إن دولة الكويت لا تدخر جهدا في دعم كل ما من شأنه تحقيق الرفاه للطفل ، لذلك تقوم برصد الميزانيات المالية في هذا الجانب ، فعلى سبيل المثال : في وزارة الصحة بلغت الاعتمادات المالية ما نسبته 5.6 في المائة من إجمالي مصروفات الدولة، حيث اعتمادات الحكومة حوالي 1.2 مليار دينار مصروفات مقدرة للوزارة خلال السنة المالية ( 201 2 / 201 3 )، في حين بلغ إجمالي المصروفات المقدرة 21.2 مليار دينار .

123. وتتجه الكويت خلال السنة المالية الحالية (2013/2014) إلى زيادة مستويات الصرف على الرعاية الصحية بحوالي 300 مليون دينار، ما يعادل 24 في المائة من إجمالي ميزانية وزارة الصحة الماضية، حيث لفت تقرير لوزارة المالية إلى أن الاعتمادات المالية المخصصة لوزارة الصحة ارتفعت إلى 1.6 مليار دينار في هذا العام، وسيتم استغلال هذه الزيادة في التوسع بالمنشآت الصحية حيث تم استحداث إدارة الصحة المدرسية، إضافة إلى التوجه لتفعيل استخدام الملف الصحي الإلكتروني والربط الإداري الإ لكتروني، كما أن جزءاً منها أيضا لرواتب العاملين في القطاع الصحي .

124. وعلى مستوى المشاريع الجديدة لرفع الطاقة السرير ي ة بدأت وزارة الإشغال الخطوات التنفيذية لإنشاء 5 مستشفيات جديدة بكلفة 900 مليون دينار وبأقصى طاقة سريرية، وهي مستشفيات الجهراء والولادة والرازي وابن سينا والأطفال والتي تم طرحها كمناقصة خلال هذه السنة .

125. أما في وزارة التربية فيوضح الجدول التالي مصروفات وزارة التربية خلال خمس سنوات مع بيان تكلفة الطالب لكل مرحلة :

السنة

الإجمالي

رياض الأطفال

الابتدائية

المتوسطة

الثانوية

2006/2007

923046927

3411

2315

2357

3359

2007/2008

1009303529

3746

2491

2598

3496

2008/2009

1211311628

3983

2870

3220

4402

2009/2010

1320341031

4377

3679

3286

4025

2010/2011

776330566

4031

3262

3299

4137

126 . أما بالنسبة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فلها ميزانية معتمدة بشأن هذه المجالات ويمكن توضيحها على النحو الآتي :

(1) بلغ حجم المصروفات الفعلية لدور الرعاية الاجتماعية للعامين 2007-2008 حوالي 217,572,370 د.ك

(2) بلغ حجم المصروفات الفعلية ل ل رعاية الاجتماعية للعامين 2008-2009 حوالي 384,645,495 د.ك

(3) بلغ حجم المصروفات الفعلية ل ل رعاية الاجتماعية للعامين 2009-2010 حوالي 471,811,349 د.ك

(4) بلغ حجم المصروفات الفعلية ل لرعاية الاجتماعية للعامين 2010-2011 حوالي 435,329,765 د.ك

5- بلغ حجم المصروفات الفعلية ل ل رعاية الاجتماعية للعامين 2011-2012 حوالي 249,683,700 د.ك

127. وتشمل هذه الميزانيات المستلزمات السلعية والخدمات والمشاريع الإنشائية والصيانة والاستهلاكات العامة والمصروفات المختلفة للمستفيدين من خدمات دور الرعاية الاجتماعية . كما تشمل أيضا وسائل الانتقال المختلفة والمدفوعات التحويلية ومرتبات الموظفين .

128. و هناك مصروفات شهرية لقطاع الرعاية الاجتماعية وهي ثابتة وتصرف مبالغها وفق الحدود التي قررتها اللوائح المالية التابعة لإدارة رعاية المعاقين والدور التابعة لها وإدارة الحضانة العائلية والدور التابعة لها .

129. وتنقسم هذه المبالغ إلى ما يلي :

- مبالغ مصروف جيب .

- مبالغ للأنشطة الداخلية .

130. وقد بلغت قيمة المبالغ المصروفة للمستفيدين من خدمات إدارة رعاية المعاقين للأعوام 2008-2012 :

- 45,000 د.ك مصروف جيب .

- 33,000 د.ك أنشطة داخلية .

131. و بلغت قيمة المبالغ المصروفة للمستفيدين من خدمات إدارة الحضانة العائلية والدور التابعة لها للأعوام 2008-2012 :

- 528,605 د.ك مصروف جيب

- 274,744 د.ك أنشطة داخلية .

132. و بالنسبة للمصروفات المقدمة لمستفيدي خدمات دور الرعاية فهي كالآتي :

المعاقون : بلغت قيمة المصروف الشهرية للمعاقين الأطفال ذكور ا وإناث ا حوالي 750 د.ك مصروف ج يب شهري موزعة على النحو الآتي : -

- دار المعاقين / نساء وأطفال 240 د.ك .

- دار التأهيل / نساء وأطفال 510 د.ك .

133. و بلغ حجم المبالغ المصروفة للأنشطة المخصصة لإدارة رعاية المعاقين حوالي 6 6 0 د.ك شهريا موزعة على النحو الآتي : -

- دار المعاقين / نساء وأطفال 150 د.ك .

- دار التأهيل / نساء وأطفال 510 د.ك .

134. و بلغت قيمة المصروفات المقدمة لأبناء إدارة الحضانة العائلية ع ن السنة المالية 2011/2012 ما يلي :

- مصروف الجيب للسنة المالية 2011/2012 ل لدور والبيوت التابعة لإدارة الحضانة العائلية ، بلغ حوالي 105,721,800 د.ك .

- مصروف الأنشطة والنثرية للسنة المالية 2011/2012 للدور والبيوت التابعة لإدارة الحضانة العائلية بلغ حوالي 5,448,800 ، و بلغت تكلفة كل ابن وابنة في الدور والبيوت التابعة لإدارة الحضانة العائلية ما يلي :

المجموعة الأولى : من المواليد الجدد لغاية 5 سنوات :

- المواليد الجدد : 532 د.ك ( للذكور ) و 662 د . ك ( للإناث ) .

- 5 سنوات : 949.500 د.ك ( للذكور ) و 107.500 د.ك ( للإناث) .

المجموعة الثانية : من 6 إ لى 10 سنوات

- 6 سنوات : 1259.750 د.ك ( للذكور ) و 1399.750 د.ك ( للإناث) .

- 10 سنوات : 1351 د.ك ( للذكور ) و1491 د.ك ( للإناث) .

المجموعة الثالثة : من 11 سنة وما فوق :

- 11سنة : 1575 د.ك ( ذكور ) و 18,885 د . ك ( للإناث ) .

- ما فوق 11 سنة : 2000 د.ك ( للذكور) و2170 د.ك ( للإناث ) .

135. وأما بالنسبة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة والدارسين في المعاهد التطبيقية والجامعات داخل وخارج الكويت فتزيد قيمة المصاريف ، لتنامي المستلزمات الحياتية لهذه المرحلة .

136. وينبغي التنويه إلى أن المبالغ السابقة تشمل تكلفة كل ابن أو ابنة للمصاريف الثابتة ( مصروف جيب والجولات الحرة والأنشطة الخارجية وخلاقه و تصوير شخصي ومستندات والملابس الصيفية والشتوية وملابس عيدي الفطر والأضحى وهداية نقدية بمناسبة عيدي الفطر والأضحى و القرطاسية المدرسية) .

137. هذا وتقوم الدولة من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بادخار مبالغ شهرية للفئات المذكور أعلاه ، حيث بلغ حجم المدخرات لأبناء الحضانة العائلية حوالي 5 ملايين د.ك وهي قاصرة على الأبناء مجهولي الوالدين سواء كانوا في دور الحضانة العائلية أو لدى الأسر المحتضنة .

138. بلغ حجم المصروفات للمستفيدين من خدمات رعاية الأحداث للأعوام 2010-2012 ما يلي :

- 2010 بلغت قيمة المصروفات حوالي 5,885,000 د.ك .

- 2011 بلغت قيمة المصروفات حوالي 6,033,500 د.ك .

- 2012 حتى آذار/ مارس 2013 بلغت قيمة المصروفات حوالي 8,062,300 .

وتوزع هذه المصروفات على أبناء إدارة الأحداث ذكورا وإناثا المقيمين في دور التقويم والفتيات والفتيان في دور الضيافة .

139. كانت المبالغ المصروفة للأطفال المشمولين بقانون المساعدات العامة على النحو التالي :

- بلغ حجم المبالغ المصروفة للأطفال المشمولين بقانون المساعدات العامة رقم 22/1978 - عن العام 2008 حوالي 30.375.987 د.ك .

- بلغ حجم المبالغ المصروفة للأطفال المشمولين بقانون المساعدات العامة رقم 22/1978 - عن العام 2009 حوالي 39.801.812 د.ك .

- بلغ حجم المبالغ المصروفة للأطفال المشمولين بقانون المساعدات العامة رقم 22/1978 - عن العام 2010 حوالي 47.930.028 د.ك .

- بلغ حجم المبالغ المصروفة للأطفال المشمولين بقانون المساعدات العامة رقم 12/2011 - عن العام 2011 حوالي 51.393.223 د.ك .

- بلغ حجم المبالغ المصروفة للأطفال المشمولين بقانون المساعدات الع امة رقم 12/2011 - عن العام 2012 حوالي 55.880.702 د.ك .

و الإجمالي لهذه المبالغ حوالي 225 . 381 . 752 د.ك .

140. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبالغ تشمل الفئات الآتية :

- أسر طلبة .

- أيتام .

- أسر مسجونين .

- محتضنين .

- شؤون أيتام .

- معاقين أقل من 18 سنة .

بالإضافة إلى كافة الفئات التي تشمل أبناء تحت سن الثامنة عشر عاماً تحت مظلتها.

141. و إ لي جانب ما تقدم فإن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتولي الإشراف على المشاريع الخاصة بالمرأة والطفل وذلك من خلال إدارة المرأة والطفولة ، وتم تخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذ المشاريع على النحو التالي :

بلغ حجم المبالغ المعتمدة لأنشطة الوزارة :

عام 2010/2011 4,659,000 د.ك .

عام 2011/2012 10,445.540 د.ك .

عام 2012/2013 542,685,726 د.ك .

المبلغ الإجمالي 557,790,176 د.ك .

142. وقد تم الصرف على العديد من الورش والدورات التدريبية والمعارض والمرسم الحر والأيام المفتوحة للأطفال وأسرهم والحملات التوعية لجميع فئات المجتمع ، بالإضافة إلى المشاريع الإنشائية لمواقع الوزارة كالحدائق والحضانات الخاصة. ومن هذه المشاريع : -

(1) الارتقاء بمستوى ثقافة الطفل .

(2) حق الطفل في التقدم والرعاية الصحية السليمة .

(3) حماية الطفل من العنف والاستغلال .

(4) حق الطفل في التعليم واللعب .

(5) دعم المرأة العاملة لرعاية أبنائها دون سن المدرسة .

(6) تحسين جودة الخدمات المقدمة للطفل .

(7) برنامج التوسع في خدمات الرعاية الاجتماعية لأبناء الحضانات العائلية .

(8) رعاية الأحداث وإعادة دمجهم في المجتمع .

(9) دورات تدريبية لمشروع دعم المرأة العاملة لرعاية أبنائها دون سن المدرسة .

(10) دورات تدريبية لمشروع الارتقاء بمستوى ثقافة الطفل .

(11) دورات تدريبية لمشروع حق الطفل بالرعاية الصحية السليمة .

(12) تصميم وإنشاء وإنجاز حضانات للأطفال .

(13) تصميم وإنشاء وإنجاز حدائق الأطفال .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 2 من الجزء الثالث من قائمة المسائل

الأطفال المولودون خارج إطار الزواج والمنفصلون عن أمهاتهم

143. تجدر الإشارة في هذا الجانب، إلى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2010 الصادر في شأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، حيث تنص المادة 1 من القانون على أن " لا تقبل دعاوى النسب وطلبات تصحيح أو تغيير الأسماء التي تنطوي على مساس بالنسب، إلا إذا سبقها تحقيق تجر يه لجنة برئاسة أحد رجال القضاء أو النيابة العامة لا تقل درجته عن قاض من الدرجة الأولى أو ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة وعضوية أحد رجال القضاء أو النيابة العامة وممثل عن كل من وزارة الداخلية و وزارة الصحة ووزارة التخطيط والهيئة العامة للمعلومات المدنية. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتباشر اللجنة التحقيق في الطلب الذي يقدم إليها من ذوي الشأن وعليه ا الانتهاء منه وإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة مشفوعا ً بتقرير مفصل بما انتهت إليه في شأنه، وذلك خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب إليها فإذا انتهت هذه المدة دون البت في الطلب كان لصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء " .

144 . وفي ضوء أحكام القانون المشار إليه، صدر القرار الوزاري رقم 330 لسنة 2010 متضمناً النص على تشكيل لجنتي دعاوى النسب وتصحيح الأسماء.

145 . وتباشر لجنة دعاوى النسب، اختصاصها بشأن بحث حالات الأطفال المولودين خارج إطار الزواج وفقاً للنحو الآتي:

146. فيما يتعلق بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج الرسمي نتيجة زواج تم بموجب عقد زواج عرفي، ففي هذه الحالة تقوم اللجنة – لدى تقدم الزوجان بطلب إلى اللجنة لإثبات الطفل لهما – بتوجيه كل من الزوجين إلى ضرورة توثيق زواجهما رسمياً من خلال إدارة التوثيقات بعد الحصول على حكم قضائي بإثبات علاقتهما الزوجية وتاريخها، حيث يتم إثر ذلك تحقيق طلب إثبات النسب لدى اللجنة للوقوف على توافر شروط إثبات النسب من فراش وإقرار وبينة، وأنه متى توافرت هذه الشروط جميعها، تصدر اللجنة قرارها بثبوت نسب الطفل إلى والديه ومن ثم إحالة الطلب إلى المحكمة مشفوعاً برأي اللجنة.

147. وبشأن الأطفال المولودين خارج إطار الزواج ومجهولي الوالدين، ففي هذه الحالة تختص وزار تا الصحة والش ؤ ون الاجتماعية والعمل ببحث مثل هذه الحالات فيما يتعلق بقيدهم وإصدار شهادات ميلاد كويتية لهم، حيث تتولى الدولة إثر ذلك من خلال وزارة الشئون الاجتماعية والعمل رعايتهم اجتماعيا .

148. وفي حالة الأطفال المولودين خارج إطار الزواج الرسمي والوالد ان لا تربطهما ثمة علاقة زوجية، فإنه يتم توجيه الوالدين بضرورة توثيق العلاقة الزوجية بينهما بموجب عقد زواج رسمي سابق على ولادة الطفل المطلوب إثبات نسبه بمدة ستة أشهر على الأقل على اعتبار أن هذه المدة تمثل أقل مدة حمل يعتد بها من تاريخ عقد الزواج، وفي ضوء ذلك تقوم اللجنة بتحقيق الطلب لبحث مدى توافر شروط إثبات النسب، وأنه متى تم التحقق من ذلك تصدر اللجنة قرارها بثبوت نسب الطفل إلى والديه ومن ثم ترسل الطلب إلى المحكمة مشفوعاً برأيها.

149. وأنه بالنسبة للأطفال الذين يولدون في إطار زواج رسمي، ويثبت بتحليل البصمة الوراثية ( DNA ) أن الطفل ليس من نسل أحد الزوجين أو كلاهما، ففي هذه الحالة وبحسب توجه قضاء الأحوال الشخصية، يتم إثبات نسب الطفل إلى والديه شرعاً متى توافرت الشروط الموضوعية الشرعية اللازمة لإثبات النسب من فراش وإقرار وبينة.

150. كما تجدر الإشارة إلى أنه بخلاف ما تقدم بيانه، وخاصة فيما يتعلق ببيان ما إن كانت الأمهات العازبات أو الوالدان المراهقان ملزمين بالتخلي عن أبنائهم وما إن كان بإمكان الأمهات العازبات إلحاق أبنائهم باسمهم ، فإن الأمر في ذلك يعود إلى اختصاص كل من وزارتي: الشئون الاجتماعية والعمل، ووزارة الصحة.

الأطفال الذين وقعوا ضحية الاعتداء ، و الأطفال الذين وقعوا ضحية الاستغلال الجنسي

151. بحسب ما يتوافر من بيانات إحصائية - بهذا الصدد – لدى قطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء بوزارة العدل، توضح الجداول الإحصائية التالية عدد القضايا المرتكبة ضد الأطفال (الأحداث) حسب نوع القضية والجنسية عن الأعوام: 2010، 2011، 2012 ، كما توضح الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي والاعتداء على المحارم ، وكذلك حالات الأطفال الضحايا الاستغلال الجنسي ولا سيما في ممارسة البغاء واستخدامهم في المواد الإباحية والسياحة الجنسية، وكذلك حالات الأطفال ضحايا الاتجار .

عدد القض ـ ايا المرتكبة ضد الأطفال (الأحداث) حسب نوع القضي ـ ة والجنسي ـ ة خلال ع ـ ام 2010

ضحايا الاعتداء الجنسي والاعتداء على المحارم

البيان

نوع القضية

كويتي

غير كويتي

الإجمالي

القضايا

المسجلة

عدد المجني عليهم

عدد المتهمين

القضايا

المسجلة

عدد المجني عليهم

عدد المتهمين

القضايا

المسجلة

عدد المجني عليهم

عدد المتهمين

مواقعة الأنثى التي لم تتم 15 سنة أو معدومة الإرادة

2

2

2

1

1

1

3

3

3

مواقعة قاصرة

6

6

12

1

1

1

7

7

13

الإجمالي

8

8

14

2

2

2

10

10

16

ضحايا الاتجار بالبشر

البيان

نوع القضية

كويتي

غير كويتي

الإجمالي

القضايا

المسجلة

عدد المجني عليهم

عدد المتهمين

القضايا

المسجلة

عدد المجني عليهم

عدد المتهمين

القضايا

المسجلة

عدد المجني عليهم

عدد المتهمين

هتك عرض من لم ي تم 21 سنة بالرضا (رجل اً أو امرأة )

4

4

5

4

4

4

8

8

9

التحريض على الفسق والفجور

1

1

2

1

1

2

الإجمالي

5

5

7

4

4

4

9

9

11

عدد القضايا المرتكبة ضد الأطفال (الأحداث) حسب نوع القضية والجنسية خلال عام 2011

ضحايا الاعتداء الجنسي والاعتداء على المحارم

البيان

نوع القضية

كويتي

غير كويتي

الإجمالي

القضايا

المسجلة

عدد المجني عليهم

عدد المتهمين

القضايا

المسجلة

عدد المجني عليهم

عدد المتهمين

القضايا

المسجلة

عدد المجني عليهم

عدد المتهمين

مواقعة الأنثى التي لم تتم 15 سنة أو معدومة الإرادة

3

3

3

1

1

1

4

4

4

مواقعة الأنثى التي لم تتم 21 سنة برضاها

1

1

1

1

1

1

2

2

2

شروع في مواقعة قاصر

1

1

2

1

1

2

مواقعة قاصر

10

10

12

6

6

5

16

16

17

الإجمالي

15

15

18

8

8

7

23

23

25

ضحايا الاتجار بالبشر

البيان

نوع القضية

كويتي

غير كويتي

الإجمالي

القضايا

المسجلة

عدد المجني عليهم

عدد المتهمين

القضايا

المسجلة

عدد المجني عليهم

عدد المتهمين

القضايا

المسجلة

عدد المجني عليهم

عدد المتهمين

هتك عرض من لم تتم 21 سنة بالرضا (رجل اً أو امرأة )

5

5

11

2

2

3

7

7

14

التحريض على الفسق والفجور

1

1

1

2

2

1

3

3

2

الإجمالي

6

6

12

4

4

4

10

10

16

عدد القضايا المرتكبة ضد الأطفال (الأحداث) حسب نوع القضية والجنسية خلال عام 2012

ضحايا الاعتداء الجنسي والاعتداء على المحارم

البيان

نوع القضية

كويتي

غير كويتي

الإجمالي

القضايا

المسجلة

عدد المجني عليهم

عدد المتهمين

القضايا

المسجلة

عدد المجني عليهم

عدد المتهمين

القضايا

المسجلة

عدد المجني عليهم

عدد المتهمين

مواقعة الأنثى التي لم تتم 21 سنة برضاها

1

1

2

1

1

2

شروع في مواقعة قاصر

1

1

1

1

1

1

مواقعة قاصر

3

3

3

3

3

3

الإجمالي

1

1

2

4

4

4

5

5

6

ضحايا الاتجار بالبشر

البيان

نوع القضية

كويتي

غير كويتي

الإجمالي

القضايا

المسجلة

عدد المجني عليهم

عدد المتهمين

القضايا

المسجلة

عدد المجني عليهم

عدد المتهمين

القضايا

المسجلة

عدد المجني عليهم

عدد المتهمين

هتك عرض معدوم الإرادة

(رجل اً أو امرأة )

5

7

7

6

6

8

11

13

15

هتك عرض من لم يتم 21 سنة بالرضا (رجل اً أو امرأة )

5

5

5

4

4

4

9

9

9

التحريض على الفسق والفجور والدعارة

2

2

2

1

1

1

3

3

3

الإجمالي

12

14

14

11

11

13

23

25

27

ضحايا الاستغلال الجنسي ما يتعلق بممارسة البغاء

البيان

نوع القضية

كويتي

غير كويتي

الإجمالي

القضايا

المسجلة

عدد المجني عليهم

عدد المتهمين

القضايا

المسجلة

عدد المجني عليهم

عدد المتهمين

القضايا

المسجلة

عدد المجني عليهم

عدد المتهمين

التحريض على الفجور والدعارة

1

1

1

1

1

1

الإجمالي

1

1

1

1

1

1

الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية ولاسيما البدانة

152. تدرك الكويت أن البدانة مشكلة تتطلب جهدا كبيرا لعلاجها ، عن طريق وضع برامج مختلفة للأطفال، حيث بدأت تشرف على وجبات الأطفال في المدارس ، كما تبذل جهودا حثيثة في مجال التوعية من خلال إدارة تعزيز الصحة وعيادات التغذية المنتشرة في المستشفيات الحكومية وتشجيع إقامتها في القطاع الخاص كما أصدرت وزارة التجارة في عام 2012 قراراً بمنع بيع وتقديم مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية للأطفال في مطاعم الوجبات السريعة .

153. وقد احتفلت إدارة التغذية والإطعام بوزارة الصحة في 13 آذار/مارس 2012 بمرور 10 سنوات على بدء برنامج الترصد التغذوي في الكويت. وأهم النتائج التي يمكن أن نشير إليها إطلاق البرنامج الوطني لمكافحة السمنة وبرنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية، وكذلك برنامج فقر الدم الذي ترتب عليه تدعيم الطحين بالحديد ، و توجهها لتدعيم الطحين ليس فقط بالحديد وحمض الفوليك، وإنما بإدخال فيتامين «د» أيضا .

154. وفيما يخص البرنامج الوطني لمكافحة السمنة فقد ركزت إدارة التغذية في هذا البرنامج على مختلف الفئات العمرية بالمدارس، ولذلك دعمت دخول الوجبات الصحية للإفطار وتواصل الإدارة جهودها لتحقيق هدف الحد من مشكلة زيادة الوزن والسمنة لدى الأطفال في المرحلة الابتدائية، فوزارة التربية الآن تدرس بجدية استحداث الكافيتريات في المرحلة الثانوية، وهناك توجه واقتراح أن يشمل هذا البرنامج المدارس الابتدائية والمتوسطة أيضا، ولا يستثني تدريب الإدارات بالمدارس والمدرسين لحث الطلبة على تناول الطعام الصحي والحد من المشروبات الضارة من مشروبات طاقة وغازية ، والتعاون بين الجهات ذات الصلة من أجل صحة الأطفال الذين يشكلون نواة المستقبل .

الأطفال المقيمون بصورة غير قانونية و المستفيدون من خدمات التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية

إحصائية التعليم حسب الجنس للعام الدراسي 2012/2013

الخدمات الصحية

الخدمات الاجتماعية

المرحلة

الجنس

ذكور

إناث

الابتدائية

3539

3780

المتوسطة

2125

2178

الثانوي

1192

1436

المجموع

6856

7394

الإجمالي

14250

إحصائية التعليم حسب الأصل ( الجنسية) للعام الدراسي 2012/2013

المرحلة

الأصل ( الجنسية)

غير كويتي

الوافد و ن

الابتدائية

7319

872

المتوسطة

4303

2684

الثانوي

2628

1830

المجموع

14250

5386

الإجمالي

19636

العمال الوافدون الذين يقيمون مع أطفالهم في الكويت

15 5 . يبلغ عدد العمال الوافدين الذين يقيمون مع أطفالهم في الكويت 266,675 ، وذلك حسب العلاقة برب الأسرة مع اشتراط أن يكون العامل رب أسرة.

حالات الأطفال الذين وقعوا ضحية الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك خدم المنازل من الأطفال

156. نؤكد بداية أنه لا يوجد في الكويت عمالة منزلية من الأطفال ، حيث إن المادة 5/3 من القرار الوزاري رقم 640 لسنة 1987 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب والقرارات المعدلة والمكملة لها نصت على أن تحدد أنواع سمات الدخول والإجراءات التي تتخذ بشأنها على النحو التالي:

سمة الدخول للخدم الخصوصيين ومن في حكمهم تصدر على نموذج شهادة عدم ممانعة صادرة من الإدارة العامة لشؤون الهجرة بناءً على طلب يقدمه المخدوم على النموذج المعد لذلك شريطة ألا يقل سن الخادم عن عشرين سنة ولا يزيد على خمسين سنة.

الأحداث الذين تشملهم خدمات إعادة التأهيل والاندماج

1ـ بيان بعدد المستفيدين من الخدمات التابعة لإدارة رعاية الأحداث للسنوات 2010 - 2012

النوع

الدور

2010

2011

2012

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

المعرضون للانحراف

مراكز الاستقبال

13

9

21

9

18

16

الضيافة الاجتماعية

6

11

14

16

4

9

الموقوفون

المـلاحظـة

117

1

178

-

182

-

أعداد المحكومين

الرعاية الاجتماعية

68

-

70

3

55

1

التقويم الاجتماعي

32

-

36

-

36

-

مكتب المراقبة ( الاختبار القضائي)

712

38

750

46

440

18

الجملة

948

59

1069

74

735

44

الإجمال ي

1007

1143

779

2 - بيان بعدد المستفيدين من الخدمات التابعة لإدارة رعاية الأحداث حسب الفئة العمرية

الفئة العمرية

السنوات

2010

2011

2012

أقل من 14

41

63

28

14 -

35

49

75

15 -

68

171

95

16 -

295

230

177

17 -

269

482

241

18 -

176

116

114

19 -

48

32

27

20 فأكثر

-

-

22

لم يستكمل بياناته

75

-

-

الـجـمـلـة

1007

1143

779

3 - بيان بعدد المستفيدين من الخدمات التابعة لإدارة الأحداث حسب المحافظات لعام 2012 *

المـحـافظـات

الجنسية

الجملة

كويتي

غير كويتي

الجملة

العـاصمة

39

1

40

الجهـراء

173

181

354

حــولــي

52

31

83

الـفروانيــة

117

61

178

الأحـــمـدي

76

14

90

مـبارك الـكبيـر

23

11

34

الـجـمـلة

480

299

779

* لـم يتم إعداد جداول خاصة بالمستفيدين على مستوى المحافظات إلاّ في عـام 2012 .

4- بيان بعدد المستفيدين من خدمات إدارة رعاية الأحداث حسب الظروف الاجتماعية للسنوات 2010 - 2012

الظـروف الاجتماعية

الـسـنـوات

2010

2011

2012

الوالدان يعيشان معا

654

767

488

الوالدان منفصلان

130

162

136

وفاة الوالدين

23

17

4

وفاة الأب

52

75

54

وفاة الأم

13

27

32

تعدد زوجات الأب

30

93

60

مجهول الوالـديـن

4

2

5

لم تستكمل البيانات

100

-

-

زواج الأم بآخر

1

-

-

الـجـمــلة

1007

1143

779

5 - عدد المعرضين للانحراف حسب نوع الانحراف للسنوات 2010 - 2012

أسباب الانحراف

الـسـنـوات

2010

2011

2012

أعمال تتصل بالدعارة

5

-

-

الهروب من البيت

16

14

21

المروق على السلطة

3

25

3

بدون عائل مؤتمن

8

9

11

انحرافات جنسيـة

2

-

-

حيازة جواز مزور

1

-

-

تسليم الأب له

2

-

-

أصدقاء السوء

-

6

12

هروب من المدرسة

-

6

-

لم يستكمل البيانات

2

-

-

الجملة

39

60

47

6 - عدد المستفيدين من خدمات إدارة رعاية الأحداث حسب التهم المنسوبة للحدث للسنوات 2010 - 2012

التهـم المنسـوبـة للحـدث

السـنـوات

2010

2011

2012

سرقة

272

272

271

ضرب ومشاجرة

293

406

199

تعاطي مسكرات و مخدرات

26

16

1

هتك عرض

68

51

25

مرور واصطدام

79

111

57

قذف وسب وشتم

37

25

39

قتل خطأ وعمد

5

8

47

شروع بالسرقة

21

43

2

إساءة استعمال هاتف

10

2

3

إتلاف و تجمهر

4

18

8

الشروع بالقتل

3

31

10

إهانة موظف

2

4

33

الإساءة للدين

-

6

4

فعل فاضح والتشبه بالجنس الآخر

3

5

2

أذى بليغ

9

27

10

أعمال تتصل بأمن الدولة

7

5

1

تزوير

2

1

-

الإقامة

13

30

-

شروع بالخطف

7

2

-

مخالفة بلدية والتجارة

5

16

18

دخول مسكن بقصد جريمة

13

2

1

حريق

3

2

1

لم يستكمل البيانات

86

-

-

الـجـمـلة

968

1083

832

الأطفال الذين يعيشون أو يعملون في الشوارع

157 . بالنسبة لمسألة عمل الأطفال في الشوارع فان القوانين في الدولة تمنع ذلك سواء كانوا مواطنين أو غيرهم ، وهي ملتزمة تماما بما تنص عليه الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، علما ب أ ن هذه الظاهرة غير موجودة، وإذ ما تم ضبط أي حالة من تلك الحالات الفردية ، فإنها تعتبر شكلا من أشكال التعرض للانحراف وقد جاء القانون رقم 3 لسنة 1983 بشأن الأحداث لينظم الإجراءات والتدابير الخاصة للتعامل مع هذه الحالات ، ويظهر الجدول رقم ( 5) أعلاه - بشأن الأحداث الذين تشملهم خدمات إعادة التأهيل والاندماج - حالات التعرض للانحراف ، والتي قد تشمل هذه الفئة الواردة في السؤال.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 3 من الجزء الثالث من قائمة المسائل

158. يبين الجدول ا لتالي الفئات العمري ة للحالات المستفيدة من خدمات إدارة الحضانة العائلية حسب النوع وأساليب الرعاية للأعوام 2010 و 2011 و 2012 .

الرعاية الإيوائية

السن

ذكور

إناث

أقل من 3

38

19

3-5 سنوات

31

5

6-8 سنوات

21

10

9-11سنة

11

6

12-14 سنة

15

5

15-18 سنة

34

8

المجموع

150

53

الإجمالي

203

159. و تتمثل أساليب الرعاية المقدمة للأطفال من مجه ولي الوالدين و م َ ن في حكمهم والمود َ عين في إدارة الحضانة العائلية في الرعاية الإيوائية. ويتم توزيعهم حسب العمر والنوع على النحو التالي: دار للأطفال وداران للفتيات وست دور للفتيان. ويتم إيواء بعض حالات التصدع الأسري في الدور المناسبة لأعمارهم لحين تحسن أوضاعهم الاجتماعية وتسليمهم لأسرهم . وقد بلغ عدد الأطفال الذين يعانون من تصدع أسري في الأعوام 2010 و 2011 و 2012 ثلاث حالات وهم جميعا من الذكور

160. أما الأطفال المشمولون بالرعاية والذين يحتاجون رعاية صحية (الإقامة بالمستشفيات) ، . تقدم دولة الكويت الخدمات الصحية والعلاج بصفة مجانية للمواطنين وبرسوم رمزية لغير الكويتيين ومنهم بالطبع الأطفال، أما المعاقون فلديهم الأولوية بالدخول على الطبيب وبالعيادة والصيدلي وبقية الخدمات الصحية .

161. واستجابة للأعداد المتزايدة لطالبي العلاج ، قامت وزارة الصحة بتطوير وتحسين الخدمات الصحية في المستشفيات بصفة عامة ، بالإضافة لزيادة عدد الأسرة فيها ، وقد دلت الإحصائيات على أن هناك ارتفاعا في نسبة الأسرة لكل ألف من السكان من 1.9 في سنة 2006 إلى 2.1 في سنة 2010 ما يعني انخفاض معدل السكان لكل سرير من 526 في سنة 2006 إلى 485 في سنة 2010. وقد قامت الدولة بزيادة الطاقة السريرية في العامين الماضيين من خلال خطتها الطم وحة بتوسعة المستشفيات الحالية و زيادة الطاقة السريرية في الكويت لأكثر من 1200 سرير .

162. وبشكل عام فقد لوحظ في عام 2012 أن أعلى نسبة إشغال للأسرّة في المستشفيات العامة هي 74.7 في المائة في مستشفى العدان، وأقل نسبة إشغال هي 52.7 في المائة في مستشفى الصباح، وفي المستشفيات التخصصية كانت أعلى نسبة إشغال هي 78.9 في المائة في مستشفى الطب الطبيعي، وأقل نسبة إشغال هي 13.8 في المائة في مستشفى الأمراض السارية .

163. وكانت أعلى فترة فراغ للسرير في مستشفى الصباح، وكانت 5.4 يوم لكل حالة خروج، ومن بين المستشفيات التخصصية تميزت مستشفى الولادة بأعلى معدل لدوران السرير وهو 11.5 حالة خروج للسرير، وكذلك أقل فترة فراغ للسرير وهي 2.7 يوم لكل حالة خروج .

164. أما بالنسبة للأطفال المشمولين برعاية خاصة ، فقد وفرت لهم وزارة الش ؤ ون الاجتماعية هيئة طبية وتمريضية بمقر إقامتهم بدور الرعاية القريب ة من منطقة الصباح الصحية التخصصية إذا احتاجوا لرعاية بالمستشفى ، ويكون هناك تنسيق و تواصل بين الإدارتين لصالح المرضى بالنسبة للمواعيد بالعيادة وخطة العلاج والاستفادة من جميع خدمات وزارة الصحة التي تقدم لهم مجانا .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 4 من الجزء الثالث من قائمة المسائل

(أ) مَن يعيشون مع أسرهم

165. لا توجد حاليا إحصائية بذلك لدى هيئة ذوي الإعاقة ، والعمل جار على إعدادها .

( ب ) الموجودون في مؤسسات الرعاية

166. فيما يلي ب يان بالحالات تبعا لفئات السن والجنس لجميع النزلاء من الأطفال المستفيدين من خدمات الدور والمراكز التابعة لإدارة رعاية المعاقين ، للأعوام 2010 و 2011 و 2012 .

دور رعاية المعاقين نساء وأطفال

فئات السن

الإجمالي

الجنس

0-3

4-8

9-13

14-18

ذكور

-

6

23

39

137

إناث

-

7

9

32

المجموع

-

13

32

92

دار رعاية المعاقين رجال

الجنس

فئات السن

16

0-3

4-8

9-13

14-18

ذكور

-

-

1

15

دار التأهيل الاجتماعي نساء وأطفال

الجنس

فئات السن

64

0-3

4-8

9-13

14-18

ذكور

-

3

6

1

إناث

-

3

16

35

المجموع

-

6

22

36

دار التأهيل الاجتماعي رجال

الجنس

فئات السن

19

0-3

4-8

9-13

14-18

ذكور

-

-

6

13

مركز الرعاية النهارية

الجنس

فئات السن

19

0-3

4-8

9-13

14-18

ذكور

-

-

2

11

إناث

-

-

1

5

ال مجموع

-

-

3

16

( ج ) المسجلون في المدارس الحكومية خلال السنوات الثلاث الأخيرة

العام الدراسي 2009/2010

الرجاء

النور

الأمل

التربية الفكرية

تأهيل التربية الفكرية

ذ

أ

مج

ذ

أ

مج

ذ

أ

مج

ذ

أ

مج

ذ

أ

مج

الكويت

201

146

347

53

31

84

51

21

7 2

109

76

185

315

212

527

السعودية

14

10

24

1

2

3

8

2

10

10

6

16

12

11

23

البحرين

-

2

-

2

7

3

10

13

7

20

عمان

5

-

5

25

3

28

1

1

2

2

2

4

مصر

14

6

20

2

2

4

5

1

6

2

3

5

-

1

1

سوريا

9

14

23

4

3

7

4

2

6

-

1

1

1

2

3

لبنان

2

1

3

1

1

1

1

2

3

1

1

2

-

1

1

الأردن

4

3

7

1

2

3

1

-

1

1

1

2

1

2

3

اليمن

1

2

3

1

2

3

1

-

1

1

2

2

1

2

3

العراق

-

1

1

1

-

1

1

1

2

الصومال

-

1

1

إيران

2

-

2

1

-

1

1

-

1

1

-

1

أخرى

1

2

3

المقيمون بصورة غير قانونية

20

6

26

2

4

6

13

2

15

10

2

12

10

15

25

الوفاء

توحدي

العطاء

ذ

أ

مج

ذ

أ

مج

ذ

أ

مج

الكويت

34

30

64

11

-

11

17

13

30

السعودية

5

-

5

1

-

1

2

-

2

مصر

2

2

4

5

-

5

سوريا

1

2

3

1

-

1

لبنان

-

2

2

العراق

-

1

1

الصومال

-

1

1

إيران

-

1

1

أخرى

1

-

1

المقيمون بصورة غير قانونية

-

3

3

العام الدراسي 2010/2011

الرجاء

النور

الأمل

التربية الفكرية

تأهيل التربية الفكرية

ذ

أ

مج

ذ

أ

مج

ذ

أ

مج

ذ

أ

مج

ذ

أ

مج

الكويت

214

173

387

52

34

86

47

49

96

151

98

249

308

158

466

السعودية

17

11

28

1

2

3

9

5

14

10

4

14

12

6

18

البحرين

8

6

14

8

5

13

عمان

5

2

7

21

4

25

2

-

2

2

-

2

مصر

14

7

21

2

2

4

6

3

9

3

5

8

سوريا

8

13

21

4

-

4

5

2

7

-

2

2

1

1

2

لبنان

1

1

2

1

-

1

1

3

4

1

2

3

الأردن

5

3

8

-

2

2

2

-

2

1

3

4

1

1

2

فلسطين

1

-

1

اليمن

1

2

3

1

-

1

1

2

3

1

-

1

العراق

-

1

1

1

-

1

1

-

1

الصومال

-

1

1

-

إيران

3

-

3

-

1

1

1

-

1

1

1

2

أخرى

3

-

3

-

2

2

-

1

1

1

-

1

1

1

2

المقيمون بصورة غير قانونية

19

9

28

3

3

6

14

8

22

9

7

16

11

3

14

الوفاء

توحدي

العطاء

ذ

أ

مج

ذ

أ

مج

ذ

أ

مج

الكويت

25

24

49

9

-

9

15

7

22

السعودية

5

-

5

1

-

1

مصر

2

2

4

2

-

2

سوريا

-

2

2

لبنان

-

2

2

إيران

1

3

4

أخرى

1

-

1

المقيمون بصورة غير قانونية

1

3

4

1

-

1

العام الدراسي 20 11 /20 12

الرجاء

النور

الأمل

التربية الفكرية

تأهيل التربية الفكرية

ذ

أ

مج

ذ

أ

مج

ذ

أ

مج

ذ

أ

مج

ذ

أ

مج

الكويت

225

161

386

54

36

90

41

36

77

153

119

272

300

137

437

السعودية

12

10

22

1

2

3

7

4

11

6

3

9

16

10

26

البحرين

-

1

1

8

5

13

5

4

9

عمان

6

2

8

18

4

22

3

-

3

2

-

2

مصر

15

5

20

1

1

2

5

3

8

3

7

10

-

2

2

سوريا

8

13

21

4

-

4

5

2

7

-

2

2

-

2

2

لبنان

1

1

2

1

-

1

1

3

4

1

2

3

-

2

2

فلسطين

1

-

1

اليمن

1

3

4

1

-

1

1

1

2

العراق

1

-

1

الصومال

-

1

ذ

-

1

1

إيران

3

1

4

-

1

1

1

-

1

أمريكا

1

-

1

أفغانستان

-

1

1

إريتريا

1

-

1

الوفاء

توحدي

العطاء

ذ

أ

مج

ذ

أ

مج

ذ

أ

مج

الكويت

29

19

39

7

-

7

7

8

15

السعودية

4

-

4

مصر

2

2

4

5

-

5

سوريا

-

2

2

لبنان

-

2

2

1

-

1

إيران

-

1

1

إريتريا

1

-

1

( د ) المسجلون في المدارس الخاصة

كويتي

غير كويتي

المجموع

ذ

أ

مج

ذ

أ

مج

ذ

أ

مج

المدارس العربية

290

185

475

58

21

79

348

206

554

النظام البريطاني

78

36

114

15

11

26

93

47

140

ثنائية اللغة

307

129

436

29

5

34

336

134

470

(ﻫ) غير الملتحقين ب المدارس

167. لا توج د حاليا إحصائية بذلك لدى هيئة ذوي الإعاقة، والعمل جار على إعدادها .

16 8 . و فيما يلي بيان بالحالات تبعا ً لفئات السن والجنس لجميع الدور والمراكز لإدارة رعاية المعاقين حتى كانون الثاني/ يناير 2013 :

دار رعاية المعاقين أطفال

الجنس

0-3

4-8

9-13

14-18

المجموع

ذكور

-

1

7

12

32

إناث

-

1

2

9

المجموع

-

2

9

21

دار المعاقين رجال

الجنس

0-3

4-8

9-13

14-18

12

ذكور

-

-

1

11

دار التأهيل الاجتماعي نساء وأطفال

الجنس

0-3

4-8

9-13

14-18

المجموع

ذكور

-

-

1

-

1

إناث

-

-

4

8

12

المجموع

-

-

5

8

دار التأهيل الاجتماعي رجال

الجنس

0-3

4-8

9-13

14-18

المجموع

ذكور

-

-

-

12

12

المجموع

---

-

-

12

مركز الرعاية النهارية

الجنس

0-3

4-8

9-13

14-18

المجموع

ذكور

-

-

-

2

3

إناث

-

-

-

1

المجموع

-

-

-

3

جناح التوحد

الجنس

0-3

4-8

9-13

14-18

المجموع

ذكور

-

-

-

1

2

إناث

-

-

1

-

المجموع

-

-

1

-

مركز التدخل المبكر

الجنس

0-3

4-8

9-13

14-18

المجموع

ذكور

64

-

-

-

156

إناث

92

-

-

-

المركز الطبي التأهيلي

الجنس

0-3

4-8

9-13

14-18

المجموع

ذكور

-

2

-

3

6

إناث

-

-

-

1

المجموع

-

2

-

4

16 9 . ي شمل الجدول أعلاه كافة الأطفال المعاقين سواء كانوا أصحاب إعاقة ذهنية ( بسيطة أو متوسطة أو شديدة أو عميقة) ، وأصحاب الإعاقات الجسدية و العقلية كالشلل الدماغي والصرع والتوحد ومتلازمة داون ، إضافة إلى أصحاب الإعاقات السمعية والبصرية .

1 70 . وتوزع الخدمات لهؤلاء المستفيدين عل ى كافة مستويات المحافظات الست بدولة الكويت .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 5 من الجزء الثالث من قائمة المسائل

17 1 . و توضح الجداول الواردة أدناه البيانات الخاصة بالأحداث ذكوراً وإناثاً من حيث السن والموقف القانوني والإجراءات المتخذة في حقهم وغيرها وذلك وفقاً لما ا ستلزمه الجزء الث الث من قائمة المسائل المثارة من قِبل لجنة حقوق الطفل .

جدول رقم (1) لبيان عدد الأح ـ داث حسب الدار والموقف القان ـ وني لشهر كانون الثاني/ يناي ـ ر 2013

الموقف القانوني

الدار

عدد الأحداث

المجموع

الإجمالي

كويتي

غير كويتي

كويتي

غير كويتي

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

معرض للانحراف

الاستقبال

1

2

0

0

3

0

3

الضيافة الاجتماعية

2

6

0

0

8

0

8

موقوف على ذمة التحقيق

دار الملاحظة

6

0

6

0

6

6

12

الأحداث المحكوم عليهم

الرعاية الاجتماعية

22

0

5

0

22

5

27

التقويم الاجتماعي

4

0

8

0

4

8

12

المراقبة الاجتماعية (اختبار قضائي) مستمر

94

0

42

3

94

45

139

لم يصدر حكم بعد

المراقبة الاجتماعية (البحث الاجتماعي)

51

0

17

0

51

17

68

المراقبة الاجتماعية (نيابة الأحداث )

36

0

15

1

36

16

52

المجموع

216

8

93

0

224

97

312

الإجمالي

224

79

4

321

320

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 6 من الجزء الثالث من قائمة المسائل

17 2 . في هذا المجال تدرس وزارة التربية مشروع قرار خاص بإلزامية رياض الأطفال ، وبذلك تصبح سنوات الإلزام 11 سنة تبدأ من الرياض وتنتهي بالمتوسطة ، ويأتي هذا المشروع اقتناعاً بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة ، ولاسيما أن نسبة الالتحاق في مدارس رياض الأطفال عالية جدا قد تصل إلى 80 في المائة ، كما أن عدد أطفال هذه المرحلة قد بلغ 44743 طفلاً خلال العام الدراسي 2012 .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 7 من الجزء الثالث من قائمة المسائل

17 3 . تعد من أهم الاولويات في المرحلة المقبلة تفعيل الآليات الجديدة التي اعتمدتها الدولة في تعزيز حقوق الانسان بشكل عام والطفل بشكل خاص وهي على النحو التالي:

- ديوان حقوق الإنسان

- محكمة الأسرة

- قانون الطفل

- قانون الأحداث

هذا إلى جانب الاستمرار في نشر الوعي من خلال التثقيف في مجال حقوق الانسان وبشكل خاص الطفل.