الأمم المتحدة

CRC/C/KWT/2

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

21 May 2012

Original: Arabic

لجنة حقوق الطفل

النظر في التقارير المقدَّمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

التقارير الدورية الثانية للدول الأطراف المقرر تقديمها في عام 1998

الكويت *

[30 تموز/يوليه 2010]

المحتويات

الفق ـ رات الصفحة

مقدمة 1-4 3

أولا ً - الوثيقة الأساسية 5-55 4

ألف - معلومات عامة عن دولة الكويت 5-14 4

باء - الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان 15-52 6

جيم - ا لمعلومات المتعلقة بعدم التمييز والمساواة ووسائل الإنصاف المتاحة 53-55 17

ثانيا ً - التدابير التشريعية والقضائية والإدارية التي اتخذتها دولة الكويت تنفيذاً للمواد الواردة في الاتفاقية 56-187 18

ألف - تدابير التنفيذ العامة (المواد 4، و24، و44، الفقرة 6) 56-64 18

باء - تعريف الطفل (المادة 1) 65-70 20

جيم - مبادئ عامة (المواد 2 ، و3 ، و6 ، و12) 71-84 21

دال - الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 ، و8 ، و 13 إلى 17 ، و 37 (أ) ) 85-103 23

هاء - البيئة الأسرية والرعاية البديلة ( المواد 5 ، و 9 إلى 11 ، و 18 ، الفقرتان 1و2، و 19 إلى 21 ، و 25 ، و 27 ، الفقرة 4، و 39) 104-115 28

واو - الصحة الأساسية والرفاه ( المواد 6 ، و 18 ، الفقرة 3، و 23 ، و24 ، و26 ، و27، الفقرات 1-3 ) 116-149 32

زاي - التعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية (المواد 28 ، و29 ، و31) 150-155 40

حاء - إ جراءات الحماية الخاصة (المواد 22 ، و30 ، و 32 إلى 36 ، و37 (ب) إلى (د) ، و38 ، و39 ، و40) 156-187 41

التقرير الدوري الثاني لدولة الكويت بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل

مقدمة

1- الأطفال هم اللبنة الأولى لبناء المجتمع، وتنشئتهم في بيئة سليمة من الناحية الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية تساعد على وجود مجتمع متطور يقوم على أسس متينة وإهمالهم حتماً يؤدي إلى ضعف المجتمع لتدني كفاءته الإنسانية والعملية عدا المشكلات الاجتماعية الأخرى.

2 - ونتيجة لهذه الأهمية سعت الدول لإصدار اتفاقية حقوق الطفل عام 1989، والتي هي صك قانوني يتفرد بأنه يجمع بين طياته مزيجاً بين الحقوق السياسية والمدنية، وكذلك الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وتضم هذه الاتفاقية 54 مادة وملحق بها بروتوكولان اختياريان، حيث توضح هذه المواد والبروتوكولان الملحقان بها الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الطفل والتي تعد مقومات أساسية غير قابلة للتفاوض عليها أو الانتقاص منها.

3 - كانت دولة الكويت ولا زالت في مصاف الدول الرائدة في مجال حقوق الطفل ورعاية مصالحه وتلبية احتياجاته الأساسية، بل وبتوسيع الفرص المتاحة للأطفال لبلوغ الحد الأقصى من طاقاتهم وإبداعاتهم، وفي هذا الصدد حرصت حكومات دولة الكويت المتعاقبة على إنشاء المؤسسات التي تعمل على رعاية وصيانة حقوق الطفل متوجة جهودها في المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل بموجب المرسوم الأميري رقم 104 لسنة 1991 والانضمام للبرتوكول الاختياري الأول للاتفاقية المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة والبروتوكول الاختياري الثاني المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية بموجب المرسوم الأميري رقم 78 لسنة 2004، ومما سبق يتأكد مدى اهتمام دولة الكويت في اتخاذ التدابير اللازمة لصيانة حقوق الطفل.

4 - وفي هذا التقرير تستعرض دولة الكويت جوانب الاتفاقية، ويتكون التقرير من جزأين هما الجزء الأول وهو عبارة عن الوثيقة الأساسية التي تتكون من الفرع ألف الذي يتضمن معلومات عامة عن دولة الكويت ، والفرع باء الذي يبين الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان ، والفرع جيم الذي يتضمن ا لمعلومات المتعلقة بعدم التمييز وبالمساواة ووسائل الإنصاف المتاحة. أما الجزء الثاني فهو خاص ب التدابير التشريعية والقضائية والإدارية التي اتخذتها دولة الكويت تنفيذاً للمواد الواردة في الاتفاقية .

أولاً- الوثيقة الأساسية

ألف- معلومات عامة عن دولة الكويت

الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

5 - تقع دولة الكويت في الركن الشمالي الغربي للخليج العربي بين خطي عرض 28.45 درجة و30.05 درجة شمال خط الاستواء وخطي طول 46.30 درجة و48.30 درجة شرق خط غرينتش، لغتها ال رسمية العربية ودينها الإسلام، و تبلغ مساحتها الإجمالية 818 17 كيلومتر مربع وعدد سكانها يزيد عن الثلاثة ملايين نسمة وهي عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة. تعتبر دولة الكويت اقتصادياً أحد أهم منتجي ومصدري النفط في العالم وهي عضو مؤسس في أوبك.

6 - ولأن دولة الكويت تقع في الإقليم الجغرافي الصحراوي، فإن مناخها من النوع القاري الذي يتميز بصيف طويل حار وجاف، وشتاء دافئ وقصير وممطر أحياناً.

7 - تعد دولة الكويت من الدول المتقدمة من حيث المؤشرات الاجتماعية، حيث بلغت نسبة التعليم بين الكبار 99 في المائة عام 2008 كما بلغت نسبة الالتحاق في المدارس الابتدائية والمتوسطة 100 في المائة ويبلغ متوسط دخل الفرد السنوي 100 43 دولار أمريكي عام 2008.

8 - التزمت دولة الكويت بالرعاية الصحية المجانية كحق من حقوق الإنسان كما نص عليها الدستور الكويتي في المواد 10 و11 و15، في جميع مراحلها حيث تبلغ مراكز الرعاية الصحية الأولية 87 والمستشفيات العامة 6 والمراكز الطبية المتخصصة 3 حيث إن الخدمات الصحية تقدم بشكل عادل ومتساو لجميع الأفراد (مواطنين ومقيمين، و كبار السن ، والأطفال ، وذوي الاحتياجات الخاصة، و المرأة، و الشباب، و العمال ) .

9 - اهتمت دولة الكويت بالحق في التعليم بشكل كبير، وهو مجاني منذ عام 1965 في جميع مراحله من رياض الأطفال حتى الجامعة، وإلزامي في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة. وقد بلغت نسبة مصروفات التعليم للعام 2008، 14 في المائة من ميزانية الدولة. كما نجحت دولة الكويت في محو الأمية لتبلغ عام 2009 نسبة 3.5 في المائة واهتمت بتعليم ذوي الإعاقة بتوفير الخدمات التعليمية كافة، مع دمج بعض الحالات في التعليم العام أو عن طريق إنشاء مدارس خاصة بهم.

10 - كما قامت دولة الكويت بوضع الخطط التنموية منذ ستينات القرن الماضي وتوفير كافة السبل لإتمامها، مع حرصها على المشاركة في المؤتمرات الدولية المعنية بالتنمية المستدامة، والتحرك وفق خطط واستراتيجيات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة وغيرها من الجهات، وقد نجحت الكويت في تحقيق معدلا ت تنموية عالية، حيث أشار تقريرا وزارة التخطيط الصادران عامي 2003 و2005 إلى أن دولة الكويت استطاعت أن تحقق معظم أهداف الغايات الإنمائية للألفية قبل موعدها المحدد عام 2015.

الهيكل الدستوري و السياسي والقانوني للدولة

11 - الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، دينها الإسلام ولغتها الرسمية اللغة العربية، ونظام الحكم فيها ديمقراطي، وتشير المذكرة التفسيرية للدستور أن هذا النظام الديمقراطي الذي تبناه يُعد وسطاً بين النظامين البرلماني والرئاسي، مما يدل على تجسيد المبادئ الديمقراطية الأصيلة، ومن هنا أخذ نظام الحكم في الكويت بالمبدأ الدستوري القائم على الفصل بين السلطات مع تعاونها.

12 - كما أفرد الدستور الكويتي لموضوع السلطات باباً خاصاً يتألف من خمسة فصول، حيث أشار في البداية إلى أن السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور، والسلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء، والسلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير في حدود الدستور.

13 - وقد حدد الفصل الثاني من الباب السابق اختصاصات رئيس الدولة بالآتي:

1- يتولى سلطاته بواسطة وزرائه وتعيينه لرئيس مجلس الوزراء وإعفائه من منصبه ؛

2- هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يعين الضباط ويعزلهم وفقاً للقانون ؛

3- يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة في الدولة ؛

4- يعين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية.

14 - بالإضافة لما سبق هناك اختصاصات أخرى للأمير ترتبط بالسلطات وهي:

السلطة التشريعية : حسب المادة 79 من الدستور يتولاها الأمير ومجلس الأمة الذي يتألف من خمسين عضواً ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر لمدة أربع سنوات وهي السلطة التي تملك بمقتضى الدستور إصدار التشريع، وقد حدد الفصل الثالث من الدستور الكويتي الأحكام الخاصة بالسلطة التشريعية ؛

السلطة التنفيذية : يتولاها الأمير ومجلس الوزراء، الذي يهيمن على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية، ويتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها ؛

السلطة القضائية : تتولاها المحاكم باسم الأمير ويكفل الدستور والقانون مبدأ استقلال القضاء على أساس أن شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم أساس الملك وضمان للحقوق والحريات، فلا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ويكفل القانون استقلال القضاء وضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم، وقد خص الدستور الكويتي السلطة القضائية فيه بفصل كامل.

باء- الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

15 - بداية تجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أن دولة الكويت ارتبطت بعدة اتفاقيات دولية تتعلق بحقوق الإنسان وهي كالتالي:

الرقم

الاتفاقية

1

الاتفاقية الخاصة بالرق عام 1926

2

اتفاقية الرق لعام 1926 (المعدلة)

3

الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة للرق

4

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

5

اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير

6

الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها

7

اتفاقية حقوق الطفل

8

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

9

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

10

اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية

11

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

12

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

13

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

14

الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية

15

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في المنازعات المسلحة

16

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال في المواد الإباحية

17

ا تفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 (1973) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام

18

ا تفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182(1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها

16 - وبالإضافة لما سبق من اتفاقيات يجب الإشارة إلى ما يلي:

اتخذت دولة الكويت الخطوات الدستورية والقانونية اللازمة للانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

على المستوى الإقليمي ، وقعت دولة الكويت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان وهو معروض حالياً على مجلس الأمة الكويت.

17 - كما يجب الأخذ بالحسبان أن الدستور الكويتي يعتبر بمثابة المظلة السياسية والقانونية لقواعد حقوق الإنسان في الكويت عامة، كما أن هناك العديد من التشريعات الكويتية التي تخص بعض الشؤون الحياتية للإنسان قد صدرت في فترة سبقت صدور الدستور، وهي تشريعات حرصت على توفير ضمانات العدالة للإنسان في الكويت، من أبرزها قانون الجزاء وقانون الإجراءات الجزائية اللذان صدرا عام 1960، وبالنظر إلى الدستور الكويتي نجد عناية واضحة جداً بحقوق الإنسان مع السعي نحو مستقبل أفضل ينعم فيه المواطن بمزيد من الرفاهية والوطن بالمكانة الدولية الجيدة ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد.

18 - ووفق أهمية حقوق الإنسان تضمنت معظم نصوص الدستور المبادئ التي استقر عليها المجتمع الدولي وعبر عنها في المواثيق الدولية الصادرة في هذا المجال، وزيادة في الحرص والتأكيد تم إنشاء المحكمة الدستورية بموجب القانون رقم 14 لسنة 1973 من أجل كفالة واحترام وتطبيق الحقوق والحريات على الوجه الأكمل.

مبادئ حقوق الإنسان التي تضمنها الباب الأول والثاني من الدستور

19 - أولى الدستور الكويتي الحقوق والحريات أهمية قصوى، لذلك نص صراحة على تلك الحقوق في معظم مواده والتي منها:

أن الشعب مصدر السلطات والسيادة فيه للأمة (المادة 6) ؛

العدل والمساواة والحرية (المادة 7) ؛

حماية الأسرة والأمومة والطفولة ورعاية النشء (المادتان 9 و10) ؛

رعاية وتوفير التأمين الاجتماعي للمواطنين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل (المادة 11) ؛

كفالة التعليم ورعايته ومجانيته من قبل الدولة (المادة 13) ؛

رعاية العلوم والآداب وتشجيع البحث العلمي (المادة 14) ؛

الحق في الرعاية الصحية (المادة 15) ؛

حق الفرد في التملك وحرمة الأموال العامة وحمايتها (المادتان 16 و17) ؛

صون الملكية الخاصة، وألا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة وفي الأحوال التي بينها القانون وبشرط تعويضه التعويض العادل (المادة 18) ؛

الحق في تولي الوظائف العامة (المادة 26).

مبادئ حقوق الإنسان التي شملها الباب الثالث من الدستور

20 - أفرد هذا الباب بيان الحقوق والواجبات العامة كذلك تضمن العديد من المبادئ التي أرستها المعاهدات الدولية الصادرة في مجال حقوق الإنسان وهى على النحو التالي:

عدم جواز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون (المادة 27) ؛

عدم جواز إبعاد الكويتي عن بلده (المادة 28) ؛

المساواة وعدم التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين فالمواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة (المادة 29) ؛

الحريات والحقوق مثل الحرية الشخصية (المادة 30) وحرية الاعتقاد (المادة 35) ، وحرية الرأي والبحث العلمي (المادة 36) ، وحرية الصحافة والطباعة والنشر ، (المادة 37) وحرية الحياة الخاصة والمسكن (المادة 38) ، وحرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية وحرية تكوين الجمعيات والنقابات (المادة 43) ، وحق الاجتماع (المادة 44) ؛

عدم جواز القبض على إنسان أو حبسه أو تعذيبه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته والإقامة والتنقل وحظر التعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة (المادة 31) ؛

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون (المادة 32) ؛

المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع (المادة 34) ؛

الحق في التعليم المجاني في مراحله المختلفة مع جعله إلزامياً في المرحلة الابتدائية (المادة 40) ؛

الحق في العمل (المادة 41) ؛

حظر تسليم اللاجئين السياسيين (المادة 46) ؛

إعفاء أصحاب الدخول الصغيرة من الضرائب (المادة 48).

المبادئ التي شملها الباب الرابع من الدستور

21 - حدد هذا الباب في فصوله الأول والثاني والثالث والرابع والخامس الأسس التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، وبين السلطات الثلاث واختصاصاتها ووظائفها، حيث أكد في المادة  50 منه مبدأ الفصل بين السلطات، وقد عنى الفصل الخامس بإيراد مبادئ أساسية مهمة خاصة بالقضاء حيث أعتبر أن نزاهة القضاء أساس الملك وضمان للحقوق والواجبات وأكد على المبادئ التالية:

مبدأ استقلال القضاء وحصانة القضاة (المادة 163) ؛

مبدأ حق التقاضي (المادة 164).

22 - كما أنشئت المحكمة الدستورية بموجب القانون رقم 14 لسنة 1973، وهى هيئة قضائية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية، وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزماً للكافة ولسائر المحاكم.

التربية والتعليم

23 - عند الحديث عن الجانب التعليمي والتربوي لحقوق الإنسان، نجد أن دولة الكويت خطت خطوات واسعة في هذا الجانب ويمكن توضيح ذلك من خلال الآتي:

قوانين التعليم

24 - خلال المسيرة التطورية لدولة الكويت صدرت العديد من القوانين والمراسيم ذات الصلة بالتعليم والتي سبقت حتى الدستور الحالي من خلال ما يلي :

(أ) في عام 1955، صدر تقرير خاص بالتعليم (تقرير متى وعقراوي) حيث أكد على مبادئ عامة تتعلق بحقوق الإنسان والتي منها:

محو الأمية ؛

بث روح الديمقراطية ؛

وجوب قيام تعليم إلزامي مشترك ؛

إتاحة الفرصة للمواطنين لإكمال تعليمهم .

ومن خلال تلك البنود يتضح أن الحق في التعليم ارتبط به أيضاً مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة كذلك الحق في التعلم والذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحق في التعليم، إضافة إلى التركيز على التعليم الأساسي.

(ب) في عام 1965 صدر قانون بشأن التعليم الإلزامي والذي تضمن:

أن التعليم إلزامي ومجاني للجميع من ذكور وإناث ؛

مدة الإلزام عند صدور القانون ثمان سنوات وقد أصبحت تسع سنوات بعد تعديل السلم التعليمي عام 2005 ؛

(ج) استكمالاً لتطوير التعليم تم إنشاء جامعة الكويت عام 1966 ؛

(د) في عام 1979 صدر مرسوم أميري يحدد اختصاصات وزارة التربية ؛

( ﻫ ) في عام 1981 وتحقيقاً لمبدأ التعليم وحق الجميع فيه صدر قانون خاص بمحو الأمية ؛

(و) في عام 1987 صدر قانون خاص يستكمل ما يتعلق بالتعليم العام أكد من خلاله بأن التعليم حق لجميع الكويتيين وأنه مجاني وتكفله الد ولة.

السياسات الوطنية المتعلقة بتعليم حقوق الإنسان

25 - ارتبط التعليم بوجه عام بحقوق الإنسان وذلك من خلال الاعتراف به كحق وفي الوقت نفسه كوسيلة لتثقيف في مجال حقوق الإنسان. ومن خلال السياسات الوطنية المتعلقة بتعليم حقوق الإنسان، برز دور الكويت كالآتي:

الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان ، 2009 - 2014

26 - ترأست وشاركت دولة الكويت بشكل فاعل في إعداد الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان والتي أشرفت عليها جامعة الدول العربية واعتمدتها جميع الدول العربية في مؤتمر القمة العربي الذي عقد بدمشق عام 2008 والتي تهدف إلى:

(أ) إدماج حقوق الإنسان في المنظومة التربوية في مختلف المراحل التعليمية ؛

(ب) تأهيل الكوادر البشرية وتدريبها في مجال التربية على حقوق الإنسان ؛

(ج) تهيئة البيئة التعليمية للتربية على حقوق الإنسان ؛

(د) توسيع المشاركة المجتمعية في نشر ثقافة حقوق الإنسان.

27 - كما ترتكز الخطة العربية على مبادئ عامة من أهمها:

(أ) العالمية والكونية: جميع الناس يتمتعون بالحقوق نفسها وأنه لا أساس للتمييز بينهم ؛

(ب) الشمولية والتكاملية: حقوق الإنسان وحدة متماسكة وغير قابلة للتجزئة ؛

(ج) المساواة وعدم التمييز: حقوق الإنسان هي حق كل فرد يتمتع بها بدون أي شكل من أشكال التمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغير السياسي أو الأصل العرقي أو الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر ؛

(د) المشاركة: كل الأفراد والشعوب لها الحق في المشاركة الفعلية والفاعلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

اللجنة العليا لحقوق الإنسان

28 - في الإطار التنظيمي لحقوق الإنسان ومن أجل ترسيخ هذه المبادئ العامة صدر قرار وزاري عام 2008 ينص على إنشاء لجنة عليا لحقوق الإنسان، والتي أشارت إلى أن من اختصاصاتها:

(أ) نشر الوعي بحقوق الإنسان من خلال وسائل الإعلام المختلفة وعقد الندوات والمحاضرات والقيام بالدراسات الخاصة بحقوق الإنسان ؛

(ب) العمل على تضمين المناهج الدراسية في التعليم العام والعالي بالمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان.

تحليل الحالة الراهنة لتعليم حقوق الإنسان

29 - تعد الحالة الراهنة لتعليم حقوق الإنسان، مرحلة استكمال لمراحل سابقة راعت من خلاله التعليم وفق القيم الإنسانية عامة، ويمكن تحليل الوضع الراهن من خلال:

مجال المناهج

30 - عندما بدأت الخطوات التنظيمية للتعليم الرسمي في دولة الكويت، كان هناك تأكيد واضح على الجوانب التربوية والتعليمية الأساسية والمتمثلة في الجوانب المعرفية والوجدانية والجوانب المتعلقة بالمهارات، لذلك يمكننا القول بأن كل القيم الإنسانية بما فيها حقوق الإنسان والسلام والديمقراطية والتسامح وغيرها موجودة في المناهج الدراسية من خلال:

(أ) الأهداف التربوية في دولة الكويت بمستوياتها كافة (العامة - المراحل - المناهج السلوكية) ؛

(ب) تضمين جميع الكتب الدراسية تلك القيم بعرضها بصورة صريحة تارة وضمنية تارة أخرى، وقد برزت هذه المفاهيم والقيم في كتب التربية الإسلامية واللغة العربية والمواد الاجتماعية إضافة للمواد الأخرى ؛

(ج) التأكيد على الخبرات الحياتية اليومية والممارسات الفعلية في الواقع التربوي ؛

(د) إجراء العديد من الدراسات المسحية حول توافر تلك القيم في المناهج الدراسية وآلية التضمين.

31 - ونتيجة للتغيرات الحديثة في الجوانب التعليمية والتربوية على المستوى المحلي والعالمي، إضافة للحاجة الماسة لتأصيل القيم الإنسانية والتركيز على بعضها مثل حقوق الإنسان والديمقراطية والسلام والتفاهم الدولي، بدأت دولة الكويت بخطوات واضحة في هذا الجانب حيث بدأت ومنذ منتصف تسعينيات القرن العشرين، بتشكيل لجان متخصصة تبحث في آلية وضع مناهج دراسية تهتم بحقوق الإنسان والديمقراطية، وتمهد السبل لتحقيق هذه الغايات.

32 - وفي عام 2000، تم تشكيل لجنة متخصصة لبناء مناهج دراسية حول الدستور وحقوق الإنسان والديمقراطية، والتي كان من أهم أعمالها بناء مناهج خاصة بتلك المفاهيم ثم تلا ذلك تشكيل لجان تأليف باشرت عملها تمهيدا ً لطرح تلك المناهج، ثم كان عام 2006 والذي تم فيه تشكيل لجنة جديدة ضمت متخصصين في مجال حقوق الإنسان، حيث تشكلت اللجنة من أساتذة في القانون الدولي ، و الدستو ر، و حقوق الإنسان ، و العلوم السياسية ، و أصول التربية والمناهج ، و المواد الاجتماعية ، و اللغة العربية ، وإ دارة المناهج .

33 - وقد سار عمل اللجنة وفق الخطوات الآتية:

(أ) وضع فلسفة خاصة بتدريس الدستور وحقوق الإنسان ؛

(ب) إعداد الإطار الفكري والمعرفي للمادة بشكل يعكس المدى والتتابع للمجال الدراسي وبطريقة متتالية، بحيث تمهد كل مرحلة لما سيأتي بعدها ؛

(ج) صياغة الأهداف العامة للمادة ؛

(د) صياغة الأهداف الخاصة لكل صف دراسي ؛

( ﻫ ) إعداد المادة العلمية والأنشطة المتعلقة بها ؛

(و) تقسيم المادة العلمية وفق المنظومة الآتية:

الصف العاشر: مبادئ الديمقراطية والدستور وحقوق الإنسان ؛

الصف الحادي عشر: حقوق الإنسان: حيث يتناول مفهومها وأهميتها وسماتها ومصادرها مع دراسة تفصيلية لبعض الحقوق مثل: الحق في: الحياة - المساواة - الكرامة الإنسانية - الاعتقاد - الرأي والتعبير - التعليم والتعلم - حقوق المرأة - حقوق الطفل - الحقوق السياسية - وواجبات الفرد ؛

الصف الثاني عشر: الدستور والسلطات العامة.

34 - وقد راعت اللجنة أموراً عدة منها:

(أ) إيجاد بناء فكري ومعرفي للمادة يميزها عن المواد الأخرى، ويعطيها خصوصية مناسبة، ولا سيما أن المادة تتشكل من منظومة فكرية تربوية وقانونية وسياسية ؛

(ب) تأكيد على التعليم المباشر والمقصود حتى تتحقق الفائدة القصوى من تدريس المادة وحفاظاً على الفهم الصحيح للمصطلحات ووصول المعلومة بشكلها الصحيح ؛

(ج) العمل على إعداد دليل للمعلم ؛

(د) الاتصال بالميدان عن طريق اللقاءات والندوات التربوية العامة ؛

( ﻫ ) عقد دورة تدريبية لموجهي وموجهات المواد الاجتماعية ؛

(و) عقد دورة خاصة لمعلمي ومعلمات مادة الدستور وحقوق الإنسان ؛

فلسفة منهج الدستور وحقوق الإنسان

35 - و من المهم جداً أن يطلع المتعلمون على مفاهيم الديمقراطية ومعانيها وعلى بنود الدستور وأحكامه، وعلى حقوق الإنسان ومقاصدها، ضمن إطار قانوني تربوي مجرد وغير موجه، كي ينشئوا مشبعين بالمعلومات العلمية الصحيحة والأفكار السليمة، متفهمين للاختلافات القائمة بين الدول أو بين الأفراد في فهم الديمقراطية وتطبيقاتها، بعيداً عن الاختلافات وكل ما من شأنه أن يؤثر في وحدتنا الوطنية.

36 - وفي ضوء ما سبق تبنى فلسفة منهج الدستور وحقوق الإنسان على:

(أ) أهمية الدستور وما يتضمنه من مواد تحكم العلاقة بين الأفراد والسلطة الحاكمة أو بين الأفراد بعضهم بعضاً، وتنظم حياتهم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة وتكفل حقوقهم وتحدد واجباتهم ؛

(ب) النظرة القائلة بعالمية حقوق الإنسان وأنها جزء لا ينفصل عن حياة الإنسان، بل إن وجوده وسعادته وخيره لا يقوم إلا على تلك الحقوق، فيها تتحقق كرامة الإنسان والعدالة والمساواة، وكل ما من شأنه أن يحقق الخير والرفاهية للفرد والمجتمع من خلال نظرة تكاملية .

37 - وتتحقق فلسفة الدستور وحـقوق الإنسـان من خلال المفاهيم التربوية العامة (المعرفة - القيم والاتجاهات - المهارات والتطبيقات) في الأطر الآتية:

(أ) المعرفة: وذلك عن طريق ما يقدم من معلومات ومعارف تتعلق بالدستور وحقوق الإنسان لتشكل بنية معرفية متينة، ووعياً وإدراكاً بأهمية الدستور وحقوق الإنسان ؛

(ب) القيم والاتجاهات: بعرض القيم المرتبطة بالدستور وحقوق الإنسان لتشكل اتجاهاً إيجابياً نحوهما والشعور بأهميتهما للفرد والمجتمع ؛

(ج) المهارات والتطبيقات: عن طريق المهارات الاجتماعية والدراسية والتطبيق العملي في المواقف المختلفة الخاصة بالدستور وحقوق الإنسان.

38 - وتمثل الشريعة الإسلامية ونصوص الدستور والقانون والمواثيق الدولية الروافد الأساسية لفلسفة منهج الدستور وحقوق الإنسان، وتعد الموجه لأهداف المقرر ومحتواه.

الأهداف العامة لمنهج الدستور وحقوق الإنسان

39 - بناءً على فلسفة منهج الدستور وحقوق الإنسان، نجد أن هذا المنهج يهدف إلى تعزيز الانتماء والولاء للوطن لدى المتعلم عن طريق تنمية شخصيته في جوانبها العقلية والوجدانية والاجتماعية، وتطبيق ذلك في حياته العملية من خلال الأهداف العامة الآتية:

(أ) وعي المتعلم بأهمية الديمقراطية والدستور وحقوق الإنسان ؛

(ب) إلمام المتعلم بالمعارف والمعلومات المتعلقة بالديمقراطية والدستور وحقوق الإنسان ؛

(ج) إعداد المتعلم للممارسة الحياتية وفق مبادئ الديمقراطية والدستور وحقوق الإنسان ؛

(د) تعزيز القيم الإنسانية المتعلقة بالدستور وحقوق الإنسان لدى المتعلم ؛

( ﻫ ) تكوين الاتجاهات الإيجابية نحو الديمقراطية والدستور وحقوق الإنسان لدى المتعلم ؛

(و) تنمية ولاء وانتماء المتعلم لوطنه ؛

(ز) تنمية مهارة التفكير الناقد لدى المتعلم.

40 - وقد بدأ تدريس منهج الدستور وحقوق الإنسان منذ العام الدراسي 2006 حيث بدأ بالصف العاشر وفي العام 2007 الصف الحادي عشر وفي العام الدراسي 2008 الصف الثاني عشر.

مجال المعلم

41 - إن نجاح أي مشروع تعليمي وتربوي يتوقف بدرجة كبيرة على المعلم، لأنه المنفذ الحقيقي للبرامج والمشاريع التربوية كذلك فهو صلة الوصل الحقيقة بين الميدان وصانعي القرار، وهذه الأهمية للمعلم حتمت عمل دورات متخصصة، لذلك قامت وزارة التربية بالآتي:

(أ) إلحاق بعض المعلمين والموجهين الفنيين بدورات وورش محلية وإقليمية وعالمية متخصصة في تعليم حقوق الإنسان والقانون الدولي والإنساني والديمقراطية ؛

(ب) عقد دورات تدريبية للموجهين الفنيين ؛

(ج) عقد دورات تدريبية للمعلمين يشرف عليها التوجيه الفني ؛

(د) إقامة الندوات وحلقات النقاش لنشر الوعي بتعليم حقوق الإنسان والديمقراطية ؛

( ﻫ ) الحملات الإعلامية المستمرة حول تلك المفاهيم وتعليمها.

مجال المتعلم

42 - أولت وزارة التربية المتعلم اهتماماً خاصاً في مجال تعليم حقوق الإنسان والديمقراطية ويتضح ذلك من المؤشرات الآتية:

(أ) تدريس موضوعات خاصة بحقوق الإنسان والديمقراطية في جميع المناهج بصورة ضمنية بصفة عامة ؛

(ب) تدريس مواد في المرحلة المتوسطة متخصصة مثل: مهارة الدستور والانتخابات ومهارة عدم اللجوء إلى العنف ؛

(ج) تدريس مادة الدستور وحقوق الإنسان في المرحلة الثانوية ؛

(د) عمل مسابقة سنوية خاصة بالديمقراطية والدستور ؛

( ﻫ ) عمل المسابقات المتنوعة كالأبحاث والتقارير والصور ذات الصلة بحقوق الإنسان ؛

(و) التأكيد على تلك المفاهيم من خلال الأنشطة الصيفية وغيرها ؛

(ز) الزيارات الميدانية للمتعلمين للجهات ذات الصلة بحقوق الإنسان كجمعية حقوق الإنسان ومجلس الأمة وغيرهما من الجهات ؛

(ح) إقامة الندوات التثقيفية التي تهدف إلى نشر الوعي بمفهوم حقوق الإنسان والديمقراطية لدى المتعلمين ؛

(ط) في جامعة الكويت يتم تدريس مقرر يحمل عنوان حقوق الإنسان وله أهدافه الخاصة به.

مجال طرق وأساليب التدريس

43 - بالرغم من أن طرق وأساليب التدريس تتلاءم مع جميع المواد الدراسية، إلا أن تعليم القيم ومنها بالطبع حقوق الإنسان له جوانبه الخصوصية وذلك لصعوبة قياسها في لحظة التعليم ذاتها، لأنها عبارة عن مكون قيمي ينظر إلى تأثيره في سلوك المتعلم.

44 - ومن خلال الدورات التدريبية واللقاءات الفنية تم التأكيد على استخدام طرق وأساليب خاصة بموضوعات حقوق الإنسان منها على سبيل المثال لا الحصر : التعلم التعاوني ، و مداخل تعليم القيم ، و حل المشكلات ، و العصف الذهني ، و الحوار والمناقشة المحاكاة .

45 - وتم التركيز كذلك على بعض الأنشطة ك الزيارات الميدانية ، و البحوث و التقارير ، و جمع الصور والمعلومات ، و المسابقات ، و المشاركة في الأعمال داخل المدرسة .

تعليم حقوق الإنسان خارج المدرسة

46 - بما أن حقوق الإنسان شاملة ومتكاملة كما أنها أشبه بالمناخ، وذلك لطبيعتها الثقافية، لذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال التركيز على الواقع المدرسي وتجاهل البيئة المحيطة بالمدرسة، ومن هنا كان الاهتمام بنشر وتعليم حقوق الإنسان في مؤسسات المجتمع كافة وبمشاركة فاعلة من مؤسسات المجتمع المدني، وهنا يبرز دور وسائل الإعلام والاتصال في نشر وتعليم حقوق الإنسان مغايراً للصورة التعليمية التي تتم في أماكن الدراسة.

47 - صدقت الكويت على الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان التي تتناول في جزئها الأول تعليم حقوق الإنسان في أماكن الدراسة، أما الجزء الثاني فيهتم بالمؤسسات الأخرى، وقد حددت الخطة أهدافها في هذا الجانب بالآتي:

التدريب

48 - يستهدف التدريب في هذا المجال فئات لها موقع أساسي مباشر في مجال التربية على حقوق الأفراد والجماعات وفي تشكيل الرأي العام ومنها: المربون والكوادر داخل مؤسسات دور الشباب والنوادي النسائية والمخيمات الصيفية ومراكز حماية الأطفال الجانحين (الأحداث) والنوادي الرياضية وكافة فعاليات المجتمع المدني.

49 - وتهدف التربية على حقوق الإنسان من خلال باقي مؤسسات التنشئة الاجتماعية الأخرى فيما يتعلق بالتدريب إلى الآتي:

(أ) جعل تدريب المختصين في مجال حقوق الإنسان عملاً مؤسساتياً ؛

(ب) إيجاد وملاءمة البرامج والأدوات التربوية التي تتناسب مع احتياجات القطاعات ؛

(ج) تشجيع الشراكات وتعزيز العلاقات بين المؤسسات والمنظمات ومراكز التدريب المختصة في مجال حقوق الإنسان ومؤسسات الإعلام والإنتاج العلمي والثقافي والفني، وخلق تواصل فعال بين جميع الشركاء.

التوعية

50 - تستهدف هذه العملية مكونات المجتمع والمؤسسات والجماعات والأفراد وخاصة تلك التي لم تغطيها أنشطة التربية والتدريب في مجال حقوق الإنسان.

51 - وتهدف التربية على حقوق الإنسان من خلال باقي مؤسسات التنشئة الاجتماعية فيما يتعلق بالتوعية إلى الآتي:

(أ) استفادة فئات واسعة من مكونات المجتمع من برامج التوعية في مجال حقوق الإنسان ؛

(ب) تضمين برامج المؤسسات السياسية والاقتصادية والثقافية عمليات التوعية بحقوق الإنسان ؛

(ج) تعزيز ثقافة الحوار حول قيم ومبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان لدى جميع مكونات المجتمع.

52 - ومن البرامج الممكنة في مجال التوعية يمكن الإشارة إلى:

تدريب متخصصين من ذوي العلاقة بمجالات التوعية ؛

إيجاد برامج إعلامية متنوعة للتربية على حقوق الإنسان ؛

تتبع مدى انسجام البرامج الإعلامية واتفاقها مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان ؛

إشراك المتخصصين في المجال الثقافي في عمليات التوعية بحقوق الإنسان ؛

تفعيل دور المساجد ودور العبادة في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والاستفادة منها في توضيح الحقوق والواجبات.

جيم - المعلومات المتعلقة بعدم التمييز والمساواة ووسائل الإنصاف المتاحة

السلطات القضائية أو الإدارية التي لها الولاية القضائية في المسائل التي تعالجها الاتفاقية

53 - من خلال النظر إلى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 المعدل بشأن تنظيم القضاء المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1996 وضعت قاعدتان أساسيتان:

الأولى : تتمثل بشمول ولاية المحاكم الفصل في جميع المنازعات المدنية والتجارية والإدارية ومسائل الأحوال الشخصية والدعاوى الجزائية، والهدف من ذلك توحيد جهة القضاء في الدولة مما يحقق المساواة بين المتقاضين.

الثانية : قواعد اختصاص المحاكم النوعي أو القيمي يحددها القانون، فليس لأداة تشريعية أدنى من ذلك أن تنظم اختصاص المحاكم أو تعدل فيه، كذلك تناول القانون السابق الذكر ما تتكون منه المحاكم: التمييز - الاستئناف - الكلية - الجزئية.

54 - وفي ضوء ما سبق يمكن ملاحظة الآتي:

نصت المادة 166 من الدستور على أن حق التقاضي مكفول للناس، فأي فرد يدعي أن حقه انتهك في دولة الكويت، فيلجأ للقضاء الكويتي لرفع هذا الظلم واستعادة حقه، كما أن قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990 يحرص على تدعيم مبدأ استقلالية القضاء ؛

جاء قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية متفقاً مع معايير العدالة الدولية، بحيث كفل للمتقاضين الضمانات القانونية من علانية المحاكمة ووجود محامي وغيره من الضمانات الأخرى ؛

إن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يتم وفق الآلية المقررة في المادة 70 من الدستور:

(يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فوراً مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية وأن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولـة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة، والإقامة، والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديل لقوانين الكويت يجب لنفاذها أن تصدر بقانون. ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطاً سرية تناقض شروطها العلنية).

55 - ويعتبر النشر مرحلة أخيرة من مراحل التشريع، الغرض منه شهره من قبل السلطة التنفيذية حتى يمكن تنفيذه، ويتم نشر القوانين بالجريدة الرسمية باللغة العربية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ويجوز مد هذا الميعاد أو قصره بنص خاص في القانون، ويبدأ تطبيق القانون بمجرد النشر في الجريدة الرسمية ومع مضي المدة المحددة يصبح نافذاً للجميع، سواء علموا بذلك، على أن النشر لازم لكل التشريعات أياً كان نوعها، وهو بمثابة أمر إلى جميع الهيئات والسلطات لتنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه.

ثانيا ً - التدابير التشريعية والقضائية والإدارية التي اتخذتها دولة الكويت تنفيذ اً للمواد الواردة في الاتفاقية

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 ، و24 ، و44، الفقرة 6)

56 - أشارت المادة 4 بشأن التدابير الملائمة لأعمال ال حقوق المعترف بها فقد قامت دولة الكويت بالعديد من الفعاليات والتدابير التي جاءت على النحو التالي:

الاهتمام بالأطفال سواء الأسوياء أو غيرهم واتخاذ العديد من القرارات والآليات والمشاريع الخاصة بهم ؛

إعداد أبحاث ودراسات من أجل تطوير قدرات ومهارات الطفل ؛

إصدار العديد من القوانين الخاصة بالطفولة وقد صدر مؤخراً القانون 111/2000 بشأن دور الحضانة الخاصة من مجلس الأمة ؛

إعداد برامج وأنشطة للطفل وذلك لإكسابهم المهارات وصقل مواهبهم وذلك لتنمية قدراتهم ؛

إنشاء وصيانة الحدائق الخاصة بالأطفال في المناطق الجديدة وذلك بهدف توفير العناية والحماية لهم من الإساءة أو العنف أو الإهمال وذلك استكمالاً لما تم تقديمه للطفل من اهتمام وترجمة لحق الطفل في الترفيه والتسلية في أوقات الفراغ والواردة في اتفاقية حقوق الطفل ، تسجيل جميع الأطفال التي تتطابق حالاتهم مع شروط القبول بدار الأطفال في صندوق الادخار وذلك بوضع مبلغ شهري لكل طفل منذ بداية الشهر التالي لولادته إلى أن يبلغ 21 عاماً ؛

تدرجت قيمة المبالغ المدخرة لكل طفل عبر السنوات الماضية حيث كانت في عام  1970 ، 5 دنانير شهرياً ثم أصبحت 10 دنانير في عام 1973 ثم في عام 1978 أصبحت 20 دينار ثم 30 دينار في عام 1980 وأخيراً أصبحت 60 دينار في عام 2005 ؛

حث الأسر الكويتية وتشجيعها على احتضان الأطفال مجهولين الوالدين ومن في حكمهم ؛

المشاركة في ملتقى العمل الخليجي الرابع لرعاية الطفولة حول موضوع مجهولي الأبوين في دول مجلس التعاون بين الواقع والمنشود وذلك عام 2002 ؛

المشاركة في حلقات النقاش التي تدور حول مشكلات الأطفال مجهولي الوالدين وتشجيع الأسر على المشاركة في برنامج احتضانهم وسبل اندماجهم في المجتمع عام 2004 مع التوسع في حلقات النقاش على أن تكون كل شهر لحل المشاكل التي تعاني منها الدور والمؤسسات.

57 - و عهد القانون في شأن الأحداث في المادة ١٩ إلى هيئة رعاية الأحداث الوارد ذكرها في الفقرة (ج) من المادة الأولى عرض الحدث المعرض للانحراف على نيابة الأحداث (وهي جهاز العدل الذي يضم أعضاء النيابة المعينين بغرض التحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنايات والجنح التي يرتكبها الأحداث وغيرها من الاختصاصات المبينة بهذا القانون، استثناءاً من الأصل العام المقرر بنص المادة (١/٩) قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية من تولي النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات) لتقديمه إلى محكمة الأحداث لاتخاذ أحد التدابير المناسبة حياله.

58 - ورعاية للحدث عاقب القانون على من يخفي حدثاً حكم بتسليمه لشخص أو لجهة طبقاً لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك، وفقاً للمادة 20 .

59 - وضماناً لإحاطة الحدث بالرعاية الكاملة تعقب القانون بالعقاب من عرض حدثاً للانحراف، بأن أعده للقيام بعمل من الأعمال المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة الأولى، أو ساعده أو حرضه على سلوكه أو سهله له بأي وجه، ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلاً . ونص القانون على ظرفين مشددين للعقوبة في هذه الحالة، وذلك على نحو ما نصت عليه المادة 21 .

60 - ونظم القانون محاكمة الأحداث، فنص في المادة ٢٥ على إنشاء محكمة أو محاكم للأحداث، مما يساعد على إبعاد الأحداث عن المحاكمة أمام المحاكم العادية التي تبعث الرعب في نفس الصغير من منظر المنصة وقفص الاتهام والمحامين والقضاة ووكلاء النيابة.

61 - ورعاية للحدث نصت المادة 32 على ضرورة إحالة الحدث إلى مكتب المراقبة الاجتماعية للتحقق من حالة الحدث المنحرف جسمياً وعقلياً ونفسياً واجتماعياً المتصلة بأسباب جنوحه، أو تعرضه للانحراف واقتراح الأسلوب العلاجي الأكثر ملائمة له، إذ مما لا شك فيه أن إطلاع القاضي على ظروف الحدث هذه ودورها في دفعه إلى الجريمة يساعد كثيراً في أن يأتي حكمه علاجياً، وليس عقابياً.

62 - ونص القانون في المواد ٣٩-٤٢ على مراقب السلوك الذي يعهد إليه القاضي بعد حلف اليمين القيام بتنفيذ متطلبات الاختبار القضائي، وتنفيذ متطلبات التحقيق الاجتماعي وكذلك الإفراج الشرطي، وأية تدابير أخرى تعهد بها إلى محكمة الأحداث.

63 - ويعتبر مراقب السلوك بحق حجر الزاوية الذي يتوقف عليه نجاح رسالة قضاء الأحداث، فهو الذي يقوم بالدور الفعال، والذي يتوقف على آرائه مصير الحدث، ويتجلى هذا الدور في البحث الاجتماعي قبل المحاكمة، والإشراف والتوجيه بعد الحكم.

64 - ومن أجل ذلك نص القانون على أنه إذا تعذر على مراقب السلوك أداء واجبات وظيفته، جاز للمحكمة الأحداث إسناد هذه المهمة إلى مراقب سلوك آخر.

باء- تعريف الطفل (المادة 1)

65 - تتفق التشريعات الكويتية مع حكم المادة الأولى من الاتفاقية والخاصة بتعريف الطفل على سبيل المثال فإن القانون الخاص بالعمل في القطاع الأهلي وفي الباب الخاص بعمل الأحداث حدد سن تشغيل الحدث.

66 - كما أن القانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن الأحداث نص على أن الحدث هو كل ذكر أو أنثى لم يبلغ تمام السنة الثامنة عشر".

67 - كما نصت المادة 18 من قانون الجزاء الكويتي على أنه لا يسأل جزائياً من لم يبلغ من العم ر وقت ارتكاب الجريمة سبع سنين كاملة.

68 - و نصت المادة 208 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية "يخضع للولاية على النفس الصغيرة والصغير إلى أن يبلغا مشرعاً أو يتم سن الخامسة عشر من العمر".

69 - كما وضع القانون نفسه في المادة 26 يمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه ما لم تتم الفتاة الخامسة عشر ويتم الفتى سن السابعة عشر من العم ر وقت التوثيق".

70 - و عرف قانون الحضانة العائلية رقم 82 لسنة 1977 الحدث بأنه كل إنسان لم يتجاوز 18 عاماً ولم يبلغ سن الرشد وباستخلاص التعريفات يتبين أن جميع التشريعات الكويتية جاءت متفقة ومنسجمة مع تعريف المادة الأولى من الاتفاقية حيث جاء تحديد سن الطفولة من السابعة حتى الثامنة عشرة.

جيم - مبادئ عامة (المواد 2 ، و3 ، و6 ، و12)

71 - تشير المادة 2 من الاتفاقية ضرورة احترام الدول الأطراف للحقوق الموضحة فيها والعمل على ضمانها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز الطفل، فتجدر الإشارة أن المجتمع الكويتي تقوم دعائمه على العدل والمساواة والجميع يتمتعون بكافة الحقوق والحريات التي كفلها الدستور الكويتي والتشريعات النافذة على قدم المساواة دون أي تمييز بسبب الجنس أو العمر أو الدين، وأكدت المادة 7 من الدستور على مبدأ المساواة كأحد الدعامات الأساسية للمجتمع الكويتي وكذلك ديباجته أشارت إلى المساواة كأحد الركائز الأساسية التي يتركز عليها المجتمع الكويتي.

72 - ونصت المادة 29 من الدستور على "أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".

73 - كذلك لم ترد أي إشارة في أي نص من نصوص قانون الأحداث رقم 3 لسنة 1983 إلى التفرقة فهذا القانون يعتبر قانون عام للأحداث في الكويت وهذا ما تؤكد عليه المادة 1 الفقرة (ب) والتي تنص على أن "الحدث المنحرف كل حدث أكمل السنة السابعة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشر وارتكب فعلاً يعاقب عليه القانون" حيث أن القانون لم يفرق في المعاملة بين ذكر وأنثى.

74 - و راعى المشرع الكويتي في كافة التشريعات والقوانين مصلحة الطفل ومنها حقه في الرضاعة والحضانة والنفقة والولاية.

75 - و راعت الأحكام الواردة في قانون العمل الجديد في القطاع الأهلي والخاص بتشغيل الأحداث على عدم تشغيلهم في سن مبكرة خوفاً من تعرضهم للاستغلال والإيذاء البدني حيث أجازت تشغيل الأحداث ما بين سن 18 سنة وفقاً لضوابط وشروط حددتها هذه المادة والهدف من ذلك حماية الطفل من الصناعات والمهن الخطرة أو المضرة بالصحة كما حدد القانون الجديد ساعات تشغيلهم بشرط عدم تشغيلهم أكثر من 6 ساعات على أن يتخللها ساعة راحة تحتسب من ساعات العمل.

76 - أما بالنسبة للفقرة 2 من المادة 3 التي فرضت على الدول الأطراف التزاماً بأن تضمن الرفاهية والعناية والرعاية اللازمة للرفاهية، فيمكن الإشارة للآتي:

تضمن الدستور الكويتي نصوصا ً بهذا الخصوص منها المادة 9 منه لتؤكد ذلك بنصها على أن "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة" وقد جعل الدستور من رعاية النشء أحد الأولويات التي يقوم عليها كيان الدولة حيث جاء في المادة 10 " ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه من الإهمال الأدبي والجسماني والروحي " .

التشريعات الكويتية ذات الصلة بموضوع حقوق الطفل

القانون رقم 3 لسنة 1983 بشأن الأحداث

77 - يعتبر قانون الأحداث من القوانين المتميزة التي تناول مشكلة الأحداث في الكويت وقد روعي فيه الأسس القانونية والاجتماعية للحدث كما روعي فيه وضع الحدث اجتماعياً فيما يتعلق برعايته وحمايته من الاستغلال والتشرد والتعرض للخطر وذلك حسب ما جاء في المواد 21 و22 و23 . بالإضافة إلى ذلك فقد راعى هذا القانون خصوصية الحدث في الإجراءات الجزائية والقانونية سواء كان ذلك أثناء محاكمته أو عند تنفيذ الحكم مراعاة لوضعه حسبما جاء في المواد 23 و28 و31 و40.

78 - وتأكيداً لأهمية الأحداث في الكويت فقد بادرت الدولة إلى إنشاء المؤسسات اللازمة لرعاية هؤلاء الأطفال دون سن الثامنة عشر لمساعدتهم على إعادة تكيفهم مع المجتمع وكذلك المحاكم الخاصة بهم الذي تراعي في الأساس مصلحة هؤلاء.

قانون الحضانة العائلية رقم 82/ 1977

79 - يهدف هذا القانون إلى تشجيع الأسر على رعاية الأبناء مجهولي الوالدين وتحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بما يضمن لهم كافة الحقوق واشترط القانون لتسلم الأسرة للطفل مجهول الوالدين أن تكون الأسرة الحاضنة كويتية مسلمة وتتحمل مسؤو لية نشأته نيابة عن الدولة وفقاً لشروط حددها القانون.

80 - و تقوم إدارة الحضانة العائلية بوظيفتها وممارسة اختصاصاتها بموجب القرار الوزاري رقم 79/1993 بمتابعة هؤلاء الأطفال لدى الأسر الحاضنة وذلك عبر جهاز إداري وفني . ومن أبرز الإجراءات التي قامت بها هذه الإدارة:

(أ) إعادة تصنيف أبناء دار الأطفال بناء على القرار الوزاري رقم 53 لسنة 1998 إلى فئتين وهم دار الأطفال و دار الفتيات ، ويتم استقبال ورعاية الأطفال مجهولي الوالدين أو مجهول الأب والأم كويتية وأبناء الأسر المتصلة إلى سن العاشرة للذكور وحتى نهاية سن الرابعة عشر للإناث ؛

(ب) تطبيق كافة البنود القانونية والتشريعية التي تعتمد عليها الوزارة في العمل مع الأطفال لحمايتهم فيتم استخراج كافة الإثباتات الرسمية وشهادة الميلاد - البطاقة المدنية - جواز السفر) لجميع الأطفال من فئة مجهولي الوالدين أو من هم في نفس حكمهم ؛

(ج) تسجيل جميع الأطفال ممن تتطابق حالاتهم مع شروط القبول بدار الأطفال في صندوق الادخار .

81 - و حدد ت مواد قانون الجزاء الكويتي عقوبات على ممارسات تضر بمصلحة الطفولة وجاءت على النحو التالي:

معاقبة جريمة الإجهاض والتي وردت في المادة 174 ومعاقبة الأم التي تتعمد بقتل وليدها فور ولادته دفعاً للعار التي وردت في المادة 159 من القانون ؛

معاقبة الأم التي تقوم بإجهاض نفسها .

8 2 - و أولى المشرع الكويتي في القوانين والتشريعات الكويتية الاعتبار الأول لمصلحة الطفل خاصة بالأمور التي تخصه مباشرة فعلى سبيل المثال حرص قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984 على تقديم مصلحة الطفل في مسألة الرضاع والحضانة والولاية والنفقة وذلك أنه من استقراء النصوص المتعلقة بتلك المسائل نجد أن المشرع وضع مصلحة الطفل في المقدمة.

8 3 - و تُولى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اهتماماً بالغاً بالطفل وتنشئته النشأة السليمة لكي يخدم مجتمعه وليكون عنصراً فعالاً في المجتمع وجاء ذلك واضحاً جلياً من خلال إنشاء إدارة يقوم نشاطها بأكمله على الاهتمام بالطفل وهى (إدارة السراج المنير) إحدى إدارات وزارة الأوقاف والش ؤو ن الإسلامية بما تشمله من مناهج وأنشطه تهتم بالطفل، وكذلك توجد العديد من الأنشطة التي تهدف إلى الاهتمام بالطفل مثل (مشروع طالب العلم).

8 4 - و نص الدستور الكويتي في المادة 36 منه على كفالة حرية الرأي والبحث العلمي، باستقراء نص المادة 12 من الاتفاقية يتبين أنها تتناول موضوع احترام آراء الطفل خاصة مع كفالة حق التعبير عن تلك الآراء تجريه في جميع المسائل التي تمس الطفل مع إيلاء آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه ولتحقيق هذا الغرض تتاح للطفل بوجه خاص فرص الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية إما مباشرة أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة. كما أن حق التعبير عن الرأي مكفول بالدستور والتشريعات الكويتية فلكل مواطن حق التعبير عن رأيه بحرية سواء بالقول أو الكتابة أو النشر في الصحف بشرط ألا يتجاوز حدود القانون ولا يكون من شأنه أن يمس بكرامة الأشخاص أو يخدش الآداب العامة أو يضر بالأمن الوطني والنظام العام.

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 ، و8 ، و 13 إلى 17 ، و 37 (أ) )

8 5 - حدد قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 حالات فقدان الجنسية الكويتية وإسقاطها في ظل ضوابط وشروط حددها القانون فقد نصت المادة 11 منه على أن يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية ولا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها إلا إذا دخلت في جنسيته ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية ولهم أن يعلموا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال سنتين من بلوغهم سن الرشد.

8 6 - وحمى القانون الكويتي حق الطفل في الحفاظ على اسمه وعلاقاته العائلية وحمى حق الطفل في أن يكون له اسم يعرف به ذلك أنه لا يمكن لأي كان تغيير نسبه أو اسمه إلا بعد ا تباع إجراءات معينة حددها المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1988 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء حيث نصت المادة الأولى على أنه لا تقبل دعاوى النسب وتصحيح الأسماء إلا إذا سبقها تحقيق تجريه لجنة برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة وتباشر تلك اللجنة التحقيق بناء ً على طلب ذوي الشأن.

8 7 - ورد الأساس القانوني لضمان حرية التعبير والرأي في المادة 13 من الدستور إذ نص "على حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو غيرها وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون".

8 8 - وبذلك يكون لكل طفل كويتي الحق في التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو الطباعة بأي وسيلة من وسائل الإعلام التي يختارها إلا أنه وفقاً لقانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 في المواد 19 و20 و21 ، حظر نشر بعض المسائل وهي:

(أ) كل ما يمس الذات الإلهية أو ما يمس الذات الأميرية ؛

(ب) حظر كل ما من شأنه المساس برؤساء الدول أو ما يعكر صفو العلاقات بين الكويت والدول الأخرى ؛

(ج) حظر كل ما من شأنه التحريض من يخدش الآداب العامة أو ما يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية ؛

(د) حظر كل ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم أو إثارة البغضاء أو بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع.

8 9 - كما أن المادة 19 نصت على ما يلي " يحظر المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم - وآل البيت عليه السلام بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.

90 - وكذلك المادة 20 نصت على ما يلي " يحظر نشر كل ما من شأنه:

1- تحقير أو ازدراء دستور الدولة ؛

2- إهانة أو تحقير رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة أو ما يعد مساساً بنزاهة القضاء وحياديته أو ما تقرر المحاكم أو جهات التحقيق سريته ؛

3- خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام أو مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة ؛

4- الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية ونشر الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية ؛

5- التأثير على قيمة العملة الوطنية أو ما يمكن أن يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلد أو أخبار إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة بإذن خاص من المحكمة المختصة ؛

6- كشف ما يدور في أي اجتماع أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات قرر الدستور أو أي قانون سريتها أو عدم نشرها، ولو كان ما نشر صحيحاً ويقتصر النشر على ما يصدر عن ذلك من بيانات رسمية ؛

7- المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية والحث على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو نشر المعلومات عن أوضاعهم المالية، أو إفشاء سر من شأنه يضر بسمعتهم أو بثروتهم أو باسمهم التجاري ؛

8- المساس بالحياة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه ؛

9- الإضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول العربية أو الصديقة إذا تم عن طريق الحملات الإعلامية ؛

10- خروج الصحيفة المتخصصة عن غرض الترخيص الممنوح لها.

9 1 - هذا ويستطيع الطفل الكويتي أن يعبر عن آرائه بمختلف الطرق والوسائل التي من أبرزها برامج التعليم والبرامج الثقافية المخصصة لصالح الأطفال والشباب

9 2 - نص الدستور الكويتي في المادة 43 منه على حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية بوسائل سليمة مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة.

9 3 - كما نصت المادة 44 على أن للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تتنافى مع الآداب وأنه إعمالاً لهذه النصوص فقد صدر القانون 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام في دولة الكويت.

9 4 - و تعترف دولة الكويت بدور وسائل الإعلام المختلفة كما تضمن الدولة إمكانية حصول الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية وتقوم الأجهزة المختلفة في الدولة في سبيل تحقيق ذلك بالعديد من الفعاليات التي تعمل على توفير أكبر قدر من الرعاية والوقوف على كل المستجدات العلمية المحلية والعالمية في مجال الطفولة كما تسعى إلى تبادل المعلومات العلمية والثقافية في هذا المجال عن طريق عقد الاتفاقيات الثنائية والجماعية مع الدول الأخرى والتي ينص في معظم هذه الاتفاقيات على التعاون في إنتاج ونشر وتبادل المعلومات المختلفة.

9 5 - كما تقوم الأجهزة الحكومية والأهلية بالكثير من الفعاليات التي تهدف إلى حصول الطفل على الكثير من المعلومات التي تنمي قدراته وذلك من خلال:

1- المحاضرات التنويرية للمراحل الدراسية المختلفة ؛

2- المكتبات المدرسية .

9 6 - كما حرصت الدولة بالإضافة إلى ما تقدم على توفير خدمة مكتبية في كل مدرسة ليستطيع الطفل من خلالها الحصول على المعلومات المختلفة والمتنوعة وفي مجال تشجيع إنتاج كتب الأطفال ونشرها فإن الأجهزة المعنية في الدولة تدعم مادياً كل في مجال اختصاصه طباعة الكتب التي تخدم الطفولة أو تعرف مشاكلها في مجال توعية الأسرة بمشاكل الطفولة وإيجاد الحلول المناسبة.

9 7 - و من ضمن اهتمامات إدارة المرأة والطفولة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الارتقاء بمستوى رعاية الطفولة وتطوير الخدمات والبرامج المقدمة للطفل وذلك بهدف الحرص على إيجاد بيئة صحية وتربوية ونفسية سليمة من أجل النمو والارتقاء بالطفل حيث تقام سلسلة من المحاضرات والدورات التثقيفية التي تعالج مواضيع الطفل وتنميته وإكسابه المهارات القيادية وتتمثل هذه الفعاليات في الآتي:

1- محاضرات حول صحة الطفل وتعليمه والتعريف بالصحة النفسية للطفل ؛

2- إقامة فعاليات خاصة بحقوق الطفل والآثار النفسية للنزاعات والحروب على الأطفال وتأثير العنف على الأطفال ودور الأهل ؛

3- إقامة فعاليات خاصة بالطفل المعاق من حيث التوعية بحقوقه وكيفية دمجه مع الأسرة والمجتمع ؛

4- إصدار نشرات توعوية حول مصادر اضطهاد الطفل وكيفية تنمية عادة القراءة والعنف الأسري ضد الأطفال والبيئة وتنمية ذات الطفل ؛

5- مشاركة الأطفال في برامج الإذاعة والتلفزيون باعتباره رافداً لمعلومات الطفل ؛

6- تقوم جمعيات الطفولة بالعديد من الإسهامات التي تعمل على إيلاء اهتمام كبير بالطفل ومؤخراً تم إشهار 3 جمعيات تعني بالطفل وهذه الجمعيات التي تم إشهارها:

جمعية "معاً للتنمية الأسرية" ؛

الجمعية الوطنية لحماية الطفل ؛

الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين.

9 8 - تضمنت الاتفاقية في المادة 16 منها حماية الحياة الخاصة وواكب هذا الحق الدستور الكويتي وكذلك قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، حيث أُفرد باباً خاصاً للجرائم الواقعة على النفس والعرض والسمعة، حيث فرض عقوبات على الأفعال والجرائم التي من شأنها أن تؤذي سمعة أي شخص أو تخدش شرفه أو اعتباره (المواد من 209-212) كما عاقبت المادة 55 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، كل موظف عام أو مستخدم وكل شخص مكلف بخدمة عامة، دخل اعتماداً على وظيفته مسكن أحد الأفراد بغير رضائه في غير الأحوال المبينة في القانون، أو بدون مراعاة القواعد والإجراءات المبينة فيه، بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائتين وخمسة وعشرين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

9 9 - كما رتب قانون الأحداث رقم 3 لسنة 1983، المسؤولين الجنائيين على كل من يعرض الحدث للخطر أو يدفعه للانحراف وذلك حسب نص المادتين 20 و21 من القانون المذكور حيث نصت المادة 20 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من أخفى حدثاً حُكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقاً لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعد على ذلك". ونصت المادة 21 على الآتي "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء يُعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة من عرّض حدثاًَ للانحراف بأن أعده للقيام بعمل من الأعمال المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة الأولى من هذا القانون أو ساعده أو حرضه على سلوكه أو سهله له بأي وجه ولم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلاًَ" وتكون العقوبة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا استعمل الجاني مع الحدث وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المتوليين تربيته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان الحدث مسلماً إليه بمقتضى القانون . ولم تكتف دولة الكويت بما جاء في الدستور لتوضيح ما للناشئ من حقوق على الدولة بل سنت الكثير من القوانين والتشريعات بهدف حماية الأطفال من أي استغلال أدبي أو بدني ويبدو ذلك جلياً فيما تناوله قانون الجزاء الكويتي من تشديد العقوبة على الجاني إن كان المجني عليه في القضية قاصراً . وحول ما اتخذته دولة الكويت من تدابير لمنع بغاء الأطفال واستخدامهم في بيع المواد الإباحية فإن قانون الجزاء قد تضمن نصوصاً صارمة يجعل من مثل هذه الأفعال جرائم يعاقب عليها القانون خاصة وأنه وضع عقوبة أشد وإن كان أحد أطراف القضية من لم يكمل السن القانوني.

100 - وفي الباب الثاني من قانون الجزاء والخاص بالجرائم الواقعة على العرض والسمعة شددت العقوبات على الجناة إذا كانت الأفعال التي ارتكبوها ضد الأطفال والقصر أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو المتوليين تربيتها أو رعايتها أو ممن لهم سلطة عليها.

10 1 - وكذلك حول استخدام الإكراه في حمل الأشخاص وخاصة الأطفال على ممارسة الدعارة والفجور فقد وضعت المادة 201 من القانون سالف الذكر عقوبة أشد فقد نصت على أنه "من حمل ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور والدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة، يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين"، فإذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة، كانت العقوبة مدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

10 2 - حظرت المادة 31 من الدستور الكويتي تعريض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة فقد نصت على أنه "لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة".

10 3 - كما عاقبت المواد 53 و54 و56 من القانون رقم 31 لسنة 1970، بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، كل موظف عام أو مستخدم قام بتعذيب متهم أو خبير أو شاهد أو أمر بعقاب المحكوم عليه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً أو دخل مسكن أحد الأفراد بغير رضائه في غير الأحوال التي بينها القانون بعقوبات حددتها تلك المواد.

هاء- ا لبيئة الأ سرية والرعاية البديلة ( المواد 5 ، و 9 إلى 11 ، و 18، الفقرتان 1 و2 ، و 19 إلى 21 ، و 25 ، و 27 ، الفقرة 4 ، و 39)

10 4 - حدد الدستور الإطار القانوني للتشريعات الاجتماعية وحدد فيها المرتكزات التي يقوم عليها المجتمع الكويتي بهدف الحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه وحدد مس ؤو ليات الدولة تجاه الأسرة والطفولة وجاء ذكر هذه المبادئ في المواد 7 و8 و9 و10 والخاصة بالمجتمع ومقوماته، وأولى المشرع الكويتي في القوانين والتشريعات الكويتية الاعتبار الأول لمصلحة الطفل خاصة بالأمور التي تخصه مباشرةً ؛ فحرص قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984 على تقديم مصلحة الطفل في مسألة الرضاع والحضانة والولاية والنفقة، واهتم بحماية الطفل في أحكامه المتعلقة بهذا الشأن فأورد الباب الرابع والخامس والسادس من الكتاب الثالث منه أحكام الرضاعة والحضانة ونفقة الأقارب والولاية على النفس على التو إلى منظماً لأحكام كل منها بما يكفل للطفل ضمانات رعايته ونشأته، ونظم أي ضاً في بابه الرابع إ رضاع حيث أو جبت المادة رقم 186 منه على الأم إرضاع ولدها إن لم يمكن تغذيته من غير لبنها.

10 5 - كذلك تضمنت التشريعات الوطنية حماية حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو كقانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 فعاقب على جريمة الإجهاض في المواد 159 و174 و176 و177 منه، وحول نبذ ومناهضة الإهمال ضد الأطفال جاءت المادة رقم 167 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1970 تنص على أن "كل رب أسرة يتولى رعاية صغير لم يبلغ أربع عشرة سنة كاملة، وامتنع عن القيام بإلزامه من تزويد الصغير بضروريات المعيشة، فأفضى ذلك إلى وفاة الطفل أو إصابته بأذى، يعاقب بالعقوبات المذكورة في المادة".

10 6 - و تقوم دولة الكويت بوضع خطط تنموية لسياسة رعاية الطفولة وممارستها في الدول الأطراف، وتقوم الجهات المختصة أيضاً في الوقت الحاضر بدراسة إمكانية عقد اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول بشأن حضانة الأطفال وانتقالهم عبر الحدود الدولية لتحقيق مصلحة الطفل العليا.

10 7 - و جاءت المادة رقم 167 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1970 رعاية الطفل الذي لم يبلغ أربعة عشر عاماً ويعاقب عليه رب الأسرة في حال عدم تقديم الرعاية المناسبة. وتأسيساً على ذلك اتخذت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الإجراءات المناسبة لرعاية الأسرة والطفولة والتي تهدف من ورائها خدمة الأسرة وتعزيز دورها الاجتماعي وذلك من خلال الإدارات المختلفة (إدارة المرأة والطفولة - إدارة رعاية الأحداث - إدارة الحضانة العائلية). ومن الخدمات التي تقدمها هذه الإدارات:

1- افتتاح المراكز الخاصة بالطفولة ويبلغ عددها حوالي 10 مراكز ؛

2- إنشاء مراكز الشباب لاستثمار أوقات الفراغ ؛

3- إنشاء دار طفولة تابع لإدارة الحضانة العائلية .

108 - وتقوم إدارة الحضانة العائلية بتحقيق الآتي:

الأسرة البديلة ؛

الرعاية الإيوائية ؛

الرعاية اللاحقة ومن مزاياها مساعدة الحالات على تجاوز المحن والصعوبات وحمايتهم من الانحرافات.

10 9 - وتتركز إستراتيجية الإدارة في التعامل مع تلك الفئات على:

1- السعي لتطوير نظم الرعاية وذلك بهدف التنشئة الصحيحة وتقويم أفضل الضمانات لمجهولي الوالدين عن طريق لوائح الادخار والعمل على تطويرها بصورة دورية ؛

2- الحفاظ على حقوق أبناء المواطنين المقيمين في الخارج وتأمين كافة احتياجاتهم المعيشية والصحية والتعليمية، والإسهام في معالجة أوضاعهم المالية والقانونية وضمان حقوقهم الشرعية، حيث شكلت لجنة تقوم بالآتي:

رعاية أبناء الكويتيين من أمهات غير كويتيات مقيمات في الخارج بموجب القرار الوزاري رقم 302 لسنة 2006 وتضم في عضويتها العديد من الجهات منها وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة الصحة، ووزارة العدل.

هذا و يقوم القسم الفني التابع لدور الرعاية الاجتماعية بتنفيذ كافة التوصيات الصادرة من هذه اللجنة.

110 - وسعت الدولة في مجال خطتها الإنمائية 2010-2011/2012-2014 إلى ما يلي:

العمل على تطوير سياسيات الرعاية للفئات الحساسة اجتماعياً والأطفال والأحداث ومجهولي الوالدين من أ جل حماية الطفولة من مشكلات الأخطاء الصحية والأغذية الضارة وحمايتهم من الاستغلال والحد من حالات الانحراف لتحقيق مستوى أعلى من السلم الاجتماعي. وتم ذلك من خلال البرامج التربوية الهادفة والبرامج الاجتماعية والنفسية والتعليمية وتوفير فرص العمل المناسب للإمكانيات والمؤهلات والقدرات ؛

إنشاء حضانات خاصة بلغ عددها حوالي 190 حضانة حتى عام 2009 وتساهم هذه الحضانات الخاصة إلى تقديم البرامج المناسبة للأطفال وتطوير قدراتهم وهي إحدى الوسائل التي تساهم في توفير الأمان والسلامة لطفل المرأة العاملة وذلك تحت رعاية مشرفات مؤهلات يساهمن في تنمية قدرات الطفل وتهيئته نفسياً واجتماعياً لمرحلة رياض الأطفال ؛

أشار قانون الأحداث رقم 3 لسنة 1 983 إلى إنشاء دور رعاية الأحداث ، وتقدم هذه الدور مجموعة من البرامج للأحداث المعرضين للانحراف إضافة إلى الخدمات وأوجه الرعاية المتكاملة لهم ويستفيد من تلك البرامج الأحداث الذين كانوا ضحية الإهمال والاستغلال وهذه البرامج تساهم في معالجة وتعديل سلوكيات هؤلاء الأحداث وإدماجهم في المجتمع ؛

نص قانون الجزاء (الباب الأول المعنون الجرائم الواقعة على النفس)، وذلك في المواد  ١٥٢ و١٦٠ و١٦١ و١٦٢ و١٦٣ و١٦٤، على معاقبة كل من ارتكب جرائم الجرح والضرب والإيذاء، وذلك بغض النظر عن صفة المجني عليه.

1 11 - و حرصت دولة الكويت على رعاية الأبناء غير الشرعيين ونظمت طرق التعامل مع هذه الفئة المحرومة فقامت بإصدار قانون الحضانة العائلية رقم 82 لسنة 1977، والذي يهدف إلى تشجيع الأسر على رعاية وتنشئة الأطفال مجهولي الوالدين رعاية كاملة تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية ويع ت بر هذا القانون من أكثر القوانين محافظة على حقوق الطفل مجهول الوالدين. والمقصود بالحضانة العائلية بموجب هذا القانون كما جاء في المادة الأولى فيه هو "تسليم طفل أو أكثر من أطفال دار الطفولة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أسرة كويتية مسلمة بهدف إيوائه ورعايته وفقاً للإجراءات والشروط التي يقررها القانون كما تصدى القانون للأفراد والأسر التي تقوم بحضانة الأطفال مجهولي الوالدين دون ا تباع أحكام هذا القانون".

11 2 - وبالنسبة للأطفال الذين يُعهد بهم إلى رعاية بديلة فإن الدولة تولي هؤلاء الأطفال رعاية كاملة وتقوم من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالرقابة والمراجعة الدورية على دور الرعاية البديلة عن أسرة الطفل للتأكد من مدى مراعاة مصلحة وحقوق الطفل في تلك الدور من خلال إدارة الحضانة العائلية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتي تؤدي دورها حسب القرار الوزاري رقم 171 لسنة 1993 حيث تتولى متابعة الرعاية لهؤلاء الأطفال وفي حال خروج هذه الأسرة عن شروط الرعاية المنصوص عليها في القانون يتم إلغاء هذه الحضانة وإعادة المحتضن إلى إدارة الحضانة العائلية. وتقوم هذه الإدارة بتنفيذ سياسة الدولة المتمثلة في رعاية أبناء الأسر المتصدعة والذين يعهد بهم إلى رعاية بديلة عن الأسرة. حسب القرار الوزاري رقم 171 لسنة 1993 ومنحت اللائحة الداخلية لإدارة الحضانة العائلية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 6/2003 نظام العمل في دور الرعاية أو الشروط والضوابط التي ينبغي للأسر المحتضنة الالتزام بها وحقوق وواجبات المختصين والمعايير الفنية التي ينبغي للعاملين في إدارة الحضانة العائلية الالتزام بها. ويبلغ جملة المستفيدين من خدمات إدارة الحضانة العائلية حوالي 974 حتى عام 2010 يشمل أبناء الكويتيين من أمهات غير كويتيات يبلغ عدد الذكور 474 والإناث 500.

11 3 - و حرصاً من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على رعاية الأحداث، فقد أولتهم اهتماماً كبيراً من الرعاية، حيث يتم توفير الرعاية الشاملة لهم، ويتم عزل النزيلات اللاتي لديهن أطفال عن باقي النزيلات في أقسام خاصة ومكيفة، ولقد تم إنشاء حضانة لأطفال النزيلات داخل السجن يبدأ العمل فيها من الس اعة 8 صباحاً إلى الساعة 1 مساء ً لاستقبال النزيلات الأمهات مع أطفالهن، وهذه الحضانة تم تزويدها بجميع متطلباتها من أخصائيات اجتماعيات ونفسيات متدربات واللاتي لديهن خبرة عن كيفية التعامل مع الطفل وتزويدها أيضاً بالوسائل التعليمية والألعاب التربوية الخاصة بالأطفال، حيث يتم ا تباع برنامج يومي ابتداء من تقديم وجبة إفطار للأمهات النزيلات والأطفال وبعدها تبدأ فترة النشاط الترفيهي التي يتخللها عرض مجموعة من الأفلام الكرتونية للأطفال وقراءة قصة تعليمية تربوية هادفة، ثم تقديم وجبة خفيفة للأمهات النزيلات والأطفال، ثم بعد ذلك اللعب بالألعاب التربوية ومشاهدة التلفاز والفيديو، بالإضافة إلى ذلك توجد عيادة طبية داخل السجن تقوم على علاج الأمهات النزيلات والأطفال من الناحية الصحية.

11 4 - ومما لا شك فيه أنه بوجود مثل هذه الحضانة تتحسن الحالة النفسية للطفل وأمه النزيلة من خلال الشعور بالتغيير المكاني، وما يتخلل ذلك من برامج توعوية تعمل على صقل شخصيات الأطفال ورفع روحهم المعنوية. هذا وقد تناول قانون تنظيم السجون ولائحته الداخلية الأم الحامل والأطفال المولودين داخل أسوار السجن باهتمام كبير وبعناية شديدة، حيث نصت المادة 33 على أن المسجونة الحامل تعامل معاملة خاصة وتمنح رعاية طبية خاصة من حيث الغذاء والنوم.

11 5 - أما المادة 34 فقد نظمت وضع الطفل المولود للأم المحكوم عليها داخل أسوار السجن، إذ أوضحت بأن الطفل يبقى مع أمه حتى يبلغ من العمر سنتين، فإذا لم ترغب ببقائه معها بعد بلوغه السنتين يسلم لأبيه أو لمن تختاره الأم من الأقارب، وإن لم يكن له أقارب لرعايته يودع في دار الرعاية للأطفال كما يتم تيسير الفرصة لرؤية أمه له، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 13 من اللائحة الداخلية من قانون تنظيم السجون التي أو ضحت "بأن إدارة السجن تعمل على مساعدة النزيلة بناء على طلبها على رؤية طفلها الذي يقل عمره عن ا ثنتا عشرة سنة بإحضاره للسجن للزيارة، ويجوز أ ن تكون الزيارة على انفراد بناء ً على تصريح، ولا يمكن منع هذه الزيارة إلا لأسباب صحية كأن تكون الأم مصابة بمرض معدي وذلك خوفاً على الطفل"، وجدير بالذكر أن الإدارة من خلال تطبيقها لقانون تنظيم السجون ولائحته، تراعي المبادئ الإنسانية الحقيقية المتمثلة في صون حق الأم نحو أطفالها وعدم منعها من غريزتها الأساسية من الحنان والعاطفة لمجرد كونها داخل أسوار السجن، وذلك من أجل الترابط الأسري وعدم تشرد الأطفال.

واو- الصحة الأساسية والرفاه ( المواد 6 ، و 18 ، الفقرة 3، و 23 ، و24 ، و26 ، و27، الفقرات 1-3)

11 6 - التزمت دولة الكويت بالرعاية الصحية كحق من حقوق الإنسان كما نص عليها الدستور الكويتي (المواد 10 و11 و15 و40) بتخصيص ما يعادل 5 . 2 في المائة من ميزانية الدولة أي 962.2 مليون دك في ميزانية عام 2008/2009.

11 7 - جرم القانون الكويتي الإجهاض في المادة 12 من قانون مزاولة المهنة رقم 25 لسنة 1981 كما أدانه في قانون الجزاء، وكفل حياة الطفل (الجنين) قبل أن يولد وجعل التضحية بالجنين فقط في حين تهددت حياة الأم. بالمقابل كفل المشرع حياة صحية سليمة للمولود بصدور تعميم رقم 40 لسنة 2010 الذي يقضي بتحديد عدد الأجنة المزروعة لدى السيدات بألا يتجاوز العدد ثلاثة أجنة في الحمل الواحد في وحدات ومراكز أطفال الأنابيب وذلك حرصاً على سلامة الأم والطفل وتفادياً للولادات المبكرة ومضاعفاتها لما لها من آثار سلبية - صحية - نفسية - اجتماعية - تعليمية واقتصادية عليهم (وللحد من نسبة الإعاقة).

11 8 - وبعد الولادة تعنى المراكز الطبية بمتابعته في عيادة الطفل السليم التي بادرت مع المستشفيات صديقة الطفل بتشجيع الرضاعة الطبيعية وخفض تسويق بدائل حليب الأم عملاً بالمدونة الدولية.

11 9 - هذا بالإ ضافة إلى صدور قانون الفحص قبل الزواج - رقم 31 لسنة 2008 - وإنشاء مراكز للفحص قبل الزواج لاستقبال الراغبين بالزواج ، ويشمل الفحص الأمراض الجنسية كالإ يدز والتهاب الكبد الوبائي ب وج والزهري والأمراض الوراثية الشائعة بالمنطقة كالأنيميا المنجلية وأنيميا البحر المتوسط كما يشمل تقديم الإرشاد الصحي والنفسي و التطعيم والعلاج للحالات الموجبة . وقد بلغت نسبة الزواج غير الآمن 3 في المائة من إجمالي عدد المتقدمين للفحص، وأن 50 في المائة من هذه النسبة قد تراجع عن الزواج بعد العلم بالنتيجة والإرشاد (ونشير هنا أن نسبة المتراجعين في قرار الزواج غير الآمن بلغت 9 في المائة في بعض الدول).

1 20 - وقد تطور إيجابياً في عام 2008 معدل المواد الخام: 17.3 لكل 000 100 مولود حي، ومعدل الوفيات الخام: 1.7 ليصبح معدل الزيادة الطبيعية 15.6. ويعتبر الكويتيون من أطول سكان الإقليم أعماراً بمتوسط العمر المأمول عند الولادة 78.6 سنة.

12 1 - كما تقدم عيادات الأمومة والطفولة لرعاية الأم والطفل في جميع مراحل نمو الجنين والطفل وعيادات الطفل السليم المنتشرة في أنحاء البلاد 87 مركز العلاج والإرشاد الصحي حول سوء التغذية، الأنيميا، السمنة والتدخين كما تساهم بالتوعية لخفض نسبة الحوادث المنزلية، العلاج التقليدي (حيث تم القضاء على استخدام الأهل للكحل المحتوي على الرصاص وكي الأطفال كعلاج تقليدي).

12 2 - وتقدم أيضاً دور الرعاية الاجتماعية للمعاقين ، المجهزة بكادر من الممرضات والأطباء ، الرعاية الصحية لشديدي الإعاقة في موقع قريب من المنطقة الطبية التخصصية لتقديم أفضل وأسرع خدمة للمعاق في حالة احتياجه دخول المستشفى للعلاج.

12 3 - هذا وقد تم إصدار تشريع بقرار وزاري رقم 314 في تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 بإلزام جميع الأطباء بالإبلاغ عن حالات الإساءة الجسدية والجنسية والنفسية الذي قد يتعرض لها الأطفال حتى 18 سنة وإنشاء لجان في جميع المناطق الصحية لرصدها ولمتابعتها فتبلغ الجهات القانونية بالدولة حتى يسير العلاج الصحي والنفسي مع التحقيق جنباً إلى جنب لإنهاء معاناة الطفل سريعاً، وقد بلغ عدد قضايا الأذى البليغ المسجلة - في الفترة: 1 آب/أغسطس 2008 حتى  31 تموز/يوليه 2009 - 40 تم الحكم في 6 منها والقضايا المنظورة 3.

12 4 - وتم زيادة البرامج التوعوية حول موضوع الإهمال برعاية القاصر من خلال لجان حقوق الطفل في المناطق الصحية لتوفير غطاء وقائي وعلاجي.

12 5 - وقد زادت الدولة الرسوم الجمركية/الضريبة على التبغ بنسبة 100 في المائة وهناك مشروع اتفاق بين دول الخليج لزيادتها حتى تصل إلى 200 في المائة . وقد حظر قانون مكافحة التدخين لسنة 1996 تقديم التبغ والسجائر لمن تقل سنه عن 21 عاماً (حماية للنشء) كما حظرت المادة الرابعة بالقانون التدخين بالأماكن العامة (حماية لغير المدخنين) وذكر في المذكرة الإيضاحية فصلاً عن تأثير التدخين على الأم والجنين.

12 6 - و بالرغم من مرور 25 عاما ً على اكتشاف أول حالة مرض الإ يدز بدولة الكويت 1984، ففي 2009 يوجد 160 شخص فيها متعايشاً مع هذا المرض 119 ذكر و41 أنثى، ومن هؤلاء 131 مريض يتلقون العلاج المضاد للفيروس 101 ذكر و30 أنثى.

12 7 - كما أن جميع الوافدين يخضعون لفحص الإ يدز ضمن مجموعة من فحوصات الأمراض الوبائية، ومن يكون فحصه ايجابي يمنع من دخول الكويت ويتم ترحيله إلى وطنه ويسجل بلاغ باسمه.

12 8 - وجاء القرار الوزاري في شباط/ فبراير 2010 بتحديد مهام ومسؤوليات البرنامج الوطني لمكافحة الإ يدز مما سيكون له الأثر في جوانب زيادة الوعي العام وسبل الوقاية من المرض وخصوصاً لدى الفئات الأكثر تعرضاً والوقاية من انتقال الفيروس من الأم إلى الجنين، ويسهل بالكويت الحصول على التشخيص والعلاج وفق معايير الصحة العالمية.

12 9 - ألزم القانون رقم 31 لسنة 2008 المتقدمين للزواج بالفحص للحد من انتشار المرض. وفي حالة ايجابية التشخيص بمرض الإ يدز يلزم القانون إخطار الطرف الآخر لحمايته وعلاجه، كما أن فحوص: جينوتابنج & فينوتابنج متوفرة لجميع مرضى نقص المناعة المكتسب.

1 30 - اتخذت دولة الكويت تدابير في مواجهة وباء أ نفلونزاA-H1N1 وذلك على النحو التالي:

رصد من خلال الكاميرات الحرارية في المنافذ في مواسم السفر والحج والعمرة ومروراً بتكاتف جهود الصحة والتربية والإعلام في إثراء الوعي العام للوقاية من الوباء من خلال ورش العمل والمطبوعات والنشرات التثقيفية المرئية والمسموعة والمقروءة والإعلانات بالشوارع والمراكز الصحية بجميع اللغات وبالصور دون إغفال عن حق أي جالية ؛

وفرت سبل التعقيم بالمدارس والإرشاد والتدريب المناسب لكوادر الممرضين والتربويين للتنسيق والعمل في العيادات المدرسية التي أعيد افتتاحها في جميع المراحل الدراسية (ابتدائي - متوسط - ثانوي) بالتعليم العام والخاص في مطلع العام الدراسي 2009/2010 ؛

وفرت الدولة جرعات الدواء والطعم الوقائي لكافة أفراد المجتمع بجميع فئاته. وقد لازمت الشفافية الإعلان اليومي لأعداد المصابين والوفيات بدايةَ ومن ثم الإعلان الأسبوعي عند انحسار الوباء .

13 1 - وقد أثنت منظمة الصحة العالمية على الجهود المبذولة في هذا الصدد. ونذكر هنا أن التطعيم الدوري في دولة الكويت إلزامي بمقتضى قانون رقم 8 لسنة 1969، كما أن للوزير الحق أن يصدر قرار بالتطعيم الإجباري للتحصين ضد أي مرض والاستعانة بأفراد الشرطة إذا استدعى الأمر.

13 2 - ويعطى التطعيم مجاناً من الولادة إلى جميع المراحل العمرية لجميع الجنسيات وتبلغ نسبة التغطية 99 في المائة للتطعيم على الحصبة، والالتهاب الكبدي (ب) والتطعيم الثلاثي.

13 3 - أما فيما يخص نسبة اكتشاف حالات الدرن باستخدام نظام المراقبة المباشر فقد بلغ 95 في المائة، ومؤخراً جرت حملة واسعة لتطعيم الأطفال ضد مرض الحصبة تم الإعلان عنها بجميع الوسائل.

13 4 - و تم إنشاء الصندوق الخيري للرعاية الصحية للمحتاجين حيث جاء بقرار مجلس الوزراء رقم 855 في اجتماع رقم 39-2-2003 لخدمة المحتاجين من كافة الجنسيات بتاريخ 7 أيلول/سبتمبر 2003.

13 5 - وكذلك القرار الوزاري رقم 8/2003 من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ينص على إنشاء بيت الزكاة لصندوق خيري للرعاية الصحية للمحتاجين من المقيمين على أ رض الكويت بغض النظر عن الجنس أو اللون أو الدين ولخدمة المجتمع والتكامل مع أجهزة الدولة وتأصيل العمل الخيري والإنساني.

13 6 - وبلغت موارد الصندوق 000 475 2 دينار كويتي من دعم الدولة ومساهمات من قطاع الحكومة بالإضافة للقطاع الخاص (الأمانة العامة للأوقاف:250 ألف دينار كويتي ، ووزارة المالية: مليون دينار كويتي ، شؤون القصر: 400 ألف دينار كويتي ، بيت التمويل: 800 ألف دينار كويتي ) وبلغ عدد المستفيدين 885 63 فرد.

إنفاقات الصندوق: حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2009

رسوم الضمان (مختلف الجنسيات)

513 718 1 دينار كويت ي

58 في المائة

رسوم الضمان الصحي للمقيمين بصفة غير قانونية

408 004 1 دينار كويت ي

34 في المائة

رسوم إصدار بطاقة الضمان

315 237 دينار كويت ي

8 في المائة

الإجمالي

236 960 2 دينار كويت ي

100 في المائة

نوع الضمان

عدد الأفراد

ضمان صحي للمقيمين بصفة غير قانونية

204 49

77 في المائة

ضمان صحي للجنسيات المختلفة

681 14

23 في المائة

الإجمالي

885 63

100 في المائة

(ونذكر أن العقد بين بيت الزكاة/طرف أول ووزارة الصحة/طرف ثاني بقيمة 000 100 دينار كويت ي سنوياً).

13 7 - تم خفض نسبة الوفيات في دولة الكويت وجميع الأطفال يحصلون بسهولة على احتياجاتهم من الرعاية الصحية فقد أنشأت عيادات الطفل السليم في المراكز الصحية 87 مركز ا ً لتقديم الإرشاد وتطوير الرعاية الصحية الوقائية للوالدين في مجال تنظيم الأسرة ومكافحة سوء التغذية والسمنة والتلوث.

13 8 - كما نصت المادة 26 من اتفاقية حقوق الطفل بأن لكل طفل الحق بالانتفاع من الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمين الاجتماعي ومنح الإعانات عند الاقتضاء مع مراعاة موارد وظروف الطفل والأشخاص المسؤولين عن إعالته:

جميع أطفال المواطنين مشمولون برعاية صحية حكومية مجانية ؛

الأطفال غير الكويتيين مشمولون برعاية صحية من خلال التأمين الصحي ؛

الأطفال من المقيمين بصورة غير قانونية من آباء عسكريين أو أمهات كويتيين أو من المعاقين تقدم لهم الرعاية الصحية المجانية (قرارات وزارية: رقم 172 لسنة 2009 ورقم 330 لسنة 2009) ؛

يقدم العلاج في حالات الطوارئ والحوادث والإسعاف الطبي والعمليات الطارئة مجاناً لجميع الأطفال في مستشفيات الكويت بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدين أو الجنسية ؛

يقدم العلاج والرعاية الصحية المجانية لجميع الأطفال في حالة نقص المناعة أو مرض السرطان.

13 9 - تعدت العناية بالأطفال المرضى بالسرطان والأمراض المستعصية الكويتيين وغيرهم العلاج بالمجان في مستشفيات الكويت إلى العناية بالطفل وأسرته في حال تعذر شفاؤه وفي المراحل الأخيرة من المرض بتوفير الرعاية في (بيت عبد الله) المجهز بوسائل الراحة والترفيه والجو الأسري تحت إشراف طبي واجتماعي ونفسي وبوجود فريق لتخفيف الألم عن كاهل المريض وذويه في هذا المنتجع/المنتزه بعيداً عن جو المستشفى، وسيرى المشروع النور في أو آخر عام 2010.

1 40 - و تقوم العديد من الجهات الحكومية مثل (وزارة التربية - وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل - وزارة الصحة) برعاية المعاقين.

14 1 - كما تقوم منظمات المجتمع المدني مثل الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين ومركز تقويم وتعليم الطفل وجمعية أولياء أمور المعاقين ونادي الصم وجمعية المكفوفين ووزارة الشؤون بتقديم الخدمات الشاملة للمعاقين والرعاية لهم من خلال الرعاية الإيوائية والنهارية والمنزلية ويتم تنفيذ هذه المادة من خلال ما يلي:

1- إعداد أبحاث ودراسات من أجل تطوير برامج تنمية قدرات ومهارات الطفل المعوق ؛

2- الاهتمام ببرامج الكشف المبكر عن الإعاقة والتدخل المبكر وتوفير الرعاية الصحية والتأهيلية للأطفال المعاقين ؛

3- توعية الأسرة والمجتمع بأسباب الإعاقة للحد منها ؛

4- تدريب الكوادر البشرية العاملة مع الأطفال المعاقين على الأساليب التربوية الحديثة وعلى استخدام التكنولوجيات المساعدة وتوفيرها ؛

5- تقديم المساعدة والدعم للأسرة وتدريبها على التعامل السليم مع الأطفال المعاقين ؛

6- تقديم الدعم المادي للأسر الفقيرة المعيلة لأطفال معاقين والعمل على توفير احتياجاتهم الضرورية .

14 2 - كما تقدم الدولة الرعاية والعناية الاجتماعية لهذه الفئة باعتبارها جانب من جوانب الخدمات الاجتماعية وكلاهما الرعاية والخدمات حق من حقوق هذه الفئة والذي أكد عليه المبدأ الدستوري في مادته 1 والتي نصت "ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية".

14 3 - وانطلاقاً من هذين المبدأين الواردين في الدستور جسدت الدولة ما يلي:

1- إقامة مؤسسات اجتماعية للمعاقين والمسنين وتمثلت مهمة هذه المؤسسات في إيوائهم وتدريبهم وتأهيلهم حتى يمكن تحويلهم إلى قوى اجتماعية منتجة ؛

2- إنشاء المجلس الأعلى للمعاقين ويقوم هذا المجلس بتقديم دعم مالي لتعليم المعاقين حيث بلغ حوالي 31 مليون دينار كويتي ؛

3- كما يقرر المجلس صرف مبالغ مالي ة إلى المعاق على شكل معاش إعاقة للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة فما فوق حيث بلغت قيمة المبالغ المصروفة لهم 000 805 50 دينار كويتي أما الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة فإنهم يتقاضون إعانة اجتماعية وفقاً لقانون المساعدات العامة رقم 22 لسنة 1978 ؛

4- يبلغ حجم المعونة المصروفة لهذه الفئة حوالي 632 653 15 من 1 نيسان/أبريل 2008 حتى 2009، كما بلغت حوالي 198 724 19 مليون دينار كويتي حتى عام 2010 ؛

5- بناء على الدعم المالي الذي تقدمه الدولة للمعاق على النحو المذكور أعلاه، فإن المجلس الأعلى للمعاقين يقدم عدد من الخدمات الاجتماعية والإسكانية والصحية للمعاقين من الكويتيين وغيرهم ؛

6- هناك جمعيات وأندية يبلغ عددها حوالي 8 خاصة بالمعاقين تلعب دوراً كبيراً في العمل مع المعاقين وتعمل هذه الجهات على تطوير مهارات المعاقين كما تتيح الفرصة لهذه الفئة لأداء مستوياتهم ؛

7- التصديق على اتفا قية منظمة العمل الدولية رقم 159 (1983) بشأن التأهيل المهني والعمالة (المعاقون) بتاريخ 4 أيار/مايو 1998.

14 4 - و هناك القانون رقم 8/2010 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يحاكي الاتفاقية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن حقوق تلك الفئة ومن أبرز الحقوق التي تضمنها:

1- حقوق التعليم والتأهيل وإعادة التأهيل والتشغيل ؛

2- حقوق الرعاية الصحية والإسكانية والاجتماعية ؛

3- خلق بيئة صديقة تتناسب مع الاحتياجات الخاصة لذوي الإعاقة لتمكينهم من الاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الدولة.

14 5 - ولضمان حقوق هذه الفئة وضرورة الاعتراف بإنسانيتها ومشاركتها في تنمية المجتمع ، أناط المشرع بتنفيذ هذه الأهداف إلى هيئة مستقلة تعني بالأشخاص ذوي الإعاقة وتضم في عضويتها ممثلين عن تلك الفئات من مختلف أجهزة الهيئة. كما استحدث القانون 8/2010 إنشاء هيئة عامة لشؤون المعاقين حيث جاء في الفصل الثامن اختصاصات الهيئة والصلاحيات الممنوحة لها لمباشرة الإشراف على النشاطات المتعلقة برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

14 6 - و تجدر الإشارة إلى أن الدولة بصدد اتخاذ الإجراءات النهائية بشأن الانضمام إلى الاتفاقية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

14 7 - و تهتم دولة الكويت بتقديم مساعدات مالية للأسر وذلك بموجب المبادئ التي قام عليها المجتمع والتي من بينها التكافل الاجتماعي وبموجب القانون 22/1978 وذلك بإضافة ضوابط وأسس لمنح المساعدة العامة وقد جاءت هذه الضوابط على الشكل الآتي:

(أ) فقدان العائل كما في حالة الأرملة والأيتام (المادتان 2، 18) ؛

(ب) مرض العائل أو عجزه شريطة أن يثبت عجزه (المادة 2) ؛

(ج) عجز العائل مادياً عن مواجهة نفقاته الخاصة كما في حالة العاجز مادياً وأسر المسجونين ؛

(د) حالات خاصة أخرى مثل النكبات التي تصيب الأسر ولا تقع ضمن الفئات المستحقة للمساعدة (المادة 29) ؛

(ﻫ) أجاز القانون المذكور تقرير إعانات إضافية للأسر والأفراد لمواجهة أعباء معنية أو تحقيقاً لأغراض اجتماعية غير ما ذكر في المواد السابقة ؛

(و) تنفيذاً للقانون السابق، صدر مرسوم استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة الذي تم بموجبه زيادة قيمة المساعدات وحددت الفئات المستحقة من ذوي الحاجات والتي هي كالآتي:

الأرملة التي تعول أطفالاً وتوفي زوجها وليس لها عائل ؛

المطلقة التي تتعدى فترة العدة الشرعية وتحتضن أطفالاً من مطلقها وليس لها عائل ليوفر لهم العيش الكريم في ظل رعاية الدولة لها ولأطفالها ؛

من بلغ الشيخوخة وتجاوز سن الستين عاماً وليس له عائل ومسؤول عن زوجة وأبناء ؛

أسر المسجونين والتي صدر حكم قضائي ضد رب الأسرة وليس لها دخل وكان لزاماً على الدولة توفير حياة كريمة للزوجة والأبناء ؛

ذو العاهات وهو من يعجز كلياً أو جزئياً عن كسب عيش أسرته التي يعولها ويتجاوز سن الثامنة عشر ولم يتجاوز الستين ؛

المريض وهو من لا يستطيع القيام لكسب عيشه وعيش أسرته التي يعولها من زوجة وأبناء ؛

العاجز مادياً وهو من قل دخله هو وعائلته التي يعولها من زوجة وأبناء أن يثبت عدم قدرته على القيام بعمل آخر لزيادة دخله ؛

كل من يثبت التحاقه بالمدارس واستمراره في التعليم ابتداء من مرحلة التعليم الإلزامي ولا عائل له.

14 8 - هذا وتحصل الأسر على المساعدة عن طريق وحدات اجتماعية بلغ عددها وحدة موزعة على المناطق السكنية المختلفة.

14 9 - كما أن المشرع الكويتي تقديراً منه لاعتبارات الإنسانية وحماية للأم الكويتية وأولادها في ظل الظروف العسرة التي قد تمر بها فقد رأى أن يشمل قانون المساعدات العامة الزوجة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي وأولادها منه في حالة عجز الزوج عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي أو إذا طرأت عليه ظروف قهرية تتطلب المساعدة وقد أضيفت هذه الحالة بموجب قانون رقم 54 لسنة 1979 المساعدات العامة وقد تضمن قانون المساعدات بعض الاستثناءات ليشمل بالإضافة للحالة السابقة أيضاً أولاد الأرملة الكويتية أو المطلقة الكويتية عن زوجها غير الكويتي ليقرر صرف المساعدات لهم وذلك مراعاة لاعتبارات إنسانية خاصة بهذه الحالات وهذا يعتبر استثناء من الأصل وهو سريان قانون المساعدات العامة على الأسر والأفراد الكويتيين فقط، تبين مما تقدم أن القانون الكويتي حرص على ضمان مستوى للطفل الكويتي وغير الكويتي.

زاي - التعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية (المواد 28 و29 و31)

1 50 - إن التعليم في دولة الكويت مجاني في جميع المراحل الدراسية من رياض الأطفال حتى الجامعة، كذلك التعليم إلزامي من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة المتوسط أي 9 سنوات، وقد حققت دولة الكويت تقدماً ملحوظاً في مجال قيد الطلاب، حيث بلغت نسبة القيد في مرحلة رياض الأطفال حسب إحصائية 2008، 89.8 في المائة وفي مرحلة رياض الأطفال 99.3 في المائة (من المفروض أن تكون 100 في المائة ولكن سبب التدني يعود إلى اتجاه بعض الطلبة للتعليم الخاص) ، وهذه النسبة مرتبطة بعدد الأطفال بشكل عام، وفي المرحلة المتوسطة 100 في المائة وإن كان الصافي 84.7 في المائة، وفي المرحلة الثانوية كانت نسبة القيد 92.4 في المائة .

15 1 - وسعت دولة الكويت إلى تنويع التعليم الثانوي بأكثر من مسار، علماً بأن الاتجاه نحو التنويع بدأ منذ منتصف القرن العشرين، حيث بدأت الخطوات عام 1956 لتبدأ الكلية الصناعية عام 1962 والتجاري 1963 بالإضافة للتعليم الفني للبنات، وقد استمر العمل بهذا النظام حتى عام 1975 حيث تم إيقافها عندما لم تعد تحقق الأهداف بالصورة المطلوبة، وفي عام 1978 أقرت وزارة التربية التجريب في نظام المقررات وهو نظام يقوم على الخبرة التربوية وإعداد المتعلم للحياة من خلال المواد الدراسية والتخصصات الفنية والعملية.

15 2 - واستجابة للتغيرات وتحقيقاً لمطالب نمو المتعلمين بدأت الوزارة بدارسة تطبيق نظامين للتعليم الثانوي نظام أكاديمي ونظام تقني فني، وقد بدأ العمل بالنظام الأكاديمي عام 2006 وجاري العمل لدراسة تطبيق النظام الفني التقني.

15 3 - وفي عام 1966 تم افتتاح جامعة الكويت التي استطاعت بكلياتها (الحقوق - الآداب - العلوم - الهندسة والبترول - الطب المساعد - التربية - الشريعة - العلوم الإدارية - العلوم الاجتماعية - كلية البنات - مركز العلوم الطبية - الطب - كلية الدراسات العليا) أن تتيح لأكبر عدد ممكن من المتعلمين الدراسة في كلياتها، بل أن دولة الكويت سمحت بافتتاح جامعات خاصة ووفق اشتراطات معينة، وتلا ذلك بسنوات افتتاح الهيئة العامة للتعليم التطبيقي كلياته العامة (التربية الأساسية - الدراسات التكنولوجية - الدراسات التجارية - العلوم الصحية - التمريض) وفي معاهد متخصصة تضم معاهد (الاتصالات والملاحة الجوية - تدريب الكهرباء والماء - التدريب الصناعي - التدريب المهني - الدورات الخاصة - التمريض - التدريب الإنشائي - السكرتارية والأعمال المكتبية - السياحة والتجميل والأزياء)، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الجميع للدراسة في التعليم العالي ، علماً بأن الدراسة في جامعة الكويت على أساس القدرات، حيث يتقدم الطالب لاختبارات قدرات وعلى ضوءها يتم اختيار التخصص والدارسة وفق نسب معينة.

15 4 - و من ضمن اهتمامات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالترفيه عن الطفولة استمتاع الطفل في أوقات الفراغ فقد حرصت على تطوير خدماتها وأنشطتها للطفل وذلك بهدف إيجاد بيئة صحية وتربوية ونفسية سليمة من أجل النمو والارتقاء الشاملين وتشمل الأنشطة والبرامج التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للأطفال كالآتي:

توفير أماكن للعب الأطفال وأمكنة للنشاطات الداخلية (الرسم - الأشغال الفنية) وأماكن يعبر عنها الأطفال عن أنفسهم كالتمثيل والرماية ؛

احتضان الأطفال المبدعين والموهوبين عن طريق اكتشافهم من خلال اللعب والرسم وتطبيق الاختبارات الخاصة بالكشف عن موهبتهم وإعداد مقياس خاص للموهوبين يوضح السمات التي تميزهم ودرجة الذكاء.

15 5 - و تحرص الوزارة على الاهتمام بالطفل المعاق وإشراكه في كافة المناسبات التي تعنى به وذلك بهدف دمجه في المجتمع.

ح اء- إجراءات الحماية الخاصة (المواد 22 ، و30 و 32 إلى 36 ، و37 (ب) إلى (د) ، و 38 ، و39 ، و40)

15 6 - بداية نود أن نشير إلى أن دستور دولة الكويت قد نص في مادته (46) على حظر تسليم اللاجئين السياسيين، كما انتهجت دولة الكويت مبدأ عدم الرد أي عدم ترحيل أو إبعاد الشخص إلى بلده الذي قدم منه إذا أثبت احتمال تعرضه للخطر.

15 7 - وإضافة إلى ما تقدم، فلقد تضمنت الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتسليم المجرمين أو التعاون القضائي والقانوني التي أبرمتها دولة الكويت مع دول أخرى على الصعيد الثنائي أو تلك المبرمة في نطاق جماعي على الصعيد الإقليمي والتي أصبحت تشريعات وطنية كويتية على أحكام تقضي بحظر التسليم في الجرائم السياسية وفقاً للشروط الواردة في تلك الاتفاقيات.

15 8 - ومن الجدير بالذكر، أن دولة الكويت قد قامت في عام 1996 بتوقيع اتفاقية تعاون وإنشاء مقر مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تم فيها تحديد المهام التي تضطلع بها المفوضية من خلال مكتبها في دولة الكويت، حيث يقوم مكتب المفوضية بدور هام في حماية ومتابعة الأشخاص الذين يقعون ضمن ولايتها عن طريق التعاون والتشاور مع الحكومة الكويتية بتوفير الحماية الدولية لهم وفقاً لنظامها الأساسي ووفقاً للقرارات الأخرى ذات الصلة المتعلقة بالمفوضية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وبالسعي لإيجاد الحلول الدائمة لمشاكلهم عن طريق تسهيل عودتهم الطوعية إلى بلادهم الأصلية أو عن طريق إدماجهم في مجتمعات وطنية جديدة، كما تقوم المفوضية بالتعاون مع الحكومة بتنظيم وتوفير المساعدة الإنسانية لهم، علماً بأنه أدرج في ميزانية وزارة الخارجية دعماً سنوياً للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بمبلغ مليون دولار.

15 9 - كما تسهل حكومة دولة الكويت لموظفي مكتب المفوضية إمكانية الاتصال بكافة الأشخاص الذين يقعون ضمن ولاية المفوضية وفقاً لنظامها الأساسي، أما على المستوى الدولي فقد حرصت دولة الكويت على دعم الجهود الدولية والإنسانية المبذولة لرفع وإزالة المعاناة التي تواجهها تلك الفئة في شتى أنحاء المعمورة، فدأبت دائماً على تقدي م الدعم المادي والمعنوي لأنشطة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) واللجنة الدولية للصليب الأحمر، علماً بأن ما تقدم ذكره، يعتبر جانباً من أوجه الخدمات والتسهيلات التي دأبت دولة الكويت على تقديمها لتلك الفئة في مجال تعاملها الإنساني مع هؤلاء الأشخاص فلطالما حاربت الكويت الممارسات اللاإنسانية وحرصت دوماً على الوفاء بالتزاماتها الدولية.

1 60 - و قد تم إنشاء اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني تحت إطار وزارة العدل وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2006 حيث أوكل إليها متابعة جميع المسائل ذات الصلة بهذا القانون، وهي تعد جهة استشارية لأصحاب القرار بالدولة بالنسبة لجميع المسائل المتعلقة بتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني الملزمة للدولة، وتوعية المواطنين بتلك المسائل بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة.

16 1 - و تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتاريخ 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2004، والتي أنشئ بموجبها مركزان في مقر المعهد وهما:

المركز الأول: خاص بتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة في مجال القانون الدولي الإنساني، وينظم هذا المركز دورة تدريبية إقليمية واحدة على الأقل كل سنتين للمشاركين من شتى أقطار العالم العربي للقضاة وأعضاء النيابة العامة.

المركز الثاني: يختص بتطوير مكتبة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بحيث تعتبر مركزاً لتوثيق أحكام القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية المتصلة بها وكافة الأبحاث والمؤلفات الفقهية والتوصيات الصادرة في هذا الشأن وتزويدها بكافة مستلزماتها.

16 2 - تعقد وزارة الخارجية دورات وذلك بشكل مستمر للتعريف بالقانون الدولي الإنساني لموظفي وزارة الخارجية وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما عقدت أيضاً الندوة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي حول التعامل مع الآثار البشرية للألغام الأرضية المضادة للأفراد ومخلفات الحرب المتفجرة وذلك بالتعاون مع الصليب الأحمر خلال الفترة من 11-12 حزيران/يونيه  2007.

16 3 - و تقوم وزارة الداخلية بنشر مبادئ القانون الدولي الإنساني بين منتسبيها وذلك من خلال الدورات والمناهج التدريبية الخاصة بها.

16 4 - و تقوم هيئة القضاء العسكري بصفة مستمرة بعقد محاضرات متخصصة لنشر القانون الدولي الإنساني لمنتسبي المؤسسة العسكرية، حيث تم إنشاء لجنة نزع السلاح والقانون الدولي الإنساني في هيئة القضاء العسكري وهي تختص بمتابعة جميع ما يتعلق بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني بصفة عامة واتفاقيات نزع السلاح بصفة خاصة.

16 5 - و قد تم استحداث فرع العلاقات القانونية الدولية بهيئة القضاء العسكري والذي يهتم بصفة رئيسية بنشر مبادئ القانون الدولي الإنساني داخل المؤسسة العسكرية إضافة إلى التواصل الدولي مع المؤسسات ذات الشأن ومن أهمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعية الهلال الأحمر الكويت.

16 6 - و تقوم وزارة الداخلية في دولة الكويت بجهود كبيرة من أجل العمل على التصدي لظاهرة حوادث المرور والحد منها عن طريق القيام بالعديد من الحملات المرورية وتقديم الإرشادات، وهو ما كان له الأثر الكبير في انخفاضها، وانخفاض حوادث السيارات التي تقع على الأطفال بصفة خاصة، حيث أنه في خلال عام 2008 كان هناك عدد 20 حالة وفاة بسبب الحوادث المرورية، وخلال هذا العام لم يتم تسجيل إلا عدد 9 حالات فقط حتى تاريخه. كما إنه لم يستدل على أي حالة وفاة بين المراهقين بسبب الإدمان أو بسبب تعاطي جرعة زائدة خلال السنوات الخمس الماضية.

16 7 - و اتخذت الدولة الإجراءات والتدابير الفعالة التي من شأنها حماية الطفل إذ إ نها تحمي النشء من شتى أنواع الاستغلال بل جعلت من رعاية النشء أحد الأولويات التي يقوم عليها كيان الدولة كما وسبق أن تم توضيحه في موضع أخر من هذا التقرير.

16 8 - كما بين الدستور الكويتي دور الأسرة فالترابط الأسري غاية تحمي الطفولة من الحرمان والاستغلال فقد جاء في المادة التاسعة منه الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والإخلاص وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.

16 9 - وحرصت دولة الكويت على مبدأ التعليم الإلزامي فقد نصت المادة 12 من الدستور على الآتي "التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكلفه الدولة وترعاه".

1 70 - ولم تكتف دولة الكويت بما جاء في الدستور لتوضيح ما للنشء من حقوق على الدولة بل سنت الكثير من القوانين والتشريعات بهدف حماية الأطفال من استغلال أدبي أو بدني ويبدو ذلك واضحاً في ما تناوله قانون الجزاء الكويتي من تشديد العقوبة على الجاني أن كان المجني عليه في القضية قاصراً.

17 1 - هذا وقد حرص قانون العمل الكويتي كما سبق ذكره على عدم تشغيل الأطفال في سن مبكرة خشية تعرضهم لشتى أنواع الاستغلال والإكراه البدني.

17 2 - وعلاوة على ما تقدم فإن الموقف القانوني لدولة الكويت لم يكتف عند إصدار القوانين والتشريعات الوطنية الكفيلة بحماية الطفولة في هذا المجال وإنما امتد نشاطها إلى تأييد ومباركة كافة الجهود الدولية التي بذلت ولا تزال تبذل لحماية الطفولة من كافة أشكال المعاملة اللاإنسانية كما حرصت الكويت على الارتباط بالاتفاقيات الدولية التي تحظر مثل هذه الأفعال والممارسات اللاإنسانية ومن هذه الاتفاقيات:

الاتفاقية الخاصة بالرق لسنة 1962 ؛

بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بالرق ؛

الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق ؛

اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير ؛

ا تفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182(1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.

17 3 - وقد اتخذ القانون الكويتي العديد من التدابير التي تكفل تحقيق الحماية الكافية من كافة الإساءات للأطفال واستغلالهم، وهو ما يظهر من الإطلاع على قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وقانون الأحداث رقم 3 لسنة 1983 ، حيث تنص المادة 185 من قانون الجزاء على أنه (لكل من يدخل في الكويت أو يخرج منها إنساناً بقصد التصرف فيه كرقيق، وكل من يشتري أو يعرض للبيع أو يهدي إنساناً على اعتبار أنه رقيق، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز 375 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين) وهذا النص يجرم صراحة البيع والاتجار في أي إنسان سواء كان طفلاً أو رجلاً.

17 4 - كما نصت المادة 21 من القانون المذكور على عقاب كل من عرض حدثاً للانحراف بأن أعده للقيام بالأعمال المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة 1 من القانون أو ساعده أو حرضه على سلوكه أو سهله له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف، وذلك بالعقوبة الواردة في المادة 20 من القانون وهي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، والحالات الواردة في الفقرة (ج) من المادة رقم 1 تشمل الحالات الآتية:

إذا وجد متسولاً بأعمال تتصل بالدعارة أو الفجور أو القمار أو المخدرات أو المسكرات أو نحوها أو قام بخدمة من يقومون بها ؛

إذا خالط المتشردين أو المشتبه بهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة أو فساد الأخلاق ؛

إذا اعتاد الهروب من البيت أو من معاهد التعليم أو التدريب ؛

إذا وجد بغير وسيلة للعيش ؛

إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت فيها.

17 5 - حرص قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي على تقرير حماية خاصة للأحداث في العديد من نصوصه، وعلي سبيل المثال:

حظر تشغيل الأحداث (المادة 19) الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة من الجنسين ؛

عدم جواز تشغيل الأحداث بين 15-18 عام، إلا بعد توقيع الكشف الطبي عليهم قبل إلحاقهم بالعمل وبعد ذلك بصفة دورية، وأن يكون تشغيلهم في غير الصناعات والمهن الخطرة والمضرة بالصحة ؛

أوجبت المادة 21 بعدم جواز تشغيل الأحداث ليلاً، ولا يجوز أن تزيد ساعات العمل القصوى بالنسبة لهم 6 ساعات بشرط عدم تشغيلهم أكثر من أربع ساعات متتالية تتلوها فترة راحة لا تقل عن ساعة، وحظر تشغيلهم ساعات عمل إضافية أو في أيام الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية أو من الساعة 7 مساء إلى الساعة 6 صباحاً ؛

حدد ت المادة 20 إجراءات تشغيل الأحداث الذين ب لغوا سن 15 سنة ولم يبلغوا سن الثامنة عشر بالشروط الآتية:

1- ألا يكون تشغيلهم في الصناعات الخطرة والمضرة بالصحة التي يصدر بها قرار وزير  الشؤون ؛

2- توقيع الكشف الطبي قبل التحاقهم بالعمل والكشف الدوري في فترات لا تتجاوز ستة أشهر ؛

3- تحديد الأعمال التي يجوز تشغيل الأحداث بها بموجب قرار الوزير.

17 6 - تناول قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 المسؤولية الجنائية في المادة رقم 18 والتي نصت على أنه "لا يُسأل جزائياً من لم يبلغ من العمر وقت ارتكاب الجريمة سبع سنين كاملة".

17 7 - والجدير بالذكر أن الكويت تراعي هذه الحقوق بشكل كبير من خلال تطبيقها لقانون الأحداث رقم 3 لسنة 1983 والذي على أساس طبيعة الحدث تم وضع هذا التشريع الذي ينظم التعامل معه ويحفظ حقوقه الاجتماعية والقانونية والتربوية ويقيه من المشاكل التي تعترض حياته، فقضية افتراض براءة الحدث أو الطفل إلى أن تثبت إدانته وفقاً للقانون مطبقة بشكل واضح ومباشر بالنسبة للأحداث المنحرفين حسب القانون حيث يعتبر الحدث بريئاً إلى أن يثبت عكس ذلك، كما أن قانون الأحداث نص في المادة 5 على أنه "لا يُسأل جزائياً من لم يبلغ من العمر وقت ارتكاب الجريمة تمام السنة السابعة هذا ويوفر قانون الأحداث الرعاية المؤسسية للحدث وذلك لضمان معاملته بطريقة تتلاءم وتتناسب مع ظروفه حيث أشار القانون المذكور إلى أنه يجب أن يُسلم الحدث المعرض للانحراف مباشرة إلى الجهات المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعليها إعداد الأماكن المناسبة لاستقباله وعلى هيئة رعاية الأحداث التصرف ب أمره خلال المدة التي تصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

17 8 - كما أن سن السبع سنوات لقيام المس ؤو لية الجنائية للطفل هو سن تأخذ به الكثير من التشريعات العربية والأجنبية وليس دولة الكويت وحدها، بالإضافة إلى ذلك فإنه إذا كانت المس ؤو لية الجنائية تقوم بحق الطفل عند بلوغه سن السابعة إلا أنه لا يحكم عليه إلا بتدابير معينة، وهي كما تقرر المادة 6 من قانون الأحداث رقم 3/1983 "التوبيخ - التسليم - الاختبار القضائي - الإيداع في مؤسسة لرعاية الأحداث - الإيداع في مأوى علاجي" ويلاحظ في هذه التدابير أنها من التدابير البسيطة التي يكون الهدف منها إصلاح الطفل وتقويمه، وليس الغرض منها الإيلام كما في العقوبات العادية التي تطبق على البالغين. وقد قامت الوزارة مؤخراً بدراسة مقترحات بتعديل قانون الأحداث مع اللجنة الصحية والاجتماعية واللجنة التشريعية في مجلس الأمة.

17 9 - هذا وفيما يتعلق بالجهود المبذولة من قبل دولة الكويت في سبيل حماية النشء ولا سيما الأحداث ف إن الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية تقوم بعقد الندوات والمحاضرات والفعاليات الدورية بشكل مستمر تتناول التوعية عن أهوال وأخطار التعاطي والاتجار بالمخدرات، وكذلك مخاطرها على الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية والتي تصب مباشرة على النشء، ولا سيما على الأحداث، وهذه الندوات والمحاضرات يتم إلقاؤها في مختلف مدارس وزارة التربية على مستوى دولة الكويت، وفي جميع المناطق التعليمية، ابتداءً من المرحلة الثانوية حتى المرحلة الجامعية لمختلف الجنسين (ذكور وإناث) حتى مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة.

1 80 - كما تم عمل فعاليات عديدة في مختلف محافظات دولة الكويت في عدد من الأسواق والمجمعات التجارية، وعدداً من نوادي الشباب التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وكذلك الحدائق والمتنزهات العامة، وكلها تتعلق بمسألة التوعية من أخطار المخدرات.

18 1 - ولهذا فقد اتجهت دولة الكويت إلى أبعاد الحدث - منحرفاً كان أو معرضاً للانحراف  - عن نطا ق القانون الجزائي، بأن أو جبت أن يكون للحداثة تقنينها الجامع، الذي تتجلى سياسته في الرعاية الاجتماعية للحدث في مواجهة تعرضه للانحراف، وعدم الانتظار حتى تقع منه الجريمة، ومعالجته إذا انحرف بتدابير اجتماعية خالية من معنى الإيلام المتوافر في العقوبات.

18 2 - وعلى ذلك ميز قانون الأحداث بين ثلاثة أنواع من الأحداث في التدابير والعقوبات، وهم :

حدث لم يبلغ عمره وقت ارتكاب الجريمة تمام السابعة

18 3 - هذا الحدث لا يسأل، لأنه قبل بلوغه هذه السن يكون غير مميز من وجهة نظر القانون الجزائي، وذلك أخذاً بما جاء في أحكام الشريعة الإسلامية، حيث اعتبرت هذه المرحلة مرحلة انعدام الإدراك، ويسمى الصغير فيها بالصبي غير المميز، وتبدأ هذه المرحلة بولادة الصبي، وتنتهي ببلوغه السابعة، وذلك على نحو ما نصت عليه المادة 5 من قانون الأحداث.

حدث أتم السابعة، ولم يكمل الخامسة عشرة

18 4 - هذا الحدث لا يجوز الحكم عليه إذا ارتكب جريمة، إلا بأحد التدابير الواردة في المادة ٦ من القانون، والتي تناولتها بالتفصيل المواد من ٧-١١ من القانون، إذ تعتبر هذه التدابير نوعاً خاصاً من الجزاءات الجنائية التي تتلاءم مع طبيعة الحدث.

حدث ارتكب جريمة وسنه من ١٥ سنة، ولم يكمل الثامنة عشرة

18 5 - يتخذ في حقه إما الحبس على نحو ما نصت عليه المادة 14 ، أو أحد التدابير المنصوص عليها في المادة ٦ من القانون.

18 6 - وأشارت المادة 13 من القانون على انتهاء التدابير حتماً متى بلغت سن الحدث إحدى وعشرين سنة، والفكرة خلف استمرار بعض التدابير إلى سن الواحد والعشرين، هي الحرص على مصلحة الحدث، وحسن إعداده مهنياً واجتماعياً لبناء مستقبله.

18 7 - وأجازت المادة 24 لمحكمة الأحداث أن توقف كل أو بعض حقوق الولاية بالنسبة للحدث، ونصت هذه المادة على ثلاث حالات على سبيل الحصر، وتركت لمحكمة الأحداث تفويض من تراه صالحاً لمباشرة حقوق الحدث، كما فسرت من هو المقصود بالولي في حكم هذا النص.