الأمم المتحدة

CRC/C/KWT/Q/3-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

17 November 2020

Arabic

Original: English

Arabic, English, French and Spanish only

لجنة حقوق الطفل‏

قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى السادس للكويت *

يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم كتابةً معلومات إضافية محدثة ( 700 10 كلمة كحد أقصى) قبل 15 حزيران/يونيه 2021 إن أمكن. وقد تتناول اللجنة في حوارها مع الدولة الطرف جميع جوانب حقوق الطفل المنصوص عليها في الاتفاقية.

الجزء الأول

1 - يرجى توضيح التدابير المتخذة من أجل ما يلي:

(أ) مواصلة مراجعة القوانين القائمة المتعلقة بالأطفال، بعد اعتماد القانون رقم 21 لسنة 2015 ، لجعلها متوافقة مع الاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها؛

(ب) وضع سياسة شاملة في مجال حقوق الطفل لتنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها؛

(ج) قيام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بوضع استراتيجية ملموسة للطفولة، تحدد دور المجلس الأعلى في تنسيق الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها.

2 - يرجى وصف التدابير المتخذة من أجل ما يلي:

(أ) ضمان حماية حقوق الطفل في سياق جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19 ) والتخفيف من الآثار الوخيمة للجائحة؛

(ب) رفع كفاءة مخصصات الميزانية للأطفال، بما في ذلك للأطفال غير الكويتيين وأطفال البدون؛

(ج) تحسين إمكانية الحصول على البيانات المتعلقة بجميع الأطفال في الدولة الطرف، التي تغطي جميع مجالات الاتفاقية، وتحسين نوعيتها؛

(د) تفعيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتزويدها بولاية محددة لرصد حقوق الطفل.

3 - يرجى توضيح التدابير المتخذة من أجل ما يلي:

(أ) توفير التدريب في مجال حقوق الطفل والاتفاقية للمهنيين العاملين لصالح الأطفال ومعهم؛

(ب) تحسين مشاركة المجتمع المدني في تخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم القوانين والسياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالاتفاقية.

4 - يرجى بيان التدابير المتخذة من أجل ما يلي:

(أ) رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 سنة للذكور والإناث على حد سواء؛

(ب) حظر التمييز لأي سبب كان، وفقاً للاتفاقية؛

(ج) ضمان تمتع جميع الأطفال، بمن فيهم غير الكويتيين (البدون والمهاجرون) والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية، بحقوقهم بموجب الاتفاقية دون تمييز، وإمكانية حصولهم على جميع الخدمات، بما فيها الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم؛

(د) إلغاء جميع الأحكام التي تميز ضد الفتيات في قانون الأحوال الشخصية.

5 - يرجى توضيح ما يلي، مع تقديم أمثلة:

(أ) كيف تُدرَج مصالح الطفل الفضلى في التشريع باعتبارها حقاً جوهرياً، ومبدأ ً قانونياً تفسيرياً أساسياً، وقاعدةً إجرائية؛

(ب) كيف تشرِك البرلمانات الطلابية الأطفال، بمن فيهم أطفال المجتمعات المهمشة والمحرومة، لتمكينهم من المشاركة في عمليات صنع القرار؛

(ج) التدابير المتخذة لضمان مشاركة الأطفال في عمليات صنع القرار في الأسرة والمجتمع؛

(د) نوع الدعم المقدم، إن وُجد، لتشكيل منظمات يقودها أطفال.

6 - يرجى وصف التدابير المتخذة من أجل ما يلي:

(أ) ضمان حق جميع الأطفال في التسجيل عند الولادة واكتساب جنسية دون تمييز، ولا سيما أطفال البدون؛

(ب) مراجعة قانون الجنسية لإلغاء الأحكام التمييزية ومنع انعدام الجنسية ومنح المرأة الكويتية الحق في نقل جنسيتها إلى أطفالها بغض النظر عن جنسية الأب. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن حالة وتفاصيل مشروع قانون الجنسية الذي طرحه رئيس مجلس الأمة.

7 - يرجى توضيح النص المتعلق "بحق متولي رعاية الطفل في التأديب البسيط غير المؤذي"، بموجب المادة 6 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل. ويرجى وصف التدابير المتخذة من أجل ما يلي:

(أ) حظر العقوبة البدنية في جميع البيئات؛ ‬

(ب) تجريم جميع أشكال الإساءة والإهمال والعنف ضد جميع الأطفال، بما في ذلك العنف العائلي والاغتصاب الزوجي والاعتداء الجنسي؛

(ج) إلغاء المادة 182 من قانون الجزاء (CRC/C/KWT/CO/2، الفقرة 48 )؛

(د) وضع إجراءات إبلاغ ملائمة للأطفال وتزويد الضحايا من الأطفال بسبل الحصول على الدعم والخدمات الملائمة لهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم؛

(هـ) منع ومكافحة الممارسات الضارة، بما في ذلك زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وتعدد الزوجات وما يسمى "جرائم الشرف".

8 - يرجى بيان التدابير المتخذة من أجل ما يلي:

(أ) مراجعة التشريعات المتعلقة بحضانة الأطفال؛

(ب) تقديم الدعم للأمهات العازبات وللقرينين غير المتزوجين اللذين لهم أطفال؛

(ج) إنفاذ القانون رقم 80 لسنة 2015 المتعلق بالحضانة العائلية لتوفير أشكال بديلة من الرعاية للأطفال المحرومين من بيئة أسرية؛

(د) إنشاء آليات لرصد ترتيبات الرعاية البديلة للأطفال والإشراف عليها، ولا سيما الرعاية المؤسسية أو الحضانة. ويرجى أيضاً توضيح ما إذا كان يمكن وضع الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية أسرية تحت الكفالة مع أسرة كويتية، وإذا كان الأمر كذلك فما هي ضوابط هذا النظام.

9 - يرجى وصف الجهود المبذولة من أجل ما يلي:

(أ) تمكين جميع الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم غير الكويتيين وأطفال البدون، من المطالبة بحقوقهم والحصول عليها دون تمييز، وفقاً للنهج القائم على حقوق الإنسان المتبع إزاء الإعاقة، وحمايتهم من جميع أشكال التمييز على أساس الإعاقة؛

(ب) تدعيم التحديد المبكر للأطفال ذوي الإعاقة وتوسيع نطاق التعليم الشامل لجميع الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) ضمان إمكانية الوصول إلى الأماكن العامة والمباني والخدمات والمعلومات للأطفال ذوي الإعاقة.

10 - يرجى توضيح التدابير التي اتُخذت من أجل ما يلي:

(أ) الحد من انتشار السمنة وداء السكري من النوع الثاني؛

(ب) الحد من ارتفاع معدل انتشار الربو بين الأطفال، المرتبط بتلوث الهواء؛

(ج) التوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية؛

(د) ضمان امتثال قانون الصحة النفسية نص الاتفاقية، بما في ذلك أحكامه المتعلقة بالدخول الإرادي أو الإلزامي للأطفال المرضى في منشآت الصحة النفسية.

11 - يرجى توضيح التدابير التي اتُخذت من أجل ما يلي:

(أ) ضمان التعليم الإلزامي والمجاني والجيد لجميع الأطفال (بمن فيهم الأطفال غير الكويتيين وأطفال البدون) في الدولة الطرف؛

(ب) إلغاء الأحكام التي تمنع الفتيات المتزوجات من الالتحاق بالمدارس العادية؛

(ج) معالجة مسألة التحرش الجنسي والعنف والتنمر في المدارس؛

(د) إدراج فصول دراسية عن حقوق الطفل، وكذلك عن الحفاظ على البيئة والاستدامة.

12 - يرجى بيان التدابير المتخذة من أجل ما يلي:

(أ) وضع بدائل لاحتجاز المهاجرين من الأطفال والأسر التي لديها أطفال؛ ‬

(ب) ضمان إعطاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبارَ الأول في إجراءات الهجرة التي تشمل الأطفال، بما في ذلك في إجراءات الترحيل؛

(ج) إنفاذ التشريعات المتعلقة بحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك في القطاع غير الرسمي وفي العمل المنزلي، ولا سيما أطفال البدون والأطفال المهاجرين؛

(د) رفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية؛

(هـ) تشجيع تدابير التحويل إلى خارج النظام القضائي بموجب المادة 16 من قانون الأحداث رقم 111 لسنة 2015 .

13 - يرجى بيان التدابير المتخذة من أجل ما يلي:

(أ) تنقيح قانون الجزاء وتضمينه نصاً صريحاً بتجريم تجنيد الأطفال الذين لم يتمّوا سن الثامنة عشرة واستخدامهم في أعمال القتال، بما في ذلك تجنيدهم في الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة؛

(ب) وقاية الأطفال، لا سيما الذين يعانون التهميش والحرمان، من الفكر المتشدد الذي تروجه الجماعات المتطرفة ومعالجة الأسباب الجذرية لتجنيد الأطفال ومشاركتهم في النزاعات المسلحة.

14 - يرجى بيان التدابير المتخذة من أجل ما يلي:

(أ) تجريم بيع الأطفال وحيازة المواد الإباحية عن الأطفال (CRC/C/OPSC/KWT/CO/1، الفقرة 18 )؛

(ب) ضمان إمكانية اللجوء إلى القضاء لضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل والمتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية؛

(ج) حماية الأطفال، ولا سيما الذين يعانون التهميش والحرمان، من أن يصبحوا ضحايا لجرائم بيع الأطفال وبغاء الأطفال والتصوير الإباحي للأطفال؛

(د) زيادة رصد عملية استقدام خدم المنازل.

الجزء الثاني

15 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تحديث موجز (لا يزيد على ثلاث صفحات) للمعلومات المقدّمة في تقريرها، تتناول فيه ما يلي:

(أ) مشاريع القوانين الجديدة أو القوانين الجديدة، ولوائحها التنظيمية؛

(ب) المؤسسات الجديدة (وولاياتها) أو الإصلاحات المؤسسية؛

(ج) السياسات والبرامج وخطط العمل المستحدثة مؤخّراً ونطاقها وتمويلها؛

(د) التصديقات الأخيرة على صكوك حقوق الإنسان.

الجزء الثالث

البيانات والإحصاءات وغيرها من المعلومات، إن توافرت

16 - يرجى تقديم معلومات موحّدة عن البنود الخاصة بالأطفال والقطاعات الاجتماعية في ميزانيات السنوات الثلاث الماضية، وذلك ببيان النسبة المئوية المخصّصة لكل بند من بنود الميزانية بالنسبة إلى الميزانية الوطنية الكلية والناتج القومي الإجمالي. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التوزيع الجغرافي لتلك الموارد.

17 - يرجى تقديم بيانات إحصائية محدّثة، إن توافرت، مصنّفة بحسب السن والجنس والأصل الإثني والأصل القومي والموقع الجغرافي والوضع الاجتماعي - الاقتصادي، تغطي السنوات الثلاث الماضية، بشأن ما يلي:

(أ) الأطفال المسجلون عند الولادة أو في وقت لاحق، بمن فيهم أطفال البدون؛

(ب) الأطفال المتزوجون ولم يتمّوا سن الثامنة عشرة؛

(ج) حالات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وغيرها من الممارسات الضارة؛

(د) حالات الإساءة والعنف ضد الأطفال، بما في ذلك العنف العائلي والعقوبة البدنية والاعتداء الجنسي؛ والتحقيقات التي أُجريت؛ ونتائج المحاكمات، بما في ذلك الأحكام الصادرة بحق الجناة والتعويض الذي قُدم للضحايا؛

(هـ) تغطية التحصين؛

(و) معدلات الالتحاق بالمدارس وإتمام الدراسة؛

(ز) الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والتقزم والسمنة وداء السكري من النوع الثاني والأمراض التنفسية المزمنة؛

(ح) تعاطي المخدرات والمواد؛

(ط) الأطفال المتضررون من التلوث المرتبط بصناعة النفط.

18 - يرجى تقديم بيانات مصنّفة بحسب السن والجنس والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية والأصل الإثني والموقع الجغرافي، تغطي السنوات الثلاث الماضية، بشأن حالة الأطفال المحرومين من بيئة أسرية، تشمل عدد الأطفال:

(أ) المنفصلين عن والديهم؛

(ب) المودعين في مؤسسات، مصنفين بحسب مدة الإيداع؛ ‬

(ج) المودعين لدى أسر حاضنة.

19 - يرجى تقديم بيانات مصنّفة بحسب السن والجنس ونوع الإعاقة والأصل الإثني والموقع الجغرافي، تغطي السنوات الثلاث الماضية، بشأن عدد الأطفال ذوي الإعاقة:

(أ) الذين يعيشون مع أسرهم؛

(ب) الذين يعيشون في مؤسسات؛

(ج) الملتحقين بمدارس ابتدائية وثانوية عادية؛

(د) الملتحقين بمدارس خاصة؛

(هـ) غير الملتحقين بمدارس؛

(و) الذين هجرتهم أسر هم.

20 - يرجى تقديم بيانات إحصائية محدّثة، إن توافرت، مصنّفة بحسب السن والجنس ونوع الجريمة والأصل الإثني والقومي والموقع الجغرافي والوضع الاجتماعي - الاقتصادي، تغطي السنوات الثلاث الماضية، بشأن الأطفال المخالفين للقانون:

(أ) المقبوض عليهم؛

(ب) المحولين إلى برامج خارج النظام القضائي؛

(ج) المحتجزين رهن المحاكمة؛

(د) المحكوم عليهم بالسجن ومدة العقوبة.

21 - يرجى تقديم معلومات عن كيفية إدماج نهج قائم على حقوق الطفل في تخطيط وتنفيذ ورصد التدابير الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك ما يتعلق بمشاركة الأطفال وجمع البيانات، وكيف تعزز هذه التدابير إعمال حقوق الطفل بموجب الاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها.

22 - يرجى موافاة اللجنة بتحديثٍ لأي بيانات في التقرير يمكن أن تكون تقادمت بسبب جمع بيانات أحدث أو بسبب حدوث تطورات جديدة أخرى.

23 - وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للدولة الطرف أن تذكر مجالات تؤثّر في الأطفال وتعدّها ذات أولوية فيما يتعلّق بتنفيذ الاتفاقية.