الأمم المتحدة

CERD/C/PHL/CO/20

Distr.: General

23 September 2009

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة الخامسة والسبعون

3-28 آب/أغسطس 2009

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

الفلبين

1- نظرت اللجنة في جلستيها 1956 و1957 CERD/C/SR.1956) و(CERD/C/SR.1957، المعقودتين في 13 و1 8 آب/أغسطس 2009، في تقارير الفلبين الدورية ، من الخامس عشر إلى العشرين المقدمة في وثيقةٍ واحدة (CERD/C/PHL/20). واعتمدت اللجنة في جلستها 1969 (CERD/C/SR.1969)، المعقودة في 27 آب/أغسطس 2009، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقارير الدورية ، من الخامس عشر إلى التقرير العشرين ، وبالفرصة التي أتاحها ذلك لاستئناف الحوار معها.كما تُعرب عن تقديرها للحوار البن ّ اء الزاخر بالمعلومات الذي أجرته مع الوفد وللردود المقدمة على كثيرٍ من الأسئلة المثارة في قائمة المسائل والتي طرحها أعضاء اللجنة خلال الحوار.

3- واللجنة إذ تلاحظ ، أن التقرير قد مضى على موعد تقديمه 11 عاماً، فإنها تدعو الدولة الطرف إلى مراعاة المواعيد النهائية المحددة لتقديم تقاريرها في المستقبل.

باء - الجوانب الإيجابية

4- تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأن الدولة الطرف قد صدَّقت على جميع معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان وغيرها من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، أو انضمت إليها، والتي لأحكامها تبعات مباشرة على موضوع التمييز العنصري، ولا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111(1958) المتعلقة بالتمييز في الاستخدام والمهنة واتفاقية مناهضة التمييز في التعليم المعقودة في إطار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة)اليونسكو ).

5- وترحب اللجنة بعمل الدولة الطرف المستمر مع الأمم المتحدة في قضايا متعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها حقوق الشعوب الأصلية، وبمشاركتها في مؤتمر استعراض نتائج ديربان وعملها في مجال تعزيز الحوار بين الأديان.

6- و ترحب اللجنة بدخول قانون حقوق الشعوب الأصلية الصادر عام 1997 حيز النفاذ، وإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بالشعوب الأصلية، منذ تقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الأخير (CERD/C/299/Add.12).

7 - وترحب اللجنة باعتراف الدولة الطرف بنظام العدالة التقليدي لدى الشعوب الأصلية وآليات حل النزاعات لديها وحمايتها لهما.

8- وتعرب اللجنة عن تقديرها للتعليمات الإجرائية الاعتيادية التي أصدرتها لجنة الشرطة الوطنية ضماناً لعدم تعرض العاملين في الشرطة الوطنية الفلبينية للتمييز على أساس الجنس أو الدين أو الأصل الإثني أو الانتماء السياسي لدى توظيفهم واختيارهم وتعيينهم.

9- وتلاحظ اللجنة أن من الجوانب الإيجابية في التقرير عدم إمكانية حصول العاملين في القوات المسلحة الفلبينية في رتب معينة على ترقيات ما لم يحصلوا على شهادة من لجنة حقوق الإنسان في الفلبين تثبت عدم تورطهم في قضايا معلقة يُتهمون فيها بارتكاب انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان أو عدم صدور نتائج تحقيقات قضائية سابقة تفيد ب ارتكابهم لها .

10- وترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف النهوض بعملية السلام في المناطق المتأثرة بالنزاع المسلح .

11- وتشير اللجنة مع التقدير إلى الدور النشط الذي يضطلع به مجتمع مدني متَّقد، وكذلك المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان في الفلبين في تقديم معلوماتٍ وافية إلى اللجنة.

12- وتحيط اللجنة علماً بأن الدراسة التي أعدتها آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية عن الدروس المستفادة والتحديات القائمة من أجل إعمال حق الشعوب الأصلية في التعليم (A/HRC/EMRIP/2009/2) تستشهد بعددٍ من الأمثلة من الفلبين. وتعرب اللجنة عن تقديرها لما تلقته من معلوماتٍ عن وضع المنهج الدراسي الأساسي للشعوب الأصلية و ال مواد ال تعليمية لنظام التعليم البديل واختبارهما على سبيل التجربة، وكذلك عن مب ادراتٍ تعليمية أخرى تشمل مجال التعليم العالي ، وبرنامج المساعدة التعليمي ة .

جيم - دواعي القلق والتوصيات

13- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما ذكرته الدولة الطرف في تقريرها الدوري ومفاده أن التمييز العنصري "ما وُجد قط في الفلبين على المستوى الرسمي أو على أرض الواقع، لا بصورةٍ منهجية ولا رسمية ولا متقطعة ولا منعزلة ً " (الفقرة 6) و" لذلك، فإن حكومة الفلبين تقول إنه لا وجود للتمييز على أساس العنصر أو اللون أو الأصل الإثني في الفلبين" (الفقرة 13).

في حين تعتبر اللجنة أن إنكار وجود تمييز عنصري رسمي قد يكون مقبولاً، فإنها ترغب في الإشارة إلى أنه حتى السياسات المحايدة أو الحسنة المقصد قد تكون لها، بشكل مباشر أو غير مباشر، آثار سلبية أو غير مرغوب فيها على العلاقات العنصرية وتفضي إلى تمييزٍ فعلي. وتكرر اللجنة ملاحظاتها التي تفيد بأنه لا يمكن لبلدٍ من البلدان أن يدعي َ عدم وجود ا لتمييز العنصري على أرضه، وأن الاعتراف بوجود ظاهرة التمييز هو شرط مسبق لمحاربتها.

14- وتشير اللجنة إلى أنها لم تتلقَ توضيحاتٍ كافية بشأن وضع الاتفاقية في النظام القانوني الوطني. وبينما تشير اللجنة أيضاً إلى أن الدولة الطرف تعتبر الاتفاقية "جزءاً من قانون البلد"، فإنها تلاحظ أن كثيراً من أحكام الاتفاقية لا تُنفذ تلقائياً وتتطلب نفاذ تشريعٍ وطني بشأنها على الصعيد الوطني.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تطبيق الاتفاقية تطبيقاً كاملاً في النظام القانوني الوطني، بسبلٍ منها اعتماد التشريع اللازم لذلك.

15- وفي الوقت الذي تحيط فيه اللجنة علماً بما قدمته الدولة الطرف من معلوماتٍ عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية على الصعيدين الوطني والمحلي وعلى صعيد المحافظات ترمي إلى توفير الحماية من التمييز العنصري، وبأن مشروع قانون "مناهضة التنميط الديني والعنصري لعام 2007" ينتظر أن ينظر فيه الكونغرس، فإنها تظل قلقةً من أن الدولة الطرف لم تعتمد قانوناً شاملاً ضد التمييز.

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف قانوناً شاملاً للقضاء على التمييز على أساس العنصر أو اللون أو النسب أو الأصل الوطني أو الإثني، يشمل حماية الحقوق والحريات المحمية بموجب الاتفاقية كافة. وتطلب اللجنة مزيداً من المعلومات عن حالة مشروع قانون "مناهضة التنميط الديني والعنصري لعام 2007" وغيره من مشاريع القوانين المتعلقة بالتمييز العنصري المعروضة على الكونغرس لي نظر فيها.

16- ويساور اللجنة ال قلق إزاء استمرار غياب أحكام عقابية تصنف أي نشر لأفكارٍ قائمة على مفاهيم التفوق أو الكراهية العنصرية، أو أي تحريض على ممارسة العنف أو التمييز العنصري، أو أي تحريض على ممارسة هذه الأفعال ، بوصفها أفعالاً يعاقب عليها القانون، وتمنع جميع المنظمات و الأنشطة التي تروج للتمييز العنصري وتحرض عليه ، ضماناً لإنفاذ المادة 4 من الاتفاقية إنفاذاً كاملاً.

تكرر اللجنة توصيتها بأنه ينبغي للدولة الطرف أن تُصدر تشريعاً عقابياً محدداً في جميع المجالات المطلوبة في المادة 4 من الاتفاقية .

17- وتعرب اللجنة عن أسفها للافتقار إلى بيانات إحصائية مفصَّلة عن مستوى تمتع أفراد الشعوب الأصلية والأقليات الإثنية وغير المواطنين تمتعاً فعلياً بالحقوق المحمية بموجب الاتفاقية، إذ يتعذر دون الحصول على هذه البيانات تقييم الحالة الاجتماعية الاقتصادية لمختلف الفئات السكانية في الدولة الطرف. بيد أن اللجنة تحيط علماً بأن الفلبين تعتزم إدراج الأصل الإثني كأحد المتغيرات في سياق التعداد الوطني للسكان لعام 2010. كما تحيط اللجنة علماً بما يُبذل من جهود في إطار مشروع ميتاغورا بهدف قياس مستوى الوعي بحقوق الشعوب الأصلية في أملاك أسلافها وأراضيهم ومستوى إعمال هذه الحقوق .

واللجنة ، إذ تشير إلى أهمية جمع بيانات دقيق ة ومحدَّثة عن الحالة الاجتماعية الاقتصادية للسكان، فإنها تشجع الدولة الطرف على أن تستخدم تعداد عام 2010 في إدراج مؤشرات مفصَّلة حسب الجنس و الأصل الإثني على أساس نظام التعريف الذاتي الطوعي، وأن تقدم البيانات التي ستحصل عليها في تقريرها الدوري المقبل. و في هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الفقرتين 10 و12 من مبادئها التوجيهية المتعلقة بشكل التقارير ومضمونها (CERD/C/2007/1) . كذلك توصي اللجنة بأن تتشاور ال دولة الطرف مع المجتمعات المحلية المعنية في العملية التحضيرية السابقة ل تعداد السكان وتشجع اتخاذ مبادرات من قبيل مشروع ميتاغورا.

18- وتعرب اللجنة عن تقديرها لما قدمته الدولة الطرف من معلومات عن استئناف عمل يات السلام في شتى مناطق النزاع المسلح وتحيط علماً بما اتُّخذ من مبادراتٍ كثيرة لحماية الشعوب الأصلية في مناطق النزاع ، بما في ذلك الأطفال. وترحب اللجنة باعتزام الفلبين إنشاء آلية رصد وإبلاغ فيما يتعلق بحالة الأطفال وإنشاء لجان أخرى لرصد عمليات السلام المختلفة. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها حيال ما تناقلته التقارير من ت أصل انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بالشعوب الأصلية، التي لا تزال متضررةً من النزاع المسلح تضرراً فادحاً. واللجنة قلقة أيضاً لاستمرار وقوع قادة هذه المجتمعات المحلية ضحايا لعمليات إعدام خارج نطاق القضاء، فضلاً عن تعرضهم للاختفاء والاحتجاز، وحيال بلاغات تشير إلى احتلال القوات المسلحة و ال جماعات ال مسلحة أراضي الشعوب الأصلية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل جهودها الرامية إلى إعادة السلام إلى المناطق المتضررة من النزاع المسلح ، وحماية الجماعات الضعيفة من انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما الشعوب الأصلية وأطفال الجماعات الإثنية، و أن تضمن إجراء تحقيقات مستقلة و نزيهة في جميع ما يرد من ادعاءات بانتهاك حقوق الإنسان. وإذ تشير اللجنة إلى توصية ٍ أصدرتها لجنة حقوق الطفل في تموز/يوليه 2008 بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، فإنها توصي بإنفاذ قانون حقوق الشعوب الأصلية ل عام 1997 لضمان عدم تجنيد القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة لأطفال الشعوب الأصلية وأطفال غيرها من الجماعات الإثنية CRC/C/OPAC/PHL/CO/1) ، الفقرة 19 ( . وتطلب اللجنة مزيداً من المعلومات عن متابعة تقارير كل من المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً (A/HRC/8/3/Add.2) و المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان الأصليين (E/CN.4/2003/90/Add.3) .

19- ويساور اللجنة ال قلق إزاء آثار التشرد الداخلي نتيجة ل لنزاع المسلح على الشعوب الأصلية بخاصة فيما يتعلق بسبل عيشها وحالتها الصحية وتعليمها.

توصي اللجنة، في ضوء المبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي (E/CN.4/1998/53/Add.2) ، بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير كافية بغية ضمان تمتع الأشخاص المشردين داخلياً بحقوقهم بموجب المادة 5 من الاتفاقية، و خاصةً حقهم في الأمن وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

20- وبينما تلاحظ اللجنة ما قُدم من معلوماتٍ إضافية عن ولاية أمين المظالم، فإنها تعرب عن أسفها لأن هذه المعلومات لا تشير بوضوح إلى النطاق الفعلي للأنشطة والأعمال التي يباشرها أمين المظالم في مجال مكافحة التمييز العنصري.

توص ي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلوماتٍ محددة عن النطاق الفعلي للأنشطة والأعمال التي يباشرها أمين المظالم في مجال مكافحة التمييز العنصري، وعن ال ضمانات ال مؤسسية لاستقلاله.

21- وتعرب اللجنة عن تقديرها لعمل لجنة حقوق الإنسان في الفلبين، وهي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان منشأة وفقاً لمبادئ باريس، لكن ال قلق يساورها لأن ولايتها لا تشمل صراحةً الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وإذ تشير اللجنة إلى إحدى توصيات اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة في كانون الأول/ديسمبر 2008 ( E/C.12 / PHL/CO/4 ، الفقرة 13)، فإنها توصي الدولة الطرف بإدراج حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعزيزها في ولاية لجنة حقوق الإنسان في الفلبين.

22- وتلاحظ اللجنة أن قانون حقوق الشعوب الأصلية هو تشريع يثير الإعجاب يتضمن تعريف اً للشعوب الأصلية جديراً بالترحيب يعرض لتعريفها الذاتي وتعريف الآخرين لها على حدٍّ سواء. وتعرب اللجنة عن قلقها من أن تطبيق م بدأ الامتياز الملكي على ممتلكات الشعوب الأصلية يبدو مخالفاً لمفهوم الحقوق الطبيعية المتأصلة بموجب قانون حقوق الشعوب الأصلية. كما يساور اللجنة ال قلق إزاء معلوماتٍ تفيد بأن قانون الجمهورية 942 (قانون التعدين الصادر عام 1995) يخل بقانون حقوق الشعوب الأصلية إخلالاً كبيراً .

توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف، بالتشاور مع الشعوب الأصلية، استعراضاً مستقلاً للإطار التشريعي المتعلق بممتلكات الشعوب الأصلية، مع إيلاء مراعاة خاصة لمسألة الاتساق بين قانون حقوق الشعوب الأصلية، ومبادئه التوجيهية التنفيذية، ومبدأ الامتياز الملكي وغيرها من الم بادئ ذات الصلة. وإذ تشير اللجنة إلى إحدى توصيات اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة في كانون الأول/ديسمبر 2008 ( E/C.12/PHL/CO/4 ، الفقرة 16 )، فإنها تحث الدولة الطرف على تنفيذ قانون حقوق الشعوب الأصلية تنفيذاً كاملاً، ولا سيما بضمان تمتع الشعوب الأصلية تمتعاً فعلياً بحقوقها في أملاك أسلافها وأراضيهم ومواردهم الطبيعية، وكفالة عدم تأثير ما يُباشر من أنشطة اقتصادية، وبخاصة التعدين، فوق أراضي الشعوب الأصلية تأثيراً سلبياً على حماية حقوقها المعترف بها بموجب القانون الآنف ذكره.

23- ويساور اللجنة ال قلق إزاء ما تبدو عليه العملية الرسمية للمطالبة بصكوك ال ملكية الجماعية ل لأرا ضي من مشقةٍ غير مبررة، كما يقلقها أن مجتمعات الشعوب الأصلية هي التي يقع عليها عبء الإثبات عند تقديم طلبات ها .

تلتم س اللجنة مزيداً من التوضيح للأطر الزمنية المحدِّدة لعملية الحصول على شهادات ملكية أراضي/أملاك الأسلاف وعدد ما يقدم من طلبات ويصدر من شهادات من أجل المطالبة بصكوك الملكية الجماعية للأراضي. وتوصي اللجنة بأن تبسِّط الدولة الطرف عملية الحصول على شهادات الحق في ملكية الأراضي وأن تتخذ تدابير فعالة ترمي إلى حماية المجتمعات المحلية من ال أعمال الانتقامية و ال انتهاكات التي تتعرض لها في سياق ممارسة حقوقها.

24- وبينما تحيط اللجنة علماً بتزايد ما تبذله اللجنة الوطنية للشعوب الأصلية من جهود في سبيل تنفيذ قانون حقوق الشعوب الأصلية، إلا أنها تعرب عن قلقها إزاء عدم كفاية ما ي ُنفذ من عمليات التشاور مع الشعوب الأصلية ، دائماً، عند الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة على مشاريع الهياكل الأساسية واستغلال الموارد الطبيعية.

توصي اللجنة بأن تتحقَّق الدولة الطرف من أن الهياكل والمبادئ التوجيهية/الإجراءات الموضوعة حالياً لتنظيم عملية الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للشعوب الأصلية تتفق وقانون حقوق الشعوب الأصلية روحاً ونصاً، و ب أن تضع أطر اً زمنية واقعية لعمليات التشاور مع الشعوب الأصلية. كما توصي اللجنة بأن تتحقق الدولة الطرف من أن ما يبدو من انعدام أي احتجاجات رسمية لا يُعزى إلى نقص سبل الانتصاف الفعال،أو افتقار الضحايا إلى الوعي بحقوقهم، أو الخوف من ال أعمال ال انتقامية، أو إلى انعدام الثقة في اللجنة الوطنية للشعوب الأصلية.

25- وترحب اللجنة بما ذكرته الدولة الطرف ومفاده أنها راغبة في احترام حقوق شعب سَبانون المتعلقة بجبل كاناتوان وممارساته العرفية داخل أراضي أسلافه والتصدي لانقسامات المجتمع المحلي المقترنة بقضية جبل كاناتوان التابع ل شعب س َ بانون ، والمتعلقة بما أُجري في هذا الجبل، وهو أحد المواقع المقدسة لشعب سَبانون، من عمليات تعدين دون موافقة مسبقة منه. وقد نظرت اللجنة في هذه القضية بموجب إجرائها الخاص بالإنذار ال مبكر وا لعمل العاجل. ولا تزال اللجنة قلقةً إزاء استمرار ما يقدم إليها من معلوماتٍ متناقضة عن حالة ما اتخذ من تدابير ترمي إلى التصدي لانتهاكات حقوق شعب سَبانون ولتدمير جبله المقدس.

تحث اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع جميع الأطراف المعنية بغية التصدي للمسائل المثارة حول جبل كاناتوان على نحوٍ يكفل احترام القوانين والممارسات العرفية لشعب سَبانون، وترحب بتلقي معلوماتٍ من الدولة الطرف عن التطورات الجديدة في هذا الصدد .

26- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن حقوق الإنسان كافة كلٌّ لا يتجزأ، فإنها تشجع الدولة الطرف على الن ظر في التصديق على ما لم تصدِّق عليه بعد من معاهدات دولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المعاهدات التي لأحكامها تبعات مباشرة على موضوع التمييز العنصري، مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 (19 8 9) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة.

27 - وتوصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في اعتبارها عند تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي ب إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، وكذلك الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في نيسان/أبريل 2009 في جنيف . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضم ِّ ن تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عم ا اتُّخذ من خطط عمل ٍ و غير ذلك من تدابير لتنفيذ إعلان وبرنا مج عمل ديربان على ال صعيد الوطن ي .

28- و توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في ميدان حماية حقوق الإنسان وتوسيع نطاق حوارها معها، ولا سيما في مجال مكافحة التمييز العنصري، فيما يتعلق بإعداد التقرير الدوري المقبل.

29- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية .

30- وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، والتي اعتُمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة في قراراها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992 . وبهذا الخصوص، تستشهد اللجنة بقرار الجمعية العامة 61/148 ، الذي حثَّت فيه الجمعية بشدة الدول الأطراف على التعجيل بإجراءاتها الداخلية الخاصة بعملية التصديق على التعديلات المُدخلة والإسراع إلى إخطار الأمين العام خطياً بموافقتها علي هذه التعديلات.

31- و توصي اللجنة بأن تيسِّر الدولة الطرف إتاحة التقارير لعامة الجمهور وإطلاعهم عليها وقت تقديمها، وأن تعمِّم بالمثل ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير با للغة ال رسمية وغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها ، حسب الاقتضاء.

32- و اللجنة إذ تلاحظ أن الدولة الطرف كانت قد قدمت وثيقتها الأساسية في عام 199 4(HRI/CORE/1/Add.37)، فإنها تشجع ها على تقديم نصٍّ محدَّث وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة ب إعداد التقارير بموجب المعا هدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلقة ب الوثيقة الأساسية المشتركة ، التي اعتمدها ال اجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات ح قوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4).

33- و وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية وال مادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعد َّ ل، ت طلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون عامٍ واحد من تاريخ اعتماد الاستنتاجات الحالية بمعلومات ٍ عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 18 و 23 و25 أعلاه.

34- كما تود اللجنة أن تلفت انتباه الدولة الطرف إلى الأ همية الخاصة للتوصيات 14 و15 و17 و22 و24 وتطلب إليها أن تقد م معلومات مفص لة في تقريرها الدوري المقبل عن ما ستكون قد اتخذته من تدابير محددة ل تنفيذ هذه التوصيات.

35- و توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقري ريها الدوريين الحادي والعشرين والثاني والعشرين في وثيق ةٍ واحدة، في 4 كانون الثاني/يناير 2012، آخذةً في اعتبارها ب المبادئ التوجيهية الناظمة ل لوثيقة الخاصة ب لجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن ت تطرَّق إلى جميع النقاط التي أُثيرت في الملاحظات الختامية الحالية.