الأمم المتحدة

CRC/C/82/D/27/2017

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

5 November 2019

Arabic

Original: Spanish

لجنة حقوق الطفل

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم 27 / 2017 * **

بلاغ مقدم من: ر. ك. (تمثله المنظمة غير الحكومية: Fundación Raíces )

الشخص المدعى أنه ضحية: ر. ك.

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 20 تموز/يوليه 2017

تاريخ اعتماد الآراء: 18 أيلول/سبتمبر 2019

الموضوع: إجراء تقدير ال سن لشخص يُزعم أنه قاصر غير مصحوب يلتمس ا للجوء

المسائل الإجرائية: عدم المقبولية من حيث الاختصاص الشخصي؛ عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

مواد الاتفاقية: 3 ، و 8 ، و 12 ، و 18 ( 2 )، و 20 ، و 22 ، و 27 ، و 29

مواد البروتوكول الاختياري: 7 (ج) و(هـ) و(و)

1 - 1 صاحب البلاغ هو ر. ك.، وهو مواطن من غينيا، مولود في 1 شباط/فبراير 2000 . ويدّعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك المواد 3 ، و 8 ، و 12 ، و 18 ( 2 )، و 20 ، و 22 ، و 27 ، و 29 من الاتفاقية. وقد دخل البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 14 نيسان/أبريل 2014 .

1 - 2 وعملاً بالمادة 6 من البروتوكول الاختياري، طلب الفريق العامل المعني بالبلاغات، في 21 تموز/يوليه 2017 ، نيابةً ع ن اللجنة، إلى الدولة الطرف أن تمتنع عن إعادة صاحب البلاغ إلى بلده الأصلي، وأن تنقله إلى مركز ل حماية ال طفولة ريثما تنظر اللجنة في قضيته.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 في 3 حزيران/يونيه 2017 ، سافر صاحب البلاغ في قارب صغير من مدينة الناظور ب المغرب، إلى مدينة ألميريا ب إسبانيا؛ وأنقذ الصليب الأحمر القارب الذي كان يقله قبل أن يصل إلى الساحل الإسباني. وكان صاحب البلاغ قد فرَّ من غينيا حيث كان يعيش مع أسرته. وكان والداه مسيحيين يسكنان في حي أستادي الذي تسكنه أغلبية من المسلمين. وقد قُتل والداه خلال اشتباكات بين المسيحيين والمسلمين وعمره 14 أو 15 عاما ً . وتمكن صاحب البلاغ من الفرار من منزله، ولكن تم الإمساك به وتقييده وإصابته بجروح في ذراعيه وصدره بشفرة حلاقة. ومع ذلك، تمكن من الفرار مرة أخرى، ولجأ إلى حي مسيحي حيث ض ُ مدت جر و حه. وعندما عاد إلى حي أستادي ، اكتشف أن منزله قد أُحرق ودُمر بالكامل. عندها، قرر صاحب البلاغ السفر بمفرده من كوناكري مروراً ب مالي، ثم الجزائر ف المغرب، في رحلة دامت عاما ً . وعلى الحدود بين مالي والجزائر، أوقفه أفراد من جماعة الطوارق وقي َّ دوه لمدة ثلاثة أيام. وفي آخر المطاف، وصل إلى مدينة الناظور حيث ظل بها ستة أشهر.

2 - 2 وعندما وصل إلى إسبانيا، نُقل صاحب البلاغ إلى مركز لل شرطة ب ألم ي ري ا ، وأودع مباشرة في زنزانة حيث أمضى ثلاثة أيام مع بالغين. وخلال هذه الفترة، ق ُ دمت له وجبات الطعام، لكن لم تتح له فرصة الاستحمام. وفي اليوم الثالث، أ ُ خذت بصماته. وعلى الرغم من أن صاحب البلاغ أكد أنه يبلغ 17 عاماً من العمر طوال هذه العملية، فقد سُجل تاريخ ميلاده على أنه 1 كانون الثاني/يناير 1996 ، م ما جعل عمره 21 عاماً .

2 - 3 وفي 5 حزيران/يونيه 2017 ، صدر أمر بترحيل صاحب البلاغ عملا ً بالاتفاق رقم 1461 / 17 . وفي 6 حزيران/يونيه 2017 ، أصدرت محكمة ألم ي ري ا للتحقيقات رقم 1 الحكم رقم 1152 / 2017 الذي قضى باحتجازه في مركز احتجاز الرعايا الأجانب الموجود في ألوتشي ب مدريد. ويوضح صاحب البلاغ أنه أبلغ المحكمة بأنه قاصر، وأنه لم يحصل على مساعدة من مترجم شفوي، وأنه لا يع لم ما إذا كان محام قد عُين له لأنه لم يتمكن من التحدث مع أي محام. ويوضح أيضا ً أنه ذكر مرة أخرى أنه قاصر عندما وصل إلى مركز الاحتجاز.

2 - 4 وفي 17 تموز/يوليه، أبلغت منظمة SOSRacismo، وهي منظمة تساعد الأشخاص المحتجزين في مركز الاحتجاز هذا، ديوان المظالم والقاضي المشرف المسؤول عن المركز بوجود خمسة قاصرين رهن الاحتجاز هناك، بمن فيهم صاحب البلاغ، وبأن هؤلاء الأشخاص عرضة لخطر الترحيل في 24 تموز/ يوليه 2017 . ويوضح صاحب البلاغ أنه علم من خلال قنوات غير رسمية أن رحلة ترحيله إلى غينيا كانت مقررة في 24 تموز/يوليه 2017 . ولما كانت الإشعارات المتعلقة بالترحيل لا تصدر إلا قبل 12 ساعة فقط، فإن ه لم يكن قد أُ بلغ رسميا ً بمصيره بعد.

2 - 5 وفي 18 تموز/يوليه 2017 ، التمس صاحب البلاغ اللجوء أثناء مقابلة لهذا الغرض. وأوضح أنه لم يسمح له بتقديم التماس رسمي للحماية الدولية بصفته قاصراً لأنه لم يكن له و صي .

2 - 6 وفي 19 تموز/يوليه 2017 ، تلقى صاحب البلاغ إشعارا ً من محكمة مدريد لل تحقيق ات رقم 19 يقضي بإجراء اختبارات عليه لت قدير سنه.

2 - 7 وفي 20 تموز/يوليه 2017 ، وجه صاحب البلاغ رسالة إلى سفارة غينيا في إسبانيا، ومحكمة ألم ي ري ا للتحقيقات رقم 1 ، والمديرية العامة لشؤون الأسرة والطف ولة التابعة ل بلدية مدريد، وديوان المظالم، والمحكمة المشرفة المسؤولة عن مركز احتجاز الرعايا الأجانب، ومكتب الادعاء العام الإقليمي ب مدريد. وحث َّ صاحب البلاغ في رسالته هذه مختلف الهيئات على اتخاذ تدابير لحمايته، موضحا ً أن ملامحه توحي بأنه قاصر. وبعد ذلك بساعات، و بعد تسلمه نسخة من مستخرج شهادة ميلاده و ال شهادة ال قانونية ال مرفقة، أرسل نسخة من هذه الوثائق إلى المؤسسات المذكورة آنفا ً ، ومكتب الادعاء العام الإقليمي ب ألم ي ري ا ، والشرطة الإقليمية ب ألم ي ري ا .

2 - 8 وفي 28 تموز/يوليه 2017 ، وبعد أن تلقى صاحب البلاغ وثائقه الأصلية عن طريق البريد، وجه رسائل إلى المحكمة المشرفة المسؤولة عن مركز احتجاز الرعايا الأجانب، ومحكمة ألم ي ري ا للتحقيقات رقم 1 ، ومكتب ا لادعاء العام الإقليمي بألميريا ، ومكتب الادعاء العام الإقليمي بمدريد ، لإبلاغهم بأن هذه الوثائق في حوزته. وفي اليوم نفسه، أُطلق سراح ه بعد أن أمضى 52 يوماً في مركز الاحتجاز. ونُقل إلى مكان ل إقامة البالغين دون تعيين وصي له، أو تلقي العلاج والحماية المكفولين له بصفته قاصر اً .

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تأخذ في اعتبارها مبدأ المصالح الفضلى للطفل المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية، بالرغم من أنه كان قاصراً أجنبياً غير مصحوب و يلتمس اللجوء. ويدعي أن الدولة الطرف انتهكت هذا المبدأ لأنها لم تحترم حقه في افتراض أنه قاصر في حال وجود أي شك أو عدم يقين، لا سيما عندما يكون ثمة خطر حقيقي بأن يتعرض لضرر لا يمكن إصلاحه ( ) . ويشير صاحب البلاغ إلى أنه يملك وثائق تؤكد وضعه ك قاصر ، وهي : نسخة من مستخرج ل شهادة ميلاده و ال شهادة ال قانونية ال مرفقة بها. ويدعي صاحب البلاغ أن ضررا ً لحقه بسبب الفترة التي قضاها في مركز للبالغين لأن هذا المكان غير ملائم بالمرة للقاصرين. وعلاوة على ذلك، لا يزال ثمة خطر يتمثل في احتمال تنفيذ أمر ترحيله، مما قد يبلغ حد طرد قاصر يلتمس اللجوء من الأراضي الإسبانية.

3 - 2 ويشير صاحب البلاغ إلى أنه على الرغم من أن القانون الإسباني يتضمن مبدأ مصالح الطفل الفضلى، فإنه لا يوجد حتى الآن أي بروتوكول موحد لت قدير السن لأن الأقاليم المتمتعة ب الحكم الذاتي تختلف في تأويلها لما يترتب على هذا المبدأ ( ) .

3 - 3 ويدعي صاحب البلاغ أيضا ً أنه ضحية انتهاك المادة 3 ، مقروءة بالاقتران مع المادتين 18 ( 2 ) و 20 ( 1 ) من الاتفاقية، وذلك ل أن الدولة الطرف لم تعين وصي اً أو ممثلاً له ، وهي ممارسة تُعتبر ضماناً إجرائياً رئيسياً لمراعاة المصالح الفضلى للطفل غير المصحوب ( ) . ويدفع صاحب البلاغ ب أن الدولة الطرف، بإعلانها أنه شخص بالغ بالاستناد إلى مظهره فقط و دون الاتصال بسفارة بلده الأصلي للتأكد مما إذا كان بالفعل قاصراً، تكون قد حرمته من جميع حقوقه المنصوص عليها في الاتفاقية.

3 - 4 ويؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقه في الهوية المنصوص عليه في المادة 8 من الاتفاقية . ويشير إلى أن السن هو جانب أساسي من جوانب الهوية، وأن الدولة الطرف ملزمة بعدم التدخل في هذا الشأن وبالمحافظة على البيانات المكونة لها واستردادها.

3 - 5 ويدعي صاحب البلاغ أيضا ً أنه ضحية انتهاك المادة 12 من الاتفاقية لأن الدولة الطرف لم توفر له فرصة للاستماع إليه.

3 - 6 ويدعي صاحب البلاغ كذلك أنه ضحية انتهاك المادة 20 من الاتفاقية لأن الدولة الطرف لم تمنحه الحماية الواجبة له بصفته طفل اً محروم اً من بيئته الأسرية . ويضيف أن الدولة الطرف اعتبرته بالغاً على الفور، دون أن تأخذ في اعتبارها وثائقه الأصلية التي تشير إلى أنه قاصر بالفعل ، الأمر الذي حرمه الحماية الواجبة له.

3 - 7 ويدعي صاحب البلاغ أيضا ً أنه ضحية انتهاك المادة 22 من الاتفاقية لأنه مُنع من تقديم طلب اللجوء رسمياً عندما حاول ذلك لأنه كان قاصراً حينها . ويشير صاحب البلاغ إلى التوجيه2013/32/EUا لصادر عن ال برلمان الأوروبي ومجلس أوروبا بشأن الإجراءات المشتركة لمنح الحماية الدولية وسحبها، وهو التوجيه الذي ينص على أنه عندما يقدم شخص ما طلبا ً للحماية الدولية إلى سلطة لها اختصاص تسجيل هذه الطلبات بموجب قانونها الوطني، يجب تسجيل هذا الطلب في موعد أقصاه ثلاثة أيام عمل بعد تقديمه ( ) . ويرى صاحب البلاغ أن الغرض من مهلة الأيام ال ثلاثة لتسجيل الطلبات هو توفير الأمن لملتمسي اللجوء وتقديم ضمانات لهم، مع مراعاة النتائج المترتبة على كونهم في وضع غير نظامي .

3 - 8 وأخيرا ً ، يدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك حقوقه المنصوص عليها في المادتين 27 و 29 من الاتفاقية لأن عدم مراعاة الدولة الطرف مصالحه الفضلى قد أعاق فرصة نمائه بالكامل و بشكل سليم. وقد حرمه كذلك عدم تعيين وصي له يرشده فرصة نمائه بطريقة تناسب سنه.

3 - 9 ويقترح صاحب البلاغ الحلول الممكنة التالية: (أ) اعتراف الدولة الطرف بأنه قاصر، وتعليق ترحيله إلى بلده الأصلي؛ (ب) السماح له بتقديم طلب اللجوء رسمياً بصفته قاصراً؛ (ج) إعلان أنه في وضع صعب ، و أن تكون بلدية مدريد وصية له ؛ (د) الاعتراف بجميع الحقوق التي يحق له التمتع بها بصفته قاصراً، بما في ها حقه في الاستماع إليه، وفي الحصول على حماية الدولة، و على ممثل قانوني ، و على التعليم، والإقامة، ورخصة عمل بما يسمح له بالنماء ال كامل ك شخص و بالاندماج في المجتمع .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 تدفع الدولة الطرف في ملاحظاتها التي قدمتها في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، بأن مكان صاحب البلاغ غير معروف ، وأنه من غير المعقول ، بناء على ذلك، تطبيق التدابير المؤقتة المطلوبة.

4 - 2 وتدعي الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الشخصي بموجب المادة 7 (ج) و(و) من البروتوكول الاختياري ، لأن صاحب البلاغ شخص بالغ. وهذا الأمر واضح لأن: (أ) صاحب البلاغ لم يقدم وثائق هوية رسمية تحوي بيانات بيومترية يمكن التحقق من صحت ها؛ (ب) شهادة الميلاد التي قدمها لا تشكل دليلاً كافياً لإثبات هويته لأنها مجرد نسخة فوتوغرافية ولا تحوي بيانات بيومترية ؛ (ج) مظهر صاحب البلاغ مظهر شخص بالغ استنادا ً إلى الصور التي التُقطت له في وقت دخوله إسبانيا بطريقة غير قانوني ة. وتضيف الدولة الطرف أنه بالنظر إلى عدم وجود دليل موثوق به على أن صاحب البلاغ شخص قاصر بالفعل، فإن إعلان أن البلاغ م قبول "لن يفضي إلا إلى تشجيع عصابات تهريب المهاجرين التي استخدمها صاحب البلاغ ودفع لها مقابلاً مالياً عن خدماتها".

4 - 3 وعلاوة على ذلك، تدفع الدولة الطرف ب أن محكمة مدريد للتحقيقات رقم 19 أرسلت في 19 تموز/يوليه 2017 إخطارا ً إلى مستشفى غريغوريو مارانيون ب مدريد بغرض إجراء اختبارات طبية لصاحب البلاغ تتضمن كشفاً بالأشعة السينية ل معصمه، وكشفا ً مماثلاً ل أسنانه، وذلك من أجل التأكد من أنه قاصر بالفعل. وفي التقريرين الطبيين المؤرخين 20 و 24 تموز/يوليه 2017 ، قُدر سن عظامه بـ 19 عاماً ، وفقاً لأطلس غرويليتش وبايل ، والحد الأدنى لسنه بـ 18 عاماً ، وفقاً لفحص الأسنان با لأشعة السينية. وقد أثبتت نتائج ا ختبارات الطب الشرعي أن الحد الأدنى لسن صاحب البلاغ على الأرجح هو 18 عاماً .

4 - 4 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن البلاغ غير مقبول بسبب عدم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية ، بموجب المادة 7 (هـ) من البروتوكول الاختياري، وذلك بالنظر إلى ما يلي: (أ ) كان بإمكان صاحب البلاغ طلب إجراء اختبارات طبية له للتأكد من أنه قاصر؛ (ب ) بإمكان صاحب البلاغ تقديم طلب لمراجعة أي قرار يصدر عن الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي الذي لا يُعتبر فيه قاصرا ً للاستفادة من الحماية التي تحق ل لقاصر ين ، وفقاً للإجراء المنصوص عليه في المادة 780 من قانون الإجراءات المدنية؛ (ج) بإمكان صاحب البلاغ الطعن أمام المحاكم الإدارية في أمر ترحيله، وأي رفض لطلبه اللجوء؛ (د) بإمكان صاحب البلاغ الشروع في إجراءات غير قضائية لتقدير سنه أمام المحاكم المدنية، وذلك وفقاً للقانون رقم 15 / 2015 .

4 - 5 وتدفع الدولة الطرف أيضا ً بأنه وفقا ً لحكم المحكمة الدستورية رقم 172 / 2013 المؤرخ 9 أيلول/سبتمبر 2013 ، الصادر بشأن طلب تطبيق الحماية المؤقتة رقم 952 / 2013 ، فإن تقديرات السن التي تجريها دائرة الادعاء العام مؤقتة للغاية، وأنه بالإمكان تقديم طلب إلى السلطات القضائية لاتخاذ قرار نهائي فيما يتعلق بتحديد ما إذا كان الشخص غير الموثق قاصراً أو بالغاً، وذلك عن طريق القنوات المناسبة، وهي قنوات لم ت ُ ستنفد في هذه القضية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

5 - 1 تكرر الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 19 كانون الثاني/يناير 2018 ، روايتها لل وقائع وحججها بشأن مقبولية البلاغ.

5 - 2 وف يما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ عدم مراعاة مصالحه الفضلى، تؤكد الدولة الطرف أنه "لا يمكن ا لقول بأنها تجاهلت مصالح قاصر " عندما ت ُ بين ال اختبارات الطبية ال موضوعية أن صاحب البلاغ شخص بالغ. وتضيف الدولة الطرف أن هذا الادعاء ذو طابع عام ، وأنه لا يحدد الطبيعة الدقيقة لانتهاك مبدأ المصالح الفضلى للطفل، وهو ال انتهاك الذي يحاول صاحب البلاغ أن ينسبه إلى الدولة الطرف. وعلاوة على ذلك، يبدو أن هذا الادعاء يستند إلى حجة مفادها أن الاتفاقية تُنتهك في كل مرة تبين ال اختبارات الطبية لت قدير السن أن الشخص بالغ. وينص تعليق اللجنة العام رقم 6 ( 2005 ) على الحق في افتراض أن الشخص طفل في حال عدم اليقين، ولكن ليس عندما يكون واضحاً أن الشخص المعني هو شخص بالغ ؛ وفي هذه الحالة يجوز للسلطات الوطنية أن تعتبر الشخص بالغاً بموجب القانون دون حاجة إلى إجراء أي اختبارات . ومع ذلك ، أتاحت السلطات لصاحب البلاغ فرصة الخضوع ل اختبار طبي موضوعي لتقدير سنه ، وأعطى موافقته المسبقة المستنيرة عليه .

5 - 3 وفي غياب أدلة موثوق بها، واستناداً إلى تصريحات صاحب البلاغ وحدها، لم يكن بوسع الدولة الطرف أن توفر لصاحب البلاغ المعاملة القانونية المخصصة للقاصرين الذين يحتاجون إلى الحماية. وتدفع الدولة الطرف بأن وضع البالغين في مراكز احتجاز مخصصة للقاصرين قد يعرض القاصرين الفعليين للإيذاء و سوء المعاملة من قبل البالغين.

5 - 4 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ عدم مراعاة مصالحه الفضلى فيما يتعلق بالمادتين 18 ( 2 ) و 20 ( 1 ) من الاتفاقية، تشير الدولة الطرف إلى أن موظفي الرعاية الصحية عالجوه عندما وصل إلى الأراضي الإسبانية، وأُتيح له محام ومترجم شفوي دون مقابل ؛ وأن السلطة القضائية المختصة أ ُ بلغت بحالته دون تأخير لضمان احترام حقوقه؛ وأن دائرة الادعا ء العام، وهي المؤسسة المسؤولة عن ضمان احترام المصالح الفضلى للطفل ، قد أُبلغت فوراً بادعائه أنه قاصر. وبناء على ذلك، لا يمكن القول بانعدام المساعدة أو الحماية القانوني تين ، حتى لو كان صاحب البلاغ قاصراً، والأمر ليس ك ذلك.

5 - 5 وفيما يتعلق ب ال ادعاءات المتعلقة بحق صاحب البلاغ في أن تكون له هوية، ترى الدولة الطرف أنه لم يشرح الظروف التي قد يكون ح ُ رم ضمنها من حقه في الحفاظ على هويته. وتضيف الدولة الطرف أن السلطات الإسبانية سجلته بالاسم الذي قدمه عندما دخل الأراضي الإسبانية بطريقة غير قانونية، وأن الوثائق التي بحوزته هي التي تسمح له حاليا بممارسة حقوقه.

5 - 6 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ وقوع انتهاك مزعوم ل حقه في الاستماع إليه، تؤكد الدولة الطرف أن الفرصة كانت دائما ً متاحة لصاحب البلاغ لممارسة هذا الحق. وقد استُمع إليه عندما ادعى أنه قاصر، و أ تيحت له، بموافقته المسبقة المستنيرة ، فرصة إجراء اختبارات طبية لتقدير سنه. وقُدمت إليه المساعدة القانونية، ومث َّ له محام دافع عنه في جميع الأوقات. وتدفع الدولة الطرف بأنها زودت صاحب البلاغ في 6 حزيران/يونيه 2017 بنسخة من الوثيقة الموحدة التي يُبلغ المحتجزون بمقتضاها بحقوقهم المنصوص عليها في قانون الأجانب، وهي الوثيقة التي وقع عليها بحضور مترجم شفوي ومحام. وقد جرى الاستماع إلى صاحب البلاغ، وساعده محام في جميع الأوقات أثناء الإجراءات القضائية المتعلقة به، أمام محكمة ألم ي ري ا للتحقيقات رقم 5 ومحكمة مدريد للتحقيقات رقم 19 على السواء.

5 - 7 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بأنه حُرم حقه في الحصول على ال حماية و ال مساعدة ال خاصتين من الدولة الطرف بموجب المادة 20 من الاتفاقية، تدفع الدولة الطرف بأن "هذا الحق لا ينطبق في هذه القضية بكل بساطة لأن ثمة أدلة على أنه شخص بالغ في واقع الأمر ".

5 - 8 وتنفي الدولة الطرف أيضا ً انتهاك حق صاحب البلاغ في اللجوء لأن المديرية الفرعية العامة لشؤون اللجوء التابعة لوزارة الداخلية سجلت في 28 تموز/يوليه 2017 طلب اللجوء الذي قدمه.

5 - 9 وتدعي الدولة الطرف كذلك أنه لم يحدث أي انتهاك للمادتين 27 و 29 من الاتفاقية لأن الحق في النماء لا ينطبق إلا على القاصرين. وتضيف الدولة الطرف أنها أولت ال رعاية ال لازمة لصاحب البلاغ منذ وصوله إلى إسبانيا.

5 - 10 وفيما يتعلق بالحلول المحتملة التي اقترحها صاحب البلاغ في رسالته الأول ى ، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يطلب ولم يقترح "أي وسيلة تتيح تقدير سنه يقيناً". ولم يقترح أيضاً التحقق من المعلومات المتعلقة به لدى سلطات بلده الأصلي المفترض . وبناء على ذلك، فإن مطالبة إسبانيا الإقرار بأن من المستحيل تحديد سنه ليس حلاً لأن من غير المقبول أن ي ُ عامل الشخص الذي يبدو من مظهره شخصاً بالغاً معاملة القاصرين استناداً إلى أقواله فقط. وفيما يتعلق بطلب صاحب البلاغ استئناف قرارات تقدير السن الصادرة عن دائرة الادعاء العام أمام المحاكم، تدعي الدولة الطرف أن هذه القرارات مؤقتة للغاية، و يمكن لممثل ا لادعاء العام الذي أصدرها أن يراجعها في حال ق ُد مت أدلة جديدة بشأنها، و يمكن الاستعاضة عنها بقرارات نهائية تصدر عن هيئات قضائية أخرى. وفيما يتعلق بالطلبات المتبقية لصاحب البلاغ، تشير الدولة الطرف إلى أنه حصل بالفعل على ال حماي ة و ال مساعد ة من الدولة عن طريق القضاة و دائرة الادعاء العام. وأخيرا ً ، لا يمكن الحصول على تصاريح الإقامة والعمل في إسبانيا إلا إذا توافرت الشروط القانونية العامة ذات الصلة.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

6 - 1 يصر صاحب البلاغ في تعليقاته المؤرخة 13 تموز/يوليه 2018 على أن تصريح الدولة الطرف بأنها كانت تجهل مكان ه تصريح خاطئ، لأنه كان يسكن في مركز ل لبالغين في إطار برنامج تموله وزارة العمل والضمان الاجتماعي ، حيث تُ رصد حالة المقيمين في ه . ويوضح صاحب البلاغ أنه أقام لمدة ثمانية أشهر في مركز للبالغين يقع في بورغوس، وتديره منظمة Red Acoge.

6 - 2 ويشير صاحب البلاغ إلى أنه تمكن في 25 تموز/يوليه 2017 من تقديم طلب اللجوء رسمياً. وفي شباط/فبراير 2018 ، جدد مكتب اللجوء والإيواء بطاقة طالب اللجوء الخاصة به. ويشير صاحب البلاغ إلى أن الاستمارة المستخدم ة لتقديم طلب اللجوء رسمياً قد تضم َّ ن ت تاريخ الميلاد المذكور في وثائقه الأصلية، أي 1 شباط/فبراير 2000 ، الذي يؤكد أنه كان قاصراً. بيد أن التاريخ الذي يظهر في بطاقة طالب اللجوء الخاصة به هو 1 شباط/فبراير 1998 ، وهذا يشير إلى أنه لم يُسجل بصفته قاصراً. وفي ضوء هذا الت ضارب ، يشير صاحب البلاغ إلى أنه طلب من مكتب اللجوء والإيواء تغيير ال تاريخ على بطاقة هويته، لكنه لم يتلق أي رد بعد.

6 - 3 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي، يدعي صاحب البلاغ أنه، خلافا ً لما أ كدته الدولة الطرف، ليس صحيحاً القول بأنه شخص بالغ. ويدعي أن شهادة ميلاده تظهر أنه قاصر. ويضيف صاحب البلاغ أنه وفقا ً لأحدث البحوث العلمية، لا يسمح هامش الخطأ في اختبارات الأشعة السينية التي أجريت لتقدير سنه، لا سيما نتائج الأشعة السينية لمعصمه الأيسر على أساس نهج غرويليتش وبايل ، باستخلاص نتائج موثوقة.

6 - 4 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يلاحظ صاحب البلاغ أن المادة 7 (و) من البروتوكول الاختياري تنص على أن استنفاد سبل الانتصاف المحلية ليس ضروريا ً في الحالات التي يكون من غير المحتمل أن يؤدي إلى جبر فعال. ويدفع صاحب البلاغ بأنه لا يمكن الطعن مباشرة في أمر الترحيل أمام المحاكم، وأنه يجب أولا ً الطعن فيه لدى السلطات الإدارية التي تصدر قرار ها في غضون ثلاثة أشهر؛ ومع ذلك، لا يعلق هذا الطعن تنفيذ أمر الترحيل.

6 - 5 ويشير صاحب البلاغ إلى أن دائرة الادعاء العام لم تراجع القرار المتعلق ب تقدير السن بالرغم من أن ه قد َّم وثائق صادرة عن سفارة غينيا تؤكد وضعه ك قاصر، وذلك على أساس أن هذه الوثائق تتعارض مع نتائج ال اختبارات الطبية التي أجريت عليه. ويخلص صاحب البلاغ إلى أنه خلافا ً ل ادعاء الدولة الطرف، فإن قرارات تقدير السن ليست قرارات مؤقتة للغاية يمكن مراجعتها إذا قُدمت وثائق جديدة.

6 - 6 وفيما يتعلق بانتهاك مبدأ المصالح الفضلى للطفل المكرس في المادة 3 من الاتفاقية، يفيد صاحب البلاغ مجدداً ب أن الدولة الطرف لم تحترم حقه في افتراض أنه قاصر، لا سيما عندما يكون هناك خطر وشيك بأن يتعرض لضرر لا يمكن إصلاحه، وهو ما سيحدث إن تم طرده من البلد. ويشير صاحب البلاغ إلى التعليق العام المشترك رقم 4 ( 2017 ) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 23 ( 2017 ) للجنة حقوق الطفل بشأن التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان الخاصة بالطفل في سياق الهجرة الدولية في بلدان المنشأ والعبور والمقصد والعودة، الذي يؤكد أن الوثائق المقدمة ضمن إجراء تقدير السن ينبغي اعتبارها وثائق صحيحة ما لم يكن هناك ما يثبت العكس، ويجب إيلاء الاعتبار لإفادات الأطفال، وأن يفسَّر الشك لصالح الفرد الخاضع للتقييم في حالة عدم اليقين بشأن سنه . ويدعي صاحب البلاغ أنه كان ينبغي للسلطات الإسبانية نقله فورا ً إلى مركز للقاصرين أو، في حال راودتها شكوك بشأنه ، الاتصال بالسلطات القنصلية لغينيا للتأكد من هويته.

6 - 7 ويضيف صاحب البلاغ أن الاختبار الطبي الذي خضع له لا يمكن اعتباره موضوعياً، ولا يسمح بتحديد عمره بالضبط. ويشير صاحب البلاغ إلى الحكم الصادر في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2017 عن المحكمة الوطنية العليا الإسبانية الذي ينص على أن ا لا ختبارات الطبية ل تقدير السن لا تحدد سن الشخص بالضبط، بل تقدم تقديراً لعمره مع هامش خطأ يزيد عامين أو ينقص. ويدعي صاحب البلاغ أن هامش الخطأ هذا لم يؤخذ في الاعتبار في هذه القضية .

6 - 8 وفيما يتعلق بادعائه بعدم مراعاة مصالحه الفضلى فيما يتعلق بالمادتين 18 ( 2 ) و 20 ( 1 ) من الاتفاقية، ي دفع صاحب البلاغ ب أنه، خلافا ً لما أكدته الدولة الطرف، ليس صحيح اً القول إن الدور الذي اضطلعت به دائرة الادعاء العام في إجراء تقدير السن كان بمثابة بديل مناسب لقيام السلطات ب تعيين وصي أو ممثل قانوني له حالما علمت بأنه قد يكون قاصراً. ويضيف صاحب البلاغ أن المادة 20 من الاتفاقية ت ُ لزم الدول الأطراف بتوفير المساعدة والرعاية البديلة للأطفال المحرومين من بيئتهم الأسرية ، ويفيد مجدداً ب أنه لم يتلق أي اً من هذه الم ساعدة أو ال رعاية.

6 - 9 وفيما يتعلق بانتهاك حقه في الهوية، يدعي صاحب البلاغ أن ا لدولة الطرف يقع عليها التزام سلبي ، بموجب المادة 8 من الاتفاقية، بالحفاظ على هوية الطفل، والتزام إيجابي باستعادة هذه الهوية إن حُرم من أي عنصر من عناصرها . و لا يخفى على صاحب البلاغ أن سن الشخص هو أحد عناصر هويته، ويجب من ثم حمايته بموجب المادة 8 . ويوضح صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقه في الهوية عندما نسبت إليه تاريخ ميلاد لا يتطابق وتاريخ ميلاده المذكور في وثائق هويته الصادرة عن سلطات بلده الأصلي، وعندما أدرجت ذلك التاريخ أيضاً في بطاقة طالب اللجوء الخاصة به .

6 - 10 ويفيد صاحب البلاغ مجدداً ب أن حقه في الاستماع إليه بموجب المادة 12 من الاتفاقية لم يُحترم. ويدعي أن هذا الحق انتُهك منذ لحظة وصوله إلى إسبانيا، إذ تم َّ تحديد سنه خطأ خلال مرحلة التسجيل على الرغم من أنه ذكر أنه قاصر. وبالمثل، ظل صاحب البلاغ في مركز شرطة ألم ي ري ا في زنزانة بالرغم من أنه أشار إلى أنه قاصر. و يفيد صاحب البلاغ مجدداً ب أنه لم تُتح له إمكانية الاستعانة بمحام أو مترجم شفوي.

6 - 11 ويدعي صاحب البلاغ أن ظروف مركز احتجاز الرعايا الأجانب لم تكن مواتية لممارسة حقه في الاستماع إليه على نحو سليم، حيث شكلت بيئة عدائية لا تلائم القاصرين. وعلاوة على ذلك، لم يُعي َّ ن له أي محام أثناء اختبارات تقدير سنه. ويشير صاحب البلاغ إلى تعليق اللجنة العام رقم 12 ( 2009 ) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، والذي يقضي بأنه يجب على الدول الأطراف أن تسمح للطفل ب تقرير كيفية الاستماع إليه، سواء بشكل مباشر أو ع ن طريق ممثل له، وأن تكفل، قبل كل شيء، أن ي كون الطفل قادراً على التعبير عن آرائه بحرية وعن علم كاف، وذلك على أساس أن السماح له بالتعبير عن آرائه بحرية يعني أيضا ً أنه يجب عدم التلاعب به أو إخضاعه إلى تأثير أو ضغط لا موجب لهما. وفي الفقرة 34 من التعليق العام نفسه، تشير اللجنة إلى أنه لا يمكن الاستماع إلى آراء الطفل بفعالية في بيئة يسودها الترويع، أو العداء، أو لا تراعي سن الطفل أو لا تلائمه. ويجب أن تكون الإجراءات متاحة وملائمة للطفل على السواء.

6 - 12 ويحيط صاحب البلاغ علما ً بحجة الدولة الطرف القائلة بعدم حدوث أي انتهاك للمادة 22 من الاتفاقية لأنه طالب لجوء . و يفيد صاحب البلاغ مجددا ً ب أنه حاول في 18 تموز/يوليه 2017 تقديم طلب ال لجوء في مركز احتجاز الرعايا الأجانب، لكنه مُنع من تقديم طلبه رسميا ً بعد أن ادعى أنه قاصر. ولم يتمكن صاحب البلاغ من تقديم طلبه رسمياً إلا في 25 تموز/يوليه 2017 بعد أن قدم شكواه إلى اللجنة وقدمت اللجنة طلباً إلى الدولة الطرف ل تطبيق التدابير المؤقتة . ويخلص صاحب البلاغ إلى أنه حُرم من إجراءات اللجوء عندما أرسل شكواه إلى اللجنة، مما جعله عاجزاً تماماً وضعيفا ً للغاية في مواجهة احتمال ترحيله في 24 تموز/ يوليه 2017 . ويدعي أيضا ً أنه لم يُسمح له بتقديم طلب اللجوء إلا على أساس أنه بالغ، كما تبين بطاقة طالب اللجوء الخاصة به . ويدفع صاحب البلاغ أيضا ً بأنه يحق له، بوصفه قاصراً، تقديم طلب اللجوء والحصول على أوجه الحماية و الضمانات التي تكفلها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والتي ترد في تعليق اللجنة العام رقم 6 ( 2005 ) ( ) .

6 - 13 وفيما يتعلق بانتهاك المادة 27 من الاتفاقية، يؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم توفر له الظروف اللازمة لضمان نمائه البدني والعقلي والروحي والاجتماعي. و لم يُعين له على وجه الخصوص أي وصي، ولم ي ود ع في مركز ل حماية الطفولة، ولم تُ قدم له المساعدة النفسية التي كان يحتاجها بعد رحلته الطويلة من بلده الأصلي إلى ساحل ألم ي ري ا . ويضيف صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تقدم أي دليل على أنه حصل بالفعل على أي رعاية صحية.

6 - 14 وأخيرا ً ، يؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تطبق التدابير المؤقتة التي طلبتها اللجنة، إذ لم يُنقل قط إلى مركز ل حماية الطفولة أو يُعين له وصي بعد الإفراج عنه من مركز احتجاز الرعايا الأجانب. ويشكل عدم تطبيق الدولة الطرف التدابير المؤقتة المطلوبة انتهاكاً للمادة 6 من البروتوكول الاختياري.

بيان مقدم من طرف ثالث ( )

7 - في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، قدم ديوان المظالم الفرنسي بيان طرف ثالث بشأن مسألة تقدير ال سن واحتجاز صاحب البلاغ في مركز ل لبالغين في انتظار طرده ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في ال مقبولية

8 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يَرِد في بلاغ ما ، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا .

8 - 2 وتحيط اللجنة علما ً بحجة الدولة الطرف القائل ة إن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الشخصي بموجب المادة 7 (ج) و(و) من البروتوكول الاختياري ، على أساس أنه يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات لأن صاحب البلاغ شخص بالغ ولم يقدم أي دليل " أساسي " أو "موثوق" على غير ذلك. غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ يدعي أنه قال إنه قاصر عندما وصل إلى إسبانيا، وأنه قدم وصفاً مفصلاً ومتسقاً للأحداث، وأنه قدم نسخة من شهادة ميلاده الغينية التي تشهد على وضعه ك قاصر إلى دائرة الادعاء العام ومحكمة التحقيقات، لكنه لم يتلق أي رد. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن سفارة غينيا أصدرت في وقت لاحق وثائق تؤكد أن صاحب البلاغ قاصر. وتحيط اللجنة علما ً بحجة الدولة الطرف القائلة إنه لا يمكن ها التحقق من التفاصيل التي قدمها صاحب البلاغ بمقارنتها بالتفاصيل الواردة في شهادة م يلاد ه، لأنها شهادة لا تحوي بيانات بيومترية . وتشير اللجنة إلى أن عبء الإثبات لا يقع على عاتق صاحب البلاغ فقط ، لا سيما و أن صاحب البلاغ و ال دولة الطرف لا يتساويان دائما في إمكانية ا لحصول على الأدلة، وأنه كثيرا ً ما يكون لدى الدولة الطرف ل وحدها إمكانية الحصول على المعلومات ذات الصلة. وتحيط اللجنة علما ً في هذه القضية بحجة صاحب البلاغ القائلة إنه كان ينبغي للدولة الطرف الاتصال بالسلطات القنصلية الغينية للتحقق من هويته في حال راودتها الشكوك بشأن صحة شهادة ميلاده، وهو ما لم تفعله. وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن المادة 7 (ج) من البروتوكول الاختياري لا تشكل عقبة أمام مقبولية البلاغ.

8 - 3 وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بحجة الدولة الطرف القائلة إن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأنه: (أ) كان بإمكان ه تقديم طلب إلى دائرة الادعاء العام لإجراء اختبارات طبية لإثبات أنه قاصر؛ (ب) كان بإمكان ه تقديم طلب لمراجعة أي قرار صادر عن الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي الذي لم يُعتبر فيه قاصرا ً ، بموجب المادة 780 من قانون الإجراءات المدنية؛ (ج) كان بإمكان ه الطعن في أمر ترحيله أمام المحاكم الإدارية؛ (د ) كان بإمكان ه الشروع في إجراءات غير قضائية لتقدير سنه أمام المحاكم المدنية، وفقاً للقانون رقم 15 / 2015 . وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن ه وفقاً لما أفادت به الدولة الطرف ، فإنه لا يمكن مراجعة قرارات تقدير السن الصادرة عن دائرة الادعاء العام ما لم تُقدم أدلة جديدة . ومع ذلك، تحيط اللجنة علما ً بتأكيد صاحب البلاغ أن دائرة الادعاء العام رفض ت طلبه مراجعة قرار تقدير سنه بالرغم من أنه قدم وثائق صادرة عن سفارة غينيا تؤكد وضعه ك قاصر، وذلك على أساس أن الوثائق المذكورة تتعارض مع نتائج الاختبارات الطبية التي أجريت عليه. وترى اللجنة أنه في سياق الطرد الوشيك لصاحب البلاغ من الأراضي الإسبانية، لا يمكن اعتبار أي سبل انتصاف يطول أمدها أكثر مما يلزم، أو لا تعلق تنفيذ أمر الترحيل القائم سبلاً فعالة ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تحدد ما إذا كانت سبل الانتصاف المذكورة ست علق ترحيل صاحب البلاغ. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن المادة 7 (هـ) من البروتوكول الاختياري لا تشكل عقبة أمام مقبولية البلاغ.

8 - 4 وترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ استناداً إلى المواد 18 ( 2 )، و 27 ، و 29 من الاتفاقية لم تدعم بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وتعلن عدم مقبوليتها بموجب المادة 7 (و) من البروتوكول الاختياري.

8 - 5 ومع ذلك، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدم أدلة كافية تدعم ادعاءاته بموجب المواد 3 ، و 8 ، و 12 ، و 20 ، و 22 من الاتفاقية فيما يتعلق بعدم مراعاة الدولة الطرف المصالح الفضلى للطفل، وعدم قيامها ب تعيين وصي أو م مثل له خلال إجرا ءي تقدير سنه وطلبه اللجوء. ولهذا السبب، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ مقبول وتشرع في النظر في أسس ه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 10 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

9 - 2 وتتعلق إحدى المسائل المعروضة على اللجنة بما إذا كان إجراء تقدير سن صاحب البلاغ في سياق هذه القضية قد انتهك حقوقه المنصوص عليها في الاتفاقية ، وذلك بالنظر إلى أن صاحب البلاغ أشار إلى أنه قاصر ، وقدم نسخة من شهادة ميلاده و وثائق أصدرتها سفارة غينيا دعما ً ل ادعائه . فقد ادعى صاحب البلاغ على وجه الخصوص أن ه بسبب نوع الاختبار الطبي الذي استخدم لتقدير سنه، وعدم تزويده بوصي أو ممثل خلال إجراءات تقدير سن ه وطلبه اللجوء، فإن مصالح الطفل الفضلى لم تؤخذ في الاعتبار .

9 - 3 وتذكر اللجنة بأن تقدير سن أي شاب يدعي أنه قاصر أمر ذو أهمية أساسية لأن نتيجة ذلك تحدد ما إذا كان هذا الشخص يستحق الحماية الوطنية المخصصة للأطفال، أو يُستثنى منها. وبالمثل، وهذه نقطة ذات أهمية حيوية بالنسبة للجنة، فإن التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية ينبع من ذلك القرار . ولهذا السبب، لا بد من اتباع الإجراءات الواجبة لتقدير سن الشخص، فضلا ً عن إتاحة الفرصة له للطعن في نتائجها من خلال عملية ا لا ستئناف. وأثناء إجراء تلك العملية، يجب تفسير الشك لصالح الشخص ومعاملته باعتباره طفلاً . وتذكر اللجنة بناء على ذلك بأن المصالح الفضلى للطفل ينبغي أن تكون الاعتبار الرئيسي طوال إجراء تقدير السن ( ) .

9 - 4 وت ذكر اللجنة أيضا ً ب أنه عندما لا تتوافر وثائق الهوية أو غيرها من الأدلة المناسبة لإجراء تقدير مستنير لل سن ، ي نبغي ل لدول أن تجري تقييماً شاملاً لنماء الطفل البدني والنفسي يضطلع به أطباء أطفال متخصصون أو مهنيون آخرون لديهم مهارة الجمع بين مختلف جوانب النماء . وينبغي إجراء هذه التق ييمات بطريقة سريعة تلائم الأطفال، وتراعي الاعتبارات الجنس انية ، وتناسب ثقافتهم، بما في ذلك إجراء مقابلات معهم بلغة يفهمونها. وينبغي اعتبار الوثائق المتاحة صحيحة ما لم يكن هناك ما يثبت غير ذلك ، ويجب مراعاة الإفادات التي يدلي بها الأطفال. ويتعين تفسير الشك لصالح الشخص الذي يخضع للتقييم. وينبغي للدول أن تمتنع عن استخدام الأساليب الطبية التي تستند إلى جملة أمور منها تحليل اختبارات العظام والأسنان، وهي أساليب قد لا تكون دقيقة، وتنطوي على هوامش خطأ كبيرة، و قد تفضي أيضاً إلى الشعور بالصدمة، وإلى إجراءات قانونية غير ضرورية ( ) .

9 - 5 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة ما يلي: (أ) بالنسبة لتقدير السن، خضع صاحب البلاغ، الذي وصول إلى الأراضي الإسبانية بدون وثائق، لاختبارات طبية بالأشعة السينية أُجريت على معصمه وأسنانه، دون إجراء أي اختبارات إضافية، لا سيما الاختبارات النفسية ؛ ولا يوجد أي سجل لأي مقابلة مع صاحب البلاغ في إطار هذ ا الإجراء؛ (ب) فيما يتعلق بصرامة الاختبارات التي أجريت عليه، حدد المستشفى الذي أجرى هذه الاختبارات سن عظامه بـ 19 عاماً ، وفقاً لأطلس غرويليتش وبايل ، و 18 عاماً على الأقل ، وفقاً للأشعة السينية ل أسنانه، دون الإشارة إلى هامش الخطأ المحتمل؛ (ج) على أساس هذه النتائج، أصدر ت دائرة الادعاء العام قراراً ينص على أن صاحب البلاغ شخص بالغ؛ (د) عدم أخذ دائرة الادعاء العام في الاعتبار الوثائق الصادرة عن سفارة غينيا ، التي تؤكد وضعه ك قاصر ، بوصفها أساساً لمراجعة محتملة لقرار تقدير السن.

9 - 6 وتلاحظ اللجنة مع ذلك أن هناك معلومات وفيرة في الملف توحي بأن أدلة الأشعة السينية تفتقر إلى الدقة، وأنها تنطوي على هامش خطأ كبير، وهي بناء على ذلك غير صالحة للاستخدام ك طريقة وحيدة لتقدير السن الزمني لشاب يدعي أنه قاصر ويقدم وثائق تدعم ادعاءاته.

9 - 7 وتحيط اللجنة علما ً باستنتاج الدولة الطرف ب أن صاحب البلاغ كان يبدو شخص اً بالغ اً بوضوح. ومع ذلك، تذك ّ ر اللجنة بتعليقها العام رقم 6 ( 2005 ) الذي ينص على أن تقدير السن ينبغي ألا ي قتصر على المظهر الجسدي للفرد بل أن يراعي أيضاً درجة نضجه النفسي ، وأن إجراء التقييم يجب أن يتم بطريقة علمية وآمنة ومنصفة ومراعية للطفل وللاعتبارات الجنسانية، وأنه في حال عدم زوال الشكوك يفسَّر الشك لصالح الشخص المعني ويعامَل باعتباره طفلاً إذا كان هناك احتمال بأن يكون كذلك ( ) .

9 - 8 وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بادعاء صاحب البلاغ أنه لم يُعين له وصي أو ممثل للدفاع عن مصالحه لاحتمال كونه طفلاً مهاجراً غير مصحوب ، قبل ال شروع في إجراءات تقدير سنه أو خلالها، مما أدى إلى إصدار قرار ينص على أنه شخص بالغ. وتشير اللجنة إلى أنه ينبغي للدول الأطراف أن تعين ممثلاً قانونياً مؤهلاً، وعند الاقتضاء، مترجماً شفوياً دون مقابل لجميع الشباب الذين يدعون أنهم قاصرون ، وذلك في أقرب الآجال الممكنة بعد وصولهم. وترى اللجنة أن توفير ممثل لهؤلاء الأشخاص أثناء عملية تقدير سنهم ضمانٌ أساسي لاحترام مصالحهم الفضلى وحقهم في الاستماع إليهم ( ) . وعدم الاضطلاع ب هذا الأمر هو بمثابة انتهاك ل لمادتين 3 و 12 من الاتفاقية ، لأن عملية تقدير السن هي نقطة الانطلاق لتطبيق أحكامها. ويمكن ل عدم تعيين ممثل في الوقت المناسب أن يفضي إلى ظلم كبير.

9 - 9 وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن إجراء تقدير السن الذي خضع له صاحب البلاغ ، الذي ادعى أنه طفل وقدم فيما بعد أدلة دعماً لهذا الادعاء، هو إجراءٌ يفتقر للضمانات اللازمة لحماية حقوقه المنصوص عليها في الاتفاقية. ويرجع ذلك، في ظروف هذه القضية، إلى الاختبار الذي استُخدم لتقدير سن صاحب البلاغ، وعدم تعيين ممثل لمساعدته خلال هذه العملية، و عدم الأخذ - على نحو تلقائي تقريباً - بالقيمة الإثباتية لشهادة الميلاد التي قدمها، دون أن تقوم الدولة الطرف حتى بإجراء تقييم رسمي ل لمعلومات الواردة فيها، وب التأكد م ن هذه المعلومات من السلطات القنصلية الغينية في حالة الشك . و بناء على ذلك ، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تول المصالح الفضلى للطفل الاعتبار الأول أثناء إجراء تقدير السن الذي خضع له صاحب البلاغ، وهو ما يشكل انتهاكا ً للمادتين 3 و 12 من الاتفاقية.

9 - 10 وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه من حيث أنها غيرت عناصر هويته بتحديد سن وتاريخ ميلاد يختلفان عن المعلومات الواردة في شهادة ميلاده ، حتى بعد أن قدم إلى السلطات الإسبانية وثائق صادرة عن سفارة غينيا تؤكد وضعه ك قاصر. وترى اللجنة أن تاريخ ميلاد الطفل يشكل جزءاً من هويته، وأن الدول الأطراف ملزمة باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته دون سلبه أي عنصر منها. و تلاحظ اللجنة في هذه القضية أنه على الرغم من أن صاحب البلاغ قدم إلى السلطات الإسبانية نسخة من شهادة ميلاده، فإن الدولة الطرف لم تحترم الدولة هوي ته بإنكارها أن لشهادة ميلاده أي قيمة ثبوتية، وذلك دون أن تضطلع أي سلطة مختصة بتقييم رسمي مسبق للمعلومات الواردة فيها، ودون أن تتحقق الدولة الطرف عوض ذلك من هذه المعلومات لدى سلطات البلد الأصلي لصاحب البلاغ. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن الدولة الطرف انتهكت المادة 8 من الاتفاقية.

9 - 11 ويجب على اللجنة أيضا ً أن تقرر ما إذا كان عدم تمكن صاحب البلاغ من طلب اللجوء بصفته قاصرا ً يشكل انته اكاً ل حقوقه المنصوص عليها في الاتفاقية. وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحب البلاغ: (أ) أنه على الرغم من محاولته تقديم طلب اللجوء رسمياً بصفته قاصرا ً ، فقد حُرم من تلك الإمكانية ، (ب) أن عدم تمكنه من تقديم طلب اللجوء رسمياً عرضه لخطر الطرد. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن صاحب البلاغ حصل أخيرا ً على بطاقة طالب اللجوء، بعد أن اعتُبر بالغاً، وذلك على الرغم من أن بحوزته شهادة ميلاد ت ؤكد وضعه ك قاصر.

9 - 12 وفي هذا الصدد، ت ذكر اللجنة ب تعليقها العام رقم 6 ( 2005 ) الذي ينص على أنه ينبغي للدول أن تعين وصياً أو مستشاراً حال تعريف الطفل بوصفه غير مصحوب أو منفصلاً عن ذويه، وأن تضمن استمرار ترتيبات الوصاية هذه إلى أن يبلغ الطفل سن الرشد أو يغادر إقليم الدولة و/أو يصبح غير خاضع لولايتها نهائياً، وفقاً لأحكام الاتفاقية والالتزامات الدولية الأخرى. وينبغي أن يُوفر التمثيل القانوني، بالإضافة إلى تعيين الوصي، للأطفال الأطراف في إجراءات طلب اللجوء أو في إجراءات إدارية أو قضائية ( ) . وترى اللجنة أن عدم تعيين وصي لصاحب البلاغ لتمكينه من تقديم طلبه اللجوء بصفته قاصراً ، ب الرغم من حيازته وثائق تؤكد أنه قاصر ، قد أدى إلى حرمانه من الحماية الخاصة التي تُمنح للقاصرين غير المصحوبين الذين يطلبون اللجوء وإلى تعريضه لخطر ضرر لا يمكن إصلاحه في حال ترحيله إلى بلده الأصلي، مما يشكل انتهاك اً للمادتين 20 ( 1 ) و 22 من الاتفاقية.

9 - 13 وأخير اً ، تحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحب البلاغ بشأن عدم تطبيق الدولة الطرف التدبير المؤقت الذي يقضي بن قله إلى مركز ل حماية الطفولة. وتذكّر اللجنة ب أن الدول الأطراف، ب تصديق ها على البروتوكول الاختياري، تتحمل التزاماً دولياً بالتقيد ب التدابير المؤقتة المطلوبة بموجب المادة 6 من البروتوكول، وهي التدابير التي تهدف إلى منع وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه عندما يكون بلاغ ما قيد النظر، وضمان فعالية إجراء تقديم البلاغات الفردية ( ) . وفي هذه القضية، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف القائلة إن نقل صاحب البلاغ إلى مركز ل حماية الطفولة لربما كان سيشكل خطراً جسيماً على الأطفال الموجودين في هذه المراكز . لكن اللجنة تلاحظ أن هذه الحجة تستند إلى فرضية أن صاحب البلاغ شخص بالغ. وترى اللجنة أن الخطر الأكبر هو إرسال شخص يحتمل أن يكون قاصراً إلى مركز مخصص لأشخاص معترف بهم ك بالغين. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن عدم تطبيق التدبير المؤقت المطلوب يشكل في حد ذاته انتهاكا ً للمادة 6 من البروتوكول الاختياري.

9 - 14 وتخلص لجنة حقوق الطفل، وهي تتصرف بموجب المادة 10 ( 5 ) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات، إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاكات للمواد 3 ، و 8 ، و 12 ، و 20 ( 1 )، و 22 من الاتفاقية، والمادة 6 من البروتوكول الاختياري.

10 - وبناء على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن توفر لصاحب البلاغ جبراً فعالاً عن الانتهاكات موضع النظر ، بما في ذلك إتاحة الفرصة له لتصحيح وضعه الإداري في إقليمها، مع المراعاة الواجبة لكونه قاصراً غير مصحوب عندما قدم طلب اللجوء لأول مرة، وتصحيح تاريخ ميلاده في بطاقة طالب اللجوء الخاصة به . وعلاوة على ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة بمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بتقدير سن الشباب الذين يدعون أنهم قاصرين بطريقة تتسق وأحكام الاتفاقية، والقيام في سياق هذه الإجراءات على وجه الخصوص ب ما يلي: 1 أخذ الوثائق التي يقدمها هؤلاء الشباب في الاعتبار ، و في حال ورود هذه الوثائق أو التصديق عليها من الدول التي أصدرتها أو من سفاراتها ، تُقبل على أنها وثائق حقيقية ؛ 2 تعيين ممثل قانوني مؤهل أو ممثلين آخرين ل لشباب المعنيين دون تأخير ودون مقابل، والاعتراف بأي محام خاص يتم اختياره لتمثيلهم، والسماح لجميع الممثلين القانونيين والممثلين الآخرين بتقديم المساعدة لهم خلال إجراء تقدير السن؛

(ب) ضمان تعيين وصي كفء للشباب طالبي اللجوء غير المصحوبين الذين يدعون أنهم دون سن 18 ، وذلك في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى لهم تقديم طلب اللجوء بوصفهم قاصرين ، حتى وإن كان إجراء تقدير السن لا يزال جارياً ؛

(ج) وضع آلية جبر فعالة وميسرة تتيح للشباب المهاجرين غير المصحوبين الذين يدعون أنهم دون سن 18 تقديم طلب لمراجعة أي قرارات تصدرها السلطات وتعلن بموجبها أنهم بالغون ، وذلك في الحالات التي تكون عملية تقدير السن قد جرت دون وجود الضمانات اللازمة لحماية المصالح الفضلى للطفل وحق الطفل في الاستماع إليه؛

(د) توفير التدريب لموظفي الهجرة، وضباط الشرطة، وأعضاء دائرة الادعاء العام، والقضاة وغيرهم من المهنيين المعنيين في مجال حقوق القاصرين طالبي اللجوء وغيرهم من الأطفال المهاجرين، و لا سيما بشأن التعليقات العامة للجنة أرقام 6 ، و 22 ، و 23 .

11 - وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف اعترفت، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام الاتفاقية أو بروتوكوليها الاختياريين الموضوعيين.

12 - وعملاً بالمادة 11 من البروتوكول الاختياري، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في أقرب وقت ممكن و في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وتطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تدرج معلومات عن تلك ال تدابير في تقاريرها المقدمة إلى اللجنة بموجب المادة 44 من الاتفاقية. وأخيراً، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الآراء وتُعمِّمها على نطاق واسع.