الأمم المتحدة

CRC/C/82/D/36/2017

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

8 November 2019

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم ٣٦/٢٠١٧ * **

البلاغ مقدم من: أ. س. (ي مثله المحامي ن. إ. هانسن)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ: ١٨ تشرين الأول/أكتو بر ٢٠١٧ (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد القرار: ٢٦ أيلول/سبتمبر ٢٠١٩

الموضوع: ترحيل طفل وأمه إلى باكستان

المسائل الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وعدم كفاية الأدلة

المسائل الموضوعية: حظر التمييز؛ و مصالح الطفل الفضلى؛ وإعمال الحقوق؛ والحق في الحياة؛ و حق الطفل في أن يرعاه أبواه؛ وحق الطفل في الحفاظ على هويته

مواد الاتفاقية: ٢، و٣، و4، و6، و٧، و٨

مادة البروتوكول الاختياري: 7(ج) و(ه) و(و)

١ -١ صاحب البلاغ هو إ. س.، وهو مواطن باكستاني مولود في عام 2008 صدر أمر بترحيله هو وأمه. ويدعي صاحب البلاغ أن ترحيله من الدانمرك إلى باكستان سينتهك حقوقه التي تكفلها المواد 2 و3 و4 و6 و7 و8 من الاتفاقية. ويمثل صاحب الباغ محام. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدانمرك في ٧ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦.

١-٢ واستناداً إلى المادة ٦ من البروتوكول الاختياري، طلب الفريق العامل المعني بالبلاغات في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2017، نيابة عن اللجنة، إلى الدولة الطرف أن تمتنع عن إعادة صاحب البلاغ وأمه إلى بلدهما الأصلي ما دامت قضيتهما قيد نظر اللجنة.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

٢-١ في أيار/مايو 2011، عندما كان عمر صاحب البلاغ سنتين، دخل صاحب البلاغ ووالداه الدانمرك. وفي 18 حزيران/ يونيه 2012، مُنحت الأسرة حق اللجوء والإقامة الدائمة. وفي تاريخ غير محدد، وقع الطلاق بين والدي صاحب البلاغ، الذي عاش منذ ذلك الحين مع أمه. ورغم محافظة صاحب البلاغ على الاتصال بوالده، الذي يعيش في نفس البلدة، لا يستطيع والده، المصاب بإعاقة ذهنية، أن يرعاه. ويدعي صاحب البلاغ أن أسرة الأب، التي تعيش في باكستان، غاضبة بسبب الطلاق، ولأن والده "فقد صفة رب الأسرة". ولذلك وجهت أسرة الوالد تهديداً من باكستان لصاحب البلاغ وأمه.

٢-٢ وفي كانون الثاني/يناير ٢٠١٣، نشرت مجلة دانمركية مقال اً اتهمت فيه والد صاحب البلاغ بأنه حصل على مركز اللاجئ بموجب ظروف زائفة. ونتيجة لذلك، عرض حزب يميني القضية على البرلمان الدانمركي كمثال للحصول على اللجوء بالاحتيال، وأعادت دائرة الهجرة الدانمركية فتح ملف إقامة الأسرة. وفي ١٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، ألغت الدائرة تصاريح إقامة صاحب البلاغ ووالديه وسحبت ها.

٢-٣ واعترضت والدة صاحب البلاغ على قرار دائرة الهجرة الدانمركية أمام مجلس طعون اللاجئين الدانمركي، وزعمت أنها تخشى هي وصاحب البلاغ التعرض للاضطهاد في باكستان بسبب طلاقها ولأنها أم وحيدة. وطعنت في سحب تصاريح إقامتها هي وصاحب البلاغ فقط، نتيجة للطلاق، ولأن الأسرة لم تعد "وحدة واحدة". ودفعت بأن صاحب البلاغ، بوصفه طفلاً، لا ينبغي أن يعاني من الآثار السلبية ل لأعمال ا لاحتيالية المنسوبة لوالده.

٢-٤ وفي ٢٤ آذار/مارس ٢٠١٥، أيد مجلس طعون اللاجئين الدانمركي قرار دائرة الهجرة الدانمركية. واعتبر المجلس أن قضية لجوء الأم مطابقة لقضية الأب، وأن المعلومات الحاسمة المقدمة في ذلك السياق ثبت أنها ملفقة. ولاحظ المجلس كذلك أن الأم ليس لها أي ارتباط ب الدانمرك نتيجة للسنوات التي قضتها في ذلك البلد، وأن لها أسرة في باكستان، وأنها لم تثبت أنها قد تواجه أي مشاكل إذا أعيدت إلى باكستان.

٢-٥ وطلب صاحب البلاغ بشكل فردي تصريح إقامة، بدعوى أنه أمضى خمس سنوات من مرحلة نشأته في الدانمرك وليست له أي ذكريات عن باكستان، التي غادرها في سن الثانية، ولذلك فإن مصالحه الفضلى هي البقاء. وفي 22 أيلول/سبتمبر 2015، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلبه. وفي ٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥، رفض مجلس طعون الهجرة أيضاً طعن صاحب البلاغ في ذلك القرار. ويشدد صاحب البلاغ على أن مجلس طعون الهجرة رأى أنه "بما أن عمر صاحب البلاغ سبع سنوات، وبالتالي فهو قاصر، افترض مجلس اللاجئين في قراره أن والدة صاحب البلاغ هي العميلة الفعلية".

٢-٦ وفي ٩ شباط/فبراير ٢٠١٦، طلب صاحب البلاغ إلى إدارة الشؤون المدنية الحصول على مساعدة قانونية مجانية للطعن في قرار مجلس طعون الهجرة أمام المحاكم. وفي ٥ تموز/يوليه ٢٠١٦، رُفض طلب صاحب البلاغ الحصول على مساعدة قانونية مجانية، وفي ٢٠ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١٦، أكد مجلس قبول الطعون الدانمركي هذا الرفض.

الشكوى

٣-١ يدعي صاحب البلاغ أن ترحيله إلى باكستان سينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي تكفله المادة ٢ من الاتفاقية، مقروءة بالاقتران مع المواد ٦ و٧ و٨ منها. ويضيف أن مجلس طعون اللاجئين الدانمركي ، بعدم نظره في خطر تعرض صاحب البلاغ للاضطهاد وتهديد حياته في حالة عودته إلى باكستان، لم يأخذ في الاعتبار الطابع الخطير لعواقب الضرر الذي لا يمكن جبره أو خطر الوفاة ( ) .

٣-٢ وستكون أيضاً إعادة صاحب البلاغ إلى باكستان ضد مصالح الطفل الفضلى بوصفها الاعتبار الأول بموجب المادة ٣ من الاتفاقية. وسيعرِّض ال ترحيل صاحب البلاغ لخطر الانفصال عن والدته إذا أعيد إلى باكستان، وهو ما ينتهك المادتين 7 و8 من الاتفاقية. وهو يدعي أن القانون الباكستاني ينص على أن الطفل الذكر "ينتمي" إلى الأم حتى سن السابعة، وينتمي بعد ذلك إلى والده، أي إلى أسرة الأب في باكستان في هذه الحالة.

٣-٣ ويدعي صاحب البلاغ أن إعادته إلى باكستان ستعرض حياته وبقاءه ونماءه لخطر شديد، وهو ما ينتهك المادة ٦ من الاتفاقية. فإعادته ستنتهك حقه في أن يُسجل وفي أن يكتسب جنسية وفي أن يرعاه والداه وفق اً للمادة ٧ من الاتفاقية. وستشكل إعادته تجاهلاً لالتزام الدولة الطرف بحمايته من الحرمان من هويته عملاً بالمادة ٨ من الاتفاقية.

٣-٤ و بحرمان صاحب البلاغ من المساعدة القانونية المجانية لكي يعرض قضيته أمام المحاكم الدانمركية، تكون الدولة الطرف قد انتهكت المادة ٤ من الاتفاقية، إذ منعته من الوصول إلى عملية لتحديد الانتهاكات بموجب الاتفاقية في المحاكم المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، يدعي صاحب البلاغ أن عدم حصول الأطفال على المساعدة القانونية المجانية بموجب القواعد الدانمركية الجديدة يشكل تقصيراً في مراعاة احتياجات الأطفال.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٤-١ تدفع الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 22 كانون الأول/ديسمبر 2017، بعدم مقبولية البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وفي 9 كانون الأول/ديسمبر 2015، أيد مجلس طعون الهجرة القرار الذي اتخذته دائرة الهجرة الدانمركية برفض النظر في طلب صاحب البلاغ الحصول على إقامة. ويجوز أيضاً الطعن في قرار مجلس طعون الهجرة أيض اً أمام المحاكم بموجب المادة ٦٣ من الدستور. ولذلك، لا يصير القرار نهائياً إلا بعد الطعن فيه وبعد استنفاد الحق في المراجعة القضائية للقرار.

٤-٢ وتؤكد الدولة الطرف أن رفض تقديم المساعدة القانونية المجانية إلى صاحب البلاغ لا يغير حقيقة أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية. وتشير الدولة الطرف إلى قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في قضية ب. س. ضد الدانمرك ، التي رأت فيه اللجنة أن الاعتبارات المالية والشكوك في فعالية سبل الانتصاف لا يعفي صاحب البلاغ من شرط استنفادها ( ) . وتنازع الدولة الطرف بأن على اللجنة أن تتقيد بالاجتهادات السابقة للجنة المعنية بحقوق الإنسان، وأن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد في هذه القضية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٥-١ يدعي صاحب البلاغ، في تعليقات مؤرخة ٥ شباط/فبراير و٣٠ نيسان/أبريل ٢٠١٨، أنه بالنظر إلى أنه لم يكن له الحق في المساعدة القانونية المجانية، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية قضيته، ولم تُتح له وسيلة للطعن. وفي ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦، أيد ال مجلس الدانمركي للإذن ب الطعون قرار رفض توفير المساعدة القانونية المجانية لصاحب البلاغ. وفي ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧، قررت المحكمة العليا الوطنية، في قضية مختلفة، أن ملتمس اللجوء ليس له الحق في البقاء في الدانمرك أثناء الإجراءات وأن ذلك القرار غير قابل للطعن. ويدعي صاحب البلاغ أن هذه القرارات لا تترك له أي سبل انتصاف فعالة للجوء إليها.

٥-٢ ويدعي صاحب البلاغ أن حجة الدولة الطرف بأن الاعتبارات المالية والشكوك في فعالية سبل الانتصاف لا تعفيه من استنفاد تلك السبل هي حجة باطلة وتعزز تأكيده أن القرارات الصادرة عن مجلس طعون اللاجئين الدانمركي ليست قابلة للطعن في الواقع.

٥-٣ وأخير اً، يدعي صاحب البلاغ أنه لم يكن بإمكانه، بوصفه طفلاً غير مصحوب، عرض قضيته للمراجعة أمام نظام المحاكم ( ) ، وبالتالي فإن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت.

ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية

٦-١ تدعي الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة ٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨، أن صاحب البلاغ ليست لديه، بوصفه طفلاً، أسس مستقلة لطلب اللجوء. وتدعي أيضاً أن تصريح إقامة صاحب البلاغ مستمد حصراً من تصريح إقامة والديه. ومن ثم، فإن الوقائع المقدمة في قضية صاحب البلاغ تبرر إلغاء تصريح إقامته لنفس أسباب إلغاء تصريح إقامة والديه. وتضيف الدولة الطرف أن مجلس طعون اللاجئين الدانمركي أخذ في الاعتبار حقوق صاحب البلاغ التي تكفلها الاتفاقية عندما قرر إلغاء تصريح إقامته.

٦-٢ وتشير الدولة الطرف إلى صحة التقييم الذي أجراه مجلس طعون اللاجئين الدانمركي لحالتي لجوء الوالدين. فالمجلس اعتبر بيانات الأب أساساً لمنح الأسرة حق اللجوء، وأن الأم كانت على علم بأن تصريح إقامتها وتصريح إقامة زوجها السابق تم الحصول عليهما بالاحتيال. ونظر اً لأن البيانات التي أدلى بها الأب غير متسقة وغير دقيقة وغير مترابطة، ولأن والد صاحب البلاغ حصل على تصاريح الإقامة بوسائل احتيالية، رُفض طلبا لجوء صاحب البلاغ وأمه وأُلغي تصريحا إقامتهما.

٦-٣ وفيما يتعلق بروابط صاحب البلاغ بالدانمرك، تحتج الدولة الطرف بأن مجلس طعون اللاجئين الدانمركي أدرج الظروف الخاصة لصاحب البلاغ (أي السن، والالتحاق بمدرسة دانمركية، والمعرفة الجيدة باللغة الدانمركية، وعدم وجود أسرة ممتدة مقيمة في الدانمرك) كجزء أساسي من تقييم حالته عندما قررت إلغاء تصريح إقامته. وخلص المجلس إلى أنه لن يكون من المرهق بشكل خاص لصاحب البلاغ أن يعود إلى باكستان لأنه كان صغيراً جداً عندما وصل إلى الدانمرك، وأن من مصلحته الفضلى البقاء مع والديه.

٦-٤ وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يحدد أي مخالفة في عملية اتخاذ القرار أو أي عوامل خطر لم تأخذها السلطات الدانمركية في الاعتبار على نحو سليم.

٦-٥ وتدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت بأدلة كافية أن عودته إلى باكستان ستشكّل انتهاكاً للمواد 2 أو 3 أو 6 أو 7 أو 8 من الاتفاقية. واستناد اً إلى نص الفقرة ٢٧ من تعليق اللجنة العام رقم ٦(٢٠٠٥) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي، تدعي الدولة الطرف أن إعادة طفل إلى بلده الأصلي ليست انتهاك اً للاتفاقية ما لم يكن الطفل معرضاً بالفعل لخطر ضرر لا يمكن جبره. وتدفع الدولة الطرف أيض اً بأن المعلومات الجديدة المتعلقة بالتهديدات التي وجهها أقارب والد صاحب البلاغ لا يُعوَّل عليها ومغرقة في التفاصيل، ومن ثم رأت أن صاحب البلاغ لا يواجه خطر الانفصال عن أمه إذا أُعيد إلى باكستان. وبالنظر إلى أن القانون المحلي الدانمركي يأخذ مصالح الطفل الفضلى في الاعتبار، ذهب تقييم مجلس اللاجئين ومجلس طعون الهجرة سلف اً إلى أن الظروف التي وصفها صاحب البلاغ ليست بالقدر الذي يعرض صاحب البلاغ لخطر الضرر الذي لا يمكن جبره.

٦-٦ وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن ادعاء صاحب البلاغ أن المادة ٣ من الاتفاقية ستُنتهك إذا أُعيد إلى باكستان لا يقوم على أي أسس. وتدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم معلومات أو وثائق بشأن الظروف التي تدل على أن صاحب البلاغ وأمه لن يتمكنا من الإقامة مع اً في بلدهما الأصلي.

٦-٧ وفيما يتعلق بالمادة 2 من الاتفاقية، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يتعرض لأي نوع من التمييز بسبب الأصل العرقي، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي أو الاثني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو الإعاقة، أو المولد، أو أي وضع آخر، سواء له أو لوالديه.

٦-٨ وعلاوة على ذلك، تدعي الدولة الطرف أنها لم تنتهك المادة ٤ من الاتفاقية بحرمانها صاحب البلاغ من المساعدة القانونية المجانية. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت بأدلة كفاية أنه لم تُتح له أو لممثله سبل انتصاف فعالة وكافية لتناول الانتهاكات المحتملة للاتفاقية . واستناداً إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بما في ذلك في قضية ستيل وموريس ضد المملكة المتحدة ، التي قضت فيها المحكمة بأن "حق الوصول إلى القضاء ليس مطلقاً ويمكن أن يخضع لقيود، شريطة أن تتوخى هذه القيود هدفاً مشروعاً وأن تكون متناسبة" ( ) ، تدعي الدولة الطرف أن مجلس الإذن بالطعون القانونية خلص، وفقاً لبروتوكول قانوني معمول به ، إلى عدم وجود مبررات لتقديم المساعدة القانونية المجانية في حالة صاحب البلاغ. ومن ثم، لم تنتهك الدولة الطرف المادة 4 من الاتفاقية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

٧-١ يشير صاحب البلاغ، في ملاحظاته المؤرخة ١٨ آذار/مارس ٢٠١٩، إلى أن مسألة المساعدة القانونية المجانية على الصعيدين الوطني والدولي بالغة الأهمية لأنها قد تؤثر على قدرة الأطفال على الطعن في القرارات القضائية. ويشير صاحب البلاغ أيض اً إلى أن المساعدة القانونية المجانية تكفل إتاحة آليات حقوق الإنسان لجميع الأطفال، وليس فقط للأطفال الذين يمكنهم تحمل تكاليف محام. ويلاحظ صاحب البلاغ أن هذا يتعلق بالقضايا المقامة في الدانمرك، حيث لم تقدم السلطات الدانمركية المساعدة القانونية المجانية لأي شخص يباشر قضية ترحيل، منذ أن تغيرت قواعد تقديم المساعدة القانونية الدولية في البلد.

٧-٢ ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف تولي اهتماماً كبيراً لقضية لجوء والد صاحب البلاغ، بدلاً من التركيز على الوقائع المتصلة بصاحب البلاغ نفسه. وهو يدعي أن السلطات الدانمركية لم تراع ظروفه الخاصة (أي سنه عند دخوله الدانمرك، والفترة التي قضاها في البلد، والتحاقه بروضة أطفال دانمركية، ومعرفته باللغة الدانمركية، وغير ذلك). ويحتج صاحب البلاغ بأن هذه الظروف تجعل طلب لجوء صاحب البلاغ وطلب لجوء والده منفصلين تماماً.

٧-٣ ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف أشارت خطأ، عند النظر فيما إذا كان صاحب البلاغ سينفصل عن أمه لدى إعادته إلى باكستان، إلى أن باكستان ستحترم أي قرار صادر عن السلطات الدانمركية بشأن مسألة الحضانة ( ) .

٧-٤ وأخير اً، يطلب صاحب البلاغ إعادة فتح ملف قضيته، ويشير في هذا الصدد إلى قضية ل. ج. و إكس. سي. ضد الدانمرك ( ) .

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

٨- ١ تدعي الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة ٣ حزيران/ يونيه ٢٠١٩، أن صاحب البلاغ لم يقدم في تعليقاته أي معلومات جديدة.

٨-٢ وفيما يتعلق بطلب صاحب البلاغ إعادة فتح ملف قضيته، تدفع الدولة الطرف بأن قضية ل. ج. و إكس. سي. ضد الدانمرك ليست قابلة للمقارنة، حيث عُرضت في القضية الأخيرة ظروف جديدة لا جدال فيها (هي حمل والدة صاحب البلاغ)، في حين أن صاحب البلاغ في هذه القضية لم يثبت وجود أسس جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن حياته ستتعرض للخطر إذا أعيد إلى باكستان، حيث لم تنشأ ظروف جديدة.

٨-٣ وتكرر الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت بأدلة كافية أنه لم تُتح له أو لمحاميه سبل انتصاف فعالة وكافية لتناول الانتهاكات المحتملة للاتفاقية. وتحتج الدولة الطرف أيضاً بأنه ليس من مهام اللجنة بأن تقرر بصورة مجردة ما إذا كانت التشريعات الوطنية متوافقة أو غير متوافقة مع الاتفاقية، وإنما أن تنظر في حدوث انتهاك في حالة بعينها من عدمه.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٩-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة، وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

٩-٢ وتلاحظ اللجنة حجج الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية للسببين التاليين: (أ) لأنه لم يطعن أمام المحاكم في قرار مجلس طعون الهجرة المؤرخ ٩ كانون الأول/ ديسمبر 2٠١٥؛ و(ب) لأن رفض تقديم المساعدة القانونية المجانية لا يغير حقيقة أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أيض اً حجج صاحب البلاغ بأن قرارات مجلس طعون اللاجئين الدانمركي غير قابلة للطعن ( ) ، وأنه التمس في الواقع المساعدة القانونية لغرض المراجعة ا لقضائي ة للقرارات ذات الصلة، وأن هذه المساعد ة رُفضت ، الأمر الذي ترك ه دون أي سبل ل لطعن. في ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أنه لا يوجد أي عائق يحول دون قبول البلاغ بموجب المادة 7(ه) من البروتوكول الاختياري.

٩-٣ وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ المستندة إلى المواد 2 و6 و7 و8 من الاتفاقية. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ ذات طابع عام ولا تقدم أي معلومات أو حجج تبرر الكيفية ستُنتهك بها حقوقه التي تكفلها الأحكام المستشهد بها في حال ترحيله إلى باكستان. ولهذا السبب، ترى اللجنة أن هذه الادعاءات ظاهرة البطلان، وتعلن عدم مقبوليتها بموجب المادة 7(و) من البروتوكول الاختياري.

٩-٤ وتلاحظ اللجنة أيض اً ادعاء صاحب البلاغ استناد اً إلى المادة ٣ من الاتفاقية، الذي أشار فيه إلى أن إعادته إلى باكستان تتعارض مع مصالح الطفل الفضلى، وتعرضه لخطر الانفصال عن أمه، وأن السلطات الدانمركية لم تأخذ الظروف الخاصة لصاحب البلاغ في الاعتبار أثناء الإجراءات ذات الصلة. ومع ذلك، تحيط اللجنة علم اً بحجج الدولة الطرف أن المصالح الفضلى لصاحب البلاغ أُوليت الاعتبار الواجب في جميع الإجراءات ذات الصلة، وأن ظروفه الخاصة (بما في ذلك سنه والتحاقه بمدرسة ومهاراته اللغوية والحالة الأسرية) اعتُبرت جزء اً لا يتجزأ من تلك الإجراءات، وأن صاحب البلاغ لم يحدد أي مخالفة واضحة في عملية اتخاذ القرار أو عوامل خطر لم تأخذها السلطات الدانمركية في الاعتبار على النحو الواجب.

٩-٥ وتذكِّر اللجنة بأن تقييم وجود خطر حدوث انتهاكات جسيمة للاتفاقية في الدولة المستقبلة ينبغي أن يُجرى بطريقة مراعية للسن ونوع الجنس ( ) ، وبأن مصالح الطفل الفضلى يجب أن تكون الاعتبار الأول في القرارات المتعلقة بإعادة الطفل، وبأن هذه القرارات يجب أن تضمن للطفل لدى عودته السلامة والحصول على الرعاية المناسبة والتمتع بحقوقه ( ) . وينبغي ضمان مصالح الطفل الفضلى صراحةً عن طريق إجراءات فردية باعتبار ذلك جزءاً لا يتجزأ من أي قرار إداري أو قضائي يتعلق بإعادة الطفل ( ) .

٩-٦ وتذكِّر اللجنة أيضاً بأن هيئات الدول الأطراف في الاتفاقية هي المختصة عموماً باستعراض الوقائع والأدلة وتقييمها لتحديد احتمال وجود خطر انتهاك جسيم للاتفاقية لدى العودة، ما لم يتضح أن هذا التقييم كان واضح التعسف أو بلغ حد إنكار العدالة ( ) .

٩-٧ وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن مجلس طعون اللاجئين الدانمركي ومجلس طعون الهجرة أجريا تقييماً للأساس الجديد الذي استند إليه صاحبا البلاغ في طلب اللجوء، وهو التهديدات التي يُدعى أن أقارب والد صاحب البلاغ في باكستان وجهوها، إضافةً إلى الظروف الخاصة لصاحب البلاغ، ولكن رفض المجلسان هذا الأساس واعتبراه لا يُعوَّل عليه ومغرقاً في التفاصيل. وخلص المجلسان إلى أن صاحب البلاغ لن يواجه خطر الانفصال عن أمه إذا أعيد إلى باكستان، وأن من مصلحته الفضلى البقاء مع أمه.

٩-٨ وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يبين، رغم اعتراضه على ما خلص إليه مجلس طعون اللاج ئين الدانمركي ومجلس طعون الهجرة، أن التقييم الذي أجرياه للوقائع والأدلة التي قدمها صاحب البلاغ تقييم تعسفي أو أنه يصل إلى مستوى إنكار العدالة. ولذلك ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ لا تدعمه أيضاً أدلة كافية وتعلن غير مقبوليته بموجب المادة 7(و) من البروتوكول الاختياري.

٩-٩ وأخير اً، تلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت التزاماتها بموجب المادة ٤ من الاتفاقية، لأن المجلس الدانمركي للإذن بالطعون رفض طلب صاحب البلاغ الحصول على المساعدة القانونية المجانية لكي يعرض قضية لجوئه أمام المحاكم الدانمركية. وتلاحظ اللجنة أيضاً بيان الدولة الطرف أن المجلس الدانمركي للإذن بالطعون لم يجد، وفقاً لبروتوكول قانوني معمول به، شروط تقديم المساعدة القانونية المجانية في حالة صاحب البلاغ . وترى اللجنة أن المادة ٤ من الاتفاقية، التي تنص على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في الاتفاقية، تشمل الحق في سبيل انتصاف فعال عندما يتبين حدوث انتهاك للاتفاقية. بيد أن اللجنة ترى أن المادة ٤ ترسي التزامات عامة لا يمكن الاحتجاج بها إلا بالاقتران مع الحقوق الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية في سياق إجراء البلاغات الفردية بموجب البروتوكول الاختياري. وبالنظر إلى أن صاحب هذا البلاغ لم يثبت بالأدلة، لأغراض المقبولية، ادعاءاته المتعلقة بانتهاك حقوقه التي تكفلها المواد 2 و3 و6 و7 و8 من الاتفاقية، يُعد ادعاؤه المتعلق بانتهاك المادة 4 من الاتفاقية غير مقبول أيضاً بموجب المادة 7(و) من البروتوكول الاختياري. ولذلك، تعلن اللجنة أن ادعاءه بمقتضى المادة 4 غير مقبول بموجب المادة 7(و) من البروتوكول الاختياري.

١٠- وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 7(و) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يُحال هذا القرار إلى صاحب البلاغ وإلى الدولة الطرف، لإحاطتها علماً به.