محاكم المقاطعات والمحاكم الإقليمية

١٩٩٥

١٩٩٦

١٩٩٧

١٩٩٨

١٩٩٩

٢٠٠٠

٢٠٠١

٢٠٠٢ *

٢٠٠٣

٢٠٠٤

٢٠٠٥

٢٠٠٦

مدينة براغ

١٩٦

٢١٧

٢٣٧

٢٦٢

٢٤٦

٢٣٩

٢٣٩

٢٢٩

٢٤٠

٢٣١

٢٠٧

٢١١

بوهيميا الوسطى

١٦٦

١٨٥

٢٠٣

٢٣٢

٢٠٤

١٦٨

١٨٥

١٨٩

١٨٨

١٨٣

١٧٨

١٥٧

جنوب بوهيميا

١٨٧

٢٠٢

٢٥٤

٢٤٠

١٩٨

١٩٤

٢١٠

٢٠٣

٢٠٩

١٩٨

٢٠٢

١٦٤

غرب بوهيميا

٢٥٩

٢٦٧

٣٠٨

٣٧٨

٣٤٨

٣٦٦

٣٧٠

٣٨٦

٣٧٠

٣٤٨

٣٢٥

٢٨٢

شمال بوهيميا

٢٢٣

٢٤٧

٣٢١

٤٦٩

٤٣٧

٣٩٣

٤٤١

٤٣٤

٤١٢

٤٠٠

٣٩٩

٣٩٤

شرق بوهيميا

١٢٣

١٤٨

١٩٦

٢٢١

١٩٤

١٦٠

١٧٨

١٦٧

١٦٧

١٧٣

١٥٧

١٥٦

جنوب مورافيا

١٥٨

١٦٩

٢٠١

٢٤٩

٢١٤

٢٢٣

٢٢٧

٢٦٧

٢٦٢

٢٦٩

٢٧٨

٢٧٦

شمال مورافيا

١٦٨

١٩٩

٢٣٧

٢٥٧

٢٣٠

٢٣٤

٢٥٤

٢٨٢

٢٧٤

٢٧٩

٢٥١

٢٢٨

جدول الدعاوى الجنائية

١٨٤

٢٠٣

٢٤٣

٢٩٦

٢٦٨

٢٥٦

٢٧٢

٢٨٤

٢٧٨

٢٧٥

٢٦٣

٢٥٠

مدينة براغ

٤١٠

٤٦٥

٥٢٥

٤٤٢

٤١٦

٦٢٣

٦١٥

٧٤٠

٦٩٥

٧٥٢

٤٥٤

٤٤٨

بوهيميا الوسطى

٣٠٥

٣٤٨

٤٢٤

٤٠٠

٣٧٥

٣٨٣

٤٠٧

٣٤١

٣٥٦

٣٦٥

٣٥٤

٣٥٨

جنوب بوهيميا

٣٢٦

٣٦٤

٣٨٦

٣٦٥

٣٦٧

٣٢٥

٣٠٥

٣٤٥

٣٢٠

٢٩٥

٢٨٨

٢٥٤

غرب بوهيميا

٣٠٤

٣٤٦

٣٤٨

٣٢٩

٣٥٧

٣٤٥

٣٥٣

٥٤٤

٤٦٠

٤٣١

٣٩٠

٣٦٥

شمال بوهيميا

٤٦٤

٥٥٦

٦٧٩

٧٢٤

٧٨٧

٨٠٦

٨١٨

٩٨٢

١٠٦٢

٩٢٨

٩٢٠

٨٨٦

شرق بوهيميا

٣١٨

٣٣٣

٣٥٣

٣٤٥

٣٦٨

٣٨٣

٣٩١

٤٨٤

٤٤٧

٤٧٨

٥١٥

٤٢٢

جنوب مورافيا

٣٨٠

٤٠٨

٤٤٨

٤٧٨

٥٤٧

٥٥٣

٥٥٠

٧٣٤

٧٧٠

٧٤٨

٧٢٥

٧١٠

شمال مورافيا

٣٤٠

٣٩٦

٤٢٠

٣٩٧

٤٥١

٤٤٠

٤٥٥

٥٩٤

٥٨٣

٥٥٧

٥٢٨

٥١٨

جدول الدعاوى المدنية

٣٦٥

٤١٦

٤٦٩

٤٤٨

٤٧١

٥٤١

٥٤٥

٦٦٨

٦٦٧

٦٥١

٥٥٤

٥٣١

* أدرِجت منذ عام 2002 الدعاوى القضائية التجارية المعروضة على المحاكم الإقليمية في برنامج العمل المدني.

آخر التطورات في إصلاح القضاء

إن الجمهورية التشيكية ملتزمة تماماً بتبسيط إدارة شؤون القضاء. ويمثل تعديل القواعد الإجرائية تدريجياً أح د المجالات التي تُوجه نحوها هذه الجهود. وقد أدخِلت تعديلات كبيرة على قواعد الإجراءات المدنية بموجب القانون رقم 59/2005 الذي عدّل إجراءات الاستئناف بشكل كبير. وكانت التشريعات القائمة حتى ذلك الحين تتضمن نظام استئناف غير كامل، لا تتمتع فيه محكمة الاستئناف، ع ند إعادة النظر في الأحكام والإجراءات المطعون فيها قبل إصدار حكمها، بسلطة مراعاة الظروف الجديدة للقضية والأدلة المقدمة حديثاً بشأنها (مع بعض الحالات الاستثنائية المُحددة على نطاق ضيق). وتمثل التأثير العملي لهذا القانون في حدوث زيادة كبيرة في عدد قرارات النق ض وفي ظهور حالة تكرر فيها إخضاع الدعاوى القضائية في كثير من الأحيان لإجراءات فرادى المحاكم بدرجاتها المختلفة - تنقض محكمة الاستئناف حكم المحكمة الابتدائية مرة أو مرتين قبل تأكيد الحكم. وفي حال تقديم استئناف بشأن نقطة قانونية معينة في قضية ما، فإن إصدار أحك ام في القضية ثلاث أو أربع مرات ونقض هذه الأحكام فيما بعد هو أمر مألوف، وكان هذا يؤدي إلى تطويل فترة الإجراءات في العديد من القضايا دون مبرر.

وقد اعتُمِد القانون رقم 59/ 2005 لتقويم هذه الحالة بقصد تقصير طول فترة الإجراءات. والمبدأ الأساسي لهذا القانون هو أن القضية التي يُبت فيها ينبغي، من حيث المبدأ، ألا تكون موضع نظر كل محكمة من محاكم النظام القضائي بمختلف درجاتها إلا مرة واحدة فقط (مع مجموعة محدودة جداً من الحالات الاستثنائية). وعليه، فإن ما تقوم به محكمة الاستئناف عموماً، أثناء إجراءات الاستئناف، هو أن تقرّ أو تعدّل حكم المحكمة الابتدائية ولكنها لا يمكن أن تنقضه (إلا في عدد من الحالات المحددة). وفي هذا الصدد، تعتبر محكمة الاستئناف هيئة قضائية قائمة بذاتها تمارس اختصاصات كاملة بحيث لا يقتصر عملها على النظر في سلامة إجراءات المحكمة الابتدائية فحسب، بل إنها تتخذ، إذا رأت أن هذه المحكمة قد طبقت إجراءات غير صحيحة لسبب أو لآخر، الترتيبات اللازمة لتقديم أدلة تمكنها من إصدار حكم نهائي في القضية. والمبدأ القائل إن الأطراف في الدعوى القضائية لا يمكن أن يعرضوا وقائع جديدة على محكمة الاستئناف أو يقدموا لها أدلة جديدة ، هو مبدأً لا يزال سارياً. إلا أنه تم توسيع نطاق مجموعة الحالات الاستثنائية لهذه القاعدة لتشمل الحالات التي لا يمكن عرض وقائع وأدلة جديدة على المحكمة الابتدائية نتيجة تطبيقها إجراءات غير صحيحة.

ومن الضروري، في إطار إدارة شؤون القضاء الجنائي، ذكر ممارسة "ح رف الإجراءات الجنائية عن مسارها"، وهي ممارسة تفسح المجال في واقع الأمر أمام تسوية أي قضية جنائية خارج المحكمة قبل أن تصدر المحكمة حكماً بتجريم المتهم ومعاقبته، الأمر الذي يتيح للقضاة بالتالي مجالاً أكبر لاتخاذ قراراتهم. وتتزايد بسرعة أهمية واستخدام الأشكال الفردية لممارسة "حرف الإجراءات عن مسارها" حسبما يتبين من الإحصاءات الواردة أدناه. فعلى الصعيد الوطني، صدرت أوامر جنائية بخصوص 881 48 شخصاً في عام 2004، و652 50 شخصاً في عام 2005، و213 55 شخصاً في عام 2006 من الأشخاص الملاحقين قضائياً، وأدِين ما مجموعه 445 69 شخصاً في عام 2006، مما يعني أن نسبة المدانين الذين صدرت بحقهم أوامر جنائية في عام 2006 بلغت 79.5 في المائة.

والعمل جار حالياً لوضع قواعد جديدة للإجراءات المدنية وللإجراءات الجنائية، وهي قواعد ستراعى فيها تماماً الاتجاهات الحديثة في القانون الإجرائي ك ما تتجلى في الديمقراطيات المستقرة. ومن المُتوقع أن تؤدي هذه القوانين الإجرائية الجديدة إلى تعزيز الاتجاه نحو تقصير طول فترة الإجراءات القضائية.

وفي السنوات السابقة، زيد عدد القضاة كوسيلة لتبسيط إدارة شؤون القضاء. وفي الوقت الحاضر، يركز إصلاح القضاء على تخ فيف أعباء الشؤون الإدارية الملقاة على عاتق القضاة. وينهض الكتبة ومساعدو القضاة والقضاة المتدربون، ممن اجتازوا امتحاناً مهنياً وتم تمديد فترة عملهم لأجل غير مسمى، بأعمال الخبراء، سواء كانت تستند إلى صلاحيات ينص عليها القانون أو إلى تعليمات رؤساء الغرف القضا ئية. وتتولى كيانات أخرى، وخاصةً إدارة الإفراج المشروط والوساطة ( بروباتشني آميدياتشني سلوزبا )، الاضطلاع بالعديد من المهام الموكلة إلى المحاكم، ولا سيما المندرج منها ضمن نطاق إجراءات الإنفاذ الجنائية. ومن الجدير بالذكر أيضاً أنه يجري إعداد قانون جديد خاص بال كتبة يُقترح فيه أن تُنقل إلى المكتبة جميع أعباء الشؤون الإدارية تقريباً الملقاة على عاتق القضاة. ويمثل هذا القانون الجديد الذي لا يزال العمل جارياً على إعداده تتويجاً لعملية توسيع تدريجي لنطاق اختصاصات الكتبة. وهناك أيضاً خطط لنقل المسؤولية عن جدول قضايا إ ثبات الوصايا إلى كتّاب العدل ولإعادة توزيع المهام المُضطلع بتنفيذها، في إطار إجراءات الإنفاذ، من جانب المحاكم ومُحضريها. ويجري العمل على إعداد قانون جديد بشأن الوساطة في الدعاوى غير الجنائية وإعمال هذه الوساطة قبل الشروع في الإجراءات.

كما يجري العمل، بالت زامن مع اتخاذ هذه الخطوات، على تحديث الجهاز القضائي من حيث المعدات التقنية التي تستخدمها المحاكم وإدخال التكنولوجيا الحديثة فيها. ويتوخى مشروع القضاء الإلكتروني إنشاء سجل قضائي إلكتروني وإتاحة إمكانية الاتصال إلكترونياً بالأطراف في الدعاوى، وحفظ السجلات إل كترونياً، وتقديم خدمات الوثائق الإلكترونية، وتحويل السجلّ التجاري إلى سجل إلكتروني.

وفي مجال إدارة شؤون المحاكم، يجري إعداد تعديل للقانون الخاص بالمحاكم والقضاة، وهو تعديل ينبغي أن يفسح المجال، بغية تعزيز كفاءة الإجراءات القضائية، أمام إقالة موظفي المحاكم من وظائفهم. وستُوضع هذه السلطة بين يدي وزير العدل، إلا أن أي قرار من هذا القبيل سيخضع لاستعراض من قبل الفريق التأديبي التابع للمحكمة العليا. وينبغي أيضاً أن يسهّل القانون الجديد تعيين القضاة المبتدئين في المحاكم التي ليس لديها عدد كافٍ من القضاة.

إصلاح ال قضاء الإداري

ترد، فيما يتعلق بإصلاح القضاء الإداري، إشارة إلى الفقرة 431 من التقرير الدوري الثاني في قائمة المسائل المطروحة. بيد أن هذه الفقرة لا تذكر إصلاح القضاء الإداري. والإشارة الوحيدة إلى هذا الإصلاح ترد في الفقرة 450 من التقرير المذكور، التي تناقش مسألة تنظيم الحق في التجمع. وترد هذه الإشارة في حاشية أُدرجت على سبيل الإحالة إلى الفقرات 20 إلى 25، التي تورد وصفاً مفصلاً لنظام القضاء الإداري الجديد المُطبّق اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2003. كما يناقش التقرير الدوري الثاني في الفقرة 259 القضاء الإ داري على صعيد عام. وترد في مواضع مختلفة من التقرير كله إشارات عديدة إلى أحكام صادرة عن المحكمة الإدارية العليا.

وبالنظر إلى هذه الظروف، فإن كل ما يجب علينا أن نذكره هو أن إصلاح القضاء الإداري قد اكتمل من حيث المفهوم. وقد استُحدث بموجب القانون رقم 150/2002 ، بشأن قواعد الإجراءات الإدارية، نظام جديد للقضاء الإداري في الجمهورية التشيكية تستعرض بواسطته المحاكم الإدارية القرارات والتدابير الأخرى للهيئات الإدارية ضمن نطاق كامل اختصاصاتها القضائية، أي أن استعراضها لا يقتصر على مدى شرعية تلك القرارات والتدابير. وتؤ من المحاكم الإدارية أيضاً الحماية من تقاعس السلطات الإدارية عن اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتتمتع بسلطة قضائية في المسائل المتصلة بالانتخابات والأحزاب والحركات السياسية. وقد شُكِّلت مجالس إدارية في المحاكم الإقليمية وأنشِئت المحكمة الإدارية العليا.

ويُنظر عم وماً إلى القضاء الإداري في الجمهورية التشيكية على أنه نظام فعال الأداء ولم تُدخَل عليه إلا تعديلات طفيفة. ونشير مثلاً في هذا الصدد إلى توسيع نطاق عملية المراجعة القضائية - بموجب القانون رقم 127/2005 النافذ المفعول اعتباراً من 1 أيار/ مايو 2005 - ليشمل التد ابير العامة للسلطات الإدارية، وتشديد الشروط المتعلقة بمدى مقبولية الاستئناف بالنقض في قضايا تتصل بمنح الحماية الدولية، والذي نُفِّذ بموجب القانون رقم 350/ 2005 (الساري المفعول اعتباراً من 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2005) بسبب زيادة الأعباء التي واجهتها المحكمة الإدارية العليا في معالجة أعداد كبيرة من الشكاوى غير المبررة.

تدابير مكافحة الإرهاب ومراعاة ضمانات العهد

3- يُرجى تقديم معلومات عن مدى اتساق القوانين المتصلة بمكافحة الإرهاب القائمة أو المُقترحة في الدولة الطرف مع أحكام العهد. وينبغي أن تشمل المعلومات، ضم ن ما تشمله، تعريف الإرهاب، إلى جانب أي خروج عن أحكام القوانين العادية منصوص عليه في إطار التشريعات القائمة أو المُقترحة لمكافحة الإرهاب.

تشارك الجمهورية التشيكية بفعالية في الجهود العالمية الرامية إلى مكافحة الإرهاب، وهي طرف في جميع الاتفاقيات والبروتوكول ات العالمية الثلاث عشرة لمكافحة الإرهاب، وفي الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب (أحد صكوك مجلس أوروبا). والجمهورية التشيكية دولة طرف أيضاً في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (143/1988) وفي البروتوكول الاختياري للاتفاقية (78/2006).

والجمهورية التشيكية عضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، ولذلك فإنها تفي أيضاً بالالتزامات التي تفرضها عليها عضويتها (تنفيذ الوثائق المعتمدة سعياً إلى مكافحة الإرهاب ومناقشة وقبول المقترحات الجديدة المقدمة في هذا الميدان).

ويفسح القانون التشيكي المجال حالياً أمام ملاحقة المتورطين في جميع الأنشطة الإرهابية. ووفقاً لما يرد تحديداً في المادة 95 من القانون رقم 140/1961 من القانون الجنائي الذي ينظم مضمون الاعتداء الإرهابي، فإن العمل الإرهابي ليس مقصوراً على شن هجمات إرهابية فعل ية، وإنما يشمل أيضاً - وبوضوح - تقديم أي دعم لوجستي لتنفيذ أنشطة إرهابية، بما فيها تمويلها. وتتوافق صيغة هذا التعريف والعقوبات الجنائية المفروضة على الإرهاب توافقاً تاماً مع متطلبات الوثائق الدولية (بما فيها وثائق الاتحاد الأوروبي). ولا ينص القانون التشيكي على تعريف مستقل للإرهاب. وهناك أحكام أخرى من القانون الجنائي قد تتطرق إلى مسائل تتصل بمكافحة الإرهاب. وتنظم القوانين ذات الصلة، على نحو صارم، إجراءات السلطات الحكومية المسؤولة عن الأمن، وخاصةً القانون رقم 283/1991 الخاص بقوات شرطة الجمهورية التشيكية، والق انون رقم 141/1961 الخاص بالإجراءات الجنائية، والقانون رقم 153/1994 الخاص بدائرة المخابرات في الجمهورية التشيكية، وغير ذلك من القوانين.

وعلاوة على ذلك، ينظم القانون التشيكي حسب الأصول مسائل حماية ضحايا الإرهاب وتقديم التعويضات لهم ومساعدتهم، وحماية الشهود وغيرهم من الأشخاص المشمولين بالإجراءات الجنائية، بما في ذلك القضايا المتصلة بالإرهاب.

وتُرصد باستمرار الحالة المتعلقة بإمكانية إدخال المزيد من التعديلات التشريعية التي من شأنها أن تزيد فعالية عملية مكافحة الإرهاب (بما في ذلك الأمثلة المستندة إلى التطورات التي تحدث والأنظمة التي توضع في الخارج). ويتواصل استعراض تفويض الأجهزة الأمنية ليتسنى لها التصدي للتهديدات الإرهابية لا على الصعيد الوطني فحسب، وإنما على الصعيد الدولي أيضاً. ولا يجري حالياً إعداد أي قانون خاص لمكافحة الإرهاب؛ وأي تغييرات في التشريعات تُوض ع في شكل تعديلات تُدخل على قوانين محدّدة. والتعديلات المحتملة هي موضوع مناقشات داخلية.

ويتوافق التشريع الحالي المتعلق بمكافحة الإرهاب توافقاً تاماً مع التزامات الجمهورية التشيكية المقطوعة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخصوصاً المادة 3 منه (مساواة الرجل والمرأة في الحقوق) والمادة 7 منه (منع التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر).

وينظم القانون الجنائي أيضاً العقوبات الجنائية التي تُفرض على أي شخص يقوم، في إطار مما رسته صلاحيات إحدى السلطات الحكومية أو المحلية أو صلاحيات المحكمة، بإخضاع شخص آخر لمعاناة بدنية أو نفسية بتعذيبه أو إخضاعه لمعاملة أخرى لاإنسانية وقاسية (المادة 259أ من القانون الجنائي).

المبادئ المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وعدم التمييز والتحرر من التعذي ب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادتان 3 و7)

4- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المُتخذة لتحسين تمثيل المرأة في الوظائف الحكومية الرفيعة المستوى وفي البرلمان (الفقرة 12 من الملاحظات الختامية السابقة، والفقرات 45-59 من التقرير).

اعتمدت حكو مة الجمهورية التشيكية في عام 1988 خطة عمل وطنية لتعزيز المساواة بين المرأة والرجل، سُميت "أولويات الحكومة وإجراءاتها في تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة". وتتضمن هذه الوثيقة البرنامجية 45 تدبيراً تقيّم الحكومة إنجازها كل عام؛ وتُحدّث سنوياً.

ومن أجل زيادة حصة المرأة في شغل المناصب الرفيعة، اعتُمِد تدبير تحت عنوان "تقديم دعم فعال من خلال تدابير خاصة لاختيار المرشحات المناسبات لشغل وظائف في هيئات حكومية ومناصب رفيعة في الوزارات، وفي الهيئات والمؤسسات الإدارية التابعة لها. وتقييم التدابير المُعتمدة لتحقيق الت مثيل المتوازن بين المرأة والرجل في شغل المناصب الرفيعة وأفرقة العمل". ويخضع شغل المناصب الرفيعة في إدارة الدولة لرصد وتقييم إحصائيين.

ومن الضروري تثقيف جمهور الناخبين لا الأحزاب السياسية من أجل زيادة نسبة النساء في شغل المناصب الحكومية الرفيعة وفي مجلس ال نواب. وقد اعتُمِد في هذا الخصوص تدبير تحت عنوان "مواصلة المناقشة العامة حول تحقيق تكافؤ فرص المرأة والرجل بهدف تعريف الجمهور التشيكي بالسياسة الوطنية المتعلقة بتكافؤ فرص المرأة والرجل وأهدافها". وثمة مناقشة عامة جارية، تتخذ على وجه الخصوص شكل حملات إعلامية ومحاضرات وحلقات دراسية ومؤتمرات. وبالإضافة إلى ذلك، يجري نشر مطبوعات توضح سياسة الحكومة في تحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل.

5- أبلِغ عن حالات تتعرض فيها المرأة للتعقيم القسري دون موافقتها. فهل أجرت الدولة الطرف أية تحقيقات نزيهة وفعالة في هذا الشأن، و ما هي نتائجها؟ وهل حصل الضحايا على تعويضات؟ وهل نفذت الدولة الطرف أية تدابير من أجل تعديل القوانين والإجراءات القائمة للحيلولة دون تكرار هذه الممارسات؟

سجل أمين المظالم 86 حالة تعرضت فيها نسوة للتعقيم القسري دون موافقتهن، وحقق فيها بالاشتراك مع وزارة الصح ة. وصرّحت الهيئة الاستشارية لوزارة الصحة المنشأ للتحقيق في الشكاوى أن ثمة أخطاء ارتُكِبت في التعقيم، ولكن ذلك لا يمثل بأي حال من الأحول سياسة وطنية أو سياسة تقوم على اعتبارات عرقية أو إثنية، بل إن ذلك قد تم على أساس كل حالة على حدة. وتمثلت المشكلة الأساسية المتعلقة بتعقيم النساء والرجال على حد سواء، في الأغلبية الساحقة من الحالات، في الأخطاء المرتكبة فيما يتصل بالطريقة المُستخدمة في الحصول على موافقة المريض عن علم قبل إخضاعه للعملية.

ولا يحصل الضحايا على تعويضات. ولا يمكن تسوية القضايا خارج المحكمة بموجب ا لمادة 78 من القانون رقم 20/1966 الخاص برعاية الضحايا، بصيغته المعدلة، إلا في حالات استثنائية تستحق الاهتمام بها اهتماماً خاصاً - الإجراءات الزائفة في إطار تنفيذ عملية التعقيم ليست واحدة من هذه الحالات.

ويحدد المرسوم رقم 385/2006 المتعلق بوثائق الرعاية الص حية، بصيغته المُعدلة بموجب المرسوم رقم 479/2007 (الساري المفعول اعتباراً من 1 نيسان/ أبريل 2007) التفاصيل المُسجلة في وثائق الرعاية الصحية، بما فيها تفاصيل الموافقة عن علم على التعقيم التي يجب أن تتقيد الآن بالمتطلبات المنصوص عليها في المرسوم.

وتعكف وزارة الصحة حالياً على إعداد المبدأ العام لمشروع قانون جديد خاص بالخدمات الصحية التي يندرج التعقيم في نطاقها نظراً للطابع الذي يتسم به. وقد عُدِّل مؤخراً القانون رقم 20/ 1966 الخاص بتقديم الرعاية الصحية للأفراد ليشمل ضرورة الحصول على موافقة المريض عن علم.

التحر ر من التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة؛ ومعاملـة السجناء وغيرهم من المحتجزين، وحرية الفرد وأمنه، وإبعاد الأجانب، والحق في الحصول على محاكمة عادلة (المواد 7 و9 و10 و13 و14)

6- يُرجى تقديم معلومات عن تجريم العنف المنزلي، بما في ذلك عدد الش كاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والعقوبات الموقعة، ومعلومات عن المساعدة المقدمة أو سبل الانتصاف المتاحة للضحايا أثناء الفترة المشمولة بالتقرير (الفقرة 14 من الملاحظات الختامية السابقة، والفقرات 72-74 من التقرير).

أدخل القانون رقم 91/2004، الساري المف عول اعتباراً من 1 حزيران/ يونيه 2004، مسألة جوهرية جديدة في القانون الجنائي - ممارسة القسوة ضد شخص يعيش في مسكن مشترك ( ) . ويتضمن الجدول التالي البيانات المرصودة:

السنة

عدد الملاحقين قضائياً

عدد المتهمين

عدد المدانين

2004

صفر

صفر

صفر

2005

396

368

134

2006

476

437

225

الربع الأول من 2007

95

90

49

وثمة وسيلة مهمة لمكافحة العنف المنزلي تتمثل في الممارسة القانونية الجديدة المتصلة بتوجيه أمر إلى الجاني بمغادرة منزله، حيث بدأ العمل بهذه الممارسة بموجب القانون رقم 135/2006 الذي يعدل بعض القوانين المتع لقة بالحماية من العنف المنزلي. وأدى هذا القانون، الذي سرى مفعوله اعتباراً من 1 كانون الثاني/ يناير 2007، إلى توسيع نطاق الصلاحيات الممنوحة لقوات الشرطة التشيكية في قضايا العنف المنزلي. وضباط الشرطة مخولون بتوجيه أمر إلى أي شخص يمارس العنف المنزلي بأن يغادر مسكنه المشترك (شقة مشتركة أو منزل مشترك) لمدة عشرة أيام. ولا حاجة للحصول على موافقة الشخص المعرض للخطر لتطبيق هذا الإجراء؛ وتتصرف الشرطة في هذه القضايا بما يتفق وأدائها واجبها الرسمي. والأشخاص الذين يمارسون العنف المنزلي ملزمون بمغادرة المسكن المشترك فورا ً ولا يُسمح لهم بدخوله خلال فترة إبعادهم المُحددة. وتجري الشرطة في غضون ثلاثة أيام فحصاً للتأكد من التزام الشخص العنيف بالقرار الصادر بحقه. وفي حال عدم تقيّده بالحظر المفروض عليه، تُعامل مخالفته القانونية هذه معاملة الجنحة؛ أما في حال انتهاكه الحظر بشكل خط ير ومتكرر، فإنه يُحاكم محاكمة جنائية. وتخطر الشرطة أحد مراكز التدخل بإجراءاتها؛ ويجب أن يتصل مركز التدخل بالضحايا في غضون 48 ساعة لتزويدهم بالمساعدة النفسية والاجتماعية والمشورة القانونية. وهذه الممارسة القانونية المتمثلة في إبعاد الأشخاص عن المساكن المشتر كة هي تدبير وقائي وليست عقوبة جنائية، وهي تهدف إلى منع الشخص العنيف من ارتكاب المزيد من الاعتداءات وضمان تمتع الشخص المعرض للخطر بفترة راحة يحصل خلالها على مساعدة مهنية.

وفي الوقت نفسه، ومنذ الأول من كانون الثاني/ يناير 2007، أصبح من حق الأشخاص المعرضين للخطر تقديم التماس إلى المحكمة في إطار الإجراءات المدنية من أجل الحصول على أمر قضائي لمنع الأشخاص العنيفين من دخول مسكنهم المشترك ومن الاتصال بهم أو لقائهم ولكن لمدة 30 يوماً هذه المرة. وإذا قدم الأشخاص المعرضون للخطر التماساً في القضية ذاتها في غضون هذه ا لفترة الزمنية المُحددة، أي، إذا طلبوا الطلاق، أو التوصل إلى تسوية بشأن ترتيبات حضانة الأطفال، وما إلى ذلك، فيجوز عندها تمديد فترة الحظر المفروض بأمر المحكمة لمدة أقصاها سنة واحدة.

وقد وجهت الشرطة، في الأشهر الثلاثة الأول عقب دخول القانون الجديد حيز النفاذ ، أوامر إلى 253 شخصاً بمغادرة مساكنهم المشتركة. وقد أثبتت هذه الوسيلة الجديدة لمكافحة العنف المنزلي جدواها.

7- يُرجى إبداء تعليقات على المعلومات التي مفادها أن التحقيق في مزاعم هيئة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية بشأن سوء سلوك الشرطة هو تحقيق غير مستقل ول ا فعال. وما هي الحالة الراهنة لإصلاح القانون الخاص بجهاز الشرطة؟

تعمل الجمهورية التشيكية، في إطار إصلاح جهاز الشرطة، على التعجيل بإدخال تعديلات على نظام عمليات تفتيش الشرطة، أي فيما يتعلق بكل من عمليات التفتيش الداخلية والخارجية التي تجريها هيئة التفتيش ا لتابعة لوزير الداخلية.

ونظراً للشكوك التي تخامر بعض الكيانات إزاء استقلالية الهيئة المذكورة، وكجزء من المناقشات العامة حول إصلاح جهاز الشرطة والمعقودة، في إطار هيئات منها اللجنة البرلمانية المختصة، فقد نُوقِشت حلول فردية تتعلق بالحالة الجديدة لهيئة التفتي ش لضمان تحقيق قدر أكبر من الاستقلالية في إجراء عمليات التفتيش الخارجية لجهاز الشرطة.

وقد دخل القانون الخاص بخدمة أعضاء الأجهزة الأمنية حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/ يناير 2007. وبالنظر إلى احتواء هذا القانون على العديد من المجالات التي تنطوي على مشاكل، فس تقوم الجمهورية التشيكية، عقب دراسة انعكاسات الآثار المترتبة على ذلك، بإعداد مشروع لتعديل القانون (عند اللزوم).

وسيُعد في إطار الإصلاح، القانون الجديد الخاص بقوات شرطة الجمهورية التشيكية، ومن المُتوقع أن يدخل القانون حيز النفاذ اعتباراً من 1 كانون الثاني/ يناير 2009، وينبغي أن يكون ذلك أحد الوسائل التشريعية التي تكمن خلف تنفيذ عملية الإصلاح.

8- يُرجى تقديم معلومات عن حالة التعديلات المُدخلة على المبادئ التوجيهية الملزمة لرئيس الشرطة بشأن زنزانات الشرطة، والتي يجب بمقتضاها أن يبلغ بموجبها ضابط الشرطة المحتجز ين بحقوقهم، بما فيها حقهم في تقديم بلاغ خطي إلى إحدى الهيئات الحكومية (الفقرة 161 من التقرير).

صدر في 30 آذار/مارس 2007 المبدأ التوجيهي الجديد رقم 42/2007 الملزم لرئيس الشرطة بشأن زنزانات الشرطة وسيسري مفعوله اعتباراً من 1 آب/ أغسطس 2007. ويستجيب هذا المب دأ التوجيهي قدر المستطاع للنتائج التي خلص إليها أمين المظالم من تحقيقاته؛ وتحفيزات لجنة مناهضة التعذيب (المجلس الحكومي لحقوق الإنسان)؛ والاستنتاجات التي خلص إليها التقرير الخاص بالزيارة التي قامت بها اللجنة الأوروبية لمكافحة التعذيب إلى الجمهورية التشيكية؛ وغيرها من التوصيات والتحفيزات الدولية. وثمة نص بعنوان "إسداء النصح إلى المحتجزين في زنزانات" ملحق كمرفق بهذا المبدأ التوجيهي. وتوضح النقطة الأولى (ه‍) من هذا النص الحق في تقديم شكوى من سلوك الشرطة أو إجراءاتها، وتصف بالتفصيل السبل التي يمكن بها تقديم الشك وى. واعتباراً من تاريخ سريان مفعول المبدأ التوجيهي، ستُتاح المشورة بعدة لغات في مراكز الشرطة.

9- يُرجى تقديم المزيد من المعلومات عن حالة وتنفيذ التعديلات المُدخلة على قانون الأجانب الصادر في أيلول/سبتمبر 2005، الذي ينص على مجموعة جديدة من اللوائح التنظيمية المتعلقة بالشروط والنظم المُطبقة على مرافق احتجاز الأجانب، بهدف مواءمتها مع المعايير الدولية. ويُرجى تقديم إحصاءات عن الأحداث المتعلقة بحالات الاحتجاز المتصلة باللجوء.

حالة تنفيذ قانون الأجانب الجديد الذي يتضمن مجموعة قواعد تتعلق بالشروط والنظم المطبقة في مرافق احتجاز الرعايا الأجانب

تستند المعلومات الإضافية المقدمة بخصوص كل نقطة من النقاط الواردة في نص التقرير الدوري الثاني إلى التشريعات السارية المفعول في الجمهورية التشيكية، وذلك كالآتي:

133- نسترعي الانتباه إلى حقيقة أنه عملاً بالتعديلات المدخلة على ال قانون رقم 326/1999 الخاص بإقامة الرعايا الأجانب على أراضي الجمهورية التشيكية (قانون الأجانب)، أدخلِت تعديلات على النحو الوارد وصفه في النقطة 186 (انظر ما يرد أدناه).

134- ووفقاً لما يرد في المادة 125 من قانون الأجانب، يجب ألا تتجاوز فترة احتجاز الرعايا الأ جانب ممن يقل عمرهم عن 18 عاماً، 90 يوماً. ويُعيّن وصي على الرعايا الأجانب القاصرين غير المصحوبين وتُخطر بذلك إحدى السلطات المعنية بحماية حقوق الطفل الاجتماعية.

180- وتُقدم المزيد من المعلومات المتعلقة بآخر الشروط المتعلقة باحتجاز الرعايا الأجانب في إطار تط بيق نظام صارم وفقاً للمادة 135 من قانون الأجانب. وتوجد حالات يكون فيها الأجنبي عدوانياً أو يلزم فيها إخضاع الأجنبي لمراقبة مشددة لأسباب خطيرة أخرى، أو ينتهك فيها الأجنبي القواعد الداخلية لمرفق الاحتجاز مراراً وتكراراً وبشكل خطير، أو يخرق بشكل متكرر وجسيم ا لتزاماً أو حظراً مفروضاً بموجب قانون الأجانب.

ويجوز إيداع الرعايا الأجانب في قسم احتجاز يطبق فيه نظام صارم ما دام ذلك ضرورياً، ولكن لفترة أقصاها 30 يوماً. وتبت الشرطة خلال هذه المدة في ما إذا كانت الأسباب الداعية إلى إيداعه القسم المذكور لا تزال قائمة. وإ ذا كانت الأسباب التي استدعت إخضاع الأجنبي المحتجز لرقابة مشددة ما زالت قائمة، يجوز تمديد فترة إيداعه هذه 30 يوماً؛ وإلا توجب إيداعه قسم الاحتجاز غير المتشدد دون تأخير لا مبرر لـه.

186- وبناءً على تعديل لقانون الأجانب، فقد عُدِّلت الشروط المطبقة في مرافق اح تجاز الأجانب بحيث أصبح المرافق الآن نظام داخلي مماثل للنظام المطبق في مرافق استقبال اللاجئين.

217+218- يجوز بموجب قانون الأجانب المُطبق حالياً أن يقدم الرعايا الأجانب طلباً للحصول على إقامة دائمة بعد إقامتهم في البلد لمدة خمس سنوات دون انقطاع (بصرف النظر ع ما إذا كانوا من مواطني الاتحاد الأوروبي أو رعايا بلدان ثالثة). وبإمكان مواطني الاتحاد الأوروبي أن يقدموا الطلب في وقت أبكر - وذلك في حالات محدّدة (انظر المادة 87(ز) من قانون الأجانب). وقد يُسمح للرعايا الأجانب بالإقامة الدائمة في الجمهورية التشيكية من دون استيفاء شرط الإقامة فيها سابقاً دون انقطاع، وذلك لأسباب إنسانية أو أسباب أخرى تستدعي الاهتمام بصفة خاصة (المادة 66 من قانون الأجانب).

228- وبموجب المادة 92 من قانون الأجانب، يغادر الرعايا الأجانب عموماً الجمهورية التشيكية طواعية، ولكن يجوز أيضاً إبعادهم. و يجوز في حالات الإبعاد أن يغادروا البلد بمحض إرادتهم بعد حصولهم على شهادة مغادرة، أو يجوز أن يكونوا مصحوبين. ويجوز في حالات معينة أن تمنعهم الشرطة من المغادرة.

232- ونسترعي الانتباه إلى أن احتجاز الرعايا الأجانب في مرافق احتجاز الأجانب المخصصة لأغراض الإبع اد الإداري، يعني حرمانهم من حريتهم الشخصية ومن حرية التنقل.

251- ومقارنة بالحالة في الماضي، تجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لما يرد في القانون رقم 165/2006 الذي يعدّل قانون اللجوء وبعض القوانين الأخرى، يُعتبر وجود أي عقبة أمام مغادرة الفرد للبلد جزءاً إلزامياً من إجراءات الإبعاد الإداري بموجب المادة 120(أ) التي تنص على ما يلي: "يجب أن تطلب قوات الشرطة، في إطار عملية اتخاذ قرار بشأن الإبعاد الإداري وفقاً للمادتين 119 و120، رأياً ملزماً من وزارة الداخلية بشأن ما إذا كان بإمكان الأجنبي أن يغادر البلد (المادة 179)" .

إحصاءات بشأن الأحداث المتصلة بحالات الاحتجاز الخاصة باللجوء

تستند هذه الإحصاءات إلى معلومات مقدمة من هيئة مرافق اللاجئين التابعة لوزارة داخلية الجمهورية التشيكية.

ففي عام 2006، لم يُميّز بين مدى جسامة الانتهاكات المرتكبة من قبل نزلاء مراكز الاحتجاز ونو ع هذه الانتهاكات. ولم يُحتفظ بمعلومات إلا عن المحتجزين في مرافق احتجاز تطبق نظاماً صارماً، أي حالات ترحيل النزلاء الذين يرتكبون أخطر الأفعال عدوانية وإخلالاً بالقواعد.

مرفق احتجاز الرعايا الأجانب

عدد الحالات في عام 2006

فيلكي بريليبي

4

فريديك- ميستيك

15

بيلا/جيزوفا

13

بوشتورنا

38

المجموع

70

وبالنسبة لعام 2007، احتُفِظ بإحصاءات أكثر تفصيلاً، وصُنفت انتهاكات القواعد في الفئات الثلاث التالية:

- الفئة الأولى - أخطر الانتهاكات (كحالات الهروب والإضراب عن الطعام الجماعية)

- الفئة الثانية - الانتهاكات المتو سطة الخطورة (كإضراب أحد الأفراد عن الطعام، والاعتداءات المادية على الموظفين أو النزلاء الآخرين)

- الفئة الثالثة - الانتهاكات الأقل خطورة (قذف الموظفين أو الموكلين الآخرين بعبارات نابية).

كما تتضمن الإحصاءات، علاوة على هذا التصنيف، أحداثاً استثنائية مصاحب ة؛ والحدث الاستثنائي الرئيسي مهم في التصنيف، ويحصل أي حدث استثنائي متواز بالتزامن مع الحدث الاستثنائي الرئيسي ويصاحبه.

كانون الثاني/يناير 2007

الفئة الأولى من الأحداث الاستثنائية

الفئة الثانية من الأحداث الاستثنائية

الفئة الثالثة من الأحداث الاستثنائية

المجموع

رئيسية

مصاحبة

رئيسية

مصاحبة

رئيسية

مصاحبة

مرفق بيلا - جيزوفا

2

3

6

مرفق بوشتورنا

11

4

4

20

مرفق فريديك - ميستيك

2

3

مرفق فيلكي بريليبي

1

1

المجموع

1

صفر

15

4

7

صفر

27

شباط/فبراير 2007

الفئة الأولى من الأحداث الاستثنائية

الفئة الثانية من الأحداث الاستثنائية

الفئة الثالثة من الأحداث الاستثنائية

ا لمجموع

رئيسية

مصاحبة

رئيسية

مصاحبة

رئيسية

مصاحبة

مرفق بيلا - جيزوفا

4

3

7

مرفق بوشتورنا

6

4

3

13

مرفق فريديك - ميستيك

1

1

2

مرفق فيلكي بريليبي

صفر

المجموع

صفر

صفر

11

4

7

صفر

22

آذار/مارس 2007

الفئة الأولى من الأحداث الاستثنائية

الفئة الثانية من الأحداث الاستثنائية

الفئة الثالثة من الأحداث الاستثنائية

ا لمجموع

رئيسية

مصاحبة

رئيسية

مصاحبة

رئيسية

مصاحبة

مرفق بيلا - جيزوفا

1

3

6

10

مرفق بوشتورنا

2

4

6

مرفق فريديك - ميستيك

1

11

12

مرفق فيلكي بريليبي

صفر

المجموع

1

صفر

6

صفر

21

صفر

28

نيسان/أبريل 2007

الفئة الأولى من الأحداث الاستثنائية

الفئة الثانية من الأحداث الاستثنائية

الفئة الثالثة من الأحداث الاستثنائية

ا لمجموع

رئيسية

مصاحبة

رئيسية

مصاحبة

رئيسية

مصاحبة

مرفق بيلا - جيزوفا

6

2

4

12

مرفق بوشتورنا

1

1

7

9

مرفق فريديك - ميستيك

28

28

مرفق فيلكي بريليبي

1

1

المجموع

صفر

صفر

8

3

39

صفر

50

10- يُرجى توضيح ما إذا كان تعديل قواعد الحبس قد أسهم في التخفيف من اكتظاظ السجون بالنزلاء (الفقرة 19 من الملاحظات الختامية السابقة، والفقرة 179 من التقرير).

لقد كان لتعديل قواعد الحبس وقواعد الحبس الاحتياطي الذي أسفر عن تقليص الحد الأدنى لمساحة الإقامة المخصصة لكل سجين في أي غرفة معدة للإقامة الدائمة من 4.5 إلى 4 أمتار مربعة أ ثر إيجابي على القدرة الاستيعابية لمرافق السجون.

ففي 31 تموز/ يوليه 2001، بلغ عدد السجناء المحتجزين في سجون الجمهورية التشيكية 357 21 سجيناً، منهم 769 5 سجيناً من المحبوسين احتياطياً و608 15 سجناء محكومين بالحبس. وخلال الفترة المتبقية من العام المذكور، انخ فض عدد السجناء تدريجياً إلى 320 19 سجيناً. ومنذ 31 كانون الأول/ ديسمبر 2001، تمثلت التطورات الطارئة على أعداد السجناء في ما يلي:

التاريخ

سجناء الحبس الاحتياطي

السجناء المحكوم عليهم

المجموع

31 كانون الأول/ديسمبر 2001

583 4

737 14

320 19

31 كانون الأول/ديسمبر 2002

384 3

829 12

213 16

31 كانون الأول/ديسمبر 2003

409 3

868 13

277 17

31 كانون الأول/ديسمبر 2004

269 3

074 15

343 18

31 كانون الأول/ديسمبر 2005

860 2

077 16

937 18

31 كانون الأول/ديسمبر 2006

399 2

179 16

578 18

23 أيار/مايو 2007

441 2

707 16

148 19

ويتضح من الجدول أن عدد السجناء الموجودين حالياً في الجمهورية التشيكية أقل مما كان عليه في 31 تموز/ يوليه 2001، ب‍ 209 2 سجناء.

وقد تطورت القدرة الاستيعابية لمرافق السجون على النحو التالي:

التاريخ

المساحة الأرضية

القدرة الاستيعابية

31 كانون الأول/ديسمبر 2000

3.5 متر مربع/لكل شخص

244 20

31 كانون الأول/ديسمبر 2001

3.5 متر مربع/لكل شخص

122 20

31 كانون الأول/ديسمبر 2002

4.0 متر مربع/لكل شخص

625 17

31 كانون الأول/ديسمبر 2003

4.5 متر مربع/لكل شخص

407 15

31 كانون الأول/ديسمبر 2004

4.0 متر مربع/لكل شخص

405 18

31 كانون الأول/ديسمبر 2005

4.0 متر مربع/لكل شخص

784 18

31 كانون الأول/ديسمبر 2006

4.0 متر مربع/لكل شخص

896 18

23 أيار/مايو 2007

4.0 متر مربع/لكل شخص

889 18

وتطور مستوى شغل مرافق السجون على النحو التالي:

التاريخ

مستوى شغل مرافق السجون

31 كانون الأول/ديسمبر 2001

96.01 %

31 كانون الأول/ديسمبر 2002

91.99 %

31 كانون الأول/ديسمبر 2003

112.14 %

31 كانون الأول/ديسمبر 2004

99.66 %

31 كانون الأول/ديسمبر 2005

100.81 %

31 كانون الأول/ديسمبر 2006

98.32 %

23 أيار/مايو 2007

101.37 %

وتدل هذه الإحصاءات على تدني مستوى اكتظاظ السجون بالنزلاء (1.37 في المائة فقط).

11- يُرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد ألغت استخدام الأسرّة "القفصية" والأسرّة الشبكية كوسيلة للسيطرة على المرضى الذين يعانون من حالات اهتياج في مستشفيات العلاج النفسي. وما هي الإجراءات الملم وسة المُتخذة، أو المُقترحة، لمعالجة المشاكل المُحددة في الفقرة 86 من التقرير؟

لا تُستخدم الأسرّة "القفصية" في مرافق الرعاية الصحية، وتُستخدم في هذه المرافق الأسرّة الشبكية لحماية المرضى المتهيجين والمضطربين، وخصوصاً في مرافق العلاج النفسي للمسنين، وليست ه ناك خطط لوقف استخدام هذه الأسرّة نهائياً.

ولا يمكن استخدام وسائل الحجر إلا كملاذ أخير، ويجري العمل بصورة تدريجية على الحد من استخدامها. كما لا يجوز استخدامها إلا عند الضرورة القصوى وبالاستناد حصراً إلى أسباب طبية وجيهة - وليس لأسباب تثقيفية.

ويُوضع المرض ى المشوشون جداً أو المعتوهون على وجه التحديد في أسرّة شبكية أثناء الليل، لأن ذلك أكثر أمناً ومراعاة لهم إنسانياً - ولا داعي لاستخدام وسائل الحجر الأخرى. ونتيجة لذلك، لا توجد تعقيدات ناجمة تحديداً عن كسور الرقبة أو عظم الفخذ التي يمكن أن تكون قاتلة.

ومن ال متعذر عملياً إلغاء استخدام وسائل الحجر بشكل مطلق، لأن بعض حالات الإصابة بالذهان المتصلة بالتهيج، والعدوانية، والميول الانتحارية، والسلوك غير المُتوقع تحت تأثير الأوهام وحالات الهلوسة، يمكن أن تشكل خطراً لا على المرضى الآخرين والموظفين فحسب، وإنما على المري ض نفسه أيضاً.

ويجب تسجيل استخدام وسائل الحجر وتبريره في وثائق الرعاية الصحية. ويتعين أن تتقيّد مستشفيات العلاج النفسي، لدى استخدامها الوسائل المذكورة، بالمبدأ التوجيهي المنهجي المعنون "استخدام وسائل الحجر مع المرضى الراقدين في مستشفيات العلاج النفسي بالج مهورية التشيكية" الذي نُشِر في صحيفة وزارة الصحة رقم 1/2005.

12- يُرجى الإسهاب في توضيح التدابير الرامية إلى إزالة الصعوبات التي يواجهها ضحايا التمييز في الحصول على المساعدة القانونية (الفقرة 21 من الملاحظات الختامية السابقة).

الحق في الحصول على المساعدة القانونية منصوص عليه بشكل مباشر في أحكام دستور الجمهورية التشيكية. وتكفل المادة 37(2) من ميثاق الحقوق والحريات الأساسية الحق الدستوري لكل شخص في الحصول على المساعدة القانونية في الإجراءات المعروضة على المحاكم، والمؤسسات الحكومية الأخرى، وسلطات الإدارة الع امة وذلك من اللحظة التي تبدأ فيها الإجراءات. وبموجب المادة 40(3) من الميثاق المذكور يحق لجميع المتهمين بارتكاب فعل جنائي أن يدافعوا عن أنفسهم بأنفسهم أو أن يدافع عنهم محامي دفاع. وإذا لم يختاروا هم محامي دفاع، رغم أنهم مطالبون بذلك بموجب القانون، تعيّن الم حكمة محامياً لهم. ويحدد القانون الحالات التي يحق فيها للمتهم الحصول على مساعدة قانونية مجانية؛ وهي حالات تنظمها أساساً قواعد الإجراءات الجنائية.

ويقدم المحامون المساعدة القانونية مجاناً طبقاً للتشريعات السارية المفعول عقب تعيينهم من جانب محكمة ما لتمثيل ش خص معين أو الدفاع عنه في الإجراءات ذات الصلة، أو إذا عيّنتهم نقابة المحامين التشيكيين لتقديم هذه الخدمات القانونية. ويتساوى الجميع في الحصول على هذه المساعدة، إذا كان باستطاعتهم أن يثبتوا استيفاءهم الشروط اللازمة للحصول على المساعدة القانونية.

أما المسائل المتصلة بالتمثيل القانوني المجاني أو بتعيين محامي الدفاع أو التمثيل مجاناً، أو توكيل محامي دفاع بأجور مخفضة من قبل المحكمة فتنظمها أساساً القواعد الإجرائية، أي، قواعد الإجراءات المدنية (وبخاصة المواد 30، و31، و138، و140(2)، و149(2)) وقواعد الإجراءات الإدا رية (وبخاصة المادة 36(3)) وقواعد الإجرائية الجنائية (وبخاصة الفقرتان (2) و(3) من المادة 33 والمادتان 51أ و151). وتتحمل الدولة في هذه الحالات أتعاب المحامي ونفقاته. وتغطية الدولة للتكاليف المتصلة بالتمثيل هي أمر يُسهله أيضاً القانون رقم 182/1993 الخاص بالمح كمة الدستورية فيما يخص القضايا التي تنطوي على إجراءات تتعلق بشكوى دستورية (المادة 83). وعلاوة على ذلك، تتحمل الدولة، بموجب القانون رقم 218/2003 الخاص بالفصل في قضايا الصغار الأتعاب والنفقات والتعويضات عن الوقت الذي يضيعه المحامي المُعيّن كوصي على الطفل.

ك ما ترد مباشرة في قانون الممارسات القانونية الأحكام المتعلقة بالخدمات القانونية المُقدمة مجاناً أو بأجور مُخفّضة من جانب محام تعيّنه نقابة المحامين التشيكيين. وبموجب الصيغة الحالية للمادة 18(2) من هذا القانون، يحق لكل من يعجز عن استيفاء الشروط اللازمة لتعيي ن محام لـه من جانب المحكمة وفقاً للوائح قانونية مستقلة وعن تحمل نفقات توفير الخدمات القانونية بوسائل أخرى، الحصول على خدمات محام تعيّنه لـه نقابة المحامين التشيكيين، شريطة أن يقدم طلباً بذلك في الوقت المناسب.

وفي القضايا المتصلة بالتمييز تحديداً، ينبغي أن يساعد أمين المظالم ضحايا التمييز وذلك بموجب قانون مكافحة التمييز (انظر الرد على المسألة 15 والنقطة 543 من التقرير).

ويوجد في الجمهورية التشيكية العديد من المنظمات غير الحكومية التي تقدم مجاناً إرشادات لضحايا التمييز، بل ويمثل بعضها الضحايا أمام المحاكم. ويوجد الآن في القانون التشيكي عدد لا يُحصى من الأحكام التي يمكن أن يشير إليها الضحايا أمام المحكمة، وهي تشمل ما يلي:

(أ) قانون العمل (435/2004) الذي يفرض على الأطراف في العلاقات القانونية ( ) الالتزام بضمان تحقيق المساواة في معاملة جميع الأفراد الذين يمارس ون الحق في العمل، وهو يحظر التمييز المباشر وغير المباشر القائم على عدة أسس، بما فيها نوع الجنس. ويُعتبر تمييزاً أيضاً السلوك الذي ينطوي على الحض، أو المساعدة والتحريض، أو الإكراه الذي يهدف إلى التمييز؛

(ب) القانون الخاص بخدمة أفراد الأجهزة الأمنية (361/20 03) الذي يحظر مباشرة التمييز في علاقات الخدمة ويحدد شروطاً ذات صلة بالتمييز؛ كما يحظر على الأجهزة الأمنية أن تسلك سلوكاً لا يميز مباشرة وإنما ضمنياً ضد الأفراد. ويُعتبر سلوكاً من هذا القبيل أية تعليمات تُعطى للتمييز. ولا يجوز للأجهزة الأمنية ولا لأفرادها إ ساءة استخدام ممارسة الحقوق والواجبات في إطار أي علاقة خدمة لإلحاق الضرر بشخص آخر أو الحط من كرامته في أي علاقة من علاقات الخدمة. كما يُحظر في إطار العلاقة المذكورة التمييز المباشر وغير المباشر القائم على عدة أسس، بما فيها نوع الجنس. وتُعتبر المضايقات والتح رشات الجنسية شكلاً من أشكال التمييز؛ ويُعتبر تمييزاً أيضاً السلوك الذي ينطوي على الحض، أو المساعدة والتحريض، أو الإكراه الذي يهدف إلى التمييز؛

(ج) ينظم قانون الخدمة (218/2002) ( ) العلاقات القانونية فيما بين الموظفين الذين يؤدون مهام إدارة شؤون الدولة في ه يئات إدارية كخدمة تقدمها الجمهورية التشيكية إلى الجمهور. ويرسي هذا القانون مبدأ المساواة في معاملة جميع الموظفين الحكوميين فيما يخص ظروف الخدمة، والأجور، وغيرها من الاعتبارات العينية، والتدريب وفرص الترقية في الخدمة. ويحظر القانون التمييز في علاقات الخدمة على عدة أسس، بما فيها نوع الجنس. كما يحظر السلوك الذي لا يميز بشكل مباشر، وإنما بالتبعات المترتبة عليه. ولا يجوز لأي شخص إساءة استخدام ممارسة الحقوق والواجبات في إطار أي علاقة خدمة لإلحاق الضرر بموظف حكومي آخر، أو الحط من كرامته، أو إلحاق الضرر بالآخرين. و يُنظر إلى أي سلوك جنسي غير مقبول أو غير لائق أو مهين، أو يمكن أن يفهمه موظف حكومي آخر على نحو مبرر كحالة تؤثر على ممارسة الحقوق والواجبات في إطار أي علاقة خدمة، على أنه سلوك يحط من كرامة الموظف الحكومي كإنسان. ولم يدخل هذا القانون حيز النفاذ بعد؛

(د) ينظم القانون الخاص بالجنود المحترفين (221/1999) تحديد علاقات خدمة هؤلاء الجنود وتعديلها وإلغائها ومضمونها. وينص على التزام سلطات الخدمة بضمان اتباع نهج متساوٍ وتحقيق المساواة في معاملة جميع المرشحين ممن يطلبون تجنيدهم، وجميع الجنود من حيث شروط أداء واجباتهم، و خصوصاً فيما يتعلق بالتدريب المهني والترقية والأجور وغيرها من الاعتبارات النقدية والعينية. ويحظر القانون التمييز ضد المرشحين للالتحاق بالخدمة والتمييز ضد الجنود على أسس مختلفة، بما فيها نوع الجنس ( ) ، كما يحظر أي سلوك من جانب سلطات الخدمة لا يميز بطريقة مباش رة بل بالتبعية. والحط من كرامة أي جندي لا يعني أن السلوك غير المقبول يقتصر على السلوك ذي الطابع الجنسي فحسب، بل أيضاً جميع أشكال التحرش غير الجنسي التي تستهدف الحط من كرامة الجندي، وخلق جو تهديدي، أو عدائي، أو مهين، أو مذل، أو عدواني، وهي أشكال غير مقبولة أو غير لائقة أو قد يعتبرها جنود آخرون بشكل مبرر أنها تؤثر على ممارسة الحقوق والواجبات الناشئة عن علاقة الخدمة. كما تُعتبر سلوكاً من هذا القبيل أيضاً أية تعليمات تنطوي على التمييز.

(ه‍) ويُعرّف قانون المدارس (561/2004) ( ) حقوق الأشخاص الطبيعيين والاعتباريي ن وواجباتهم فيما يتعلق بالتعليم ويحدد اختصاصات الهيئات التي تنهض بمهام إدارة شؤون الدولة والحكم الذاتي في إطار نظام التعليم. ويحق للتلاميذ والطلبة الحصول على التعليم على قدم المساواة دون أي تمييز لأي سبب من الأسباب، بما في ذلك نوع الجنس. ويتضمن القانون أحك اماً خاصة تتعلق بتعليم الأقليات المحلية، وتدريس مادة الدين، وتعليم التلاميذ من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتلاميذ من ذوي المواهب غير العادية. وبالإضافة إلى القانون الخاص بحقوق أفراد الأقليات المحلية (273/2001)، فإن هذا القانون ينظم شروط "تعليم الأق ليات"؛

(و) ويفرض القانون الخاص بالبث الإذاعي والتلفزيوني (231/2001) على هيئات الإذاعة الالتزام بعدم تضمين إعلاناتها التجارية وبرامجها الخاصة بالت سوق عن بع د، أية انتهاكات لحرمة المعتقدات والأديان أو المذاهب السياسية أو غيرها من المذاهب، أو يحظر عليها أن تب ث برامج تسوق عن بعد تنطوي على التمييز على أساس نوع الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة الوطنية أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الانتماء إلى أقلية قومية أو إثنية؛

(ز) ويحظر القانون الخاص بتنظيم الإعلان (40/1995) الإعلانات المنافية للأخلاق الحميدة. ويجب تحديدا ً ألا تنطوي الإعلانات على أي تمييز على أساس نوع الجنس أو العرق أو الجنسية، أو تنتهك حرمة الشعور الديني أو الوطني، أو تمس الأخلاق على نحو غير مقبول بصفة عامة، أو تهين كرامة الإنسان، أو تتضمن عناصر إباحية أو عنيفة أو عناصر تستخدم دافع الخوف كما يجب ألا تنتهك حرية المعتقدات السياسية؛

(ح) ويمكن عموماً طلب الحماية من التمييز من خلال رفع دعوى تشهير وفقاً للقانون المدني (40/1964) ( ) ، غير أن دعاوى التشهير هذه لا تؤمن حماية المحكمة من انتهاك الحق في المساواة في المعاملة والحماية من التمييز، ولكنها تؤمن حماية المحك مة من تلك المظاهر التي يمكن ربطها بالحماية الشخصية حصراً؛

(ط) ويحدد القانون الخاص بالتفتيش على العمل (251/2005)، الذي بدأ سريانه اعتباراً من 1تموز/يوليه 2005، آلية لمراقبة انتهاكات اللوائح الخاصة بقانون العمل. ويرتكب أي شخص طبيعي جنحة فيما يخص المساواة ف ي المعاملة بموجب المادة 11 من القانون الخاص بالتفتيش على العمل، ويرتكبها شخص اعتباري بموجب المادة 24 من القانون المذكور، إذا:

` 1 ` تقاعسا عن ضمان تحقيق المساواة في معاملة جميع الموظفين من حيث ظروف العمل والأجور المدفوعة لقاء العمل ومنح المزايا النقدية الأخ رى والمزايا ذات القيمة النقدية، وتوفير التدريب المهني وإتاحة فرص الترقية أو غيرها من أشكال التقدم المهني؛

` 2 ` ميّزا ضد الموظفين (المادة 16 من قانون العمل)؛

` 3 ` عاقبا الموظفين أو ألحقا بهم الضرر بسبب مطالبتهم، بالطرق القانونية، بممارسة حقوقهم والحصول على مس تحقاتهم الناشئة عن العلاقات المنظمة بموجب قانون العمل؛

` 4 ` امتنعا عن إجراء مناقشة مع موظف معين، أو مع ممثليه بناءً على طلبه، حول شكوى الموظف بخصوص ممارسة الحقوق وأداء الواجبات الناشئة عن العلاقات المنظمة بموجب قانون العمل.

ويمكن فرض غرامة تصل إلى 000 400 كورونا تشيكية على كل من ينتهك أحكام القانون هذه.

وتنظم قواعد الإجراءات المدنية (99/1963) مبدأ عبء الإثبات المعكوس في مسائل العمل فيما يخص حالات التمييز القائم على أسس مختلفة، بما فيها نوع الجنس. ويُقصد بهذا المبدأ أن يتحمل المدعى عليه عبء الإثبات، أي أنه يجب على الطرف الذي يُزعم أنه قد مارس التمييز أن يثبت عدم ارتكابه هذا السلوك. ويرد هذا المبدأ أيضاً في بعض قوانين الخدمة المذكورة أعلاه.

القضاء على الرق والاسترقاق (المادتان 8 و24)

13- هل دخل القانون الخاص بتنظيم الدعارة حيز التنفيذ؟ إذا كان الأمر كذلك، يرج ى تقديم معلومات عن النطاق القانوني لهذا القانون وأثره في الممارسة العملية، بما في ذلك معلومات عن دوره في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص (الفقرة 13 من الملاحظات الختامية السابقة، والفقرتان 99 و106 من التقرير).

لم يدخل قانون تنظيم الدعارة حيز التنفيذ بعد . فقد وافقت الحكومة، بموجب القرار رقم 387 المؤرخ 28 نيسان/أبريل 2004، على المبدأ العام لتنظيم الدعارة وكل ّ فت وزير الداخلية بوضع مشروع قانون بشأن تنظيم الدعارة وعرضه على الحكومة بحلول 29 نيسان/أبريل 2005 . ولما كانت الجمهورية التشيكية ملزمة باتفاقية عام 1951 لقمع الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير، التي يتعارض معها هذا المبدأ العام، فقد شمل القرار التكليف بوضع اقتراح وتقديمه إلى الحكومة بحلول 30 أيلول/سبتمبر 2004 للتذكير بهذه الاتفاقية . وفي مطلع عام 2006، عُرض مشروع القانون على مجلس النواب في برلمان الجمهو رية التشيكية مشفوعاً باقتراح التذكير بالاتفاقية. ورفض مجلس النواب الاقتراح وبالتالي لم تكن هناك حاجة لمناقشة مشروع القانون.

14- يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذت لمكافحة الاعتداءات الجنسية على الأطفال، بما في ذلك استغلال الأطفال في المواد الإباحية والاتجار بالأطفال، والتدابير التي اتخذت لإعادة تأهيل الأطفال المعتدى ع يهم ، فضلاً عن التدابير الرامية ، بوجه عام ، إلى كفالة احترام حقوق الإنسان لجميع ضحايا الاتجار بالأشخاص (يمكن الرجوع في جزء من هذه المسائل إلى الفقرة 23 من الملاحظات الختامية السابقة).

التد ابير المتخذة في مجال مكافحة الاعتداءات الجنسية على الأطفال، بما في ذلك استغلال الأطفال في المواد الإباحية والاتجار بالأطفال، والتدابير التي اتخذت لإعادة تأهيل الأطفال المعتدى عليهم

دأبت وزارة الداخلية، منذ عام 2000، على وضع خطة وطنية كل سنتين لمكافحة الا س تغلال الجنسي ل لأطفال لأغراض تجارية. والخطة التي يجري تنفيذها حاليا ً هي الخطة الوطنية لمكافحة الا ستغلال الجنسي ل لأطفال لأغراض تجارية 2006-2008، التي وافقت عليها الحكومة بموجب القرار رقم 949 المؤرخ 16 آب/أغسطس 2006.

وفي عام 2008، سيستعاض عن الخطة الحالية با لخطة الوطنية لمكافحة العنف ضد الأطفال، التي ستتصدى لجميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما فيها الاعتداء الجنسي على الأطفال بدون دوافع تجارية، ومعاملة الأطفال ب قسوة وغير ذلك م ن أشكال الإساءة لهم.

وكانت وزارة الداخلية قد أنشأت قبل عامين منتدى دائما ً للمناقشة خاص اً بهذا الموضوع، أي عقد اجتماعات موائد مستديرة يحضرها بانتظام ممثلون عن منظمات ومؤسسات حكومية وممثلون عن القطاع غير الحكومي والأوساط الأكاديمية.

وترد في ما يلي الأنشطة التي تُنفّذ في سبيل إعمال الخطة الوطنية:

(أ) تعمل وزارة التعليم والشباب والرياضة على و ضع لائحة تشريعية لتنظيم ظروف العمل مع الأطفال والشباب ينبغي أن تتضمن ، في جملة أمور ، تدابير لمنع أي شخص أدين بارتكاب جريمة مع سبق الإصرار (مع إثبات ذلك ب ت قديم شهادة من السجل العدلي) من العمل مع الأطفال والشباب، واشتراط أن يخضع الأشخاص الذين يسعون للحصول على مثل هذه الأعمال لاختبارات نفسية لتحديد أية خصائص شخصية تتنافى و متطلبات العمل مع الأطفال والشباب ؛

(ب) أ ُدرجت في مشروع القانون الجنائي الجديد جريمة حيازة مواد إباحية متعلقة بالأطفال؛

(ج) ستضم " بوابة " الإدارة العامة على الإنترنت، في هذا العام، فرعا ً منفصلا ً يخصص للأنشطة التي تمارس في أوقات الفراغ، و ينبغي أن يشمل هذا الفرع، في جملة أمور ، استعراضا ً لأنشطة أوقات الفراغ التي تديرها هيئات بصفة منفردة (مدارس ومنظمات غير حكومية، إلخ.)، واستعراضا ً للمنح والبرامج التي يمكن أن تستقى منها موارد مالية لتنفيذ هذه الأنشط ة (استمارات يمكن تنزيلها من الموقع واستمارات نموذجية لمشاريع مع شرح مقتضب عن كيفية تعبئتها، وشروط صرف الموارد، وفئة الأشخاص المؤهلين، إلخ.). وسيكون استحداث هذا الفرع المنفصل مصحوبا ً بإطلاق حملة ترمي إ لى توعية الجمهور العام بهذا التطور الجديد ؛

(د) تنوي وزا رة الداخلية أن تطلق ف ي هذا العام، بالتعاون مع شركاء آخرين، حملة إعلامية في مناطق مختارة هي من أكثر المناطق تأثرا ً بالدعارة التقليدية. ولا تزال المناقشات جارية بشأن شكل هذه الحملة. وتجري أيضا ً مناقشات، في نطاق هذه الحملة، تتناول إمكانية إ نشاء موقع على الإنت رنت يُ خصص في المقام الأول للرجال الذين تُلمس في سلوكياتهم أو أنماط تفكيرهم ميول جنسية نحو الأطفال، مع عرض إمكانية علاجهم لمرضى خارجيين، فرادى أو مجموعات - دون الكشف عن هوياتهم وعلى أساس طوعي ومجاني، ويمكن توفير هذه الخدمات العلاجية عبر الهاتف أو بالبريد ال إلكتروني. وقد أقيمت آلية مماثلة في ألمانيا ؛

( ه‍ ) طلبت وزارة الداخلية إعداد دراسة لتحديد جدوى إقامة مركز يعنى بالأطفال المفقودين والمعتدى عليهم ، من شأنه أن يساهم في زيادة الحماية للأطفال من جميع أشكال العنف. ولا ت وجد في الجمهورية التشيكية حاليا ً منظمة مركز ية متخصصة في القيام (سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي) بتحديد أسباب جميع أشكال العنف ضد الأطفال وملابساتها. وستقدم هذه الدراسة إلى ا لشركاء المهتمين والمنظمات غير الحكومية المعنية للتعليق عليها و تقديم اقتراحات بشأنها ومن أجل تحديد الاختصاصات والوضع المطل وب، على وجه الخصوص، لتحديد كيفية المضي قدما ً في إقامة المركز ؛

(و) في نيسان/أبريل 2006، أشارت لجنة حقوق الطفل التابعة لمجلس الحكومة التشيكية لحقوق الإنسان إلى ضرورة توفير حماية تشريعية واضحة للأطفال ضحايا الإجرام من شأنه ا أن ت منع نشر المعلومات التي قد ت ُ ست عمل للكشف عن هوياتهم ، على غرار الحماية المتاحة للأحداث الجانحين بموجب القانون رقم 218/2003 الخاص بعمل السلطة القضائية في قضايا الشباب، بصيغته المعدلة ؛

(ز) تعكف الجمهورية التشيكية أيضا ً على استحداث نظام لتقديم خدمات مجانية لمساعدة الأطفال (نفسيا ً وقانونيا ً واجتماعيا ً ) الذين يمثلون في دعاوى جنائية كشهود أو كضحايا. ومن شأن هذه الخدمات أن تساعد الأطفال على مواجهة متطلبات الدعاوى الجنائية وتوعيتهم بالإمكانيات المتاحة لهم لممارسة حقوقهم. ويجري إعداد مشروع نظام لمتابعة رعاية ا لأطفال الذين يغادرون مؤسسات ا لرعاية. وسيُفرغ من وضع هذه الوثيقة بحلول نهاية العام؛

(ح) وضعت وزارة الداخلية ، في هذا العام، مشروعا ً يفترض أن يسفر تدريجيا ً عن تكوين شبكة من غرف ا لمقابلات المخصصة ل لضحايا المصابين بصدمات (ولا سيما الأطفال والنساء) ؛

(ط) لتحسين الحماية المتاحة للأطفال وزيادة فعالي تها، من الضروري إنشاء مؤسسة في الجمهورية التشيكية تعالج بشمولية القضايا المتعلقة بالأطفال المستضعفين. وهذا الاختصاص موزع في الوقت الحاضر بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة التعليم والشباب والرياضة، ووزارة الصحة، وإلى حد ما وزارتي الداخلية والعدل. ف وزارة الصحة هي الهيئة المنسقة المسؤولة عن ضمان تشغيل مرافق رعاية الر ُّ ضع و دور رعاية الأطفال حتى سن الثالثة؛ أما وزارة التعليم والشباب والرياضة فمسؤولة عن دور رعاية الأطفال ومؤسسات التشخيص ومؤسسات رعاية الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و18 سنة ؛ بينم ا تعنى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتنسيق شؤون حضانة الأطفال. وهذا النظام القائم حاليا ً، حيث تتوزع الاختصاصات على نطاق واسع ، ليس مرضياً أيضاً بالنسبة لفرادى السلطات الإدارية المركزية للدولة، فهو لا يمكنها من الإلمام بشكل شامل بقضايا الحماية الاجتماعية و القانونية للأطفال فيما يخص الحضانة والرعاية المؤسسية، ولا يسمح لها سوى ب الاضطلاع بمهام فرعية ومعالجة أوجه القصور التي ت ندرج ضمن اختصاص كل منها. ويحول هذا التوزيع للاختصاصات دون إحداث تغيير في نظام الرعاية البديلة ككل.

الاتجار بالبشر – تدابير الدفاع عن حقوق الضحايا

ينظم القانون التشيكي مسألة الاتجار بالبشر في إطار المادة 232(أ) من القانون رقم 140/1961 من مدونة الإجراءات الجنائية بصيغته المعدلة. وتسري هذه الأحكام على جميع أشكال الاتجار بالبشر، بما فيها حالات السخرة والاستغلال الجنسي. ويستهدف عدد من التدابير المعتمدة جميع أشكال الاتجار بالبشر. وبالتالي، تتعلق المعلومات الواردة أدناه ب الاتجار بالبشر وأعمال السخرة معاً .

و لقد اعتمدت الجمهورية التشيكية خطة مهام ترمي إلى وضع مواد مفاهيمية أساسية تعالج مسألة الاتجار بالبشر - تشكل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجا ر بالبشر (2005-2007). ويجري حاليا ً إعداد التحديث الثالث لهذه الاستراتيجية. وفيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، ثمة قدر كبير من الدعم والحماية والرعاية لضحايا الاتجار بالبشر، كما هو مبين في برنامج دعم وحماية ضحايا الاتجار بالبشر (البرنامج) كما هو مفصل أدناه.

وقد أُقرّ البرنامج و يجري ت نف ي ذ ه في إطار استراتيجية منع الجريمة 2004-2007؛ وهو أيضا ً ركيزة من ركائز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر المشار إليها أعلاه. ويتيح البرنامج المساعدة لضحايا الاتجار بالبشر ويحفزهم على التعاون مع وكالات إنفاذ القانون من أجل المساعدة على معاقبة مرتكبي هذه الجريمة الخطيرة للغاية. وهو يقدم لضحايا الاتجار بالبشر الرعاية النفسية - الاجتماعية أو الصحية والسكن والدعم على سبيل الاستعجال في سبيل إ دماجهم في الحياة العادية. وفيما يتعلق با لرعايا الأجانب، يُصار أيضا ً إلى تغيير وضع إقا متهم. فإذا قرر ضحايا الاتجار بالبشر العودة إلى بلدانهم الأصلية، فإن المنظمة الدولية للهجرة (فرع براغ) هي التي تتكفل بترتيبات هذه العودة.

وتشترك في آلية التنسيق منظمات حكومية ومنظمات حكومية دولية وكذلك منظمات غير حكومية تأتي مشاركتها بناءً على اتفاق تعاوني مع وزارة الداخلية؛ فهي تساعد الأشخاص الذين سبق لهم أن تعرضوا للدعارة، وتدعم ضحايا الاتجار بالأشخاص الذين ي تم التعرف عليهم، وتضطلع بأنشطة وقائية ذات صلة بالموضوع.

ويموَّل البرنامج بتقديم منح للمنظمات غير الحكومية. و قد أدخل تعديل على القانون رقم 326/1999 ب شأن إقامة الرعايا الأجانب في أراضي الجمهورية التشيكية قضى باستحداث أنواع من الإقامة طويلة الأجل لأغراض الحماية تتيح العديد من الحقوق الجديدة لضحايا الاتجار بالأشخاص الذين يتعاونون مع وكالات إنفاذ القانون . و في الحالات الجديرة باهتمام خاص، قد تمنح شرطة الأجا نب الضحية الأجنبي، بناءً على طلبه، إقامة دائمة لاعتبارات إنسانية.

وفي الفترة منذ إطلاق البرنامج، قُدِّمت مساعدة ل‍ 56 من ضحايا الاتجار بالأشخاص (14 ضحية في عام 2006)، معظمهم من أوكرانيا وبلغاريا والجمهورية التشيكية ومولدوفا ورومانيا وسلوفاكيا وفييت نام. و معظم الذين شملهم البرنامج هم من ضحايا الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي؛ وتم التعرف على أربعة منهم فقط كضحايا ل لاتجار لأغراض أعمال السخرة.

وفي الدعاوى الجنائية، يحق للضحايا الحصول على تعويضات (شأنهم شأن أصحاب المطالبات في الدعاوى الجنائية) وعلى مسا عدة قانونية والتمثيل أمام المحكمة. ويمكنهم أيضا ً طلب مساعدة مالية. أما إذا كانوا شهودا ً في دعاوى جنائية، فيحق لهم أيضا ً الاستفادة من حماية خاصة وفقا ً للقانون رقم 137/2001.

ويمكن الاطلاع على ملف إعلامي مفصل عن ظاهرة الاتجار بالبشر وعن التدابير المعتمدة حال ياً على موقع وزارة الداخلية على العنوان www.mvcr.cz(في الفرع الخاص بالسلامة والوقاية، الاتجار بالبشر).

مبدأ المساواة وعدم التمييز، وحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات، وحقوق الطفل (المواد 2 و24 و26 و27)

15- يرجى تقديم الم زيد من المعلومات عن الوضع الراهن لقانون مكافحة التمييز (الفقرات من 517 إلى 523 من التقرير) . و ما هي التدابير التي اتخذت لضمان تنفيذه تنفيذا ً فعالا ً ؟

يصف التقرير الوضع حتى نهاية عام 2004. وقد وافقت الحكومة على مشروع قانون مكافحة التمييز بموجب القرار رقم 119 3 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2004. وق ُ د ّ م مشروع القانون إلى مجلس النواب في 21 كانون الثاني/يناير 2005. وأقر مجلس النواب مشروع القانون في 7 كانون الأول/ديسمبر 2005. وناقش مجلس الشيوخ مشروع قانون مكافحة التمييز ورفضه في 26 كانون الثاني/يناير 2006. وفي 23 أي ار/مايو 2006، صوّت مجلس النواب على مشروع القانون ، فأيده 83 نائبا ً وعارضه 45 نائبا ً . وبالتالي لم يح صل مشروع القانون على الأصوات ا ل‍ 101 المطلوبة (أي الأغلبية المطلقة) لإلغاء قرار رفض مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ في البرلمان التشيكي.

و قد أعيدت صياغة مشر وع قانون مكافحة التمييز مع مراعاة التطورات التشريعية التي طرأت منذ تقديم الصيغة الأولى من مشروع القانون، وبعض المقترحات بإدخال تعديلات جوهرية عليه كانت قد قُدّمت في المناقشات التي تناولت مشروع القانون الأولي في مجلسي البرلمان. وناقش المجلس التشريعي للحكومة مشروع القانون الجديد الذي من المنتظر أن تناقشه الحكومة التشيكية في الأسابيع القليلة القادمة.

وتقصر الصيغة الحالية لمشروع القانون حظر التمييز على أساس عدة أسباب جوهرية مستمدة من قانون الجماعة الأوروبية . و هذه الأسباب هي الأصل العرقي أو الإثني والجنسية والج نس والميل الجنسي والعجز والدين والعقيدة والسن. أما فيما يخص تعريف مصطلحات من قبيل التمييز المباشر وغير المباشر والمضايقة والتحرش الجنسي والإيذاء ، إلخ.، فمشروع القانون هو أساساً نفس المشروع السابق على النحو المشار إليه في التقرير. وينبغي أن يظل أمين المظالم الهيئة المسؤولة عن ضمان حماية المعاملة على قدم المساواة. أما مسألة السلطات التي ينبغي أن يمارسها أمين المظالم فقد سبق أن نوقشت بالتفصيل في التقرير. ولا يشمل مشروع القانون الحالي التوسط بين أشكال المساعدة المتاحة للضحايا. على أن ذلك لا يعني عدم تمكن ضحايا التمييز من استخدام هذه الآلية بمعزل عن أمين المظالم.

16- هل أثبتت الاستراتيجية الوطنية لعمل الشرطة مع الأقليات القومية والإثنية فعاليتها في الحد من حالات سوء معاملة أفراد الأقليات القومية والإثنية على أيدي الشرطة، بما في ذلك تلك الحالات التي أدت إلى وفاة ا لمحتجزين أثناء احتجازهم ؟ و هل جرت ملاحقة مرتكبي هذه الأفعال، وهل ق ُ دمت أية تعويضات للضحايا أو لأسرهم (الفقرة 15 من الملاحظات الختامية السابقة، والفقرات من 92 إلى 95 من التقرير)؟

لقد اعتمدت الحكومة ، في 11 كانون الثاني/يناير 2006 ، بموجب القرار رقم 49، استرات يجية عمل قوات شرطة الجمهورية التشيكية مع الأقليات في الفترة 2006-2007. وتأتي هذه الاستراتيجية في إطار المتابعة لوثيقة سابقة هي الاستراتيجية الوطنية لعمل قوات الشرطة التشيكية مع الأقليات القومية والإثنية، التي أُقرت في عام 2003، وهي تهدف إلى تفعيل عمل الشرط ة مع أفراد الأقليات القومية والإثنية، وجاليات الرعايا الأجانب، وفئات السكان المحرومة اجتماعيا ً .

وفي عام 2006، واصل ضباط الاتصال لشؤون الأقليات المعين و ن لدى سلطات الشرطة الإقليمية وأ فرقتها العاملة العمل على تطوير أنشطتهم. وجرى توسيع المشروع المتمثل في تزوي د الشرطة بمساعدين لكي يشمل عمل ها المناطق التي تتعرض للإقصاء الاجتماعي؛ والهدف من هذا المشروع هو دعم ضحايا الإجرام في ظل حالة الإقصاء الاجتماعي وتفعيل الكشف عن الجرائم الكامنة في هذه المناطق. وجرى تنفيذ الجزء الأول من حملة الدعاية التي تركز على قبول أفراد م ن الأقليات في صفوف الشرطة، بهدف تعريف المنتمين إلى الأقليات بإمكانيات وظروف العمل في الشرطة. وأطلق مشروع رائد للمراقبة في مديرية الشرطة في بلدية برنو، بهدف دراسة إمكانية استخدام المراقبة كأداة في العمل المرتبط بحقوق الإنسان ضمن الشرطة. وتواصل وزارة الداخلي ة بحثوها الرامية إلى جرد الجرائم التي ترتكب في المناطق التي تتعرض للإقصاء الاجتماعي. وتتواصل في هذا المجال الأنشطة الموجهة نحو ا لتدريب وتحسين الوعي في صفوف الشرطة.

و يجري بصورة منتظمة تقييم وتحديث استراتيجية عمل الشرطة مع الأقليات. وقد اعتُبرت آثار التدابي ر المتخذة إيجابية من قبل ضباط الشرطة الذين يساهمون في تنفيذها ومن قبل ممثلي المنظمات غير الحكومية المتخصصة في حماية حقوق الأقليات في الجمهورية التشيكية.

17- يرجى ذكر التدابير الملموسة التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة التمييز ضد الغجر (الروما) ، ولا سيما في مجالات العمل والتعليم والرعاية الصحية والسكن . و يرجى إعطاء المزيد من التفاصيل عن تطور حملات التوعية الأخيرة والحالية الرامية إلى الحدّ من ممارسات التمييز ضد أقلية الغجر (الروما) وعن تنفيذ هذه الحملات وآثارها (الفقرة 8 من الملاحظات الختامية السابقة).

العما لة

لقد تمكن ت مكاتب العمل، اعتبارا ً من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004 عندما أصبح القانون رقم 435/2004 بشأن العمالة بصيغته المعدلة نافذا ً ، من معالجة حالة سوق العمل في منطقة بعينها، وفقا ً لأحكام المادة 120 من هذا القانون، وذلك عن طريق برامج هادفة مصممة لإيجاد حلو ل في مجال العمالة. وبرنامج العمالة الهادف هو عبارة عن مجموعة تدابير موجهة نحو زيادة احتمالات الترقي الوظيفي لأفراد أو م جم و ع ة أفراد . وقد تكون مثل هذه المجموعة، عند الاقتضاء ، عبارة عن باحثين عن العمل ينتمون إلى خلفيات اجتماعية وثقافية متباينة. وهذه مبادرة جا ءت لتستكمل سياسة الصندوق الاجتماعي الأوروبي وبرامجه المفعّلة في مجال العمالة.

التعليم

ل قد أدرجت مسألة منع مظاهر العنصرية وكره الأجانب والتعصب في الخطة الوقائية لدور الحضانة والمدارس الابتدائية والمؤسسات التعليمية، وهي ترد أيضاً في وثيقة أعدتها وزارة التعل يم والشباب والرياضة بعنوان "استراتيجية الوقاية من المظاهر الاجتماعية المرضية لدى الأطفال والشباب الذين يشملهم اختصاص وزارة التعليم والشباب والرياضة، 2005-2008". وتدعم الجمهورية التشيكية مشاريع المنظمات غير المستهدفة للربح الرامية إلى دعم التعليم في مواجهة العنصرية والتطرف وكراهية الأجانب وكراهية الإسلام.

و يجوز ل مدراء المدارس إنشاء وظيفة مساعد معلم يعنى بالأطفال المحرومين اجتماعيا ً وثقافيا ً . ويقوم المعلمون المساعدون بمساعدة التلاميذ على التكيف مع البيئة المدرسية و مساعدة هيئة التدريس في أنشطتها التثقيفية وال تعليمية. وقد يقومون أيضاً بدور في التواصل مع التلاميذ والتعاون مع الأوصياء القانونيين ومع المجموعة السكانية التي ينتمي إليها التلميذ.

و بإمكان سلطات الإدار ة الع ا مة المحلية (البلديات ورابطات البلديات والأقاليم) فتح فصول تمهيدية للتعليم الابتدائي للأطفال الم حرومين اجتماعيا ً في المرحلة الأخير ة قبل بدء التعليم الإجباري على أساس الدوام الكامل، عندما يتوقع أن يكون في إلحاقهم بصفوف تمهيدية ما ي ؤهلهم لبلوغ مستوى النمو المطلوب. وقد كشف مشروع لرصد فعالية الصفوف التمهيدية أن السنوات التمهيدية ت ُ حدث تحسنا ً كبيرا ً في ال علاقة التي يكو ّ نها أطفال الغجر (الروما) مع المدرسة. فالمشاركة في السنوات التمهيدية ت قلص معدل الغياب من 20 إلى 40 حصة دراسية . وبالتالي يشعر أطفال الغجر الذين يتابعون السنة التمهيدية بقدر أكبر من الاطمئنان في المدرسة ولا يجدون في التعليم ذلك الضغط الذي يرهقه م.

الرعاية الصحية

يجري، منذ أيلول/سبتمبر 2005، تنفيذ مشروع يُسمّى "المساعدون الصحيون والاجتماعيون في المناطق التي تتعرض للإقصاء". ويسهر مركز دروم Drom للغجر على تنفيذ هذا المشروع الذي ي ُموَّل من البرنامج التشغيلي لتنمية الموارد البشرية التابع للصندوق الاج تماعي الأوروبي. ويهدف المشروع إلى إيجاد شبكة من المساعدين الصحيين والاجتماعيين للغجر المعرضين لخطر الإقصاء الاجتماعي، لا سيما في مجال صحتهم، ووضع هذه الشبكة موضع التجربة. وقد بدأت أنشطة المساعدين الصحيين والاجتماعيين في كانون الثاني/يناير 2006 وستنتهي ، حسب ما نص عليه المشروع ، في أيار/مايو 2007. ويمكن تقسيم هذه الأنشطة إلى عدة مجموعات هي: التوعية بأسلوب العيش الصحي (الأكل الصحي، و الحدّ من التدخين، إلخ.)؛ والمساعدة على مواجهة المشاكل الصحية والوقاية منها (التمنيع، والفحوص الوقائية، وزيارة الطبيب، والمساعدة في الترتيبات لإجراء الفحوص اللازمة، والمرافقة، وشرح المعلومات، و التشجيع على على طلب العلاج، إلخ.)؛ وتحصيل معلومات من الميدان الصحي و عنوان الاتصال ل مؤسسات الرعاية الصحية (التسجيل لدى الطبيب، والقضايا المرتبطة بشركات التأمين الصحي، والمساعدة في توفير التكنولوج يا المساعدة، إلخ.)؛ والمساعدة في التصدي للمشاكل الاجتماعية (السكن والمساعدة في إيجاد الأثاث أو الملابس، إلخ.).

السكن

يجري ، في إطار البرنامج التشغيلي الإقليمي المشترك ، تنفيذ الإجراء 3-2 (دعم الاندماج الاجتماعي في المناطق) الذي يموّله الصندوق الاجتماعي الأو روبي. وت ُ عد ّ أقلية الغجر (الروما) إحدى المجموعات المستهدفة ، وتقوم سلطة إدارة البرنامج التشغيلي الإقليمي المشترك ، بصورة منتظمة ، برصد المشاريع ذات الصلة بالغجر المقدمة والمنفذة في إطار هذا الإجراء.

ويوجد ضمن إطار البرنامج التشغيلي المتكامل، الذي يجري إعداد ه للفترة البرنامجية 2007-2013، مجالان من مجالات التدخل لمعالجة مسألة اندماج مجموعات الغجر التي تتعرض للإقصاء الاجتماعي ، وهما:

(أ) مجال التدخل 2-1: تقديم الخدمات في ميدان الاندماج الاجتماع ي. ويتمثل أحد الأهداف في التصدي لمشاكل المناطق الأكثر حرمانا ً ، انطلا قا ً من تحليل لمناطق سكن الغجر ومجموعاتهم السكانية التي تتعرض للإقصاء الاجتماعي . وستوجه المساعدة صوب إيجاد خدمات ومراكز اجتماعية كفيلة بمساعدة البلديات والأقاليم على معالجة المشاكل بنجاح وتحليل أوضاع أماكن سكن الغجر المعرضة للإقصاء الاجتماعي التي ي تم تحديده ا، ومن ثم تمكين المستفيدين من هذه الخدمات من العودة إلى سوق العمل وإلى المجتمع.

) ب) مجال التدخل 3-3: تحسين بيئة المناطق السكنية التي تعاني من مشاكل . ويتمثل أحد الأنشطة (في شكل عدة مشاريع تجريبية ) في استكشاف إمكانية ربط مسألة استئناف تشغيل المباني في المنا طق السكنية التي تعاني من مشاكل، و التي ت قطن جزء اً منها أسر من الغجر المعرضين للإقصاء الاجتماعي، بأنشطة في ميدان الاندماج الاجتماعي، والموارد البشرية، والعمالة.

الحملات الدعائية

استمرت في عامي 2005 و2006 الحملات الدعائية الرامية إلى القضاء على العنصرية والإ جحاف في العلاقة مع مجتمع الغجر. وفي عام 2006، قدمت الحكومة التشيكية الدعم لمشاريع تهدف إلى تعزيز التسامح والتفاهم بين الأقليات الإثنية والأغلبية. وخ ُ ص ّ ص مبلغ قدره 000 000 4 كرونة تشيكية لهذا الغرض. و كما حدث في السنوات السابقة، اضط ُ لع بالأنشطة التالية:

(أ) مشروع ترويجي للتشجيع على التفاهم والتسامح إزاء الأقليات الإثنية والثقافات الأخرى عن طريق استراتيجية تواصل في مجال ا لعلاقات العامة؛

(ب) مشروع فنون للتوعية والتثقيف يركز على بث روح التسامح تجاه الأقليات الإثنية والثقافات الأخرى ؛

(ج) حملة أوروبية للنهوض بت كافؤ الفرص للجميع في الجمهورية التشيكية.

18- ما هي الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز المساواة بين غير المواطنين والمواطنين، بما في ذلك في مجالات السكن والعمالة والضمان الاجتماعي ؟ وما هي التدابير التي يجري العمل بها بوجه عام لضمان عدم تعرض غير المواط نين للتمييز في تمتعهم بحقوقهم التي نص عليها العهد؟

إزالة عق بات السكن التي تعاني منها فئات معينة من الرعايا الأجانب الذين م ُ نحوا حق اللجوء على أراضي الجمهورية التشيكية

تفرج حكومة الجمهورية التشيكية في كل عام، منذ عام 1994، عن طريق برنامج المساعدة ( الادماج ) الحكومي في مجال إسكان اللاجئين، ع ن موارد مالية لتوفير السكن بالإيجار لأشخاص منحوا اللجوء (لاجئين)، باعتبار ذلك أحد الشروط الأساسية لنجاح اندماجهم في المجتمع.

وتقوم وزارة الداخلية بتنفيذ تدابير ترمي إلى دعم إسكان اللاجئين. وتتصدى هذه التدابير للمشاكل والع وائق التي يواجهها اللاجئون وهم يسعون لإيجاد أماكن يعيشون فيها - ولا سيما بسبب الموانع اللغوية والثقافية والجهل بسوق العقارات وشحة مواردهم المالية.

و ت وجد حاليا ً ثلاث طرق ممكنة لدعم إسكان اللاجئين :

- الصيغة الأولى: تقدم وزارة الداخلية مساهمة من الميزانية ا لوطنية للبلدية التي توفر سكن اً للاجئ، لتغطية مصاريف ترميم المسكن، وعلى سبيل المساهمة في تطوير البنية الأساسية للبلدية ؛

- ا لصيغة الثانية: يمكن تقديم مساهمة مالية للاجئين لتغطية تكاليف إيجاراتهم (أو لتغطية تكاليف الإقامة في مرفق للخدمات الاجتماعية) وتتلقى ال بلدية مساهمة لتطوير بنيتها الأساسية؛

- الصيغة الثالثة: قد يحصل اللاجئون على السكن في إطار برنامج دعم بناء شقق للإيجار، وهو البرنامج المعلن عنه منذ عام 2005. و تكون البلديات التي تتلقى منحا ً لبناء شقق للإيجار ملزمة بوضع بعض هذه الشقق في متناول اللاجئين لاستئ جارها. وتقدم وزارة الداخلية مساهمة للبلدية لتطوير بنيتها الأساسية.

وقُدّمت للاجئين 38 شقة في عام 2004، و40 شقة في عام 2005، و قُدّم دعم للاجئين فيما يخص 55 شقة في عام 2006.

إزالة عق بات السكن التي تعاني منها فئات معينة من الرعايا الأجانب - أفراد أقليات تشيك ية مختارة بعد العودة إلى الوطن من الخارج:

تدير الجمهورية التشيكية برنامجا تقدم في إطاره مساعدة لأفراد أقليات تشيكية مختارة تعيش خارج الوطن لدى سعيه م للعودة إلى الجمهورية التشيكية. وي ر ك ز هذا البرنامج حاليا ً تركيز اً حصرياً على الأقلية التشيكية العائدة من كا زاخستان (أبناء الوطن).

تقدم الجمهورية التشيكية، في إطار هذا البرنامج (عن طريق وزارة الداخلية)، مساعدة لأبناء الوطن في التعامل مع الإجراءات الإدارية للعودة ( رخص الإقامة) ومتطلبات السكن. وبالتعاون مع السلطات المحلية، يمنح أبناء الوطن العائد و ن إلى الجمهورية التشيكية شققا ً بالإيجار تابعة للبلدية . و يخضع الانتفاع بهذه الشقق لنفس القواعد المطبقة على المواطنين التشيكيين.

و يهدف نظام تمكين أبناء الوطن من الحصول على سكن، القائم على أساس تقديم التمويل من الدولة للبلديات مقابل توفير السكن، إ لى إزالة العقبات التي يواجه ها أبناء الوطن الذين لا تتاح لهم فرص ت ُ ذكر ل لحصول على سكن في الجمهورية التشيكية أثناء وجودهم خارج البلد. أما فيما يتعلق بشروط عقد إيجار وشغل هذه الشقق، فيستوي أبناء الوطن مع المواطنين التشيكيين.

وعلى العموم، يستطيع الرعايا الأجانب إبرام عقود استئجار بنفس الطريقة التي تسري على المواطنين التشيكيين. ولا فرق كذلك بين المستأجر التشيكي والمستأجر الأجنبي في مجال حماية عق و د إيجار ال شق ق وفقاً ل لقانون المدني. فالرعايا الأجانب، مثلهم مثل المواطنين التشيكيين، يمكنهم اللجوء إلى محكمة مستقلة ونزيهة لطلب إعمال حقوقهم.

و يستطيع الرعايا الأجانب المقيمين بصفة دائمة في الجمهورية التشيكية ورعايا الاتحاد الأوروبي المسموح لهم بالإقامة شراء شقق ومساكن مثلهم مثل المواطنين التشيكيين.

توظيف الرعايا الأجانب

إن شروط توظيف الرعايا الأجانب في الجمهورية التشيكية منصوص عليها بشكل خاص في القانون رقم 435/2004 الخاص بالعمالة، بصيغته المعدلة (قانون العمالة). ولا يحتاج رعايا الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأفراد أسرهم إلى رخصة عمل لكي يجدوا عملاً في الجمهورية التشيكية. ويمكن توظيف رعايا أجانب من بلدان أخرى في مناصب ووظائف إذا توفرت ا لشروط التالية:

(أ) أن ت كون بحوزة الأجنبي رخصة عمل وتأشيرة إقامة في البلد، صادرة لغرض العمل، أو رخصة للإقامة لمدة طويلة لأغراض العمل؛

(ب) أن يحصل رب العمل على تصريح ب توظيف عمال من الخارج قبل أن يعرض عملاً على مواطن أجنبي.

ولا يمكن توظيف الأ جانب في الجمهو رية التشيكية إلا إذا كانوا حائزين على رخصة عمل سارية المفعول. ويمكن إصدار رخصة العمل. ويمكن إصدار رخصة العمل من مكتب ا لتوظيف في حالات الشواغر المعلن عنها (أي ال وظائف المستحدثة أو الشاغرة التي يكون رب العمل قد أعلن عنها لمكتب التوظيف).

وثمة استثناءات من ال إجراء العام المشار إليه أعلاه (المذكور في المادتين 97 و98 من قانون العم الة )؛ فشرط الحصول على رخصة عمل لا يسري بصفة خاص ة على الرعايا الأجانب الذين م ُ نحوا حق الإقامة بصفة دائمة، ولا على اللاجئين، والرعايا الأجانب الموجودين في الجمهورية التشيكية الحائزين على رخص إقامة لمدد طويلة في إطار لم شمل أسر ال رعايا الأ جانب الحائزين على حق الإقامة الدائمة أو اللجوء. كما أن الحصول على رخصة عمل غير مطلوب من ال رعايا ال أجانب الم قيم ي ن في الجمهورية التشيكية إذا كانوا حائزين على رخص إقامة لمدد طويلة في دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي لأغرض العمل، بشرط أن تكون هذه الرخصة صادرة قبل أكثر من 12 شهرا ً .

ويصدر مكتب التوظيف رخص عمل لفئات معينة من الرعايا الأجانب بغض النظر عن الوضع السائد في سوق العمل، مثل المتدربين الداخليين والمدرسين والأكاديميين في الجامعات، إلخ.

وينص قانون العمل (262/2006) على مبدأ معاملة أرباب العمل ل جميع الموظفين على قدم المساواة فيما يخص ظروف العمل وأجور العمل والتدريب المهني والترقيات أو غيرها من أشكال التقدم المهني. ويحظر قانون العم الة (435/2004) التمييز المباشر وغير المباشر في ال علاقات التي تندرج في إطار قان ون ممارسة ال حق في العمل سواء كان ذلك التمييز على أساس الجنس، أو الميل الجنسي، أو الانتماء العرقي أو الإثني، أو الجنسية، أ و المواطنة، أو الانتماء الاجتماعي، أو النّسب ، أو اللغة، أو الدين أو المعتقد، أو ا لرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الثروة، إلخ.

والرعايا الأجانب الذين ي عملون بدون رخصة عمل أو الذين يزاولون أعمالاً على نحو يخالف شروط رخصة العمل الصادرة لهم إنما يرتكبون جنحة تقع تحت طائلة التغريم بمبلغ يصل إلى 000 10 كرون ة تشيكية. أما أرباب العمل (أشخاص اعتباريون أو طبيعيون) الذين يسمحون لرعايا أجانب بالعمل ب صفة غير قانونية ف قد ي ُ غر ّ مون بمبلغ يصل إلى 000 000 2 كرون ة تشيكية.

وتقع أنشطة التفتيش في مجال توظيف الرعايا الأجانب طبقا ً لقانون العم ا ل ة ضمن نطاق اختصاص مكاتب التوظيف. أما أنشطة التفتيش في مجال حماية علاقات العمل وظروف العمل (التقيد بأحكام قانون العمل، وا للوائح الخاصة بضمان سلامة العمل، واللوائح التي تندرج في إطار قانون الأجور والمكافآت، واللوائح المتعلقة بأوقات العمل وأوقات الراحة، إلخ.) فتضطلع بها مفتشية العمل التي حُددت سلطاتها في القانون رقم 251/2005 الخاص بالتفتيش في مجال العمل.

الضمان الاجتماعي

من ا لضروري التمييز، في مجال الضمان الاجتماعي، بين ما إذا كان المواطن المعني من رعايا دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو من أفراد أسر ته، وما إذا كان هذا المواطن من غير رع ا يا دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

ف في الحالة الأولى، تحكم حقوق الرعايا الأجانب، أي رعايا دول الاتحاد الأوروبي وأفراد أسرهم، تشريعات الاتحاد الأوروبي التي تنظم مبدأ عدم التمييز على أساس الجنسية ضمن الاتحاد. وأهم قانون في التشريع ات ذ ات الصلة هو لائحة المجلس الأوروبي رقم 1408/71 بشأن تطبيق نظم الضمان الاجتماعي على الأفراد الموظفين وأسرهم المتنقلين ضم ن بلدان الجماعة الأوروبية، والتي تنص على أن الأشخاص الذين تنطبق عليهم هذه اللائحة يتمتع ون بنفس الحقوق وعليه م نفس الواجبات المنصوص عليها في تشريع أي دولة عضو مثلهم مثل مواطني تلك الدولة. والغرض من ذلك هو ضمان الاعتراف للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم من أصحاب الحقوق بجميع الفترات المسجلة لأغراض إثبات حقوقهم في المستحقات والحفاظ عل يها (والحسابات المتعلقة بها) وفقا ً لقوانين الدول الأعضاء، وأن تدفع المستحقات للأشخاص المقيمين في الدول الأعضاء.

أما فيما يخص الرعايا الأجانب من غير رعايا الدول الأعضاء في الاتحاد الأ وروبي ، فإن صون حقوق الضمان الاجتماعي مكفول لمجموعة محددة من الأجانب على أساس معاهدات دولية ثنائية. وقد أبرمت الجمهورية التشيكية معاهدات دولية ثنائية بشأن الضمان الاجتماعي، تراعي فيها متطلبات مكتسبات الجماعة الأوروبية والمبادئ المعاصرة لتنسيق الضمان الاجتما عي، وذلك مع البلدان التالية: الاتحاد الروسي ، وإسرائيل ، وأوكرانيا ، والبوسنة والهرسك ، وتركيا ، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة ، وجمهورية مولدوفا ، وسويسرا ، وشيلي ، وصربيا والجبل الأسود ، وكرواتيا ، وكندا ، والولايات المتحدة الأمريكية.

ويضع التشريع التشيكي ف ي متناول ا لمواطنين التشيكيين والرعايا الأجانب ثلاثة من نظم الضمان الاجتماعي - التأمين الاجتماعي ، والمساعدة الاجتماعية من الدولة ، والرعاية الاجتماعية. وتشكل هذه النظم كلا ً مترابطا ً ومتكاملا ً .

ويشترط من جميع الموظَفين ، أيا كانت جنسي ا تهم ، الاشتراك في خطط الت أمين الصحي ضد المرض . و يمكن للعاملين لحسابهم الخاص الاشتراك في خطط التأمين ضد المرض على أساس طوعي (القانون رقم 54/1956 بشأن تأمين ا لموظَفين ضد المرض لا يفرق بين المواطنين التشيكيين والرعايا الأجانب بهذا الخصوص).

أما التأمين التقاعدي فهو إجباري في الجمهورية التشيكية وهو يغطي جميع الأشخاص النشطين اقتصادياً.

وتقدم مستحقات المساعدة الاجتماعية من الدولة للمقيمين إقامة دائمة في الجمهورية التشيكية (وهي تشمل المستحقات المرتبطة بمستوى إمكانيات الشخص والأسر ة المعيشية الواحدة). والرعايا الأجانب المسجل و ن كمقيمين في ال جمهورية التشيكية لفترة تزيد على 365 يوما ً ( باستثناء طالبي اللجوء الساكنين في مراكز إيواء تديرها وزارة الداخلية) ي ُ عد ّ ون هم أيضاً مقيمين إقامة دائمة بموجب القانون رقم 117/1995 بشأن المساعدة الاجتماعية الحكومية. و تتألف مستحقات المساعدة الاجتماعية الحكومية من : العلاوة الأبوية، ومستحقات الحضانة، ومستحقات الولادة، ومستحقات الدفن، ومستحقات إعالة الطفل، و ال علاوة ال اجتماعية ال تكميلية، وبد ل السكن، و بدل الأدوات المدرسية.

وتشمل الرعاية الاجتماعية في المقام الأول علاوة المعيشة، والعلاوة التكميلية للسكن، والمساعدة المب اشرة الخاصة، والخدمات الاجتماعية . ويحق للأشخاص المذكورين فيما يلي الحصول على علاوة معيشة وعلاوة تكميلية للسكن وخدمات اجتماعية: الأشخاص المسجل و ن ك مقيمين بصفة دائمة في الجمهورية التشيكية؛ والأشخاص الذ ين م ُ نحوا حق اللجوء أو حماية إضافية؛ والرعايا الأجانب الذي ن لم يحصلوا على إقامة دائمة في الجمهورية التشيكية ولكنه يحق لهم الحصول على مثل تلك العلاوة أو الخدمات بموجب معاهدة دولية؛ ورعايا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأفراد أسرهم، شرط أن يكونوا مسجلين للإقامة في الجمهورية التشيكية لفترة أطول من ثلاثة أشهر، إل ا إذا كان من حقهم الحصول على مستحقات اجتماعية بموجب لائحة أوروبية واجبة التطبيق بشكل مباشر؛ والرعايا الأجانب الحائزين على رخصة للإقامة الدائمة و على وضع قانوني كمقيم ين في الاتحاد الأوروبي لفترة طويلة في دولة أخرى عضو في الاتحاد وأفراد أسرهم، على أن يكونوا م قيمين في الجمهورية التشيكية. و بالإضافة إلى الأشخاص المذكورين أعلاه، قد تمنح مساعدة مباشرة خاصة لأشخاص آخرين يقيمون في الجمهورية التشيكية.

التدابير التي تكفل عدم تعرض غير المواطنين (الرعايا الأجانب) للتمييز في ممارسة حقوقهم بموجب الاتفاقية

تشمل السياسة الن شطة التي تنتهجها الحكومة التشيكية في هذا المجال إعمال مفهوم اندماج الرعايا الأجانب الموجودين في الأراضي التشيكية ("المفهوم")، المعتمد في عام 2000 و الذي جرى ت حديثه آخر مرة في عام 2006 (قرار الحكومة رقم 126 المؤرخ 8 شباط/فبراير 2006). وتقع مهمة التنسيق بين ا لإدارات للتدابير المتخذة ضمن هذا المفهوم على عاتق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي أنشئت فيها اللجنة المشتركة بين الإدارات المعنية ب إدماج الأجانب والتابعة لهذه الوزارة. وفي إطار هذا المفهوم، تقدم وزارة الداخلية مساهمات مالية سنوية ( في شكل منح) لمشاريع ت ضطلع بها منظمات غير حكومية تركز ، على سبيل المثال ، على القضايا التالية: تقديم خدمات المشورة القانونية مجانا ً للرعايا الأجانب في المسائل المرتبطة بإقامتهم في الجمهورية التشيكية والحصول على المواطنة التشيكية؛ وتقديم المساعدة في المفاوضات مع السلطات؛ وتحليل ور صد أهم المشاكل التي يلاقيها الرعايا الأجانب فيما يخص وضعهم القانوني في الجمهورية التشيكية؛ ودعم الأنشطة الرامية إلى منع كراهية الأجانب والعنصرية؛ والبرامج الإعلامية للرعايا الأجانب؛ والأنشطة ومشاريع وسائط الإعلام لتعزيز اندماج الأجانب وتنمية العلاقات بين ا لجاليات؛ وإجراء دراسات وبحوث تشمل جاليات الرعايا الأجانب، إلخ.

ويتمتع الرعايا الأجانب الذين م ُ نحوا الإقامة الدائمة في الجمهورية التشيكية بنفس الوضع تماما ً كالذي يتمتع به المواطنون التشيكيون في الغالبية العظمى من مجالات الحياة. وبالتالي يتمتع الرعايا الأجا نب المقيمون بصفة دائمة بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون التشيكيون، ومن ذلك على سبيل المثال في مجالات العمل والتجارة والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والرعاية الصحية والتعليم.

19- يرجى التعليق على أوجه التفاوت بين الإحصائيات التي قدمتها مصادر رسمية وتلك التي قدمتها مصادر من المجتمع المدني عن أعداد الغجر (الروما) الذين يعيشون في الدولة الطرف.

تعتبر المعلومات عن الأصل القومي من البيانات الحساسة، لذا فإن جمع هذه المعلومات ومعالجتها هما مسألة مقي ّ دة بموجب القانون رقم 101/2000 الخاص بحماية البيانات الشخصية. فالمعلومات عن النسيج القومي للسكان لا تجمّع إلا أثناء عمليات التعداد السكاني (أجري آخرها في عام 2001)، حيث يقرر الأشخاص المشاركون في التعداد من تلقاء أنفسهم - طبقا ً لتوصيات ومنهجية الأمم المتحدة والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية بهذا الخصوص - ما إذا كانو ا يريدون ملء خانة المعلومات المتعلقة بجنسيتهم أم لا ، ويكون لهم حق اختيار كيفية القيام بذلك. وي حتفظ ب هذه المعلومات دون الكشف عن هوية أصحابها بحيث لا ي مكن نسبتها لأي شخص بعينه. وبالتالي، ليس هناك مصدر رسمي للمعلومات عن جنسية الأشخاص الذين يغادرون البلد (بمن فيهم الغجر).

وفي حقبة الهجر ات الكبرى لأفراد مجتمعات الغجر (الروما) إلى أوروبا الغربية وكندا، نُفّذت عدة برامج بحثية نوعية اضطلع بها خبراء من أجل ا لتحقق من الجو الذي يكتنف هجرة الغجر وتوجهاتها في الجمهورية التشيكية وسلوفاكيا؛ وقد تم الحصول على تقديرات فيما يتعلق بأعداد المهاجرين وذلك من العاملين في الميدان ومسؤولي السلطات المحلية و أ فراد من مجتمعات الغجر أنفسهم. وهذه الاستقصاءات لم يقم بها المكتب التشيكي للإحصاء الذي ي ُ عد ّ السلطة المركزية الحكومية المسؤولة عن الإحصائيات في الجمهورية التشيكية.

وبالتالي، لا ت وجد أرقام رسمية عن أعداد الغجر الذين يغادرون البلد. ومن ثم فإن الأرقام التي أوردتها شتى مصادر المعلومات ليست سوى تقديرات، الأمر الذي يُفسّر عموماً ما يوجد من تباينات. و لا يسع الجمهورية التشيكية تناول هذه المسألة بمزيد من التفصيل لعدم وجود أي تعريف لماهية ا لوثائق المحدد ة التي تعتبر مصادر لل بيانات ال رسمية من جهة، ومصادر ا لجمعيات ال مدنية من جهة أخرى.

وت ج د ر الملاحظة أيضاً ، بهذا الصدد ، أن الوضع قد شهد تحولا ً جذريا ً مع انضمام الجمهورية التشيكية إلى الاتحاد الأوروبي من حيث حرية حركة الأفراد في هذه المنطقة.

20- يرجى تقديم معلومات عن وضع وحالة الأقليات "غير القومية" الموجودة في أراضي الدولة الطرف.

يرد ت عر ي ف الأقليات القومية من الناحية التشريعية في القانون رقم 273/2001 الخاص بحقوق أفراد الأقليات القومية والمعدّل لبعض القوانين، بصيغته المعدلة. والركائز الأساسية ال تي يستند إليها تعريف الأقليات القومية أو أفراد الأقليات هي المواطنة التشيكية، والإعلان الطوعي عن حيازة جنسية أخرى غير الجنسية التشيكية، والخصائص الثقافية المحددة، واللغة، وأماكن الإقامة التقليدية في البلد، وإعراب الأقلية عن رغبتها في أن تعتبر أقلية قومية. وفي الوقت الحاضر، تستوفي هذه المعايير بما فيه الكفاية في الجمهورية التشيكية 12 مجموعة من الأقليات القومية هي: الألمانية والأوكرانية والبلغارية والبولندية والروثينية والروسية والسلوفاكية والصربية والغجرية (الروما) والكرواتية وا لهنغارية واليونانية.

وتشمل ال أقليات الإثنية الأخرى من غير الأقليات القومية ضمن معنى القانون المشار إليه أعلاه الأقلية اليهودية التي يشارك أفرادها وجمعياتها المدنية في البرامج التي تدعم أنشطة الأقليات القومية رغم أنها لا تعلن عن نفسها كأقلية قومية. وثمة أيضاً مجموعات أخرى من الرعايا ال أجانب المهاجرين، وهم على وجه التحديد الأرمني و ن والبلغاري و ن والبوسني و ن والشيشان والصيني و ن والفي ي تنام يو ن، إلخ. وتعمل هذه الجاليات شيئا ً فشيئا ً على إنشاء جمعيات رسمية وغير رسمية وتسعى جاهدة لتطوير أنشطتها. وأكبر هذه المجموعات هي الجالية الف ي يتنامية - فقد بلغ عدد أفرادها ح تى 31 كانون الأول/ديسمبر 2006، 835 40 مواطنا ً في ي تناميا ً يعيش بصفة قانونية في الجمهورية التشيكية إما بإقامة طويلة الأمد أو بإقامة دائمة (ولا يدخل في هذا الرقم أولئك الذين حصلوا على المواطنة التشيكية). أما الجاليات الأخرى التي أشرنا إليها فهي ج اليات صغيرة. فعلى سبيل المثال، كان يعيش في الجمهورية التشيكية في نفس التاريخ 165 4 صينيا ً .

والسلطة المركزية التي تعنى باندماج هذه الأقليات الجديدة في المجتمع التشيكي هي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وتعمل الوزارة وغيرها من السلطات وفقا ً للمفهوم الذي أقر ته الحكومة فيما يتعلق باندماج الرعايا الأجانب، وهو المفهوم الذي جرى تحديثه آخر مرة في عام 2006 (قرار الحكومة رقم 126 المؤرخ 8 شباط/فبراير 2006).

وتتمتع السلطات المعنية، أي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التعليم والشباب والرياضة ووزارة الثقافة ووزا رة الداخلية والسلطات الإقليمية والمحلية، ولا سيما سلطات المدن القائمة بذاتها، بنظم المنح المنفصلة الخاصة بها لتعزيز اندماج الرعايا الأجانب. وتدعم هذه البرامج مشاريع تركز على نشر التعليم وإقامة مناسبات متعددة الثقافات، إلخ. ويتم الاتصال بفضل مشاركة ممثلي هذ ه الجاليات في أنشطة الأقليات القومية ومشاركة موظفين من أمانة المجلس الحكومي للأقليات القومية في هيئات العمل المشتركة بين الإدارات (مجالس المنح، إلخ.).

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن الأقليات القومية ليست مذكورة على وجه التحديد في القانون رقم 273/2001؛ فهو لا يتضمن سوى تعريف عام. وبالتالي، ليس ت هناك حد ود صارم ة ومحكم ة ت فصل بين الأقليات القومية وغيرها من الأقليات، بل يمكننا الافتراض على المدى البعيد أن الأقليات الأخرى قد ت ُ منح وضع الأقليات القومية.

21- ما هي التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة دواعي القلق العميق للجنة فيما يتعلق بالعدد الكبير جدا ً من أطفال الغجر (الروما) الذين أُلحقوا بمدارس خاصة مهيأة للأطفال الذين يعانون من إعاقات عقلية (الفقرة 9 من الملاحظات الختامية السابقة)؟

إن نظام مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والمدارس الخاصة بالأطفال الذين يعانون من إعانات عقلية كان دائماً نظاماً حيادياً من الناحية العرقية في الجمهورية التشيكية. فمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة لم تكن بأي حال من الأحوال نوعاً من المؤسسات المنشأ ة خصيصا ً لأفراد الغجر (الروما) أو أية مجموعة إثنية أخرى. ولم يكن الغرض من هذا النوع من المدارس ع لى الإطلاق فصل أطفال الغجر. فمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة كانت نوعا ً من المدارس الخاصة التي تهدف إ لى ت وفير الشكل الأمثل من التعليم لتلاميذ يعانون من قصور فكري يمنعهم من تلقي التعليم في المدارس الابتدائية بنجاح. وبالتالي، فهو أسلوب بديل للتعليم، وليس أسلوبا ً للتعليم لأدنى مستوى . ويتجلى الدليل على ذلك، في جملة أمور، في أن التعليم الذي ي حصل عليه التلاميذ في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة مساو ٍ من الناحية القانونية للتعليم في المدارس الابتدائي ة . فالمعايير التي يتقرر وفقها إلحاق الأطفال بمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة لا علاقة لها ب الأصل العرقي أو الإثني. بل إن أسباب إلحاق أي طفل بمدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة تعزى لمدى استعداد الطفل من الناحية العقلية وللاحتياجات التعليمية الخاصة ب ه. وهذه المعايير معقولة وموضوعية وموجه ة نحو تحقيق هدف مشروع تماماً .

ول قد أُدخل تعديل على قانون المدارس (رقم 19/2000) وأصبح نافذاً في عام 2000، وهو تعديل يستطيع بموجبه جميع المتخرجين من مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة طلب الالتحاق بالمدرسة الثانوية بنفس الشروط التي يخضع لها المتخرجون من المدارس الابتدائية العادية.

و قد ألغت الجمهورية التشيكية، بموج ب قانون المدارس الجديد (رقم 561/2005) ، مؤسسة مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة واستعاضت عنها بنظام وحيد للمدارس الابتدائية يغطي بشكل كامل الاحتياجات التعليمية لعموم التلاميذ. ولم تكن هذه الخطوة إقرارا ً ضمنيا ً بوجود أي شكل من أشكال التمييز ضد أطفال الغجر (الروما) ، بل كانت إجراء اعتمد على أساس مناقشات سياسية وبالأخص على أساس مناقشات أجراها الخبراء بهذا الصدد. فالأساس هو حسن النية، مدعوما ً ببحوث علمية، فيما يخص زيادة فعالية النظام الجديد في تلبية الاحتياجات التعليمية لجميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعانون من إ عاقات عقلية .

ولدى وضع القانون الجديد الخاص بالمدارس، درست وزارة التعليم والشباب والرياضة (وزارة التعليم) المفاهيم المعمول بها في بلدان الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتدريس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بمن فيهم ال أطفال من شتى المجموعات الإثنية. و يتمثل أحد الحلول الممكنة في "المدرسة الابتدائية العملية". ورغم أن هذا الحل ليس الأسلوب الأمثل (وربما لا يوجد أي أسلوب أمثل)، إلا أنه أحد الأساليب المقبولة بصورة م شر و عة. فهذه المدارس موجودة بشكل أو آخر في العديد من البلدان الأخرى في عموم أوروبا. وفي هذه الحالة أيضاً، يجري التصدي لمشكلة مماثلة تتمثل في النسبة الكبيرة من أطفال أقليات المجموعات الإثنية الموجودين في مدارس من نوع خاص.

ونظرا ً للحالة المبينة أعلاه، فإن الجمهورية التشيكية لا توافق على ا لقول بأن شيئا ً لم يتغير في نظام تعليم أطفال الغجر (الروما) وأنهم لا يزال ون يعانون من التمييز العنصري في النظام التعليمي. بل إن عكس ذلك هو الصحيح، إذ إ ن الحكومة التشيكية تدرك أن التعليم هو أحد أهم الأدوات في سبيل إ دماج الأقليات في مجتمع الأغلبية .

22- إلى أي مدى يساهم القانون الجنائي الجديد من الناحية العملية في الحد من العنف ال ذي يمارس بدوافع عرقية، والتحريض على الكراهية، وغير ذلك من أشكال التعصب؟ (الفقرة 11 من الملاحظات الختامية السابقة، والفقرات 420 – 424 من التقرير).

نظرا ً لأن القانون الجنائي الجديد لم يأخذ شكل مشروع قانون إلا مؤخراً ، يستحيل دراسة آثاره العملية بالقدر الكافي . على أنه يمكن القول بإيجاز إ ن مشروع القانون الجنائي الذي يجري إعداده يكاد يرد بنفس صيغة النص الحالي للقانون الجنائي فيما يتعلق بالجرائم ذات الد و افع الع نصرية وجرائم الكراهية. ويتناول مشروع القانون الجنائي هذا النوع من الجرائم ضمن الفصل العاشر (الجرائم ضد ا لنظام في الشأن العام)، الجزء الخامس (الجرائم المخلة بالتعايش بين أفراد الشعب) المواد 325-329 والفصل الثالث عشر (الجرائم ضد الإنسانية وضد السلم وجرائم الحرب)، الجزء الأول (الجرائم ضد الإنسانية)، المواد 376-378. وقد أدخلت تغ ي يرات طفيفة على توصيف هذه الجرائم، كما أضيفت إلى القانون الجنائي الجريمة المذكورة في المادة 329، سلب الحقوق على أساس الانتماء لمجموعة عرقية أو إثنية أو غير ذلك من المجموعات. ومن مجموع عدد الجرائم المسجلة، فإن الجرائم الجنائية التي تنطوي على تطرف تشكل ما نسبته 0.1 في المائة من الجرائم التي ارتكبت في عام 2005 و0.07 في المائة من الجرائم التي ارتكبت في عام 2006.

جرائم التطرف في الجمهورية التشيكية على المدى الأبعد، استناداً إلى إحصائيات الشرطة

السنة

الجرائم المسجلة

الحصة من مجموع الجرائم (النسبة المئوية)

الجرائم التي سويت

الأشخاص الذين تمت مقاضاتهم

1996

131

0.03

58

152

1997

159

0.04

132

229

1998

133

0.03

100

184

1999

316

0.07

273

434

2000

364

0.09

327

449

2001

452

0.1

406

506

2002

473

0.1

374

483

2003

335

0.09

265

334

2004

366

0.1

289

401

2005

253

0.1

191

269

2006

248

0.07

196

242

المجموع في الجمهورية التشيكية

230 3

-

511 2

783 3

نشر المعلومات المتعلقة بالعهد والبروتوكول الاختياري (المادة 2)

23- يرجى تقديم معلومات عن أنشطة التدريب المتاحة للمسؤولين العموميين، بمن فيهم المعلمون والقضاة والمحامون و أفراد الشرطة، في مجال حماية الحقوق بموج ب العهد.

أنشطة تدريب ا لقضاة والمحامين

نظمت الأكاديمية القضائية في كروميريز ، في السنوات الماضية، العديد من الحلقات الدراسية (أكثر من 25 حلقة دراسية) تناولت مسألة حماية الحقوق بموجب العهد. وركزت هذه الحلقات الدراسية على حقوق الإنسان بوجه عام؛ وحظر التمييز؛ ومساواة الرجال والنساء في الحقوق؛ والحق في الحياة؛ وحظر عقوبة الإعدام؛ والتعذيب؛ والسخرة؛ وضمان السلامة الشخصية؛ وتنظيم إجراءات الاحتجاز الاحترازي وأسبابه؛ والقضايا المتعلقة باللجوء والإبعاد؛ والنُهُج الخاص ة المتبعة إزاء الشباب (مثل حلقة دراسية عن المشاكل المتصلة بطالبي اللجوء والرعايا الأجانب القُصَّر ممن لا مرافق لهم)؛ والحق في الاستئناف؛ وحرية التعبير والتفكير والدين؛ وحماية الأسرة والأطفال؛ وحظر الاتجار بالبشر (مثل الحلقة الدراسية عن الجرائم الأخلاقية، لا سيما الربا والاتجار بالبشر، وحلقة دراسية عن الات جار بالبشر لأغراض السخرة)؛ وحماية شخصية الأفراد (مثل حلقة دراسية بشأن عملية صنع القرار في قضايا التشهير)؛ والتطرف. و كانت هذه الحلقات الدراسية موجهة بشكل خاص للقضاة والمدعين العامين؛ وبعضها كان مفتوحا ً لأعضاء المهن القانونية الأخرى.

وإلى جانب هذه الحلقات ا لدراسية الخاصة ، كانت القضايا المتعلقة بالحقوق التي يكفلها العهد مشمولة أيضاً بحلقات دراسية موجهة للقضاة والمدعين العامين ممن تتوفر لديهم خ برة تصل إلى ثلاث سنوات وللمتدربين القانونيين والمتدربين في مجال عمل المحاكم. وتناقش هذه الحلقات الدراسية العامة المعاه دات الدولية، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ و هي تعقد للقضاة المبتدئين عادة مرتين في السنة على الأقل لنحو 100 شخص.

الأنشطة التدريبية الموجهة للعاملين في المنظومة التربوية

في عام 2005، قدمت وزارة التعليم والشباب والرياضة الدعم لمشروع "تدريب المساعدين التربويين العاملين مع ا لأطفال والتلاميذ والطلبة المحرومين اجتماعيا ً "، الذي نفذه معهد المشورة التربوية و النفسية. وبحث هذا المشروع في مكانة وأثر المساعدين التربويين. وفي عام 2006، جرت متابعة هذا المشروع ب تدريب للأخصائيين الاجتماعيين ومستشار ي الغجر. كما شملت مجموعة البرامج التدريبية لعام 2006 تنظيم دورات تدريبية عن إثنية الغجر، وكذلك دورات تدريبية أخرى.

وفي عام 2006، قدم معهد المشورة التربوية و النفسية للمعلمين حلقة دراسية بعنوان "التطرف باعتباره خطرا ً على التعليم - الوقاية والمساعدة"، كما أع د ت كلية التعليم التابعة لجامعة بالاكي في أولوموك، في إطار برنامج ها التدريسي الصيفي، حلقة دراسية عن تثقيف الطلبة في مجال المواطنة ضمن المنهج الدراسي، مع التركيز على مكافحة التعصب العرقي والقومي. وفي عام 2006، دعمت وزارة التعليم المنشور الذي أصدرته كلية تدري ب المعلمين التابعة لجامعة شا ر لز، بعنوان "التعليم المتعدد الثقافات في تدريب المعلمين الجدد وزيادة تدريب المعلمين الحاليين".

الأنشطة التدريبية لأفراد الشرطة

يعد موضوع حقوق الإنسان جزءاً من مفهوم التعلم مدى الحياة لأفراد وموظفي الشرطة ووزارة الداخلية ولتعليم الموظفين في مدارس الشرطة الثانوية التابعة لوزارة الداخلية.

وفي عام 2006، عُقدت في مدرسة الشرطة الثانوية التابعة لوزارة الداخلية في براغ دورة تجريبية عن الآداب المهنية لموظفي الإدارة من المستوى الأدنى في قوات الشرطة التشيكية. وقد أُعِدّ البرنامج على أساس نواتج واستنتاجات اجتماعات الأفرقة العاملة بشأن المشروع المعنون "إدراج حقوق الإنسان، واحترام الأقليات وحمايتها، والآداب المهنية في التدريب المهني لعناصر قوات الشرطة في ا لجمهورية التشيكية وفي عمل الشرطة التشيكية".

ويجري أيضاً، في مجال ال تعاون الدولي، تطوير أنشطة تدريبية لأفراد الشرطة، تندرج في إطار متابعة نظام التدريب المهني الأساسي، والدورات المتخصصة وا لابتكارية ، والحلقات الدراسية، والتوظيف التوجيهي والمنهجي. وكانت نواتج الحلقات الدراسية الدولية، التي ركزت في عام 2005 بالدرجة الأولى على قضايا العنف المنزلي والاتجار بالبشر واستغلال الأطفال جنسيا ً لأغراض تجارية ، قد استخدمت بعد مرور وقت عليها في التدريب المهني والدورات الأخرى.

وعلى إثر اعتماد القانون رقم 135/2006 المعدّل لبعض القوانين في مجال الحماية من العنف المنزلي، جرى تدريب 422 من أفراد الشرطة في عام 2006 و يُعتزم إجراء المزيد من التدريب المستمر في عام 2007. وتعقد أيضاً دورات تدريبية وحلقات دراسية بشأن قضايا المساواة في المعاملة والتمييز والجرائم بدافع التعصب العرقي.

24- يرجى ذكر الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لنشر المعلومات عن تقديم هذا التقرير الدوري. و يرجى أيضاً ذكر الخطوات التي اتخذت لزيادة الوعي بإجراءات العهد والبروتوكول الاختياري وحسن تفهمها في أوساط الجمهور العام، ولا سيما في أوساط الأقليات الإثنية (الفقرة 25 من الملاحظات الختامية السابقة).

بعد تقديم هذا التقرير إلى اللجنة، تم نشره على موقع ديوان الحكومة على الانترنت، في الجزء الخاص بالهيئات الاستشارية والعاملة - المجلس الحكومي لحقوق الإنسان. وت نشر على هذا الموقع جميع التقارير الدورية التي ي ضعها مفوض الحكومة لشؤون حقوق الإنسان عن تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وتنشر على هذا الموقع أيضاً التوصيات الختامية التي تصدرها اللجان المعنية بعد مناقشتها هذه التقارير. ويجري استكمال الموقع تدريجيا ً بنصوص موحدة لهذه الاتفاقيات الدولية، وتنشر معظم الوثائق باللغة الإنكليزية أيضاً.

ـ ـ ـ ـ ـ