الأمم المتحدة

CAT/C/BHR/QPR/4

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

2 June 2020

Arabic

Original: English

Arabic, English, French and Spanish only

لجنة مناهضة التعذيب

قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير الدوري الرابع للبحرين *

معلومات محددة عن تنفيذ المواد 1 - 16 من الاتفاقية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالتوصيات السابقة ل لجنة

المسائل المحددة للمتابعة في الملاحظات الختامية السابقة

1 - في ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/BHR/CO/2-3)( )، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن متابعة توصيات اللجنة بشأن مسائل موضع اهتمام خاص، وتحديداً بشأن الإسراع بإعادة إقرار وقف استخدام عقوبة الإعدام ؛ و السماح ل هيئات الرصد ال مستقلة، بما فيها ال هيئات ال دولية، بإجراء زيارات منتظمة غير معلنة إلى جميع أماكن الاحتجاز ومقابلة المحتجزين على انفراد؛ وإجراء زيارات إلى الدولة الطرف من قبل آليات الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان ، بما في ذلك ال مقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (انظر الفقرات 13 (أ)، و 23 (د)، و 26 ، و 41 ). وتعرب اللجنة عن تقديرها للرد الذي قدمته الدولة الطرف بشأن متابعة هذه المسائل وغيرها من الأمور الواردة في ملاحظاتها الختامية والمعلومات الموضوعية المقدمة في 11 أيار/مايو 2018 بشأن مسائل المتابعة (CAT/C/BHR/CO/2-3/Add.1). ومع ذلك، تعتبر اللجنة أن التوصيات الواردة في الفقرات 14 (أ) و 23 (د) و 41 المذكورة أعلاه لم تنفَّذ (انظر الفقرات 3 و 14 (د) و 22 من هذه الوثيقة).

المادتان 1 و 4

2 - بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 6 و 7 )، يرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتُخذت أثناء الفترة قيد الاستعراض لسد الفجوة بين الإطارين التشريعي والمؤسسي المعدلين ومدى تنفيذهما في الممارسة العملية، وذلك فيما يتعلق بالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. وفي ذلك السياق، يرجى تقديم معلومات محدثة عن أية تحقيقات وملاحقات جنائية بحق مرتكبي جرائم التعذيب، بمن فيهم من يتحملون مسؤولية القيادة ومن يتواطؤون في ارتكاب أعمال تعذيب أو يوافقون عليها بأي شكل آخر، فضلاً عن أية عقوبات صدرت بحق من ثبتت إدانتهم. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل الإعمال الكامل للاتفاقية في نظامها القانوني المحلي، ومن أجل توعية القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين ومسؤولي إنفاذ القانون وموظفي السجون بانطباقها في القانون المحلي (CCPR/C/BHR/CO/1، الفقرة 6).

المادة 2 ( )

3 - بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 12 و 13 )، ومتابعةً لطلب الحصول على مزيد من الإيضاحات، الذي أرسله المقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، يرجى تقديم معلومات محدثة بشأن ما يلي:

(أ) أية تدابير ملموسة اتُخذت خلال الفترة قيد الاستعراض نحو إعادة إقرار وقف استخدام عقوبة الإعدام منذ عمليات إعدام عباس السميع وسامي مشيمع وعلي السنكيس في 15 كانون الثاني/يناير 2017 التي أفادت التقارير بأنها استندت إلى تحقيقات غير كافية واعترافات منتزعة تحت التعذيب. ويرجى بالإضافة إلى ذلك تقديم معلومات عن إعدام الناشطين الشيعيين علي العرب وأحمد الملالي في 27 تموز/يوليه 2019 ، اللذين أفادت التقارير بتعرضهما للتعذيب على يد ضباط الأمن بطرق منها الصعق بالكهرباء والضرب، فيما انتُزعت أيضاً أظافر قدمي علي محمد العرب. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن إعدام شخص ثالث لم يعرف اسمه في اليوم نفسه؛

(ب) الوضع الراهن لمحمد رمضان وحسين علي موسى، اللذين أيدت محكمة الاستئناف الجنائية العليا البحرينية حكمي الإعدام عليهما يوم الأربعاء الموافق 8 كانون الثاني/يناير 2020 ، وهو حكم لا يزال موضع طعن أمام محكمة التمييز. ويرجى تقديم معلومات بشأن إمكانية إعادة محاكمتهما وفقاً لمعايير القانون الدولي، بما يشمل إمكانية تواصلهما بشكل فعال وسري مع محامييهم، نظراً للشواغل المتعلقة بنزاهة محاكمتهما التي أفادت التقارير بأنها استندت إلى اعترافات زائفة منتزعة تحت التعذيب؛

(ج) حالة البحرينيين الآخرَيْن اللذين يواجهان حكم الإعدام حالياً، ومعلومات عن أية اعتبارات تولى لاستحداث نظام إلزامي لمراجعة القضايا التي تصدر فيها أحكام بالإعدام، مع وجود أثر إيقافي إثر صدور حكم بالإعدام في المحكمة الابتدائية، وكذلك عن أي نظر في إصدار عفو عن جميع المساجين المحكوم عليهم حالياً بالإعدام وتعليق الأحكام الصادرة بحقهم وتخفيفها؛

(د) الخطوات المتخذة خلال الفترة قيد الاستعراض من أجل ضمان التحقيق بشكل سليم من قبل هيئات مختصة في الادعاءات المقدمة من المدعى عليهم بأن اعترافاتهم انتزعت تحت التعذيب، وضمان ألا تستند المحاكم فيما تصدره من أحكام إلى الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، وهو ما ينتهك دستور الدولة الطرف والتزاماتها بموجب الاتفاقية؛

(هـ) أي نظر في إلغاء عقوبة الإعدام، والتصويت لفائدة القرارات المتكررة بشأن وقف اختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام، التي اعتمدتها الجمعية العامة منذ دورتها الثانية والستين ( ) ، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام . ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن أي خطوات اتُخذت لضمان عدم فرض عقوبة الإعدام إلا على أخطر الجرائم مثل القتل العمد، وألا تكون إلزامية أبداً ، وأن يكون العفو وتخفيف العقوبات متاحين في جميع الحالات بصرف النظر عن الجريمة المرتكبة، وألا تفرض عقوبة الإعدام أبداً على نحو يشكل انتهاكاً لأحكام الاتفاقية، وألا تفرض من قبل المحاكم العسكرية بحق المدنيين (CCPR/C/BHR/CO/1، الفقرة 32 ).

4 - وبالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 16 و 17 )، يرجى تقديم معلومات بشأن ما يلي:

(أ) أية تدابير متخذة لضمان التنفيذ الفعال للمادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية بما يجعل من الأدلة التي يتم الحصول عليها بالتعذيب والإكراه غير مقبولة في جميع الإجراءات القضائية، وفقاً للمادة 15 من الاتفاقية؛

(ب) ما إذا كانت الفترة قيد الاستعراض قد شهدت سنّ أي تشريع جديد ينص على إجراء تحقيقات في الادعاءات الوجيهة بالتعذيب التي يبلغ بها القضاة من قبل المدعى عليهم أو محامييهم؛ وبالإضافة إلى ذلك، يرجى الإفادة بما إذا كان القضاة قد بدأوا مراعاة ما يُظهره المدعى عليهم من آثار واضحة للتعذيب في المحكمة؛

(ج) ما إذا كان القضاة يراجعون حالات الإدانة المستندة حصراً إلى الاعترافات، نظراً لأن العديد من الإدانات - وبعضها قد يصل إلى السجن لخمسة وعشرين عاماً حسبما تفيد التقارير - قد تكون استندت إلى أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب وسوء المعاملة . ويرجى أيضاً إبلاغ اللجنة بنتائج أي مراجعات من هذا القبيل؛

(د) ما إذا كانت الفترة قيد الاستعراض قد شهدت أي تحقيقات في حالات الإدانة التي أُفيد بأنها نتجت عن التعذيب وسوء المعاملة، وخاصة في سجن جو (CCPR/C/BHR/CO/1، الفقرة 37 )؛ وما إذا كانت الاعترافات المنتزعة بالإكراه لا تزال تستخدم كأدلة في المحاكم؛ وما إذا كانت ادعاءات الاعترافات القسرية، بما فيها المنتزعة تحت التعذيب وسوء المعاملة، قد تم التحقيق فيها على النحو الملائم؛ وما إذا كان عبء إثبات أن الاعترافات قد أُدلي بها طوعاً يقع على سلطات الدولة (CCPR/C/BHR/CO/1، الفقرة 38 )؛ وما إذا كانت أي تدابير تصحيحية قد اتُخذت وما إذا كان أي مسؤول قد حوكم وعوقب على انتزاع هذه الاعترافات ونوع العقوبة المنزلة به.

5 - وبالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 14 و 15 )، يرجى تقديم معلومات عما إذا كانت الفترة قيد الاستعراض قد شهدت تحسناً في مجال تمتع الأشخاص المسلوبة حريتهم بالضمانات القانونية الأساسية منذ بدء احتجازهم، وفقاً للمعايير الدولية. وبالإضافة إلى ذلك، يرجى الإشارة إلى ما إذا كان الأشخاص المسلوبة حريتهم يُستجوبون حصراً في غرف مزودة بأجهزة سمعية - بصرية لتسجيل استجوابات المشتبه بهم والمحتجزين، وما إذا كانت هذه الأجهزة مركبة من أجل تحديد أي حالة تعذيب والتحقيق فيها.

6 - وبالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 8 و 9 )، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المحددة المتخذة للتنفيذ الفعال لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ، وخاصة التوصية رقم 1719 ، بهدف الحد من حدوث التعذيب وسوء المعاملة في جميع أماكن سلب الحرية والقضاء على الإفلات من العقاب على تلك الجرائم. ويرجى الإشارة إلى ما إذا كانت الفترة قيد الاستعراض قد شهدت وضع خطة لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

7 - وبالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 10 و 11 )، يرجى تقديم معلومات محدثة بشأن ما يلي:

(أ) أي خطوات متخذة لإلغاء الأحكام التشريعية (التعديلات التي أُدخلت على المادة 105 (ب) من الدستور في آذار/مارس 2017 وعلى قانون القضاء العسكري في نيسان/ أبريل 2017 ) التي تجيز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية خارج إطار حالة طوارئ معلنة (CCPR/C/BHR/CO/1، الفقرة 13 ) ، وهو ما يبدو متعارضاً مع التوصية رقم 1720 للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ؛

(ب) الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصية رقم 1720 للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ، وبشأن أي مراجعات كاملة في المحاكم العادية للإدانات والعقوبات الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية التي لا تحترم إجراءاتها المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك إمكانية الاستعانة الفورية والكاملة بمحام وعدم مقبولية الشهادة بالإكراه؛

(ج) الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصية رقم 1718 للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الرامية إلى ضمان أن يكون جهاز الأمن الوطني جهازاً لجمع المعلومات الاستخباراتية لا يمتلك صلاحيتي إنفاذ القانون والتوقيف.

8 - وبالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 26 و 27 )، يرجى تقديم معلومات محدثة عن أي خطوات متخذة لتعديل التشريعات الوطنية بهدف رفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن أي خطوات متخذة لاستخدام تدابير غير احتجازية فيما يتعلق بالقصر المخالفين للقانون؛ وعدم احتجاز القصر إلا كتدبير أخير ولأقصر مدة ممكنة ؛ وضمان تمتعهم بالضمانات القانونية الكاملة؛ وعدم تعرضهم للتعذيب؛ وفصلهم عن البالغين أثناء الاحتجاز. وبالإضافة إلى ذلك، يرجى تقديم معلومات عن وضع حوالي مائتين من القصر سُجنوا في عام 2015 وكان نصفهم تقريباً محتجزين في مرافق للبالغين بسبب الاكتظاظ.

9 - وبالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 18 و 19 )، يرجى تقديم معلومات محدثة بشأن ما يلي:

(أ) ما إذا كان الأشخاص الموقوفون بتهم جنائية، بما في ذلك بموجب قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، يعرضون على قاض في غضون 48 ساعة؛

(ب) ما إذا كان الاحتجاز السابق للمحاكمة منظماً بشكل واضح، وخاضعاً على الدوام للإشراف القضائي لكفالة الضمانات القانونية الأساسية ، وتم تقصير مدته، ويُستخدَم كتدبير أخير ولمدد زمنية محدودة. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عما إذا كان قد تم الاستعاضة عن الاحتجاز السابق للمحاكمة في الجرائم البسيطة بتدابير غير احتجازية، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) ، وما إذا كان قد تم جبر الضرر الذي لحق بضحايا الاحتجاز السابق للمحاكمة المطول من دون مبرر، بما يشمل التعويض؛

(ج) أية تعديلات على المادة 147 من قانون الإجراءات الجنائية التي تُجيز لمحكمة أدنى فرض الحبس الاحتياطي لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد عن ثلاثين يوماً على ألا تتجاوز كل منها خمسة عشر يوماً ، ومدى تطبيق هذه المادة خلال الفترة قيد الاستعراض؛

(د) ما إذا كانت النيابة العامة لا يزال بإمكانها الاستمرار في تقديم طلبات لقضاة المحكمة الأدنى لإصدار أوامر بحبس المحتجزين لمدة 15 يوماً إضافية أو لمدد متتابعة لا يتجاوز إجماليها 30 يوماً ؛

(هـ) أية تعديلات على الباب الأول من القسم الخاص بالجرائم الماسة بأمن الدولة من قانون العقوبات، الذي يُجيز للنيابة العامة حبس المشتبه به م لمدة أولية تبلغ 28 يوماً أو لمدة لا تتجاوز 6 أشهر بموجب قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ، وبشأن مدى تطبيق هذه المادة خلال الفترة قيد الاستعراض.

10 - وبالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 20 و 21 )، يرجى تقديم معلومات محدثة بشأن ما يلي:

(أ) التنفيذ الفعال لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الذي ينص على عدم جواز استمرار الحبس الانفرادي لأكثر من سبعة أيام ، وما إذا كان استخدام الحبس الانفرادي في مختلف مراكز الاحتجاز كعقوبة لمدد زمنية مطوّلة قد توقف؛

(ب) ما إذا كانت قد وُضعت معايير واضحة ومحددة بشأن فرض الحبس الانفرادي ، وما إذا كان يخضع لإشراف ومراجعة قضائية صارمين ، وأن مدته لا تتجاوز الفترة المنصوص عليها قانوناً ولا يتجدد لفترات متعاقبة. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عما إذا كان للمحتجزين حق استئناف القرارات المتعلقة بالحبس الانفرادي وما إذا كان هناك موظفون طبيون مؤهلون يرصدون حالة المحتجزين البدنية والطبية يومياً طوال مدة الحبس الانفرادي، تماشياً مع المعايير الدولية؛

(ج) يرجى تقديم معلومات عن أي رد من الدولة الطرف على الرأي رقم 13 / 2018 الصادر عن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي فيما يتعلق بالاحتجاز التعسفي من الفئتين الثانية والخامسة ل نبيل رجب عملاً بتأييد محكمة الاستئناف الجنائية العليا في عام 2018 للحكم بسجن السيد رجب لخمس سنوات الصادر في 21 شباط/فبراير 2018 عن المحكمة الجنائية البحرينية (A/HRC/42/39، ال صفحة 7 )، وكذلك فيما يتعلق بالمعلومات التي تفيد بأن محكمة الاستئناف العليا البحرينية رفضت في 17 أيلول/سبتمبر 2019 طلب فرض عقوبة غير احتجازية على السيد رجب. ويرجى أيضاً الإشارة إلى ما إذا كان السيد رجب لا يزال يخضع ل لحبس الانفرادي ، وما إذا كان قد حصل على الرعاية الطبية لمرضه الجلدي الذي يتطلب الجراحة، ولأي أمراض أخرى قد يشتكي منها ، وما إذا كان يحتجز لمدة 23 ساعة يومياً مع 5 سجناء آخرين في زنزانة غير نظيفة تتفشى فيها الحشرات وتبلغ مساحتها ثلاثة أمتار على ثلاثة أمتار وتتم مداهمتها ليلاً على نحو تعسفي، وتصادر منها أغراضه الشخصية؛ وما إذا كان يتعرض لعمليات تفتيش بدني مُذلة ومهينة، مع حلق رأسه قسراً، وحرمانه أحياناً من مياه الشرب لمدة تصل إلى 24 ساعة. وبالإضافة إلى ذلك، يرجى تقديم معلومات عن الحالة الراهنة للسجناء الآخرين من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأي منتقدين آخرين من الناشطين السياسيين غير الموالين للسلطات.

11 - وبالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 32 و 33 )، يرجى تقديم معلومات محدثة بشأن ما يلي:

(أ) الخطوات المحددة المتخذة لتنفيذ التوصية رقم 1722 للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن استخدام القوة، والتوقيف، ومعاملة المحبوسين، والاحتجاز ، والمقاضاة فيما يتعلق بممارسة حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات ، بما في ذلك ما يتعلق بأعمال الترهيب والأعمال الانتقامية والتهديدات وسحب الجنسية كعمل انتقامي، وكذلك الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأقاربهم وتوقيفهم وسجنهم تعسفاً، انتقاماً من عملهم؛

(ب) التدابير المتخذة لإجراء تحقيقات سريعة ووافية ونزيهة في جميع ادعاءات تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين للمضايقة أو التوقيف التعسفي أو التعذيب أو سوء المعاملة ، وضمان إمكانية لجوئهم إلى القضاء وكفالة تمتعه م بالضمانات القانونية الأساسية، ومقاضاة من تثبت إدانتهم ومعاقبتهم على النحو الملائم؛

(ج) الحالة الراهنة ل عبد الهادي الخواجة، وناجي فتيل، وعبد الجليل السنكيس، وحسين جواد، وعبد الوهاب حسين ، وأي نظر في إطلاق سراح السيد رجب وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين في الدولة الطرف.

12 - وبالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 34 و 35 )، يرجى تقديم معلومات بشأن ما يلي:

(أ) أي خطوات متخذة لتعريف وإدراج العنف العائلي، بما في ذلك العنف الجنسي والاغتصاب الزوجي، في قانون العقوبات كأفعال جنائية محددة، يعاقب عليها بعقوبات ملائمة؛ وكذلك عن حالة مشروع قانون العنف المنزلي الذي بدأت صياغته في عام 2007 ؛

(ب) أي خطوات اتخذت خلال الفترة قيد الاستعراض لإلغاء المادتين 334 و 353 من قانون العقوبات؛

(ج) التدابير التي اتخذت خلال الفترة قيد الاستعراض لضمان تسجيل الشرطة لجميع ادعاءات تعرّض النساء للعنف، بما في ذلك العنف العائلي والعنف الجنسي، و لضمان التحقيق في جميع الادعاءات بالعنف على وجه السرعة تحقيقاً نزيهاً وفعالاً، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم ؛

(د) ما إذا كان ضحايا العنف العائلي يستفيدون من الحماية، بما في ذلك أوامر عدم التعرّض، وإمكانية ال حصو ل على الخدمات الطبية والقانونية، بما يشمل الاستشارة والجبر و إعادة التأهيل ، فضلاً عن إمكانية ال استفاد ة من ملاجئ مأمونة وملائمة وممولة من الحكومة في جميع أنحاء البلاد ؛

(هـ) ما إذا كانت تقدَّم دورات تدريبية إلزامية لأفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون، وللمرشدين الاجتماعيين، وأعضاء النياب ة العامة ، والقضاة بشأن ضعف ضحايا العنف الجنساني والعنف العائلي .

المادة 10

13 - يرجى تقديم معلومات بشأن ما يلي:

(أ) ما إذا كان التدريب في مجال الحظر المطلق للتعذيب وعلى أحكام الاتفاقية قد أصبح إلزامياً لجميع المسؤولين العموميين الذين يتواصلون مع الأشخاص المسلوبة حريتهم، بمن فيهم الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون وأولئك القائمون على إجراء الاستجوابات؛

(ب) مدى اعتبار دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) جزءاً أساسياً من تدريب جميع الاختصاصيين في المجال الطبي وغيرهم من الموظفين العموميين العاملين مع الأشخاص المسلوبة حريتهم؛

(ج) أي منهجيات تم وضعها لتقييم فعالية التدريب المقدم للموظفين العموميين المعنيين وأثره على الحد من حدوث التعذيب؛

(د) ما إذا كانت الجهود المبذولة للقيام على نحو فعال بمنع وإنهاء الاستخدام المفرط للقوة من قبل موظفي إنفاذ القانون والأمن والسجون تشمل التدريب على المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (CCPR/C/BHR/CO/1، الفقرة 36 ) .

المادة 11

14 - بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 22 و 23 )، يرجى تقديم معلومات محدثة بشأن ما يلي:

(أ) أي مبان جديدة شُيدت خلال الفترة قيد الاستعراض لإيواء السجناء والتخفيف من الاكتظاظ في مرافق الاحتجاز وأي تجديدات لمرافق ومعدات قائمة محددة وأماكنها؛

(ب) الخطوات المحددة المتخذة للنهوض باحترام الكرامة المتأصلة للإنسان ولتحسين الظروف المادية وظروف النظافة الصحية السيئة في السجون، بما في ذلك الظروف غير الملائمة للمرافق الصحية مثل مرافق الاغتسال ودورات المياه، وخاصة في سجن جو، وعدم إمكانية الحصول على كميات كافية من ال غذاء الجيد ، وعدم إمكانية الحصول بالقدر الكافي على مياه الشرب (CCPR/C/BHR/CO/1، الفقرة 41 ) ، و الرعاية الصحية ، وفرص الأنشطة الخارجية ، وكذلك تقييد الزيارات الأسرية بلا داع ، وذلك من أجل جعل ظروف الاحتجاز متوافقة مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) و قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)؛

(ج) التدابير المستحدثة للحد من معدل الحبس، وفقاً ل قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)؛

(د) الخطوات المتخذة لتمكين هيئات الرصد المستقلة، بما فيها الهيئات الدولية، من إجراء زيارات منتظمة غير معلنة لجميع أماكن الاحتجاز ومقابلة المحتجزين على انفراد ؛

(هـ) أي تقارير للمتابعة من الدولة الطرف بشأن زيارات أماكن الاحتجاز من قبل مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين عملاً بطلب تقديم المزيد من التوضيحات الذي أرسله المقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2018 .

15 - بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 24 و 25 )، يرجى تقديم معلومات محدثة بشأن ما يلي:

(أ) ما إذا كانت أي تحقيقات فعالة قد أجريت بشأن أفراد قوات الأمن وموظفي إدارة السجون وغيرهم من المسؤولين، وما إذا كان قد تم مقاضاة ومعاقبة أي منهم فيما يتعلق بالعنف والاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك استخدام الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والبنادق في أماكن الاحتجاز وعدد من تمت مقاضاتهم ومعاقبتهم. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن العقاب الجماعي الذي يصل إلى حد التعذيب وسوء المعاملة في سجن جو في آذار/مارس 2015 وكانون الثاني/يناير 2017 وفي سجن الحوض الجاف في عام 2016 ، وأي أحكام صدرت بشأن المسؤولين المعنيين؛

(ب) التدابير المحددة المتخذة لضمان ألا يكون استخدام قوات الأمن للقوة في أماكن الاحتجاز أثناء العمليات الأمنية مفرطاً وألا يهدد حياة السجناء، وألا يُطلق الغاز المسيل للدموع في المساحات المغلقة لإخماد أعمال الشغب ؛

(ج) التدابير المحددة المتخذة لضمان حقوق المحتجزين الأساسية في جميع الأحوال ، وألا تؤدي ظروف الاحتجاز إلى قيام السجناء بأعمال شغب، و عدم إخضاع هم للعقاب الجماعي من إدارات السجون ؛

(د) الخطوات المتخذة لضمان إجراء تحقيقات وافية في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة في مرافق الاحتجاز، وضمان معاقبة الجناة الذين تثبت إدانتهم وجبر الضحايا، بما يشمل إعادة التأهيل الطبي والنفسي.

16 - يرجى تقديم معلومات عن أي تحقيقات أجريت خلال الفترة قيد الاستعراض فيما يتعلق بادعاءات انتشار الانتهاك الجنسي والتهديدات باللجوء إلى الانتهاك الجنسي للرجال والنساء على السواء في الاحتجاز، وعن نتائج أي تحقيقات أجراها أمين المظالم ووحدة التحقيقات الخاصة. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن أي تحقيقات وملاحقات قضائية قد تكون أجريت فيما يتعلق بالاعتداء الجنسي على السيدة ابتسام الصائغ، المدافعة عن حقوق الإنسان، في 26 أيار/مايو 2017 ، عندما استدعاها جهاز الأمن الوطني إلى مركز شرطة المحرق شمالي البلد وتعرضت للاعتداء الجنسي على يد المحققين معها.

17 - و بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 30 و 31 )، يرجى تقديم معلومات بشأن ما يلي:

(أ) التدابير المحددة التي اتُخذت خلال الفترة قيد الاستعراض لمنع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي السجون من ارتكاب سلوكيات مخالفة لأحكام الاتفاقية، بطرق منها ضمان وجود آلية رصد فعال ة ومستقل ة تُجرى في إطاره ا، بانتظام ودون إخطار مسبق، عمليات تفتيش لجميع أماكن الاحتجاز، ويَسمح بمقابلة المحتجزين على انفراد وتلقّي الشكاوى وإجراء تحقيقات في ادعاءات إتيان بعض موظفي إنفاذ القانون وموظفي السجون سلوكيات مخالفة لأحكام الاتفاقية؛

(ب) الخطوات المتخذة لتعزيز التعاون مع آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن طريق السماح للمكلّفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة بالقيام بالزيارات التي طلبو ها؛ وأي نظر في التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

المادتان 12 و 13

18 - بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 28 و 29 )، يرجى تقديم معلومات بشأن ما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لضمان استقلالية جميع الآليات المخولة سلطة النظر في الشكاوى المقدمة من المحتجزين قبل المحاكمة والسجناء المدانين في جميع أماكن الاحتجاز، وضمان حماية أصحاب الشكاوى عملياً من التعرض لأي أعمال انتقامية نتيجة لشكاواهم . ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن أي تدابير متخذة لتيسير تقديم الشكاوى من ضحايا التعذيب وسوء المعاملة ، بسبل منها حصولهم من أطباء أكفاء و مستقلين على أدلة طبية تدعم ادعاءاتهم؛

(ب) التدابير المتخذة لتوضيح ولايات وتجنب تداخل اختصاصات الهيئات التي يمكن للأشخاص المسلوبة حريتهم أن يقدموا إليها شكاوى التعذيب وسوء المعاملة عملاً بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وإزالة التداخل بين هذه الهيئات، مثل مكتب أمين المظالم (الأمانة العامة للتظلمات) بوزارة الداخلية، وإدارة التحريات الداخلية بوزارة الداخلية، والإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية، ومكتب المفتش العام بجهاز الأمن الوطني، ووحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين . ويرجى أيضاً الإشارة إلى ما إذا كانت الشكاوى لا تزال تمر عبر وزارة الداخلية في نهاية الأمر؛

(ج) ما إذا كان قد تم إزالة الثغرات التي تعتري آليات الشكاوى القائمة التي لا بد بموجبها أن يقدم السجناء شكاوى التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة عن طريق حراس السجون أو مدير السجن أو نائبه، وهو ما يجعل إحالتها إلى السلطات المختصة أمراً غير مضمون . ويُرجى تقديم معلومات عما إذا كانت جميع بلاغات التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة يتم التحقيق فيها على وجه السرعة بشكل فعال ونزيه من قبل آلية تحقيق مستقلة تنعدم فيها أي صلة مؤسسية أو تراتبية بين المحققين و الجناة المزعومين؛

(د) الخطوات المتخذة لضمان وقف الأشخاص الخاضعين للتحقيق لارتكابهم أعمال تعذيب أو سوء معاملة من الخدمة فوراً وبقا ئ هم كذلك طوال التحقيق .

19 - ويرجى تقديم معلومات بشأن ما يلي:

(أ) ما تفيد به التقارير من إحجام ضحايا إساءة استعمال السلطة أو إساءة السلوك أو الجرائم الجنائية التي يرتكبها موظفو وزارة الداخلية وأفراد الأمن العام التابعون لها عن تقديم الشكاوى إلى مكتب أمين المظالم الذي أنشأته الوزارة، ونتائج السبعة في المائة من الشكاوى المقدمة إلى أمين المظالم التي أحالها إلى سلطة تأديبية أو تابعة للنيابة العامة؛

(ب) ادعاءات وقوع أعمال انتقامية ضد المحتجزين الذين قدموا شكاوى لهيئات دولية مستقلة وأُجبِروا على توقيع وثائق تفيد برفضهم الذهاب إلى المستشفى ومُنعوا بذلك من تلقي العلاج الطبي، تحديداً بعد تقدمهم بشكاوى عن حالتهم الصحية.

المادة 14

20 - بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 38 و 39 )، يرجى تقديم معلومات محدثة عما إذا كان الصندوق الوطني لتعويض المتضررين قد قدم تعويضات لجميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة المستحقين لها، بما يشمل جميع من حددتهم اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق .

المادة 16

21 - بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 36 و 37 )، يرجى تقديم معلومات محدثة عما إذا كانت الدولة الطرف قد سنت تشريعاً يحظر صراحةً وبوضوح فرض العقوبة البدنية في جميع الأوساط ، بما في ذلك في المنزل وفي أوساط الرعاية البديلة والرعاية النهارية وفي المؤسسات العقابية .

22 - بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 40 و 41 )، يرجى تقديم معلومات محدثة عن حالة الطلب المقدم من ال مقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بزيارة الدولة الطرف وعن وضع طلبات أي من المكلفين الآخرين ب ولايات في إطار الإجراءات الخاصة .

مسائل أخرى

23 - يرجى تقديم معلومات محدثة عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي لتهديدات الإرهاب . ويرجى أيضاً بيان ما إذا كانت تلك ال تدابير قد أثرت في ضمانات حقوق الإنسان قانوناً وممارسةً ، وكيف أثرت فيها إن كان الأمر كذلك . ويرجى كذلك بيان ما فعلته الدولة الطرف لضمان توافق تلك التدابير مع جميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، وبخاصة الاتفاقية . ويُرجى أيضاً الإشارة إلى طبيعة التدريب المقدم إلى موظفي إنفاذ القانون في هذا المجال؛ وعدد المدانين بموجب التشريعات المعتمدة لمكافحة الإرهاب؛ وسبل الانتصاف القانونية والضمانات القانونية المتاحة للأشخاص الخاضعين لتدابير مكافحة الإرهاب قانوناً وممارسةً؛ وما إذا قُدمت شكاوى بسبب عدم احترام المعايير الدولية في تطبيق تدابير مكافحة الإرهاب، ونتائج هذه الشكاوى إن وُجدت .

24 - وبالنظر إلى أن حظر التعذيب حظر مطلق ولا يمكن الخروج عنه، حتى في إطار التدابير المتصلة بحالات الطوارئ وغير ذلك من الظروف الاستثنائية، يُرجى تقديم معلومات عن أي خطوات اتخذتها الدولة الطرف خلال جائحة كوفيد- 19 لضمان امتثال سياساتها وإجراءاتها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية. ويُرجى أيضاً تحديد التدابير المتخذة فيما يتعلق بالأشخاص مسلوبي الحرية وفي حالات حجر أخرى، مثلاً في دور المسنين أو المستشفيات أو المؤسسات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقات العقلية والنفسية.

معلومات عامة عن التدابير والتطورات الأخرى المتصلة بتنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف

25 - يرجى تقديم معلومات مفصلة عن أي تدابير تشريعية أو إدارية أو قضائية أو أي تدابير أخرى ذات صلة اتُخذت ل تنفيذ أحكام الاتفاقية أو توصيات اللجنة، بما في ذلك التطورات أو الخطط أو البرامج المؤسسية . ويرجى بيان الموارد المخصصة لذلك وتقديم معلومات إحصائي ة. ويرجى أيضاً تقديم أي معلومات أخرى تعتبرها الدولة الطرف مهمة .