الأمم المتحدة

CAT/C/BHR/Q/2

Distr.: General

20 January 2010

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة الثالثة والأربعون

2-20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

قائمة بالمسائل السابقة لتقديم التقرير الدوري الثاني للبحرين (CAT/C/BHR.2) *

معلومات محددة بشأن تنفيذ المواد من 1 إلى 16 من الاتفاقي ـ ة، بما في ذل ـ ك ما يتصل بالتوصيات السابقة للجنة **

المادتان 1 و4

1- بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة، يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لاعتماد تعريفٍ للتعذيب في قانون العقوبات المحلي، بحيث يكون هذا التعريف متسقاً مع المادة 1 من الاتفاقية، ويتضمن عقوبات ملائمة تراعي خطورة هذه الجرائم (الفقرتان 6(ب) و7(أ)). وإذا لم تُتخذ هذه التدابير بعد، فيُرجى توضيح الأسباب.

المادة 2

2- في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة، التي أعربت فيها عن قلقها إزاء عدم كفاية الفرص المتاحة أمام المحتجزين للاستعانة بأطباء ومحامين وإمكانية الاتصال بأسرهم (الفقرة 7(ي))، وبمراعاة معلومات المتابعة التي قدمتها الدولة الطرف في 13 شباط/فبراير 2009، يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان وصول المحتجزين إلى أطباء ومحامين من اختيارهم، والاتصال بأسرهم فور احتجازهم. ويُرجى التزويد بتفاصيل عن الإجراءات المطبقة في هذا المجال.

3- وتبعاً للتوصيات الختامية السابقة للجنة، يُرجى تقديم تفاصيل عن الخطوات المتخذة لضمان مثول المحتجزين لدى إدارة التحقيقات الجنائية أمام القاضي فوراً (الفقرة 7(ي)).

4- ويُرجى ذكر البيانات المحددة التي تُسجَّل منهجياً عندما تحتجز الشرطة أحدهم. ويرجى إعطاء تفاصيل عن إجراءات التسجيل المتبعة.

5- ووفقاً للمعلومات المعروضة على اللجنة، فإن ثمة مشروع قانون قيد المناقشة لإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان في البحرين. يُرجى تقديم تفاصيل عن الخطوات المتخذة لاعتماد هذا القانون، وما إذا كانت المؤسسة المعنية تمتثل ل مبادئ باريس وفقاً للملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 7 (ل)) ، كما يرجى التعليق على استقلال هذه المؤسسة ومواردها ونطاقها وولايتها وتكوينها. وهل يسمح مشروع القانون لمفوضي اللجنة و/أو موظفيها بالقيام بزيارات إلى أماكن الاحتجاز دون إشعار مسبق؟

6- يرجى تحديد ما إذا كانت تشريعات الدولة الطرف تتضمن ال مبدأ ا لأ ساسي القائم على المثول أمام المحكمة ، وإذا كان الأمر كذلك فكيف يُطبق هذا المبدأ في الممارسة؟

7- يرجى إيضاح أنواع آليات الرصد الموجودة في مرافق الاحتجاز، إن وُجدت، لمنع حدوث التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وضمان إجراء تحقيقات وافية في الشكاوى ذات الصلة. ويرجى تقديم معلومات محددة عن إجراءات الرصد والتظلم السارية في أماكن الاحتجاز التي تُحتجز فيها نساء، حيث يشكل العنف الجنسي مثار قلقٍ في هذه المراكز، وفقاً للمعلومات المعروضة على اللجنة. كما يرجى تقديم معلومات عن آلية التظلم المتاحة أمام النساء اللاتي ربما تعرضن لحالات اعتداء جنسي ويرغبن في الإبلاغ عنها وما إذا كان بوسعهن القيام بذلك دون مواجهة خـطر التعرض لأفعال انتقامية.

8- يرجى تقديم معلومات عن الهيئة المكلفة بالرقابة على قوات أمن الدولة في البحرين وضمان تقيد جميع أفرادها بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية. كما يرجى تقديم معلومات عن الإجراء المتاح لتمكين الأفراد من رفع شكاوى ضد أفراد قوات الأمن.

9- يرجى التعليق على الادعاءات القائلة إن النيابة العامة تفتقر إلى الاستقلال و إ ن جهاز الأمن الوطني كثيراً ما يتدخل في عملها. كما يرجى توفير معلومات مفصلة عن عدد المدّعين العامين العاملين في النيابة العامة، وعدد من كانوا يعملون منهم في الجيش أو في وكالات الاستخبارات البحرينية سابقاً.

المادة 3

10- في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة، يرجى تقديم معلومات عن الآليات المعتمدة لضمان الوفاء بالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 3، والخطوات المتخذة لإدماج هذه الالتزامات في القوانين المحلية (الفقرة 7(ج)).

11- يرجى تقديم معلومات عن عدد الأشخاص الذين تمت إعادتهم أو تسليمهم أو طردهم، وإعطاء تفاصيل عن الأسباب التي أعيدوا على أساسها، بما في ذلك قائمة البلدان التي أعيدوا إليها. كما يرجى توضيح نوع آليات الطعن القائمة وما إذا كان أي شخص قد استفاد منها.

12- هل تستخدم الدولة الطرف الضمانات الدبلوماسية لدى البت في الطلبات المقدمة لإبعاد أشخاص أو تسليمهم أو طردهم؟ وإذا كان الأمر كذلك، فيرجى تقديم معلومات عن هذه الضمانات وآليات الرصد التي تستخدمها الدولة الطرف في هذه الحالات بعد إعادة الأشخاص المعنيين.

المواد 5 و 6 و 7

13- يرجى بيان ما إذا كانت التشريعات المحلية للدولة الطرف تتضمن أحكاماً تنشئ ولاية قضائية عالمية في سياق أفعال التعذيب. وهل مارست الدولة الطرف هذه الولاية فوجهت تهماً أو باشرت إجراءات قضائية لتفعيل هذا الحكم من أحكام الاتفاقية، بغض النظر عن جنسية الجاني أو الضحية؟

المادة 10

14- هل حظر التعذيب مدرج بوضوح في جميع قواعد وإجراءات الاستجواب في الدولة الطرف؟ يرجى تقديم تفاصيل في هذا الصدد. كما يرجى تقديم إيضاحات للجنة عن آلية رصد قواعد وإرشادات وأساليب الاستجواب المطبقة في الدولة الطرف حالياً لمنع حدوث التعذيب، وتبيان الجهة المكلفة بهذا الرصد.

15- وبالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة، يرجى تقديم معلومات عن برامج التدريب الإلزامي في مجال الحقوق التي تكرسها الاتفاقية لكلٍ من موظفي إنفاذ القانون والموظفين المدنيين والعسكريين والعاملين في القطاع الطبي والموظفين العامين وغيرهم من المشاركين في احتجاز أفراد واستجوابهم ومعاملتهم، ولا سيما التدريب في مجال التعرّف على الآثار الجسدية للتعذيب، بما يشمل بروتوكول اسطنبول (الفقرة 7(ن)). ويرجى تبيان الفئات التي استفادت من برامج التدريب وعدد الأشخاص الذين تلقوا التدريب ونتائجه.

المادة 11

16- يرجى تبيان الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في التوصية الرابعة من تقرير الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (E/CN.4/2002/77/Add.2) فيما يتعلق بمعاملة الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاماً و18 عاماً، ولا سيما فيما يتعلق بفصل المحتجزين منهم عن البالغين في السجون.

17- ويرجى تقديم بيانات مصنفة في فئات من بينها السن ونوع الجنس والإثنية والجنسية، عن الأشخاص المحرومين من حرياتهم في السجون وغيرها من مرافق الاحتجاز، بما في ذلك المحتجزون رهن المحاكمة.

18- وفي ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة، يرجى تقديم معلومات عن عدد النساء الموظفات في ميداني إنفاذ القانون والقضاء ( الفقرة 7(ح) ) وعن وظائفهن.

19- ويرجى تقديم معلومات عن نسبة النساء المهاجرات في مرافق الاحتجاز.

المادتان 12 و 13

20- في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة ومعلومات المتابعة التي قدمتها الدولة الطرف في عام 2006، يرجى إطلاع اللجنة على الخطوات المتخذة لتعديل المرسوم رق م 56 لعام 2002 الذي منح عفواً عاماً عن جميع الجناة الذين يُزعم أنهم ارتكبوا جرائم تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة قبل عام 2001. وما هي التدابير المحددة التي اتخذت لمكافحة الإفلات من العقاب؟

21- ويرجى تبيان عدد الشكاوى المتعلقة بجرائم تعذيب أو أفعال تبلغ حد المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي قُدمت منذ النظر في التقرير الأولي للدولة الطرف في عام 2005، وتحديد العقوبات الصادرة بشأنها، إن وُجدت. وتبعاً للملاحظات الختامية السابقة للجنة، يرجى تقديم بيانات إحصائية مصنفة حسب السن ونوع الجنس والجنسية، عن الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة التي يُدّعى ارتكابها على أيدي موظفين مكلفين بإنفاذ القانون، وكذلك عما يتصل بها من تحقيقات وملاحقات قضائية وعقوبات جنائية وتأديبية (الفقرة 8(أ)). كما يرجى إدراج تفاصيل عن أية وفيات حدثت أثناء الاحتجاز وعن نتائج التحقيقات في أسبابها وما إذا كان أي موظف رسمي قد لوحق قضائياً وأدين في هذا السياق (الفقرة 7(ب)).

22- ويرجى تقديم معلومات عن المحتجزين، البالغ عددهم 178 محتجزاً، المتهمين بجرائم أمنية الذين عفا عنهم الملك في نيسان/أبريل 2009 ومن ثم أطلق سراحهم. هل أجريت أية تحقيقات عن أسباب أو ظروف الاحتجاز في هذه الحالات؟ ووفقاً للمعلومات المعروضة على اللجنة فإن العديد من هؤلاء الأفراد ينتمون إلى المعارضة وقد اتُهموا بجرائم تتعلق بالإرهاب. فهل قُدّمت تعويضات إلى أي منهم؟ يرجى التعليق على الادعاءات القائلة إن هؤلاء الأفراد إنما احتجزوا بسبب آرائهم السياسية.

المادة 14

23 - في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة، يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لضمان أن النظام القانوني يتيح لضحايا التعذيب سبل جبر وحقاً قابلاً للإنفاذ في الحصول على تعويض عادل ووافٍ ( الفقرة 7( ه‍(( . كما يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التشريعات التي تنصّ على تعويض الضحايا وإعادة تأهيلهم، فضلاً عن تفاصيل عن التعويضات وإجراءات إعادة التأهيل التي ربما تكون قد أتيحت للضحايا (الفقرة 8(ب)).

المادة 15

24- يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لضمان عدم جواز استخدام الأقوال المنتزعة تحت وطأة التعذيب كأدلة في أية إجراءات قضائية، بما في ذلك الإجراء الذي تحضر الشرطة بموجبه المتهم أمام قاضي التحقيق كي يكرر اعترافه بارتكاب جريمة ما . وما هي الترتيبات التي تتخذها الدولة الطرف لضمان حضور محامٍ في هذه المرحلة من الإجراءات؟ يرجى التعليق على الادعاءات القائلة إن موظفي جهاز الأمن الوطني ووكالة الاستخبارات يستخدمون التعذيب وإساءة المعاملة لانتزاع اعترافات من الأفراد الذين يشاركون في احتجاجات ومظاهرات سلمية، ومن ثم يستخدمها المدّعون العامون التابعون للدولة لإدانة هؤلاء الأفراد .

المادة 16

25- في ضوء الملاحظات الختامية السابقة، التي أعربت فيها اللجنة عن قلقها إزاء السلطات التقديرية المفرطة لقضاة المحكمة الشرعي ة وامتناعهم عن اتخاذ إجراءات ملائمة في حالات العنف المرتكب بحق المرأة (الفقرة 6( ن ))، ورد الدولة الطرف على ذلك بأن ثمة ضمانات لتفادي إساءة استعمال هذه السلطات، يرجى تقديم تفاصيل إضافية عن طبيعة هذه الضمانات. كما يرجى تقديم معلومات مفصلة عن الحالات التي حكم فيها قاضي محكمة شرعية لصالح صاحب الشكوى استناداً إلى شهادات طبية أو أدلة أخرى واضحة تثبت تعرضه للعنف . ويرجى تقديم معلومات عن عدد الشكاوى، والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات الصادرة في حالات العنف المرتكب ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجنسي والمنزلي.

26- ويرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز في اعتماد قانون الأسرة (الفقرة 7(ط)) وإيضاح كيف سيضمن هذا القانون تجريم مرتكبي جميع أشكال العنف المنزلي، بما في ذلك اغتصاب الزوجة، وعدم إعفاء الجاني من الملاحقة القضائية بتهمة الاغتصاب لمجرد كونه زوج الضحية.

27- ويرجى تبيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت تدابير لمنع تعرض المرأة للعنف وحمايتها ومعاقبة مرتكبي العنف بحق النساء والفتيات والعاملات المهاجرات، بما في ذلك التدابير المتعلقة بأنشطة الاتجار. كما يرجى تقديم بيانات إحصائية عن نطاق تفشي ممارسة الاتجار بالنساء والفتيات والعنف المرتكب بحق العاملات المهاجرات، بما في ذلك الادعاءات القائلة إن العمال المهاجرين يُحرمون من أجورهم وأن أرباب عملهم يصادرون جوازات سفرهم وأن سبل الانتصاف القانوني المتاحة لهم محدودة أو معدومة.

28- ووفقاً للمعلومات المعروضة على اللجنة، فإن الدولة الطرف عادت إلى تطبيق عقوبة الإعدام بعد إبطالها بحكم الواقع لمدة تزيد عن عشرة أعوام . يُرجى تقديم معلومات عن أسباب الإقدام على هذه الخطوة وما هي الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام وما إذا كانت سبل الاستئناف متاحة أمام من يُحكم عليهم بالإعدام.

29- ويرجى التعليق على التقارير التي تفيد باستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وتعريضهم للإساءات والتخويف والمضايقات وتوجيه تهم ذات دوافع سياسية بحقهم.

30- ويرجى تقديم معلومات للجنة عن وتي ر ة حوادث العنف داخل السجون، بما في ذلك أي حالات تنطوي على إهمال محتمل من طرف موظفي إنفاذ القانون، وعن عدد الشكاوى المقدمة في هذا الصدد. وما هي التدابير الوقائية المتخذة على هذا الصعيد؟

31- ويرجى تقديم معلومات عن العقوبات الجنائية المطبقة على من يمارس العقوبة البدنية.

32- ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتحسين نظام الكفالة الحالي والوضع السلبي الذي يترتب عليه بالنسبة للعمال المهاجرين، إذ يجعلهم أكثر عرضة لمخاطر الاتجار. كما يرجى تبيان التدابير التشريعية التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين وضع المهاجرين الذين يعملون خدماً في المنازل والمستبعدين من نطاق آليات الحماية.

مسائل أخرى

33- عملاً بالملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 7(و))، يرجى تقديم تفاصيل عن التعديلات التي أدخلتها الدولة الطرف على مشروع قانون مكافحة الإرهاب لضمان الالتزام بضمانات حماية الأشخاص من التعذيب. ويُرجى تزويد اللجنة بمعلومات عن تنفيذ قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية منذ اعتماده في عام 2006، وعن جميع الأشخاص الذين وُجهت لهم تهم بموجب هذا القانون، بما في ذلك معلومات عن العقوبات الصادرة بحقهم . ويُرجى تقديم بيانات عن عدد الأجانب الذين صدرت أحكام بحقهم أو أُعدموا مقارنـةً بعدد المواطنين.

34- ووفقاً للمعلومات المعروضة على اللجنة، فإن 13 شخصاً قد وُجهت إليهم تهم في سياق مكافحة الإرهاب وأُخضعوا بعد توقيفهم للتعذيب بواسطة الصعق الكهربائي والضرب والتعليق من المعاصم لفترات طويلة أثناء احتجازهم في معزل عن العالم الخارجي في مقر جهاز الأمن الوطني في المنامة، وبُثت "اعترافاتهم" على محطة التلفزة التابعة للدولة في 28 كانون الأول/ديسمبر 2008. يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن هذه الحالات.

35- وفي ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 6(ك) و7(ز)) بشأن القيود المفروضة على عمل المنظمات غير الحكومية، يُرجى تقديم معلومات مفصلة، بالإضافة إلى معلومات المتابعة التي قدمتها الدولة الطرف في عام 2006، عن القانون الذي ينظم إنشاء الجمعيات، وتقديم معلومات عن مشروع قانون المنظمات الأهلية لعام 2007.

36- وبالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة، يُرجى تبيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية . ويُرجى كذلك تبيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية (الفقرة 9) والخطوات التي ربما اتخذتها الدولة الطرف في هذا الصدد.

معلومات عامة عن الحالة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك التدابير والتطورات الجدي د ة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية

37- يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التطورات الجديدة ذات الصلة التي طرأت على الإطار القانوني والمؤسسي الذي يجري ضمنه تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد الوطني منذ تقديم التقرير السابق، بما في ذلك أية قرارات قضائية ذات صلة.

38- ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير السياسية والإدارية وغيرها من التدابير الجديدة التي اتخذت لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد الوطني منذ التقرير السابق، بما في ذلك معلومات عن أية خطط أو برامج وطنية لحقوق الإنسان والموارد المخصصة لها ووسائلها وأهدافها ونتائجها.

39- ويرجى تقديم أية معلومات أخرى عن التطورات والتدابير الجديدة التي اتُخذت من أجل تنفيذ الاتفاقية وتوصيات اللجنة منذ النظر في التقرير الأولي للبحرين، بما في ذلك البيانات الإحصائية اللازمة، وكذلك عن أية أحداث جرت في الدولة الطرف ولها صلة بالاتفاقية.