الأمم المتحدة

CAT/C/BHR/CO/2-3/Add.1

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة الرابعة والستون

23 تموز/يوليه - 10 آب/أغسطس 2018

البند 3 من جدول الأعمال المؤقت

تقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب المادة 19 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية بشأن التقريرين الدوريين الثاني والثالث للبحرين

إضافة

ال معلومات ال واردة من البحرين بشأن متابعة الملاحظات الختامية *

[تاريخ الاستلام: 11 أيار/مايو 2018]

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

7 June 2018

Original: Arabic

Arabic and English only

بشأن التقريرين الدوريين الثاني والثالث لمملكة البحرين

أولاً - مقدمة

1 - ناقشت لجنة مناهضة التعذيب التقريرين الدوريين الثاني والثالث لمملكة البحرين (CAT/C/BHR/2 وCAT/C/BHR/3) في جلستيها 1511 و1514 المعقودتين في يومي الجمعة وال ا ثنين الموافقين 21 و24 أبريل 2017، واعتمدت الملاحظات الختامية في جلستيها 1533 و1534، المعقودتين في يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 8 و9 مايو 2017.

2 - وقد طلبت اللجنة من مملكة البحرين في توصيتها رقم 42 أن تقدم، بحلول 12 مايو 2018 معلومات عن متابعة تنفيذ توصيات اللجنة بشأن الوقف الاختياري لتطبيق عقوبة الإعدام، والزيارات المنتظمة التي ينبغي أن تضطلع بها هيئات المراقبة المستقلة، بما فيها الهيئات الدولية، والزيارات المنتظرة من آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المشار لها في الفقرات 13(أ) و23(د) و41.

3 - تم عرض الملاحظات الختامية بشأن التقريرين الدوريين الثاني والثالث على اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2012، والمعاد تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2017 برئاسة وزير الخارجية، والتي تختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية في كافة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بحسب اختصاص كل جهة، ويشمل اختصاصها، فيما يشمل،

إعداد التقارير التي تلتزم مملكة البحرين بتقديمها تطبيقاً للاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة في مجال حقوق الإنسان ؛

الاطلاع والموافقة على كافة التقارير الوطنية المتعلقة بالتزامات مملكة البحرين أمام الهيئات المنشَأة بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، والتي تعدها اللجان الوطنية الفرعية، على أنْ تتكفل وزارة الخارجية بإرسالها للأمم المتحدة ؛

إعداد الدراسات بشأن مواءمة القوانين المحلية للاتفاقيات التي انضمت إليها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان ؛

إعداد الردود على البيانات والتساؤلات الصادرة من المنظمات والجمعيات داخل المملكة وخارجها، المتعلقة بحقوق الإنسان.

4 - ومن منطلق تنفيذ متطلبات المسيرة الإصلاحية لجلالة الملك المفدى والتي تهدف إلى تعزيز وتطوير حقوق الإنسان في مملكة البحرين وأخذا في الاعتبار توصيات لجنة مناهضة التعذيب، تم نشر ملخصا لما دار في جلسة مناقشة وفد مملكة البحرين للتقريرين الثاني والثالث المقدمين وفق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في وسائل الاعلام المحلية، كما تم عقد عدة اجتماعات تشاورية مع ممثلين من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان في مملكة البحرين لاطلاعهم على مسودات التقارير التي تقدمها مملكة البحرين بموجب الاتفاقيات التي صادقت عليها.

5 - تم وضع خطة عمل لتنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب وتم توزيعها على الجهات الرسمية في مملكة البحرين.

ثانياً - الإجراءات المتبعة لتنفيذ التوصية 42 والتوصيات المرتبطة بها

1 - التوصية رقم 13(أ): الوقف الاختياري لاستخدام عقوبة الإعدام:

6- لا تفرض عقوبة الإعدام إلا على الحالات الجسمية، وبموجب قانون العقوبات البحريني وتعديلاته ( ) ، كالآتي:

الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي:

( أ ) المساس باستقلال البلاد ووحدة أراضيها (المادة 112) ؛

( ب ) العصيان المسلح والانضمام لجيش دولة معادية في حالة حرب مع المملكة أو التدخل لمصلحتها وتحريض الجند على الانخراط في جيشها وتجميع الجند والأموال لمصلحتها وتسهيل دخوله إقليم العدو. (المواد 113إلى 116) ؛

( ج ) الإخلال العمدي بأحد العقود المرتبطة بما يخص حاجات القوات المسلحة بقصد الإضرار بالدفاع عن الدولة أو عمليات القوات المسلحة (المادة 118) ؛

( د ) التخابر مع دولة معادية لمعاونتها في العمليات الحربية أو للقيام بأعمال عدائية ضد المملكة وإفشاء أو إتلاف سر من أسرار الدفاع (المواد 121، 122، 126) ؛

( ه ) التخريب العمدي للأسلحة أو المعدات الحربية في زمن الحرب (المادة 129) ؛

( و ) ارتكاب أي جريمة من المنصوص عليها في هذا الفصل بقصد إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية (المادة 142) .

الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي:

( أ ) الاعتداء على حياة ملك البلاد أو حريته (المادة 147) ؛

( ب ) الشروع في قلب نظام الحكم من عصابة مسلحة ويقتصر الحكم بالإعدام على من ألفها أو قادها دون باقي أعضائها، وكذلك من سعى وتخابر معها (المادة 148) ؛

( ج ) من تزعم عصابة بقصد احتلال مبنى عام أو حكومي (المادة 149) ؛

( د ) كل من له الأمر في القوات المسلحة أو الشرطة أمر مرؤوسيه بتعطيل أوامر الحكومة وتحقق له ذلك (المادة 151) ؛

( ه ) من ألف عصابة أو تزعمها أو تولى قيادتها لمهاجمة طائفة من السكان أو مقاومة رجال السلطة بالسلاح أو بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي المملوكة للدولة (المادتان 152 ، 153) ؛

( و ) الإتلاف العمدي للمباني العامة إذا ترتب عليه وفاة شخص (المادة 155) .

الجرائم الأخرى:

( أ ) البلاغ الكاذب أو شهادة الزور إذا ترتب عليهما إعدام المبلغ ضده افتراءً (المادة 234) ؛

( ب ) الحريق العمد إذا ترتب عليه وفاة شخص (المادة 277) ؛

( ج ) استعمال المفرقعات في تخريب المباني العامة أو في محاولة قلب نظام الحكم (المادة 279) ؛

( د ) تعريض سلامة السفن والطائرات ووسائل النقل العام وحياة الناس بوضع جراثيم أو مواد ضارة إذا ترتب عليه وفاة شخص (المواد 282 إلى 285) ؛

( ه ) القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد أو باستعمال مواد سامة أو مفرقعة أو اقترن أو ارتبط بجريمة أخرى أو كان المجني عليه أحد أصول المتهم أو موظف عام بسبب أو بمناسبة تأدية خدمته (المادة 333) ؛

( و ) الاغتصاب والتعدي على العرض إذا ترتب عليه وفاة المجني عليه (المادة 349) ؛

( ز ) الخطف أو حجز الحرية والسرقة بالإكراه إذا ترتب عليه وفاة المجني عليه (المواد 359 إلى 376) ؛

( ح ) الإتلاف العمدي والتعدي على ملك الغير أذا ترتب عليه وفاة شخص (المادة 414) .

الضمانات المنصوص عليها للمحكوم عليهم بما فيهم المحكوم عليها ب عقوبة الإعدام:

7- تضمن النظام القانوني البحريني ضمانات مهمة وحقوق أساسية للنزلاء والمحكوم عليهم ومن ضمنهم المحكوم عليهم بالإعدام في مراكز إصلاح وتأهيل النزلاء والمحبوسين احتياطيا ونص عليها صراحةً في قانون محكمة التمييز ( ) وقانون الإجراءات الجنائية ( ) وقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية ( ) ، وهي ما يلي:

( أ ) الحق في معاملته معاملة إنسانية ؛

( ب ) الحق في الحصول على كافة الخدمات والرعاية الطبية المجانية من قبل طبيب مختص ؛

( ج ) الحق في الزيارات العائلية ؛

( د ) الحق في الحصول على الغذاء ذي القيمة الغذائية اللازمة ؛

( ه ) الحق في ممارسة الطقوس والشعائر الدينية الخاصة ؛

( و ) الحق في الاتصال بالعالم الخارجي وزيارة الأقارب ومراسلتهم وفقاً للضوابط ؛

( ز ) الحق في الاتصال بالممثل الدبلوماسي أو القنصلي للبلد الذي ينتمي إليه ؛

( ح ) الحق في الاتصال بالمحامي الذي يمثله في القضايا الذي هو طرف فيها وله أن يقابله، وطلب أو اصطحاب مترجم وتكون المقابلة على مرأى - وغير مسمع - من الحرس ؛

( ط ) الحق في الاطلاع على النظام المقرر لمعاملة النزلاء والقواعد التأديبية المعمول بها؛

( ي ) الحق في الاطلاع على الحكم أو القرار الصادر بحقه من الجهات ذات الاختصاص ؛

( ك ) الحق في ممارسة الرياضة حسب البرنامج اليومي ؛

( ل ) الحق في العلم بإجراءات المعارضة والاستئناف والتمييز في الأحكام الصادرة بحقه ضمن الفترة المحددة قانوناً ؛

( م ) الحق في تقديم الشكاوى والتظلمات إلى الجهات المعنية وإيداعها في الصناديق الخاصة بذلك ؛

( ن ) الحق في الاختلاء بزوجه الشرعي.

وخص المشرع المحكوم عليهم بالإعدام بضمانات عدة، منها:

( أ ) لا يجوز صدور الحكم بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضاء هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم وإثبات ذلك في الحكم (المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية )؛

( ب ) يجوز للمحكمة في الحالات الأخرى إذا اعترف المتهم بجريمته أن تكتفي باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، أما في حالة الإعدام فيتعين استكمال التحقيق حتى لو اعترف المتهم أمامها (المادة 220 من قانون الإجراءات الجنائية )؛

( ج ) الحكم الصادر بالإعدام يعتبر مطعوناً عليه أمام محكمة التمييز بقوة القانون ولو لم يطعن عليه المحكوم عليه (المادتان 40 و41 من قانون محكمة التمييز)، وعلى المحكمة التي أصدرت الحكم إرسال القضية فوراً إلى المكتب الفني لمحكمة التمييز الذي عليه إعداد مذكرة بالرأي في الحكم، وتتولى محكمة التمييز مراجعة الحكم من كافة أوجهه للتأكد من سلامته وصحته ولها أن تنقض الحكم وتعيد القضية إلى محكمة الموضوع لتنظر الدعوى مجدداً بهيئة مغايرة للتي أصدرت الحكم الأول وذلك إذا رأت موجباً في القانون، كأن يكون هناك خطأ في تطبيق القانون قد شاب ذلك الحكم، أو قصور في التسبيب، أو فساد في الاستدلال، ولمحكمة التمييز في حال صدر حكم بالإعدام من الهيئة الأخرى التي أعيدت المحاكمة أمامها، ووجدت محكمة التمييز أن ذلك الحكم قد شابه هو الآخر ما يستلزم نقضه للأسباب سالفة البيان، فإنه يتعين عليها نقض ذلك الحكم وإلغاؤه وتنظر هي بذاتها موضوع الدعوى وتفصل فيه.

موانع المسؤولية والأعذار والظروف المخففة:

8- يمنح القانون البحريني القاضي الخيار عقوبة الاعدام وعقوبات سالبة للحرية، كما خول له إضافة إلى ذلك سلطة النزول بالعقوبة من باب التخفيف إلى عقوبات أدنى. وفي هذا الصدد:

( أ ) لا مسئولية على من ارتكب فعل من غير إدراك أو اختيار، وإذا كان الشخص وقت ارتكاب الجريمة ناقص الإدراك أو الاختيار بسبب حالة مرضية حُكم عليه بعقوبة مخففة أو بإيداعه مأوى علاجي، ولا مسئولية على الشخص إذا كان فقد الإدراك وقت اقتراف الفعل راجعاً إلى حالة سكر أو تخدير ناتجة عن مواد مسكرة أو مخدرة أعطيت له قهراً عنه أو أخذها عن غير علم منه. (المواد من 31 وحتى 35 من قانون العقوبات) ؛

( ب ) اعتبار حداثة سن المتهم الذي جاوز الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشر من الأعذار المخففة للعقوبة. (المادة 70 من قانون العقوبات) ؛

( ج ) (إذا توافر عذر مخفف في جناية عقوبتها الإعدام؛ نزلت العقوبة إلى السجن المؤقت أو الحبس لمدة سنة على الأقل، فإن كانت عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت نزلت إلى عقوبة الجنحة وذلك ما لم ينص القانون على خلافه). (المادة 71 من قانون العقوبات) ؛

( د ) في حال توافر في الجناية ظرف رأى القاضي أنه يدعو إلى الرأفة بالمتهم؛ وجب تخفيض العقوبة. (المادة 72 من قانون العقوبات) .

تنفيذ عقوبة الإعدام:

9- خص المشرع البحريني المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام بعدد من الضمانات القانونية تتعلق بتنفيذ العقوبة حرصاً لمراعاة الحالة الإنسانية وذلك وفقاً لشروط ومدد وضوابط محددة بالشكل الذي لا يتعارض مع النواحي الأمنية وهي ما يلي:

( أ ) يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على الأنموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم. (المادة 329 من قانون الإجراءات الجنائية) ؛

( ب ) يحظى بحقه بتمكين أقارب المحكوم عليه بالإعدام من مقابلته في اليوم الذي يسبق التاريخ المحدد لتنفيذ الحكم ويكون ذلك بعيداً عن مكان التنفيذ. (المادة 65 من قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، والمادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل) ؛

( ج ) يحظى بحقه بكتابة وصيته ويتم تسهيل الإجراءات اللازمة لذلك بناءً على طلبه ؛

( د ) يتم تقديم التسهيلات وتتخذ كافة الإجراءات المتعلقة بديانة المحكوم عليه. (المادة 330 من قانون الإجراءات الجنائية) ؛

( ه ) في حال كانت المرأة المحكوم عليها بالإعدام حبلى، يوقف تنفيذ الحكم إلى ما بعد سنتين من الوضع. (المادة 66 من قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ) ( ) ؛

( و ) لا ينفذ حكم الإعدام إلا بصيرورته باتاً، وبعد موافقة جلالة الملك. (المادة 51 من قانون العقوبات، المادة 328 من قانون الإجراءات الجنائية) ؛

( ز ) ينفذ حكم الإعدام بناء على طلب كتابي من النائب العام، بعد صدور موافقة الملك. (المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية) ؛

( ح ) لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في الأعياد الرسمية الخاصة بديانة المحكوم عليه. (المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية) ؛

( ط ) يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور قاضي تنفيذ العقاب وأحد أعضاء النيابة العامة ومأمور السجن وطبيب السجن أو أي طبيب آخر تندبه النيابة العامة وواعظ السجن. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النائب العام ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك. ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ على مسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال حرر قاضي تنفيذ العقاب محضراً بها. وعند تمام التنفيذ يحرر قاضي تنفيذ العقاب محضراً بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفـاة وساعة حصولها. (المادة 332 من قانون الإجراءات الجنائية، المادتين 68 ، 69 من قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل) ؛

( ي ) يتم تنفيذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو في مكان آخر مستور، بناء على أمر كتابي من النائب العام إلى مدير المؤسسة يبين فيه صيرورة الحكم بالإعدام. (المادة 67 من قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل) ؛

( ك ) تخطر السفارة أو القنصلية بتنفيذ حكم الإعدام في حالة أن المحكوم عليه بالإعدام أجنبي وتسلم الجثة إلى السفارة أو القنصلية لاتخاذ إجراءات نقلها إلى بلد المحكوم في حالة طلب ذلك. (المادة 70 من قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل) ؛

( ل ) تسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام بعد تنفيذ العقوبة إلى أقاربه أو من يمثله، وفي حالة عدم وجود أقارب له أو من يمثله أو رفضهم استلام الجثة تتكفل الدولة بكافة مصاريف دفان جثة المحكوم عليه بالإعدام. ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال. (المادة 335 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 70 من قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل) .

بيان بعـــدد أحكام الإعدام خلال الفترة من 2016 ولغاية 30 أبريل 2018:

عدد أحكام الإعدام الصادرة

17

عدد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها

1

عدد أحكام الإعدام التي خففت في محاكم التمييز لعقوبات أخرى

2

عدد الاشخاص المحكوم عليهم بالإعدام وتم تخفيف الحكم عند مصادقة جلالة الملك المفدى على تنفيذ عقوبة الاعدام ( )

4

2 - التوصية رقم 23(د): "السماح لهيئات المراقبة المستقلة، بما فيها الهيئات الدولية، بإجراء زيارات منتظمة غير معلنة لجميع أماكن الاحتجاز ومقابلة المحتجزين على انفراد."

( أ ) ان مؤسسة الإصلاح والتأهيل بما تحويه من مراكز تهدف إلى إعادة بناء وتأهيل النزلاء المحكوم عليهم نفسياً وجسدياً وفكرياً ليكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم قادرين على المساهمة في بناء نهضة المملكة، وذلك من خلال إعادة تقويم سلوك النزلاء وتعزيز السلوك الإيجابي والقضاء على السلوك السلبي لديهم وتنمية مواهبهم وصقل مهاراتهم وقدراتهم العملية واستغلال الطاقات الكامنة لدى النزلاء وتسخيرها بالاتجاه الصحيح وتوفير البرامج التثقيفية والتأهيلية والرياضية والصحية، والإشراف على تنفيذها والعمل على مراعاة حقوقهم والحفاظ على كرامتهم الإنسانية وعدم التعدي عليها على أي وجه. إلى جانب مهمة تنفيذ العقوبة المقررة على النزيل وفقاً للقانون والنظام العام ؛

( ب ) ومن هذا المنطلق ولأهمية دور تلك المراكز، أولت وزارة الداخلية اهتمام كبير بإدارة الإصلاح والتأهيل من خلال إعادة تطوير واستحداث مبانيها وأجهزتها اللازمة لتنفيذ البرامج الإصلاحية وفق أحدث الطرق والمعايير الدولية المتبعة ؛

( ج ) وفي هذا الصدد، سمحت التشريعات الوطنية لجهات رقابية وطنية متابعة مدى التزام مؤسسة الإصلاح والتأهيل ومثيلاتها بتنفيذ الأهداف المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى ما أوردته المادة (63) من قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ممن يسمح لهم بالقيام بزيارات إلى المراكز وتفتيشها والاطلاع على السجلات الخاصة بها وتلقي الشكاوى والتظلمات من أي نزيل وسماع شكواه، وهم كالآتي:

1 - رئيس محكمة التمييز

2 - النائب العام

3 - رئيس محكمة الاستئناف العليا

4 - رئيس المحكمة الجنائية الكبرى

5 - رئيس المحكمة المدنية الكبرى

6 - قاضي تنفيذ العقاب

7 - وكلاء النائب العام كلاً في دائرة اختصاصه

( د ) تنص (المادة 5) من قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على أن للمؤسسة "القيام بالزيارات الميدانية وفق الأصول المتبعة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، أو أي مكان عام آخر يشتبه في أن يكون موقعا لانتهاك حقوق الإنسان"، ويتم تحديد الزيارات بشكل دوري حيث ترحب وزارة الداخلية بالتعاون مع المؤسسة الوطنية وتحرص على تسهيل مهامها وتنسيق زياراتها الدورية للمراكز ؛

( ه ) للأمانة العامة للتظلمات Ombudsman حق زيارة السجون وأماكن رعاية الأحداث وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز، للتحقق من قانونية الإيداع، وعدم تعرض النزلاء والمحبوسين والمحتجزين للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة ؛

( و ) تم انشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بالمرسوم رقم (61) لسنة 2013م، والتي تختص بمراقبة السجون ومراكز التوقيف ورعاية الأحداث وغيرها من الأماكن التي يجوز الإيداع فيها كالمستشفيات ومراكز الصحة النفسية لضمان عدم تعرض النزلاء والموقوفين لمعاملة سيئة، ويدخل في تشكيل المفوضية قضاة وأعضاء من النيابة العامة، وكذلك من منظمات المجتمع المدني ؛

( ز ) تختص إدارة التدقيق والتحريات الداخلية التابعة لوزارة الداخلية بتلقي الشكاوى والبلاغات المقدمة ضد منتسبي وزارة الداخلية من مدنيين وعسكريين، وإعمالاً لقوانين مملكة البحرين والمعايير الخاصة للعمل الشرطي والمنصوص عليها في مدونة سلوك الشرطة وضمن الإطار العام الذي شمل احترام حقوق الإنسان وترسيخ العدالة وسيادة القانون ؛

( ح ) الجهات الاجنبية التي قامت بزيارات علنية وغير علنية لمركز إصلاح وتأهيل النزلاء منذ عام 2012 وحتى الآن:

اسم الجهة التي قامت بالزيارة

التاريخ

المفوضية السامية لحقوق الإنسان

ديسمبر 2012م

المفوضية السامية لحقوق الإنسان

مايو 2014م

وفد من البرلمان الأوروبي

20 ديسمبر 2012م

منظمة العفو الدولية

24 يناير 2013م

منظمة هيومن رايتس ووتش

فبراير 2013م

اللجنة الدولية لحقوق الإنسان

26 فبراير 2013م

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

23 مارس 2015م

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

1-2 إبريل 2015م

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

14 يونيو 2015م

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

9-13 أغسطس 2015م

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

24-27 يونيو 2016م

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

30 أكتوبر- 9 نوفمبر 2016م

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

9-17 إبريل 2017 م

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

7-13 يونيو 2017م

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

24-28 سبتمبر 2017م

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

4-13 ديسمبر 2017 م

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

7-14 مارس 2018 م

( ط) شرعت مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، منذ تشكيلها، في ممارسة مهامها القانونية في مراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين وغيرها من الأماكن التي من الممكن أن يتم فيها احتجاز الأشخاص كالمستشفيات والمصحات النفسية، بهدف التحقق من أوضاع احتجاز النزلاء والمعاملة التي يتلقونها، لضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وقامت المفوضية خلال الفترة من أبريل 2014م وحتى مايو 2016م، باثنتي عشرة (12) زيارة مفاجئة لمقار السجون والحبس الاحتياطي والاحتجاز، وذلك كما هو موضح في الجدول الآتي:

المــكان

تـاريـخ الزيـارة

مركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف

21-24 أبريل 2014م

مديرية شرطة محافظة العاصمة

24-25 ديسمبر 2014م

مديرية شرطة محافظة المحرق/مركز شرطة الحد

24-25 ديسمبر 2014م

مديرية شرطة المحافظة الشمالية

24-25 ديسمبر 2014م

مديرية شرطة المحافظة الجنوبية

24-25 ديسمبر 2014م

الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية

24-25 ديسمبر 2014م

مركز رعاية الأحداث

18-20 يناير 2015م

مركز إصلاح وتأهيل النزيلات

18-20 يناير 2015م

مركز الاحتجاز والحبس الاحتياطي للنساء

18-20 يناير 2015م

مركز إصلاح وتأهيل النزلاء بجو

15-22 نوفمبر 2015م

مركز إبعاد الرجال الأجانب

24-25 مايو 2016م

مركز إيواء وإبعاد المحتجزات الأجنبيات

24-25 مايو 2016م

( ي) كما قامت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بعدد من الزيارات العلنية وغير العلنية إلى مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز والتوقيف خلال السنوات الثلاث الماضية على النحو التالي:

1 - في عام 2018م:

زيارة مركز إصلاح وتأهيل النزلاء (جو) في أبريل 2018م.

2 - في عام 2017م:

زيارة مركز إصلاح وتأهيل النساء في مدينة عيسى في أغسطس. 2017م

زيارة مركز رعاية الأحداث في مدينة عيسى في أغسطس 2017م.

زيارة مركز الإبعاد الخاص بالذكور في أكتوبر 2017م.

زيارة مركز الإبعاد الخاص بالإناث في أكتوبر 2017م.

زيارة مديرية شرطة محافظة المحرق في أغسطس 2017م.

3- في عام 2016م:

زيارة مركز الحبس الاحتياطي في الحوض الجاف في مارس 2016م.

3 - التوصية رقم 41: "توصي اللجنة بأن تُجب الدولة الطرف سريعاً طلب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة زيارة البلد. وتُشجَّع الدولة الطرف على تمكين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من زيارة البلد، ولا سيما أماكن الاحتجاز فيها، وهو أمر وثيق الصلة لامتثال البحرين لأحكام الاتفاقية."

( أ ) قامت مملكة البحرين بعملية تطوير وموائمة متوسطة وبعيدة المدى اشتملت على تعديلات دستورية وفي بعض القوانين والتشريعات، ومنها ما يتعلق بمناهضة التعذيب، إضافةً إلى تطوير في الإجراءات وإنشاء العديد من المؤسسات الرقابية المعنية بحقوق الإنسان. وقد واكب كل هذه التطورات نماءٌ مجتمعي ؛

( ب ) وفي إطار ما سبق فإن طلب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة جاء في توقيت غير ملائم، هذا وسيتم تحديد موعد زيارة لاحقا لبحث سبل التعاون وتحديد الآلية المناسبة في هذا الشأن ؛

( ج ) تقوم المملكة بدراسة امكانية ترتيب زيارة لفريق تقني من المفوضية السامية لحقوق الإنسان لزيارة المملكة وفق إطار مرجعي للتعاون التقني وبناء القدرات، وللاطلاع على آخر المستجدات فيها والتطورات في مجالات حقوق الإنسان بما فيها زيارة مؤسسة الإصلاح والتأهيل.

4 - معلومات اضافية:

( أ ) قانون العقوبات والتدابير البديلة: اتصالاً ب توصية لجنة مناهضة التعذيب 19(د) "أن تنظر في الاستعاضة عن تدبير الحبس الاحتياطي في الجرائم البسيطة بتدابير غير احتجازيه، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)" تجدر الاشارة إلى القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، الذي يمثل نقلة نوعية من خلال اتساع نطاق استبدال العقوبة بعد ان كانت سابقا ً عقوبة الاستبدال تنحصر على العقوبات التي تقل عن 3 أشهر، والآن وفق القانون الجديد فإن استبدال العقوبة يسري على عقوبة الحبس الأقل من سنة (المادة 10 من قانون العقوبات والتدابير البديلة) أو عقوبة الحبس لمدة تزيد على سنة ولا تتجاوز الخمس سنوات أو عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات في ظروف خاصة (المادة 11 من قانون العقوبات والتدابير البديلة)، وقد أفرد المشرع لها حالات واشتراطات يستبدل فيها ؛

( ب) وقد بلغ عدد المحكوم عليهم الذين تم استبدال عقوبات الحبس لهم بعقوبات بديلة منذ صدور القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة منذ 20 يوليو 2017م وحتى 13 مارس 2018م: 3 حالات. والجدير بالذكر أن قانون الاجراءات الجنائية خول قاضي تنفيذ العقاب استبدال العقوبة باشتراطات معينه بلغت خلال الفترة السابقة 260 حالة، إلا ان القانون الجديد يضع تحت بصر القاضي خيارات إضافية في تقرير العقوبة بخلاف العقوبة السالبة للحرية . كما يجعل أمامه وأمام النيابة العامة فرض تدابير بديلة عن الحبس الاحتياطي وهذا من شأنه التخفيف من اكتظاظ السجون بمحكوم عليهم كان من الممكن الاكتفاء بمراقبتهم أو بمنعهم من التردد على أماكن درءاً لأية مشكلات تقود إلى الجريمة، أو بجبر الضرر الناشئ عن الجريمة بالإلزام بتعويض المجني عليهم والمضرورين وبالتالي زوال النتيجة المتحققة عن الجريمة أو بإلحاقه بعمل في خدمة المجتمع، إلى غير ذلك من العقوبات والتدابير البديلة . والذي لا شك فيه أن القانون الجديد ترتد فائدته على المتهم وأسرته خاصة إذا كان هو العائل لها وكان في الحكم عليه بالعقوبة السالبة للحرية ما يؤثر على استقرار الأسرة ومعيشتها ؛

( ج ) إن قانون العقوبات والتدابير البديلة هو استكمال للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك من أجل تحقيق الغاية المرجوة من القانون في تأهيل وتدريب المحكوم عليه وكيفية ادماجه في المجتمع ليصبح فردًا فاعلاً وصالحًا، ومطلوب من جميع الجهات انفاذ هذا القانون بالمشاركة المجتمعية ؛

( د ) كما نشير إلى أن السلطة القضائية تولي اهتماماً خاصاً لبرامج التدريب وبناء القدرات وعلى ضوء ذلك، قامت وزارة العدل وبالتنسيق مع معهد الدراسات القضائية والقانونية بتنظيم برامج تدريبية متصلة بالمعايير الدولية لحقوق الانسان وكيفية تطبيقها وتعزيزها، والتي كان أبرز محاورها، الضمانات التي كُفلت قانوناً للمتهمين، وتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتعريف بالقانون الدولي الإنساني، وذلك بهدف الارتقاء بمهارات كافة أعضاء السلطة القضائية بما يضمن أفضل الممارسات، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم مع مؤسسات دولية مرموقة من شأنها توفير المساعدات الفنية والتدريب القانوني والقضائي والشرطي لكافة العاملين في مجالات إنفاذ القانون وعلى رأسهم القضاة، أعضاء النيابة العامة، ضباط الشرطة، القضاة العسكريون، منتسبي جهاز الأمن وكافة الأجهزة المعنية. وذلك بهد ف ترسيخ ثقافة احترام حقوق الانسان في ظل إرادة ملكية راسخة تهدف إلى إرساء دعائم دولة القانون. (مرفق تفاصيل الدورات التدريبية).

10- فيما يتعلق بخطط تنفيذ بعض التوصيات المتبقية في الملاحظات الختامية أو كلها، فسوف يعرض التقرير الرابع .