الأمم المتحدة

CAT/C/BHR/CO/1/Add.2

Distr.: General

31 May 2010

Original: Arabic

ل جن ة مناهضة التعذيب

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

تعليقات حكومة البحرين على استنتاجات وتوصيات ل جن ة مناهضة التعذيب CAT/C/CR/34/BHR) ( *

[الأصل: بالعربية]

[13 شباط/فبراير 2009]

ا لرقم: ش ق/23/6/2/101

التاريخ: 16 محرم 1430

13 كانون الثاني/ يناير 2009

السيد الفاضل/مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية المحترم

تحية طيبة وبعد،

بناء على كتابكم رقم 3/10/8-137355 المؤرخ 21 كانون الأول/ ديسمبر 2008 بشأن طلب بعض التوضيحات على بعض الفقرات الواردة في رد الجهات المختصة بمملكة البحرين على توصيات لجنة مناهضة التعذيب في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008.

أولا ً - الفقرة 6 (ه‍(

الخاصة بخفض الضمانات المتاحة للمحتجزين ، فإنه بناء ً على نص المادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم رقم 46 لسنة 2002 :

"... يواجه كل من يقبض عليه بأسباب القبض عليه ويكون له حق الاتصال بمن يرى من ذويه لإبلاغهم بما حدث والاستعانة بمحام".

كما قامت الوزارة بإصدار نظام خاص بآليات وضوابط الإجراءات الواجب اتباعها بشأن الموقوفين والمحبوسين احتياطيا ً أوجب إنشاء وحدة مستقلة للتوقيف بكافة مديريات الشرطة والإدارة الأمنية. وتختص هذه الوحدة بعده أمور من ضمنها:

التأكد من الشروط الصحية والأمنية بأماكن التوقيف؛

السماح للموقوفين والمحبوسين احتياطيا بالاتصال بالمحامي وبمقابلته. وتثبت هذه الزيارة بدفتر الأعمال اليومية؛

توفير الرعاية الصحية للموقوف إذا احتاجها وإذا استدعت حالته يتم نقله إلى أحد المستشفيات العامة وتعين عليه حراسة.

ثانياً - الفقرة 6(س)

الخاصة بمبالغة القضاة في استخدام سلطتهم التقديرية، فإنه وبناء على القانون هناك سلطة تقديرية ممنوحة للقضاة عند إصدار أحكامهم ولكنها محفوظة بالضمانات والضوابط لعدم المغالاة في استخدامهم لهذه السلطة.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،

عن/العقيد

الوكيل المساعد للشؤون القانونية