الأمم المتحدة

CAT/C/BHR/CO/2-3

Distr.:

Arabic

Original:

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

29 May 2017

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقريرين الدوريين الثاني والثالث للبحرين *

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقريرين الدوريين الثاني والثالث للبحرين (CAT/C/BHR/2 وCAT/C/BHR/3) في جلستيها 1511 و1514 (انظر CAT/C/SR.1511 و1514)، المعقودتين في 21 و24 نيسان/أبريل 2017، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستيها 1533 و1534، المعقودتين في 8 و9 أيار/مايو 2017.

ألف- مقدمة

2- تأسف اللجنة لتأخّر تقديم التقريرين الدوريين الثاني والثالث للدولة الطرف، إذ قُدما في عامي 2015 و2016 على التوالي، أي بعد النظر في التقرير الأولي باثني عشر عاماً. وترحب بالحوار الذي جرى مع وفد الدولة الطرف وبالمعلومات المقدمة شفهياً رداً على الشواغل التي أثارتها اللجنة.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو بانضمامها إليها:

(أ) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، في 20 أيلول/سبتمبر 2006؛

(ب) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في 27 أيلول/ سبتمبر 2007؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 22 أيلول/سبتمبر 2011.

4- كما ترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لمراجعة تشريعاتها في المجالات المتصلة بالاتفاقية، بما في ذلك اعتماد التشريعات التالية:

(أ) الأمر الملكي رقم 28، المؤرخ حزيران/يونيه 2011، بإنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، المكلفة بمهام التحقيق في الأحداث التي وقعت في البحرين في شباط/فبراير وآذار/مارس 2011 والنتائج المترتبة عليها والإبلاغ بهما وتقديم توصيات ملائمة بهذا الشأن؛

(ب) الأمر الملكي رقم 45، المؤرخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بإنشاء اللجنة الوطنية تنفيذاً للتوصية رقم 1715 الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق؛

(ج) القانون رقم 52 ، المؤرخ 3 تشرين الأول/أكتوبر 2012، المعدِّل للمادتين 208 و232 من قانون العقوبات، لمواءمة تعريف التعذيب مع أحكام الاتفاقية ذات الصلة وإلغاء تقادم جرائم التعذيب؛

(د) القانون رقم 18، المؤرخ 2014، بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الذي يسمح للمحامي الذي يمثل النزيل أو المحبوس احتياطيا ً في قضية جنائية أو مدنية بمقابلة موكّله.

5- وترحب اللجنة كذلك بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعديل سياساتها وبرامجها وتدابيرها الإدارية بغرض إنفاذ الاتفاقية، وتشمل اعتماد ما يلي:

(أ) القانون رقم 1، في عام 2008، الم نشئ للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛

(ب) المرسوم الملكي بقانون رقم 30، في 20 أيلول/سبتمبر 2011، بإنشاء الصندوق الوطني لتعويض المتضررين؛

(ج) القرار الوزاري رقم 14، في كانون الثاني/يناير 2012، بشأن مدونة سلوك رجال الشرطة.

جيم- الشواغل الرئيسية والتوصيات

الفارق بين الإطارين التشريعي والمؤسسي وبين مدى تنفيذهما في الممارسة العملية

6- بينما تشيد اللجنة بإنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتحيط علماً بالتعديلات المتعلقة بتعريف فعل التعذيب التي أُدخلت على القانون الوطني وبإنشاء الإطار المؤسسي المتصل به عملاً بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة، يساورها قلق إزاء كبر الهوّة بين الإطارين التشريعي والمؤسسي المعدَّلين وبين مدى تنفيذهما فعلياً في الممارسة العملية فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الاتفاقية (المواد 2 و4 و10 و12 و13 من الاتفاقية).

7- ينبغي للدولة الطرف أن تعلن على أعلى المستويات إعلاناً واضحاً لا غموض فيه أنه لن يُتسامح في جرائم التعذيب. وينبغي لها أن تتخذ التدابير اللازمة لتضييق الهوّة بين الإطارين التشريعي والمؤسسي وبين مدى تنفيذهما في الممارسة العملية، بسبل منها إعلان وضمان سرعة تنفيذ التحقيقات مع مرتكبي أعمال التعذيب والمسؤولين الرئيسيين عن وقوعها في جميع القضايا وسرعة تنفيذ عمليات مقاضاتهما، وإصدار تحذير بتحميل كل من يرتكب عملاً من أعمال التعذيب أو كل من يثبت خلافاً لذلك تواطؤه في ارتكابه أو قبوله إياه المسؤولية الشخصية عن ذلك أمام القانون وإخضاعه للمقاضاة الجنائية ولعقوبات ملائمة.

ادعاءات التعرض للتعذيب وسوء المعاملة وما يتصل بذلك من إفلات من العقاب

8- في حين تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف قد أنشأت اللجنة الوطنية بهدف تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ومتابعة تنفيذها، يساور اللجنة قلق بشأن استمرار وجود ادعاءات عديدة وثابتة بانتشار تعذيب مسلوبي الحرية وإساءة معاملتهم انتشاراً واسعاً في جميع أماكن الاحتجاز وغيرها، ولا سيما في مديرية التحقيقات الجنائية، في لحظة توقيفهم وأثناء الحبس الاحتياطي وفي السجون، من أجل انتزاع اعترافات منهم أو كعقاب. ويساورها قلق أيضاً إزاء مناخ الإفلات من العقاب الذي يبدو سائداً نتيجةً لانخفاض عدد أحكام الإدانة بجريمة التعذيب وعدم تناسب العقوبات الموقّعة على المسؤولين عن وقوع أعمال تعذيب أدّت إلى الوفاة، من جملة آثار أخرى، مع مدى جسامة هذه الجريمة (المواد 2 و4 و11 و12 و14-16 من الاتفاقية).

9- ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي:

(أ) أن تتخذ المزيد من التدابير لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تنفيذاً فعلياً، ولا سيما التوصية رقم 1719 بالتحقيق في حالات ادعاء التعرّض للتعذيب وسوء المعاملة؛

(ب) أن تعزز التدابير الرامية إلى منع ممارسة أعمال التعذيب وسوء المعاملة في جميع أماكن سلب الحرية؛

(ج) أن تتخذ تدابير قوية للقضاء على إفلات مرتكبي أعمال التعذيب من العقاب بمساءلة من يُدعى أنهم الجناة عن هذه الأعمال؛

(د) أن تضع خطة لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

المحاكم العسكرية وجهاز الأمن الوطني

10- تشعر اللجنة بقلق بشأن ما يلي:

(أ) التعديل الذي أُدخل في آذار/مارس 2017 على المادة 105(ب) من الدستور والتعديلات التي أُدخلت في نيسان/أبريل 2017 على قانون القضاء العسكري، اللذان يُجيزان محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية في القضايا المتعلقة بتهديد الأمن الوطني، وهو ما يبدو مخالفاً للتوصية رقم 1720 للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق؛

(ب) الادعاءات الواردة بعدم عدالة المحاكمات التي أُجريت في المحاكم العسكرية أثناء سريان حالة السلامة الوطنية وباستناد الأحكام المقضي بها في الغالب إلى اعترافات منتزَعة بالإكراه؛

(ج) إعادة مهمتي إنفاذ القانون والتوقيف إلى سلطة جهاز الأمن الوطني (المواد 2 و11-13 و15 و16 من الاتفاقية).

11- توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تنظر في إلغاء الأحكام التشريعية المتعلقة بإجازة محاكمة المحاكم العسكرية للمدنيين وتلغي التعديلات التي أُدخلت مؤخراً على قانون القضاء العسكري؛

(ب) أن تنفذ التوصية رقم 1720 للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتُخضع لمراجعة قضائية كاملة في المحاكم العادية كل ما قضت به محاكم السلامة الوطنية من أحكام إدانة وعقوبات لم تُحترم فيها المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، بما فيها إمكانية الحصول السريع والتام على محامٍ وعدم جواز الشهادة بالإكراه؛

(ج) أن تنفذ التوصية رقم 1718 للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتضمن اقتصار طبيعة جهاز الأمن الوطني على كونه جهازاً لجمع المعلومات الاستخباراتية لا يمتلك صلاحيتي إنفاذ القانون والتوقيف.

استئناف تطبيق عقوبة الإعدام

12- يساور اللجنة قلق شديد بشأن ما يلي:

(أ) تعطيل الدولة الطرف الوقف الاختياري الفعلي لعقوبة الإعدام الذي كان مُطبّقاً في البلاد منذ عام 2010، وهو ما أدى إلى إعدام عباس السميع، وسامي مشيمع ، وعلي السنكيس في 15 كانون الثاني/يناير 2017 رمياً بالرصاص على يد فرقة الإعدام؛

(ب) ورود بلاغات بأن محاكمات الرجال الثلاثة الذي أُدينوا بقتل ثلاثة من أفراد الشرطة في عام 2014 قد استندت إلى اعترافات حُصل عليها تحت التعذيب، وعدم تحقيق السلطات المختصة في هذه البلاغات كما كان يجب؛

(ج) حالة محمد رمضان وحسين علي موسى المحكوم عليهما بالإعدام، و الم دانيْن على أساس اعترافات انتُزعت منهما تحت التعذيب حسبما أُفيد (المواد 2 و11-13 و15 و16 من الاتفاقية).

13- ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي:

(أ) أن تنظر في سرعة إعادة إقرار الوقف الاختياري لاستخدام عقوبة الإعدام؛

(ب) أن تنظر، في ذلك السياق، في العفو عن جميع نزلاء السجون المحكوم عليهم حالياً بالإعدام ووقف تنفيذ الحكم فيهم وتخفيف العقوبة الموقّعة عليهم؛

(ج) أن تضمن اضطلاع الهيئات المختصة بالتحقيق كما يجب فيما يرد من المدعى عليهم من ادعاءات بأن اعترافاتهم قد حُصل عليها تحت التعذيب، وتضمن عدم استناد أي حكم قضائي في محاكمها إلى اعترافات حُصل عليها إثر التعذيب، لمخالفة ذلك لأحكام كل من المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب ودستور الدولة الطرف وقانون العقوبات فيها؛

(د) أن تستحدث نظاماً إلزامياً لمراجعة القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإعدام، ذا أثر إيقافي لتنفيذ حكم الإعدام الصادر في محاكم الدرجة الأولى؛

(هـ) أن توجه عناية القضاة إلى أنه سيلزم إجراء تحقيقات في قضية محمد رمضان وحسين علي موسى ومحاكمة جديدة لهما إن أُخذت الاعترافات المنتزَعة بالإكراه في الحسبان كدليل في محاكمتهما السابقة، وأن تكفل لكلا الرجلين الحصول على مساعدة قانونية فعالة من جانب محامٍ في جميع مراحل الدعوى القضائية الجديدة، وتضمن صرامة سرية جميع لقاءاتهما بمحاميهما.

الضمانات القانونية الأساسية

14- يساور اللجنة قلق بشأن ما يلي:

(أ) ورود ادعاءات بعدم تمتع معظم مسلوبي الحرية بجميع الضمانات القانونية الأساسية منذ لحظة إلقاء القبض عليهم؛

(ب) على الرغم من أنه قد رُكّبت في جميع مخافر الشرطة وفي الإدارة العامة للتحقيقات والمباحث الجنائية وفي غرف الاستجواب التي يستخدمها وكلاء النيابة أجهزة سمعية بصرية لتسجيل استجوابات المشتبه بهم والمحتجزين، غالباً ما تُجرى الاستجوابات التي يمارَس أثناءها سوء المعاملة والتعذيب في نواحٍ أخرى من هذه المرافق تلافياً لتسجيلها (المواد 2 و11 و16 من الاتفاقية).

15- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لكفالة منح مسلوبي الحرية كافة جميع الضمانات القانونية الأساسية في الممارسة العملية منذ بدء سلب حريتهم، وفقاً للمعايير الدولية، بما في ذلك حقهم في كل مما يلي:

(أ) إبلاغهم، شفهياً وخطياً على حد سواء، بالتهم المنسوبة إليهم بلغة يفهمونها، والتوقيع على وثيقة تؤكد فهمهم للمعلومات التي قُدمت إليهم؛

(ب) طلب الخضوع لفحص طبي من جانب طبيب مؤهل في غضون أربع وعشرين ساعة من وصولهم إلى أماكن الاحتجاز وإجابة طلبهم، وإمكانية الحصول على طبيب مستقل بناء على طلبهم؛

(ج) إمكانية الحصول على محام أو على المساعدة القانونية منذ إلقاء القبض عليهم والتمكّن من استشارة محاميهم على انفراد في جميع مراحل الدعوى المقامة عليهم، وفقاً للمادة 20 من الدستور؛

(د) إخطار أحد أفراد أسرهم أو أي شخص آخر يختارونه باحتجازهم فور إلقاء القبض عليهم؛

(هـ) تسجيل إجراء احتجازهم في سجل مركزي فور توقيفهم، وإمكانية إطلاع محاميهم وأفراد أسرهم وغيرهم من الأشخاص المعنيين بالقضية عليه؛

(و) عرضهم على قاض في غضون ثمان وأربعين ساعة من لحظة إلقاء القبض عليهم؛

(ز) استجوابهم، في جميع القضايا وفي جميع أماكن سلب الحرية، حصرياً في غرف استجواب مجهّزة لذلك بحيث يمكن إجراء تسجيلات فيديو وعرضها لتحديد ما قد يقع من أعمال تعذيب وخروقات أخرى للتشريعات الوطنية وللتحقيق فيها، وإمكانية اطّلاعهم ومحاميهم على هذه التسجيلات، واستخدامها كأدلة في المحاكم.

الاعترافات القسرية

16- على الرغم من وجود القانون الوطني المتعلق بهذه المسائل، لا تزال اللجنة قلقة إزاء ورود إفادات عديدة باستمرار استخدام الاعترافات القسرية كأدلة في المحاكم على نطاق واسع، وإزاء عدم وجود معلومات عن أي قضايا قُوضي فيها المسؤولون وعُوقبوا على انتزاع اعترافات على نحو يشكل انتهاكاً للمادة 15 من الاتفاقية. كما يساورها قلق إزاء الانتشار الواسع لقبول القضاة الاعترافات القسرية، وإزاء ورود إفادات بأن بعض الأفراد قد حُكم عليهم بالسجن لخمس وعشرين سنة استناداً إلى اعترافات أدلوا بها تحت التعذيب، ورفض القضاة أن يراعوا في المحكمة ما قد يُظهره المدعى عليه من آثار تعذيب واضحة على جسده. ويساور اللجنة بالغ القلق لورود إفادات بأن الأحكام الصادرة على الأشخاص الثلاثة الذين أُعدموا في 15 كانون الثاني/يناير 2017 قد استندت إلى اعترافات انتُزعت من هم تحت التعذيب (المواد 2 و12- 16 من الاتف اقية).

17- ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ الأحكام ذات الصلة من قانون الإجراءات الجنائية فيها، بما في ذلك أحكام المادة 253 منه، وتضمن، وفقاً للمادة 15 من الاتفاقية، ألا تُقبل في جميع الدعاوى القضائية الأدلة المحصول عليها بأي شكل من أشكال الإكراه أو التعذيب. كما ينبغي أن تسنّ تشريعاً ينص على التحري عن ادعاءات التعذيب الم ستندة إلى أدلة التي قد يوجّه المدعى عليه أو محاميه عناية القاضي إليها. وينبغي أن يراجع القضاة حالات الإدانة المستندة حصرياً إلى اعترافات، نظراً لاحتمال استناد العديد منها إلى أدلة حُصل عليها بالتعذيب وسوء المعاملة، وينبغي للدولة الطرف أن تبلغ اللجنة بنتائج هذه المراجعة. كما ينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقات سريعة ونزيهة في هذه الحالات، وتتخذ تدابير تصحيحية بشأنها، وتوفي اللجنة بمعلومات عن أي مسؤولين قوضوا وعوقبوا على انتزاع مثل هذه الاعترافات.

مدة الحبس الاحتياطي

18- بينما تلاحظ اللجنة أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على التزام موظفي إنفاذ القانون بتسليم المشتبه به إلى النيابة العامة في غضون أربع وعشرين ساعة من لحظة إلقاء القبض عليه وعلى عدم سريان مفعول الأمر بالحبس الصادر منها إلا لسبعة أيام من تاريخ تسليم المشتبه به، يساورها قلق بشأن جواز أن تستصدر النيابة العامة من قاضٍ بمحكمة أدنى أمراً بمد الحبس لخمسة عشر يوماً أخرى أو لمدد متتابعة لا يتجاوز إجماليها ثلاثين يوماً. ويساورها قلق أيضاً لأن المادة 147 من قانون الإجراءات الجنائية تُجيز لمحكمة أدنى فرض تدبير الحبس الاحتياطي لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد عن ثلاثين يوماً على ألا تتجاوز كل منها خمسة عشر يوماً. ويساور اللجنة بالغ القلق لأن الباب الأول من القسم الخاص بالجرائم الماسة بأمن الدولة من قانون العقوبات يُجيز للنيابة العامة حبس المشتبه به لثمانية وعشرين يوماً كمدة أولى أو لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بموجب قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية (المواد 2 و4 و11 و16 من الاتفاقية).

19- ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي:

(أ) أن تضمن عرض الشخص الموقّف بتهمة جنائية، بما في ذلك بموجب قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، على قاضٍ في غضون ثمان وأربعين ساعة من لحظة توقيفه؛

(ب) أن تعدّل تشريعاتها وتتخذ جميع التدابير اللازمة لتقصير مدة الحبس الاحتياطي والذي ينبغي استخدامه كاستثناء وكتدبير أخير وتطبيقه لمدد زمنية محدودة؛

(ج) أن تضمن تنظيم تدبير الحبس الاحتياطي تنظيماً واضحاً وخضوعه على الدوام للإشراف القضائي لكفالة الضمانات القانونية الأساسية؛

(د) أن تنظر في الاستعاضة عن تدبير الحبس الاحتياطي في الجرائم البسيطة بتدابير غير احتجازية ، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)؛

(هـ) أن تضمن جبر الضرر الواقع على ضحايا الحبس الاحتياطي المطوّل بلا مبرر، بما يشمل تقديم تعويضات لهم.

الحبس الانفرادي

20- مع أن القانون الوطني ينص منذ عام 2014، بموجب قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، على عدم جواز استمرار الحبس الانفرادي لأكثر من سبعة أيام، إلا أن اللجنة تشعر بقلق بشأن الاستخدام الفعلي لتدبير الحبس الانفرادي في مختلف مراكز الاحتجاز كعقوبة لمدد زمنية مطوّلة. ويساورها بالغ القلق بشأن حبس نبيل رجب انفرادياً، إذ أُفيد بأن مدة حبسه قد تجاوزت تسعة أشهر، حُرم خلالها من الحصول على رعاية طبية ملائمة. وفي هذا الصدد، توجّه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى أن الإفراط في استخدام تدبير الحبس الانفرادي يشكل عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، أو ضرباً من ضروب التعذيب بحسب الأحوال (المواد 2 و11-13 و16 من الاتفاقية).

21- ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي:

(أ) أن تنفذ التشريعات الوطنية القائمة تنفيذاً فعلياً ضماناً لبقاء الحبس الانفرادي تدبيراً استثنائياً، يُفرض لأقصر مدة ممكنة، واستخدامه كتدبي ر أخير، وفقاً للمعايير الدولية؛

(ب) أن تضمن خضوع تدبير الحبس الانفرادي لإشراف قضائي ومراجعة قضائية صارمين، وعدم تجاوز مدته مطلقاً المدة المنصوص عليها قانوناً، وكفالة حقوق المحتجزين المتصلة بأصول المحاكمات، كحق الاستئناف؛

(ج) أن تضع معايير واضحة ومحددة لقرارات العزل وتضمن حظر ممارسة تجديد الحبس الانفرادي ومدّه لفترات مطوّلة حظراً صارماً؛

(د) أن تضمن قيام موظفين طبيين مؤهلين برصد حالة المحبوسين انفرادياً الصحية البدنية والنفسية يومياً طوال مدة حبسهم، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)؛

(هـ) أن تُنهي الحبس الانفرادي لنبيل رجب وتضمن حصوله على رعاية طبية ملائمة وجبر الضرر الواقع عليه جبراً ملائماً.

أحوال الاحتجاز

22- في حين تحيط اللجنة علماً بتشييد مبانٍ جديدة في الدولة الطرف لإيواء نزلاء السجون، يساورها قلق بشأن استمرار مشكلة اكتظاظ مرافق الاحتجاز فيها. كما يساورها قلق إزاء ورود إفادات بتردّي الأحوال المادية وأحوال النظافة الصحية في أماكن الاحتجاز، بما في ذلك عدم ملاءمة مرافق الاغتسال ودورات المياه، وعدم إمكانية الحصول على غذاء مناسب وجيد، وعلى الرعاية الصحية، وانعدام الأنشطة الخارجية، وتقييد الزيارات الأسرية بلا داعٍ (المواد 2 و11-14 و16 من الاتفاقية).

23- ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي:

(أ) أن تكثف جهودها لمواءمة أحوال الاحتجاز في أماكن سلب الحرية مع قواعد نيلسون مانديلا وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للسجينات (قواعد بانكوك)؛

(ب) أن تواصل خفض نسبة الاكتظاظ في جميع أماكن الاحتجاز بسبل منها تشييد مرافق جديدة وتجديد المرافق القائمة وخفض معدل الحبس؛

(ج) أن تضمن للسجناء الإقامة في أحوال مادية وأحوال نظافة صحية ملائمتين، بما يشمل ملاءمة مرافق الاغتسال ودورات المياه، ومناسبة الغذاء وجودته، وكفاية المساحة المتاحة لكل سجين، وتوفر الرعاية الصحية، والأنشطة الخارجية، وعدم تقييد الزيارات الأسرية؛

(د) السماح لهيئات المراقبة المستقلة، بما فيها الهيئات الدولية، بإجراء زيارات منتظمة غير معلنة لجميع أماكن الاحتجاز ومقابلة المحتجزين على انفراد.

أعمال الشغب في السجون

24- تشعر اللجنة بقلق بشأن ورود إفادات باندلاع أعمال عنف على أيدي النزلاء في بعض السجون أسفرت عن وقوع أعمال شغب وهرب النزلاء، مثلما حدث في آذار/مارس 2015 وكانون الثاني/يناير 2017 في سجن جو وفي عام 2016 في سجن الحوض الجاف. وتشير الإفادات إلى إفراط قوات الأمن في سجن جو في استخدام القوة، بما في ذلك استخدام الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية، فضلاً عن قسوة المعاملة التي يلقاها المحتجزون من إدارة السجن، وشمل ذلك إجبار النزلاء على قضاء عشرة أيام في الفناء المفتوح بالسجن ونقل مائة محتجز إلى قسم آخر من السجن حيث أُخضعوا، حسبما ورد، لعقاب جماعي بلغ حد سوء المعاملة والتعذيب. كما أُفيد بزيادة العقوبات الموقّعة على عدد من السجناء على إثر هذه الأحداث (المواد 2 و11-14 و16 من الاتفاقية).

25- ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي:

(أ) أن تضمن عدم إفراط قوات الأمن في استخدام القوة في أماكن الاحتجاز أثناء تنفيذ العمليات الأمنية وعدم إطلاق الغاز المسيل للدموع في المساحات المغلقة لإخماد أعمال الشغب، إذ يهدد ذلك حياة النزلاء؛

(ب) أن تضمن حفظ حقوق المحتجزين الأساسية في جميع الأحوال وعدم إخضاع إدارات السجون إياهم للعقاب الجماعي؛

(ج) أن تضمن كذلك إجراء تحقيقات فعالة في جميع حالات العنف وعدم تسبب أحوال السجون في إثارة النزلاء أعمال شغب؛

(د) أن تضمن إجراء تحقيقات وافية في جميع ادعاءات التعرض للتعذيب وسوء المعاملة في مرافق الاحتجاز ومعاقبة من تثبت إدانته من الجناة وجبر الضحايا، بما في ذلك إعادة تأهيلهم طبياً ونفسياً.

معاملة القُصّر

26- يساور اللجنة قلق لأن السن الدنيا للمسؤولية الجنائية في الدولة الطرف هي سبع سنوات ولأن القصّر الجانحين فوق سن السادسة عشر يُعتبرون في الواقع مجرمين بالغين، وهو ما يزيد من احتمال تعرضهم لخطر التعذيب وسوء المعاملة. كما يساور اللجنة قلق إزاء ما ورد من إفادات باعتقال ستة وسبعين قاصراً أثناء العمليات الأمنية التي نُفذت في عام 2010، وبأن عشر من حالات التعذيب التي عُرضت على منظمة غير حكومية في الفترة ما بين 1 كانون الثاني/يناير و26 حزيران/يونيه 2016 شملت أفراداً كانوا قصّراً وقت توقيفهم. ويساورها قلق أيضاً لوجود قصّر بين نزلاء سجن جو الذين استُخدم ضدهم الغاز المسيل للدموع أثناء أعمال الشغب التي اندلعت في عام 2015 في هذا السجن. علاوة على ذلك، تشعر اللجنة بقلق لأن قرابة نصف القصّر البالغ عددهم نحو مائتي قاصر الذين حُبسوا في عام 2015 احتُجزوا في مرافق للبالغين، وكان السبب أحياناً اكتظاظ مرافق الاحتجاز (المواد 2 و11-13 و16 من الاتفاقية).

27- ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي:

(أ) أن تعدّل تشريعاتها بغية رفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية إلى اثنتي عشرة سنة، وفقاً لتوصية لجنة حقو ق الطفل في تعليقها العام رقم 10 (2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث؛

(ب) أن تضمن تمام تنفيذ معايير قضاء الأحداث، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم؛

(ج) أن تضمن عدم حبس القصّر إلا كتدبير أخير ولأقصر مدة ممكنة وفصلهم عن البالغين في السجون ومنحهم كامل الضمانات القانونية، وتستخدم التدابير غير الاحتجازية عند التعامل مع القصر المخالفين للقانون.

الآليات المستقلة للشكوى في أماكن الاحتجاز

28- بينما تلاحظ اللجنة أن بإمكان مسلوبي الحرية في الدولة الطرف تقديم شكاوى بشأن التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة إلى عدد من الهيئات التي أُنشئت عملاً بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، كمكتب الأمين العام للتظلمات (الأمانة العامة للتظلمات) بوزارة الداخلية، وإدارة التدقيق والتحريات الداخلية بوزارة الداخلية، والإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية، ومكتب المفتش العام بجهاز الأمن الوطني، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، يساور اللجنة قلق بشأن عدم استقلال هذه الهيئات، وعدم وضوح ولاياتها وتداخلها، وعدم فعالية عملها نظراً لوصول الشكاوى في النهائية إلى وزارة الداخلية. كما يساورها قلق بشأن ضآلة أثر أنشطة هذه الهيئات أو انعدامه، ولأن المعلومات المقدمة من السلطات عن نتائج أنشطة هذه الهيئات لا تذكر. ويساور اللجنة قلق كذلك بشأن الثغرات التي تعتري آليات الشكاوى القائمة، إذ لا بد من أن يقدم نزلاء السجون شكاوى التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة عن طريق حراس السجون أو مدير السجن أو نائبه، وهو ما يجعل إحالتها إلى السلطات المختصة أمراً غير مضمون (المواد 2 و4 و11-14 و16 من الاتفاقية).

29- ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي:

(أ) أن تضمن استقلال جميع الآليات المخوّلة سلطة النظر في الشكاوى المقدمة من المحتجزين على ذمة المحاكمة والسجناء الم دانين؛

(ب) أن تضمن قيام آلية تحقيق مستقلة تنعدم فيها بين المحققين والأشخاص المدعى أنهم الجناة أي صلة مؤسسية أو تراتبية بالتحقيق على وجه السرعة في جميع بلاغات التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة تحقيقاً فعالاً ونزيهاً؛

(ج) أن تضمن أيضاً وقف جميع الأشخاص الخاضعين للتحقيق لارتكابهم أعمال تعذيب أو سوء معاملة من الخدمة فوراً وبقاءهم كذلك طوال التحقيق، مع ضمان مراعاة مبدأ قرينة البراءة؛

(د) أن تيسّر لضحايا التعذيب وسوء المعاملة تقديم الشكاوى، بسبل منها تيسير حصولهم من أطباء مستقلين على أدلة طبية تدعم ادعاءاتهم، عملاً بدليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول )؛

(ه) أن تضمن عملياً حماية أصحاب الشكاوى في جميع أماكن الاحتجاز من التعرض لأي أعمال انتقامية نتيجة لشكاواهم.

مراقبة أماكن الاحتجاز

30- بينما تلاحظ اللجنة أن لكل من رئيس محكمة الاستئناف العليا، ورئيس المحكمة الجنائية الكبرى، وقضاة تنفيذ العقوبات، ورئيس محكمة الأحداث، والنيابة العامة، وآليات المساءلة المنشأة عملاً بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إجراء زيارات لأماكن الاحتجاز، تشعر بقلق لأن موظفي إنفاذ القانون وموظفي السجون ما زالوا يسلكون سلوكيات مخالفة لأحكام الاتفاقية (المواد 12 و11 و16 منها).

31- ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي:

(أ) أن تضمن وجود نظام مراقبة فعال ومستقل تُجرى في إطاره بانتظام، ودون إخطار مسبق، عمليات تفتيش لجميع أماكن الاحتجاز، ويَسمح بمقابلة المحتجزين على انفراد وتلقّي الشكاوى وإجراء تحقيقات في ادعاءات إتيان بعض موظفي إنفاذ القانون وموظفي السجون سلوكيات مخالفة لأحكام الاتفاقية؛

(ب) أن تعزز التعاون مع آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالسماح للمكلّفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالاضطلاع في أقرب وقت ممكن بالزيارات التي طلبوا الاضطلاع بها للبلد، وذلك و فقاً للصيغة المنقحة من اختصاصهم بإجراء زيارات قطرية (استناداً إلى الوثيقة E/CN.4/1998/45 ، التذييل الخامس)؛

(ج) أن تنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب الذي ينص على إنشاء آليات دولية ووطنية لمنع التعذيب في أماكن سلب الحرية.

الأعمال الانتقامية المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وادعاءات تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة

32- لا تزال اللجنة قلقة إزاء تعدد واستمرار ادعاءات تعرّض كل من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأقاربهما في البلد لأعمال ترهيب وأعمال انتقامية وتهديدات خطيرة، وسحب الجنسية منهم كعمل انتقامي، وتوقيفهم وسجنهم سجناً تعسفياً، انتقاماً منهم على مزاولة عملهم. ويساورها قلق أيضاً بشأن ما أُفيد به من أن العديد من هؤلاء الأفراد قد وُق ّ ف بتهم جنائية وحوكم دون مراعاة أصول المحاكمات ودون أن يستفيد من الضمانات القانونية الأساسية. ويساور اللجنة عميق القلق لورود إفادات بأن العديد منهم ممن سُلبت حريته قد أُخضع للتعذيب أو سوء المعاملة. وتشعر اللجنة بقلق بالغ بشأن حالة عبد الهادي الخواجة، وناجي فتيل، ونبيل رجب، وعبد الجليل السنكيس ، وحسين جواد، وعبد الوهاب حسين، وبخاصة فيما يتعلق بإمكانية حصولهم على الرعاية الطبية (المواد 2 و3 و11-14 و16 من الاتفاقية).

33- ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي:

(أ) أن تنفذ التوصية رقم 1722 للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن مسائل استخدام القوة، والتوقيف، ومعاملة المحبوسين، والاحتجاز والمقاضاة فيما يتعلق بممارسة حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات؛

(ب) أن تفرج عن المدافعين عن حقوق الإنسان وعن الصحفيين اللذين ادُّعي احتجازهما وسجنهما انتقاماً منهما على مزاولة عملهما، بمن فيهما عبد الهادي الخواجة، وناجي فتيل، ونبيل رجب، وعبد الجليل السنكيس ، وحسين جواد، وعبد الوهاب حسين؛

(ج) أن تحقق على وجه السرعة تحقيقاً وافياً ونزيهاً في جميع ادعاءات تعرّض كل من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين للمضايقة أو التوقيف التعسفي أو التعذيب أو سوء المعاملة، وتُقاضي من تثبت إدانته بارتكاب هذه الأفعال وتعاقبه بعقوبات ملائمة، مع ضمان إمكانية احتكامه إلى القضاء وكفالة تمتعه بالضمانات القانونية الأساسية، وتجبر الضرر الواقع على الضحايا؛

(د) أن تمتنع عن استخدام تدبير سحب الجنسية كشكل من أشكال الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأي منتقدين آخرين من الناشطين السياسيين المعارضين للسلطات.

العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي والعنف الجنسي

34- تشعر اللجنة بقلق لأن العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي والعنف العائلي، ليست جرائم قائمة بذاتها في قانون العقوبات، وإزاء التأخر في اعتماد تشريع بهذا الشأن. ويساورها قلق بالغ لأن المادة 353 من قانون العقوبات تُعفي المغتصِب من المقاضاة والعقاب إن تزوج بضحيته، ولأن المادة 334 تخفض العقوبة المفروضة على من ارتكب جريمة مما يُدعى جرائم الشرف (المواد 2 و12-14 و16 من الاتفاقية).

35- ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي:

(أ) أن تعرّف وتشمل العنف العائلي، بما في ذلك العنف الجنسي والاغتصاب الزوجي، في قانون العقوبات كأفعال جنائية محددة، وتعاقب عليها بعقوبات ملائمة؛

(ب) أن تعدل قانون العقوبات من أجل إلغاء المادتين 334 و353؛

(ج) أن تسرع باعتماد مشروع قانون العنف العائلي الذي بدأت صياغة مسودته في عام 2007؛

(د) أن تضمن تسجيل الشرطة لجميع ادعاءات تعرّض النساء للعنف، بما في ذلك العنف العائلي والعنف الجنسي، والتحقيق في هذه الادعاءات على وجه السرعة تحقيقاً نزيهاً وفعالاً، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛

(ه) أن تضمن كذلك استفادة الضحايا من الحماية التي تقدمها، بما في ذلك من أوامر عدم التعرّض، وإمكانية حصولهن على الخدمات الطبية والقانونية، بما يشمل الاستشارة والجبر ورد الاعتبار، فضلاً عن إمكانية استفادتهن من مآوٍ مأمونة وملائمة وممولة من الحكومة في جميع أنحاء البلاد؛

(و) أن تقدم دورات تدريبية إلزامية لأفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون، وللمرشدين الاجتماعيين، وأعضاء النيابات، والقضاة بشأن ضعف حال ضحايا العنف الجنساني والعنف العائلي.

العقوبة البدنية للأطفال

36- يساور اللجنة قلق بشأن ورود إفادات بأن فرض العقوبة البدنية على الأطفال ما زال جائزاً في المنزل وفي أوساط الرعاية البديلة والرعاية النهارية وفي المؤسسات العقابية (التوصيات 2 و4 و16 من الاتفاقية)

37- ينبغي للدولة الطرف أن تسنّ تشريعاً يحظر صراحةً وبوضوح فرض العقوبة البدنية في جميع الأوساط.

تعويض ضحايا التعذيب وسوء المعاملة

38- بينما ترحب اللجنة بإنشاء الصندوق الوطني لتعويض المتضررين، وإنشاء محاكم خاصة تُعنى بالنظر في دعاوى التعويضات بإعلان من المجلس الأعلى للقضاء في 27 شباط/فبراير 2012، تشعر بقلق لأنه لم تُدفع تعويضات إلا لبعض الضحايا وأسر الضحايا الذين حددتهم اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (المادة 14 من الاتفاقية).

39- ينبغي للدولة الطرف ضمان أن يقدم الصندوق الوطني لتعويض المتضررين تعويضات لجميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة المستحقين، بمن فيهم الضحايا الذين حددتهم اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

الزيارات التي تضطلع بها آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

40- يساور اللجنة قلق لأنه على الرغم من تكرر طلبات مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة زيارة البلد، أرجأت الدولة الطرف الزيارة بدعوى عدم مناسبة توقيتها نظراً لما تبذله من جهود من أجل تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وعملية إصلاح وتنمية بعيدة المدى. كما يساور اللجنة قلق لعدم تمكّن ممثلي الدولة الطرف من الإشارة إلى الوقت الذي سيُسمح فيه لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بزيارة البلد استجابةً للدعوة التي وجهها إليه البرلمان البحريني عن طريق وسائط الإعلام لزيارة أماكن الاحتجاز والقرى الشيعية في البحرين. فقد قبِل المفوض السامي الدعوة، لكنّ حكومة البحرين لم تتخذ أي إجراء بهذا الخصوص أثناء حوارها مع اللجنة.

41- توصي اللجنة بأن تُجب الدولة الطرف سريعاً طلب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة زيارة البلد. وتُشجَّع الدولة الطرف على تمكين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من زيارة البلد، ولا سيما أماكن الاحتجاز فيها، وهو أمر وثيق الصلة لامتثال البحرين لأحكام الاتفاقية.

إجراء المتابعة

42- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم بحلول 12 أيار/مايو 2018 معلومات عن متابعة تنفيذ توصيات اللجنة بشأن الوقف الاختياري لتطبيق عقوبة الإعدام، والزيارات المنتظمة التي ينبغي أن تضطلع بها هيئات المراقبة المستقلة، بما فيها الهيئات الدولية، والزيارات المنتظرة من آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة (انظر الفقرات 13(أ) و23(د) و41 أعلاه). والدولة الطرف مدعوّة، في هذا السياق، إلى إبلاغ اللجنة بخططها لتنفذ في غضون فترة الإبلاغ المقبلة بعض التوصيات المتبقية في الملاحظات الختامية أو كلها.

مسائل أخرى

43- تكرر اللجنة تأكيد توصيتها (انظر CAT/C/CR/34/BHR ، الفقرة 9) بأن تنظر الدولة الطرف في إصدار الإعلانين المحددين بموجب المادتين 21 و22 من الاتفاقية وتصدّق على البروتوكول الاختياري الملحق بها.

44- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على المعاهدات التي ليست طرفاً فيها بعد من المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان المبرمة في إطار الأمم المتحدة.

45- ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع، بلغات مناسبة، التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية عن طريق المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

46- والدولة الطرف مدعوّة إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل بحلول 12 أيار/ مايو 2021. ولهذا الغرض، وبالنظر إلى موافقة الدولة الطرف على تقديم تقريرها إلى اللجنة بموجب إجراء تقديم التقارير المبسّط، ستحيل اللجنة إليها في الوقت المناسب قائمة مسائل قبل تقديم التقرير. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري الرابع بموجب المادة 19 من الاتفاقية.