* اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة (7-18 أيلول/سبتمبر 2015) .

قائمة القضايا المتصلة بالتقرير المقدم من تونس بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية *

أولاً- معلومات عامة

1- عملاً بأحكام المادتين 31 و32 من الاتفاقية، هل تعتزم الدولة الطرف الإعلان عن اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي وبحث بلاغات الأفراد وبلاغات دولة طرف بشأن دولة أخرى طرف؟

2- فيما يتعلق بالفقرتين 18 و20 من تقرير الدولة الطرف (CED/C/TUN/1)، هل يمكن الاحتجاج بأحكام الاتفاقية أمام المحاكم أو غيرها من السلطات المختصة؟ وهل يمكن لهذه الجهات أن تطبق تلك الأحكام؟ إذا كان الأمر كذلك، هل هناك أمثلة على أي سابقة قضائية احتُجَّ فيها بأحكام الاتفاقية أمام المحاكم أو السلطات المختصة الأخرى أو طبقتها هذه الجهات؟

3- فيما يتعلق بالفقرات من 35 إلى 38 من تقرير الدولة الطرف، ما هو التقدم المحرز فيما يتعلق بحَملِ الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية على أن تمتثل امتثالاً تاماً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)؟ وهل تلقت الهيئة العليا أي شكاوى تتعلق بالحقوق والواجبات الواردة في الاتفاقية؟ وإذا كان الأمر كذلك، ما هي الإجراءات التي اتخذتها والنتائج التي توصلت إليها؟

ثانياً- تعريف الاختفاء القسري وتجريمه (المواد 1-7)

4- فيما يتعلق بالفقرة 47 من تقرير الدولة الطرف، تحيط اللجنة علماً بالمادة 1 من مشروع القانون المقترح المتعلق بجريمة الاختفاء القسري، المرفق بتقرير الدولة الطرف، وتطلب توضيح ما يلي: هل يجيز الإطار القانوني الوطني، إبّان الحرب أو التهديد ب شن ال حرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة أخرى من حالات الطوارئ العامة، عدم التقيد بأيٍّ من الحقوق و/أو الضمانات الإجرائية التي قد تكون لها صلة بمنع ومكافحة الاختفاء القسري وتنص عليها التشريعات الوطنية أو الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تكون تونس طرفاً فيها؟ إذا كان الأمر كذلك، ما هي الحقوق و/أو الضمانات الإجرائية التي يجيز القانون عدم التقيد بها، وما هي ظروف هذا الاستثناء والأحكام القانونية التي تجيزه ومدة جوازه (المادة 1)؟

5- هل يمكن تقديم معلومات عن عملية صياغة مشروع القانون المتعلق بجريمة الاختفاء القسري المرفق بتقرير الدولة الطرف، وعن الهيئات الحكومية المشاركة في هذه العملية؟ وهل أُشركت الجهات المعنية من المجتمع المدني في هذه العملية؟ وما هي آخر المستجدات عن الوضع الراهن لمشروع هذا القانون؟ وهل قُدم بالفعل إلى البرلمان أو نوقش فيه، ومتى يُحتمل اعتماده؟ وبخصوص مشروع القانون المقترح المتعلق بجريمة الاختفاء القسري، المرفق بتقرير الدولة الطرف، ما هي المعايير المتبعة لتحديد العقوبات المنصوص عليها في المادة 5 وما يليها من مشروع القانون، ولا سيما أسباب النص على عقوبة الإعدام بموجب المادة 12 (المواد 2 و4 و6 و7)؟

6- فيما يتعلق بالفقرة هاء من المادة 11 من مشروع القانون المقترح المتعلق بجريمة الاختفاء القسري المرفق بتقرير الدولة الطرف، ما هي أسباب اعتبار الاختفاء القسري جريمةً ضد الإنسانية، ولا سيما عندما تُرتكب الجريمة في ظروف مشابهة للظروف المذكورة في المادة 6 من مشروع القانون، التي تنص على نظام مسؤولية الرؤساء؟ وهل ينص مشروع القانون المتعلق بالجرائم ضد الإنسانية، الذي أعدته وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والمشار إليه في الفقرة 67 من تقرير الدولة الطرف، على تعريف الاختفاء القسري باعتباره جريمة ضد الإنسانية؟ وفي حال كان الأمر كذلك، ما هو هذا التعريف (المادة 5)؟

ثالثاً- الإجراءات القضائية والتعاون في المسائل الجنائية (المواد 8 - 15)

7- فيما يتعلق بالفقرة 76 من تقرير الدولة الطرف، هل تنطبق المادة 9 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2013 على أي حالة من حالات الاختفاء القسري بغض النظر عن زمان ارتكاب الجريمة، أم أنها تقتصر على الجرائم المشمولة بالقانون المذكور؟ وفي هذه الحالة، هل يمكن تقديم معلومات مفصلة عن نظام التقادم الذي يسري حالياً على حالات الاختفاء القسري المرتكبة خارج سياق هذا القانون الأساسي؟ وفيما يتعلق بالمادة 19 من مشروع القانون المقترح المتعلق بجريمة الاختفاء القسري المرفق بتقرير الدولة الطرف، يرجى توضيح ما يلي: (أ) متى يكون الاختفاء القسري ناشئاً عن ج ريمة ومتى يكون ناشئاً عن جنحة؟ (ب) ما هي المدة التي تسقط بعدها الجريمة (المادة 8)؟

8- ريثما يُعتمد مشروع القانون المتعلق بجريمة الاختفاء القسري المرفق بتقرير الدولة الطرف، يرجى بيان ما يلي: (أ) فيما يتعلق بالفقرة 82 من تقرير الدولة الطرف، هل يمكن للمحاكم التونسية أن تمارس اختصاصها وفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية في حال تعلق الأمر بمواطن تونسي زُعم أنه ارتكب جريمة اختفاء قسري في بلد آخر لم يُجرّم الاختفاء القسري باعتباره جريمة مستقلة؟ (ب) فيما يتعلق بالفقرة 137 من تقرير الدولة الطرف، هل يؤثر عدم ورود إشارة في القانون المحلي إلى الاختفاء القسري باعتباره جريمة مستقلة على صلاحية المحاكم في ممارسة اختصاصها وفقاً للالتزامات الواردة في المادة 9 من الاتفاقية؟ وعلاوة على ذلك، ما هو نطاق المادة 28 من مشروع القانون المقترح المتعلق بجريمة الاختفاء القسري المرفق بتقرير الدولة الطرف (المادة 9)؟

9- هل بإمكان السلطات العسكرية أن تُحقق في مزاعم الاختفاء القسري و/أو تحاكم عليها؟ وإذا كان الأمر كذلك، ما هو التشريع المنطبق (المادة 11)؟

10- تحيط اللجنة علماً بالمادة 22 من مشروع القانون المقترح المتعلق بجريمة الاختفاء القسري المرفق بتقرير الدولة الطرف، وتطلب توضيح ما يلي: كيف يُضمن للسلطات المعنية بالتحقيق في حالات الاختفاء القسري المحتملة الوصول فوراً إلى أي مكان من أماكن الاحتجاز أو أي مكان آخر يُعتقد لأسباب معقولة أن شخصاً مختفياً قد يكون موجوداً فيه؟ وفي هذا الصدد، هل ينص القانون المحلي على أي قيود من شأنها أن تعوق الوصول إلى هذه الأماكن؟ وإذا كان الأمر كذلك، هل يمكن تقديم معلومات مفصلة (المادة 12)؟

11- يرجى بيان ما يلي: (أ) هل ينص القانون المحلي على التوقيف عن العمل خلال فترة التحقيق في حالة اختفاء قسري مبلغ عنها إذا كان الجاني المزعوم موظفاً حكومياً؟ (ب) هل توجد أي آليات لاستبعاد جهة معينة مكلفة بإنفاذ القانون أو قوة أمنية، مدنية كانت أم عسكرية، من التحقيق في حالة اختفاء قسري مبلغ عنها عندما تكون تهمة ارتكاب هذه الجريمة أو المشاركة في ارتكابها موجهة إلى عضو واحد أو أكثر من أعضائها (المادة 12)؟

12- تحيط اللجنة علماً بالمادتين 23 و25 من مشروع القانون المقترح المتعلق بجريمة الاختفاء القسري المرفق بتقرير الدولة الطرف، وتطلب توضيح ما يلي: هل ينص القانون المحلي، خارج سياق القانون الأساسي عدد 53 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2013، على آليات أخرى، بالإضافة إلى الآليات المبينة في المادة 65 من مجلة الإجراءات الجزائية، لضمان حصول المشتكي والشهود وأقارب الشخص المختفي ومن يتولى الدفاع عنهم فضلاً عن الأشخاص المشاركين في التحقيق في حالة اختفاء قسري، على حماية فعلية من التعرض لسوء المعاملة والتخويف نتيجة تقديم الشكوى أو الإدلاء بأي أدلة (المادة 12)؟

13- هل يمكن تقديم معلومات إضافية عن الحالات الثلاث التي أشير إليها في الفقرة 44 من تقرير الدولة الطرف، بما في ذلك المرحلة التي بلغتها هذه الحالات في الوقت الراهن، والجهود المبذولة للتثبت من مصير الأشخاص المختفين ومكان وجودهم؟ وهل حُددت هوية أي من الجناة؟ وفي حال كان الأمر كذلك، هل لقي هؤلاء عقابهم وفي إطار أي نوع من الجرائم؟ وهل مُنحت تعويضات للأشخاص الذين لحق بهم ضرر ناشئ مباشرة عن حالات الاختفاء؟ وهل ستحقق هيئة الحقيقة والكرامة في هذه الحالات؟ وإذا كان الأمر كذلك، هل ستواصل المحاكم التي تنظر في هذه القضايا حالياً التحقيق فيها أيضاً (المادتان 12 و24)؟

14- فيما يتعلق بالفقرتين 130 و134 من تقرير الدولة الطرف، هل تلقت هيئة الحقيقة والكرامة أي شكاوى بشأن الاختفاء القسري وحققت فيها و/أو أحالت ملفات تتعلق بهذه الحالات إلى النيابة العمومية؟ وهل باشرت الدوائر القضائية المتخصصة المعنية بالعدالة الانتقالية النظر في أي حالة تتعلق بالاختفاء القسري؟ وإذا كان الأمر كذلك، ما هو التقدم المحرز؟ وما هو عن نوع الجرائم التي ستدرِج فيها الدوائر القضائية المتخصصة حالات الاختفاء القسري لدى النظر فيها؟ وما هي التدابير المتخذة لضمان وتسهيل مشاركة ضحايا الاختفاء القسري في إجراءات هيئة الحقيقة والكرامة والدوائر القضائية المتخصصة (المادتان 12 و24)؟

رابعاً- تدابير منع حالات الاختفاء القسري (المواد من 16 إلى 23)

15- ما هو الإجراء المتبع في طلب اللجوء في الدولة الطرف؟ وما هي الطرق المتبعة عملياً لضمان خضوع جميع طلبات اللجوء لفحص دقيق من أجل منع احتمال وقوع أي حالة اختفاء قسري في حال طرد الشخص المعني (المادة 16)؟

16- فيما يتعلق بالفقرتين 98 و157 من تقرير الدولة الطرف، ما هو التقدم المحرز في تعديل مجلة الإجراءات الجزائية لضمان تمتع الأشخاص مسلوبي الحرية بالحق في إنابة محام منذ اللحظة الأولى لسلب الحرية، ولتقليص مدة التوقيف إلى 48 ساعة؟ وتحيط اللجنة علماً بأن المعلومات المتاحة تفيد بسن قانون جديد يتعلق بمكافحة الإرهاب في 24 تموز/يوليه 2015 (القانون 22 - 2015) و يسمح بأن تحتجز الشرطة المشتبه فيه بمعزل عن العالم الخارجي لمدة تصل إلى 15 يوماً، بموافقة المدعي العمومي، لا يُسمح للشخص خلالها بإنابة محام و/أو الاتصال بذويه. وفي هذا السياق، كيف يتوافق هذا القانون مع المعايير الواردة في الاتفاقية وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان التي انضمت إليها تونس وقد تكون لها صلة بمنع ومكافحة الاختفاء القسري (المواد 17 و18 و20)؟

17- ما هي التدابير المتخذة التي تضمن عملياً أن تُعلَم فوراً أُسرُ الأشخاص مسلوبي الحرية بسلب حرية الشخص أو نقله من مكان احتجاز إلى آخر؟ وبالإضافة إلى ذلك، هل قُدِّمت أي شكاوى تتعلق بإغفال إعلام الأسر أو التأخر في إعلامها؟ وإذا كان الأمر كذلك، ما هي الإجراءات التي بوشرت، وما هي الجزاءات التي فُرضت، إن اقتضى الأمر (المادة 17)؟

18- وفيما يتعلق بالفقرة 206 من تقرير الدولة الطرف، هل يمكن تقديم معلومات مفصلة عن الأسباب والشروط القانونية التي تجيز للقاضي منع اتصال الشخص قيد الاحتجاز السابق للمحاكمة بالعالم الخارجي لمدة 10 أيام قابلة للتجديد مرة واحدة (المادة 17)؟

19- وفيما يتعلق بالمعلومات المقدمة في الفقرات 156 و164 و172 و175 من تقرير الدولة الطرف، هل تحتفظ الأماكن الأخرى التي يمكن احتجاز الأشخاص فيها وفقاً للمعلومات المقدمة في الفقرة 150 من تقرير الدولة الطرف، مثل مراكز إيواء المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين، بسجلات و/أو محفوظات أيضاً؟ وإذا كان الأمر كذلك، هل تتضمن هذه السجلات والمحفوظات جميع المعلومات الواردة في الفقرة 3 من المادة 17 من الاتفاقية؟ وهل قُدِّمت أي شكاوى بشأن تأخر الموظفين أو تقصيرهم في تسجيل حالة من حالات سلب الحرية أو أي معلومات أخرى ذات صلة في السجلات المتعلقة بالأشخاص مسلوبي الحرية؟ وإذا كان الأمر كذلك، ما هي الإجراءات التي بوشرت، والجزاءات التي فُرضت، إن اقتضى الأمر، وما هي التدابير التي اتُّخذت لمنع تكرار هذا النوع من التقصير (المادتان 17 و22)؟

20- هل باشرت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب عملها بالفعل؟ وهل لديها ما يكفي من الموارد المالية والبشرية والتقنية للاضطلاع بمهامها بفعالية؟ وفيما يتعلق بالفقرة 195 من تقرير الدولة الطرف، يرجى توضيح ما يلي: (أ) ما هي "السلطات المعنية" التي يجوز لها الاعتراض على زيارة الهيئة الوطنية لأحد أماكن سلب الحرية؟ (ب) ما هي الجهة التي تُقيّم مشروعية الأسباب التي تعلل بها "السلطات المعنية" الاعتراض على الزيارة؟ (ج) كيف يمكن ضمان عدم تأثُّر الهيئة الوطنية عند اضطلاعها بولايتها بفعالية تأثُّراً سلبياً بقدرة "السلطات المعنية" على الاعتراض على الزيارات، علماً ب أن هذه الهيئة قد تكون مفيدة في منع حالات الاختفاء القسري وسائر انتهاكات حقوق الإنسان والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية (المادة 17)؟

21- وفيما يتعلق بالفقرة 208 من تقرير الدولة الطرف، ما هي الإجراءات التي ينبغي أن يتبعها أي شخص له مصلحة مشروعة، كأقارب الشخص مسلوب الحرية أو ممثليهم أو محاميهم، للحصول على المعلومات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 18 من الاتفاقية؟ وهل يجوز فرض أي قيود على الحصول على تلك المعلومات، لا سيما خلال فترة السجن؟ وإذا كان الأمر كذلك، ما هي الفترة الزمنية التي يستغرقها هذا التقييد وما هي السلطات التي تفرضه؟ وما هي سبل الانتصاف المتاحة في حالة رفض تقديم معلومات عن الأشخاص مسلوبي الحرية (المادتان 18 و20)؟

خامساً- تدابير جبر الضرر وحماية الأطفال من الاختفاء القسري (المادتان 24 و25)

22- تحيط اللجنة علماً بالمواد من 35 إلى 37 من مشروع القانون المقترح المتعلق بجريمة الاختفاء القسري المرفق بتقرير الدولة الطرف، وتطلب توضيح ما يلي: هل ينص القانون المحلي حالياً على أشكال أخرى من جبر الضرر إلى جانب التعويض، تماشياً مع الفقرة 5 من المادة 24 من الاتفاقية، وذلك فيما يتعلق بالأشخاص الذين قد يلحق بهم ضرر ناشئ مباشرة عن حالة اختفاء قسري لا يشملها القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ 24 كانون الأول/ ديسمبر 2013؟ وهل ستُحدَّد مهلةٌ زمنية لضحايا الاختفاء القسري للحصول على الجبر والتعويض المنصوص عليهما في المادتين 36 و37 من مشروع القانون الآنف الذكر (المادة 24)؟

23- فيما يتعلق بالفقرة 253 من تقرير الدولة الطرف، هل يمكن الإسهاب في بيان ا لإجراء المتبع للاعتراف بالوضع القانوني للشخص المختفي، وإصدار وثائق قانونية يمكن أن تتيح لأقارب الشخص المختفي معالجة المسائل المتصلة بالرعاية الاجتماعية، والشؤون المالية، وقانون الأسرة، وحقوق الملكية (المادة 24)؟

24- وفيما يتعلق بالفقرة 248 من تقرير الدولة الطرف، هل أعدَّت هيئة الحقيقة والكرامة بالفعل برنامجاً شاملاً لجبر الضرر الفردي والجماعي؟ وإذا كانت قد فعلت، ما هي الجوانب التي قد تكون لها صلة بمعالجة الوضع الخاص بضحايا الاختفاء القسري، لا سيما النساء والأطفال؟ وفي هذا الصدد، هل استفا د حتى اليوم الأشخاص الذين لحق بهم ضرر نشأ مباشرة عن حالة اختفاء قسري من أي تعويض و/أو جبر للضرر؟ وهل وُضع برنامج لإعادة تأهيل ضحايا الاختفاء القسري (المادة 24)؟

25- وفيما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بجريمة الاختفاء القسري المرفق بتقرير الدولة الطرف، ما هو الأساس المنطقي لاعتبار اختطاف طفل ظرفاً من ظروف تشديد العقوبة (المادة 10-واو) وجريمةً مستقلة (المادة 39-ألف)، يستوجب كل منهما عقوبات مختلفة (المادة 25)؟