الأمم المتحدة

CEDAW/C/TJK/4-5

Distr.: General

22 March 2012

Arabic

Original: Russian

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس

طاجيكستان *

[ 4 آب/أغسطس 2011 ]

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس، المقدم من طاجيكستان عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مع مراعاة التـعليقات والتوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة (CEDAW/C/TJK/CO/3)

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1 - 5 3

ثانياً - استعراض تنفيذ كل مادة من مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مع مراعاة التعليقات والتوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة 6 - 221 4

المادة 1 6 - 13 4

المادة 2 14 - 29 5

المادة 3 30 - 53 8

المادة 4 54 - 56 13

المادة 5 57 - 63 14

المادة 6 64 - 83 15

المادة 7 84 - 94 19

المادة 8 95 - 96 21

المادة 9 97 - 103 21

المادة 10 104 - 127 23

المادة 11 128 - 156 27

المادة 12 157 - 179 34

المادة 13 180 - 185 38

المادة 14 186 - 200 39

المادة 15 201 - 204 41

المادة 16 205 - 221 43

المرفقات

الأول - قائمة القوانين التشريعية المتعلقة بالمرأة والتي اعتمدت قبل عام 2009 46

الثاني - جداول 48

أولاً- مقدمة

1 - يصف هذا التقرير التدابير المتخذة بين عامي 2006 و 2010 لتنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وهو يجمع التقريرين الدوريين الرابع والخامس لجمهورية طاجيكستان، مع مراعاة التعليقات والتوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والتي اعتمدتها اللجنة في دورتها السابعة والثلاثين، المعقودة في الفترة من 15 كانون الثاني/يناير إلى 2 شباط/فبراير 2007 ، في أعقاب النظر في تقارير طاجيكستان الأولي والثاني والثالث عن تنفيذها للاتفاقية.

2 - وقد اتبع التقرير في صياغته المبادئ التوجيهية المتعلقة ب شكل ومضمون التقارير التي تقدمها الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (CEDAW/C/7/Rev.3) ومع المبادئ التوجيهية للإبلاغ الخاص بالاتفاقية التي أصدرتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW/SP/2008/INF/1)، مع المراعاة كذلك للتعليقات والملاحظات الختامية المذكورة أعلاه.

3 - ويعرض هذا التقرير معلومات وردت من الوزارات والإدارات والهيئات الحكومية ومن مقاطعة كوهيستوني - بدخشون المستقلة ذاتياً ومن المقاطعات والمدن والنواحي المسؤولة عن التعامل مع المسائل المتصلة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

4 - ويتضمن التقرير معلومات محددة تتعلق بتنفيذ مواد الاتفاقية (مع مراعاة التعليقات والتوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة)، وبيانات تتعلق بالتدابير التشريعية والإدارية والتدابير الأخرى المعتمدة في طاجيكستان إنفاذاً للاتفاقية، وكذلك معلومات عن التقدم المحرز في تحسين وضع المرأة وعن العقبات المتبقية على طريق تحقيق المساواة الحقيقية ومنع التمييز ضد المرأة.

5 - وقد أرفقت بهذا التقرير قائمة بالمراسيم التشريعية المصممة لتعزيز وضع المرأة والتي اعتُمدت قبل عام 2010 ، وكذلك بيانات إحصائية عن المسائل الجنسانية.

ثانياً- استعراض تنفيذ كل مادة من مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مع مراعاة التعليقات والتوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW/C/TJK/CO/3)

المادة 1

6 - تنص المادة 14 من دستور جمهورية طاجيكستان لعام 1994 (المشار إليه أدناه بصفته "الدستور") على المساواة بين الرجال والنساء. ويتمتع كلا الجنسين في طاجيكستان بكامل الحقوق والحريات الاجتماعية - الاقتصادية والسياسية والفردية. وتدين طاجيكستان التمييز ضد المرأة بجميع أشكاله وهي تنادي بسياسة القضاء على التمييز ضد المرأة.

7 - ولا ي وجد لا في الدستور ولا في أية قوانين أخرى أية أحكام تحد من حقوق المرأة وحرياتها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ويضع الدستور ضمانات تقدمها الدولة للمساواة في حقوق الإنسان والحقوق المدنية والحريات لجميع الناس، بغ ض النظر عن الجنس أو العرق أو ال إ ثنية أو اللغة أو المنشأ أو الملكية أو الوضع المهني أو مكان الإقامة أو الموقف من الدين أو المعتقد أو العضوية في رابطات طوعية أو غير ذلك من الظروف.

8 - وتنص المادة 14 من الدستور على أن حقوق الإنسان والحقوق المدنية إنما ينظمها ويحميها الدستور والقوانين الداخلية والصكوك القانونية الدولية التي تعترف بها طاجيكستان.

9 - وتورد المادة 10 من الدستور نصاً محدداً يقضي بأن "الصكوك القانونية الدولية التي تعترف بها طاجيكستان تشكل جزءاً مكوناً من نظام البلاد القانوني. وفي حال التنازع بين القوانين الداخلية والصكوك القانونية الدولية المعترف بها فإن أحكام الصكوك القانونية الدولية هي التي تطبق."

10 - كما تخضع المسائل المتعلقة بالمساواة بين الرجال والنساء للتنظيم بموجب القوانين واللوائح التالية:

قانون العمل المؤرخ 15 أيار/مايو 1997 (المواد 7 و 29 و 83 و 92 و 153 و 159 - 165 و 167 و 168 و 170 - 173 ) ؛

قانون الأسرة المؤرخ 13 تشرين الأول/أكتوبر 1998 (المواد 1 و 12 و 13 و 17 و 32 و 90 و 91 و 134 و 137 ) ؛

القانون الجنائي المؤرخ 21 أيار/مايو 1998 (المواد 52 و 58 و 59 و 61 و 62 و 78 و 109 - 112 و 116 و 117 و 120 و 124 و 130 و 131 و 133 و 134 و 138 - 143 و 155 و 170 و 181 و 238 و 239 ) ؛

قانون الإجراءات الجنائية (المادتان 8 و 24 ومواد أخرى) ؛

قانون تنفيذ العقوبات المؤرخ 6 آب/أغسطس 2001 (المواد 98 و 101 - 104 و 111 و 120 و 208 و 209 ) .

11 - وتحظر المادة 7 من قانون العمل أي تمييز أو استبعاد أو تفضيل أو رفض للعمالة على أساس الجنس.

12 - وتنشئ المادة 143 من القانون الجنائي مسؤولية جنائية من الانتهاك أو التقييد المباشر أو غير المباشر لحقوق الإنسان والحقوق المدني ة على أساس الجنس أو العرق أو ال إ ثنية أو اللغة أو المنشأ الاجتماعي أو الملكية الشخصية أو الوضع المهني أو مكان الإقامة أو الموقف من الدين أو المعتقد أو العضوية في أحزاب سياسية أو في رابطات طوعية، إذا كان هذا الانتهاك أو التقييد يضر بحقوق المواطن أو مصلحته القانونية. وفي الوقت نفسه، مع ذلك، فإن التفريق أو الاستبعاد أو التفضيل أو حتى تقييد حق العامل لا يشكل تمييزاً إذا استند إلى شروط تخص نوعاً ما من أنواع العمل أو إذا نتج عن قلق الدولة إزاء أشخاص يحتاجون إلى توفير مزيد من الحماية الاجتماعية أو القانونية.

13 - ويعرف قانون ضمانات الدولة للمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والمساواة في فرص ممارسة هذه الحقوق، والذي اعتمد في 1 آذار/مارس 2005 ، "التمييز" بأنه أي تفريق أو استبعاد أو تقييد على أساس الجنس بهدف إضعاف المساواة بين الرجال والنساء، أو يؤدي إلى تجاهل هذه المساواة، في المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو غير ذلك من المجالات. ويعمل هذا القانون على منع التمييز الجنسي وينشئ ضمانات تقدمها الدولة للمساواة في الفرص للجنسين. فهو يحظر التمييز ضد الرجال أو النساء. ويعتبر خرق مبدأ المساواة بين الجنسين الأساسي (من خلال تطبيق سياسة للدولة أو القيام بأي عمل يضع الرجال والنساء، على أساس الجنس، في وضع غير متساوٍ) تمييزاً يتطلب القضاء عليه.

المادة 2

14 - تدين طاجيكستان التمييز ضد المرأة. وهي تنفذ سياسة موجهة إلى القضاء على التمييز ضد المرأة بجميع ظواهره.

15 - واعترافاً بالمبادئ المتجسدة في ميثاق الأمم المتحدة، أدخلت طاجيكستان، كدولة طرف، مبادئ الميثاق وأحكامه في تشريعاتها الوطنية، وتحديداً في الدستور وقانون العمل والقانون المدني والقانون الجنائي وقانون الأسرة وقانون الجرائم الإدارية وقانون ضمانات الدولة للمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق ومساواتهم في فرص ممارسة هذه الحقوق، وفي المراسيم التشريعية الأخرى. ولا يتضمن أي من هذه القوانين أية أحكام تسمح بالتمييز الجنسي.

16 - ويستند القانون في طاجيكستان إلى مبدأ المساواة بين الرجال والنساء. ومن الناحية القانونية، فإن الدستور إذ يضمن المساواة فإنه يفرض حظراً عاماً على التمييز. ولا يوجد في طاجيكستان أية قوانين أو لوائح داخلية تسمح بالتمييز ضد المرأة.

17 - إن مبادئ المساواة بين الرجال والنساء مجسدة رسمياً في الدستور. فالمادة 17 منه تنص على أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون والمحاكم. وتضمن الدولة حقوق الإنسان والحريات ا لأساسية لكل شخص بغض النظر عن ال إ ثنية أو العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو المعتقد السياسي أو التعليم أو الوضع الاجتماعي أو الملكية. فالرجال والنساء يتمتعون بحقوق متساوية.

18 - ويطرح الدستور أحكاماً عامة للتكفل بالمساواة بين الرجال والنساء وفقاً للمعايير الدولية. وهناك قوانين خاصة وبرامج تابعة للدولة توفر آلية إجرائية لضمان المساواة بين الجنسين.

19 - ويتعين على كل شخص في طاجيكستان أن يمتثل للدستور وللقانون وعليه أن يحترم حقوق الآخرين وحريتهم وشرفهم وكرامتهم. ولا يعفي الجهل بالقانون الأشخاص من المسؤولية (المادة 42 ).

20 - إن أية أفعال غير مشروعة ذات طابع تمييزي تتعارض مع الدستور والقانون وهناك مسؤولية تترتب عنها.

21 - ويتمتع كل شخص بضمان حماية المحكمة له. ويحق لكل شخص أن يطلب النظر في قضيته من جانب محكمة مختصة نزيهة. ولا يجوز احتجاز أي شخص أو اعتقاله إلا على أساس قانوني.

22 - وفي حال احتجاز شخص ما، فإن من حقه الحصول على خدمات محام (المادة 19 من الدستور؛ والمادة 8 من قانون الإجراءات الجنائية).

23 - وتضمن الدولة للضحية حماية المحكمة والتعويض عما تعرضت له من ضرر.

24 - ويتضمن التشريع أحكاماً تنص على اتخاذ تدابير لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان والقسوة البدنية أو العقلية. وينص القانون الجنائي على عقوبات على الجرائم التالية المرتكبة في حق النساء:

الاغتصاب (المادة 138 ) ؛

أفعال العنف الجنسي (المادة 139 ) ؛

القسر الجنسي (المادة 140 ) ؛

ممارسة الجنس وغير ذلك من الأفعال الجنسية مع أشخاص دون السادسة عشرة من العمر (المادة 141 ) ؛

الفجور (المادة 142 ) ؛

خرق حق المواطنين في المساواة القانونية (المادة 143 ) ؛

رفض تشغيل امرأة لديها طفل دون الثالثة من العمر بدون أساس لذلك الرفض، أو تسريحها بدون أساس لذلك التسريح (المادة 155 ) ؛

التحريض على الانتحار (المادة 109 ) ؛

الاتجار بالقاصرين (المادة 167 ) ؛

تزويج فتاة قبل بلوغها سن الزواج (المادة 168 ) ؛

الاتجار بالأشخاص (المادة 130 ) .

25 - ويحدد برنامج الدولة الذي يضع مبادئ توجيهية لسياسة الدولة المتعلقة بضمان المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والفرص في طاجيكستان للفترة 2001 - 2010 أولويات عمل الهيئات الحكومية لمنع العنف ضد المرأة، وذلك من خلال ما يلي:

(‌أ) تحسين عمل وكالات إنفاذ القانون في مجال منع حالات العنف ضد المرأة وتسجيلها ومتابعتها؛

(‌ب) التوعية بمظاهر العنف ضد المرأة وتشجيع المجتمع بقوة على التصدي لهذه المظاهر؛

(‌ج) القضاء على نتائج العنف ضد المرأة من خلال تدابير ترمي إلى استعادة صحتها البدنية والعقلية؛

ويجري العمل حالياً على ما يلي:

(‌أ) وضع الأسس التشريعية لاستحداث عقوبات أشد صرامة على جميع أشكال العنف ومظاهره ضد المرأة؛

(‌ب) وضع نهج شاملي متعدد القطاعات يرمي إلى حل هذه المشكلة.

26 - وقد تمثل هدف المرسوم الرئاسي الخاص بتعزيز دور المرأة في المجتمع والمؤرخ في 3 كانون الأول/ديسمبر 1999 في توسيع مشاركة المرأة في المجتمع وفي الإدارات الحكومية وتعزيز وضعها الاجتماعي وتحسين الذخيرة الجينية الوطنية وإعطاء المرأة دوراً أكثر نشاطاً في تعزيز الأسس الأخلاقية للمجتمع. وتنفيذاً لهذا المرسوم الرئاسي عمدت الحكومة والسلطات العامة والإدارات الحكومية إلى تعيين النساء، على أساس ما لديهن من مهارات ومؤهلات مهنية وقدرات في مجال الأعمال، في مناصب قيادية في الوزارات ولجان الدولة والإدارات ومشاريع الدولة ومؤسساتها ومنظماتها، وكذلك في مؤسسات التعليم العالي وغيرها من مؤسسات التدريب. وقد اختيرت امرأة من بين عدد من المرشحات اللاتي يتمتعن بالخبرة وبالمؤهلات العالية لشغل أحد مناصب نائب رئيس مجلس النواب في البرلمان. ( ا نظر الجداول 1 و 2 و 3 ).

27 - وبموجب قرار الحكومة المؤرخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 ، تمت الموافقة على برنامج الدولة لتعليم النساء والفتيات المؤهلات واختيارهن وتعيينهن في مناصب قيادية خلال الفترة 2007 - 2016 .

28 - وانطلاقاً من الأهداف الأساسية لهذا البرنامج، تعمل الوزارات والإدارات الحكومية على ما يلي:

وضع سياسة طويلة الأجل للدولة لضمان الحقوق والفرص فيما يتعلق بتدريب النساء والفتيات المؤهلات واختيارهن وتعيينهن في مناصب قيادية؛

ضمان تمتع الرجال والنساء بالمساواة في الحقوق فيما يتعلق بالترقيات والتعيين في مناصب قيادية؛

خلق بيئة تمكينية للدراسة؛

تشجيع الفتيات على البقاء في التعليم الثانوي الأعلى؛

توفير السكن للطالبات في التعليم العالي وتزويدهن بالمنح الدراسية.

وتعمل الوزارات والإدارات المعنية تحديداً على تفعيل تلك المهام التي حددها البرنامج.

29 - وعملاً بالبند 13 من البرنامج، والذي ينص على "اعتماد تدابير" لإقناع النساء والفتيات على الانضمام إلى موضوعات قلما يتخصصن بها، بما في ذلك علوم الحاسوب والمعلومات ، والتعدين، والجيولوجيا، وهندسة الكهرباء وغيرها من الفروع الهندسية، والدبلوماسية، والإدارة"، وخلال الفترة بين عامي 2006 و 2010 ، كانت أعداد الفتيات اللاتي درسن موضوعات حدد المرسوم الرئاسي حصصاً للمرأة فيها كما يلي: الرياضيات 101 ؛ الإدارة 91 ؛ الهندسة 27 ؛ الموضوعات التكنولوجية 46 .

المادة 3

الفقرات 21 و 22 و 35 و 36 من التعليقات والتوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة

30 - تتخذ طاجيكستان الخطوات الملائمة، بما فيها اعتماد التدابير التشريعية، لضمان تفعيل تمتع المرأة بالحقوق والحريات الأساسية على أساس المساواة بين الرجال والنساء في جميع المجالات، وخصوصاً في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

31 - ويوجه اهتمام خاص لوضع المرأة في المجتمع، وذلك بموجب قانون ضمانات الدولة للمساوا ة بين الرجال والنساء في الحقوق وفي فرص ممارسة هذه الحقوق، وبرنامج الدولة المنشئ للمبادئ التوجيهية لسياسة الدولة فيما يتعلق بضمان المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والفرص في طاجيكستان للفترة 2001 - 2010 ، وبرنامج الدولة لتعليم النساء والفتيات المؤهلات واختيارهن وتعيينهن في مناصب قيادية خلال الفترة 2007 - 2016 .

32 - وتولي الدولة عناية كبرى للمسائل الجنسانية، الأمر الذي تدلل عليه رسالة رئيس البلاد إلى المجلس الأعلى، وهو البرلمان الوطني، بتاريخ 14 نيسان/أبريل 2010 بخصوص المبادئ التوجيهية الأساسية لسياسة البلاد الداخلية والخارجية للفترة 2009 - 2010 . واستجابة لهذه الرسالة، تمت الموافقة على برنامج من تدابير الامتثال بالتعليمات الواردة في الرسالة، وذلك بموجب قرار اتخذته الحكومة في 3 أيار/مايو 2010 .

33 - ويدعو البند 65 من هذا البرنامج اللجنة الحكومية المعنية بالمرأة والأسرة إلى اعتماد التدابير اللازمة لترقية الفتيات المؤهلات إلى مناصب قيادية. وفي سياق الجهود الرامية إلى تفعيل البرنامج، أعدت قائمة تضم أكثر من 700 فتاة وامرأة من الموهوبات جداً لترشيحهن لوظائف رسمية وإدارية عالية. وقد قدمت هذه القائمة إلى الحكومة.

34 - وعمم نص التعليقات والتوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على المعنيين في الوزارات والإدارات والسلطات المحلية والرابطات الطوعية.

35 - ووضعت برامج تابعة للدولة تتضمن تدابير محددة للتغلب على العقبات التي تعترض طريق تفعيل حقوق المرأة، ونفذت هذه البرامج كاستجابة عملية لتلك التعليقات الختامية. وفي عام 2009 ، عرض على الحكومة مشروع استراتيجي ة وطنية تدعم دور المرأة في طاجيكستان للفترة 2011 - 2020 ، لكي تنظر فيه. ويتمثل هدف ال استراتيجي ة الأساسي في خلق الشروط المسبقة الرئيسية للتفعيل الكامل للمواهب الطبيعية لدى المرأة في جميع نواحي المجتمع تحقيقاً للتنمية المستدامة فيه.

36 - وتتناول ال استراتيجي ة المهام الكبرى التي تواجه الدولة. وهي تحدد الأهداف وتوفر الوسائل الأساسية لتحقيقها من خلال الترويج لتنمية متوازنة مستدامة للمجتمع من خلال تعميم الاعتبارات الجنسانية في جميع نواحي الحياة. وتعمل الخطة على تشجيع تدريب أخصائيي المساواة بين الجنسين القادرين على صوغ سياسة وطنية تستند إلى التوازن بين الجنسين في جميع نواحي المجتمع.

37 - وفي عام 2006 ، وضعت وزارة الداخلية دليلاً منهجياً وأصدرته لتوجيه المسؤولين عن إنفاذ القانون فيما يتعلق بالتعامل مع حالات العنف الجنسي. وفي الفترة بين عامي 2006 و 2008 ، تم تنظيم سلسلة من الحلقات الدراسية والدورات حول موضوع الحد من العنف الموجه ضد المرأة ضمن الأسرة، وذلك لصالح موظفي إدارة الشرطة المجتمعية وطلاب أكاديمية وزارة الداخلية. وفي عامي 2005 و 2006 ، تم إعداد وإصدار مجموعة صكوك وقوانين حقوق الإنسان الدولية ووزعت على موظفي وكالات إنفاذ القانون. وفي الفترة بين 2006 و 2008 ، شارك الموظفون هؤلاء في مؤتمرات وحلقات دراسية ودوائر وموائد مستديرة دولية مخصصة للمسائل القانونية وللتثقيف الخاص بحقوق الإنسان والامتثال للالتزامات المتعلقة بمنع العنف الجنسي ضد المرأة ومكافحة الاتجار بالمرأة وغير ذلك من الموضوعات ذات الصلة. ووزع على مسؤولي وزارة الداخلية ومحاضري أكاديمية الوزارة معينات تدريسية وموارد أخرى لاستخدامها في عملهم. كما أجريت بحوث للحصول على درجة الدكتوراه في الموضوعات المذكورة. وعلى الرغم من جميع هذه الجهود، لا يزال العنف ضد المرأة يشكل مشكلة حادة تماماً تتطلب اهتماماً كبيراً من جانب الهيئات الحكومية وجميع المنظمات العاملة في هذا المجال. وقد نظمت أكاديمية وزارة الداخلية دورات لطلابها حول مكافحة العنف ضد المرأة.

38 - ويتطلب الأمر 271 الصادر في 17 آذار/مارس 2010 عن وزارة الداخلية من مفتشي الوزارة أن يتصدوا للعنف ضمن الأسرة.

39 - وقد استحدثت دورة عن حقوق المرأة في نطاق برنامج دراسات كلية القانون في جامعة طاجيكستان الوطنية. وقد وُضع منهاج الدورة عام 2009 بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وبتمكين المرأة. وصدر كتاب مرجعي للدورة باللغتين الروسية والطاجيكية وذلك بالتعاون مع تلك الهيئة ومع صندوق الأمم المتحدة للسكان. ويدرس برنامج مدته 36 ساعة بعنوان "حقوق المرأة" وذلك كجزء من برنامج الدراسات الموافق عليه. ويشمل البرنامج دراسة الآليات الدولية والوطنية لتعزيز حقوق المرأة ودراسة تفصيلية عن الأساس التشريعي الوطني للمساواة بين الجنسين.

40 - وبصورة دورية، يشارك ممثلون عن الوزارات والإدارات والمنظمات غير الحكومية وغير ذلك من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، في حلقات دراسية وموائد مستديرة حول العنف ضد المرأة وطرق منعه.

41 - وفي عامي 2008 و 2009 ، قامت اللجنة الحكومية المعنية بالمرأة والأسرة، بالاشتراك مع وإدارة الخدمة المدنية في مكتب الرئيس بتنظيم دورتين تحت عنوان "نساء قائدات" و"دورة للنساء عن إدارة الدولة الجديدة". وحضر الدورتين أكثر من 900 من المختصين الشباب من موظفي الوزارات والإدارات والسلطات المحلية.

42 - وهناك آلية أخرى مشتركة بين الإدارات تروج لتنفيذ قانون ضمانات الدولة للمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق وفي فرص ممارسة هذه الحقوق، وهي المجالس النسائية التي أنشئت في جميع الوزارات والإدارات ومؤسسات التعليم العالي وعلى المستوى المحلي. وتعمل هذه المجالس على أساس لوائح أقرتها اللجنة المعنية بالمرأة والأسرة، وهي تتخذ الخطوات اللازمة لشرح مضمون القوانين وبرامج الدولة واتفاقيات الأمم المتحدة وغيرها من الصكوك المتعلقة بالمرأة.

43 - وفي عام 2010 ، قامت اللجنة المعنية بالمرأة والأسرة وتحالف الرابطات الطوعية "من المساواة القانونية إلى المساواة الفعلية" ومشروع تعزيز حقوق المرأة في الأرض والملكية، التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بعقد جلسات استماع في أربع بلدات كبيرة حول موضوع المساواة بحكم القانون والمساواة بحكم الواقع في المجال الاجتماعي - الاقتصادي. وتمثل الهدف الأساسي لهذه الجلسات في استعراض التقدم المحرز في تنفيذ قانون ضمانات الدولة للمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق وفي فرص ممارسة هذه الحقوق، وخصوصاً فيما يتعلق بالمساواة في إمكانية الحصول على الموارد الاقتصادية، بما فيها الملكية المنقولة وغير المنقولة والأرض والصول المالية والائتمان، وكذلك فيما يتعلق باستعراض المشاكل والحواجز التي تعترض سبيل المساواة الفعلية بين الجنسين. وشارك في جلسات الاستماع هذه مفوض حقوق الإنسان ونواب رئيسي مجلسي البرلمان وممثلون عن الدولة والمنظمات الطوعية والدولية ووسائل الإعلام ومديرات المزارع وسيدات الأعمال. ونظرت جلسات الاستماع في توصيات الخبراء فيما يتعلق بتحسين آليات التنفيذ وخصوصاً من حيث إمكانية حصول النساء على الموارد الاقتصادية. وفي نهاية الجلسات، تم اعتماد التوصيات وأرسلت إلى نائب رئيس الوزراء ومفوض حقوق الإنسان والمركز الوطني للتشريع في مكتب رئيس البلاد.

44 - وتعمل اللجنة المعنية بالمرأة والأسرة مع مفوض حقوق الإنسان وتقوم معه بزيارات مشتركة للمدن والنواحي لعقد الحلقات الدراسية اجتماعات الموائد المستديرة حول موضوعات معينة.

45 - وفي عام 2007 ، ق ُ دم إلى الحكومة مشروع قانون عن الجوانب الاجتماعية والقانونية لحماية المرأة من العنف الأسري، للنظر فيه. وأرجئ اعتماد المشروع بانتظار تعديلات عليه وكذلك بسبب الافتقار إلى الموارد اللازمة. وفي عام 2010 ، شكل فريق عمل جديد لمراجعة مشروع القانون، وهو يضم نواباً وموظفين من مكتب رئيس البلاد والوزارات والإدارات والمنظمات غير الحكومية.

46 - وخلال الفترة المستعرضة، ارتفع إلى 75 عدد المراكز التي تقدم المعلومات والمشورة والتي تديرها اللجنة المعنية بالمرأة والأسرة وفروعها المحلية. وفي هذه المراكز، يقدم المحامون وموظفو اللجنة المشورة المجانية للنساء، ومنهن من هو ضحية من ضحايا العنف. إضافة لذلك، وبموجب قرار اتخذه عمدة مدينة دوشانبيه في 27 آب/أغسطس 2009 ، قدمت لموارد اللازمة لإنشاء مركز توعية للمرأة في دوشانبيه تديره الدولة، وهو يقوم أيضاً بدور مركز للأزمات للنساء ضحايا العنف الأسري، كما يقدم التثقيف والمعلومات ويجري البحوث والتحليلات. وهناك خطط ترمي إلى افتتاح ملجأ في المركز للنساء من ضحايا العنف الأسري. وخلال الفترة 2006 - 2009 ، تم تحقيق تقدم ثابت ملموس في تنفيذ سياسة تحسين المساواة بين الجنسين وحالة المرأة، مع مراعاة الواقع السياسي والاقتصادي والخصائص الثقافية في الوقت نفسه. ووضعت آليات وأشكال للتعاون بي ن الدولة والمنظمات غير الحكومية . وقدم الدعم لسيدات الأعمال. وتم توسيع المرافق الأساسية والخدمات الاجتماعية المقدمة للمرأة. واستحدثت الوظائف للنساء في قطاع خدمات المستهلك والصناعات الخفيفة والمناطق الريفية. وتم وضع وتعزيز القواعد العلمية والنظرية والمنهجية والتحليلية لسياسة الدولة في قضايا المرأة والأسرة. وانخفض تعداد الفقراء إلى 47 . 2 في المائة (بعد أن كان 83 في المائة في عام 1999 ).

47 - وتواجه البلاد كثيراً من الصعوبات الاجتماعية - الاقتصادية في سعيها إلى بلوغ مجتمع أكثر ديمقراطية. وتتعقد أحوال المرأة، بدرجة أشد من أحوال الرجل، بعوامل كثيرة تشمل الأزمة المالية العالمية وهجرة الرجال بحثاً عن العمل، والتي تؤدي إلى تزايد عدد الأسر التي تقودها نساء، وكذلك لمعدلات بطالة أعلى بين الشباب والنساء. والحكومة مهتمة كل الاهتمام بمعالجة هذه المشاكل.

48 - وعلى سبيل الاستجابة للتعليقات والتوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، قررت الحكومة إضافة ثمانية من الموظفين إلى ملاك اللجنة المعنية بالمرأة والأسرة وبذلك بلغ عدد موظفي اللجنة 19 موظفاً. ويقوم أحد نواب رئيس الوزراء بمهمة تنسيق أعمال اللجنة. وخلال السنتين الماضيتين، حسّن 165 من موظفي اللجنة وموظفي الإدارات الأخرى في الأقاليم معرفتهم من خلال دورتين أعدتهما إدارة الخدمة المدنية التابعة لمكتب رئيس البلاد، إحداهما بعنوان "نساء قياديات" والأخرى بعنوان "إدارة الدولة". وأنشئ ضمن اللجنة قسم يعنى بالمساواة بين الجنسين والعلاقات الدولية.

49 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2009 تمت الموافقة على مشروع طويل الأجل يشمل إنشاء قاعدة بيانات عن المرأة والأسرة. وسيغطي هذا المشروع الفترة 2010 - 2014 . ويتوفر لدى اللجنة المعنية بالمرأة والأسرة موقع شبكي (www.kumitaizanon.tj) يتيح فرصة الحصول على المعلومات الأساسية عن السياسة الجنسانية للدولة وآثارها على المعنيين بها.

50 - وبلغت ميزانية اللجنة، بالعملة الوطنية، ما يلي:

2007 230630 سوموني

2008 470320 سوموني

2009 367350 سوموني

2010 515390 سوموني

51 - أما ميزانية برنامج الدولة لتعليم النساء والفتيات المؤهلات واختيارهن وتعيينهن في مناصب قيادية خلال الفترة 2007 - 2016 ، فقد بلغت بالعملة الوطنية ما يلي:

2008 110000 سوموني

2009 57000 سوموني

2010 60000 سوموني

2011 62000 سوموني

2012 64000 سوموني

2013 66000 سوموني

2014 68000 سوموني

2015 70000 سوموني

2016 72000 سوموني

52 - وتنفذ بصورة دورية تدابير موجهة خاصة بالتعليم في إطار برنامج الدولة المنشئ للمبادئ التوجيهية لسياسة الدولة فيما يتعلق بضمان المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والفرص في طاجيكستان للفترة 2001 - 2010 .

53 - وستوجه عناية خاصة في برنامج الحكومة ل استراتيجي ة الحد من الفقر لعمالة المرأة. وقد مك ّ ن قرارا الحكومة المؤرخان 4 تموز/يوليه 2006 و 4 أيلول/سبتمبر 2008 بخصوص تقديم منح رئاسية لدعم النساء في مؤسسات الأعمال للفترة 2006 - 2010 من توسيع نطاق أنشطة المرأة في مجال الأعمال. ويبلغ مجموع المنحة هذه خلال الفترة المعنية 3300000 سوموني، وقد مكنت من إ يجاد 5000 وظيفة من خلال إنشاء مؤسسات صغيرة للأعمال وبعضها في ميدان تجهيز المنتجات الزراعية.

المادة 4

54 - لا تتضمن التشريعات الطاجيكية أية أحكام تميز على أساس الجنس. على أنه يتعين أن يقترن تصميم الحكومة على تحقيق المساواة الحقيقية بموقف استباقي من جانب النساء أنفسهن.

55 - وبرنامج الدولة المذكور أعلاه والمتعلق بتعليم النساء والفتيات المؤهلات واختيارهن وتعيينهن في مناصب قيادية خلال الفترة 2007 - 2016 مصمم لزيادة عدد النساء في مناصب قيادية.

56 - ويشكل قرار الحكومة المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 2006 بخصوص قبول الطلاب في مؤسسات التعليم العالي في البلاد على أساس نظام للحصص الرئاسية للفترة 2006 - 2010 إجراءً تعليمية فرضه قلق الدولة إزاء تعليم فتيات المناطق الجبلية النائية. وهناك 17156 طالباً بينهم 7211 فتاة تم تسجيلهم في مؤسسات التعليم العالي. ويحق للطلاب الذين أنهوا المدرسة وحازوا على جوائز في مسابقات دولية أو وطنية دخول معاهد التدريب المهني العليا دون الحاجة إلى المرور في امتحانات تنافسية.

المادة 5

الفقرة 20 من التعليقات الختامية الصادرة عن اللجنة

57 - لا تتضمن القوانين أية قواعد تنتهك حقوق المرأة. على أن طاجيكستان تبقى بلداً مسلماً تقليدياً تشكل فيه المواقف التقليدية المتعلقة بالأدوار الاجتماعية لكل من الجنسين عقبة أمام تمتع المرأة الكامل بحقوقها وحرياتها. وقد زاد في السنوات الأخيرة تأثير الدين على الشباب، بما في ذلك الفتيات والنساء. وتعزى اللامساواة بين الجنسين للأفكار التقليدية والدينية لدى السكان وكذلك للمشاكل الاجتماعية - الاقتصادية.

58 - وهناك بعض القضايا المتعلقة بالزواج من اثنتين أو تعدد الزوجات مع أن المادة 170 من القانون الجنائي يجرّم معاشرة امرأتين في الأسرة المعيشية الواحدة. على أن النساء يوافقن على هذا الزواج لأسباب شتى من قبيل ع دم التوازن الديم غرافي الذي جاء نتيجة للحرب الأهلية أو للهجرة بحثاً عن العمل أو لسوء الأوضاع المالية نتيجة للأزمة المالية العالمية. وتعقد هذه الزيجات في حفل نكاح ديني، وهي لا تسجل لدى الدولة ولا تترتب عليها آثار قانونية. فالقانون العلماني لا يعطي الرجل حقاً في زوجة ثانية. وتدين المحاكم هذه الأفعال ( انظر الجدولين 4 و 5 ). وخلال الفترة المستعرضة، أصدرت المحاكم قرارات تتعلق بإثبات الأبوة واسترداد النفقة وضمان وجود مأوى للنساء في بيت أزواجهن أو آبائهن.

59 - وقدم إلى الحكومة اقتراح في عام 2009 يضع سناً أدنى للزواج هو 18 سنة، مع إمكانية تخفيضه سنة واحدة في ظرو ف معينة يحددها القانون. وجاء هذ ا الاقتراح نتيجة كثرة حالات زواج الفتيات المبكر في المناطق الريفية. وتكمن أسباب هذه الزيجات المبكرة عادة في الفقر والبطالة وانخفاض الدخل والعقلية الدينية. ويجري العمل على زيادة التثقيف الجنساني والتوسع فيه عملاً على تغيير أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية لدى كل من الجنسين والقضاء على التحامل والممارسات التقليدية المستندة إلى تفكير مقولب حول أدوار الجنسين. وتلعب وسائط الإعلام دوراً هاماً في التغلب على القوالب الجنسانية. ويستمر العمل على تأليف دائرة معارف عن المرأة . ويوفر ال موقع الشبكي للجنة المعنية بالمرأة والأسرة صفحة تعرض قصص النساء الأكثر نجاحاً في مجالات العلم والسياسة والدولة والمجتمع وفي المهن الخلاقة والأدب والشعر. وهناك العديد من المقالات في المجلات الأسبوعية والصحف اليومية تروج لتمكين المرأة في الأسرة وفي الدولة، ومشاريع لوسائط الإعلام ترمي إلى توعية المرأة بحقوقها وتسهم إلى حد بعيد في تشكيل رأي عام مطلع فيما يتعلق بوضع المرأة والقضاء على التمييز ورفض العنف ضد المرأة وخصوصاً العنف الأسري.

60 - و تتناول برامج الإذاعة والتلفزيون أيضاً قضايا المرأة بصورة منتظمة، م ساعد ة بذلك في التغلب على التحامل ضدها. إضافة لذلك، وبهدف دعم تغيير الرأي الشائع حول تبعية المرأة والأفكار المقولبة حول دور الجنسين، تقدم مؤسسة الدولة للمسرح والحفلات الموسيقية العروض وتجري المناقشات وتنظم الاجتماعات والحلقات الدراسية مع شخصيات ثقافية معروفة ومع قدماء العمال المتقاعدين، بهدف التوعية وإعطاء صور إ يجابية عن دور المرأة ومعنى المساواة بين الجنسين بالنسبة للمجتمع ككل. وقد ألف كتاب المسرحيات الطاجيك عدداً من المسرحيات التي تتناول أهمية المرأة ودورها في المجتمع.

61 - وتشارك النساء والفتيات الموهوبات في مختلف مسابقات الفنون السنوية التي تنظم على مستوى البلاد ككل والتي ترمي إلى اكتشاف المواهب الجديدة في مختلف أنواع الفنون. ومن هذه المسابقات تلك التي تجري تحت أسماء "العندليب" و"قصيدة العيون الحور" و"المرأة زينة الحياة" و"طائر السنونو". وتعين الفائزات في وكالات الدولة ذات الصلة حيث يمكنهن الارتقاء بمهاراتهن المهنية. وتتلقى الفائزات الأفضل جوائز ومنحاً وحوافز مالية مختلفة.

62 - ويتوفر لدى وزارة التعليم وفروعها عدد كبير من برامج التثقيف الجنساني ومنها ما يتصل بالتوعية وتحسن التعليم الخاص بالمساواة بين الجنسين.

63 - وبموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ 5 آذار/مارس 2009 ، تم إعلان يوم الثامن من آذار/مارس عيداً للأم وهو عيد للتعبير عن احترام الأم والإشادة بدورها في تعزيز الأسرة وتربية الأطفال وبالتالي تعزيز المجتمع. واحتفالاً بعيد الأم تنظم اللجنة المعنية بالمرأة والأسرة مسابقة عن دور الأم في تربية الأطفال ومسابقة أخرى لأغاني هدهدة الأمهات، كما تعقد الاجتماعات والمناقشات مع النساء من المحاربين والعمال القدماء، وتقدم لهن الهدايا والمساعدة المالية. وتعمّ الاحتفالات البلاد بهذه المناسبة.

المادة 6

الفقرتان 23 و 24 من التعليقات الختامية الصادرة عن اللجنة

64 - تم وضع الأساس التشريعي لمكافحة الاتجار بالأشخاص واستغلال المرأة والبغاء. ويتضمن القانون الجنائي عقوبات على التحريض على البغاء (المادة 238 ) وإقامة وإدارة بيوت الدعارة والقوادة والتعيش من إيرادات البغاء (المادة 239 ) واستجلاب النساء بقصد الاستغلال الجنسي أو غيره (المادة 132 ) والاتجار بالقاصرين (المادة 167 ) (الجدول 4 ). وينص قانون الإجراءات الإدارية على المسؤولية الإدارية عن العمل في البغاء (المادة 130 ) انظر الجدول 5 ). وينفذ قانون الاتجار بالأشخاص رقم 47 المؤرخ 15 تموز/يوليه 2004 . وستضمن برنامج الدولة لمكافحة الجريمة للفترة 2008 - 2015 ، والذي اعتمدته الحكومة بقرارها رقم 543 المؤرخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 ، تدابير لمضاعفة الجهود لمنع الاتجار بالبشر. أما قرار الحكومة رقم 5 المؤرخ 4 كانون الثاني/يناير 2005 فهو ينشئ هيئة مشتركة بين الإدارات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وهي هيئة استشارية دائمة تنسق أنشطة الوزارات والإدارات الحكومية وسلطات المقاطعات والبلديات والنواحي، والمؤسسات والمنظمات، بغض النظر عن نوع ملكيتها، للوفاء بالتزاماتها الدولية بمكافحة الاتجار بالبشر.

65 - وقد اعتمدت الحكومة بقرارها رقم 213 المؤرخ 6 أيار/مايو 2006 البرنامج الشامل لمكافحة الاتجار بالأشخاص ( 2006 - 2010 ) لضمان سلامة تنفيذ سياستها في هذا المجال. ونظمت مناسبات مختلفة تركز على التثقيف والمعلومات والمنع وذلك كعمليات لبناء قدرة موظفي الوكالات التي تتعامل مع مكافحة الاتجار وللتوعية بخطر الاتجار وما يمثله من تهديد.

66 - وأقرت الحكومة بقرارها 504 المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر اللائحة النموذجية لدعم مراكز ضحايا الاتجار بالبشر.

67 - ووضعت الوزارات والإدارات الحكومية خططاً للعمل في إطار البرنامج الشامل لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

68 - ووضعت الهيئة المشتركة بين الإدارات لمكافحة الاتجار بالأشخاص لوائح ومبادئ للعمل الخاص بدعم مراكز ضحايا الاتجار بالبشر. وقد أقرت الحكومة هذه اللوائح والمبادئ بقرارها رقم 100 المؤرخ 3 آذار/مارس 2007 ، وبموجبه أنشئت هذه المراكز في مدينتي دوشانبيه وخوجاند. وتضم الهيئة نواب الوزراء الأُوَل ورؤساء اللجان وممثلين عن الأقاليم والبلديات والنواحي.

69 - وتوفر مراكز دعم ضحايا الاتجار بالبشر المشورة القانونية والطبية والنفسية المجانية وهي تجري الفحوصات الخاصة بأمراض الزهر ي وبفيروس نقص المناعة البشري/ال إ يدز، كما تقدم السكن المؤقت والغذاء، فضلاً عن المساعدة على الحصول على مهنة والعثور على العمل والسكن.

70 - وقد قامت الهيئة المشتركة بين الإدارات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بالتعاون مع المنظمة غير الحكومية "مودار"، بتنظيم مؤتمر دولي لمكافحة الاتجار وذلك في دوشانبيه بتاريخ 22 - 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 . وحضر المؤتمر ممثلون عن الاتحاد الروسي وكازاخستان وق ي رغيزستان وأوزبكستان وال إمارات العربية المتحدة وأفغانستان وجمهورية إيران الإسلامية وتركيا والسويد.

71 - وتهتم طاجيكستان بشكل خاص بتحسين تشريعاتها وبالاستفادة من الممارسة الدولية في مجال منع الاتجار بالأشخاص. وسيتم اعتماد البرنامج الشامل لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2011 - 2013 ، وذلك لتحديث النظم والطرائق المستخدمة في مكافحة الاتجار بالبشر.

72 - وتستند التدابير الشاملة التي يجري التخطيط لها في إطار البرنامج الشامل إلى مبادئ ومعايير القانون الدولي وإلى تحليل لأوضاع الجريمة وتوقعات تطورها المحتمل، فضلاً عن نتائج البحث العلمي والممارسة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.ويتمثل الهدف في إعادة تنشيط بين أنشطة الوكالات الفاعلة في ميدان مكافحة الاتجار بالبشر. والمقصود هو منع نمو الاتجار بالأشخاص والحد منه. ويعني ذلك في المقام الأول أنشطة المنع والملاحقة المتعلقة بالاتجار وبحماية الضحايا ومساعدتهم وببناء الشراكات في هذا المضمار.

73 - وقد أصدرت وزارة الصحة في 10 شباط/فبراير 2009 مرسوماً يعرض قواعد تنظيم المساعدة الطبية والاجتماعية المقدمة لضحايا الاتجار بالبشر في طاجيكستان. ويحدد المرسوم نطاق وإجراءات تقديم الرعاية الطبية في المرافق الطبية. كما يوجد لدى وزارة الصحة مجلس يعنى بتنسيق تقديم المساعدة لضحايا الاتجار.

74 - وتجري وزارة العدل بصورة دورية أعمال التفتيش على المؤسسات والشركات في ميدان السياحة والتجارة الخارجية التي تساعد العمال المهاجرين على العثور على عمل في الخارج. وتصدر الوزارة صحيفة "الحياة والقانون" التي تعالج المسائل المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين.

75 - وبمساعدة من المنظمة الدولية للهجرة، وضع مركز التدريب التابع لمجلس العدل منهاجاً دراسياً لتدريب القضاة على مكافحة الاتجار بالأشخاص.

76 - ويعمل مكتب المدعي العام ووزارة الداخلية على إدراج دورة خاصة عن مكافحة الاتجار في برنامج التدريب الخاص بموظفيهما وقد تم نشر الكراسات ومواد التدريب الأخرى. وتعقد الدورات الدراسية والتدريبية لموظفي وكالات إنفاذ القانون. كما وضعت استراتيجي ة تحدد قواعد العلاقة بين موظفي إنفاذ القانون وضحايا الاتجار. وتتخذ التدابير لإقامة التعاون الإقليمي والدولي مع بلدان المقصد والعبور لضحايا الاتجار، وللمساعدة على وضع البرامج التعليمية والصحية والقانونية فيما يتعلق بمنع الاتجار بالبشر، وتيسير تبادل البيانات حول مختلف جوانب المسألة، وتقديم المساعدة للضحايا من خلال الإعادة إلى الوطن وإعادة التأهيل والاندماج. ويجري قسم الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية والهياكل المقابلة له في لجنة الدولة المعنية بالأمن الوطني عمليات تفتيش منتظمة على الرحلات المغادرة إلى دبي وتركيا وعلى الوكالات السياحية في طاجيكستان، بغية الكشف عن عمليات الاتجار. وقد نظمت أكاديمية وزارة الداخلية دورة عن مكافحة الاتجار بالبشر ونشرت المواد التدريبية المتصلة بالموضوع. وبمساعدة من المنظمة الدولية للهجرة وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في طاجيكستان، أقيم مركز التدريب على حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص وذلك في إطار كلية الحقوق في الجامعة الوطنية.

77 - وبالتعاون مع وسائط الإعلام، يقوم موظفو وزارة الداخلية واللجنة المعنية بالمرأة والأسرة ولجنة الشباب والرياضة والسياحة ووكالة مكافحة المخدرات بشن غارات منتظمة على المراقص ونوادي الفيديو وغيرها من أماكن استجمام الشباب. وقد عقد عام 2009 مؤتمر شباب طاجيكستان وكونغرس الشباب الوطني الثاني حول الموضوعين التاليين: "تعبئة المجتمع لمكافحة الاتجار بالبشر" و "الشباب ضد الاتجار". وتجري اللجنة المعنية بالمرأة والأسرة استقصاءاً سوسيولوجياً حول ضح ايا الاتجار. وقد نظم معهد الديم غرافيا التابع لأكاديمية العلوم استقصاءات وحلقات عمل مماثلة وتم نشر نتائجها في نشرة عنوانها "تجارة الجنس في طاجيكستان". وكان مركز البحوث ال استراتيجي ة التابع لمكتب رئيس البلاد قد أجرى في عام 2008 بحوثاً سوسيولوجية حول الاتجار بالأطفال.

78 - كما وقد استحدثت وزارة التعليم دورات حول حقوق الإنسان و"جريمة الاتجار بالأشخاص" و " حقوقي وحرياتي لا يمكن أن تنتهك" و تاريخ الدين، وأدخلتها في مناهجها.

79 - وأنشأت اللجنة المعنية بالمرأة والأسرة وفروعها 31 مركزاً للأزمات. والمراكز هذه مجهزة بخطوط هاتفية للمساعدة وهي تقدم بالمجان خدمات المحاكين والمختصين بعلم النفس لمساعدة النساء المتضررات بالعنف وضحايا الاتجار. كما أقامت وزارة الصحة ثمانية مراكز مماثلة. وتم توقيع مذكرة تعاون بين اللجنة ومركز حقوق الطفل في المملكة المتحدة، بخصوص حماية حقوق المراهقات ضحايا العنف. وبموجب هذا المشروع، تم افتتاح مراكز لدعم الفتيات ضحايا العنف والاتجار، وذلك في دوشانبيه والمناطق الأخرى من البلاد. وتتلقى الفتيات في هذه المراكز المشورة النفسية والخدمات الطبية والاجتماعية. ويشجَّع المثقفون وقدماء العاملين والطوائف الدينية وأعضاء المجالس النسائية على التوعية فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص. وتهتم الحكومة والسلطات المحلية على الدوام بمنع الجرائم المتصلة بالاتجار والكشف عنها.

80 - وفي عام 2008 ، وقعت الحكومة وبعثة المنظمة الدولية للهجرة في طاجيكستان مذكرة تعاون على مكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2008 - 2009 . وتنفذ هذه المذكرة بنجاح. وخلال الفترة المذكورة، قدمت المنظمة المساعدة لإعادة عشر من ضحايا الاتجار من الاتحاد الروسي وواحدة من ال إمارات العربية المتحدة في 2008 . ومن أصل الضحايا التسع اللاتي كشف عنهن خلال الأشهر الست الأولى من عام 2009 ، أعيدت خمس ضحايا من ال إمارات العربية المتحدة وثلاث من الاتحاد الروسي وواحدة من أفغانستان. ونظمت وكالات الحكومة حلقات دراسية عامة ومناقشات مائدة مستديرة واجتماعات مختلفة في جميع أنحاء البلاد، بمساعدة من المنظمة الدولية للهجرة، وحضرها ممثلون عن المنظمات الدينية والرابطات الطوعية ومجتمع الأعمال. كما عمل أعضاء الهيئة المشتركة بين الوكالات على وضع البرنامج الشامل لمكافحة الاتجار بالأشخاص في طاجيكستان ( 2006 - 2010 )، وهو برنامج يتضمن تنظيم وتنفيذ حملات إعلامية عبر وسائط الإعلام حول الاتجار بالبشر. كما تتواصل أعمال التحقيق لاعتقال العصابات الإجرامية العاملة في مجال الاتجار بالبشر.

81 - وت م التوقيع على عدد من الاتفاقات الدولية لدفع التعاون على مكافحة ظاهرة الاتجار على المستويات الدولية والإقليمية والثنائية:

اتفاق بين طاجيكستان وال إمارات العربية المتحدة حول التعاون المتبادل في القضايا الجنائية، تم التوقيع عليه في أبو ظبي في 9 نيسان/أبريل 2007 ؛

اتفاق تسليم المجرمين بين طاجيكستان وال إمارات العربية المتحدة، تم التوقيع عليه في أبو ظبي في 9 نيسان/أبريل 2007 ؛

اتفاق بين طاجيكستان وال إمارات العربية المتحدة حول المساعدة القانونية في المسائل المتعلقة بالجنسية والتجارة، تم التوقيع عليه في أبو ظبي في 9 نيسان/أبريل 2007 ؛

اتفاق بين طاجيكستان وأفغانستان حول تسليم المحتجزين، تم التوقيع عليه في دوشانبيه في 26 تموز/يوليه 2006 ؛

مذكرة تعاون في ميدان مكافحة الاتجار بالأشخاص، بين الحكومة وبعثة المنظمة الدولية للهجرة في طاجيكستان، تم التوقيع عليه في دوشانبيه في 15 شباط/فبراير 2006 ؛

اتفاق بين طاجيكستان وجمهورية إيران الإسلامية حول تسليم المجرمين، تم التوقيع عليه في 4 كانون الثاني/يناير 2010 .

82 - ونتيجة لهذه الاتفاقات، تمت إعادة 60 امرأة من ضحايا الاتجار، وهن من مقاطعة الصغد أصلاً، إلى البلاد من دبي (ال إمارات العربية المتحدة) وحدها. وفي عام 2008 ، نظمت الهيئة المشتركة بين الوكالات، بالاشتراك مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة "مودار" غير الحكومية، مناقشة مائدة مستديرة وحلقة دراسية لممثلي سفارات الولايات المتحدة وأفغانستان وجمهورية إيران الإسلامية وكازاخستان وق ي رغيزستان وأوزبكستان والصين واليابان وتركيا والاتحاد الروسي والسويد، تحت عنوان "كيف لا تقعي ضحية لتجارة العبيد في القرن الحادي والعشرين: التحذير حماية" وتم تنظيم اجتماعات أخرى مماثلة في جميع أنحاء البلاد. إلى جانب ذلك، عقدت مؤتمرات صحفية في عام 2008 في كابُـل ودوشانبيه حول مسائل توفير الحماية لضحايا الاتجار ومقاضاة مرتكبي هذه الجريمة.

83 - وخلال الفترة المستعرضة، افتتحت طاجيكستان قنصليات عامة لها في ال إمارات العربية المتحدة ومصر وفي غدد من مدن الاتحاد الروسي، وتعمل هذه القنصليات أيضاً على منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته. وتنظر الهيئة المشتركة بين الوكالات في خبرة الخدمات المماثلة في بلدان رابطة الدول المستقلة وفي النمسا والولايات المتحدة وتركيا.

المادة 7

84 - بموجب المادة 27 من الدستور يحق للمواطنين الذين بلغوا الثامنة عشرة من العمر أن يشاركوا في الحياة السياسية وفي إدارة الدولة إما مباشرة أو من خلال ممثليهم، ويعني ذلك أن لهم الحق في التصويت وفي الانتخاب. والمجلس الوطني ومجلس النواب في المجلس الأعلى هما الهيئتان التمثيليتان والتشريعيتان الأعلى في البلاد.

85 - وقد أجريت انتخابات المجلسين في شباط/فبراير 2010 وشاركت فيها النساء بنشاط كمرشحات في جميع الدوائر والأقسام الانتخابية. وتم انتخاب خمس نساء في المجلس الوطني و 12 امرأة في مجلس النواب. وانتخبت امرأة كنائبة لرئيس المجلس الوطني، وكذلك لترؤس اثنتين من اللجان. كما تم انتخاب 517 امرأة في الجمعيات المحلية لنواب الشعب على المستوى المقاطعات والبلديات والنواحي.

86 - وبلغت نسبة النساء 5 . 9 في المائة بين رؤساء الجمعيات المحلية لنواب الشعب و 43 في المائة بين نواب رؤساء هذه الجمعيات.

87 - ويعمل في إطار السلطات المركزية أو المحلية ما مجموعه 4793 امرأة، بينهن 920 في مناصب الإدارة العليا، وتشغل أريع نساء منصب مدير ناحية و 67 امرأة منصب نائب مدير ناحية. وهناك أيضاً امرأة تشغل منصب نائب رئيس الوزراء.

88 - وهناك زيادة تدريجية في تمثيل المرأة. ومع ذلك، وعلى الرغم من المساواة بين الرجال والنساء في التمثيل السياسي بموجب القانون، فإن المرأة تواجه صعوبات معينة لأنها عموماً لا تتمتع بمهارات وصِلات سياسية كافية ولا ما يلزم من خبرة وثقافة ( ا نظر الجدول 1 ).

89 - وقد كان أحد أهداف برنامج الدولة المنشئ للمبادئ التوجيهية لسياسة الدولة فيما يتعلق بضمان المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والفرص في طاجيكستان للفترة 2001 - 2010 يتمثل في زيادة تمثيل المرأة في الوظائف العليا في وكالات الحكومة. وسيتحقق هذا الهدف إذا بلغت نسبة المرأة 30 في المائة على الأقل بين موظفي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ( انظر الجدول 1 ).

90 - يبلغ عدد النساء القضاة 50 ( 17 في المائة) من أصل قضاة البلاد الذين يبلغ عددهم 300 قاض. وتسعة منهن ( 18 في المائة) يشغلن مناصب قضائية عليا.

91 - وتضمن المادة 10 من قانون الخدمة المدنية المؤرخ 5 آذار/مارس 2007 إمكانية حصول الجنسين على قدم المس اواة إلى وظائف الخدمة المدنية ( ا نظر الجدول 7 ).

92 - وفي الفترة بين عامي 2007 و 2010 ، أعادت وزارة العدل تسجيل 466 منظمة غير حكومية ترأسها نساء. وكان بين هذه المنظمات 263 منظمة على المستوى الوطني و 15 منظمة على المستوى الدولي و 188 منظمة محلية. وتركز هذه المنظمات أساساً على البرامج التعليمية ودعم التعليم وتنمية الأعمال الصغيرة.

93 - وتدعم الحكومة الروابط مع الرابطات الطوعية في طاجيكستان. وفي عام 2007 ، وقعت اللجنة المعنية بالمرأة والأسرة مذكرة للتعاون مع 60 رابطة طوعية في البلاد. ويتمثل أحد أهداف المذكرة الرئيسية في تعزيز وضع المرأة من خلال برامج التثقيف بحقوق الإنسان وتحسين معرفتها القانونية.

94 - وتدعم الحكومة برامج التعليم والتدريب بمنح رئاسية. وفي الفترة بين عامي 2006 و 2009 ، تلقى التمويل عبر هذه المنح 190 من المشاريع التي تهدف إلى تحسين المعرفة القانونية لدى النساء. وقد نتج عن البحث السوسيولوجي الذي أجري بمساعدة من المنظمة غير الحكومية "المرأة والأرض" إصدار كتيب يتحدث المرأة والتضحية بالذات. وفي عام 2007 ، نشرت دواوين أشعار كتبتها شاعرات شابات ينتمين إلى منظمة "خوبوني بورسيغو" غير الحكومية، وذلك إلى جانب مشاريع إبداعية أخرى.

المادة 8

95 - وفر قانون العمل الدبلوماسي لعام 2002 أساساً قانونياً ولوائح لتنظيم وتسيير الخدمة الدبلوماسية في طاجيكستان. ويمكن للمواطنين الذين يحملون مؤهلات عالية ولديهم المهارات المطلوبة ل لعمل في الخدمة الدبلوماسية أن ي ُ قبلوا في هذه الخدمة. ولا يضع القانون شروطاً أو قيوداً محددة على أساس الجنس تعترض سبيل الانضمام إلى الخدمة الدبلوماسية.

96 - يكفل ويوجد لدى وزارة الخارجية 148 موظفاً بينهم 26 امرأة، أي 17 . 5 في المائة.

النساء بين موظفي وزارة الخارجية المركزيين

النساء في التمثيليات الدبلوماسية والمنظمات الدولية في الخارج

العدد

المنصب

العدد

المنصب

١

نائب وزير

سكرتير ثالث في سفارة

١

نائب رئيس إدارة

١/١

نائب رئيس إدار ة في منظمة التعاون الاقتصادي/ مترجم

٣

رئيس قسم

٨

ملحق

١

قنصل

٢

سكرتير أول

١

خبير من الفئة الثانية في أمانة شانغهاى للتعاون

١

سكرتير ثان

٢

سكرتير أول سفارة

٥

سكرتير ثالث

٤

سكرتير ثان في سفارة

٥

مختص

١

مختص في سفارة

المادة 9

97 - بموجب المادة 15 من الدستور، يعتبر أي شخص كان يحمل صفة المواطن في طاجيكستان يوم اعتماد الدستور مواطناً في طاجيكستان. ويصف القانون الدستوري رقم 104 الخاص بالجنسية والمؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 إجراء اكتساب الجنسية وفقدها.

98 - ويحدد القانون أن الجنسية لا يمكن أن تُمنح إلا على أساس طلب يقدمه مواطنو الدول الأخرى أو الأشخاص العديمي الجنسية. واستناداً إلى المادة 23 من القانون الدستوري الخاص بالجنسية، فإن أي شخص يتمتع بالأهلية وقد بلغ سن الثامنة عشرة وليس من مواطني طاجيك ستان، وبغض النظر عن العرق أو ال إ ثنية أو الجنس أو اللغة أو الدين أو المعتقد السياسي أو غيره من المعتقدات، يحق له أن يتقدم بطلب للحصول على جنسية طاجيكستان. وكما تعني أحكام هذه المادة، فإن قانون الجنسية لا يفرض أية عقبات على أساس الجنس أمام الحصول على الجنسية.

99 - ويعطي القانون للمرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما ولا يفرض أية عقبات على أساس الجنس أمام الحصول على الجنسية.

100 - وبموجب المادة 3 من قانون المركز القانوني للأجانب رقم 230 المؤرخ 1 شباط/فبراير 1996 ، يتمتع المواطنون الأجانب في طاجيكستان بنفس الحقوق والحريات وعليهم نفس الالتزامات الخاصة بالمواطنين، باستثناء ما ينص عليه الدستور وهذا القانون غيره من التشريعات.

101 - وينص قانون المركز القانوني للأجانب على مساواة الأجانب أمام القانون بغض النظر عن أصلهم أو وضعهم الاجتماعي أو المدني أو العرق أو ال إ ثنية أو الجنس أو التعليم أو اللغة أو الدين أو نو ع عملهم وطبيعته أو أي ظرف آخر. ويستمتع الأجانب في طاجيكستان بحقوقهم وحرياتهم طالما أن ذلك لا يضر بالمصالح الوطنية أو بالحقوق المشروعة لمواطني طاجيكستان أو غيرهم من الأشخاص. وبموجب المادة 19 من القانون، يحق للأجانب أن يسافروا داخل البلاد وأن يختاروا مكان إقامتهم فيها وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها. ويسمح القانون بفرض قيود على الحركة وعلى اختيار مكان الإقامة إذا أملت ذلك اعتبارات الأمن الوطني أو الدفاع أو النظام العام. وبموجب المادة 4 من قانون اللاجئين، فإن شؤون اللاجئين كانت، قبل شباط/فبراير 2011 ، من اختصاص وزارة الداخلية ولجنة الدولة للأمن الوطني ووزارة الخارجية وأجهزة السلطة التنفيذية. وقد أنشئت الآن دائرة الهجرة التابعة للحكومة مباشرة.

102 - ويقدم قانون اللاجئين تعريفاً للاجئ: فهو شخص ليس من مواطني طاجيكستان ويوجد على أراضيها نتيجة لتخوف ثابت من تعرضه للملاحقة في البلد الذي يحمل جنسيته لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الأصل القومي أو ال إ ثني أو بعضوية مجموعة اجتماعية معينة أو برأي سياسي ما. أما طالب اللجوء فهو مواطن أجنبي أو عديم الجنسية غادر البلد الذي يحمل جنسيته أو بلد إقامته السابقة بقصد التماس مركز اللاجئ في طاجيكستان.

103 - وتعتبر مشكلة اللاجئين وملتمسي اللجوء العامة في طاجيكستان من أكثر المشاكل التي تواجه العالم تعقيداً اليوم. وهي كثيراً ما تناقش في الأمم المتحدة التي لا تزال تعمل على إيجاد سبل أكثر فعالية لتوفير الحماية والمساعدة لهذه الفئة السكانية الأكثر ضعفاً. وتقوم إحدى المشاكل الرئيسية التي يواجهها المواطنون الأجانب وعديمو الجنسية في الاندماج في المجتمع المحلي على حصولهم على إذن بالإقامة المؤقتة أو الدائمة في طاجيكستان، وبموجب ذلك على ترخيص الإقامة ومن ثم التقدم للحصول على الجنسية. إذ يتعين على المواطنين الأجانب وعديمي الجنسية الراغبين في البقاء بصورة دائمة في طاجيكستان أن يحصلوا على إذن الإقامة الدائمة، وبموجب ذلك على ترخيص الإقامة. ويعطى المواطنون الأجانب القادرون على إثبات انتمائهم بالمواطنة لأي دولة ترخيصاً بالإقامة مخصصاً للمواطنين الأجانب. أما الأشخاص الذين ليس لديهم ما يثبت جنسيتهم (من قبيل من ليس لديه جواز سفر وطني)، فإنهم يحصلون على ترخيص الإقامة المخصص لعديمي الجنسية. وعلى الرغم من صعوبات الأوضاع الاجتماعية - الاقتصادية في البلاد وعدم توفر الخبرة الكافية لمعالجة كثير من المشاكل، فقد عملت طاجيكستان بصورة مكثفة على وضع سياستها الخاصة بالهجرة وعلى تنفيذها لمساعدة اللاجئين وسن القوانين الملائمة لذلك. ولمعالجة مسألة الاندماج، تعمل الحكومة، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على اتخاذ الخطوات اللازمة للانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية. وتبذل الحكومة كل ما في وسعها لتبسيط إجراء اكتساب الجنسية وتقليص عدد حالات انعدام الجنسية والاندماج السريع للاجئين الأجانب وعديمي الجنسية، وكذلك من يحمل منهم ترخيص الإقامة.

المادة 10

الفقرات 14 و 17 و 19 و 27 و 28 و 30 من التعليقات والتوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة

104 - تضمن المادة 41 من الدست ور حقوق الإنسان في مجال التعليم . وتوفر الدولة التعليم العام الأساسي المجاني والإلزامي في نظام المدارس العامة. ويمكن لأي شخص، ضمن الإطار المحدد بالقانون، أن يتلقى مجاناً التعليم الثانوي العام والتعليم المهني الابتدائي والتعليم المهني الثانوي والتعليم المهني العالي في المؤسسات التعليمية التابعة للدولة.

105 - وبموجب المادة 17 من قانون التعليم، فإن مؤسسات التعليم توفر التعليم من خلال التعليم النهاري ودورات التعليم بالمراسلة وعن بعد والدورات القصيرة.

106 - وتتكفل استراتيجي ة التعليم بإتاحة التعليم الأساسي للجميع وبزيادة التغطية بالتعليم الثانوي. وهي تعطي الأولوية لتحسين جودة التعليم في جميع المستويات.

107 - ويحدد القانون الأساس القانوني والتنظيمي والاجتماعي - الاقتصادي لتطوير التعليم في البلاد. وهو ينشئ هياكل نظام التعليم ويضع المبادئ التي تحكم لوائحه وإدارته وسلطته، فضلاً عن أساليب عمل وكالاته. كما يوفر القانون الإطار القانوني لأية تنظيمات ولوائح قانونية أخرى في مجال التعليم.

108 - وتتخذ طاجيكستان التدابير اللازمة لضمان المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق في مجال التعليم.

109 - وتستند التشريعات المتعلقة بالتعليم إلى الدستور وهي تشمل قانون التعليم رقم 43 المؤرخ 17 أيار/مايو 2004 والقوانين والتدابير الناظمة الداخلية الأخرى، وكذلك الصكوك القانونية الدولية التي تعترف بها طاجيكستان.

110 - وبموجب المادة 41 من الدستور، يتمتع كل شخص بالحق في التعليم، كما أن التعليم الأساسي العام إلزامي. وتضمن الدولة التعليم الأساسي العام المجاني والإلزامي في المؤسسات التعليمية التابعة للدولة. وتنص المادة 6 من قانون التعليم على أن ضمان الحق في التعليم للمواطنين في طاجيكستان، بغض النظر عن الخلفية ال إ ثنية أو العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الوضع السياسي أو الاجتماعي أو المدني.

111 - وتعطي المادة 63 من قانون الأسرة الأبوين المسؤولية عن تربية الأطفال ونموهم. فهما ملزمان بالعناية بصحة أطفالهما وبتربيتهم البدنية والعاطفية والروحية.

112 - وينشئ المرسوم الرئاسي رقم 502 المؤرخ 2 آب/أغسطس 2008 المنحة الدولية "دوراخشانداغون" بمبادرة من رئيس البلاد. ويقدِّم هذه المنحة مركز البرامج الدولية، وهو مؤسسة تابعة للدولة. والهدف الرئيسي لهذا المركز هو اختيار الشباب الموهوبين للدراسة ولتعلم مهنة في معهد أجنبي للتعليم العالي. وفي الفترة بين عامي 2008 و 2010 ، حصل مواطنو طاجيكستان على منح من هذا البرنامج وتم إيفادهم إلى الخارج للدراسة في مؤسسات تعليمية في الاتحاد الروسي وأوكرانيا وكازاخستان والصين وتركيا ومصر وفي بلدان أخرى. وينصب التركيز الأساسي على تدريب المختصين التقنيين والمختصين في مجال العلاقات الدولية. وخلال السنة الدراسية 2011 / 2012 ، سيكون هناك 27 مقعداً متاحاً للمواطنين الطاجيك للدراسة في معاهد أجنبية بموجب المنحة الدولية "دوراخشانداغون". وخلال الفترة بين عامي 2005 و 2010 ، أوفدت وزارة التعليم ما مجموعه 2452 طالباً للدراسة في معاهد أجنبية.

113 - وقد أقر قرار الحكومة رقم 272 المؤرخ 12 حزيران/يونيه 2001 نظام الدولة لحقوق الإنسان في مجال التعليم في طاجيكستان.

114 - وفي عام 2006 ، أنشئ قسم حق وق الإنسان والقانون المقارن في كلية الحقوق في الجامعة الوطنية. وإلى جانب الصكوك القانونية الدولية الأخرى، تنظر مناهج هذا القسم في الأحكام الأساسية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. كما تم إدخال موضوع حقوق الإنسان في المدارس الثانوية العامة.

115 - وتنص المادة 6 من قانون ضمانات الدولة للمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق وفي فرص ممارسة هذه الحقوق على أن تقدم المؤسسات التعليمية، بغض النظر عن شكل ملكيتها، ما يلي:

(‌أ) المساواة بين الرجال والنساء في شروط التعليم الأساسي العام والمهني الثانوي والعالي وجميع أشكال التدريب المهني والتدريب المستمر؛

(‌ب) إدخال دورات خاصة بالشؤون الجنسانية تروج للبحوث الخاصة بالمساواة بين الجنسين والتعليم الجنساني؛

(‌ج) حظر استخدام أية مناهج وكتب مدرسية تروج للتمييز على أساس الجنس؛

(‌د) الأخذ بشروط تفضيلية للدخول في معاهد التعليم العالي والتعليم المهني الثانوي لصالح الفتيات القادمات من المناطق الجبلية والريفية النائية.

116 - ويشكل التعليم أولوية في سياسات طاجيكستان في المجال الاجتماعي - الاقتصادي. ويتلقى المدرسون وغيرهم من موظفي التعليم زيادات سنوية في المرتبات. وتتمثل إحدى الأولويات على الأجل المتوسط، في إطار البرنامج المتوسط الأجل للإنفاق العام للفترة 2011 - 2013 ، في رفع متوسط مرتبات المدرسين في المدارس العامة إلى المستوى الوطني للمرتبات.

117 - وقد زاد متوسط مرتبات المدرسين بنسبة تتجاوز الضعفين خلال الفترة بين 2006 و 2009 . وبموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ 20 تموز/يوليه 2008 وقرار الحكومة المؤرخ 2 تموز/يوليه 2008 ، ارتفعت مرتبات المدرسين بنسبة 40 في المائة اعتباراً من 1 أيلول/ سبتمبر 2008 . وبموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ 20 تموز/يوليه 2009 وقرار الحكومة المؤرخ 2 تموز/يوليه 2009 ، ارتفعت المرتبات في قطاع التعليم بنسبة 15 في المائة اعتباراً من 1 أيلول/سبتمبر 2009 ليصبح متوسطها الشهري 173 سوموني. وقد تم إعداد مشروع مرسوم رئاسي يعطي زيادات دورية في المرتبات. ويتلقى المدرسون في المدارس الثانوية المتخصصة والمدارس العليا ومؤسسات التعليم الخاصة ما بين 400 و 1000 سوموني.

118 - ومنذ نيسان/أبريل 2006 ، تقدم المنح لطلاب التدريب المهني العالي بموجب إجراء منح طلاب التدريب المهني الثانوي والعالي الموضوع تطبيقاً لقرار الحكومة المؤرخ 3 نيسان/أبريل 2006 والمتعلق بتنفيذ المرسوم الرئاسي المؤرخ 20 آذار/مارس 2006 . وخلال الفترة المستعرضة، تلقى منحاً رئاسية ما مجموعه 290 طالب على مستوى المدرسة ومؤسسات التعلي م العالي ومؤسسات التعليم الأعلى ، ويشمل هذا العدد 143 فتاة (وتتراوح قيمة المنحة بين 90 و 165 . 2 سوموني). وخلال السنة الدراسية 2009 ، حصل على منح 23277 طالباً، وبلغت نسبة الطالبات 56 في المائة منهم.

119 - وتتمثل العقبات الرئيسية التي تعترض سبيل الحصول على التعليم الأساسي فيما يلي:

(‌أ) العقبات الاقتصادية (نقص التمويل وقلة شبكات المدارس، بما في ذلك الافتقار إلى مدارس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة)؛

(‌ب) العقبات الاجتماعية (مستوى الفقر وعدم كفاية اليد العاملة في الأسرة وعدم الاهتمام بالتعليم لدى فئات معينة)؛

(‌ج) العقبات ال إ ثنية الثقافية، وهي ما يتعلق بالتقاليد والقوالب النمطية، خصوصاً من حيث المساواة بين الرجال والنساء في الحصول على التعليم.

120 - وانطلاقاً من ذلك، قامت وزارة التعليم بوضع مشروع قانون عن مسؤولية الأبوين عن تربية الأطفال وقدمته إلى الحكومة للنظر فيه. ويرمي مشروع القانون إلى تعزيز الروابط بين الأسرة والمدرسة وتشجيع الأبوين على أداء دور أكبر في تعليم الأطفال وتربيتهم. وقد شهدت الفترة المستعرضة نمواً في التغطية بالمدارس الابتدائية والثانوية العامة والمهنية والتعليم المهني العالي ( ا نظر الجداول 8 - 1 و 8 - 2 و 8 - 3 )

121 - وتشارك المدرسات بنشاط في مسابقات "مدرس السنة" في مختلف أنواع المدارس وقد فازت المرأة بجوائز في هذه المسابقات.

122 - ويستخدم التعليم المهني الابتدائي، وهو المرحلة الأولى من مراحل نظام التدريب المهني في طاجيكستان، مناهج التدريب المهني والتعليمي الموجه نحو إعداد عمال مؤهلين يحملون شهادات مختلفة تمكنهم من ممارسة العمل على مستويات متباينة.

123 - وحالياً، بموجب قانون التعليم وقانون التعليم المهني الابتدائي، يتمثل الهدف من نظام التدريب المهني الابتدائي في ضمان حقوق المواطنين، بما في ذلك النساء والفتيات، في حصول الجميع على التعليم المهني الابتدائي وتلبية احتياجات البلاد من خدمات التعليم المهني بالمستوى المناسب، مع مراعاة الحالة الأوضاع الراهنة واحتياجات سوق العمل.

124 - وتضمن المدارس المهنية الابتدائية حصول الفتيات على التعليم المهني العام الذي يهيئ العمال باختصاصات يتجاوز عددها 163 اختصاصاً، وهو يرفع مستوى الطلاب التعليمي والثقافي وبذلك يدلل لا على قيمته المهنية وحدها بل كذلك على قيمته التعليمية العامة أيضاً.

125 - وهناك في البلاد حالياً 66 مدرسة مهنية ابتدائية تابعة للدولة (مدارس المهن التقنية ومدارس المهن العلمية)، تتبع مناهج التعليم المهني الابتدائي والتدريب المهني. ويحدد رئيس البلاد حصصاً سنوية تمكن من زيادة عدد الفتيات من المناطق الريفية في معاهد التعليم المهني العالي.

126 - وتشجيعاً للفتيات على الدخول في الدراسة العليا ودعماً لهن في ذلك، افتتحت وزارة التعليم مركز سارفار للتدريب حيث تم فيه قبول 200 فتاة بموجي نظام الحصص الرئاسي. وتحصل هؤلاء الفتيات على السكن وتتاح لهن دراسة اللغات الأجنبية وتكنولوجيا الحاسوب. ويوفر مركز رعاية الدولة "شاروغي خيدويات" السكن والتعليم التكميلي لأكثر من 100 طالب يتيم.

127 - وقد عُرض على الحكومة إطار للسياسات يهدف إلى الانتقال إلى نظام جديد للتعليم العام في طاجيكستان. ومن شأن اعتماد هذا الإطار وتنفيذه أن ينشئا الشروط الملائمة التي تمكن الطلاب من تعلم المزيد وأن يدخلا مزيداً من الفتيات إلى نطاق التعليم. ويقترح الإطار نظاماً من 12 سنة للتعليم العالي، إلى جانب التعليم المتخصص الذي يعد الطلاب لدخول معترك العمل. وينص قانون الرفاه الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 1991 على لقبول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات التعليم بدون امتحانات تنافسية، وذلك بغض النظر عن الجنس. ويمكن قانون التعليم المؤرخ 17 أيار/مايو 2004 هؤلاء الأشخاص من تلقي التعليم في منزلهم.

المادة 11

الفقرات 19 و 20 و 23 و 24 و 28 و 29 و 30 و 33 و 39 و 40 من التعليقات الختامية الصادرة عن اللجنة

128 - تتخذ طاجيكستان جميع التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في العمالة.

129 - ويكرس دستور طاجيكستان والتشريعات الأخرى في البلاد الحق في العمل. فالمادة 35 من الدستور تنص على تمتع الجميع بالحق في العمل وفي اختيار المهنة أو الحرفة وبالحق في السلامة المهنية والحماية الاجتماعية ضد البطالة. ولا يجوز أن تكون الأ جور أقل من الحد الأدنى لها. وي حظر أي تقييد على علاقات العمل. ويجب توفير الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي. ولا يجوز إخضاع أي إنسان للعمل القسري، إلا في الحالات المنصوص عليها بقانون.

130 - ويضمن قانون ضمانات الدولة للمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق وفي فرص ممارسة هذه الحقوق، وقانون الخدمة المدنية، وقانون العمل، مراعاة المتطلبات التشريعية المتعلقة بحقوق وضمانات الأشخاص من الجنسين في التعيين والترقية والتدريب المهني وشروط العمل والتسريح، بما في ذلك حقوق وضمانات الأشخاص العاملين في الخدمة المدنية.

131 - ويحظر القانون أي تمييز في الأجور. وأرباب العمل مجبرون على دفع الأجر نفس عن العمل ذي القيمة المتساوية.

132 - ويضمن القانون الحد الأدنى من الأجور، أي الأجر الشهري للعاملين غير المؤهلين الذين يمارسون العمل خلال الساعات العادية ويقومون بمهام بسيطة في ظروف طبيعية.

133 - ويخضع التشريع الخاص بالحقوق المحددة في هذه المادة إلى التعديل دورياً.

134 - وقد تم تطوير واعتماد كثير من الأعراف والمعايير الدولية للترويج للمساواة بين الرجال والنساء في العمل، كما أن التشريعات الوطنية تتناول مجموعة واسعة من المسائل ذات الصلة.

135 - ويتزايد عدد النساء العاملات بأجر في المؤسسات العامة. غير أن سوق العمل تشهد حالياً تغيرات كبيرة. وفي بعض الحالات تجبر النساء على الخروج من سوق العمل الأساسي. وتجبرهم المنافسة على قبول عمل منخفض القيمة والأجر (في الزراعة والتعليم والصحة والقطاعات التي تمولها الدولة).

136 - وتروج سياسة الحكومة الجنسانية لعمالة المرأة في القطاع العام. ويشجع اقتصاد السوق المبادرات الخاصة التي تقوم بها نساء. ويسهم ظهور النساء وارتفاع عددهن في إنشاء مؤسسات القطاع الخاص في تشكيل مجموعات نسائية مستقلة اقتصادياً. وهناك اهتمام بأنواع الأعمال الجديدة، من قبيل المؤسسات الخاصة والإبداع الفردي وقطاع المنظمات غير الحكومية. ويتزايد اهتمام المرأة بالتطوير الوظيفي. فالنساء المستقلات من أصحاب المبادرة لديهن إمكانية تحقيق نتائج جيدة سواء في القطاع العام أو الخاص. ويلعب ال تعليم الآن دوراً متزايداً في ال ا ستراتيجية الحياتية لدى النساء اللاتي يتوجهن نحو النمو في الحياة المهنية.

137 - ومع ذلك، فإن النساء كمجموعة لا تزال تعاني من الفقر والاستبعاد الاجتماعي. فعدد النساء العاملات يتناقص كل عام وقد هبط في الفترة بين عامي 2005 و 2009 بنسبة 15 في المائة ( انظر الجدولين 9 و 9 - 1 ). وخلال السنوات الأخيرة اتخذت الحكومة تدابير هامة لزيادة الأجور والمرتبات في القطاعات التي تمولها الدولة وفي الزراعة. وقد ارتفعت الأجور بنسبة 2 . 3 مرة في الفترة 2006 - 2009 ( انظر الجدول 10 ).

138 - إن موظفي دائرة التفتيش الحكومي على اليد العاملة والعمالة والرفاه العام، في سياق أعمال التفتيش التي يقومون بها على مؤسسات الأعمال والمنظمات الأخرى، يهتمون بصورة خاصة باحترام المتطلبات التشريعية المتعلقة بحماية اليد العاملة، وتقديم ضمانات إضافية للمرأة وللأشخاص من ذوي المسؤوليات العائلية، وحظر التمييز في علاقات العمل وفي اتفاقات العمل الجماعية والفردية، والترويج للمساواة الاجتماعية وتحسين شروط العمل الخاصة بالمرأة، من قبيل المسائل المتعلقة بالعلاقات الجنسانية. وعلى وجه التحديد لا يجوز لأرباب العمل، لا في القطاع الخاص ولا في القطاع العام، أن يميزوا ضد المرأة في التعيين أو في سوق العمل، سواء في مؤسسات الأعمال أو في المنظمات.

139 - ويوجه اهتمام خاص لدراسة الاتجاهات واعتماد التدابير فيما يتعلق بتركز العمالة النسائية في القطاعات المنخفضة الأجر (الصحة والتعليم والزراعة) وفي القطاع غير الرسمي. ويرجح أن تقبل النساء، أكثر من الرجال، العمل في مؤسسات أعمال صغيرة وفي القطاع غير الرسمي حيث لا تُحترم معايير الصحة والسلامة الخاصة بالعمل. ويصعب في هذه القطاعات على دائرة التفتيش على اليد العاملة القيام بأعمال التفتيش، كما أن الحوادث التي تقع فيها لا يبلّغ عنها.

140 - وتبين عمليات التفتيش على اليد العاملة أن المرأة غير مطلعة جيداً على الحاجة إلى الامتثال لتدابير حماية اليد العاملة وهي لا تستخدم معدات السلامة حتى في حال توفرها حيث إ ن هذه المعدات استحدثت دون مراعاة احتياجات المرأة واستعمالها غير مريح. وفي عام 2009 ، عالج موظفو دائرة التفتيش على اليد العاملة 84 حالة انتهاك لتشريعات العمل الخاصة بالمرأة ( ا نظر الجدول 11 ).

141 - وتعتبر طاجيكستان تقليدياً بلداً مصدراً للعمالة. وينتج ذلك في المقام الأول عن ارتفاع معدل الولادات عموماً. إضافة لذلك، فإن عوامل من قبيل قلة إمكانية العثور على عمل والافتقار إلى عمالة حقيقية وانعدام التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل، ونوعية العمل، كلها تحدّ من إمكانية نمو الوظائف. وقد وجد تعداد السكان والسكن الذي أجرته وكالة الإحصاء التابعة للرئيس بين 21 و 30 أيلول/سبتمبر 2010 أن عدد السكان الكلي بلغ 75650 00 نسمة بتاريخ 21 أيلول/سبتمبر 2010 ( ) . أما عدد السكان الناشطين اقتصادياً فقد بلغ 4310000 نسمة في عام 2009 .

عدد النساء المسجلات رسمياً كعاطلات عن العمل في الفترة 2006 - 2009

المؤشر

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

عدد النساء المسجلات كعاطلات عن العمل

٢٥ ٣٠٠(٥٤ ٢٠٠)

٢٨ ٣٠٠(٥٤ ٧٠٠)

٢٣ ٣٠٠(٥٣ ٤٠٠)

٢٣ ٩٠٠(٥٣ ٧٠٠)

مدفوعات استحقاق البطالة للنساء العاطلات عن العمل في الفترة 2006 - 2009

المؤشر

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

عدد النساء المسجلات كعاطلات عن العمل

١ ٠٠٩

٩٤٣

٦٢٠

٥٤٩

مجموع المبالغ المدفوعة (بالسوموني)

٢٤١ ٦٣١

٤١٥ ٩٥٠

٢٩١ ٩٣٩

٤٠٢ ٨١٧

وفي عام 2006 ، قدمت وكالة العمالة التابعة للحكومة تدريباً مهنياً ل ‍  4020 امرأة عاطلة عن العمل؛ وفي 2007 ل ‍  5141 امرأة؛ وفي 2008 ل ‍  4872 امرأة وفي 2009 ل ‍  5541 امرأة.

142 - وفي عام 2009 ، قد العمل في القطاع العام ل ‍  9824 امرأة عاطلة عن العمل. وفي 2007 بلغ العدد 9345 امرأة؛ وفي 2008 بلغ العدد 3420 امرأة؛ وفي 2009 بلغ العدد 3169 امرأة. وقرار الحكومة رقم 181 المؤرخ 2 نيسان/أبريل 2009 لوائح تحدد حصصاً لتوظيف مجموعات معينة من السكان. ووجدت وزارة العمل والحماية الاجتماعية وظائف للنساء عددها على النحو التالي: في 2006 : 10864 ؛ وفي 2007 : 11406 ؛ وفي 2008 : 12246 ؛ وفي 2009 : 14811 .

143 - وفي عام 2009 وحده، اتخذت الحكومة ثمانية قرارات تستند إلى قانون الترويج للعمالة، تراعي آثار الأزمة المالية العالمية على سوق العمل. وتلقى برنامج الترويج للعمالة ما تمويلاً مجموعه 7300000 سوموني في عام 2009 .

144 - ونظراً لقلة إمكانيات الحصول على معلومات عن سوق العمل والوظائف المتاحة، تم تنظيم معارض صغيرة وكبيرة للوظائف.

عدد معارض الوظائف في الفترة 2006 - 2009

المؤشر

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

مجموع عدد معارض الوظائف

-

١٣٦

١٣٥

٦٣٠

عدد الأشخا ص الذين تم توظيفهم

-

-

٣ ١٣٩

١٢ ٥٠٩

عدد النساء بينهم

١ ٥٧٨

٥ ٨٢٠

145 - وهناك حالياً حاجة إلى إيجاد ما بين 100000 و 150000 وظيفة جديدة سنوياً (مع الحفاظ على الوظائف الموجودة فعلاً بل وتحسينها). وفي الوقت نفسه، فإن الحاجة المذكورة إلى اليد العاملة هي أقل بنسبة 10 - 15 في المائة من المستوى المطلوب. ولذا فإن العناية تتجه إلى هذه المسألة.

146 - وقد ارتفع عدد السكان في طاجيكستان بنسبة 13 . 3 في المائة خلال الفترة 2002 و 2009 كما ارتفعت نسبة قوة العملة الممكنة بنسبة 24 . 4 في المائة. أما نسبة السكان في العمالة فلم ترتفع إلا بنسبة 16 . 7 في المائة. ويبين هذا الاتجاه الديمغرافي الضغط الهائل على سوق العمل المحلي حيث يعاني معظم قوة العمل من انعدام المؤهلات والتدريب المهني الضروري. فنحو 80 في المائة من العاطلين عن العمل لا يتمتعون بأية مهارات مهنية. وينهي المدرسة سنوياً ما بين 80000 و 100000 طالب دون أي تدريب مهني وهم يدخلون سوق العمالة دون أية مؤهلات. ويبقى سنوياً ما بين 18000 و 20000 وظيفة شاغرة مما يعود أساساً إلى أن العاطلين عن العمل ليس لديهم التدريب الكافي. وعلى ضوء هذه الأحوال، عمدت الحكومة في عام 2008 إلى إنشاء مركز لتعليم الكبار تابع للدولة. وقد شهدت أسواق العمل في طاجيكستان تغيرات نوعية مقترنة بتطور القطاع الخاص تدريجياً وبات أرباب العمل يبحثون عن عمال يتمتعون بمهارات مهنية. ولذا، فإنه يتعين استعراض محتوى التدريب وتنظيم العملية التعليمية لجعلهما أكثر فعالية من الناحية الاقتصادية ولضمان المرونة وتلبية الاحتياجات النوعية لسوق العمل بقدر الإمكان انطلاقاً من قدرات البلد الاقتصادية.

147 - ومنذ عام 2007 ، وبموجب اتفاق حكومي دولي بين طاجيكستان وألمانيا، تقوم الوكالة الألمانية للتعاون التقني بتنفيذ مشروع لتدريب خبراء وزارة العمل والرفاه الاجتماعي على وضع المناهج باستخدام طريقة "داكوم" لتطوير المناهج وتحليلها. وخلال الفترة 2005 - 2010 ، أدى هذا التعاون إلى إعداد مناهج في ستة مجالات متخصصة يشتد الطلب عليها في سوق العمل في طاجيكستان، ولا سيما فيما يتصل بالفتيات.

148 - وتقدم وكالات التشغيل التابعة للدولة التدريب وإعادة التدريب المهني التقني للبالغين، بما يشمل العاطلين عن العمل والمحتاجين، وكذلك العمال المهاجرين بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الدين. وتستخدم صناديق الضرائب الاجتماعية لتمويل ما تقدمه الدولة من تدريب وإعادة تدريب مهني تقني للعاطلين عن العمل في 22 مركزاً تدريبياً و 4 وحدات إقليمية. ويتضمن الجدول 12 أعداد المتدربين والتمويل المستخدم لذلك خلال السنوات السبع الماضية.

149 - وقد أنشئت في أواخر عام 2006 الرابطة الطاجيكية لتعليم الكبار وهي توحد جهود المنظمات غير الحكومية المختلفة العاملة في ميدان تعليم الكبار، ولاسيما التدريب وإعادة التدريب المهني، كما تنسق الأنشطة المشتركة بين المنظمات غير الحكومية ووكالات الدولة في هذا المضمار. وتضم الرابطة حالياً 25 منظمة عضواً من المنظمات غير الحكومية في مختلف أنحاء البلاد. وتشمل خطة الرابطة إعداد برامج حاسوبية تعليمية وموارد لدعم التدريب بهدف رعاية التفوق التربوي لدى مدرسي الموضوعات المهنية والمدربين المهنيين. وفيما يتعلق بمسألة العمال المهاجرين، قدمت طاجيكستان في عام 2010 تقريراً عن تنفيذها للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

150 - وأدخلت تعديلات على قانون تقاعد المواطنين المؤرخ 3 أيار/مايو 2002 للتنكين من التفريق بين المعاشات التقاعدية الدنيا والقصوى. ومنذ عام 2006 ، ارتفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية على النحو التالي:

(بالسوموني)

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠١٠

١

الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية

٢٠ ٫ ٠ (١)

٢٠ ٫ ٠

٦٠ ٫ ٠

٦٠ ٫ ٠

٨٠ ٫ ٠

٢

الحد الأقصى للمعاشات التقاعدية

١٨٠ ٫ ٠ (٩)

١٨٠ ٫ ٠

٣٠٠ ٫ ٠

٣٠٠ ٫ ٠

٤٠٠ ٫ ٠

وبموجب اللوائح المعمول بها حالياً، ت ُ حسب مساهمات تأمين المعاشات التقاعدية على أساس جميع أنواع الأجور، بما في ذلك أجر العمل الإضافي.

151 - وقد بدأ نظام منح ودفع المعاشات التقاعدية خلال النصف الأول من عام 2009 . وبموجب هذا النظام، يحق للمواطنين عند إحالتهم على التقاعد أن يتلقوا مدفوعات من الحسابات الشخصية التي دفعوا نصيبهم فيها منذ عام 1999 .

152 - وهناك على الصعيد العملي، بعض الانتهاكات لحقوق المرأة من حيث طول يوم العمل. فهناك حالات لعاملات في قطاع الأعمال وفي المدارس يتم إجب ارهن على العمل الإضافي بدون أج ر إضافي أو غير ذلك من المدفوعات التي ينص عليها القانون. وأظهرت عمليات التفتيش أن أرباب العمل لا يحترمون المواد 85 و 85 1 و 86 من قانون العمل فيما يتعلق بالإجازة الدنيا الأساسية والإجازة الأساسية والممتدة والإجازة السنوية الإضافية. وخلال عمليات التفتيش، وبناء على طلب من موظفي دائرة التفتيش على اليد العاملة، قام أرباب العمل بدفع تعويضات عن خسائر قدرها 11 . 000 سوموني.

153 - وفي عام 2009 ، كان هناك 1458 شخصاً ( 844 ذكراً و 614 أنثى) بحاجة إلى رعاية الدولة في منشآت الإقامة. من بين هؤلاء كان هناك 537 طفلاً و 774 من دوي الإعاقة من مختلف ال فئات . وحصل هؤلاء على ثلاث وجبات ساخنة يومياً وعلى الملابس وعلى سرير ينامون عليه. وحصلوا جميعاً على الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية وفقاً للمعايير القانونية. وهناك 1070 موظفاً يعملون في منشآت الإقامة. وتنص المادة 50 من قانون الرفاه الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة على حقوق هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون في منشآت الإقامة وغيرها من مرافق الإقامة الخاضعة للرعاية الاجتماعية. ويحصل هؤلاء على الرعاية الصحية والغذاء مجاناً في هذه المنشآت. وتمكن أحوال المعيشة في منشآت الإقامة وغيرها من مرافق الإقامة الخاضعة للرعاية الاجتماعية ذوي الإعاقة من تفعيل حقوقهم واهتماماتهم المشروعة ضماناً لتلبية احتياجاتهم بقدر الإمكان.

154 - ويعفى ذوو الإعاقة الذين يعيشون في مرافق الإقامة الخاضعة للرعاية الاجتماعية، ويعملون بموجب عقد عمل أو اتفاق عمل، من أية اقتطاعات تفرضها الدولة أو يفرضها أرباب العمل على أجوره م. ويحق للعمال القدماء المتقاعد ي ن (من الجنسين) الحصول على الاستحقاقات التالية التي يحددها القانون:

الحق التفضيلي في العلاج المجاني في مرافق الإقامة الخاضعة للرعاية الاجتماعية سواء كمرضى داخليين أو خارجيين؛

فحص سريري عام سنوي ومجاني في مرفق للرعاية الصحية تابع للدولة؛

استخدام المستوصفات التي كانوا ينتسبون إليها، وذلك مجاناً بعد التقاعد بما في ذلك المستشفيات الرسمية التابعة للدولة ؛

التدريب المجاني على مهنة جديدة، أو التدريب أثناء العمل، أو في دورة لمواصلة التدريب، في نظام الدولة الرسمي للتدريب أو لإعادة التدريب ، مع الاحتفاظ بالراتب الذي يتقاضونه في مكان العمل في أثناء فترة التدريب بكاملها ؛

استخدام الإجازة السنوية المدفوعة في الوقت المناسب واستخدام إجازة إضافية غير مدفوعة؛

الأفضلية في منح المعاشات التقاعدية ومدفوعات الاستحقاقات؛

الأفضلية في القبول في منشآت الإقامة الخاصة بالمسنين أو ذوي الإعاقة، وفي مراكز الرعاية الاجتماعية المحلية الخاصة بالمتقاعدين، وفي أقسام الرعاية الصحية التابعة للخدمة الاجتماعية؛

إدخال الوقت المصروف في المشاركة في الأعمال القتالية بمعدل سنة واحدة إلى كل ثلاث سنوات في حساب سنوات الخدمة؛

الأولوية (وبدون انتظار في حال المحاربين القدماء المصابين بعجز) في طلبات المعالجة في مصحات الاستجمام، مع خصم يتعلق بالعمل للذين لا يزالون يعملون، أو بالمجان للذين لا يعملون، ويتم سداد التكلفة من قبل الهيئة التقاعدية ذات الصلة؛

الدخول دون امتحان تنافسي في مؤسسات الدولة للتعليم المهني الثانوي والعالي، والحصول على منح خلال فترة الدراسة في هذه المؤسسات بمعدل أعلى تحدده الدولة؛

في حال استمرار العمل، إجازة بدون مرتب لمدة أقصاها ثلاثة أسابيع (أقصاها أربعة أسابيع للمحاربين القدماء من ذوي الإعاقة)؛

بدلات خاصة بعدم القدرة مؤقتاً على العمل، بكامل المرتب، بغض النظر عن سنوات الخدمة؛

الحصول على الوقود على أساس الأولوية؛

تخفيض 50 في المائة من إيجار السكن والمرافق العامة (ما عدا الغ ا ز والإنارة) ومن اشتراكات الاتصالات؛

تركيب خط هاتفي ثابت دون الحاجة إلى الإدراج في قائمة الانتظار؛

تخفيض 50 في المائة من سعر الأدوية المعطاة بوصفة طبية، ضمن حدود تقررها الحكومة، ومن تكلفة صنع وتصليح الأسنان الصناعية (ما عدا ما يصنع من معادن ثمينة) وغير ذلك من الرعاية الصناعية أو التقويمية المقدمة لأسباب طبية؛

الحق في السفر (والعودة) بالقطار أو جواً أو بواسطة نظام التنقل بين المدن، مرة كل سنتين مجاناً أو مرة كل سنة، بناء على طلب، بخصم بنسبة 50 في المائة؛

التنقل مجاناً باستخدام جميع أشكال نقل الركاب التابعة للبلديات والضواحي (ما عدا سيارات التاكسي) والمركبات العامة (ما عدا سيارات التاكسي) في القرى المحيطة بالناحية الإدارية لمكان الإقامة، أو في قطارات الضواحي وخطوط حافلات المدن.

155 - وعلاوة على ذلك، يجري التخطيط في إطار برنامج الدولة الذي يضع مبادئ توجيهية أساسية لسياسة الدولة لضمان المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والفرص في طاجيكستان للفترة 2001 - 2010 ، لاتخاذ تدابير تضمن تمتع المرأة بالحقوق في العمل اللائق على قدم المساواة. وكجزء من البرنامج ستقوم وكالات التشغيل التابعة للدولة بما يلي لضمان تشغيل النساء خلال الفترة 2010 - 2011 :

من الوظائف المتاحة حالياً، المساعدة على تعيين النساء في وظائف دائمة - 24800 شخص؛

توفير المشورة الخاصة بالمستقبل المهني - 7400 شخص؛

توفير التدريب المهني لتحسين المؤهلات والبقاء في مهن مطلوبة في سوق العمل - 13600 شخص؛

دعم المبادرات النسائية لتنمية روح الأعمال والعمالة الذاتية - 3500 شخص؛

دفع استحقاقات البطالة؛

توظيف نساء في العمل العام المدفوع الأجر في ميدان إعادة البناء وهندسة المساحات - 12800 شخص؛

توفير العمل للنساء والفتيات من ضحايا العنف والاتجار؛

البدء بحملات إعلامية وتوفير التدريب القانوني للمرأة؛

تشجيع النساء على تبني مختلف أشكال العمل من المنزل.

156 - إن السياسة الاجتماعية في طاجيكستان تستند تقليدياً إلى مبدأ مشاركة وكالات ومؤسسات الجدولة بنشاط مع انخراط مباشر من جانب المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية والمبادرات الخاصة، وإلى الدعم من جانب المانحين الدوليين. ويجري العمل حالياً بدعم من البرنامج الدولي لتقديم المساعدة التقنية لدعم سياسات القطاع الاجتماعي، والذي يموله الاتحاد الأوروبي، في المكون الخاص بالاستحقاقات الاجتماعية، بغية تبسيط المساعدة الاجتماعية الموجهة للأسر الفقيرة.

المادة 12

الفقرات 21 و 22 و 24 و 31 و 32 و 33 من التعليقات الختامية الصادرة عن اللجنة

157 - تتخذ الحكومة جميع الخطوات اللازمة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الرعاية الصحية بحيث تضمن المساواة بين الرجال والنساء في الحصول على الخدمات الطبية، وخصوصاً خدمات تنظيم الأسرة، وتضمن تزويد النساء بما يلزمهن من خدمات أثناء الحمل والولادة وفي فترة ما بعد الولادة.

158 - ويوجد في طاجيكستان 1982900 امرأة في سن الإنجاب، وهو رقم يمثل 54 في المائة من السكان الإناث . وهناك 1282800 ط فل ومراهق (حتى سن الرابعة عشرة)، وهم يمثلون نسبة 35 . 6 في المائة من السكان. أما عدد السكان الذين هم في سن العمل فيبلغ 4373200 شخص أو 59 . 3 في المائة من المجموع. كما يوجد 378100 شخص، أو 5 . 1 في المائة، في سن التقاعد. ويعيش 27 في المائة من السكان في المدن و 73 في المائة من السكان في المناطق الريفية. ويوجد حالياً انخفاض طفيف في معدل الولادة في طاجيكستان. ففي عام 2008 ، كان المعدل 27 . 9 للألف من السكان (بالمقارنة ب معدل 28 . 1 في 2007 و 26 . 7 في 2006 ) وبلغ 26 . 8 في 2009 . ويستمر الارتفاع في مؤشر النمو الطبيعي للسكان الذي كان قد بلغ 23 . 5 للألف من السكان في عام 2008 ( 23 . 3 في 2007 ). ويشكل انخفاض الوفيات عاملاً هاماً في النمو السكاني. فمعدل الوفيات غير المعالج يبقى منخفضاً نسبياً وهو بين 4 . 5 و 5 . 1 في الألف من السكان في 2008 و 4 . 3 في 2009 . غير أن معدل وفيات الذكور هو أعلى من وفيات الإناث بنسبة 0 . 7 - 0 . 9 نقطة للألف. وتظهر البيانات الرسمية الأرقام التالية: 3 . 8 في الألف للنساء و 4 . 6 في الألف للرجال؛ و 3 . 8 للنساء و 4 . 5 للرجال في 2007 ؛ و 3 . 8 من الألف للنساء و 4 . 6 من الألف للرجال في 2006 ؛ و 3 . 8 للنساء و 4 . 5 للرجال في 2007 ؛ و 3 . 8 للنساء و 4 . 7 للرجال في 2008 ؛ و 3 . 7 للنساء و 4 . 6 للرجال في 2009 . غير أن هناك تباين اً بين وفيات الجنسين في مختلف الأعمار: ف معدل وفيات الرجال دون سن العمل ( 14 سنة) و 0 . 8 - 1 . 0 في الألف أعلى من معدل وفيات النساء، في حين أن معدل وفيات الرجال في سن العمل هو 1 . 6 في الألف أعلى من معدل وفيات النساء. وخلال الفترة بين 2006 و 2009 ، كان هناك ارتفاع في وفيات الذكور وانخفاض في وفيات الإناث بين السكان في سن التقاعد. ويبقى مرتفعاً معدل الوفيات النفاسية مع أنه متقلب. وتظهر بيانات المركز الوطني للإحصاءات والمعلومات الطبية عن السنوات الأخيرة الأرقام التالية: 2002 : 45 في المائة ألف من الولادات الحية؛ 2007 : 28 في المائة ألف من الولادات الحية؛ 2008 : 28 . 4 في المائة ألف من الولادات الحية؛ 2009 : 46 . 7 في المائة ألف من الولادات الحية.

159 - ويعتبر النزيف النفاسي السبب الأول في الوفيات النفاسية، في حين أن ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل هو السبب الثاني.

160 - ومع أن نسبة الولادات التي تتم بوجود موظفين طبيين مؤهلين مرتفعة، فقد بلغت 83 . 5 في المائة في 2006 و 84 . 1 في المائة في 2007 و 85 في المائة في 2008 و 85 . 2 في المائة في 2009 ، فإن هذا لا يعوض عن المشاكل الأساسية المتمثلة في جودة الرعاية الطبية وإمكانية الحصول عليها، وخاصة بالنسبة لسكان الريف.

161 - ويتأثر معدل الوفيات النفاسية بصحة الأم قبل الحمل وارتفاع معدلات الإجهاض ( 94 . 9 من الألف من الولادات الحية في 2007 و 90 . 9 في 2008 و 96 . 4 في 2009 ) والحمل المبكر وقصر فترات ما بين الحمل والحمل ( 26 . 9 في المائة من النساء في 2007 و 16 . 6 في المائة في 2008 و 16 في المائة في 2009 و 2010 لم يتقيدن بالفترة الواجبة بين حملين متتاليين). ويمكن تفسير ذلك بانخفاض مستوى الوعي العام وبالنهُج التقليدية إزاء الرعاية الصحية عموماً، وكذلك إزاء الصحة الإنجابية.

162 - وعلاوة على ذلك، يشكل الافتقار إلى المال والنقل والنقص في الموظفين الطبيين المؤهلين عقبة خطيرة تعترض سبيل حصول المرأة على الرعاية الطبية الملائمة. كما يسهم النقص في الموظفين الطبيين المؤهلين في ارتفاع معدلات الوفيات النفاسية ووفيات الأطفال أثناء الولادة والمواليد الجدد.

163 - وعملاً على تخفيض معدلات الوفيات النفاسية ووفيات المواليد، اعتمدت الحكومة في 1 آب/أغسطس 2008 الخطة الوطنية للأمومة الآمنة للفترة حتى عام 2015 . وتهدف الخطة إلى ضمان السلامة أثناء الحمل والولادة، بما في ذلك توفير الرعاية الطارئة أثناء الولادة ورعاية الرضع، والحد من الوفيات النفاسية ووفيات الرضع.

164 - ولتحسين نوعية الخدمات المقدمة، اعتمدت وزارة الصحة أوامر تتعلق بالموضوعات التالية: إجراءات رعاية التوليد المختص وتنظيمها في المؤسسات الطبية ( 14 أيار/مايو 2009 )؛ إدخال تكنولوجيا الرعاية الفعالة المحيطة بالولادة في مرافق الرعاي ة الصحية ( 26 أيلول/ سبتمبر 2008 )؛ التصديق على المعايير الوطنية للفترة السابقة على الولادة، والولادات الفيزيولوجية، والنزيف، وارتفاع ضغط الدم ( 26 أيلول/سبتمبر 2008 ).

165 - ومعدل انتشار موانع الحمل العامة بين النساء لا يزال منخفضاً، مع أن استخدامها يتزايد كل عام. وقد ارتفع هذا المعدل من 14 . 1 في المائة في 2006 إلى 15 . 6 في 2007 إلى 18 . 5 في 2008 ثم إلى 19 . 6 في 2009 . وبلغ مؤشر استخدام النساء لموانع الحمل 22 . 1 في المائة في 2006 و 26 . 6 في المائة في 2007 و 25 . 9 في 2008 و 25 . 5 في 2009 . وكان للمشاريع التي تنظمها الحكومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان أثر كبير في توفير موانع الحمل.

166 - وقد ساعد مشروع لبناء قدرات وزارة الصحة والمركز الوطني للصحة الإنجابية واستحداث نظام لمعلومات الصحة الإنجابية على تحسين نظام التسجيل والإبلاغ الخاص لدى دائرة موانع الحمل، مما يمك ّ ن من التوصل إلى صورة حقيقية لحجم ونوعية الخدمات المقدمة.

167 - وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، أصبح بإمكان مراكز الصحة الإنجابية في البلاد الآن تقديم أجهزة المنع داخل الرحم والطرائق الفموية والحاجزة لمنع الحمل وكذلك حقن منع الحمل للجمهور مجاناً.

168 - إضافة لذاك، تحسن في بعض المناطق حصول سكان الريف على خدمات منع الحمل وكذلك على الرعاية الطبية والاستشارية المؤهلة عن طريق حملات منع الحمل التي يدعمها صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الألمانية للتعاون التقني. وخلال الفترة بين عام 2006 وتشرين الأول/أكتوبر 2010 ، بلغ مجموع النساء اللاتي قمن بزيارات طبية في نطاق هذه الحملات 24818 امرأة وحصل 8331 منهن على خدمات لمنع الحمل.

169 - وخلال الفترة 2006 - 2010 ، حضر 156 مختصاً من مراكز الصحة الإنجابية 67 حلقة دراسية لبناء القدرات في مجال الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وذلك حول موضوعات من قبيل ما يلي: الأمومة الآمنة، وإدارة موارد منع الحمل، الصحة الإنجابية للشباب، والصحة الإنجابية والدعم التقني، واستعمال موانع الحمل. ونظمت حلقات دراسية أخرى حضرها أكثر من 1041 مختصاً وذلك في مواضيع المهارات الحياتية للصحة الجنسية والإنجابية للشباب والمراهقين، وإدارة موارد منع الحمل، ودور أخصائيي الرعاية الصحية الأساسية في التوعية بالحقوق الإنجابية وتنظيم الأسرة، والأمومة الآمنة، وسلامة الأم والصحة الإنجابية، والتغذية الجيدة للحوامل والمرضعات والرضّع، والتكنولوجيا الجديدة الخاصة بإدخال أجهزة المنع داخل الرحم، ومبادئ الخدمات المواتية للشباب، وانتقال العدوى عن طريق ممارسة الجنس، وفيروس نقص المناعة البشري و الإيدز .

170 - وفي عام 2008 ، نظمت اللجنة المعنية بالمرأة والأسرة ووزارة الداخلية ووزارة التعليم ومركز أنماط الحياة الصحية اجتماعات محلية مع النساء للتوعية حول مواضيع الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والاتجار بالأشخاص وصحة المرأة وانتقال العدوى عن طريق ممارسة الجنس وفيروس نقص المناعة البشري و الإيدز .

171 - وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2006 ، أقر البرلمان قانوناً يروج للرضاعة الطبيعية. ويهدف القانون إلى إقامة بيئة تمكينية لصحة الأم والطفل وإلى الترويج للتغذية الجيدة للرضع وصغار الأطفال.

172 - وفي الف ترة بين عامي 2006 و 2009 منح لقب : " مستشفى صديق للرضع" لسبعة وأربعين مرفقاً من مرافق الرعاية الصحية.

173 - وحتى 1 نيسان/أبريل 2010 ، تم تسجيل 2009 أشخاص مصابين بفيروس نقص المناعة البشري ، بينهم 1595 رجلاً أو 79 . 4 في المائة ، و 414 امرأة أو 20 . 6 في المائة . ويشكل تقاسم المعرفة حول طرق انتقال الفيروس وطرائق الوقاية منه جزءاً هاماً من استراتيجي ة خفض معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري / الإيدز وتغيير مواقف المصابين بالفيروس. وتبين بحوث أجرتها وزارة الصحة بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بمرض الإيدز وصندوق الأمم المتحدة للسكان أن وعي الناس فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشري / الإيدز كان بنسبة 68 . 5 في المائة في عام 2006 وأسبح بنسبة 83 . 3 في المائة في عام 2009 .

174 - وتنفيذاً لقانون الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري / الإيدز ، تم اعتماد البرنامج الوطني للوقاية من فيروس نقص المناعة البشري / الإيدز للفترة 2006 - 2010 . ويجري الأخذ بتدابير الوقاية للحد من انتقال فيروس نقص المناعة البشري / الإيدز بين السكان، بما في ذلك بين النساء في سن الإنجاب.

175 - على أن المعايير والقوالب التقليدية تمنع النساء، والفتيات خصوصاً، من تحصيل المعرفة حول الصحة الإنجابية. ونظراً لتدين السكان، فإن من الأهمية بمكان إشراك الزعماء الدينيين في دعم الاستجابة الوطنية لوباء فيروس نقص المناعة البشري / الإيدز . ويتضمن منهاج معهد طاجيكستان الإسلامي التابع للدولة موضوعات تتعلق بالصحة الإنجابية والوقاية من فيروس نقص المناعة البشري / الإيدز . ويتلقى الزعماء الدينيون التدريب محلياً وهم يشجَّعون على الدعوة للسلوك الآمن.

176 - وقد أصدرت وزارة الصحة في 24 أيار/مايو 2008 أمراً يستحدث على أساس تجريبي إجراءات لوقاية انتقال عدوى فيروس نقص المناعة البشري من الأم إلى الطفل. وتغطي هذه الإجراءات الوقاية في مرافق الرعاية الصحية ويجري العمل حالياً على تقديمها للأطباء والمختصين بالتوليد وبالنساء في 18 بلدة وناحية تجريبية في جميع أنحاء البلاد.

177 - وقد اعتمدت الحكومة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2009 البرنامج الوطني للوقاية من السرطان وتشخيصه وعلاجه، وهو يرمي إلى تحسين معدلات الكشف عن الإصابة وتوفير خدمات أفضل للوقاية والتشخيص والعلاج.

178 - ويرمي البرنامج إلى خفض معدلات الإصابة والوفيات بسبب السرطان، وخصوصاً سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي، عملاً على تحسين توفير الرعاية المختصة لمرضى السرطان، بما في ذلك العناية الطارئة والرعاية الملطِّفة، وعلى توسيع نطاق حصول الجمهور على هذه الخدمات.

179 - ويركز البرنامج بصورة خاصة على توفر تدابير الوقاية الجيدة من خلال نظام الصحة العامة، وتحسين إمكانية الحصول على تشخيص مبكر في مؤسسات الرعاية الصحية الأساسية وفي المستشفيات من خلال توسيع نطاق التغطية الوقائية وتحسين الرعاية المختصة، بما في ذلك الأخذ ببرامج الفحص.

المادة 13

180 - تتخذ طاجيكستان التدابير الملائمة للقضاء على التمييز ضد المرأة عملاً على ضمان حقها في الحصول على قروض مصرفية وعلى رهن عقاري وحقها في المشاركة في الأنشطة الترفيهية والرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية ، على أساس المساواة بين الرجال والنساء. وتستند السياسة الاجتماعية في طاجيكستان إلى مبدأ الدولة دولة الشعب التي تحكمها شروط مواتية للحياة اللائقة والتطور الحر لجميع الأشخاص. وتُعتبر التنمية البشرية والعمليات المتصلة بها، من قبيل حماية حقوق الناس ومصالحها وتوفر العمل والحصول على التعليم في المدارس وفي معاهد مواصلة التعلم وتوفير الدعم الاجتماعي للمجموعات السكانية الضعيفة وللذين يعيشون دون خط الفقر، كلها عوامل حاسمة الأهمية بالنسبة للتنمية الاقتصادية والحد من الفقر وتحسين رفاه السكان.

181 - وبموجب المادة 14 من قانون التأمينات الاجتماعية التي تقدمها الدولة المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1997 ، والفصل الرابع من لوائح الاستحقاقات الاجتماعية المتمشية مع الضمان الاجتماعي المؤرخة 21 تموز/يوليه 2003 ، تتمتع المرأة بالاستحقاقات التالية: دفعة واحدة غير متكررة وقت ولادة طفل وبدل الرعاية الشهري بعد ذلك. وتحسب الدفعة غير المتكررة وقت ولادة الطفل على أساس ثلاثة أضعاف المعامل الأساس لولادة الطفل الأول وضعفين لولادة الطفل الثاني والمعامل الأساس لولادة الطفل الثالث وما بعده.

182 - ويدفع البدل في مكان عمل أو دراسة أحد الأبوين، أما إذا كان الأبوان لا يمارسان عملاً ولا دراسة فإن البدل تدفعه الوكالة العامة للرفاه الاجتماعي في مكان الإقامة. وتمنح الدفعة غير المتكررة اعتباراً من تاريخ الولادة، إذا تم التقدم بالطلب خلال ستة أشهر بعد الولادة. وإذا كانت المرأة قد أعطيت إجازة لرعاية طفلها، فإن بدل الرعاية الشهري يدفع لها من أموال التأمينات الاجتماعية في مكان عملها حتى بلوغ الطفل 18 شهراً من العمر.

183 - وبموجب قرار الحكومة المؤرخ 2 أيار/مايو 2007 بخصوص دفع البدلات للأسر المنخفضة الدخل التي لديها أطفال يدرسون في المدارس العامة، تتخذ الحكومة تدابير محددة لمساندة أطفال هذه الأسر في المدارس الثانوية العامة. وهناك في كل من سلطات النواحي أو السلطات البلدية المحلية لجنة يرأسها نائب رئيس السلطة للشؤون الاجتماعية وهي تعالج مسائل تنظيم ومنح هذه البدلات. كما يوجد في كل مدرسة لجنة في الجمعية العامة للآباء والمدرسين تعالج مسألة دفع البدلات. وتضم هذه اللجنة ممثلين عن إدارة القرية والمستوطنة ومجالس المجتمع المحلي وإدارات المرافق. وبموافقة الإدارات والمجلس المحلية وإدارات البلدات، تقرر لجنة المدرسة مَن بين الأطفال يعتبر مؤهلاً وتقترح أسماءهم للموافقة على مستوى لجنة الناحية أو البلدية.

184 - وتمنح بدلات الأسر الفقيرة التي لديها أطفال في المدارس الابتدائية أو الثانوية العامة للأسر التي يقل متوسط دخل الفرد فيها عن 50 في المائة من الحد الأدنى للأجور ( 80 سوموني). ويحصل 15 في المائة من طلاب المدارس العامة الابتدائية والأساسية والثانوية على هذه العلاوات كل عام، وهي تُدفع فصلياً.

185 - وتركز الحكومة على تنمية الرياضة البدنية وهي تنظم المناسبات الرياضية للرجال والنساء:

(‌أ) بلغ عدد النساء المتدربات في النوادي الرياضية 1249 امرأة في عام 2007 و 1256 امرأة في 2008 و 2698 امرأة في 2009 ؛

(‌ب) وشارك في مراكز الصحة 25510 من النساء في عام 2007 و 25610 من النساء في 2008 و 25664 امرأة في 2009 ؛

(‌ج) وشارك في الأحداث الرياضية الوطنية 6247 شخصاً في عام 2007 بينهم 292 امرأة؛ و 8208 أشخاص في 2008 بينهم 323 امرأة؛ و 3124 شخصاً في 2009 بينهم 390 امرأة.

المادة 14

186 - تتخذ التدابير الملائمة في طاجيكستان للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية عملاً على ضمان مشاركتها في التنمية الريفية واستفادتها منها، وتمكنها من الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية الملائمة، بما في ذلك حصولها على المعلومات والمشورة والخدمات الخاصة بتنظيم الأسرة، وعلى الائتمان الزراعي والقروض، وما شابه ذلك، على أساس المساواة بين الرجال والنساء.

187 - وقد نجم عن تحولات النظام الاقتصادي وإعادة هيكلة الإنتاج تغيرات سريعة في سوق العمل وزيادة في أهمية الأسرة. ونتيجة لذلك، انتقل التركيز في الإنتاج الزراعي من المزارع الجماعية الكبيرة إلى المزارع الخاصة الصغيرة ، بما في ذلك المزارع المملوكة لأشخاص.

188 - وقد أقرت الحكومة إطار السياسة الزراعية بقرارها المؤرخ 31 كانون الأول/ ديسمبر 2008 .

189 - ومراعاة للمشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية والدور الهام الذي تلعبه في ضمان رفاه أسرها، تشكل بموجب أمر من وزارة الزراعة مؤرخ في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2009 فريق عامل يعنى بالمسائل الجنسانية ويعالج مشاركة المرأة في تنمية جميع فروع الزراعة.

190 - وقد قامت وزارة الزراعة بوضع واعتماد أكثر من 154 برنامجاً قطاعياً.

191 - وتقوم الأكاديمية الطاجيكية للعلوم الزراعية والجامعة الزراعية الطاجيكية ومركز التدريب الزراعي المتواصل، وكذلك مرافق التدريب الزراعي الأخرى، بتدريب المختصين وموظفي البحوث.

192 - ويقدم مركز التدريب الزراعي المتواصل دورات إعادة التدريب للمختصين من سلطات المقاطعات والنواحي والشركات الخاصة ورابطات استخدام المياه. أما نسبة النساء بين المتربين فهي بين 25 و 35 في المائة .

193 - وتنفيذاً لقانون ضمانات الدولة للمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق وفي فرص ممارسة هذه الحقوق في طاجيكستان للفترة 2001 - 2010 ، أنشأت اللجنة المعنية بالمرأة والأسرة شبكة جنسانية تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والإدارات والرابطات الطوعية العاملة في الزراعة. وتنظم اللجنة دورات تدريبية دورية حول المسائل الجنسانية مع مختصين عينتهم خصيصاً لهذا الغرض. من ذلك مثلاً أن يوجد لدى اللجنة وفروعها المحلية 75 مركزاً للمعلومات والمشورة. وتقوم هذه المراكز بالتوعية وتقدم المشورة حول مسائل الإصلاح الزراعي وحصول المرأة على الأرض. ويعتبر هذا تدبيراً مؤقتاً يرمي إلى زيادة حصول المرأة على موارد الأرض وزيادة عدد المزارع التي يملكها أفراد والتعاونيات التي ترأسها نساء. وتبين البيانات التي قدمتها وكالة الإحصاء إلى رئيس البلاد أنه، في حين أنه كان هناك 60 مزرعة يملكها القطاع الخاص وعلى رأسها نساء في عام 2006 ، فإن هذا الرقم ارتفع إلى 4175 مزرعة، أي بنسبة 68 . 6 في المائة بتاريخ 1 كانون الثاني/يناير 2010 . غير أن النساء اللاتي يمكنهن الحصول على الأرض يمثلن أقل من 10 في المائة من السكان. وتقوم طاجيكستان بتنفيذ أنشطة موجهة للتوسع في حصول النساء على الأرض.

194 - ويوجد حالياً 37966 مزرعة ملكيتها خاصة في البلاد وهي توفر العمل ل ‍  67842 امرأة. كما يوجد 123 تعاونية تتوفر فيها للنساء على قدم المساواة مع الرجال فرصة الحصول على الإمكانيات الاقتصادية من خلال العمل أو الأنشطة المستقلة.

195 - وعملاً على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، يبذل مصرف طاجيكستان كل ما في وسعه لضمان المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق في استخدام الخدمات المصرفية والحصول على القروض. ولا يميز القانون الناظم للأنشطة المصرفية ضد المرأة. وتوجد هيئات ائتمانية في مختلف أنحاء البلاد وهي تقدم خدمات الائتمان للسكان، بما في ذلك سكان الريف. ويتمتع جميع المواطنين، بغض النظر عن الجنس بإمكانية الوصول إلى التسهيلات الائتمانية.

196 - وقد خص مرسوم رئاسي قطاع الزراعة بالدعم على شكل قروض تقدمها المصارف التجارية لمزارع الملكية الخاصة، بما يبلغ مجموعه 140 مليون سوموني في عام 2008 و 180 مليون سوموني في عام 2009 .

197 - وفي عام 2006 ، قدمت م نظمات الائتمان قروضاً صغيرة إلى 54981 امرأة يبلغ مجموعها 168 . 5 مليون سوموني. ويشمل هذا الرقم 27 . 2 مليون سوموني قدمت إلى 13595 امرأة في مقاطعة خالتون، و 67 . 3 مليون سوموني إلى 25911 امرأة في مقاطعة الصغد، و 9 . 4 ملايين سوموني إلى 3307 نساء في مقاطعة كوهيستوني بدخشون المستقلة ذاتياً، و 41 . 4 مليون سوموني إلى 4574 امرأة في دوشانبيه و 23 . 0 مليون سوموني إلى 7594 امرأة في النواحي التي تدار مركزياً.

198 - وفي عام 2007 ، قدمت منظمات الائتمان قروضاً صغيرة إلى 88663 امرأة يبلغ مجموعها 332 . 6 مليون سوموني. ويشمل هذا الرقم 69 . 1 مليون سوموني قدمت إلى 24185 امرأة في مقاطعة خالتون، 121 . 3 مليون سوموني إلى 396941 امرأة في مقاطعة الصغد، 24 . 3 مليون سوموني إلى 4982 امرأة في مقاطعة كوهيستوني بدخشون المستقلة ذاتياً، و 71 . 6 مليون سوموني إلى 6734 امرأة في دوشانبيه 46 . 2 مليون سوموني إلى 13068 امرأة في النواحي التي تدار مركزياً.

199 - وفي عام 2008 ، قدمت منظمات الائتمان قروضاً صغيرة إلى 93658 امرأة يبلغ مجموعها 441 . 5 مليون سوموني. ويشمل هذا الرقم 92 . 6 مليون سوموني قدمت إلى 26807 نساء في مقاطعة خالتون، 156 . 0 مليون سوموني إلى 39553 امرأة في مقاطعة الصغد، و 29 . 0 مليون سوموني إلى 5206 نساء في مقاطعة كوهيستوني بدخشون المستقلة ذاتياً، و 99 . 8 مليون سوموني إلى 6679 امرأة في دوشانبيه 64 . 0 مليون سوموني إلى 15440 امرأة في النواحي التي تدار مركزياً.

200 - وفي عام 2009 ، قدمت منظمات الائتمان قروضاً صغيرة إلى 74488 امرأة يبلغ مجموعها 395 . 8 مليون سوموني. ويشمل هذا الرقم 68 . 1 مليون سوموني قدمت إلى 19112 امرأة في مقاطعة خالتون، 156 . 3 مليون سوموني إلى 35397 امرأة في مقاطعة الصغد، و 18 . 7 مليون سوموني إلى 2871 امرأة في مقاطعة كوهيستوني بدخشون المستقلة ذاتياً، و 95 . 5 مليون سوموني إلى 6081 امرأة في دوشانبيه و 57 . 1 مليون سوموني إلى 11027 امرأة في النواحي التي تدار مركزياً ( ا نظر الجدول 13 ).

المادة 15

201 - تعترف طاجيكستان بالمساواة بين الرجال والنساء بموجب القانون. وينظم دستور البلاد وقوانينها والصكوك القانونية الدولية التي انضمت إليها طاجيكستان حقوق الإنسان والحقوق والحريات المدنية ويحمونها.

202 - وتنص المادة 17 من الدستور على أن المساواة بين الجميع أمام القانون والمحاكم. وتضمن الدولة حقوق الأفراد وحرياتهم بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو الجنس أو الدين أو المعتقد السياسي أو التعليم أو الوضع الاجتماعي أو الملكية. وبموجب المادة 24 من الدستور، يتمتع كل مواطن بالحق في التنقل وفي اختيار مكان إقامته وبالحق في مغادرة طاجيكستان والعودة إليها. وتضمن المادة 19 الحماية القضائية لكل شخص والحق في التماس الاستماع إلى قضيته في محكمة مؤهلة ونزيهة. ويضمن الدستور للضحايا الحماية القضائية والتعويض عن الأذى. وبموجب المادة 18 ، لا يجوز أن يحرم أي شخص من حياته إلا بحكم صادر عن محكمة في جريمة خطيرة للغاية.

203 - وقد اعتمد قانون تعليق عقوبة الإعدام رقم 45 في 15 تموز/يوليه 2004 ، وبموجبه تم تعليق استخ دام هذه العقوبة وتنفيذها. وكان ق د تم سابقاً إدخال تعديلات على القانون الجنائي (المادة 59 ) ب اعتماد قانون في 1 آب/أغسطس 2003 ( ) وفيه استبعدت تحديداً إمكانية استخدام هذا الحكم ضد النساء (وكان قد صدر سابقاً حظر فيما يتعلق بالمرأة الحامل). كما أن العقوبات ضد النساء المنصوص عليها في التشريعات الداخلية خففت هي أيضاً، وخصوصاً بموجب المادة 481 من القانون الجنائي، حيث يحظر صدور حكم بالخدمة المجتمعية على المرأة. وتنص المادة 54 على عدم الحكم على المرأة الحامل بعقوبة السجن، وتضيف المادة 581 عدم جواز الحكم بالسجن المؤبد عليها. علاوة على ذلك، وبموجب المادة 78 ، إذا كانت المرأة المدانة حاملاً أو لديها أطفال دون الثامنة من العمر، يجوز للمحكمة أن ترجئ إصدار الحكم عليها إلى أن يبلغ أطفالها الثامنة، إلا في حال الجرائم الخطيرة.

204 - وقد اعتمدت خلال الفترة المستعرضة ثلاثة قوانين عفو تنطبق على الجنسين.

نتائج قوانين العفو فيما يتعلق بالنساء خلال الفترة 2006 - 2009

(عدد الأشخاص)

تاريخ قانون العفو

عدد المدانين والمشبوهين والمتهمين قبيل تنفيذ قانون العفو

عدد النساء اللاتي طبق عليهن قانون العفو

بينهن من أعفي من المدة المتبقية

18 آب 2006

448 في المؤسسات الإصلاحية بينهن 37 امرأة في مراكز الاحتجاز

٤٤٨

251 من المؤسسات الإصلاحية بينهن 37 امرأة في مراكز الاحتجاز

١٩٧

20 حزيران/ يونيه 2007

413 في المؤسسات الإصلاحية بينهن 50 امرأة في مراكز الاحتجاز

٤١٣

299 من المؤسسات الإصلاحية بينهن 50 امرأة في مراكز الاحتجاز

٦٤

3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009

288 في المؤسسات الإصلاحية بينهن 48 امرأة في مراكز الاحتجاز

٣٣٦

232 في المؤسسات الإصلاحية بينهن 48 امرأة في مراكز الاحتجاز

٥٦

المادة 16

205 - تتخذ طاجيكستان التدابير الملائمة للقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع المسائل المتصلة بالزواج وبحماية حقوق الأطفال.

206 - وبموجب المادة 33 من الدستور، تحمي الدولة الأسرة باعتبارها أساس المجتمع. ويتمتع كل فرد بالحق في تكوين أسرة. ويتمتع الرجال والنساء في سن الزواج بالحق في الدخول في زواج بملء حريتهم. ويتساوى الزوجان في الحقوق في إطار العلاقات ضمن الأسرة وعند فسخ الزواج. ويحظر القانون تعدد الزوجات ويعتبره فعلاً إجرامياً.

207 - وتستند أحكام قانون الأسرة إلى مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في إطار العلاقات. وتحمي الدولة في طاجيكستان الأسرة والزواج والأمومة والأبوة والطفولة. ويتماشى تنظيم العلاقات ضمن الأسرة مع مبادئ الاتحاد الزوجي الحر بين الرجل والمرأة، والمساواة بين الزوجين في الحقوق ضمن الأسرة، وحل المشاكل الأسرية بالاتفاق المشترك، مع إعطاء الأولوية لتربية الأطفال ضمن الأسرة، والاهتمام بمصلحة الأطفال وتربيتهم، وإعطاء الأول وية لحماية حقوق الأطفال القصّر وأفراد الأسرة من ذوي الإعاقة و لمراعاة مصالحهم.

208 - ويتولى المواطنون مسؤوليتهم كزوج وزوجة عندما يسجل الزواج في مكتب المسجل المدني. أما إذا كان الرجل والمرأة قد أقاما علاقات زوجية بحكم الأمر الواقع، وجب تسجيل الزواج في مكتب السجل المدني إذا كان له أن يحظى بالاعتراف به كعلاقة زوجية قانونية. وبدون هذا التسجيل، لا يعترف بتلك العلاقة بموجب القانون كعلاقة بين زوجين ولا ت ترتب عليها أية حقوق للزوجين أو مسؤوليات عليهما.

209 - ويتمتع الرجال والنساء بالحقوق على قدم المساواة في بدء إجراءات الطلاق، إلا أن الزوج ليس لديه الحق في تقديم طلب للطلاق بدون موافقة الزوجة إذا كانت حاملاً أو خلال سنة ونصف بعد ولادة الطفل (قانون الأسرة، المادة 17 ). والمقصود من أحكام هذه المادة حماية مصالح الزوجة والطفل خلال تلك الفترة الحرجة ( انظر الجدول 5 ).

210 - وتنص المادة 61 من قانون الأسرة على المساواة في الحقوق والمسؤوليات بين الأبوين، فالأب والأم يتحملان مسؤوليات متساوية فيما يتعلق بالأطفال (حقوق الأبوين). كما يتمتع الاثنان بحقوق متساوية وتقع عليهما مسؤوليات متساوية في حال فسخ الزواج (المادة 66 ).

211 - و تُ حل المسائل المتعلقة بالأبوة والأمومة وتربية الأطفال وتعليمهم وغير ذلك من ال مسائل بصورة مشتركة بين الزوجين على أساس الاتفاق وانطلاقاً من مبدأ المساواة بين الزوجين (المادتان 63 و 64 ).

212 - وللزوجين حقوق متساوية في حل المسائل المتعلقة بتنظيم الأسرة. كما يتمتع المواطنون بالمساواة في الحق في اتخاذ قرارات مستقلة تتعلق بالإنجاب ومنع الحمل (قانون الصحة الإنجابية والحقوق الإنجابية، المادة 12 ).

213 - وبموجب المادة 33 من قانون الصحة العامة، تلقى الأمومة التشجيع والحماية من جانب الدولة. وتعمل الدولة على إقامة الظروف التي تمكن المرأة من الجمع بين العمل والأمومة، وتوفر لذلك الحماية القانونية، وكذلك الدعم المالي والمعنوي. وبموجب المادة 163 من القانون، يسمح للمرأة الحامل، في حال وجود رأي قانوني لذلك، بتخفيض عب أي العمل ومعايير الخدمة، أو يمكن نقلها إلى عمل أقل عبئاً لا تتعرض فيه إلى عوامل الإنتاج الضارة، مع المحافظة على متوسط أجرها الشهري في مستوى أجر عملها السابق. وإلى أن يتم العثور على ذلك العمل الأقل عبئاً والذي لا تتعرض فيه إلى عوامل الإنتاج الضارة، يتعين إعفاء المرأة الحامل من العمل، مع المحافظة على متوسط أجرها الشهري عن كل أيام العمل التي خسرتها. وإذا كان العمل الذي تمارسه المرأة يضر بالأم المرضعة أو كان هذا العمل لا يستوعب نظام الإرضاع، فإنه يتعين نقل المرأة التي لديها أطفال دون الشهر الثامن عشر من العمر إلى وظيفة أخرى، مع المحافظة على متوسط أجرها الشهري في مستوى أجر عملها السابق، إلى أن يبلغ الطفل شهره الثامن عشر.

214 - وبموجب القانون المدني وقانون الأسرة، تعين سلطات الإرشاد والوصاية مرشدين وأوصياء. ويمكن تعيين أي مواطن يتمتع بكامل الأهلية وقد بلغ سن الرشد، وبغض النظر عن الجنس، مرشداً أو وصياً. ولا يجوز للأشخاص التالين أن يعينوا مرشدين أو أوصياء: المواطنون الذين حرموا من حقوق الأبوة؛ الأبوان بالتبني سابقاً إذا كان التبني قد أبطل بسبب سوء أدائهما لواجباتهما؛ المرشدون أو الأوصياء الذين ألغيت مهامهم هذه بسبب سوء أداء الواجبات المنوطة بهم؛ المدمنون على الكحول أو على المخدرات؛ الأشخاص غير القادرين على ممارسة مهام تربية الطفل لأسباب صحية.

215 - وبموجب المادة 155 من قانون الأسرة، يتمتع المرشد أو الوصي بالحق في تربية القاصر والعناية بصحته ونموه البدني والعقلي والروحي والأخلاقي وبتعليمه وتدريبه المهني، وتقع عليه المسؤولية عن ذلك. ويحق للمرشدين والأوصياء أن يقرروا بأنفسهم الطرائق التي يستخدمونها في تربية الأطفال الموضوعين تحت إرشادهم أو وصايتهم وأن يختاروا المؤسسة التعليمية وأشكال التدريب إلى أن يتلقى الشخص المكلفين برعايته تعليمه العام الأساسي، مع مراعاة آراء الأطفال وتوصيات سلطات الإرشاد أو الوصاية. ويؤدي المرشد أو الوصي دون تعويض المهام المنوطة به في إطار الإرشاد أو الوصاية.

216 - وبموجب المادة 127 من قانون الأسرة، يمكن للأفراد الذين يتمتعون بكامل الأهلية وقد بلغوا سن الرشد، وبغض النظر عن الجنس، أن يصبحوا أبوين بالتبني. ويستثنى من ذلك الأشخاص التالون:

(‌أ) الأشخاص الذين تقرر إحدى المحاكم أنهم لا يتمتعون بالأهلية أو بالأهلية الكاملة؛

(‌ب) الزوجان، إذا كان أحدهما قد تقرر أنه لا يتمتع بالأهلية أو بالأهلية الكاملة؛

(‌ج) الأشخاص الذين قررت إحدى المحاكم حرمانهم من حقوق الأبوية أو قيدت هذه الحقوق؛

(‌د) الأشخاص الذين تم إلغاء مسؤولياتهم كمرشدين أو أوصياء بسبب سوء أدائهم للواجبات المنوطة بهم بحكم القانون؛

(ه‍( الأبوان بالتبني سابقاً، إذا أبطلت إحدى المحاكم التبني ، لعيب فيهما؛

(‌و) الأشخاص غير القادرين على ممارسة مهام الأبوة لأسباب صحية.

217 - وتعد الحكومة حالياً قائمة بالأمراض التي تمنع شخصاً ما من التبني أو من وضع طفل تحت إرشاده أو وصايته.

218 - وبموجب القانون، فإن لدى الزوجين، وعلى قدم المساواة، حقوق ومسؤوليات شخصية. وعلى وجه الخصوص يتمتع الزوجان بالحق في اختيار اسمهم العائلي وفي اختيار المهنة والعمل والأنشطة ومكان الإقامة والعمل (قانون الأسرة، المواد 32 - 34 ). ويتمتع الزوجان ، وعلى قدم المساواة، بحقوق الملكية واستخدام الملكية الشخصية (المادة 36 ) والملكية المشتركة (المادة 34 )، والتصرف فيها. إضافة لذلك، ينص قانون الأسرة أيضاً على المساواة بين الزوجين في الملكية، بما في ذلك إذا كان أحدهما يعتني بالمنزل وبالأطفال، أو كان، لأسباب مشروعة أخرى، لا يتلقى أجراً مستقلاً (المادة 34 ).

219 - وتعزيزاً للتنظيم القانوني لهذه المسألة ومراعاة للممارسة المعرية في أماكن أخرى من العالم، تم إدخال فصل في قانون الأسرة عن الاتفاقات الخاصة بعقد الزواج. ويحدد هذا الفصل حقوق ومسؤوليات الزوجين المرتبطة بالملكية في إطار الزواج أو عند انحلاله. وقد دخل هذا الفصل حيز النفاذ مؤخراً.

220 - وبموجب المادة 27 من قانون الأسرة، في حال انحلال الزواج، يحق للزوج الذي غير اسمه عند الزواج أن يواصل استخدام اسم العائلة إذا وافق الزوج الآخر على ذلك، أو بإمكانه أن يطلب استعادة اسمه السابق للزواج أثناء تسجيل انحلال الزواج في مكتب السجل المدني.

221 - والزوجان ملزمان بمساندة كل منهما الآخر مالياً. وإذا رفض أحد الزوجين تقديم هذا الدعم ولم يتوصل الاثنان إلى اتفاق حول دفع النفقة، يحق للأشخاص التالين أن يطلبوا في المحكمة النفقة من الزوج الآخر القادر على تقديمها:

(‌أ) الزوج المعاق أو المعسر؛

(‌ب) الزوجة أثناء الحمل ولمدة ثلاث سنوات بعد ولادة الطفل في كنف الزوجية (قانون الأسرة، المادة 90 ).

ويحق للزوجة السابقة أن تطلب نفقة في المحكمة من الزوج القادر على تقديمها.

المرفقات

المرفق الأول

قائمة القوانين التشريعية المتعلقة بالمرأة والتي اعتمدت قبل عام 2009

دستور جمهورية طاجيكستان، 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 ؛

قانون العمل المؤرخ 15 أيار/مايو 1997 ؛

القا نون الجنائي المؤرخ 21 أيار/مايو ؛

قانون الإجراءات الجنائية المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2009 ؛

قانون الأسرة ال مؤرخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 ؛

قانون تنفيذ العقوبات المؤرخ 6 آب/أغسطس 2001 ؛

المرسوم الرئاسي رقم 5 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشأن تعزيز دور المرأة في المجتمع ؛

القانون الدستور الخاص بالجنسية، رقم 104 المؤرخ 4 تشرين ثاني /نوفمبر 1995 ؛

قانون الرفاه الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة ، رقم 4 5 8 المؤرخ 24 كانون الأول/ ديسمبر 1991 ؛

قانون المعاشات التقاعدية للمواطنين، رقم 911 المؤرخ 25 حزيران/يونيه 1993 ؛

قانون المركز القانوني للأجانب، رقم 231 المؤرخ 1 شباط/فبراير 1996 ؛

قانون التأمينات الاجتماعية التي تقدمها الدولة، رقم 517 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1997 ؛

قانون إيقاف العمل بعقوبة الإعدام، رقم 45 المؤرخ 15 تموز/يوليه 2004 ؛

قانون التعليم، رقم 34 المؤرخ 17 أيار/مايو 2004 ؛

قانون ضمانات الدولة للمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق وفي فرص ممارسة هذه الحقوق، المؤرخ 1 آذار/مارس 2005 ؛

قانون الصحة الإنجابية والحقوق الإنجابية، رقم 89 المؤرخ 1 آذار/مارس 2005 ؛

قانون استئناف المواطنين ، رقم 208 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 ؛

قانون تشجيع الرضاعة الطبيعي ة ، رقم 221 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006 ؛

قانون الخدمة المدنية، رقم 233 المؤرخ 5 آذار/مارس 2007 ؛

قانون دعم الدولة للمجمع الزراعي الصناعي، رقم 241 المؤرخ 5 آذار/مارس 2007 ؛

قانون الرابطات الطوعية، رقم 258 المؤرخ 12 أيار/مايو 2007 ؛

قانون مفوض حقوق الإنسان، رقم 372 المؤرخ 20 آذار/مارس 2008 ؛

قرار الحكومة رقم 363 المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 1998 بالموافقة على خطة العمل الوطنية لتعزيز مركز المرأة ودورها ( 1998 - 2005 ) ؛

قرار الحكومة رقم 307 المؤرخ 4 تموز/يوليه 2006 بالموافقة على سياسة إجراء تقديم المنح الرئاسية لدعم تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع النساء والفتيات على التماس التوجيهات بخصوص المستقبل المهني والتوعية بقانون خلق الوظائف الجديدة ( 2006 - 2010 ) ؛

قرار الحكومة رقم 391 المؤرخ 6 آب/أغسطس 2001 بالموافقة على برنامج الدولة لوضع مبادئ توجيهية محددة لسياسة الدولة لضمان المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والفرص في طاجيكستان للفترة 2001 - 2010 ؛

قرار الحكومة رقم 496 المؤرخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 بالموافقة على برنامج الدولة لتعليم النساء والفتيات المؤهلات واختيارهن وتعيينهن في مناصب قيادية خلال الفترة 2007 - 2016 ؛

قرار الحكومة رقم 61 المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 2006 بالموافقة برنامج هجرة العمالة الدولي ة للمواطنين الطاجيك ( 2006 - 2010 ) ؛

قرار الحكومة رقم 100 المؤرخ 3 آذار/مارس 2007 بالموافقة على لوائح إنشاء مراكز الدعم والمعونة لضحايا الاتجار بالبشر ؛

قرار الحكومة رقم 213 المؤرخ 6 أيار/مايو 2006 بخصوص البرنامج الشامل لمكافحة الاتجار بالأشخاص ( 2006 - 2010 ) ؛

قرار الحكومة رقم 244 بخصوص دفع استحقاقات الأسر المنخفضة الدخل التي لديها أطفال في المدارس العامة ؛

قرار الحكومة رقم 658 المؤرخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2008 بالموافقة على إطار السياسة الزراعية ؛

قرار الحكومة رقم 181 المؤرخ 2 نيسان/أبريل 2009 بالموافقة على لوائح تحديد حصص التعيين لمجموعات سكانية محددة ؛

قرار الحكومة رقم 207 المؤرخ 3 أيار/مايو 2010 بالموافقة على إطار سياسات التحول إلى نظام جديد للتعليم العام في طاجيكستان ؛

قرار مجلس النواب في المجلس الأعلى رقم 704 المؤرخ 28 حزي ران/يونيه 2007 بالموافقة على ال ا ستراتيجية الإنمائية الوطنية للفترة حتى عام 2015 ؛

قرار الحكومة رقم 587 المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2009 بالموافقة على البرنامج الوطني للوقاية من مرض السرطان وتشخيصه وعلاجه ( 2010 - 2015 ) ؛

المرفق الثاني

الجدول 1

الممثلون البرلمانيون بتاريخ 1 كانون الثاني/يناير 2010

بالنسبة المئوية

الرجال

النساء

القادة نساء/رجال

المختصون نساء/رجال

المجلس الوطني في المجلس الأعلى

٦٤ ٫ ٣

٣٥ ٫ ٧

١٠٠/-

٧١ ٫ ٠/٢٩ ٫ ٠

مجلس النواب في المجلس الأعلى

٦٥ ٫ ٩

٣٤ ٫ ١

٨٥ ٫ ٣/١٤ ٫ ٧

٨١ ٫ ٣/١٨ ٫ ٧

الجدول 2

موظفو الخدمة المدنية في الإدارات الحكومية بتاريخ 1 كانون الثاني/يناير 2010

بالنسبة المئوية

الرجال

النساء

وزارة العدل

٧٦ ٫ ٧

٢٣ ٫ ٣

وزارة الزراعة

٧٣ ٫ ٢

٢٦ ٫ ٨

وزارة الخارجية

٧٩ ٫ ٢

٢٠ ٫ ٨

وزارة التعليم

٦٥ ٫ ٨

٣٤ ٫ ٢

وزارة استصلاح الأراضي والموارد الطبيعية

٥٦ ٫ ٩

٤٣ ٫ ١

وزارة العمل والحماية الاجتماعية

٧٢ ٫ ٤

٢٧ ٫ ٦

وزارة المالية

٥٤ ٫ ٢

٤٥ ٫ ٨

وزارة النقل والاتصالات

٧١ ٫ ٥

٢٨ ٫ ٥

وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة

٥٩ ٫ ٥

٤٠ ٫ ٥

وزارة الصحة

٧٠ ٫ ٤

٢٩ ٫ ٦

وزارة الثقافة

٨١ ٫ ٢

١٨ ٫ ٨

وزارة الطاقة والصناعة

٧٤ ٫ ٦

٢٥ ٫ ٤

لجنة الدولة للاستثمار وإدارة أملاك الدولة

٦٣ ٫ ٨

٣٦ ٫ ٢

لجنة الدولة للإحصاء

٣٨ ٫ ٦

٦١ ٫ ٤

اللجنة الحكومية للبيئة

٨٠ ٫ ٦

١٩ ٫ ٤

لجنة الدولة للمراجعة المالية ومكافحة الفساد

٨٦ ٫ ٥

١٣ ٫ ٥

لجنة البث التلفزيوني والإذاعي

٦٤ ٫ ٠

٣٦ ٫ ٠

اللجنة المعنية بالمرأة والأسرة

١٥ ٫ ٤

٨٤ ٫ ٦

اللجنة المعنية بالشباب والرياضة والسياحة

٧٦ ٫ ٨

٢٣ ٫ ٢

وكالة البناء والعمارة

٧١ ٫ ٨

٢٨ ٫ ٢

وكالة إدارة الأراضي وهندسة المساحة ورسم الخرائط

٧٦ ٫ ٧

٢٣ ٫ ٣

اللجنة الأولمبية الوطنية

٨١ ٫ ٠

١٩ ٫ ٠

الجدول 3

توزيع موظفي الخدمة المدنية في الإدارات الحكومية حسب المجموعة المهنية، بتاريخ 1 كانون الثاني/يناير 2010

بالنسبة المئوية

كبار الموظفين

المختصون

رجال

نساء

رجال

نساء

وزارة العدل

١٠٠

-

٧٥ ٫ ٠

٢٥ ٫ ٠

وزارة الزراعة

١٠٠

-

٦٣ ٫ ٣

٣٦ ٫ ٧

وزارة الخارجية

٨٣ ٫ ٣

١٦ ٫ ٣

٧١ ٫ ٠

٢٩ ٫ ٠

وزارة التعليم

٧٥ ٫ ٠

٢٥ ٫ ٠

٨١ ٫ ٣

١٨ ٫ ٧

وزارة استصلاح الأراضي والموارد الطبيعية

٨٣ ٫ ٣

١٦ ٫ ٣

٧٥ ٫ ٠

٢٥ ٫ ٠

وزارة العمل والحماية الاجتماعية

٧٦ ٫ ٩

٢٣ ٫ ١

٦٣ ٫ ٣

٣٦ ٫ ٧

وزارة المالية

١٠٠

-

٧٢ ٫ ١

٢٧ ٫ ٩

وزارة النقل والاتصالات

٨٥ ٫ ٣

١٤ ٫ ٧

٥٦ ٫ ٨

٤٣ ٫ ٢

وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة

٨٦ ٫ ٥

١٣ ٫ ٥

٦٧ ٫ ٧

٣٢ ٫ ٣

وزارة الصحة

٨٨ ٫ ٢

١١ ٫ ٨

٥٠ ٫ ٠

٥٠ ٫ ٠

وزارة الثقافة

٨٠ ٫ ٠

٢٠ ٫ ٠

٧٨ ٫ ١

٢١ ٫ ٩

وزارة الطاقة والصناعة

٨٤ ٫ ٢

١٥ ٫ ٨

٥٥ ٫ ٠

٤٥ ٫ ٠

لجنة الدولة للاستثمار وإدارة أملاك الدولة

٧٥ ٫ ٠

٢٥ ٫ ٠

٦٦ ٫ ١

٣٣ ٫ ٩

لجنة الدولة للإحصاء

٥٥ ٫ ٢

٤٤ ٫ ٨

٧٧ ٫ ١

٢٢ ٫ ٩

اللجنة الحكومية للبيئة

٩٢ ٫ ٩

٧ ٫ ١

٣١ ٫ ٩

٦٨ ٫ ١

لجنة الدولة للمراجعة المالية ومكافحة الفساد

١٠٠

-

٩٧ ٫ ٠

٣ ٫ ٠

لجنة البث التلفزيوني والإذاعي

٥١ ٫ ٢

٤٨ ٫ ٨

٦٥ ٫ ٥

٣٤ ٫ ٥

اللجنة المعنية بالمرأة والأسرة

-

١٠٠

٢٠ ٫ ٠

٨٠ ٫ ٠

اللجنة المعنية بالشباب والرياضة والسياحة

٨٢ ٫ ٦

١٧ ٫ ٤

٧٣ ٫ ٥

٢٦ ٫ ٥

وكالة البناء والعمارة

٧٥ ٫ ٠

٢٥ ٫ ٠

٧١ ٫ ٦

٢٨ ٫ ٤

وكالة إدارة الأراضي وهندسة المساحة ورسم الخرائط

٨٨ ٫ ٠

٢٢ ٫ ٠

٧٨ ٫ ١

٢١ ٫ ٩

اللجنة الأولمبية الوطنية

١٠٠

-

٧٣ ٫ ٧

٢٦ ٫ ٣

الجدول 4

قضايا العنف ضد المرأة التي نظر فيها خلال الفترة 2006 - 2009 وفي النصف الأول من عام 2010

الرق ـ م المتسلسل

فئة الجرائم

المادة ذات الصلة في القانون الجنائي

السنة

2006

2007

2008

2009

النصف الأول من 2010

1

الاتجار بالأشخاص

130 ، الفقرتان 1 و 167

8 قضايا ضد 15 شخصاً

15 قضية ضد 31 شخصاً

7 قضايا ضد 14 شخصاً

8 قضايا ضد 17 شخصاً

قضيتان ضد 5 أشخاص

2

الاغتصاب

138

53 قضية ضد 60 شخصاً

70 قضية ضد 84 شخصاً

70 قضية ضد 78 شخصاً

53 قضية ضد 57 شخصاً

17 قضية ضد 18 شخصاً

3

الزواج من اثنتين أو تعدد الزوجات

170

192 قضية ضد 192 شخصاً

183 قضية ضد 183 شخصاً

162 قضية ضد 162 شخصاً

140 قضية ضد 140 شخصاً

49 قضية ضد 49 شخصاً

4

التحريض على البغاء، وإنشاء أو إدارة بيوت الدعارة والقوادة أو التعيش من البغاء

238 ، 239

80 قضية ضد 83 شخصاً

89 قضية ضد 97 شخصاً

54 قضية ضد 55 شخصاً

75 قضية ضد 77 شخصاً

37 قضية ضد 83 شخصاً

الجدول 5

طلبات في المحاكم للطلاق ومنح حق نفقة الطفل وتثبيت الأبوة والاعتراف بالأبوة والحرمان من حقوق الأبوة

الرق ـ م المتسلسل

نوع الطلب

السنة

2006

2007

2008

2009

النصف الأول من 2010

١

الطلاق

٣ ١١٢

٤ ٤٥٢

٤ ٨٣٢

٥ ٣٨٥

٣ ١٠٩

٢

منح حق نفقة الطفل

١ ٦٢١

١ ٩٧٤

١ ٦٦٧

٢ ٠٤٤

١ ٧٠٧

٣

تثبيت الأبوة

٥٢٦

٧٣٢

٧٩٨

١ ٢٠٧

٥٤١

٤

والاعتراف بالأبوة

٣٣٤

٤٣٣

٣٩٥

٤٨٩

٢٥٩

٥

والحرمان من حقوق الأبوة

١٣

٢٢

٩

١٨

٨

الجدول 6

المرأة في حياة البلاد الاجتماعية والسياسية

الرق ـ م المتسلسل

الأحزاب السياسية في طاجيكستان

مجموع أعضاء الحزب

عدد النساء منهم

نسبة النساء إلى مجموع الأعضاء

١

الحزب الزراعي

٣٠ ٠٠٠

٧ ٥٠٠

٢٥ ٫ ٠

٢

الحزب الديمقراطي

٧ ٠٠٠

٦٠٠

٨ ٫ ٦

٣

الحزب الشيوعي

٤٥ ١٢٥

١٨ ٣٢٢

٤٠ ٫ ٦

٤

حزب الشعب الديمقراطي

١٢٨ ٤٥٨

٤٨ ٦٥٤

٣٧ ٫ ٩

٥

الحزب الاشتراكي

١٧ ٦٥٠

٥ ٩٨٠

٣٣ ٫ ٩

٦

الحزب الديمقراطي الاجتماعي

٧ ٦٨٠

٣ ٢٨٧

٤٢ ٫ ٨

٧

حزب الإصلاح الاقتصادي

١٨ ٧٣٠

٤ ٩٣٢

٢٦ ٫ ٣

٨

حزب النهضة الإسلامية

٣٦ ٤٤٠

١٧ ٩٤٩

٤٩ ٫ ٣

الجدول 7

النساء العاملات في الخدمة المدنية

الرق ـ م المتسلسل

السنة

النساء العاملات في الخدمة المدنية

الرجال

النساء

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

١

٢٠٠٦

١٦ ٠٢٨

١٢ ١٠٥

٧٦

٣ ٩٢٣

٢٤

٢

٢٠٠٧

١٦ ٠٢٣

١٢ ١٧٨

٧٦

٣ ٨٤٥

٢٤

٣

٢٠٠٨

١٦ ٥٩٨

١٢ ٦٨٣

٧٦ ٫ ٤

٣ ٩١٥

٢٣ ٫ ٦

٤

٢٠٠٩

١٦ ٩٩٥

١٢ ٨٥٠

٧٥ ٫ ٦

٤ ١٤٥

٢٤ ٫ ٤

الجدول 8

تغطية المدارس الابتدائية

(النسبة المئوية خلال السنة الدراسية)

٢٠٠٥/٠٦

٢٠٠٦/٠٧

٢٠٠٧/٠٨

٢٠٠٨/٠٩

المجموع

٩٩ ٫ ٠

٩٩ ٫ ٦

١٠١ ٫ ١

١٠٢ ٫ ٥

الفتيات

٩٦ ٫ ٣

٩٧ ٫ ٤

٩٩ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٧

مؤشر المعامل الجنساني

٠ ٫ ٩٢٢

٠ ٫ ٩٢٦

٠ ٫ ٩٢٧

٠ ٫ ٩٢٧

الجدول 8 - 1

طلاب المدارس العامة

(النسبة المئوية خلال السنة الدراسية)

٢٠٠٥/٠٦

٢٠٠٦/٠٧

٢٠٠٧/٠٨

٢٠٠٨/٠٩

المجموع

٤٦ ٫ ٤

٤٦ ٫ ٩

٥١ ٫ ٣

٥٤ ٫ ٣

الفتيات

٣٦ ٫ ٢

٣٧ ٫ ١

٤٣ ٫ ٦

٤٨ ٫ ١

مؤشر المعامل الجنساني

٠ ٫ ٦٤٤

٠ ٫ ٦٥٧

٠ ٫ ٧٤١

٠ ٫ ٧٩٩

الجدول 8 - 2

طلاب المدارس المهنية الابتدائية

(النسبة المئوية خلال السنة الدراسية)

٢٠٠٥/٠٦

٢٠٠٦/٠٧

٢٠٠٧/٠٨

٢٠٠٨/٠٩

الرجال

٤٣ ٫ ٧

٤٢ ٫ ٦

٤٢ ٫ ١

٤١ ٫ ٣

النساء

٥٦ ٫ ٣

٥٧ ٫ ٤

٥٧ ٫ ٩

٥٨ ٫ ٧

الجدول 8 - 3

طلاب التعليم المهني العالي

(النسبة المئوية خلال السنة الدراسية)

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

الرجال

١٤٦ ٢٠٠

١٥٤ ٢٠٠

١٥٦ ٣٠٠

١٥٧ ٨٠٠

النساء

٤٠ ١٠٠

٤٣ ٤٠٠

٤٥ ٣٠٠

٤٦ ٠٠٠

الجدول 9

النساء العاملات، بحسب فرع الاقتصاد، 2006 - 2009

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

النساء العاملات

٤٩٩ ٣٠٠

٤٥٩ ٧٠٠

٤٣٠ ٢٠٠

٤٠١ ٩٠٠

في:

الصناعة

٣٠ ٢٠٠

٢٧ ٩٠٠

٢٧ ١٠٠

٢١ ٢٠٠

البناء

٣ ٢٠٠

٣ ٢٠٠

٣ ٧٠٠

٣ ٦٠٠

الزراعة والغابات

٢٩٤ ٦٠٠

٢٦٩ ٩٠٠

٢٣٤ ٣٠٠

٢٠٢ ٣٠٠

النقل والاتصالات

٧ ٩٠٠

٧ ٦٠٠

٧ ٧٠٠

٦ ٢٠٠

التجارة والمطاعم والتوزيع واللوازم والصناعة التحويلية

٦ ٦٠٠

٦ ٧٠٠

٧ ١٠٠

٥ ٦٠٠

فروع الإنتاج الأخرى

١ ٨٠٠

١ ٨٠٠

١ ٦٠٠

١ ٨٠٠

السكن والمرافق، خدمات المستهلك غير الإنتاجية

٨ ٠٠٠

٨ ٤٠٠

٩ ١٠٠

٨ ٣٠٠

الرعاية الصحية

٤٢ ٠٠٠

٣٧ ٢٠٠

٤١ ٨٠٠

٤٤ ٠٠٠

التعليم

٨٤ ٣٠٠

٧٦ ١٠٠

٧٤ ٠٠٠

٨٥ ٥٠٠

الفن والثقافة

٦ ٤٠٠

٦ ٥٠٠

٦ ٣٠٠

٥ ٩٠٠

العلوم والخدمات العلمية

١ ٨٠٠

١ ٨٠٠

١ ٩٠٠

١ ٧٠٠

المالية وتأمين الدولة

٢ ٧٠٠

٢ ٩٠٠

٤ ١٠٠

٤ ٠٠٠

الإدارة

٩ ٨٠٠

٩ ٧٠٠

١١ ٥٠٠

١١ ٨٠٠

الجدول 9 - 1

النساء العاملات

المؤشر

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

النساء العاملات

٤٩٩ ٣٠٠

٤٥٩ ٧٠٠

٤٣٠ ٢٠٠

٤٠١ ٩٠٠

نسبتهن من مجموع العاملين

٤٦ ٫ ١

٤٣ ٫ ١

٤٠ ٫ ٨

٤٠ ٫ ٠

الجدول 10

متوسط الأجور الشهرية الاسمية للشخص الواحد، حسب فروع الاقتصاد، للفترة 2006 - 2009

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

المرت ـ ب المتوسط

نسبة الزيادة على السنة السابقة

المرت ـ ب المتوسط

نسبة الزيادة على السنة السابقة

المرت ـ ب المتوسط

نسبة الزيادة على السنة السابقة

المرت ـ ب المتوسط

نسبة الزيادة على السنة السابقة

المجموع لكل فرع

١١٦ ٫ ٢٦

١٣٩

١٦٣ ٫ ٢٧

١٤٠

٢٣١ ٫ ٥٣

١٤٢

٢٨٤ ٫ ٣٥

١٢٣

الصناعة

٢٢٦ ٫ ٣٧

١١٨

٢٩٣ ٫ ١١

١٢٩

٤٢٠ ٫ ٠١

١٤٣

٤٨١ ٫ ٢٨

١١٥

الزراعة

٤٢ ٫ ٩٩

١١٢

٥٢ ٫ ٥٠

١٢٢

٨٠ ٫ ٩٣

١٥٤

٨٠ ٫ ٣١

٩٩

الغابات

٤٠ ٫ ٩٩

١٤٦

٥٠ ٫ ٨٩

١٢٤

٨٤ ٫ ٦٥

١٦٦

١٤٩ ٫ ٠٢

١٧٦

النقل

٢٣٢ ٫ ٣٢

١٢٨

٣٩٤ ٫ ٠١

١٧٠

٥٨٧ ٫ ٢١

١٤٩

٦٦٠ ٫ ٧٢

١١٣

الاتصالات

٥٥٥ ٫ ٨٩

١٩٢

٤٨٢ ٫ ٦٢

٨٧

٨٤٩ ٫ ١٥

١٧٦

٧٧١ ٫ ٤٧

٩١

البناء

٣١٨ ٫ ٩٦

١٦٠

٤٦٧ ٫ ٨٧

١٤٧

٦٠٨ ٫ ٩

١٣٠

٦٥٧ ٫ ٥٦

١٠٨

التجارة والمطاعم

١٠٦ ٫ ٩٣

١٣٥

١٤٤ ٫ ٥١

١٣٥

٢٠٣ ٫ ٣

١٤١

٢٧٣ ٫ ٣٧

١٣٤

تكنولوجيا المعلومات

١٣٣ ٫ ٤٢

١٢٩

١٥٢ ٫ ٣١

١١٤

٣٢٠ ٫ ٤٦

٢١٠

٧٣٥ ٫ ٠٨

٢٢٩

الجيولوجيا وعلم المساحة وخدمات القياس المائي

١٢٨ ٫ ٢١

١٣٠

٢٠٤ ٫ ٣٢

١٥٩

٢٨٣ ٫ ٧٥

١٣٩

٣٥٤ ٫ ٣٩

١٢٥

السكن والمرافق، خدمات المستهلك غير المنتجة

١٢٦ ٫ ٨٣

١٢٦

١٦١ ٫ ١٢

١٢٧

٢٤٧ ٫ ١٩

١٥٣

٣٣١ ٫ ٢٨

١٣٤

الرعاية الصحية، الرياضة البدنية، الخدمات الاجتماعية

٥٦ ٫ ٠٠

١٣٧

٧٧ ٫ ١٣

١٣٨

١٤٢ ٫ ٧٢

١٨٥

١٨٨ ٫ ٣١

١٣٢

التعليم

١٠٢ ٫ ١١

١٣٥

١٤٠ ٫ ٧٩

١٣٨

١٨١ ٫ ٥٧

١٢٩

٢٥١ ٫ ٦٧

١٣٩

الفن والثقافة

٨٤ ٫ ٣١

١٤٢

١٠٥ ٫ ٨٧

١٢٦

١٥٧ ٫ ٩٩

١٤٩

٢١٣ ٫ ٧٢

١٣٥

العلوم والخدمات العلمية

١٣٢ ٫ ٢٠

١٢٥

١٦٦ ٫ ٥٣

١٢٦

٢٤٤ ٫ ٩٢

١٤٧

٣٢٠ ٫ ٥٠

١٣١

القروض والتأمين والمالية

٥٥٨ ٫ ٨٤

١٥٩

٨١٨ ٫ ٧٢

١٤٧

١ ٠٦٨ ٫ ١٠

١٣٠

١ ٢٢٩ ٫ ٤٠

١١٥

الإدارة

٢٠٨ ٫ ٣٥

١٤٥

٢٥٦ ٫ ٣٧

١٢٣

٣٤٩ ٫ ٦٤

١٣٦

٤٣٠ ٫ ٩٠

١٢٣

الجدول 11

إحصائيات من دائرة التفتيش الحكومي على اليد العاملة والعمالة والرفاه العام للفترة 2006 - 2009

المؤشر/السنة

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

مجموع عمليات التفتيش

١ ٠٨١

١ ٠٧٦

١ ٢٦٨

١ ٢٥٤

من المجموع:

عمليات تتعلق بمسائل اليد العاملة

١ ٠٨١

٩٠٢

٩٣٠

٧٨١

عمليات تتعلق بمسائل العمالة

-

٩

٢٣

٦٧

عمليات تتعلق بمسائل المعاشات التقاعدية والاستحقاقات الاجتماعية الأخرى

-

١٦٥

٣١٥

٤٠٦

الشكاوى والطلبات الأخرى التي تم النظر فيها:

٢٨٥

٤٧٧

٥٢٠

١ ٠٤٧

انتهاكات لتشريعات العمل فيما يتعلق بمسائل اليد العاملة والعمالة والرفاه العام، المجموع

٧ ٠٣١

٧ ٣٣٢

٨ ٧٩٥

٦ ١٥٥

من مجموع الانتهاكات المكتشفة:

انتهاكات تتعلق بمسائل السلامة المهنية

٧ ٠٣١

٦ ٩٧٠

٨ ١٠٦

٣ ٩٢٥

انتهاكات تتعلق بمسائل العمالة

-

٢٦

٥١

٢٧٨

انتهاكات تتعلق بالمعاشات التقاعدية والاستحقاقات الاجتماعية الأخرى

-

٣٣٦

٦٣٨

١ ٩٥٢

نتائج عمليات التفتيش الحكومية على أحوال العمل

-

-

-

٥٥

مرتبات وعلاوات اجتماعية أخرى مستحقة دُفعت بناء على طلب من موظفي دائرة التفتيش على اليد العاملة (بآلاف السوموني)

١٠ ٢٦٨

١٠ ٧٥٣

٨ ١٩٦ ٫ ٤

١٨ ٠٠٦

بدلات وتعويضات العاملين وأسرهم فيما يتعلق بالحوادث والأمراض المتصلة بالعمل، والتي دُفعت بناء على طلب من موظفي دائرة التفتيش على اليد العاملة (بآلاف السوموني)

-

٥٨

٢٦٠

٣٥٩

من مجموع الانتهاكات المكتشفة:

معاشات تقاعدية واستحقاقات اجتماعية أخرى دُفعت بناء على طلب من موظفي دائرة التفتيش على اليد العاملة (بآلاف السوموني)

-

٥٣ ٫ ٤

١٢٣ ٫ ٢

٤٥٢ ٫ ٣

غرامات إدارية فرضت على مسؤولين وشخصيات اعتبارية وأفراد منخرطين في أنشطة الأعمال بدون إنشاء شخصية اعتبارية، المجموع

-

-

-

١٥٠

مجموع الغرامات المفروضة (بآلاف الروبل)

-

-

-

٩٤ ٫ ٢

مجموع الغرامات المفروضة (بآلاف الروبل)

-

-

-

٥٣ ٫ ٣

موظفون أخضعوا لتدابير تأديبية نتيجة لعمليات التفتيش، المجموع

١٦١

١٤٨

١٧٧

١١٧

قضايا أحيلت نتيجة لعمليات التفتيش إلى مكتب المدعي العام للملاحقة الجنائية للأشخاص المذنبين بانتهاك قوانين العمل، المجموع

٥١

١١٢

١٩٤

٦٤

الجدول 12

العاطلون عن العمل، 2006 - 2009

الرق ـ م المتسلسل

المؤشر/السنة

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

١

عدد العاطلين عن العمل

٧ ١٧٤

٨ ١٥٢

٨ ٠٨٠

٨ ٤٠٠

٢

المبلغ الكلي الذي تم دفعه (بالسوموني)

٧١٧ ٣٢٨

٨٤٤ ٥٣١

٨٥٢ ٥٠٠

١ ٩٠٠ ٠٠٠

٣

المبالغ المصروفة لكل عاطل عن العمل شهرياً، ما عدا المنح (بالسوموني)

٣٣ ٫ ٣

٣٤ ٫ ٥

٣٥ ٫ ٢

٣٥ ٫ ٢

الجدول 13

القروض الصغرى الممنوحة ل لنساء، 2006 - 2009

المقاطعات، والنواحي المدارة مركزياً

القروض الممنوحة (بآلاف السوموني)

العدد (الأشخاص)

٢٠٠٦

المجموع في البلد ككل

١٦٨ ٥٦٥

٥٤ ٩٨١

من ذلك:

مقاطعة خاتون

٢٧ ٢٣٣

١٣ ٥٩٥

مقاطعة الصغد

٦٧ ٣٩٢

٢٥ ٩١١

مقاطعة كوهيستوني بدخشون المتمتعة بالاستقلال الذاتي

٩ ٤٢٥

٣ ٣٠٧

دوشانبيه

٤١ ٤٧٥

٤ ٥٧٤

النواحي المدارة مركزياً

٢٣ ٠٤٠

٧ ٥٩٤

٢٠٠٧

المجموع في البلد ككل

٣٣٢ ٦٥٢

٨٨ ٦٦٣

من ذلك:

مقاطعة خاتون

٦٩ ١٠٣

٢٤ ١٨٥

مقاطعة الصغد

١٢١ ٣٤٠

٣٩ ٦٩٤

مقاطعة كوهيستوني بدخشون المتمتعة بالاستقلال الذاتي

٢٤ ٣١٧

٤ ٩٨٢

دوشانبيه

٧١ ٦٢٠

٦ ٧٣٤

النواحي المدارة مركزياً

٤٦ ٢٧٢

١٣ ٠٦٨

٢٠٠٨

المجموع في البلد ككل

٤٤١ ٤٦٧

٩٣ ٦٨٥

من ذلك:

مقاطعة خاتون

٩٢ ٦٣٧

٢٦ ٨٠٧

مقاطعة الصغد

١٥٥ ٩٨٤

٣٩ ٥٥٣

مقاطعة كوهيستوني بدخشون المتمتعة بالاستقلال الذاتي

٢٨ ٩٦٠

٥ ٢٠٦

دوشانبيه

٩٩ ٨٥٨

٦ ٦٧٩

النواحي المدارة مركزياً

٦٤ ٠٢٨

١٥ ٤٤٠

٢٠٠٩

المجموع في البلد ككل

٣٩٥ ٨١٩

٧٤ ٤٨٨

من ذلك:

مقاطعة خاتون

٦٨ ١٥٩

١٩ ١١٢

مقاطعة الصغد

١٥٦ ٢٦٧

٣٥ ٣٩٧

مقاطعة كوهيستوني بدخشون المتمتعة بالاستقلال الذاتي

١٨ ٧٣١

٢ ٨٧١

دوشانبيه

٩٥ ٥٣٦

٦ ٠٨١

النواحي المدارة مركزياً

٥٧ ١٢٥

١١ ٠٢٧