الأمم المتحدة

CEDAW/C/TUN/CO/6

Distr.: General

5 November 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة السابعة والأربعون

4-22 تشرين الأول/أكتوبر 2010 

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

تونس

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لتونس (CEDAW/C/TUN/6) في جلستيها 949 و950 المعقودتين في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (CEDAW/C/SR.949 and 950). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/TUN/Q/6، أما ردود حكومة تونس فترد في الوثيقة CEDAW/C/TUN/Q/6/Add.1.

ألف - مقدمة

2- تثني اللجنة على الدولة الطرف لتقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس الذي اتبعت فيه عموماً المبادئ التوجيهية التي وضعتها ا للجنة (HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2)وراعت فيه الملاحظات الختامية السابقة للجنة. كما تثني اللجنة على الدولة الطرف لردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، و ل لعرض الشفوي والردود التي قدمتها على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف التي أوفدت وفداً رفيع المستوى برئاسة وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين، والذي ضم ممثلين عن مختلف الوزارات وأعضاء من مجلس النواب ومجلس المستشارين. وتثني اللجنة على الدولة الطرف للحوار البناء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة وأتاح فرصة لإعطاء فكرة واضحة عن وضع المرأة في تونس وعن حالة تنفيذ الاتفاقية.

باء - الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة مع التقدير إصرار الدولة الطرف الثابت على تحقيق المساواة بين الجنسين ومواءمة تشريعاتها مع المعايير الدولية، بما في ذلك الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أن تونس تعتبر مثالاً يُحتذى لدى بلدان عربية وإسلامية كثيرة.

5- وتلاحظ اللجنة بارتياح انضمام الدولة الطرف، في 23 أيلول/سبتمبر 2008، إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية، لتكون بذلك إحدى أولى الدول العربية التي صدَّقت على البروتوكول الاختياري.

6- وترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف بهدف استعراض وتنقيح قوانينها التمييزية، ومن بينها على وجه الخصوص الخطوات التالية:

(أ) تعديل مجلة الأحوال الشخصية (القانون رقم 2007-32) في أيار/مايو 2007 من أجل توحيد الحد الأدنى لسن الزواج وتحديده في 18 عاماً بالنسبة إلى كل من المرأة والرجل.

(ب) تعديل مجلة الجنسية التونسية (القانون رقم 2002-4) في شباط/فبراير 2002، وهو تعديل يهدف إلى تمكين المرأة التونسية المتزوجة بأجنبي من إسناد جنسيتها إلى أطفالها المو ل ودين في الخارج في حالة وفاة الأب أو اختفائه أو عجزه القانوني.

7- وتلاحظ اللجنة بارتياح ما اتخذته الدولة الطرف من مبادرات تشريعية عدة تخص النساء والبنات ممن يحتجن إلى الحماية الاجتماعية، ومن ذلك القانون رقم 2008-20 المؤرخ 4 آذار/مارس 2008 الذي يخوِّل المرأة الحاضنة البقاء في محل الزوجية إن لم يكن لديها مسكن آخر؛ والقانون رقم 2002-32 المؤرخ 12 آذار/مارس 2002 المتعلق بإنشاء نظام للضمان الاجتماعي لصالح فئات بعينها من العمال الزراعيين وغير الزراعيين، بمن في ذلك العاملون في الخدمة المنزلية؛ والقانون رقم 2005-32 المؤرخ 4 نيسان/أبريل 2005 الذي يقضي بمنع استخدام الأطفال دون 16 عاماً في الخدمة المنزلية.

8- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما أنجزته من دراسات ووضعته من برامج لتقييم نطاق العنف وأشكاله ومن أجل القضاء على العنف الذي يستهدف المرأة، ومن ذلك الدراسة المتعلقة بالعنف ضد المرأة (2006-2009) وبرنامج "المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف ضد المرأة" الذي وضعته الدولة الطرف في عام 2006، و" الاستراتيجية الوطنية لمنع أنماط السلوك العنيفة داخل الأسرة وفي المجتمع: العنف على أساس جنساني في مختلف أطوار الحياة " للفترة 2007-2011. وترحب اللجنة كذلك باعتماد الدولة الطرف ، في آب/أغسطس 2004 ، المادة 226 مكرراً ثالثاً من المجلة الجزائية، التي تجرم التحرش الجنسي.

9- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف قد صدَّقت، خلال الفترة المنقضية منذ النظر في تقريرها السابق، على الصكوك الدولية والإقليمية التالية أو انضمت إليها:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 2 نيسان/أبريل 2008؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في كانون الثاني/يناير 2003؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في أيلول/سبتمبر 2002؛

(د) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في حزيران/ يونيه 2003؛

( ) البروتوكول المتعلق بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، والمعاقبة عليه المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في تموز/يوليه 2003؛

(و) بروتوكول مكافحة تهريب اللاجئين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في تموز/يوليه 2003؛

(ز) بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بإنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، في آب/أغسطس 2007.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

10- تذكر اللجنة بالالتزام الواقع على عاتق الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بصورة منهجية ومتواصلة، وترى أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية تتطلب أن توليها الدولة الطرف أولوية في اهتماماتها من الآن وحتى تقديم تقريرها الدوري القادم. وبناء على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تركز على تلك المجالات في أنشطتها التنفيذية وأن تضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات عما ستتخذه من إجراءات وتحققه من نتائج. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تحيل هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى البرلمان وجهاز القضاء من أجل كفالة تنفيذها تنفيذاً كاملاً.

البرلمان

11- بينما تؤكد اللجنة مجدداً أن الحكومة هي المسؤول الأول عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، وهي بذ لك تكون خاضعة للمساءلة عن الوفاء ب تلك الالتزامات، فإنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع فروع الحكومة، وتدعو الدولة الطرف إلى أن تشجع البرلمان، وفقاً لإجراءاته الخاصة، وعند الاقتضاء، على اتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بوضع هذه الملاحظات الختامية موضع التنفيذ وبعملية إعداد وتقديم التقرير الحكومي ال قادم بموجب الاتفاقية.

التحفظات

12- ترحب اللجنة بالالتزام الذي قطعته الدولة الطرف على نفسها خلال النظر في تقريرها في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل وفي أثناء الحوار الذي أجرته مع اللجنة، بسحب تحفظاتها، كما ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجال مواءمة تشريعاتها مع الاتفاقية. ومع ذلك، ما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء الإعلان العام الصادر عن الدولة الطرف وتحفظاتها على الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية فيما يتعلق بالجنسية؛ والفقرات 1(ج) و(د) و(و) و(ز) و(ح) من المادة 16 من الاتفاقية فيما يتعلق بالزواج والأسرة والميراث؛ والفقرة 4 من المادة 15 التي تتعلق بحق المرأة في اختيار محل إقامتها وسكناها، حيث إن اللجنة ترى أن بعض هذه التحفظات يتعارض مع أهداف الاتفاقية ومقاصدها. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف قد سحبت في عام 2008 تحفظات مماثلة على أحكام ترد في اتفاقية حقوق الطفل وتتعلق بالأحوال الشخصية، ولا سيما الزواج والحق في الميراث والجنسية.

13- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تسحب إعلانها العام وتحفظاتها على الاتفاقية، لا سيما أن تلك التحفظات ربما لم تعد ضرورية في ضوء التطورات التي شهدتها تشريعات الدولة الطرف في الفترة الأخيرة والتطمينات المقدمة من وفد الدولة الطرف والتي مفادها أنه لا يوجد تضارب جوهري بين أحكام الاتفاقية والشريعة الإسلامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ، بالتزامن مع سحب إعلانها العام وتحفظاتها، التدابير التوعوية المناسبة من أجل التصدي ﻟ "الحاجز الإيديولوجي" الذي أشارت إليه الدولة الطرف.

تعريف التمييز ضد المرأة

14- تحيط اللجنة علماً بأن المادة 6 من دستور الدولة الطرف تنص على المساواة أمام القانون، غير أنها تعرب عن الأسف لأن الدستور لا يكرس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ولا يتضمن أي تعريف للتمييز ضد المرأة وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية.

15- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج على نحو تام في دستورها أو تشريعاتها الوطنية المناسبة الأخرى مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وفقاً للمادة 2(أ) من الاتفاقية، إضافة إلى تعريف للتمييز يقوم على أساس نوع الجنس تمشياً مع المادة 1 من الاتفاقية، وأن توسع نطاق مسؤولية الدولة لتشمل أعمال التمييز التي تقوم بها جهات عامة أو خاصة وفقاً للمادة 2( ) من الاتفاقية، وذلك بغية تحقيق المساواة الرسمية والجوهرية بين الرجل والمرأة.

القوانين التمييزية

16- تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لاستعراض وتنقيح التشريعات التمييزية. غير أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار سريان عدد كبير من القوانين والأحكام التمييزية، بما فيها أحكام واردة في مجلة الجنسية التونسية وفي المجلة الجزائية ومجلة الأحوال الشخصية، التي تحرم المرأة من المساواة في الحقوق مع الرجل.

17- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تولي أولوية عالية لإنجاز عملية الإصلاح القانوني اللازمة وأن تعدل أو تلغي دون إبطاء وضمن إطار زمني واضح التشريعات التمييزية، بما فيها الأحكام التمييزية الواردة في مجلة الجنسية التونسية وفي المجلة الجزائية ومجلة الأحوال الشخصية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكثف جهودها لتوعية البرلمان والرأي العام بأهمية التعجيل بالإصلاحات القانونية الهادفة إلى تحقيق المساواة القانونية بين الجنسين والامتثال للاتفاقية. وتشجع الدولة الطرف أيضاً على زيادة دعمها للإصلاحات القانونية من خلال الشراكات والتعاون مع الزعماء الدينيين وقادة المجتمعات المحلية والمحامين والقضاة ونقابات العمال ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية غير الحكومية.

زيادة التوعية بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري

18- تحيط اللجنة علماً بأن الصكوك الدولية، بما في ذلك الاتفاقية، تشكل جزءاً من القانون التونسي ويمكن التحجج بها أمام المحاكم. بيد أن اللجنة يساورها القلق من أن أحكام الاتفاقية لم يُستشهد بها أمام المحاكم الوطنية إلا في مناسبة واحدة (عام 2000)، وهو ما يدل على إلمام محدود بأحكام الاتفاقية وبالمفهوم الأساسي الوارد فيها والمتعلق بالمساواة الحقيقية بين الجنسين، وبالتوصيات العامة للجنة في صفوف جميع فروع الحكومة، بما فيها الجهاز القضائي. وتشعر اللجنة بالانشغال أيضاً لعدم تعميم التوصيات العامة للجنة وملاحظاتها الختامية السابقة. ويساورها القلق أيضاً لأن النساء أنفسهن، ولا سيما اللائي يعشن في مناطق ريفية ونائية، لا يدركن ما لهن من حقوق بموجب الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، ومن ثم لا يستطعن المطالبة بتلك الحقوق.

19- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ جميع التدابير الملائمة التي تكفل إطلاع جميع أجهزة الحكومة، بما فيها الجهاز القضائي، على أحكام الاتفاقية، وتضمن التزام تلك الأجهزة بتطبيق تلك الأحكام، باعتبارها إطاراً لكل القوانين ولأحكام المحاكم والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وتوصيها بأن تجعل الاتفاقية وما يتعلق بها من تشريعات محلية جزءاً لا يتجزأ من التعليم والتدريب القانونيين المخصصين للقضاة بمختلف درجاتهم والمحامين والمدعين العامين، ولا سيما العاملون منهم في محاكم الأسرة، حتى يتسنى ترسيخ ثقافة قانونية تدعم المساواة بين الرجل والمرأة وتكريس مبدأ عدم التمييز على أساس نوع الجنس في البلد. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز وعي المرأة بحقوقها بوسائل منها برامج محو الأمية والمساعدة القانونية، وعلى أن تكفل تزويد النساء في جميع أنحاء البلد بمعلومات عن الاتفاقية باستخدام مختلف الوسائل المناسبة، مثل وسائط الإعلام.

المنظمات غير الحكومية

20- ترحب اللجنة باعتراف الدولة الطرف بأهمية الدور الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية والجمعيات النسائية وغيرها من مكونات المجتمع المدني في النهوض بحقوق الإنسان للمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما وردها من تقارير عن القيود العملية المفروضة على أنشطة المنظمات غير الحكومية المستقلة، بما في ذلك تقييد حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، فضلاً عن تقييد حرية تنقل تلك المنظمات. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً ما وردها من ادعاءات عن تعرض أعضاء في منظمات غير حكومية ومدافعين عن حقوق الإنسان للتوقيف التعسفي والمضايقة. وتعرب اللجنة عن الأسف لأن الدولة الطرف ت ُ قصي المنظمات النسائية المستقلة من المشاركة في عملية صنع القرار وتحرمها من الدعم المالي الحكومي.

21- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع حداً لأعمال التخويف والمضايقة وأن تحترم الأنشطة السلمية التي تضطلع بها منظمات حقوق الإنسان والمدافعون عن هذه الحقوق وتوفر الحماية لتلك الأنشطة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتعاون بفعالية أكبر وبطريقة منتظمة مع المنظمات غير الحكومية والجمعيات النسائية وسائر مكونات المجتمع المدني في تنفيذ الاتفاقية. وتوصيها كذلك بأن تتشاور مع المنظمات غير الحكومية خلال جميع مراحل إعداد تقريرها الدوري المقبل.

آليات التظلم القانونية

22- ترحب اللجنة بما أُسند من صلاحيات إلى الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وكذلك وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالتمييز القائم على أساس الجنس. بيد أنها تعرب عن القلق من أن هاتين الهيئتين لم تتلقيا أي شكوى من هذا القبيل خلال السنوات الماضية. وفيما يتصل بالمادة 61 مكرراً من المجلة الجزائية المعتمدة في حزيران/يونيه 2010، تلاحظ اللجنة ما قدمه الوفد من تطمينات مفادها أن هذه المادة لن تحد من قدرة النساء على رفع شكاوى أمام اللجنة وفقاً لما ينص عليه البروتوكول الاختياري.

23- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز نظام التظلم القانوني من أجل ضمان لجوء النساء بشكل فعال إلى العدالة. ولهذا الغرض، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل في الممارسة الاستقلال التام للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وامتثالها لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993). وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف أن تطبيق أحكام المادة 61 مكرراً من المجلة الجزائية لن يحد من قدرة الأفراد على اللجوء إلى الآليات المتاحة بموجب البروتوكول الاختياري وأن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن أية سوابق قضائية تتعلق بتنفيذ تلك المادة.

القوالب النمطية والممارسات الثقافية

24- تقر اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهود ل تغيير القوالب النمطية المتعلقة بأدوار النساء، بوسائل منها على وجه الخصوص وسائط الإعلام والبرامج التثقيفية. بيد أن القلق ما زال يساور اللجنة من استمرار المواقف والسلوكات التي تكرس سلطة الرجل والقوالب النمطية المتجذرة المتعلقة بأدوار كل من المرأة والرجل ومسؤولياتهما وهويتهما. واللجنة منشغلة أيضاً إزاء تصاعد الأنماط والممارسات والتقاليد الثقافية المناوئة للمرأة في الدولة الطرف. وتُعرب عن قلقها من أن تلك المواقف والممارسات تساهم في استدامة التمييز ضد النساء والبنات وتكرس وضعهن المجحف وغير المتكافئ مع الذكور في مجالات كثيرة، بما فيها التعليم وصنع القرار والزواج والأسرة، فضلاً عن أن تلك المواقف والممارسات تُسهم في استمرار العنف ضد المرأة.

25- في ضوء المعلومات التي وردت من الدولة الطرف التي مفادها أن استمرار القوالب النمطية المتجذرة يشكل عائقاً أمام سحب الإعلان العام الذي صدر عن الدولة الطرف وتحفظاتها على الاتفاقية، ونظراً لتصاعد المعايير والممارسات الثقافية المناوئة للمرأة، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع دون إبطاء استراتيجية شاملة، تكون واضحة الأهداف ومحددة زمنياً، من أجل القضاء على المواقف التي تكرس سلطة الرجل والقوالب النمطية التي تميّز ضد المرأة، وفقاً لأحكام المادة 2(و) والمادة 5(أ) من الاتفاقية. وينبغي أن تشمل هذه التدابير بذل جهود تهدف إلى التوعية بهذا الموضوع، وتستهدف المرأة والرجل على جميع مستويات المجتمع، وذلك بالتعاون مع ا لمجتمع المدني. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل حماية تعددية وسائط الإعلام وتضمن حرية الكلام والوصول إلى المعلومات من أجل حفز مناقشات عامة واسعة النطاق والاستفادة من دينامية المجتمع المدني وقدراته الابتكارية ، ومن ثم تشخيص الأسباب الجذرية للتمييز القائم على نوع الجنس وتقديم صورة إيجابية عن المرأة تكون خالية من القوالب النمطية ومن جميع أشكال التمييز.

العنف ضد المرأة

26- تشيد اللجنة بالدولة الطرف التي ما فتئت، منذ تقديم تقريرها الدوري السابق، تبذل جهوداً كبيرة، ومن ذلك مبادراتها التشريعية الأخيرة، من أجل التصدي للعنف ضد المرأة. غير أن القلق ما زال يساور اللجنة إزاء ارتفاع عدد حالات العنف ضد النساء والبنات ، مثلما تبين ذلك الدراسات الاستقصائية المجراة في عام 2004 والتي تشير إلى أن نحو 20 إلى 40 في المائة من النساء تعرضن لاعتداء جنسي من جانب أزواجهن، وأن أكثر من 50 في المائة تعرضن للعنف اللفظي، وأن 45 في المائة من البنات تعرضن لمختلف أشكال العنف في الأماكن العامة. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً لأن الدولة الطرف لم تستجب لتوصيتها السابقة باعتماد قانون شامل يتعلق بالعنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي والاغتصاب في إطار الزواج. وتشعر اللجنة بالانشغال من أن المادة 218 من المجلة الجزائية تنص على وقف التتبعات أو المحاكمة إذا قرر الزوج المعتدى عليه إسقاط الدعوى، ومن أن أحكام المادتين 227 مكرراً و239 من نفس القانون تنص على إلغاء العقوبة المفروضة على الجاني المسؤول عن اغتصاب أنثى أو خطفها في حال زواج الجاني بالمجني عليها. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن القلق من أن المسؤولين عن هذه الأفعال غالباً ما يفلتون من العقاب، مثلما يُبين ذلك ارتفاع عدد حالات إسقاط الدعاوى. ويساور اللجنة القلق من أن الدولة الطرف تعطي انطباعاً بأن العلاقات الأسرية تحظى بالأولوية على دوافع حماية المرأة والقضاء على أشكال العنف ضدها. وتعرب عن الأسف أيضاً إزاء استمرار النقص في البيانات وا لمعلومات المحددة المتعلقة بفُشُو مختلف أشكال العنف ضد النساء والتأخير في إنشاء قاعدة البيانات المتوخى إحداثها في الاستراتيجية الوطنية لعام 2007 المتعلقة بمنع أنماط السلوك العنيفة داخل الأسرة وفي المجتمع.

27- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تولي اهتمامها على سبيل الأولوية لمكافحة العنف ضد النساء والبنات ولاتخاذ تدابير شاملة للتصدي لهذا العنف وفقاً لتوصية اللجنة العامة رقم 19. وينبغي أن تشمل هذه التدابير القيام على وجه السرعة باعتماد قانون شامل يجرّم جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي والاغتصاب في إطار الزواج والعنف الجنسي. وينبغي أن يكفل هذا القانون للنساء والبنات ضحايا العنف الوصول فوراً إلى سبل التظلم والحماية، بما في ذلك أوامر قضائية تقضي بتوفير الحماية، والاستفادة من عدد كافٍ من الملاجئ الآمنة والحصول على المساعدة القانونية. وينبغي أن تشمل التشريعات أيضاً تحديد أهداف وأُطر زمنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع أنماط السلوك العنيف ة داخل الأسرة وفي المجتمع. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تعجل بإنشاء قاعدة البيانات الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة كيما يتسنى توفير إحصاءات موثوقة عن جميع أشكال العنف القائم على أساس نوع الجنس. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تقوم بتعديل المواد 218 و227 مكرراً و239 من المجلة الجزائية حتى لا يبقى المسؤولون عن الأفعال غير القانونية المشمولة بتلك المواد طليقين دون عقاب. وينبغي للدولة الطرف أن تنظم حملات للتوعية وتنفذ برامج تثقيفية حتى يُدرك الجميع أن كافة أشكال العنف ضد المرأة، بما فيها العنف المنزلي والاغتصاب في إطار الزواج ، غير مقبولة.

28- ويساور اللجنة القلق من انعدام التمويل المستدام للملاجئ ومراكز المشورة الخارجية المخصصة للنساء ضحايا العنف، وحيال تركز تلك الخدمات في المناطق الحضرية وانعدام تكافؤ الخدمات المقدمة من حيث الجودة. وتعرب عن أسفها حيال النهج الذي تتبعه الدولة الطرف ل انتقاء شركائها من المجتمع المدني المؤهلين للحصول على التمويل الحكومي.

29- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل توافر عدد كاف من الملاجئ ومن مراكز المشورة الخارجية التي تستجيب لمعايير الجودة، وأن تضمن توزيعاً جغرافياً مناسباً لتلك الخدمات. وتحث الدولة الطرف على أن توفر للجهات غير الحكومية المقدمة للخدمات التمويل الكافي وأن تضع معايير موضوعية لتحديد الجهات المؤهلة للحصول على هذا التمويل.

30- رغم المعلومات التي تلقتها اللجنة من خلال الردود المقدمة على قائمة المسائل والحوار الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف ، فإنها تظل قلقة إزاء ما وردها من ادعاءات تتعلق بمضايقة النساء اللائي يرتدين الحجاب في الأماكن العامة.

31- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ جميع الخطوات الضرورية لحماية النساء اللائي يرتدين الحجاب من جميع أشكال التمييز والعنف على أيدي جهات عامة وخاصة.

الاتجار

32- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالمعلومات المقدمة من وفد الدولة الطرف فيما يتعلق ب مشروع القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر المعروض حالياً على الجهات المختصة في الدولة الطرف وبخطة العمل الوطنية التي تتوخى وضعها في هذا الصدد. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء انعدام الفهم الواضح لمفهوم الاتجار بال بشر، وهو ما يؤثر سلباً في قدرة الدولة الطرف على التصدي لهذه الظاهرة. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً لعدم توافر معلومات عن محتوى مشروع القانون و ل انعدام البيانات المفصلة عن مدى انتشار ظاهرة الاتجار في البلد. كما تعرب اللجنة عن الأسف لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن محاكمة المسؤولين عن الاتجار ومعاقبتهم وعن تدابير الحماية المتاحة للنساء المعرضات لخطر الاتجار.

33- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكثف جهودها لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء والبنات. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تعجل باعتماد مشروع القانون المتعلق بمكافحة جميع أشكال الاتجار وأن تتأكد من أن القانون الجديد يسمح بمحاكمة الجناة ومعاقبتهم، ويتيح الحماية الفعالة للضحايا ويمكّنهن من الحصول على التعويض الملائم وفقاً لبروتوكول باليرمو وللمادة 6 من الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تبحث في الأسباب الجذرية للاتجار، وأن تعزز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع البلدان المجاورة من أجل منع الاتجار وتقديم الجناة إلى العدالة. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تقدم الدولة الطرف ما يلزم من معلومات وتدريب بشأن تشريعات مكافحة الاتجار إلى العاملين في الجهاز القضائي وموظفي إنفاذ القانون وحرس الحدود والأخصائيين الاجتماعيين والجهات المقدِم ة للخدمات في جميع أنحاء البلد. إضافة على ذلك، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بدراسات مقارنة عن الاتجار بالبشر والدعارة وأن تعالج أسبابهما الجذرية من أجل وضع حد لقلة مناعة البنات والنساء إزاء الاستغلال الجنسي والمتجرين بالبشر، وأن تبذل ما يلزم من جهود لتأهيل الضحايا وإدماجهن في المجتمع. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تسترشد بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بحقوق الإنسان والاتجار بالبشر التي أوصت بها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في عام 2002 (E/2002/68/Add.1) وأن تحرص على تنفيذ تلك المبادئ التوجيهية على النحو الواجب في إطار ما تضطلع به من أنشطة لمكافحة الاتجار بالبشر.

استغلال البغاء

34- تحيط اللجنة علماً بما وردها من معلومات عن الفحوص الطبية الأسبوعية والرقابة الأمنية المستمرة التي توفرها الدولة للنساء العاملات في أنشطة البغاء المرخصة قانوناً . غير أنها تشعر بالقلق من أن هذه التدابير قد تشكل ا نتهاكاً لحقهن في الحياة الخاصة والخصوصية وحرية التنقل، ويمكن أن تساهم في تعرضهن للوصم من جانب أفراد المجتمع. علاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن ا نشغالها من أن الدولة الطرف تعتقد أن تمكين المرأة في المجال السياسي من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض تدريجي في أنشطة البغاء المشروعة وغير المشروعة. وتلاحظ اللجنة أن هذا التصور قد يضعف قدرة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الملائمة للتصدي بشكل فعال لأنشطة البغاء المشروعة وغير المشروعة، بما في ذلك توفير برامج إعادة التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء ممن يرغبن في وقف ممارسة البغاء.

35- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك ا عتماد وتنفيذ خطة شاملة لمنع استغلال بغاء النساء بوسائل منها تعزيز تدابير الوقاية وكبح الطلب على البغاء واتخاذ التدابير اللازمة لإعادة تأهيل ضحايا الاستغلال. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت ُ ضم ِّ ن تقريرها الدوري المقبل تقييماً شاملاً يستند إلى دراسات للأسباب التي تكمن وراء ممارسة أنشطة البغاء المشروعة وغير المشروعة و ل نطاق تلك الأنشطة. وينبغي أن تكون تلك المعلومات مصنفة حسب العمر والمناطق الجغرافية وأن تشمل كذلك تفاصيل عن النتائج المحرزة.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

36- تثني اللجنة على الدولة الطرف للمكاسب الهائلة التي حققتها في مشاركة المرأة في الحياة العامة. وتلاحظ بشكل خاص ارتفاع نسبة النساء المرشحات للانتخابات التشريعية لعام 2009 إلى 26.17 في المائة وارتفاع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 26.7 في المائة . وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بالتدابير الإيجابية التي اتخذها الحزب الحاكم حالياً لتحديد نسبة دنيا قدرها 30 في المائة ، في الانتخابات التشريعية والبلدية الأخيرة، للمرشحات من النساء. غير أن اللجنة تأسف لأن هذه الحصص لا تنطبق على جميع الأحزاب السياسية. وبالإضافة إلى ذلك ، تأسف اللجنة لبطء تقدم تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعينة الرفيعة المستوى، بما في ذلك في مناصب المسؤولين العليا في الهيئات الحكومية والقضائية والمدنية والدبلوماسية، وفي هيئات الحكم المحلي. كما أنها تشعر بالقلق لأن مستوى تمثيل المرأة في النقابات، فضلاً عن المناصب الإدارية ومناصب صنع القرار وفي مجالس الإدارة في القطاع الاقتصادي الخاص، لا يزال منخفضاً.

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بالسعي إلى وضع سياسات مستدامة ترمي إلى تعزيز المشاركة التامة والمتساوية للمرأة في عملية اتخاذ القرار في جميع مجالات الحياة العامة والسياس ي ة و المهنية. وتوصي الدولة الطرف بالتنفيذ الكامل للتوصية العامة رقم 23 المتعلقة بالمرأة في الحياة العامة، وتدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25، من أجل التعجيل بمشاركة المرأة بشكل كامل ومتساوٍ في الحياة العامة والسياسية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين مشاركة المرأة في مختلف مراحل العملية الانتخابية. وتوصي اللجنة بتنفيذ أنشطة لإذكاء الوعي ب أهمية مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرار للمجتمع بأسره ووضع برامج محددة الهدف لتدريب وتوجيه المرشحات والمنتخبات لشغل المناصب العامة فضلاً عن برامج بشأن مهارات القيادة والتفاوض للقيادات النسائية الحالية والقادمة. وتطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف رصد التطورات فيما يتعلق بمشاركة المرأة في مناصب الإدارة العليا بغية مزيد دعم مشاركتها في هذه القطاعات من خلال المبادرات التشريعية أو المتعلقة بالسياسات العامة، وتوفير المعلومات عن النتائج المحرزة، بما في ذلك تقديم البيانات الإحصائية المفصلة ذات الصلة.

التعليم

38- تُهنئ اللجنة الدولة الطرف على التقدم المدهش الذي أحرزته في تحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم، كما يدل على ذلك ارتفاع معدل تسجيل الفتيات في التعليم الثانوي والتعليم العالي. غير أن اللجنة تأسف مع ذلك لكون البيانات المقدمة عن معدلات التسجيل غير متماسكة وليست مفصلة في جميع الأحوال على أساس نوع الجنس والمكان بالنسبة لكل فئة عمرية وبالتالي فإنها لا تسهل التقييم السريع والدقيق لمدى وصول البنات إلى التعليم في كل مستوى من المستويات وفي مختلف المناطق الحضرية/الريفية. وفي غياب مثل هذه البيانات يصعب تبين المدى الكامل لانقطاع البنات عن الدراسة، على كل مستوى من مستويات نظام التعليم. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة تمييزاً في مجالات الدراسة على مستوى التعليم ما بعد الثانوي إذ تتركز الإناث في المجالات المؤنثة تقليدياً، فضلاً عن نقص تمثيلهن في التعليم الفني - المهني وآثار هذه النزاعات في نقص تمثيل الفتيات على قوة العمل المدفوعة الأجر.

39- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتحقيق توفير تعليم من نوعية جيدة للبنات بشكل عام على كل مستوى من مستويات نظام التعليم في المناطق الحضرية والريفية والنائية ("مناطق الظل")، فضلاً عن تعجيل جهودها للحد من عدد الفتيات اللاتي يتوقفن عن الدراسة الذي يتزايد في كل مستوى من مستويات نظام التعليم. وبشكل أخص يجب أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لزيادة عدد المدرسين المؤهلين والهياكل الأساسية التعليمية الملائمة في جميع المناطق الريفية والنائية، بما في ذلك المدارس التي فيها مبيتات، فضلاً عن توفير وسائل النقل الملائمة للتوجه إلى المدارس والعودة منها. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتحديد ومعالجة الحواجز الثقافية والإيديولوجي ة والهيكلية القائمة أمام البنات اللاتي يزاولن مجالات تعليم غير تقليدية، على مستوى ما بعد الثانوي، فضلاً عن توفير المزيد من الفرص للبنات للمشاركة في نظام التعليم الفني - المهني. ويجب التطرق بسرعة لمسألة وضع وتطوير برامج للتوجيه الوظيفي والنصح لتشجيع البنات على المضي في خياراتهن التي تسهل الانتقال السلس إلى عالم الشغل.

40- تلاحظ اللجنة بارتياح أن معدل الأمية انخفض خلال الفترة المشمولة بالتقرير وأن اتفاقات جماعية قطاعية تضمنت أحكاماً تطالب أرباب العمل بمنح العاملين الأميين الوقت اللازم لمزاولة دروس تعلم الكبار. غير أن اللجنة تظل قلقة لأنه على الرغم من تنفيذ البرنامج الوطني لتعليم الكبار منذ عام 2000 سُجل تأنيث في الأمية خلال الفترة المشمولة بالتقرير. كما أن اللجنة قلقة إزاء أوجه التباين في معدلات الأمية بين المناطق الحضرية والريفية، وقد كان المعدل في عام 2008 بنسبة 20.1 في المائة في المناطق الحضرية مقابل 42.8 في المائة في المناطق الريفية، ووصل في بعض ولايات منطقة الوسط الغربي إلى نسبة 48.5 في المائة.

41- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز جهودها للقضاء على الأمية، والتطرق لتأنيثها ، وسد الثغرة القائمة بين الجهات والمناطق الحضرية/الريفية.

الشغل

42- تهنئ اللجنة الدولة الطرف على التدابير التي اتخذتها في استراتيجية التشغيل لتشجيع المساواة بين الجنسين في سوق العمل، لكنها تأسف لقلة التدابير التشريعية الملموسة الخاصة بنوع الجنس لإنفاذ مبادرة تحقيق المساواة العامة بين الجنسين. وتظل اللجنة قلقة إزاء انخفاض معدل مشاركة المرأة في القوة العام ل ة (25.3 في المائة في عام 2008) على الرغم من ارتفاع مستوى تعليم المرأة و إزاء ارتفاع معدل البطالة الذي يمس المرأة، وأيضاً إزاء التمييز المهني الأفقي والعمودي . كما تلاحظ تركز المرأة في المهن القليلة المهارة والمنخفضة الأجر ورداءة ظروف العمل، مثلاً في قطاع المنسوجات والملابس، وفي القطاع غير الرسمي. واللجنة قلقة إزاء الثغرة الطويلة الأمد القائمة بين الرجل والمرأة، إذ تكسب 78 في المائة ممّا يكسبه الرجل ، فضلاً عن انخفاض تمثيل المرأة في مناصب الإدارة العليا وفي مجالس إدارة الشركات الخاصة. وتلاحظ أيضاً بقلق أن اتفاقات الأجور لا تعكس مبدأ تساوي المرأة مع الرجل في الأجر عند تساوي قيمة العمل. ولئن أحاطت اللجنة علماً بكون قوانين العمل العامة تعترف بإجازة الأمومة إلا أنها قلقة لأن ذلك لا يتماشى تماماً مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 89 ولأن طول مدة إجازة الأمومة تختلف بين القطاعين العام والخاص. وتأسف اللجنة لقلة المعلومات عن التنفيذ الفعلي لتشريع العمل والاتفاقات الجماعية وإنفاذ متفقدية الشغل لها .

43- تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد سياسات وتدابير تشريعية ملموسة للتعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل، والسعي لكفالة أن تتاح للمرأة فعلياً فرص متساوية مع الرجل على جميع المستويات في سوق العمل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النهوض بجهودها لرفع الأجور في قطاعات اقتصاد الدولة التي تهيمن عليها المرأة. وتشجع الدولة الطرف على تعزيز متفقدية الشغل ، بما في ذلك في القطاعين الخاص وغير الرسمي، لضمان عدم استخدام المرأة في هذه القطاعات وتوفير الضمان الاجتماعي وغيره من الامتيازات لها بشكل فعال. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع نظم لتقييم الوظائف تستند إلى معايير تأخذ بالاعتبارات الجنسانية بهدف سد الفجوة القائمة في الأجور بين المرأة والرجل وتطبيق المساواة في الأجور (مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، تماشياً مع التوصية العامة للجنة رقم 13 واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 المتعلقة بالمساواة في الأجور). وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بمزيد استخدام التدابير المؤقتة الخاصة، طبقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25، عن طريق تطبيق أهداف رقمية مرتبطة بجداول زمنية أو بحصص أو فيما يتعلق بفرص دخول المرأة سوق العمل، بما في ذلك المهن غير التقليدية، وتشجيع وصول المرأة إلى المستويات العليا في القطاعين العام والخاص. وتدعو الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن مدى تنفيذ التدابير المؤقتة الخاصة وتأثير ذلك في سوق العمل، وعن التدابير المتخذة لضمان التنفيذ والإنفاذ الفعليين لقوانين واتفاقات العمل.

التوفيق بين حياة الأسرة والعمل

44- ترحب اللجنة بالإمكانيات التي يتيحها القانون رقم 2006-58، الذي يسمح لأمهات الأطفال الصغار في السن أو المعوقين بالعمل نصف الوقت والحصول على ثلثي المرتب والاحتفاظ بنفس الحقوق في الترقية والإجازات والتقاعد والتغطية الاجتماعية، إلا أنها تأسف في نفس الوقت لأن هذه الإمكانية غير متاحة للآباء. واللجنة قلقة إزاء ندرة خدمات رعاية الطفل وانسحاب القطاع العام التدريجي بوصفه موفراً للخدمات، مما قد يسهم في استبعاد الأسر الفقيرة والأسر التي تعيش في المناطق الريفية من هذه الخدمات. كما أنها قلقة إلى أن هذا الأمر، إضافة إلى عدم وجود سياسة دعم شاملة، يمكن أن يشكل عائقاً أمام مشاركة المرأة في سوق العمل. وتأسف اللجنة لأن المرأة لا زالت تتحمل بالأساس عبء المسؤوليات المنزلية والعائلية.

45- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها الرامية إلى مساعدة النساء والرجال في تحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل والأسرة، من خلال أمور منها زيادة مبادرات التوعية والتثقيف لكل من الرجل والمرأة بشأن تقاسم ملائم لرعاية الأطفال والمهام المنزلية، فضلاً عن توفير الإمكانية للرجل للعمل على أساس غير متفرغ ومده بالحوافز لذلك. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها لتحسين توافر أماكن الرعاية للأطفال ممن هم في سن الدراسة، والقدرة على تحمل تكاليفها، ونوعيتها، لتسهيل دخول المرأة سوق العمل أو عودتها إليها مجدداً.

التحرش الجنسي

46- ترحب اللجنة ب اعتماد قانون عام 2004 بشأن التحرش الجنسي، لكنها تأسف لكون هذا القانون لا يتضمن تعريفاً للتحرش الجنسي بما يتفق مع التوصية العامة رقم 19 لعام 1992، ولكونه لا ينص على العدول عن عبء الإثبات، ولأنه يجوز، في حالة رفض القضية أو تبرئة المتهم، توجيه التهمة لضحية التحرش على أساس التشهير. وتلاحظ اللجنة أن هذه القيود، إلى جانب انخفاض مستوى الوعي لدى السلطات والضحايا، والوصم الاجتماعي الذي غالباً ما يواجهه ضحايا التحرش الجنسي ، أمور تفسّر تدني عدد الحالات التي تصل إلى المحاكم على الرغم من انتشار هذه الظاهرة في الدولة الطرف (CEDAW/C/TUN/6).

47- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل الفصل 226 ثالثاً من المجلة الجزائية بغية جعلها تتفق مع التوصية العامة للجنة رقم 19(1992) وتيسير وصول ضحايا التحرش الجنسي إلى العدالة. وتدعو الدولة الطرف إلى تنظيم حملات توعية تستهدف بشكل خاص النساء العاملات وتزويد السلطات المختصة بالمعلومات الخاصة بتحديد ومعالجة حالات التحرش الجنسي، كما توصي بذلك لجنة خبراء منظمة العمل الدولية .

خادمات المنازل

48- تحيط اللجنة علماً بالتدابير التشريعية الإيجابية الرامية إلى جعل سن العمل الدنيا تتفق مع المعايير الدولية وإقامة نظام للضمان الاجتماعي لخادمات المنازل. غير أنها قلقة مع ذلك إزاء قلة البيانات التي تشكل عائقاً أمام قدرة الدولة الطرف على معالجة هذه الظاهرة على النحو الملائم. وبالإضافة إلى ذلك فإن اللجنة قلقة إزاء ما خلصت إليه دراسة استقصائية أجرتها جمعية نسائية في عام 2008 من نتائج تبين أن نسبة 94.7 في المائة من خادمات المنازل لا يتمتعن بالضمان الاجتماعي، وأن نسبة 17.5 في المائة منهن تتراوح أعمارهن بين 12 و17 عاماً، وأن قرابة 16 في المائة تعرضن للعنف الجنسي.

49- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية خادمات المنازل من الاستغلال الاقتصادي والعنف الجنسي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بزيادة متفقديات الشغل للسهر على عدم استغلال الأطفال الصغار في السن، وبتوفير ظروف عمل وعيش لائقة، وبضمان تمتع خادمات المنازل بشكل فعلي بالضمان الاجتماعي وغيره من الامتيازات . وعلى الدولة الطرف أيضاً أن تضمن وصول خادمات المنازل إلى آليات رفع الشكاوى ضد أصحاب العمل، والتحقيق بسرعة في جميع الاعتداءات والمعاقبة عليها.

الصحة

50- تثني اللجنة على الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين الهياكل الأساسية للرعاية الصحية، وانخفاض معدل وفيات الأمهات بنسبة 24.5 في المائة في الفترة ما بين 1999 و2006، إلا أنها تظل قلقة إزاء بطء وتيرة هذا الانخفاض. وتأسف اللجنة لغياب إحصاءات مستوفاة عن معدلات وفيات الأمهات في جميع أنحاء البلاد. وتعرب عن القلق إزاء وجوه التفاوت الإقليمية الهامة فيما يتعلق بمعدلات وفيات الأمهات، وحالات الولادة تحت الإشراف، وتغطية الرعاية الصحية لما قبل الولادة. وهي قلقة أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بالتمييز ضد النساء غير المتزوجات فيما يتصل بالوصول إلى خدمات الإجهاض. وتأسف اللجنة لقلة المعلومات عن الوضع فيما يتصل بصحة المرأة العقلية.

51- في إطار التوصية العامة للجنة رقم 24، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز جهودها الرامية إلى تحقيق أهدافها المحددة في خطة التنمية الحادية عشرة (2007-2011) والحد من أوجه التفاوت بين المناطق في وصول المرأة إلى خدمات الرعاية الصحية وما اتصل بها من خدمات. وتحث الدولة الطرف على إجراء دراسات استقصائية وطنية شاملة بشأن الوفايات النفاسية واعتلال الأمهات، ونشر جميع النتائج، وتضمين تقريرها المقبل بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن معدلات الاعتلال، على المستويين الوطني والإقليمي، وكذلك في المناطق الريفية والحضرية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تعزيز وتوسيع الجهود الرامية إلى زيادة المعارف بأساليب منع الحمل والحصول عليها بأسعار معقولة في جميع أنحاء البلاد، والسهر على ألا تواجه النساء غير المتزوجات حواجز في الوصول إلى خدمات الإجهاض. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بتشجيع التربية الجنسية واستهداف المراهقات والمراهقين على نطاق واسع، مع إيلاء اهتمام خاص بتحاشي الحمل المبكر ومكافحة الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز . وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم معلومات عن الوضع في مجال صحة المرأة، فضلاً عن فرص وصولها إلى خدمات الصحة العقلية، في تقريرها الدوري المقبل.

المرأة الريفية

52- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لمعالجة مسألة النهوض بالمرأة الريفية، بما في ذلك من خلال خطتها الوطنية للنهوض بالمرأة الريفية، واعتماد آليات لتنسيقها ورصدها وتقييمها، وإنشاء أقطاب إشعاع ("pôles de rayonnement") في المناطق الريفية. غير أن اللجنة تظل قلقة إزاء وضع المرأة الريفية، ولا سيما النساء الريفيات الأكبر سناً بما في ذلك إزاء فرص وصولهن إلى التعليم وخدمات الرعاية الصحية والأنشطة المدرة للدخل.

53- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة سياساتها وبرامجها الرامية إلى تمكين المرأة الريفية اقتصادياً وتأمين الفرصة لها للوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات الاجتماعية، وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات وبيانات عن حالة المرأة الريفية، ولا سيما حالة النساء الريفيات الأكبر سناً، وعن نتائج سياستها الرامية إلى تمكين المرأة اقتصادياً فضلاً عن توفير الفرصة لها للوصول إلى خدمات التعليم وخدمات الرعاية الصحية.

المرأة غير المتزوجة

54- تعرب اللجنة، تمشياً مع ملاحظاتها الختامية السابقة (A/57/38، الفقرة 204)، عن قلقها إزاء الوضع الهش للمرأة غير المتزوجة التي لها أطفال مولودون خارج رباط الزوجية ، اللاتي ما زلن يواجهن التمييز والوصم الاجتماعي.

55- عملاً بتوصية لجنة حقوق الطفل ( CRC/C/TUN/CO/3 ، الفقرتان 25 و43)، تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الممكنة للقضاء على التمييز والوصم الاجتماعي ضد الأمهات غير المتزوجات، بما في ذلك من خلال توفير المساعدة النفسانية والمالية وتنظيم حملات توعية.

الفئات الضعيفة من النساء

56- تشعر اللجنة بالقلق للكم المحدود جداً من المعلومات والإحصاءات الموفرة بخصوص الفئات الضعيفة من النساء والبنات ، بمن فيهم نساء الأقليات والمهاجرات واللاجئات والبنات التي يعشن في الشوارع. واللجنة قلقة أيضاً لأن هؤلاء النساء والبنات غالباً ما يشكون من أشكال متعددة من التمييز، ولا سيما فيما يتصل بالوصول إلى التعليم والعمل والرعاية الصحية والحماية من العنف والوصول إلى العدالة.

57- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل صورة شاملة لحالة الفئات الضعيفة من النساء والبنات على أرض الواقع في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، إضافة إلى معلومات عن البرامج والإنجازات المحددة.

الجنسية

58- تحيط اللجنة علماً مع الاهتمام بالمعلومات التي قدمها الوفد حول مشروع قانون تعديل الفصل 6 من مجلة الجنسية التونسية، غير أنها تظل قلقة لأن قانون الجنسية لا يمنح المرأة نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل في الحصول على الجنسية التونسية أو نقلها إلى ذريتها. وتشعر اللجنة بالقلق بشكل خاص لأن الأطفال المولودين في تونس لا يمكنهم الحصول على الجنسية التونسية إلا إذا كان لهم أسلاف ذكور، في حين أن هذه الإمكانية غير متاحة في حالة الأسلاف الإناث. وهي قلقة كذلك لأن المرأة التونسية لا يمكنها أن تنقل جنسيتها لزوجها الأجنبي، خلافاً للرجل التونسي الذي له الحق في ذلك بموجب الزواج، وأيضاً لأن أطفال التونسيات المتزوجات من أجانب ما زالوا يواجهون عراقيل في الحصول على الجنسية التونسية.

59- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف التعجيل باعتماد مشروع القانون المعادل للفصل 6 من قانون الجنسية والمضي في مواءمة قانونها للجنسية مع المادة 9 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بسحب تحفظها فيما يتعلق بالفقرة 2 من المادة 9.

الزواج والعلاقات العائلية

60- تثني اللجنة على الدولة الطرف لما أدخلته مؤخراً من تعديلات تشريعية منها قانون الضريبة ومجال الأحوال الشخصية فيما يتعلق بسن الزواج وإمكانية نقل المرأة التونسية لجنسيتها إلى أطفالها، إلا أن اللجنة تظل قلقة إزاء استمرار التمييز فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، ولا سيما فيما يتعلق بالزواج، وحضانة الأطفال والوصاية عليهم، فضلاً عن الإرث. وبهذا الخصوص تعرب اللجنة عن قلقها إزاء وجود أمر إداري مؤرخ في عام 1973 يحظر الزواج بين امرأة تونسية مسلمة ورجل غير مسلم، الأمر الذي يشكل عائقاً لم تشر إليه مجلة الأحوال الشخصية. وفي حين تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف لتخفيض قيمة المهر إلى دينار واحد، إلا أنها قلقة لأن ذلك يظل شرطاً لصحة الزواج. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أنه على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة لضمان تساوي الزوجين أثناء الزواج وعند حل روابطه يظل الزوج رب الأسرة، وبالتالي له الحق في اختيار مسكن الزوجية ونقل اسمه وجنسيته إلى أطفاله. وبالإضافة إلى ذلك فإن اللجنة قلقة لأن الأمهات لا يتقاسمن المسؤولية الأبوية على قدم المساواة مع الرجال و لا يتمتعن بحقوق الوصاية الكاملة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه، على الرغم من القرار غير المسبوق الصادر عن محكمة الاستئناف العليا في شباط/فبراير 2009 و"آلية الرجعة" التي أُدخلت في قانون الخلافة، لا يزال التمييز في مجال الإرث مستمراً . وت أسف اللجنة كذلك لكون نظام الاشتراك في الملكية ليس بالضرورة النظام القانوني المنطبق تلقائياً ، مما يؤدي إلى حالة ضعف اقتصادي لدى الزوجة.

61- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان المساواة بين الرجل والمرأة في الزواج وفي العلاقات العائلية، وإلى سحب تحفظاتها على المادة 16. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ال قيام دون إبطاء بتعديل جميع الأحكام واللوائح الإدارية التمييزية المتبقية، بما فيها الأحكام أو اللوائح المتعلقة بالزواج، والمهر، والحضانة، والوصاية القانونية على الأطفال، والإرث. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإقامة نظام الاشتراك في الملكية في إطار الزواج بوصفه النظام القانوني المنطبق، لضمان أن تتمتع المرأة، لدى حل روابط الزوجية، بحقوق متساوية مع حقوق الرجل في الملكية المكتسبة أثناء الزواج، بما يتفق مع أحكام الفقرة 1(ح) من المادة 16 من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 21.

التعاون الدولي والإقليمي

62- تثني اللجنة على موقف الدولة الطرف الاستباقي الرامي إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في المحافل الدولية من خلال تعاونها الإقليمي مع البلدان الأخرى في ميدان حقوق المرأة.

63- توصي اللجنة الدولة الطرف بالإفادة من جميع الفرص المتاحة، بما في ذلك من خلال برامج التعاون الإقليمي، لتوفير الفرصة للبنات والنساء التونسيات لاكتساب الخبرة في الخارج على قدم من المساواة مع الرجل.

إعلان ومنهاج عمل بي ج ين

64- تحث اللجنة الدولة الطرف، لدى الوفاء بما عليها من واجبات بمقتضى الاتفاقية، على الاستعانة بنحو كامل بإعلان ومنهاج عمل بي ج ين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

الأهداف الإنمائية للألفية

65- تشدد اللجنة على أنه لا غني عن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية إذا أريد تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني في كافة الجهود الرامية إلى تحقيق تلك الأهداف وجعل هذه الجهود تعكس بشكل صريح ما تنص عليه الاتفاقية من أحكام، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

التعميم

66- تطلب اللجنة تعميم هذه الملاحظات الختامية في تونس على نطاق واسع حتى يكون الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على دراية بالخطوات المتخذة لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة، وبالتدابير الأخرى اللازم اتخاذها في هذا الصدد. وتوصي اللجنة بأن يشمل التعميم المجموعة المحلية أيضاً، وبشكل خاص المجموعات النائية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في تطبيق هذه الملاحظات. وتطلب إلى الدولة الطرف مواصلة التعميم الواسع النطاق للتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعقودة بشأن موضوع "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"، ولا سيما على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

التصديق على المعاهدات الأخرى

67- تلاحظ اللجنة أن من شأن انضمام الدولة الطرف إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة تعزيز تمتع النساء بحقوق الإنسان الواجبة لهن في كافة مناحي الحياة ( ) . ولذلك توصي اللجنة تونس بالنظر في أن تصبح طرفاً في المعاهدات التالية: الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (عن طريق التوقيع عليها أو المصادقة عليها أو الانضمام إليها)؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (بالمصادقة عليها).

متابعة الملاحظات الختامية

68- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 13 و 27 أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

69- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كفالة المشاركة الواسعة لجميع الوزارات والهيئات العامة في إعداد تقريرها المقبل، فضلاً عن التشاور مع مجموعة متنوعة من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان في تلك المرحلة.

70- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المتضمنة في هذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل في تشرين الأول/أكتوبر 2014.

71- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى متابعة "المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها"، التي أُقرت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 (انظر الوثيقتين HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ). ولا بد من اتباع المبادئ التوجيهية لتقديم ال تقارير ال خاصة بمعاهدات بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين في كانون الثاني/يناير 2008، جنباً إلى جنب مع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم وثيقة أساسية موحدة. وتشكل تلك المبادئ مجتمعة المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينبغي ألا تتجاوز الوثيقة الخاصة بالمعاهدات 40 صفحة، في حين ينبغي ألا تتجاوز الوثيقة الأساسية الموحدة المستكملة 80 صفحة.