السنوات

عدد القضايا التي قُدِّمت إلى المحكمة

عدد المتهمين

العمر

من 12 سنة إلى 15 سنة

العمر

من 16 سنة إلى 18 سنة

العمر

أكثر من 19 سنة

المجموع

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

المجموع

1999

109

صفر

صفر

صفر

صفر

122

1

122

1

123

2000

108

صفر

صفر

2

5

108

2

110

7

117

2001

125

10

صفر

4

صفر

115

5

129

5

134

2002

158

2

صفر

1

صفر

160

3

163

3

166

2003

213

3

صفر

صفر

صفر

218

4

221

4

225

2004

322

صفر

صفر

4

صفر

319

10

323

10

333

2005

439

5

صفر

صفر

صفر

447

12

452

12

464

2006

646

30

6

2

صفر

685

18

717

24

741

المصدر : المديرية العامة لسجلات وإحصاءات الطب الشرعي، عام 2007.

الجدول 2

أنواع الأحكام في القضايا التي قُدِّمت/نظر فيها في المحاكم الجنائية استناداً إلى قانون حماية الأسرة رقم 4320 وعدد المتهمين

السنوات

عدد القضايا التي قدِّمت إلى المحكمة

عدد المتهمين لكل نوع من الأحكام

إدانة

براءة

أحكام أخرى

المجموع

1999

80

52

15

13

80

2000

106

52

31

23

106

2001

128

71

25

32

128

2002

151

98

37

38

173

2003

182

131

52

30

213

2004

280

204

100

39

343

2005

323

202

95

92

389

2006

669

574

128

121

823

المصدر : المديرية العامة لسجلات وإحصاءات الطب الشرعي، عام 2007.

القانون الجنائي التركي

دخل القانون الجنائي التركي الجديد، الذي أسهم كأساس قانوني هام للغاية في مكافحة العنف الموجَّه ضد المرأة، حيِّز النفاذ اعتباراً من 1 حزيران/يونيه 2005 بعد فترة طويلة من المداولات والمناقشات المتعلقة بمشروع القانون التي أجرتها مؤسسات عامة ومؤسسات للمجتمع المدني.

والقانون الجنائي التركي الجديد يعترف بالفرد على أنه محور تركيزه. وكي يبرز القانون الجنائي التركي أهمية الفرد فإن ”الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية“ و”الجرائم المرتكبة ضد الأفراد“ قد حُددت كأجزاء لها أولوية ضمن الأحكام الخاصة. وبالنسبة للجرائم التي تُرتكب ضد الحياة الخاصة الجنسية، وهي جرائم تُرتكب ضد المرأة بشكل أكثر تكرراً، فإن القيمة القانونية التي تخضع للحماية هي الحياة الخاصة الجنسية للأفراد التي ترد القواعد المنظمة لها في الجزء الثاني من القانون الجنائي التركي الجديد الذي يحمل عنوان ”الجرائم المرتكبة ضد الأفراد“.

والتعديلات الأولية التي أُدخلت على القانوني الجنائي السابق والتي تنطبق على العنف المرتكب ضد النساء ترد أدناه:

• أزيلت من النص المادة التي تحدِّد ”الفرق بين المرأة والفتاة“.

• الجرائم الجنسية التي تندرج تحت عنوان الجرائم المرتكبة ضد المجتمع في القانون الجنائي السابق تُعالج تحت عنوان الجرائم المرتكبة ضد الأفراد كجرائم ضد الحياة الجنسية الخاصة في القانون الجديد.

• استعيض عن مفهوم الاغتصاب القسري ومفهوم الإيذاء البدني باستخدام القوة بمفهوم الاعتداء الجنسي ومفهوم الاعتداء الجنسي على الأطفال.

• في حالة الاعتداءات الجنسية التي تُرتكب ضد زوجة يكون تنفيذ إجراءات التحري والمقاضاة رهناً بشكوى تقدمها الضحية. وبتطبيق هذه القاعدة أصبحت الأفعال التي تُرتكب ضد زوجة وتمثِّل الشكل الرئيسي لجريمة الاعتداء الجنسي خاضعة للعقوبة.

• جرى تعريف الاعتداء الجنسي والشكل الأساسي لجريمة الاعتداء الجنسي. وارتكاب الاعتداء الجنسي بإيلاج عضو أو أجسام أخرى عُرِّف بأنه الشكل الرئيسي لهذه الجريمة.

• بالنسبة لجرائم الاعتداء الجنسي نظِّمت حالات الندم الفعلي التي تتطلب تأجيل النظر في القضية أو فرض العقوبة ، وتقرَّر ألاّ يتم إسقاط العقوبة أو تعليق الحكم أو إلغاؤه بأي شكل من الأشكال بالنسبة لمرتكبي الاعتداءات الجنسية بسبب تعاقد أحد المتهمين المعتقلين أو الأشخاص المدانين على عقد زواج.

• أُدرج مفهوم التحرش الجنسي في مكان العمل وحدِّدت الأشكال الرئيسية لجريمة التحرش الجنسي. وبهذا التعديل يكون قد جرى وضع قواعد بالنسبة لارتكاب أفعال التحرش الجنسي ضد فرد من خلال التأثير الذي ليس له ما يبرره على أساس علاقات تسلسل الرُتب وعلاقات الخدمات أو بالاستفادة من العمل في نفس مكان العمل وهي قواعد تتطلب فرض عقوبات أشد من العقوبات التي تُفرَض بالنسبة لشكل الجريمة الأساسي. وبالإضافة إلى هذا فإن جريمة التحرش الجنسي مصنَّفة قانوناً كجريمة تُرتكب ليس فقط فيما بين أفراد يشغلون مناصب في الهرم الإداري ولكن أيضاً فيما بين العاملين.

• بإضافة عبارة ”باسم الشرف“ إلى المادة التي تنظِّم الأشكال الرئيسية لجريمة القتل البعثة التي تتطلب فرض عقوبة السجن مدى الحياة فإنه تقرر أن يعَاقب مرتكبو جرائم القتل لأسباب تتعلق بالشرف والعادات بأقصى العقوبات.

• والمادة المتعلقة بالتحريض بدون وجه حق (التي تشير إلى الاستفزاز الذي ليس ما يبرره) جرى تعديلها ووُضعت قاعدة مفادها أن التحريض الذي ليس له ما يبرره يمكن الإقرار به على أنه لا ينطبق إلاّ في الحالات التي يكون فيها نتيجة لفعل باطل. وفي تبرير المادة جرى توضيح أن أفراد الأسرة والأقارب والأشخاص الآخرين الذين قتلوا امرأة كانت ضحية لاعتداء جنسي لا يمكن لهم أن يستفيدوا من تخفيف الحكم على أساس التحريض الخاطئ وأن جميع الأفعال الخاطئة لا تشكِّل بالضرورة تحريضاً خاطئاً.

• تقرر أنه ”في الحالات التي تصبح فيها امرأة ما حاملاً نتيجة لجريمة كانت ضحية لها لا تطبَّق عقوبة بشرط إنهاء الحمل على يد ممارسين متخصصين في مستشفى ولا تكون فترة الحمل قد زادت عن 20 أسبوعاً وتكون المرأة المعنية قد أعطت موافقتها على إجراء العملية“.

• جرى وضع قواعد بالنسبة للأشكال الرئيسية لجريمة الاعتداء الجنسي، كما أن جرائم الاعتداء الجنسي التي تؤدي إلى تدهور الصحة البدنية والعقلية للضحية يعاقَب عليها بعقوبات أشد. ومرتكبو الجرائم الذين يتسببون في إصابة ضحية الجريمة بغيبوبة لا يشفى منها أو في تعرُّضه للموت تُفرض عليهم عقوبة الأشغال الشاقة المؤبَّدة.

• في المادة التي تحدِّد القواعد المتعلقة بجريمة الاعتداء الجنسي عُرِّفت عناصر رئيسية تتطلب إصدار أحكام أشد بالنسبة للقضايا التي تكون فيها الجريمة قد ارتُكبت نتيجة لتأثير خاطئ على أساس علاقات مرتبطة بمكتب عام أو خدمة عامة.

• وُضعت قواعد بالنسبة لجريمة الإصابة التي تنطوي على سوء نية بحيث يُعترف بأن ارتكاب هذه الجريمة ضد أشخاص منحدرين من سلالة مباشرة أو ثانوية أو ضد زوج، أو زوجة، أو ضد شقيق أو شقيقة على أنها تمثِّل الشكل الرئيسي لهذه الجريمة.

• القواعد المتعلقة بجرائم التعذيب والمعاملة القاسية ترد تحت عنوان ”التعذيب والمعاملة القاسية“. وفي هذه المواد أُخذت في الاعتبار الالتزامات المفروضة بموجب الاتفاقات الدولية التي تُعتبر تركيا طرفاًَ فيها. وفي مواجهة هذه الالتزامات، ولغرض حماية الكرامة الإنسانية من الانتهاكات، تعرَّف هذه الأفعال على أنها فئة مستقلة من الجرائم وذلك من أجل منع الإفلات من العقوبة بالنسبة لأفعال التعذيب الإجرامية.

• عدم الوفاء بالتزامات الرعاية والدعم التي يفرضها قانون الأسرة يعرَّف على أنه جريمة. وقد جُعل تنفيذ إجراءات التحري والمقاضاة مشروطاً بتقديم شكوى. وفي هذه المادة تُفرض عقوبة على أي رجل يهجر امرأة أصبحت حاملاً منه أو يقيم معها إقامة دائمة وامتنع عن تقديم المساعدة إليها سواءً كاناً متزوجَين أم لا. والقانون يفرض عقوبة الحبس بالنسبة للوالدين اللذين يخلان بدرجة كبيرة بالوضع الأدبي لأطفالهم، وأمنهم وصحتهم، بسبب الإهمال أو عدم تقديم الرعاية لاعتيادهم السُكر وتعاطي المخدرات واتباع أسلوب حياه لا يوحي بالثقة حتى إذا كانت حقوقهم الأبوية قد قُيِّدت.

• جرى وضع قواعد لتحديد الظروف التي في ظلها تُعتبر ممارسة أفعال إغواء الأفراد، وخاصة تحريض الأطفال، على ممارسة البغاء عملاً جنائياً. وعند إعداد هذه القواعد أُخذت في الاعتبار الالتزامات التي تفرضها الاتفاقات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار.

• فحص الأعضاء التناسلية تنظمه مادة منفصلة، وأي شخص يرسل امرأة كي تُفحص أعضاؤها التناسلية أو يقوم بذلك الفحص دون موافقة أو دون قرار يصدره قاضٍ مختص بناءً على طلب أحد المدَّعين العامين يكون معرَّضاً لعقوبة الحبس لفترة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة.

• يعرَّف أي جماع جنسي مع شخص قاصر (عمره أقل من 18 عاماً) على أنه جريمة منفصلة.

• عُرِّفت أفعال الاعتداء الجنسي على الأطفال بأنها جرائم. وفي الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة فرد من السلالة المباشرة أو زوج أم أو أب بالتبني أو وصي، بما يشمل الدرجتين الثانية والثالثة، تزاد مدة الحكم الصادر بمقدار النصف.

• وضعت قواعد لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال. وفي هذه القواعد أُخذت في الاعتبار الالتزامات المفروضة على تركيا بموجب اتفاقات دولية.

• القواعد التي تحكم جريمة التمييز ترد في القانون الجنائي، وقد أُدرج الجنس ضمن أسباب التمييز. وحرمان أشخاص معيَّنين من المساعدات المنصوص عليها في القانون بسبب أفعال تمييز، خلاف الأفعال المسموح بها وفقاً للقوانين واللوائح، تخضع للعقوبة.

ومنذ أن دخل القانون الجنائي التركي الجديد حيز النفاذ يلاحَظ بشكل متزايد حدوث تطورات إيجابية بالنسبة لتنفيذ أحكام النظام الأساسي. والمحاكم تُصدر أحكاماً أشد وخاصة بالنسبة لجرائم التقاليد والشرف.

وفي عدد من القضايا التي نُظر فيها بعد إضافة عبارة ”باسم الشرف“ إلى المادة التي تتضمن الأحكام المتعلقة بالأشكال الرئيسية لجريمة القتل البشعة التي تتطلب إصدار حكم بالسجن المؤبد، تُفرض العقوبة ليس فقط على مرتكب الجريمة بل أيضاً على المحرِّضين.

ولتعزيز وضمان الإنفاذ الكامل للقانون الجنائي الجديد عقدت وزارة العدل العديد من الحلقات الدراسية والندوات التدريبية لقضاة ومدَّعين عامين يعملون في محاكم مختلفة في جميع أنحاء تركيا ويبلغ عددهم حوالي 500 8 شخص.

قانون حماية الطفل:

ينص قانون حماية الطفل، الذي أصبح نافذ المفعول اعتباراً من 15 تموز/يوليه 2007، على توفير دور إيواء ملائمة للأفراد الذين يعولون أطفالاً ولا تتوفر لديهم إمكانات الإيواء وللنساء الحوامل اللواتي تتعرضن لخطر مميت، والمحافظة على سِرية عناوين هؤلاء الأفراد بناءً على طلبهم.

وإضافة إلى القانون الجنائي (ورد شرحه أعلاه) والقانون المدني (التقريران الدوريان الرابع والخامس المجمَّعان) أُعيد في قانون العمل الجديد تحديد القواعد المتعلقة بالتعديلات التي سبقت الإشارة إليها والمتعلقة بالأحكام القانونية التي تنظِّم إجازة الأمومة وإجازة الرضاعة الطبيعية (للاطلاع على معلومات تفصيلية بشأن هذه المسألة، انظر الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2 من المادة 11).

وبقيام المديرية العامة المعنية بمركز المرأة بوضع مشروع قانون جديد لإجازة الأمومة فإنها تهدف إلى توفير أساس قانوني يجعل حقوق الإناث العاملات وموظفات الخدمة المدنية متوافقة ويتيح المشاركة النشطة من جانب الآباء في رعاية الأطفال وتربيتهم، وهي وظيفة لا تزال تُعتبر على نطاق واسع في المجتمع التركي من مسؤولية الأم (للاطلاع على معلومات تفصيلية عن مشروع القانون هذا، انظر الفقرة 3 من المادة 11).

وقد أدرجت تركيا في دستورها وفي قانون العمل أحكاماً تتعلق بالمساواة في مشاركة النساء والرجال في حياة العمل وزوَّدت هذه المسألة بضمانات قانونية ودستورية (للاطلاع على معلومات تفصيلية انظر المادة 11).

منشور رئاسة مجلس الوزراء:

تتمثَّل إحدى الخطوات الهامة الأخرى التي اتُخذت للقضاء على العنف الموجَّه ضد المرأة في تشكيل لجنة تحري برلمانية لأغراض ”بحث الأسباب التي تؤدي إلى القتل لدوافع تتعلق بالعادات والشرف وبالعنف الموجَّه ضد النساء والأطفال وتحديد التدابير التي ينبغي اتخاذها“.

وبعد تقديم تقرير شامل أعدته اللجنة صدر منشور لرئاسة مجلس الوزراء يحدِّد التدابير التي ستُتخذ والمؤسسات المسؤولة. وقد عهد المنشور للمديرية العامة المعنية بمركز المرأة بواجب تنسيق الأنشطة والتدابير من أجل مكافحة العنف الموجَّه ضد المرأة وعمليات القتل لأسباب تتعلق بالعادات والشرف. وفي سياق هذه الوظيفة تقوم المديرية العامة المعنية بمركز المرأة بمراقبة أنشطة المؤسسات والوكالات المسؤولة/المتعاونة ذات الصلة. وقد أنشأت المديرية العامة المعنية بمركز المرأة ”لجنة رصد العنف الموجَّه ضد المرأة“ وذلك بمشاركة من ممثلين لجميع الوكالات والمؤسسات العامة ذات الصلة والجامعات والمنظمات غير الحكومية التي تعمل من أجل مكافحة العنف الموجَّه ضد المرأة. وتجتمع اللجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون المرأة والأسرة من أجل تقييم الوضع القائم ولتحديد مدى القيام بتنفيذ المسؤوليات المحدَّدة في منشور مكتب رئيس الوزراء. وإضافة إلى هذا فإنه وفقاً للتدابير التحوُّطية المرتآة في المنشور جرى إعداد ”خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف المنـزلي ضد المرأة“ (الفترة 2007-2010) وذلك بمشاركة من جميع الأطراف التي لها صلة بمسألة العنف من أجل وضع أساس للسياسات العامة. وقد وُضعت خطة العمل هذه موضع التنفيذ بموافقة من وزير الدولة لشؤون المرأة والأسرة.

وبجانب الجهود التشريعية جرى الاضطلاع بالأنشطة التالية فيما يتعلق بالتنفيذ:

• كما ذُكر أعلاه بالنسبة للمادة 2 (د) فإن الوزراء المختصين وقّعوا في نهاية عام 2006، بتعاون من جانب المديرية العامة المعنية بمركز المرأة والمديرية العامة للأمن، على بروتوكول جرى إعداده لبدء مشروع للتدريب أثناء الخدمة يقدَّم إلى 400 40 فرد من قوة الشرطة بهدف زيادة وعيهم وحساسيتهم بالنسبة لمسائل العنف الموجَّه ضد المرأة والعنف المنـزلي والمساواة بين الجنسين وأساليب التعامل مع ضحايا العنف وتنفيذ القانون المتعلق بحماية الأسرة والقوانين الأخرى ذات الصلة. وفي إطار عملية تدريب المدرِّبين التي بدأت في أيار/مايو 2007 في جميع أنحاء تركيا استُكمل تدريب 270 مشاركاً. ومنذ ذلك الوقت يقدِّم 270 مدرباً التدريب إلى أفراد قوة الشرطة التي تعمل في مراكز الشرطة التي يتقدَّم إليها ضحايا العنف من الإناث كوكالات أولى. ومع إتمام عمليات التدريب بحلول نهاية عام 2008 سوف يكون من الممكن توحيد نُظم التسجيل في مراكز الشرطة واتباع نهج يركِّز على الضحايا. والنشاط موضع البحث له أهمية أيضاً بالنسبة لاكتساب الخبرة في العمل مع الرجال.

• في سياق برنامج التعاون المالي قبل انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بدأ تنفيذ مشروع ”تشجيع المساواة بين الجنسين“ لفترة السنتين 2007-2008.

والمشروع الذي نفَّذته المديرية العامة المعنية بمركز المرأة يتألف من مكوِّنتين، والمكوِّنة الأولى هي ”تعزيز القدرة المؤسسية“ وتهدف إلى تعزيز القدرة المؤسسية لتلك الدائرة وللوكالات المتعاونة معها. وفي سياق المكوِّنة الثانية للمشروع التي تحمل اسم ”مكافحة العنف المنـزلي ضد المرأة“، سوف تُجرى دراسات بحثية نوعية وكَمية عن أسباب ونتائج العنف المنـزلي ضد المرأة، كما سيجري وضع نماذج لقواعد البيانات وللخدمات وإنشاء وحدات لإثارة الوعي وللتدريب أثناء العمل.

• قُدِّمت إلى الأفراد العاملين في رئاسة الشؤون الدينية برامج تدريب أثناء العمل تشمل مسائل ”واجبات وسلطات ومسؤوليات المديرية العامة المعنية بمركز المرأة“، و”القانون المدني التركي الجديد من منظور حقوق المرأة“ و”أعمال القتل لأسباب تتعلق بالعادات والشرف“ و”المساواة بين الجنسين“.

• في إطار قانون حماية الطفل الذي دخل حيز النفاذ في عام 2007، تقدِّم المديرية العامة للخدمات الاجتماعية ووكالة حماية الطفولة دور إيواء ملائمة للأفراد الذين لديهم أطفال ولا تتوفر لهم أماكن إيواء، وللنساء الحوامل المعرَّضات لخطر الموت والنساء ضحايا العنف، وذلك عن طريق ”دور الضيافة“ الخاصة بالنساء.

• تتولى المديرية العامة للخدمات الاجتماعية ووكالة حماية الطفولة إدارة 25 داراً لاستضافة النساء. وإضافة إلى هذا فإنه يوجد 24 داراً لاستضافة النساء أُنشئت في المحافظات والبلديات والأحياء أو في إطار أحكام قانونية خاصة. واعتباراً من تموز/يوليه 2008 يوجد 49 داراً للضيافة في جميع أنحاء تركيا. ومن المعروف أن هذه الخدمات لا تزال غير كافية للبلد ككل. ولهذا فإنه مع صدور قانون البلديات رقم 393 5 مُنحت البلديات أيضاً سلطة تقديم الخدمات إلى النساء ضحايا العنف. ولذلك فإن هذا القانون سوف يجعل من الممكن تحسين الخدمات الحمائية والوقائية التي تقدَّم إلى النساء ضحايا العنف. وبالإضافة إلى هذا فقد بدأ في عام 2007 بذل جهود، بتعاون من وزارة الداخلية والاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، من أجل إقامة 8 دور إيواء أخرى.

• أنشئ خط هاتفي ساخن برقم 183 من أجل النساء والأطفال، وهو يعمل الآن لمدة 24 ساعة في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع بهدف تزويد النساء والأطفال من ضحايا العنف أو الذين يواجهون مخاطره بخدمات إعلامية في المجالات النفسية والقانونية والاقتصادية، مع تزويدهم بمعلومات عن مؤسسات تقديم الخدمات التي يمكن لهم أن يلجأوا إليها ، وكذلك بالمساعدة التي يحتاجون إليها في أقرب وقت ممكن. والعملية التي بدأت في عام 2002 جرى تعميمها في عام 2006 في 81 مقاطعة. والطلبات التي ترد عن طريق الخط الساخن يتم التعامل معها من جانب أخصائيين اجتماعيين وأخصائيين في علم النفس. ويقوم من يتلقون الطلبات بتقييم حالة مقدِّم الطلب ومدى إلحاحية الوضع والخدمات الضرورية ويقومون بالاتصال بنقابات المحامين بالنسبة للمسائل القانونية وبوكالات إنفاذ القانون عندما يتطلب الموقف الحصول على مساعدة من أفرقة التدخل في حالات الطوارئ، وبمديريات الخدمات الاجتماعية في المقاطعات عندما يكون مقدِّم الطلب بحاجة إلى مساعدة نفسيه أو إلى مأوى. واعتباراً من عام 2007 قدَّم الخط الساخن خدمات إلى 617 132 شخصاً.

• مراكز إرشاد الأسرة، وهي مراكز تقدِّم خدمات الإرشاد والمشورة، وكذلك الخدمات الحمائية - الوقائية والتعليمية - الإنمائية وخدمات العلاج - إعادة التأهيل، من أجل حماية الحياة الأسرية ودعمها ولتقديم حلول للمشكلات المتعلقة بها، زاد عددها في 36 مقاطعة إلى 40 مركزاً في نيسان/أبريل 2008. وعدد الأشخاص الذين حصلوا على خدمات منذ الفترة المشمولة بالتقرير السابق هو 782 37 شخصاً.

• في إطار مشاركة النساء في التنمية قدَّم 71 مركزاً مجتمعياً تابعاً للمديرية العامة للخدمات الاجتماعية ووكالة حماية الطفولة الخدمات إلى 023 213 امرأة منذ الفترة المشمولة بالتقرير السابق. وتقوم المراكز المجتمعية بتنفيذ مشاريع تتعلق بالنساء، وتشجيع الاتجاهات والسلوكيات التي تتفق مع أسلوب الحياة في المناطق الحضرية والموجَّهة نحو حل المشكلات بمشاركة من المواطنين والمنظمات الرسمية والمنظمات غير الحكومية، بما يوفر للأشخاص المحليين ظروفاً معيشية أفضل. وتمشياً مع الأهداف الأساسية للمراكز المجتمعية تقوم هذه المراكز أيضاً بتزويد النساء ضحايا العنف بالمشورة النفسية والقانونية وبالمساعدة الاقتصادية، كما أنها تقيِّم ظروف النساء اللواتي تطلبن الحصول على مأوى وتبلِّغ السلطات المختصة بهذه الطلبات.

• إضافة إلى هذا، يجري الاضطلاع بمشاريع مثل مشروع دعم ربات البيوت، ومشروع رعاية الطفل في البيت، وأنشطة مدرَّة للدخل مثل البرامج المهنية المختلفة (نسج السجاد، أشغال الإبرة، التطريز، أعمال الرخام، مهارات الحاسوب، رعاية كبار السن، رعاية المرضى، وغير ذلك)، كما يجري إنشاء أسواق ومعارض للنساء، وكذلك توضع برامج تدريبية لزيادة المعرفة والوعي ورفع مستويات المهارات. وتنفَّذ في هذه المراكز أنشطة من أجل برنامج تدريب النساء في مجال حقوق الإنسان (انظر المادة 3)، وبرامج ”أسرتي“، وتدريب أفراد الأسرة - الأطفال، والتدريب الوظيفي في مجال محو أمُية البالغين، وكذلك برامج دعم الآباء.

• تقدَّم الخدمات بالنسبة لمسائل التعليم والتوجيه والمهن وغير ذلك إلى النساء في 29 مركزاً مجتمعياً متعدد الأغراض تقع في المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية الشرقية في إطار مشروع جنوب شرقي الأناضول الذي تنفِّذه إدارة التنمية الإقليمية (انظر الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 2 من المادة 14).

• في إطار الرعاية الصحية العامة تشكِّل الاضطرابات العقلية مشكلة هامة بالنسبة للصحة العامة في تركيا كما هو الحال في جميع أنحاء العالم. ويجري اتخاذ تدابير مختلفة لمنع حالات الانتحار التي لها صلة بالاضطرابات العقلية، وهي حالات تشكِّل أيضاً ظاهرة شائعة الحدوث بين النساء. ومن هذه الناحية جرى تدريب 056 16 شخصاً من العاملين في مجال الصحة من جانب مجالس تدريب توجد مقارها في المقاطعات وذلك في سياق الأنشطة التي بدأتها في عام 2004 وزارة الصحة. وانطلاقاً من جانب آخر للأنشطة الوقائية جرى إنشاء ”وحدات للرعاية النفسية والاجتماعية والتدخل في الأزمات“ وبدأت تلك المراكز في تقديم خدماتها في شباط/فبراير 2006 في غرف الحالات الطارئة في المستشفيات. وقد أنشئت الوحدات المذكورة في 97 مستشفى في 49 مقاطعة في عام 2008. والهدف يتمثَّل في تعميم هذه الوحدات في جميع أنحاء تركيا بحلول عام 2010 وخفض عدد حالات الانتحار بنسبة الثلث بحلول عام 2011.

• وقِّع في 3 كانون الثاني/يناير 2008 بروتوكول ”دور العاملين في مجال الصحة في مكافحة العنف ضد المرأة ومشروع الإجراءات القابلة للتطبيق“ بين المديرية العامة المعنية بمركز المرأة ووزارة الصحة. وبالتوقيع على البروتوكول يكون قد بدأ بذل جهود لتحديد إجراءات الخدمات الصحية التي تقدَّم إلى ضحايا العنف الإناث والنساء المعرَّضات للخطر وتنظيم التدريب ذي الصلة أثناء العمل للأفراد العاملين في مجال الصحة. والبرامج التدريبية للأفراد العاملين في مجال الصحة بدأت في أيار/مايو 2008. وبموجب البروتوكول المذكور يتمثَّل الهدف في تدريب 500 مدرِّب والوصول إلى 000 75 فرد من العاملين في مجال الصحة عن طريق أولئك المدرِّبين.

• تنظَّم اجتماعات مع منظمات غير حكومية تشارك في أنشطة للنساء في مختلف المقاطعات لتقييم التطورات المتعلقة بمركز المرأة. وبالإضافة إلى لجان التعليم والصحة والقانون، وكذلك التوظيف والمشاريع التجارية، التي أنشئت وتعمل بتنسيق من المديرية العامة المعنية بمركز المرأة، جرى أيضاً إنشاء لجان للعلاقات الدولية ووسائط الإعلام والبيئة والكوارث.

• يهدف البرنامج القطري الرابع لتركيا الذي وضعه صندوق الأمم المتحدة للسكان (الفترة 2006-2010) إلى تخفيف حدَّة الفقر وتحسين صحة الأمهات ومكافحة الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتعزيز المساواة في الحقوق بالنسبة للنساء، وزيادة قدرات النساء. والبرنامج القطري الرابع يتألف من ثلاث مكوِّنات هي ”الصحة الإنجابية“ و”نوع الجنس“ و”استراتيجيات السكان والتنمية“. وفي إطار مكوِّنة ”نوع الجنس“ للبرنامج يجري تنفيذ عمليات التنسيق والبرمجة للجزء الأكبر من المساعدة الدولية التي تقدَّم من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في تركيا. ومع وجود هذه المكوِّنة يحتل النظر في حقوق الإنسان للمرأة موقعاً له أولوية في الأنشطة الموجَّهة نحو إيجاد البيئة السياسية المطلوبة. وعلى هذا فإن المكوِّنة تهدف إلى خفض ما يترتب من عنف قائم على نوع الجنس وحماية المرأة وتمكينها.

الأنشطة التي تهدف إلى إثارة الوعي:

في سياق مكافحة العنف الموجَّه ضد النساء بدأت في عام 2004 ”حملة وقف العنف ضد المرأة“ كخطوة أولى في برنامج طويل الأجل ينفَّذ بتعاون بين وزارة الدولة لشؤون المرأة والأسرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وكانت الحملة تهدف أساساً إلى إثارة الوعي في المجتمع وزيادة الحساسية الاجتماعية بالنسبة لمسألة العنف ضد المرأة. والأنشطة التي تدخل في نطاق الحملة يُضطلع بها بالدعم المقدَّم من وكالات ومؤسسات عامة ذات صلة، وسلطات محلية، ووسائط الإعلام، ومنظمات غير حكومية، ومنظمات دولية، وكذلك من فنانين مشهورين في تركيا، وأفرقة كرة القدم الأعضاء في الاتحاد التركي الممتاز لكرة القدم، وفرقة الإنشاد المتعدد الأنغام التابعة للدولة. ومن أجل إثارة الوعي في إطار الحملة:

• أقيمت حفلات لفرق موسيقية تقدِّم أغانٍ شعبية عن موضوع المرأة؛

• نـزل لاعبو كرة القدم في الفرق الأعضاء في الاتحاد التركي للفرق الممتازة إلى أرض الملاعب وهم يرتدون ملابس تحمل علامات مميِّزة وقمصاناً قصيرة الكمَّين مكتوباً عليها ”أوقفوا العنف ضد المرأة“ وذلك من خلال جهد تعاوني مع رئاسة الاتحاد التركي لكرة القدم؛

• قُدِّمت شارات تحمل شعار ”أوقفوا العنف ضد المرأة“ كي يستخدمها أعضاء البرلمان؛

• عُرضت للبيع منتجات شركات ملابس الرجال وهي تحمل شارات كُتب عليها شعار ”أوقفوا العنف ضد المرأة“ وذلك عن طريق جهد تعاوني مع الاتحاد التركي لمصنِّعي الملابس؛

• استُخدمت ملصقات عرض ولوحات لحملة ”أوقفوا العنف ضد المرأة“ من جانب محلات ومراكز بيع وفي الشوارع خلال الأسبوع الذي يقع فيه يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر؛

• جرى إعداد مجموعتي لقطات لأفلام وأُذيعت المجموعتان على قنوات التليفزيون المحلية والوطنية. وقدَّمت واحدة من مجموعتي لقطات الأفلام ممثلين ولاعبي كرة قدم مشهورين، في حين تضمَّنت المجموعة الأخرى بيانات لرئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون المرأة والأسرة ورئيس الشؤون الدينية والمدير العام المعني بمركز المرأة وهو ما لفت الانتباه إلى العنف الموجَّه ضد المرأة؛

• في عام 2007، أُعدت مجموعتا لقطات من أفلام وعُرضتا على الجمهور؛

• نُظِّمت في عام 2005 مسابقة للصحفيين الشباب حول موضوع ”أوقفوا العنف ضد المرأة“ من أجل إيجاد وعي فيما بين الصحفيين الشباب والإسهام في حثِّهم على إتباع نُهج صحيحة إزاء هذه المشكلة؛

• بتعاون مع رئيس الأركان العامة صُمِّمت مواد تدريبية وأقراص مُدمجة وملصقات وقُدِّمت إلى 600 حامية عسكرية. وهذه الوسائل تضمَّنت رسائل بشأن مسائل تتعلق بإلحاق البنات بالمدارس، وتحقيق المساواة بين النساء والرجال، وحقوق الإنسان للنساء، والعنف الموجَّه ضد المرأة، ومنع القتل القائم على أساس التقاليد والشرف، كي تُستخدم كجزء من برامج التدريب الروتينية التي تقدَّم إلى المجنَّدين خلال فترة خدمتهم العسكرية بهدف إثارة إحساسهم بأن الرجال يشكلون عنصراً هاماً لمكافحة العنف الموجَّه ضد المرأة.

وبالإضافة إلى الأنشطة العامة التي قامت بها الدولة لتقديم المعلومات وإثارة الوعي هناك أيضاً مشاركة من جانب المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في الأنشطة والحملات الجارية وخاصة ما يتعلق منها بمكافحة العنف الموجَّه ضد المرأة. وعلى سبيل المثال فإن ”البرنامج التدريبي المتعلق بحقوق الإنسان للمرأة“ يقدَّم في المراكز المجتمعية نتيجة للتعاون بين الوكالات التابعة للدولة ومنظمة غير حكومية من أجل إثارة الوعي بالنسبة لحقوق المرأة. وإضافة إلى هذا فإن إحدى منظمات وسائط الإعلام، وهي صحيفة يومية وطنية لها أكبر توزيع في البلد، تقوم منذ عام 2004 بحملة إعلامية واسعة النطاق تحت شعار ”أوقفوا العنف العائلي“.

(ز) إلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكِّل تمييزاً ضد المرأة.

إن الأحكام الجنائية التي كانت جميعها تقريباً تشكِّل تمييزاً ضد المرأة أُلغيت. والأحكام المتبقية للقانون الجنائي التركي التي تفسَّر في بعض الأحيان من جانب بعض المنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة على أنها ليست في صالح النساء والتي أُشير إليها في التعليقات الختامية للتقريرين الدوريين الرابع والخامس المجمَّعين لتركيا هي في الوقت الحالي موضع للمناقشة من جانب الرأي العام.

المادة 3:

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

أصبحت تركيا طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفي البروتوكول الاختياري، وأيضاً في اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من الاتفاقات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقات منظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومجلس أوروبا، ومؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا. وإضافة إلى ذلك فإن تركيا تؤيد جميع المبادرات الإقليمية والعالمية التي تهدف إلى تحقيق المساواة وإعمال حقوق الإنسان وتشارك في البرامج الدولية ذات الصلة.

وكلَّفت تركيا المديرية العامة المعنية بمركز المرأة، التي نُظِّمت كآلية وطنية لضمان المساواة بين الجنسين، بدعم جميع الجهود التي تهدف إلى النهوض بمركز المرأة، ووضع استراتيجيات وخطط وبرامج، والإسهام في وضع السياسات الأساسية. وإضافة إلى هذا فإن المديرية العامة المعنية بمركز المرأة تتولى أيضاً مهام رصد وتقييم نتائج الأنشطة التي يُضطلع بها ونشر الوعي لدى الجمهور من أجل الاعتراف بالمساواة بين الرجال والنساء كمسألة اجتماعية.

وبالنظر إلى التبايُنات في التعريفات/الأرقام التي ظهرت في الإحصاءات، التي تشكِّل واحدة من أهم الوسائل التي تستخدمها المديرية العامة المعنية بمركز المرأة في أعمالها، بدأت المديرية الدراسة التي تحمل اسم ”تحديد مؤشرات نوع الجنس“، وهي دراسة تجمع بين الأطراف التي تنتج البيانات وتستخدمها. والغرض النهائي للدراسة هو تحديد أوجه القصور في الإحصاءات المتعلقة بالمرأة وإتاحة الحصول على إحصاءات دقيقة وحديثة وموثوق بها وشاملة. وفي سياق تلك الدراسة جرى حصر البيانات المتعلقة ببعض الوكالات والمؤسسات التي تتولى وظائف أساسية في عملية وضع البيانات.

وإضافة إلى هذا فقد جرى تشكيل أفرقة عاملة بشأن مسائل التعليم، والصحة، وحياة العمل والتنمية الريفية والفقر، والعنف، ووسائط الأعلام والمشاركة في الآليات السياسية/آليات صنع القرار، كما قُدِّمت توصيات بالنسبة لقواعد قانونية/إدارية، تشتمل على حلول، كي تنفذها المؤسسات ذات الصلة.

ولتنفيذ الإصلاحات القانونية التي تحقَّقت بهدف القضاء على التمييز ضد المرأة جرى طوال عشر سنوات تنفيذ ”برنامج تدريبي في مجال حقوق الإنسان للمرأة“ من جانب منظمة غير حكومية والمديرية العامة للخدمات الاجتماعية ووكالة حماية الأطفال التابعة لرئاسة مجلس الوزراء. والبرنامج، الذي يهدف إلى رفع مستوى المعرفة والوعي لدى النساء بالنسبة للقوانين وحقوق الإنسان، يجري تنفيذه منذ عام 2007 في 55 مركزاً تابعاً للمديرية في 32 مقاطعة.

المادة 4:

4-1- لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً كما تحدده هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع بأي حال، كنتيجة له، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت.

إن التدابير الخاصة المؤقتة التي تهدف إلى تحسين الوضع الحالي للنساء في تركيا هي تدابير عددها محدود إلى حدٍ كبير. وقد شاركت جميع الأطراف الاجتماعية، وخاصة المجتمع المدني، في المناقشة التي جرت بشأن هذه المسألة. وعلى الرغم من أن المادة 10 من الدستور تمهِّد الطريق أمام الدولة لاتخاذ تلك التدابير فإن مسألة التدابير الخاصة المؤقتة لا تزال موضعاً للمناقشة من جانب الأطراف الاجتماعية.

والمساعدة التعليمية التي تقدَّم في إطار مشروع ”التحويل النقدي المشروط“، وهو مشروع يجري تنفيذه لغرض إنشاء شبكة للمساعدة الاجتماعية تهدف إلى إتاحة الفرصة لتقديم الخدمات التعليمية الأساسية بالكامل إلى أطفال الأُسر التي تُعتبر ضمن قطاع المجتمع الأكثر فقراً، تتيح لأولئك الأطفال فرصة الحصول على التعليم. وقد نُفِّذ لأول مرة تدبير خاص مؤقت في تقديم هذه المساعدة وذلك بتزويد البنات بمساعدة أكبر من المساعدة التي يزوَّد بها البنون. والطالبات تحصلن على مساعدة أكبر بنسبة 21 في المائة خلال مرحلة التعليم الأساسي وبنسبة 40 في المائة خلال مرحلة التعليم الثانوي. وأحد الجوانب الهامة الأخرى لمشروع ”التحويل النقدي المشروط“ هو أن المدفوعات يجري تحويلها مباشرة إلى الأمهات من أجل تمكين النساء والأسر (انظر الفقرة الفرعية (د) من المادة 10).

وهناك قاعدة أخرى تجدر الإشارة إليها، ولو أنها لا تشكِّل إجراءً إيجابياً تجاه النساء بالنظر إلى أن غالبية ضحايا العنف المنـزلي هم من النساء، وهي الإعفاء من رسوم المحاكم في حالات تقديم الطلبات وإصدار الأحكام بموجب القانون المتعلق بحماية الأسرة.

4-2- لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزياً.

(للاطلاع على معلومات عن إجازات الأمومة، انظر الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2 من المادة 11، وللاطلاع على معلومات عن إجازات الأبوة، انظر الفقرة 3 من المادة 11)

المادة 5:

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، لتحقيق ما يلي:

(أ) تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافة لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوّق أحد الجنسين، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛

ليس من الممكن تغيير أنماط السلوك الاجتماعي - الثقافي السائدة إلاّ من خلال إجراءات متعددة الأبعاد. ويجري في تركيا بذل جهود عديدة بهدف تغيير أنماط السلوك الاجتماعي - الثقافي السلبية التي لها صلة بأدوار النساء والرجال في الحياة ومن أجل النهوض بالمرأة.

وفي هذا السياق يجري بذل الجهود التي بدأت في عامي 2004 و2006 للقضاء على جميع الصور والتعبيرات التمييزية، والعناصر المماثلة، من الكتب المدرسية من أجل إزالة العناصر المجحفة لحقوق المرأة من المواد التعليمية (للاطلاع على مزيد من المعلومات انظر الفقرة الفرعية (ج) من المادة 10).

وبالنظر إلى الدور الهام الذي تلعبه وسائط الإعلام في النهوض بالمرأة وتعديل أنماط السلوك الاجتماعي - الثقافي، جرى وضع قواعد مختلفة لتحديد المبادئ والإجراءات التي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار بالنسبة للبث في الراديو والتليفزيون بهدف منع عرض أنماط تمييزية لدور كل من الجنسين واعتبار جسد المرأة سلعة في وسائط الإعلام، وأُضيفت الفقرات التالية إلى القانون الفرعي ذي الصلة:

- ينبغي ألاّ تكون أية برامج إذاعية متضمّنة لتعبيرات وسلوكيات غير مقبولة في الحياة العامة، لغرض استغلال الجنس، بحيث تعرض الأفراد كأدوات جنسية وتجعل من جسم الإنسان رمزاً جنسياً.

- ينبغي ألاّ يكون التمييز والعنف الموجَّهان ضد المرأة والفئات الضعيفة والأطفال من موضوعات الإذاعة. وينبغي ألاّ تكون للبرامج الإذاعية طبيعة تتجاهل حقوق المرأة والحق في الموافقة والقبول، كما ينبغي ألاّ تقدَّم تلك البرامج. وينبغي ألاّ يتضمن أي برنامج إذاعي ما يوحي بالموافقة على عدم المساواة بين الرجال والنساء في الحياة العامة أو الخاصة و/أو إضفاء الطابع الشرعي على جرائم مثل العنف المنـزلي والاعتداء بالضرب والتحرش الجنسي والاغتصاب أو التقليل من خطورتها أو الحضّ على ارتكابها.

وإضافة إلى هذا فقد جرى التوقيع من جانب المجلس الأعلى للراديو والتليفزيون واتحاد هيئات البث التليفزيوني على ”مبادئ أخلاقيات البثّ“ وذلك نتيجة للأنشطة التي اضطُلع بها بهدف وضع أساس مشترك للسلوك الأخلاقي الذي يمكن لشركات البثَ أن توافق عليه في معالجتها للمشكلات التي تُصادَف في مجال البثَّ التليفزيوني في تركيا. ووفقاً لمبادئ الأخلاقيات هذه يتعيَّن على جهات البثّ، ضمن جهات أخرى، أن تمتنع عن تشجيع، وتبرير، العنف وعن التمييز والتحقير والتحيُّز على أساس اللون واللغة والديانة ونوع الجنس، وأن يكون لديها الإحساس بمشكلات النساء وتتفادى ما قد يوحي بأن المرأة سلعة.

وبتنفيذ ”مشروع التعريف بوسائط الإعلام“، الذي بدأ في جميع أنحاء تركيا في السنة الدراسية 2007 - 2008 بتعاون بين المجلس الأعلى للراديو والتليفزيون ووزارة التعليم الوطني، أُدرج في المقرر الدراسي للصف السابع مقرَّر للتعريف بوسائط الإعلام كمقرَّر اختياري. والغرض من ”مشروع التعريف بوسائط الإعلام“ هو تمكين الأطفال، الذين يشكلون الفئة الأكثر تعرُّضاً لتأثيرات وسائط الإعلام وانفتاحاً عليها، وذلك لتقييم ومراقبة هيكل هيئة وسائط الإعلام، وعملياتها ومضمونها الذي خضع لعمليات تحرير من منظور نقدي، أي لتوجيه الأسئلة الصحيحة والتوصل إلى الأجوبة الصائبة بشأن وسائط الإعلام.

والبرامج التدريبية التي نُفِّذت، بتعاون مع رئاسة هيئة الأركان، من أجل الجنود والضباط بهدف إزالة أنماط السلوك السلبي التي تشجَّع عدم المساواة بين النساء والرجال وفكرة تدني مركز المرأة جرى بحثها بالتفصيل في هذا التقرير، (انظر الفقرة الفرعية (و) من المادة 2 التي تتعلق بأنشطة إثارة الوعي).

وفي إطار ”مشروع تعزيز توأمة القدرات المؤسسية “، الذي يشكِّل إحدى مكوِّنات ”مشروع تعزيز المساواة بين الجنسين“، الذي نفَّذته الدائرة العامة المعنية بمركز المرأة بالتعاون المالي الذي قدَّمه الاتحاد الأوروبي، قُدِّم المشروع التدريبي ”المساواة بين الجنسين“ إلى مجموعة مستهدَفة تتألف من مدرِّبين وخبراء شرطة ومنفذي سياسات وموظفين تنفيذيين كبار بهدف إيجاد بيئة تعاونية للإعلام وتبادل الاستراتيجيات من أجل تعميم المنظور الجنساني. وفي عام 2007، تلقَّت مجموعة مكوَّنة من 110 أفراد تضم ممثلين من مؤسسات عامة ومنظمات غير حكومية وجامعات تدريباً للمدربين، كما تلقَّى 130 فرداً ”التدريب في مجال المساواة بين الجنسين“. وعلى هذا يكون العدد الإجمالي للأفراد الذين تلقوا تدريباً في عام 2007 هو 750 فرداً. وبخلاف هذه التدريبات، شارك 110 أفراد في ”الحلقة الدراسية للتدريب في مجال المساواة بين الجنسين“؛ وكان 55 فرداً من المشاركين موظفين عموميين رفيعي المستوى، في حين كان الباقون وعددهم 55 فرداً من العُمد أو نواب العُمد. وبالنسبة لعام 2008، جرى تخطيط أنشطة التدريب بحيث يستفيد منها 500 فرد من منفِّذي السياسات.

(ب) كفالة أن تتضمن التربية الأسرية تفهماً سليماً للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم وتطورهم، على أن يكون مفهوماً أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.

يجري تنفيذ أنشطة تقديم المعلومات وإثارة الوعي، التي تهدف إلى تلبية الحاجات المتوقَّعة للأسر خلال فترة تربيتها لأطفالها وذلك بتعاونٍ مع مؤسسات عامة ومنظمات غير حكومية مختلفة في مقدمتها وزارة التعليم الوطني.

والمشاريع المنفَّذة في هذا الإطار هي مشروع ”برنامج تدريب الآباء - الأطفال قبل الالتحاق بالمدارس“، وهو مشروع يهدف إلى دعم التنمية في المنـزل وفي الفصل الدراسي للأطفال الذين يلتحقون بمؤسسات التعليم لمرحلة ما قبل الالتحاق بالمدارس وتحسين الصلات التعاونية بين المدارس والأُسر؛ وبرامج التدريب الخاصة بالأسرة (برنامج ”أسرتي“، وبرنامج ”تدريب الأسرة - الأطفال حتى سن 6 سنوات“، وبرنامج ”دعم الأب“) بهدف إثارة وعي الأُسر بالنسبة لمسائل مثل أهمية إقامة هيكل أُسري سليم، والمراحل الإنمائية للطفل، والعلاقات بين الأبوين والطفل، ومعرفة أوجه الاختلال في السلوك؛ و”مشروع اتصال البيوت بالمدارس وتغيير أدوار الوالدين“ من أجل الإسهام في جعل هيكل الأُسرة هيكلاً صحياً، والتنمية البيولوجية والنفسية للطفل، والعلاقات الأُسرية، وتواصل الأجيال، وتنشئة الأفراد الشباب؛ و”مشروع تدريب الأم والأب والطفل“ الذي يعالج مسائل مكانة المرأة وأهميتها في المجتمع والعلاقات الأُسرية (انظر الفقرة الفرعية (ب) من المادة 10).

وبالإضافة إلى المشاريع المذكورة أعلاه فإن وزارة الصحة تقوم بحملة أسمتها ”التواصل في الزواج“، وهي حملة تتناول أيضاً المسؤوليات المشتركة للنساء والرجال في بيئة الأسرة.

المادة 6:

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة.

في السنوات الأخيرة قطعت تركيا شوطاً طويلاً بالنسبة لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يمثِّل جريمة منظَّمة. وفي عام 2002، أُنشئت ”فرقة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر“ بمشاركة من جميع الوكالات والمؤسسات العامة ذات الصلة، والسلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات دولية، بتنسيق من وزارة الخارجية. ويجري اتخاذ الإجراءات ذات الصلة في إطار خطة العمل الوطنية التي أعدَّتها فرقة العمل. وبالإضافة إلى الجهود التعاونية التي تبذلها تركيا مع الجهات صاحبة المصلحة فإنها تدعم الأنشطة الدولية التي يُضطلع بها من جانب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والاتحاد الأوروبي، ومجلس أوروبا، وميثاق تحقيق التعاون الاقتصادي والاستقرار في منطقة البحر الأسود.

وبالنظر إلى أن تركيا قد وافقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والبروتوكولين الإضافيين المتعلقين بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في عام 2003 فإنها وقَّعت أيضاً على بروتوكول تعاون مع المركز الدولي لتطوير سياسة الهجرة وأصبحت عضواً في المنظمة الدولية للهجرة في عام 2004.

وخُصِّص لضحايا الاتجار بالبشر خط هاتفي ساخن مجاني ( رقم 157) لطلب المساعدة وتقديم الشكاوى في حالات الطوارئ. والضحايا الذين يتم إيواؤهم في دور الإيواء تقدَّم إليهم خدمات وترتيبات الإيواء وتوضع في الوقت نفسه ترتيبات لإعادتهم آمنين إلى بلدانهم. وبموجب المنشور الذي أصدرته وزارة الصحة في عام 2004، تقدَّم بانتظام وبالمجان المساعدة الصحية وخدمات المعالجة إلى ضحايا الاتجار بالبشر. والإجراءات الإدارية (الإيواء والعودة المأمونة عن طيب خاطر إلى الوطن، وغير ذلك) والإجراءات المتعلقة بالطب الشرعي بالنسبة للضحايا يُعهد بها إلى أفراد متمرسين (خبراء علم النفس، وخبراء الخدمات الاجتماعية، وضابطات أمن).

وفي الحالات التي يكون فيها الضحايا غير مقيمين في تركيا بمحض إراداتهم ويرغبون في العودة إلى بلدهم تُبلَّغ وزارة الداخلية في البلد المعني ويجري اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن تغادر الضحية تركيا بأمان بحيث تتفادى التعرُّض للاتجار بالبشر وتصل بأمان إلى بلدها ويُعاد دمجها في بلد الوصول وتحصل على الحماية الواجبة.

وبإدخال تعديل في قانون الجنسية في عام 2003 أُلغي النص الذي يجعل من الممكن اكتساب امرأة أجنبية للجنسية التركية تلقائياً بسبب الزواج بشخص تركي. ولمنع استغلال الزواج لأغراض مختلفة جُعل اكتساب المواطَنة خاضعاً لشرط أن يكون الزوجان المعنيان قد تزوجا لفترة ثلاث سنوات على الأقل ولشرط المحافظة على رابطة الزواج.

وفي المادة 80 من القانون الجنائي التركي الجديد، واعتباراً من 1 حزيران/يونيه 2005، عُرِّف الاتجار بالبشر وفُرِضت على ممارسته عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 8 سنوات و12 سنة وغرامة قضائية تصل إلى 000 10 يوم. والمادة تقضي أيضاً بأن تنفيذ تدابير الأمن تنطبق على الأشخاص القانونيين بسبب ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر. ومع إدخال تعديل على المادة المذكورة في عام 2006 أضيفت عبارة ”الإرغام على ممارسة البغاء“ إلى تعريف الاتجار بالبشر. وعلى هذا فإن القانون أصبح متفقاً مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية ومع البروتوكول الإضافي المتعلق بالاتجار بالبشر.

وإضافة إلى هذا فإنه مع تعديل ”قواعد النقل البري“ في عام 2004 سوف تُسحب شهادات منح السلطة من حائزي تلك الشهادات الذين أصدرت عليهم هيئات قضائية أحكاماً محدَّدة بالسجن بسبب النقل غير المشروع للبشر والاتجار بالبشر وجرائم أخرى محدَّدة.

ومع صدور المنشور و،كمرفق له ”دليل بشأن مكافحة الاتجار بالبشر“ أصدرته وزارة الداخلية في عام 2006، جرى تعريف جريمة الاتجار بالبشر وأحكام القانون الجنائي ذات الصلة بتلك الجريمة، كما صدرت توجيهات إلى الأفراد الذين يُطبِّقون الإجراءات المتعلقة بالضحايا بأن يولوا اهتماماً للمسائل المتعلقة بضمان الأمن وتسهيل إجراء التحريات. والأشخاص الذين هم من مواطني بلدان أجنبية وتم التعرُّف عليهم على أنهم ضحايا للاتجار بالبشر يقدَّم إليهم بالمجان تصريح مزدوج بالسكن والعمل لفترة لا تزيد عن ستة أشهر.

وفي الحالات التي يثبت فيها قانوناً أن أحد ضحايا الاتجار بالبشر هو ”طفل“ تُتخذ تدابير خاصة استناداً إلى مبدأ ”تحقيق أفضل مصلحة للطفل“ وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وللإجراء القانوني المنطبق. وفي هذا السياق يتم، في الحالات التي يكون فيها أطفال امرأة من مواطني بلد أجنبي ووقعت ضحية للاتجار بالبشر والبغاء برفقتها يتم إيواء الأطفال في مؤسسات ملائمة لعمرهم ونوع جنسهم تحت إشراف الدائرة العامة للخدمات الاجتماعية التابعة لمكتب رئيس الوزراء ووكالة حماية الطفولة وتقدَّم لهم خدمات الرعاية والتغذية والصحة والملبس وإعادة التأهيل، وغيرها، دون تعريضهم لأي نوع من التمييز أثناء اتخاذ الإجراءات القانونية لتمكينهم من العودة إلى بلدانهم.

وتماشياً مع الأهداف المحدَّدة في خطة العمل التي أعدَّتها فرقة العمل الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر يجرى الاضطلاع بحملات عديدة من أجل زيادة الوعي وتقديم المعلومات للضحايا المحتملين وللرأي العام على حدٍ سواء. وفي إطار هذه الحملات توزَّع في المطارات وفي معابر الحدود البحرية نشرات إعلامية عن الخط الهاتفي الساخن رقم 157لتقديم المساعدة في حالات الطوارئ، كما تُذاع أفلام قصيرة في وسائط الإعلام المرئية من أجل توعية الجمهور.

ويجري الاضطلاع بأنشطة تدريبية لقوات الشرطة والقضاة والمدّعين العامين بهدف تحسين الوعي القانوني بالاتجار بالبشر (جرى في عام 2007 تدريب 345 فرداً من أفراد الشرطة و3888 ضابط شرطة أجنبي). وقد أُدرج موضوع”الاتجار بالبشر“ في المناهج الدراسية لمدارس الشرطة حيث يجري تدريب ضباط الشرطة للعمل في مستوطنات بعيدة عن مراكز المدن. وإضافة إلى هذا فإنه يجري توزيع كتيِّبات مطبوعة باللغات التركية والإنكليزية والروسية ومبادئ توجيهية من أجل زيادة الكفاءة في مواجهة هذه الجريمة. وتُسهِم المنظمات غير الحكومية التي تعمل في هذا المجال في أنشطة التدريب هذه بتقديم المدرِّبين والخبراء.

ومكافحة الاتجار بالبشر، الذي يؤثر على بلدان عديدة بسبب طبيعته العابرة للحدود، تتطلب إقامة تعاون دولي. ومن هذه الناحية جرى التوقيع على بروتوكولات مع بيلاروس وجورجيا وأوكرانيا ومولدوفا وقيرغيزستان من أجل إقامة تعاون لمكافحة الاتجار بالبشر ونفِّذت تلك البروتوكولات. وفي إطار هذه العلاقات التعاونية والاتفاقات عقدت وزارة الخارجية مؤتمراً دولياً بشأن ”مكافحة الاتجار بالبشر في جنوب شرق أوروبا - أفكار عن الأمن الإنساني“ في اسطنبول في عام 2005، كما نظَّمت المديرية العامة المعنية بمركز المرأة مؤتمراً إقليمياً يحمل اسم ”تقييم الحاجات والميول الإقليمية في مكافحة الاتجار بالبشر - دور المنظمات غير الحكومية “ في أنطاليا في عام 2006 بمشاركة من ممثِّلين مفوضين لوكالات ومؤسسات عامة ذات صلة ومنظمات غير حكومية لديهم خبرة في هذه المسألة من مولدوفا، وأوكرانيا، وأذربيجان، وقيرغيزستان، وجورجيا، والاتحاد الروسي، وأوزبكستان، وبيلاروس.

وبدأت وزارة الداخلية في عام 2006 مشروع ”تعزيز القدرة المؤسسية في مكافحة الاتجار بالبشر“ وذلك بالإسهامات التي قُدِّمت من جانب جميع الوكالات والمؤسسات العامة ذات الصلة. وقد أستُكمِل المشروع في تموز/يوليه 2007. وفي إطار هذا المشروع جرى إعداد ”خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر“.

البغاء:

على الرغم من أن الأفعال الجنسية لا يُعترف بها كجريمة بموجب التشريع المطبَّق في تركيا فإن من يمتهنون الأفعال الجنسية يجب أن يعملوا في أماكن يتم فيها توفير الضوابط الأمنية والصحية من جانب الدولة وأن يتم الكشف عليهم طبياً مرتين في الأسبوع. وفي الوقت الحالي يمتهن حوالي 000 3 شخص الأفعال الجنسية ويعملون في 56 داراً للدعارة يتم التفتيش عليها رسمياً في تركيا. غير أنه بخلاف هؤلاء الأشخاص يوجد أشخاص يتخذون من الأفعال الجنسية مهنة لهم وبعضهم من جنسيات أخرى.

وابتداءً من عام 2004 حاول برنامجان جرى تنفيذهما في جميع أنحاء تركيا تلبية حاجات الرعاية الصحية للأشخاص الذين يتخذون من الأفعال الجنسية مهنة لهم. وقد نفِّذ ”مشروع الوقاية من الإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) بتشجيع من يتخذون من الأفعال الجنسية مهنة لهم على اتباع سلوك جنسي مأمون“ في إطار برنامج الصحة الإنجابية في تركيا و”مشروع الوحدات المتنقلة لتقديم التعليم والمشورة إلى الأشخاص الذين يتخذون من الأفعال الجنسية مهنة لهم ويعملون في الشوارع“ في إطار برنامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وتقديم الدعم.

والتحريض والتسهيل والإغواء لممارسة البغاء هي الجرائم التي يعاقَب عليها قانوناً بموجب التشريع التركي. ومن هذه الناحية فإنه وفقاً للمادة 77 من القانون الجنائي التركي التي تحمل عنوان ”الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية“ تنص على أن يعاقَب مرتكبو أفعال الاعتداء الجنسي والتسبب في حدوث حمل بالإكراه والتحريض القسري على ممارسة البغاء بالسجن مدى الحياة.

وأُعيد تعريف جريمة البغاء في عام 2006 ووضِعت قواعد لتحديد الظروف التي يشكِّل فيها فعل إغواء الأفراد، وخاصة الأطفال، لممارسة البغاء فعلاً جنائياً. ووفقاً للمادة 227، وعنوانها ”البغاء“؛

(1) أي شخص يحرِّض طفلاً على البغاء، أو يسهِّل هذا التحريض، أو يستدرج أو يأوي طفلاً لهذا الغرض، أو يعمل كوكيل لبغاء الأطفال، يعاقَب بالسجن لمدة تتراوح بين أربع سنوات وعشر سنوات وبغرامة قضائية تصل إلى 000 5 يوم. والتحركات الأوَّلية لارتكاب هذه الجريمة يعاقَب عليها أيضاً على أنها الشكل الكامل للجريمة.

(2) أي شخص يحرِّض شخصاً آخر على ممارسة البغاء، أو يسهِّل هذا التحريض، أو يعمل كوكيل للبغاء، أو يأوي شخصاً لهذا الغرض، تُفرض عليه عقوبة السجن لفترة تتراوح بين أربع سنوات وعشر سنوات وبغرامة قضائية تصل إلى 000 3 يوم. وكسب العيش بالكامل، أو جزئياً، من ما يكسبه الشخص الذي دُفع به لممارسة البغاء يُعتبر تحريضاً على البغاء.

(3) أي شخص يُدخِل شخصاً آخر في البلد أو يمكِّن شخصاً من مغادرة البلد لأغراض تتعلق بالبغاء يعاقَب وفقاً للأحكام الفرعية السابقة.

(4) أي شخص يحرِّض شخصاً آخر على البغاء أو يقدِّم إليه وسائل ممارسة البغاء بالقوة أو الإكراه أو الخداع، أو باستغلال حالة يأس يعاني منه الشخص، يُفرض عليه شكل مشدَّد من الجزاءات المذكورة أعلاه مع زيادتها بما يتراوح بين نصفها وضِعفها.

(5) في الحالات التي تكون فيها الجرائم المذكورة أعلاه قد ارتُكبت من جانب زوج أو زوجة، أو سليل مباشر، أو شقيق أو شقيقة، أو شخص يتبنى طفلاً، أو وصي، أو مُعلم، أو مدرس، أو شخص يتولى الرعاية، أو من جانب أشخاص آخرين عليهم التزام بالقيام بالحماية والإشراف، عن طريق التأثير غير المبرَّر استناداً إلى الخدمة العامة أو علاقات الخدمة، تُزاد العقوبة المفروضة بمقدار النصف.

(6) في الحالات التي تُرتكب فيها هذه الجرائم كعمل منظَّم يُضطلع به بنيَّة ارتكاب الجريمة، تُزاد العقوبة التي ستُفرض حسبما تتطلبه الأحكام الفرعية المذكورة أعلاه بمقدار النصف.

(7) تُتخذ تدابير أمنية محدَّدة ضد الأشخاص القانونيين على أساس هذه الجرائم.

(8) يمكن لأي شخص جرى تحريضه على البغاء أن يحصل على العلاج أو المعالجة النفسية.

المادة 7:

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:

(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأهلية الانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛

تنص المادة 67 من الدستور على أنه ”وفقاً للشروط المحدَّدة في القانون يحق للمواطنين أن يدلوا بأصواتهم، وأن يُنتَخَبوا، وأن يعملوا في الأنشطة السياسية بشكل مستقل أو في حزب سياسي، وأن يشاركوا في استفتاء“، وتنص المادة 68 على أنه ”يحق للمواطنين أن يشكِّلوا أحزاباً سياسية وأن ينضموا إليها وينسحبوا منها وفقاً للإجراء المحدَّد. وكي يصبح أي شخص عضوا في حزب يجب أن يكون عمره أكثر من 18 عاماً“. والقانون يضمن حق المواطنين الأتراك في المشاركة دون تمييز بين النساء والرجال. ومع أنه لا يوجد صك قانوني يتضمّن أحكاماً تؤدّي إلى التمييز بين الجنسين بالنسبة للحقوق السياسية فإنه لا يزال من المتعذّر القول بأن المساواة قد أرسيت بالفعل بين النساء والرجال في الحياة السياسية.

وقد اكتسبت النساء التركيات في عام 1934 الحق في أن تصوِّتن وأن تُنتَخَبن. والنسبة المئوية لأعضاء البرلمان الإناث اللواتي شغلن مناصبهن بعد الانتخابات العامة التي أجريت في عام 1935 هي 4.6 في المائة. وظل هذا الرقم يمثِّل أعلى نسبة مئوية للإناث العضوات في البرلمان إلى أن أُجريت الانتخابات البرلمانية العامة لعام 2007. ومع إجراء الانتخابات العامة لعام 2007 زادت النسبة المئوية لعدد أعضاء البرلمان الإناث بنسبة 100 في المائة، وهي الآن 9.1 في المائة. ويوجد في البرلمان الذي شُكِّل في عام 2007 نائبتان للرئيس.

ومن ناحية أخرى فإن النسبة المئوية للنساء المشاركات في السلطات المحلية لا تزال 2 في المائة تقريباً.

وفي العقدين الأخيرين تشكِّل مسألة التمثيل السياسي بنداً رئيسياً في جدول الأعمال بالنسبة للحركة النسائية في تركيا. وقامت المنظمات الحكومية التي لها أنشطة في مجال وضع سياسات خاصة للجهات السياسية والقانونية التي تتخذ القرارات، بما يشمل اتخاذ تدابير مؤقتة خاصة للإسراع بالتغييرات المطلوبة بشأن المسألة وزيادة عدد النساء المرشَّحات وإثارة وعي المجتمع بشأن هذه المسألة، بأنشطة تعاونية.

وبدأت إحدى المنظمات غير الحكومية حملة وطنية قبل انتخابات عام 2007. وكان الهدف من الحملة هو زيادة نسبة النساء في البرلمان تحت شعار ”هذه الجمعية تحتاج إلى نساء“ بالتأكيد على أن البرلمان الحالي له طبيعة سيطرة الذكور.

ولا توجد لوائح قانونية ولوائح مُلزِمة سواءً على المستوى الدستوري و/أو مستوى قانون الحزب السياسي بالنسبة لتحديد حصص وتدابير مؤقتة خاصة أخرى، وبعض الأحزاب السياسية تخصِّص حصة للنساء في المجالس والهيئات المشتَرَكة بين الأحزاب و/أو تطلب رسوماً أقل للطلبات المقدَّمة من المرشَّحات النساء للانضمام إلى القائمة.

الجدول 3:

النسبة المئوية لأعضاء البرلمان الإناث الذين انتُخبوا بين عامي 1935 و 2007

سنة الانتخاب

المجموع

إناث

ذكور

النسبة المئوية للإناث

1935

399

18

381

4.5

1939

424

16

408

3.8

1943

455

16

439

3.5

1946

465

9

456

1.9

1950

487

3

484

0.6

1954

541

4

537

0.7

1957

610

8

602

1.3

1961

450

3

447

0.7

1965

450

8

442

1.8

1969

450

5

445

1.1

1973

450

6

444

1.3

1977

450

4

446

0.9

1983

400

12

387

3.0

1987

450

6

444

1.3

1991

450

8

442

1.3

1995

450

13

437

2.9

1999

550

22

528

4.0

2002

550

24

526

4.4

2007

550

50

500

9

الجدول 4:

النِسَب المئوية للنساء في الإدارات المحلية

العدد والنسبة المئوية للنساء في الإدارات المحلية

عدد النساء

المجموع

النسبة المئوية للنساء

عام 2004

العُمد

18

225 3

0.56

أعضاء مجالس البلديات

817

477 34

2.3

أعضاء مجالس الأقاليم

57

208 3

1.8

عام 1999

العُمد

18

215 3

0.6

أعضاء مجالس البلديات

541

084 34

1.6

أعضاء مجالس الأقاليم

44

122 3

1.4

المصدر: وزارة الداخلية - المديرية العامة للإدارات المحلية.

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛

عند التمعُّن في معدلات المشاركة للنساء في آليات صنع القرار البيروقراطية يتبيَّن أن المعدلات منخفضة. ونسبة النساء بين الموظفين التنفيذيين على المستويين المتوسط والرفيع في القطاع العام هي 5.1 في المائة بالنسبة لنوّاب المديرين العامين أو في المناصب الأعلى و14.9 في المائة بالنسبة لرؤساء الإدارات.

وفي الإدارة الأكاديمية تمثِّل النساء نسبة 5.3 في المائة من رؤساء الجامعات ونسبة 12.6 في المائة من عمداء الكليات.

وعند التمعُّن في نسبة النساء اللواتي تشغلن منصب المدَّعي العام، الذي يعتبره المجتمع منصباُ يسود فيه الرجال، يتبيَّن أن هذه النسبة هي 42 في المائة في مجلس الدولة الذي يُعتَبر أحد الأجهزة القضائية العليا. والنسبة المئوية للنساء اللواتي تشغلن مناصب في هيئات قضائية أعلى هي 33 في المائة. وهذه الصورة الإيجابية للهيئات القضائية العليا لا يمكن ملاحظتها بالنسبة للمدَّعين العامين الذين يعملون في محاكم تخرج عن نطاق الهيئات القضائية العليا. ووفقاً للوضع الراهن فإن النسبة المئوية للإناث اللواتي كُنّ تشغلنّ مناصب قضاة في عام 2007 هي 28.19 في المائة، في حين أن النسبة المئوية للإناث اللواتي تشغلن مناصب المدَّعين العامين منذ عام 2005 بلغت 5.62 في المائة بزيادة قدرها 1.45 في المائة. والنسبة المئوية الإجمالية للإناث اللواتي تشغلن مناصب قضاة ومدَّعين عامين هي 20.7 في المائة (انظر الجدول 5).

الجدول 5:

القضاة والمدَّعون العامون الذين يشغلون مناصب في جميع أنحاء تركيا منذ أيلول/سبتمبر 2005 وتشرين الأول/أكتوبر 2007

عام 2005

عام 2007

العدد الإجمالي

عدد النساء

النسبة المئوية للنساء

العدد الإجمالي

عدد النساء

النسبة المئوية للنساء

القضاة

972 5

690 1

28.29 %

076 7

1995

28.19 %

المدَّعون العامون

211 3

134

4.17 %

822 3

215

5.62 %

المجموع

183 9

824 1

19.86 %

898 10

210 2

20.27 %

المصدر: وزارة العدل، المديرية العامة لشؤون الاتحاد الأوروبي، عام 2007.

ويتولى مجلس الدولة، الذي أُعطِي صفة المحكمة الإدارية العليا وسلطة إجراء مشاورات وبحوث بالنسبة لدستور الجمهورية التركية، إستعراض الطعون بالاستئناف التي تقدَّم ضد القرارات والأحكام التي تُصدرها محاكم إدارية أو محاكم ضرائب والأحكام التي تصدر في قضايا نظرت فيها محكمة الدولة كمحكمة من الدرجة الأولى. انظر الجدول 6 المتعلق بمركز الإناث اللواتي تعملن في رئاسة مجلس الدولة.

الجدول 6:

مركز الإناث اللواتي تعملن في رئاسة مجلس الدولة (أيار/مايو 2008)

الوظيفة

الإناث

المجموع

نسبة النساء في المجموع ( % )

الرئيس

صفر

1

صفر

كبير المدَّعين العامين

1

1

100

رئيس إدارة

1

2

50

كبير موظفي الإدارة

2

13

15.3

عضو

36

76

47.3

المدَّعي العام

16

38

42.1

قاضي التحقيقات

94

237

39.6

المقرِّر المؤقت للمحكمة الدستورية

1

3

33.3

المجموع

151

371

40.7

المصدر: رئاسة مجلس الدولة.

انظر الجدول 7 للاطلاع على البيانات المتعلقة بمركز النساء اللواتي تعملن في رئاسة مجلس القضاء الذي يُعتَبر سلطة المراجعة الأخيرة للقرارات والأحكام التي تصدرها المحاكم بالنسبة للمسائل التي لا تُحال وفقاً للقانون إلى محاكم أخرى.

الجدول 7:

مركز النساء اللواتي تعملن في رئاسة مجلس القضاء (نيسان/أبريل 2007)

الوظيفة

الإناث

المجموع

نسبة النساء في المجموع ( % )

الرئيس

صفر

1

صفر

كبير المدَّعين العامين للجمهورية

صفر

1

صفر

رئيس إدارة

صفر

2

صفر

كبير موظفي الإدارة

2

34

5.8

عضو

41

250

16.4

قاضي التحقيقات

203

448

45.3

المدَّعي العام لمجلس القضاء

10

119

8.4

المجموع

256

855

29.9

المصدر: رئاسة مجلس القضاء.

انظر الجدول 8 للاطلاع على البيانات المتعلقة بمركز النساء اللواتي تعملن في المحكمة الدستورية التي هي محكمة عليا أخرى أنشئت بموجب دستور الجمهورية التركية.

الجدول 8:

مركز الإناث اللواتي تعملن في المحكمة الدستورية التركية (أيار/مايو 2007)

الوظيفة

الإناث

المجموع

نسبة النساء في المجموع ( % )

الرئيس

صفر

1

صفر

رئيس إدارة

صفر

1

صفر

عضو

2

15

13.3

مقرِّر

5

23

21.7

مدير

5

11

45.4

المجموع

12

51

23.5

المصدر: المحكمة الدستورية التركية.

وإضافة إلى هذا فإن عدد الإناث اللواتي تعملن ضمن المشرفين الإداريين المدنيين في تركيا هو 26 أنثى. والنسبة المئوية للنساء اللواتي تعملن كمحافظين مساعدين ومحافظي أحياء هي 1.43 في المائة، ولا يوجد محافظون من الإناث.

(ج) المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعني بالحياة العامة والسياسية للبلد.

وفقاً للبيانات التي تم الحصول عليها من ”البحث المتعلق بوسائط الإعلام المطبوعة“ الذي أجراه المعهد الإحصائي التركي في عام 2007 تبلغ نسبة النساء اللواتي تعملن في الصحف والمجلات 32.96 في المائة.

الجدول 9:

عدد الموظفين الذين يعملون في إدارات النشر في الصحف والمجلات - حسب المنصب (الفترة 2005-2007)

المنصب

السنة

المجموع

الذكور

الإناث

نسبة النساء

المجموع

2005

928 28

838 19

090 9

31.42 %

2007

275 43

010 29

265 14

32.96 %

كبير المحرِّرين

2005

425 1

210 1

215

15.08 %

2007

048 2

724 1

324

15.82 %

محرِّر تنفيذي

2005

359 1

068 1

291

21.41 %

2007

015 2

585 1

430

21.33 %

منسِّق تنفيذي

2005

752

561

191

25.39 %

2007

945

698

247

26.13 %

مناصب أخرى

2005

392 24

999 16

393 8

34.40

2007

267 38

003 25

204 13

34.50 %

المصدر: معهد الإحصاءات التركي.

المادة 8:

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

على الرغم من أن الرجال والنساء على السواء لهم الحق في أن يمثِّلوا تركيا في الخارج على قدم المساواة فإن التطوُّر من هذه الناحية بطيء إلى حدٍ ما.

وعدد النساء اللواتي تشغلن منصب سفير لتركيا هو 15 امرأة (نسبة 9 في المائة). وعند بحث توزيع الأفراد العاملين في مجال الشؤون الخارجية يتبيَّن أن النساء ممثَّلات على نحو أفضل في المستويات الأدنى للخدمة الدبلوماسية (27 في المائة). وفي حين أن هذه النسبة لا تزال تمثِّل أقلية فإنها تشير إلى حدوث تحسُّن واضح. ومن المتوقَّع أن يكون لهذا الوضع انعكاسات في المستويات الأعلى في السنوات المقبلة.

ومن ناحية أخرى فإنه بالنسبة لتمثيل النساء التركيات في المناصب العليا في المؤسسات الدولية تعمل نساء تركيات عديدات في لجان مختلفة وفي مجالس استشارية تابعة للأمم المتحدة ومجلس أوروبا. والمقرِّرة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هي أيضاً امرأة تركية.

ويوجد أيضاً أعضاء من النساء في الوفود التركية التي تشارك في الاجتماعات الإقليمية والدولية التي تُعقَد بشأن موضوعات مختلفة. وقد شاركت تركيا في الدورة الاستثنائية بيجين+10 للجمعية العامة وفي اجتماعات إقليمية بوفد رفيع المستوى يتألف من نساء تمثِّلن منظمات حكومية وغير حكومية. وبالمثل فإن تركيا تحضر بانتظام اجتماعات لجنة مركز المرأة التابعة للأمم المتحدة واجتماعات مجلس أوروبا بوفود تضم نساء وتضم أيضاً ممثلين من منظمات غير حكومية.

المادة 9:

9-1 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغير تلقائياًَ جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج؛

أرسى قانون المواطَنة التركي مفهوم ”الجنسية“ استناداً إلى مبدأ المساواة بين النساء والرجال لسنوات. وفي حين أن اللوائح التي سهَّلت اكتساب النساء المنتميات إلى جنسيات أجنبية للجنسية التركية عن طريق الزواج كانت موجودة في السابق فإن التسهيل نفسه لم يسمح للرجل المنتمي إلى جنسية أجنبية أن يتزوج امرأة تركية. وقد ألغت حكومة الجمهورية التركية التي أصدرت إعلاناً بشأن المادة 9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بسبب هذه اللائحة التي صدرت من أجل حماية النساء الإعلان في عام 2008 وذلك وفقاً للتعديل الذي أُجري على القانون الوطني في عام 2003 من أجل القضاء على هذا الوضع التمييزي في إطار الاتفاقية.

وفي قانون الجنسية التركية الجديد، الذي ينظِّم الإجراءات المتعلقة باكتساب الجنسية وسحبها ومنح الجنسية للنساء والرجال، ألغى التعديل الذي أُدخِل في عام 2003 على المادة 5 المتعلقة بالزواج حالات عدم المساواة التي كانت موجودة من قبل. ووفقاً للقانون الجديد، لا يمكن لأي مواطن أجنبي أن يقدِّم إلى وزارة الداخلية طلباً للحصول على الجنسية التركية إلاّ إذا كان قد تزوّج/كانت قد تزوّجت مواطنة تركية/مواطناً تركياً لمدة ثلاث سنوات وكان يعيش/كانت تعيش، بالفعل، مع زوجته/زوجها وكانت رابطة الزواج قائمة. وبالإضافة إلى هذا فإنه يمكن لأي مواطن أجنبي/مواطنة أجنبية أن يكتسب/تكتسب الجنسية التركية دون تأخير إذا كان الزواج من مواطنة تركية/مواطن تركي يؤدّي إلى فقده لجنسيته/فقدها لجنسيتها الأصلية.

والأحكام تتضمَّن تعديلاً آخر يتعلق باستعادة الجنسية. فأية امرأة تركية تكون قد تزوجت من رجل أجنبي وجُرِّدَت من جنسيتها بموجب قوانين جنسيتها المكتَسَبة يمكن لها، بناءً على طلبها، أن تستعيد الجنسية التركية.

والبيانات المتعلقة بالأشخاص الأجانب الذين يقدِّمون طلبات للحصول على مأوى من أجل التوجُّه إلى بلد ثالث، أو الذين يقدِّمون طلبات لجوء، تُحفَظ في ملفات منذ عام 1995. ويجري منذ عام 2005 تصنيف البيانات المتعلقة بأولئك الأشخاص حسب نوع الجنس.

وفي هذا الإطار؛ بلغت نسبة النساء اللواتي قدَّمن طلبات للحصول على مأوى في تركيا من أجل الدخول إلى بلد ثالث وجرت الموافقة على طلباتهن 31.8 في المائة. والنسبة المئوية للرجال هي 38.3 في المائة.

الجدول 10:

عدد الأشخاص الذين قدَّموا طلبات للحصول على مأوى في تركيا، عام 2007

الوضع

العدد الإجمالي للرجال

العدد الإجمالي للنساء

العدد الإجمالي للبنين

العدد الإجمالي للبنات

عدد الأسر

العدد الإجمالي للأفراد

الطلبات قيد النظر

417 2

621 1

049 1

938

638 2

077 6

الطلبات المقبولة

009 1

838

420

367

474 1

632 2

الطلبات المرفوضة

114

50

23

27

87

213

الوضع غير منطبق

182

126

73

62

228

442

العدد النهائي

776 3

635 2

565 1

394 1

247 2

364 9

المصدر: وزارة الداخلية، المديرية العامة للأمن، عام 2007.

9-2 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.

مع إدخال تعديل في عام 2001 على المادة 66 من الدستور، أُلغيت اللامساواة بين الرجال والنساء بشأن هذه المسألة. ويمكن الآن لأي طفل أن يكتسب الجنسية التركية إذا كان أيٌ من والديه تركياً.

المادة 10:

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس تساوي الرجل والمرأة:

(أ) نفس الظروف للتوجيه الوظيفي والمهني، وللوصول إلى الدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية من جميع الفئات، في المناطق الريفية والحضرية على السواء؛ وتكون هذه المساواة مكفولة في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛

إلتزمت تركيا، وهي طرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقات الدولية الأخرى، بتوفير الحماية الكاملة لحقوق النساء والفتيات.

وفي حين أنه في العقد الأخير أدخلت تركيا تعديلات هامة على دستورها وعلى قوانينها ذات الصلة من أجل تحقيق المساواة الكاملة بين الرجال والنساء، وحماية حقوق النساء على نحو أفضل، والنهوض بمركز المرأة في المجتمع، فإن هذه القوانين لم تنعكس في الواقع العملي بدرجة كافية.

والنص في المادة 42 من الدستور على أن ”التعليم الابتدائي إلزامي لجميع المواطنين من الجنسين ويقدَّم بالمجان في المدارس التابعة للدولة“، يوفر ضماناً قانونياً غير تمييزي لتنفيذ الحق في التعليم لكل طفل على أساس إتاحة فرص متساوية. وتقديم التعليم الأساسي الإلزامي بالمجان إلى الجميع واتخاذ التدابير اللازمة للحدّ من عدد المنقطعين عن الدراسة يدخلان ضمن نطاق هذا المبدأ الدستوري. وكما هو الحال بالنسبة للحقوق الأخرى فإن حق الفتيات في التعليم مضمون بموجب الدستور وبالأجزاء ذات الصلة من صكوك تشريعية أخرى.

وبالتوازي مع القواعد الواردة في الدستور فإن القانون الأساسي للتعليم الوطني يستند إلى مبدأ ”العمومية والمساواة“. وهذا القانون ينص على أن التعليم الأساسي إلزامي بالنسبة لجميع المواطنين من الجنسين ويقدَّم بالمجان في المدارس التابعة للدولة. وعلى هذا فإن كل طفل تركي سيكون له الحق في خدمات التعليم الأساسي دون استثناء على أساس نوع الجنس.

وفي إطار استراتيجية خطة التنمية التاسعة للسنوات 2007-2013، التي بدأ تنفيذها مؤخراً، تعالجَ مسألة التحاق الفتيات بالمدارس كمسألة لها أولوية في جدول أعمال الدولة. وهذه الوثيقة تنص على أنه ”سوف تُتخذ التدابير الضرورية بهدف الحدّ من عدد المنقطعين عن الدراسة، وسيزاد عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس الثانوية مع التشديد على النحو الواجب على المناطق الريفية والفتيات الريفيات“.

وفي تركيا، التي يمثِّل الشباب فيها نسبة كبيرة من السكان، تُعتبر عدم القدرة على زيادة نسبة الملتحقين بالمدارس، وبصفة خاصة عدم القدرة على ضمان التحاق الفتيات بنسبة أكبر، المشكلة الإنمائية التي لها أولوية.

وعلاوة على هذا فإن التدابير التي اتُّخذت، مثل إدخال التعليم قبل الالتحاق بالمدارس في نظام التعليم، والقيام بحملات تشمل البلد بكامله على وجه الخصوص، والبدء في عام 1997 في تنفيذ نظام تعليم إلزامي مدته ثماني سنوات، كان لها أثر على مشاركة البنات في التعليم وعلى انتظامهن في الدراسة بطريقة إيجابية.

وفي السنوات السبع الأخيرة في تركيا، لوحظ حدوث زيادة في المستويات التعليمية للفتيات وذلك حسبما يرد في الجدولين 11 و12. والتحاق الفتيات بالتعليم في مرحلة ما قبل الالتحاق بالمدارس، وهو تعليم غير إلزامي في تركيا، تضاعف ثلاث مرات في الفترة من عام 2001 إلى عام 2007 وزادت نسبته من 7.8 في المائة إلى 23.4 في المائة. وفي السنة الدراسية 2006-2007 بلغت نسبة الفتيات بين الطلاب الذين يتلقون التعليم في مرحلة ما قبل الالتحاق بالمدارس 47.8 في المائة، وكانت النسبة للبنين 52.2 في المائة (انظر الجدولين 11 و12). ويجري، بتعاون مع وكالات عامة ومنظمات غير حكومية، تنفيذ عدد من المشاريع مثل مشروع ”أسرتي“ وحملة ”سن السابعة سن متأخر“ و”مشروع تعليم الأم- الأب - الطفل“ ومشروع ”دار الحضانة المتنقلة“ وذلك بهدف زيادة معدلات الالتحاق بالتعليم في مرحلة ما قبل الالتحاق بالمدارس وتوعية النساء بالنسبة لهذه المسألة.

الجدول 11:

عدد السكان الذين هم في سن الالتحاق بالمدارس في السنة الدراسية2000-2001 وعدد الطلاب والنسبة المئوية للملتحقين بالمدارس

مستوى التعليم

عدد السكان الذين هم في سن الالتحاق بالمدارس

عدد الطلاب

النسبة المئوية للملتحقين بالمدارس ( % )

العدد الإجمالي

عدد الذكور

عدد الإناث

العدد الإجمالي

عدد الذكور

عدد الإناث

النسبة الإجمالية/ الصافية

النسبة الإجمالية/ الصافية للذكور

النسبة الإجمالية/ الصافية للإناث

مرحلة ما قبل الالتحاق بالمدارس (من 48 شهراً إلى 72 شهراً)

000 810 2

000 430 1

(50.88 % )

000 380 1

(49.11)

464 227

821 119

(52.68 % )

643 107

(47.32 % )

8.09/7.83

8.37/8.11

7.80/7.54

التعليم الابتدائي

000 384 10

000 300 5

(51.04 % )

000 084 5

(48.95 % )

721 480 10

131 635 5

(53.76 % )

590 845 4

(46.23 % )

100.93/95.28

106.32/99.58

95.31/90.79

التعليم الثانوي

000 875 3

000 985 1

(51.22 % )

000 890 1

(48.77 % )

653 362 2

912 382 1

(58.53 % )

741 979

(41.46 % )

60.97/43.95

69.67/8.49

51.84/39.18

التعليم الثانوي العام

000 875 3

000 985 1

(51.22 % )

000 890 1

(48.77 % )

415 487 1

471 835

(56.16 % )

944 651

(43.83)

60.97/43.95

69.67/8.49

51.84/39.18

التعليم الثانوي المهني والفني

000 875 3

000 985 1

(51.22 % )

000 890 1

(48.77 % )

238 875

441 547

(62.54 % )

797 327

(37.45 % )

60.97/43.95

69.67/48.49

51.84/9.18

المصدر : المعهد التركي للإحصاءات - إحصاءات التعليم الوطني.

الجدول 12:

عدد السكان الذين هم في سن الالتحاق بالمدارس في السنة الدراسية 2006-2007 وعدد الطلاب والنسبة المئوية للملتحقين بالمدارس

مستوى التعليم

عدد السكان الذين هم في سن الالتحاق بالمدارس

عدد الطلاب

النسبة المئوية للملتحقين بالمدارس ( % )

العدد الإجمالي

عدد الذكور

عدد الإناث

العدد الإجمالي

عدد الذكور

عدد الإناث

النسبة الإجمالية/ الصافية

النسبة الإجمالية/ الصافية للذكور

النسبة الإجمالية/ الصافية للإناث

مرحلة ما قبل الالتحاق بالمدارس (من 48 شهراً إلى 72 شهراً)

000 674 2

000 364 1

(51 % )

000 310 1

(49 % )

849 640

252 334

(52.15 % )

597 306

(47.84 % )

24/22.4

24.5/22.9

23.4/21.9

التعليم الابتدائي

000 259 11

000 730 5

(50.89 % )

000 529 5

(49.10 % )

930 846 10

609 684 5

(52.40 % )

321 162 5

(47.59 % )

96.34/90.13

99.21/92.25

93.37/87.93

التعليم الثانوي

000 909 3

000 992 1

(50.95 % )

000 917 1

(49.04 % )

717 386 3

189 917 1

(56.60 % )

528 469 1

(43.40 % )

86.64/56.51

96.24/60.71

76.66/52.16

التعليم الثانوي العام

000 909 3

000 992 1

(50.95 % )

000 917 1

(49.04 % )

218 142 2

418 156 1

(53.98 % )

800 985

(46.01 % )

86.64/56.51

96.24/60.71

76.66/52.16

التعليم الثانوي المهني والفني

000 909 3

000 992 1

(50.95 % )

000 917 1

(49.04 % )

499 244 1

771 760

(61.13 % )

728 483

(38.87 % )

86.64/56.51

96.24/60.71

76.66/52.16

المصدر: المعهد التركي للإحصاءات - إحصاءات التعليم الوطني .

بمقارنة الجدولين 11 و12، اللذين يتضمنان النسب المئوية للملتحقين بالمدارس بالنسبة للتعليم الابتدائي، يلاحظ أن النسبة المئوية للملتحقين بالمدارس قد تغيَّرت من 95.31 في المائة في العام الدراسي 2000-2001 إلى 93.37 في المائة في العام الدراسي 2006-2007. وعلى الرغم من وجود نقص طفيف نسبته 1.94 في المائة فإن الفرق قد انخفض انخفاضاً كبيراً عند مقارنة النسب المئوية للجنسين بالنسبة للبنات والبنين (انظر الجدول 13).

الجدول 13:

النسبة المئوية بين الجنسين حسب السنة الدراسية ومستوى التعليم ( )

النسبة المئوية بين الجنسين

السنة الدراسية

التعليم الابتدائي

التعليم الثانوي

2000/2001

89.64

74.41

2006/2007

94.11

79.65

تبيِّن الإحصاءات التعليمية أن نسبة 10 في المائة من الأطفال الذين هم في سن التعليم الإلزامي لا يذهبون إلى المدارس وأن حوالي ثلاثة أرباع أولئك الأطفال بنات. ولهذا فإنه يجري تنفيذ مشاريع معيَّنة لها تأثير مباشر أو غير مباشر على نسبة الملتحقين بالمدارس، إضافة إلى حملات يُضطلع بها لزيادة نسب الالتحاق بالمدارس للبنات (انظر الفقرة الفرعية (و) من المادة 10). وأحد هذه المشاريع هو ”مشروع دعم التعليم الأساسي“ الذي يجري تنفيذه بهدف رفع المستويات التعليمية وتحسين ظروف المعيشية في المناطق الريفية والحضرية ومناطق العشوائيات الأكثر حرماناً. وأهداف هذا المشروع هي تخفيف حدة الفقر، ودعم إدماج الأطفال المحرومين في الوقت الحالي من التعليم الأساسي في النظام التعليمي، ورفع المستوى المتوسط للتعليم الرسمي وغير الرسمي وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات.

وهذا المشروع يهدف إلى تحسين نوعية التعليم وزيادة فرص الحصول عليه والانتظام فيه من أجل زيادة نسبة التحاق البنات بالمدارس ومشاركتهن في التعليم.

والجهود التي تُبذل لزيادة عدد الملتحقين بالمدارس مستمرة بالنسبة للتعليم الابتدائي والتعليم المهني. وفي هذا الإطار وبموجب الفقرة (أ) من المادة 10 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، أصبحت الدول الأطراف ملزمة بضمان توفير ظروف متساوية دون أي تمييز وبزيادة مستوى وعي الأطفال بالنسبة للأفضلية المهنية. ومجال التعليم والتدريب يحتاج بشكل مباشر لتغييرات جذرية ولمزيد من التأكيد على التعليم المهني والتدريب بدلاً من التعليم العام في المدارس الثانوية. وفي حدود هذا الإطار، يُعتبر أن تنظيم المدارس الثانوية المهنية والفنية بطريقة تؤدي إلى تلبية حاجات سوق اليد العاملة وتشجيع الأبوين على تفضيل هذه المدارس له أهمية بالغة. ومن هذه الناحية، يجري تنفيذ مشاريع للتوظيف بتعاونٍ من المؤسسات العامة والقطاع الخاص والمؤسسات المهنية، كما يجري تنفيذ أنشطة لتقديم التدريب المهني المدِرّ للدخل إلى النساء وتوظيفهن بعد ذلك.

وعند النظر إلى مشاركة الطالبات في التعليم المهني والتدريب يتبين أن نسبة التحاق الطالبات بالمدارس في التعليم الثانوي المهني والفني كانت 37.45 في المائة في السنة الدراسية 2000-2001، في حين أن هذه النسبة بلغت 38.86 في المائة في السنة الدراسية 2006-2007 وذلك حسبما يرد في الجدول 14.

وبالتوقيع على بروتوكولات التعاون في مجال التعليم بين وكالات ومؤسسات عامة ووزارة التعليم الوطني أصبح تدريب قوى عاملة متوسطة ومؤهَّلة من بين الأهداف المنشودة. ولهذا الغرض يجري تنظيم مقررات وبرامج شهادات للبالغين الذين يرغبون في المشاركة في هذا القطاع، ويقدَّم تدريب مدى الحياة للعاملين في القطاع الذين يتولون مهام الإدارة والمبيعات، ويجري تعيين الأشخاص الذين درِّبوا عن طريق التعليم الرسمي وغير الرسمي وتقدَّم لهم خدمات المشورة بالنسبة للتعليم والموارد البشرية.

الجدول 14:

عدد الطلاب (الإناث/الذكور) حسب فئات المدارس والسنوات الدراسية

السنة الدراسية

فئة المدرسة

النسبة المئوية للطلاب الإناث ( % )

عدد الطلاب الإناث

النسبة المئوية للطلاب الذكور

عدد الطلاب الذكور

المجموع

(الإناث والذكور)

2000-2001

مرحلة ما قبل الالتحاق بالمدارس

47.32 %

643 107

52.68 %

821 119

464 227

التعليم الابتدائي

46.23 %

590 845 4

53.77 %

131 635 5

721 480 10

التعليم الثانوي

41.46 %

741 979

58.54 %

952 382 1

653 362 2

التعليم العالي العام

43.83 %

944 651

56.17 %

471 835

415 487 1

التعليم العالي المهني والفني

37.45 %

797 327

62.55 %

441 547

238 875

2006-2007

مرحلة ما قبل الالتحاق بالمدارس

47.84 %

597 306

52.16 %

252 334

849 640

التعليم الابتدائي

47.59 %

321 162 5

52.41 %

609 684 5

930 846 10

التعليم الثانوي

43.39 %

528 469 1

56.61 %

189 917 1

717 386 3

التعليم العالي العام

46.01 %

800 985

53.99 %

418 156 1

218 142 2

التعليم العالي المهني والفني

38.86 %

728 483

61.14 %

771 760

499 244 1

المصدر : المعهد التركي للإحصاءات - إحصاءات التعليم الوطني.

(ب) توفّر نفس المناهج الدراسية، ونفس الامتحانات وهيئات تدريسية تتمتع بمؤهلات من نفس المستوى ومبان ومُعدِات مدرسية من نفس النوعية؛

على الرغم من أن نفس المناهج والقواعد والإجراءات التي تنظمها وزارة التعليم الوطني تطبَّق في جميع المدارس على مستوى ما قبل الالتحاق بالمدارس والمستويين الابتدائي والثانوي فإنه توجد اختلافات كبيرة في نوعية التعليم بين مدارس المناطق الريفية ومدارس المناطق الحضرية. ويجري تنفيذ أنشطة ومشاريع مختلفة من أجل القضاء على هذه الاختلافات وإيجاد وعي بالمساواة بين الجنسين، الذي يعتبر عنصراً هاماً بالنسبة لاستمرار الفتيات في الدراسة، وتوفير الظروف المادية الملائمة.

ومع بذل جهود تعاونية من جانب الدولة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في ”مشروع تقديم الدعم إلى التعليم بنسبة 100 في المائة“ يجري بذل جهود لتلبية الحاجات المادية في المدارس، مثل المباني والمواد التعليمية لكل مرحلة من مراحل التعليم (من مرحلة التعليم الذي يسبق الالتحاق بالمدارس إلى مرحلة التعليم العالي) وذلك من أجل حل المشكلات النوعية والكَمِّية القائمة التي يعاني منها النظام التعليمي ولبلوغ المعايير التي وضعها الاتحاد الأوروبي بالنسبية لنوعية مباني المدارس وحجم الفصول والتركيبات الداخلية والخارجية. ولدعم هذه الجهود جرت زيادة معدل خفض الضرائب المطبَّق على المساهمين من 5 في المائة إلى 100 في المائة.

وهناك مشروع آخر جرى تنفيذه وهو مشروع ”مدارس ملائمة للأطفال“ الذي يهدف إلى رفع مستوى النوعية العامة للمدارس بحيث ينعكس ذلك على الطلاب والموظفين والبيئة ويؤدي إلى إيجاد بيئة تعليمية جديدة. وهذا المشروع، الذي جرى تنفيذه في 360 مدرسة تجريبية، يهدف أيضاً إلى توفير تعليم يراعي الفوارق بين الجنسين.

و”مشروع تدريب الأم - الأب - الطفل“، الذي وضُع بهدف زيادة الكفاءة التعليمية، يهدف إلى تحسين مستوى الوعي الاجتماعي والنهوض بالمجتمع بصفة عامة عن طريق تحديد الحاجات التعليمية للأمهات والآباء والأطفال وتقديم برامج تدريبية مصمَّمة تحديداً لهذا الغرض. وفي إطار هذا المشروع، يجري الاتصال بالأسَر عن طريق عقد مؤتمرات وحلقات دراسية، وتشكيل أفرقة خاصة، وتقديم برامج دراسية، والقيام بزيارات للمنازل والقرى، وذلك بشأن المسائل المتعلقة بالصحة الإنجابية، والعلاقات بين المراهقين، والعلاقات الأُسَرية، ومركز وأهمية المرأة في المجتمع، والنجاح الأكاديمي وغير ذلك. وفي عام 2006، تلقَّى 652 325 شخصاً، وهم 320 227 امرأة و332 98 رجلاً، تدريباً وبلغ العدد الإجمالي للمشاركين في البرامج التدريبية في إطار هذا المشروع 369 355 2 شخصاً. وزاد أيضاً وعي أفراد الأسَر الذين أصبحوا ملمِّين بالبرامج المنفَّذة في المدارس وذلك بالنسبة لتحسين مؤهلاتهم المهنية.

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات التعليم وفي جميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛

بين عامي 2004 و2006 عملت وزارة التعليم الوطني على إزالة العناصر المتعلقة بالتمييز بين الجنسين من المواد التعليمية، وهي عناصر كانت تعكس أحكاماً مُسبقة على النساء والرجال، بهدف إيجاد بيئة تعليمية واجتماعية يتم فيها من خلال المواد التعليمية تشجيع الصور غير التقليدية للنساء والرجال. وبالإضافة إلى هذا فإنه تمشياً مع المواد والأحكام ذات الصلة التي تردّ في ”التعليمات المتعلقة بفحص وتقييم الكُتب المدرسية والمواد التعليمية“ يجري فحص الكُتب المدرسية والمواد التعليمية من أجل تحديد ما إذا كانت تتضمَّن عناصر للتمييز على أساس ”نوع الجنس، أو العنصر، أو اللغة، أو الديانة، أو اللون، أو الرأي السياسي، أو العقيدة الفلسفية، أو الطائفة، أو غير ذلك“.

ومع بذل جهود من هذه الناحية فإنه بدلاً من تمثيل النساء على النحو التقليدي كأعضاء في مِهن ملائمة للمرأة أو في أدوار ليست لها أهمية جرى التركيز على النساء الناجحات اللواتي تقمن بدور نشط في الحياة وعلى التوزيع المتساوي للعمل بين الرجال والنساء، وبين الأمهات والآباء في الأسرة. ولقب ”رجل عِلم“ المستخدَم في الكُتب المدرسية للتعليم الابتدائي استعيض عنها بلقب ”شخص عِلم“؛ كما تُعرض صور لرياضيات ومهندسات وباحثات من أعمار مختلفة ويراعى إدراج البنات والبنين معاً في الكُتب كأطراف فاعلة. كذلك فإنه في الكُتب المدرسية للتعليم الابتدائي توجد مناظر وصور فوتوغرافية لنساء تُدلين بأصواتهن أو إناث تَشغلن مناصب العُمد أو مناصب محافظي الأحياء.

وبالإضافة إلى هذه الأساليب، تسعى وزارة التعليم الوطني إلى تحقيق المساواة النوعية والكَمِّية بين المعلومات والصور الفوتوغرافية والصور التي تصف رجالاً ونساءً، وبناتاً وبنيناً، بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين ومنع التمييز ضد المرأة في الكُتب المدرسية والمواد التعليمية. وإضافة إلى هذا فإنه لأغراض إثارة الوعي بين الطلاب تقدِّم الكُتب المدرسية معلومات عن مسائل مثل نضال المرأة من أجل الحصول على حقوقها، والعوامل التي ساعدت في تغيير مركز المرأة في المجتمع والأشخاص الذين ساعدوا في ذلك، والأسباب الكامنة وراء التوقيع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأسباب إدخال تعديلات على القوانين الأوَّلية المتعلقة بحقوق الإنسان للمرأة.

(د) نفس الفرص للاستفادة من المِنَح التعليمية وغيرها من المِنَح الدراسية؛

بالنظر إلى أن التعليم هو حقٌ للإنسان ووسيلة لتحقيق أهداف التعليم والتنمية والسلام فقد جرى بذل جهود للتعبئة التعليمية الوطنية بهدف تحقيق المشاركة المتساوية للبنات والبنين في التعليم. وجرى افتتاح مدارس داخلية إقليمية للتعليم الابتدائي من أجل تمكين الأطفال الذين هم في سن الالتحاق بالمدارس ويعيشون في قرى وفي مستوطنات أصغر لا توجد فيها مدارس، وكذلك أطفال الأُسر الفقيرة، من الحصول على خدمات التعليم الابتدائي. وبافتتاح مدارس داخلية إقليمية للتعليم الابتدائي، وهي مدارس أُنشئت لأول مرة في عام 1939، استناداً إلى البنية الثقافية للمنطقة، أُتيحت للطالبات فرصة للالتحاق بالمدارس النظامية في الجزأين الجنوبي الشرقي والشرقي من منطقة الأناضول التي تعجز فيهما فتيات كثيرات عن مواصلة تعليمهن.

وقد لوحظ أن النسبة المئوية للطالبات الملتحقات بالمدارس الداخلية الإقليمية للتعليم الابتدائي قد زادت من 25.63 في المائة في عام 2000 إلى 35.46 في المائة في عام 2006 (انظر الجدول 15).

الجدول 15:

سعة المدارس الداخلية الإقليمية للتعليم الابتدائي وعدد الطُلاب في السنوات الدراسية

السنة الدراسية

نوع المدرسة

عدد المدارس

السعة

عدد الطلاب في الأقسام الداخلية

النسبة المئوية للإناث

ذكور

إناث

المجموع

2000-2001

المدارس الداخلية الإقليمية للتعليم الابتدائي ومدارس التعليم الابتدائي التي توفِّر الإقامة ( )

452

320 170

843 104

140 36

983 140

25.63 %

2006-2007

المدارس الداخلية الإقليمية للتعليم الابتدائي

603

201 191

637 107

157 59

794 166

35.46 %

المصدر : المعهد التركي للإحصاءات - إحصاءات التعليم الوطني.

وبالإضافة إلى خدمات التعليم في المدارس الداخلية التي تُقدَّم إلى أطفال الأُسَر الفقيرة فإن خدمات المِنح الدراسية تُقدَّم أيضاً لتلاميذ الصف السادس والصف السابع والصف الثامن وإلى تلاميذ معاهد التعليم الثانوي العام والمهني والتقني. وكي يستفيد الطلاب من المِنح الدراسية يجب أن يكونوا محرومين مالياً وأن يجتازوا الاختبار العام للقبول بالمدارس الداخلية والحصول على مِنح دراسية الذي يُعقد من خلال نظام مركزي. وفي حين أن نسبة 38.5 في المائة ممن حصلوا على مِنح دراسية في الفصل الدراسي 2001-2002 كانوا من الإناث فإن هذه النسبة بلغت 46.05 في المائة في الفصل الدراسي 2006-2007.

وبالإضافة إلى هذا فإنه من خلال عملية التحويل النقدي المشروط في إطار مشروع التخفيف من المخاطر الاجتماعية تقدَّم إلى كل جزء من تركيا المساعدة المالية التي لا تُردّ بهدف إنشاء شبكة إغاثة اجتماعية من أجل إتاحة الفرصة أمام أطفال الأُسر المنتمية إلى أكثر قطاعات السكان حرماناً للحصول بشكل كامل على خدمات التعليم الأساسية.

وفي أيلول/سبتمبر 2007 كان عدد الطلاب الذين استفادوا من مدفوعات المساعدة التعليمية التي قُدِّمت في إطار التحويل النقدي المشروط 391 705 1 طالباً. ومدفوعات المساعدة التعليمية التي قُدِّمت مباشرة إلى الأمهات وقُدمت بمقادير أكبر إلى الفتيات كعمل إيجابي استهدفت مجموعة تمثِّل الطالبات فيها نسبة 46.6 في المائة ويمثِّل الطلبة نسبة 53.4 في المائة.

وإدارة مشروع التنمية الإقليمية في جنوب شرقي الأناضول، وهي مؤسسة عامة، تقدِّم دعماً في شكل مِنح دراسية إلى الطالبات المحرومات والناجحات المقيمات في منطقة جنوب شرقي الأناضول. وفي إطار هذا المشروع، الذي ينفَّذ في تسع مقاطعات في منطقة جنوب شرقي الأناضول، تقدَّم مِنح دراسية لأمهات الفتيات الملتحقات بالتعليم الابتدائي والعالي والجامعي. والمبلغ الذي يقدَّم إلى الأمهات هو 55 ليرة تركية (50 دولاراً) و75 ليرة تركية (65 دولاراً) و110 ليرات تركية (100 دولار)، وذلك للشهور التي تقع بين أيلول/سبتمبر وحزيران/يونيه. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2007 كان عدد الطلاب الذين يتلقون مِنحة دراسية 790 طالباً. وعدد الفتيات اللواتي تلقين مِنحة دراسية منذ عام 2001 بلغ 923 فتاة.

ويجري تنفيذ ”برنامج المدارس الابتدائية لنقل الطلاب أثناء النهار“ لإتاحة فرص الدراسة أمام الأطفال الذين يعيشون في مستوطنات غير مأهولة ومشتَّتة لا توجد فيها مدارس. وترد في الجدول 16 معلومات تتعلق بالطلاب الذين بدأوا الدراسة من خلال ”برنامج المدارس الابتدائية لنقل الطلاب أثناء النهار“.

الجدول 16:

عدد المدارس والطلاب الذين طُبِّق بالنسبة لهم نظام التعليم الابتدائي الذي يجري فيه نقل الطلاب أثناء النهار

السنة الدراسية

عدد المدارس المركزية

عدد وحدات نقل الطلاب

عدد الطلاب الإناث

عدد الطلاب الذكور

المجموع

2000-2001

249 5

967 25

827 279

091 328

918 607

2006-2007

845 5

080 31

022 329

606 365

628 694

المصدر : إحصاءات التعليم الوطني.

(هـ) نفس الفرص للوصول إلى برامج التعليم المتواصل، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية، ولا سيما التي تهدف إلى أن تضيِّق، في أقرب وقت ممكن، أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛

تقوم وزارة التعليم الوطني ووكالات ومؤسسات عامة أخرى بتنظيم برامج لتعليم القراءة والكتابة بمساعدة من السلطات المحلية وشركات القطاع الخاص ومنظمات غير حكومية وذلك للنساء اللواتي لم تشاركن في نظام التعليم الرسمي في تركيا. ومع أن احتمال استفادة النساء الشابات من هذه المقرَّرات هو احتمال أكبر فإن الأميَّة لا تزال تمثِّل مشكلة وخاصة في بعض مناطق تركيا وبالنسبة للنساء المتقدِّمات في السِن.

الجدول 17:

معدلات محو الأمية (الفترة 1995-2006)

معدلات محو أمية البالغين

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

المجموع

86.4

86.3

87.5

88.3

87.4

88.1

88.1

الذكور

94.5

94.5

95.3

95.7

95.3

96

96

الإناث

78.3

78.2

79.9

81.1

79.6

80.3

80.3

المصدر : المعهد التركي للإحصاءات - مؤشرات السكان والتنمية.

وبالنسبة لوضع النساء الأميات حسب الفئات العمرية فإن النساء من سن 40 عاماً وأكثر تشكِّلن نسبة 64 في المائة من النساء الأميات، في حين أن النساء اللواتي يبلغ عمرهن 65 عاماً أو أكثر تشكِّلن نسبة 24 في المائة من النساء الأميات.

وبرامج محو الأمية للنساء البالغات تقدَّم على المستوى الإقليمي وفي الضواحي ليس فقط في مراكز التعليم العام التابعة لوزارة التعليم الوطني بل أيضاً في مراكز مجتمعية تديرها المديرية العامة للخدمات الاجتماعية ووكالة حماية الطفل، وفي المراكز المجتمعية المتعددة الأغراض التي تعمل في إطار مشروع منطقة جنوب شرقي الأناضول الذي تنفِّذه إدارة التنمية الإقليمية.

وفي السنة الدراسية 2005-2006، استفاد 358 674 1 فرداً من برامج ”التعليم المهني والتقني والاجتماعي - الثقافي ومحو الأمية“، وهي برامج عددها 639 121 برنامجاً قُدِّمت في السنة الدراسية في مراكز التعليم العام؛ وكان عدد النساء والفتيات اللواتي شاركن في تلك البرامج 047 953 امرأة وفتاة (بنسبة 57 في المائة). وكان بين الأفراد البالغ عددهم 557 404 1 فرداً الذين حضروا برامج لمحو الأمية عددها 541 72 برنامجاً جرى تنظيمها في إطار ”حملة دعم التعليم الوطني“ 007 898 نساء وفتيات (بنسبة 63.9 في المائة). ويجري تنفيذ مشاريع مختلفة من بينها برامج لمحو الأمية تنظمها وكالات ومؤسسات عامة، وكذلك منظمات غير حكومية.

ومؤسسات التعليم المفتوح (المدرسة الابتدائية المفتوحة، والمدرسة الثانوية المفتوحة، والمدرسة المهنية والتقنية المفتوحة، والمدرسة الثانوية المهنية المفتوحة، والجامعة المفتوحة) تقدِّم خدمات التعليم بطريقة ”التعليم عن بُعد“ وذلك بهدف إتاحة فرص التقدُّم التعليمي، بغض النظر عن الزمان والمكان، لكل شخص يحتاج إليه في تركيا. وهذه الطريقة هي طريقة أخرى تستفيد بها النساء والفتيات اللواتي اضطررن إلى ترك المدرسة لأي سبب من الفرص التعليمية.

وهذه الحملات التي تنظمها وزارة التعليم الوطني تحت شعارات ”سن السابعة سن متأخِّر للغاية“، و”حملة التعليم قبل الالتحاق بالمدرسة“، و”دار الحضانة المتنقلة“، و”أسرتي“، تهدف إلى إزالة العقبات اللغوية التي يمكن أن يواجهها في المدارس صغار الأطفال وذلك بتعليم اللغة التركية للأطفال والآباء والأمهات ممن تكون لغتهم الأصلية لغة خلاف اللغة التركية، وبذلك تتاح أمام جميع الأطفال الذين التحقوا حديثاً بالمدارس فرص متساوية للاستفادة من التعليم الرسمي.

وتنص المادة 3 من الدستور التركي على أن اللغة التركية هي لغة جمهورية تركيا. والمادة 42 من الدستور التركي تقضي بعدم تدريس لغة أخرى خلاف اللغة التركية كلغة أم للمواطنين الأتراك في المؤسسات التعليمية والتدريبية؛ كما تقضي بأن ينظِّم القانون المبادئ التي تُطبَّق على المدارس التي تقدِّم أنشطة تعليمية وتدريبية بلغة أجنبية وباحترام أحكام الاتفاقات الدولية.

واستناداً إلى التعديل الذي أُدخل على ”قانون تعليم وتدريس اللغات الأجنبية وتعليم لغات ولهجات مختلفة للمواطنين الأتراك“ الذي دخل حيز النفاذ في عام 2003، يُسمح بتقديم برامج دراسية خاصة لتعليم لغات ولهجات مختلفة يستخدمها، عادةً، مواطنون أتراك في سياق الحياة اليومية. ولتنفيذ هذا التعديل، وضعت ”القواعد المتعلقة بتعليم المواطنين الأتراك لغات ولهجات مختلفة يستخدمونها عادةً في الحياة اليومية“ وأصبحت تلك القواعد نافذة في عام 2003. وقُدِّمت برامج لتدريس لغات ولهجات مختلفة في سانهرفا، وباتمان، وفان، وأدنه، وديار بكر، واسطنبول، وماردين.

وبعد أن اُدخل في عام 2003 تعديل على ”قانون إنشاء مؤسسات الإذاعة والتليفزيون والبرامج التي تبثها“ تقرَّر أن يكون بإمكان مؤسسات الإذاعة والتليفزيون العامة والخاصة أن تبث باللغات واللهجات التي يستخدمها المواطنون الأتراك عادةً في حياتهم اليومية. وبعد أن وُضعت هذه القاعدة، في 5 حزيران/يونيه 2004، تقرَّر أن تُبث برامج يومية لمدة 30 دقيقة بلغة من اللغات البوسنية والعربية والشركسية، وبواحدة من لهجات زازا وكيرمانس. ولأن التعديل الذي أُدخل في عام 2003 أعتُبر غير كافٍ، أُتيحت لشركة الإذاعة والتليفزيون التركية إمكانية البث بلغات ولهجات خلاف اللغة التركية وذلك من خلال تعديل اُدخل في 11 حزيران/يونيه 2008 على ”القانون التركي للإذاعة والتليفزيون“ و”قانون إنشاء مؤسسات الإذاعة والتليفزيون والبرامج التي تبثها“.

(و) خفض معدَّلات ترك المدرسة، قبل الأوان بين الطالبات وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تَركن المدرسة قبل الأوان؛

أصبح البقاء في المدرسة أمراً أكثر صعوبة بشكل متزايد بالنسبة للأطفال المنتمين إلى أُسر قليلة الموارد بسبب رسوم البرامج والرسوم التعليمية والمصاريف التعليمية الأخرى. وبالإضافة إلى هذا فإنه بالنظر إلى أن الأُسَر تعطي أولوية لأطفالها الذكور بالنسبة للتعليم لأسباب تتعلق بالتقاليد والاقتصاد فإن المصاعب التي تكتنف استفادة النساء من العمليات التعليمية آخذة في الزيادة. وهناك مشاريع تعليمية للفتيات، مثل الحملة الوطنية التي شعارها ”فلنذهب إلى المدرسة يا بنات“ وحملة ”يا أبي أدخلني المدرسة“ ومشاريع أخرى مثل ”برنامج دعم التعليم الأساسي“، وهي حملات ومشاريع تنفَّذ بالتعاون مع مؤسسات دولية ومؤسسات تابعة للقطاعين العام والخاص بهدف خفض معدلات توقف البنات عن الدراسة وتقديم برامج تعليمية وتدريبية للبنات والنساء اللواتي توقفن عن الدراسة في وقت مبكر.

ومن أجل تحقيق نسبة 100 في المائة للالتحاق بالمدارس بين جميع الأطفال، وخاصة البنات اللواتي هن في الفئة العمرية من 6 سنوات إلى 14 سنة واللواتي يعتبرن في سن الدراسة، ولا تزلن خارج نظام التعليم أو توقفن عن الدراسة أو لا تذهبن إلى المدرسة بانتظام، بدأت في عام 2003 حملة ”فلنذهب إلى المدرسة يا بنات - حملة تعليم البنات“ في 10 مقاطعات تجريبية، وتم تعميم الحملة في جميع أنحاء تركيا في عام 2006.

وخلال القيام بأنشطة الحملة تبيَّن أن عدد البنات غير المقيَّدات في المدارس يبلغ 447 273 بنتاً، كما أن أنشطة الحملة في المقاطعات مكَّنت نسبة 81 في المائة من أولئك البنات من الالتحاق بالمدارس. ويجري بذل جهود لإدخال نسبة 19 في المائة المتبقية في النظام التعليمي.

و”برنامج تدريب المرأة في مجال حقوق الإنسان“ هو مشروع آخر تتعاون في تنفيذه مؤسسات عامة ومنظمات حكومية. وقد قرَّرت نسبة 28 في المائة من النساء المشارِكات في هذا المشروع مواصلة تعليمهن الرسمي.

وفي إطار المشروع الذي يحمل اسم ”تساقط الثلج - بنات تركيا المعاصرة المعاصرات “ وهو مشروع بدأ في عام 2000 بجهود مشتركة من القطاع الخاص والمجتمع المدني بهدف إتاحة فرص متساوية في التعليم للبنات اللواتي لديهن العزم على الالتحاق بالمدارس ولكنهن تفتقرن إلى الموارد المالية اللازمة لذلك. وهدف المشروع هو مساعدة البنات على أن تصبحن ”أفراداً“ مهنيين لديهم أُفق واسع. وفي إطار هذا البرنامج حصلت 300 12 طالبة على مِنح دراسية وتخرَّجت 380 7 فتاة من المدارس الثانوية والتحقت 950 فتاة بالجامعة وتخرَّجت 67 فتاة من الجامعة. ونتيجة للإنجازات التي حقَّقها المشروع جرى تمديده إلى عام 2015.

وحملة ”يا أبي أدخلني المدرسة“، التي بدأتها شركة خاصة تعمل في مجال وسائط الإعلام، تهدف إلى دعم إلحاق البنات بالمدارس.

وبتنظيم من وزارة التعليم الوطني وبرعاية أحد المصارف العامة، بدأت في 6 حزيران/يونيه 2008 حملة تحمل شعار ”الأمهات والبنات في المدارس“. والهدف من هذه الحملة هو محو أمية 3 ملايين امرأة خلال فترة أربع سنوات.

وإضافة إلى هذا فإن رئاسة الشؤون الدينية بدأت حملة تحمل عنوان ”يجب ألاّ تُترك البنات خارج المدارس“ بتنسيق من مكاتب الإفتاء الإقليمية. والحملة، التي تهدف إلى زيادة نسبة البنات في المدارس عن طريق إقناع الأُسَر وتقديم مِنح دراسية، قدَّمت منحاً دراسية إلى 049 2 طالبة في السنة الدراسية 2006-2007.

وإضافة إلى هذه الأنشطة التي تشمل البلد بكامله يجري الاضطلاع بأنشطة وحملات محلية في جميع أنحاء البلد بالتعاون مع مؤسسات عامة وإدارات محلية ومنظمات غير حكومية وذلك بهدف زيادة نسبة التحاق البنات وتعزيز معرفة النساء بالقراءة والكتابة. وقد تلاحظ أن نسبة الطالبات اللواتي تتوقَّفن عن الدراسة في التعليم الابتدائي قد انخفضت. وهذا التطور الإيجابي جاء نتيجة للحملات والمشاريع التي تلقى دعماً من وزارة التعليم الوطني والقطاع الخاص ومنظمات غير حكومية، وكذلك لحقيقة أن فترة التعليم الابتدائي الإلزامي قد تمت زيادتها إلى ثماني سنوات في عام 1997 (انظر الجدول 18). ومن خلال هذه الحملات ارتفع مستوى الوعي في المجتمع بالنسبة للتعليم. وعلى هذا فإن نسبة توقف البنات عن الدراسة، وخاصة خلال مرحلة التعليم الثانوي، انخفضت من 6.2 في المائة في العام الدراسي 2001-2002 إلى 5.7 في المائة في العام الدراسي 2005-2006.

الجدول 18:

نسبة الطلاب الذين توقفوا عن الدراسة في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي حسب السنة الدراسية ( )

السنة الدراسية

النسبة المئوية للطلاب الذين توقفوا عن الدراسة في المدارس الابتدائية ( % )

النسبة المئوية للطلاب الذين توقفوا عن الدراسة في المدارس الثانوية ( % )

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

الذكور

الإناث

2001-2002

1.2

1.0

1.5

8.3

9.8

6.2

2002-2003

0.8

0.7

1.0

8.5

10.1

6.4

2003-2004

0.7

0.6

0.9

7.9

9.6

5.7

2004-2005

0.5

0.4

0.6

6.8

8.2

5.0

2005-2006

0.5

0.4

0.5

8.0

9.8

5.7

2006-2007

-

-

-

-

-

-

المصدر : وزارة التعليم الوطني.

(ز) نفس الفرص للمشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛

بموجب ”لائحة الأنشطة الاجتماعية“، يتعيَّن على جميع الطلاب من الإناث والذكور حضور حصص التربية البدنية في المدارس الابتدائية والثانوية وأن تستفيد البنات على قدم المساواة من هذه التسهيلات. وإضافة إلى هذا فإنه تتاح للبنات فرص للمشاركة في الأنشطة الرياضية المشتركة بين المدارس، بما يشمل كرة السلة، والرقصات الشعبية، والرياضة البدنية، والعاب القوى (بالإضافة إلى هذا، انظر الفقرة الفرعية (ج) من المادة 13). وفي هذا الإطار، تمثِّل البنات نسبة 34.64 في المائة من الطلاب المشاركين في الأنشطة الرياضية في السنة الدراسية 2006-2007 (انظر الجدول 19).

الجدول 19:

عدد الرياضيين (السنة الدراسية 2006-2007)

فرق الشباب

الفرق الممتازة

فرق الناشئين

المجموع

النسبة المئوية

الإناث

541 41

000 83

500 124

041 249

34.46 %

الذكور

623 99

430 149

445 224

498 473

65.53 %

المصدر: المديرية العامة للتعليم الثانوي.

وفي المدارس الثانوية الرياضية، التي أُنشئت لغرض تحسين المهارات والقدرات الرياضية للطلاب الموهوبين والطموحين كان عدد البنات بين الطلاب الملتحقين بتلك المدارس في السنة الدراسية 2006-2007 والبالغ عددهم 915 طالباً 227 بنتاً (انظر الجدول 20).

الجدول 20:

عدد الطلاب في المدارس الثانوية الرياضية حسب نوع الجنس (الفترة 2004-2006)

الطلاب الإناث

الطلاب الذكور

المجموع

النسبة المئوية للطلاب الإناث

2004

29

141

170

17 %

2006

227

688

915

24 %

المصدر : المديرية العامة للتعليم الثانوي.

(ح) الوصول إلى معلومات تربوية محددة للمساعدة في ضمان صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والنصح عن تخطيط الأسرة

في إطار ”مشروع دعم تعزيز الصحة للمراهقين“ جرى الاضطلاع بأنشطة للطلاب الإناث والذكور في الصف السادس والصف السابع ولآبائهم وأمهاتهم. ونسبة الطالبات اللواتي شاركن في هذه الأنشطة في السنة الدراسية 2006-2007 هي 47 في المائة

ومن أجل زيادة الطلبات العامة على الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة في إطار التعليم العام بموجب برنامج الصحة الإنجابية لتركيا وُضِع 85 مشروعاً لمنظمات غير حكومية بمنَح بلغت قيمتها 20 مليون يورو. ويجري الاضطلاع بعمليات مراقبة وتقييم لهذه المشاريع التي تنفِّذها منظمات غير حكومية.

وفي أعقاب التعاون بين وزارة الصحة في تركيا واللجنة الأوروبية أنشئ 18 مركزاً لتقديم المشورة إلى الشباب ولتقديم الخدمات الصحية ومركزان للشباب وتلقَّى الموظفون الذين يعملون في تلك المراكز تدريباً أثناء القيام بالعمل من خلال برنامج الصحة الإنجابية لتركيا وذلك من أجل زيادة خدمات الصحة الجنسية والصحة الإنجابية الأساسية وزيادة توفُّرها ورفع مستوى نوعيتها بما يؤدّي إلى تحسين مستويات الصحة الجنسية والصحة الإنجابية وزيادة الطلب على الخدمات المتقدمة للصحة الجنسية والصحة الإنجابية والاستفادة منها.

وأعدّت وزارة الصحة 000 12 دليل للتغذية خلال فترة الحمل ووزعته من أجل الإعلام.

وفي الفترة بين عامي 2001 و 2005 نُفِّذ ”مشروع وضع استراتيجية لتلبية حاجات المراهقين من المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية ”بتعاون بين وزارة الصحة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وكذلك ”مشروع صحة المراهقين وتنميتهم“ بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

المادة 11:

11-1 - تتخذ الدول الأطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

في تركيا، يوجد تباين كبير في معدلات مشاركة القوة العاملة بين النساء والرجال. فمشاركة القوة العاملة من النساء لم تزد نسبتها في عام 2006 عن 24.9 في المائة في حين كانت النسبة للرجال 71.5 في المائة (انظر الجدول 21).

الجدول 21:

معدل مشاركة القوة العاملة في المناطق الحضرية - الريفية حسب نوع الجنس (نسبة مئوية)

(السن 15 سنة وأكثر)

السنوات

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

تركيا

49.9

49.8

49.6

48.3

48.7

48.3

48.0

- ذكور

73.7

72.9

71.6

70.4

72.3

72.2

71.5

- إناث

26.6

27.1

27.9

26.6

25.4

24.8

24.9

المناطق الحضرية

44.1

44.0

44.4

43.8

44.5

45.5

45.5

- ذكور

70.9

70.6

69.8

68.9

70.8

71.5

70.8

- إناث

17.2

17.4

19.1

18.5

18.3

19.3

19.9

المناطق الريفية

58.7

58.7

57.6

55.5

55.4

53.1

52.2

- ذكور

77.9

76.4

74.5

72.9

74.7

73.5

72.7

- إناث

40.2

41.7

41.4

39.0

36.7

33.7

33.0

المصدر: المعهد التركي للإحصاءات، نتائج الدراسة الاستقصائية المتعلقة بالقوة العاملة الأسَرية، عام 2007.

وانخفاض أرقام معدل مشاركة القوة العاملة ترجع أساساً إلى الانخفاض الشديد في القوة العاملة، وخاصة النساء الحضريات. وأهم سبب لهذه الظاهرة هو الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية. والسكان الريفيون في تركيا يتناقصون بالتدريج في حين يكتسب السكان والاقتصاد في المدن قوة إضافية. وفي تركيا، الآخذة الآن في التحوُّل إلى مجتمع حضري، لا يمكن للنساء اللواتي كن تعملن أصلاً في المناطق الريفية، غالباً كعاملات في الأسرة لا تحصلن على أجر، أن تضمنّ مكاناً لهن في سوق اليد العاملة في المدن، وهو ما ينطبق أيضاً على النساء اللواتي تهاجرن من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية وتشاركن في قوة العمل حتى إذا كانت لديهن نفس مستويات المهارة والتعليم كالرجال. ومن بين أسباب ذلك عدم قدرة المرأة على تحقيق الشروط التي تتطلبها سوق اليد العاملة في المناطق الحضرية، وتوَّلي واجب رعاية الأسرة، والتعرّض لقيود نابعة من الأسرة والضغط الاجتماعي، وطبيعة سوق اليد العاملة في المناطق الحضرية.

والنظر بإمعان إلى الاختلافات القائمة بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية يبيِّن أن معدل مشاركة النساء في اليد العاملة أعلى كثيراً في المناطق الريفية إذا قورن بمعدل مشاركتهن في المناطق الحضرية (33 في المائة في المناطق الريفية و 19.9 في المائة في المناطق الحضرية). وهذا الوضع ناتج عن أن النساء في المناطق الريفية غالباً ما تعملن كعاملات للأسرة بدون أجر.

وعند النظر في معدل مشاركة النساء الريفيات في القوة العاملة حسب السنوات يلاحَظ تناقص ذلك المعدّل بسبب الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية. غير أنه من الملاحَظ أن معدل مشاركة النساء الحضريات في القوة العاملة آخذ في الزيادة من سنة إلى أخرى. ومن ناحية أخرى فإن هذه الزيادة ليست كبيرة عند مقارنتها بالانخفاض الشديد الذي لوحَظ في المناطق الريفية. وعلى الرغم من أن تركيا قد شهدت زيادة سريعة في عدد السكان وفي إمكانات القوة العاملة (بين عامي 1988 و 2006، زاد عدد السكان المدنيين من سن 15 سنة أو أكثر غير المنتمين لمؤسسات بنسبة 53.1 في المائة، في حين زادت القوة العاملة بنسبة 27.8 في المائة) فإنها لم تتمكّن من تحقيق زيادة مماثلة في التوظيف وذلك لأن تركيا لم تتمكّن من توفير فرص مهنية كافية، ولم تتمكّن بصفة خاصة من إتاحة الفرص للنساء كي تشاركن في قوة العمل.

ومعدل المشاركة في قوة العمل انخفض في السنوات الأخيرة على المستوى العام وفيما بين النساء. ومعدل المشاركة في قوة العمل انخفض من 48.7 في المائة في عام 2004 إلى 48 في المائة في عام 2006.

الجدول 22:

معدل المشاركة في قوة العمل حسب مستوى التعليم (نسبة مئوية

(السن 15 سنة وأكثر)

السنوات

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

المجموع

الأميون

31.5

30.3

28.8

28.2

24.4

21.9

20.3

أقل من المدرسة الثانوية

50.1

49.9

49.2

47.5

48.2

47.4

46.9

المدرسة الثانوية والمدرسة المهنية المعادلة

55.3

56.0

55.1

53.3

56.6

57.1

57.0

الكلية والجامعة

78.2

79.2

79.5

77.7

80.0

79.1

78.5

الذكور

الأميات

56.7

52.5

48.1

48.7

46.8

43.5

40.4

أقل من المدرسة الثانوية

74.9

73.7

72.3

70.7

72.3

71.8

70.8

المدرسة الثانوية والمدرسة المهنية المعادلة

70.8

71.6

69.7

69.0

73.3

73.8

73.6

الكلية والجامعة

83.2

84.3

84.5

82.7

85.3

84.7

84.1

الإناث

الأميات

25.2

24.8

24.4

23.6

19.3

17.5

16.2

أقل من المدرسة الثانوية

23.0

24.2

24.9

23.4

22.8

21.8

21.8

المدرسة الثانوية والمدرسة المهنية المعادلة

31.8

31.1

31.9

28.9

30.6

30.9

31.4

الكلية والجامعة

70.1

70.8

71.5

69.5

71.3

70.0

69.8

المصدر : المعهد التركي للإحصاءات، نتائج الدراسة الاستقصائية المتعلقة بالقوة العاملة الأسَرية.

والتعليم يعتَبَر عنصراً بالغ الأهمية من حيث تأثيره على مشاركة النساء والرجال، على حدٍ سواء، في القوة العاملة. وكما يتبيَّن من الجدول 22 فإن معدل مشاركة النساء في القوة العاملة (العمل الذي يُدفَع عنه أجر) يزيد بالتناسب مع الارتفاع في مستوى التعليم.

والتعليم العالي له دور هام في جذب النساء إلى سوق اليد العاملة. ففي حين أن خريجات الجامعة اللواتي تُقمِن في المدن تمثِّلن نسبة صغيرة من السكان الإناث في المناطق الحضرية فإنهن تبدين مستوى للمشاركة في اليد العاملة أكبر من مشاركة خريجات المدارس الابتدائية اللواتي تمثِّلن حوالي نصف السكان الإناث في المناطق الحضرية (تبلغ نسبة مشاركة خريجات المدارس الابتدائية في قوة العمل حوالي 13 في المائة مقارنة بنسبة 70 في المائة لخريجات الجامعات). ويلاحَظ أن خريجي الجامعات من النساء والرجال تتاح أمامهم فرصة متساوية للعمل في ظروف متماثلة، وأنهم يتعرضون لتمييز أفقي أقل، وأن احتمال تعرضهم للتحرُّش الجنسي في المكاتب التي يعملون فيها معاً أقل.

ويلاحَظ أن الزواج له تأثير سلبي على مشاركة المرأة في القوة العاملة. وعلى وجه الخصوص، يلاحَظ أن معدل مشاركة النساء ينخفض عند الزواج بالنسبة للنساء اللواتي حصلن على مستوى تعليم أقل. ومشاركة النساء الحضريات غير المتزوجات تبدو أكبر من مشاركة النساء الحضريات المتزوجات. وعلى سبيل المثال فإن معدل مشاركة النساء الحضريات غير المتزوجات في القوة العاملة كان 35 في المائة في عام 2006 في حين كان المعدّل بالنسبة للنساء المتزوجات أقل من نصف هذا الرقم (15 في المائة).

وأحد العوامل الأخرى التي يمكن أن تكون ضمن أسباب انخفاض معدل مشاركة النساء في قوة العمل هو أن هذه النسبة الكبيرة من النساء في تركيا هن عاملات في الأُسر لا تتقاضين أجراً. ولا يزال العمال الذين لا يتقاضون أجراً يشكِّلون مجموعة كبيرة في تركيا كما أن اليد العاملة غير المسجَّلة تميل إلى شَغل حيِّز كبير فيما بين العاملين. وفي المناطق الريفية يمكن للنساء أن تصبحن جزءاً من سوق اليد العاملة بسبب تشتُّت الأراضي القابلة للزراعة (ووجود قطع أرض صغيرة غير مناسبة للزراعة الآلية) وطبيعة منتجات زراعية معيَّنة، وهو ما يمكِّنهن من الاندماج في الأعمال المنـزلية.

ونسبة العمالة غير المسجَّلة هي حوالي 50 في المائة في جميع أنحاء تركيا، كما أنه وفقاً للبيانات التي قدَّمها المعهد التركي للإحصاءات كانت هذه النسبة 73.8 في المائة في المناطق الريفية (91.4 في المائة للنساء و 64 في المائة للرجال) و 28.8 في المائة في المدن (30 في المائة للنساء و 28.5 في المائة للرجال) في عام 2000، في حين كانت النسبة 67.5 في المائة (89.3 في المائة للنساء و 56.5 في المائة للرجال) و 35.1 في المائة (39.3 في المائة للنساء و 34.5 في المائة للرجال) في عام 2006 على الترتيب. والرقم المتعلق بهذه النسبة كان 90 في المائة بالنسبة للأنشطة الزراعية مقارنة بنسبة 34 في المائة للأنشطة غير الزراعية في عام 2006. وهذه الأرقام تبيِّن أن العمالة غير المسجَّلة تنتشر بدرجة أكبر بين الأشخاص المشاركين في أنشطة زراعية في المناطق الريفية، وخاصة فيما بين العاملين في الأُسَر الذين لا يحصلون على أجر. وفي عام 2006، كانت نسبة الرجال بين من يعملون في الأنشطة الزراعية كعاملين في الأُسر بدون أجر 23.2 في المائة، في حين كانت نسبة النساء 76.8 في المائة.

وبالإضافة إلى الانخفاض في معدلات مشاركة القوة العاملة فإن معدل العمالة العام في تركيا آخذ في التناقص بشكل مستمر في العقد الأخير وانخفض إلى أقل من 50 في المائة خلال السنوات الأخيرة (المعدل العام للعمالة في عام 2006 كان 43.2 في المائة). وهذا الوضع يبيّن أنه لم يتم إيجاد فرص عمل مناسبة وأن معدل المشاركة منخفض إلى حدٍ ما. وفي حين أن معدل العمالة للسكان الإناث كان 31 في المائة في منتصف التسعينيات فإنه تتناقص تدريجياً وبلغ 22.3 في المائة في عام 2006. وفي حين أن معدل العمالة للسكان الذكور قد بيَّن حدوث انكماش دائم لبضعة سنوات فإنه بدأ في الزيادة في عام 2004 وبلغ 64.5 في المائة في عام 2006 (انظر الجدول 23). ولم يلاحَظ حدوث زيادة مماثلة في أرقام العمالة للنساء.

الجدول 23:

نسبة العمالة في المناطق الريفية والحضرية حسب نوع الجنس (نسبة مئوية)

(السن 15 سنة وأكثر)

السنة

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

تركيا

46.7

45.6

44.4

43.2

43.7

43.4

43.2

- ذكور

68.9

66.5

63.9

62.9

64.7

64.8

64.5

- إناث

24.9

25.1

25.3

23.9

22.9

22.3

22.3

المناطق الحضرية

40.2

38.9

38.1

37.7

38.4

39.7

40.0

- ذكور

65.4

63.3

60.7

60.3

62.0

63.2

63.0

- إناث

15.0

14.5

15.5

15.1

15.0

16.0

16.7

المناطق الريفية

56.4

56.0

54.3

51.9

52.1

49.5

48.8

- ذكور

74.1

71.4

69.0

67.1

69.3

67.6

67.2

- إناث

39.4

41.0

40.2

37.4

35.5

32.3

31.6

المصدر: المعهد التركي للإحصاءات، نتائج الدراسة الاستقصائية المتعلقة بالقوة العاملة الأُسَرية.

وأحد مؤشرات الفصل في سوق العمل على أساس نوع الجنس هو تركُّز القوة العاملة من النساء في قطاعات ووظائف معيَّنة. ووفقاً لبيانات عام 2006 فإنه يجري تشغيل النساء في معظم الأحيان في مجال الزراعة في حين تتركَّز اليد العاملة من الذكور بدرجة أكبر في قطاع الخدمات. ونسبة النساء اللواتي تعملن في تركيا في قطاع الزراعة هي 48.5 في المائة وفي قطاع الخدمات 37.1 في المائة وفي القطاع الصناعي 14.4 في المائة.

الجدول 24:

التوزيع القطاعي للعمالة (نسبة مئوية)

(السن 15 سنة وأكثر)

السنة

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

الزراعة

36.0

37.6

34.9

33.9

34.0

29.5

27.3

- ذكور

27.0

27.7

24.8

24.4

25.6

21.7

19.8

- إناث

60.5

63.3

60.0

58.5

57.2

51.6

48.5

الصناعة

17.7

17.5

18.5

18.2

18.3

19.4

19.7

- ذكور

19.5

19.7

20.6

20.2

20.0

21.1

21.6

- إناث

12.6

11.8

13.3

12.9

13.6

14.6

14.4

الخدمات

46.3

44.9

46.6

47.9

47.7

51.1

53.0

- ذكور

53.5

52.6

54.6

55.4

54.4

57.2

58.6

- إناث

26.9

24.9

26.6

28.6

29.2

33.8

37.1

المصدر : المعهد التركي للإحصاءات، نتائج الدراسة الاستقصائية المتعلقة بالقوة العاملة الأُسَرية.

والعمل الذي لا يُدفع عنه أجر يُطَبَّق، في جوهره، في المشاريع التجارية التي تديرها أُسر صغيرة في المناطق الريفية. وهذا العمل شائع أيضاً في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات في المدن. والعمل الذي لا يُدفَع عنه أجر يأخذ تقريباً شكل قاعدة بالنسبة للنساء في المناطق الريفية، وتبلغ نسبة النساء اللواتي تعملن بدون أجر 65.3 في المائة. وبعبارة أخرى فإن ثلثي النساء الريفيات تعملن كعاملات في الأُسر بدون أجر.

والمرأة متخلفة كثيراً عن الرجل بالنسبة للمشاركة في القوة العاملة والدخل والتعليم. وإضافة إلى هذا فإنه بالنظر إلى أن النساء اللواتي يكون مستوى تعليمهن منخفضاً غالباً ما يجري تشغيلهن في القطاعات الزراعية أو في مكاتب لا يمكن لهن أن تحصلن منها على أجور أو في مهن غير رسمية فإنه يوجد تمييز كبير بين الجنسين وهو ما يتفق جزئياً مع التمييز الحضري/الريفي.

الجدول 25:

نسبة البطالة في المناطق الحضرية والمناطق الريفية حسب نوع الجنس (نسبة مئوية)

(السن 15 سنة وأكثر)

السنة

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

تركيا

6.5

8.4

10.3

10.5

10.3

10.3

9.9

- ذكور

6.6

8.7

10.7

10.7

10.5

10.3

9.7

- إناث

6.3

7.5

9.4

10.1

9.7

10.3

10.3

المناطق الحضرية

8.8

11.6

14.2

13.8

13.6

12.7

12.1

- ذكور

7.8

10.3

13.0

12.6

12.5

11.6

10.9

- إناث

13.0

16.6

18.7

18.3

17.9

17.0

16.4

المناطق الريفية

3.9

4.7

5.7

6.5

5.9

6.8

6.5

- ذكور

4.9

6.5

7.3

7.9

7.3

8.1

7.6

- إناث

2.0

1.7

3.0

4.2

3.2

4.1

4.3

المصدر : المعهد التركي للإحصاءات، نتائج الدراسة الاستقصائية المتعلقة بالقوة العاملة الأُسَرية .

ومعدل البطالة في تركيا أكبر في المناطق الحضرية عمّا هو في المناطق الريفية. ويلاحَظ أن معدل العمالة منخفض بدرجة كبيرة بالنسبة للأنشطة الزراعية في المناطق الريفية حيث ينتشر على نطاق واسع العمل الأُسَري الذي لا يُقَدَّم عنه أجر والذي غالباً ما تقوم به نساء (انظر الجدول 25). ولهذا فإنه كي يُحَدَّد بوضوح معدل البطالة للنساء ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار معدل البطالة غير الزراعية. وكما يتبيَّن من الجدول 26 فإن معدل البطالة غير الزراعية هو 17.9 في المائة للنساء و 11.3 في المائة للرجال وذلك وفقاً للبيانات المتعلقة بعام 2006.

الجدول 26:

نسبة البطالة غير الزراعية (نسبة مئوية)

(السن 15 سنة وأكثر)

السنة

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

نسبة البطالة غير الزراعية

9.3

12.4

14.5

13.8

14.3

13.6

12.6

- ذكور

8.4

11.3

13.3

12.6

13.1

12.4

11.3

- إناث

13.5

17.7

19.8

18.9

19.6

18.8

17.9

-

-

-

-

-

-

-

المصدر : المعهد التركي للإحصاءات، نتائج الدراسة الاستقصائية المتعلقة بالقوة العاملة الأُسَرية .

(أ) الحق في العمل بوصفه حقاً غير قابل للتصرف لكل البشر؛

كما ذُكِر في تقرير تركيا السابق فإن الحق في العمل مضمون بموجب الدستور التركي. والدستور يقضي بأنه يحق لكل فرد العمل وتوقيع عقود في المجال الذي يختاره، وبأن العمل حق لكل فرد وواجب عليه، وأن الدولة سوف تحسِّن ظروف العمل وتحمي العمال. ويضمن تعديل للدستور أُدخِل في عام 2001 مسؤولية الدولة عن حماية العاطلين.

وتركيا طرف في 56 اتفاقية لمنظمة العمل الدولية (في عام 2007). ومن بين هذه الاتفاقيات اتفاقيات تتضمن قواعد بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في مجال العمل وهي ”الاتفاقية رقم 45 بشأن استخدام المرأة للعمل في المناجم بجميع أنواعها“، و”الاتفاقية رقم 95 المتعلقة بحماية الأجور“، و ”الاتفاقية رقم 100 المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الأجر عن العمل المتساوي في القيمة“ ، و ”الاتفاقية رقم 101 المتعلقة بالإجازات المدفوعة الأجر في الزراعة“، و “الاتفاقية رقم 102 المتعلقة بقواعد الحد الأدنى للضمان الاجتماعي“، و”الاتفاقية رقم 111 المتعلقة بالتمييز في العمالة والمهن“، و ”الاتفاقية رقم 115 المتعلقة بحماية العمال من الإشعاعات المؤيِّنة“، و ”الاتفاقية رقم 122 المتعلقة بالسياسات المتصلة بالعمالة“، و ”الاتفاقية رقم 127 المتعلقة بالحدّ الأقصى للأثقال التي يُسمَح لعامل واحد بحملها“، و”الاتفاقية رقم 158 المتعلقة بإنهاء الاستخدام بمبادرة من صاحب العمل“، و ”الاتفاقية رقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها“.

(ب) الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف، بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شؤون التوظيف؛

مع صدور قانون العمل الجديد، الذي أصبح ساري المفعول اعتباراً من عام 2003، تقرَّر عدم السماح بالتمييز بالنسبة لحقوق الإنسان الأساسية في علاقات العمل لأي سبب كان، بما في ذلك نوع الجنس. وفي هذا السياق يتضمَّن القانون نصوصاً تقضي بأنه يجب على صاحب العمل ألاّ يمارس أي تمييز، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، ضد أي عامل/عاملة وذلك بالنسبة لإبرام عقد تعيينه/تعيينها، أو فرض شروط فيه أو تنفيذه أو إنهائه، بسبب نوع جنس العامل/العاملة أو أمومة العاملة، ولا يُسمَح بالتمييز في الأجر الذي يُدفَع لأعمال متماثلة أو لأعمال متساوية القيمة، ولا يشكِّل نوع الجنس والحالة الزواجية ومسؤوليات الأسرة والحمل والولادة سبباً وجيهاً لإنهاء العقد. وإضافة إلى هذا فقد أدرِجَت لأول مرة في قانون العمل أحكام تتعلق بالتحرُّش الجنسي وبالتعيين المحدود المدة. وبالإضافة إلى هذا فإن القانون يزيد أيضاً فترات إجازات الأمومة المدفوعة الأجر التي تُمنَح للعاملات.

والأحكام الواردة في قانون موظفي الخدمة المدنية وقانون التعليم المهني والمتعلقة بالحصول على عمل والترقية والتدريب وظروف العمل يجري وضعها أيضاً استناداً إلى مبدأ القضاء على التمييز القائم على أساس نوع الجنس..

وبصدور قانون الموظفين المدنيين تكون قد حُدِّدت الاشتراطات العامة والخاصة المطلوب توفرها في الموظفين العموميين (مثل امتحانات القبول) على أساس عدم التمييز بين الجنسين.

وفي المنشور الذي أصدره في عام 2004 مكتب رئيس الوزراء والمتعلق بمسألة ”العمل وفقاً لمبدأ المساواة في تعيين العاملين“ أُعلِن أنه لن يكون هناك تمييز على أساس نوع الجنس، باستثناء متطلبات الخدمة، أثناء عملية تعيين الموظفين.

ومن أجل إزالة العوائق التي تعترض توظيف النساء، وبموجب البلاغ الذي صدر في عام 2006 بهدف القضاء على التمييز على أساس نوع الجنس في تعيين الموظفين بموجب ”اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 المتعلقة بالتمييز في العمالة والمهن“، جرى تبسيط الترتيبات والإجراءات المتعلقة بتعيين الموظفين العموميين وأُلغي التمييز على أساس نوع الجنس من طلبات التعيين في الوظائف العامة.

وإضافة إلى هذا فإنه من خلال تعليمات أُبلغت للمديريات التابعة لمنظمة العمالة التركية في المقاطعات، طُلِب من المشاريع التجارية الخاصة والموظفين أن يكونوا على علم بحقيقة أنه غير مسموح بأي تمييز على أساس نوع الجنس في علاقات العمل ما لم يكن ذلك التمييز ضرورياً لأسباب بيولوجية أو لأسباب تتعلق بطبيعة العمل.

(ج) الحق في حرية اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي والأمن الوظيفي، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الصناعية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛

الحق في حرية اختيار المهنة والوظيفة يضمنه بشكل أساسي نص في الدستور يقضي بأن تعيين الموظفين العموميين لن يوجِّهه أي تمييز خلاف المؤهلات المطلوبة للوظيفة، كما تضمنه المدوَّنة المدنية الجديدة التي تنص على أنه ”ليس على الزوجين أي التزام بالحصول على تصريح من الآخر في اختيارهما للمهنة والوظيفة“.

وعلى الرغم من أن الحق في العمل يشمله ضمان قانوني فإن التقليل التدريجي للمشاركة من جانب النساء في العمل جعل من الضروري اتخاذ بعض التدابير. وفي هذا الإطار، ومع البدء في عام 2008 في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتعيين في تركيا، وُضِعَت قواعد بالنسبة لسداد أقساط الضمان الاجتماعي لفترة خمس سنوات من جانب الحكومة لأصحاب الأعمال الذين يعيِّنون نساءً دون وضع حدّ للسنّ.

ولإزالة المصاعب التي تُصادَف من جانب النساء اللواتي تجدن صعوبة في المشاركة في التعيين ومن جانب جماعات محرومة أخرى خلال المحاولات التي تقوم بها لدخول سوق العمل، يجري تنظيم ”دورات تدريبية لقوة العمل“، و ”برامج للتدريب المهني وإعادة التأهيل“، و”برامج تدريبية“، و ”برامج لتقديم المشورة“، و ”برامج بشأن تحقيق الصالح العام“، وذلك بجهود تعاونية من جانب مؤسسات عامة وجامعات ومنظمات غير حكومية واتحادات تجارية من خلال التنسيق الذي تقدّمه منظمة العمالة التركية * برعاية وزارة العمل والضمان الاجتماعي.

وتتمثَّل واحدة من أهم العقبات التي تعترض مشاركة المرأة في سوق العمل وفي التعيين في حقيقة أن النساء ليست لديهن المؤهلات المهنية المطلوبة. ولتصحيح هذا الوضع السلبي جرى تنظيم 30 دورة تدريبية للنساء واستفاد من التدريبات 780 19 امرأة في نطاق مشروع برامج قوة العمل النشطة الذي نُفِّذ في تشرين الأول/أكتوبر 2003 وآذار/مارس 2006 والذي يهدف إلى إيجاد نهج متكامل لتنمية الموارد البشرية في تركيا بمشاركة من الجماعات المحرومة. وجرى تعيين 678 4 رجلاً و 846 4 امرأة، بمجموع قدره 524 9 شخصاً، بفضل تدابير التعيين النشطة التي نُفِّذَت في نطاق المشروع. ومن هؤلاء الأشخاص أقام 982 1 شخصاً مشاريعهم التجارية الخاصة بهم.

وإضافة إلى هذا فإنه بهدف زيادة إمكانية تعيين النساء العاطلات عن طريق تزويدهن بالتدريب المتعلق بالمهن التي تحتاج إلى يد عاملة قامت منظمة العمالة التركية بتنظيم 200 7 دورة لتنمية وتدريب قوة عاملة ضُمِنَت لها الوظائف، وهي دورات تتعلق بإقامة المشاريع التجارية، وبلغ العدد الإجمالي للمشاركين فيها 184 131 شخصاً بين عامي 1998 و2005. وبلغ مجموع النساء اللواتي حضرن هذه الدورات 642 85 امرأة. ولمعرفة الدورات التي قُدِّمَت في عام 2006، انظر الجدول 27.

الجدول 27:

عدد الرجال والنساء الذين استفادوا من دورات تدريب وتنمية قوة العمل في عام 2006.

نوع الدورة

الدورات التي عُقدت في عام 2006 لتدريب قوة العمل

عدد الدورات المتاحة

عدد المشاركين

ذكور

إناث

المجموع

دورات من أجل العمالة المباشرة

246

361 3

664 1

052 5

دورات من أجل إقامة مشاريع تجارية خاصة

38

170

478

648

دورات من أجل الأفراد المعوَّقين

94

899 1

148 1

047 3

دورات من أجل الأفراد الذين سبق أن صدرت عليهم أحكام

126

966 1

53

019 2

دورات قدِّمت في إطار مشروع SDP ö *

82

032 1

913

945 1

دورات قدِّمت في إطار التأمين ضد البطالة

118

207 1

480

678 1

مشروع العمال الزراعيين المعتمدين

48

091 1

60

151 1

برنامج للمتدربين في مجال تكنولوجيا المعلومات

68

656

350

006 1

المجموع

824

382 11

146 5

528 16

* مشروع الدعم الاجتماعي للخصخصة.

وإضافة إلى هذا فإنه من بين النساء اللواتي شاركن في مشروع الدعم الاجتماعي للخصخصة بين عامي 2002 و 2005 واللواتي بلغ عددهن 284 7 امرأة جرى إلحاق 382 4 امرأة في أعمال تجارية.

وفي سياق المشروع المتعلق بالتدريب المهني والتوظيف للفتيات والنساء (الذي نُفِّذ في اسطنبول، وكوسيلي، وسانليورفا)، جرى الاتصال بنساء عددهن 717 3 امرأة من خلال برامج مهنية عددها الإجمالي 195 برنامجاً.

ومن ناحية أخرى فإنه في إطار ”المشروع التجريبي المتعلق باتخاذ تدابير تعيين نشطة لتعزيز المشاركة الاجتماعية والدمج الاجتماعي مع التركيز بشكل خاص على المسائل الجنسانية“ قُدِّم تدريب في مجال تعزيز المهارات المهنية في 13 مقاطعة إلى 72 امرأة بلغن السن القانوني وسبق إيواؤهن في إصلاحيات.

وبالإضافة إلى هذا فإنه مع تنفيذ ”مشروع تدابير التوظيف النشطة وتقديم الدعم إلى وكالة التوظيف التركية على المستوى المحلي“، وهو مشروع له طبيعة تكميلية بالنسبة للبرامج النشطة المتعلقة بالقوة العاملة، يجري بذل جهود لدعم توظيف النساء والشباب عن طريق المِنَح.

وبخلاف المشاريع التي تنفِّذها منظمة العمالة التركية تقوم أيضاً مؤسسات عامة (انظر المادة 10 للاطلاع على أنشطة وزارة التعليم الوطني) وإدارات محلية ومنظمات غير حكومية ومنظمات تجارية ووكالات خاصة بأنشطة ومشاريع من أجل توظيف النساء.

وفي سياق أنشطة تقوم بها مؤسسات تجارية مختلفة تتعاون السلطات المحلية مع تلك المؤسسات وتقوم بإنشاء مراكز لتدريب النساء وللأنشطة النسائية من أجل توفير وظائف للنساء ذوات الدخل المنخفض.

و”قروض أصحاب المشاريع“ التي تقدمها المصارف إلى النساء طبقاً لشروط معيَّنة تهدف إلى المساهمة في تحسين مركز المرأة. و ”مشروع تشجيع ممارسة المرأة للأعمال الحرة“ وهو مشروع اشترك في وضعه مصرف خاص ومنظمة غير حكومية، يمنح النساء صاحبات مشاريع الأعمال الحرة قروضاً من أجل إنشاء مؤسسات صغيرة الحجم ومتوسطة الحجم. والنساء اللواتي تتقدمن للحصول على مجموعة الدعم هذه تتاح لها الفرصة للمشاركة في تدريبات يقدمها المصرف بالمجان أو برسوم مخفَّضة.

وبقيام مصرف خاص ومنظمة غير حكومية نسائية بتنفيذ ”برنامج محو الأمية المالية“، شاركت 600 1 امرأة في الأنشطة التي يُضطَلَع بها لإحداث تغيير دائم في علاقة النساء ذوات الدخل المنخفض ”بالنقود“، ولتعريف أولئك النساء بسياسات الاقتصاد الكلي والتعبيرات الاقتصادية، ولرفع مستويات الوعي المالي لديهن.

وفي الوقت نفسه فإن طلبات الحصول على قروض صغيرة تُقبَل بالنسبة للنساء ذوات الدخل المنخفض في تركيا. وفي تموز/يوليه 2008، بلغت قيمة القروض الصغيرة التي منحتها منظمتان غير حكوميتان تعملان في هذا المجال لنساء ذوات دخل منخفض يزيد عددهن عن 000 10 امرأة وتمارسن الأعمال الحرة حوالي 20 مليون ليرة تركية (حوالي 16 مليون دولار).

وفي سياق مشروع تخفيف المخاطر الاجتماعية، الذي ذُكِر تحت عنوان ”التعليم“، يجري أيضاً تنفيذ مشاريع مدرّة للدخل مع التأكيد على توظيف المرأة. ويجري في المراكز المجتمعية تنفيذ مشاريع للتدريب والإنتاج في مجال الحرف اليدوية، ومشاريع للتشغيل الموسمي للنساء في مجالات مثل الحراجة والزراعة والعناية اللاحقة، وتربية النباتات، وبرامج التدريب على رعاية المسنين ورعاية المرضى ورعاية الأطفال. ويجري تقديم الدعم إلى مشاريع تهدف إلى زيادة مستوى نشاط النساء الريفيات في الإنتاج الزراعي. وقُدِّم الدعم إلى 287 امرأة وذلك في إطار ”مشروع الدعم الاجتماعي الريفي“ وذلك من خلال تعاونيات التنمية الزراعية التي تتألف من نساء فقط.

وشكَّلت النساء نسبة 75 في المائة ممن شاركوا في أنشطة الزراعة التي نظمتها ”منظمة تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة“ في إطار ”مشروع إيجاد الوظائف وتنمية سوق العمالة النشطة للنساء والشباب في مجال تصنيع زجاج الديكور والزينة“. وبالإضافة إلى هذا فإن نسبة 30 في المائة ممن قاموا بإنشاء المشاريع التجارية الخاصة بهم مع الاستعانة بالدعم الذي قدمته ”منظمة تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة“ في شكل مشورة بالنسبة لإنشاء المشاريع التجارية الصغيرة هم من النساء.

وقد أنشأت منظمة تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ”مراكز تطوير المشاريع التجارية“ وذلك في إطار مشروع الدعم الاجتماعي للخصخصة من أجل دعم أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة وتسهيل قيامهم بإنشاء المشاريع التجارية وبالتالي تحسين إمكانات قيامهم بتوسيع نطاق أعمالهم التجارية. وتشكِّل النساء نسبة 33.18 في المائة من الأشخاص الذين قاموا بإنشاء المشاريع التجارية الخاصة بهم من خلال مراكز تطوير المشاريع التجارية التي تمكِّنهم من اجتياز مرحلة الإنشاء ومن زيادة التوسُّع بتقديم المشورة والدعم وفرص الحصول على الموارد المالية والوصول إلى الأحياء التجارية بشروط ميسَّرة، وكذلك الحصول على معدَّات وخدمات مشترَكة للمكاتب.

وبدأ أيضاً من جانب منظمة تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، في عام 2007، ”مشروع تشجيع تنظيم المشاريع“ بميزانية إجمالية قدرها 3.5 مليون يورو وذلك في نطاق برنامج الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدة المالية في عام 2005. وسوف يجري في نطاق المشروع إنشاء أربعة مراكز لتطوير المشاريع التجارية وذلك لتقديم خدمات المشورة (الموقع، والأمانة، والماكينات والمعدَّات للاستخدام المشتَرَك، والتدريب والمشورة في تطوير المشاريع التجارية، وغير ذلك) إلى مشاريع تجارية لا يقل عددها عن 80 مشروعاً مع إيلاء العناية الكافية بالنسبة للتعامل مع النساء صاحبات المشاريع كمجموعة لها أولوية.

وجرى إنشاء وتنظيم مجلس لصاحبات المشاريع في 81 مقاطعة وذلك كمجلس استشاري ضمن كيان اتحاد تجاري ليكون مثالاً لتنمية ثقافة المشاريع فيما بين النساء ولوضع سياسات تهدف إلى تحسين إمكانات النساء صاحبات المشاريع بالنسبة للنوعية والعدد والمرافق.

وإضافة إلى هذا فإن مراكز الدراسات النسائية المتعلقة بالبحث والتنفيذ التي أقيمت في الجامعات تقوم أيضاً بتنفيذ أنشطة ومشاريع لزيادة عمالة المرأة. وأحد هذه المشاريع هو ”مشروع دعم النساء صاحبات المشاريع“ الذي نفَّذته جامعة إيجي.

وبهدف إعادة هيكلة نظام التعليم المهني والتدريب في تركيا بحيث يصبح هيئة قادرة على أن توفِّر للاقتصاد ما يحتاج إليه من قوة عاملة تقنية مؤهّلة وعالية الأداء للطبقات المتوسطة على أساس الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية وتوفير التعليم مدى الحياة، يجري تنفيذ ”مشروع تعزيز نظام التعليم المهني والتدريب في تركيا“ في 30 مقاطعة و 145 مؤسسة رائدة من جانب وزارة التعليم الوطني بتعاون مع مؤسسات عامة واتحادات تجارية مختلفة ومؤسسات غير حكومية. ومن خلال نظام التعليم المهني والتدريب يجري تمكين الطالبات في المدارس الفنية للبنات من الاستفادة بدرجة أكبر من فرص التعليم المهني وذلك بإضافة مقررات دراسية محدَّدة ومختلفة عددها 26 مقرّراً (أعمال الإدارة والأمانة للمكاتب، وتكنولوجيا المعلومات، والمشاريع التجارية البحرية، والرسومات والصور الفوتوغرافية، وتكنولوجيا الغذاء، وغير ذلك) إلى مناهج مؤسسات التعليم الرسمي التابعة للمديرية العامة للتعليم التقني للفتيات.

و”تنمية الموارد البشرية“ التي هي إحدى مكوِّنات برنامج المساعدة المالية المقدَّمة قبل انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي تُقِرّ بأن ”تشجيع مشاركة النساء في العمالة، بما يشمل النساء اللواتي كن تعملن من قبل في الزراعة، وزيادة عمالة المرأة، هو واحدة من أولوياتها“. ومن هذه الناحية، خُصِّص مبلغ قدره 27 مليون يورو تقريباً لمشاريع تهدف إلى تحقيق هذا الهدف الذي له أولوية بين عامي 2007 و 2009.

ومن ناحية أخرى فإنه من أجل تمكين النساء من المشاركة في عمليات الميزنة المحلية ومن أن يكون لهن دور في استثمارات البلديات بالتوازي مع أولوياتها، نفَّذت منظمات نسائية غير حكومية مشروعاً تجريبياً بالتعاون مع المديرية العامة المعنية بمركز المرأة وإحدى البلديات. ونتيجة لتنفيذ هذا المشروع استُنتِج أنه من الممكن أن تُتاح للنساء فرص كبيرة بالنسبة للعمالة والمشاريع إذا ما اتخذت البلديات قراراتها المتعلقة بالميزانية بطريقة تتماشى مع حاجات المرأة وأولوياتها.

(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛

كما سبق أن ذُكِر في التقرير القطري السابق لتركيا فإن التشريع الوطني يقضي بعدم السماح بالتمييز على أساس نوع الجنس في الأجور التي تقدَّم مقابل وظائف أو أعمال متماثلة ولها نفس القيمة، وبالتالي فإنه ليس من الممكن أن يُدرَج في اتفاقات العمل الجماعية وعقود العمل نص يتعارض مع النص السابق.

وقانون العمل يقضي بعدم السماح بتقديم أجور مختلفة مقابل الوظائف والأعمال المتماثلة التي لها قيمة واحدة وبأن تطبيق أحكام وقائية خاصة للعامل لأسباب تتعلق بنوع الجنس لا يمكن أن يبرِّر التمييز في الأجر.

وبالمثل فإن مرتبات الموظفين العموميين تحدَّد أيضاً وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون وذلك بغض النظر عن نوع الجنس. ولهذا فإنه لا يوجد فرق بين الرجال والنساء بالنسبة للمرتبات. غير أن مخصَّص المساعدة الأسرية يُمنَح للزوج فقط عندما يكون الزوجان معاً موظفين عموميين.

والنصّ على عدم السماح بالتمييز على أساس نوع الجنس بالنسبة للأجور التي تقدَّم عن وظائف أو أعمال متماثلة ولها نفس القيمة جرى التأكيد عليه قانونياً بالقاعدة الواردة في ”القانون المتعلق باتفاقات العمل الجماعية والإضرابات وإغلاق المنشآت“ بحيث أنه ليس من الممكن أن يُدرَج في اتفاقات العمل الجماعية أي نصّ يتعارض مع الأحكام التشريعية للقوانين أو النظم الأساسية.

وقانون العمل يقضي بالنسبة لأصحاب الأعمال، أو الموظفين الذين يعملون كنواب لهم، الذين يقومون بأفعال تتعارض مع المبادئ والالتزامات المنصوص عليها أعلاه (مبدأ المساواة في المعاملة - بما يشمل مبدأ المساواة في الأجر) بأن تُفرَض عليهم غرامة عن كل حالة لتضرر أحد العاملين من تلك الأفعال. وينص القانون على إنه إذا انتَهَك صاحب العمل الأحكام المذكورة أعلاه عند تنفيذ علاقة العمل أو إلغائها يحق للعامل أن يطالِب بتعويض يصل إلى ما يعادل أجره لمدة أربعة أشهر، إضافة إلى مطالبات أخرى عن الاستحقاقات التي حُرِم منها.

وعلاوة على هذا فإن قانون العمل ينصّ على أن العنصر، ونوع الجنس، واللون، والحالة الزواجية، ومسؤوليات الأسرة، والحمل، والولادة، والديانة، والرأي السياسي، وأية أسباب مماثلة، لا تشكِّل سبباً مقبولاً لإنهاء الخدمة، وإذا تقرَّر من جانب محكمة أو محكِّم أن إنهاء الخدمة ليس له ما يبرّره لعدم تقديم سبب مقبول أو لعدم صحة السبب الذي ادّعي به، يجب على صاحب العمل أن يعيد العامل إلى عمله خلال شهر واحد. وإذا أعاد صاحب العمل العامل إلى عمله يُدفَع للعامل مبلغ يعادل أجره لمدة أربعة أشهر واستحقاقات أخرى، ويتم إعلان أن بلاغ إنهاء الخدمة الذي أصدره صاحب العمل باطل ولاغٍ وأن عقد التوظيف لا يزال سارياً كما لو كان لم يتم إلغاؤه أبداً. وفي حالة ما إذا امتنع صاحب العمل عن إعادة العامل إلى عمله خلال شهر واحد بعد أن يقدِّم العامل طلبه فإن عقد التشغيل سوف يُلغى ويُدفع للعامل ما يلي:

• ”تعويض تأمين العمل“ الذي لا تقل قيمته عن أجر العامل لمدة أربعة أشهر ولا تزيد عن أجره لمدة ثمانية أشهر؛

• مبلغ يصل إلى مرتب أربعة أشهر من أجر العامل واستحقاقات أخرى للتعويض عن الوقت الذي توقّف فيه العامل عن العمل إلى أن تصدر المحكمة قرارها؛

• ”مدفوعات إنهاء الخدمة“ بالتناسب مع الفترة التي قضاها العامل في العمل في حالة إنهاء الخدمة دون إيلاء اعتبار للحدود الزمنية الموضوعة لإرسال الإخطارات؛

• ”مدفوعات الطرد“ التي تقدَّم إلى العاملين الذين يعملون لفترة تزيد عن سنة واحدة؛

• ”التعويض عن الأضرار المادية والنفسية“ إذا توفَّرت الظروف التي تتطلب ذلك؛

• ”التعويض عن الأضرار المترتبة على عدم المساواة“ وهو تعويض يصل إلى ما يعادل أربعة أشهر من مرتب العامل إذا طلبه العامل في الحالات التي يتم فيها إنهاء العقد بطريقة تتعارض مع مبدأ المساواة في المعاملة.

ومن خلال النصوص المتعلقة بالتوظيف المتسم بالمرونة والتي ترد في قانون العمل جرت محاولة لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسَرية.

(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد، والبطالة، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وأي شكل آخر من أشكال عدم القدرة على العمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛

يوجد في تركيا خمسة قوانين مختلفة للضمان الاجتماعي من أجل العاملين. ووفقاً لهذه القوانين فإن جميع النصوص المتعلقة بمسائل مثل مجال التأمين ضد البطالة ووجوده، والالتزام بسداد المساهمات، وحساب المساهمات والاستحقاقات، واحدة بالنسبة للنساء والرجال فيما عدا النصّ الذي يحدِّد سنّ التقاعد بأنه 58 سنة للنساء و 60 سنة للرجال.

وفي قانون التأمين ضد البطالة، وهو قانون آخر يدخل في نطاق التأمين الاجتماعي، لا يوجد فرق في انطباق جميع النصوص على النساء والرجال بالنسبة لمجال التأمين ضد البطالة ووجوده، والالتزام بسداد المساهمات، وحساب المساهمات والاستحقاقات.

ولمعرفة القواعد المتعلقة بالإجازة الوالدية وإجازة الرضاعة كواحدة من الإجازات التي لا يُدفَع عنها أجر، انظر الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2 من المادة 11.

الجدول 28:

عدد الموظفين العاملين حسب نوع الجنس وتوزيعهم فيما بين مؤسسات الضمان الاجتماعي (في آذار/مارس 2007)

مؤسسات الضمان الاجتماعي

إناث

ذكور

المجموع

النسبة المئوية ( % )

إناث

ذكور

مؤسسة الضمان الاجتماعي

769 740 1

581 208 6

350 949 7

22

78

منظمة الضمان الاجتماعي للفنانين والعاملين لحسابهم الخاص

304 450

805 972 2

109 423 3

13

87

صندوق التقاعد الحكومي

668 811

571 626 1

239 438 2

33

67

المجموع الكلي

741 002 3

957 807 10

698 810 13

21

79

(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.

تقضي المادة 50 من الدستور بأن لا يُطلَب من أي شخص أن يقوم بعمل لا يكون مناسباً لسِنه ونوع جنسه وقدرته، كما أن القُصَّر والنساء والأشخاص المصابين بعجز بدني أو عقلي يتمتعون بحماية خاصة بالنسبة لظروف العمل، ويكون لجميع العاملين الحق في الراحة والترويح عن أنفسهم، وسوف ينظِّم القانون الحقوق والظروف المتعلقة بإجازات نهاية الأسبوع والعطلات السنوية التي يُدفَع عنها أجر، إضافة إلى الإجازات السنوية التي يُدفع عنها أجر.

ووفقاً لأحكام قانون العمل فإنه يجب عدم تشغيل النساء، بغض النظر عن عمرهن، في أعمال تُنَفَّذ تحت الأرض أو تحت الماء مثل العمل في المناجم ومدّ الكابلات وإنشاء مرافق الصرف الصحي والأنفاق.

واللائحة الداخلية المتعلقة بشروط تشغيل الموظفات الإناث في نوبات ليلية تنصّ على أنه يجب عدم تشغيل العاملات في نوبات ليلية ابتداءً من وقت التشخيص الطبي الفعلي من جانب ممارس متخصص بأنها حامل حتى تاريخ الولادة، ولمدة ستة أشهر بعد تاريخ الولادة إذ كُن ترضعن أطفالهن رضاعة طبيعية، ومن الممكن تمديد هذه الفترة لمدة تصل إلى سنة واحدة بالنسبة للأمهات اللواتي ترضعن أطفالهن رضاعة طبيعية إذا ما تقرَّر أن هذا ضروري لصحة الأم والطفل بتقرير من مكتب الممارس المختص، أو مكتب وحدة الصحة، أو العيادات الخارجية لصحة العاملين، أو من أقرب المراكز الصحية في حالة عدم توفُّر المكاتب والعيادات المذكورة أعلاه.

11-2- توخياً لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ولضمان حقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛

يقضي قانون العمل، بشكل واضح، بأن الحَمل والأمومة لا يشكِّلان سبباً مقبولاً لإنهاء عقد التوظيف (انظر الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من المادة 11).

(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو مع التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة دون أن تفقد المرأة الوظيفة التي تشغلها أو أقدميتها أو العلاوات الاجتماعية؛

إجازة الأمومة والمسائل ذات الصلة ينظمها بشكل منفصل قانون موظفي الخدمة المدنية وقانون العمل. وبصدور قانون العمل الجديد، الذي أصبح سارياً اعتباراً من عام 2003، والتعديل الذي أُدخِل على قانون موظفي الخدمة المدنية ودخل حيِّز النفاذ في عام 2004، أصبحت العاملات وموظفات الخدمة المدنية خاضعات معاً لأنظمة متوازية. ووفقاً لهذه الأنظمة يجب، من حيث المبدأ، ألاّ تنخرط الموظفات في العمل لفترة ستة عشر أسبوعاً، منها ثمانية أسابيع قبل ملازمة الفراش وثمانية أسابيع بعد ملازمة الفراش. وفي حالة الحمل المتعدِّد تضاف فترة أسبوعين أخرى إلى فترة الثمانية أسابيع قبل ملازمة الفراش، وهي فترة يجب ألاّ تمارس العاملات خلالها عملهن. غير أنه يجوز للعاملة أن تعمل في المؤسسة إذا كانت حالتها الصحية مناسبة وفقاً لشهادة طبية معتمدة، وكانت ترغب في ذلك، إلى ما قبل الوضع بفترة ثلاثة أسابيع. وفي هذه الحالة تضاف الفترة التي عملت فيها إلى الفترة الزمنية المسموح لها بها بعد ملازمة الفراش. ويمكن زيادة الفترات الزمنية المذكورة أعلاه قبل ملازمة الفراش وبعدها إذا اعتُبر ذلك ضرورياً بالنظر إلى الحالة الصحية للعاملة وطبيعة عملها. وتُمنَح العاملة إجازة بأجر من أجل إجراء فحوص دورية خلال فترة حملها. ويمكن للعاملة الحامل أن تكَلَّف بواجبات تتطلب جهداً أقل إذا ما ذُكِر في تقرير الطبيب أن ذلك ضروري. وفي هذه الحالة لا يُخَفَّض أجر العاملة. ويُسمَح للعاملات بإجازة رضاعة لفترة ساعة ونصف لتمكينهن من إرضاع أطفالهن قبل أن يصبح عمرهم سنة واحدة. وتقرِّر العاملة نفسها أوقات الفترات التي ستستخدم فيها هذه الإجازة وعدد تلك الفترات. وتُمنَح العاملة إجازة بدون أجر لفترة تصل إلى إثني عشر شهراً بعد انتهاء فترة الستة عشر أسبوعاً، إذا رغبت في ذلك، وهذه الفترة تكون ستة أشهر بالنسبة للعاملين الذكور.

وبموجب قانون الضمان الاجتماعي، تُمنَح العاملات تأميناً لمرحلة النفاس يعادل في مجموعه المبلَغ المخصَّص للعجز عن العمل.

(ج) لتشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية الساندة لتمكين الوالدَين من الجمع بين التزاماتهما الأسرية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛

بموجب اللائحة الداخلية المتعلقة بشروط توظيف النساء الحوامل أو اللواتي ترضعن أطفالهن رضاعة طبيعية يُلزَم صاحب العمل الذي يرأس مكتباً تعمل فيه نساء يتراوح عددهن بين 100 امرأة و 150 امرأة، بغض النظر عن عمرهن وحالتهن الزواجية، بإنشاء غرفة للرضاعة الطبيعية تكون منفصلة عن المكتب ولا تبعد عنه بمسافة تزيد عن 250 متراً كي تُستخدَم كغرفة للرضاعة الطبيعية وكغرفة حضانة للرضّع.

وترد في الجدولين 29 و 30 البيانات الرقمية المتعلقة بشبكة خدمات رعاية الأطفال في تركيا. وبالإضافة إلى رعاية الأطفال، يقدِّم 241 داراً للرعاية الخدمات إلى المسنين اعتباراً من أواخر 2007. والطاقة الإجمالية لدور الرعاية هذه هي 752 19 شخصاً. وبالإضافة إلى هذا تقدِّم 63 مؤسسة خدماتها إلى المواطنين المعوَّقين اعتباراً من عام 2007.

الجدول 29:

البيانات المتعلّقة بالمؤسسات التعليمية في مرحلة ما قبل دخول المدارس/دور الحضانة النهارية في الفترة 2000-2001

المؤسسة التعليمية

عدد المدارس/ الفصول

عدد الطلاب/الأطفال

إناث

نسبة البنات

ذكور

نسبة البنين

العدد الإجمالي للطلاب/الأطفال

المؤسسات التعليمية في مرحلة ما قبل دخول المدارس التابعة لوزارة التعليم الوطني (مؤسسات حكومية + مؤسسات خاصة) (فصول حضانة + دور حضانة)

249 9

225 123

47.63 %

481 135

52.36 %

706 258

دور حضانة نهارية تعمل بتصريح من المديرية العامة للخدمات الاجتماعية وحماية الطفولة

147 1

473 10

48.41 %

158 11

51.58 %

631 21

المجموع

396 103

698 133

47.69 %

639 146

52.30 %

337 280

المصدر: بيانات مقدّمة من وزارة التعليم الوطني والمديرية العامة للخدمات الاجتماعية وحماية الطفولة .

الجدول 30:

البيانات المتعلّقة بالمؤسسات التعليمية في مرحلة ما قبل دخول المدارس/دور الحضانة النهارية في الفترة 2007-2008

المؤسسة التعليمية

عدد المدارس/ الفصول

عدد الطلاب/الأطفال

إناث

نسبة البنات

ذكور

نسبة البنين

العدد الإجمالي للطلاب/الأطفال

المؤسسات التعليمية في مرحلة ما قبل دخول المدارس التابعة لوزارة التعليم الوطني (مؤسسات حكومية + مؤسسات خاصة) (فصول حضانة + دور حضانة)

506 22

553 335

47.81 %

209 366

52.18 %

762 701

دور حضانة نهارية تعمل بتصريح من المديرية العامة للخدمات الاجتماعية وحماية الطفولة

532 1

347 13

46.18 %

553 15

53.81 %

900 28

المجموع

038 24

900 348

47.75 %

762 381

52.24 %

662 730

المصدر: بيانات مقدّمة من وزارة التعليم الوطني والمديرية العامة للخدمات الاجتماعية وحماية الطفولة .

وللاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن الإجازة الوالدية، انظر الفقرة 3 من المادة 11.

(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

تحدِّد ”اللوائح المتعلقة بشروط توظيف الحوامل أو النساء اللواتي تُرضِعن أولادهن رضاعة طبيعية، وغرف الرضاعة الطبيعية، ومرافق حضانة الأطفال“أيضاً التدابير الخاصة التي ينبغي اتخاذها بالنسبة لمخاطر معيَّنة، وكذلك التدابير العامة التي ينبغي اتخاذها على أساس تقييمات آثار العوامل الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية، وظروف العمل، والعمليات الصناعية التي يُعرَف أنها تمثِّل خطورة على صحة الحوامل وسلامتهن وعلى العاملات الملازمات للفراش واللواتي ترضعن أطفالهن رضاعة طبيعية.

وقدَّمت اللوائح نظاماً من ثلاث مراحل لضمان حماية صحة وسلامة العاملات المعنيات. وفي المرحلة الأولى، إذا تبيَّن وجود خطر على الصحة أو السلامة في التقييم الذي يُجرى لأولئك العاملات يقوم صاحب العمل بإجراء تغيير مؤقت لظروف العمل و/أو ساعات العمل للعاملات موضع البحث بطريقة تحول دون تعرُّضهن لتلك المخاطر. وفي الحالات التي يكون فيها هذا الخيار غير متوفّر يتخذ صاحب العمل التدابير اللازمة لنقل العاملة إلى عمل آخر دون أن يؤدّي هذا إلى خفض في الأجور. وفي المرحلة الأخيرة، إذا كان من غير الممكن تقنياً أو من غير المقبول أن تُنقَل العاملة إلى عمل آخر خلال الفترة التي تكون هناك حاجة فيها إلى حماية صحة وسلامة العاملة، يُعرَض عليها أن تُمنَح إجازة بدون أجر بناءً على طلبها.

وفي نطاق الإطار التشريعي، تُنَظَّم تدابير حماية النساء الحوامل أيضاً في اللوائح الداخلية المتعلقة بشروط توظيف العاملات في نوبات ليلية (انظر الفقرة الفرعية (و) من الفقرة 1 من المادة 11).

11-3 - يجب أن تُستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضاً دورياً في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.

جرى إعداد مشروع قانون ينظِّم الأحكام المتعلقة بالإجازة الوالدية لقوانين الحماية ذات الصلة ويجعلها متطابقة مع نظام الضمان الاجتماعي القائم. ومشروع القانون ينصّ على أنه من الممكن أن يحصل كل من الوالدين اللذين يعملان بموجب قانون العمل على إجازة مدتها ستة أشهر، وأن يحصل الوالدان اللذان يعملان بموجب قانون الموظفين المدنيين على إجازة والدية بدون أجر لفترة تصل إلى 12 شهراً، ويمكن للوالدين أن يستخدما هذه الإجازة في فترات متعاقبة. ويُمنَح الحق نفسه للوالدين بالتبنّي. وقُدِّم مشروع القانون إلى الجمعية العامة للجمعية الوطنية العليا في تركيا في السنة التشريعية السابقة؛ غير أن هذه العملية قد أُلغيت بسبب تجديد الجمعية. وقد بدأت عملية إضفاء الشرعية على مشروع القانون، وتجري مراقبة تلك العملية في السنة التشريعية الجديدة. وإضافة مسألة الإجازة الوالدية إلى القانون هي موضوع عام موجَّه نحو المفهوم التقليدي للوالدية والفكرة القائلة بأن رعاية الطفل هي وظيفة طبيعية للمرأة. وإضافة إلى هذا فإن القانون سيكون له أثر إيجابي بطريقة تؤدّي إلى تقليل الممارسات التمييزية في حياة العمل ضد النساء اللواتي تعتَبَرن موظفات لا يُعتَمَد عليهن بسبب وظائفهن الإنجابية، ومحرومات من حقوق الترقية، ويجري في كثير من الأحيان إخراجهن من قوة العمل. وبالإضافة إلى هذا فإن الأطفال الذين ينشأون في بيت يتقاسم فيه الوالدان مسؤولية الرعاية على قدم المساواة ستكون علاقاتهم الاجتماعية قائمة على أساس أن أدوار كل من الجنسين متساوية بدرجة أكبر.

المادة 12:

12-1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة.

في تركيا، يجري تحقيق ما تتطلبه هذه المادة من خلال نظام الخدمات الصحية الأساسية الذي جرى في البداية التصديق عليه في عام 1961 ووُضِع هيكله بما يتسق مع القانون المنطبق في الوقت الحالي ومع ”قانون التخطيط السكاني“ الذي دخل حيِّز النفاذ في عام 1965 وجرى فيما بعد جعله أكثر شمولاً.

و ”قانون إضفاء الطابع الاجتماعي على الخدمات الصحية“ الذي صُدِّق عليه في عام 1961 جعل نشر الخدمات الصحية داخل المجتمع ككل أمراً ممكناً. وبصدور هذا القانون تُقَدَّم الخدمات الصحية من خلال مؤسسات صحية يمكن التوجّه إليها كخطوة أولى، وهي مؤسسات موجودة في مناطق يمكن لأفراد المجتمع أن يصلوا إليها بسهولة مع إيلاء تأكيد وأولوية، على النحو الواجب، للحالات الصحية الخطيرة وللجماعات المحرومة (مثل الأمهات والأطفال). وبالنسبة لهذه الخدمات لا توجد ممارسات تمييزية بالاستناد إلى نوع الجنس؛ وبالنظر إلى أن مشكلات الصحة الإنجابية هي المشكلات الأكثر شيوعاً فإن الخدمات تركِّز بدرجة أكبر على النساء. ويجري تقديم خدمات الرعاية الصحية الأوَّلية إلى المواطنين من جميع الأعمار ومن الجنسين عن طريق المؤسسات الصحية التي يتم التوجّه إليها كخطوة أولى في جميع أنحاء تركيا (في المناطق الريفية والمناطق الحضرية على حدٍ سواء). ويوجد 417 7 عيادة صحية و 486 5 مركزاً صحياً و 234 مركزاً صحياً للأمهات والأطفال ولتنظيم الأسرة. وفي حين أن العيادات الصحية ومراكز الرعاية الصحية يقع معظمها في مناطق ريفية ومناطق حضرية فإن غالبية تلك المراكز موجودة في مناطق حضرية. وهذه الخدمات تُقدَّم بصفة عامة بالمجان، وفي بعض الأحيان مقابل رسوم قليلة إلى حدٍ كبير. ومؤسسات خدمات الرعاية الصحية الأوَّلية تتلقى دعماً من ما يزيد عن 000 1 مستشفى في الخطوتين الثانية والثالثة. وعلى الرغم من أن توزيع المهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء تركيا ينطوي على بعض المشكلات فإن ما يزيد عن 000 50 أخصائي، وما يزيد عن 000 48 ممارس و 000 82 ممرّض و 000 40 قابلة، وما يزيد عن 000 41 فرد من العاملين في مجال الصحة، يعملون حالياً في مؤسسات تابعة لوزارة الصحة. وبالنسبة لصحة النساء فإن حقيقة أن المستوى التعليمي المطلوب للقيام بأعمال القابلات والتمريض قد رُفِع إلى المستوى الجامعي، مع إدخال تعديل بدأ تنفيذه في عام 2007، هي تطوّر هام في سياق تحسين الأرقام المتعلقة بالقوة العاملة ونوعية المرحلة الأولى من التعليم الجامعي بالنسبة للعاملين في المؤسسات الصحية التي يتم التوجه إليها كخطوة أولى في العشوائيات والمناطق الريفية.

ولا توجد في التشريع عناصر تحول دون استفادة الرجال والنساء من النظام الصحي القائم؛ غير أنه في الواقع العملي توجد مسألتان هامتان. المسألة الأولى هي أنه بالنظر إلى أن الخدمات تقدَّم بالمجان أو مقابل رسوم منخفضة بدرجة كبيرة فإن الأطفال والنساء في قطاعات المجتمع الأكثر فقراً غير المشمولين بالضمان الاجتماعي يقدّمون طلبات أكثر إلى الوحدات التي تقدّم خدمات الرعاية الصحية الأوَّلية. والمسألة الأخرى هي أن النساء في المناطق الريفية أو مناطق العشوائيات لا تتخذن قرارات بالنسبة لتقديم طلبات للحصول على الخدمات الصحية وتطلبن مساعدة أزواجهن أو أقاربهن للتقدّم إلى مؤسسات الرعاية الصحية وذلك بالنظر إلى انخفاض المركز الاجتماعي للنساء وعدم كفاية مستوى استقلالهن الاقتصادي. والمحاولات التي تهدف إلى التغلُّب على هذا الوضع تحرز تقدّماً من خلال الزيارات المنـزلية (القبالة المنـزلية) وخاصة بالنسبة لخدمات التوليد وطب الأطفال.

وفي هذا السياق فإن ”قانون التخطيط السكاني“ هو أداة تشريعية أخرى ويشير إلى طريقة لتقديم الخدمات. وقانون التخطيط السكاني، الذي جرى التصديق عليه في عام 1983 وله طبيعة أكثر تحرُّراً وشمولية من القوانين المناظرة في العالم يعتَبِر أن المرأة والرجل متساويان وينص على التمتُّع الكامل للنساء بالحق في الإنجاب دون شرط مُسبَق أيّاً كان في حالات الحمل غير المرغوب فيه.

وفي السنوات التي تلت التصديق على هذا القانون زاد استخدام وسائل منع الحمل الفعّالة/الحديثة عن استخدام الوسائل غير الفعَّالة لأول مرة، وبدأ عدد الحالات التي لا تلبى فيها الاحتياجات بالنسبة لتنظيم الأسرة في الانخفاض. ومن ناحية أخرى فإنه على الرغم من أن القانون موضع البحث يقَنِّن الإجهاض المتعمَّد خلال فترة تصل إلى 10 أسابيع بعد بدء الحمل فإن معدلات الإجهاض المتعمَّد انخفضت بشكل مستمر بعد عقد التسعينيات نتيجة لاستخدام النموذج الصحيح لتقديم الخدمات.

وعلاوة على هذا فقد أُدخِلت تعديلات تشريعية أخرى تؤثّر على المرأة (مثل ”المدوّنة المدنية“، و ”قانون حماية الأسرة“، و ”المدوّنة الجنائية التركية“، والقانون الذي يقضي بزيادة فترة التعليم الأساسي الإلزامي إلى ثماني سنوات)، وأدّى تنفيذ تلك التعديلات في تركيا إلى تمكين النساء ومنع التمييز الجنسي نسبياً، كما أن النتائج الإيجابية التي تحققت في الأجلين المتوسط والطويل انعكست على نحو إيجابي على صحة المرأة (انظر الفقرة (و) من المادة 2 والفقرة (أ) من المادة 10).

12-2- بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، وتوفِّر لها الخدمات المجانية عند الاقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة.

يجري في إطار ”خدمات الرعاية الصحية الأوَّلية“ التي أشير إليها في الفقرة 1 من المادة 12 تقديم ”خدمات الصحة الإنجابية“ التي لها أهمية بالغة بالنسبة لصحة المرأة في المؤسسات الصحية التي تقدِّم خدمات المرحلة الأولى في جميع أنحاء تركيا. وعلى الرغم من أن ”خدمات الصحة الإنجابية “ تستهدف جميع الفئات العمرية والجنسين على حدٍ سواء فإن المسألة التي يجري التأكيد عليها بأكبر قدر في تركيا بالنسبة لهذا السياق هي مسألة ”الأمومة المأمونة“ التي جرى إبرازها أيضاً في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عُقد في القاهرة في عام 1994. وأساساً وقّعت تركيا على جميع توصيات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية دون أي تحفُّظ، وبدأت في وضع برامج تنظِّم أنواع ومقادير الخدمات حسب الاحتياجات وتناول نهج ”صحة الأم والطفل“ التقليدي بطريقة أكثر شمولاً، وتعترف بالنساء والرجال في سياق دورة الحياة. و”خطة العمل الاستراتيجية الوطنية لصحة المرأة وتنظيم الأسرة“، التي أُعدت بدايةً بالتوازي مع انعقاد المؤتمر الدولي المعني بالسكان والتنمية في عام 1996 جرى تنقيحها في عام 2005 باعتبارها ”خطة العمل الاستراتيجية الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية لقطاع الصحة“ التي تحدِّد الأهداف ذات الصلة والأولويات والمهام بالنسبة لتركيا للفترة بين عامي 2005 و 2015. وبإعداد هذه الخطة الاستراتيجية تكون مسائل خفض معدل وفيات الأمهات، ومنع الحمل غير المرغوب فيه، وتحسين صحة الشباب، والوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، والحدّ من عدم المساواة بين الأقاليم بالنسبة للخدمات الصحية، قد حُدِّدت كأولويات لتركيا ويكون قد تم وضع أهداف وإجراءات محدَّدة من أجل هذه الأولويات.

ويتمثّل أحد هذه الأهداف في تقليل الاختلاف بين المناطق والمستوطنات التي يتلاحَظ أنه يوجد فيها أعلى وأقل معدلات لوفيات الأمهات في تركيا بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2015.

وقد عُرِّفت بالمثل في خطة العمل المبادئ والأهداف والنُهُج بالنسبة للموضوعات الأخرى المذكورة أعلاه، كما يجري وضع برامج صحية في جميع أنحاء تركيا وفقاً لذلك.

ويجري تنفيذ تدخُّل فعّال للغاية بالنسبة لتحقيق أهداف عديدة محدّدة بالنسبة لصحة المرأة، وهو ”برنامج الأمومة المأمونة“، في جميع مؤسسات الرعاية الصحية التي تتوجّه إليها النساء كخطوة أولى. وتقدَّم في هذا الإطار خدمات ما قبل الولادة وخدمات الولادة الصحية والرعاية بعد الولادة.

ويجري تنفيذ ”دراسات السكان والبحوث الصحية في تركيا“ كل خمس سنوات منذ عام 1963 على عيِّنة تمثِّل البلد ككل، وأجريت الدراسة الأخيرة في عام 2003. وهذه الدراسات تجعل من الممكن وضع تقييم صحيح للحالة بالنسبة لخدمات الحمل، والولادة، وما بعد الولادة، وتنظيم الأسرة، ورعاية الأطفال والرُضَّع، بطريقة تستند إلى الأدلّة، وتحقيق نتائج ملموسة بالنسبة لإحراز تقدّم وإزالة العقبات.

التقدُّم المحرز في مجال صحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة:

انخفضت وفيات الأمهات بسبب الحمل والولادة انخفاضاً كبيراً في تركيا خلال سنوات. وقد ذُكِر في ”الدراسة الوطنية لوفيات الأمهات“ التي أجريت في عام 2005 أن ”معدل الوفيات لأسباب مرتبطة بالحمل“، الذي بلغ 208 حالات لكل 000 100 حالة ولادة حيّة في عام 1974، قد انخفض إلى 28.5 لكل 000 100 حالة ولادة حيّة. وعلى الرغم من أن الرقم 28.5 لا يزال رقماً مرتفعاً للغاية فإنه عند النظر في جميع النتائج يتضح أن وفيّات الأمهات تتجه إلى الانخفاض بشدة على مر السنين. ومن المتوقّع أن تعطي برامج الصحة الإنجابية، التي زاد عددها في السنوات الأخيرة، زخماً لهذا الاتجاه التناقصي.

وحدثت زيادة كبيرة في نسبة المستفيدين من الرعاية الوالدية في السنوات الأخيرة. ووفقاً لما بيَّنته ”الدراسة المتعلقة بالبحوث السكانية والصحية في تركيا“ التي أُجريت في عام 1993 كانت نسبة المستفيدين من الرعاية الوالدية 63 في المائة، في حين زادت هذه النسبة إلى 81 في المائة في عام 2003. وهناك أيضاً زيادة في حالات الولادة التي جرت في ظروف صحية. فنسبة حالات الولادة التي جرت في ظروف صحية كانت 76 في المائة في عام 1993، في حين أن هذه النسبة زادت إلى 83 في المائة في عام 2003.

وقد تبيَّن أن المعدلات المتعلقة بالخصوبة في تركيا قد حققت انخفاضات ملحوظة؛ ففي حين أن معدل الخصوبة الإجمالية كان 4.3 في عام 1978 فإنه انخفض إلى 3.0 في عام 1988، و إلى 2.6 في عام 1988، وإلى 2.2 في عام 2003. وهذا الانخفاض يشير إلى النجاح الذي حققته خدمات تنظيم الأسرة.

وهناك اختلافات كبيرة في مستوى الخصوبة على حسب مستوى التعليم والموقع والمنطقة الجغرافية. وقد لوحِظ أن منطقة شرقي الأناضول يوجد فيها أعلى معدل للخصوبة الإجمالية، وهو 4، في حين أن معدل الخصوبة الإجمالية في شرقي ووسط وجنوبي الأناضول هو حوالي 2 وأن أقل المعدلات قد سُجّل في غربي الأناضول وهو يقل عن 2.

ووسائل تنظيم الأسرة تكاد تكون معروفة بالنسبة لجميع النساء المتزوجات والرجال المتزوجين. وقد حدثت تطورات إيجابية في تركيا مع الزيادة في خيارات منع الحمل المتاحة وتضمين وسائل منع الحمل بالزرع والحقن في البرامج الوطنية. وإضافة إلى هذا فإن خدمات تقديم المشورة تعطى وزناً خاصاً بالنسبة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة.

وقبل عام 1983 كانت حالات الإجهاض تشكّل نسبة خطيرة من وفيات الأمهات وذلك لأن الإجهاض المتعمّد لم يكن مسموحاً به في تركياً إلاّ من خلال توصية طبية. ولهذا فإن الإجهاض المتعمّد بعد مرور فترة لا تزيد عن عشرة أسابيع على بدء الحمل كان مسموحاً به في عام 1983. وبعد ذلك التاريخ كان الإجهاض المتعمّد سبباً نادراً لوفيات الأمهات، إن كانت قد حدثت حالات منها، وبعد عام 1990 اتجه معدل الإجهاض المتعمّد نحو الانخفاض بسرعة. ومن أجل تلبية الحاجات من الخدمات المتعلقة بالإجهاض المتعمّد، وللقضاء على المخاطر القائمة في التدخلات الجراحية، يجري بذل جهود لجعل استخدام طريقة ”الإجهاض الطبي“ في تركيا أمراً ممكنا.

وعلاوة على هذا فإن معدل وفيات الرُضّع قد انخفض انخفاضاً سريعاً من 53 في البحث السكاني والصحي الذي أُجري في عام 1993 إلى 29 في البحث السكاني والصحي الذي أُجري في عام 2003. ومن ناحية أخرى فإن معدل وفيات الأطفال الذين يقل عمرهم عن خمس سنوات انخفض من 61 حالة لكل 000 1 حالة إلى 37 حالة. وهذه النتائج تشير إلى حدوث تحسُّن واضح في صحة الرُضّع والأطفال في تركيا.

ويجري تنفيذ برامج مختلفة لتقديم الخدمات الصحية إلى النساء. فقد أعطيت الخدمات الصحية للأمهات والرُضّع وخدمات تنظيم الأسرة أولوية بين البرامج الوطنية وذلك بالنظر إلى حقيقة أن النساء والفتيات اللواتي هن في سن الخصوبة تشكّلن جزءاً كبيراً من المجتمع وأن معدلات وفيات الرُضّع والأمهات والأطفال لا تزال عالية، كما أنه يتعيّن أن تلبّي خدمات تنظيم الأسرة قدراً كبيراً للغاية من الطلبات ولم يصل بعد تقديم خدمات ما قبل الولادة وما بعد الولادة إلى المستوى المطلوب. وفي هذا السياق، بدأ تنفيذ برامج معيَّنة موجَّهة نحو المقاطعات التي لها أولوية بالنسبة للتنمية والمناطق العشوائية في المدن الكبيرة والمستوطنات الريفية والجماعات التي تتعرض لمخاطر خاصة وذلك كمجالات لها أولوية؛ وأيضاً برامج ومشاريع تتعلق بمسائل مثل التطعيم، والسيطرة على أمراض الإسهال، والأمراض الحادة التي تصيب الجهاز التنفسي، وتشجيع الرضاعة الطبيعية، والمراقبة في مرحلة النمو، والتغذية، والرعاية قبل الولادة وبعدها، والأمومة المأمونة وصحة الأم والطفل، والإعلام والتعليم والاتصال في مجال تنظيم الأسرة. ولا يزال يجري تنفيذ بعض هذه الأنشطة، بما يشمل برنامج تقديم المشورة قبل الزواج، وبرنامج الأمومة الآمنة، وبرنامج تغذية الأم والطفل، وبرنامج مراقبة الرُضّع والأطفال، وبرنامج صحة البالغين والشباب، وبرنامج الصحة الجنسية، ومشروع الإعلام والتعليم والاتصال، ومشروع تحسين التعليم العام، ومشروع المركز الدولي للتدريب في مجال الصحة الإنجابية، ومشروع الصحة الإنجابية، والبرنامج القطري الثالث المشتَرك بين الحكومة التركية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومشروع منع حدوث وفيات الأمهات والرُضّع. ونُفِّذت أيضاً مشاريع لتقديم التدريب في مجال الصحة الإنجابية إلى القوات المسلحة وقوات الشرطة التركية، وهي مشاريع تأخذ في غالبيتها شكل برامج مؤسسية.

وبالإضافة إلى البرامج المذكورة أعلاه فإن ”برنامج التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في مجال الصحة الإنجابية“ يجري تنفيذه منذ عام 2003 بهدف خفض معدلات وفيات الأمهات والرُضّع وتحسين صحة المرأة. وفي هذا الإطار، يجري الاضطلاع بأنشطة إنمائية تتعلق بمسائل الأمومة المأمونة، والرعاية الطارئة في حالات الإصابة بأمراض النساء، والعدوى عن طريق الاتصال الجنسي، وتنظيم الأسرة، وصحة الشباب، والتدريب خلال القيام بالعمل، وتقديم برامج قبل التخرج من الجامعة وبعده في مجال الصحة الإنجابية.

وبتنفيذ هذا البرنامج تعمل منظمات غير حكومية، من خلال الأنشطة التي يُضطَلع بها في المجالات ذات الأولوية التي حُدِّدت من خلال الخطط والبرامج التي سبق أن وضعتها وزارة الصحة، على الاتصال بشكل مباشر مع المستفيدين، أي الأفراد، ودعم الجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال جمع البيانات المتعلقة بطلبات وتوقُّعات المجتمع بالنسبة لخدمات الصحة الإنجابية. ومن هذه الناحية يُعتبر البرنامج مثالاً أصيلاً للتعاون بين المنظمات غير الحكومية والجمهور. و ”الجهود التي تُبذل لوضع نموذج لخدمات الصحة الإنجابية والجنسية من أجل طلاب الجامعات“ هو أيضاً أحد المشاريع التي تُنفَّذ في هذا السياق.

وفي السنوات الأخيرة جرى تحويل مبالغ نقدية إلى النساء اللواتي تتقدمن إلى مؤسسات الرعاية الصحية من أجل المتابعة وذلك لتشجيع، وزيادة، المتابعة بالنسبة للحوامل والرُضّع.

وقد نُفِّذ برنامج التدريب في مجال صحة الأسرة بهدف رفع مستويات الوعي للمعلمين الذين يعملون في مراكز التعليم العام والمجتمع بشأن صحة الأمهات والرُضّع وأساليب تنظيم الأسرة والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

وإلى جانب هذا، يجري اتخاذ تدابير مختلفة في تركيا لمنع حالات الانتحار، وهي حالات منتشرة بين النساء وترجع إلى اختلالات عقلية. ومن هذه الناحية جرى تدريب 056 16 فرداً من المهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية عن طريق مجالس تدريب شُكِّلت في المقاطعات، كما جرى تزويد مستشفيات رائدة في 32 مقاطعة بالمعدات اللازمة بإقامة الهيكل الأساسي المادي المطلوب وتنظيم الأفراد، كما بدأت ”وحدات التدخل في الأزمات“ في تقديم خدماتها في آذار/مارس 2006 في حدود الخدمات الطارئة التي تقدمها. واعتباراً من تموز/يوليه 2008، استُكمِل التنظيم المذكور في 97 مستشفى في 49 مقاطعة (للاطلاع على بيان الأنشطة التعاونية لتدريب الأفراد العاملين في مجال الرعاية الصحية في مجال العنف الموجّه ضد المرأة، انظر الفقرة (و) من المادة 2).

ومن المتوقَّع أن يكون لمبادرات هامة تتعلق بالصحة، مثل مبادرة ”مواقف دفاعية في الصحة الإنجابية“ ومبادرة ”مكافحة العنف الموجّه ضد المرأة“، أثر إيجابي على صحة المرأة في الأجلين المتوسط والطويل.

وعلى الرغم من هذه التطوّرات الإيجابية جميعها فإن هناك أوجه نقص معيَّنة. وعلى سبيل المثال فإنه على الرغم من حدوث زيادة كبيرة في معدل وفيات الأمهات، تحدَّد في ”الدراسة الوطنية المتعلقة بوفيات الأمهات“ التي أجريت في عام 2005 أن وفيات للأمهات يتراوح عددها بين 3 حالات و 5 حالات كان يمكن منعها بحكم طبيعتها. وهذه النتيجة تبرِز أن تعيين موظفي الرعاية الصحية ليس كافياً؛ ولو أنه يشير أيضاً إلى أنه من خلال التدخلات الصحيحة (منع حالات الحمل الخطرة عن طريق تطبيقات تنظيم الأسرة، واتباع نهج مأمون للأمومة، ووضع نظام وظيفي للتحويل في الحالات الطارئة لأمراض النساء) يمكن زيادة الانخفاض في عدد هذه الوفيات.

وبالنسبة للاستفادة من جميع الخدمات التي لها صلة بصحة المرأة توجد تفاوتات عديدة بين المناطق والمستوطنات في تركيا. غير أن العنصر الأساسي الكامن وراء هذه التفاوتات هو مستوى التعليم للمرأة. والدراسات الجارية تبيّن أنه يوجد اختلاف ذو شقين بين المناطق، فيما بين النساء الأميات وبين عدد الأطفال المرغوب فيه وعدد الأطفال الموجود، في حين أنه قد تبيّن وجود توازن بين عدد الأطفال المرغوب فيه وعدد الأطفال الموجود فيما بين النساء اللواتي تعرفن القراءة والكتابة. ويلاحَظ وجود صورة مشابهة أيضاً بالنسبة للاستفادة من الأساليب الفعَّالة لتنظيم الأسرة. وهناك مثال صارخ آخر وهو أن نسبة 99 في المائة من النساء الحاصلات على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو شهادة أعلى تلدن أطفالهن في ظل ظروف صحية وذلك وفقاً لما بيَّنته دراسات البحوث السكانية والصحية في تركيا للأعوام 1993 و 1998 و2003. غير أن امرأة واحدة من كل امرأتين أميتين تضع مولودها في ظروف غير صحية، أي أن النساء الأميات لا تتمكن من الوصول إلى مواقع تقديم تلك الخدمات والاستفادة منها.

وفي حين أن وسائل منع الحمل كانت تُقدَم في تركيا بالمجان إلى مؤسسات الرعاية الصحية حتى عام 1999 فإن وسائل منع الحمل يتم شراؤها منذ ذلك الوقت عن طريق الميزانية العامة. غير أنه تصادَف في بعض الأحيان صعوبات في شراء تلك الوسائل. ولذلك فإن هذا الوضع يؤدّي إلى ظهور مشكلة بالنسبة للنساء اللواتي تكون مواردهن محدودة.

والعجز في الخدمات بالنسبة لتنظيم الأسرة، الذي لا يمكن تعويضه في الوقت الحالي، نسبته 34 في المائة عند إضافة نسبة الأزواج والزوجات الذين لا يرغبون في إنجاب المزيد من الأطفال ولا يستخدمون أية وسائل لمنع الحمل (6 في المائة) إلى نسبة الأزواج والزوجات الذين لا يستخدمون وسائل فعّالة (28 في المائة). ولخفض هذه النسبة توجد حاجة إلى اتباع نُهج مبتكرة، مثل برامج للخدمات تكون مستندة إلى المجتمع.

وتوجد جماعات جرى إهمالها بالنسبة لخدمات الصحة الإنجابية، ومن بينها نساء غير متزوجات، وأشخاص من المراهقين/الشباب، ونساء بلغن سن اليأس، وأشخاص متقدمون في السِن، وهو ما يشكّل مشكلة بالغة الأهمية بالنسبة للعجز في تقديم الخدمات. وانخفاض نسبة مشاركة الرجال في خدمات الصحة الإنجابية يشكّل مشكلة أيضاً، وهي مشكلة يُتوقّع أن يزيد التركيز عليها، ضمن مشكلات أخرى، في البرامج الوطنية.

المادة 13:

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق ولا سيما .

(أ) الحق في الاستحقاقات الأُسرية؛

يمنح قانون موظفي الخدمة المدنية المستحقات الأسَرية للزوج حتى إذا كان الزوجان يعملان في الحكومة. وهذا الوضع يتعارض مع القانون المدني الجديد الذي يعطي الزوجين حقوقاً تمثيلية متساوية ويلغي مفهوم رئيس الأسرة (انظر الفقرة (و) من المادة 2).

(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي؛

في المنشور الصادر عن مكتب رئيس الوزراء في عام 2006 والمعنون ”التدابير التي ستتخذ لمنع القتل القائم على العادات والقتل باسم الشرف وأعمال العنف الموجّه ضد الأطفال والنساء“ ذُكِر أنه ”ينبغي إنفاذ القواعد اللازمة لتمكين النساء من الحصول على مقدار القرض الذي تطلبنه لإيجاد فرص عمل ولإقامة مشاريع تجارية“، وأن المؤسسة المكلَّفة بتولي مسؤولية هذه المسألة هي وزارة العمل والضمان الاجتماعي (للاطلاع على مزيد من المعلومات عن الأنشطة ذات الصلة، انظر الفقرة الفرعية (م) من الفقرة 1 من المادة 11).

والمصارف في تركيا تقدّم قروضاً لأصحاب المشاريع بموجب شروط مختلفة بالنسبة للنساء، وهو ما يهدف إلى المساهمة في حصول المرأة على مركز أعلى. وهذه القروض التي تقدَّم إلى أصحاب الأعمال وتمنحها المصارف للنساء تهدف إلى دعم النساء صاحبات المشاريع اللواتي لا تمارسن أي نشاط أو تمتلكن مكاناً وتكون لديهن الرغبة في إقامة مشروع تجاري لإنتاج سلع أو تقديم خدمات أو تقديم خدمات مهنية أو القيام بأنشطة تجارية وتكنّ حاصلات أو غير حاصلات على شهادة تتعلق بمجال العمل المرغوب فيه، وتكون لديهن المعرفة أو الخبرة الكافية دون أن يكون لديهن القدر الكافي من رأس المال. ومع تقديم هذه القروض تصادف النساء ممن ترغبن في إقامة مشاريعهن التجارية الخاصة بهن وتصادفن مشكلات تتعلق بالأمان تقدّم لهن تسهيلات معيَّنة بالنسبة لفوائد القرض وسداده. وفي حين أن الحدّ الأعلى للقروض يختلف من مصرف لآخر فإنه من الممكن أن تستفيد النساء من قروض المستهلكين والاستثمار والقروض النقدية وقروض المشاريع التجارية، وكذلك من قروض المشاريع بالنسبة للأعمال التجارية الصغيرة الحجم والمتوسطة الحجم، لمنتجات مثل خدمات التجارة الأجنبية، وخطابات الاعتماد وتأمين التقاعد وتأمين العمل للأفراد، وكذلك من التدريبات التي تُقدّم داخل المصارف. ومن هذه الناحية يجري منذ عام 2007 تنفيذ أنشطة من جانب مصرف عام ومصرف خاص.

وإضافة إلى هذا، بدأ في آب/أغسطس 2008 ”مشروع ماء الحياة“ التابع لمنظمة تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في تقديم قروض إلى النساء صاحبات المشاريع الحرفية والتجارية بحدٍ أقصى قدره 000 30 ليرة تركية (حوالي 000 25 دولار) في حين أن الرقم هو 000 25 ليرة تركية (حوالي 000 20 دولار) بالنسبة للرجال أصحاب المشاريع الحرفية والتجارية.

ويمكن الرجوع إلى المادة 14 لمعرفة الأنشطة التي تقوم بها ”المراكز المجتمعية المتعددة الأغراض“، وهي أنشطة تنفّذ في إطار مشروع جنوب شرقي الأناضول التابع لإدارة التنمية الإقليمية والذي يشكِّل واحداً من أهم المشاريع والأنشطة التي تهدف إلى التنمية المستدامة في إطار هيكل متعدد القطاعات يحترم الجماعات المحرومة والمنظور الجنساني.

(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.

في تموز/يوليه 2007 كان عدد الرياضيين الحاصلين على تصاريح في تركيا 236 213 1 رياضياً منهم 749 337 رياضياً من الإناث و 487 875 رياضياً من الذكور. وبين الرياضيين المنخرطين بنشاط في الرياضات والبالغ عددهم 617 132 فرداًً يوجد 397 38 فرداً من الإناث و 220 94 فرداً من الذكور.

المادة 14:

14-1 - تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في تأمين أسباب البقاء اقتصادياً لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

تتمثل التنمية الريفية في النهوض بنوعية حياة أهل الريف وتحسين وضعهم الاقتصادي والاجتماعي/البيئي والإيكولوجي.

ومسألة المرأة والتنمية يُنظَر إليها، ويُعتَرَف بها، ليس فقط على أنها تمثِّل الطبيعة الإنتاجية للمرأة والاستخدام الأكثر فعالية لليد العاملة بل أيضاً على أنها تمكين للمرأة، ودور المرأة في العملية الإنتاجية والمشاركة في قوة العمل، ووسيلة الانضمام إلى المؤسسات الحديثة، وقدرة المرأة على زيادة قدرتها للسيطرة على عملها وحياتها اليومية، ومشاركة المرأة في عمليات التنمية واتخاذ القرارات.

واليد العاملة المستخدمة في المناطق الريفية، بدءاً بإعداد التربة وانتهاءً بالحصاد، تتألف من النساء في الأساس. وإضافة إلى هذا فإن الأنشطة التي يُضطلع بها بعد الحصاد، مثل التخزين والصيانة والبيع والتجهيز، تكاد تكون بكاملها من مسؤولية المرأة. ويضاف إلى هذا الجهود التي تبذلها النساء دون شروط بالنسبة للأمومة ورعاية الأطفال والتغذية وسلامة الغذاء، وهو ما يبيّن أن النساء الريفيات تعملن دائماً ”من فجر يوم إلى فجر اليوم التالي“.

ووفقاً لنتائج الدراسة الاستقصائية لقوة العمل في الأسرة المعيشية التي أجراها المعهد التركي للإحصاءات وتشكّل المصدر الأساسي للبيانات المتعلقة بسوق اليد العاملة، تبيَّن حدوث زيادة في مجموع عدد السكان نسبتها 34.4 في المائة وزيادة في عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة و 64 سنة نسبتها 48 في المائة بين عامي 1988 و 2005؛ وبلغ عددهم 46.6 مليون نسمة في عام 2005. ومن هؤلاء السكان يعيش 29.7 مليون شخص في المناطق الحضرية مقابل 16.9 مليون شخص يعيشون في المناطق الريفية، كما أن عدد الرجال بينهم هو 23.3 مليون رجل وعدد النساء 23.3 مليون امرأة.

وعند النظر في الأرقام المتعلقة بالعمالة العامة والمناطق الريفية يتبيّن أن الزراعة توفِّر أكبر نسبة للعمالة. وفي المناطق الريفية، تشكّل العمالة الزراعية نسبة 63 في المائة من مجموع العمالة، كما أن نسبة 48.5 في المائة من الإناث العاملات تعملن في الزراعة وذلك وفقاً لبيانات عام 2006. وللاطلاع على المزيد من المعلومات، انظر الفقرة 1 من المادة 11.

14-2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس التساوي مع الرجل، المشاركة في التنمية الريفية والاستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص الحق في:

(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات؛

تستند استراتيجية التنمية في تركيا إلى تدخلات مخطَّطة في المناطق التي تعاني من مشكلات اقتصادية وذلك لتقليل أوجه اللامساواة في مناطق الأقاليم وضمان تحسين تلك المناطق. وتقرير تركيا عن الخطة الإنمائية التاسعة يُبرز أن أوجه عدم التوازن في الهيكل الاجتماعي - الاقتصادي ومستوى الدخل في المستوطنات الريفية والمستوطنات الحضرية على حدٍ سواء وفي جميع المناطق في تركيا لا تزال لها أهمية، كما أن هذا الهيكل يتطلب سياسة إنمائية إقليمية متكاملة تشمل تدابير مختلفة يتم وضعها بحيث تكون ملائمة لمشكلات المناطق وإمكاناتها. وسياسات التنمية الإقليمية تسهم في التنمية الوطنية وفي القدرة التنافسية والعمالة وذلك بزيادة الكفاءة على المستوى الإقليمي، من ناحية، وتحقيق الغرض الأساسي لتقليل الفروقات الإنمائية بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية من ناحية أخرى.

وفي الخطة الإنمائية التاسعة جرى التأكيد على أن يكون إعداد الخطط الإنمائية مستنداً إلى أساس تشاركي بإدراج ما مفاده أنه ”سيكون مبدأ الوضع على أرض الواقع هو الأساس في الممارسات الإنمائية الإقليمية والمحلية. وسوف يجري العمل من أجل زيادة المشاركة ومن أجل زيادة التعاضد والدعم والوعي تجاه التنفيذ من خلال إيجاد ثقافة المشاركة بين الأطراف الرئيسية صاحبة المصلحة في التنمية“.

وإضافة إلى هذا فإن ”الخطة الإنمائية التاسعة“ تنصّ على إعداد ”خطة التنمية الريفية“. وسوف يتم تعريف مبادئ ومعايير التخطيط الريفي وفقاً لخصائص المنطقة الريفية واحتياجات المجتمع الريفي. وفي ”استراتيجية التنمية الريفية“ التي أُعدت كوثيقة رئيسية لخطة التنمية الريفية يجري وضع إطار للمشكلات التي تصادفها المرأة الريفية.

ومشاريع التنمية الريفية تستند إلى أساس تشاركي. وفي هذا السياق تهدف المشاريع إلى دمج المرأة في التنمية وفي عمليات التنفيذ. وعلى الرغم من أنه لا تزال توجد أوجه نقص من هذه الناحية فقد اتُخذت خطوات هامة وتحققت استفادة من الخبرة المكتسبة بالنسبة لوضع الاستراتيجيات في المستقبل.

وبالإضافة إلى الخطط الإنمائية الخمسية ومشاريع التنمية الريفية في تركيا توجد خطط إقليمية وُضعت موضع التنفيذ عندما تطلّب مستوى التخلّف في الأقاليم ذلك. والمشاريع التي يجري تنفيذها في هذا السياق هي مشروع جنوب شرقي الأناضول من أجل منطقة جنوب شرقي الأناضول، ومشروع شرقي الأناضول من أجل منطقة شرقي الأناضول، ومشروع شرقي البحر الأسود من أجل منطقة شرقي البحر الأسود.

والمشروع الأكثر شمولاً ضمن هذه المشاريع هو مشروع جنوب شرقي الأناضول الذي بدأ تنفيذه كمشروع هندسي يهدف إلى تحسين التربة والموارد المائية ولكنه أصبح برنامجاً استثمارياً إقليمياً متعدد القطاعات ومتكاملاً. واليوم، لا يزال المشروع مستمراً كمشروع للتنمية المستدامة التي تركِّز على الإنسان. ولهذا فإن مشروع منطقة جنوب شرقي الأناضول لا يقتصر على كونه مشروعاً لتوليد الكهرباء وللري ولكنه أيضاً مشروع للتحوّل الاجتماعي - الاقتصادي تُنفَّذ في إطاره مشاريع اجتماعية، ومشاريع تتعلق بالصحة والهيكل الأساسي والسياحة والتعليم والبيئة والثقافة والصناعة والنقل وتحديث الزراعة من خلال مشاريع منسّقة. وفي هذا السياق تتَّبع إدارة منطقة جنوب شرقي الأناضول نهجاً متعدد القطاعات ومتكاملاً يربط بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، كما أنها تضطلع بأنشطة لتعزيز النُهج التشاركية وبأنشطة ومشاريع لبناء القدرات من أجل ضمان مراعاة المنظور الجنساني ومصالح الأطراف المحرومة في جميع الأنشطة. ويتمثل واحد من أهم الأنشطة التي يُضطَلع بها من هذه الناحية في مشروع ”المراكز المجتمعية المتعددة الأغراض“ التي يبلغ عددها 29 * مشروعاً تقدِّم خدماتها إلى الفتيات والنساء في تسع مقاطعات في منطقة جنوب شرقي الأناضول.

ويتمثل الهدف الأساسي للمراكز المجتمعية المتعددة الأغراض في إيجاد فرصة للنساء كي تصبحن على علم بالمشكلات التي تواجههن وتحديد مشكلاتهن وحلّ تلك المشكلات بمبادرة منهن؛ وتمكين النساء من المشاركة بدرجة أكبر في الساحة العامة وزيادة استفادتهن من الخدمات العامة؛ وتحسين ظروف تشغيل النساء ومشاركتهن في المشاريع التجارية؛ والإسهام في ضمان إتاحة فرص متساوية من خلال تمكين المرأة؛ وبدء عملية إنمائية لتحقيق التوازن بين الجنسين وبالتالي وضع نماذج إنمائية قابلة للتكرار تكون ملائمة للظروف المحلية ومستندة إلى مبدأ المجتمع التشاركي. والأنشطة التي تقوم بها هذه المراكز تشمل تقديم برامج لمحو الأمية إلى النساء والفتيات، والتدريب في مجال المهارات، والتدريب الاجتماعي، وأنشطة توليد الدخل، وأنشطة تهدف إلى مساعدة النساء في الحصول على مركز في الأسرة والمجتمع، وتمكين النساء من المشاركة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وغير ذلك. والمراكز الاجتماعية المتعددة الأغراض تديرها مجالس يُنتَخب أعضاؤها بشكل مباشر من جانب المشاركين وهو ما يضمن مشاركة النساء على أعلى المستويات. وكخطوة هامة للغاية إتُخذت من جانب المراكز المجتمعية المتعددة الأغراض أسَّست النساء في أدييامان جمعية تعاونية للمزارعات.

(ب) نيل تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة؛

في تركيا، يتولى 000 10 مركز وعيادة للرعاية الصحية تقديم خدمات تنظيم الأسرة والمعلومات ذات الصلة وخدمات إثارة الوعي (للاطلاع على معلومات تفصيلية، انظر المادة 12).

(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛

في تركيا، تقدَّم خدمات الضمان الاجتماعي إلى السكان العاملين في الزراعة من خلال ”قانون الضمان الاجتماعي للعاملين لحسابهم الخاص“ و ”قانون الضمان الاجتماعي للعمال الزراعيين“. وعلى الرغم من عدم وجود فوارق بين الرجال والنساء إلاّ بالنسبة لسِن التقاعد (58 سنة للنساء و 60 سنة للرجال) في إنفاذ هذين القانونين فإنه يلاحَظ أن عدد الرجال المستفيدين من الضمان الاجتماعي يزيد عن عدد النساء المستفيدات في نطاق العمالة الزراعية.

الجدول 31:

حالة العمل للعاملين في الزراعة حسب السنوات ونوع الجنس

(بآلاف الأشخاص، العمر 15 سنة وأكثر)

السنوات

المجموع

العمال النظاميون

عمال التراحيل

أصحاب الأعمال

العاملون لحسابهم الخاص

العاملون في الأسرة دون أجر

المجموع

2004

399 7

101

397

99

040 3

762 3

2005

493 6

118

404

108

857 2

007 3

2006

088 6

114

416

110

694 2

754 2

ذكور

2004

100 4

91

245

92

613 2

059 1

2005

550 3

109

231

99

312 2

799

2006

272 3

104

243

99

617 2

659

إناث

2004

299 3

9

152

7

427

703 2

2005

943 2

8

173

9

545

207 2

2006

816 2

10

173

11

527

094 2

المصدر: المعهد الإحصائي التركي.

(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية، والحصول كذلك، في جملة أمور، على فوائد كافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقق، زيادة كفاءتها التقنية؛

تقوم وزارة الزراعة والشؤون الريفية بتنظيم برامج تدريبية مختلفة للنساء الريفيات.

وضمن هذه البرامج، تهدف أنشطة الإنتاج الزراعي والتعليم وتقديم الخدمات إلى تزويد النساء، اللواتي تقمن دائماً بدور نشط في جميع فترات التاريخ الزراعي، بالتدريب على المسائل الزراعية عن طريق تحسين أساليب تقديم الخدمات وزيادة الإنتاج الزراعي وضمان المحافظة على الموارد الطبيعية، مثل المياه، في حالة قابلة للاستخدام في جميع الأوقات خلال القيام بالممارسات الزراعية. وتقدَّم البرامج التدريبية في 27 مقاطعة، وهو عدد من المخطَّط زيادته إلى 81 مقاطعة خلال عام 2008.

الجدول 32:

أنشطة الإنتاج الزراعي والتدريب وتقديم الخدمات التي اضطُلع بها في الفترة الأولى من السنوات 1998-2007

السنوات

العروض

التجارب في حالات زراعة مختلفة

اجتماعات للمزارعين

دورات زراعية طويلة الأجل أو قصيرة الأجل

مسابقات للعرض والحفز

قضاء أيام في الحقل

حلقات دراسية للتدريب أثناء العمل

عدد العروض

عدد المزارعات

عدد الحالات

عدد المزارعات

عدد الاجتماعات

عدد المزارعات

عدد الدورات

عدد المزارعات

عدد المسابقات

عدد المزارعات

عدد الأيام في الحقل

عدد المزارعات

عدد الحلقات الدراسية

عدد الأشخاص

1998

614

194 4

7

1

280 1

939 16

773

903 7

3

91

105

597 1

91

991

1999

604

451 3

2

37

909

204 10

354

936 3

8

570

65

574 1

15

134

2000

432

512 2

صفر

صفر

108 1

999 11

469

296 4

5

309

36

915 1

52

443

2001

392

883 1

2

1

960

001 12

347

591 4

6

392 2

77

623 1

35

380

2002

269

633

صفر

صفر

807

432 9

349

531 2

6

302

39

517

37

423

2003

176

823 1

صفر

صفر

576

176 12

369

048 3

12

362

53

501 1

29

232

2004

455

843 1

صفر

صفر

919

979 12

207

049 3

29

475

46

411 1

28

302

2005

381

099 2

5

65

413 1

186 18

321

013 5

41

297 2

34

001 1

432

422

2006

306

647 1

2

60

261 1

123 20

319

874 4

55

578 1

18

846

40

302

2007*

41

757

صفر

صفر

218

036 3

90

155 1

8

164

2

24

12

154

المجموع

670 3

842 20

18

164

233 9

075 127

598 3

396 40

173

540 8

475

009 12

771

783 3

* البيانات تتعلق بالفترة الأولى من عام 2007.

ويهدف بند آخر في أنشطة البرنامج الزراعي من أجل المرأة والتدريب في مجال اقتصاديات الأسر المعيشية وأنشطة تقديم الخدمات إلى النهوض بالحياة الاجتماعية للأسر التي تعمل في الزراعة في المناطق الريفية إلى مستوى الحياة العصرية وتزويد الفتيات والنساء الريفيات بالتدريب في مجال اقتصاديات الأسر المعيشية في أوقات فراغهن من الممارسات الزراعية من أجل النهوض بالقطاعات الريفية بصفة عامة بالنساء للجانب الاجتماعي - الزراعي للحياة. وأنشطة التدريب وتقديم الخدمات في مجال اقتصاديات الأسر المعيشية تشمل مسائل مثل ”إدارة موارد الأسرة“ و”تنمية الطفل وتدريبه“، و”التغذية“ و”الحرف اليدوية في الريف“. وفي هذا الإطار شاركت 491 62 امرأة في 5434 برنامجاً تدريبياً قدِّمت في عام 2005، كما شاركت 621 52 امرأة في 353 4 برنامجاً تدريبياً قدِّمت في عام 2006.

وبخلاف هذه الأنشطة تنفَّذ أيضاً أنشطة للتدريب وتقديم الخدمات في مجالات حفظ الأغذية بوسائل مختلفة، والتغذية التطبيقية والبحوث الصحية، واستخدام الملح المضاف إليه اليود.

وبالإضافة إلى هذا، يجري تنفيذ مشروع تقديم الخدمات الزراعية إلى النساء اللواتي تعملن في الزراعة وذلك بهدف تدريب النساء اللواتي تمارسن أنشطة الإدارة والزراعة على المسائل الزراعية من خلال تحسين تقديم الخدمات، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتمكين النساء من القيام بدور نشط بدرجة أكبر في أنشطة التنمية المستدامة والتنمية الريفية. وهذا المشروع الذي وضعت أساسه منظمة التخطيط التابعة للدولة جرى تمديده لفترة ثلاث سنوات إضافية في أواخر عام 2005 مع توقع أن تكون لإسهامات المشروع أهمية كبيرة بالنسبة للتنمية الاقتصادية للنساء اللواتي تعملن في الزراعة.

الجدول 33:

الأنشطة التي اضطُلع بها في إطار مشروع تقديم الخدمات الزراعية للنساء الريفيات في الفترة 2000-2007

السنة

العروض

التجارب في حالات زراعة مختلفة

اجتماعات للمزارعين

دورات زراعية طويلة الأجل أو قصيرة الأجل

مسابقات للعرض والحفز

قضاء أيام في الحقل

حلقات دراسية للتدريب أثناء العمل

عدد العروض

عدد المزارعات

عدد الحالات

عدد المزارعات

عدد الاجتماعات

عدد المزارعات

عدد الدورات

عدد المزارعات

عدد المسابقات

عدد المزارعات

عدد الأيام في الحقل

عدد المزارعات

عدد الحلقات الدراسية

عدد الأشخاص

2000

687

245 4

صفر

صفر

425 1

518 20

432

297 6

26

876 3

141

300 3

80

552

2001

699

269 3

صفر

صفر

333 1

110 16

410

560 6

21

659 5

101

626 2

28

327

2002

604

642

صفر

صفر

909

366 7

323

395 3

16

195

71

383

21

248

2003

467

073 1

5

81

797

580 10

258

153 4

8

718

50

879

14

178

2004

184

545 1

صفر

صفر

665

685 12

269

655 4

56

115 1

74

870 1

77

77

2005

312

770

صفر

صفر

728

948 11

189

397 3

12

710

58

520 1

21

571

2006

296

898

صفر

صفر

696

769 10

226

570 3

39

211 1

51

151 1

2

25

2007*

65

197

صفر

صفر

188

554 2

57

255 1

1

150

2

40

3

60

المجموع

314 3

639 12

5

81

741 6

530 92

164 2

282 33

179

634 13

548

769 11

246

038 2

* البيانات تتعلق بالفترة الأولى من عام 2007.

ويجري كل عام، منذ عام 2004، تنظيم ”مسابقة اختبار معرفة النساء الريفيات“ بهدف رصد نتائج أنشطة الخدمات التدريبية التي تقدّم إلى النساء الريفيات في المناطق الريفية، وتقييم مستويات أدائهن بالنسبة للمسائل الزراعية وتحسين شعور الثقة بالنفس وبقدرتهن على تنفيذ المشاريع. وإضافة إلى هذا فإنه يجري كل عام الاحتفال بيوم 15 تشرين الأول/أكتوبر باعتباره ”اليوم العالمي للمرأة الريفية“ وذلك منذ عام 1998.

(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛

يجري تقديم معلومات إلى النساء المزارعات المقيمات في مناطق التعاونيات الإنمائية الزراعية بشأن المسائل المتعلقة بمجالات الأنشطة التي تقوم بها تلك التعاونيات في 81 مقاطعة (يوجد 23 تعاونية للتنمية الزراعية جميع أعضائها من النساء). وقد تلقت سبع من هذه التعاونيات مساعدة إنمائية بلغت قيمتها 4.2 مليون ليرة تركية (حوالي 3.5 مليون دولار) من أجل الزراعة في الصوبات وتربية الأغنام وتربية حيوانات الألبان في عامي 2005 و 2006. وإضافة إلى هذا، جرى إدراج خمس من هذه التعاونيات مرة أخرى في البرنامج في عام 2007 وحصلت تلك التعاونيات على مساعدة ائتمانية بلغت قيمتها حوالي 5 ملايين ليرة تركية (حوالي 4.2 مليون دولار).

(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية؛

للاطلاع على الأنشطة التي اضطُلع بها لتشجيع النساء الريفيات على المشاركة في الشؤون الاجتماعية، انظر الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 2 من المادة 14.

(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛

انظر التقريرين القطريين الرابع والخامس المجمَّعين.

(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والإصحاح والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والاتصالات.

المادة 15:

15-1- تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون.

دخل حيِّز النفاذ في عام 2004 التعديل الدستوري الذي ذُكِر في التقريرين القطريين الرابع والخامس المجمّعين لتركيا أنه مشروع تعديل وأُرسي أساس قانوني هام بالنسبة للمساواة بين الرجال والنساء (انظر الفقرة (أ) من المادة 2). وبهذا التعديل أُدمِج في الدستور إقرار أن الرجال والنساء لهم حقوق متساوية وأن الدولة مسؤولة عن تحقيق هذه المساواة.

وبعد أن صدر في عام 2006 منشور مجلس الوزراء المعنون ”التدابير التي يتعيّن اتخاذها لمنع القتل على أساس التقاليد والشرف والعنف الموجّه ضد الأطفال والنساء“ (للاطلاع على التفاصيل انظر المادة 2)، تكون الدولة قد اتخذت خطوة أخرى هامة في الجهود التي تُبذَل لتفعيل المساواة بين الجنسين وألزمت المؤسسات العامة ذات الصلة بما عليها من مسؤوليات.

وعلاوة على هذا فإنه بعد التعديلات التي أُدخِلت على القانون الوطني أصبحت القواعد تطبَّق بالتساوي على النساء والرجال بالنسبة للحصول على الجنسية التركية (للاطلاع على معلومات تفصيلية، انظر المادة 9).

15-2- تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية.

15-3 - توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

15-4 - تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

جرى تعديل الأحكام القانونية لهذه المواد بإنفاذ القانون المدني الجديد اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2002. وترد في التقريرين القطريين الرابع والخامس المجمَّعين معلومات عن التعديل ذي الصلة.

المادة 16:

16-1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسَرية، وبوجه خاص تضمن، على أساس تساوي الرجل والمرأة:

(أ) نفس الحق في عقد الزواج؛

للاطلاع على معلومات تفصيلية عن الأحكام ذات الصلة من القانون المدني، انظر التقريرين القطريين الرابع والخامس المجمَّعين.

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛

انظر التقريرين القطريين الرابع والخامس المجمَّعين.

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛

انظر التقريرين القطريين الرابع والخامس المجمَّعين.

(د) نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالها، وفي جميع الأحوال تكون مصلحة الأطفال هي الراجحة؛

انظر التقريرين القطريين الرابع والخامس المجمَّعين.

(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر بحرّية وبشعور من المسؤولية، عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛

للنساء الحق في إنهاء حملهن غير المرغوب فيه في ظل ظروف معيَّنة. وللاطلاع على معلومات تفصيلية بشأن هذه المسألة، انظر المادة 12.

(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية، حين تكون هذه المفاهيم في التشريع الوطني؛ وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة؛

وفقاً للمادة 335 من القانون المدني يتقاسم الوالدان الوصاية على الأطفال ما لم يكن هذا الحق قد أُلغي لأسباب قانونية. ويشترك الوالدان في الوصاية على قدم المساواة خلال فترة الزواج. غير أنه في حالة الطلاق يمكن للقاضي أن يضع الأطفال تحت وصاية أيٍ من الوالدين. وفي هذا السياق لا يكون للرجال أية ميزة تُحرم منها المرأة.

وفي الواقع العملي يميل القضاة إلى منح الوصاية على الطفل الصغير إلى الأم ما لم تكن هناك ظروف استثنائية. ويتعيّن على أحد الأبوين الذي يعجز عن أن يكون الوصي على الطفل أن يشارك في الاستحقاقات النقدية الناتجة عن تربية الطفل. وينظّم القاضي الحق في زيارة الأطفال لأحد الوالدين الذي يعجز عن الحصول على الوصاية.

ويحق للنساء والرجال الذين يزيد عمرهم عن 30 سنة أن يكون لهم أطفال بالتبنّي بشرط أن يكونوا متزوجين لفترة خمس سنوات قبل التطبيق الفعلي لهذا الحق. والرجل والمرأة غير المتزوجين لا يحق لهما تبنّي طفل معاً.

ومع إضافة مادة جديدة إلى القانون المدني يقع على عاتق الزوج والزوجة التزام برعاية الطفل المتبنّى والحنوّ عليه (المادة 338).

(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة، والمهنة، والوظيفة؛

بموجب القوانين التركية يتساوى الرجال والنساء بالنسبة للحق في اختيار مهنة ووظيفة وفي حقوق شخصية أخرى. وبالنسبة لمسألة الإجراءات الجارية لتعديل الأحكام القانونية المتعلقة بحق النساء المتزوجات في الاستمرار في استخدام اسم عائلتهن، انظر الفقرة (د) من المادة 2 من هذا التقرير.

(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات، والإشراف عليها، وإدارتها، والتمتع بها، والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة.

للاطلاع على معلومات تفصيلية عن أحكام القانون المدني ذات الصلة، انظر التقريرين القطريين الرابع والخامس المجمَّعين.

16-2 لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني. وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما فيها التشريع، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.

بموجب القانون المدني التركي رُفع السن القانوني للزواج إلى أكثر من 17 سنة بالنسبة للرجال والنساء. غير أنه في حالة وجود ظروف قاسية وسبب كافٍ يمكن للرجال والنساء الذين يزيد عمرهم عن 16 سنة أن يتزوجوا بإذن من القاضي.

والتسجيل القانوني للزواج إلزامي، ويُسمح قانوناً بشريك واحد. غير أن حالات الزواج الجماعي غير القانونية تتم مواجهتها في بعض الأحيان. وتُتخَذ إجراءات قانونية ضد الأشخاص الذين يتزوجون بالقيام بمراسم دينية دون تسجيل قانوني للزواج.

والزواج المبكّر والزواج القسري يعرَّفان في القوانين بأنهما جريمة. ووفقاً لبيانات معهد الإحصاءات التركي المستقاة من ”البحث المتعلق بهيكل الأسرة لعام 2006“ فإن نسبة 58.7 في المائة من النساء ونسبة 58.2 في المائة من الرجال قد تزوجوا في سن يتراوح بين 18 سنة و 24 سنة، وهو سن يشيع فيه على نطاق واسع زواج الأتراك. غير أن نسبة النساء اللواتي تتزوجن لأول مرة قبل أن يصل عمرهن إلى 18 سنة هي 31.7 في المائة، في حين أن النسبة للرجال هي 6.9 في المائة. ويلاحَظ أن الزواج المبكِّر يؤثّر على النساء بدرجة أكبر. وتقوم منظمات غير حكومية بتنفيذ مشاريع مختلفة من أجل لفت الانتباه إلى الزواج المبكِّر والزواج القسري وإثارة الوعي لدى المجتمع بهذه المسألة.