قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة ب التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لتوفالو *

تعريف التمييز

1 - لقد أُقر بأن الدستور لم يُعدل بهدف منع التمييز على أساس جنس ي أو جنسان ي ((CEDAW/C/TUV/3-4، الفقرة 14) ( ) . يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت أو تخطط لاتخاذ خطوات لتعديل الدستور وغيره من التشريعات المناسبة لإدماج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل وتحديد وحظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بما في ذلك التمييز المباشر، وغير المباشر، والتمييز بحكم القانون، والتمييز الموضوعي، وذلك تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية .

القوانين والممارسات التمييزية

2 - لقد أُشير إلى عدد من القوانين التي تتضمن أحكام اً تمييزية ً مباشرة أو غير مباشرة ضد المرأة، مثل قانون أراضي السكان الأصليين، و قانون أراضي توفالو، وقانون فاليكاوبولي ، وقانون الزواج، وقانون العمل ، وقانون العقوبات ( الفقرات 10-13 و 56). وأُقر أيضا بأنه، منذ صدور التقرير السابق للدولة الطرف، لم تجر أي مراجعة تشريعية شاملة بهدف إزالة الأحكام التمييزية ضد المرأة ( الفقرة 7 والجدول الوارد أسفل الفقرة 33 ). يُرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تتوخى تنفيذ هذه المراجعة لتشريعاتها، ووضع جدول زمني واضح للانتهاء منها، من أجل تعديل أو إلغاء جميع التشريعات التمييزية وتحقيق الامتثال للاتفاقية والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة .

3 - ووفقا لقانون التشريع في توفالو لعام 1987 ، يُعترف ب القانون العرفي إلى جانب القانون المدون كمصدر للقانون في الدولة الطرف (HRI/CORE/TUV/2012، الفقرة 37) . يرجى الإشارة إلى أي تدابير متخذة لتحقيق انسجام القوانين والممارسات العرفية مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية .

التعريف ب الاتفاقية

4 - تعترف الدولة الطرف ب أن الاتفاقية لم تعمم على جميع فروع الحكومة والسلطة القضائية ( الفقرة 20) ، على النحو الموصى به من قبل (CEDAW/C/TUV/CO/2، الفقرة 18). وتعترف أيضا بأن آخر برنامج تدريبي لموظفي إنفاذ القوانين بشأن الاتفاقية أُجري في عام 2007 ( الفقرة 22). يُرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف قد خططت لأي برامج تدريبية جديدة لموظفي إنفاذ القوانين بشأن الاتفاقية . وما هي الجهود التي تُبذل لتحسين قدرات ومعارف الحكومة والسلطة القضائية وقطاع التعليم والمجتمع المدني وعامة الجمهور فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين؟ ويرُجى أيضاً تقديم معلومات محددة بشأن ال كيفية التي تعزز بها الدولة الطرف وعي النساء ومعرف تهن ، ولا سيما المنتميات إلى أشد الفئات حرماناً، كنساء المناطق الريفية، وذوات الإعاقة ، والمسنات ، بحقوقهن بموجب الاتفاقية والتشريع ات الوطني ة ذ ات  الصلة بالموضوع .

إمكانية اللجوء إلى القضاء

5 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإزالة العوائق التي تحول دون لجوء المرأة إلى القضاء ، ولا سيما العوائق المتعلقة ب محدودية معلومات المرأة عن حقوقها، والافتقار إلى الدعم في السعي إلى إعمال تلك الحقوق ، و ارتفاع التكاليف القانونية. وفي ضوء التوصيات السابقة التي قدمتها اللجنة ( CEDAW/C/TUV/CO/2، الفقرة 18) ، يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتوسيع نطاق المساعدة القانونية للنساء في الدولة الطرف . ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن القرارات الصادرة عن السلطة القضائية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق المرأة ولضمان جبر الضرر، بما في ذلك تقديم التعويض المناسب للضحايا . وي ُ رجى أيضاً تقديم معلومات مستكملة عن الموارد البشرية والمالية المقدمة إلى مكتب محامي الشعب (الفقرة 25).

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

6 - يرجى تقديم معلومات مستكملة عما إذا كانت الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة ( إدارة شؤون المرأة ) ، قد زُودت بالموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية، وبما يلزم من سلطة وقدرة على اتخاذ القرارات بغية التنسيق والعمل بفعالية من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني على نحو ما أوصت به اللجنة في السابق (CEDAW/C/TUV/CO/2، الفقرة 24). ويرجى الإشارة أيضاً إلى أي تقدم محرز و إلى ال تحديات التي و ُ وجهت في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (تي كاكيغا الثانية (Te Kakeega II)) للفترة 2005-2015 ، على أن تؤخذ بعين الاعتبار على وجه الخصوص نتائج استعراض منتصف المدة المتعلقة بالمرأة و القضايا الجنسانية والفرص البديلة لتوليد الدخل المتاحة للنساء ( الفقرة 15). ويرجى أيضا تقديم تفاصيل عن التقدم المحرز في وضع سياسة للاعتراف بالهوية الجنسانية، وخطة استراتيجية وخطة مؤسسية لإدارة شؤون المرأة ( الجدول الوارد أسفل الفقرة 33 ).

التدابير الخاصة المؤقتة

7 - لقد أُقرَّ بأن الدستور لا يكفل توفير تدابير خاصة مؤقتة وبأنه يُ تصور خطأً أن هذه التدابير أداة للإضرار بالرجال ( الفقرة 32). يُرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتُخذت لتعزيز فهم التدابير الخاصة المؤقتة للنهوض بالمرأة، بما يتماشى مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة بشأن هذا الموضوع . وذُكر أنه أُعدت ورقة ا ستراتيجية/سياس ة عامة بشأن تخصيص مقاعد للنساء وقُدمت للجنة تنسيق التنمية ومجلس الوزراء ( الجدول الوارد أسفل الفقرة 33 ، و الفقرة 35) وأن ال تشريع ا ل متعلق ب تخصيص مقاعد برلمانية للنساء (مقعدان في المجموع، مقعد واحد لكل أربعة جزر) لم يُبت فيه بعد ( الجدول الوارد أسفل الفقرة 33 ). يرجى تقديم معلومات عن محتوى الورقة، ووضعها الحالي، والتدابير التي اتخذت للإسراع باعتماد مشروع التشريع ذي الصلة ب الموضوع .

القوالب النمطية والممارسات الثقافية

8 - ت سلِّم الدولة الطرف بوجود مواقف الوصاية الأبوية ال تقليدية و ال قوالب ال نمطية ال جنسانية التي تساهم في التمييز بين الجنسين وتعزز الصور النمطية عن دور المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع ( الفقرات 32 و 36 و 37 و 46 و 70 ؛ HRI/CORE/TUV/2012، الفقرات 10 و 62 و 64). يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة للقضاء على مواقف الوصاية الأبوية والقوالب النمطية التمييزية التي تعيق تمتع المرأة الكامل بحقوقها، وتبيين ما إذا كانت الدولة الطرف تتوخى وضع استراتيجية شاملة، تتضمن التشريعات اللازمة، وإنشاء آلية للرصد وإجراء بحوث حول هذا الموضوع، بما في ذلك بحوث عن الجزر الخارجية، على نحو ما أوصت به اللجنة في السابق (CEDAW/C/TUV/CO/2، الفقرة 28 ) .

العنف ضد المرأة

9 - لقد أشير إلى أن 40 في المائة من النساء أبلغ ن عن تعرضهن لنوع ما من أنواع العنف ال بدني أو الجنس ي ( الفقرة 46). وأشير أيضاً إلى أنه، للقضاء على العنف ضد المرأة، أُعد مشروع قانون ل حماية الأسرة ومكافحة العنف المنزلي ولكنه لا يزال في انتظار المزيد من المشاورات المجتمعية قبل إعادته إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه ( الفقرة 48). يُرجى تقديم معلومات عن حالة مشروع القانون المذكور، تتضمن إطاراً زمنياً واضحاً لاعتماده، وتبين مضمونه، وأهدافه، ومدى مشاركة المرأة في إعداده . ويُرجى أيضا بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تتوخى إلغاء الأحكام التمييزية في قانون العقوبات، على النحو الموصى به في الملاحظات الختامية السابقة الصادرة عن ال ل جنة (CEDAW/C/TUV/CO/2، الفقرة 32). ويرجى تقديم تفاصيل عن التعديل المقترح للتوسع في تعريف الاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي (الفقرة 58) . يرجى الإشارة أيضاً إلى ما أُحرز من تقدم نحو حظر جميع أشكال العقوبة البدنية للفتيات والفتيان، بما في ذلك العقوبة في المن ـ زل .

10 - وأُقر أيضاً بأنه لا ت توافر الملاجئ لضحايا العنف المن ـ زلي في الدولة الطرف ( الفقرة 53). يُرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تتخذ تدابير لضمان إمكانية وصول ضحايا العنف إلى الوسائل الفورية والفعالة للانتصاف والحماية، بما في ذلك الملاجئ . ويُرجى أيضاً تقديم تفاصيل عن مشروع مركز الأزمات (الفقرة 52) ونتائجه، بالإضافة إلى تقديم بيانات مفصلة حسب الجنس عن أولئك الذين يستخدمون المركز، والأسس المطلوب توفرها للاستفادة من المركز والمساعدة المقدمة .

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

11 - تُقر الدولة الطرف بنقص المعلومات المتعلقة باستغلال النساء في البغاء أو في الاتجار بهن ( الفقرة 60). يُرجى بيان ما إذا كانت هناك نية لإنشاء نظام لجمع البيانات وإجراء الدراسات و ا لا ستقصا ءات حول انتشار استغلال النساء والفتيات في الدولة الطرف وأسبابه، على نحو ما أوصت به اللجنة في السابق (CEDAW/C/TUV/CO/2، الفقرة 34). ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتعرف على ضحايا الاتجار، وحمايتهن وتزويدهن بخدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج . ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن عدد التحقيقات والمحاكمات في قضايا الاتجار بالأشخاص وعن الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المدانين . ويرجى أيضاً بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم مراجعة وإلغاء الأحكام التمييزية الواردة في قانون العقوبات في ما يتعلق بالبغا ء .

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

12 - تعترف الدولة الطرف بوجود عقبات فيما يتعلق بمشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة بسبب مواقف الوصاية الأبوية ال تقليدية السائدة تجاه النساء اللاتي يشغلن مناصب قيادية ( الفقرة 70 ؛HRI/CORE/TUV/2012، الفقرة 64). يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة والحملات الرامية إلى التوعية بأهمية المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في المناصب القيادية، والتعجيل بزيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة، وعلى وجه الخصوص في البرلمان وهيئات صنع القرار الأخرى على المستويين المحلي والوطني . ويُرجى بيان التدابير المحددة الم طبقة بالفعل لضمان المشاركة الكاملة للمرأة في مناقشة وتصميم وصياغة السياسات العامة المعنية بالتكيف مع تَغيُّر المناخ . ويُرجى تقديم تفاصيل عن التعديلات المقترحة على قانون فاليكاوبولي ، بما في ذلك وضع التعديلات المقترحة لضمان أهلية النساء والرجال البالغين من العمر 18 عاما وما فوق للتصويت في مجالس فاليكاوبولي (جمعيات الحكماء ) وفي ا عتماد الميزانيات السنوية لهذه الجمعيات (الفقرتان 9 و 11 ) .

الجنسية

13 - يُرجى تقديم معلومات عن أي خطوات اتخذتها الدولة الطرف بشأن تعديل تشريعاتها المتعلقة بالجنسية، ولا سيما فيما يتصل بنقل الجنسية من جانب المرأة التوفالية إلى أولادها على أساس المساواة مع الرجل، لجعلها متسقة تماما مع المادة 9 من الاتفاقية ( الفقرة 75 ).

التعليم

14 - يرجى تقديم معلومات مستكملة عن نسبة الفتيات والنساء، سواء في العاصمة أو في الجزر الخارجية، المسجلات في التعليم الابتدائي والثانوي والعالي . ومن المسل َّ م به أن الوالدين غالبا ما يبقون الفتيات الأكبر سناً في المنزل لرعاية أشقائهن الأصغر سناً ( الفقرة 79). يُرجى توضيح التدابير المتوخاة لمعالجة هذه المشكلة على نحو أكثر فعالية وضمان استفادة الفتيات من جميع مستويات التعليم على قدم المساواة مع الفتيان . ويرجى أيضا تقديم معلومات عن أي تقدم أُحرز، بوسائل منها التدابير الخاصة المؤقتة، بما يتماشى مع المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 ، لضمان التحاق الشابات بمعهد توفالو للتدريب البحري ( الفقرتان 77 و 78 ).

15 - وقد أُقر بعدم توافر معلومات فيما يتعلق ب حالات ” التسرب “ من المدارس ونظام قائم لرصدها ( الفقرة 82) ، وبأن الموقف من العقاب البدني في قانون التعليم وقانون العقوبات لم يتغير ( الفقرة 83). يُرجى تقديم معلومات عما إذا كانت الدولة الطرف تتوخى إنشاء وتنفيذ نظام مناسب لرصد حالات ” التسرب “ من المدارس وحظر العقاب البدني في قانون التعليم وقانون العقوبات، على نحو ما أوصت به اللجنة في السابق (CEDAW/C/TUV/CO/2، الفقرة 40). ويرجى أيضا تقديم معلومات عن التدريب المهني الذي استُهل لبناء قدرة ” المتسربين “ من المدارس في مهارات مثل النجارة والطهي ( الفقرة 85).

العمالة

16 - لقد أُشير إلى أن قانون العمل لا يزال يتضمن أحكاماً تمييزيةً فيما يتعلق بإجازة الوضع واختيار المرأة ل نوع العمل ( الفقرة 86). يُرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تتوخي إلغاء هذه الأحكام وما إذا كانت تعتزم وضع سياسة ل تكافؤ فرص العمل(HRI/CORE/TUV/2012، الفقرة 73). ويرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لحماية المرأة من التمييز والاستغلال في مجال العمل، ويشمل ذلك رصد وسد الفجوة في الأجور بين الجنسين وتطبيق مبدأ المساواة في الأجور وتكافؤ فرص العمل، على نحو ما أوصت به اللجنة سابقاً (CEDAW/C/TUV/CO/2، الفقرة 42). ويرجى أيضا تقديم معلومات عن حالة مشروع قانون العمل، الذي يهدف إلى إعطاء تأثير أفضل للاتفاقيات الرئيسية الثمانية لمنظمة العمل الدولية، وعن الإطار الزمني لاعتماده .

الصحة

17 - يُرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت، أو تعتزم اتخاذ، تدابير لإلغاء تجريم الإجهاض في حالات الاغتصاب، وسفاح المحارم، ووجود خطر يهدد حياة أو صحة الأم، أو في حالة إصابة الجنين بعاهات خطيرة، وذلك تمشيا مع التوصية العامة رقم 24 الصادرة عن اللجنة في ما يتعلق بالمرأة والصحة . وما هي التدابير التي اتُخذت لتوعية المجتمع بهذه القضية؟ ويُرجى أيضا تقديم معلومات مستكملة عن معدل الوفيات النفاسية ( الفقرة 97) وبيانات مستكملة، مصنفة حسب نوع الجنس والسن والموقع الجغرافي، بشأن معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لمعالجة تأثير فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز على النساء والفتيات وعلى نتائج تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لفيروس نقص المناعة البشرية والعدوى التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي للفتـرة 2009-2013 ( الفقرة 111) وبيان ما إذا كان قد تم اعتماد خطة استراتيجية وطنية جديدة. ويُرجى أيضا تقديم تفاصيل عن البرامج المختلفة الرامية إلى التوعية بفيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي ( الفقرة 111) ، ولا سيما إذا كانت تركز بشكل محدد على النساء، فضلا عن أسباب عدم نجاح الجهود المبذولة لتوعية موظفي الحكومة ( الفقرة 112 ) .

المرأة الريفية

18 - لقد ذُكِر أن المرأة تتعرض للتمييز عندما يتعلق الأمر بالحصول على الأراضي ( الفقرة 120). يرجى تقديم معلومات مفصلة عن أي تدابير متخذة لضمان استفادة النساء والرجال من ملكية الأراضي على قدم المساواة، ويشمل ذلك إلغاء التشريعات التمييزية . وقد أعربت المقررة الخاصة المعنية بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي ، في تقريرها عن بعثتها إلى توفالو في عام 2012 ، عن ترحيبها بمشروع قانون الموارد المائية ومشروع قانون إدارة المو ارد المائية والصرف الصحي اللذين يجري إعدادهما، وشجعت الحكومة على اعتماد هذين الصكين في أقرب وقت ممكن من أجل وضع وتنفيذ هيكل ها الإداري للمياه والصرف الصحي ( A/HRC/24/44/Add.2، الفقرة 7). يُرجى تبيين الوضع الحالي للقانونين المذكورين أعلاه، ووصف التدابير المزمع اتخاذها لضمان أن يكون الحصول على المياه والصرف الصحي متاحا بأسعار معقولة للجميع، ولا سيما للنساء اللواتي يعشن في فقر ونساء الجزر الخارجية . ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حصول المرأة الريفية على الائتمان وتطوير مهارات ومعارف النساء في الجزر الخارجية لتمكينهن من مباشرة الأعمال التجارية الصغيرة .

فئات النساء المحرومات

19 - لقد أُقر بأنه لا يتوافر حتى الآن أي إطار اجتماعي أو سياسي رسمي لضمان حقوق النساء ذوات الإعاقة ب خلاف نظام التكافل الأسري ( الفقرة 125). يُرجى تقديم معلومات عن حالة فئات النساء المحرومات والمهمشات، بمن فيهن المسنات وذوات الإعاقة، في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية . ويُرجى تقديم تفاصيل عن المناقشات المتعلقة باعتماد سياسة وطنية للإعاقة ، بما في ذلك مشاركة المرأة في وضع تلك السياسة ( الفقرة 127) ، وبيان ما إذا كانت تلك السياسة متوافقة مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . ويُرجى أيضاً تقديم تفاصيل عن المبادرة المتعلقة ب إ جراء دراسات استقصائية للأشخاص ذوي الإعاقة في إطار مشروع تعزيز الحوكمة المحلية .

الزواج والعلاقات الأسرية

20 - يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن المشاورات المستمرة التي أُجريت لإصلاح قانون الأسرة في الدولة الطرف ( الفقرة 134) ، وعن مدى مشاركة المرأة في هذا الأمر . ويرجى أيضاً بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت خطوات لرفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 سنة للفتيات والفتيان لمنع حالات زواج الأطفال والزواج بالإكراه أو الزواج المرتب، وخاصة في الجزر الخارجية . ويُرجى أيضاً بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت خطوات لإلغاء أو تعديل الأحكام التمييزية في قانون أ راضي السكان الأصليين وقانون أراضي توفالو فيما يتعلق بحضانة الأطفال المولودين خارج إطار الزواج ( الفقرة 129). ومن المسل َّ م به أن هناك عدم فهم لمفهوم النفقة، وذلك بسبب التوقعات الثقافية التي تنتظر من المرأة أن تعود بعد طلاقها إلى أسرتها كي يمكن للأسرة رعايتها ( الفقرة 133). ويُرجى بيان ما إذا كانت قد اتخذت أي تدابير للتوعية بهذه المسألة وضمان إنفاذ الأحكام المتعلقة بالنفقة .

البروتوكول الاختياري وتعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

21 - يُرجى بيان أي تقدم محرز تجاه الانضمام إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية. ويُرجى أيضا بيان التقدم الذي أحرز تجاه قبول ال تعديل الذي أدخل على المادة 20 (1) من الاتفاقية، فيما يتعلق بموعد اجتماع اللجنة.