الصفحة

تقديم للتقرير

6

المواد: 1 و 2 و 3: تعريف التمييز والتزامات الدول

10

أولا - مكتسبات الاستقلال

11

ثانيا - المبادرة الديمقراطية لإقرار حقوق المرأة

12

ثالثا - الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة

22

رابعا - أجهزة حماية حقوق المرأة

31

المادة 4: التدابير المؤقتة

37

أولا - إجراءات الدعم الإيجابي لتمكين المرأة من الوصول إلى مراكز اتخاذ القرار

37

ثانيا - على مستوى التخطيط الاستراتيجي: الخطة التاسعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

37

ثالثا - الأولويات الوطنية في إطار ما بعد مؤتمر بيجين

41

رابعا - حماية الأمومة

43

المادة 5: مكافحة القوالب النمطية

44

أولا - رد الاعتبار لدور المرأة باعتبارها فاعلا في التاريخ

44

ثانيا - الأجيال القادمة: مراجعة الكتب المدرسية

45

ثالثا - دور وسائل الإعلام

46

رابعا - دور الصحفية

49

خامسا - نهج “المرأة ووسائل الإعلام”

51

سادسا - آليات لتحسين النهج الإعلامي تجاه المرأة

52

سابعا - التربية على حقوق الإنسان

54

ثامنا - دور وزارة شؤون المرأة والأسرة

55

تاسعا - دور مركز البحوث والدراسات للتوثيق والإعلام حول المرأة

59

عاشرا - العنف داخل الأسرة

61

المادة 6: الاتجار بالمرأة واستغلال دعارتها

69

المادة 7: الحياة السياسية والعامة

71

أولا - الآليات التشريعية والمؤسسية

71

ثانيا - المرأة في المحافل المنتخبة

73

ثالثا - المرأة في المحافل الاستشارية العليا

74

رابعا - المرأة في المحافل القضائية

75

خامسا - المرأة في المحافل السياسية

76

سادسا - المرأة في المحافل النقابية

78

سابعا - المرأة في قطاعات النشاط

79

ثامنا - وصول المرأة إلى مناصب اتخاذ القرار

81

تاسعا - ظهور المشاريع النسائية

82

عاشرا - الهياكل الاجتماعية التربوية لرعاية الأطفال

83

حادي عشر - مشاركة المرأة في الحياة العامة

84

ثاني عشر - استراتيجية تنمية الكفاءات النسائية

89

المادة 8: التمثيل والمشاركة الدوليان

94

أولا - المرأة في السلك الدبلوماسي

94

ثانيا - تونس وأنشطة الأمم المتحدة

94

ثالثا - دور تونس الإقليمي

97

رابعا - مساهمة تونس في النهوض بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب

98

خامسا - الوجود المتزايد للكفاءات النسائية التونسية في المحافل الدولية

99

سادسا - النهوض بالمرأة، أحد عناصر التعاون الثنائي

103

المادة 9: الجنسية

105

المادة 10: التعليم

107

أولا - التعليم قبل المدرسي

108

ثانيا - تطور نظام التعليم

109

ثالثا - التعليم العالي

123

رابعا - الرياضة البدنية المدرسية والجامعية

129

خامسا - محو الأمية

129

المادة 11: العمل

135

أولا - التشريع

136

ثانيا - البيئة الاجتماعية المهنية للمرأة

139

ثالثا - التونسيات العاملات

141

رابعا - المرأة وسوق العمل

145

خامسا - المرأة والمشاريع

145

سادسا - التكوين المهني

146

سابعا - آليات العمل الإيجابي

151

المادة 12: الصحة

157

أولا - الهياكل الأساسية لصحة الأم والطفل وتخطيط الأسرة

158

ثانيا - برامج الترويج والوقاية والرعاية المتصلة بصحة المرأة

162

ثالثا - تنظيم الأسرة: عامل حاسم في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

164

رابعا - المؤشرات المحددة للتغطية الصحية

166

المادة 13: الحقوق الاجتماعية والاقتصادية

177

أولا - الحصول على الاستحقاقات الاجتماعية والأسرية

177

ثانيا - الاستفادة من برامج المساعدة ومكافحة الفقر

181

ثالثا - الإفادة من برامج التنمية المتكاملة

184

رابعا - الحصول على القروض المصرفية وغيرها من أشكال التمويل

184

خامسا - آليات الدعم التابعة لوزارة شؤون المرأة والأسرة

188

سادسا - الوصول إلى الائتمانات السكنية

189

سابعا - توفير مكتب معلومات وحيد للشباب

190

ثامنا - مشاركة المرأة في الحياة الثقافية والأنشطة الترفيهية

191

تاسعا - الرياضة النسائية

196

المادة 14: المرأة في المناطق الريفية

200

أولا - توفير الخدمات

201

ثانيا - البرامج الوطنية للتنمية ومكافحة الفقر

213

ثالثا - آليات التمويل والتشجيع

220

رابعا - الآليات الجديدة

221

خامسا - النهوض بكفاءات الفتاة الريفية

224

سادسا - العمل الإيجابي لصالح المرأة الريفية

226

المادة 15: المساواة أمام القانون

232

أولا - المساواة المطلقة من حيث الأهلية القانونية

232

ثانيا - عدم التمييز في شغل الوظائف القضائية

233

ثالثا - حق المرأة في اختيار مقر سكناها

234

المادة 16: قانون الزواج والأسرة

236

أولا - المساواة والشراكة داخل الأسرة

236

ثانيا - حقوق وواجبات أكثر توازنا بين الزوجين

239

ثالثا - إلغاء مفهوم الخضوع

241

رابعا - صلاحيات الوالدين: التعاون من أجل تربية الأطفال تربية حسنة

243

خامسا - المساواة بين الزوجين فيما يخص اختيار الولادات والتخطيط لها

244

سادسا - حقوق كل من الزوج والزوجة في مجال الملكية والتركة

244

سابعا - المساواة في مجال الطلاق

246

ثامنا - الحقوق والواجبات فيما يخص الولاية

249

تاسعا - العلاقات خارج إطار الزواج

250

خلاصة : عملية لا رجعة فيها على طريق الديمقراطية/التنمية

252

تقديم للتقرير

1 - وفقا للمادة 18 من الاتفاقية، يشكل هذا التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من 1992 إلى 1998، تقريري تونس الثالث والرابع مجتمعين عن التقدم المحرز في مجال تطبيق أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويتضمن أيضا بيانات ومعلومات تتعلق بتطور العمل الجاري على الصعيد الوطني، في إطار تطبيق الأهداف الاستراتيجية لمنهاجي عمل بيجين وداكار. كما ترد في هذا التقرير معلومات تتعلق بسنة 1999، بل وبسنة 2000.

2- وقد راعت تونس على النحو الواجب ملاحظات اللجنة عند نظرها في التقريرين الدوريين الأول والثاني في 1995. وترد الأجوبة والمعلومات المطلوبة في التفاصيل المتعلقة بالتطور الملاحظ في إطار السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة على الصعيدين التشريعي والمؤسسي وكذا على صعيد برامج التنمية.

3 - وتم إعداد هذا التقرير بالتعاون مع مجموع الوزارات، والمنظمات والهيئات والمنظمات غير الحكومية التي لها دخل في مسألة النهوض بالمرأة والأسرة وحماية حقوقهما.

4 - وقد دُرست بادئ ذي بدء تقارير قطاعية في إطار لجنة مشتركة بين الوزارات شارك فيها شركاء حكوميون وغير حكوميين معنيون، وانطلاقا من هذه التقارير وضع تقرير تقييم وطني ودرسه المجلس الوطني للمرأة والأسرة.

لمحة تاريخية عن وضع المرأة

5 - يشهد تاريخ تونس الممتد على مدى ثلاثة آلاف سنة على أن المرأة كثيرا ما كانت تتبوأ فيه مكانة مرموقة، منذ عهد قرطاج، التي أنشأتها امرأة، ألا وهي “عليشة”، مرورا بالفتح العربي وثورة الكاهنة، ثم إنشاء القيروان، أول عاصمة إسلامية في أفريقيا، وعقد الزواج القيرواني الذي كان يتيح للزوجة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج امرأة ثانية.

6 - وتعود الدعوة إلى تحرر المرأة إلى بداية القرن العشرين، حيث دعت إليه حركة الإصلاح التي نمت في كنف الكفاح من أجل الاستقلال. ودافع عن قضية المرأة بصفة خاصة المفكر الطاهر الحداد الذي دعا، باسم الإسلام، إلى تعليم الفتاة وتحريرها من أغلال التقاليد، وذلك في مؤلف نشره في 1930 تحت عنوان “امرأتنا في الشريعة والمجتمع”.

7 - وقد استجاب لهذه الدعوة أول عمل تشريعي سنته تونس المستقلة، هو مجلة الأحوال الشخصية، في 13 آب/أغسطس 1956، بمبادرة من الرئيس الحبيب بورقيبة، أول رئيس للجمهورية التونسية. وقد منعت المجلة تعدد الزوجات، وأقرت الزواج المدني الرسمي والتطليق القضائي وأقامت تنظيما جديدا للأسرة على أساس المساواة بين الزوجين أمام القانون.

8 - ولعل إصدار مجلة الأحوال الشخصية قبل وضع الدستور نفسه، يدل دلالة بالغة على الوعي الذي كان يحدو تونس غداة الاستقلال، فيما يتعلق بضرورة تطوير الحياة الاجتماعية بالاستناد في آن واحد إلى العقلانية العربية الإسلامية وإلى الثقافة العالمية وضرورات العصر.

9 - وينص الدستور الصادر في 1 حزيران/يونيه 1959، في المادة 6 منه على ما يلي: “كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون”، ويفسح المجال للقوانين اللاحقة حتى تكرس تدريجيا الحقوق الأساسية للمرأة في جميع المجالات: الحق في الترشيح والتصويت، والحق في العمل، والحق في التعليم المجاني، وفي الحماية الاجتماعية، والحق في إبرام العقود، وما إلى ذلك.

10- وفي 1980، كانت تونس من أوائل البلدان التي وقعت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

تطور السياق الوطني

11 - تميز تطور الوضع الداخلي في تونس على الصعيد الاقتصادي، خلال التسعينات، بانفتاح الاقتصاد الوطني واندماجه في السوق المحلية والدولية، وعلى الصعيد السياسي، بتوطيد ركائز التعددية الديمقراطية، ودولة الحق والقانون، واحترام حقوق الفرد.

12 - ومنذ تولي الرئيس زين العابدين بن علي للرئاسة، في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1987، أخضع البلد لعملية من الإصلاح الشامل، أحيى بها تقاليد الحركة الإصلاحية ، وكرس في الوقت ذاته مزايا التشبث بالحداثة. وبفضل هذا العملية، شهدت تونس، في إطار الخطة الوطنية الثامنة للتنمية (1992-1996) ثم الخطة التاسعة (1997-2001) فترة من النمو الاقتصادي الإيجابي، ومن الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي.

13 - وفي إطار نهج شمولي تجاه حقوق الإنسان يجمع بين الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اقترنت عملية التحرير الاقتصادي التي بادر إليها رئيس الدولة بسياسة اجتماعية ترمي إلى تعزيز التوازنات الاجتماعية.

14 - وأصبحت مكافحة الفقر وكل أشكال التهميش الاجتماعي هدفا يحظى بالأولوية في سياسة الدولة وعبأت من أجله، فضلا عن التضامن الاجتماعي، إعانات اجتماعية تصل في المتوسط السنوي إلى 18 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

15 - وفي هذا السياق السياسي والاجتماعي المتميز بتوطيد الديمقراطية والسعي إلى تحقيق التوازنات الاجتماعية، شهدت حقوق المرأة انطلاقة لا مثيل لها، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان.

الاختيارات السياسية للعهد الجديد

16 - أقام التغيير الذي حصل في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1987 مجالات ديمقراطية جديدة في إطار تعزيز التعددية الديمقراطية وتوطيد أركان دولة الحق والقانون.

17 - ولن تكون حقوق المرأة موضوع أي مساومة. وفي هذا أكد رئيس الدولة، في 19 آذار/مارس 1988، “أن مجلة الأحوال الشخصية مكسب حضاري نحن أوفياء له وملتزمون به. نعتز به ونتفاخر به. فلا تراجع في ما حققته تونس لفائدة المرأة والأسرة ولا تفريط فيه”. وبقوله هذا وضع حدا لجدل أثارته النزعة الأصولية.

18 - وانكبت تونس على العمل من أجل النهوض بوضع المرأة حتى توائمه مع مقتضيات دولة الحق والقانون والحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان. وكلفت لجنة خاصة إلى جانب اللجنة العليا لحقوق الإنسان، في كانون الأول/ديسمبر 1991، بدراسة سبل ووسائل تعزيز مكتسبات المرأة، عن طريق اقتراح التعديلات التشريعية الضرورية، "دون تضارب مع الهوية العربية الإسلامية لتونس".

19 - وعلى ضوء الاستنتاجات التي خلصت إليها هاتان الهيئتان، اتخذ رئيس الدولة، في 13 آب/أغسطس 1992، سلسلة من التدابير الرامية إلى التعزيز الملموس لحقوق المرأة على الصعيد التشريعي والمؤسسي. وحققت القوى الإصلاحية في 13 آب/أغسطس 1992 نصرا جديدا.

20 - ومنذ ذلك الحين، توالت التدابير والقوانين لإتمام صرح إصلاح وضعت أسسه تدابير 13 آب/أغسطس 1992. وسيشكل تعديل الدستور، المعتمد في 1997، معلمة أساسية جديدة.

21 - وهكذا اكتسبت سياسية النهوض بالمرأة ديناميكية جديدة بوأتها الصدارة في الاهتمامات الوطنية.

22 - وأكد الرئيس بن علي في خطاب 10 تموز/يوليه 1997 أن “ما تحقق للمرأة التونسية من مكاسب من جوهر خياراتنا. فلا إصلاح في نظرنا بدون المرأة ولا مكاسب لأمة بدون دعم مكاسبها”. وهذا شعار سيؤكد من جديد في 30 تموز/يوليه 1998، من خلال التعهد الرسمي “بأننا نرفض الوصاية على المرأة أو مصادرة أي حق من حقوقها”.

المساواة: بُعد في الهوية الوطنية

23 - إن تعزيز حقوق المرأة بُعدٌ أساسي في مشروع المجتمع الذي يسعى إليه العهد الجديد. وينبع من اختيار حضاري يرمي إلى أن يضمن للمرأة حقا فرديا في الكرامة الإنسانية ويكفل شروط تحقيقه باعتبارها إنسانا ومواطنة كاملة الحقوق.

24- وأصبحت المساواة بين الرجل والمرأة أساسا من الأسس المسلم بها للهوية الوطنية التونسية، وإحدى خصوصيات الثقافة التونسية المتميزة أساسا بسعيها المزدوج إلى الحفاظ على القيم الحضارية العربية الإسلامية الأصيلة والتفاعل مع القيم العالمية للحداثة.

25 - واكتسبت حقوق المرأة أساسا قانونيا ومؤسسيا متينا، انطلاقا من ارتباطها بالمكاسب الديمقراطية وشرط احترام حقوق الإنسان التي تبوأت المكانة الأولى في اهتمامات السلطات العمومية.

المواد: 1 و2 و3: تعريف التمييز والتزامات الدول

المادة 1: تعريف التمييز

لأغراض هذه الاتفاقية، يعني مصطلح “التمييز ضد المرأة” أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة مع الرجل.

المادة 2: التزامات الدول

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:

(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغير التشريعية، بما في ذلك ما يناسب من العقوبات، لحظر كل تمييز ضد المرأة؛

(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي؛

(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إلغاء القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة؛

(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.

المادة 3: التزامات الدول

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما فيها في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

أولا - مكتسبات الاستقلال

26 - حرمت مجلة الأحوال الشخصية التي صدرت في 13 آب/أغسطس 1956 وعدلت مرات عديدة، تعدد الزوجات، (يعاقب على عدم احترام هذه المقتضيات بعقوبة جنائية)؛ وأقامت التطليق القضائي، ومنعت الطلاق ومنحت للزوجين حق اللجوء إلى الطلاق؛ وحددت السن الشرعية للزواج في 17 سنة للفتاة واشترطت لذلك رضاها؛ ومنحت الأم، في حالة وفاة الأب، حق الولاية على أولادها القاصرين، وأقامت الوصية الواجبة لفائدة أطفال البنت المتوفاة قبل أبيها، وكذا قانون “الرد” الذي يتيح للبنت الوحيدة أن ترث كامل تركة والديها.

27 - وأقر الدستور مبدأ المساواة القانونية بين الجنسين. (المادتان 6 و7) وأقرت القوانين اللاحقة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للمرأة.

28 - وأدى تعميم التعليم ووضع برنامج وطني للتنظيم الديموغرافي مرتكز على توزيع واسع النطاق لوسائل منع الحمل وسن قانون يجيز الإجهاض إلى تهيئة ظروف موضوعية مواتية للتحرر الحقيقي للمرأة.

29 - وفي الوقت الذي يتقدم فيه القانون الداخلي لتونس، صدقت تونس على كل الاتفاقيات الدولية، أو على معظم الاتفاقيات التي تتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بحقوق المرأة، سواء في الحياة العامة أو في الحياة الخاصة.

30 - ومن أهم هذه الاتفاقيات، اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة، واتفاقية جنسية المرأة المتزوجة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقيات الرضا في الزواج، وسن الحد الأدنى للزواج وتسجيل عقود الزواج؛ وكذا العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. (راجع التقرير الأول لتونس المقدم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة).

ثانيا - المبادرة الديمقراطية لإقرار حقوق المرأة

31 - ولد التحول الذي حصل في الإدارة السياسية للبلد، في تشرين الثاني/نوفمبر 1987، عملية هامة من الإصلاح والتحديث للأدوات التشريعية والمؤسسية الوطنية كان من أهدافها الأولية تعزيز الحقوق الأساسية للمرأة. وانطلاقا من هذا النهج الذي يعتبر حقوق المرأة جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، كرست النصوص الصادرة سياسة المساواة وحددت بوضوح الدور المتوقع من المرأة في ديناميكية التغيير.

ثانيا - 1 النصوص الأساسية

عدم التمييز: مبدأ دستوري

32 - عزز الدستور، بحكم التعديلات التي أدخلت عليه بمقتضى القانون الدستوري رقم 97-65 المؤرخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 1997، مبدأ المساواة بين المواطنين حيث كرس صراحة مبدأ عدم التمييز بين الجنسين، وذلك من خلال تعديلات أدخلت على المادتين 8 و21.

33 - وأصبح مبدأ عدم التمييز مبدأ أساسيا لكل تنظيم سياسي وطني: فالمادة 8 الجديدة تنص على ما يلي:

وعلـ[ـى الأحزاب] أن تحترم سيادة الشعب وقيم الجمهورية وحقوق الإنسان والمبادئ المتعلقة بالأحوال الشخصية. وتلتزم الأحزاب بنبذ كل أشكال العنف والتطرف والعنصرية وكل أوجه التمييز.

ولا يجوز لأي حزب أن يستند أساسا في مستوى مبادئه أو أهدافه أو نشاطه أو برامجه على دين أو لغة أو عنصر أو جنس أو جهة”.

34 - وتساوي المادة 21 التي تحدد شروط الترشح لعضوية مجلس النواب، بين النسب للأم والنسب للأب حيث تنص على أن “الترشح لعضوية مجلس النواب حق لكل ناخب ولد لأب تونسي أو لأم تونسية، وبلغ من العمر على الأقل ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه”.

35 - وينص قانون الأحزاب السياسية، الصادر في 3 أيار/مايو 1988، أي بعد مضي ستة أشهر على منعطف 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1987، على أن من بين شروط تنظيم الأحزاب السياسية ضرورة احترام عدد معين من القيم، وتأتي في صدارتها حقوق الإنسان والمبادئ المتعلقة بالأحوال الشخصية.

ثانيا 2 المكتسبات التشريعية الجديدة في مجال الحقوق الأساسية

36 وحدث تطور جديد لفائدة حقوق الإنسان في 13 آب/أغسطس 1992، بإعلان رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي عن سلسلة من التعديلات التشريعية الرامية إلى تكييف القانون مع الاختيارات السياسية للعهد الجديد، ولا سيما ما يتعلق منها بحقوق الإنسان.

37 - وهكذا شهدت مجلة الأحوال الشخصية ومجلة الجنسية والمجلة الجنائية ومجلة الشغل سلسلة من التعديلات في أعقاب تدابير أعلن عنها بمناسبة عيد المرأة، في 13 آب/أغسطس 1992، واعتمدها مجلس النواب في تموز/يوليه 1993.

38 - وإذا كان إصلاح 1956 قد أملاه الحرص على رد الاعتبار لكرامة المرأة، فإن تعديل 1992، رغم أنه يندرج في إطار الاستمرارية، فإنه ينطلق مباشرة من التزام تونس بمبادئ حقوق الإنسان وإرادتها الراسخة في مواصلة تعزيز حقوق المرأة. ولا يرمي التعديل المعتمد إلى إلغاء الأحكام التمييزية التي لا تزال قائمة في التشريع فحسب، بل إنه يرمي أيضا إلى ضمان أن يكون تمتع المرأة بحقوقها تمتعا فعليا سواء في الحياة الخاصة أو العامة. وعلاوة على مبدأ المساواة الذي تعزز وتوطد، وضع التعديل قاعدة قانونية جديدة هي: قاعدة “التشارك” أو واجب التعاون بين الزوجين الذي تكرس تدريجيا باعتباره قيمة من القيم المرجعية لتونس في التسعينات.

39 - وسيصدر قانون مهمان، في 1997 و1998، لتعزيز حقوق المرأة باعتبارها إنسانا تعزيزا ملموسا: ويتعلق الأمر بقانون إسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب والقانون المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين.

ثانيا -2-1 الحقوق في مجال الأحوال الشخصية

40- بمقتضى القانون رقم 93-74 المؤرخ 12 تموز/يوليه 1993، الذي يعدل بعض الفصول من مجلة الأحوال الشخصية، يعزز هذا القانون حقوق المرأة باعتبارها فردا، وحقوق الفتاة والزوجة والأم. وأحدثت التعديلات توازنا أفضل في علاقات الزوجين في مجال النظام القانوني لشؤون الأسرة وإدارتها وذلك على أساس الثنائية القانونية الأساسية: المساواة والتشارك.

41- وأكدت مجلة القانون الدولي الخاص، الصادرة بمقتضى القانون رقم 98/97 المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، هذا التوجه بالتخلي عن مبدأ التمييز لفائدة الزوج (انظر الفقرة 48).

(أ) التشارك والمعاملة بالمثل بين الزوجين

42 - كانت المادة 23 من مجلة الأحوال الشخصية تنص على حكم يقضي بما يلي: “يجب على الزوجة أن تحترم حقوق الزوج وأن تطيعه”، فاستعيض عنها بالتزام الزوجين بالتعامل بالمعروف والتعاون على تسيير شؤون الأسرة.

وهكذا تنص المادة 23 الجديدة على ما يلي: “على كل واحد من الزوجين أن يعامل الآخر بالمعروف ويحسن عشرته ويتجنب إلحاق الضرر به”.

43 - ويعد إلغاء مفهوم الطاعة إجراء أساسيا يكرس القطيعة مع النظام القديم القائم على دونية المرأة. وهكذا تنص المادة 23 الجديدة على أن الزوجين “يتعاونان على تسيير شؤون الأسرة وحسن تربية الأبناء وتصريف شؤونهم بما في ذلك التعليم والسفر والمعاملات المالية”.

44 - وثمة تجديد رئيسي آخر بالمقارنة مع النظام المرجعي القديم، أدخله إصلاح 1993 على المادة 23: ويتعلق الأمر بمساهمة المرأة في نفقات الأسرة، وهي مساهمة أصبحت واجبا. ويعد النص على هذا الواجب اعترافا بالدور الاقتصادي للمرأة، وهذا ما يدرج معطى جديدا في وضع المرأة. صحيح أن الزوج يظل رب الأسرة، غير أن هذا المفهوم لم يعد يتضمن أي علاقة هيمنة لأنه لم يعد مرتبطا بواجب طاعة الزوج الذي ألغي، بل يرتبط بدوره الاقتصادي الرئيسي، إذ “ينفق على الزوجة والأبناء على قدر حاله”. فصفة رب الأسرة ليست حقا ممنوحا للزوج على حساب زوجته، بل هي وظيفة اقتصادية وتكليف يرتبط بواجب يقع على كاهله ويلزمه بأن يلبي احتياجات زوجته وأطفاله (يبلغ عدد السكان النشيطين من الإناث 24 في المائة، حسب استقصاء السكان والعمل لعام 1999).

45 - ويجسد تعديل المادة 23 المحتوى الإصلاحي للتدابير التشريعية المؤرخة 13 آب/ أغسطس 1992 لأنه يضع قواعد جديدة في إدارة العلاقات بين الزوجين وينشئ منظورا جديدا للروابط داخل الأسرة يرتكز على قيم المساواة، والاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل والتضامن والتشارك.

(ب) الحقوق الفردية والمدنية المتوازنة

46 - إذا كانت السن الشرعية لزواج الفتاة محددة في 17 سنة، فإنها مع ذلك، تبلغ الرشد القانوني بحكم الزواج نفسه فيما يتعلق بحالتها المدنية وأعمالها ذات الطابع المدني والتجاري. وهكذا خولت للزوجة القاصرة امتيازات جديدة في مجال الحقوق المدنية بمقتضى المادة 153 من مجلة الأحوال الشخصية.

47 - كما أقر مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق باستعادة الهدايا في حالة فسخ الخطوبة: فاستناد إلى المادة 2 الجديدة “لكل واحد من الخطيبين أن يسترد الهدايا التي يقدمها إلى الآخر” (ولا يقتصر هذا الحق على الخطيب وحده)، وبعد فسخ الزواج قبل البناء (المادة 28 الجديدة من مجلة الأحوال الشخصية).

48 - وفي حالة الزواج المختلط، لم يعد القانون المطبق هو قانون الزوج وقت إبرام عقد الزواج، على نحو ما كان ينص عليه مرسوم 12 تموز/يوليه 1956، الذي ينظم الأحوال الشخصية للتونسيات غير المسلمات، ويرجح قانون الزوج استنادا إلى تمييز يرتكز على نوع الجنس. فمجلة القانون الدولي الخاص، الصادرة بمقتضى القانون رقم 98-97 المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، تنص في المادة 47 (واجبات الزوجين) والمادة 48 (النظام المالي للزوجية) والمادة 49 (الطلاق) على أن القانون المطبق هو قانون المقر المشترك للزوجين إن وجد، وإلا فهو قانون المحكمة (قانون البلد الذي أقيمت فيه الدعوى في حالة إجراءات الطلاق). وهكذا أقرت المساواة بين الزوجين في مسائل الأحوال الشخصية في حالة الزواج المختلط.

(ج) الحقوق والواجبات المتوازنة في مجال السلطة الأبوية

49 - أصبح للأم حق إبداء الرأي في زواج أولادها القاصرين وذلك بمقتضى المادة 6 الجديدة من مجلة الأحوال الشخصية: “زواج القاصر يتوقف على موافقة الولي والأم. وإن امتنع الولي أو الأم عن الموافقة وتمسك القاصر برغبته لزم رفع الأمر إلى القاضي”. وهكذا يقيم هذا الفصل سلطة أبوية مشتركة لخدمة مصالح القاصر الذي يحمى من مخاطر اتخاذ قرار انفرادي بشأن زواجه، وهي مخاطر كثيرا ما تتعرض لها الفتيات.

50 - وقد خولت المادة 67 من مجلة الأحوال الشخصية للأم ولاية على أولادها القاصرين في حالة وفاة الأب. غير أنه في حالة الطلاق يحتفظ الأب بكامل ولايته، حتى وإن كانت حضانة الأولاد تعود للأم. وتقيم الأحكام الجديدة للمادة 67 بصيغتها المعدلة في تموز/يوليه 1993، تكاملا بين صلاحيات الحضانة وصلاحيات الولاية، ويخول للأم الطالق التي لها حضانة على أولادها صلاحيات جديدة في مجال الولاية فيما يتعلق بإدارة الشؤون المدنية والجارية لأولادها (السفر، والدراسة وإدارة الحسابات المالية). وبمقتضى هذا التعديل، يجوز للقاضي، علاوة على ذلك، أن يخول الأم كل صلاحيات الولاية وأن يسند إليها مشمولات الولاية، “إذا تعذر على الولي ممارستها أو تعسف فيها أو تهاون في القيام بالواجبات المنجرة عنها على الوجه الاعتيادي، أو تغيب عن مقره وأصبح مجهول المقر، أو لأي سبب يضر بمصلحة المحضون”.

51 - وأصبح للأم الطالق التي لها حضانة على ولدها حق النظر في شأن ولدها المحضون وذلك بمقتضى المادة 60 من مجلة الأحوال الشخصية بصيغتها المعدلة بمقتضى قانون 12 تموز/يوليه 1997، في حين أن هذا الحق لم يكن معترفا به إلا للأب أو للولي الذكر وجوبا.

52 - وبمقتضى إصلاح مجلة الالتزامات والعقود، وبموجب القانون رقم 95-95 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، المعدل والمتمم لبعض فصول مجلة الالتزامات والعقود، أصبحت الأم مسؤولة على سبيل التضامن مع الأب عن الفعل الضار الصادر عن طفلهما، في حين أن الأب كان وحده مسؤولا مدنيا عن الفعل الضار للغير الصادر عن ولده القاصر. ولا تتحمل الأم المسؤولية إلا بعد وفاة زوجها. وأدخل المشرع مبدأ المساواة في هذا المجال، انسجاما مع واجب التعاون الذي أصبح يلزم الزوجين معا في إدارة شؤون الأطفال والأسرة.

(د) الحقوق المتوازنة في مجال الإنفاق

53 - عدل نظام الإنفاق بطريقة جعلته يخدم مبدئيا مصلحة الأطفال من الجنسين حتى سن الرشد، واستثناء حتى الخامسة والعشرين من عمرهم لمن يتابعون دراستهم، وإلى ما بعد هذا السن بالنسبة للبنت إذا لم يتوفر لها الكسب، أو لم تجب نفقتها على زوجها. (المادة 46 الجديدة من مجلة الأحوال الشخصية).

54 - وعلاوة على ذلك، أصبحت النفقة من حق الأصول من جهة الأم في حدود الطبقة الأولى (المادة 43 الجديدة) في حين كانت تحق في النص القديم للأبوين من جهة الأب وإن علوا. وهذا ما يدرج مبدأ الإنصاف بين الزوجين على مستوى حقوق الأصول من جهة الأب والأم وواجبات الزوجين تجاه أصولهما (المادة 44 الجديدة من مجلة الأحوال الشخصية).

ثانيا-2-2 الحق في السلامة البدنية: حق أساسي

55 - نصت المجلة الجنائية على أحكام هامة ترمي إلى حماية المرأة من كل شكل من أشكال العنف الذي قد يرتكب في حقها. كما نصت على عقوبات صارمة على التحريض على الدعارة والقوادة والبغاء، وكذا على الاغتصاب الذي يعاقب عليه بأشد العقوبات إذا اقترن بعنف أو بالتهديد بالسلاح أو ارتكب في حق ضحية دون سن العاشرة.

56 - وفي إطار التعديلات التشريعية التي سنت في 1993، عزز القانون رقم 93-72 المؤرخ 12 تموز/يوليه 1993 والمعدل لبعض فصول المجلة الجنائية، تعزيزا ملموسا حق المرأة في السلامة البدنية.

57 - وكانت المادة 207 القديمة من المجلة الجنائية يمتع بظروف التخفيف الزوج الذي يقتل زوجته أو شريكها في حالة التلبس بجريمة الخيانة الزوجية، ويجعل القتل العمد مجرد جنحة. وبمقتضى هذه الفصل، فإن الزوج الذي يقتل زوجته أو شريكها يواجه عقوبة أقصاها خمس سنوات حبسا، في حين أن جريمة القتل العمد يعاقب عليها عادة بعقوبة أشد تصل إلى السجن المؤبد. وألغى قانون 12 تموز/يوليه 1993 المعدل لبعض مواد المجلة الجنائية المادة 207، مما يستتبع العقاب على هذه الجريمة بالعقوبة التي تطبق على القتل أي السجن المؤبد عندما يكون القتل متعمدا.

58- ولم يعد للزوج بالتالي حق الحياة والموت على زوجته؛ بل إن المشرع أظهر إرادته في الحفاظ على حق المرأة في الحياة، وهو حق من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف والتي تسمو فوق كل اعتبار واقعي.

59 - وبمقتضى القانون رقم 93-72 المؤرخ 12 تموز/يوليه 1993، وبنفس المنطق الذي أملى إلغاء المادة 207، أصبحت العلاقة الزوجية ظرف تشديد في عقوبة العنف المرتكب ضد الزوج، مما يبرر تشديد العقوبة على غرار ما تنص عليه الفقرة 2 من المادة 218 من المجلة الجنائية، حيث تقول: “ من يتعمد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالمادة 319 يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار.

وإذا كان المعتدي خلفا للمعتدى عليه أو زوجا له، يكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألف دينار. ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار في صورة إضمار الفعل.

وإسقاط السلف أو الزوج المعتدى عليه حقه يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب. والمحاولة موجبة للعقاب”.

60- فهذان التعديلان التشريعيان اللذان أدخلا على المجلة الجنائية لا يقلان أهمية عن تعديل المادة 23 من مجلة الأحوال الشخصية، السالفة الذكر، لأنهما يقطعان كل صلة بتلك النظرة التقليدية للعلاقات بين الزوجين، ويؤكدان على فردانية المرأة ويزيلان الخلط المفاهيمي التقليدي القائم على فكرة المرأة/الأسرة. وفي الوقت ذاته، يساهمان في إرساء القانون كقاعدة سلوكية فردية وجماعية داخل مؤسسة الأسرة، ويعيدان الاعتبار لصورة المرأة في صميمها، ويحافظان على كرامة الإنسان.

ثانيا-2-3 الحق في نقل الجنسية

61- إلى غاية تعديلات 1993، لم يكن للزوجة التونسية حق نقل جنسيتها إلى أولادها بعد الزواج، ما لم يكونوا مولودين في تونس ويطلبوا الجنسية سنة قبل بلوغهم. غير أن التعديل الذي أدخل على مجلة الجنسية، بمقتضى القانون رقم 93-62 المؤرخ 23 حزيران/يونيه 1993 يخولها هدا الحق بمقتضى تصريح مشترك يلزم أم الأولاد وأباهم. فالمادة 12 الجديدة تنص على ما يلي:“يصبح تونسيا من ولد خارج تونس من أم تونسية وأب أجنبي على أن يطالب بهذه الصفة بمقتضى تصريح خلال العام السابق على سن الرشد. أما قبل بلوغ الطالب سن التاسعة عشرة فيصبح تونسيا بمجرد تصريح مشترك من أمه وأبيه”. (انظر الفقرة 34)

ويعزز التعديل الدستوري المعتمد في تشرين الأول/أكتوبر 1997 (قانون 27 تشرين الأول/ أكتوبر 1997) مبدأ المساواة في هذا المجال، إذ يساوي بين الانتساب إلى الأب والانتساب إلى الأم بالاعتراف بحق الترشيح لمجلس النواب لكل تونسي ولد لأب تونسي أو لأم تونسي دون تمييز.

ثانيا - 2-4 حقوق الإنجاب

62 - يعترف التشريع التونسي للمرأة بحق تنظيم حياتها الجنسية وتخطيط ولادة أطفالها. وساهم تنفيذ استراتيجية وطنية لتنظيم المواليد ترتكز على توزيع واسع النطاق لوسائل منع الحمل ووضع تشريع ملائم، في التعجيل بإدراج هذا الحق في التصور الجماعي باعتباره عنصرا من عناصر الحق في الصحة.

63 - وإذا كان الإجهاض الحر مباحا بمقتضى قانون 6 تموز/يوليه 1965 ثم قانون 26 أيلول/سبتمبر 1973، فإنه لا يعتبر بأي حال من الأحوال وسيلة من وسائل الإجهاض. ولعل زيادة معدل استخدام وسائل منع الحمل يدل على تقبل النساء لممارسات تنظيم الأسرة.

64 - وخول القانون رقم 98-75 المؤرخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 1998، والمتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب، حقين للأم في حالة وضعها لطفل خارج إطار الزواج (المادة 1):

• الحق في أن تسند له اسما ولقبها العائلي؛

• الحق في رفع الأمر إلى المحاكم المختصة لطلب إسناد لقب الأب للطفل الذي يُثبِتُ بالإقرار أو بشهادة الشهود أو بواسطة التحليل الجيني أن هذا الشخص هو أب ذلك الطفل.

فالمادة 1 تنص على ما يلي:

“على الأم الحاضنة لابنها القاصر ومجهول النسب أن تسند له اسما ولقبها العائلي أو أن تطلب الإذن بذلك طبق أحكام مجلة الحالة المدنية.

ويمكن للأب أو للأم أو للنيابة العامة رفع الأمر إلى المحاكم المختصة لطلب إسناد لقب الأب للطفل الذي يُثبِت بالإقرار أو بشهادة الشهود أو بواسطة التحليل الجيني أن هذا الشخص هو أب ذلك الطفل. وفي هذه الحالة، فإن إسناد اللقب يخول للطفل الحق في النفقة والرعاية من ولاية وحضانة ما دام لم يبلغ سن الرشد أو بعده في الحالات المخولة قانونا”.

65- وأيا كانت الاعتبارات الثاوية وراء هذه القوانين، سواء كانت اعتبارات تتعلق بالحفاظ على التوازن بين النمو الديموغرافي والنمو الاقتصادي (تنظيم الولادات)، أو كانت اعتبارات تتعلق بالاعتراف بحقوق الطفل غير القابلة للتصرف (النسب)، فإن إصدارها يشكل في حد ذاته مؤشرا يدل على انبثاق الفرد باعتباره قيمة اجتماعية وكيانا قانونيا.

ثانيا - 2-5 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

العمل حق أساسي

66 - لقد تكرس الحق في العمل أكثر من أي وقت مضى كحق أساسي من حقوق المرأة ترهن ممارسته كافة الحقوق الأخرى.

67- وتضمن مجلة الشغل حق المرأة في العمل على غرار كل النصوص التي تنظم الوظيفة العمومية والاتفاقية الجماعية الإطارية التي تسري أحكامها على الرجال والنساء على السواء، غير أن مجلة الشغل خطت خطوة جديدة بفضل التعديل التي تم بمقتضى القانون رقم 93-66 المؤرخ 5 تموز/يوليه 1993، حيث كرس صراحة مبدأ عدم التمييز في ديباجته. وجاء في الفصل 5 مكررا منه ما يلي: “لا يمكن التمييز بين الرجل والمرأة في تطبيق أحكام هذه المجلة والنصوص التطبيقية لها”. ونُص على عقوبة جنائية على كل انتهاك لهذا الحكم الأساسي وفقا للمادة 234 من القانون رقم 94-99 المؤرخ 21 شباط/فبراير 1994. كما تم إلغاء بعض أحكام هذه المجلة التي يحتمل تفسيرها بكونها أحكاما تميز بين الرجل والمرأة، ولا سيما الأحكام التي تشير، في المادة 135، بصورة محددة إلى عمل المرأة في القطاع الزراعي (قانون 5 تموز/يوليه 1993).

68 - ومواءمة للنصوص مع المعايير الدولية، صدقت تونس على بروتوكول 1990 المتعلق باتفاقية العمل الليلي للمرأة.

69 - ولإيجاد الظروف المواتية للتوفيق الأمثل بين وقت العمل ووقت الأسرة، أصدر المشرع القانون رقم 94-88 المؤرخ 26 تموز/يوليه 1994 الذي جاء لتنظيم طرق مشاركة الصناديق القومية للضمان الاجتماعي في تمويل دور الحضانة عن طريق مساهمتها في رعاية الأطفال الذين تشتغل أمهاتهم خارج البيت.

70 - ومن أجل تعزيز مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، سواء على مستوى الحقوق أو على مستوى الواجبات، أصدر قانون جديد في 7 شباط/فبراير 2000، تحت رقم 2000-17، يلغي أحكام المادة 831، والفقرة 2 من المادة 1481 والفقرة 2 من المادة 1524 من مجلة الالتزامات والعقود؛ وهي أحكام كانت تشترط رخصة الزوج المسبقة لتشغيل المرأة وكذا رخصته في حالة الكفالة وفي حالة كفالة الوجه للمرأة المتزوجة.

الحق في التعليم: مكافحة التمييز الفعلي

71 - وفي نفس المنحى، سن القانون التوجيهي المتعلق بالنظام التربوي والصادر في 29 تموز/يوليه 1991، تدابير جديدة ترمي إلى مكافحة التمييز الفعلي ضد الفتيات. وأرسى أسس المساواة التربوية الخالية من كل نظرة متحيزة للعلاقات بين الجنسين، وذلك بفضل تدبيرين تشريعيين أساسيين:

- التدبير الأول ينص في الفقرة 3 على أن الهدف من النظام التربوي هو “إعداد الناشئة لحياة لا مجال فيها لأي شكل من أشكال التفرقة والتمييز على أساس الجنس أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الدين”.

- والتدبير الثاني يتعلق بالنص على إجبارية التعليم من 6 إلى 16 سنة، بمقتضى المادة 7، وهي تدبير يرمي أساسا إلى القضاء على ظاهرة الانقطاع عن الدراسة وتعزيز حق الفتيات في التعليم. وكان التعليم حتى ذلك الحين مجانيا غير أنه لم يكن إجباريا. وأدخل التعديل فكرة إجبارية التعليم وأقرنها بإجراء زجري: فكل ولي يمتنع عن تسجيل ابنه أو يسحبه قبل سن السادسة عشر يعرض نفسه لغرامة (المادة 32 من الباب الخامس).

72 - ويتبين من خلال مضمون الأحكام الجديدة للقانون التوجيهي للنظام التربوي، لتموز/يوليه 1991، وتعديل مجلة الشغل المعتمد في تموز/يوليه 1993، أن ثمة توجها مزدوجا: أولا، هناك إرادة في مكافحة التمييز ضد المرأة ثم ثمة قيمة تعطى للتعليم والتشغيل باعتبارهما من الحقوق الأساسية التي تعد ممارستها حاسمة في إحقاق الحقوق الأخرى الملازمة للمواطنة.

الحق في التملك

73 - وفي أعقاب التدابير التي اتخذتها الحكومة، في 5 نيسان/أبريل 1996، وتطبيقا للتعميم الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية المؤرخ 9 أيار/مايو 1996 والموجه إلى صناديق الضمان الاجتماعي، أصبح بإمكان المرأة المتزوجة أن تحصل على قرض على قدم المساواة مع زوجها من هذه الصناديق، بغرض اقتناء عقار.

74 - ويقيم القانون رقم 98-91 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين نظاما جديدا للملكية يقوم على أساس التشارك والتسيير المشترك بين الزوجين. واعتبارا للدور الاقتصادي المتزايد الذي تقوم به المرأة في الأسرة وفي المجتمع، يأتي هذا النظام الذي لا يمس مباشرة بأحكام الإرث بحل يرمي إلى إدخال قدر من التوازن في وضع المرأة في العلاقات الزوجية.

وينص الفصل الأول من هذا القانون على ما يلي:

نظام الاشتراك في الأملاك هو نظام اختياري يجوز للزوجين اختياره عند إبرام عقد الزواج أو بتاريخ لاحق. وهو يهدف إلى جعل عقار أو جملة من العقارات ملكا مشتركا بين الزوجين متى كانت من متعلقات العائلة”.

وأصبح الزوجان اللذان يلتزمان بنظام الاشتراك في الأملاك، يتقاسمان الممتلكات التي يتم اقتناؤها خلال الحياة الزوجية.

ثانيا- 2-6 حقوق الطفل

75 - يتضح الاهتمام والرعاية اللذان تحظى بهما الطفولة التونسية في أبهى صورهما في التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1991، وفي إصدار مجلة حماية الطفل، في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، حيث تنص المادة 2 منها على ما يلي:“تضمن هذه المجلة حق الطفل في التمتع بمختلف التدابير الوقائية ذات الصبغة الاجتماعية والتعليمية والصحية وبغيرها من الأحكام والإجراءات الرامية إلى حمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية”.

أما المادة 1، فتحدد أهداف مجلة حماية الطفل فيما يلي:

1- الارتقاء بالطفولة بما لها من خصوصيات ذاتية تميز إمكانياتها الجسمية وميولاتها الوجدانية وقدراتها الفكرية ومهاراتها العملية إلى مستوى ما توجبه من رعاية تهيئ أجيال المستقبل بتأكيد العناية بأطفال الحاضر.

2 - تنشئة الطفل على الاعتزاز بهويته الوطنية، وعلى الوفاء لتونس والولاء لها أرضا وتاريخا ومكاسب والشعور بالانتماء الحضاري، وطنيا ومغاربيا وعربيا وإسلاميا مع التشبع بثقافة التآخي البشري والانفتاح على الآخر، وفقا لما تقضيه التوجهات التربوية العلمية.

3 - إعداد الطفل لحياة حرة ومسؤولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات، وتسوده قيم المساواة والتسامح والاعتدال.

4 - تنزيل حقوق الطفل في الرعاية والحماية في مجرى الاختيارات الوطنية الكبرى التي جعلت من حقوق الإنسان مثلا سامية توجه إرادة التونسي وتمكنه من الارتقاء بواقعه نحو الأفضل على نحو ما تقتضيه القيم الإنسانية.

5 - نشر ثقافة حقوق الطفل والتبصير بخصوصياتها الذاتية بما يضمن تناسق شخصيته وتوازنها من ناحية ورسوخ الوعي بالمسؤولية تجاهه من قبل أبويه وعائلته والمجتمع بأسره من ناحية أخرى.

6 - تشريك الطفل بالطرق الملائمة في كل ما يعنيه واحترام حقوقه وتعزيزها، باعتبار مصلحته الفضلى، حتى ينشأ على خصال العمل والمبادرة وأخلاقيات الكسب الشخصي وروح التعويل على الذات.

7 - تنشئة الطفل على التحلي بالأخلاق الفاضلة مع ضرورة تنمية الوعي لديه باحترام أبويه ومحيطه العائلي والاجتماعي.

فهذه المبادئ التي نصت عليها مجلة حماية الطفل، تدل على إرادة تونس في إقامة مجتمع المساواة والعدالة والتسامح.

ثالثا - الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة

76- أصبح بُعدُ “المرأة” تدريجيا ثابتا من ثوابت التخطيط والتقييم التي تعبئ هياكل محددة. غير أنه رغم أن ثابت “المرأة” يندرج باطراد في السياسات القطاعية، فإن وضع استراتيجية محددة ومتكاملة “للمرأة/الأسرة” فرضت نفسها منذ بداية التسعينات، باعتبارها خيارا استراتيجيا لتعزيز التنمية المستدامة والمتكاملة.

77 - واقتضى حجم التعديلات التي أحدثت تقويما للسلوك وتكييفا للنسيج الاجتماعي: فالأمر لا يتعلق فحسب بمواءمة البلد مع الاختيارات السياسية الجديدة المكرسة في وثائق أساسية من قبيل إعلان 7 تشرين الثاني/نوفمبر ، بل يتعلق أيضا بترسيخ اختياراته الحضارية التي يرتكز إليها المشروع المجتمعي الجديد.

78 - وستكتسب سياسية إدماج المرأة كل زخمها في 1992، بإنشاء شتى الآليات الخاصة التي ستسعى إلى تحقيق أفضل تكييف للقانون مع واقع المرأة.

ثالثا - 1 الآليات الحكومية

ثالثا - 1-1 وزارة شؤون المرأة والأسرة

79- كانت وزارة شؤون المرأة والأسرة في البداية كتابة للدولة لدى الوزير الأول (1992)، ثم وزارة منتدبة لدى الوزير الأول (1993)، ثم وزارة مستقلة بذاتها ( تشرين الثاني/نوفمبر 1999).

80- وتقوم هذه الوزارة أساسا بدور التنسيق بين أعمال شتى المؤسسات الحكومية بغية النهوض بوضع المرأة والأسرة، وتحسين إدماج المرأة في عملية التنمية، وتقييم البرامج المنجزة لفائدة المرأة ودعم الآلية الجمعوية النسائية. ولهذا الغاية، يمكن أن تبادر الوزارة إلى اقتراح مشاريع قوانين، وكذا برامج إنمائية.

81- وللقيام بمهمتها، تستعين الوزارة بثلاثة هياكل هامة هي: المجلس الوطني “للمرأة والأسرة” وهو جهازها الاستشاري، ومركز البحوث والدراسات للتوثيق والإعلام حول المرأة وهو جهازها العلمي ثم اللجنة الوطنية “للمرأة والتنمية”، وهي هيكل للتخطيط والتقييم في إطار التخطيط الوطني.

82 - ومن بين أهداف وزارة شؤون المرأة والأسرة، السعي بصفة خاصة إلى تعزيز تكافؤ الفرص في المجال الاقتصادي والاجتماعي بين الرجل والمرأة وكذا تغيير العقليات وتكريس حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة في الواقع الملموس. وقد سخرت لهذا الغاية الأدوات التالية:

- خلية الإصغاء والتوجيه التي تعمل على التعريف بحقوق المرأة والأسرة والتي عززت خدماتها بمركز إرشادات صوتية على رقم الهاتف التاليين: 1308 (1840) و1392، وهو مركز دشنته زوجة رئيس الدولة السيدة ليلي بن علي، في 13 آب/أغسطس 1996.

- خطة العمل الوطنية لفائدة الأسرة التي تنص على مجموعة من الإجراءات الرامية إلى الإسهام بموارد وتدخلات عدة مؤسسات حكومية وغير حكومية وتعزيز الوظائف التربوية والاجتماعية للأسرة وكذا قدراتها الإنجابية ومواردها، ولا سيما عن طريق وضع آلية للدعم التقني والمالي للمؤسسات الصغيرة النسائية والعائلية، بدأت عملها في شباط/فبراير 1999.

- استراتيجية الإعلام والتثقيف والاتصال التي ترمي إلى إفعام الأسرة والمجتمع بمفاهيم حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة، وتطوير العقليات بتكريس مبادئ المساواة والتشارك.

- خلية تقييم أثر المشاريع الإنمائية على وضع المرأة، وهي خلية تسعى إلى وضع تخطيط أكثر تكيفا مع احتياجات المرأة.

- برنامج تطوير البيانات الإحصائية المبوبة حسب نوع الجنس، والذي أنجز منذ 1997، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ومركز البحوث والدراسات للتوثيق والإعلام حول المرأة والمعهد الوطني للإحصاء.

- المعرض السنوي للصانعة التقليدية، الموجه بصفة خاصة لمساعدة المرأة التي تعمل في القطاع غير النظامي، وتحسين نوعية منتجاتها وإطلاعها على الممارسات الجديدة في التسويق التجاري.

- خطة العمل الوطنية لفائدة المرأة الريفية التي أعلن عنها في شباط/فبراير 1999 بإنشاء لجان جهوية ومراكز جهوية للمشورة والتنشيط الريفي لفائدة المرأة.

- شبكة المرشدين الحكوميين وشبكة المرشدين غير الحكوميين، وهما شبكتان تتألفان من أطر (رجال ونساء) مكلفين بملفات المرأة في المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية.

- صندوق الدعم التقني والمالي للمؤسسات الصغيرة النسائية، وهو صندوق أنشئ بدعم من كندا وبدأ أنشطته في 1999.

83 - وتظل وزارة شؤون المرأة والأسرة وزارة للعمل والحفز الأفقي بصفة أساسية. فهي تتدخل على صعيد اتخاذ القرار إذ تشارك وزيرة شؤون المرأة والأسرة في المجالس الوزارية وتعتمد الحكومة برامجها. وعلى صعيد التنفيذ، تتدخل الوزارة أساسا في مجال التواصل الاجتماعي، إذ تنفذ ما تبادر إليه الوزارات المعنية من برامج إنمائية وتساعدها في ذلك المنظمات غير الحكومية.

84 - وبما أن وزارة شؤون المرأة والأسرة في توسع مستمر، فإن ميزانيتها ظلت تنمو، إذ انتقلت من 000 312 1 دينار إلى 000 853 1 في الفترة الفاصلة بين 1996 و1999، أي بزيادة قدرها 32 في المائة. ومنذ 1996، وضعت رهن إشارة الوزارة ميزانية في إطار التنمية. وتزايدت هذه الحصة زيادة قوية، أي بمعدل يربو على 60 في المائة في 1999، وأفادت في إنجاز إجراءات معينة في إطار خطة العمل من أجل الأسرة، وكذا على صعيد أنشطة التواصل والتوعية التي تقوم بها الوزارة دوريا في إطار استراتيجية الإعلام والتثقيف والاتصال لفائدة “المرأة” و“الأسرة”.

ثالثا - 1-2 المجلس الوطني “للمرأة والأسرة”

85 - يعد المجلس الوطني “للمرأة والأسرة” الذي أنشئ في 1992 الجهاز الاستشاري التي تستند إليه وزارة شؤون المرأة والأسرة والإطار الذي تتطور فيه الشراكة بين جميع المتدخلين الحكوميين وغير الحكوميين في سياسة المرأة والأسرة.

86 - وترأس هذه المجلس وزيرة شؤون المرأة والأسرة، ويتألف من ممثلي الوزارات والهياكل والمؤسسات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الوطنية العاملة في مجال تعزيز حقوق المرأة والأسرة، وكذا الأشخاص ذوي الخبرة الذين يقع عليهم الاختيار لكفاءتهم.

87 - وفي أيلول/سبتمبر 1997، في أعقاب إجراء رئاسي، تعزز المجلس بإنشاء ثلاثة هياكل هي:

- لجنة متابعة صورة المرأة في وسائل الإعلام. وترأسها رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية. وقد عملت هذه اللجنة طيلة سنة 1998 ووضعت خطة عمل لتحسين صورة المرأة في وسائل الإعلام. وأوصت، بصفة خاصة، بإنشاء جائزة وطنية لأفضل إنتاج إعلامي من زاوية صورة المرأة.

- وفي أعقاب هذه التوصية، أنشئت بمقتضى المرسوم رقم 99-1037 المؤرخ 17 أيار/مايو 1999، جائزة الطاهر حداد لأفضل إنتاج إعلامي مكتوب أو إذاعي أو تلفزيوني.

- لجنة تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين ومتابعة تطبيق القوانين. وترأسها المديرة العامة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، وقد اختارت وضع المرأة في العمل وآفاقه عشية القرن الحادي والعشرين باعتباره مجالا يحظى بالأولوية في تدخلاتها لعام 1998-1999. وفي تقريرها الأول، وضعت الخطوط العريضة لخطة عمل قطاعية لتكافؤ الفرص.

- لجنة الإعداد للاستحقاقات الوطنية والدولية المتعلقة بالمرأة والأسرة. ويرأسها رئيس المنظمة التونسية للتربية والأسرة، وتجتمع دوريا لتنسيق الأعمال وتبادل الآراء لتحسين مواقف المرأة في الملتقيات الوطنية والدولية وكذا لإعداد البرامج الوطنية للاحتفال بالأيام الوطنية والدولية للمرأة والأسرة.

ثالثا - 1-3 اللجنة الوطنية “للمرأة والتنمية”

88 - أنشأ رئيس الدولة اللجنة الوطنية “للمرأة والتنمية” في 1991 في إطار الإعداد للخطة الثامنة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (1992-1996) لمعالجة النقص في تمثيلية الكفاءات النسوية في شتى اللجان القطاعية. وتجمع هذه اللجنة التي ترأسها وزيرة شؤون المرأة والأسرة الكفاءات الوطنية التي تمثل الوزارات المعنية وكذا شتى المؤسسات والمنظمات والجمعيات التي تتدخل في مجال المرأة. وتحت إشراف الوزارة، وضعت استراتيجية الخطة الثامنة، ثم استراتيجية الخطة التاسعة للتنمية (1997-2001).

89 - ووضعت لجنة “المرأة والتنمية” استراتيجية “المرأة” للخطة الوطنية الثامنة للتنمية (1992-1996). وسهرت على متابعتها وتقييمها تحت إشراف وزارة شؤون المرأة والأسرة ووزارة التنمية الاقتصادية.

90 - ووضعت لجنة “المرأة والتنمية” استراتيجية ثانية “للمرأة” في إطار الخطة التاسعة للتنمية (1997-2001)، ويرد موجز لها في المرفق.

91 - وبفضل هذا النهج، أضفي الطابع المؤسسي على التحليل المستند إلى نوع الجنس في كل القطاعات التي تنشئ الهياكل وتوفر الموارد البشرية والمادية الضرورية لتحقيق هذه الغاية؛ مما يتيح قياس التقدم المحرز بدقة وتحديد مصادر العقبات والعراقيل، مع تعزيز التوافق الوطني حول إدماج الموارد البشرية النسائية في كل جوانب التنمية.

ثالثا - 1-4 مركز البحوث والدراسات للتوثيق والإعلام حول المرأة

92 - أنشئ مركز البحوث والدراسات للتوثيق والإعلام حول المرأة، في 1990، وأصبح تدريجيا فضاء وطنيا ودوليا لتبادل الآراء.

93 - ويقوم المركز أساسا بالمهام التالية:

- تشجيع الدراسات والأبحاث حول المرأة وحول وضعها في المجتمع التونسي.

- وجمع البيانات والوثائق ذات الصلة بحالة المرأة والحرص على نشرها.

- وضع تقارير عن تطور وضع المرأة في المجتمع التونسي.

مركز البحوث والدراسات للتوثيق والإعلام حول المرأة، مركز للبحوث حول المرأة

94 - أنشأ المركز مرصدا لوضع المرأة: وهو أداة للمراقبة والتقييم الدائمين لوضع المرأة يتوخى تسليط الأضواء بأدق ما يمكن على واقع هذا الوضع وتطوره، وذلك عن طريق إنجاز بحوث وتحقيقات، ووضع تقارير سنوية وتنظيم حلقات دراسية وطنية أو جهوية.

95 - وفي إطار المرصد، وضع المركز آلية لمتابعة صورة المرأة في وسائل الإعلام لتكون إطارا للعمل التحليلي لمضامين الرسائل التي تبثها وسائل الإعلام بغرض دراسة تصورات المجتمع التونسي عن أدوار المرأة ووضعها.

96 - وقد أنجز المركز فعلا عدة تقارير عن المرأة منها : (:( “Femmes de Tunisie : situation et perspectives” “المرأة في تونس: واقع وآفاق” (1994)؛ و (“Femmes rurales de Tunisie” ) “المـرأة الريفية في تونس” (1995)؛ و(“Femmes et ville” ) “المرأة والمدينة” (1996)؛ و(“Femmes et culture” ) “المرأة والثقافة” (1997).

ونشر المركز عدة أبحاث ودراسات منها: “Femmes du bout des doigts – les gisements de savoir-faire”) ) “أنامل نسائية: كنوز المهارات النسائية التونسية”؛ و “Le potentiel économique des femmes en Tunisie”)) “القدرات الاقتصادية للمرأة في تونس”؛ و“Les femmes tunisiennes et le cinéma : silence elles tournent”)) “المرأة التونسية والسينما: المرجو التزام الصمت فإنها تصور”. و(“Mobilité, Fécondité et Activité des Femmes en milieu rural tunisien)” “ تنقل المرأة في الوسط الريفي التونسي وخصوبتها ونشاطها”، و“statut juridique de la femme tunisienne’)) “ المركز القانوني للمرأة التونسية”.

مركز البحوث والدراسات للتوثيق والإعلام حول المرأة، مركز تنسيق للوثائق المتعلقة بالمرأة

97 - أنشأ المركز قواعد البيانات وشبكة للمعلومات المتعلقة بالمرأة: فقد أنشئت قاعدة بيانات بيبليوغرافية عن "المرأة"، ومكتبة محوسبة تتيح الوصول إلى البيانات المتعلقة بالمرأة في تونس، والمغرب العربي والعالم العربي والعالم الناطق بالفرنسية. وبفضل اتفاقيات تبادل المعلومات بين شتى المؤسسات ومصادر المعلومات المتعلقة بالمرأة في تونس والجزائر والمغرب، تمكن المركز من إنشاء شبكتي معلومات عن المرأة: شبكة الإعلام حول المرأة والشبكة المغاربية للإعلام حول المرأة.

ويضع المركز رهن إشارة الطلاب والباحثين والمتخصصين في قضية المرأة مكتبته وقواعد بياناته.

مركز البحوث والدراسات للتوثيق والإعلام حول المرأة، مركز للتفوق

98 - اختار صندوق الأمم المتحدة للسكان هذا المركز كمركز للتفوق، ويقوم هذا المركز منذ 1996 بدورة تدريبية في مجال “نوع الجنس، والسكان، والتنمية” لفائدة المرأة العربية والأفريقية.

99 - وقد أنشأ المركز في 1997 بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) “البرنامج الجامعي الدولي لوضع المرأة” ويشمل عدة محاضرات من مستوى دولي يلقيها باحثون وجامعيون ومتدخلون بشأن وضع المرأة، ودورات تدريبية وزيارات دراسية في تونس، وكذا دورات تدريبية ترمي إلى إدخال “التحليل الجنساني” في مجال البحث والتخطيط والتنظيم.

100- كما يشمل دورة تدريبية تنظم لفائدة الأطر النسائية التونسية بثلاث وحدات دراسية تتعلق أولاها بتطوير الحياة الوظيفية، والثانية بإدخال نهج “المرأة والتنمية” والثالثة بسيكولوجية العمل وإدارة الموارد البشرية.

مركز البحوث والدراسات للتوثيق والإعلام حول المرأة، مركز للقاء والحوار

101- وعلاوة على ذلك، يقوم المركز بانتظام بشتى أنشطة التواصل للتعريف بحقوق المرأة في تونس وغيرها وكذا بمواهب المرأة التي تبرز على الساحة الثقافية والفنية الوطنية. وقد نشر عدة مؤلفات في هذا الباب.

102- ويفتح المركز مكاتبه أيضا لكل المنظمات غير الحكومية النسائية لتعقد فيه لقاءات ومنتديات ويعمل بالتالي أداة لتعزيز الحياة المدنية والنقاش الديمقراطي.

103- وينشر المركز مجلة بلغتين هي “أخبار المركز” (Info-CREDIF) التي تصدر مرة كل شهرين باللغتين العربية والفرنسية.

ثالثا - 1-5 النساء المكلفات بمهمة

104- في إطار سلسلة التدابير التي اتخذها رئيس الجمهورية، في 13 آب/أغسطس 1992، تم تعيين ست نساء مكلفات بمهمة لدى دواوين وزارية. ومن شأن هذه التعيينات أن تشجع وصول المرأة إلى مراكز اتخاذ القرار. وفي 1998، بلغ عدد النساء اللواتي يتقلدن منصبا في الدواوين الوزارية 14 امرأة.

105- والنساء المكلفات بمهمة هن مسؤولات في الوزارة يشاركن بانتظام في كل أنشطة الاتصال والبحث واتخاذ القرار التي تقوم بها وزارة شؤون المرأة والأسرة (ولا سيما الدورات التدريبية ذات النهج الجنساني) وتعمل على المتابعة المنتظمة لاستراتيجية “المرأة” وخطة العمل الوطنية المتعلقة بـ “الأسرة”.

106- وفي أعقاب قرار اتخذه الرئيس زين العابدين بن علي، في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، أدرجت مجالس التنمية الجهوية امرأتين على الأقل في تشكيلتها يتم اختيارهما لكفاءتهما ومعرفتهما بالمنطقة. وهما مسؤولتان تابعتان لوزارة شؤون المرأة والأسرة في الجهات مكلفات بمتابعة برامجها ولا سيما خطة العمل المتعلقة بالمرأة الريفية. وقد جمعتهن الوزارة في أول حلقة دراسية بمناسبة الاحتفال يوم المرأة في 8 آذار/مارس 1999.

107- وعين كل مجلس من المجالس البلدية، في 1998، امرأة عضوا للانكباب على ملف الأسرة والأشخاص المسنين. وجمعتهن الوزارة في أول حلقة دراسية في كانون الأول/ديسمبر 1998 بمناسبة اليوم الوطني للأسرة.

ثالثا- 1-6 الهياكل الجهوية

108- أنشئت لجنتان جهويتان للنهوض بالمرأة الريفية في شباط/فبراير 1999، في كل ولاية. ويرأسهما والي المنطقة، وتتشكل كل لجنة من مسؤولين جهويين عن شتى الوزارات التي لها علاقة بملف المرأة، ومن خبراء، وأطر نسائية ومنظمات غير حكومية. وتتحدد مهمة اللجنة في وضع خطة عمل جهوية للمرأة الريفية وضمان المتابعة والتقييم بالتنسيق مع وزارة شؤون المرأة والأسرة.

109- وأنشئت مجموعة من مندوبي حماية الطفولة في 23 ولاية تطبيقا لمجلة حماية الطفل، الصادرة في تشرين الثاني/نوفمبر 1995. ويشكل هؤلاء المندوبون الذين شُرع في تعيينهم في 1998، شركاء أساسيين للوزارة في حماية حقوق الطفلة ومتابعتها على صعيد الجهات.

ثالثا- 2 آليات النهوض بالمرأة ذات الصلة بالمجتمع المدني

ثالثا- 2-1 الأمانة الدائمة لشؤون المرأة في التجمع الدستوري الديمقراطي

110- أنشئت هذه الأمانة الدائمة في 1992، وهي ثاني مركز في الهيكل الإداري للحزب بعد الأمانة العامة التي تشرف على ما يزيد على 1500 خلية نسائية في كل التراب الوطني. وبفضل هذه الخلايا والعمل المتضافر الذي تقوم به 24 أمينة عامة مساعدة لشؤون المرأة واللواتي يعنين بشؤون المرأة في الهياكل الجهوية، تقوم الأمانة الدائمة بدور رئيسي في توعية القاعدة وتعبئة النخبة النسائية وتغيير العقليات.

ثالثا- 2-2 المنظمات المهنية

111- وفي إطار المنظمات المهنية الوطنية الكبرى، تجمعت النساء التونسيات في هياكل نسائية للدفاع عن مصالحهن الخاصة على أحسن وجه. ومن هذه الهياكل: الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات التي أنشئت في 1990 داخل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية؛ والجامعة الوطنية للفلاحات التي أنشئت في 1990 داخل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري؛ واللجنة الوطنية للمرأة العاملة التي أنشئت في 1991 داخل الاتحاد العام التونسي للشغل (انظر المادة 7- الحياة العامة والسياسية). وللغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات والجامعة الوطنية للفلاحات فروع جهوية في كل أنحاء التراب الوطني.

ثالثا - 2-3 المنظمات غير الحكومية النسائية

112- نشأ منذ 1989 ما يزيد على عشرين منظمة غير حكومية نسائية، تعمل في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية. وكانت آخر منظمة أنشئت هي جمعية “المرأة والعلوم” (انظر التفاصيل في المادة 5: الحياة العامة والسياسية).

113- ومن المنظمات الوطنية الرئيسية على الساحة السياسية الوطنية الاتحاد الوطني للمرأة التونسية. ويشارك في جميع المجالس الاستشارية العليا على قدم المساواة مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، والاتحاد العام التونسي للشغل.

ثالثا - 2-4 المنظمات غير الحكومية والتنمية

114- إن العديد من المنظمات غير الحكومية التي تتدخل في مجال التنمية ومكافحة الفقر في الأوساط الريفية والمناطق المحيطة بالمدن والتي تعمل من أجل الدفع بديناميكية التنمية على صعيد الجماعات المحلية، قد وجهت أعمالها نحو تلبية احتياجات المرأة. ومن هذه المنظمات غير الحكومية جمعية النهوض بالشغل والسكن، ومؤسسة الكاف للتنمية الجهوية، وجمعية المساعدة على التنمية الذاتية، وجمعية إندا العالم العربي: المحيط والتنمية في العالم العربي، والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، والجامعة التونسية للتنمية الجماعية.

ثالثا - 3 الشراكة مع المنظمات غير الحكومية

115- وفي مجالات الشراكة بين الوزارات والمنظمات غير الحكومية، تعززت النصوص التشريعية بمرسوم رقم 98/1152 المؤرخ 25 أيار/مايو 1998، الذي يكرس علاقات الشراكة والتعاون والتفاعل بين الجمعيات. وهكذا وقعت اتفاقيات تتعلق بإنجاز مشاريع معينة بين وزارة شؤون المرأة والأسرة وعدة منظمات غير حكومية نسائية أو إنمائية ساهمت في إرساء أسس شراكة حقيقية بين الهياكل الحكومية وغير الحكومية حول أهداف النهوض بالمرأة والأسرة.

116- ويتعلق العديد من هذه المشاريع المنجزة، في إطار هذه الاتفاقيات، بمكافحة الفقر، وتنمية القدرة الاقتصادية للمرأة ودعم الأنشطة المنتجة للمرأة الريفية وتحسين ظروف عيش الأسر في المناطق غير المحظوظة.

117- وأنشأت وزارة شؤون المرأة والأسرة “شبكة المسؤولين غير الحكوميين” في إطار إنجاز خطة العمل الوطنية للأسرة. وطلب من المنظمات غير الحكومية المتدخلة في مجالي المرأة والأسرة أن تكون صلة وصل تستخدمها الوزارة في تسيير صندوق الدعم التقني والمالي للمؤسسات الصغيرة النسائية والعائلية الذي أعلن عنه في 1999.

118- وتكرس المجلس الوطني "للمرأة والأسرة" تدريجيا باعتباره أداة مفضلة للشراكة بين الوزارة والمنظمات غير الحكومية.

رابعا - أجهزة حماية حقوق المرأة

119- وإلى جانب الأجهزة التي تعمل، على شتى المستويات وفي مختلف القطاعات، من أجل حماية حقوق المرأة، أنشأت تونس سلسلة من الأجهزة الخاصة والمبتكرة بغية حماية حقوق المرأة وتعزيزها الفعلي.

رابعا - 1 قاضي الأسرة

120- أنشئت بمقتضى أحكام المادة 32 الجديدة من مجلة الأحوال الشخصية وظيفة قاضي الأسرة. ويختار رئيس المحكمة الابتدائية قاضي الأسرة من بين نواب الرئيس للقيام بمساعي الصلح بين الزوجين والسهر على حسن سير الإجراءات القانونية للطلاق. ويحرص هذا القاضي شخصيا على إبلاغ الزوجين المعنيين بالإشعارات المتعلقة بتطور الإجراءات. ويرمي هذا الحكم إلى استبعاد كل إمكانية طلاق غيابي لا سيما بضمان حق الزوجة في إبلاغها بالإجراءات الجارية. وينص الفصل 32 الجديد في فقرته الثالثة على ما يلي: “ وإذا لم يحضر المدعى عليه ولم يبلغ الاستدعاء لشخصه فإن قاضي الأسرة يؤجل النظر في القضية ويستعين بمن يراه لاستدعاء المعني بالأمر شخصيا أو لمعرفة مقره الحقيقي واستدعائه منه”.

121- وبنفس المنطق، تنص المادة 32 مكررا من مجلة الأحوال الشخصية، التي سنت مؤخرا على وسيلة لردع كل تلاعب وصد كل محاولة لعرقلة الإجراءات القانونية للطلاق التي تذهب ضحيتها المرأة عادة. وهكذا نصت هذه المادة على ما يلي: “ إذا تحيل أحد الزوجين لغاية عدم بلوغ الاستدعاء إلى الطرف الآخر، يعاقب بالسجن مدة عام”.

122- ويستجيب إصلاح مراحل الإجراءات القضائية للطلاق لوازع توفير حماية أفضل للمرأة والأطفال والأسرة. وهكذا فإنه في حالة وجود طفل قاصر أو أكثر، يكلف قاضي الأسرة بأن يعقد “ الجلسة الصلحية ثلاث مرات (وليس مرة واحدة كما كان عليه الأمر سابقا) على أن تعقد الواحدة منها 30 يوما بعد سابقتها على الأقل” وذلك لتحميل الزوجين المتنازعين المسؤولية وحماية حق الأطفال القاصرين في حياة متوازنة يرعاه الأبوان معا.

رابعا - 2 صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق

123- تتمتع المرأة بحق النفقة تجاه زوجها، منذ البناء وإلى انتهاء العدة في حالة فسخ الزواج بالطلاق أو الوفاة (المادتان 23 و38 من مجلة الأحوال الشخصية). وعلاوة على ذلك، فإنه بمقتضى القانون رقم 81-7 المؤرخ 18 شباط/فبراير 1981، المعدل لبعض مواد مجلة الأحوال الشخصية (المادتان 31 و53)، فإن الزوج التي صدر لصالحه حكم بالطلاق بناء على رغبته، يعوض طالقه عن الضرر المادي الذي لحقها بجراية. غير أنه للأسف لا تستطيع النساء دائما الاستفادة من هذا الحق بسبب صعوبات تنفيذ الأحكام لفائدتهن. وأمام صعوبات تطبيق القانون ونظرا للانعكاسات السلبية لعدم دفع النفقة والجراية على توازن الأسرة والأطفال وراحتهم، أنشئ بمقتضى المادة 53 مكررا من مجلة الأحوال الشخصية بصيغتها المعدلة بموجب قانون 12 تموز/يوليه 1993 صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق لفائدة المطلقات وأطفالهن وذلك بناء على مبادرة شخصية لرئيس الدولة.

124- وقد أنشئ صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق بموجب القانون رقم 93-65 المؤرخ 5 تموز/يوليه 1993، ويديره الصندوق القومي للضمان الاجتماعي. ويعنى بدفع مبالغ النفقة أو جراية الطلاق الصادرة بها أحكام باتة تعذر تنفيذها لفائدة الطالق وأولادها من المحكوم عليه بسبب تعنته وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها بالقانون المحدث للصندوق (المادة 53 من مجلة الأحوال الشخصية).

125- وينظم المرسوم رقم 16-55 المؤرخ 9 آب/أغسطس 1993 هذا الصندوق وينص على ما يلي: “ يتولى الصندوق صرف مبالغ النفقة أو الجراية لمستحقيها مشاهرة في أجل لا يتجاوز الخمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المطلب المستوفى للشروط القانونية” (المادة 2). وعلاوة على ذلك، “ يحل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق محل مستحقي النفقة أو الجراية في ما لهم من الحقوق على الشخص المطالب بالمبالغ المحكوم بها، ويخول له استخلاص تلك المبالغ في حدود ما قام بدفعه” (المادة 3).

126- ويمول صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق بمساهمة من ميزانية الدولة، ومبالغ النفقة أو جراية الطلاق وغرامات التأخير المستخلصة من المدينين ومصاريف استخلاص الدين، ومداخيل استثمار أموال الصندوق، والهبات والعطايا والمداخيل الأخرى المخصصة للصندوق. (المادة 7).

127- وبمقتضى المادة 8: “ للصندوق القومي للضمان الاجتماعي حق القيام بكل الإجراءات والقضايا التي من شأنها حماية حقوق صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق. ويتم استدعاؤه وجوبا في كل الحالات التي يكون فيها طرفا في القضية”.

128- وحرصا على تعزيز وتطوير خدمات صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق، اتخذت الحكومة، في 11 آب/أغسطس 1997، في أعقاب مجلس وزاري مصغر ترأسه رئيس الدولة، سلسلة من التدابير الرامية إلى ترشيد تسييره وأدائه للخدمات. وشملت هذه التدابير ما يلي:

• تخصيص الدولة لغلاف مالي سنوي قدره 000 000 1 دينار (أي ما يقارب مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة)، يخصم من ميزانية الدولة، وذلك لمواجهة العجز الذي سجله هذا الصندوق بسبب حجم تدخلاته؛

• مواءمة الأحكام القانونية المتعلقة بمنح النفقة، وفقا للمادة 46 الجديدة من مجلة الأحوال الشخصية التي تنص على ما يلي: “تبقى البنت مستحقة للنفقة إذا لم يتوفر لها الكسب، أو لم تجب نفقتها على زوجها”؛

• ترشيد تدخلات الصندوق بالتدابير التالية:

- يدفع الصندوق المبالغ لمستحقيها باستمرار، ما عدا في الحالات القصوى والمؤكدة التي يستحيل فيها استرداد المبالغ المدفوعة؛

- يحل الصندوق محل ذوي الحقوق في اللجوء إلى المحاكم لتأكيد جريمة إهمال الأسرة (ولم يعد يطلب من هؤلاء أن يدلوا كل ثلاثة أشهر بشهادة من المحاكم تثبت جريمة إهمال الأسرة)؛

- يكلف إطار بمتابعة أنشطة الصندوق في كل مكتب إقليم للصندوق القومي للضمان الاجتماعي.

شبكة المنسقين الجهويين

129- ولتنفيذ هذه القرارات، أنشئت شبكة مؤلفة من 23 منسقا جهويا، واتخذت عدة إجراءات لتبسيط إجراءات منح النفقة، وذلك بمقتضى تعديل لمرسوم 9 آب/أغسطس المنظم للصندوق (تعديل 16 آذار/مارس 1998 بموجب المرسوم رقم 67/98). كما أنه بمقتضى تطبيق تعميم مشترك لوزارة العدل ووزارة شؤون المرأة والأسرة، مؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، ومنشور لدى الدوائر المعنية يدعو إلى تأطير أفضل ومساعدة أحسن لذوي الحقوق اتخذت جملة من الإجراءات الاجتماعية منها ما يلي:

- مساعدة النساء المستفيدات على تكوين ملفاتهن والحصول على الوثائق الدورية اللازم تقديمها للصندوق؛

- تمتيع النساء المعوزات ببرامج مساعدة ورعاية مجانية؛

- التدخل لفائدة النساء اللواتي توقفت نفقتهن بسبب عدم الإدلاء بوثائق للصندوق.

130- وحرصا من وزارة شؤون المرأة والأسرة على حماية حقوق المرأة الضعيفة، قامت الوزارة بدراسة استقصائية حول النساء المستفيدات من خدمات الصندوق، تناولت عينة تمثيلية في كل ولايات الجمهورية. وتبين من هذه الدراسة ما يلي:

- إن 90 في المائة من النساء اللواتي أجريت معهن مقابلات مقتنعات بأهمية الدور الذي يقوم به الصندوق في مجال حماية حقوقهن.

- إن 70 في المائة من المستفيدات عاطلات عن العمل.

- إن 88 في المائة منهن يفتقرن لموارد أخرى غير الموارد التي يقدمها الصندوق.

- إن 79 في المائة منهن أميات أو لا يتعدى مستواهن الدراسي المستوى الابتدائي.

131- ومنذ أن بدأ الصندوق عمله وإلى غاية سنة 1998، استفادت من الصندوق 6282 امرأة منهن 5134 امرأة في إطار النفقة و1134 امرأة في إطار جراية الطلاق.

132- ويعد إنشاء هذا الصندوق ابتكارا هاما يبرز بشكل معبر حرص المشرع على حماية حقوق المرأة الطالق وحماية حقوق الأم وطفل الطالق.

رابعا - 3 مندوبو حماية الطفولة

133- استنادا إلى المادة 28 من مجلة حماية الطفل، تحدث وظيفة مندوب حماية الطفولة بكل ولاية وإذا اقتضت الضرورة والكثافة السكانية ذلك، تحدث وظيفة أخرى أو أكثر بنفس الولاية.

134- وبمقتضى المادة 30 من مجلة حماية الطفولة، توكل لمندوب حماية الطفولة “ مهمة التدخل الوقائي في جميع الحالات التي يتبين فيها أن صحة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية مهددة أو معرضة للخطر وذلك نتيجة للوسط الذي يعيش فيه الطفل، أو للأنشطة والأعمال التي يقوم بها أو لشتى أنواع الإساءة التي تسلط عليه ”. وشُرع في إنشاء هذه الهيئة المختصة منذ 1996.

135- وتنص المادة 20 من مجلة حماية الطفولة على ما يلي:

تعتبر بوجه خاص من الحالات الصعبة التي تهدد صحة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية:

(أ) فقدان الطفل لوالديه وبقاؤه بدون سند عائلي.

(ب) تعريض الطفل للإهمال والتشرد.

(ج) التقصير البيِّن والمتواصل في التربية والرعاية.

(د) اعتياد سوء معاملة الطفل.

(هـ) استغلال الطفل ذكرا كان أو أنثى جنسيا.

(و) استغلال الطفل في الإجرام المنظم على معنى الفصل 19 من هذه المجلة.

(ز) تعريض الطفل للتسول أو استغلاله اقتصاديا.

(ح) عجز الأبوين أو من يسهر على رعاية الطفل عن الإحاطة والتربية”.

136- ويقيِّم مندوب حماية الطفولة التهديد الذي يحدق بالطفل بمفهوم المادة 20. وتخول له المادتان 35 القيام بتحقيقات واتخاذ تدابير عاجلة ومناسبة لفائدة الطفل ووضع تقرير يحيله إلى قاضي الأسرة.

137- وفي حالة وجود خطر محدق بالطفل، يجوز لمندوب حماية الطفولة أن يقرر ما يلي:

- إما إبقاء الطفل في كنف أسرته مع اتخاذ ما يلزم من تدابير للقضاء على مصدر التهديد،

- أو تسليم الطفل مؤقتا إلى أسرة تحتضنه أو مؤسسة اجتماعية تربوية ملائمة.

138- وعلاوة على ذلك، تنص مجلة حماية الطفولة على “واجب الإشعار” الواقع على كل شخص، بمن فيهم الشخص الملزم بالسر المهني، والذي يلزمه بإبلاغ مندوب حماية الطفولة بكل “ ما يهدد صحة الطفــل أو سلامته البدنية أو المعنوية على معنى بقية الفقرات (د وهـ) الواردة بالمادة 20 من هذه المجلة” (أي اعتياد إساءة معاملة الطفل، و استغلال الطفل ذكرا كان أو أنثى جنسيا).

139- وبموجب المواد 51 و52 و54 من مجلة حماية الطفل، يعهد إلى قاضي الأسرة بوظيفة وقائية جديدة حيث تعرض عليه حالة الطفل المهدد، بناء على طلب من قاضي الأطفال، أو من النيابة العامة أو من مندوب حماية الطفولة، أو من المصالح العمومية للعمل الاجتماعي أو من المؤسسات العمومية المعنية بشؤون الطفولة. ويجوز له أن يتخذ كل الإجراءات المفيدة في تحديد حاجيات الطفل (الفحص الطبي، الإبعاد المؤقت عن الأسرة وما إلى ذلك) وحماية مصلحته العليا.

رابعا - 4 خلايا الإصغاء والتوجيه

140- أنشئت ابتداء من 1992 مكاتب العلاقات مع المواطن في كل الوزارات وفي كل ولايات الجمهورية.

رابعا - 4-1 خلايا الإصغاء والتوجيه التابعة لوزارة شؤون المرأة والأسرة

141- تعالج هذه الخلايا سنويا آلاف التظلمات وتسعى جاهدة إلى التعريف بحقوق المرأة والأسرة. وقد عززت خدماتها بإنشاء مركز إرشادات صوتية على رقمي الهاتف التاليين:(1840) 1308 و 1392، يرمي إلى تقريب خدمات الوزارة من المواطن. ويضم خطين هاتفيين: خط 1308 الذي يقدم بيانات ومعلومات وإرشادات عملية تتعلق بالصحة وتنظيم الأسرة والأحوال الشخصية، وخط 1392 التي يتلقى ويعالج تظلمات المواطنين المتعلقة بالعلاقات الزوجية والأسرية، بمساعدة فريق من المستشارين متعدد التخصصات : عالمة نفس، وحقوقية، وعالمة اجتماع، ومساعدة اجتماعية. وتطلب مساعدة متخصصين آخرين إذا لزم الأمر.

رابعا - 4-2 خلايا الإصغاء التابعة للمنظمات غير الحكومية النسائية

142- أنشأت بعض المنظمات غير الحكومية النسائية خلية إصغاء وتوجيه قانوني تستقبل النساء بانتظام. وهكذا يقدم الاتحاد الوطني للمرأة التونسية عن طريق “تحالف النساء الممارسات للقانون”، خدمات مجانية في الاستشارة القانونية مرة في الأسبوع، إلى جانب خلية الإصغاء التي أنشأها. وأنشأت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات خلية إصغاء دائمة تتولى أمر النساء ضحايا العنف وتقدم في إطار أنشطتها خدمة مجانية في الاستشارة القانونية والنفسانية.

143- أما المنظمة التونسية للتربية والأسرة، فأنشأت هيئة وسطاء الأسرة الذين يتدخلون في حالات النزاعات الزوجية والأسرية لتعريف الفرقاء بحقوقهم وواجباتهم.

المادة 4: التدابير المؤقتة

1 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف لتدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.

2- لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف لتدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.

أولا - إجراءات الدعم الإيجابي لتمكين المرأة من الوصول إلى مراكز اتخاذ القرار

144- لتيسير وصول المرأة إلى مراكز اتخاذ القرار وإلى دوائر وضع السياسات، اتخذت السلطات العامة في السنوات الأخيرة عدة تدابير للتمييز الإيجابي.

145- وعين رئيس الجمهورية، في 1992، نساء في مراكز المسؤولية في دواوين كل وزارة للتغلب على العقبات التي تعوق المساواة بين الجنسين.

146- وأنشئت لجنة وطنية لتكافؤ الفرص ، في 1997، داخل المجلس الوطني للمرأة والأسرة. وفي تقريرها المقدم في نهاية 1998، أوصت اللجنة بصفة خاصة بمجموعة من التدابير لتشجيع تكافؤ الفرص في مجال العمل والاستثمار وكذا في الوصول إلى مراكز اتخاذ القرار في المجال الاقتصادي.

147- ودعا تعميم مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة شؤون المرأة والأسرة ولاة الجهات، في 1998، في أعقاب قرار لرئيس الدولة، إلى التعيين المنتظم لامرأتين من الأعضاء المعينين في كل مجلس جهوي.

148- وأنشأ التجمع الدستوري الديمقراطي، وهو حزب الأغلبية الحاكم، أمانة دائمة للمرأة، في 1992، بهدف تحريك ديناميكية "المرأة" على جميع مستويات العمل.

149- وفي المؤتمر الأخير للتجمع الدستوري الديمقراطي، اعتمدت اللجنة المركزية، بمبادرة من الرئيس بن علي، وفي إطار ملتمس لإعادة الهيكلة، قرارا يضمن حدا أدنى من التمثيل النسائي في حدود 20 في المائة.

ثانيا - على مستوى التخطيط الاستراتيجي: الخطة التاسعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

150- بعد أن لاحظ رئيس الدولة، في إطار إعداد الخطة الوطنية الثامنة، في 1991، ضعف تمثيلية المرأة في اللجان القطاعية لإعداد الخطة، اتخذ مبادرة إنشاء لجنة وطنية “للمرأة والتنمية” لوضع استراتيجية محددة تدمج في الخطة ويكون هدفها دراسة وضع المرأة في شتى القطاعات ووسائل التعجيل بإدماجها.

151- واجتمعت لجنة “المرأة والتنمية” بانتظام ابتداء من 1993، تحت الرعاية المشتركة لوزارة شؤون المرأة والأسرة ووزارة التنمية الاقتصادية لمتابعة وتقييم استراتيجية “المرأة” في الخطة الثامنة.

152- وفي إطار وضع استراتيجية “المرأة”، انقسمت هذه اللجنة إلى خمس لجان فرعية هي: لجنة وسائل وآليات النهوض بالمرأة، ولجنة تنمية الموارد البشرية النسائية؛ ولجنة المرأة والتنمية الاقتصادية؛ ولجنة الفئات النسائية المحددة؛ ولجنة المرأة والأسرة.

153- وكانت صياغة استراتيجية “المرأة” موضوع عمليتين استشاريتين على الصعيد الجهوي والوطني شاركت خلالها أطر الهياكل الحكومية وغير الحكومية وكذا المسؤولون الجهويون والمحليون دون تمييز بين الجنسين.

154- ويتسم إدماج بعد المرأة في الخطة الوطنية بمزايا متعددة منها:

- على صعيد التخطيط القطاعي، اتخاذ الإدارات القطاعية للتدابير الملائمة لتحقيق الأهداف المحددة؛

- وعلى صعيد الميزانية، التزام الإدارات القطاعية بتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ هذه التدابير؛

- وعلى صعيد التقييم، كون التعبئة السنوية لمجموع القطاعات في إطار تقييم الخطة الوطنية تذكي يقظتها وتعزز الاهتمام بمسألة المرأة.

155- وبفضل هذا النهج، تم إضفاء الطابع المؤسسي على التحليل المستند إلى نوع الجنس في كل القطاعات، وأنشئت الهياكل لهذا الغاية وخصصت الموارد البشرية والمادية اللازمة؛ وهذا ما يتيح القياس الدقيق للتقدم المحرز وتحديد مصادر العراقيل والصعوبات، مع توطيد أركان التوافق الوطني بشأن إدماج الموارد البشرية النسائية في كل جوانب التنمية.

156- واستنادا إلى نتائج تقييم خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية (1992-1996)، التي أتاحت تحقيق مكاسب جوهرية على الصعيدين التشريعي والمؤسسي، ارتأت لجنة “المرأة والتنمية” أن من الضروري، في إطار الخطة التاسعة للتنمية الوطنية (1997-2001)، مواصلة إجراءات الدعم الاستدراكي التي اتخذت لفائدة المرأة وذلك لتعزيز المكتسبات وتحقيق دفعة في المجالات التي ظلت دون طموحات المرأة.

157- ونجحت وزارة شؤون المرأة والأسرة ومركز البحوث والدراسات للتوثيق والإعلام حول المرأة، والمجلس الوطني للمرأة والأسرة واللجنة الوطنية “للمرأة والتنمية” تدريجيا، وبفضل عملها المتضافر والمتكامل، في الالتزام بالتوجهات المرسومة في الخطة الوطنية للتنمية بتنفيذ برامج جديدة وخطط عمل تستهدف المرأة بصورة محددة، وذلك بغية تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين في جميع المجالات.

158- ولقد أبلت بلاء حسنا اللجنة الوطنية “للمرأة والتنمية” ووزارة شؤون المرأة والأسرة ومركز البحوث والدراسات للتوثيق والإعلام حول المرأة، والمجلس الوطني للمرأة والأسرة في وضع خطة عمل وطنية أولى للمرأة تغطي الفترة 1992-1996، رغم نقص الإحصاءات والبيانات التحليلية المبوبة حسب نوع الجنس.

159- وكان تقييم استراتيجية “المرأة” في الخطة الثامنة ووضع استراتيجية جديدة “للمرأة” مناسبة للتفكير في وسائل زيادة فعالية آليات النهوض بالمرأة والإجراءات المتخذة ثم إنشاء آليات جديدة عند الاقتضاء، على ضوء الصعوبات المسجلة. كما أن تنفيذ خطة عمل ما بعد مؤتمر بيجين التي تطابق استراتيجية “المرأة” في الخطة الوطنية التاسعة للتنمية (1997-2001)، اقترن بانبثاق مجموعة هائلة من الهياكل التنفيذية (إعادة هيكلة وزارة شؤون المرأة والأسرة والمجلس الوطني للمرأة والأسرة).

160- وحددت الخطة التاسعة للتنمية (1997-2001) ستة أهداف ذات أولوية. وتندرج هذه الأهداف في النهج والتوقعات المتمخضة عن استشارة وطنية بشأن صورة تونس في القرن الحادي والعشرين، والتي يشكل أحد خياراتها الأساسية تعزيز دور المرأة في التنمية سواء بصفتها فاعلة أو بصفتها مستفيدة. كما راعت هذه الأهداف التوجهات المحددة في منهاج العمل المتمخض عن مؤتمر بيجين العالمي الرابع المعني بالمرأة.

161- وتتحدد هذه الأهداف فيما يلي:

1 - تحقيق إدماج أفضل للمرأة في النشاط الاقتصادي، ولا سيما عن طريق إتاحة الفرصة للكفاءات النسائية للوصول إلى التكنولوجيات الجديدة وتحسين المؤهلات المهنية للموارد البشرية النسائية، وتحقيق تكافؤ الفرص في مجال التدريب واستكمال التكوين، وتشجيع المرأة على إنشاء مشاريع في إطار التوجهات الاقتصادية الوطنية وتعزيز تكافؤ الفرص في مجال الاستثمار.

2 - مواصلة تنمية الموارد البشرية النسائية في المجالات الاستراتيجية للتعليم والتدريب المهني والصحة الإنجابية والصحة العقلية.

3 - إدماج سياسات النهوض بالمرأة الريفية في إطار استراتيجية محددة من أجل وضع خطة عمل وطنية للمرأة الريفية، ودعم الأنشطة الإنتاجية في الأوساط الريفية والمحيطة بالمدن ومكافحة الفقر لدى المرأة.

4 - تحقيق تطور على مستوى العقليات بطريقة يتم بها ترسيخ مبادئ المساواة والتشارك وتنفيذ استراتيجية إعلامية وتربوية وتواصلية تستهدف جميع المتدخلين.

5 - تعزيز دور المرأة في المجتمع المدني، ومشاركتها في الحياة العامة، عن طريق تعزيز وتوطيد النسيج الجمعوي النسائي، وتشجيع المرأة على المشاركة في الحياة الجمعوية والسياسية ودعم المنظمات غير الحكومية النسائية.

6 - الترويج للمنهجية المعتمدة في مجال وضع الإحصاءات عن طريق تشجيع البحوث حول المرٍأة، وإدراج النهج الجنساني في مجال جمع وتحليل البيانات والإحصاءات وتقييم أثر المشاريع والبرامج الإنمائية على المرأة والأسرة.

162- ولتحقيق هذه الأهداف، تتمحور سياسات التنمية لفائدة المرأة والأسرة، في فترة الخطة التاسعة، حول المحاور التالية:

- وسائل وأدوات النهوض بالمرأة؛

- تنمية الموارد البشرية النسائية؛

- المرأة والتنمية الاقتصادية؛

- وضع المرأة المهاجرة؛

- المرأة ذات الاحتياجات الخاصة؛

- النهوض بالأسرة.

163- وحددت في استراتيجية “المرأة” بالخطة الوطنية التاسعة للتنمية، والتي يرد نصها في مرفق هذا التقرير، حصيلة إنجازات استراتيجية المرأة في الخطة الثامنة، والتوقعات المتعلقة بالخطة الخمسية 1997-2001، والتدابير المزمع اتخاذها، والأهداف الكمية والنوعية اللازم تحقيقها.

164- واستفادت استراتيجية “المرأة” من موارد مالية إما في إطار ميزانية الدولة أو في إطار التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف.

الموارد الوطنية

أُدرِجت استراتيجية “المرأة” في الاستراتيجية الشاملة للتنمية، ورُصدت لها الموارد الوطنية مما يلي:

1 - الميزانيات المخصصة للتنمية في الوزارات التقنية التي تتدخل في مجال النهوض بالمرأة والتي تتولى تحقيق الأهداف القطاعية النوعية والكمية المحددة في استراتيجية “المرأة”. غير أنه من الصعب وضع تقدير إجمالي لهذه الميزانية التي تعد أهم مساهمة في استراتيجية “المرأة”. ومن المقرر القيام بدراسة بهذا الشأن في إطار التحضير للخطة العاشرة (2002-2006).

2 - الميزانية المخصصة لوزارة شؤون المرأة والأسرة.

الموارد المتاحة في إطار التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف

165- استفادت استراتيجية النهوض بالمرأة لما بعد مؤتمر بيجين من أموال قدمت في إطار التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف:

1 - في إطار التعاون الثنائي مع السويد وكندا وألمانيا ولكسمبرغ والـنرويج وبـريطانيا العظمى بمبلغ يناهز 000 000 6 دينار.

2 - في إطار التعاون المتعدد الأطراف مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والصندوق الدولي للـــتنمية الـزراعية، بمبلغ إجمالي يقارب 000 300 10 دينار.

وقد خصصت هذه الموارد أساسا لإنجاز مشاريع في مجال خلق مصادر مدرة للدخل، وتطوير المشاريع الصغيرة النسائية، والأخذ بالتحليل الجنساني، والنهوض الاقتصادي الاجتماعي بالمرأة الريفية، وإنشاء مرصد لوضع المرأة، وتنظيم دورات تدريبية لفائدة الأطر النسوية وتنفيذ استراتيجية للاتصال تستهدف الأسرة.

ثالثا - الأولويات الوطنية في إطار ما بعد مؤتمر بيجين

166- بعد أن شرعت تونس في تنفيذ استراتيجية أولى خاصة بـ“المرأة” منذ 1992، في إطار خطتها الوطنية الثامنة التي تغطي فترة 1992-1996، اندمجت تونس اندماجا تاما في ديناميكية “المساواة والسلم والتنمية” التي أعلن عنها منهاج العمل الصادر عن المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995).

167- وبطبيعة الحال، تم وضع الخطة الوطنية لما بعد مؤتمر بيجين في إطار استراتيجية “المرأة” المندرجة في الخطة الوطنية التاسعة للتنمية، التي تغطي فترة 1997-2001، وذلك انطلاقا من تقييم للمكتسبات وأوجه القصور في الاستراتيجية الأولى وعلى اعتبار أنها تستفيد ضمنيا من ميزانية الدولة وتتوفر لها هياكل عاملة فعلا وهي:

- وزارة شؤون المرأة والأسرة لتصميم المشاريع والبرامج (بما فيها مشاريع القوانين)، والإشراف على استصدار وتنفيذ الإجراءات القطاعية.

- لجنة “المرأة والتنمية” لصوغ التوجهات الكبرى.

- المجلس الوطني “للمرأة والأسرة” للتنسيق والمتابعة والبحث عن توافق في الآراء بشأن المشاريع الكبرى التي تتم المبادرة إليها لفائدة المرأة والأسرة.

- مركز البحوث والدراسات للتوثيق والإعلام حول المرأة لتسيير وإنجاز الدراسات المتعلقة بشتى جوانب وضع المرأة.

168- وانصبت الأولويات الوطنية في المجالات البالغة الأهمية من برنامج عمل بيجين على ما يلي:

(1) تعزيز القدرة الاقتصادية للمرأة.

(2) مكافحة الفقر وتحسين ظروف معيشة المرأة.

(3) تعزيز حقوق المرأة ومكافحة القوالب النمطية المتحيزة ضد المرأة.

(4) النهوض بالموارد البشرية النسائية عن طريق برامج قطاعية.

(5) حماية الفتاة.

(6) تعزيز دور المرأة في مجال المشاركة في الحياة المدنية والجمعوية.

(7) حماية المرأة المهاجرة.

(8) تطوير الشراكة والتعاون الدولي عن طريق تبادل الخبرات.

(9) وضع مؤشرات جنسانية وتعميم النهج الجنساني.

169- ومما لا شك فيه أن منهاجي عمل بيجين وداكار كانا حافزين وفرا لوزارة شؤون المرأة والأسرة ومركز البحوث والدراسات للتوثيق والإعلام حول المرأة وللمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال المرأة إطارا مفاهيميا لصقل تصوراتها وتعديل نهجها وتأكيد التزام تونس الفعلي بالعملية التي تتزعمها الأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة.

170- ولم يلق مفهوم خطة العمل لما بعد بيجين وتنفيذها صعوبة حقيقية نظرا لوجود أرضية مؤسسية أثبتت فعاليتها وصلاحيتها خلال الخطة الثامنة للتنمية (1992-1996).

رابعا - حماية الأمومة

171- يعد الاعتراف بالأمومة باعتبارها وظيفة اجتماعية مبدأ ترتكز إليه في آن واحد السياسة الاجتماعية وسياسة الصحة وسياسة المرأة والأسرة في تونس.

172- وإن اتباع نهج متكامل على صعيد الصحة والحماية الاجتماعية يستند تدخله إلى تشريع طليعي وبرامج وقاية ورعاية محددة إنما ينطلق من الاعتراف بالأمومة باعتبارها وظيفة اجتماعية أساسية.

173- وقد تمخضت هذه السياسة عن مكاسب هامة في مجال وقاية وحماية صحة الأم والطفل من جهة، كما أسفرت عن وضع تشريع اجتماعي يضمن حماية الأم العاملة (المواد 11 و12 و13).

174- ففي مجال الصحة، يشكل تنفيذ شتى البرامج الوطنية للإرشاد والوقاية والرعاية الصحية الخاصة بالمرأة وكذا إدماج الصحة الإنجابية في ما يزيد على 90 في المائة من الهياكل الأساسية للصحة، أدوات استراتيجية لتحسين صحة الأم والطفل تتجلى فائدتها من خلال التطور الإيجابي لمؤشرات صحة المرأة (انظر المادة 12).

175- ويكرس تشريع العمل في تونس مبدأ عدم التمييز بين الجنسين. فقد وضعت التعديلات التي أدخلت في 1993 حدا لكل غموض في هذا المجال. ويضمن هذا التشريع نفسه للمرأة ، في وظيفة الأم التي تقوم بها، وفي حالات العمل الخاصة، حماية وحقوقا اجتماعية محددة (انظر المواد 11 و13 و14).

176- وللتوفيق على الوجه الأفضل بين المسؤوليات المهنية والأسرية، ينص القانون بالنسبة للمرأة على وجه التحديد على ما يلي:

- الحق في العمل لنصف الوقت وهو حق تستفيد منه بناء على طلبها. ولا تتأثر بهذا التدبير الإجازات والترقية والبدلات ونظام التقاعد.

- الحق في الإجازة بدون مرتب لفترة سنتين قابلة للتجديد مرتين، لتربية طفل أو أطفال يقل عمرهم عن ست سنوات أو أطفال معوقين تتطلب حالتهم عناية متواصلة.

- التقاعد المبكر بعد خمسة عشر سنة من العمل، إذا كانت المرأة تعيل ثلاثة أطفال تقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة أو إذا كان أحد الأطفال مصابا بإعاقة جسيمة، وذلك بعد إدلاء السلطات الإدارية المعنية برأيها (انظر الفقرات 596 إلى 598).

المادة 5: مكافحة القوالب النمطية

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:

(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛

(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، والاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.

أولا - رد الاعتبار لدور المرأة باعتبارها فاعلا في التاريخ

أولا - 1 العيد الوطني للمرأة: مظهر من مظاهر الإرادة السياسية لمكافحة القوالب النمطية

177- إن الإبقاء في قائمة الأعياد الوطنية على العيد الوطني للمرأة الذي يحتفل به في 13 آب/أغسطس - تاريخ إصدار مجلة الأحوال الشخصية في 13 آب/أغسطس 1956 - مظهر من مظاهر الإرادة السياسية الهادفة إلى إبقاء الضغط الاجتماعي بغية مكافحة القوالب المتحيزة ضد المرأة وأنماط السلوك العتيقة. وهو دليل أيضا على التزام لا رجعة فيه للمجتمع الوطني لأنه عطلة مدفوعة الأجر.

178- ويحتفل بالعيد الوطني للمرأة كل سنة احتفالا بارزا ويشكل لحظة يتم فيها التذكير بقضايا المرأة وإبراز دورها في كافة وسائل الإعلام.

179- ويحدد برنامج الاحتفالات في إطار المجلس الوطني للمرأة والأسرة، تشارك فيه كافة الهياكل الحكومية وغير الحكومية، وينظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية. ويدشن رئيس الدولة وزوجته أو زوجته فقط النشاط الرئيسي في هذا البرنامج.

180- ومن المؤشرات الأخرى التي تدل على إرادة تخليد حقوق المرأة الاحتفال، منذ 1993، باليوم العالمي للمرأة الذي يتميز هو أيضا ببرنامج وطني يحظى بعناية رئيس الجمهورية.

أولا 2 معرض “المرأة عبر العصور”

181- تأكيدا للاهتمام الوطني بالإدماج الكامل للمرأة في التنمية، تسعى السلطات العامة إلى رد الاعتبار لدور المرأة عبر التاريخ الوطني.

182- وفي إطار البرنامج الوطني “تونس العاصمة الثقافية الإقليمية”، استضافت تونس العاصمة من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 إلى 1 كانون الثاني/يناير 1998، معرضا أصيلا ومُعبِّرا، تحت شعار “المرأة عبر العصور”. ونظم هذا المعرض في العبدلي في المرسى (الضاحية الشمالية لتونس العاصمة) باشتراك مع وزارة الثقافة (المعهد الوطني للتراث) ووزارة شؤون المرأة والأسرة. وأظهر لأول مرة، في مكان فريد من نوعه، المكانة التي كانت تتبوأها المرأة خلال الحقبة البونيقية ثم الحقبة الرومانية فالحقبة الإسلامية. ومن النشاط الاقتصادي، إلى الاهتمام بالفن والثقافة، فالرياضة وتذوق الفن، تعددت اهتمامات للمرأة عبر هذه الحقب وأثبتت أن المرأة لم يكن يقتصر نشاطها على العمل المنزلي، بل كان لها حضور اجتماعي وعلني لا مراء فيه تشهد عليه النقوش النفيسة والتحف الأثرية التي جلبت على سبيل الإعارة من متاحف باردو وسوسة ومهدية. ويتبين من عقد زواج يعود إلى القرن الثالث عشر، تم إبرامه في القيروان، عاصمة الأغالبة، أن المرأة المسلمة كان بإمكانها، في تلك الفترة، أن تشترط في عقد الزواج ألا يتزوج زوجها امرأة ثانية. وقد أبرز معرض العبدلي البعد التاريخي والحضاري لمسألة تحرر المرأة في تونس.

ثانيا - الأجيال القادمة: مراجعة الكتب المدرسية

183- إن من أهداف النظام التربوي، استنادا إلى القانون رقم 91-65 المؤرخ 29 تموز/يوليه 1991 الذي أتى لإصلاح هذا النظام، “إعداد الناشئة لحياة لا مجال فيها لأي شكل من أشكال التفرقة والتمييز على أساس الجنس أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الدين” (الفقرة 3، من المادة الأولى). فالمساواة بين الجنسين أصبحت مبدأ أساسيا في مجال التعليم.

184- وتطبيقا لهذا المبدأ، اضطلعت وزارة التعليم بمراجعة معمقة حقيقية لكل الكتب المدرسية في التعليم الأساسي (من 6 إلى 16 سنة) لإزالة الصورة المتحيزة ضد المرأة أو الحاطة من قدرها.

185- واستنادا إلى دراسة عن صورة المرأة في المجتمع التونسي أنجزها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ونشرها في 1995، انطلاقا من مقارنة بين الكتب المدرسية لما قبل الإصلاح وما بعد (من السنة الأولى إلى السنة السادسة)، لوحظ ما يلي:“إن ما تدافع عنه الكتب المدرسية الجديدة هي قيم المساواة: فجميع المجالات مفتوحة للجنسين. وجميع النظم مفتوحة للفتاة وللفتى على حد سواء. وجميع المهام يقوم بها الجنسان معا وتتم توعية المتلقن، وكذا محيطه الفعلي والمحتمل ، أن وضع الضحية التي جرت العادة أن يكون هو قدر المرأة قد يكون أيضا قدر الرجل. كما أن وضع الحامي المخصص عادة للرجل دور يمكن أن تقوم به المرأة أيضا”.

وعلاوة على ذلك، فإن التواجد المنتظم للعنصر النسوي في جميع صفحات الكتب المدرسية الجديدة ونصوصها ورسومها علامة تدل على الإرادة القوية في إدماج المرأة في جميع جوانب الحياة الاجتماعية. ويكون حضورها حقيقيا وفاعلا في جو يحكمه قانون المساواة الديمقراطية. فليس هناك شيء حكر على جنس دون جنس. والتماثل يحكم كل شيء. المساواة في الحاجة والمساواة في الخطأ، والتناوب الاعتباطي المجرد في القيام بنفس الأعمال: تلك هي الأمور التي تساهم بفعالية في إسقاط كل مسكوت عنه، في الكتب المدرسية الجديدة. ففي هذه الكتب لا يخصص الوسط العائلي لجنس بعينه. بل هو مخصص لحياة مشتركة يقوم كل أفراد الأسرة بكل المهام، دون تمييز معياري. والكل يدفع إلى الاعتقاد بأن هذا النهج البيداغوجي المنسجم تماما مع غايات النظام التعليمي، ليس مجرد نهج من شأنه أن يشجع المساواة بين الجنسين، بل إنه نهج يوائم أيضا الحياة الخاصة مع الحياة العامة، والداخل مع الخارج، بإخضاعها لنفس المُثُل. ولا يصبح المجال مقسما حسب نوع الجنس. ولا يصبح الإنسان، ذكرا كان أم أنثى، وحيدا في مواجهة تقلبات الوجود الفردي أو الجماعي. فالمدرسة هي معترك الحياة فعلا، عندما تهيئ لخوضه على النحو الملائم”.

186- وفيما يتعلق بالكتاب المدرسي، أوصت لجنة متابعة صورة المرأة في وسائل الإعلام والتابعة للمجلس الوطني للمرأة والأسرة بتعزيز مشاركة الكفاءات النسائية في لجان وضع وتقييم الكتاب المدرسي، وإدراج بند جديد في دفتر الشروط متعلق به وينص بصفة خاصة على ضرورة توظيف كتابات المرأة التونسية أو العربية أو الأجنبية، والاهتمام بشتى الأدوار التي تقوم بها المرأة في كل قطاعات الأنشطة ومجالات الحياة الخاصة والعامة.

187- وفي الكتب المدرسية للسلك الثاني من التعليم الأساسي (السنوات السابعة والثامنة والتاسعة)، يمكن الوقوف في عدة مستويات على نصوص تتناول الدور الهام الذي قامت به المرأة في التاريخ الوطني والعربي الإسلامي بصفة عامة. وتدعو نصوص أخرى إلى تحرير المرأة وتوجه الانتباه إلى ضرورة النهوض بوضع المرأة.

ثالثا- دور وسائل الإعلام

188- إن إرادة تطوير الواقع وفقا للمبادئ المنصوص عليها في مجلة الأحوال الشخصية قد تجسدت، في تونس، منذ بداية الاستقلال في اللجوء المتزايد إلى خدمات كل وسائل الإعلام، بل وتعبئتها تعبئة حقيقية، ولا سيما الوسائل السمعية البصرية منها، من أجل ترسيخ قيم المساواة التي تدعو إليها هذه المجلة. ولقد لعبت هذه الوسائل فعلا دورا حاسما إسوة بالقوانين، تحفزها إلى ذلك الإرادة السياسية الراسخة، في تطوير العقليات، إلى درجة أن بعض حقوق المرأة تبدو راسخة، في تونس اليوم، كما يتبين ذلك من عدة دراسات. ومن هذه الحقوق الحق في التعليم، وفي مراقبة الولادات، والحق في العمل وفي الحياة العامة.

ثالثا - 1 وسائل الإعلام السمعية البصرية

189- تخصص مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية مساحات كبيرة لشواغل المرأة والأسرة، ولا سيما الإذاعة الوطنية والإذاعات الجهوية الخمس التي تذيع بانتظام برامج خاصة تستهدف المرأة. وهذه البرامج تذاع مباشرة عموما، وتشهد أيضا مشاركة الرجال، وتروج لخطاب يشجع المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة.

190- وارتفع حجم البرامج الإذاعية الموجهة للمرأة من 23 في المائة إلى 30 في المائة بين 1994 و1997، أي بمعدل برنامج واحد يوميا وتسعة برامج أسبوعية. ومن جهة أخرى، تذيع النساء والفتيات 80 في المائة تقريبا من تدخلات المواطنين خلال برامج إذاعية مباشرة، وهذا ما يعني إتاحة فرص أكبر للتعبير المباشر.

191- وبتت التلفزة التونسية خلال السنوات الخمس الماضية برنامجين مخصصين للمرأة. البرنامج الأول هو عبارة عن سلسلة من عشر حلقات بثت في 1994، وتناولت صور المرأة في شتى قطاعات الأنشطة. والبرنامج الثاني المسمى “المرأة والمجتمع” هو حلقة أسبوعية تسرد أخبار متنوعة عن المرأة: وقد بث من 1995 إلى 1997.

192- وفي سلسلة من البرامج الوثائقية التاريخية، أنتجت وأذاعت التلفزة التونسية في 1998 سلسلة تلفزيونية من عشر حلقات عن نساء بارزات في التاريخ الوطني والعربي الإسلامي؛ كما أذيعت هذه السلسلة خلال شهر رمضان، وساهمت في رد الاعتبار لدور المرأة في التاريخ. وعلى نفس المنوال، أذيعت عدة برامج تلفزيونية تستهدف جمهورا أوسع في ساعات ارتفاع عدد المشاهدين وعرفت بنماذج رجالية ونسائية ترتكز على المساواة وترتبط ارتباطا وثيقا بالقيم الثقافية التونسية.

193- وتروج قناة 21 المخصصة للشباب رسائل المساواة لا سيما وأن نصف منشطيها من الفتيات. وتتمثل الصيغة التي اعتمدتها هذه القناة في اللجوء إلى زوج من المنشطين في بعض البرامج الثقافية أو الترفيهية، أو اللجوء إلى صحفيات أو إلى مقدمات برامج لتغطية برامج رياضية تساهم قطعا في القضاء على القوالب النمطية بصورة ملموسة.

194- ويغطى مجموع وسائل الإعلام الإذاعية والتلفزيونية شواغل المرأة الريفية والمهاجرة. فبينما تصغي الإذاعات الجهوية للنساء والفتيات الريفيات، تخصص القناة التلفزية، القناة 7، التي تبت بالساتل، برامج أسبوعية للمرأة المهاجرة.

195- وفي إطار الاهتمام الذي يولى لشواغل المرأة والفتاة الريفيتين، نظم المركز الأفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين الذي يوجد مقره في تونس، ندوة وطنية في كانون الثاني/يناير 1995، جمعت مسؤولين ومديرين ومنتجين ومنشطين في خمس إذاعات جهوية، وكان موضوعها “دور المحطات الإذاعية الجهوية في تسخير الاتصال لفائدة الفتاة والمرأة الريفيتين”.

196- والمجال التلفزيوني التونسي مفتوح للقنوات التلفزيونية الأجنبية ومما يشجع حرية التقاط هذه القنوات الانتشار الكبير لأدوات الاستقبال عن طريق السواتل.

ثالثا - 2 الصحافة المكتوبة

197- استنادا إلى دراسة أنجزها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بشأن “ صورة المرأة في وسائل الإعلام والمجتمع” ، فإن “الكتابة الصحفية عن المرأة تظل ضعيفة كميا وسيئة التوزيع نوعيا”، واستنتجت أن تزايد عدد الصحفيات اللواتي لهن مستوى جامعي دافع قوي يبعث على التفاؤل على اعتبار أنهن سيواصلن إفعام الكتابة الصحفية بنظرة وبعد نسويين يوازيان منظور “الذكر” التي يبرز خصوصا في العمود المتعلق بـ“أحداث متنوعة”. وفي الوقت الحاضر، من المهم الحرص على أن تنعكس من خلال وسائل الإعلام صورة المرأة العاملة والمشارِكة مشاركة كاملة في النهضة السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية للبلد. ومما لا شك فيه أن زيادة عدد القارئات سيدفع صناع القرار في المجال الإعلامي، حتما إلى مراعاة هذه التشكيلة القائمة في السوق والكف عن تخصيص الصحف للرجل. ومن إرهاصات هذا التطور أن بعض الصحف اليومية بدأت تخصص عمودا للمرأة لم يكن موجودا في تاريخ القيام بهذه الدراسة في 1992”.

ثالثا - 3 الصحافة النسائية

198- وبفضل الإعانات التي تقدمها الدولة، تمكن قطاع الصحافة النسائية من تحقيق تقدم كمي ونوعي هام. ويتعلق الأمر خصوصا بمجلة “المرأة”، الناطقة باسم الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، و“أخبار مركز البحوث والدراسات للتوثيق والإعلام حول المرأة” (Info-CREDIF) الناطقة باسم المركز، ومجلة “سوار” التي ينشرها أحد الخواص. وقد تحسن انتظام صدورها ونوعية إنتاجها الإعلامي (“المرأة” نشرة شهرية، و“أخبار مركز البحوث والدراسات للتوثيق والإعلام حول المرأة” (Info-CREDIF)، و“سوار” تصدران مرة كل شهرين).

199- وصدرت مجلات نسائية أخرى من قبيل: “أصداء الأمهات” (Echos-Mères)، وتصـــدرها مـــرة كـــل شهريــن الجمعية التونسية للأمهات، ومنذ 1994 صدرت مجلة “Nuance” وهي مجلة شهرية تصدر مجموعة خاصة بأعداد كبيرة منذ 1995.

200- وتصدر بعض الجمعيات النسائية منشورات نسائية أخرى، ومن هذه الجمعيات الجمعية الثقافية للخلق والإنتاج أكاليل، وجمعية قدماء تلامذة ثانوية شارع الباشا.

201- ويعادل عدد المنشورات النسائية عدد المجلات المتخصصة الأخرى الصادرة في تونس، ومنها 6 منشورات للطفل، و3 للعلوم، و3 للزراعة.

202- وتنشر بعض الصحافة المكتوبة عمودا خاصا بـ“المرأة”، ولا سيما المجلة الأٍسبوعية “حقائق” (Réalités) التي تصدر ملحقا خاصا بالمرأة كل 15 يوما.

203- وعلاوة على ذلك، يظل الفضاء الإعلامي التونسي مفتوحا أمام كل المنشورات النسائية العربية والأجنبية التي يغني عدد منها السوق الإعلامية التونسية. ويبلغ عدد المنشورات النسائية الأجنبية الموزعة في تونس 105 مما مجموعه 681 عنوانا أجنبيا.

204- ونظم مركز البحوث والدراسات للتوثيق والإعلام حول المرأة في 1999، معرضا حول تطور الصحافة النسائية منذ الاستقلال الوطني إلى التسعينات، أبرز كفاح المرأة من أجل التحرر والمساواة من خلال ظهور كتابات نسائية في الصحافة الوطنية.

رابعا- دور الصحفية

205- يتخذ تطور تواجد العنصر النسائي في مختلف أجهزة الإعلام شكل منحنى متصاعد منذ نهاية الثمانينات، ويشهد تزايدا على مستوى الصحفيات الحاملات للبطاقة المهنية، من 16 في المائة في 1987 إلى 25.15 في المائة في 1998.

تطور معدل الصحفيات المحترفات

السنة

العدد الإجمالي

عدد النساء

النسبة المئوية

1994

730

164

22.4

1995

743

173

23.2

1996

779

184

23.6

1997

886

227

25.0

1998

938

236

25.15

1999

955

251

26.2

المصدر: الوزارة الأولى.

206- ويتبين من توزيع الصحفيات على مجموع وسائل الإعلام أن الصحافة المكتوبة تضم أكبر عدد من الصحفيات بمعدل 33.5 في المائة من مجموع الصحفيات.

207- ومن خلال رصد تطور معدل إدماج الصحفيات في أجهزة الإعلام الرئيسية التونسية يتبين أن مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية تأتي في المقدمة بمعدل 36.5 في المائة في 1998 مقابل 33.5 في المائة في 1994؛ ثم تليها وكالة تونس أفريقيا للأنباء بمعدل 27.2 في المائة في 1998 مقابل 25.6 في المائة في 1994 ثم تأتي في المرتبة الثالثة الصحافة المكتوبة بمعدل 22 في المائة في 1998 مقابل 17.9 في المائة في 1994.

تطور معدل إدماج الصحفيات في وسائل الإعلام الرئيسية

1994

1998

وسائل الإعلام

العدد الإجمالي

عدد النساء

المعدل

العدد الإجمالي

عدد النساء

المعدل

وكالة تونس أفريقيا للأنباء

164

42

25.6 %

191

53

27.2 %

مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية

188

63

33.5 %

178

64

36.5 %

الصحافة المكتوبة

378

68

17.9 %

453

102

22.5 %

المصدر: الوزارة الأولى.

208- وعلى صعيد التدريب على مهنة الصحافي والاتصالي، شهد عدد طالبات معهد الصحافة وعلوم الإخبار استقرارا نسبيا في بداية التسعينات، بعد انطلاقة هائلة خلال السبعينات والثمانينات انتقل خلالها من 14 في المائة من مجموع طلبة سنة 1973/1994 إلى 63.3 في المائة في عام 1991/1992، وذلك كما يتبين من الجدول التالي:

تطور معدل الطالبات في معهد الصحافة وعلوم الإخبار

السنة الدراسية

المجموع

مجموع الذكور

مجموع الإناث

المعدل

1994-1995

641

213

428

66.77 %

1995-1996

695

221

474

68.20 %

1996-1997

721

281

440

61.02 %

1997-1998

721

234

487

67.54 %

1998-1999

720

225

495

88.75 %

المصدر: الوزارة الأولى.

209- وتتزايد أهمية تواجد المرأة في الفضاء السمعي البصري وفي شتى مهن الاتصال. ففي مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية، تشكل المرأة 25.5 في المائة من العدد الإجمالي للمستخدمين في جميع التخصصات المهندسون و المعلوماتيون، والصحفيون والمنتجون والإداريون وأكثر من 60 في المائة من مجموع مقدمي البرامج والمنشطين.

210- وعلى مستوى الوصول إلى مراكز اتخاذ القرار، لم تسجل نسبة إدماج الصحفيات في وسائل الإعلام العامة نفس وتيرة النمو التي لوحظت في تأنيث المهنة. فالمرأة تشهد تأخرا إلى حد ما بالمقارنة مع زميلها الرجل، حسب نوع وسائل الإعلام. ففي وكالة تونس أفريقيا للأنباء، يتقلد 23 في المائة من الموظفات مهنا وظيفية ولا يتعدى عدد الإناث من مجموع المهن الوظيفية 17.3 في المائة (21 من 121).

211- وفي القطاع العام، ولا سيما مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية ووكالة تونس أفريقيا للأنباء، فرضت المرأة نفسها بكفاءتها ونوعية خدماتها الإعلامية. وأصبحت بعض الوظائف التي كانت إلى عهد قريب حكرا على الرجل تشغلها صحفيات. وهكذا نجد في مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية مديرة للقناة (“إذاعة الشباب” من أصل ثلاث شبكات إذاعية) وثلاثة محررات رئيسيات في النشرة الإخبارية الرئيسية التي تذاع في الساعة الثامنة مساء والنشرة الإخبارية الجهوية التي تذاع في الساعة السادسة والنصف مساء والنشرة الناطقة في “إذاعة الشباب”، ناهيك عن العديد من المنتجات ومقدمات البرامج في الإذاعة والتلفزة.

212- وفي الصحافة المكتوبة، ولاسيما الصحافة المستقلة، ورغم جودة المنتجات الصحفية النسائية، فإن وصول المرأة إلى مناصب اتخاذ القرار لا يزال محدودا.

213- وعلى مستوى التدريب، تستفيد الصحفيات، ولاسيما في مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية ووكالة تونس أفريقيا للأنباء، إسوة بزملائهن الصحفيين، بفرص لإعادة التدريب واستكمال التكوين سواء في تونس في إطار أنشطة المركز الأفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين أو في الخارج في إطار التعاون الدولي.

خامسا - نهج “المرأة ووسائل الإعلام”

214- ووعيا بضرورة تقريب الشقة بين التشريع وواقع المرأة، تعبأ عدة متدخلين في سياسة المرأة حول إشكالية صورة المرأة في وسائل الإعلام.

215- وهكذا استضاف مركز البحوث والدراسات للتوثيق والإعلام حول المرأة حلقة دراسية عربية أفريقية حول موضوع “المرأة ووسائل الإعلام: فرص التعبير واتخاذ القرار”، وذلك تمهيدا لمناظرة تورونتو الدولية التي نظمتها منظمة اليونيسكو من28 شباط/فبراير إلى 3 آذار/مارس 1995. وكان هذا اللقاء مناسبة لتسجيل مكتسبات المرأة في مجال وسائل الإعلام وكذا التعرف على أوجه القصور ولا سيما في مجال الوصول إلى مراكز القرار.

216- وقام الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بدراسة عن “صورة المرأة في المجتمع” في 1992/1993. واختارت مناظرة تورونتو التي نظمتها اليونيسكو هذه الدراسة لتكون من بين خمس وثائق مكتوبة عرضت بمناسبة مؤتمر بيجين العالمي الرابع المعني بالمرأة.

217- وفي أعقاب هذه الدراسة، نظم الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في آب/أغسطس 1995 حلقة دراسية وطنية استهدفت مجموع مسؤولي الإعلام.

218- ونظمت وزارة شؤون المرأة والأسرة في 8 آذار/مارس 1997 بمناسبة اليوم الدولي للمرأة حلقة دراسية حول “المرأة ووسائل الإعلام: من أجل شراكة جديدة”. وأنجزت بهذه المناسبة دراسة مرجعية بشأن وضع المرأة التونسية في وسائل الإعلام.

219- وأوصت الملتقيات التي نظمت بهذه الشأن باتخاذ إجراءات تستهدف مهنيي وسائل الإعلام لجعلهم يتبنون نهجا أفضل في معالجة مسائل المرأة. كما لاحظت الفرص المحدودة المتاحة لفنيات الاتصال للوصول إلى مراكز القرار، ولا سيما في الصحافة المكتوبة.

سادسا - آليات لتحسين النهج الإعلامي تجاه المرأة

سادسا - 1 لجنة متابعة صورة المرأة في وسائل الإعلام

220- أنشئت لجنة متابعة صورة المرأة في وسائل الإعلام في أيلول/سبتمبر 1997 داخل المجلس الوطني للمرأة والأسرة، في أعقاب التوصية باستراتيجية “للمرأة” في الخطة التاسعة للتنمية، وتطبيقا لمنهاج عمل بيجين. وقد طالبت هذه اللجنة في أول تقرير لها عن سنتها الأولى، موجه إلى رئيس الجمهورية، بوضع خطة عمل من أجل نهج إعلامي أفضل تجاه شؤون المرأة.

221- كما طالبت اللجنة بضمان تمثيل المؤسسات المكلفة بالنهوض بالمرأة والأسرة، أي وزارة شؤون المرأة والأسرة والاتحاد الوطني للمرأة التونسية (الذي يرأس اللجنة) في الهياكل الوطنية المكلفة بالإنتاج الإعلامي.

222- وأوصت اللجنة أيضا بوضع إجراءات لتوعية مهنيي الاتصال، وإحداث جائزة سنوية لأفضل عمل إعلامي من زاوية صورة المرأة، وكذا تدريب الصحفيين على النهج الجنساني في الثقافة الإعلامية.

223- وتطبيقا لتوصية هذه اللجنة، نظمت وزارة شؤون المرأة والأسرة في 1998 و1999 عدة لقاءات للمناقشة مع مهنيي وسائل الإعلام، ولاسيما مع كاتبي سيناريوهات الإنتاج التلفزيوني. كما نظمت الوزارة في كانون الأول/ديسمبر 1999 حلقة دراسية لأوروبا والبحر الأبيض المتوسط حول “المرأة ووسائل الإعلام، من أجل صورة متوازنة” وذلك بالتعاون مع المركز الأفريقي لتدريب الصحفيين والإتصاليين وبدعم مالي من مندوبية اللجنة الأوروبية في تونس العاصمة.

سادسا - 2 مرصد صورة المرأة في مركز البحوث والدراسات للتوثيق والإعلام حول المرأة

224- تطبيقا لمنهاج عمل بيجين، وبفضل الدعم المقدم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، أحدث مركز البحوث والدراسات للتوثيق والإعلام حول المرأة وسيلة متابعة في المجال الإعلامي لقياس مكانة المرأة في وسائل الإعلام (الصحافة المكتوبة والمسموعة -المرئية). ويتعلق الأمر بمرصد صغير يسعى إلى تحديد الملامح الرئيسية لصورة المرأة كما تبدو من شتى وسائل الإعلام بغية متابعة “صورة المرأة والتأكد من سلامة طريقة تقديم مصالح وشواغلها”.

225- وفي هذا الإطار، نظم المركز، في 1996، سلسلة من حلقات العمل بشأن “المرأة ووسائل الإعلام” شارك فيها صحفيون شبان من الجنسين، وكان موضوعها تحسيسهم وإطلاعهم على أهمية الكتابة الميدانية عن واقع المرأة وقضية المرأة عموما.

سادسا - 3 جائزة الطاهر حداد من أجل صورة متوازنة للمرأة في وسائل الإعلام

226- وفي أعقاب توصية للجنة “المرأة ووسائل الإعلام”، أحدثت جائزة الطاهر حداد لأفضل عمل إعلامي مكتوب أو إذاعي أو تلفزيوني بمقتضى المرسوم رقم 99-1037 المؤرخ 17 آب/أغسطس 1999، وذلك لمكافأة أفضل إنتاج إعلامي من زاوية إشكالية صورة المرأة. وقد منحت هذه الجائزة لأول مرة لمخرجة تلفزيونية، ووسلمها رئيس الجمهورية للفائزة في اليوم الوطني للثقافة في 27 أيار/مايو 1999.

227- وتكافئ هذه الجائزة كل سنة صحفيا أو اتصاليا على نوعية العمل الذي أنجزه خلال السنة. ويحدد الفصل 2 من المرسوم المنشئ لهذه الجائزة صورة المرأة المتوخاة كالتالي:“تعتبر صورة متوازنة للمرأة كل صورة تقدم المرأة ككائن بشري، وكفرد ومواطنة عليها واجبات ولها حقوق أساسية كرسها التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية؛ وتعكس هذه الصورة بالضرورة شتى الأدوار التي تقوم بها المرأة في شتى ميادين الحياة العامة والخاصة، بطريقة تساهم في تجاوز القوالب النمطية في هذا الباب”.

سابعا - التربية على حقوق الإنسان

228- يعد تلقين حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان، على جميع المستويات، في تونس من بين الأولويات التربوية الوطنية. فالمؤسسات التونسية التربوية (العمومية والخصوصية والعامة والمتخصصة) والثقافية والإعلامية تساهم في ترسيخ قيم التسامح لدى الأجيال الحالية والمقبلة.

229- ولضمان أفضل تطبيق للنصوص الوطنية والدولية، لا بد من مباشرة حملات توعية وإرشاد للتعريف بهذه الحقوق وتحسيس كافة عناصر المجتمع بوجودها ومضمونها وفائدتها.

230- وثمة في الوقت الراهن علاقة ثلاثية واضحة بين النصوص التشريعية، وتطبيقها الفعلي والإعلام المستند إلى التحسيس والتوعية. وقد شرعت تونس في تجربة غنية للغاية وفعالة في مجال التربية على حقوق الإنسان، سواء على مستوى التعليم العام (الأساسي والثانوي والعالي) أو على مستوى التعليم المتخصص (المدرسة الوطنية للإدارة، والمعهد العالي للقضاء، ومدرسة قوات حفظ النظام والشرطة والحرس الوطني).

231- وفي 1995، أنشئت لجنة وطنية للتربية على حقوق الإنسان. وتجمع هذه اللجنة التي يترأسها وزير التعليم ممثلي المتدخلين الحكوميين وغير الحكوميين الرئيسيين في التربية على حقوق الإنسان. وتمثل فيها وزارة شؤون المرأة والأسرة. وفي 1998، أصدرت هذه اللجنة سلسلة من المنشورات بشأن حقوق الإنسان في تونس، بمناسب الذكرى السنوية الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

232- واتخذت تدابير أخرى لتعزيز التربية على حقوق الإنسان وعلى حقوق المرأة في المؤسسات العامة والأوساط الأمنية بصفة خاصة، ومنها:

- إنشاء خلية مكلفة باحترام حقوق الإنسان في وزارة الداخلية،

- إنشاء مراكز وطنية للدفاع الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية،

- إنشاء خلايا إصغاء في كل الإدارات الوزارية والولايات؛

- وتزويد كل عون أمن يعين حديثا مدونة سلوك يلتزم بموجبها باحترام قواعد ومبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها فيها؛

- الإدراج التدريجي للعنصر النسوي في المؤسسات المكلفة بمعالجة العنف. وقد انضمت المرأة إلى معظم التخصصات التقنية ولا سيما في الشرطة القضائية حيث تضاعف عدد النساء عشر مرات.

ثامنا- دور وزارة شؤون المرأة والأسرة

ثامنا - 1 خطة العمل الوطنية لفائدة الأسرة

233- إذا كان الاهتمام بالأسرة ظاهرة غير حديثة العهد في تونس، فإن بروز سياسة خاصة بالأسرة تتوخى النهوض بالأسرة يندرج في إطار مشروع واسع للتحديث الاجتماعي لتحسين تدبير التحولات التي يشهدها القرن الحادي والعشرون وترسيخ قيم احترام حقوق الإنسان.

234- وتساهم خطة العمل الوطنية لفائدة الأسرة التي شرع في تطبيقها في 1996 بالموارد وتدخلات عدة دوائر حكومية وغير حكومية. وتتوخى هذه الخطة الاضطلاع بعدة إجراءات ترمي إلى تعزيز الوظائف التربوية والاجتماعية للأسرة، في مجال العلاقات الزوجية، وتنشئة الأطفال وتعزيز الصحة البدنية والعقلية لأفراد الأسرة.

235- والهدف النهائي لهذه الخطة هو الترويج لنموذج الأسرة الديمقراطية الذي ترتكز على المساواة وتقاسم المسؤوليات. ولهذه الخطة أربعة محاور:

- العلاقات الزوجية، لتعزيز الانسجام والوئام بين الزوجين وإعداد الشباب للزواج؛

- تنشئة الأطفال لتلقينهم تربية تشجع تفتح مواهبهم وتتلاءم مع قيم حقوق الإنسان؛

- الصحة البدنية والعقلية للأسرة لحمايتها من مخاطر الاختلال؛

- اقتصاد الأسرة، وإدارة ميزانية الأسرة وتنمية مواردها.

236- ولبلوغ هذه الأهداف، ترتكز خطة العمل الوطنية لفائدة الأسرة على وضع استراتيجية للإعلام والاتصال ترمي إلى تطوير العقليات بتكريس مبادئ المساواة والتكافؤ ويكون هدفها ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة في واقع الأسرة. وترتكز هذه الاستراتيجية في تدخلاتها على وسائل الاتصال الجماهيرية من قبيل الإذاعة والتلفزة والصحافة، من جهة، وعلى الأشخاص الذين يقومون بصلة الوصل في الوسط العائلي، من جهة ثانية.

237- وفي هذا الإطار، شرعت وزارة شؤون المرأة والأسرة، منذ 1996، بالتعاون مع وكالة التعاون الألمانية (GTZ) ومؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية، في حملة توعية عن طريق الوسائط المتعددة موجهة إلى الآباء والأزواج تحت عنوان “السلوك الحضاري يبدأ من الأسرة”. وشملت ما يلي:

• وصلتان تلفزيونيتان وإذاعيتان تحثان الأسر والأزواج على تفضيل الحوار في إدارة الخلافات الأسرية. فالوصلة الأولى تلح على ضرورة تشجيع تبادل الآراء بين الآباء والأبناء والتواصل بينهم، والاعتراف للأبناء ولكل أفراد الأسرة بحق التعبير. وفي الوصلة الثانية، ركز على استصواب إقامة وتعزيز التواصل بين الزوجين وإبراز أثر ومنافع هذه العلاقة على الانسجام بين الزوجين وداخل الأسرة.

• وثمة وصلتان تلفزيونيتان وإذاعيتان أخريان ترميان إلى تشجيع التقاسم العادل وغير المتحيز للمهام داخل الأسرة، وبين الزوجين وبين الأجيال، وقد أذيعتا في 1997 و1998. وهاتان الوصلتان تشجعان تبادل الأدوار وتنشئة الأطفال على أساس هذا المبدأ.

وقد روجت المنظمات والجمعيات النسائية، بصفة خاصة، هذه الرسائل باختيار مواضيع لحلقات المناقشة المخصصة لمُشارِكات معينات.

• تنظيم سلسلة من ثماني حلقات دراسية ما بين الجهات للتدريب والتحسين في مجال الاتصال لفائدة الأعوان الاجتماعيين والأشخاص الوسطاء (المربون، والمساعدون الاجتماعيون، وأفراد المنظمات غير الحكومية) . وكان لهذه الحلقات الدراسية أثر على تعزيز الحوار و الشراكة بين الرجل والمرأة داخل الأسرة. فالمساعدون الاجتماعيون والقائمون بالوساطة في شؤون الأسرة وكذا متطوعو المنظمات غير الحكومية هم المستفيدون الرئيسيون من هذه الملتقيات التدريبية، التي خصصت أربعة منها لتنشئة الأطفال (الحوار وتقاسم المهام)، وأربعة أخرى للعلاقات بين الزوجين.

وتتضمن كل حلقة دراسية عنصرين: العنصر الأول يعالج الأبعاد الاجتماعية والنفسية للمفهوم، والعنصر الثاني يتخذ شكل حلقة عمل مخصصة لتحسين الكفاءات وتقنيات التواصل لدى الأشخاص الوسطاء.

• نشر أدلة تعرف بحقوق المرأة والطفلة:

- حقوق المرأة والبنت في تونس (1995- بالعربية والفرنسية)

- دليل حقوق المرأة في الضمان الاجتماعي (1997 - بالعربية والفرنسية والإنكليزية)

- دليل الشباب في مجلة الأحوال الشخصية (1998- بالعربية والفرنسية)

ويستخدم الوسطاء هذه الوسائل المساعدة لدعم أعمالهم في مجال التوعية الميدانية.

- إنجاز دراسة في 1998 عن تنشئة الأطفال داخل الأسرة والقيام بدراسة استقصائية وطنية واسعة النطاق لتحديد صورة المربي التونسي، والقيم المنقولة، والأساليب التربوية المستخدمة داخل الأسرة. وستوضع خطة للاتصال في أعقاب هذه الدراسة وسيهم أحد محاورها تحسين كفاءة الآباء لتنشئة الأطفال تنشئة لا تميز بين الجنسين ولا تقوم على العنف.

ثامنا - 2 استراتيجية الاتصال لدى وزارة شؤون المرأة والأسرة

238- وفي إطار إعادة تنظيم الوزارة لهيكلها، بعد خمس سنوات من إنشائها، أحدثت الوزارة مديرية عامة للإعلام والاتصال والعلاقات العامة، اعتبارا لأهمية أهداف الاستراتيجية الوطنية “للمرأة” في مجال الإعلام والاتصال.

239- وطبقا لأولويات استراتيجية “المرأة” في الخطة التاسعة (1997-2001)، تعمل الوزارة من أجل تطوير العقليات ساعية إلى ترسيخ مبادئ المساواة والتشارك بين الجنسين في الحياة الخاصة والعامة (انظر الفقرة 237)، في حين ركز مركز البحوث والدراسات للتوثيق والإعلام حول المرأة تدخله على إنجاز ونشر أبحاث عن شتى جوانب وضع المرأة، ووضعت الوزارة كراسات ومنشورات تعرف بحقوق ومكتسبات المرأة في تونس. ونشرت هذه الأدوات التعريفية على نطاق واسع في كل الأوساط التربوية، وأوساط الشباب والجمهور.

240- ونشرت سلسلة “المرأة في تونس” (المكاسب القانونية، واقع وآفاق، المنظمات والجمعيات النسائية (وزارة شؤون المرأة والأسرة) في 12 ألف نسخة (بالعربية والفرنسية والإنكليزية) ووزعت في الأوساط المدرسية، وأوساط الشباب ولدى الوسطاء العامين. وفي المدارس، كان المنشور المتعلق بالوضع القانوني موضوع درس حول حقوق المرأة في 1994، بمناسبة اليوم الدولي للمرأة.

241- وطبع “دليل حقوق المرأة في الضمان الاجتماعي” في 10 آلاف نسخة ووزع على جميع الوسطاء العامين والمتدخلين في مجال المرأة والأسرة (مكاتب الإصغاء في الوزارات والولايات). ووزعت كمية منها باللغتين الإنكليزية والفرنسية لدى جاليتنا في الخارج، وكذا لدى المنظمات الإقليمية والدولية التي تتعاون مع تونس.

242- أما “دليل الشباب في مجلة الأحوال الشخصية”، فهو كراسة طبعت بالعربية لأول مرة في 20 ألف نسخة، وتستند إلى نهج بيداغوجي ملائم في تقديمها للإرشادات بشأن الأحكام الرئيسية من مجلة الأحوال الشخصية في مجال الخطوبة والزواج والطلاق. وكانت موضوع لقاء، في كانون الثاني/يناير 1999، جمع مسؤولي الاتصال في الهياكل الحكومية وغير الحكومية المتدخلة في ملفات “المرأة والأسرة”. وأتاح هذا اللقاء تحديد الأهداف العامة الرئيسية والإجراءات اللازم اتخاذها للترويج للثقافة القانونية في كل الأوساط. وأنجزت الطبعة الفرنسية من هذا الدليل في 1999 ووزعت عن طريق “ديـوان التونسيين بالخارج” والمنظمات غير الحكومية للمرأة المهاجرة، وقنصلياتنا وسفاراتنا، بغية الوصول إلى الأجيال الشابة المهاجرة.

243- وتنظم وزارة شؤون المرأة والأسرة حملة إعلامية دوريا بمناسبة الاحتفال بالأيام الوطنية والدولية المتعلقة بالمرأة والأسرة. وبالإضافة إلى الملتقيات الصحفية التي تنظمها الوزارة دوريا، يتيح الاحتفال باليوم الوطني للأسرة (11 كانون الأول/ديسمبر) واليوم الدولي للمرأة (8 آذار/مارس ) واليوم الدولي للأسرة (15 أيار/مايو) واليوم الوطني للمرأة (13 آب/أغسطس)، تركيز وتعزيز اهتمام وسائل الإعلام بالمسائل المتعلقة بالنهوض بالمرأة.

244- وتتعاون الوزارة دوريا مع مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية لإعداد ملفات تلفزيونية. وهكذا أجريت حوارات تلفزيونية في القناتين الوطنيتين بشأن مواضيع من قبيل الحوار داخل الأسرة، وإعادة توزيع المهام بين أفراد الأسرة، والعلاقات بين الزوجين، والعلاقات بين الآباء والأبناء، والمرأة والعمل، والمشروعات الصغيرة النسائية والملكية المشتركة.

245- وتنظم وزارة شؤون المرأة والأسرة ملتقيات وطنية أو جهوية أو دولية بشأن جانب من جوانب قضية المرأة، وتستفيد من تغطية صحفية لا سيما عن طريق الإذاعة والتلفزيون. وفي هذا الإطار، عقدت حلقة دراسية دولية، في تموز/يوليه 1997 حول موضوع “المرأة والقانون والمرأة والحداثة” وذلك بالتعاون مع وزارة العدل، كما نظمت الحلقة الدراسية الدولية حول موضوع “المرأة والعلوم والتكنولوجيا” في تشرين الثاني/نوفمبر 1997، بالتعاون مع منظمة اليونيسكو.

246- وتنهمك وزارة شؤون المرأة والأسرة، بالتعاون مع مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية، على إعداد مجلة تلفزيونية موجهة للمرأة، وستذاع خلال عام 2000.

وستذاع هذه المجلة كل شهرين، وستحاول الإجابة على شواغل الأسرة وتلبية احتياجاتها الناجمة عن التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع التونسي.

وستركز على العلاقة بين الزوجين، وتنشئة الأطفال، والاقتصاد العائلي. وستكون هذه المجلة أداة نقل وتوطيد لقيم حقوق الإنسان، ولا سيما احترام حقوق المرأة، وحقوق الطفل وحقوق المسنين.

تاسعا - دور مركز البحوث والدراسات للتوثيق والإعلام حول المرأة

247 - يحدد القانون رقم 93-1986 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 1993، مهام المركز على النحو التالي:

• تشجيع الدراسات والبحوث حول المرأة ووضعها في المجتمع التونسي، وكذا مساهمتها في التنمية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات والوطنية والدولية المختصة والقيام بتلك الدراسات لحسابه الخاص أو لحساب الغير بمقابل؛

• جمع البيانات ووثائق العمل التي لها علاقة بوضع المرأة والعمل على نشرها وتقديم معلومات من شأنها إعمال حقوق المرأة وتوسيع نطاق مشاركتها، وذلك بتنظيم مؤتمرات وحلقات دراسية وأيام دراسية ومعارض؛

• وضع تقارير عن وضع المرأة في المجتمع التونسي، بناء على طلب السلطات المختصة، في إطار صوغ سياسة الحكومة وبرامجها في هذا المجال؛

• إسداء المشورة للوزارات والمنظمات التي تلتمسها بشأن كل مسألة تهم وضع المرأة والمشاركة، بصفة استشارية، في الأعمال المتعلقة بشتى الأجهزة التي تنشئها السلطات العامة بغرض دراسة أو تنظيم أو تشجيع التدابير الرامية إلى تحسين وضع المرأة.

248- وبنفس المنطق، تدور استراتيجية المركز في مجال الاتصال حول ثلاثة محاور: يتعلق الأول منها برد الاعتبار للتراث الثقافي النسائي، ومن ثم رد الاعتبار للدور الذي قامت به المرأة التونسية عبر التاريخ الوطني؛ ويتعلق المحور الثاني بتوفير البيانات المتعلقة بالمرأة للجمهور؛ أما المحور الثالث فيتعلق بالإجراءات المتصلة بتغيير أنماط السلوك لتطوير العقليات.

تاسعا - 1 رد الاعتبار للتراث الثقافي النسائي

249- نشر المركز في 1993 بالتعاون مع المعهد العالي لتاريخ الحركة الوطنية وبمساعدة من الصندوق الكويتي “سعاد الصباح”، كتابا تحت عنوان “نساء وذاكرة: تونسيات في الحياة العامة، 1920-1960”، يروي قصة فريدة لـ 13 امرأة تونسية تحدين محرمات زمانهم، من خلال خوضهن لغمار الحياة العامة ابتداء من السياسة وانتهاء بالفن، وطبعن بطابعهن التاريخ المعاصر لتونس. وهذا الكتاب الذي يسرد قصص نساء دونتها نساء، يورد الدليل الساطع، من خلال الشهادات الشفوية للنساء، على أهمية الدور الذي قامت به المرأة في التطور الوطني لتونس.

250- كما نشر المركز، في 1993، قائمة وطنية للكفاءات النسائية تتيح التعرف على النساء الممارسات في شتى مجالات النشاط.

251- ومن خلال المعارض الدورية للمنتجات النسائية في المعمار والفنون التشكيلية وغيرها من مجالات الإبداع، يسعى المركز إلى التعريف بإسهام المرأة في تيارات الإنتاج والإبداع الفكري والفني. وختم أول عرض نظم بمناسبة المهرجان الثقافي للمرأة، بنشر كاتالوغ “غمزات إبداعية”.

252- وفي هذا السياق، نشر المركز، في 1995، بالتعاون مع المنظمة الكندية للتضامن والتنمية، دراسة تحت عنوان “أنامل نسائية: كنوز المهارات النسائية التونسية”. وترسم هذه الدراسة صورة ملموسة عن عالم المرأة المقاولة. ومن خلال صور 13 امرأة موزعة على كل التراب الوطني، تعكس الدراسة الواقع اليومي للمرأة العاملة، ومحبتها لعملها كما تصور مواهبها التي لا تنضب.

253- وأنشئ فضاء دوري للقاءات مع الأطر النسائية، والمرأة المبدعة، والمرأة الأديبة، وما إلى ذلك، وسمي هذا الفضاء “دوائر مركز البحوث والدراسات للتوثيق والإعلام حول المرأة”. والغرض منها توسيع نطاق التفكير بشأن شواغل المرأة ومواقفها في كل مجالات الحياة الاجتماعية.

تاسعا - 2 التوعية بمكاسب المرأة

254- وفي إطار أنشطة المركز الإعلامية، نشر المركز عدة وثائق وأدوات تواصلية خلال السنوات الأخيرة. ومن هذه الوثائق: منشور تحت عنوان “حقوق الفتاة”، نشر بالتعاون مع منظمة اليونيسكو. وهو منشور يقارن التشريع التونسي مع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ووزع على نطاق واسع في الأوساط المدرسية، كما نشرت كراسة إرشادية عن تعديلات 13 آب/أغسطس 1992، وأعيد طبعها عدة مرات، ووزعت على نطاق واسع.

255 - وانصبت أنشطة البحوث التي أجريت في إطار مرصد وضع المرأة، خلال السنوات الأخيرة على مجموعة من المواضيع المختلفة من قبيل الإدماج الاقتصادي والمرأة الريفية والمرأة والسينما. ويعلن عن نتائج هذه البحوث خلال حلقات دراسية وفي منشورات يتم تداولها في سوق الكتاب الوطني.

256 - وفي إطار التوعية بحقوق المرأة، يضطلع المركز دوريا أيضا بأنشطة اتصال على الصعد الوطنية الإقليمية والدولية. وفي هذا الإطار، نظم المركز، في تشرين الثاني/نوفمبر 1994، بالتعاون مع اليونيسكو، حلقة دراسية عربية أفريقية حول موضوع “المرأة ووسائل الإعلام: من أجل النفاذ إلى مراكز القرار وفرص التعبير”. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1996، نظم بالتعاون مع المجلس البريطاني، حلقة دراسية عربية حول موضوع: “دور المرأة الجامعية في تطوير الحياة العامة”. ونظم المركز، في أيلول/سبتمبر 1997، بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثـقافة (الإيسيسكو) والوكالة الفرنسية للتعاون الثقافي والفني، حلقة دراسية حول “حقوق المرأة”.

تاسعا - 3 الإجراءات المتعلقة بالسلوك وتدريب الوسطاء

257 - وفي إطار الهدف المتعلق بتغيير السلوك، يقوم المركز بدراسات تشفع بحلقات إعلامية وتدريبية. ويجدر بالإشارة إجراءان رئيسيان اتخذا في هذا السياق، وهما: القيام بدراسة في 1994 بشأن درجة مشاركة المرأة في اتخاذ القرار، وقد قدمت أثناء الحلقة الدراسية الوطنية وحظيت بتغطية إعلامية واسعة النطاق؛ ثم القيام بدراسة ثانية، في 1995، تناولت “تمثلات الشباب لحقوق المرأة في تونس”. وأعقبت هذه الدراسة حلقة عمل بشأن “المرأة ووسائل الإعلام”، نظمت من 23 إلى 26 نيسان/أبريل 1996 في تاباركا، قام خلالها صحفيون ومنتجون في الإذاعات الجهوية بإعداد برامج إذاعية حول التصور القائم بشأن حقوق المرأة، وقد أذيعت على أمواج هذه الإذاعات.

258 - وكان الهدف من برنامج ورشات حول المرأة ووسائل الإعلام”، التي نظم ليجمع دوريا صحفيين وخبراء اتصال من شتى الأجهزة الإعلامية، هو تحسيسهم بمواضيع تهم قضية المرأة، وتعريفهم بالمؤشرات ذات الصلة بالمرأة وحثهم على إدراج عنصر “المرأة” في إنتاجهم.

259 - ويتضمن البرنامج الجامعي الخاص بوضع المرأة، الذي شرع فيه في تشرين الأول/أكتوبر1997، بدعم من منظمة اليونيسكو، إلقاء محاضرات على الصعيد الدولي بشأن وضع المرأة. وهذه المحاضرات تحظى بتغطية صحفية واسعة، وتلقى في إطار هذا البرنامج الجامعي، وتساهم في جعل مركز البحوث والدراسات للتوثيق والإعلام حول المرأة مكانا مفضلا للحوار الوطني والدولي بشأن الإشكاليات المتعلقة بالمرأة والمجتمع.

عاشرا - العنف داخل الأسرة

عاشرا - 1 دارسة الجوانب الثقافية والمؤسسية للعنف

260 - قدمت المعلومات الواردة أدناه استجابة لتوصية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، في أعقاب نظرها في التقرير الأول والتقرير الثاني لتونس في 1995، بشأن موضوع ظاهرة العنف الموجه ضد المرأة.

261 - وكثيرا ما يعالج العنف العائلي في إطار الأسرة الواسعة النطاق التي تقوم بمهمة مزدوجة هي الحماية والتحكيم. ومراعاة للمصلحة العليا للأطفال، يتدخل أفراد الأسرة عادة للتوفيق بين الزوجين. وعلاوة على ذلك، تفضل بعض النساء ضحايا العنف التزام الصمت، إما تسترا أو حفاظا على كبريائهن.

262 - ومع ذلك، فإن العنف العائلي ليس موضوعا محرما. وقد وضعت السلطات العامة استراتيجية مناهضة للعنف منذ بداية التسعينات، وذلك بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية النسائية.

263 - وفي 1991، أنجز الاتحاد الوطني للمرأة التونسية دارسة لدى الفاعلين الرئيسيين المعنيين (المحامون، الأطباء، المساعدون الاجتماعيون) وكذا لدى عينة تمثيلية قوامها 1000 شخص في كل التراب الوطني، مما أتاح القيام، لأول مرة، بتحليل الجوانب الاجتماعية والثقافية والمؤسسية لظاهرة العنف العائلي.

وقد كشفت الدراسة عن وجود وعي بالطابع المستهجن للعنف داخل الأسرة يهم 51 في المائة من الرجال و60 في المائة من النساء ممن أجريت معهم مقابلة ، ولا سيما في الأوساط المتعلمة.

264 - وأوصت الدراسة، بصفة خاصة، بتعديل المادة 23 من مجلة الأحوال الشخصية والقانون الجنائي المتعلقة بالعنف ضد الزوج، وكذا إنشاء مراكز استقبال للنساء المتضررات.

عاشرا - 2 استراتيجية متعددة الأبعاد

265 - ومراعاة لنتائج هذه الدراسة، تمحورت استراتيجية السلطات العامة لمكافحة العنف العائلي حول ثلاث ميادين هي: ميدان التشريع، والميدان المؤسسي وميدان الاتصال.

266 - فعلى الصعيد التشريعي، شكلت التعديلات التي أدخلت في 1993 على بعض فصول مجلة الأحوال الشخصية والمجلة الجنائية استجابة ملائمة لهذه التوصيات في مجموعها.

267 - وقد أتاح تعديل المادة 23 إلغاء بند طاعة الزوجة للزوج واستعيض عنه بفكرة المعاملة بالمثل بين الزوجين. وتنص المادة 23 الجديدة على ما يلي: “ على كل واحد من الزوجين أن يعامل الآخر بالمعروف ويحسن عشرته ويتجنب إلحاق الضرر به”.

فإلغاء فكرة الطاعة مفهوم أساسي يكرس قطيعة مع النظام المرجعي القديم المرتكز على دونية المرأة ويؤكد بروز وضع المرأة باعتبارها إنسانا له حقوق خاصة به بصرف النظر عن وضعه العائلي.

- وكانت المادة 23 من مجلة الأحوال الشخصية تلزم الرجل “ بمعاملة زوجته بالمعروف وتجنب إلحاق الضرر بها” وتلزم الزوجة بأن تطيعه و“ تقوم بواجباتها الزوجية طبقا للعادات والأعراف” .

- وبتعديل هذه المادة بمقتضى القانون رقم 93-74 المؤرخ 12 تموز/يوليه 1993، نشأت علاقات جديدة تقوم على أساس المعاملة بالمثل. فالزوجان يلتزمان معا بمعاملة بعضهما البعض بالمعروف وتجنب الإضرار ببعضهما البعض.

- ولم تعد الزوجة مملوكة للزوج الذي يتعين عليه أن يحميها، بل أصبح لها مركز الشخصية القانونية الكاملة بنفس الحقوق والواجبات التي لزوجها في مجال احترام الكرامة، والعطف والمعاملة. وبالإضافة إلى التصور الذي يكونه الزوج عن زوجته، تغيرت تغير جذريا العلاقة بين الزوجين.

268 - وبنفس المنطق، تقر المجلة الجنائية للزوجة بمقتضى تعديل 1993 حقها في الحياة غير القابل للتصرف باعتبارها فردا وحقها في أن تحترم سلامتها البدنية، وهو حق ملازم لشخص الإنسان. وتجلى هذا الإقرار في إلغاء المادة 207 التي كانت تمتع بظروف التخفيف الزوج القاتل لزوجته المتلبسة بجريمة الخيانة الزوجية. وأصبحت هذه الجريمة تخضع للعقوبة السارية على القتل العمد أي السجن مدى الحياة إذا ثبت الطابع المتعمد للفعل. وأعيد للزوجة حقها في الحياة، وهو حق غير قابل للتصرف وملازم لشخص الإنسان، أيا كان الطابع الإجرامي للسلوك. وهكذا أقيمت المساواة بين الجنسين أمام القانون الجنائي فيما يتعلق بجرائم الشرف، مما ساهم بشكل ملموس في ترسيخ مبدأ السلامة الفردية للمرأة في الضمير الجماعي أيا كان وضعها الزوجي.

269 - وبصورة مترابطة، في مجال العنف المرتكب ضد الزوج، يعتبر القانون رقم 93-74 المؤرخ 12 تموز/يوليه 1993، المعدل للمادة 218 من المجلة الجنائية، الرابطة الزوجية ظرف تشديد يبرر تشديد العقوبة، في حين أن العنف العائلي كان يعاقب عليه بالعقوبة العادية التي توقع على التعدي بالضرب والجرح.

270 - وأصبح العنف العائلي يعاقب عليه بالحبس سنتين وبغرامة قدرها ألفا دينار، في حين أن التعدي بالضرب والجرح يعاقب عليه بالحبس سنة واحدة وبغرامة قدرها ألف دينار. فالمادة 218 الجديدة تنص على ما يلي:

من يتعمد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالمادة 319 يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار. وإذا كان المعتدي خلفا للمعتدى عليه أو زوجا له، يكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار. ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار في صورة إضمار الفعل.

وإسقاط السلف أو الزوج المعتدى عليه حقه يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب”.

271 - وتعمل مجلة حماية الطفل على حماية الطفل من كل شكل من أشكال العنف الذي قد يمارس في حقه. “وتضمن هذه المجلة حق الطفل في التمتع بمختلف التدابير الوقائية ذات الصبغة الاجتماعية والتعليمية والصحية وبغيرها من الأحكام والإجراءات الرامية إلى حمايته من كل أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير التي تؤول إلى إساءة المعاملة أو الاستغلال”. (المادة 2)

272 - وبمقتضى المادة 28 من مجلة حماية الطفل، أنشئت هيئة المندوبين الجهويين لحماية الطفولة، بمعدل مندوب واحد أو أكثر لكل ولاية، حسب الحاجة وكثافة السكان. وبموجب المادة 30 “توكل لمندوب حماية الطفولة مهمة التدخل الوقائي في جميع الحالات التي يتبين فيها أن صحة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية مهددة أو معرضة للخطر وذلك نتيجة الوسط الذي يعيش فيه الطفل، أو للأنشطة والأعمال التي يقوم بها أو لشتى أنواع الإساءة التي تسلط عليه”.

273 - ويلزم القانون بموجب مجلة حماية الطفولة كل شخص بالإبلاغ عن حالات العنف التي يتعرض له الطفل، في أي وسط كان، سواء كان وسطا عائليا أو مدرسيا أو غيره. وهو الواجب المنصوص عليه في المادتين 31 و32.

274 - وحددت في المادة 20 من مجلة حماية الطفولة المخاطر التي يتدخل بشأنها قاضي الأسرة.

275 - ويقدر مندوب حماية الطفولة الخطر الذي يهدد الطفل بمفهوم المادة 20. وتخول له المادة 35 القيام بتحقيقات واتخاذ التدابير الملائمة لفائدة الطفل ووضع تقرير يوجه إلى قاضي الأسرة. وفي حالة التهديد، يجوز لمندوب حماية الطفولة أن يقرر ما يلي:

- إبقاء الطفل لدى عائلته مع اتخاذ التدابير اللازمة لرفع الخطر المحدق به،

- إيداع الطفل مؤقتا لدى عائلة أو أية هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى ملائمة.

276 - ويعد التقرير الوطني بشأن الطفولة مناسبة للقيام بمتابعة الإجراءات المتخذة لفائدة الأطفال المعرضين للخطر وتقييم وضع الطفولة في البلد.

277 - وعلى الصعيد المؤسسي، شجعت السلطات العامة إنشاء مراكز إصغاء واستقبال النساء المتضررات سواء على مستوى المؤسسات الحكومية أو على مستوى المنظمات غير الحكومية.

278 - ومن التدابير المتخذة فتح سجلات في قسم المستعجلات بالمستشفيات ومراكز الشرطة للتعرف على حالات النساء المتعرضات للعنف. ودعا تعميم صادر عن وزير الصحة، في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، دوائر أقسام المستعجلات في المستشفيات إلى إبلاغ السلطات المعنية بكل حالات العنف التي يعاينونها أو يعالجونها في تلك الدوائر.

279 - وأنشئت ابتداء من سنة 1992 مكاتب العلاقات مع المواطن في كل الإدارات الوزارية وفي كل الولايات. ويعد مكتب وزارة شؤون المرأة والأسرة خلية إصغاء للمرأة يتدخل في حالات النزاعات الزوجية والعائلية بدعم من فريق من الخبراء الاستشاريين المتعددي التخصصات. والخلية مجهزة بمركز إرشاد صوتي على خطين هاتفيين هما: 1308 الذي يتضمن قاعدة بيانات عن حقوق المرأة ولاسيما في مجال الأحوال الشخصية والتغطية الاجتماعية، و1392 التي يستقبل الشكاوى والطلبات من المواطنات، ويعمل بصورة منتظمة على حماية حقوق المرأة.

280 - وأنشأت بعض المنظمات غير الحكومية النسائية، ولا سيما منها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والجمعية التونسية للأمهات، مراكز استقبال للنساء المتعرضات للعنف.

ويقدم الاتحاد الوطني للمرأة التونسية خدمات استشارة قانونية لفائدة النساء المتضررات، في حين تدرس الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات هذه الظاهرة عن كثب، وتستقبل النساء المتعرضات للعنف وتقدم لهن خدمة الرعاية النفسانية والقانونية. وأنشأت الجمعية التونسية للأمهات، داخل مقرها الجديد، مركزا لاستقبال الأمهات المتعرضات للعنف أو المتضررات. وأنشأت المنظمة التونسية للتربية والأسرة هيئة من الوسطاء العائليين الذين يتدخلون في حالة النزاعات الزوجية أو العائلية لتعريف الفرقاء بحقوقهم وواجباتهم.

281 - وعلى صعيد التواصل الاجتماعي والسياسي، شرع منذ 1995 في حملة وطنية للتوعية تحت شعار "السلوك الحضاري يبدأ داخل الأسرة"، تحت إشراف وزارة شؤون المرأة والأسرة، وبالتعاون مع مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية. وتساهم هذه الحملة مساهمة ملموسة في تشجيع الحوار باعتباره وسيلة لإقامة علاقات على أساس المساواة والاحترام المتبادل وأسلوبا لإدارة النزاعات.

وتندرج هذه الحملة في إطار خطة العمل الوطنية للأسرة، وتوظف أساسا 4 وصلات تلفزيونية تدعو إلى الحوار داخل الأسرة (الحوار بين الزوجين والحوار بين الآباء والأبناء)، وإعادة توزيع المهام المنزلية وتشجيع تربية خالية من العنف.

ودعمت بملصقات هذه الوصلات التي تذاع على نطاق واسع في الساعات التي ترتفع فيها المشاهدة. وكانت موضوع دراسة لتقييم الأثر بغية تحسين الاستهداف.

282 - وفي إطار خطة العمل الوطنية للأسرة، اضطلعت وزارة شؤون المرأة والأسرة بدراستين هامتين، الأولى حول التنشئة داخل الأسرة. وقد أنجزت في 1998/1999، وأتاحت إبراز الأهمية المتزايدة لمثل الحوار باعتباره أسلوبا لإدارة النزاعات والتربية داخل الأسرة. أما الدراسة الثانية فستحلل العلاقات داخل الأسرة. ومن المقرر إنجازها عام 2000، وستنكب على تحديد ظاهرة العنف بين الزوجين وبين أفراد الأسرة.

283 - وعولجت ظاهرة العنف داخل الأسرة على شتى جبهات الدولة في آن واحد. فالتعديلات الأساسية التي أدخلت على مجلة الأحوال الشخصية والمجلة الجنائية تدل على إرادة سياسية واضحة للتكريس القانوني لمفهومي الحق الأساسي للمرأة والمساواة بين الجنسين، في حين ترمي حملات التوعية إلى ترسيخ حقوق المرأة داخل الأسرة وتبرز إرادة تكريس الحقوق في الواقع العائلي. كما أن تشجيع المنظمات غير الحكومية على تولي هذا الجانب من الحياة العائلية والزوجية إنما يدل على إرادة الدولة في تعزيز دور المجتمع المدني في تكريس حقوق المرأة بخاصة وحقوق الإنسان بعامة والدفاع عنها.

عاشرا - 3 بعض المؤشرات الإحصائية

284 - استنادا إلى إحصاءات وزارتي العدل والداخلية، بلغ عدد النساء ضحايا العنف العائلي اللواتي لاحقن أزواجهن قضائيا، في 1998، حوالي 3600 حالة، من أصل 185 704 1 أسرة (استنادا إلى إحصاء 1994)، أي بنسبة 0.21 في المائة.

285 - ويستفاد من هذه الإحصاءات أن العنف العائلي لا يشكل ظاهرة اجتماعية في تونس. بل يتخذ أبعادا لا تتعدى الجرائم الأخرى المرتبطة بالأسرة (جرائم إهمال الأسرة، وعرقلة الممارسة الحرة لحق الزيارة)؛ ويقمع القانون الجنائي والإجراءات القضائية على السواء هذه الجرائم وتحرص في الوقت ذاته على تفضيل المصالحة كطريقة لفض النزاعات العائلية، سواء على الصعيد الجنائي أو على الصعيد المدني. ويتم كل ذلك في إطار يرمي إلى الحفاظ على الوئام داخل الأسرة. ويجدر بالإشارة، في هذا الباب، أن المادة 218 من المجلة الجنائية، بصيغتها المعدلة بموجب القانون رقم 93-72 المؤرخ 12 تموز/يوليه 1993، تنص بوضوح على أنه في حالة العنف العائلي، تتوقف الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة إذا أسقط السلف أو الزوج المعتدى عليه حقه.

286 - واستنادا إلى تقرير للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أنجز انطلاقا من دراسة 118 حالة من حالات النساء اللواتي تعرضن للضرب وعالجتهن الجمعية في 1998، تبين أن العنف الذي تتعرض له المرأة هو عنف زوجي فيما يزيد على 64 في المائة من الحالات وعائلي في 14.5 في المائة من الحالات. ومن أصل 118 حالة عالجتها الجمعية في 1998 (86 حالة جديدة و32 حالة قديمة)، يورد التقرير حالتي اغتصاب وحالتي عنف أثناء العمل، وحالة تحرش جنسي، و9 حالات عنف شفوي أو اجتماعي (في الشارع).

287 - ويشير التقرير أيضا إلى أن العنف الزوجي والعائلي يقل بصورة عكسية كما ارتفع المستوى التعليمي. فمن أصل 118 حالة عولجت في 1998، تتعلق 24 منها بنساء أميات، و63 حالة تتعلق بنساء من المستوى التعليمي الثانوي، و13 حالة تتعلق بنساء لهن مستوى تعليمي جامعي و70 حالة تتعلق بربات بيوت.

288 - واستنادا إلى التقرير السنوي عن وضع الطفولة، لعام 1998، فإنه منذ دخول مجلة حماية الطفولة حيز النفاذ، تم إبلاغ السلطات المختصة عن 1311 حالة تتعلق بأطفال معرضين للخطر، منهم 590 فتاة. وتدخل مندوب حماية الطفولة في 1290 حالة.

التوقعات

289 - دخلت خطة العمل التي وضعتها لجنة “المرأة ووسائل الإعلام” مرحلة التطبيق فعلا. ونفذت ثلاثة إجراءات في هذا الإطار:

- عقد حلقة عمل في تموز/يوليه 1998 جمعت صناع القرار ومهنيي مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية، بجميع تخصصاتهم وأعضاء اللجنة. وفي أعقاب التوصيات الصادرة عنها، وجهت تعليمات متعلقة بالمساواة في الاتصالات السمعية البصرية إلى مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية وكذا قائمة بعناوين بريد المبدعات والخبيرات في شتى المجالات.

- إحداث جائزة الطاهر حداد للصورة المتوازنة للمرأة في وسائل الإعلام.

- تنظيم حلقة عمل، في تموز/يوليه 1999، استهدفت المنتجين وكتاب السيناريو في مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية.

290 - ومن المعطيات التي تفتح آفاقا جديدة في مكافحة القوالب النمطية المتحيزة ضد المرأة والقضاء عليها في الاتصالات الاجتماعية والإعلامية والثقافية إنجاز خطة العمل "المرأة ووسائل الإعلام" ومواصلة الحملة الإعلامية “السلوك الحضاري يبدأ داخل الأسرة”، والمشروع المتعلق بإصدار مجلة تلفزيونية تستهدف الأسرة لتعزيز كفاءاتها في مجال التنشئة على قيم حقوق الإنسان، وإنشاء جائزة الطاهر حداد، وأخيرا الدور الذي يقوم به مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة.

291 - إن العمل على تغيير السلوك هو عمل طويل الأمد، وعملية متواصلة، غير أن الإرادة السياسية للقضاء على مخلفات التمييز وتضافر جهود جميع المتدخلين الذين تتكامل أدوارهم يساهمان دون شك في صد الأفكار المسبقة والممارسات العرفية.

المادة 6: الاتجار بالمرأة واستغلال دعارتها

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة.

292 - تهدف السياسة التشريعية والإدارية إلى الحد بأقصى درجة من المجالات المخصصة لهذا النوع من النشاط مع ضمان مراقبة طبية وإشراف صحي دقيق على البغايا المرخصات. وفي الوقت ذاته تطبق تدابير مناسبة تشريعية وغيرها لمعاقبة أي شكل من أشكال البغاء السري، معاقبة قاسية (المواد 231 إلى 235 من قانون العقوبات).

293 - وينخفض البغاء انخفاضا فعليا مع تطور سياسة التحرر النسائي. ولوحظ في السنوات الخيرة إغلاق العديد من دور البغاء وبخاصة في صفاقص وجفصة والمهدية .. ولم يتجاوز عدد البغايا المرخصات 422 في عام 1998 موزعات على 15 دارا.

294 - وتخضع وزارة الصحة العامة دور البغاء لمراقبة طبية وصحية دقيقة بواسطة جهاز متابعة ومراقبة صحية دورية طبية وبيولوجية لحماية صحة البغايا وصحة المترددين عليهن. وتخضع كل دار لإشراف طبيب متعاقد مرتبط بالضمان الاجتماعي وتحمل كل بغي بطاقة صحية.

295 - وفضلا عن ذلك يكفل البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في إطار استراتيجية الإعلام والتثقيف والاتصال إعداد وإنتاج معدات تربوية وتوزيعها على نطاق واسع تهدف إلى نشر المعدات الواقية من الأمراض بين البغايا المرخصات وإلى التوعية بمخاطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

296 - ونظرا لأن المجتمع التونسي مجتمع متسامح فإن انخفاض نسبة البغاء المرخص لن يتم إلا تدريجيا مع رسوخ أوجه التوازن الاجتماعية وقيام علاقات الرجل/المرأة على أساس المساواة والتبادل وبخاصة في أوساط الشباب في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء.

297 - وحيث أن تونس بلد مفتوح وسياحي إلى حد بعيد (أكثر من 4 ملايين سائح سنويا) فإن من الصعوبة بمكان السيطرة على ظاهرة البغاء السري. وفي ضوء هذه الحقيقة، تبذل وزارة الصحة جهودا بالتعاون مع وزارة الداخلية إزاء هذه الفئة المستهدفة من السكان فيما يتعلق بمكافحة الأمراض المنقولة بطريق الجنس/الإيدز بغية الحد من مخاطر العدوى.

298 - وفي إطار إستراتيجية الإعلام والتثقيف والاتصال وجه ائتلاف المرأة العاملة في المجال الطبي والاجتماعي التابع للاتحاد الوطني للمرأة التونسية وبالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري أنشطة التوعية التي يضطلع بها إلى الشابات المحتجزات بتهمة البغاء السري.

المادة 7: الحياة السياسية والعامة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل الحق في:

(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأهلية الانتخابات لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام.

(ب) المشاركة في سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية.

(ج) المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد.

أولا - الآليات التشريعية والمؤسسية

299 - اتبع المشرع التونسي سعيا إلى تكريس مساواة حقيقية وفعلية في الواقع التونسي، وسيلة تتمثل في تضمين القانون التونسي، تدريجيا الرؤية القائمة على تساوي العلاقات البشرية، مع إعطاء الحقائق الوقت الكافي لتتطور وتتلاءم مع الواقع. وقد تضمن التشريع في حقيقة الأمر منذ الستينات، الحقوق السياسية والمدنية للمرأة على قدم المساواة مع الرجل، ورغبة في مكافحة أي اتجاه نحو مصادرة هذه الحقوق على أرض الواقع عمد التشريع تدريجيا إلى النص على مبدأ عدم التمييز. ويضمن الدستور منذ الستينات في مادتيه 6 و 8 “نفس الحقوق والواجبات” لجميع المواطنين من الرجال والنساء وفي مادتيه 20 و 21 حق المواطن في الانتخاب والترشيح.

300 - وأكــد الـــدستور بموجب التعديلات التي أدرجت بنص القانون الدستوري 97-65 الصادر في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1997، مبدأ المساواة بين المواطنين، وذلك بالنص صراحة على مبدأ عدم التمييز بين الجنسين.

• وتنص المادة 8 الجديدة من الدستور، المتعلقة بخاصة بتنظيم الأحزاب السياسية، على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الخاصة بالأحوال الشخصية ضمن الشروط المسبقة لإنشاء حزب سياسي، وتحدد ضرورة “التزام الأحزاب بإلغاء كل شكل من أشكال التمييز”. ومن ثم فقد أصبح مبدأ عدم التمييز مبدأ دستوريا. وتنص هذه المادة أيضا على وجوب “.. احترام الأحزاب السياسية لسيادة الشعب وقيم الجمهورية وحقوق الإنسان والمبادئ المتعلقة بالأحوال الشخصية”.

• وتلتزم الأحزاب السياسية بإلغاء كل شكل من أشكال العنف والتعصب والعنصرية والتمييز.

• لا يجوز لحزب سياسي الاستناد أساسا في مبادئه أو أهدافه أو أنشطته أو برامجه إلى دين أو لغة أو عنصر أو جنس”.

• تحدد المادة 76 من قانون الانتخابات الشروط الواجب استيفائها للترشيح لعضوية المجلس النيابي. وتضع البنوة للأم والأب على قدم المساواة وتنص على أن “من حق كل ناخب ولد لأب تونسي أو أم تونسية وبلغ من العمر 23 سنة كاملة أن ينتخب لعضوية مجلس النواب”.

301 - وصدقت تونس بموجب القانون 67-41 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 على الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية للمرأة.

302 - وعمل التشريع التونسي على التوصل إلى تكريس المساواة بين الجنسين وإنشاء نظام حماية لصالح المرأة عن طريق منحها الحقوق الخاصة بها بوصفها زوجة وأما. وقد حصلت المرأة على مزايا جديدة خلال السنوات الخمس الماضية:

- إعادة ساعات الرضاعة.

- اضطلاع صناديق الضمان الاجتماعي بنفقات حضانة الأطفال.

- تشجيع الاستثمار الخاص لإنشاء دور حضانة للأطفال.

- المنح التلقائي في القطاعين الخاص والعام للإعانات الأسرية للأم الحاضنة للأطفال ورفع سن المستفيدات من هذه الإعانة في القطاعين إلى 21 سنة (انظر الفقرات 596-598).

303 - أن وزارة شؤون المرأة والأسرة ومركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة، ولجنة “المرأة والتنمية” المنشأة عام 1991 في إطار الإعداد للخطة الوطنية الثامنة (1992-1996) والتي كرست في إطار الخطة التاسعة، وكذلك اللجنة المسؤولة عن تكافؤ الفرص في اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والأسرة كلها هياكل تمكن المرأة من الاشتراك بصورة أفضل في تحديد السياسات.

304 - وترتب على إنشاء أمانة دائمة لشؤون المرأة في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وهو حزب الأغلبية الحاكم، وكذلك إنشاء هياكل محلية وإقليمية محددة، أثر إيجابي للغاية فيما يتعلق بمشاركة المرأة في الحياة السياسية.

ثانيا - المرأة في المحافل المنتخبة

305 - سجل وجود المرأة في مجلس النواب تقدما طفيفا. وارتفعت نسبة النساء من 1.12 في المائة عام 1957 إلى 4.26 في المائة عام 1989 وإلى 7 في المائة عام 1994 وإلى 11.5 في المائة عام 1999.

306 - ويضم مجلس النواب في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر 1999، 21 نائبة من مجموع النواب البالغ عددهم 182 نائبا. وبلغ عدد الناخبات 131 570 1 من مجموع الناخبين المسجلين البالغ 542 387 3 ناخبا.

مجلس النواب 1999

توزيع المقاعد حسب الانتماء السياسي والجنس

عدد النواب

الانتماء السياسي

رجال

نساء

التجمع الدستوري الديمقراطي

128

20

حركة التجديد

5

-

حركة الديمقراطيين الاشتراكيين

13

-

حزب الوحدة الشعبية

7

-

الاتحاد الديمقراطي الوحدوي

6

1

الحزب الاشتراكي التقدمي

2

-

المجموع

161

21

المجموع الكلي

182

المصدر: وزارة الداخلية.

307 - وتشغل نائبة منصب نائب رئيس مجلس النواب منذ أكثر من عقد من الزمان، وتشغل نائبة أخرى حاليا منصب رئيس اللجنة البرلمانية للتجهيزات.

308 - وفي مجالس البلديات زادت نسبة الوجود النسائي من 1.29 في المائة عام 1957 إلى 13.6 في المائة عام 1990 وإلى 16.55 في المائة في انتخابات عام 1995.

تطور عدد مستشارات البلديات 1985-2000

عدد مستشارات البلديات

الولاية

عدد النساء

المجموع

النسبة المئوية

1985-1990

464

548 3

14 %

1990-1995

521

920 3

13.5 %

1995-2000

677

090 4

16.55 %

المصدر: وزارة الداخلية.

309 - بلغ عدد النساء اللائي يشغلن منصب نائب الرئيس في البلديات بالنسبة للولاية الحالية 110 نساء من بينهن 5 يشغلن منصب المستشار الأول. ويبلغ عدد البلديات التي يوجد بها نساء مستشارات 254 بلدية من مجموع عدد البلديات في تونس البالغ 257 بلدية. وتولت امرأة منصب رئيس المجلس البلدي للمرة الأولى في تونس عام 1980.

ثالثا - المرأة في المحافل الاستشارية العليا

310 - رغبة في تحقيق مشاركة المرأة في السياسة الإقليمية والمساعدة في اندماج أفضل للكفاءات النسائية في تحديد السياسات على المستوى الإقليمي والمحلي تشترك عضوتان على الأقل في المجالس الجهوية للتنمية.

311 - وقد دخلت المرأة في غالبية المجالس العليا (المجلس الأعلى للخطة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التعليم، الصحة، الاتصالات، الطفولة، المرأة والأسرة، البيئة..) وإن كانت نسبتها ما زالت محدودة للغاية.

312 - وفي عام 1991، وبغية التغلب على نقص تمثيل المرأة في اللجان القطاعية لإعداد الخطة الثامنة (1992-1996) قرر الرئيس بن على إنشاء لجنة معينة من بين لجان الخطة البالغ عددها 13 لجنة لوضع استراتيجية محددة للمرأة في الخطة الخمسية للتنمية. وهذه اللجنة التي أدخلت السياسة القائمة على نوع الجنس في مجال التخطيط الوطني قد وضعت أيضا استراتيجية “المرأة” في الخطة التاسعة (1997-2001). وهي تجتمع سنويا لمتابعة إنجازات الخطة، وتضم كفاءات وطنية تمثل الإدارات الوزارية ومختلف المؤسسات التي تضطلع ببرامج موجهة إلى المرأة والمنظمات والرابطات التي تعنى بقضايا المرأة.

313 - وتم في عام 1998 تعيين امرأة وسيطا إداريا.

رابعا - المرأة في المحافل القضائية

314 - ضم المجلس الأعلى للقضاء عام 1998، 28 عضوا منهم عضوتان.

315 - ومنذ عُينت أول امرأة تونسية قاضية عام 1968 لم يكف عدد النساء التونسيات في مختلف محافل العدالة التونسية عن الزيادة وبخاصة خلال التسعينات واتسم بتحول نوعي هام مع دخول المرأة إلى سلك العدالة.

316 - وفي عام 1988 كانت هناك 88 قاضية من بين 733 قاضيا، أي بنسبة 10.5 في المائة. وقد تضاعفت هذه النسبة في عشر سنوات حيث بلغ عدد النساء 258 من مجموع 1105 قضاة أي بنسبة 23.3 في المائة ثم زادت هذه النسبة إلى 24 في المائة عام 1998:

• وبلغ عدد القاضيات عام 1997، 290 قاضية من مجموع عدد القضاة البالغ 282 1 قاضيا، أي بنسبة 22.6 في المائة، موزعات على النحو التالي:

- 265 قاضية (قاضيات قانون عام) من مجموع 150 1 قاضيا أي بنسبة 23.4 في المائة

- 15 قاضية (قاضيات في ديوان المحاسبة) من مجموع 82 قاضيا أي بنسبة 18.29 في المائة

- 10 قاضيات (قاضيات في المحكمة الإدارية) من مجموع 50 قاضيا أي بنسبة 20 في المائة.

• وفي عام 1998 كانت نسبة القاضيات 24 في المائة من مجموع عدد القضاة.

تطور عدد القاضيات 1992-1999

النساء

الرجال

المجموع

النسبة المئوية للنساء

1992

231

786

017 1

22.71

1997

265

885

150 1

23.04

1998

291

921

212 1

24.00

1999

310

993

303 1

23.07

المصدر: وزارة العدل.

317 - وتم إنشاء منصب قاضي الأسرة وقاضي شؤون الأطفال في عام 1993 و 1996 على التوالي بغية المساهمة في إرساء احترام أفضل لحقوق المرأة والطفل وحقوق جميع أفراد الأسرة بصفة عامة.

318 - وجرى منذ عام 1989 تعيين قاضيات رئيسات دوائر، رئيسة دائرة في محكمة استئناف تونس عام 1994، ومديرة عامة لمركز الدراسات القضائية والقانونية منذ 1995 ومؤخرا مديرة للشؤون المدنية ومديرة للشؤون الجنائية في وزارة العدل.

319 - وتوجد حاليا 16 قاضية رئيسات دوائر في محكمة النقض، و 7 رئيسات دوائر و 40 مستشارة في محاكم الاستئناف، ورئيستان و 19 نائبة رئيس في المحاكم الابتدائية.

وفي آذار/مارس 2000 تم ترفيع قاضية لتتولى لأول مرة منصب رئيس أول إحدى محاكم الاستئناف.

320 - وفي عام 1998 عينت امرأة لأول مرة في منصب رئيس أول ديوان المحاسبة.

321 - وتفيد آخر الإحصاءات أن معدل المحاميات قد ارتفع بنسبة 10 في المائة عام 1992 و 12 في المائة عام 1997 و 21.60 في المائة في عام 1998.

322 - واجتازت 14 امرأة مسابقة دخول المعهد العالي للقضاء عام 1998 من مجموع 75 تقدموا للمسابقة.

خامسا - المرأة في المحافل السياسية

خامسا 1 السلطة التنفيذية

323 - تولت امرأتان مناصب وزارية منذ عام 1983 وبخاصة منصب وزير الصحة ومنصب وزير شؤون المرأة والأسرة.

324 - وتضم الحكومة حاليا وزيرتين، الأولى منذ عام 1995 في منصب وزير منتدب لدى رئيس الوزراء ومسؤولة عن شؤون المرأة والأسرة (تولت هذا المنصب عام 1992 أمينة دولة)، وعينت الثانية في نيسان/أبريل 1999 في منصب وزير البيئة واستصلاح الأراضي.

325 - وتولت امرأة منصب مستشار لدى رئيس الجمهورية.

خامسا 2 الأحزاب السياسية

326 - تميز التجمع الدستوري الديمقراطي وهو حزب الأغلبية الحاكم بسياسته الرائدة في مجال المرأة، وحقق بدعم من الرئيس زين العابدين بن على تقدما حقيقيا بتطبيق سياسة فعلية وبالعمل في إطار استراتيجية محددة بدقة على تعبئة المرأة وجعلها شريكا عاملا لبلوغ أهدافه السياسية.

327 - وقد اتخذ توسيع نطاق النشاط السياسي ليشمل النخبة النسائية بعدا جديدا على المستوى الوطني بعد إنشاء أمانة دائمة لشؤون المرأة في داخل التجمع الدستوري الديمقراطي. وتعد هذه الأمانة المنصب الثاني في التدرج الوظيفي بالحزب، بعد الأمانة العامة وتضم 500 1 خلية نسائية و 24 مسؤولة جهوية. كما تتولى امرأة منصب الأمين العام المساعد لشؤون المرأة في كل لجنة تنسيق جهوية.

328 - وتشكل النساء حاليا قوة انتخابية فعلية. وبلغت مشاركتهن في الانتخابات التشريعية وانتخابات الرئاسة عام 1994 رقما قياسيا زاد على 90 في المائة في بعض المناطق.

329 - وتوجد أربع نساء في المكاتب السياسية لأحزاب المعارضة الستة: الاجتهاد (1) والتجمع الاشتراكي التقدمي (3).

330 - ويعد حزب التجمع الدستوري الديمقراطي في الطليعة بالنسبة للأحزاب الأخرى فيما يتعلق بتعبئة النخبة والقاعدة النسائيتين. وتسهم دينامية هذا الحزب بصورة ملحوظة وبخاصة في داخل البلد، في إرساء تقاليد جديدة ونقل صورة جديدة أيضا للمرأة تقوم على أساس احترام حقوق المرأة وبخاصة حقها في المواطنة والمشاركة.

331 - ويمكن القول بأن وجود المرأة قد زاد في محافل القاعدة في التجمع الدستوري الديمقراطي إلى عشرة أمثال ما كان عليه منذ عشر سنوات فقد زاد على مستوى خلايا القاعدة من 2 في المائة عام 1988 إلى 16.2 في المائة عام 1997 وعلى مستوى المعتمديات من 2.8 في المائة عام 1988 إلى 20 في المائة عام 1998.

332 - وعلى مستوى المحافل القيادية سُجل أيضا تزايد ملحوظ في اللجنة المركزية حيث زاد عدد النساء من 3.11 في المائة في السبعينات والثمانينات إلى 21.2 في المائة في عام 1998، كما تشغل امرأة مقعدا في المكتب السياسي منذ عام 1994 ( 10 / 1 ).

حزب التجمع الدستوري الديمقراطي: تطور معدل التمثيل النسائي

1988

1994

1998

اللجنة المركزية

3.11 %

11 %

21.20 %

المعتمديات

2.8 %

-

20.00 %

خلايا القاعدة

2 %

6 %

16.21 %

المصدر: حزب التجمع الدستوري الديمقراطي.

333 - ومن بين المذكرات السبع التي شكلت خطة عمل مؤتمر التجمع الدستوري الديمقراطي كرست مذكرة لشؤون “المرأة والأسرة”. وركزت القرارات الواردة في هذه المذكرة أساسا على تنمية القدرات النسائية وإدماجها بطريقة أكثر ملاءمة في عملية التنمية الاجتماعية الاقتصادية وتشجيع وجودها في المحافل السياسية وبخاصة هياكل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي.

سادسا - المرأة في المحافل النقابية

334 - يعترف الدستور التونسي في مادته 8 للمرأة بالحق النقابي دون تمييز بينها وبين الرجل. كما يعترف لها قانون العمل بممارسة حقها النقابي.

وتعد مشاركة المرأة هامة على مستوى القاعدة في النقابات. ويزداد معدل مشاركة المرأة في الاتحاد العام التونسي للشغل، وفقا لزيادة عدد النساء في قطاع بعينه كما يوضح ذلك الجدول التالي:

معدل النساء النقابيات حسب القطاع 1998

القطاع

النسبة المئوية للنقابيات

صناعة النسيج/العزل/صناعة الملابس الجاهزة

55 %

التعليم

23 %

الزراعة

3.5 %

البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية

12 %

المصدر: الاتحاد التونسي للشغل.

335 - وبغية تشجيع انضمام المرأة إلى المحافل النقابية على مستوى اتخاذ القرار تم عام 1992 إنشاء لجنة وطنية للمرأة العاملة، تضم أعضاء منتخبين من زملائهم يشتركون في وضع برامج نشاط الاتحاد.

336 - وفي عام 1997 اختيرت امرأة في المكتب التنفيذي للاتحاد لتسهم في إعداد مذكرات المؤتمر التاسع عشر للاتحاد الذي عقد في نيسان/أبريل 1999.

337 - وفي المؤتمر التاسع عشر للاتحاد، رشحت ثلاث نساء أنفسهن للمكتب التنفيذي يمثلن قطاعات البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتعليم والصحة على التوالي.

سابعا - المرأة في قطاعات النشاط

338 - تمثل المرأة 4/1 موظفي الدولة، أي أكثر من 000 98 من مجموع الموظفين البالغ عددهم 000 350 موظف (28 في المائة) وتتراوح أعمار غالبيتهن بين 20 و 45 سنة. وهن موزعات على النحو التالي: الكوادر 23.5 في المائة ، موظفات قياديات 31.9 في المائة، موظفات تنفيذ 42.5 في المائة.

تطور عدد النساء في وظائف الدولة 1977-1999

السنة

عدد النساء

العدد الإجمالي

النسبة المئوية للنساء

1977

263 12

325 106

14.4 %

1984

433 51

772 512

23.7 %

1994

025 97

913 259

37.3 %

1999

575 109

418 294

37.2 %

المصدر: أمانة الدولة لشؤون الموظفين.

339 - يلاحظ على المستوى القطاعي، وفي بعض الإدارات، اتجاه متزايد نحو تعيين النساء في وظائف الكوادر.وينطبق هذا أساسا على وزارة التعليم (44.5 في المائة) والصحة العامة (48 في المائة) والبيئة واستصلاح الأراضي (36 في المائة). ويمكن القول بصفة عامة بالنسبة للإدارات الأخرى، أن الوجود النسائي يتأكد بصورة تدريجية ومستمرة.

سابعا 1 في القطاع المصرفي

340 - تقدمت المرأة في القطاع المصرفي بشكل ملحوظ على جميع المستويات وفي جميع الرتب وأصبحت نسبتها عام 1998، 34.33 في المائة. وهي تمثل 22.85 في المائة من موظفي الإدارة و 35.4 في المائة من موظفي الكوادر و 42.62 في المائة من موظفي التنفيذ و 20.32 في المائة من موظفي الخدمات والحجاب.

سابعا 2 في قطاع الصحة

341 - تشغل المرأة منذ سنوات عديدة وظائف إدارية عليا في قطاع الصحة. ويضم هذا القطاع نسبة كبيرة من النساء (659 25 رجلا مقابل 636 23 امرأة، أي 48 في المائة عام 1997).

342 - وفي عام 1984 لم يكن الكادر الطبي البالغ 967 2 طبيبا يضم سوى 632 امرأة، أي 21.5 في المائة فقط. أما الآن فقد زاد عدد الطبيبات ليبلغ 260 2 طبيبة من مجموع 967 5 في عام 1997، أي 37.9 في المائة. وارتفعت نسبة الممرضات من 37.1 في المائة (906 2 ممرضات من مجموع 082 7) أي بنسبة 47.61 في المائة عام 1997 (102 7 من 917 14).

343 - وتتسم بعض التخصصات بطابع نسائي حقيقي مثل طب الأسنان والصيدلة حيث بلغت نسبة النساء 61.6 في المائة و 70 في المائة على التوالي في الصحة العامة عام 1997.

سابعا - 3 في قطاع التعليم

344 - زادت نسبة النساء في قطاع التعليم من 29.4 في المائة عام 1984 إلى 33 في المائة عام 1989 وإلى 44.5 في المائة عام 1994.

345 - ويلاحظ تطور تدريجي في النسبة المئوية للنساء اللائي يدرسن في المرحلة الأولى من التعليم الأساسي. وتقترب هذه النسبة من نسبة الرجال، حيث بلغت 47.9 في المائة من مجموع المدرسين في عام 1996-1997 و 49.2 في المائة في عام 1998-1999.

346 - وزادت النسبة المئوية للمدرسات أيضا في التعليم الثانوي من 39.5 عام 1992-93 إلى 42.9 عام 1996-97. وزاد عدد الأساتذة من النساء الحاصلات على شهادة الأستاذية من 11 عام 1994-95 مقابل 15 رجلا، إلى 16 أستاذة عام 1886-97 مقابل 22 رجلا.

347 - أما نسبة المدرسات في الجامعة فقد زادت من 15.5 في المائة عام 1986 إلى 24 في المائة عام 1993-94 وإلى 29.1 في المائة عام 1999.

تطور عدد المدرسات في الجامعة 1986-1998

1986-87

1993-94

1996-97

1998-98

1998-99

مجموع عدد المدرسين

650 3

360 5

641 6

263 7

261 8

النساء

564

284 1

766 1

037 2

400 2

النسبة المئوية للنساء

15.5 %

24 %

26.6 %

28 %

29.1 %

المصدر: وزارة التعليم العالي.

ثامنا - وصول المرأة إلى مناصب اتخاذ القرار

348 - يلاحظ تقدم ملحوظ في حالة المرأة في الوظائف العامة بين عامي 1992 و 1998. والواقع أن النسبة المئوية للكوادر النسائية في الوظائف التشغيلية قد زادت من 5 في المائة عام 1984 إلى 12 في المائة عام 1992 وإلى 14 في المائة عام 1998.

349 - وفي عام 1984 لم تكن في تونس امرأة واحدة تشغل منصب مدير عام مقابل 63 رجلا. وكانت هناك 13 امرأة فقط يشغلن منصب المدير من بين 373 مديرا، أي 3.5 في المائة. وفي عام 1998 بلغ عدد النساء اللائي يشغلن منصب مدير عام 17 من بين 324 مديرا عاما أي بنسبة 5.24 في المائة في حين بلغ عدد النساء اللائي يشغلن منصب مدير 97 من بين 976 مديرا أي بنسبة 9.93 في المائة.

تطور نسبة النساء في الوظائف التشغيلية

1984

1994

1998

الوظيفة

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

أمين عام

45

صفر

47

صفر

19

صفر

مدير عام

63

صفر

222

9

324

17

مدير

360

13

676

37

976

97

مدير مساعد

576

16

998

116

532 1

231

رئيس دائرة

260 1

106

894 1

362

147 3

633

المجموع الفرعي

304 2

135

837 3

524

998 5

978

المجموع

439 2

361 4

976 6

النسبة المئوية

94.5

5.5

87.98

12.01

85.98

14.01

المصدر: أمانة الدولة لشؤون الموظفين.

ثامنا 1 في الإدارات الرئيسية والاقتصاد

350 - في عام 1998 كانت رئاسة الوزراء تضم 63 امرأة في الوظائف العليا من مجموع 234 وظيفة أي بنسبة 26.9 في المائة. وتوجد اليوم في الإدارة العامة لشؤون الحكومة والموظفين وحدها، 7 نساء يشغلن منصب المدير مقابل 4 مدراء رجال.

351 - وفيما يتعلق بوزارة الخارجية، تشغل 22 امرأة فقط وظائف عليا من 278 وظيفة. وإن كانت الوزارة قد عينت 8 سفيرات على الأقل خلال عشر سنوات. وتوجد حاليا سفيرتان تمثلان تونس، إحداهما في أوسلو والأخرى في لشبونه.

352 - وتتولى 9 نساء منصب رئيس/مدير عام الشركات العامة التالية:

- شركة السياحة البحرية

- معهد دراسات وبحوث الاتصالات السلكية واللاسلكية

- الشركة التجارية للمنتجات الحرفية

- مركز الدراسات القانونية والقضائية

- معهد العلوم الاقتصادية والتجارة

- مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة

- المركز الدولي لتكنولوجيات البيئة

- الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري

- الوكالة التونسية للإنترنت

353 - ويلاحظ في مجال وصول المرأة إلى مناصب المسؤولية، أن نسبة المرأة في بعض الوزارات قد بلغت 24 في المائة و 26 في المائة بل و 29 في المائة و 30 في المائة (وزارات الشؤون الاجتماعية ورئاسة الوزراء ووزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي ووزارة التنمية الاقتصادية على التوالي).

354 - وفي مجال الوظائف العامة بذلت جهود لاعطاء المرأة مزيدا من الفرص للاستفادة من دورات التدريب المتواصل عن طريق إنشاء نظام تدريب متواصل عن بعد عام 1993. وقد اشتركت في الفترة 1997-1998، 843 امرأة من مجموع 083 2 امرأة، في دورات التدريب التي تعقدها المدرسة الوطنية للإدارة، أي 40 في المائة من مجموع المستفيدات.

تاسعا - ظهور المشاريع النسائية

355 - في قطاع دعم الصناعة والقطاعات الاقتصادية الأخرى، لوحظ في السنوات الأخيرة ظهور نساء “داعمات” تجمعت أكثر من 500 1 منهن في الغرفة الوطنية لرئيسات المشاريع التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحرف.

356 - وبلغ عدد النساء رئيسات المشاريع 850 4 امرأة في التعداد الوطني لعام 1994. وهن موزعات حسب القطاعات على النحو التالي: 85 في المائة في الصناعة والحرف و 8 في المائة في التجارة و 7 في المائة في الخدمات. وتفيد تقديرات الغرفة الوطنية لرئيسات المشاريع أن النساء رئيسات المشاريع يمثلن 8.5 في المائة من مجموع أصحاب المشاريع، ويوظفن 100 ألف شخص.

357 - وفي عام 1999 كانت هناك ثلاث نساء أعضاء في المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحرف.

358 - ولدى الغرفة الوطنية لرئيسات المشاريع بعض الفروع الإقليمية وبخاصة في المدن الصناعية الرئيسية مثل صفاقص وسوس قابس.

359 - والنساء رئيسات المشاريع موجودات ونشطات في كوادر الغرف التجارية. وترأس امرأة الغرفة التجارية التونسية الهولندية، وترأس بعض النساء أيضا غرف تجارية وصناعية جهوية.

360 - وظهرت القدرة الاقتصادية لرئيسات المشاريع من خلال المعرض السنوي الذي تنظمه الغرفة الوطنية للنساء رئيسات المشاريع “Expofemina” (المعرض النسائي)، الذي تم عام 1998 للمرة الثالثة وشاركت فيه العديد من النساء رئيسات المشاريع القادمات من أوروبا وأفريقيا والعالم العربي وهو في طريقه ليفرض نفسه بوصفه ظاهرة اقتصادية وطنية.

361 - واتضح أيضا نجاح النساء رئيسات المشاريع والغرفة الوطنية الخاصة بهن في انتخاب رئيسة الغرفة لرئاسة اللجنة العالمية للنساء رئيسات المشاريع عام 1998.

362 - ويوجد تجمع نسائي مماثل في داخل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد والاتحاد الوطني للفلاحة الذي يشمل أقساما جهوية وأقساما محلية ويضم صاحبات مشاريع زراعية.

عاشرا - الهياكل الاجتماعية التربوية لرعاية الأطفال

363 - أجري عام 1998 بالتعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة العامة التابعة لجامعة كوبيك والمدرسة الوطنية للإدارة التابعة لجامعة تونس ومركز الدراسات والبحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة، بحث حول أهداف وعمل المرأة في الإدارة العامة،شمل 181 من الكوادر النسائية في الوزارات، وخلص إلى أن 90 في المائة منهن ليست لديهن صعوبة في التوفيق بين مسؤولياتهن الأسرية وعملهن الوظيفي. بيد أنه ما زال من الصعب التحقق ميدانيا من معادلة التوفيق بين الوقت المخصص للأسرة والوقت المخصص للوظيفة (الارهاق والضغوط العصبية الخ ..).

364 - وبغية السماح للمرأة بالاضطلاع بأنشطتها المهنية والاجتماعية والأسرية في أفضل الظروف، أعطيت دفعة خاصة لتوسيع نطاق مؤسسات استقبال الأطفال وتحسين البرامج التربوية في هذه المؤسسات وتدريب العاملين بها وذلك وفقا لاستراتيجية يتم تنفيذها في إطار خطة العمل الوطنية لمتابعة الطفل وحمايته ونمائه (1992-2001).

365 - وفي إطار هذه الاستراتيجية، حدد القانون 94-88 الصادر في 26 تموز/يوليه 1994 طرائق مشاركة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تمويل دور الحضانة عن طريق المساهمة في رعاية الأطفال الذين تعمل أمهاتهم خارج المنزل.

366 - وفي إطار هذه الاستراتيجية أيضا، تم توقيع اتفاقية بين إدارة الوصاية (وزارة الشباب والطفولة) و 3 منظمات وطنية تعمل لصالح الطفولة بغية مساعدتها في إنشاء مؤسسات جديدة وبخاصة في المناطق الريفية أو الشعبية ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

367 - وأدت هذه التدابير إلى زيادة عدد رياض الأطفال بصورة ملحوظة من 692 دارا تستوعب 200 45 طفل عام 1991 إلى 200 1 دار تستوعب 316 72 عام 1997.

368 - وأما نوادي الأطفال فقد زاد عددها من 244 ناديا تضم 827 37 طفلا عام 1995 و 678 مشرفا إلى 258 ناديا تضم 035 38 طفلا و 749 مشرفا عام 1997.

369 - ويبلغ عدد دور الحضانة حاليا 77 دارا تستقبل 224 1 طفلا من بينهم 314 طفلا تتراوح أعمارهم من شهرين إلى سنة. وتوجد غالبية هذه الدور في المدن.

370 - ويمكن القول بأن التضامن بين الأسر، سواء في الوسط الحضري أو الريفي ما زال عاملا مؤثرا وذلك بفضل المساعدة التي يقدمها الأجداد والجيران لصالح التوفيق بين الوقت اللازم للأسرة والوقت اللازم للعمل.

حادي عشر مشاركة المرأة في الحياة العامة

حادي عشر 1 تطور الرابطات النسائية

371 - حتى نهاية الثمانينات لم يكن في تونس سوى جهاز واحد يمكن للنساء الاجتماع في إطاره والإعراب عن رأيهن والعمل على النهوض بأنفسهن، وهو الاتحاد الوطني للمرأة التونسية الذي ظهر في أعقاب الكفاح من أجل الاستقلال الوطني والحصول على السيادة الوطنية.

372 - وفي أواسط الثمانينات اتضح الاحتياج إلى هيئات متنوعة عقب ظهور منتديات للإعراب عن الرأي خارج نطاق الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، سواء في إطار نادي طاهر حداد الثقافي الذي كانت ترأسه امرأة، أو في إطار لجنة مخصصة في داخل الاتحاد العام التونسي للشغل.

373 - وتلاحظ أيضا الظاهرة ذاتها في داخل الاتحاد الوطني للمرأة التونسية حيث أدى اتساع نطاق المناقشات إلى ظهور هيئات أخرى ذات اتجاه اجتماعي مهني تتمتع بقدرات هامة في مجال الكوادر والتعبئة: وظهرت تدريجيا حوالي عشر جمعيات، ضمت النساء المهنيات العاملات في مجال الطب والتعليم والقانون والإدارة والاتصالات والمصارف الخ.

374 - غير أن ظهور المنظمات النسائية الجديدة لم يبدأ إلا بعد التغيير الذي طرأ في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1987، ومن بين هذه المنظمات الجمعية التونسية للأمهات، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والجمعية التونسية “تونس في القرن الحادي والعشرين”، والجمعية النسائية للتنمية المستدامة.

375 - وفي إطار هذا السياق، بدأت العديد من الرابطات والجمعيات الجديدة تعنى بمسائل المرأة، وأعطت دينامية غير مسبوقة للحياة الحزبية والعامة للمرأة في تونس وأضافت بعدا جديدا للحياة المدنية التونسية.

376 - وظهرت منذ عام 1989 أكثر من عشرين جمعية ورابطة نسائية ذات طابع اجتماعي واقتصادي وثقافي وبحثي، تعنى بوضع المرأة، 6 منها منذ عام 1994.

377 - وأصبحت الرابطات والجمعيات النسائية نتيجة ديناميتها، عنصرا أساسيا في المجتمع المدني والحياة العامة.

378 - وتأكدت هذه الجمعيات أيضا بوصفها عنصرا في عملية النهوض بالتنمية المستدامة. وتشترك العديد منها في وضع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر في إطار شراكة نشطة.

حادي عشر 2 الرابطات والجمعيات المنشأة قبل 1987

• الاتحاد الوطني للمرأة التونسية

379 - واكب هذا الاتحاد الذي يعم نشاطه جميع أنحاء تونس ويتمتع بقاعدة شعبية تزيد على 100 ألف عضوة، الكفاح من أجل التحرير الوطني وهو من غير شك من المؤسسات التي ساهمت إلى حد بعيد وما زالت تساهم في إرساء النموذج الاجتماعي الذي تدعو له مجلة الأحوال الشخصية. ويشترك الاتحاد عن طريق مراكز التدريب التابعة له وهياكله الوطنية والمحلية في عملية التدريب المهني والإدماج الاجتماعي الاقتصادي للنساء التونسيات. إن مجال “13 آب/أغسطس” الذي أنشئ منذ عام 1997 يمكن الاتحاد من المساعدة في تسويق منتجات النساء الحرفيات. كما يعمل الاتحاد على تنمية البحوث المتعلقة بالمرأة ودعم ممارسة الرياضة البدنية لدى الفتيات عن طريق تنظيم المباريات الرياضية، ويسعى إلى دعم الحقوق الأساسية للمرأة عن طريق دائرة تقدم لها الاستشارات القانونية. ويشكل الاتحاد قوة فعلية للتعبئة النسائية، نتيجة لفروعه الجهوية في مختلف ولايات البلد البالغ عددها 23 ولاية، وتمثيله في الخارج، وقد حصل عام 1998 على مركز العضو الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

الاتحاد الرياضي النسائي

380 - يعمل هذا الاتحاد منذ الثمانينات على النهوض بالرياضة البدنية النسائية عن طريق تشجيع الفتيات على المشاركة في الرياضة البدنية المدرسية والوطنية.

حادي عشر 3 الرابطات والجمعيات المنشأة بعد 1987

الجمعية التونسية للأمهات

381 - تخصصت هذه الجمعية أساسا في المساعدة الاجتماعية عن طريق قوافل متعددة التخصصات وتوعية الأمهات بحقوقهن والبحث المتعلق بالحالة الاجتماعية للمعاونات المنزليات والفتيات الأمهات ودعم الأسر التونسية المهاجرة. وهي جمعية نشطة توجد لها فروع في جميع أنحاء البلد وفي الخارج حيث تعمل في أوساط الأسر المهاجرة، وهي تشترك بنشاط في الدينامية المجتمعية على المستوى الجهوي والمحلي، وحصلت عام 1997 على مركز العضو الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

382 - تعنى هذه الجمعية بخاصة بمسائل المناقشات السياسية والثقافية. وتنظم ندوات واجتماعات حول موضوعات سياسية معاصرة وتعمل بخاصة على دعم الحقوق الأساسية للمرأة عن طريق عملية تأطير قانونية وسيكولوجية للنساء ضحايا العنف.

الغرفة الوطنية للنساء رئيسات المشاريع

383 - تعمل هذه الغرفة على تنمية القدرة الاقتصادية للمرأة. وتنظم بالإضافة إلى السوق السنوية “Espotemina” (المعرض النسائي) حلقات دراسية واجتماعات دورية لصالح عضواتها. وانتخبت رئيسة هذه الغرفة رئيسة للجنة العالمية للنساء رئيسات المشاريع.

جمعية النساء التونسيات للبحث والتنمية

384 - أنشئت هذه الجمعية عام 1989 كفرع لجمعية النساء الأفريقيات للبحث والتنمية التي يوجد مقرها في داكار. وهي تضم جامعيات من مختلف التخصصات وتعمل على إجراء دراسات بشأن إدماج المرأة في التنمية بهدف تحقيق مشاركة أفضل في عملية اتخاذ القرار في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

حادي عشر 4 الرابطات والجمعيات المنشأة بعد 1992

• الرابطة النسائية “تونس في القرن الحادي والعشرين”

385 - اختارت هذه الجمعية العمل من أجل تحقيق المشاركة التامة للمرأة التونسية في التفكير في أهداف التحديث والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتربوية والثقافية التي يثيرها النظام الاقتصادي العالمي الجديد، وحصلت عام 1999 على مركز العضو الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

جمعية “العمل النسائي من أجل التنمية المستدامة”

386 - أنشئت هذه الجمعية عام 1995 وتعمل للنهوض بالبيئة ومن أجل إدارة أفضل للموارد الطبيعية. كما تشترك في أنشطة لمكافحة الفقر وحماية الموارد الطبيعية عن طريق دعم الأنشطة الإنتاجية للمرأة في الريف.

• جمعية “المرأة في مجال التنمية المستدامة”

387 - أنشئت هذه الجمعية عام 1993 وتعمل بخاصة على إيجاد نسيج إنساني ترابطي وعلى نشر وتعميم ممارسة التنمية المستدامة مع عناصرها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

جمعية “اندا عالم عربي”

388 - حصلت هذه الجمعية على الترخيص الخاص بها في آذار/مارس 1999، وهي تعمل في إطار نهج متكامل للتنمية المستدامة من أجل النهوض أساسا بالمرأة ربة الأسرة في المناطق المحيطة بالمدن في حي التضامن في شمال غرب تونس العاصمة عن طريق أنشطة منح الائتمانات الصغيرة لدعم المشاريع الصغيرة، ومحو الأمية والتثقيف الصحي والترفيه الثقافي.

جمعية “المرأة والعلوم”

389 - أنشئت عام 1999 وهي تهتم بالنساء العاملات في المهن العلمية وتشترك في تشجيع الكفاءات في مجال البحث العلمي ودعم النساء في فروع العلوم.

حادي عشر 5 المرأة في مجتمع الرابطات

390 - ظهر الاتجاه إلى إنشاء رابطات أيضا في داخل المنظمات الوطنية وهياكل الكوادر المهنية التي شهدت إنشاء شُعب نسائية بداخلها من قبيل:

- الغرفة الوطنية لرئيسات المشاريع التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحرف؛

- اللجنة الوطنية للمرأة العاملة في الاتحاد العام التونسي للشغل؛

- الاتحاد الوطني للمزارعات التونسيات التابع للاتحاد التونسي للزراعة وصيد الأسماك؛

- شعبة المرأة في نقابة المحامين التونسيين.

391 - وشهدت المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان اتجاها مماثلا بإنشاء شعبة “المرأة” التابعة للرابطة التونسية لحقوق الإنسان، و “لجنة سيدات الهلال الأحمر التونسي”.

292 - وإلى جانب هذه الهيئات الترابطية التي تعمل في مختلف المجالات الاقتصادي والسياسي والإنساني والإنمائي، توجد العديد من الجمعيات ذات الاتجاه الثقافي التي تأكدت حاليا كمنتديات لمناقشة الآراء وتنمية أنشطة الاتصالات والإبداع الفني. ومن بينها:

- نادي “طاهر حداد” (تونس العاصمة)؛

- نادي “Sophonisbe” (تونس العاصمة)؛

- نادي مجيدة بوليله (صفاقص)؛

- الجمعية الثقافية للإبداع والإنتاج “اكاليل” (تونس العاصمة)؛

- جمعية “الرائدات” في شارع الباشا (تونس العاصمة)؛

- نادي عليسه (نابل)؛

- نادي فوزية خليل (نابل)؛

- جمعية الطالبات السابقات في ثانوية بنات سوس.

393 - وتتضح دينامية المنظمات النسائية التونسية غير الحكومية في الجوائز التي حصلت عليها بعض الجمعيات مثل الاتحاد الوطني للمرأة التونسية الذي حصل عام 1994 على جائزة اليونسكو لمحو الأمية والجمعية التونسية للأمهات التي حصلت عام 1997 على جائزة العيد الخمسين للمنظمة العالمية للأسرة عن عملها لصالح الأسر الريفية. وأنشأ الاتحاد الوطني للمرأة التونسية والجمعية التونسية للأمهات عشرات الفروع في الخارج حيث توجد جاليات تونسية كبيرة وبخاصة في فرنسا وبلجيكا وإيطاليا بغية تنمية الروابط مع الأجيال الجديدة المهاجرة.

394 - وفضلا عن تعبئة المرأة التونسية في الجمعيات النسائية الخالصة، تشترك المرأة التونسية بصورة متزايدة في الجمعيات التي تعمل في مختلف القطاعات. وهناك أكثر من ثلاثين من هذه الجمعيات ترأسها نساء.

395 - وما زال وجود المرأة في الجمعيات المهنية قاصر على مستوى أجهزة الإدارة فيما عدا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحرف ورابطة الصحفيين التونسيين التي نجحت مرتين في انتخاب امرأة رئيسة لها.

ثاني عشر - استراتيجية تنمية الكفاءات النسائية

396 - تعمل وزارة شؤون المرأة والأسرة في إطار الأهداف المحددة في الخطة التاسعة، على تنمية القدرات والكفاءات النسائية من أجل إعداد أفضل للمرأة في مواجهة التغيرات الكبرى الاقتصادية والتكنولوجية وذلك عن طريق العديد من أنشطة التدبر والمبادلات والتوعية. وقد وضعت بخاصة في نهاية حلقة دراسية نظمت بمناسبة 8 آذار/مارس 1996، استراتيجية بشأن “المرأة وبرامج تحسين المستوى” تهدف أساسا لحماية أكثر الفئات ضعفا من الآثار السلبية التي قد تنجم عن العولمة، وذلك عن طريق إفادة المرأة بوصفها عنصرا اقتصاديا من فرص وبرامج تحسين المستوى التي أعدتها الدولة لصالح الموارد البشرية وكذلك من تنسيق أفضل للأنشطة والمشاريع والبرامج التي تستهدف المرأة العاملة.

397 - وفي إطار السياسة الوطنية للنهوض بالموارد البشرية ينظم مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة منذ عام 1996 وبدعم من مؤسسة ف. هربرت، دورات تدريبية حول موضوع تنظيم الحياة المهنية “إعلام المرأة وتدريبها من أجل تقدم مهني أفضل” لصالح الكوادر النسائية التونسية، وتم تنظيم ثلاث دورات، عام 1998 في تونس (من 23 إلى 28 آذار/مارس، ومن 1 إلى 6 حزيران/يونيه ومن 19 إلى 23 تشرين الأول/أكتوبر 1998) ودورتين إحداهما في سوس (من 20 إلى 25 نيسان/أبريل) والأخرى في صفاقص (من 28 أيلول/سبتمبر إلى 2 تشرين الأول/أكتوبر 1998).

398 - وينظم المركز أيضا منذ عام 1997 مجموعة من الاجتماعات الدورية “ندوات مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة” تضم الكوادر النسائية لمناقشة المسائل التي تشغلهن.

399 - واستفادت كوادر نسائية من دورة تدريبية “تدريب المدربين على المسائل المتعلقة بنوع الجنس وعلى التنمية”، ومن دورة “وحدة التخطيط الإنمائي” في لندن وذلك في إطار مشروع تعاون بين وزارة شؤون المرأة والأسرة ومركز البحوث والمعهد البريطاني، استغرقت ثلاث سنوات (1997-1999).

400 - وبدأ مركز البحوث في عام 1998 تدريب كوادر نسائية في مجال سيكولوجية العمل وإدارة الموارد البشرية في إطار برنامج تدريب وضع بالاشتراك مع Laboratoire d’Ergonomie Physiologique et Cognititive التابع للمدرسة التطبيقية للدراسات العليا في باريس.

ثاني عشر 1 الشراكة مع المنظمات غير الحكومية

401 - اشتركت المنظمات غير الحكومية في وضع خطة العمل الوطنية لصالح الأسرة عام 1996 وفي وضع خطة العمل المعنونة “المرأة الريفية” عام 1998.

402 - وتستفيد كوادر المنظمات غير الحكومية من دورات تدريب وتوعية خاصة بوضع مؤشرات مصنفة حسب نوع الجنس وكذلك من دورات في مجال التخطيط المتعلق بنوع الجنس ينظمها مركز البحوث.

403 - وتم في إطار إنجاز خطة العمل الوطنية المتعلقة بالأسرة، إنشاء شبكة من الجهات الداعمة في عام 1996، تتألف من فرع حكومي وفرع يضم الرابطات. ويتكون هذا الأخير من مختلف الجمعيات العاملة في مجال المرأة.

404 - وتمنح وزارة شؤون المرأة والأسرة سنويا وفقا لاختصاصاتها، إعانات لتشجيع الجمعيات النسائية والرابطات العاملة في مجال التنمية والتي تعنى بالمرأة، بغية مساعدة هذه الجمعيات والرابطات في الاضطلاع بأنشطتها.

405 - وعملت وزارة شؤون المرأة والأسرة منذ عام 1995 على تعبئة الموارد في إطار التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، لصالح المنظمات غير الحكومية التي تعنى بشؤون المرأة وذلك لتمويل مشاريع لصالح النهوض بالمرأة.

406 - وقد وقعت وزارة شؤون المرأة والأسرة اتفاقية شراكة مع الاتحاد الوطني للمرأة التونسية لإنجاز مشاريع لصالح المرأة الريفية بهدف دعم التدريب المهني والحفاظ على التراث الحرفي وتحسين ظروف المعيشة في المناطق الهامشية.

407 - وفي عام 1996 تطورت عملية الشراكة نحو العناية بالفئات الاجتماعية الضعيفة وفي هذا الصدد تم توقيع 20 اتفاقية إطارية مع المنظمات غير الحكومية تتبنى هذه المنظمات بموجبها خدمات طب الأطفال في مستشفيات العاصمة.

408 - وفي عام 1997 وقعت اتفاقيات إطارية للتنمية مع منظمات نسائية غير حكومية ومنظمات إنمائية لإنجاز مشاريع جديدة في إطار إعادة جدولة الدين مع السويد، تستهدف أساسا النساء اللائي لديهن احتياجات محددة.

409 - ووقعت اتفاقيات إطارية عام 1998 مع منظمات للشباب بغية توعية الشباب بحقوق المرأة.

410 - ووقعت اتفاقات شراكة مع خمس جمعيات وهو ما يعد بدء العمل بآلية دعم المشاريع النسائية المنتجة التي أنشأتها وزارة شؤون المرأة والأسرة وفقا للأهداف المحددة في استراتيجية “المرأة” الواردة في الخطة التاسعة، ووفقا أيضا للأولويات التي حددتها الوزارة لتكريس توصيات المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة “بيجين 1995” وتهدف هذه الاتفاقيات أيضا إلى تعزيز الشراكة والتكامل بين البرامج الإنمائية الحكومية ومبادرات الجمعيات من أجل إيجاد موارد للدخل.

ثاني عشر 2 الوصول إلى وسائط الاتصال والمجالات الثقافية

411 - تتسم مشاركة المرأة في الحياة العامة بالوصول تدريجيا إلى وسائط الاتصال وعالم الثقافة والرياضة.

412 - وأجري بحث في 1989-1990 على الممارسات الثقافية للتونسيين بواسطة مركز الدراسات والوثائق المتعلقة بالتنمية الثقافية دل على اندماج المرأة في مختلف أشكال الترفيه التي تتطور في المجال العام. ومن المقرر أن يزداد هذا الاتجاه تحت تأثير التشجيع المقدم من السلطات العامة فيما يتعلق بأوجه الترفيه الأسري.

413 - وتسهم وسائط الإعلام المسموعة والمرئية وبخاصة تلك التي توجه للشباب، في دعم النموذج النسائي الجديد، سيما وأن غالبية موجهيها والصحفيين من مقدمي البرامج من الفتيات (60 في المائة). إن أهم النشرات الإخبارية في التلفاز تقدمها صحفيات، وترأس تحريرها نساء، وهو منصب من مناصب المسؤولية الهامة. كما أن العديد من البرامج الرياضية تقدمها صحفيات، مما أضفى على وجود المرأة في وسائط الإعلام الجماهيرية أهمية بالغة.

414 - وقد تولت امرأة مرتين رئاسة اتحاد الصحفيين التونسيين.

415 - وهناك مؤشر آخر يدل على أهمية وجود المرأة في مجال الإعلام المسموع والمرئي وهو اندماج المرأة في جميع المهن المتعلقة بالإنتاج المسموع المرئي: كمهندسات ونساء إعلام وصحفيات ومنتجات وكاتبات سيناريو ومصورات وفنيات الخ.

416 - وفي الأوساط الثقافية، برهنت المرأة تدريجيا على المبادرة والإبداع. وقد زاد عدد معارض الرسامات، كما أن ما تقدمه الحرفيات في مجال التجديد الذي يتسم به حاليا التراث الثقافي والفنون التقليدية وظهور الفنانات الموهوبات والمنتجات في مجال السينما تعد كلها دلائل على ميلاد جيل جديد من النساء اللائي لا يقتصرن على استهلاك الثقافة وإنما يسهمن في الثقافة الوطنية المعاصرة (انظر الفقرة 833 وما بعدها).

417 - ومع زيادة حجم الإنتاج الفني النسائي واشتراك المرأة في الحياة العامة وتأكد هذه المشاركة أنشئت جوائز لمكافأة المواهب النسائية الجديدة. ومن بين هذه الجوائز جائزة زبيدة بشير التي يمنحها مركز البحوث منذ عام 1995 لمكافأة أفضل الأعمال النسائية الأدبية (بالعربية والفرنسية) والعلمية خلال السنة. وجائزة DIDON الذهبية التي تمنحها جمعية “Carthage Tours” منذ عام 1998 لأفضل الأعمال النسائية في جميع مجالات الثقافة والعمل الاجتماعي.

418 - وأنشئت بموجب المرسوم المؤرخ 17 أيار/مايو 1999 وبناء على توصية لجنة متابعة عمل المرأة في وسائط الإعلام التابعة للمجلس الوطني للمرأة والأسرة جائزة طاهر حداد لأفضل الأعمال الإعلامية التي تعكس صورة متوازنة للمرأة.

419 - وتسهم وزارة شؤون المرأة والأسرة في تعزيز وصول المرأة إلى الثقافة والحياة العامة عن طريق تنظيم مختلف الأنشطة الثقافية التي تعنى بالمرأة:

- ندوة إقليمية عربية حول موضوع “المرأة والقانون، المرأة والحداثة” نظمتها الوزارة عام 1997، وأدت إلى تعميق بحث المسائل المتعلقة بدور التشريع في النهوض بالمرأة وبمكانة المرأة في المجال الثقافي.

- حلقة دراسية دولية حول “حوار الثقافات عن طريق الإبداع الأدبي النسائي” (آب/أغسطس 1997) نظمتها الوزارة في إطار البرنامج الوطني “تونس عاصمة ثقافية إقليمية”. وكانت بمثابة فرصة للمبادلات حول إشكالية الإبداع النسائي وعلاقتها بإشكالية “المحدد والعام” عن طريق دراسة مقارنة للأدب العربي وأدب حوض البحر الأبيض المتوسط.

- معرض العبدلية الوطني المعنون “المرأة على مر القرون” نظمته وزارة شؤون المرأة والأسرة عام 1997 بالاشتراك مع وزارة الثقافة، وكان له فضل توضيح مكانة المرأة، للمرة الأولى، في الحياة العامة خلال العصر ألبوني ثم الروماني ثم الإسلامي.

- الحلقة الدراسية “المرأة والعلم والتكنولوجيا” التي نظمتها وزارة التعليم العالي عام 1997، وأدت إلى التعرف بصورة أفضل على مكانة المرأة في البحث العلمي والتعليم العالي، وسمحت عام 1998 بإنشاء جمعية “المرأة والعلوم” بدفعة من وزارة شؤون المرأة والأسرة.

التوقعات

420 - إن تميز النساء من حيث الكفاءات والإخلاص قد شجع على تغير المفاهيم.

421 - تحظى النهضة التي لم يسبق لها مثيل، في مجال الأنشطة الإبداعية للمرأة في مختلف المجالات، في السنوات الأخيرة باعتراف السلطات العامة والمجتمع المدني ككل.

422 - كان تطور مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية ومختلف جوانب الإبداع الثقافي والفني، لافتا للنظر في السنوات الأخيرة مع وجود سياق سياسي موات بصورة خاصة.

423 - إن بلوغ أهداف الخطة التاسعة في مجال النهوض بالموارد البشرية النسائية وتنمية أنشطة الجمعيات والرابطات وتغير المفاهيم سيفتح دون شك آفاقا جديدة من أجل اندماج أفضل للمرأة في الحياة السياسية وفي الدينامية الثقافية والوطنية وتكوين الرابطات.

المادة 8: التمثيل والمشاركة الدوليان

“تتخذ الدول الطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية”.

أولا - المرأة في السلك الدبلوماسي

424 - إن لائحة الوظائف العامة في تونس لا تتضمن أي تمييز إزاء المرأة. فالمرأة التونسية، مثلها مثل الرجل، تمثل بلدها على الصعيد الدولي وتشترك في أعمال المنظمات الدولية، ولها أن تمثل بلدها بصفة دبلوماسية وكذلك بصفة خبير في إطار التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف.

425 - وفي عام 1999 بلغت النسبة المئوية للدبلوماسيات التونسيات 14.35 في المائة من مجموع موظفي السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية مقابل 9.1 في المائة عام 1993.

ثانيا - تونس وأنشطة الأمم المتحدة

426 - تعلق تونس أهمية خاصة على جميع أنشطة الأمم المتحدة وبخاصة ما يتعلق منها بعملية تأكيد حقوق المرأة.

427 - واضطلعت تونس بموجب الخيارات السياسية التي اعتمدتها، بدور رائد في دعم عدد من النهج التي كرستها المؤسسات الدولية، بوصفها الطريق المتميز لضمان التنمية المستدامة، سواء تعلق الأمر بأولية التنمية البشرية وبدور المرأة الأساسي بوصفها العامل الحافز على التنمية أو بالبدء في سياسة وطنية للتخطيط والتقييم على أساس نوع الجنس

428 - وشجعت تونس مشاركة المرأة بدرجة كبيرة في هذه العمليات المختلفة التي تضطلع بها الأمم التمحدة، وقد اتضح ذلك في الزيادة الملحوظة للكفاءات التونسية النسائية في المحافل الدولية (اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة) والإقليمية غير الحكومية.

429 - ومما يبرهن على المشاركة التونسية، انتخاب تونس للمرة الأولى عام 1994 عضوا في لجنة وضع المرأة لمدة ثلاث سنوات، واشتركت تونس بالتالي في الدورات 37 و 38 و 39 و 40 لهذه اللجنة.

430 - واشتركت تونس بنشاط في أعمال المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة المعقود في بيجين في الفترة من 4 إلى 15 أيلول/سبتمبر 1995 وبلغ عدد أعضاء وفدها 120 عضوا، واشتركت في الأعمال التحضيرية لهذا المؤتمر باستضافتها العديد من الاجتماعات الإقليمية ومنها:

• اجتماع فريق الخبراء الأفارقة التحضيري لمؤتمر داكار الخامس المعني بالمرأة والذي عقد بعد فترة وجيزة من انعقاد مؤتمر القمة الثلاثين لمنظمة الوحدة الأفريقية في الفترة من 27 إلى 29 تموز/يوليه 1994 وقد أدى إلى وضع مشروع خطة عمل أفريقية لعرضها على المؤتمر الإقليمي التحضيري المعقود في داكار، لاعتمادها. واشتركت في أعمال هذا الاجتماع ثلاثون خبيرة من مختلف البلدان الأفريقية من بينهن ثلاث وزيرات (أوغندا، جمهورية افريقيا الوسطى ومالي) وحوالي عشر خبيرات مثلن منظمة الوحدة الأفريقية ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأغذية والزراعة ومصرف التنمية الأفريقي وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة.

• الحلقة الدراسية العربية الأفريقية “المرأة ووسائط الإعلام الجماهيرية: إبداء الرأي واتخاذ القرار” التي نظمها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة، اعدادا للندوة الدولية لليونسكو التي عقدت في تورونتو في تشرين الثاني/نوفمبر 1994 والتي أخذت توصياتها في الاعتبار عند وضع برنامج عمل بيجين.

• حلقة دراسية عربية حول “المرأة والتشريع” نظمت في كانون الثاني/يناير 1995 بواسطة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية.

• حلقة دراسية عربية حول “المرأة العربية والتشريع في مجال العمل” (نيسان/أبريل 1995) نظمت بالاشتراك مع المنظمة العربية للعمل ومكتب العمل الدولي.

• اجتماع بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط حول “عمل المرأة: نهج نظرية ومنهجية جديدة” نظم بواسطة منظمة ISIS MED-CAMPUS وجامعة تونس الأولى.

• اجتماع اللجنة الدولية للنساء رئيسات المشاريع الذي اشتركت فيه حوالي 60 امرأة من رئيسات المشاريع قدمن من القارات الخمس (أيار/مايو 1995) ونظمته الغرفة الوطنية للنساء رئيسات المشاريع.

• منتدى نساء البحر الأبيض المتوسط، الذي نظمه في الفترة من 2 إلى 4 حزيران/يونيه 1995 مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة بالتعاون مع معهد Valencia de la Donna (اسبانيا) والمعهد الإيطالي الأفريقي في روما ومحفل نساء حوض البحر الأبيض المتوسط في مرسيليا، والمركز اليوناني لبحوث حالة المرأة في حوض البحر الأبيض المتوسط. وضم هذا المحفل أكثر من مائة امرأة رائدة في بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط وأصدر إعلانا سياسيا قدم لمحفل المنظمات غير الحكومية في بيجين عام 1995.

431 - واشتركت تونس أيضا في العديد من الاجتماعات الأفريقية المعنية بمنهجية وضع التقرير الوطني. كما اشتركت في اجتماعات هامة لتنسيق المواقف في إطار المجموعتين العربية والأفريقية في كل من بيروت وأديس أبابا في حزيران/يونيه وتموز/ يوليه 1995، كما اشتركت في اجتماع لجنة وضع المرأة في آب/أغسطس 1995 في نيويورك.

432 - وحصلت تونس على خبرة في إطار سياستها الجديدة للنهوض بالمرأة، سواء في السياسات القطاعية أو عن طريق عمل آليات النهوض بالمرأة سمحت لها بالمساهمة في تصور ووضع السياسة الأساسية للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة المعقود في بيجين، فيما يتعلق بالتطبيق المنهجي للنهج الجنساني في مجال التحليل والتخطيط والتقييم سواء على مستوى الاستراتيجيات القطاعية أو السياسات المحددة التي تستهدف المرأة والأسرة. واشتركت تونس بانتظام في جميع الاجتماعات الإقليمية والدولية التي نظمت في إطار ما بعد مؤتمر بيجين وبخاصة ما نظم منها بواسطة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا وجامعة الدول العربية أو المنظمات غير الحكومية الإقليمية على مستوى أفريقيا أو العالم العربي أو حوض البحر الأبيض المتوسط.

433 - واشتركت تونس في نيويورك في الدورتين 39 و 40 للجنة وضع المرأة وشغلت في كل منهما منصب نائب الرئيس.

434 - ومثلت تونس نساء في العديد من المؤتمرات والاجتماعات الدولية الأخرى ومنها:

• المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (القاهرة 1994).

• الدورة 38 للجنة وضع المرأة في نيويورك في آذار/مارس نيسان/أبريل 1995.

• مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية (كوبنهاغن 1995).

• المؤتمر الإقليمي الأفريقي الخامس المعني بالمرأة المعقود في داكار في تشرين الثاني/ نوفمبر 1994.

• وانتخبت تونس لمنصب نائب الرئيس في هذا المؤتمر، كما رأست فريق صياغة خطة العمل الأفريقية للمرأة.

• المؤتمر الإقليمي العربي التحضيري لبيجين في تشرين الأول/أكتوبر 1994 في عمان.

• المنتدى النسائي في أيار/مايو 1996 في ستكهولم الذي نظمه معهد الدراسات الدولية والاستراتيجية في واشنطن.

ثالثا - دور تونس الإقليمي

435 - انتخبت تونس عام 1996 رئيسا لفترة ثلاث سنوات للجنة التنسيق الأفريقية لادماج المرأة في التنمية وتم عام 1999 تمديد فترة رئاستها لهذه اللجنة التي أصبحت فيما بعد اللجنة الأفريقية “المرأة والتنمية”.

436 - وفضلا عن ذلك انتخبت تونس لرئاسة اللجنة التقنية المكلفة بالاعداد للمؤتمر الأفريقي السادس المعني بالمرأة (تشرين الثاني/نوفمبر 1999) الذي عقدت دورته الأولى في أديس أبابا في كانون الثاني/يناير 1999 والثانية في تونس في حزيران/يونيه 1999.

437 - وعقد في تونس اجتماع فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بمسألة “المرأة والصحة” والذي نظم في نهاية أيلول/سبتمبر 1998 بالتعاون بين دوائر الأمم المتحدة المعنية بإدماج المرأة والنهوض بها في إطار متابعة الأمم المتحدة لتنفيذ برنامج وخطة عمل بيجين.

438 - ومن الملاحظ أن تونس تستضيف منذ عام 1994 مركز المرأة العربية للتدريب والبحث.

الاتصالات الدولية والإقليمية

439 - تم عام 1998 إنجاز دليلين وتوزيعهما على نطاق واسع على المنظمات غير الحكومية المعنية لمساعدتها على المشاركة بصورة أكبر في الأنشطة الإقليمية والدولية:

- “دليل المؤسسات والهياكل الدولية والإقليمية والوطنية” وهي وثيقة مخصصة لمن يعمل في مجال السياسات المتعلقة بالمرأة والأسرة وتقدم بعض العناصر الإعلامية عن المؤسسات والعمليات المتعلقة بالنهوض بالمرأة والأسرة على الأصعدة الدولي والإقليمي والوطني وتستعرض هياكل الأمم المتحدة في مجموعها المعنية بمسائل المرأة.

- دليل المنظمات غير الحكومية “المرأة والأسرة”، للوصول إلى المحافل والهيئات الدولية والأفريقية ويهدف إلى إعلام المتطوعين في المنظمات غير الحكومية “المرأة والأسرة” بالمحافل والهيئات الدولية التي تشكل الجهاز المؤسسي في مجال السياسة المعنية بالمرأة والأسرة في إطار التعاون متعدد الأطراف والأنشطة الدولية.

رابعا - مساهمة تونس في النهوض بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب

440 - انتخبت تونس في الاجتماع الأول لممثلي الدول العشر المؤسسة والمعقود في هراري عام 1995، رئيسا لمجلس إدارة تحالف حكومي دولي جديد أطلق عليه اسم “الشراكة في مجال السكان والتنمية: مبادرة فيما بين بلدان الجنوب”. ويضم هذا التحالف بلدان لها على المستوى الدولي برامج واستراتيجيات للصحة الإنجابية بما في ذلك تنظيم الأسرة. ومهمة الشركاء هي مساعدة البلدان النامية في تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المعقود في القاهرة عام 1994 وذلك عن طريق وضع مشاريع للتعاون وتكثيف المبادلات فيما بين بلدان الجنوب.

441 - وقد ساهمت تونس منذ ذلك التاريخ في تنمية هذا التحالف والنهوض به على الصعيدين الإقليمي والدولي.

442 - وبالاضافة إلى أنشطة الدفاع عن التحالف لدى بلدان الشمال التي تقدم رؤوس الأموال ولدى البلدان النامية عملت تونس منذ عام 1996 في إطار هذه الشراكة على استحداث جهازين هامين للتبادل ومشروع تعاون مع البلدان الناطقة باللغة الفرنسية في غرب أفريقيا. ويتعلق الأمر بجهاز للبحث مع الجزائر والمغرب في مجال الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي والعقم وشبكة لتبادل التعاون مع بلدان المغرب العربي والبلدان الناطقة بالفرنسية في غرب أفريقيا في مجال تقديم الخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية.

443 - وبدأ مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة في نهاية عام 1996 دورة تدريبية دولية حول “نوع الجنس والسكان والتنمية” بعد أن اختاره صندوق الأمم المتحدة للسكان بوصفه المركز الأفضل في إطار التعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجال التحليل والبحث المتعلقان بنوع الجنس. وأفادت الدورتان الأوليان 90 امرأة ممن يشغلن مناصب هامة في البلدان الأفريقية والمغرب العربي وفدن من 22 بلدا.

444 - ويدل البدء في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1997 في مركز البحوث في إنشاء منبر اليونسكو للدراسات حول وضع المرأة بالتعاون مع اليونسكو على الرغبة في خدمة التعاون بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب في مجال النهوض بالمرأة وتشجيع نقل المنهجيات والدراية المتعلقة بمسائل المرأة.

خامسا - الوجود المتزايد للكفاءات النسائية التونسية في المحافل الدولية

445 - ويعكس الدينامية التونسية في مجال سياسة النهوض بالمرأة، انتخاب أو تسمية العديد من النساء التونسيات خلال التسعينات في العديد من المحافل الإقليمية والدولية أو اشتراكهن في أعمال هذه المحافل. وتعمل ثلاث تونسيات في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

446 - حصلت ثلاث منظمات غير حكومية “المرأة والأسرة” على مركز العضو الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي: الرابطة التونسية للأمهات والمنظمة التونسية للتربية والأسرة والاتحاد الوطني للمرأة التونسية.

447 - وانتخب المجلس الاقتصادي والاجتماعي تونس مؤخرا في نيويورك عضوا في لجنة المنظمات غير الحكومية، لولاية ثانية مدتها أربع سنوات (1998-2001). وفي دورة 1998 انتخبت تونس لرئاسة لجنة المنظمات غير الحكومية لمدة عامين (1998-1999).

لجنة وضع المرأة

448 - انتخبت تونس لمنصب نائب رئيس هذه اللجنة في الفترة من 1994-1997 (الدورات 38 و 39 و 40 للجنة).

لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

449 - تونس عضو خبير في هذه اللجنة منذ عام 1990.

اللجنة الاقتصادية لأفريقيا

450 - تم عام 1997 اختيار تونسيتين في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا إحداهما مديرة مسؤولة عن خدمات تطوير الإعلام والأخرى مستشاره إقليمية للنهوض بالحقوق الإنسانية والقانونية للمرأة.

لجنة “المرأة والتنمية” في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا

451 - ترأس تونس هذه اللجنة منذ إنشائها. ويتمثل دور اللجنة في التعريف بعملية تقييم تنفيذ خطة العمل الأفريقية وتنظيم مؤتمر أفريقي معني بالمرأة كل ثلاث سنوات. وتشترك تونسية أخرى في هذه اللجنة بصفة خبيرة.

وكالات الأمم المتحدة المتخصصة

452 - إن مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة عضو منذ عام 1997 ولمدة ثلاث سنوات في مجلس إدارة المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة. وتوجد تونسية مستشارة لدى صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة.

المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة

اليونسكو

453 - تونس عضو في مجلس إدارة المعهد الدولي لتخطيط التعليم التابع لليونسكو وتتولى تونسية منصب المستشار الرئيسي للمدير العام لليونسكو لشؤون المرأة الأفريقية.

منظمة الصحة العالمية

454 - تشغل تونسية منصب مستشار لشؤون الصحة الإنجابية لدى منظمة الصحة العالمية.

المنظمات الدولية غير الحكومية

مؤتمر المنظمات غير الحكومية (سويسرا)

455 - تتمتع الرابطة التونسية للأمهات بمركز المراقب لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهي عضو في مؤتمر المنظمات غير الحكومية.

الدولية الاشتراكية للمرأة

تونس عضو في الاشتراكية الدولية للمرأة وتتولى تونسية منصب نائب رئيس الدولية وتمثل تونس.

المجلس الدولي للمرأة

تشغل 4 تونسيات المناصب التالية:

- نائب رئيس لجنة “الصحة”.

- رئيس اللجنة المعنية بتنفيذ القوانين والاتفاقيات.

- رئيس لجنة الموسيقى.

- رئيس لجنة “الشباب”.

الاتحاد الدولي لاتحادات مراكز ونوادي اليونسكو

تشغل تونسية منصب نائب الرئيس عن المنطقة العربية.

الاتحاد الدولي لنساء القانون

إن التونسية التي تتولى منصب رئيس اتحاد نساء القانون التابع للاتحاد الوطني للمرأة عضو أيضا في المكتب التنفيذي منذ عام 1998.

المنظمة الدولية للمرأة (الاتحاد الدولي السابق للمنظمات الأسرية)

تشغل ثلاث تونسيات المناصب التالية في هذه المنظمة:

- عضو لجنة الإدارة.

- رئيس اللجنة الدولية “النساء الريفيات”.

- نائب رئيس لجنة “الشباب”.

الاتحاد الدولي لتثقيف الوالدين/كندا

توجد تونسية عضو في مجلس إدارة هذا الاتحاد.

المجلس التنفيذي الدولي لحماية الطفولة

توجد قانونية تونسية عضو في هذا المجلس.

المجلس الدولي للبيئة

تتولى قانونية تونسية منصب حاكم إقليمي في هذا المجلس.

الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة

توجد تونسية عضو في المجلس المركزي وأخرى عضو عن العالم العربي في اللجنة الإقليمية المعنية بالمرأة.

الاتحاد الدولي للصحفيين الناطقين باللغة الفرنسية

توجد تونسية عضو بهذا الاتحاد.

محفل الباحثين المعنيين بالمؤسسات الإنسانية

توجد تونسية عضو بالمكتب التنفيذي لهذا المحفل.

جمعية المرأة للبحث والتنمية

تتولى رئيسة رابطة المرأة الأفريقية للبحث والتنمية منصب نائب رئيس هذا الاتحاد.

الأكاديمية الأفريقية للعلوم

توجد تونسية عضو في مجلس الأكاديمية تمثل شمال أفريقيا.

اللجنة العالمية للنساء رئيسات المؤسسات

انتخبت رئيسة اللجنة الوطنية للنساء رئيسات المشاريع عام 1997 عضوا ممثلا للجنة لدى اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، ثم في حزيران/يونيه 1998 رئيسة للجنة العالمية للنساء رئيسات المشاريع.

المنظمات غير الحكومية الدولية

الاتحاد البرلماني الدولي

456 - ترأس نائبة تونسية لجنة التنسيق المعنية بالنساء البرلمانيات في الاتحاد البرلماني الدولي.

الاتحاد الدولي الحكومي الدولي: الشراكة والسكان والتنمية

رأست المديرة العامة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري هذا الاتحاد في الفترة من 1996 إلى 1998، وكانت مسؤولة عن برنامج الشراكة فيما بين بلدان الجنوب في مجال السكان والتنمية، وهي منذ عام 1999 رئيسة فخرية لهذا الاتحاد.

المنظمات غير الحكومية الإقليمية

المغرب العربي

457 - تونس عضو في اتحاد الجمعيات النسائية المغارببيه عن طريق الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وجمعية “العمل النسائي من أجل التنمية المستدامة”.

العالم العربي

458 - تستضيف تونس منذ عام 1993 مركز المرأة العربية للتدريب والبحث وتديره منذ إنشائه تونسية.

- تشغل رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية منصب نائب رئيس الاتحاد العام للمرأة العربية.

- أنتخبت تونسية عام 1998 أمينة عامة للمنظمة العربية للأسرة ومقرها في تونس.

أفريقيا

459 - تتولى تونسية ممثلة عن شمال أفريقيا منصب نائب رئيس الشبكة الأفريقية للتنمية والاتصال المتعلقة بالمرأة.

حوض البحر الأبيض المتوسط

460 - تشغل تونسية منصب نائب رئيس شبكة صحفيات البحر الأبيض المتوسط.

وتوجد تونسية عضو في المكتب التوجيهي لجمعية نساء منطقة البحر الأبيض المتوسط وتونسية أخرى (الرابطة التونسية للأمهات) عضو في الحركة العالمية للأمهات في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

461 - وتعكس الجوائز التي حصلت عليها بعض الرابطات، دينامية الرابطات النسائية التونسية. ومن الجمعيات التي حصلت على جوائز الاتحاد الوطني للمرأة التونسية الذي حصل في عام 1994 على جائزة اليونسكو لمحو الأمية، كما حصلت الرابطة التونسية للأمهات عام 1997 عن عملها لصالح الأسر الريفية على جائزة العيد الخمسيني للمنظمة الدولية للأسرة.

سادسا - النهوض بالمرأة، أحد عناصر التعاون الثنائي

462 - وقعت تونس في مجال النهوض بالمرأة والأسرة، مجموعة من الاتفاقيات الثنائية وبرامج التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة وبخاصة إندونيسيا ومالي والسنغال وفلسطين وموريتانيا وكندا (كوبيك) والنرويج ومصر والمغرب وألمانيا والسويد ولكسمبرغ وكذلك مع الاتحاد الأوروبي.

463 - وكانت تونس ضيفا على مجلس أوروبا في 27 أيار/مايو في قصر أوروبا في ستراسبورغ، خلال حلقة دراسية حول موضوع “المرأة التونسية تجاه التحولات في تونس وفي أوروبا”.

واتسم هذا اليوم بإشادة الطرف الأوروبي بإنجازات النساء التونسيات ونداء هؤلاء النساء من أجل التزام أكثر نشاطا من جانب أوروبا بغية إيجاد تضامن بين أوروبا والبحر الأبيض المتوسط ومكافحة الإنغلاق الذي يهدد الحقوق الأساسية للمرأة.

464 - وكان النهوض بالمرأة والأسرة موضوع برنامج للتعاون بين وزارة شؤون المرأة والأسرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي لتنفيذ استراتيجية للاتصال لصالح الأسرة التونسية ترمي إلى دعم احترام حقوق الفرد في داخل الأسرة. وكانت إعادة هيكلة مراكز تدريب الفتيات الريفيات موضوع اتفاق التعاون بين الوكالة الألمانية للتعاون ووزارة التكوين المهني والتشغيل.

465 - وجرى بواسطة منظمات غير حكومية تنفيذ العديد من المشاريع لصالح المرأة الريفية نتيجة تمويل تم الحصول عليه في إطار الاتفاق الثنائي مع السويد وإعادة جدولة الدين.

466 - كما بدأت تونس والسويد عملية للتبادل الثقافي عن طريق تنظيم دورة مؤتمرات حول مسائل المرأة في إطار برنامج “أوروبا الاسلام” والتعاون الثنائي التونسي السويدي. وعقد المؤتمر الأول عام 1998 في ستوكهولم حول موضوع “الرجل والمرأة والفتاة في مواجهة التغيرات الاجتماعية الثقافية والسياسية”. ومن المقرر عقد مؤتمر آخر في تونس عام 1999.

467 - ومن جانبه استفاد مركز البحوث في بداية عمله عام 1992 من دعم مؤسسي نتيجة المساعدة التقنية والمالية المقدمة من كندا (OCSD) وبخاصة في مجال إنشاء مصارف البيانات الحاسوبية ووضع خطط الاتصال والبحث العملي حول مركز المرأة. وتم عام 1994 توقيع برنامج مماثل سمح للمرأة الموظفة بالاستفادة من دراسات تدريبية في مجال منهجيات تصميم وتنفيذ المشاريع.

468 - ووقع عام 1998 برنامج تعاون مع كوبيك لفترة خمس سنوات 1998-2002 ترتكز على حماية حقوق المرأة وإدماجها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.

469 - واستفاد مركز البحوث ابتداء من عام 1998 من مشروع تعاون مع الوكالة الكندية للتنمية الدولية يشمل عقد دورات تدريبية في مجال إدارة المشاريع لموظفي المركز وتمويل نشاطي بحث: أحدهما بشأن المرأة في مجال الصناعات التقليدية والآخر بشأن المرأة في مجال المشاريع الزراعية.

470 - وحصل الاتحاد الوطني للمرأة التونسية على منحة في إطار التعاون بين تونس ولكسمبرغ من أجل إنشاء فضاء 13 آب/أغسطس إعادة تنظيم مراكز التدريب الخاصة به.

التوقعات

471 - شهد حضور النساء التونسيات في المحافل وغيرها من الاجتماعات الدولية والإقليمية تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة وذلك على صعيد المؤسسات الحكومية وصعيد المنظمات غير الحكومية. ومما لا شك فيه أن الدور الريادي الذي يعهد به بصورة متزايدة إلى تونس، من شأنه أن يتيح المزيد من الفرص للتونسيات للتواجد في المحافل الإقليمية والدولية.

المادة 9: الجنسية

“1 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها.

وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج في أثناء الزواج أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها”.

472 - تنص أحكام قانون الجنسية التونسية على الاحترام الكامل للشخصية القانونية للمرأة المتزوجة حيث أنه لا يُسقط عنها جنسيتها التونسية في حالة زواجها من أجنبي، وكذلك بالنسبة للرجل إذ يحترم القانون رغبة زوجته الأجنبية في الاحتفاظ بجنسيتها أو الحصول على الجنسية التونسية.

473 - ويندرج القانون التونسي حاليا في عملية تطوير تتسم بمرحلتين هامتين:

1 - بموجب التعديلات التي أدخلت على قانون الجنسية بناء على المرسوم بقانون الصادر في 26 شباط/فبراير 1963 حصلت المرأة على حق منح جنسيتها لطفلها في الحالات المنصوص عليها في المادة 6 التي جاء فيها ما يلي:

“يعتبر تونسيا

(أ) الطفل المولود لأب تونسي.

(ب) الطفل المولود لأم تونسية وأب مجهول أو عديم الجنسية أو مجهول الجنسية.

(ج) الطفل المولود في تونس لأم تونسية وأب أجنبي.

وقد حصلت المرأة بالتأكيد بموجب هذه الأحكام على حقوق في مجال منح جنسيتها لطفلها، ومع ذلك، وعلى عكس الأب، فإن هذه الحقوق ما زالت خاضعة لبعض الشروط.

2 - وقد أكمل التعديل 93-62 المؤرخ 23 حزيران/يونيه 1993 والمتضمن تعديلا على بعض مواد قانون الجنسية، هذا القانون ودعمه حيث نص في المادة 12 الجديدة على ما يلي:

“يصبح الطفل المولود في الخارج لأم تونسية وأب أجنبي، تونسيا بشرط أن يطالب بهذه الصفة بإقرار يقدمه في غضون سنة قبل بلوغه السن القانونية.على أن مقدم الطلب يصبح تونسيا قبل بلوغه التاسعة عشرة بإقرار مشترك من أبيه وأمه”.

474 - ويشكل هذا التعديل تقدما جديدا أحرز على طريق المساواة أمام القانون بين الرجل والمرأة في مجال إعطاء الجنسية.

475 - وفي وسع التونسية المتزوجة من أجنبي إعطاء جنسيتها لطفلها المولود في الخارج (لأب معروف):

إذا أعرب الولد نفسه عن رغبته في إقرار يقدمه في غضون سنة قبل بلوغه السن القانونية (المادة 6 تعديل 1964).

فور ولادته بموجب إقرار مشترك من أبيه وأمه (المادة 12 تعديل 1993).

476 - وأكد تعديل الدستور تعزيز حق المرأة في مجال الجنسية، وقد اعتمد بموجب قانون 27 تشرين الأول/أكتوبر 1997 وهو يضع الأب والأم على قدم المساواة حيث أنه يعترف بحق كل تونسي مولود لأب تونسي أو لأم تونسية في الحصول على الجنسية التونسية دون تمييز.

المادة 10: التعليم

“تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة:

(أ) نفس الظروف للتوجيه الوظيفي والمهني، وللوصول إلى الدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية من جميع الفئات، في المناطق الريفية والحضرية على السواء؛ وتكون هذه المساواة مكفولة في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛

(ب) توافر نفس المناهج الدراسية، ونفس الامتحانات وهيئات تدريسية تتمتع بمؤهلات من نفس المستوى ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية؛

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات التعليم وفي جميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛

(د) نفس الفرص للاستفادة من المنح التعليمية وغيرها من المنح الدراسية؛

(هـ) نفس الفرص للوصول إلى برامج التعليم المتواصل، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية، ولا سيما التي تهدف إلى أن تضيق، في أقرب وقت ممكن، أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛

(و) خفض معدلات ترك المدرسة قبل الأوان بين الطالبات وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان؛

(ز) نفس الفرص للمشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛

(ح) الوصول إلى معلومات تربوية محددة للمساعدة في ضمان صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والنصح عن تخطيط الأسرة”.

477 - حظي التعليم دائما باهتمام خاص بين مشاغل تونس إلى حد أنه استأثر بصورة مستمرة بأكثر من ربع الميزانية السنوية للدولة.

478 - وسجل نظام التعليم في السنوات العشر الأخيرة تطورا ملحوظا سواء على المستوى العددي أو مستوى الهياكل الأساسية أو تدريب الموظفين اللازمين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

479 - وما زالت ضرورة تزويد البلد بنظام تعليمي مناسب ومجاني للجميع دون تمييز هدفا أساسيا للدولة وأكثر من أي وقت مضى.

أولا التعليم قبل المدرسي

480 - يوجد التعليم قبل المدرسي في نوعين من المؤسسات هما: دور الحضانة ورياض الأطفال.

أولا 1 دور الحضانة

481 - تستقبل دور الحضانة الأطفال من سن شهرين إلى ثلاث سنوات، ويبلغ عددها حاليا 77 دارا تستقبل 244 1 طفلا منهم 314 طفلا تتراوح أعمارهم بين شهرين وسنة.

482 - وتم عقد دورات تدريبية في المعهد العالي للكوادر المعنية بالطفولة لصالح الكوادر التربوية في رياض الأطفال لتحسين مؤهلاتها (المعارف النظرية والتقنية والعملية).

أولا - 2 رياض الأطفال

483 - تستقبل رياض الأطفال، الأطفال من سن 3 إلى 6 سنوات. وقد بلغ عددها 200 1 روضة عام 1997 تستقبل 316 72 طفلا مقابل 693 في عام 1991 تستقبل 200 45 طفل.

السنة

1991

1995

1997

عدد رياض الأطفال

692

042 1

200 1

عدد الأطفال

200 45

490 64

316 72

المصدر: وزارة الشباب والطفولة.

484 - ويرجع هذا التطور في إنشاء رياض الأطفال إلى استراتيجية تدخل في إطار خطة العمل الوطنية لبقاء الأطفال وحمايتهم ونمائهم (1992-2001) هدفها الأول تحسين هذه المؤسسات كميا ونوعيا.

485 - وفي إطار تطوير قطاع رياض الأطفال تم توقيع اتفاقية إطارية مع 3 منظمات وطنية تعمل لصالح الطفولة لمساعدتها على إنشاء رياض أطفال جديدة وبخاصة في المناطق الريفية أو الآهلة بالسكان.

486 - وأدرج قطاع التعليم قبل المدرسي في قانون تشجيع الاستثمار (1993) الذي نص على مزايا من شأنها تشجيع القطاع الخاص على إنشاء رياض للأطفال.

487 - وتم وضع استراتيجية لتدريب الموظفين التربويين غير الحاصلين على شهادات في مجال التعليم قبل المدرسي. وذلك عقب بحوث عملية أجريت خلال عام 96-97. وهؤلاء الموظفون في غالبيتهم من العناصر الفاعلة. ومن المقرر استخدام ناتج هذه البحوث العملية (نموذج تدريبي وثائق سمعية بصرية وخطية) لتدريب موسع خلال الفترة 1998-2001.

488 - وجرى وضع برنامج لزيادة التأهيل في مجال الحفز الاجتماعي التربوي لصغار الأطفال للاسهام في تحسين مؤهلات موظفي الكوادر التربوية في رياض الأطفال.

ثانيا تطور نظام التعليم

489 - شهد نظام التعليم في تونس اصلاحا هاما لمواءمة الحقائق الجديدة في البلد ومواكبة تطور التعليم في العالم (قانون 29 تموز/يوليه 1991). وفي هذا السياق وفي ضوء التطور العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم، بدأت تونس في عملية تفكير وتشاور وطنية حول مدرسة الغد بغية النظر في التكيفات الواجب الاضطلاع بها لتمكين مدرسة القرن الحادي والعشرين من ضمان تدريب لخريجها يسمح لهم بالاندماج في عالم يشهد تغييرات بالغة ويتسم بتعدد الاكتشافات وسرعة التحولات.

490 - ويشمل نظام التعليم التونسي مستويين للتعليم هما:

- التعليم الأساسي.

- التعليم الثانوي.

491 - يعد التعليم الأساسي (6 سنوات إلى 16 سنة) حجر الزاوية في اصلاح شامل لنظام التعليم والتدريب، وهو يهدف إلى تحقيق مستوى تعليم أساسي لا غنى عنه لأي تعليم لاحق سواء كان عاما أو تقنيا أو مهنيا ولتيسير الإندماج في الحياة العملية، والسيطرة على ظاهرة الترك المبكر للمدرسة.

492 - ويستغرق التعليم الأساسي تسع سنوات من الدراسة، وقد بدأ تطبيقه عام 1989. وهو مجاني وإلزامي لجميع الأطفال دون تمييز من سن 6 سنوات إلى سن 16 سنة. وتنقسم مدة هذا التعليم إلى مستويين متكاملين.

493 - المستوى الأول ومدته ست سنوات، يقدم تعليما عاما يأخذ في الاعتبار مختلف جوانب شخصية الطفل ويهدف إلى إيجاد رابطة بين التفكير والعمل وهما البعدان الأساسيان للنشاط الإنساني. ومن ثم فإن هذا المستوى يرمي إلى إعطاء الطفل المعلومات الأساسية وتنمية ملكاته وتكوينه الذهني مع تزويده بتربية تتفق والثقافة الوطنية وتدريبه يدويا وتقنيا.

494 - ويهدف المستوى الثاني ومدته ثلاث سنوات إلى ترسيخ التعليم الذي حصل عليه التلميذ في المستوى الأول وتزويده عن طريق مختلف المواد التي يتعلمها بإعداد عام يعزز قدراته العقلية وينمي ملكاته العملية حتى يتسنى له مواصلة دراسته أو الاندماج في الحياة المهنية بوصفه مواطنا مسؤولا.

495 - يتم ابتداء من عام 1997/1998 الالتحاق بالتعليم الثانوي عن طريق امتحان يعقد على المستوى الوطني لتلاميذ الصف التاسع من التعليم الأساسي. وابتداء من عام 1998/1999 أصبح التعليم الثانوي يستغرق أربع سنوات دراسية. منها مرحلة أساسية مشتركة تستغرق عامين يوجه بعدها التلاميذ الذين قُبلوا في الصف السادس إلى مرحلة ثانية تستغرق عامين أيضا وتشتمل على خمس شُعب: آداب، وعلوم تجريبية، ورياضة، وتقنيات، واقتصاد وإدارة. ويحصل التلميذ في نهاية هذه المرحلة على شهادة البكالوريا.

496 - وبدأ تنفيذ هذا النظام الجديد في العام الدراسي 1991/1992. وأصبح التوجيه الذي كان يجري في نهاية الصف الثالث في النظام القديم يتم في الصف الخامس في النظام الجديد الذي أصبح الصف الثاني الثانوي.

497 - وغاية التعليم الثانوي هي الإعداد للتخصص وتنمية المهارات وصقل المواهب وتعزيز القدرات لدى الشباب حتى يقفوا على تطور المعارف ويصبح لديهم اهتمام بالمعرفة والتكوين الذاتي والإبداع.

498 - والتعليم الثانوي مجاني وقد يحصل بعض الطلاب فضلا عن ذلك على منح من الدولة تكفل لهم السكن والوجبات الغذائية مجانا. وفي عام 1997/1998 حصل 836 69 تلميذا على منح من الدولة من بينهم 177.7 3 فتاة أي 45.5 في المائة (29.5 في المائة منهن من أربع مناطق ريفية هي جندوبه والقيروان والقصرين وسيدي أبو زيد).

499 - وبلغ عدد المدارس الثانوية 829 مدرسة عام 1996/1997 بزيادة 204 مدارس عن عام 1992/1993. ومن هذه المدارس ست مدارس ثانوية نموذجية في مناطق اريانه والكاف وقفصه وسوسه وصفاقص وتونس العاصمة. وبلغ عدد مدارس التأهيل التقني التي أنشئت منذ عام 1992، 89 مدرسة في عام 1996/1997.

ثانيا 1 المؤشرات الاحصائية

ثانيا-1-1 التطور الكمي في التحاق الفتيات بالمدارس

(أ) عدد الملتحقين بالمدارس

500 - تدل المؤشرات المتعلقة بتطور أعداد التلاميذ في جميع مستويات التعليم على أن الفروق بين الفتيات والفتيان تقل تدريجيا وبسرعة لتصل إلى التوازن بين الذكور والإناث.

501 - وخلال العامين الدراسيين 1992/1993 و 1997/1998 كان معدل زيادة عدد التلاميذ في المدارس الابتدائية أسرع بكثير بين الفتيات منه بين الفتيان مما أدى إلى الامتصاص التدريجي للفروق بين الجنسين.

تطور أعداد تلاميذ المرحلة الأولى في التعليم الأساسي

العام الدراسي

أعداد التلاميذ

مؤشر التطور

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

النسبة المئوية للإناث

1992-93

031 768

081 664

112 432 1

100

100

100

46.4

1993-94

600 783

811 683

411 467 1

102

103

102.5

46.6

1994-95

923 782

921 689

844 472 1

101.9

103.9

102.8

46.8

1995-96

503 772

598 687

101 460 1

100.5

103.5

102

47.1

1996-97

930 759

213 681

143 441 1

98.9

102.6

100.6

47.3

1997-98

084 759

395 681

479 440 1

98.8

102.6

100.6

47.3

1998-99

076 754

820 678

896 432 1

98.1

102.2

100.1

47.4

المصدر: وزارة التعليم.

502 - وتوضح المؤشرات الرقمية في الجدول أعلاه زيادة ملحوظة في أعداد الإناث الملتحقات بالمدارس من 1992/1993 إلى 1998/1999. ومؤشر التطور يرتفع لدى الإناث من 100 إلى 102.2 في حين ينخفض لدى الذكور من 100 إلى 98.1 بينما لم تسجل النسبة المئوية لأعداد الإناث في الفترة ذاتها سوى زيادة بلغت 1 في المائة فقط من 46.4 في المائة إلى 47.4 في المائة وهو ما يؤكد بداية استقرار فيما يتعلق ببلوغ التعادل (بلغت نسبة الذكور بين السكان في تونس 102.14 في المائة في عام 1995).

تطور أعداد التلاميذ في المرحلة الثانية من التعليم الأساسي والتعليم الثانوي

العام الدراسي

أعداد التلاميذ

مؤشر التطور

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

النسبة المئوية للإناث

1992-93

499 299

882 267

381 567

100

100

100

47.2

1993-94

927 315

008 290

935 605

105.5

108.3

106.8

47.9

1994-95

167 342

055 320

222 662

114.2

119.5

116.7

48.3

1995-96

869 371

0567 354

926 725

124.2

132.2

127.9

48.8

1996-97

333 399

287 390

620 789

133.3

145.7

139.2

49.4

1997-98

963 414

409 418

372 833

138.6

156.2

146.9

50.2

1998-99

797 431

017 443

814 874

144.2

165.4

154.1

50.6

المصدر: وزارة التعليم.

503 - يلاحظ على مستوى التعليم الثانوي أن مؤشر التطور أعلى عند الإناث منه عند الذكور حيث ارتفع من 100 في عام 1992/1993 إلى 165.4 بالنسبة للإناث و144.2 بالنسبة للذكور في عام 1998/1999، في حين ارتفعت نسبة الإناث في الوقت ذاته من 47.2 إلى 50.6 في المائة وزادت عنها بالنسبة للذكور منذ 1997/1998.

504 - ويؤكد إلى حد بعيد التحليل الذي أجري لمؤشر تطور أعداد الفتيات بالنسبة لمجموع المسجلين انخفاض الفروق بين الجنسين وبمعدل أسرع في المناطق ذات الطابع الريفي الملحوظ مثل القصرين وسيدي بوزيد حيث بلغ 131.1 و 136.5 على التوالي في حين بلغ في منطقة تونس 121.1 (من 1994/95 و 1997/98).

505 - ويرجع امتصاص الفروق الذي أحرز في نفس الوقت بين الجنسين وبين المناطق إلى تضافر الجهود التي جرت على جميع الجبهات في آن واحد: على صعيد الاستثمار والهياكل الأساسية المدرسية والوصول إلى النظام التربوي في التعليم وتنظيمه بل ومكافحة الفقر واللامركزية في السياسة الإنمائية.

تطور التحاق الإناث بالمدارس في الأوساط الريفية والحضرية

(المرحلة الثانية من التعليم الأساسي والتعليم الثانوي)

المنطقة

1994-1995

1998-1999

مؤشر تطور الفتيات

1994/95-

1998/99

مجموع التلاميذ

عدد الإناث

النسبة المئوية للإناث

المجموع

عدد الإناث

النسبة المئوية للإناث

تونس

681 72

022 38

52.31

939 89

570 47

52.9

125.1

القصرين

936 25

970 10

42.29

602 34

677 15

45.3

142.9

سيدي بوزيد

908 28

084 12

41.80

941 37

536 17

46.2

145.1

المجموع الكلي

222 662

055 320

48.33

814 874

017 443

50.6

138.4

المصدر: وزارة التعليم.

(ب) معدل الالتحاق بالمدارس

506 - يوضح تطور معدل الالتحاق بالتعليم في الجدولين التاليين زيادة أسرع في التحاق الإناث تؤدي إلى التوازن التام بين الجنسين في سن 6 سنوات وتقدم ملحوظ بالنسبة للمرحلة العمرية من 6 سنوات إلى 12 سنة حيث انخفض الفرق بين الجنسين من 6.8 نقاط في 1992/93 إلى نقطة واحدة ي 1998/99.

تطور معدل الالتحاق بالمدارس في سن 6 سنوات

الذكور

الإناث

المجموع

1992-93

96.6

93.3

95.0

1993-94

97.7

94.5

96.1

1994-95

99.1

96.9

98.0

1995-96

99.1

98.9

99.0

1996-97

99.1

99.0

99.1

1997-98

99.0

99.0

99.0

1998-99

99.1

99.1

99.1

المصدر: وزارة التعليم.

تطور نسبة الالتحاق بالمدارس للفئة العمرية 6 سنوات إلى 12 سنة

الذكور

الإناث

المجموع

1992-93

92.0

85.2

88.7

1993-94

94.1

87.0

90.6

1994-95

94.5

87.4

91.0

1995-96

94.4

89.4

92.0

1996-97

93.7

90.8

92.3

1997-98

93.0

91.5

92.3

1998-99

92.8

91.8

92.3

المصدر: وزارة التعليم.

ثانيا 1-2 تحسن الأداء المدرسي للفتيات

507 - في التعليم الآساسي تكاد معدلات النجاح تتساوى بين الذكور والإناث كما يوضح ذلك الجدول التالي الذي يغطي الفترة 1992/93-1996/1997 وإن احتفظت الإناث بالمراتب الأولى حيث أن معدلات نجاحهن تزيد من درجة واحدة إلى 4 درجات وأحيانا 6 درجات عن معدلات الذكور.

(أ) في المرحلة الأولى من التعليم الأساسي

نسبة النجاح حسب الصف الدراسي والجنس

الصف الأول

الصف الثاني

الصف الثالث

الصف الرابع

الصفالخامس

الصف السادس

السنة

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

1992-93

84.4

85.8

82.2

84.7

76.9

81.1

78.4

82.9

72.9

77.5

53.0

57.2

1993-94

84.4

85.9

83.5

86.4

79.1

83.9

80.5

84.9

76.9

80.8

57.9

60.9

1994-95

84.3

86.2

83.3

86.1

79.3

84.0

80.0

85.2

74.9

79.9

57.3

60.6

1995-96

85.0

86.8

83.8

86.5

80.6

85.1

80.8

85.6

75.9

79.9

61.7

65.2

1996-97

83.7

85.7

81.4

85.4

77.0

83.2

77.4

83.5

70.5

77.1

59.1

63.9

1997-98

84.1

86.4

82.8

86.2

78.8

84.2

80.2

84.9

73.8

79.3

60.0

63.7

المصدر: وزارة التعليم.

508 - وعلى مستوى الصف السادس وحيث يجري على مستوى الجهة امتحان انتقال إلى المرحلة التعليمية الثالثة حققت الإناث عام 1997/98 نسبة مئوية بلغت 63.7 مقابل 60 في المائة للذكور.

509 - وسجلت نسبة النجاح تطورا ايجابيا وتدريجيا بالتوازي مع تطور التعليم الأساسي وكانت استفادة الإناث من هذا التطور أكبر من استفادة الذكور.

معدل النجاح في نهاية الصف السادس من التعليم الأساسي

الذكور

الإناث

المجموع

حزيران 93

54.1

58.2

56.0

حزيران 94

58.7

61.7

60.1

حزيران 95

58.1

61.4

59.7

حزيران 96

62.2

65.8

64.0

حزيران 97

59.9

64.6

62.1

حزيران 98

61.0

64.6

62.7

المصدر: وزارة التعليم.

510 - تواصل الفتاة بعد حصولها على نفس فرص الالتحاق بالمدرسة نتيجة اصلاح التعليم عام 1989 الاستفادة إلى أقصى درجة من الإمكانات المتاحة لها وتسجل معدلات نجاح أفضل مما يسجله الفتى. ويتضح ذلك تماما من الجدول أعلاه الذي يوضح أن النسبة المئوية لنجاح الإناث تفوق بوضوح النسبة المئوية لنجاح الذكور على مستوى الصف السادس من التعليم الأساسي.

511 - وعلى مستوى الصف التاسع من التعليم الأساسي تؤكد الإناث هذه الاستفادة حيث بلغت نسبة نجاحهن في شهادة إنهاء الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي، في حزيران 1998، 68.8 في المائة مقابل 66.8 في المائة للذكور.

(ب) في المرحلة الثانية من التعليم الأساسي والتعليم الثانوي

512 - معدل نجاح الإناث أعلى أيضا من معدل نجاح الذكور في جميع مستويات التعليم الثانوي تقريبا.

النسبة المئوية للنجاح حسب المستوى الدراسي والجنس (الثانوي)

91/92

92/93

93/94

94/95

95/96

96/97

97/98

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

السنة الأولى

76.5

84.5

71.3

80.5

72.7

81.2

73.1

82.4

67.0

77.4

63.1

75.4

62.1

75.0

السنة الثانية

75.6

84.5

79.0

86.6

77.4

85.3

77.1

85.3

75.4

84.5

59.5

73.3

59.3

71.8

السنة الثالثة

68.2

72.1

71.1

76.5

73.8

79.8

82.2

87.6

78.7

85.1

83.7

89.9

67.2

69.2

السنة الرابعة

72.1

75.2

71.7

75.2

73.4

75.7

73.3

76.8

67.1

72.3

66.2

72.2

64.3

70.1

السنة الخامسة

79.1

86.1

70.5

69.3

66.3

65.5

64.4

64.1

72.7

63.9

62.9

63.9

63.3

66.2

السنة السادسة

73.5

82.6

75.2

85.2

74.5

83.8

74.4

83.3

74.1

84.4

75.1

83.6

74.3

84.1

السنة السابعة

45.3

40.2

45.0

37.5

42.7

38.1

45.1

39.1

42.6

38.4

49.9

44.2

49.8

48.9

المصدر: وزارة التعليم.

النسبة المئوية للالتحاق بالبكالوريا 1994-1999

حزيران/يونيه 94

حزيران/يونيه 95

حزيران/يونيه 96

حزيران/يونيه 97

حزيران/يونيه 98

حزيران/يونيه 99

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

آداب

41.3

36.9

38.1

33.2

38.5

41.3

36.9

38.1

33.2

38.5

56.3

58.0

رياضيات

66.7

68.8

56.9

61.4

58.2

66.7

68.8

56.9

61.4

58.2

66.6

68.3

علوم

36.5

37.5

50.7

51.8

40.8

36.5

37.5

50.7

51.8

40.8

54.6

57.3

رياضيات تقنيات

48.0

24.3

74.0

66.1

-

48.0

24.3

74.0

66.1

-

-

-

تقنيات

-

-

39.5

26.2

42.7

-

-

39.5

26.2

42.7

60.4

55.1

اقتصاد إدارة

-

-

28.8

26.8

32.7

-

-

28.8

26.8

32.7

58.2

59.6

المجموع

43.1

38.3

45.5

39.7

43.3

43.1

38.3

45.5

39.7

43.3

59.8

59.3

المصدر: وزارة التعليم.

513 - يوضح النظر في المعدل الإجمالي للنجاح في البكالوريا منذ حزيران/يونيه 1993 وحتى حزيران/يونيه 1998، أن معدل نجاح الإناث يسجل انخفاضا بالنسبة لمعدل الذكور، وإن كان الفرق يقل تدريجيا من 7.3 عام 1993 إلى 4.3 عام 1996 إلى 1 عام 1998 حيث بلغت النسبة المئوية للإناث في عام 1998 49.1 مقابل 50.1 في المائة للذكور.

514 - إلا أن معدل نجاح الإناث في شُعب الرياضيات والعلوم (لكل 100 في المائة إناث) أعلى من معدل نجاح الذكور. فقد بلغت هذه النسبة 65 في المائة للإناث في شُعبة الرياضيات في حزيران/يونيه 1998 مقابل 62 في المائة للذكور. وبلغت النسبة للإناث في شعبة العلوم 59.8 في المائة في حين بلغت نسبة الذكور 56 في المائة. وتزداد نسبة نجاح الإناث عاما بعد عام في شُعبة التقنيات والاقتصاد، فقد ارتفعت هذه النسبة للإناث في شعبة التقنيات من 26.2 في المائة في حزيران/يونيه 1995 إلى 37.5 في المائة في حزيران/يونيه 1998. كما ارتفعت نسبتهن في شعبة الاقتصاد والإدارة من 26.8 في المائة في حزيران/يونيه 1995 إلى 28.7 في المائة في حزيران/يونيه 1998.

515 - وفيما يتعلق بالمسابقة الوطنية للالتحاق بالمدارس الثانوية النموذجية التي تضم أفضل التلاميذ، يمكن القول بأن الإناث يحصلن على نتائج أفضل. وبلغت النسبة المئوية للالتحاق في حزيران/يونيه 1997، 62.8 في المائة للإناث مقابل 37.2 في المائة للذكور. وقد تأكد هذا الاتجاه في حزيران/يونيه 1998 و 1999. ويتضح تفوق الإناث أيضا على مستوى الفائزات في شهادة البكالوريا في شُعب الآداب والعلوم التجريبية والاقتصاد والإدارة.

ثانيا 2 النظام الجديد للتوجيه

516 - واكبت التقدم نحو توازن شامل بين الجنسين في الالتحاق بالمدارس الرغبة في تحقيق توازن في مختلف شُعب التعليم. ويتيح نظام التعليم جميع الشُعب أمام التلاميذ دون أي تمييز. وجميع النصوص التي تحكم نظام التعليم تؤكد هذه المساواة وتشجعها.

517 - وبغية تشجيع تكافؤ الفرص بين الجنسين في مجال التوجيه الدراسي أنشأت وزارة التعليم في عام 1995/1996 هيئة مستشاري التوجيه ومن مهامها توعية الفتيات بصورة أكبر بالامكانات المتاحة لهن للالتحاق بشُعب العلوم. وبخاصة التقنية وذلك عن طريق تنمية ثقتهن بأنفسهن ومساعدتهن على التفكر في الاحتمالات المستقبلية.

518 - وأتُخذت تدابير مؤسسية لحث الفتيات على الاتجاه نحو التعليم التقني والعلمي وتم الاضطلاع بحملة إعلامية في هذا الصدد.

519 - وسمحت هذه التدابير الجديدة بتطوير اتجاه الفتيات نحو شُعب العلوم والشُعب والاقتصادية والتقنية وقللت نسبيا من عدد الفتيات اللائي يتجهن إلى شعبة الآداب.

تطور معدل الاتجاه نحو شُعب التعليم الثانوي

1994/1995

1996/1997

1998/1999

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

آداب

18.3

43.8

30.8

16.7

41.0

29.2

16.1

37.3

27.5

رياضيات

24.6

12.0

18.3

28.1

14.1

20.9

28.2

15.8

21.5

علوم

21.4

22.4

22.0

20.7

25.0

23.0

19.3

24.8

22.2

تقنيات

20.9

4.3

12.8

20.9

4.5

12.4

22.6

4.5

12.9

اقتصاد وإدارة

14.8

17.3

16.1

13.6

15.4

14.5

13.7

17.6

15.8

المجموع

100

100

100

100

100

100

100

100

100

المصدر: وزارة التعليم.

520 - يلاحظ من الجدول السابق وجود تطور إيجابي فيما يتعلق باتجاه الفتيات نحو الشُعب العلمية والتقنية.

521 - والواقع أن النسبة المئوية للإناث اللائي يتجهن إلى شعبة الإداب قد انخفضت من 47.8 في المائة عام 1994/1995 إلى 37.3 في المائة عام 1998/1999 في حين ارتفعت النسبة المئوية للإناث اللائي يتجهن نحو الرياضيات من 12 إلى 15.8 في المائة في الفترة ذاتها، وإلى شعبة العلوم من 22,6 إلى 24.8 في المائة. في حين شهدت شعبة التقنيات ارتفاعا طفيفا (من 4.3 في المائة في 1994/1995 إلى 4.5 في 98/1999).

522 - ويلاحظ أن نسبة الإناث اللائي اتجهن إلى شعبة الاقتصاد والإدارة تفوق نسبة الذكور (17.6 في المائة للفتيات مقابل 13.7 في المائة للفتيان).

523 - ولا تزال شعبة الآداب تجذب نسبة كبيرة من الإناث في المناطق الريفية مثال ذلك القصرين 52.2 في المائة والقيروان 44.1 في المائة مقابل متوسط وطني للإناث بلغ 37.3 في المائة في السنة الدراسية 1998-1999.

524 - ومن المتوقع مع إنشاء دائرة في وزارة التعليم في عام 1997 عهد إليها بالعمل على حسن تطبيق التدابير المتخذة في مجال التوجيه المدرسي والاضطلاع بأنشطة في هذا المجال، التوصل إلى توزيع أفضل للإناث في مختلف الشُعب الدراسية.

ثانيا 3 مكافحة ترك الدراسة المبكر

525 - تُقدم المعلومات الدالة على انخفاض ظاهرة ترك الإناث المبكر للدراسة، استجابة لتوصية اللجنة في هذا الصدد عقب نظرها في التقريرين الأول والثاني المقدمين من تونس عام 1995.

526 - وتوضح الاحصاءات التالية الاتجاه المستمر نحو انخفاض معدل ترك الدراسة المبكر الذي يحدث بخاصة بالنسبة للفتيات وذلك في المراحل الابتدائية والثانوية والعليا.

ثانيا 3-1 في المرحلة الأولى من التعليم الأساسي

معدل ترك الدراسة المبكر حسب السنة الدراسية والجنس (المرحلة الأولى من التعليم الأساسي)

السنة الأولى

السنة الثانية

السنة الثالثة

السنة الرابعة

السنة الخامسة

السنة السادسة

المجموع

السنة الدراسية

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

1992/93

0.9

1.2

0.7

1.1

2.4

2.7

3.4

3.1

6.2

5.5

18.2

14.9

4.9

4.4

1993/94

1.1

1.4

0.6

0.8

2.3

2.0

3.1

2.7

5.2

4.8

17.8

15.5

4.8

4.3

1994/95

0.9

1.1

0.5

0.8

2.0

2.0

2.9

2.2

5.0

4.3

17.4

13.9

4.7

4.0

1995/96

1.4

1.4

0.8

1.2

2.3

1.9

3.6

2.8

5.8

4.7

15.0

12.2

4.9

4.1

1996-97

1.2

1.4

0.8

1.0

2.2

1.9

3.4

2.7

5.1

4.2

8.3

7.0

3.5

3.1

1997/98

1.1

1.0

0.8

1.0

2.4

1.9

3.1

2.7

5.0

3.9

9.2

7.8

3.7

3.2

المصدر: وزارة التعليم.

527 - انخفض معدل ترك الإناث المبكر للدراسة بصورة ملحوظة في المرحلة الأولى من التعليم الأساسي منذ 1992/93، ففي حين كان هذا المعدل قبل إصلاح التعليم 7.5 في المائة في 1979/1980 انخفض إلى 4.4 في المائة في 1992/93 ووصل إلى 3.2 في المائة 1997/98. كما انخفض معدل ترك الدراسة المبكر لدى الذكور في الفترة ذاتها وإن كان لا يزال أعلى منه لدى الإناث.

ثانيا 3-2 في المرحلة الثانية من التعليم الأساسي والتعليم الثانوي

معدل ترك الدراسة المبكر حسب السنة الدراسية والجنس

(المرحلة الثانية من التعليم الأساسي والتعليم الثانوي)

98/99

92/93

93/94

94/95

95/96

96/97

97/98

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

السنة الأولى (أ)

6.5

42

9.1

5.3

7.7

5.0

7.7

5.2

9.1

5.5

10.4

6.5

10.4

6.5

السنة الثانية (أ)

7.2

4.0

6.9

4.0

8.4

4.9

8.6

5.0

12.0

6.7

13.0

7.6

13.0

7.6

السنة الثالثة (أ)

12.0

9.0

9.8

6.6

6.6

4.2

8.6

5.6

7.2

4.1

10.8

8.7

10.8

8.7

السنة الرابعة (أ)

12.7

9.1

12.1

9.5

10.9

8.3

13.3

8.8

15.2

10.2

14.7

10.9

14.7

10.9

السنة الخامسة (أ)

10.7

9.9

14.2

13.6

16.2

16.0

15.3

14.2

14.9

13.3

13.6

12.2

13.6

12.2

السنة السادسة (أ)

15.9

7.7

12.0

5.6

10.0

5.4

11.1

5.5

9.4

5.2

7.4

3.6

7.4

3.6

السنة السابعة (أ)

19.7

22.0

17.0

17.6

14.8

17.8

19.8

19.1

17.7

17.2

10.0

10.5

10.0

10.5

المجموع

10.5

8.1

10.5

8.0

9.7

7.7

10.9

8.1

11.5

8.2

11.7

8.5

11.7

8.5

المصدر: وزارة التعليم.

528 - في التعليم الثانوي أصبح معدل ترك الإناث المبكر للدراسة منذ عام 1992/93 أقل بكثير من معدل ترك الذكور للدراسة وعلى جميع المستويات. ويلاحظ ترك الدراسة بسقوط الحق فيها على مستوى السنة السابعة حيث يصل معدل ترك الإناث إلى مستوى معدل ترك الذكور أو يتجاوزه.

ثانيا 3-3 أهم عوامل انخفاض ترك الدراسة المبكر لدى الإناث

529 - إن ترك الإناث المبكر للدراسة يقل بصورة ملحوظة في المرحلة الأولى والثانية من التعليم الأساسي وفي التعليم الثانوي.

530 - وعلى مستوى المرحلتين الأولى والثانية من التعليم الأساسي أدى الإجراء الذي اتخذته الدولة بجعل التعليم إجباريا (القانون المؤرخ 29 تموز/يوليه 1991) والجهود التي تبذل لنشر المدارس في الأوساط الريفية وتقريبها من الأماكن الآهلة بالسكان (بناء المدارس بواسطة صندوق التضامن الوطني 626 2- في أكثر المناطق فقرا) وتعديل أوقات الدراسة (تثبيت المواعيد في المناطق الريفية) إلى الحد بدرجة كبيرة من سحب الفتيات المبكر من الدراسة بواسطة أسرهن.

531 - أما في التعليم الثانوي فإن الترك المبكر للدراسة من جانب الإناث وهو أقل منه لدى الذكور، ويتجه بصورة متزايدة إلى التضاؤل، مرتبط في الواقع بسقوط الحق في الدراسة.

532 - وتستوعب المدارس الخاصة عددا كبيرا من هؤلاء التلاميذ:

- في المرحلة الأولى من التعليم الأساسي: 42 مدرسة خاصة في عام 1998/99 تضم 008 10 تلاميذ (منهم 47.7 في المائة من الإناث).

- في المرحلة الثانية من التعليم الأساسي والتعليم الثانوي: 324 مدرسة خاصة في عام 1998/99 تضم 912 63 تلميذا (منهم 34.7 في المائة من الإناث).

533 - واتسم برنامج العمل الاجتماعي في الوسط المدرسي والذي واكب إصلاح التعليم، بإنشاء أفرقة ترمي أنشطتها إلى الحيلولة دون الفشل في الدراسة أو تركها مبكرا، وذلك بمعالجة الحالات التي تظهر في الوسط المدرسي في إطار نهج متعدد التخصصات ومتعدد القطاعات (الصحة والشؤون الاجتماعية والشباب والطفولة).

534 - وبلغ عدد الأفرقة الاجتماعية العاملة في الوسط المدرسي 364 1 في عام 1995/96. وتم تقييم البرنامج الذي شمل خلال العام الدراسي 1997/98، 909 مدارس (672 مدرسة ابتدائية و 237 مدرسة ثانوية، أي حوالي 709 715 تلاميذ) وتحسينه بغية مواءمة وسائل التدخل وإنشاء أفرقة إقليمية للتدريب والإشراف.

535 - وإذا كانت نتائج الدراسة التي أجريت عام 1990/91 بواسطة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وبمساعدة اليونيسيف ووزارة التعليم والعلوم قد برهنت على أن الأسباب الأساسية لترك الإناث للدراسة في المرحلة الابتدائية أسباب عائلية (52.1 في المائة) وتربوية (19.3 في المائة) واقتصادية (11.8 في المائة) فإنه غني عن القول اليوم أن العوامل التي أدت إلى ترك الدراسة عام 1990 لم تعد قائمة بنفس الطريقة في نظام التعليم الحالي. فالسبب العائلي الذي كان السبب الأول في عام 1990 قد أصبح أضعف الأسباب حاليا.

536 - وعلى الرغم من الانخفاض الملحوظ في الترك المبكر للدراسة، تسعى السلطات حاليا إلى بلوغ هدف استمرار جميع التلاميذ في التعليم الأساسي. وفي هذا السياق عُنيت لجنة عام 1998 بوسائل بلوغ هذا الهدف. ووزارة التعليم بصدد إنشاء جهاز هام يعنى أساسا بإجراء إصلاح تربوي يركز على الكفاءات الأساسية في الفئة العمرية 6 سنوات إلى 16 سنة وإنشاء شبكة للمناطق التعليمية ذات الأولوية للتصدي بصورة أفضل للفروق بين مختلف أنحاء البلد.

537 - إن ترك الدراسة المبكر قد انخفض إلى حد بعيد، ومن المتوقع أن ينخفض بصورة أكبر نتيجة الاستراتيجيات متعددة الأبعاد وبرامج التضامن التي وضعتها الدولة.

538 - ويسهم مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة في هذا الجهد الرامي إلى الحد من الفروق بين الجنسين وذلك عن طريق إجراء دراسة حول “الفروق بين الإناث والذكور في مجال التعليم”. وستتم هذه الدراسة خلال الخطة الإنمائية الحالية وستهدف إلى التعرف بصورة أفضل على أسباب فشل الفتيات وتركهن للدراسة وقياس هذه الأسباب في مختلف المناطق التي ما زالت تعاني من هذه الفروق. ومن المقرر أن تسهم هذه الدراسة في تكيف العمل الذي تضطلع به السلطات العامة لحل هذه المشكلة.

ثانيا 5 تطور صورة المرأة من خلال برامج التعليم والكتب المدرسية

539 - أدى تطبيق المبادئ التي استند إليها إصلاح التعليم الذي بدأ عام 1989 إلى اصلاح جذري فعلى لجميع الكتب المدرسية التي خلت تماما الآن من جميع الصور التي تحط من قدر المرأة.

540 - وتنص الفقرة 3 من المادة الأولى من القانون 91-65 الصادر في 29/7/91 على أن أحد أهداف نظام التعليم هو “إعداد التلاميذ لحياة لا تترك مجالا لأي شكل من أشكال التمييز أو التفرقة على أساس الجنس أو الأصل الاجتماعي أو العرق أو الدين”.

541 - وأدى تحليل مضمون البرامج والكتب المدرسية، التي أعدت لتواكب اتجاهات إصلاح التعليم وإنشاء التعليم الأساسي، إلى تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين.

542 - ويتضح من النصوص التي تحكم السياق التعليمي أن المرأة مساوية للرجل وشريكا اجتماعيا أسريا له تتمتع بصورة طبيعية وعادية بمكانتها في النسيج الاجتماعي. ويظهر هذا الاعتراف بوضوح في جميع الكتب المدرسية من السنة الأولى إلى السنة الخامسة حيث يبدو الوجود النسائي من خلال العديد من المناسبات التي تحمل التلميذ على الاقتناع بمسألة المساواة بين الجنسين التي هي إحدى ركائز العمل التعليمي.

543 - وقد اختفت تدريجيا الصور المرتبطة بالتقسيم التقليدي للأدوار الاجتماعية بين الجنسين وتركت المجال لرؤية أكثر اتساما بالمساواة في علاقات الرجال/النساء تظهر المرأة من خلالها بوصفها عنصرا للإنتاج والإبداع.

ثانيا 6 تطور عدد المدرسين (انظر الفقرات 344 إلى 347)

ثالثا - التعليم العالي

544 - يعد التعليم العالي في تونس مرحلة حاسمة في إعداد الشباب وتكريس حقوقهم في الحصول على المعرفة والعلوم.

545 - ويهدف التعليم العالي إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية والحرية والتسامح لدى الشباب وإعطاء تونس كوادر قادرة على المساهمة في تنمية البلد.

ثالثا 1 الاصلاحات الأخيرة في التعليم العالي

546 - شهد التعليم العالي في بداية التسعينات مجموعة من الاصلاحات بدأت بإنشاء شبكة معاهد ومدارس عليا لإعداد الكوادر المتوسطة (التقنيون) في مجالي التكنولوجيات والإدارة، مثل المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ومدارس لإعداد نخبة ممتازة في الهندسة مثل المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية، ومدرسة تونس للتقنيات والمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وإعداد نخبة من المدرسين مثل مدرسة المعلمين العليا. وشملت هذه الاصلاحات أيضا النظام القائم للدراسات العليا بما في ذلك جامعة الزيتونة المتخصصة في الدراسات الدينية وذلك على مستوى البرامج والطرق التربوية للتعليم والتقييم بغية مواءمتها مع احتياجات الاقتصاد والمجتمع.

547 - وتهدف هذه الاصلاحات إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية والحرية والتسامح لدى الشباب التونسي وإعطاء تونس كوادر متمرسة على التكنولوجيات الجديدة، تكفل للبلد أفضل ظروف الإندماج في عالم سريع التغير وتسهم في إثراء التراث الثقافي العالمي والمعارف العالمية.

ثالثا 2 حالة المرأة في التعليم العالي

الطلاب

548 - كان عدد الطلاب 000 27 طالب في عام 1978 وبلغ 120 155 في عام 1998/1999 وهذا يعني أنه تضاعف أكثر من 5 مرات في عشرين عاما وإن كانت هذه الزيادة الكبيرة قد حدثت بخاصة في العقد الأخير. إن عدد الطلاب الذي زاد بنسبة 63.5 في المائة فقط من 1977 إلى 1987 قد ارتفع بنسبة 200 في المائة في الفترة من 1987 إلى 1997.

549 - وواكب هذه الزيادة دعم لوجود المرأة، حيث لم تكف نسبة الإناث عن الارتفاع، من 37.2 في المائة في عام 1987/88 إلى 48.3 في المائة في 1998/99 وإلى 50.4 في المائة في 1999/2000. ومن نتائج هذه الزيادة ارتفاع معدل التحاق السكان من الفئة العمرية 20/24 سنة بالتعليم بدرجة كبيرة بعد أن كان ضئيلا.

تطور أعداد الطلاب 1988-1999

السنة

88-89

89-90

90-91

91-92

92-93

93-94

94-95

95-96

96-97

97-98

98-99

99-00

الطلاب

466 54

658 62

535 68

097 76

780 87

101 96

682 102

634 112

787 121

024 137

120 155

044 180

الإناث منهم

596 20

989 23

989 26

832 30

121 36

570 40

230 44

242 49

278 54

901 62

924 74

694 90

النسبة المئوية للإناث

37.8

38.3

39.4

40.5

42.2

42.2

43.1

43.7

44.6

45.9

48.3

50.4

المصدر: وزارة التعليم العالي.

تطور عدد الطلاب حسب الجنس بالأرقام المطلقة والمؤشرات

السنة الدراسية

الأعداد

مؤشر التطور

النسبة المئوية للإناث

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

1980/81

390 22

437 9

827 31

100

100

29.7

1985/86

770 26

824 14

594 41

120

157

35.6

1990/91

546 41

989 26

535 68

186

286

39.4

1995/96

392 63

242 49

634 112

283

522

43.7

1996/97

509 67

278 54

787 121

302

575

44.6

1997/98

123 74

901 62

024 137

331

666

45.9

1998/99

196 80

924 74

120 155

358

793

48.3

المصدر: وزارة التعليم العالي.

550 - وزاد عدد الطالبات 7.9 مرات في الفترة من 1980 إلى 1998 في حين زاد عدد الطلاب 3.5 مرات فقط. وارتفع معدل زيادة عدد الإناث بسرعة كبيرة خاصة خلال العقد 1990/2000 حتى حقق التعادل التام ببلوغه نسبة 50.4 في المائة عام 1999/2000.

التوجيه

551 - إذا كان الالتحاق بالجامعة حق مضمون لكل حاصل على شهادة البكالوريا فإن اختيار شُعب الدراسة يتم عن طريق نظام توجيه على المستوى الوطني يهدف إلى كفالة المواءمة على أفضل وجه وعلى أساس الاستحقاق، بين الرغبات المعرب عنها من قِبَل الطلاب المرشحين (بعد التشاور مع مستشاري التوجيه) واحتياجات الاقتصاد الوطني المعرب عنها عن طريق قدرات القبول التي تتيحها المؤسسات التعليمية وهذا النظام الذي يطبق بشفافية تامة قد أجريت عليه في السنوات الأخيرة تحسينات وتصويبات من شأنها أن تحد من مضاره: تطبيق نظام النسب المخصصة في كل شعبة لكل نمط من أنماط البكالوريا وتنظيم العديد من الجولات لمساعدة الطلاب في ترشيد اختياراتهم، وإنشاء حوافز لتشجيع الطلاب على اختيار شُعب في المؤسسات التعليمية القريبة جغرافيا من أماكن إقامتهم (وهو إجراء يشجع الطالبات في الجهات الداخلية على مواصلة التعليم في المدن القريبة من أماكن إقامتهن).

552 - واكب التقدم نحو التوازن الشامل في الالتحاق بالمعاهد التعليمية بالنسبة للجنسين تطلع إلى تحقيق توازن في التمثيل في أنماط وشُعب التعليم سواء في التعليم الثانوي أو التعليم العالي.

تطور حملة شهادات التعليم العالي حسب الجنس وقطاع التدريب

القطاع

92/93

93/94

94/95

95/96

96/97

1- العلوم الأساسية

- مجموع حملة الشهادات

554

835

119 1

265 1

748 1

- عدد الإناث

161

259

312

345

629

- النسبة المئوية للإناث

29.1 %

31 %

27.9 %

27.3 %

36 %

2 العلوم التقنية

- مجموع حملة الشهادات

326 1

324 1

411 1

317 1

443 1

- عدد الإناث

164

167

241

201

230

- النسبة المئوية للإناث

12.4 %

12.6 %

17.1 %

15.3 %

15.9 %

3 الآداب والعلوم الإنسانية

- مجموع حملة الشهادات

265 3

082 4

514 4

005 5

278 5

- عدد الإناث

737 1

128 2

415 2

616 2

718 2

- النسبة المئوية للإناث

53.2 %

52.1 %

53.5 %

52.3 %

51.5 %

4 العلوم القانونية والاقتصادية والإدارة

- مجموع حملة الشهادات

177 3

681 3

243 4

504 4

513 5

- عدد الإناث

277 1

555 1

741 1

864 1

240 2

- النسبة المئوية للإناث

40.2 %

42.2 %

41.0 %

41.4 %

40.6 %

5 العلوم الطبية والبيولوجية

- مجموع حملة الشهادات

412 1

508 1

712 1

946 1

275 1

- عدد الإناث

829

845

972

134 1

757

- النسبة المئوية للإناث

58.7 %

56.0 %

57.0 %

58.3 %

59.4 %

6 العلوم الزراعية

- مجموع حملة الشهادات

330

224

395

510

342

- عدد الإناث

81

60

126

175

111

- النسبة المئوية للإناث

24.5 %

26.8 %

31.9 %

34.3 %

32.5 %

مجموع القطاعات

- مجموع حملة الشهادات

064 10

654 11

649 13

565 14

599 15

- عدد الإناث

249 4

014 5

810 5

335 6

685 6

- النسبة المئوية للإناث

42.2 %

43.0 %

42.6 %

43.5 %

42.4 %

المصدر: وزارة التعليم العالي.

553 - يلاحظ فيما يتعلق بالتوزيع في كل قطاع أن نسبة عدد الإناث قد زادت إلى حد كبير في جميع القطاعات في الفترة من 1980/81 إلى 1997/98 وبخاصة في شُعب الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الطبية والعلوم القانونية والاقتصادية.

الحصول على الشهادات العليا

554 - يتضح من الجدول أعلاه أن الإناث يلتحقن بشكل متزايد بالشُعب العلمية والتقنية وقد زادت نسبتهن في الفترة من 1992/93 إلى 1996/97 من 29.1 في المائة إلى 36 في المائة في العلوم الأساسية ومن 24.5 في المائة إلى 32.5 في المائة في العلوم الزراعية ومن 12.4 في المائة إلى 15.9 في المائة في العلوم التقنية. وبدأت نتائج إعادة التوازن التي تجري في مجال توجيه الإناث في التعليم الثانوي تضح في التعليم العالي، وهذا يعني أن معدل الإناث عند انتهاء الدراسة لا يكف عن التحسن في شعب العلوم الأساسية والعلوم التقنية.

الحصول على الخدمات الجامعية

555 - على صعيد الخدمات الجامعية تستفيد الإناث بنسب تكاد تكون مماثلة لنسبة الذكور من المنح والقروض الجامعية التي تقدم وفقا لاحتياجات الطلاب والامكانات المتاحة من وزارة التعليم العالي. وتميز الإناث بنسبة طفيفة عن الذكور فيما يتعلق بالسكن، وهو تمييز إيجابي لصالح الإناث.

556 - وفي عام 1998/1999 بلغ مجموع عدد الطلاب الحاصلين على سكن جامعي 061 45 شخصا منهم 099 27 طالبة (61.1 في المائة).

ويوضح توزيع الطلاب وفقا لسنة الحصول على السكن الجامعي تفضيل الإناث بصورة واضحة على الذكور:

58.41 في المائة في السنة الأولى من السكن الجامعي (منهم 53.1 في المائة من الإناث)

28.55 في المائة في السنة الثانية من السكن الجامعي (64.5 في المائة من الإناث)

10.02 في المائة في السنة الثالثة من السكن الجامعي (82.6 من الإناث)

2.72 في المائة في السنة الرابعة من السكن الجامعي (80.4 من الإناث)

0.30 في المائة في السنة الخامسة من السكن الجامعي (79.7 من الإناث)

ترك الدراسة في مرحلة التعليم العالي

557 - انخفض معدل ترك الدراسة في مرحلة التعليم الجامعي بنسبة كبيرة في السنوات الأخيرة نتيجة تحسن المردودية الداخلية للنظام، علما بأن الأمر يتعلق في كثير من الأحيان في التعليم الجامعي بحالات سقوط الحق في التسجيل. ويبين الجدول التالي تطور معدل ترك التعليم الجامعي بالنسبة لعامي 1994/95 و 1995/96. ويتضح أن المعدل في انخفاض وأنه يقل بالنسبة للإناث سواء في المرحلة الأولى أو في المرحلتين الثانية والثالثة.

تطور معدل ترك الدراسة في مرحلة التعليم العالي

1994/1995

1995/1996

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ترك الدراسة

النسبة

ترك الدراسة

النسبة

ترك الدراسة

النسبة

ترك الدراسة

النسبة

المرحلة الأولى*

236 2

6.6 %

411 1

5 %

133 2

5.8 %

407 1

4.6 %

الثانية والثالثة

105

0.6 %

69

0.5 %

53

0.3 %

17

0.1 %

المجموع

341 2

4.5 %

480 1

3.6 %

186 2

3.9 %

424 1

2.9 %

1997/1998

1998/1999

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ترك الدراسة

النسبة

ترك الدراسة

النسبة

ترك الدراسة

النسبة

ترك الدراسة

النسبة

المرحلة الأولى*

215 2

5.6 %

563 1

3.9 %

000 3

6.1 %

286 2

4.7 %

الثانية والثالثة*

81

0.3 %

58

0.3 %

152

0.5 %

48

0.2 %

المجموع

296 2

3.3 %

621 1

2.7 %

152 3

4.2 %

334 2

3.3 %

* يتعلق الأمر بالمبعدين في نهاية السنة الجامعية لسقوط حقهم في التسجيل.

مركز المرأة في سلك التدريس

558 - تحسن مركز المرأة بوضوح في سلك التدريس التابع للتعليم العالي كما يوضح ذلك الجدول التالي. وقد زادت نسبة المرأة من 21.66 في المائة عام 1991/92 إلى 26.5 في المائة عام 1994/95 وإلى 29.1 في المائة عام 1998/99. أي أنها أحرزت تسع نقاط في سبع سنوات وهو ما يعني تطورا ملحوظا. ومما لا شك فيه أن عدد الإناث أكبر في فئة الإناث المساعدات حيث أنه تضاعف في الفترة ذاتها، وليس هناك بالطبع ما يحول دون وصول المرأة إلى الرتب العليا.

تطور مركز المرأة في التعليم العالي

94/95

95/96

96/97

97/98

98/99

الإناث

المجموع

النسبة المئوية

الإناث

المجموع

النسبة المئوية

الإناث

المجموع

النسبة المئوية

الإناث

المجموع

النسبة المئوية

الإناث

المجموع

النسبة المئوية

استاذ جامعي

41

417

9.8

37

408

9.1

39

407

9.6

40

414

9.7

37

454

8.1

استاذ محاضر

26

322

8.1

24

307

7.8

34

339

10.0

27

312

8.7

36

329

10.9

استاذ مساعد

384

1564

24.8

361

1696

21.3

376

1818

20.7

479

2133

22.5

483

2163

22.3

مساعد

471

1564

30.5

569

1762

32.3

543

1715

31.7

663

1861

35.6

854

2218

38.5

استاذ تعليم ثانوي

350

951

36.8

360

932

38.6

389

956

40.7

364

887

41.0

466

1113

41.9

استاذ مستشفى جامعي

19

140

13.6

27

170

15.9

24

167

14.4

38

232

16.4

40

246

16.3

استاذ مستشفى جامعي محاضر

56

283

19.8

60

311

19.3

71

337

21.1

67

327

20.5

80

361

22.2

استاذ مستشفى جامعي مساعد

72

398

18.1

109

437

24.9

116

411

28.2

141

472

29.9

157

526

29.8

غير ذلك

100

340

29.4

147

458

32.1

174

491

35.4

218

625

34.9

247

851

29.0

المجموع

1519

5944

26.5

1694

6481

26.1

1766

6641

26.6

2037

7263

28.0

2400

8261

29.1

المصدر: وزارة التعليم العالي.

رابعا - الرياضة البدنية المدرسية والجامعية

رابعا 1 تعليم التربية البدنية

559 - أدى إصلاح نظام التعليم إلى جعل التربية البدنية مادة تعليمية أساسية ومن ثم إلزامية في مختلف مراحل التعليم بالنسبة للذكور والإناث عن حد سواء.

رابعا 2 الأنشطة الثقافية والرياضية

560 - أصبحت الأنشطة الثقافية والرياضية جزءا لا يتجزأ من نظام التعليم وتشكل أحد أهداف الإصلاح الرامية مع البرامج المدرسية إلى تحقيق تعليم شامل.

وتم إثراء البرامج المدرسية بعلوم ثقافية متنوعة مثل تعليم الموسيقى والرسم والتمثيل المسرحي. ,أصبحت المدرسة حاليا منفتحة على المجالات الثقافية وتتبادل معها المعلومات.

561 - وأدت السياسات التعليمية إلى تعزيز الأنشطة الثقافية في المجال المدرسي عن طريق ادخال العديد من الوسائل التشجيعية مثل إنشاء جائزة رئيس الجمهورية للأنشطة الثقافية المدرسية والجامعية (المرسوم رقم 274 1 الصادر في 7 تموز/يوليه 1992). ويلاحظ هنا أيضا أن نسبة الإناث الحاصلات على هذه الجائزة أعلى من نسبة الذكور.

562 - وتوجد الاتحادات الرياضية المدرسية في المدارس الثانوية والمعاهد وتمارس الفتيات رياضتهن المفضلة تماما مثل الفتيان. وكثيرا ما يتم اختيارهن لدخول الثانوية الرياضية أو الالتحاق بالمباريات الرياضية المدرسية الجهوية أو الوطنية كما أن بوسعهن توقيع اشتراك في أفرقة مدنية من اختيارهن.

563 - وأصبحت الأسرة التونسية اليوم أكثر وعيا بالأنشطة الرياضية وبمختلف فوائد ممارسة الرياضة البدنية. ويدل انتشار الأندية الرياضية النسائية وزيادة عدد الفتيات اللائي يترددن عليها على اهتمام الفتاة المتزايد بالأنشطة الرياضية.

خامسا - محو الأمية

564 - أعرب أعضاء اللجنة عن رغبتهم، عقب النظر في تقريري تونس الأول والثاني عام 1995، في الحصول على مزيد من المعلومات عن الأمية والجهود التي تبدل في تونس من أجل محوها. وتسعى المعلومات الواردة أدناه إلى تلبية هذا الطلب.

خامسا 1 مؤشرات إحصائية

565 - تقدر نسبة الأمية في أعقاب التعداد العام للسكان والموئل الذي جرى في عام 1994 بـ 31.7 في المائة مقابل 37.2 في المائة عام 1989، وتبلغ هذه النسبة 42.3 في المائة لدى النساء مقابل 48.3 في المائة عام 1989.

566 - وأوضح البحث الوطني السكان/العمالة الذي جرى في عام 1999 أن نسبة الأمية بين السكان تبلغ 27 في المائة من مجموع السكان الذين تزيد أعمارهم على 10 سنوات و 9.1 في المائة لدى السكان الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة وهو ما يؤكد انخفاضا ملحوظا بالنسبة لنتائج التعداد الوطني الذي جرى عام 1994. وانخفض هذا المعدل بالنسبة للنساء إلى 36 في المائة وإلى 17.7 في المائة بالنسبة للرجال (53.2 في المائة في الأوساط الريفية مقابل 26.4 في المدن).

567 - وسجلت تونس انخفاضا في معدل الأمية بين النساء خلال العقود الثلاثة الماضية، وانخفض هذا المعدل من 82.4 في المائة عام 1966 إلى 42.3 في المائة في عام 1994 أي بنسبة انخفاض تقل قليلا عن 50 في المائة.

تطور معدل الأمية منذ 1966 (بالنسبة المئوية)

التعداد

1996

1975

1984

1989

1994

1999

المجموع

المدن

الريف

المجموع

المدن

الريف

المجموع

المدن

الريف

الذكور

53.9

42.3

34.6

26.4

19.1

37.6

21.2

14.5

32.2

17.7

11.8

28.2

الإناث

82.4

67.9

58.1

48.3

36.6

66.1

42.3

31.3

60.1

36.2

26.4

53.2

المجموع

67.9

54.9

46.2

37.2

27.7

51.7

31.7

22.8

46.2

27.0

19.0

40.8

* المصدر: المعهد الوطني للاحصاء تقرير مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة.

568 - وفضلا عن ذلك فإن مستوى الأمية يرتفع مع الفئة العمرية. فالنسبة بين الشباب )10 سنوات 14 سنة) تبلغ 6.3 في المائة فقط، وترتفع إلى 40 في المائة فيما يتعلق بالفئة العمرية 40-44 سنة وتبلغ 69.2 في المائة في الفئة العمرية التي تتجاوز 50 سنة.

569 - وأوضح البحث الوطني السكان/العمالة الذي أجري عام 1999 وجود تراجع ملحوظ في المعدل الوطني للأمية الذي انخفض إلى 27 في المائة في الفئة العمرية التي تزيد على 10 سنوات. إلا أن الأمية ما زالت أكثر انتشارا بين النساء وتبلغ نسبتها 36.3 في المائة مقابل 17.7 في المائة بالنسبة للرجال في الفئة العمرية الواحدة.

معدل الأمية بين الفئات العمرية الأولى حسب الجنس والوسط (1989)

الوسط الحضري

الوسط الريفي

المجموع

الفئة العمرية

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

المجموع

10 سنوات 14 سنة

1.9

3.4

5.6

25.2

3.5

13.3

8.3

15 19 سنة

2.4

7.6

9.3

42.5

5.3

22.4

13.7

20 24 سنة

4.0

15.5

18.8

62.8

9.7

33.9

21.6

25 29 سنة

5.4

19.6

22.1

65.2

11.7

35.7

23.5

المصدر: المعهد الوطني للاحصاء تقرير مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة.

معدل الأمية بين الفئات العمرية الأولى حسب الجنس والوسط (1994)

الوسط الحضري

الوسط الريفي

المجموع

الفئة العمرية

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

المجموع

10 سنوات 14 سنة

1.7

2.5

5.7

19.3

3.4

9.4

6.3

15 19 سنة

1.8

4.5

8.1

29.1

4.4

14.9

9.6

20 24 سنة

2.9

9.4

12.5

46.1

6.6

24.1

15.3

25 29 سنة

5.3

22.7

22.7

64.6

11.4

34.7

23.3

المصدر: المعهد الوطني للاحصاء تقرير مركز البحوث.

570 - وأوضح البحث الوطني السكان/العمالة الذي أجري عام 1999 أن الأمية لدى النساء في الفئة العمرية الأقل من 30 سنة بلغت 13.6 في المائة على المستوى الوطني أي 27.1 في المائة في الريف (8.8 في المائة بين الرجال) مقابل 5.0 في المائة في المدن (2.2 في المائة بين الرجال).

571 - ويرجع استمرار الفروق بين الجنسين في مجال الأمية رغم التحسن الملحوظ في معدل التحاق البنات بالمدارس إلى وجود نسبة من الأشخاص المسنين “يتعذر ضغتها”، يفوق عدد النساء بها عدد الرجال.

خامسا 2 الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية

572 - تم وضع برنامج وطني لمكافحة الأمية يغطي فترة الخطط الثامنة والتاسعة والعاشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (1992-2006) ويهدف إلى ما يلي:

- محو أمية الفئة العمرية 15-44 سنة.

- الحد من الفرق في معدل الأمية بين الذكور والإناث، بالعمل أساسا على الحد من أمية النساء في الريف.

- مكافحة عودة الأمية.

573 - وأنشئ منذ عام 1993 جهاز مؤسسي لتسهيل وضمان بلوغ أهداف البرنامج الوطني لمكافحة الأمية: وجرى تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الأمية ولجان محلية وإقليمية عهد إليها أساسا بمتابعة وتنفيذ البرامج على الصعيد المحلي والجهوي والوطني. وتم في وزارة الشؤون الاجتماعية إنشاء إدارة مركزية لمكافحة الأمية وتعليم البالغين، مكلفة بإعداد برامج وطنية لمكافحة الأمية وضمان التقييم والمتابعة، ومنح الدعم التقني اللازم لمختلف الشركاء الاجتماعيين وبخاصة قطاع الاتحادات.

574 - وأنجز البرنامج الوطني لمحو الأمية العديد من الأنشطة خلال الفترة 1994-1998 منها:

- وضع نظام للتخطيط والتقييم والمتابعة لترشيد الجهود المبذولة لبلوغ الأهداف.

- البدء بالتعاون مع الشركاء في برنامج يرمي إلى إدماج أنشطة محو الأمية في المشاريع الإنمائية.

- إنشاء نظام شراكة مع المنظمات غير الحكومية.

575 - وبالاضافة إلى تعليم القراءة والكتابة والحساب (وهو محو الأمية الأساسي) يتيح البرنامج للمستفيدين جلسات تربية اجتماعية (الصحة والأسرة) وتربية وطنية (الاتصالات الاجتماعية) وبعض المعارف الضرورية في مجال الإعداد الأساسي مثل الحياكة والفلاحة (مهارات تقنية ويدوية) تمكن المرأة من الاندماج بصورة أفضل في المجتمع الذي تعيش فيه. وتستغرق هذه الدروس ثلاث سنوات: المستوى الأساسي والمستوى التكميلي ومستوى تعزيز القدرات المكتسبة.

576 - ويعزز تنفيذ برامج محو الأمية، في إطار النهج الجديد المتكامل لمحو الأمية، بعض البرامج المحددة التي تهدف أساسا إلى محو أمية الفتيات مع اعطائهن تدريبا عمليا يقدم في المراكز التابعة لبعض المنظمات غير الحكومية (الاتحاد الوطني للمرأة التونسية والجمعية التونسية للتربية والأسرة) وبرامج التنمية الجهوية، وفي مراكز الفتيات الريفيات و/أو في مراكز التدريب في مجال الفلاحة.

577 - وأدت الجهود التي بذلت خلال الخطة الثامنة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (1992-1996) لبلوغ أهداف البرنامج الوطني الأول لمكافحة الأمية، إلى تحسن ملحوظ في مستوى تعبئة السكان المستهدفين وبخاصة بين النساء والفتيات اللائي يتجاوز عمرهن 15 سنة.

578 - وبغية مواصلة ودعم الجهود التي بذلت خلال البرنامج الأول لمكافحة الأمية، عملت استراتيجية وزارة الشؤون الاجتماعية خلال الخطة التاسعة على دعم المكاسب المحرزة في المستوى الثاني وفيما بعد محو الأمية وعلى تعزيز اعداد المدربين وتوسيع نطاق شبكة المراكز وزيادة عدد المستفيدين.

579 - ونتيجة للأنشطة المنجزة منذ بدء تنفيذ البرنامج المشار إليه (1993-1994) زاد عدد المستفيدين زيادة سريعة وبخاصة بين النساء والفتيات كما يتضح ذلك من الجدول التالي:

تطور البرنامج خلال الفترة 1993-1998

السنة الدراسية

عدد المراكز

عدد المستفيدين

المجموع

الإناث

النسبة المئوية

1993/1994

153

505 4

789 2

61.9

1994/1995

433

063 17

050 11

64.8

1995/1996

485

484 16

326 10

62.6

1996/1997

591

346 16

469 13

82.4

1997/1998

872

532 25

903 21

85.8

المصدر: وزارة الشؤون الاجتماعية.

580 - وخلال الخطة التاسعة (1997/2000) تصدى البرنامج الثاني لمكافحة الأمية في المقام الأول للشباب من الفئة العمرية 15 إلى 29 سنة. وتنص هذه الخطة على التصدي لحوالي 000 160 شخص أمي وبخاصة النساء في المناطق الريفية ذات معدل الأمية الأكثر ارتفاعا والحد من معدل ترك الدراسة لدى المستفيدين في المستوى الثاني ومواصلة برنامج مرحلة ما بعد الأمية.

الاستنتاجات والتوقعات

581 - أدى إصلاح نظام التعليم التونسي وهو جزء لا يتجزأ من عملية الاصلاح الشامل من أجل التنمية الاجتماعية، إلى تعزيز تكافؤ الفرص بين الإناث والذكور وبين المناطق الريفية والحضرية. وتدل جميع المؤشرات على زيادة واضحة في أعداد النساء سواء على مستوى الوصول إلى نظام التعليم أو مردوديته. كما أن الفروق بين الإناث والذكور التي قلت تدريجيا قد امتصت بالفعل بل وانقلبت لصالح الإناث على صعيد النهوض بمستوى التعليم وعدم تركه قبل الأوان.

582 - ومما لا شك فيه أن التسعينات شهدت بلوغ هدف المساواة بين الجنسين في التعليم الأساسي والثانوي. ومن المقرر أن يتواصل هذا الاتجاه في التعليم العالي خلال العقد القادم إن لم يكن خلال السنوات الخمس الجارية.

583 - وفي هذا السياق يسعى النظام التعليمي في الاستراتيجية التي تقررت بالنسبة للعقد القادم والخطة التاسعة، إلى بلوغ مستويات جديدة وإلى تحسين مردوديته وبخاصة في مجال النوعية والإعداد والتوجيه.

584 - ومما لا شك فيه أيضا أن إنشاء جهازين أحدهما لمكافحة ترك الدراسة المبكر والآخر لوضع برنامج تقييم لآفاق عام 2000، يهدف إلى ضمان المتابعة والتقييم فيما يتعلق بجميع أنشطة النظام التعليمي وأهدافه ووسائله، من شأنه أن يسهم في تحقيق التكافؤ الكامل في الفرص وفي الوقت ذاته التوصل إلى مردودية أفضل لهذا النظام

585 - وفضلا عن ذلك وبغية تمكين الأجيال الشابة من دخول القرن القادم من أوسع أبوابه وهي متشبعة بقيم العمل والنجاح والتفوق، بدأ ربط المدارس الثانوية والكليات بشبكة الإنترنت. ومن المقرر أن يستمر ذلك العمل طوال الخطة التاسعة. كما أن من المقرر أن تسير المدارس الابتدائية في ذات الطريق.

586 - إن عملية التشاور الوطني حول مدرسة الغد، والتي بدأت في أوائل نيسان/أبريل 1999، ستشكل في الواقع مرحلة هامة لبلوغ هذه الأهداف والنظر في تحديات القرن الحادي والعشرين في سياق العولمة وظهور مجتمع المعلومات

المادة 11: العمل

1 - تتخذ الدول الطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة. نفس الحقوق ولا سيما:

(أ) الحق في العمل بوصفه حقا غير قابل للتصرف لكل البشر؛

(ب) الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف، بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شؤون التوظيف؛

(ج) الحق في حرية اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي والأمن الوظيفي، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الصناعية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛

(د) الحق في المساواة في الأجور، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛

(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد، والبطالة، والمرض، والعجز، والشيخوخة. وأي شكل آخر من أشكال عدم القدرة على العمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛

(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.

2 توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ولضمان حقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛

(ب) لادخال نظام إجازة المومة المدفوعة الأجر أو مع التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة دون أن تفقد المرأة الوظيفة التي تشغلها أو أقدميتها أو العلاوات الاجتماعية؛

(ج) لتشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية المساندة لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهما الأسرية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛

(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

3 يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.

العمل: حق أساسي

587 - إن حق المرأة في العمل مكفول بموجب جميع النصوص القانونية التي تنظم قطاع العمل. كما انضمت تونس للعديد من الصكوك الدولية التي تكرس هذا الحق الأساسي.

588 - وفي السياق المزدوج لاضفاء الطابع الديمقراطي على سياسات البلد وإعادة تشكيل الاقتصاد، يعد الإدماج الاقتصادي للمرأة أمرا أساسيا. ولا يوجد أي غموض فيما يتعلق بحق المرأة في العمل الذي يؤخذ في الاعتبار في بعده القانوني كحق فردي للإنسان وفي بعده التاريخي بوصفه خيارا استراتيجيا تمليه التنمية.

589 - ووفقا للإرادة السياسية الرامية إلى دعم حق المرأة في العمل تشهد البيئة المهنية والاجتماعية للمرأة تحسنا مستمرا من أجل إدماج أكثر فعالية للموارد البشرية النسائية في جميع مجالات النشاط. ومن ثم فقد جرى تعديل النصوص التشريعية وظروف العمل والهياكل الأساسية لاستقبال الأطفال حتى تواكب الإرادة السياسية.

أولا - التشريع

أولا 1 مكافحة التمييز

590 - تكرس صراحة، جميع النصوص الصادرة بعد الاستقلال، مبدأ عدم التمييز بين الرجل والمرأة في العمل وتنص على حقوق محددة للنساء. وتتضمن هذه النصوص أحكاما تؤكد المساواة بين الجنسين وتحمي المرأة و “الأم والطفل” مع تعزيز الدور الإنتاجي للموارد النسائية الذي يزداد الطلب عليه في جميع قطاعات الاقتصاد.

591 - وأدرجت في ديباجة قانون العمل وفي إطار التعديلات التي أدخلت بموجب القانون 93-66 المؤرخ 5 تموز/يوليه 1993، مادة عامة (المادة 5 مكررا) تكرس صراحة مبدأ عدم التمييز بين الرجل والمرأة.

وتنص المادة 5 مكررا على أنه “لا يجوز التمييز بين الرجل والمرأة عند تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه”.

592 - ويطبق أيضا في الوظائف العامة مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي.

593 - وتم بموجب القانون 93-66 المؤرخ 5 تموز/يوليه 1993 الخاص بتعديل قانون العمل إلغاء أحكام المادة 135 القديمة الخاصة بالحد الأدنى للأجر الزراعي المكفول في قطاع الزراعة والتي كان يمكن تفسيرها على أنها تمييزية، وبخاصة تلك التي كانت تشير تحديدا إلى أجر المرأة في العمل الزراعي الموسمي. وهذا يعني أن الأجر الموسمي للمرأة في قطاع الزراعة قد أصبح منظما بموجب أحكام تتعلق بالحد الأدنى لأجر العامل الزراعي غير المؤهل مهنيا.

594 - وأدى إصلاح قانون العمل إلى إلغاء ما تبقى من النظام القانوني القديم فيما يتعلق بالمرأة. أما النصوص القانونية الأخرى فهي واضحة وصريحة بشأن مبدأ عدم التمييز وكذلك الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها تونس في هذا المجال.

595 - واعتمد مجلس النواب القانون 2000-17 المؤرخ 7 شباط/فبراير 2000 الذي ينص على إلغاء الأحكام المتعلقة بحصول المرأة على إذن مسبق من الزوج للالتحاق بالعمل (المادة 831 من قانون الالتزامات والعقود) وكذلك إذن الزوج في حالة الكفالة (الفقرة 2 من المادة 1481 من قانون الالتزامات والعقود) وفي حالة كفالة مثول المرأة المتزوجة أمام القضاء (الفقرة 2 من المادة 1524 من قانون الالتزامات والعقود).

أولا 2 الحقوق المحددة الخاصة بالمرأة في مجال العمل

أولا 2-1 الحقوق المتعلقة بالأمومة

596 - تحصل المرأة في القطاع العام على إجازة أمومة بأجر كامل لمدة شهرين وإمكانية تمديدها بإجازة بعد الوضع لمدة أربعة اشهر بنصف أجر، دون الإضرار بحقها في الترقي أو التقاعد (القانون 83-112 المؤرخ 12/12/1983). وفي القطاع الخاص تحصل المرأة على إجازة أمومة لمدة 30 يوما بـ 3 / 2 أجر وإمكانية تمديدها لمدة 30 يوما أخرى مع تقديم مبرر طبي.

597 - وبالاضافة إلى ما يتيحه القانون من إمكانات في مجال إجازة الأمومة والرضاعة، فإنه ينص أيضا على قانون العمل نصف الوقت الذي قد تستفيد منه المرأة بناء على طلبها للتوفيق بين مسؤوليتها المزدوجة المهنية والأسرية. ولا يضر هذا الإجراء المحدد بالإجازات والترقيات والمنح ونظام التقاعد.

598 - وتنص المادة 48 مكررا من النظام الأساسي لموظفي الدولة والتي أضيفت بالقانون 97-83 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1997 الذي يتضمن تعديلا للقانون 83-112 المؤرخ 12/12/1983 ويحكم النظام الأساسي لموظفي الدولة على ما يلي:

- من حق المرأة العاملة الحصول على فترة ساعة لارضاع طفلها عند بداية فترة العمل أو عند انتهائها شريطة ألا تقل فترة العمل عن أربع ساعات.

- في حالة انقسام مدة العمل إلى فترتين تحصل المرأة على فترتين مدة كل منها ساعة واحدة لارضاع طفلها عند بداية كل فترة أو عند انتهائها شريطة ألا يقل مجموع مدة العمل عن 7 ساعات يوميا.

- تمنح فترة الراحة الخاصة بالرضاعة لمدة 16 شهرا ابتداء من انتهاء إجازة الأمومة.

أولا 2-2 الأحكام القانونية الرامية إلى حماية صحة المرأة العاملة وأمنها

599 - تنص المادة 77 من قانون العمل على “عدم تشغيل المرأة أيا كان عمرها في الأعمال التي تتم تحت الأرض”. ويتفق هذا النص مع فحوى الاتفاقية الدولية للعمل رقم 45 المعنية بتشغيل المرأة في الأعمال التي تتم تحت الأرض.

600 - كما يكرس التشريع التونسي في مجال العمل مبدأ حظر عمل المرأة ليلا وإن كان يتضمن بعض الاستثناءات لهذا المبدأ.

601 - وفي هذا الصدد تنص المادة 66 من قانون العمل على “عدم جواز عمل المرأة ليلا لمدة 12 ساعة متتالية على الأقل تبدأ من العاشرة مساء وحتى السادسة صباحا”.

602 - نصت المادتان 68 و 71 من قانون العمل على الاستثناءات التالية من مبدأ حظر عمل المرأة ليلا في حالة الضرورة القصوى:

• إذا تعلق العمل بمواد أولية أو مواد في طور التحضير، سريعة التلف، وإذا كان العمل ضروريا للحيلولة دون تلف هذه المواد.

• النساء اللائي يشغلن وظائف قيادية أو ذات طابع تقني تقتضي تحمل مسؤوليات معينة.

• النساء اللائي يعملن في الخدمات الاجتماعية واللائي لا يضطلعن عادة بأعمال يدوية.

• في الحالات التي تتسم بخطورة خاصة يمكن إصدار مرسوم بمنع حظر عمل المرأة ليلا إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك.

603 - ووفقا لبروتوكول عام 1990 وبالاضافة إلى هذه الاستثناءات، نصت المادة 68-2 من قانون العمل (التي أضافها القانون 96-62 المؤرخ 15 تموز/يوليه 1996) على استثناءات أخرى تسمح بعمل المرأة ليلا وذلك في الحالات التالية:

1 - في نشاط محدد أو مهنة محددة بقرار من وزارة الشؤون الاجتماعية يصدر بعد الاتفاق مع المنظمات المهنية التي تمثل أصحاب العمل والعاملين المعنيين.

2 - في شركة أو أكثر غير مشمولة بالقرار السالف الذكر، وبإذن من مفتش العمل المختص ميدانيا، يمنح على أساس اتفاق يبرم بين رئيس الشركة وممثلي نقابات العمال المعنيين، أو إذا تعذر ذلك، مع ممثلي العاملين في الشركة وبعد التشاور مع المنظمات المهنية التي تمثل أصحاب العمل والعاملين المعنيين.

3 - في شركة غير مشمولة بالقرار المشار إليه أعلاه ولم توقع اتفاقا بشأن تعديل فترة العمل ليلا أو رفع الحظر على العمل ليلا بالنسبة للمرأة، وبناء على إذن من رئيس التفتيش الطبي للعمل بعد استيفاء الشروط التالية:

• التشاور مع المنظمات المهنية الممثلة لأصحاب العمل والعمال المعنيين.

• التحقق من وجود الضمانات الكافية في الشركة بالنسبة للعاملات فيما يتعلق بالصحة وأمن العمل والخدمات الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمعاملة.

• التحقق من وجود الضمانات الكافية لتنقلات النساء فيما يتعلق بالعمل.

• تحديد مدة الإذن الذي يمكن تجديده بموجب الشروط نفسها.

أولا 1-3 الحق في الإعانات الاجتماعية

604 - تستفيد المرأة العاملة الخاضعة لنظام الضمان الاجتماعي من إعانات هذا الضمان على قدم المساواة مع الرجل شريطة عدم الجمع بين بعض هذه الإعانات مثل الاعانات الأسرية التي لا تمنح سوى مرة واحدة للأسرة. وفيما عدا هذه الحالة، تستفيد المرأة الخاضعة لنظام الضمان الاجتماعي من إعانات هذا النظام (إعانات المرض والعناية الصحية) وإعانات التقاعد والعجز وحوادث العمل وأمراض المهنة. وفي حالة الوفاة تنتقل حقوقها تلقائيا إلى زوجها وإلى أطفالها الموجودين على قيد الحياة والذين لهم الحق في ذلك.

605 - وفضلا عن ذلك فإن المرأة الخاضعة لنظام الضمان الاجتماعي تتمتع بحقوق معينة مرتبطة بحالتها مثل إجازة الأمومة أو إعانة الأمومة، وبإمكانية الاستفادة من معاش في حالة التقاعد المبكر إذا كانت أم لثلاثة أطفال دون الـ 20 عاما أو لطفل معوق وعملت لمدة 15 عاما.

606 - وحدد القانون 94-88 المؤرخ 26 تموز/يوليه 1994 طرائق مشاركة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تمويل دور حضانة الأطفال عن طريق المساهمة في إعالة الأطفال الذين تعمل أمهاتهم خارج المنزل.

ثانيا - البيئة الاجتماعية المهنية للمرأة

ثانيا 1 قانون توجيه التكوين المهني

607 - اضطلعت تونس بعملية تنظيم شاملة لنظام التكوين المهني لديها عن طريق تجديد إطاره التشريعي وقواعده وإعادة هيكلة مؤسسات التدريب وادخال نهج تربوي جديد يجعل من المشروع محور تنظيم ونشر التدريب الأساسي والتدريب بالتناوب والتأهيل والتدريب المتواصل.

608 - ويهدف هذا الاصلاح الذي بدأ عام 1990 إلى ما يلي:

- النهوض بالعمل عن طريق تحديث خدماته.

- تطوير الإعلام المهني.

- تطوير وظائف التعيين والإدماج.

609 - ويقضي قانون العمل وتوجيه التكوين المهني الذي ينص على إطار قانوني ومؤسسي لنظام وطني جديد للتكوين المهني قيم ومعترف به، بإيلاء أهمية بالغة لتوجيه وإعلام الجنسين.

610 - ونظام التكوين المهني في تونس مثله مثل التعليم لا يميز بين الجنسين. ويشمل مفهوم الموارد البشرية الرجال والنساء على حد سواء، ويحدد القانون بوضوح فيما يتعلق بالتوجيه والإعلام ضرورة التركيز على البالغين “من الجنسين” وذلك في ضوء الاحتياجات المحددة للمرأة في هذا المجال ورغبة في تشجيع تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء.

611 - وقد انعكس قانون العمل وتوجيه التكوين المهني فيما يلي:

- تحسين إدماج الفتيان والفتيات بخاصة.

- تعزيز تنافس الاقتصاد في مجموعه.

- إدخال مجموعة تجديدات منها تنظيم التشاور والتنسيق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين (الاتحاد الوطني للمرأة التونسية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحرف والاتحاد العام التونسي للشغل) عن طريق اشراكهم في تصور أعمال التدريب وسيرها والتصديق عليها.

ثانيا 2 الهياكل الاجتماعية التربوية لرعاية الأطفال (انظر الفقرات 363 إلى 370)

ثانيا 3 برامج التشجيع على العمل

612 - تهدف برامج التشجيع على العمل إلى إعطاء الشباب المؤهلات اللازمة، سواء عن طريق دورات تدريب على الحياة المهنية في المشاريع العامة والخاصة، أو في الإدارات العامة والولايات، أو عن طريق عقد عمل وتدريب يبرم مع المشروع.

613 - وقد استفادت 552 13 فتاة في الفترة من 1994 إلى 1997 من برامج التكوين المهني والمواءمة والإدماج، بنسبة 55 في المائة لصندوق الإدماج والتأهيل المهني، و 30 إلى 35 في المائة لاستراتيجية التدريب على الحياة المهنية، للحاصلين على مستوى التعليم الثانوي، و 55 إلى 56 في المائة لبرامج استراتيجية التدريب على الحياة المهنية، لحاملي الشهادات العليا وعقود عمل تدريب. كما تستفيد الفتيات على قدم المساواة مع الفتيان من هذه البرامج وبلغت النسبة عام 1997، 55 في المائة لصندوق الإدماج والتأهيل المهني و 35 في المائة لاستراتيجية التدريب للحاصلين على مستوى التعليم الثانوي و 55 في المائة لاستراتيجية التدريب لحاملي الشهادات العليا و 56 في المائة للحاصلين على عقود عمل تدريب.

ثالثا - التونسيات العاملات

ثالثا 1 تطور عدد النساء العاملات

614 - يفيد التعداد السكاني الأخير الذي أجري في تونس عام 1994 إن زيادة السكان العاملين كانت أسرع من زيادة مجموع سكان البلد، وبلغ معدل الزيادة السنوي في المتوسط 2.6 في المائة مقابل 2.3 في المائة لمجموع السكان.

615 - ويوضح النظر في تطور تكوين السكان العاملين حسب الجنس الاتجاه إلى زيادة حصة المرأة بين مجموع السكان العاملين في البلد. فقد زادت هذه النسبة من 18.7 في المائة عام 1975 إلى 21.3 في المائة عام 1984 وإلى 23.6 في المائة عام 1994.

تطور السكان العاملين حسب الجنس

الجنس النسبة المئوية

1975

1984

1994

إناث

18.7 %

21.3 %

23.1 %

ذكور

81.3 %

78.7 %

76.9 %

المجموع

100

100

100

المصدر: تعداد عام 1994 المعهد الوطني للاحصاء.

616 - وبلغ عدد السكان العاملين الحاصلين على عمل، في تاريخ التعداد، 610 320 2 أشخاص من بينهم 730 785 1 رجلا و 880 534 امرأة، أي 76.9 و 23.1 في المائة على التوالي.

617 - ويشير التطور الاحصائي إلى وجود تحسن طفيف (40.3 إلى 40.5 في المائة) في معدل تشغيل السكان البالغين في الفترة من 1989 إلى 1994. ويرجع هذا التحسن إلى زيادة نسبة النساء العاملات (16 إلى 18.7 في المائة) وإلى نقص طفيف في نسبة الرجال العاملين (62.6 إلى 62.1 في المائة).

618 - ويوجد أيضا ضمن هذا العدد 730 785 1 رجلا و 880 534 امرأة أي 77 و 23 في المائة على التوالي من العاملين الحاصلين على عمل مقابل 79.1 و 20.9 في المائة عام 1989 (دراسة عن السكان العمل) و 21.3 في المائة في تعداد عام 1984.

ثالثا 2 السكان العاملون الحاصلون على عمل حسب مجال النشاط والمركز

619 - زاد عدد النساء العاملات من 21.3 في المائة عام 1984 إلى 23.1 في المائة عام 1994 وهذا العدد يتضمن 69.7 في المائة عاملات بأجر و 13.4 في المائة مستقلات و 15.1 في المائة مساعدات في المنازل و 0.9 في المائة ربات عمل و 0.9 في المائة متدربات في مختلف القطاعات.

620 - ويتضح من تحليل عمل المرأة وفقا لقطاع وفرع العمل والمركز كما جاء ذلك في الجدول التالي أن 7.32 في المائة من النساء ربات عمل و 15.4 في المائة مستقلات و 11.96 في المائة يعملن بأجر و 20.9 في المائة متدربات و 33 في المائة يعملن في القطاع غير الرسمي.

توزيع السكان العاملين البالغين من العمر 15 عاما أو أكثر، حسب الجنس وقطاع النشاط المعتاد والمركز بالنسبة المئوية (عام 1994)

المركز المهني

الزراعة

الصناعة التجهيزية

الخدمات

غير المعلنين

المجموع

أرباب العمل

ذكور

96.82

93ز18

91.19

87.00

92.68

إناث

3.18

6.81

8.81

13.00

7.32

ذكور وإناث

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

المستقلون

ذكور

88.64

59.34

93.80

88.74

84.60

إناث

11.36

40.29

24.25

24.51

11.96

ذكور وإناث

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

العاملون بأجر

ذكور

74.07

69.42

91.24

77.34

79.10

إناث

25.93

30.58

8.76

22.66

20.90

ذكور وإناث

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

المتدربون

ذكور

60.57

67.47

81.86

66.47

66.91

إناث

39.43

32.53

18.14

33.53

33.09

ذكور وإناث

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

غير المعلنين

ذكور

78.59

72.86

79.55

73.92

76.95

إناث

21.41

27.14

20.45

26.08

23.05

ذكور وإناث

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

المجموع

ذكور

58.59

67.86

79.55

73.92

76.95

إناث

21.41

27.14

20.45

26.08

23.05

ذكور وإناث

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

المصدر: تعداد عام 1994 المعهد الوطني للاحصاء.

621 - يوضح توزيع النساء العاملات الحاصلات على عمل في مختلف القطاعات عام 1994 النسبة التالية: 20.4 في المائة في الزراعة و 41.2 في المائة في الصناعة و 38.4 في المائة في الإدارة والخدمات.

622 - ويوضح تطور عمل المرأة وفقا للقطاع منذ عام 1984 ثلاثة عناصر أساسية: انخفاض حصة الزراعة من 24.7 في المائة عام 1984 إلى 20.01 عام 1994، وانخفاض في الصناعة التجهيزية (من 45.7 إلى 39.4 في المائة) وزيادة ضخمة في الخدمات والإدارة (من 23.9 إلى 37.6 في المائة).

ثالثا 3 النساء العاملات حسب البيئة

623 - يوجد السكان العاملون الحاصلون على عمل بنسبة 65.6 في المائة في المناطق الحضرية وبنسبة 34.4 في المائة في المناطق الريفية وتزيد نسبة النساء العاملات في المناطق الحضرية عن 70 في المائة.

624 - وفي البيئة الحضرية تشغل المرأة 24.6 من الوظائف و 20 في المائة فقط في البيئة الريفية. وقد زادت نسبة المرأة العاملة في الريف عما كانت عليه عام 1989، حيث كانت تبلغ 17.6 في المائة فقط.

625 - بيد أن تطور سمات عمل المرأة كما يتضح من الاحصاءات الرسمية لا يعكس بطريقة حصرية حقيقة الأنشطة التي تضطلع بها المرأة حيث إن هذه الاحصاءات لا تأخذ في الاعتبار العمل الموسمي والعمل في المنزل والأنشطة التي تتم في إطار المزارع الأسرية.

ثالثا 4 المرأة والبطالة

626 - قُدر عدد السكان العاطلين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 59 سنة عند إجراء التعداد عام 1994 بحوالي 406 378 أشخاص منهم 640 279 رجلا و 760 98 امرأة، أي 73.9 و 26.1 في المائة على التوالي.

627 - وقُدرت نسبة البطالة عام 1994 بـ 15.6 في المائة لجميع السكان العاملين النشطين، أي 15 في المائة للرجال و 17.2 في المائة للنساء. وكانت نسبة البطالة عام 1989، 15.3 في المائة لمجموع السكان، أي 13.9 في المائة للرجال و 20.9 في المائة للنساء.

تطور البطالة حسب الجنس (النسبة المئوية)

الجنس

19898

1994

ذكور

13.9 %

15.0 %

إناث

20.9 %

17.2 %

المجموع

15.3 %

15.6 %

المصدر: المعهد الوطني للاحصاء تعداد عام 1994.

628 - وفي 1994 كان 72.2 في المائة من العاطلين أميين أو حاصلين على مستوى دراسي ابتدائي. وإذا كانت هذه النسبة قد انخفضت منذ عام 1984 حيث بلغت 80.1 في المائة فإنها ما زالت سمة هامة من سمات البطالة في تونس.

معدل البطالة حسب درجة التعليم والجنس 1994

مستوى التعليم

ذكور

إناث

المجموع

صفر

16.7 %

19.8 %

17.6 %

ابتدائي

17.6 %

21.4 %

18.3 %

ثانوي

12.8 %

14 %

13.1 %

عالي

3.3 %

3.7 %

13.1 %

المجموع

15.0 %

17.02 %

15.6 %

المصدر: تعداد عام 1994 المعهد الوطني للاحصاء.

رابعا - المرأة وسوق العمل

629 - تدل حالة سوق العمل الذي تديره مكاتب العمل، ويغطي 30 في المائة فقط من الطلبات على أن طلبات العمل بالنسبة للمرأة في الفترة (1994-1997) تتراوح ما بين 33.3 في المائة (1993) و 38.7 في المائة (1997).

630 - ويوضح تطور الحالة في مجال تلبية طلبات العمل النسائية أنها بلغت 53.36 في المائة عام 1997 مقابل 29.4 في المائة عام 1993.

خامسا - المرأة والمشاريع

631 - يدل التعداد الوطني للسكان على وجود أكثر من 800 4 مشروع نسائي غالبيتها من المشاريع الصغيرة التي تديرها النساء. ويعمل بهذه المشاريع حوالي 100 ألف شخص. ويوضح توزيع هذه المشاريع وفقا للقطاع أن 85 في المائة منها في مجال الصناعة والحرف و 8 في المائة في مجال التجارة و 7 في المائة في مجال الخدمات.

632 - واستفادت أربعة مشاريع تديرها نساء من البرنامج الوطني لتحسين الصناعة، من مجموع 218 مشروعا تمثل استثمارا يبلغ 118 11 مليون دينار. وهذه المشاريع في مجال النسيج والصناعة الغذائية والصناعة الكهربائية وصناعة الأدوية وفضلا عن ذلك فإن مشروعين منها قد أدرجا في إطار البرنامج الرائد للتحسين (وهما يمثلان 963 وظيفة).

633 - ولقد استثمرت المرأة دائما في المشاريع الصغيرة. ولكنها استفادت في السنوات العشر الأخيرة من فرص التمويل المقدم من صناديق التنمية الصناعية والزراعية وحصلت على 5 في المائة من صندوق النهوض بالتنمية والصناعة و 14 في المائة من الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغيرة و 3.3 في المائة من وكالة النهوض بالاستثمارات الزراعية.

634 - إن صعوبة تلبية الشروط التقليدية للحصول على القروض عن طريق تقديم الضمانات الكافية التي تطلبها المصارف التي تدير رؤوس الأموال، والافتقار إلى الصفات اللازمة لإنشاء مشاريع تقبلها المصارف الخ لم تعد تشكل عقبات تحول دون استفادة المرأة من هذه القروض. والواقع أن الإنشاء التدريجي للآليات الجديدة التي تشجع المشاريع الصغيرة من شأنه أن يعطي زخما خاصا للمشاريع النسائية.

635 - وفيما يتعلق بالصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغيرة زاد عدد البطاقات المهنية التي حصلت عليها المرأة في الفترة من 1993 إلى 1998 من 865 37 إلى 464 62 وهو ما يمثل 85 في المائة من مجموع البطاقات.

636 - كما إن إنشاء البنك التونسي للتضامن في نهاية عام 1997 الذي ألغى شرط الضمانات الكافية ووضع معايره الخاصة لمنح القروض وهي جدية وكفاءة صاحب المشروع فضلا عن جدوى المشروع، قد فتح آفاقا جديدة أمام الاندماج الاقتصادي للمرأة.

637 - وقد استفادت المرأة منذ إنشاء البنك التونسي للتضامن وحتى نهاية عام 1999 من تمويل 27.1 في المائة من المشاريع أي 988 5 مشروعا من إجمالي 095 22 مشروعا. وصغيرات السن من النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و 29 سنة هن أكثر من استفاد من هذا التمويل (47.7 في المائة).

638 - وفي بداية التسعينات أنشأت وزارة التكوين المهني والتشغيل برنامجا لتنمية المشاريع الصغيرة وعهدت بإدارته إلى الوكالة التونسية للتشغيل التي كرست له إدارة تضم خدمات ووحدات على مستوى مكاتب التشغيل الجهوية والمحلية. واستفادت النساء المعنيات من مساعدة في مجالي الإعلام والتوجيه فيما يتعلق بإعداد الملفات التقنية والحصول على التمويل.

639 - وزاد عدد النساء المستفيدات من برنامج وكالة التكوين المهني والتشغيل من 18 في المائة عام 1993 إلى 30 في المائة عام 1997 في مختلف القطاعات وبخاصة النسيج والصناعات الغذائية والجلود والأحذية والصناعات الخشبية والخدمات.

سادسا - التكوين المهني

سادسا 1 طرائق التكوين المهني

640 - يلبي التكوين المهني عن طريق مختلف طرائق تدخله، احتياجات فئة عريضة من طالبي وطالبات هذا التكوين الذين يتراوح مستوى تعليمهم من المرحلة الأساسية (9 سنوات من التعليم) إلى السنة السابعة الثانوية مرورا بأشباه الأميين. وتوفر آلية التكوين المهني ثلاث طرائق:

- التكوين المهني الذي يحكمه عقد نص عليه قانون العمل، وهو طريقة تدريب كاملة مفتوحة أمام الإناث والذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 20 سنة. ويعنى بالراسبين في التعليم الأساسي وبمن هم أعلى منهم في المستوى التعليمي. وهو نظام تدريب يتم في المشاريع أساسا، ويُستكمل بتعليم نظري ومهني من أجل تحسين المعارف.

- التكوين المهني لأساسي الموجه للشباب الناجحين في التعليم الأساسي والذين اتجهوا نحو نظام التكوين المهني أو الذين اجتازوا مسابقة للدخول في مراكز التكوين المهني (تقبل به المستويات التالية: التعليم الأساسي، السنة الخامسة والسادسة والسابعة الثانوية والبكالوريا) التي تسمح بالحصول على شهادة التأهيل المهني وشهادة تقني مهني وشهادة تقني عالي.

641 - ويرمي التكوين المهني المتواصل المنصوص عليه في إطار النهوض بالعمال، إلى تحسين قدراتهم المهنية. وقد سمح اصلاح عام 1993 بتحديد إطار مناسب لتطوير التدريب المتواصل الذي أصبح ضروريا إزاء التطور السريع للتكنولوجيات واحتياجات المنافسة بين المشاريع.

سادسا 2 المسؤولون عن التكوين المهني

642 - إن جهاز التكوين المهني متاح إجمالا للجنسين، وغالبية مؤسساته مختلطة، فيما عدا بعض المعاهد التابعة لوزارتي الزراعة والصناعة أو المنظمات غير الحكومية وبخاصة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية. والمسؤولون عن التدريب يتبعون السلطات العامة (35.8 في المائة) أو القطاع العام (44.8 في المائة) أو الاتحاد الوطني للمرأة التونسية (19.4 في المائة).

643 - وفضلا عن مراكز التدريب المتاحة للرجال والنساء فإن لدى وزارة التكوين المهني والتشغيل 13 مركزا للفتيات الريفيات، توجد في المناطق الريفية وبها أقسام داخلية.

644 - وتستقبل مراكز الاتحاد الوطني للمرأة التونسية والتي تستفيد من المساعدة التقنية والتربوية لوزارة التكوين المهني النساء من المناطق الريفية وضواحي المدن وترمي إلى حمل النساء على البقاء في مناطقهن الأصلية مع الاهتمام التام بإعطائهن دراية تقنية بغية ادماجهن اقتصاديا.

سادسا 3 نتائج التكوين المهني (1992-1997)

645 - توصل الجهاز الوطني التابع للقطاع العام، في الفترة من 1992 إلى 1997، إلى تدريب 279 144 فتاة مقابل 000 90 فتاة في الفترة من 1986 إلى 1992 أي 419 65 فتاة وفقا لطرائق التدريب الأساسية والتناوب والتمرين. ودُربت 000 57 فتاة بواسطة القطاع الخاص و 860 21 فتاة بواسطة هياكل المنظمات غير الحكومية وأهمها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية.

646 - وأيا كان القطاع المعني، أو الهيئة المسؤولة فإن نتيجة التكوين المهني تعد إيجابية إذا أخذت في الاعتبار تلبية احتياجات طالبي اليد العاملة المؤهلة والتقنيين والتقنيات لشغل 359 3 وظيفة في المراكز القطاعية للتكوين المهني (تقرير الجمعية التونسية للتنظيم العائلي) التي تدرب أساسا التقنيين الفنيين والتقنيين من المستويات العليا في مختلف التخصصات.

السنة

1992

1993

1994

1995

1996

1997

92/97

مستوى التدريب

المجموع

إناث

المجموع

إناث

المجموع

إناث

المجموع

إناث

المجموع

إناث

المجموع

إناث

المجموع-إناث

شهادة التأهيل المهني - تدريب

-

-

-

-

-

-

091 3

663

424

215

172 2

1

879

شهادة التأهيل المهني تدريب أساسي

-

-

-

-

-

-

178 1

61

5.1 %

421.8

701

16.6 %

245 4

880 1

44.3 %

642 2

شهادة تقني مهني

-

-

-

-

-

-

178 1

392

33.8 %

306 1

473

36.2 %

051 6

609 1

26.6 %

642 2

شهادة تقني عالي

-

-

-

-

-

-

40

24

60 %

297

142

47.8 %

556

237

42.6 %

403

المجموع

683 5

926

719 5

141 1

630 5

320 1

487 5

140 1

245 5

531 1

024 13

727 3

785 9

النسبة المئوية للشهادات

16.3

16.98

23.44

20.77

24.51

30.44

المصدر: وزارة التكوين المهني والتشغيل.

647 - يتضح من الجدول السابق أن عدد الحاصلات على شهادات التكوين المهني أيا كان نوعها في الفترة (1992-1997) قد بلغ 785 9 فتاة. وبلغت نسبتهن عام 1997، 26.6 في المائة بالنسبة لشهادة التقني المهني و 44.3 في المائة بالنسبة لشهادة التأهيل المهني و 42.6 في المائة بالنسبة لشهادة التقني العالي.

648 - وقد ارتفعت نسبة الفتيات الحاصلات على شهادات التكوين المهني من 16.3 في المائة عام 1992 إلى 30.44 في المائة عام 1997.

649 - وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الفتيات اللائي يحصلن حاليا على التدريب الأساسي قد زادت بدرجة ملحوظة في المعاهد التي تديرها مباشرة وزارة التكوين المهني والتشغيل.

زيادة أعداد المتدربين في معاهد وزارة التكوين المهني والتشغيل

السنة

1992

1993

1994

1995

1996

1997

عدد المتدربين

005 6

484 8

247 9

298 10

300 10

901 12

عدد الإناث

165 1

933 1

010 2

815 2

193 3

063 4

النسبة المئوية

19.4

22.8

21.7

27.3

31

31.5

المصدر: وزارة التكوين المهني والتشغيل.

650 - ويلاحظ أن القطاع الخاص يتدخل أساسا في القطاع الثالث (المعلوماتية والأعمال المكتبية والمحاسبة والتفصيل والحياكة وتصفيف الشعر). ويرتبط التصديق على هذه الشهادات باحترام ملف يحدد برامج التدريب ومستوى المدربين ونوعية المعدات التربوية المستخدمة. وتشغل المرأة مكانة هامة في قطاع التدريب المشار إليه الذي يتمتع بقاعدة قانونية تنظمه وتدعمه وتراقبه.

651 - وتبدو الفتاة أكثر اهتماما بالمستوى الذي يرتكز فيه التدريب بصورة أكبر على السيطرة على التكنولوجيا ومهارات التكنولوجيات المتقدمة.

652 - إن وصول الفتاة إلى بعض فروع التأهيل حديث للغاية. ونتيجة لجهود التوعية التي تبذلها وزارة التكوين المهني والتشغيل بالتعاون مع وسائط الإعلام، اتجهت الفتاة إلى تخصصات جديدة تستند إلى السيطرة على التكنولوجيات والتقنيات المتطورة مثل الالكترونيات والكهرباء (12.75 في المائة) والفنون التخطيطية التي يدخل فيها الحاسوب، والبناء المعدني (5.44 في المائة) وصيانة المعدات (1.41 في المائة) والجلود والأحذية (25.05 في المائة)، وما زال وجود الفتاة في الفروع التقليدية مثل النسيج والأعمال المكتبية والخدمات، هاما.

653 - وقد تطلب ذلك كوادر تقنية اقتضت جيلا جديدا من المدربين من المهندسين والتقنيين من ذوي الكفاءات العالية ومن بينهم عدد من النساء، أي 30 في المائة من مجموع الكوادر التقنية من المدربين ومديري التدريب.

سادسا 4 النهوض بالفتاة الريفية عن طريق التدريب المهني

654 - تم في إطار إصلاح نظام التدريب المهني تجديد 13 مركزا للفتيات الريفيات، تابعة لوزارة التكوين المهني والتشغيل وذلك لتحقيق استجابة أفضل للاحتياجات المحددة للتكوين المهني للفتاة الريفية وتسهيل اندماجها في الدينامية الاقتصادية.

655 - وجرى منذ عام 1992 وضع استراتيجية لدعم مراكز الفتيات الريفيات في إطار الخطة الإنمائية الثامنة لضمان النهوض بالفتاة الريفية عن طريق تكوين مهني تأهيلي. وتدخل هذه الاستراتيجية في إطار نهج جديد للتدريب النسائي يجعل منها أداة للإندماج في الدينامية الاقتصادية أيضا لا الدينامية الاجتماعية فحسب. وقد أُحرزت نتائج ملموسة سواء على الصعيد النوعي أو الكمي في تنظيم هذا التدريب وعمله.

656 - وتم في هذه المراكز الاضطلاع بتدريب على إنشاء المشاريع وتدريب أصحابها لتطوير مفهوم المشاريع وإنشاء مشاريع صغيرة. ووُضعت استراتيجية تربوية لصالح هذه المراكز مستهدفة الفتيات الأميات واللائي تركن المدرسة في سن مبكرة. وأدى هذا النهج إلى إصدار مختلف الكتب المدرسية والأدوات المساعدة على التدريب في جميع الفروع. وقد استفادت 000 4 فتاة ريفية من هذا التدريب في الفترة 1992-1997.

657 - وجرى توقيع اتفاقيات شراكة بين وزارة التكوين المهني والتشغيل وبعض المنظمات والهياكل التي تهدف إلى مساعدة الفتيات في إنشاء مشاريع خاصة بهن، مثل اتفاقية التعاون الموقعة مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي التي أفادت 60 فتاة ريفية في إنشاء مشاريع صغيرة في مجال تربية الأغنام وزراعة الخضراوات والحياكة.

658 - وقد فتح نظام القروض الصغيرة الجديد الذي أنشئ عام 1999، وأتاح البنك التونسي للتضامن بموجبه للمنظمات غير الحكومية وسيلة للقروض ضئيلة الفائدة، آفاقا جديدة للإندماج الاقتصادي أمام الفتيات من خريجات مراكز الفتيات الريفيات.

سادسا 5 النهوض بالمرأة عن طريق التدريب المتواصل

659 - يتم التدريب المتواصل، وهو أحد المحاور الرئيسية لخطة العمل في السنوات الأخيرة على إصلاح التكوين المهني، في دورات تدريبية تنظم مع المشاريع المعنية أو في دروس نهارية أو ليلية أو بالمراسلة.

660 - كما تقدم الدولة مزايا أخرى مثل الاضطلاع كليا أو جزئيا بنفقات تدريب العاملين في المشاريع الصناعية والزراعية والصيد الذين يحققون استثمارات تسمح بالسيطرة على التكنولوجيا وتطويرها أو تحسين الإنتاجية.

661 - وبالاضافة إلى ذلك تقدم وزارة التكوين المهني والتشغيل مساهمتها في إنشاء وتطوير مراكز مشتركة بين المشاريع وذلك على وجه الخصوص عن طريق إتاحة مساعدة تربوية لها.

662 - وقد أفادت هذه التدابير بخاصة المرأة التي تمثل جزءا هاما من اليد العاملة في مشاريع صناعة النسيج والخدمات.

663 - وأفاد التدريب المتواصل حتى كانون الأول/ديسمبر 1997، 609 12 فتيات من مجموع 061 67 فتاة أي بنسبة 18.8 في المائة موزعة على النحو التالي: 35.5 في المائة من الكادرات العليا و 22.6 في المائة من موظفي الإدارة و 41.9 في المائة من موظفي التنفيذ.

سابعا - آليات العمل الإيجابي

سابعا 1 التدريب على التخطيط القائم على نوع الجنس

664 - إن التخطيط وفقا لنوع الجنس والذي رأى المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة أنه أداة أساسية للنهوض بالمرأة يعد حاليا أحد الأهداف الرئيسية لاستراتيجية النهوض بالمرأة. ومن ثم فقد تم استحداث أنشطة تدريب وتوعية لتطوير مؤشرات جنسانية محددة تخدم جمع البيانات والتحليل والتخطيط والتقييم، وذلك بدعم من مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة لصالح الكوادر وأصحاب القرار من الحكوميين ومسؤولي المنظمات غير الحكومية والمسؤولين الجهويين عن التنمية.

665 - ويجري التدريب منذ عام 1993 على المستوى الوطني والدولي في مجال التخطيط وفقا للأهداف وتقييم النتائج ونهج المشاركة والاتصالات والتخطيط حسب الجنس والوصول إلى التكنولوجيات الجديدة.

666 - وتنظم وزارة شؤون المرأة والأسرة بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة وبدعم من المنظمات الدولية والإقليمية دورات تدريبية في مجال التخطيط القائم على نوع الجنس وذلك لصالح الكوادر الوزارية وموظفي المنظمات غير الحكومية.

667 - وتم بالتعاون مع المعهد الوطني للاحصاء ومركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا إنجاز برنامج لتطوير الاحصاءات حسب نوع الجنس يهدف إلى إدراج منهجية جنسانية في الاحصاءات المستخدمة ووضع مؤشرات جنسانية محددة جديدة لتحليل البيانات وفقا لنوع الجنس. ويتضمن هذا البرنامج دراسة في 50 معهدا تقدم إحصاءات معنية بنوع الجنس وحلقات دراسية تدريبية لصالح معدي الإحصاءات وإعداد أدوات إرشادية لإدراج النهج الجنساني في إعداد وتحليل البيانات.

668 - إن التدريب الدولي الذي يوفره مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة في مجال “نوع الجنس والسكان والتنمية” والذي يدخل في إطار التعاون فيما بين بلدان الجنوب موجهة إلى كوادر تونسية وأفريقية تعمل في مشاريع لتطوير المرأة والنهوض بها ونابعة من هيئات حكومية وغير حكومية. وهذا التدريب الذي صمم من منطلق نهج قائم على الشراكة ويستفيد من خبرة الجميع ويشجع التبادل بين الشركاء والدراسة العملية لكل حالة على حده، يضم سبعة مراكز نموذجية كُرس أحدها لوضع خطط العمل.

سابعا 2 التدريب من أجل الترقي الوظيفي

669 - شرع مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة في إطار سياسة النهوض بالموارد البشرية بغية تحسين كفاءاتها ومؤهلاتها المهنية في ثلاثة أنماط من التدريب:

- دورات تدريبية للكوادر النسائية العاملة في القطاعين الخاص والعام، ويسمى “اعلام وتعليم الكوادر النسائية من أجل التقدم المهني”. ويهدف هذا التدريب إلى مساعدة المشتركات فيه في الاسهام في حسن سير وتطوير المؤسسات التي يعملن بها، وفي وضع خطة شبكية للتحليل التشخيص، من شأنها مساعدتهن في القيام بأنشطة وفقا لاستراتيجيات شاملة تمنحهن مزية حاسمة ودائمة.

- اجتماعات شهرية يطلق عليها اسم “دوائر مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة” وتهدف إلى عقد اجتماعات للمشاركات في دورات تكوين الكوادر النسائية، وذلك لمناقشة موضوع معين مع خبير في هذا الموضوع.

- دورات تدريبية في مجال سيكولوجية العمل وإدارة الموارد البشرية، موجهة إلى جمهور مختلط يماثل جمهور الكوادر النسائية.

سابعا 3 دراسة مجال عمل المرأة

670 - نظرا لأهمية هدف إدماج المرأة في التنمية أجرى مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة في إطار استراتيجية “المرأة” في الخطة الوطنية الثامنة (1992-1996) العديد من الدراسات لتحديد وضع المرأة بصورة أفضل والآفاق المتاحة أمامها وحصر العقبات المحتملة الناجمة عن التمييز.

671 - ويحاول التقرير “المرأة التونسية: الحالة والتوقعات” الصادر عام 1994 تحليل عملية وصول المرأة إلى العمل خارج البيت، والقطاعات المفضلة لعمل المرأة وتقييم مشاركة المرأة في اقتصاد الأسرة والاقتصاد الوطني وكذلك إدماجها في عملية اتخاذ القرار على المستوى الحكومي ومستوى الرابطات.

672 - وأجريت دراسة عام 1995 نشرت عام 1996 تحت عنوان “الإمكانية الاقتصادية للمرأة مجال وآفاق العمل النسائي في تونس” أدرجت قضية عمل المرأة ودينامية تشغيل المرأة في السياق الاقتصادي الوطني. وتركز الدراسة على المرأة صاحبة المشاريع، ولكنها تعرض وتقيم هياكل دعم المبادرة الاقتصادية للمرأة. ويتمثل هدف هذا العمل في تحديد القطاعات والجهات التي تتيح للمرأة أكبر قدر من الإمكانات لإنشاء المشاريع الصغيرة المدرة للدخل من ناحية، وتحديد احتياجات دعم النساء اللائي يضطعلن بالمشاريع من ناحية أخرى (التدريب، رأس المال. القروض والمعدات الخ..).

673 - وتم الاضطلاع بدراسة عام 1998 بعنوان “الصحة والحياة الأسرية للمرأة العاملة ليلا”. وهي دراسة مقارنة لفئتين من النساء المهنيات في قطاع المساعدين الطبيين من بينهن 166 إمرأة يعملن ليلا و 167 يعملن نهارا. وكان هدف هذه الدراسة تحليل الحالة الصحية والأسرية للنساء العاملات ليلا. ومن المقرر أن تجرى دراسة أخرى بواسطة مركز البحوث في عام 1999 لتحليل حالة المرأة العاملة ليلا على أساس نوع الجنس لتوفير بيانات بشأن عدم تكافؤ الفرص نتيجة الواجبات والأعباء الأسرية والمنزلية والإنجابية للمرأة فضلا عن الضغوط المهنية.

674 - وفي إطار استراتيجية “المرأة” في الخطة التاسعة (1997-2001) خطط مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة لإنجاز ثلاث دراسات أساسية:

• “عمل المرأة والاستراتيجيات الأسرية في الوسط الريفي التونسي” وتدخل هذه الدراسة في إطار برنامج الدينامية السكان البيئة وتستند إلى نهج متعدد التخصصات وتهدف إلى دراسة متعمقة لأنشطة المرأة في الريف في أربع جهات في شمال وجنوب تونس (برقو، كروميدي، منزل حبيب، الفوار)، ويهدف هذا العمل من ناحية إلى دراسة دور المرأة في الاستراتيجيات الانتاجية للأسر العاملة بالزراعة وبخاصة في سياق عمليات إعادة الهيكلة الاقتصادية الجارية حاليا، ومن ناحية أخرى إلى حصر أفضل لمساهمة المرأة في إعداد المشاريع الاجتماعية للأسر الريفية وآثارها بخاصة على عمل النظم الأسرية الزراعية وإنتاجها. وستؤدي هذه الدراسة إلى اقتراحات تتعلق بأنشطة من أجل إدماج أفضل للمرأة الريفية في عملية التنمية وتحسين وضعها الاجتماعي الاقتصادي في الأسرة وفي الإنتاج الزراعي.

• المرأة والمشاريع الزراعية والمرأة والمهن الصغيرة”، وتهدف هذه الدراسة إلى تعميق المعارف فيما يتعلق بحالة هاتين الفئتين والمشاكل التي تواجهها المرأة في هذا المجال، وذلك بالتعاون مع مختلف المنظمات (المنظمات غير الحكومية، الوكالات الإنمائية الخ..) وتركز الدراسة على عدد من “الاشكاليات الصغيرة” التي ستحدد مع المسؤولين المعنيين وفقا للحالات والمجالات.

• “ظروف عمل المرأة في صناعات النسيج في تونس” وترمي هذه الدراسة إلى بلوغ هدف مزدوج فهي تسعى إلى تحديد أبرز المشاكل في مجال الصحة وأمن العمل بالنسبة للمرأة في صناعة النسيج (قطاع تتجمع فيه أنشطة نسائية كثيرا ما درست من العديد من الزوايا الأخرى) وإلى تحديد أولويات الأنشطة الواجب الاضطلاع بها وفقا لذلك ووسائل التدخل المناسبة في هذا المجال.

سابعا 4 التدريب على التكنولوجيات الجديدة

675 - تم تنظيم العديد من الحلقات الدراسية لصالح الكوادر الحكومية وكوادر المنظمات غير الحكومية للتدريب على استخدام شبكة الإنترنت ووسائل الاتصالات الأخرى. ونظم الاتحاد النسائي “تونس في القرن الحادي والعشرين” عدة حلقات دراسية للتفكر في الأهداف العلمية والاقتصادية والثقافية لمجتمع الإعلام، وبدأت في تموز/يوليه 1999 دورة تدريبية على استخدام الإنترنت وتكنولوجيات الاتصالات لصالح كوادر المنظمات غير الحكومية. واستفادت الكوادر الحكومية وغير الحكومية المسؤولة عن النهوض بالمرأة من دراسات تدريبية على استخدام الانترنت، نظمتها مؤسسة Frederich Ebert.

الاستنتاجات والتوقعات

676 - حقق الجهاز التشريعي والمؤسسي الذي يقوم عليه عالم العمل تطورا تدريجيا لإدماج المرأة العاملة في داخله على أساس مبادئ “الأجر المتساوي عن العمل المتساوي” وعدم التمييز بين الجنسين في جميع جوانب العمل.

677 - وواصل معدل عمالة المرأة الارتفاع في الفترة من 1985 إلى 1994، وإن اعتراه قدر من البطء من جراء الآثار المشتركة للصعوبات الاقتصادية وبرنامج التكيف الهيكلي. وفضلا عن ذلك فإن معدل البطالة بين النساء في انخفاض، كما سجل الطلب على اليد العاملة النسائية ارتفاعا مستمرا في الفترة من 1993 إلى 1997 وهو ما يؤكد استمرار زيادة عدد النساء العاملات.

678 - ومن بين الأهداف ذات الأولوية المحددة في استراتيجية “المرأة” في الخطة التاسعة (1997-2001): تحقيق إدماج أفضل للمرأة في الأنشطة الاقتصادية وبخاصة عن طريق وصول الكفاءات النسائية إلى التكنولوجيات الجديدة وتحسين المؤهلات المهنية للموارد البشرية النسائية وتحقيق تكافو الفرص في مجال التدريب والتدوير وتشجيع النساء على إنشاء مشاريع في إطار الاتجاهات الاقتصادية الوطنية ودعم تكافؤ الفرص في مجال الاستثمار.

679 - ومن المقرر أن تسمح هذه الاستراتيجية بتوجيه 50 في المائة من الفتيات اللائي يتدربن في مؤسسات وزارة التكوين المهني والتشغيل نحو فروع التأهيل (وتبلغ هذه النسبة حاليا 30 في المائة).

680 - وبغية الاستفادة من الموارد البشرية النسائية في بلوغ الأهداف الوطنية الرامية إلى الارتقاء بالاقتصاد الوطني لتحقيق إدماجه في الاقتصاد الدولي، كرست حلقة تدريبية للمرأة في إطار المؤتمر الوطني للتشغيل الذي عقد في تموز/يوليه 1998 تحت الأشراف السامي لرئيس الدولة.

681 - وأوصت الحلقة التدريبية التي شارك في تنظيمها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة والاتحاد الوطني للمرأة التونسية كما شاركت فيها كوادر من المنظمات غير الحكومية النسائية وعدد كبير من خبراء التشغيل، في جملة أمور بما يلي:

1 - دعم تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق العمل وبخاصة تعزيز إعلام الفتاة وتشجيعها على القيد في مكاتب التشغيل، وتوعية أصحاب القرار والإسراع بتنفيذ خطة التشغيل الوطنية للتكوين المهني النسائي وتشجيع الفتاة على اختيار التخصصات الجديدة وإصدار دليل بالمهن المستقبلية وإدماج العنصر النسائي في هياكل التعيين.

2 - التنوع القطاعي عن طريق كفالة الوجود النسائي في مختلف قطاعات الاقتصاد بغية تمكين المرأة من الاستفادة من فرص إنشاء الوظائف وذلك فيما يلي:

• الزراعة، عن طريق تشجيع دخول المرأة إلى مجالات التخصص الزراعي الجديدة وتكثيف تعميم العلوم الزراعية وتعزيز التدريب والدعم لإنشاء مشاريع زراعية صغيرة. وتكريس عدم التمييز بين الرجل والمرأة وفقا للتعديلات المدخلة عام 1993 على قانون العمل وتقدير عمل المرأة الزراعي حق قدره.

• القطاعات التقليدية عن طريق إعادة النظر في شروط منح البطاقات المهنية، وتشجيع صاحبات المهن الصغيرة والمبدعات على إنشاء مراكز تكوين مهني خاصة واستخدام تكنولوجيات جديدة.

• القطاعات الحديثة عن طريق تشجيع المرأة على تنفيذ مشاريع في مجال الخدمات وبخاصة الخدمات المتقاربة لصالح الأسرة في مجالات السياحة والاتصالات والنقل الريفي والالكترونيات والزراعة الغذائية.

3 - تشجيع المشاريع النسائية. تم التركيز بخاصة على تشجيع المشاريع النسائية. وفي هذا الصدد جرت التوصية بإدماج المشاريع النسائية في البرامج الجهوية للتنمية وتطوير تعاونيات الخدمات وتخفيف الإجراءات الإدارية ومنح القروض ووضع دليل يحدد الفرص والقطاعات المجزية في مجال الاستثمار.

4 - تحسين الكادر المؤسسي: أوصت الحلقة التدريبية بخاصة بوضع لائحة لعمل المرأة في المنزل وتنظيم قطاع المعاونات المنزليات، وحماية المرأة بصورة أفضل من المضايقات الجنسية، والرفع من قدر المرأة عن طريق وسائط الإعلام بوصفها عاملا من عوامل التنمية، وتشجيع تعيين الكفاءات النسائية على رأس الهيئات المسؤولة عن التكوين المهني والتشغيل.

5 - تطوير الدراسات بهدف الحصر الدقيق لحالة العمالة النسائية وآفاقها، وذلك بخاصة بالإدماج المنظم للنهج القائم على الجنس وبالدراسات الدورية وبتعزيز مرصد مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة وكذلك بإجراء دراسات استطلاعية لعمل المرأة، والمهن المستقبلية وآثار العولمة.

المادة 12: الصحة

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة.

2 - بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، وتوفر لها الخدمات المجانية عند الاقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة.

استراتيجية النهوض بصحة المرأة

682 - تكرس الدولة بانتظام لقطاع الصحة 6 في المائة من الناتج القومي الإجمالي وبخاصة لتطوير الهياكل الأساسية الصحية الوقائية والعلاجية وكذلك المعنية بالبحث والتدريب.

683 - وتدخل الاحتياجات الصحية للمرأة في الإطار الشامل للرعاية الصحية الأولية ومن ثم استفادت صحة المرأة من الاهتمام اللازم في إطار السياسة الوطنية في مجال الصحة عن طريق برامج محددة للنهوض بصحة المرأة ووقايتها.

684 - وتم الاعتراف بصحة المرأة بوصفها أحد العناصر الأساسية لنظام الصحة الشامل. وتحظى المرأة المستفيدة من البرامج الوطنية للنهوض بالصحة والوقاية من المراض المتوطنة والأمراض المعدية، ببرامج محددة للعناية بها.

685 - كما أن الاضطلاع بنهج متكامل على صعيد الهياكل الأساسية الصحية كان له دور حاسم في تحسين صحة المرأة. وتقوم حاليا 90.6 في المائة من مراكز الرعاية الصحية الأساسية بتوفير خدمات لصحة الأم والطفل.

686 - وفضلا عن ذلك فإن التزام الدولة منذ أوائل التسعينات بسياسة اجتماعية تقوم على أساس البحث عن التوازن الاجتماعي عن طريق معدل متوسط للتحويلات الاجتماعية يتجاوز 18 في المائة من الناتج القومي الإجمالي قد أدى إلى تحسن ملموس في الظروف الاجتماعية الاقتصادية والبيئية للجماعات الضعيفة ومن ثم للصحة بصفة عامة.

687 - كما أن التعاون متعدد القطاعات يعد أحد أسباب نجاح السياسة المتعلقة بالصحة وذلك عن طريق تشجيع تطوير شراكة فعلية متعددة القطاعات على المستوى الوطني والجهوي والمحلي (الإدارات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات).

688 - وفضلا عن ذلك فإن برامج النهوض بالرعاية الصحية الأولية وبصحة الأم والطفل وبتخطيط الأسرة تدخل في نطاق المبادرة المتعلقة بتحسين ظروف المعيشة في المناطق الهامشية، والتي بدأها منذ عام 1993 صندوق التضامن الوطني.

أولا - الهياكل الأساسية لصحة الأم والطفل وتخطيط الأسرة

تأخذ هذه الهياكل شكلا هرميا يشمل ما يلي:

1 - المستوى المحيط

689 - تمثل القاعدة المستوى المحيط المكون من مستشفيات الأقضية ومراكز الصحة الأساسية ويوفر أكثر من 90.6 في المائة منها خدمات متكاملة لصحة الأم والطفل وتخطيط الأسرة. وتمثل هذه القاعدة المستوى الأول الذي تحصل فيه المرأة والطفل على خدمات محددة وبخاصة في حالة الحمل والولادة الميسرة أو الحصول على استشارة بشأن منع الحمل.

690 - وفيما يتعلق بالخط الأول تقدم الرعاية الصحية الأساسية في 1922 مركزا للرعاية الأولية و 1860 نقط تجمع وذلك في نهاية عام 1998 (1572 في عام 1991 و 53 في عام 1972) أي بمعدل وصول يبلغ 90 في المائة مع أخذ الهياكل الثابتة في الاعتبار و 100 في المائة مع أخذ الشبكة المتحركة في الاعتبار.

691 - وبلغ المتوسط الوطني لمراكز الصحة الأساسية 20.5 مركزا لكل 000 100 مواطن عام 1998. وارتفع معدل حصول المواطنين على الخدمات من 782 5 شخصا لكل مركز عام 1987 إلى 886 4 شخصا لكل مركز في عام 1998. ويزيد العدد بالنسبة للمناطق الواقعة في الداخل.

692 - وقد زاد عدد المراكز الصحية الأساسية بانتظام خلال هذا العقد بمعدل تجاوز 30 في المائة. وكانت المناطق الواقعة في الجزء الغربي من البلد هي الأكثر استفادة من إنشاء المراكز الجديدة.

693 - وكانت هياكل الخط الأول تضم أيضا 105 مستشفيات أقضية في عام 1998 (مقابل 99 في عام 1991).

694 - وإذا كانت هذه الهياكل الأساسية لم تصمم أساسا لتلبية الاحتياجات المحددة للمرأة إلا أنها توفر مجموعة عريضة من الخدمات الوقائية والعلاجية للنساء ويمكن تحويلها إلى مراكز حقيقية متكاملة للنهوض بصحة الأسرة والمجتمع في مجموعهما.

695 - ويجدر عند تحليل الهياكل الأساسية للخط الأول أخذ ما تقدمه الهياكل التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الاعتبار وتضم 6 عيادات متعددة التخصصات منها 2 في تونس العاصمة وواحدة في بنزرت وواحدة في سوس وواحدة في صقاقص وواحد في ميتلاوي. وعيادات للممارسة الحرة تقدم 40 في المائة من مجموع خدمات الخط الأول.

2 - المستوى المتوسط

696 - يتكون المستوى المتوسط من مستشفيات جهوية بمعدل مستشفى واحدة على الأقل في عاصمة كل ولاية، أي ما مجموعه 29 مستشفى تؤدي إلى إتاحة مصرف للدم ومختبر للتحليل، ووحدة خبراء ووحدة لأمراض النساء والولادة ووحدة للأطفال تمكن طبيب أمراض النساء والقابلة وطبيب الأطفال من متابعة حالات الحمل التي تتسم بالخطورة والتي يحيلها المستوى المحيط قبل الولادة أو بعدها.

3 - القمة

697 - وهي ممثلة في المستشفيات الجامعية ومنها 10 مستشفيات عامة و 25 معهدا متخصصا، تمثل كلها المستوى المرجعي للمتابعة المتخصصة للحمل المتسم بالخطورة البالغة والمواليد المرضى. ويؤدي هذا المستوى إلى إتاحة علاج تقني كامل بالغ التقدم وهيئة طبية متخصصة دائمة وجميع وسائل الكشف اللازمة.

4 - الموظفون

698 - إن تدريب الأطباء والقابلات والمهنيين العاملين في مجال الصحة عامة محورا أساسيا دائما لسياسة تونس في مجال الصحة. وتوجد في تونس حاليا أربع كليات طب و 22 مدرسة متخصصة في مجال الصحة و 3 مدارس عليا للعلوم والتقنيات المتعلقة بالصحة وكلية صيدلة وكلية طب أسنان.

699 - وقد مكن تطور الهياكل الأساسية للتدريب من زيادة عدد المهنيين العاملين في مجال الصحة زيادة مستمرة واعطاء الجهات الداخلية موظفين مؤهلين.

5 - القابلات

700 - شكلت القابلات دائما حجر الزاوية في تنظيم رعاية الأم والطفل. وأدى تدريبهن الذي كان موضوع اصلاح في وسط السبعينات عن طريق ادخال هذا الفرع الدراسي في الدراسات الجامعية، إلى زيادة ملحوظة في إعدادهن. والجهات الداخلية هي التي شهدت أكثر من غيرها تحسنا ملحوظا في نسبة عدد القابلات إلى عدد النساء في سن الإنجاب.

701 في عام 1995، كانت هناك 1459 قابلة قيد الخدمة، أي بنسبة 6.86 قابلات لكل 000 10 امرأة في سن الإنجاب (المتراوحة أعمارهن بين 15 و 49 سنة). أما عدد القابلات العاملات في البنيات غير النظامية، فقد كان 1036 في عام 1998، أي بنسبة 2262 امرأة في سن الإنجاب لكل قابلة.

نسبة القابلات لكل 000 10 امرأة في سن الإنجاب (15 - 49 سنة) حسب الولايات

الولايات

1979

1991

1992

1997

تونس اريانة بنعروس

5.32

7

7.02

6.04

زغوان

1.87

8.7

7.94

9.33

بنزرت

3.5

6.8

7.32

5.90

باجة

2.81

9.2

7.35

6.08

جندوبة

1.82

8

4.42

4.93

الكاف

2.51

9.8

7.16

7.57

سليانة

2.16

3.3

8.03

8.98

القصرين

2.8

6.4

2.89

5.06

سيدي بوزيد

2.5

8.2

5.55

6.29

قفصة

4.9

11

7.03

6.47

توزر

-

1.2

8.88

7.05

طاطاوين

-

4

5.76

5.04

مدنين

3.1

6.3

3.5

4.11

قابس

3.1

4.6

5.93

6.94

قبلة

-

7.2

3.66

6.86

صفاقص

3.9

6.7

6.5

5.82

القيروان

3.7

6.7

6.7

6.25

المهدية

3.2

8.3

7.85

8.44

مونستير

5.4

12

10.9

9.26

سوسة

8

11.6

10.7

10.25

نابل

4.8

8.2

6.9

5.92

تونس ككل

3.8

6.6

6.8

6.53

المصدر: وزارة الصحة.

6 الأطباء

702 ارتفعت نسبة الأطباء إلى مجموع السكان بشكل مطرد ولا سيما منذ عام 1977 السنة التي بدأ فيها اجتياز مسابقة الأطباء الداخليين. وقد أتاح تزايد عدد الأطباء تلبية احتياجات معظم المناطق في مجال الطب، كما يتبين من الجدول أدناه. بيد أن هناك مناطق تعاني من النقص في الأخصائيين ولا سيما ولايات توزر وقبلة وطاطاوبن.

نسبة الأطباء لكل 000 10 ساكن في الفترة 1995 - 1999

الولايات

1985

1992

1997

1999

تونس اريانة بنعروس

0.78

8

13.45

14.78

زغوان

0.32

3.4

5.7

6.14

بنزرت

0.34

4.4

5.35

5.58

باجة

0.24

3.3

3.85

3.98

جندوبة

0.21

2.7

3.00

2.92

الكاف

0.24

3.7

4.15

3.92

سليانة

0.17

1.9

3.67

3.57

القصرين

0.17

1.9

2.73

2.87

سيدي بوزيد

0.18

2.3

2.99

2.74

قفصة

0.26

4.3

4.04

3.95

توزر

0.30

4.7

5.42

4.61

طاطاوين

0.23

3.8

4.27

4.13

مدنين

0.28

4.1

4.26

4.70

قابس

0.33

3.8

4.49

4.81

قبلة

0.12

3.9

3.95

3.67

صفاقص

0.37

5.6

8.38

8.74

القيروان

0.20

2.5

3.16

3.44

المهدية

0.26

3.8

5.12

4.97

مونستير

0.46

6.6

5.57

7.75

سوسة

0.60

8.5

11.21

11.60

نابل

0.31

4.7

5.70

6.04

مجموع البلاد

0.41

5.45

6.99

7.39

المصدر: وزارة الصحة.

703 في عام 1997 كان هناك 1279 طبيبا عاما يعملون حصرا في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية (79 في المائة في مراكز الصحة الأساسية و21 في المائة في مستشفيات الدوائر). وتبلغ النسبة 6722 مواطنا لكل طبيب عام في البنيات الأولية. وعلى الصعيد الوطني، فإن النسبة تصل إلى 1259 مواطنا لكل طبيب في الوقت الراهن، مقابل 2300 مواطن لكل طبيب في عام 1987، هذا على اعتبار البنيات التابعة للقطاع الخاص.

ثانيا برامج الترويج والوقاية والرعاية المتصلة بصحة المرأة

704 تركز السياسة في مجال صحة المرأة على خمسة محاور رئيسية تتعلق بالترويج والوقاية والرعاية بخصوص مختلف جوانب صحة الأم والطفل وأفراد الأسرة الأساسيين.

705 النهوض بصحة الأم والرضيع وصحة الأسرة: تطورت السياسة الصحية ضمن مفهوم تخطيط الأسرة ومكافحة الوفيات والأمراض في أوساط الرضع وتحولت تدريجيا نحو مفهوم صحة الأم والطفل ثم نحو صحة الأم والرضيع واندرجت أخيرا منذ أوائل التسعينات ضمن نهج الصحة الإنجابية العام.

وتقوم هذه السياسة على خمسة محاور رئيسية تتصل بالترويج والوقاية والرعاية فيما يخص صحة الأم والطفل.

1 - صحة الأم والطفل حديث الولادة

706 تقوم صحة الأم والطفل حديث الولادة وصحة الأسرة على تنفيذ البرامج أدناه:

- البرنامج الوطني للتوليد الذي يهدف إلى الحد من وفيات وأمراض الأمومة والتوليد، والذي يتضمن ستة عناصر هي: الإشراف قبل الولادة والإشراف أثناء الوضع والعلاج المنتظم للمولود وإنعاشه والإشراف بعد الوضع وتنظيم الأسرة والإرضاع الطبيعي تم مؤخرا الفحوص الطبية قبل الزواج (كوسيلة لاكتشاف الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي / الإيدز)؛

- مشروع "السكان وصحة الأسرة" الذي أعد في عام 1992 لتعزيز البرنامج الوطني للتوليد. ويهدف هذا المشروع الممول جزئيا بفضل قرض من البنك الدولي إلى زيادة الرعاية الصحية الأساسية بصفة عامة ورعاية الأم والطفل بصفة خاصة وتقليص الفوارق بين المناطق وداخلها وإعادة التوازن في الوسائل بين مختلف مستويات الرعاية.

- البرنامج الوطني للحد من وفيات الأمهات، الذي بدأ تنفيذه في آذار / مارس 1999 ويندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للوقاية والحد من وفيات الأمهات بحلول عام 2001، ويهدف إلى تقليص وفيات الأمهات إلى ما دون 50 حالة وفاة لكل 000 100 مولود جديد حي. وسيعمل هذا البرنامج على تحسين نوعية الخدمات الصحية في مراكز الولادة الإقليمية والجامعية وتعزيز كوادر مراكز الولادة وتحسين التغطية الصحية فضلا عن خدمات الإشراف على الأمهات خلال فترة الحمل والوضع وفترة ما قبل الولادة. ويستند هذا البرنامج في مرحلة أولى إلى تنفيذ خطة وطنية لمراقبة وفيات الأمهات داخل المؤسسات الاستشفائية بغرض تحديد أسباب الوفيات.

2 - صحة الطفل

707 يتعلق المحور الثاني بالتعزيز التدريجي لبرامج صحة الطفل، ولا سيما:

- البرنامج الموسع للتلقيح؛

- البرنامج الوطني لمقاومة أمراض الإسهال؛

- البرنامج الوطني لمقاومة أمراض التنفس الخطيرة؛

- مراقبة نمو الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات؛

- برنامج مكافحة نقص اليود؛

- برنامج مكافحة الروماتيزم المفصلي الحاد.

3 - مكافحة الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي / الإيدز.

708 يتعلق المحور الثالث ببرنامج مكافحة الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي ومتلازمة نقص المناعة المكتسب، الذي بدأ في سنة 1987 (وتعود أول حالة للإصابة بالإيدز إلى عام 1985) ويستند إلى الوقاية من نقل المرض عن طريق الدم وذلك من خلال الفحص المنتظم لكل عمليات التبرع بالدم وتثقيف السكان في مجال الصحة ولا سيما الفئات المعرضة للخطر، وكذا إلى استراتيجية هامة للإعلام والتثقيف والاتصال.

4 - الصحة النفسية

709 يتعلق المحور الرابع بتنفيذ البرنامج الوطني للصحة النفسية الذي يهدف إلى تحسين نوعية حياة المواطنين عامة وحياة المرأة بصفة خاصة. وتقوم الاستراتيجية أساسا على تقريب مراكز العلاج من المواطنين وعلى التثقيف الصحي بغرض توعية الجمهور بأهمية التوازن في الحياة الأسرية والمهنية والاجتماعية.

5 - استراتيجية الإعلام والتعليم والاتصال

710 يتعلق المحور الخامس باستراتيجيات الإعلام والتثقيف والاتصال التي حددتها اللجنة الوطنية للإعلام والتثقيف والاتصال والتي تقوم على عدة برامج إذاعية وتلفزيونية ووصلات توعية فضلا عن العمل الدؤوب مع مختلف الجهات الفاعلة في قطاع الصحة ولا سيما المنظمات غير الحكومية.

ثالثا تنظيم الأسرة: عامل حاسم في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

ثالثا - 1 الأسس القانونية

711 تجسدت إدارة الدولة في إنجاح سياستها الديمغرافية في مجلة الأحوال الشخصية التي عدلت نظام الزواج والطلاق ضمن احترام حقوق المرأة. وتشكل الاستراتيجية الرائدة المتمثلة في رفع القيود على الإجهاض (1965) إجراء من الإجراءات الرئيسية لتجسيد حقوق الزوجين عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة.

ثالثا - 2 نهج التنفيذ المتوائمة مع الوسط الاجتماعي - الاقتصادي

712 - حرصا على المعادلة بين السكان والتنمية، اتبعت نهج مختلفة وإن كانت متكاملة، لتنفيذ سياسة تنظيم الأسرة، وتسعى كلها إلى تحقيق الهدف الأساسي وهو رفاه الأسرة.

713 ونظرا للحالة الاجتماعية الاقتصادية الهشة التي كانت سائدة خلال الستينات، والمتسمة بصغر متوسط عمر السكان (كانت أعمار 50 في المائة من السكان تقل عن 15 سنة) ومعدلات خصوبة قدرت ب 3.5 في المائة، وقلة الموارد الطبيعية، اعتمدت تونس نهجا ديمغرافيا محضا يهدف إلى الحد من التزايد السكاني الذي يشكل عائقا رئيسيا أمام العمليات الإنمائية. وخلال السبعينات، سجل منعطف في سياسة تنظيم الأسرة بفضل النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية (ولا سيما التعليم) من جهة وزيادة الهياكل الأساسية من جهة أخرى. وأصبح التدخل في هذا المجال يندرج ضمن نهج شامل هو “حماية الأم والطفل”.

714 وبفضل سياسة الرعاية الصحية التي رسمتها تونس في بداية الثمانينات لضمان “الصحة للجميع بحلول عام 2000” تبوأ تنظيم الأسرة مكانة بارزة ضمن جهود النهوض “بصحة الأسرة”. وبالفعل يسَّر تعميم مراكز الصحة الأساسية في جميع أرجاء البلد (1922 مركزا في عام 1998 مقابل 1081 في عام 1986) حصول السكان على خدمات الصحة وتنظيم الأسرة. لكن الوحدات المتنقلة التي بوشرت في عام 1968 هي التي أتاحت لفئات السكان الأكثر حرمانا الحصول على خدمات تنظيم الأسرة. ويبلغ عدد هذه الوحدات حاليا 105 وحدات (85 فريقا و 20 عيادة) تعمل في المناطق الفقيرة من حيث الهياكل الأساسية و / أو الموارد البشرية والتي يقدر عددها ب 1141 منطقة.

715 ومن ثم أصبح تنظيم الأسرة مرادفا لـ “صحة الأسرة” وهو مفهوم تعزز منذ عام 1995 حين تبنت الحكومة توصيات مؤتمر التنمية البشرية المنعقد في القاهرة في عام 1994 من أجل التكامل بين مختلف مكونات الصحة الإنجابية.

ثالثا 3 الموارد الخاصة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري

716 رصدت موارد خاصة للبرنامج الوطني لتنظيم الأسرة منذ أنشأ الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري في عام 1973. وبلغ عدد وحداته الخاصة حاليا 50 وحدة. وتتمثل في العيادات الإقليمية المتخصصة في خدمات تنظيم الأسرة والتي تقدم الخدمات الطبية والجراحية والتثقيفية. وعلاوة على خدمات تنظيم الأسرة، تقدم هذه العيادات منذ عام 1995 خدمات الصحة الإنجابية: الكشف عن أمراض السرطان التي تصيب المرأة والكشف عن الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي ومعالجتها، الوقاية من الآثار الجانبية للإياس وتشخيص العقم وإحالة الأزواج الذين يعانون منه.

717 وتقدم 105 وحدات متنقلة منها 20 عيادة، الخدمات للمناطق الأكثر فقرا. وقد غطت 712 منطقة من “مناطق الظل” وخدمت 220 88 امرأة في سن الإنجاب بفضل خدمات الصحة الإنجابية / تنظيم الأسرة.

718 ويعمل في البنيات التابعة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري وبصورة مباشرة في أنشطة الصحة الإنجابية / تنظيم الأسرة 38 طبيبا متخصصا و18 طبيبا و230 تقنيا رفيع المستوى في مجال الصحة العامة من بينهم 200 قابلة و 50 ممرضة و 230 مربية.

719 ويملك الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ثلاثة مراكز متخصصة في الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة: مركز للأبحاث حول التناسل البشري والسكان ومركز للتدريب المستمر وإعادة التدريب ومركز للإنتاج السمعي البصري. وتعمل هذه المراكز على الصعيدين الوطني والدولي.

ثالثا 4 رفاه الأسرة

720 ركزت سياسة تونس لتنظيم الأسرة منذ رسمها على منع و / أو تفادي الولادات غير المرغوب فيها والاستمتاع بالولادات المرغوب فيها.

721 وصدر القانون المتصل برفع القيود عن الإجهاض في عام 1965 حيث كان برنامج تنظيم الأسرة في المرحلة التجريبية. ويجيز هذا القانون الإجهاض في المؤسسات الطبية بعد الطفل الرابع. وبعد تعديله في عام 1973 صار يجيز الإجهاض لكل امرأة تطلب وقف حملها طوعا وذلك بصرف النظر عن عدد أطفالها. ومن المؤكد أن الأمر يتعلق هنا بتصرف حر ولكنه أيضا عمل صحي واجتماعي لأن الهدف من الإجهاض هو الحد من وفيات الأمهات من جهة ومكافحة قتل المواليد والتخلي عن الأطفال من جهة أخرى.

722 وتمخض إصدار هذا القانون الذي تزامن مع إضفاء الطابع المؤسسي على إدارة البرنامج الوطني لتنظيم الأسرة وإنشاء الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري في عام 1973 عن تزايد طلبات الوقف الطوعي للحمل، ثم استقر عدد عمليات الإجهاض منذ الثمانينات في 000 20 عملية تقريبا في السنة بالرغم من تزايد أعداد النساء في سن الإنجاب.

723 واعتمد برنامج تنظيم الأسرة منذ الفترة 1973 1974 الإنجاب المرغوب فيه ومكافحة العقم. ويعكس تحول مفهوم تنظيم الأسرة إلى مفهوم صحة الأم والطفل ثم فيما بعد إلى مفهوم صحة الأسرة تطور العقلية لدى واضعي القرارات ومقدمي الخدمات وكذا لدى المستفيدين منها. ومنذئذ أنشئت داخل عيادات تنظيم الأسرة خدمات فحوص العقم بغرض التشخيص الأولي وإحالة الأزواج الذين يعانون من العقم إلى الدوائر المتخصصة في مستشفيات الصحة العامة عند الاقتضاء. وفي عام 1997 تمت 3615 استشارة تتعلق بفحوص العقم في العيادات التابعة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.

رابعا المؤشرات المحددة للتغطية الصحية

724 إن إدراج صحة المرأة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للصحة، ضمن الرعاية الصحية الأساسية مقترنا بتطوير الهياكل الصحية وتدريب الموظفين وتنفيذ برامج وطنية شكلا أساسا متينا لتوفير خدمات صحية جيدة للمرأة مما حسن كثيرا جميع المؤشرات الخاصة بصحة المرأة.

725 وقد تجاوزت التغطية بالتلقيح 90 في المائة من الأمراض الرئيسية المستهدفة مما أفضى إلى استئصال كزاز المواليد وشلل الأطفال الذي تعود آخر حالة له إلى 1992 (تم القضاء فعلا على الملاريا وداء البلهارسيا والدفتيريا والتراخوما).

الإشراف السابق للولادة

726 ينص البرنامج الوطني للتوليد على أربع فحوص أثناء الحمل. وتتمثل الأهداف الأساسية لهذه الفحوص في المقام الأول في كشف حالات الحمل المنطوية على مخاطر ثم إعداد المرأة للوضع في ظروف جيدة ثم إعداد المرأة لرعاية المولود الجديد. وقد تحسن الإشراف السابق للولادة إلى حد كبير.

727 وارتفعت نسبة النساء اللائي خضعن لفحص واحد على الأقل قبل الولادة من 54 في المائة في عام 1984 إلى 84.5 في المائة في عام 1997. ومستوى هذا المؤشر هام جدا. فهو لا يتوقف فحسب على توافر الموارد وعلى الخاصيات الاجتماعية - الاقتصادية للسكان بل يعتمد كذلك على تنظيم الخدمات كما يتبين من أمثلة بعض الجهات التي تحسن فيها كثيرا هذا المؤشر. ففي سيدي بوزيد وبفضل التكامل بين أنشطة تنظيم الأسرة والفحوص السابقة للولادة ارتفعت نسبة التغطية فيما يخص الفحص الأول السابق للولادة من 49 في المائة في عام 1989 إلى 69 في المائة في عام 1996.

الوضع تحت الإشراف

728 إن الرعاية الوقائية للحامل ساهمت كثيرا في ارتفاع نسب التغطية بالإشراف أثناء الوضع. وانتقلت نسبة النساء اللائي يضعن تحت الإشراف من 30 في المائة في عام 1970 إلى 72 في المائة في عام 1989 تم إلى 81.6 في المائة قي عام 1997.

729 وبلغت هذه النسبة في المناطق التي لم تكن تتجاوز فيها 15 في المائة في عام 1970 ولا سيما في قفصة، في الجنوب، 70.4 في المائة في عام 1992 ثم انتقلت إلى 80 في المائة عام 1998.

730 وساهمت شبكة المراكز الصحية الأساسية التي اتسمت بزيادة عدد مستشفيات الأحياء وعدد الأسرة المخصصة للولادة في تلك المستشفيات، إلى حد كبير في تحسين التغطية المتصلة بالولادة ولا سيما في الجهات الداخلية. وتمثل خدمات الأمومة في هذا النوع من المستشفيات 40 في المائة من الأنشطة العامة.

مؤشرات صحة المرأة

1994

1997

1999

الإشراف السابق للولادة

79 %

84.5 %

-

الوضع تحت الإشراف

80.3 %

81.6 %

86 %

الإشراف بعد الولادة

23.4 %

53.2 %

-

وفيات الأمهات لكل 100 ألف مولود جديد

68.9 %

-

المصدر: وزارة الصحة.

المؤشرات الديمغرافية

متوسط العمر المتوقع لدى الولادة

731 انتقل متوسط العمر المتوقع لدى الولادة من 51.56 سنة في عام 1966 إلى 70.2 سنة في عام 1990 و 73.6 سنة في عام 1997 بين النساء ومن 50.55 سنة إلى 67.4 سنة و 70.2 سنة في عام 1997 بين الرجال. ويبلغ متوسط العمر المتوقع على الصعيد الوطني 72.6 سنة في عام 2000 وسيصل 75.1 سنة في عام 2015 (77.6 سنة بين النساء). وتعمر النساء في المتوسط أكثر من الرجال بسنتين ونصف السنة.

وفيات الرضع

732 انعكست آثار التطور الاجتماعي الاقتصادي في تونس في إحراز تقدم هائل في مكافحة أمراض ووفيات الرضع.

733 وبفضل تحسن أحوال العيش (السكن والتغذية والنظافة المنزلية) وإعداد برامج وطنية لمصلحة الأم والطفل مثل التحصين ومكافحة أمراض الإسهال وتحسين الإشراف قبل الولادة والوضع ثم اقتناع المرأة بالطب العصري، سجلت تونس انخفاضا كبيرا في وفيات الرضع حيث انتقلت نسبتها من 150 في الألف في عام 1996 إلى 120 في عام 1975 ثم إلى 45 في عام 1990.

734 وتمخض اعتماد نهج الأمومة المأمونة، بداية من التسعينات، عن تقلص وفيات الرضع بنسبة النصف خلال التسعينات حيث انتقلت من 45 في الألف في عام 1990 إلى 27.2 في عام 1997 ثم إلى 21.7 في الألف في عام 2000، حسب توقعات المعهد الوطني للإحصاء.

نسبة وفيات النساء

735 فيما يخص نسبة النساء في عمر الإنجاب (15 - 49 سنة) انخفضت نسبة الوفيات ضمن هذه الفئة العمرية من 1.6 في الألف في عام 1985 إلى 0.66 في الفترة 1993 - 1994. وتعزى وفاة نسبة 82.5 في المائة إلى أمراض و 10.9 في المائة إلى حوادث في حين تؤدي أمراض القلب والشرايين إلى وفاة 18.9 في المائة.

736 تبلغ نسبة وفيات الأمهات 67.9 امرأة لكل 000 10 مولود جديد (1993 - 1994). والأسباب الرئيسية لذلك هي:

- النزيف (31.4 في المائة)

- فرط الضغط الشرياني (19.3 في المائة)

- الأخماج (11.4 في المائة)

- اضطرابات القلب والشرايين (11.4 في المائة)

- أسباب أخرى (17.9 في المائة)

- أسباب مجهولة (8.6 في المائة)

أما العوامل الرئيسية للخطر فتتمثل في تجاوز 35 سنة من العمر وأماكن السكنى المعزولة والأمية.

737 وكشفت الدراسة الاستقصائية وجود فوارق كبيرة بين المناطق الساحلية في الشرق حيث تبلغ نسبة الوفيات بين الأمهات 51.6 لكل 100 ألف مولود حي مقابل 99.4 لكل 100 ألف مولود حي في غرب البلاد كما يتبين من الجدول أدناه:

نسبة وفيات الأمهات حسب المناطق

المنطقة

نسبة وفيات الأمهات لكل 100 ألف مولود حي

تونس الكبرى

40.0

الشمالية الشرقية

50.4

الشمالية الغربية

94.0

الوسطى الشرقية

57.4

الوسطى الغربية

105.7

الجنوبية الشرقية

62.7

الجنوبية الغربية

92.8

المجموع

68.9

المصدر: وزارة الصحة.

738 يكمن الهدف الذي تسعى الخطة الإنمائية الوطنية التاسعة (1997 / 2001) إلى تحقيقه في تقليص وفيات الأمهات أثناء الوضع بنسبة النصف.

739 وتقترن وفيات الأمهات بعملية الوضع وتبعاته في 69.3 من الحالات وبالحمل في 22.1 في المائة من الحالات، في حين لا تتجاوز نسبة الوفيات بسبب الإجهاض 2.1 في المائة.

740 وساهم ارتفاع معدل الخصوبة في تخفيض نسبة وفيات الأمهات كما يتبين من الجدول أدناه:

وفيات الأمهات ومعدلات الخصوبة

نسبة وفيات الأمهات لكل 100 ألف مولود حي

معدلات الخصوبة في الألف

تونس الكبرى

40

80.5

المنطقة الشمالية الشرقية

50.4

83.5

المنطقة الشمالية الغربية

94

80.5

المنطقة الوسطى الشرقية

105.7

112.5

المنطقة الوسطى الغربية

57.5

92.6

المنطقة الجنوبية الشرقية

62.4

100.3

المنطقة الجنوبية الغربية

102.5

تونس ككل

69

89

المصدر: الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.

التحكم في الخصوبة

741 منذ البداية اتسمت السياسات المتبعة في هذا المجال بالطموح ووفرت لها الموارد اللازمة لتحقيق أهدافها: فقد أتاحت الأسس القانونية الواضحة تجسيد إرادة الدولة في إنجاح السياسة السكانية. فقد انتقل الإجهاض من مخالفة يعاقب عليها القانون إلى حق من حقوق الإنسان معترف به ولا سيما كجزء من الحريات الأساسية للمرأة. وتونس من البلدان الإفريقية القليلة وأول بلد إسلامي يجيز الإجهاض.

742 وحققت السياسة السكانية نتائج باهرة بالرغم من أن الفارق بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية لا يزال كبيرا ومن استمرار “جيوب للمقاومة” في الجنوب والوسط الغربي.

743 وارتفعت نسبة استخدام وسائل منع الحمل من 49.8 في المائة في عام 1984 إلى 59.7 في المائة في عام 1994 و 61.2 في المائة في عام 1997 و 65.6 في المائة في عام 1998. وانتقل المؤشر التركيبي للخصوبة من 4.64 في المائة في عام 1984 إلى 3.45 في المائة في عام 1989 و 2.9 في المائة في عام 1966 ثم إلى 2.38 في المائة في عام 1997.

1984

1994

1997

1998

المؤشر التركيبي للخصوبة

4.64

2.9

2.38

انتشار وسائل منع الحمل

49.8

59.7

61.2

65.6

المصدر: الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.

744 إن التطور المذهل لعدد من البارامترات المتصلة بوظيفة الأمومة يفضي إلى ملاحظة مؤكدة هي تحقيق تطور نوعي ضخم في حياة المرأة التي تخلصت من عبودية خصوبة غير مرغوب فيها لكي تعيش أمومتها بشكل أفضل وتشارك في الحياة المهنية وتتمتع بظروف معيشة أحسن.

دورة حياة المرأة كما تتبين من بعض البارامترات

المؤشرات

1966

1994

العمر لدى الزواج

20.8

26.7

العمر المتوقع عند الولادة

51

73.3

المؤشر التركيبي للخصوبة (الأطفال)

7.15

2.9

السن لدى أول مولود

22

28

السنوات المكرسة للولادة

24

10

السنوات المكرسة للإرضاع الطبيعي

18

6

العمر المتوقع لدى ولادة آخر طفل

15

35

المصدر: الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.

745 أصبحت المرأة التونسية اليوم تتزوج وتنجب في سن متأخرة أكثر فأكثر بصرف النظر عن مستواها التعليمي أو وسطها:

- انتقل متوسط عمر المرأة لدى الزواج من 19.4 سنة في عام 1966 إلى 22.5 سنة في عام 1975 ثم إلى 27 سنة في عام 1994.

- وارتفعت السن لدى أول مولود من 22 سنة في عام 1966 إلى 28 سنة في عام 1994، في حين أن النساء من الفئة العمرية 25 و 29 سنة أنجبن أول طفل في 24 سنة كمتوسط. أما في المناطق الريفية فإن متوسط السن لدى أول مولود هو 22.2 سنة في الوقت الراهن.

746 - وبفضل سياسة التنمية الشاملة والصحة الإنجابية، سيبلغ عدد السكان في عام 2015 11.9 مليون نسمة، وسوف يستقر المؤشر التركيبي للخصوبة في 2.10 أطفال تقريبا ابتداء من عام 2010 بينما سيبلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة 75.1 سنة في عام 2015 حسب توقعات المعهد الوطني للإحصاء.

747 وأتاح تنظيم الأسرة للمرأة التونسية التحرر من القيم التقليدية التي تحصرها في دور الإنجاب. وتأثير تنظيم الأسرة على تحرر المرأة جلي حيث تشكل المؤشرات المتمثلة في تحريرها من وظيفة الإنجاب وإشراكها في الحياة المهنية والأنشطة خارج البيت حقائق ملموسة تدل على تغيير عميق في العقليات.

ويتخذ الشبان الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة “أطفال مرحلة تنظيم الأسرة” موقفا إيجابيا تجاه منع الحمل (الدراسة الاستقصائية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري). فهم مقتنعون بأن التحكم في الخصوبة عنصر أساسي في توازن الفرد والأسرة.

مؤشرات الأمراض

748 وفقا لبيانات الدراسة الاستقصائية الوطنية التي أجريت في عام 1991 على حوالي 693 84 مريضا في المستشفيات العامة، تشكل أمراض الجهاز التنفسي وأمراض القلب والشرايين أسبابا رئيسية لدخول المستشفيات سواء بين النساء أو الرجال في حين أن الجروح الناتجة عن إصابات وحالات التسمم التي تمثل السبب الرئيسي الثالث لدخول المستشفيات بين الرجال أقل انتشارا بين النساء بثلاثة أضعاف.

749 وبينت الدراسة الاستقصائية أيضا أن الأمراض الخمجية لم تعد تهمين على علل الأطفال. وتنتشر مشاكل صحية أخرى تقترن بالسلوك الغذائي ونمط العيش والبيئة.

سرطان الثدي

750 يمثل سرطان الثدي 14.1 في المائة من مجموع الأورام الخبيثة و 27.5 في المائة من الأورام التي تصيب الإناث. ويحتل سرطان الثدي المكانة الأولى في أنواع السرطان التي تصيب الإناث بعد 31 سنة من العمر: 43 في المائة من مجموع أنواع السرطان تصيب النساء في سن النشاط الجنسي.

751 وبالرغم من تزايد إمكانية الاستفادة من البنى الصحية التي توفرها دوائر تنظيم الأسرة ومراكز الصحة الأساسية فإن الكشف عن سرطان الثدي عادة ما يتم في وقت متأخر بالرغم من أن تشخيص السرطان سجل تقدما محسوسا خلال عشر سنوات.

752 وبوشر في عام 1995 مشروع للكشف عن سرطان الثدي مشترك بين وزارة شؤون المرأة والأسرة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية يشرف على إدارته تحالف النساء العاملات في المجال الطبي التابع للاتحاد الوطني للمرأة التونسية ويضع رهن إشارة المرأة مجانا جهازا لتصوير الثدي بالأشعة في مستشفى شارل نيكول بتونس، تم شراؤه بفضل تبرعات بغرض الكشف المبكر عن سرطان الثدي. وقد أجريت الكشوف لحد الآن لما يزيد عن 000 5 امرأة حيث بلغت نسبة المصابات 5 في المائة. ويزود هذا المشروع بمعونة سنوية من وزارة شؤون المرأة والأسرة.

سرطان عنق الرحم

753 تبين من دراسة أجريت على 1637 حالة إصابة بسرطان عنق الرحم تم تشخيصها في الفترة ما بين 1969 و 1989 بمعهد دراسات السرطان، ما يلي:

- عدد الإصابات بهذا السرطان ثابتة كما أن نسبة الشابات البالغة أعمارهن 35 سنة على الأقل والمصابات به مستقرة.

- تنتظر امرأتان من بين ثلاث نساء ستة أشهر قبل زيارة الطبيب بعد ظهور الأعراض الأولى، حيث يتم الكشف عن السرطان في مرحلة متقدمة.

- ومع ذلك فإن الكشف التقني عن هذا المرض ممكن واكتشافه في مرحلة مبكرة يسهل علاجه. إلا أن اكتشاف السرطان في بدايته لا يمثل مع الأسف سوى 5.8 في المائة من الحالات.

الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي / الإيدز

754 اكتشفت أول حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (الفيروس الذي يؤدي إلى الإيدز) في تونس في عام 1985. ومنذئذ قدر متوسط الإصابات بخمسين حالة سنويا. وفي عام 1998، أحصت وزارة الصحة العمومية 844 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز منها 497 حالة إيدز، توفي منهم 306 أشخاص. وبلغ عدد النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز 183 حالة.

755 قدر عدد الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية بين السكان عامة بخمس حالات من بين كل 100 ألف مواطن في عام 1997. ويتبين من التوزيع بين الجنسين أن الإصابات بين الذكور هي المهيمنة حيث تصل نسبتها إلى 72 في المائة مقابل 28 في المائة بين الإناث ضمن مجموع المصابين بالعدوى. وحسب التصريحات الإلزامية من طرف المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ليست هناك أي مصابة بين الحوامل اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 24 سنة. وتبين نتائج الدراسة الاستقصائية حسب مواقع الرصد، التي أجريت في الفترة 1992/1993 بين الحوامل في مناطق تونس العاصمة وسوسة وصفاقص عدم وجود أي إصابة بينهن.

756 أما فيما يخص الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي فهي تشكل موضوع استراتيجية قيد التنفيذ لاعتماد نهج أفضل إزاء هذه المشكلة وزيادة تحسين الحالة الوبائية المحددة عن طريق رعاية الحالات بالاستناد إلى نهج معالجة المتلازمة.

757 وهناك برنامج وطني للوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي ومكافحتها ورعاية المصابين بها، يستهدف جميع فئات السكان ولا سيما الشباب وينفذ بالشراكة مع المؤسسات الصحية العامة والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي / الإيدز.

758 وفيما يتعلق بعوامل انتشار المرض فإن انتقال العدوى عن طريق الدم ومشتقاته هو العامل الرئيسي للإصابة، لكن التعرض لخطر الإصابة عن طريق العلاقات الجنسية المتنوعة يتزايد أكثر فأكثر (نسبة 30 في المائة). في حين أن خطر انتقال العدوى من الأم إلى الجنين يظل ضعيفا نسبيا ولا يتعدى 4 في المائة.

759 وفيما يخص البغاء، اكتشفت حالتان للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين البغايا المحترفات في تونس. وما زال من الصعب اكتشاف المرض في حالة البغاء السري وإن كانت المنظمات غير الحكومية تعمل على الوصول إلى هذا النوع من البغايا.

سوء التغذية والسمنة

760 لا يبدو أن سوء التغذية يطال الفتيات أكثر من الفتيان. فالدراسة الاستقصائية عن تقييم الحالة التغذوية لسكان تونس التي أجراها المعهد الوطني للتغذية في تونس في الفترة 1986 / 1998، والتي بينت انتشار الهزال (التناسب بين الوزن والطول) بنسبة 1.3 في المائة من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 72 شهرا لم تكشف عن فوارق ذات أهمية إحصائية بين الجنسين.

761 وعلى العكس من ذلك، فإن السمنة تطال بصورة خاصة الفتيات بنسبة 19.4 في المائة من المتراوحة أعمارهم بين 6 أشهر و 11 شهرا مقابل 9.4 من الفتيات المنتمين لنفس الفئة العمرية. وتعاني نسبة 9.5 في المائة من الرضع والأطفال الصغار من مختلف الأعمار من بطء النمو الجسدي دون فوارق كبيرة بين الجنسين. ويقال نفس الشيء عن الوزن المنخفض عند الولادة حيث ينتشر بين 4.4 من الرضع.

انتشار سوء التغذية ( النسبة المائوية )

المرحلة

الذكور

الإناث

سوء التغذية الحاد / العادي

16

14

سوء التغذية الحاد / المعتدل / الخطير

3.8

2.3

سوء التغذية المزمن العادي

26.5

26.5

سوء التغذية المزمن المعتدل / الخطير

17.3

19.2

فرط التغذية الخفيف

9.7

10.3

فرط التغذية المعتدل / الحاد

3.1

4.4

المصدر: وزارة الصحة.

أمراض نقص التغذية

762 وبالمقابل، بينت المسوح التي أجريت في المستشفيات وتلك التي شملت الاستشاريات الحوامل أن فقر الدم الناجم عن نقص التغذية منتشر بين التونسيات بمعدل امرأة واحدة من كل ثلاث نساء.

الصحة النفسية

763 فيما يتعلق بالإصابات النفسية عامة فإنها تطال الرجال أكثر من النساء سواء في المؤسسات الاستشفائية أو في أقسام الحالات العاجلة. و48 في المائة من النساء داخل المستشفيات متزوجات وتتراوح أعمارهن بين 20 و 40 سنة، في حين أن نسبة العزاب بين الرجال المصابين أعلى.

764 ينفذ برنامج وطني للصحة النفسية في إطار ضمان الراحة النفسية للتونسيين ومن ضمنهم المرأة.

765 القطاعان اللذان تكثر فيهما النساء في الاقتصاد التونسي هما الصحة العامة والتعليم، فقد ارتفعت نسبة النساء فيهما من 46 في المائة في عام 1992 إلى 48 في المائة في عام 1997، وذلك ضمن جميع المهن سواء الطبية أو ضمن المساعدين الطبيين.

766 - وتمثل النساء، كما يتبين من الجدول أعلاه، نسبة 37.9 في المائة من الأطباء و 61.6 في المائة من أطباء الأسنان و 70 في المائة من الصيادلة و 53.2 في المائة من المساعدين الطبيين.

767 بيد أن هذا التقدم الملحوظ في الاختصاصات الطبية التي تقتضي تكوينا علميا متينا لم يقترن بتقدم مماثل في شغل وظائف اتخاذ القرار حيث لا تزال نسبة النساء ضعيفة إلى حد ما.

768 ومع ذلك تجدر الإشارة إلى ما يلي:

- شغلت طبيبة منصب وزير الصحة العمومية؛

- تشغل طبيبة تونسية حاليا وظيفة مستشار لدى منظمة الصحة العالمية؛

- توجد طبيبة على رأس الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري (مديرة عامة)؛

- تدير طبيبة المركز الوطني للطفولة؛

- تشغل امرأتان منصب مكلف بمهمة في ديوان وزير الصحة العمومية.

769 وبالمثل تنشط الطبيبات داخل المنظمات غير الحكومية الطبية بصفة خاصة:

- الجمعية التونسية للتنظيم العائلي

- الرابطة التونسية لمكافحة الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي والإيدز

- العمل الإيجابي لصالح صحة الأم.

الاستنتاجات والتوقعات

770 بذلت الدولة جهودا كبيرة فيما يتعلق بتوفير الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأم والصحة الإنجابية. ويتبين من تحليل المؤشرات الخاصة بصحة المرأة أن تونس أحرزت تقدما مذهلا سواء فيما يتعلق بتوفير الخدمات من أجل تلبية الاحتياجات الصحية للمرأة أو تحسين صحتها.

771 تحظى صحة المرأة في مختلف مراحل حياتها بعناية خاصة وتشكل إحدى أولويات السياسة الصحية في تونس. بيد أن هناك فوارق لا تزال قائمة في بعض المجالات بين الوسائل المتاحة والنتائج المسجلة، كما هو الأمر فيما يتعلق بالحد من وفيات الأمومة حيث يتعين زيادة مردودية النظام. وما من شك في أن الخطة الوطنية لمراقبة وفيات الأمومة التي بوشرت في عام 1991 ستسهم في تقويم هذا الوضع.

772 ولذلك فإن الخطة الإنمائية التاسعة (1997 - 2001) ركزت على ضرورة العناية بصحة المرأة تحديدا بما في ذلك الصحة النفسية عن طريق تكثيف الوقاية.

المادة 13: الحقوق الاجتماعية والاقتصادية

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق، ولا سيما:

(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية؛

(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي؛

(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.

773 تتجسد إحدى سمات التطور الاجتماعي - الاقتصادي في تونس، خلال التسعينات، في السلم الاجتماعي الذي تحقق بفضل التحويلات الاجتماعية (18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كمتوسط)، والدعوة إلى التضامن الاجتماعي، وهو ما أتـاح تمويل برامج اجتماعية ملازمة، في إطار نهج وقائي لمكافحة التهميش، بغرض التخفيف من آثار التكييف الهيكلي.

774 وبالفعل تمت الإصلاحات المتصلة بتحرير الاقتصاد في إطار نهج شمولي إزاء حقوق الإنسان. ويراعي هذا النهج التكامل والترابط بين متطلبات النمو الاقتصادي والحرص على التنمية الاجتماعية، وهو أمر لازم للوقاية من خطر التهميش والاختلال بين المناطق وداخل الفئات الاجتماعية ويضمن توزيعا عادلا لفوائد النمو.

775 وفي هذا السياق أوليت عناية خاصة للمرأة من أجل تحسين ظروف معيشتها والنهوض بطاقاتها وضمان إدماجها الكامل في الدينامية الاقتصادية الوطنية على أساس مكافحة التمييز بين الجنسين.

أولا الحصول على الاستحقاقات الاجتماعية والأسرية

أولا 1 البدلات والتعويضات الأسرية

776 في إطار النهوض بسياسة الأسرة واعتماد خطة عمل خاصة بالأسرة، اتخذت تدابير تيسر حصول المرأة على الاستحقاقات الاجتماعية. ويتعلق الأمر بالتدابير التالية:

- صرف البدلات الأسرية بطريقة تلقائية للمرأة في القطاعين العام والخاص، حينما تتولى حضانة أطفالها، ، لحمايتها هي وأطفالها من الفقر وإفادة ذوي الحق (القانون عدد 96 65 الصادر في 22 تموز / يوليه 1996 والمعدل للمواد 53 و 54 و55 من القانون عدد 60 30 الصادر في 14 كانون الأول / ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم نظم الضمان الاجتماعي).

- توحيد معايير صرف البدلات الأسرية فيما يتصل بعمر الأطفال المستفيدين، في القطاعين العام والخاص حيث رفعت السن إلى 21 سنة بالنسبة للأطفال الذين لا يزالون يتابعون دراستهم (القانون عدد 96 - 65 الصادر في 22 تموز / يوليه 1996).

- صرف تعويض الترمل للباقي على قيد الحياة من الزوجين، في القطاعين العام والخاص؛ وذلك من أجل النهوض بمبدإ العدالة الاجتماعية والمساواة في المعاملة بين الزوجين والحفاظ على مستوى عيش الأسرة (القانون عدد 96 - 66 الصادر في 22 تموز / يوليه 1996. المعدل للقانون عدد 81 - 06 الصادر في 12 شباط / فبراير 1981).

- حق الأب والأم في أن يتقاضيا معا البدلات الأسرية والتعويض المؤقت عن اليتامى في القطاعين العام والخاص بغرض الحفاظ على مستوى عيش الأسرة (القانون عدد 96 67 الصادر في 22 تموز / يوليه 1996المعدل للمادة 48 من القانون عدد 85 12 الصادر في 5 آذار / مارس 1985).

777 وتهدف هذه التدابير إلى تعزيز فرص ضمان الاستقرار والتوازن داخل الأسرة مع مراعاة مبادئ المعاملة بالمثل والعدالة الاجتماعية بين الزوجين، بما يكفل حقوق كل منهما وحقوق الأطفال.

778 وعلاوة على ذلك، تم خلال السنوات الأخيرة، تعزيز هياكل الاستقبال في القطاع قبل المدرسي وخارج المدرسي بفضل تدابير تشريعية ومؤسسية تحفيزية جديدة (انظر المادة 11) ولا سيما القانون عدد 94 - 88 المؤرخ 26 تموز / يوليه 1994 الذي حدد طرائق مشاركة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تمويل دور الحضانة من خلال مساهمة الصندوق في رعاية الأطفال الذين تعمل أمهاتهم خارج البيت.

أولا - 2 برامج الترويج والدفاع في المجال الاجتماعي

779 يندرج البرنامج الوطني للدفاع والاندماج الاجتماعي ضمن استراتيجية وقائية ترمي إلى تقليص المشاكل الاجتماعية الناجمة عن التحولات الاجتماعية، من خلال تمتين وحدة الأسرة وتعزيز استقرارها بفضل الإجراءات المناسبة التي اتخذتها 7 مراكز للدفاع والاندماج الاجتماعي موزعة على مناطق أريانة وتونس العاصمة وصفاقص والقيروان وقفصة ونابل والقصرين وكذا المؤسسات التالية:

- مركز الإشراف على القاصرين في منوبة.

- مركز التأطير والتوجيه الاجتماعي في دوار هيشر.

- المعهد الوطني لحماية الطفل.

- شعب التنمية الاجتماعية في جميع مناطق الجمهورية.

780 وكمثال على ذلك، يتولى المركز الوطني للتأطير والتوجيه الاجتماعي رعاية الأشخاص المحرومين من الدعم الأسري ومن المأوى بغرض إعادة إدماجهم. وخلال الفترة 1997 1998 عالج المركز 586 حالة منها 246 طفلا و22 من الكبار و120 من المسننين.

وتبلغ نسبة النساء بين الكبار 73 في المائة في حين تصل نسبة الفتيات إلى 16 في المائة.

واستفاد من عملية الإدماج 469 شخصا على النحو الآتي:

- الإدماج داخل الأسرة الأصلية: 197

- الإدماج داخل الأسرة الموسعة: 31

- الإدماج داخل الأسرة الحاضنة: 15

- المساعدة في تكوين أسرة: 115

- الإيواء في مراكز رعاية المسنين: 82

- الإدماج خارج البنية الأسرية: 29

أولا - 3 صندوق ضمان النفقة وراتب الطلاق (انظر الفقرة 123 وما بعدها)

أولا - 4 معالجة النزاعات الزوجية وحالات الطلاق

781 تؤمن شعب التنمية الاجتماعية في المناطق خدمات ترمي إلى رعاية الأسر التي تواجه صعوبات بغرض حل المشاكل في العلاقات والتي تتصل بالنزاعات بين الزوجين وتنجم عن حالات الطلاق أو إهمال الأطفال، وذلك في إطار العمل الميداني وبالتنسيق مع البنيات القضائية.

782 في إطار أنشطة الوقاية من الجنوح، تساهم مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي في تحسين الأواصر داخل الأسر ولا سيما العلاقات بين الشباب في المرحلة السابقة للجنوح وفي الوسط الأسري. ويتم هذا العمل بصفة عامة بالتعاون مع البنيات القضائية. وفي هذا الإطار استفاد موظفو التنمية الاجتماعية التابعين لوزارة الشؤون الاجتماعية، خلال سنة 1997، من ثلاث دورات تدريبية على حل النزاعات الزوجية، شارك فيها 111 مرشدا اجتماعيا بالتنسيق مع قضاة الأحوال الشخصية ووزارة شؤون المرأة والأسرة.

783 وشمل تأطير الأسر التي تواجه صعوبات 598 12 أسرة في عام 1998 (حل منها 100 8 حالة) موزعة حسب طبيعتها كما يلي:

- النزاعات الزوجية: 989 3 حالة

- الطلاق: 113 1 حالة

- مشاكل العلاقات: 683 2 حالة

- إهمال الأطفال: 126 1 حالة

- حالات مختلفة: 678 3 حالة

784 وخلال الفترة 1997 - 1998 عالجت مراكز الدفاع والإدماج 925 حالة منها 390 حالة صلح ومشورة.

أولا 5 برامج مساعدة وحماية المسنين داخل الوسط الأسري

785 إصدار القانون عدد 94 114 المؤرخ 14 تشرين الأول / أكتوبر 1994، المتصل بحماية المسنين والذي يحدد:

1 المبادئ التي تستند إليها هذه الحماية بما يصون صحتهم ويحفظ كرامتهم وحقوقهم: تيسير إدماجهم داخل الأسرة والمجتمع ومشاركتهم الفعلية في جميع مناحي الحياة الاجتماعية والثقافية والرياضية والترويحية.

2 أساليب رعاية المسنين داخل أسرهم وفي منشآت الحماية.

3 التدابير الحمائية لصالح المسنين المعوزين.

786 ويهدف برنامج مساعدة المسنين داخل أسرهم، إضافة إلى تقديم المساعدة لأكثرهم فقرا، تمتين النسيج الاجتماعي وإقامة مجتمع يسود التضامن والوحدة بين مختلف أجياله. وفي إطار الخدمات الاجتماعية الصحية المقدمة في البيت، أنشئت شبكة من الفرق المتنقلة في جميع المناطق يشارك فيها أطباء ومرشدون اجتماعيون وممرضون.

787 علاوة على ذلك هناك تدبير يتعلق بإيجاد أسر للمسنين من المعوزين بغرض إبقائهم داخل الأسرة. ويمكن لتلك الأسر أن تستفيد في نهاية المطاف من علاوات شهرية لتغطية نفقات من احتضنتهم.

788 ويستفيد المسنون ممن ليس لديهم سند من مساعدة محددة داخل المراكز المناسبة التي تقدم لهم خدمات شتى منها الرعاية الصحية والتأطير النفسي والاجتماعي والأكل والملبس وما إلى ذلك.

789 وهناك في الوقت الراهن 11 مركزا تأوي 720 مسنا منهم 264 امرأة أو ما نسبته 36.6 في المائة من المجموع. وتدير رابطات مجموع هذه المراكز التي تشتغل بإعانات من الدولة.

ثانيا الاستفادة من برامج المساعدة ومكافحة الفقر

790 بفضل النمو الاقتصادي واستراتيجية التدابير المرافقة في مجال التضامن الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر ضعفا، يشهد الفقر تراجعا مستمرا في تونس. وتبين الدراسة الاستقصائية الوطنية حول استهلاك العائلات التي يجريها بصورة دورية المعهد الوطني للإحصاء أن عتبة الفقر شهدت انخفاضا كبيرا في الفترة من 1990 إلى 1995 حيث انتقلت نسبة الذين يعيشون تحتها من 7.2 في المائة إلى 6.2 في المائة.

ثانيا 1 البرنامج الوطني لمساعدة الأسر المعوزة

791 يعطي البرنامج الوطني لمساعدة الأسر المعوزة الأولوية، فيما يخص تقديم المعونة الدائمة، للأسر ذات الوالد الواحد التي ترأسها امرأة وتعول أطفالا قصرا. وتمثل هذه الأسر 51 في المائة من مجموع الأسر المستفيدة (أي 680 57 أسرة).

792 سجل هذا البرنامج تطورا كبيرا سواء من حيث مبالغ المعونة المقدمة للأسر التي ارتفعت من 87 دينارا للأسرة في السنة في عام 1987إلى 404 دنانير في عام 1998 أو من حيث عدد الأسر المستفيدة منه والذي ارتفع من 000 73 أسرة في عام 1987 إلى 500 112 أسرة في عام 1998. ويعزى هذا التطور إلى الزيادة المستمرة في قيمة المعونة على ضوء ارتفاع أسعار السلع الأساسية من جهة وإلى الرغبة في استهداف الأسر المعوزة بشكل أفضل من جهة أخرى.

تطور الاستحقاقات التي يدفعها البرنامج الوطني لمساعدة الأسرة المعوزة، 1992 - 1998

السنة

عدد الأسر المستفيدة

مبلغ المعونة السنوية لكل أسرة

المبلغ السنوي بالدينار

1994

000 101

310

000 310 31

1995

000 101

310

000 310 31

1996

000 105

340

000 980 32

1997

000 105

372

000 170 37

1998

500 112

404

000 454 42

المصدر: وزارة الشؤون الاجتماعية.

المساعدات الظرفية

793 تقدم مجموعة من المساعدات الظرفية إلى الأفراد أو الأسر في الأعياد الدينية والدخول المدرسي أو أثناء الصعوبات الطارئة. وفيما يلي مجموع المستفيدين والمبالغ المقدمة في الفترة 1994 1998:

طبيعة المساعدة

عدد المستفيدين

المبالغ بالدينار

بمناسبة الدخول المدرسي

516 484 1

309 728 32

بمناسبة الأعياد الدينية

924 698 1

705 443 42

المساعدات الاستثنائية

505 299

386 191 7

المجموع

945 482 3

400 353 82

المصدر: وزارة الشؤون الاجتماعية.

ثانيا 2 برامج مساعدة المسنين والمعوقين المعوزين

794 يتلقى المسنون والمعوقون المعوزون مساعدة خاصة تقدم لهم كل ثلاثة أشهر. وفيما يلي مجموع المستفيدين والمبالغ المقدمة في الفترة 1994 1998 :

الفئة

العدد

المبلغ السنوي لكل شخص

المبالغ بالدينار

المعوقون

831 2

404 (1)

312 531 4

المسنون

100 3

404 (2)

000 073 5

المجموع

931 5

-

312 604 9

(1) ارتفع المبلغ من 310 دنانير في عام 1994 إلى 404 دنانير حاليا

(2) ارتفع المبلغ من 280 دينارا في عام 1994 إلى 404 دنانير حاليا

ثانيا 3 البرامج الاجتماعية ذات الطابع الإنمائي

795 أعد برنامجان يهدفان إلى إيجاد مصادر للدخل لفائدة المعوقين والأسر ذات الدخل المحدود القادرة على الإنتاج في ميادين الزراعة والحرف الصغيرة والصناعة التقليدية والخدمات. وتهدف هذه المشاريع إلى:

- تعزيز فرص العمل وتخفيض البطالة بين المعوقين؛

- تحديد أفضل لأهداف البرامج الإنمائية من أجل در دخل مستقر للأسر المعوزة وتعزيز روح المبادرة لديها إدماجها في السياق الاقتصادي.

796 وخلال الفترة 1994 1998 أنشئت مشاريع لفائدة 386 أسرة معوزة قادرة على العمل و3688 مشروعا للمعوقين.

797 وفي إطار البرامج ذات الطابع الإنمائي يصل مجموع النساء إلى:

- 603 مستفيدات من مشاريع إيجاد مصادر الدخل للمعوقين أو ما نسبته 16.35 في المائة من مجموع المستفيدين؛

- 295 مستفيدة من المشاريع المخصصة للأسر المعوزة أو ما نسبته 76.4 في المائة من مجموع المستفيدين.

ثانيا - 4 صندوق التضامن الوطني (26 - 26)

798 يمول هذا الصندوق الذي أنشئ في عام 1993 بمبادرة من رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي من اعتماد ضمن ميزانية الدولة وتبرعات المواطنين والشركات فضلا عن مساهمات الدول الشقيقة والصديقة.

799 ويمول صندوق التضامن الوطني ( 26 26) مشاريع الهياكل الأساسية (الماء الصالح للشرب والكهرباء والطرق المعبدة وغير المعبدة والسكن والمدارس والمستوصفات) فضلا عن إقامة مشاريع صغرى (الزراعة والصناعة التقليدية والحرف الصغيرة) في المناطق المحرومة من الهياكل الأساسية ذات الطاقات الاقتصادية الضعيفة أو المنعدمة.

800 - ومنذ عام 1996، باشر صندوق التضامن الوطني برنامجا لإقامة المشاريع المدرة للدخل. واستفادت المرأة الريفية مباشرة من المشاريع المتصلة بالصناعة التقليدية (26 في المائة من المشاريع) أو من المشاريع الزراعية بصورة غير مباشرة (68 في المائة من مجموع المشاريع) الموافق عليها لصالح الأسر الريفية.

ثالثا الإفادة من برامج التنمية المتكاملة

801 استفادت النساء من البرامج الإنمائية والمساعدة في مجال العمل، التي باشرتها الدولة وتعمل باستمرار على تكييفها كي تستجيب على نحو أفضل لاحتياجات السكان وتحسن ظروف عيشهم. وسواء استهدفت هذه البرامج تطوير الهياكل الأساسية الاجتماعية الاقتصادية أو خلق فرص العمل أو مصادر الدخل أو تشجيع المشاريع الصغرى والأعمال الحرة، فإنها أفادت بشكل مباشر أو غير مباشر النساء من الفئات المحرومة في المناطق الحضرية والريفية على السواء وساهمت في إدماجهن في المسار الاقتصادي.

802 في إطار البرامج الوطنية للتنمية المتكاملة، برنامج التنمية الريفية المتكاملة وبرنامج التنمية الحضرية المتكاملة، نُفذت مشاريع جديدة تستهدف تحديدا النساء صاحبات الكفاءات المهنية المحدودة، حيث يكمن الهدف منها في النهوض بالأنشطة الإنتاجية في البيت والاقتصاد المنزلي بما يشجع إنشاء مشاريع صغرى نسائية.

803 وبينت الدراسات الاستقصائية التي أجريت في الضواحي المعنية بشأن برنامج التنمية الحضرية المتكاملة أن المرأة تسهم بشكل حاسم في تحسين دخل الأسرة.

804 وبلغ عدد النساء اللائى استفدن من البرنامج الجهوي للتنمية الذي بوشر في عام 1987 وشمل عدة برامج إقليمية للتنمية، حوالي 000 12 امرأة حتى عام 1992، أي 10 في المائة من المستفيدين من الجانب المتعلق “بالمساعدة في مجال الصناعة التقليدية”.

- أدرج برنامج التنمية الريفية المتكاملة الذي بوشر عام 1984 وأعيد تنشيطه في عام 1993، ضمن مشاريعه الجديدة بُعد “المرأة” على غرار مشروع التنمية في الشمال الغربي الذي يتضمن برنامجا محددا يتعلق بالتدريب المهني والإرشاد الزراعي.

- يسعى برنامج التنمية الحضرية المتكاملة الذي بدأ تنفيذه في عام 1994 بغرض المساعدة في إيجاد مصادر الدخل في الأحياء الفقيرة، إلى مساعدة حوالي 200 9 شابة على إيجاد مصادر دخل مستقرة. وبوشرت خطة عمل لتشجيع الأنشطة الإنتاجية التي تزاولها المرأة في مدن الضاحية، وذلك في إطار هذا البرنامج الذي بوشر في عام 1996.

رابعا الحصول على القروض المصرفية وغيرها من أشكال التمويل

805 تكرس المادة 24 من مجلة الأحوال الشخصية حق المرأة المتزوجة في التصرف الحر في أموالها حيث تتمتع بالحرية الكاملة في الحصول على القروض لدى مؤسسات التمويل والمصارف. وتستثمر المرأة منذ زمن طويل في المشاريع الصغرى عن طريق القنوات غير المنظمة ولكن البرامج المنفذة في إطار التكييف الهيكلي هي التي مكنتها بالفعل من الإفادة من فرص الاستثمار التي تتيحها آليات التمويل الجديدة.

806 وتتعلق تراخيص إنشاء المشاريع (التي لا تتجاوز ثلاثة ملايين دينار وتتمتع بالأفضلية في نسب الفوائد) المعطاة للنساء من جانب وزارة الصناعة، في إطار صندوق تشجيع اللامركزية الصناعية، بقطاعات متنوعة مع هيمنة قطاعي النسيج والجلد اللذين يفضلهما أكبر عدد من النساء صاحبات المشاريع، كما يتبين من الجدول أدناه وذلك بالرغم من أن نسبة النساء المنتجات لا تتجاوز 5 في المائة من مجموع أصحاب المشاريع المنجزة.

807 بيد أن النساء لم يستفدن سوى بأعداد محدودة من فرص إقامة المشاريع التي أتاحتها بعض المؤسسات مثل صندوق النهوض بالتنمية الصناعية والصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى (5 و14 في المائة على التوالي من مجموع مساهماتهما) أو وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي (3.3 في المائة).

808 ومما يحول دون لجوء النساء إلى هذه الصناديق استحالة توفير الضمانات الكافية التي تفرضها المصارف التي تدير هذه الصناديق وقلة كفاءتهن في إعداد مشاريع تكون مقبولة لدى المصارف.

رابعا - 1 برنامج المشاريع الصغرى التابع للوكالة التونسية للتشغيل

809 أظهرت التجربة من ناحية أخرى أن النساء يفضلن الاستثمارات الإنتاجية الصغيرة، وهو ما يؤكده البرنامج الرامي إلى تطوير المشاريع الصغرى والذي ينفذ في إطار إصلاح التدريب المهني وتوفير العمالة، تحت إدارة الوكالة التونسية للتشغيل.

810 واستفادت النساء المهتمات من مساعدة إعلامية وتوجيهية لإعداد ملفاتهن التقنية والحصول على التمويل. وقد ارتفعت نسبة النساء المستفيدات من 18 في المائة في عام 1993 إلى 30.5 في المائة في عام 1997 كما يتبين من الجدول أدناه. ويبرز توزيع النساء المنتجات حسب القطاعات المختلفة أنهن يفضلن قطاع النسيج والصناعات الغذائية والجلود والأحذية وصناعة الخشب.

تطور المشاريع النسائية الصغرى

الجنس

المستفيدون

المشاريع الاستثمارية الممولة

عدد المناصب

نسبة المناصب التي خلقها كل برنامج

تكلفة الوحدة

النساء

426

648.178 1

889

1.97

2.296

الرجال

970

395.004 4

914 1

2.08

1.854

المجموع

396 1

648.178 1

803 2

4.329

2.155

نسبة المستفيدات

30.51 %

المصدر: الوكالة التونسية للتشغيل (تشرين الثاني / نوفمبر 1997).

811 ابتداء من سنة 1996 تمت تجارب عديدة دون أن تحقق نجاحا يذكر، من أجل تيسير وصول المرأة إلى مصادر التمويل من قبيل رصد قروض خاصة “للمشاريع النسائية” في البنك الوطني الزراعي بدعم من البنك الدولي.

رابعا - 2 البنك التونسي للتضامن

812 أنشئ البنك التونسي للتضامن في كانون الأول / ديسمبر 1997، انطلاقا من التجارب السابقة، لتعزيز تدخل الدولة لصالح إقامة المشاريع المدرة للدخل لفائدة السكان الذين لا يوفون بالشروط التقليدية للحصول على الائتمانات المصرفية والذين تشكل النساء العاملات في البيوت نسبة كبيرة منهم.

813 وقد حدد البنك التونسي للتضامن، وهو مصرف يقدم الائتمانات الصغرى (التي تتراوح مبالغها بين 500 و 000 30 دينار تونسي) معاييره الخاصة لتقديم الائتمانات استنادا إلى جدية وكفاءة صاحب المشروع وجدوى المشروع. وقد ساهم إلغاء الضمانات في رفع إحدى العقبات الرئيسية أمام حصول النساء على الائتمانات وفتح أمامهن آفاقا جديدة لاندماجهن الاقتصادي.

814 ومنذ إنشاء البنك، استفادت النساء من تمويل 26.4 في المائة من المشاريع أي 850 3 مشروعا من ضمن مجموع المشاريع وعددها 609 14 مشاريع.

815 وكانت الشابات اللائى تتراوح أعمارهن بين 18 و 29 سنة أكثر من استفاد من تمويلات البنك التونسي للتضامن (47.4 في المائة). ويستأثر قطاعا النسيج والملابس بنسبة 36 في المائة من المشاريع الصغرى التي أنشأتها النساء بينما يمثل قطاع تصفيف الشعر والتجميل 24 في المائة وقطاع الخدمات 11.7 في المائة، في حين بلغت نسبة قطاعات من قبيل المعلوميات وتجهيزات المكاتب نسبة 6.5 في المائة والصناعة التقليدية وحدها 5.5 في المائة.

توزيع المستفيدات حسب القطاعات، 1997

القطاع

العدد

النسبة المائوية

الزراعة

67

5.0

الصناعة التقليدية

73

5.5

النسيج والملابس الجاهزة

485

36.2

البناء

4

0.3

الخشب والأثاث المنزلي

1

0.1

ميكانيكا السيارات

3

0.2

الكهرباء والإلكترونيات

1

0.1

الجلد والأحذية

15

1.1

المعلوميات وتجهيزات المكاتب

87

6.5

فنون التخطيط

4

0.3

تصفيف الشعر والتجميل

321

24.0

الخدمات الطبية وشبه الطبية

11

0.8

الخدمات

156

11.7

التجارة

57

4.3

غير ذلك

43

3.2

المجموع

338 1

100.0

المصدر: البنك التونسي للتضامن.

رابعا - 3 النظام الجديد لتمويل الائتمانات الصغرى

816 سعيا إلى زيادة تحسين نظام التمويل وتعزيز آليات التضامن الوطني أنشئ، في عام 1999 جهاز جديد للائتمانات الصغرى يستهدف الفئات ذات الدخل المنخفض والأسر المعوزة القادرة على مزاولة أنشطة اقتصادية في قطاعي الزراعة والخدمات.

817 ويمكن للنظام الجديد للائتمانات الصغرى أن يمول أيضا أنشطة من شأنها أن تسهم في تحسين الأحوال المعيشية للفئات المستهدفة: صيانة المساكن وتغطية النفقات الصحية وما إلى ذلك من الاحتياجات.

818 وتستفيد المنظمات غير الحكومية التي هي شريك للدولة في إدارة وتقديم الائتمانات للمهتمين، من قروض بفوائد منخفضة من البنك التونسي للتضامن. وفي هذا السياق أبرم البنك اتفاقات شراكة مع منظمات غير حكومية ولا سيما الاتحاد الوطني للمرأة التونسية.

خامسا آليات الدعم التابعة لوزارة شؤون المرأة والأسرة

خامسا - 1 الدعم التقني والمالي للمشاريع الصغرى النسائية

819 في إطار خطة العمل الوطنية للأسرة التي بوشر تنفيذها في نيسان / أبريل 1996 واستراتيجية “المرأة” التي تضمنتها الخطة الوطنية التاسعة الإنمائية (1997 - 2001) أنشأت وزارة شؤون المرأة والأسرة آلية لتوفير الدعم التقني والمالي للمشاريع الصغرى النسائية لمواكبة ومساندة المبادرات التي تتخذها النساء الفقيرات في القطاع غير النظامي.

820 وستقدم هذه الآلية دعما مؤسسيا للمنظمات غير الحكومية التي تم اختيارها في إطار هذه الأنشطة لتأطير ومتابعة المستفيدين وتدريبهم في نهاية المطاف. وستؤدي هذه الآلية دور الوسيط بين المنظمات غير الحكومية والبنك التونسي للتضامن المقدم الرئيسي للائتمانات.

821 وقد باشرت هذه الآلية نشاطها في 8 آذار / مارس 1999 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بالتوقيع على اتفاق شراكة مع البنك التونسي للتضامن وخمس منظمات غير حكومية أخرى هي الاتحاد الوطني للمرأة التونسية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والجامعة التونسية للتضامن الاجتماعي وأندا عالم عربي وجمعية المساعدة على التنمية الذاتية.

822 ويتضمن إطار عمل الآلية ثلاثة مستويات هي:

- التخطيط الاستراتيجي والإدارة العامة وهما من مهام اللجنة التوجيهية للآلية مدعومة بخلية إدارية على مستوى وزارة شؤون المرأة والأسرة.

- تأطير وتدريب كوادر المنظمات غير الحكومية الذين يعملون كشركاء يقومون بدور الوساطة في تنفيذ أنشطة الائتمانات الصغرى، فضلا عن النهوض بقدرات الزبائن المستهدفين عن طريق التدريب والمتابعة والتأطير (تدخل المنظمات غير الحكومية).

- دعم تمويل المشاريع في إطار الاتفاقات المبرمة من البنك التونسي للتضامن وحشد موارد إضافية ومتنوعة في إطار التعاون الدولي.

خامسا - 2 منتدى النساء المنتجات

823 تنظم وزارة شؤون المرأة والأسرة منذ عام 1998 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 آذار / مارس) وبالتعاون مع البنك الدولي “منتدى المرأة المنتجة” الذي يستمر أسبوعا ويتضمن أربعة مكونات أساسية:

• معرض لبيع منتجات الصناعة التقليدية مفتوح للصانعات التقليديات من جميع مناطق البلد ولا سيما من المناطق الريفية النائية حيث الوصول إلى القنوات التجارية محدود جدا؛

• إقامة سوق افتراضية عن طريق شبكة انترنيت لبيع أفضل منتجات الصانعات التقليديات وعنوانهWWW.ELSOUK.COM حيث بدأ هذا السوق نشاطه في عام 1998 على الشبكة.

• وحدة تدريبية من المتوقع أن تبدأ في نهاية عام 1999 بدعم من البنك الدولي وتستهدف تدريب الصانعات التقليديات على تصميم وإدارة المشاريع الصغرى؛

• تدريب الكوادر الوزارية وموظفي المنظمات غير الحكومية على نهج التنمية التشاركية.

824 وتقوم وزارة شؤون المرأة والأسرة منذ عام 1995 بحشد الموارد المالية في إطار التعاون التنائي والمتعدد الأطراف لفائدة المنظمات غير الحكومية التي تستهدف النساء وذلك من أجل تمويل مشاريع في مجال النهوض بالمشاريع الصغرى النسائية.

سادسا الوصول إلى الائتمانات السكنية

825 أصبح من الممكن، بفضل التدابير التي اعتمدتها الحكومة في 5 نيسان أبريل 1996 في إطار خطة العمل الوطنية للأسرة، أن تحصل المرأة وزوجها، كل من جانبه، على قرض من صناديق الضمان الاجتماعي أو بنك السكنى من أجل بناء سكن مشترك أو شرائه (المذكرة التعميمية الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية إلى صناديق الضمان الاجتماعي بتاريخ 9 أيار / مايو 1996).

826 وبمقتضى القانون عدد 98 / 97 المؤرخ 9 تشرين الثاني / نوفمبر 1998 يجوز للزوجين أن يختارا، بناء على رغبتهما، نظام المال المشاع أو الفصل بين الممتلكات التي حيزت بعد الزواج. ويجب النص على هذا الاختيار في عقد الزواج لأن نظام مشاع الملكية نظام اختياري. وفي حالة عدم ذكر أي شئ في عقد الزواج فإن نظام فصل الملكية هو الذي سيطبق وفقا للمادة 7.

827 - وبالمثل اتخذ، في آب / أغسطس 1998 تدبير لتخفيض نسبة الفائدة على القروض السكنية تعزيزا للسياسة التيسيرية التي اعتمدتها تونس في مجال السكن والإسهام في تقليص تكاليف شراء السكن الأسري.

828 وقد ارتفع مجموع المساكن المملوكة من 000 078 1 في عام 1994 إلى 000 204 2 في عام 1998 أي بزيادة قدرها 000 67 مسكن في السنة. وبذلك بلغت نسبة التونسيين المالكين لمساكنهم 78.3 في المائة. وبالموازاة مع ذلك بذلت جهود حثيثة للقضاء على السكن غير اللائق مما خفض عدد هذه المساكن من 44 في المائة في عام 1976 إلى 1.2 في المائة فقط في عام 1998.

سابعا توفير مكتب معلومات وحيد للشباب

829 في إطار الاهتمام الخاص بشواغل الشباب، أنشئ مكتب معلومات وحيد للشباب في 29 نيسان / أبريل 1995.

830 وتتمثل مهمة هذا المكتب التابع لوزارة الشباب والطفولة في جمع المعلومات المتصلة بالخدمات المتاحة في عدة قطاعات تهم الشباب في المقام الأول، وتجهيز هذه المعلومات ووضعها رهن إشارة مختلف فئات الشباب دون تمييز على أساس العمر أو الجنس.

831 ولغرض إعلام الشباب وتوجيههم، يستخدم المكتب الوحيد ما يلي:

• تجهيزات عصرية في مجال الاتصال والإعلام (المعلوميات والمينيتيل ونظام المعلومات والاتصالات الإدارية والوسائل السمعية البصرية وجهاز صوتي لخدمة الشبكة)؛

• شاشة موصولة بمحطة متعددة الوسائط لنشر جميع أنواع الإعلانات أو البلاغات الموجهة للشباب؛

• واجهات لملصقات عروض العمل والإعلانات عن المباريات التنافسية وبرامج الأنشطة الثقافية والرياضية؛

• خطوط هاتفية لاستقبال مكالمات الشباب كل يوم من الساعة الثامنة صباحا حتى السادسة والنصف مساء.

832 وإضافة إلى الكوادر المتخصصة التابعة لوزارة الشباب والطفولة، والتي تغطي ميادين متخصصة متعددة يضم المكتب الوحيد للمعلومات ممثلين عن إدارات التدريب المهني والعمالة، والشؤون الاجتماعية، والتعليم العالي، والنقل مع إمكانية توفير معلومات عن الخدمات المتاحة في القطاعات والمجالات الأخرى غير الممثلة.

ثامنا - مشاركة المرأة في الحياة الثقافية والأنشطة الترفيهية

833 إن أبرز الجوانب في النهوض بحقوق المرأة خلال التسعينات يتمثل بالفعل في كثرة الأعمال الإبداعية النسوية التي عرفت ازدهارا لا مثيل له بدءا من الفنون التشكيلية ومرورا بالسينما والتأليف وانتهاء بالمسرح.

834 وهكذا شهد قطاع الثقافة، وهو المجال المفضل للإبداع والابتكار، بروز وإشعاع عدة شخصيات نسائية شابات وغير شابات من بينهن مؤلفات وشاعرات وكاتبات سيناريو وفنانات تشكيليات وعالمات آثار وغير ذلك من مختلف ميادين الإبداع الفني مما أضفى على الحياة الثقافية حركية جديدة.

835 وقد منح وسام الإبداع الثقافي لعشرين امرأة.

ثامنا - 1 الكتب والمنشورات العامة

836 يتضمن الإنتاج الأدبي النسوي منذ 1956، تاريخ الاستقلال، حتى اليوم 193 مؤلفا صدر منها 143 مؤلفا خلال العقد 1987 - 1998 و106 مؤلفات من 1992 إلى 1997 بمعنى أن نسبة 74 في المائة من الإنتاج الأدبي النسوي في تونس صدر خلال السنوات الخمس الأخيرة.

837 وخلال العقد 1987 1997 اشترت الدولة 102 مؤلفا ضمن هذا الإنتاج وذلك في إطار السياسة الوطنية لتشجيع الإبداع.

838 وتميز قطاع المنشورات العامة بدوره بحضور مكثف للمرأة في الحواضر والقرى. وأسندت للمرأة على مختلف مستويات المسؤولية إدارات مديريات ودوائر وأقسام قطاع المنشورات العامة. وتضم شبكة المنشورات العامة 967 موظفا منهم 429 امرأة. كما تضم هذه الشبكة 142 امرأة يسيرن مختلف المكتبات العمومية ومنها 11 مكتبة إقليمية نموذجية وذلك في إطار التنشيط الثقافي وتشجيع المطالعة؛ وهناك 90 امرأة أخرى مسؤولات عن أقسام منها أقسام مؤلفات الأطفال. وتضم مديرية المؤلفات البصرية 39 شخصا منهم سبعة مسؤولين من ضمنهم أربع نساء. وقد اتسم العقد 1987 - 1997، بصفة خاصة، بالمشروع الرئاسي “للمكتبة متعددة الوسائط” بفضل رعاية فريق نسائي بتأييد من وزارة الثقافة.

ثامنا - 2 الموسيقى والرقص

839 تتبوأ المرأة مكانة متميزة في مجال الموسيقى سواء في مرحلة التدريب الأولي أو الأداء أو من حيث المسؤولية أو الإشعاع.

840 وشهد التدريب الأولي في مجال الموسيقى تطورا ملموسا خلال العقد 1987 - 1998 انعكس في حصول 12 طالبة من المعهد العالي للموسيقى على شهادة الأستاذية في الموسيقى و 84 طالبة أخرى على شهادة الموسيقى العربية. وقد انضمت هؤلاء الخريجات إلى مدرسي الموسيقى في المؤسسات المتخصصة والتابعة لوزارة التربية الوطنية.

841 وزاد حضور المرأة في الفرق الموسيقية وفرق الرقص المحترفة والهاوية على السواء. وشهد العقد 1987 1997 إنشاء عدة فرق نسائية حصل بعضها على شهادات تقدير بفضل جودة بحوثها وكثرة أعمالها في مجال الموسيقى وتشكل النساء الشابات ما بين 20 و 50 في المائة من أعضاء الفرق الموسيقية وفرق الرقص المحلية والإقليمية العمومية والخاصة.

842 وهناك امرأتان برتبة مدير في قطاع الموسيقى والرقص.

ثامنا - 3 المسرح

843 مافتىء حضور المرأة في مجال المسرح يشهد تطورا مطردا. وهناك نساء في معهد الفنون المسرحية الذي يعد النساء لتدريس فنون المسرح إضافة إلى مهنة الفنان.

844 وبلغ عدد النساء الحاملات لبطاقة مهنية في مجال الفنون المسرحية خلال العقد 1987 1997 35 امرأة، أي 20.3 في المائة من ضمن 172 حامل بطاقة. وبالمثل تدير النساء نسبة 20 في المائة من الجمعيات المسرحية.

حضور المرأة في مجال المسرح

السنوات

كاتبات السيناريو

مخرجات

ممثلات

1987

3

2

72

1988

4

3

97

1989

6

4

53

1990

2

2

82

1991

5

5

115

1992

4

2

122

1993

2

4

143

1994

3

1

169

1995

5

5

155

1996

6

5

202

المجموع

39

33

290 1

عدد البطاقات لا يعكس عدد الممثلات.

المصدر: وزارة الثقافة.

ثامنا - 4 السينما

845 في مجال السينما، تعمل المرأة كممثلة ومنتجة ومديرة وكاتبة سيناريو وفي جميع المهن المتصلة بالصناعة السينمائية. وشهد العقد 1987 1997 تطورا ملحوظا للمرأة في مجال الإبداع السينمائي وهكذا بلغ عدد الأفلام السينمائية التي أنتجتها النساء 6 أشرطة مطولة و14 شريطا قصيرا. كما طرقت المرأة مجال الإنتاج السينمائي حيث أصبحت تترأس شركات للإنتاج السينمائي.

846 وقد أحرزت بعض كاتبات السيناريو جوائز وطنية ودولية اعترافا بموهبتهن مثل مفيدة التلاتلي التي منحت جائزة الكونفدرالية الدولية للسينما والفن عن فيلمها les silences du palais” ”(صمت القصور) و“جائزة الكاميرا الذهبية” مع امتياز خاص من هيئة التحكيم في مهرجان “كان” (لعام 1994) والتانيت الذهبي في أيام قرطاج السينمائية (لعام 1994).

ثامنا - 5 الفنون التشكيلية

847 الفنون التشكيلية هو القطاع الذي شهد أكبر تطور بفضل المساهمة الثقافية للمرأة إضافة إلى زيادة عدد الفنانات التشكيليات. وقد استفادت 12 فنانة من دورات تدريبية في هذا المجال في الفترة ما بين 1992 و 1997.

848 ولم يفتأ عدد المعارض الفنية التي تنظمها النساء يتزايد على الصعيدين الوطني والإقليمي ودأبت وزارة شؤون المرأة والأسرة على عادة تنظيم معرض للرسامات كل سنة بمناسبة العيد الوطني للمرأة. وتحظى كل هذه التظاهرات بتغطية إذاعية وتلفزية جيدة.

849 ومن المؤشرات على ازدهار إنتاج المرأة في مجال الفنون التشكيلية زيادة عدد النساء اللائى يشرفن على إدارة الأروقة وهو مجال كان حكرا على الرجل حتى بداية التسعينات.

ثامنا - 6 التنشيط الثقافي

850 ساهمت مختلف التدابير المتخذة لصالح المرأة في تعزيز وجودها على الساحة الثقافية وفتح مجالات التنشيط الثقافي أمامها بما يعرف بإبداعها ويتيح لها المساهمة في هذا المجال. وهكذا ارتفع عدد المنشطات من 5 في عام 1987 إلى 15 في عام 1992 ثم إلى 41 في عام 1997. وبالمقابل زاد عدد التظاهرات التي تنظمها النساء من 31 تظاهرة في عام 1992 إلى 109 في عام 1997.

851 وقد استغلت اتفاقيات التعاون الدولي التي أبرمت في توفير تدريب أحسن للفنانات أو مديرات الشؤون الثقافية وإطلاعهن على أساليب الإبداع والإدارة الحديثة. فمن عام 1992 إلى 1997 استفادت 59 امرأة من التدريب (مِنَح الدورات التدريبية والدراسية) علاوة على حلقات عمل وإعادة التدريب التي تنظمها المؤسسات التونسية.

852 وفيما يخص حماية حقوق التأليف، بلغ عدد النساء الأعضاء في المنظمة التونسية لحماية حقوق التأليف 72 امرأة من بين 243 1 عضوا وهو مجموع الأعضاء. وقد زاد عددهن، الذي لم يكن يتجاوز في عام 1987 29 عضوة، 42 عضوة جديدة خلال الفترة 1987 - 1997 أي بزيادة نسبتها 144 في المائة مقارنة مع 987 1 بالرغم من أن الانتساب حر.

853 ويشكل دخول المرأة المجال الثقافي إحدى سمات المشهد الوطني خلال السنوات الخمس الأخيرة وهو ما ينعكس أيضا في ظهور أندية ثقافية نسائية مثل “النادي الثقافي فوزية خليل” في نابل و“نادي مجيدة بوليلة” في صفاقص وهما ناديان تعتبر أنشطتهما امتدادا على الصعيد الإقليمي لأنشطة “النادي الثقافي للطاهر حداد” الشهير في العاصمة والذي ترأسه امرأة.

854 وقد ساهم انضمام تونس إلى منظمة التجارة العالمية والتوقيع على اتفاق المشاركة مع الاتحاد الأوروبي واقتضيا الارتقاء بجميع القطاعات عن طريق تطبيق معايير الفعالية وقواعد النوعية، في تعزيز مكونات التدريب وحماية حقوق التأليف فضلا عن الاستثمار في الوسط الثقافي.

ثامنا - 7 مزاولة الأنشطة الترويحية

855 - أبرزت دراسة استقصائية أجراها في الفترة 1989/1990 ركز الدراسات والتوثيق من أجل التنمية الثقافية، على الممارسات الثقافية للتونسيين، أن النساء يزاولن مختلف أشكال الأنشطة الترويحية التي تمارس داخل المؤسسات العمومية وإن كان ذلك بدرجة متفاوتة مع الرجال.

856 وبالمثل بينت الدراسة الاستقصائية التي أجرتها وزارة شؤون المرأة والأسرة في عام 1993 عن الأسرة (عينة من 025 1 أسرة) أن نسبة 43.2 في المائة من الأسر التونسية تشترك في نفس الأنشطة الترويحية و 38.2 في المائة تذهب إلى الشاطئ و25.7 في المائة تقوم بالسياحة الداخلية و 19.2 في المائة تتنزه في الحدائق العمومية و 16 في المائة تنتقل إلى الضاحية.

857 وفي إطار التدابير المتخذة لصالح الأسرة في 5 نيسان / أيريل 1996 صدرت توصية إلى السلطات العامة والجماعات المحلية بتشجيع السياحة الأسرية وخلق مجالات للترفيه والترويح لصالح الأسر. وفي هذا الإطار تقرر ما يلي:

• تخفيض أسعار الفنادق بنسبة 30 في المائة لصالح الأسر التونسية، من جانب الاتحاد التونسي للفندقة؛

• تهيئة مواقع لإقامة مراكز للترويح والتنشيط والخدمات لصالح الأسر.

858 وتعد نوادي الأطفال مؤسسات اجتماعية تربوية خارج نطاق المدرسة تستقبل الأطفال من الجنسين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 سنوات و14 سنة. وتوفر هذه المؤسسات للأطفال أنشطة متنوعة ترمي إلى الإسهام في تنمية طاقاتهم الحركية - النفسية والاجتماعية - العاطفية والعقلية. وتستفيد الإناث على قدم المساواة مع الذكور من الأنشطة التي توفرها هذه النوادي والتي زاد عددها في الفترة من 1994 إلى 1997 من 829 29 إلى 035 38 ناديا.

859 وتنظم مهرجانات وطنية دورية في مختلف مناطق البلد ويشجع الذكور والإناث على السواء على المشاركة وإبراز مواهبهم في أنشطة متعددة (المسرح والموسيقى والأدب وما إلى ذلك).

تاسعا الرياضة النسائية

تاسعا 1 التدابير المتخذة لتشجيع الرياضة النسائية

860 اتخذت السلطات العامة تدابير عديدة بغرض إحراز التقدم المنشود في مجال الرياضة النسائية حيث كرست لها جميع الوسائل المادية والبشرية اللازمة.

861 ولهذا الغرض تركزت جهود السلطات العامة على تشجيع إنشاء أندية متخصصة للرياضات البدنية النسائية. وعلاوة على ذلك قدمت إعانات إلى هذه الأندية وكذلك إلى الفروع النسائية في الجمعيات ذات الرياضات المتعددة.

862 كما شملت التدابير التشجيعية ممارسة الفتاة للرياضة في المؤسسات المدرسية وذلك حرصا على توسيع قاعدة الممارسات.

863 وتجدر الإشارة أيضا إلى إنشاء لجنة للرياضة النسائية في عام 1997 وذلك في إطار هذه السياسة الرامية إلى تشجيع الرياضة النسائية. وأفضت الأعمال التي أنجزتها هذه اللجنة والتي تشارك فيها الاتحادات الرياضية المعنية تحت وصاية المندوب العام للرياضة إلى وضع خطة عمل لتشجيع الرياضة النسائية، من أهدافها:

- منح مساعدة حقيقية تتمثل في توفير التجهيزات اللازمة لممارسة الرياضة للأندية المتخصصة في الرياضة النسائية وللفروع النسائية ضمن الجمعيات المتعددة الرياضات؛

- إعفاء الأندية والرابطات من دفع رسوم العضوية في الاتحادات الرياضية وشراء الشهادات (وجهت مذكرة بتاريخ 27 كانون الأول / ديسمبر 1997 إلى المندوب العام للرياضة والاتحادات الرياضية الوطنية بغرض تطبيق هذا التدبير)؛

- تمكين هذه الأندية والرابطات من الاستفادة من الكوادر اللازمة وذلك بإسناد تدريب أعضائها إلى أساتذة الرياضة البدنية، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية البدنية؛

- اعتماد مبدأ إقامة الهياكل الأساسية الرياضية بالقرب من مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي التي تشكل المصدر الرئيسي للتزود برياضيي ألعاب القوى؛

- توعية وسائط الإعلام بضرورة أداء دورها كاملا في النهوض بالرياضة البدنية النسائية.

تاسعا 2 وضع الرياضة البدنية النسائية

864 بلغ عدد الجمعيات الرياضية المتخصصة في الرياضة النسائية 28 جمعية في حين لم يكن يتجاوز عددها 5 أندية قبل عام 1987؛ وهذا ما أتاح زيادة عدد الفتيات المجازات في الرياضة المدنية حيث ارتفع من 488 7 خلال الموسم الرياضي 1993 - 1994 إلى 346 8 في الموسم 1996 - 1997 وذلك رغم انخفاض في العدد الإجمالي للجمعيات الرياضية التي تضم فروعا نسائية.

865 وإضافة إلى ذلك أتاحت هذه الجهود الحفاظ على نسبة الفتيات الرياضيات المجازات عند 12.2 في المائة مقارنة مع العدد الإجمالي للمجازين.

بيانات إحصائية عن الرياضة النسائية

الموسم الرياضي

1993 / 1994

1996 / 1997

عدد الأندية المتخصصة في الرياضة البدنية النسائية

17

28

عدد الجمعيات الرياضية التي تضم فروعا للرياضة النسائية

171

164

عدد الفتيات الرياضيات المجازات

488 7

346 8

عدد المجازين (الرجال)

619 53

902 59

نسبة النساء إلى العدد الإجمالي للمجازين

12.22 %

12.25 %

المصدر: وزارة الشباب والطفولة.

866 وفي الفترة من 1992 إلى 1997 ارتفعت نسبة النساء بين مدرسي التربية البدنية بدرجة كبيرة حيث زادت من 19 في المائة إلى 22.8 في المائة في التعليم الثانوي ومن 16.25 في المائة إلى 27 في المائة في التعليم الابتدائي كما يتبين من الجدول أدناه.

تطور أعداد معلمي التربية البدنية

الابتدائي

الثانوي

السنة

المجموع

النساء

النسبة

المجموع

النساء

النسبة

1992 / 1993

652

106

16.25

921 2

584

19.80

1993 / 1994

661

116

17.50

055 3

601

19.70

1994 / 1995

660

124

18.80

132 3

701

22.40

1995 / 1996

751

157

21.00

253 3

721

22.20

1996 / 1997

920

225

24.50

433 3

753

22.00

1997 / 1998

031 1

279

27.00

385 3

773

22.80

المصدر: وزارة الشباب والطفولة.

تاسعا 4 الرياضة البدنية المدرسية والجامعية

867 شهدت الرياضة النسائية في المدارس منذ عام 1992 زيادة ملحوظة في عدد الفتيات اللائى يشاركن في الحياة الرياضية المدرسية وذلك تطبيقا لتوصيات تتعلق بالنهوض بالرياضة النسائية، أصدرتها وزارة الشباب والطفولة.

868 واتخذت وزارة الشباب والطفولة، عن طريق الجامعة التونسية للرياضة المدرسية والجامعية، تدابير ترمي إلى ما يلي:

• تعميم الممارسة الرياضية بين فتيات الأرياف المسجلات في مراكز التدريب المهني والمنتميات إلى مراكز إعادة تدريب القاصرين؛

• إنعاش الممارسة الرياضية النسائية في الرياضات الفردية والجماعية انطلاقا من المرحلة المدرسية؛

• دعوة وحفز الأندية المدنية على رعاية فروع الرياضات النسائية في الجمعيات الرياضية المدرسية؛

• حث المؤسسات التعليمية على إنشاء أندية رياضية متخصصة في الرياضات النسائية؛

• زيادة عدد الفتيات المجازات في الرياضات المدرسية والجامعية؛

• تنويع المنافسات الرياضية النسائية على الصعيدين الوطني والإقليمي.

التوقعات

869 ما فتئت السلطات العامة تشجع وصول المرأة إلى الائتمانات السكنية والائتمانات المدرة للدخل بغرض تعزيز دور المرأة كعنصر فاعل في التنمية. ومن شأن إنشاء آليات جديدة للتمويل ومنها البنك التونسي للتضامن ووضع نظام الائتمانات الصغرى أن يفتحا آفاقا جديدة واعدة أمام النساء اللائى يجدن صعوبات في الحصول على الأشكال التقليدية للائتمانات المصرفية.

870 وسيسهم تنويع مصادر الائتمانات الصغرى في النهوض بالطبقات الاجتماعية المتوسطة والضعيفة مما يعزز الدور المتزايد الفاعلية لصاحبات المشاريع الصغيرة في القطاع غير الرسمي الذي يتسم بقدر كبير من الدينامية.

871 كما يشهد وصول المرأة إلى مختلف قطاعات الحياة الثقافية تطورا متزايدا ويشكل تجسيدا للديمقراطية في الحياة العامة والسياسية ولا سيما سياسة حماية وتعزيز حقوق المرأة.

المادة 14: المرأة في المناطق الريفية

1 تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في تأمين أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

2 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تـكفل لها، على أساس التساوي مع الرجل، المشاركة في التنمية الريفية والاستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص الحق في:

(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات؛

(ب) نيل تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة؛

(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛

(د) الحصول على جميع أنواع التعليم والتدريب، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية، وكذلك على فوائد كافة الخدمات المجتمعية والإرشادية وذلك لتحقق، في جملة الأمور، زيادة كفاءتها التقنية؛

(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛

(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية؛

(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق والتكنولوجية المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛

(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والإصحاح والإمداد بالكهرباء والماء والنقل والاتصالات.

872 أتاحت سياسة التنمية اللامركزية التي تتبعها تونس، على وجه الخصوص، تحقيق تنمية متناغمة في جميع مناطق البلد وتعزيز الهياكل الأساسية في الميادين الاجتماعية - الاقتصادية والتعليمية والصحية وتحديد وتلبية الاحتياجات منها، عند الاقتضاء بغرض تمكين كل مواطن، دون تمييز، من الإفادة من الخدمات الحيوية تحقيقا لرفاهه الاقتصادي والاجتماعي.

873 وقامت هذه السياسة على نهج شامل إزاء حقوق الإنسان يتضمن في تصوره، إلى جانب الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الحق للجميع في حياة كريمة يتجسد عمليا في التزام قوي من الدولة تجاه المناطق الريفية الأكثر فقرا.

874 وقد شكل التضامن الوطني باعتباره قيمة أساسية من قيمنا الحضارية دفعا حاسما في التنفيذ الفعال لهذا النهج وكذا في النجاح الذي تحقق في تنمية المناطق الريفية ولا سيما المناطق الأكثر فقرا منها والتي يطلق عليها “مناطق الظل” وتأتي على رأس أولويات الدولة.

875 وهكذا حظيت المرأة الريفية باهتمام خاص تجسد في الدعم التقني والمالي لأنشطتها الإنتاجية في مجالي الزراعة أو الصناعة التقليدية ومراعاة احتياجاتها الخاصة ضمن مختلف البرامج والتدابير الرامية إلى تحقيق رفاهها.

أولا توفير الخدمات

أولا - 1 تحسين نوعية الحياة

876 تجسدت الجهود المبذولة في مجال الهياكل الاجتماعية - الاقتصادية الأساسية من خلال البرامج الوطنية للإمداد بمياه الشرب والكهرباء، في التحسن الملحوظ الذي سجلته، على الصعيد الوطني، نسبة التغطية بشبكة مياه الشرب حيث زادت من 72.5 في المائة في عام 1984 إلى 91.6 في المائة في عام 1999 وبشبكة الطاقة الكهربائية التي انتقلت من 63.4 في المائة في عام 1984 إلى 94.6 في المائة في عام 1999.

877 وفي المناطق الريفية زادت نسبة الأسر الموصولة بشبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه 11.9 في المائة في عام 1989 إلى 24.1 في المائة في عام 1994. أما نسبة الأسر الموصولة بشبكة الشركة التونسية للكهرباء والغاز فقد شهدت نفس الزيادة خلال نفس الفترة حيث ارتفعت من 39.34 في المائة إلى 63.69 في المائة، حسب إحصاءات المعهد الوطني للإحصاء.

878 ويتبين من الإحصاءات الواردة في الجداول أدناه مدى عزم الدولة الراسخ على توفير الهياكل الأساسية الضرورية وتحسين نوعية الحياة في المناطق الريفية.

تطور إمداد الأسر بالمياه حسب الوسط (النسبة المائوية)

الحواضر*

الأرياف*

المجموع

وسيلة الإمداد

1984

1989

1994

1984

1989

1994

1984

1989

1994

مياه الشرب (شبكة التوزيع)

81.7

88.3

94.3

10.8

11.9

24.1

49.4

58.4

69.1

مصادر خاصة (صهاريج/آبار)

7.4

4.8

3.4

28.1

27.1

30.1

16.8

13.5

13.0

مصدر عام مجهز (صهريج مشترك، نافورة مشتركة)

8.7

6.6

2.1

40.2

47.3

36.1

23.1

22.5

14.2

مصدر عام غير مجهز (واد، غير ذلك)

2.2

0.3

0.2

20.9

13.7

9.7

10.7

5.6

3.7

المجموع

100

100

100

100

100

100

100

100

100

* وسط محلي عوض الوسط الحضري ووسط غير محلي عوض الوسط الريفي بالنسبة لعام 1994.

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء تقرير بشأن المرأة الريفية صادر عن مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة.

الأسر ووسائل الإنارة حسب الوسط (النسبة المائوية)

1989

1994

الوسط

الشركة التونسية للكهرباء والغاز

موقد بالنفط

مصباح بالنفط

غير ذلك

المجموع

الشركة التونسية للكهرباء والغاز

موقد بالنفط

مصباح بالنفط

غير ذلك

المجموع

الحواضر

95.39

0.80

3.47

0.34

100

98.20

0.25

1.39

0.15

100

الأرياف

39.34

4.66

54.83

1.08

100

63.69

2.65

32.95

0.71

100

المجموع

73.17

2.30

23.46

0.63

100

85.86

1.11

12.68

0.35

100

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء تقرير بشأن المرأة الريفية صادر عن مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة.

المصادر الرئيسية للطاقة المستخدمة في إعداد الطعام حسب الوسط وبالنسبة المئوية للأسر

الوسط

الغاز

الزيت

الفحم الحطب

غير ذلك

المجموع

1989

الحواضر

93.84

5.05

0.89

0.23

100

الأرياف

67.31

12.54

19.81

0.34

100

المجموع

83.14

7.95

8.26

0.27

100

1994

قروي

97.89

1.30

0.63

0.18

100

غير قروي

86.40

2.29

11.11

0.20

100

المجموع

93.75

1.65

4.41

0.19

100

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء تقرير بشأن المرأة الريفية الصادر عن مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة.

أولا - 2 التعليم

879 إن الإصلاحات الكبيرة في النظام التعليمي التي باشرتها تونس منذ عام 1991 والتي تستند إلى إلزامية التعليم للذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و 16 سنة مع فرض غرامات على الآباء أو الأولياء الذين يخلون بذلك، انعكست إيجابيا على نسب ارتياد المدارس من جانب الفتيات وأطالت أمد فترات التحاقهن بالمدارس ولا سيما في المناطق الريفية.

880 وإلى جانب إقرار التعليم الأساسي، اتخذت إجراءات أخرى لصالح المناطق الريفية مثل زيادة عدد المدارس وإعادة تنظيم فترات الدراسة بغرض مواءمتها على نحو أفضل مع ظروف العيش في المناطق الريفية وتحسين الهياكل الأساسية المدرسية (توصيل مياه الشرب، والكهرباء إلى المدارس، وتبليط الساحات).

881 وقد أصبح تقريبا كل البالغين 6 سنوات، ذكورا و إناثا، يرتادون المدرسة اليوم أي بنسبة 99 في المائة في عام 1998؛ وزادت نسبة الالتحاق بالمدارس بين البالغين 6 - 12 سنة خلال نفس الفترة 6.3 نقاط بالنسبة للإناث (من 85.2 في المائة إلى 91.5 في المائة) في حين لم تزد سوى نقطة واحدة بالنسبة للذكور (من 92 في المائة إلى 93 في المائة).

تزايد عدد الفتيات الملتحقات بالمدارس في المناطق الريفية والحضرية

(المرحلة الثانية من التعليم الثانوي)

المناطق

1994 1995

1997 - 1998

مؤشر تزايد عدد الفتيات

مجموع التلاميذ

عدد الفتيات

النسبة المئوية للفتيات

مجموع التلاميذ

عدد الفتيات

النسبة المئوية للفتيات

1994/1995 1997/1998

تونس

681 72

022 38

52.31

068 87

058 46

25.89

121.1

القصرين

936 25

970 10

42.29

311 32

382 14

44.51

131.1

سيدي بوزيد

908 28

084 12

41.80

376 36

493 16

45.34

136.5

المجموع

222 622

055 320

48.33

372 833

409 418

50.20

130.7

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء تقرير بشأن المرأة الريفية صادر عن مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة.

882 وقد استفادت المناطق الريفية بخاصة من هذا التطور حيث كانت الفتاة تحرم من التعليم. وتشكل الولايتان الأكثر اتساما بالطابع القروي وهما القصرين وسيدي بوزيد مثالا واضحا عن التنمية التي يشهدها الوسط الريفي في مجال التحاق الفتيات الصغيرات بالمدارس. وقد ارتفع عدد الفتيات في التعليم الأساسي في هاتين الولايتين على التوالي من 42.29 في المائة و41.8 في المائة في عام 1994 إلى 44.5 في المائة و45.34 في المائة في الفترة 1997/1998 وبذلك بلغ مؤشر الزيادة فيهما على التوالي 131.1 و 136.5 أي بزيادة كبيرة عن مؤشر ولاية تونس (121.1) وأعلى بكثير من المتوسط الوطني (130.7) .

883 ويتبين من الجدولين أدناه أن عدد الفتيات في مدارس المناطق القروية يشهد تطـــورا ملحـــوظا حيث تراوحت زيادته ما بين 9 و 10 نقاط بالنسبة للفئتين العمريتين 6 - 9 سنوات و10 14 سنة في الفترة من 1989 إلى 1994 مقابل 4 نقاط ونقطتين بالنسبة للذكور و 5 و 3 نقاط بالنسبة للإناث في المناطق الحضرية وهو ما يوحي بالاتجاه نحو تقليص الفوارق بين الذكور والإناث وبين المناطق الحضرية والريفية.

تطور نسبة الالتحاق بالمدارس حسب الجنس والفئة العمرية والوسط

1989

الفئة العمريـــــــــة

الحضــــــر

الريف

الذكور

الإناث

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

6 9 سنوات

87.2

87.2

87.2

80.3

68.0

74.3

10 14 سنة

91.2

88.1

89.7

81.6

55.6

68.8

15 19 سنة

57.9

52.0

55.0

42.6

17.2

30.0

20 24 سنة

25.8

19.0

22.5

14.6

3.9

9.3

25 29 سنة

5.4

2.9

4.2

2.2

0.7

1.4

1994

الفئة العمريـــــــــة

الحواضــــــر

الأريـــــاف

الذكور

الإناث

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

6 9 سنوات

92.4

92.3

92.4

84.7

77.1

81.5

10 14 سنة

92.5

91.5

92.0

83.7

65.9

75.1

15 19 سنة

58.6

57.9

58.3

41.2

23.6

32.5

20 24 سنة

29.5

24.4

27.0

18.3

7.2

12.7

25 29 سنة

6.7

3.1

4.9

2.7

0.5

1.6

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء تقرير بشأن المرأة الريفية صادر عن مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة.

884 ومنذ عام 1992 شهد ترك الدراسة المبكر انخفاضا مطردا بل شهد توجها عكسيا بالنسبة للفتيات.

885 ويؤدي بعد المدارس في بعض المناطق إلى إعاقة تحسن نسب الالتحاق بالمدارس في الأرياف ولا سيما فيما يتعلق بالفتيات.

886 ووفقا لالتزامات الدولة في مجال الديمقراطية أنشأت وزارة التعليم، وعيا منها بضرورة تحقيق تكافؤ فرص الالتحاق بالمدارس بين الأطفال، لجنة متعددة التخصصات والقطاعات عهد إليها ببحث مشكلة ترك الدراسة المبكر في التعليم الأساسي.

887 وتستفيد المناطق الريفية أكثر فأكثر من تطور البنيات المدرسية ولا سيما بفضل برامج التنمية الريفية والتضامن الوطني. وبالنظر إلى تطور التشكيلة الديمغرافية الوطنية والإنجازات التي تحققت في الأوساط المحلية فإن المناطق الريفية هي التي ستستفيد في المقام الأول من المدارس التي ستنشأ مستقبلا.

أولا - 3 مكافحة الأمية

888 بالرغم من أن نسبة الأميين على الصعيد الوطني سجلت انخفاضا واضحا منذ عام 1966 (من 67.9 في المائة في عام 1966 إلى 31.7 في المائة في عام 1994 ثم 27 في المائة في عام 1999) فإن هذه النسبة تظل مرتفعة في المناطق الريفية حيث تصل، حسب الدراسة الاستقصائية حول السكان/العمالة لعام 1999، إلى 40.8 في المائة مقابل 19.0 في المائة في المناطق الحضرية (46.2 في المائة مقابل 22.8 في المائة في عام 1994).

889 وبالرغم من انخفاض نسبة الأمية بين النساء، فإنها تشكل إحدى السمات الأساسية للفوارق بين المناطق الريفية والحضرية حيث تصل إلى 53.2 في المائة مقابل 26.4 في المائة في الحواضر (60.1 في المائة مقابل 31.5 في المائة في عام 1994) في حين تبلغ هذه النسبة بين الرجال 28.2 في المائة و11.8 في المائة على التوالي (مقابل 32.2 في المائة و14.5 في المائة في عام 1994).

890 بيد أن معطيات تعداد عام 1994 بخصوص السمات التعليمية للسكان تبين انخفاضا طفيفا في نسبة الأمية ضمن هذه الفئة من السكان ولا سيما بالنسبة للفئة العمرية 20 - 24 سنة (من 62.8 في المائة في عام 1989 إلى 46.1 في المائة في عام 1994) والفئة العمرية 15 19 سنة (من 42.8 في المائة إلى 29.1 في المائة)؛ (انظر الجدول تحت المادة 10).

891 وخلال الفترة الخمسية 1997/2001 استهدفت المرحلة الثانية من برنامج مكافحة الأمية، على سبيل الأولوية، الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 سنة. ومن المتوقع أن تكون الخطة التاسعة قد شملت في نهايتها 000 160 أمي ولا سيما النساء في المناطق الريفية والمناطق التي سجلت فيها أعلى نسب للأمية؛ الحد من التسرب بين تلاميذ المرحلة الثانية وتشجيع الحاصلين على شهادة التعليم الاجتماعي من المستوى الثاني على متابعة برنامج ما بعد محو الأمية.

أولا - 4 الحصول على الخدمات الصحية

892 استفادت المناطق الريفية أكثر من غيرها من الجهود التي بذلتها الدولة في مجال إنشاء المراكز الصحية الأساسية وخاصة في مناطق الشمال الغربي والوسط الغربي والجنوب. وقد ركز مشروع “السكان وصحة الأسرة” الذي يهدف إلى النهوض بالرعاية الصحية الأساسية ولا سيما رعاية الأم والطفل، استراتيجيته على عدة محاور منها إدراج الرعاية الصحية للأم والطفل، ضمن أنشطة الرعاية الأساسية في مراكز الرعاية الصحية الأساسية.

893 وتتدخل البرامج الوطنية للوقاية، بصورة دائمة، في المناطق النائية عبر نقاط التجمع وعددها 200 1 نقطة التي تزورها الوحدات المتنقلة التابعة لوزارة الصحة العمومية والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.

894 وفي عام 1997 بلغت نسبة المستفيدات من الرعاية الصحية الأساسية والصحة الإنجابية، على الصعيد الوطني، 90.6 في المائة على مستوى البنيات الثابتة و100 في المائة على مستوى شبكة الخدمات المتنقلة. وقد ارتفعت نسبة تقديم الخدمات إلى ثلاثة أضعاف في الفترة ما بين 1987 و 1997 ولا سيما في المناطق ذات الأولوية في الجنوب والوسط الغربي.

895 ومنحت منظمة الصحة العالمية الميدالية الذهبية “الصحة للجميع” لتونس في عام 1996 اعترافا لها بالمكاسب الهائلة التي حققتها في مجال توفير الصحة للجميع مع إعطاء الأولوية للعالم القروي.

896 وبداية من عام 1994 أعد برنامج يستهدف تحديدا المناطق الريفية الأكثر حرمانا يسمى “النهوض بصحة الأسرة في المناطق المعوزة” يتولى تنفيذه الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. وتقوم استراتيجية هذا البرنامج الذي يهدف إلى النهوض بالرعاية قبل الولادة وبالصحة الإنجابية في تلك المناطق على دور المرشدات الريفيات المحليات المنوط بهن توعية نساء المجتمع المحلي اللائى ينتمين إليه.

897 واستفاد من هذا البرنامج 405 مناطق من “مناطق الظل” في ولايتي الوسط الشرقي والجنوب، وهو برنامج يقوم على حملات توعية مكثفة بواسطة المرشدات المحليات ومن خلال رعاية طبية في مجال الصحة الإنجابية تتولاها العيادات المتنقلة التي استحدثت مؤخرا.

898 وهناك في المجموع أكثر من 700 “منطقة ظل” أعطيت لها الأولوية وتزورها بانتظام الفرق المتنقلة لتقديم خدمات الرعاية السابقة واللاحقة للولادة وخدمات في مجالات الصحة التناسلية وتنظيم الأسرة، هذا إضافة إلى برنامج النظام المتنقل الذي يعمل أصلا في “مناطق الظل”.

899 وقد تحسنت جميع المؤشرات ولا سيما مؤشرات الأمومة وخاصة بفضل إدماج صحة الأم والصحة الإنجابية في مراكز الرعاية الصحية الأساسية. ففي سيدي بوزيد، على سبيل المثال، ارتفعت نسبة التغطية بالفحص الأول السابق للولادة من 49 في المائة في عام 1989 إلى 69 في المائة في عام 1996 أي بزيادة قدرها 20 نقطة خلال عشر سنوات. ويتبين ذلك بشكل واضح من الجدول التالي:

تطور مؤشرات الصحة في مناطق الظل

المؤشرات

1994

1998

انتشار استعمال وسائل منع الحمل

34 %

56 %

الرعاية السابقة للولادة

69 %

78 %

الوضع تحت الإشراف

65 %

78 %

الرعاية بعد الولادة

19 %

65 %

المصدر: الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.

900 تبين الدراسات الاستقصائية التي أجراها في عام 1995 الديوان الوطني بالتعاون مع جامعة الدول العربية أن نسبة 77.7 في المائة من النساء في المناطق الحضرية خضعن لفحوص قبل الولادة مقابل 62.6 في المائة في المناطق الريفية. وبالمثل، ارتفعت نسبة النساء اللائى يضعن في المستشفيات حيث تجاوزت 80 في المائة على المستوى الوطني ولكنها تظل ضعيفة بشكل محسوس في ولايات سيدي بوزيد (50 في المائة) والقصرين (44 في المائة).

901 وبخصوص وفيات الأمهات تصل النسبة إلى 69 لكل 000 100 مولود حي، وإن بينت الدراسة الاستقصائية الوطنية أن هذه النسبة أعلى في الجزء الغربي من البلد (99.4 في المائة) منها في الجزء الشرقي (51.6 في المائة).

أولا - 5 توفير العمل

902 يبرز من معطيات آخر تعداد للسكان (1994) ارتفاع في نسبة النساء بين السكان النشطين العاملين في المناطق الريفية حيث ارتفعت هذه النسبة من 17.6 في المائة في عام 1989 إلى 20 في المائة في عام 1994.

903 وفي عام 1994، بلغ عدد النساء النشطات في الريف 797 159 أي بزيادة نسبتها 26.9 في المائة مقارنة مع عام 1989 ويعمل معظمهن، أي حوالي الثلثين، في القطاع الزراعي.

اليد العاملة النسائية في قطاع الصناعة

904 يعمل ثلث النساء القرويات النشطات في الصناعات التحويلية وبصفة محددة في صناعة النسيج. وفي ولاية سليانة التي تضم 68.11 في المائة من السكان القرويين، تعمل نسبة 41.8 في المائة من النساء النشطات في قطاع الصناعة التحويلية. وفي القيروان التي يشكل القرويون 69.8 في المائة من سكانها تعمل نسبة 51 في المائة من النساء النشطات في الصناعة التحويلية.

أهمية العمالة النسائية في الصناعة التحويلية في بعض الولايات ذات الأغلبية القروية (1994)

الولاية

نسبة سكان الريف

نسبة النساء النشطات العاملات في الصناعة التحويلية

زغوان

66.06

35.5

سليانة

68.11

41.8

القيروان

70.75

51

القصرين

62.40

38

سيدي بوزيد

78.52

32.4

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء تقرير بشأن المرأة الريفية صادر عن مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة.

905 تشكل زيادة أعداد الأجيرات في القطاع الصناعي أحد أهم التطورات التي شهدها مجال العمالة في المناطق الريفية منذ عقدين.

906 ويمثل عمل الفتيات في المصانع، بالنسبة لجزء كبير من الأسر الريفية، مصدر دخل متزايد الأهمية في ميزانيات الأسر ويشكل بدون ريب عاملا مهما من عوامل التحول الاجتماعي في الأوساط الريفية.

907 والسمة المهمة الثانية للعمالة النسائية في المناطق الريفية هي كثرة عدد الفتيات اللائى تتراوح أعمارهن بين 15 و 29 سنة حيث كن يشكلن 57.8 في المائة في عام 1994، مقابل 17 في المائة بالنسبة للفئة العمرية 30 - 39 و 14 في المائة لمن تزيد أعمارهن عن 50 سنة. ويرتبط هذا الشكل المحدد لسكان الريف النشطين بعاملين هما أهمية عمل المرأة في المناطق الريفية من جهة وتركيز العمالة الأجيرة النسائية في الصناعة التحويلية التي تشغل الشابات بصفة عامة، من جهة أخرى.

اليد العاملة النسائية في القطاع الزراعي

908 يعكس تطور قطاع الزراعة منذ عقدين، زيادة ملحوظة في مشاركة المرأة في القطاع الزراعي. وفي حين ما فتئت أعداد السكان النشطين في الزراعة تتدنى منذ عام 1975 حيث انخفضت من 000 509 إلى 000 500 في عام 1994، فإن إحصاءات وزارة الفلاحة تشير إلى أن هناك زيادة منتظمة في اليد العاملة النسوية الزراعية.

909 وارتفع عدد النساء من بين السكان النشطين في قطاع الزراعة من 000 69 في عام 1975 إلى 000 107 في عام 1994. كما تتزايد نسبة العمالة النسائية في الزراعة بالقيم النسبية حيث ارتفعت من 13.6 في المائة في عام 1994 إلى 21.4 في المائة في عام 1997.

تطور السكان النشطين في قطاع الزراعة حسب الجنس (بالآلاف)

الجنس

1996

1975

1984

1989

1994

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

الذكور

440

98.2

440

86.4

380

79.8

422

82.7

393

78.6

الإناث

8

1.8

69

13.6

96

20.2

87

17.3

107

21.4

المجموع

448

100

50.9

100

476

100

509

100

500

100

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء تقرير بشأن المرأة الريفية الصادر عن مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة.

910 إذا أخذنا في الحسبان الأرقام التي تمخضت عنها الدراسة الاستقصائية عن بنيات الأراضي الزراعية، التي أجرتها في الفترة 1994 - 1995 وزارة الفلاحة نلاحظ زيادة كبيرة في عدد النساء النشطات العاملات في المزارع الأسرية حيث بلغن 000 708 امرأة مقابل 000 392 حسب تعداد الدراسة الاستقصائية لمتابعة الموسم الزراعي 1993/1994 (التي أجرتها وزارة الفلاحة).

911 وبذلك تكون نسبة النساء ضمن العمالة الأسرية في الزراعة 64.92 في المائة.

912 وحسب هذه الدراسة الاستقصائية، ارتفع أيضا عدد النساء النشطات في الريف ضمن الأجراء المتفرغين حيث زادت نسبتهن من 5.56 في المائة في عام 1993/1994 إلى 9.53 في المائة في عام 1994/1995 وكذا ضمن الأجراء الزراعيين غير المؤقتين حيث ارتفعت من 24 في المائة إلى 38.01 في المائة.

913 وخلال السنوات الأخيرة استند تنويع أنماط الإنتاج وتطور قطاعات الإنتاج التي تستعمل يدا عاملة مكثفة (الزراعة المروية للخضراوات والفواكه) في المقام الأول إلى تعبئة العمالة النسائية سواء في المزارع المملوكة للأسر أو ضمن العمالة الزراعية المأجورة. وسيتنامى هذا الاتجاه بفعل زيادة المساحات المروية 000 25 هكتار خلال تنفيذ الخطة التاسعة.

914 ويدل هذا التطور حسب تقرير مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة على أن الإنتاج في جزء كبير من المزارع يقوم حاليا بصورة حاسمة على عمل النساء والفتيات الريفيات.

915 وتتسم عمالة المرأة في قطاع الزراعة بما يلي:

- الطابع الأسري الصرف حيث يندرج عمل المرأة في إطار المزارع التي تستغلها الأسر؛

- زيادة واضحة في عدد الأجيرات في قطاع الزراعة وإن كن يعملن أساسا بصورة موسمية؛

- قلة عدد النساء اللائى يمتلكن أراض زراعية.

النساء اللائي يمتلكن أراض زراعية

916 أبرزت الدراسة الاستقصائية الأساسية لعام 1990 أن عدد النساء اللائى يملكن مزارع يبلغ 000 15 امرأة أي نسبة 3.8 في المائة من مجموع الأراضي الزراعية. ويتبين من الدراسة الاستقصائية للموسم 1994/1995 حول بنية الأراضي الزراعية أن عدد صاحبات المزارع يصل إلى 200 26 امرأة (5.6 في المائة من مجموع أصحاب المزارع) وأن عدد الذين يكرسون معظم وقتهم للعمل فيها لا يتجاوز 400 10 شخص. أما المعهد الوطني للإحصاء فقد أحصى 100 22 امرأة يملكن مزارع في عام 1994.

917 وعلاوة على ذلك، فإن نسبة النساء اللائى يعلن أسرا مرتفعة نسبيا في بعض الولايات ذات الطابع الزراعي والريفي: وذاك هو الحال في ولايات جندوبة والكاف وقبلة وطاطاوين حيث تبلغ نسبة النساء ربات الأسر 17.25 في المائة و16.55 في المائة و20.58 في المائة و17.86 في المائة على التوالي.

918 وفي فترة قريبة، ساهمت سياسة النهوض بالاستثمارات الزراعية في تيسير استقرار مزارعات شابات خريجات مدارس الهندسة والتقنية الزراعية. غير أن عدد المشاريع الزراعية التي تنشئها نساء يظل مع ذلك محدودا. وحسب إحصاءات وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي فإن عدد المشاريع التي عرضتها نساء منذ إنشاء الوكالة لا يتجاوز 310 مشاريع أي بنسبة 3.3 في المائة من بين المشاريع الموافق عليها وعددها 200 9 مشاريع. لكن الحقيقة هي أن المشاريع الزراعية التي تقدمها النساء تندرج في معظمها في عداد المشاريع الصغيرة ومن ثم لا تعرض على لجان الموافقة التابعة لوكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي.

919 والواقع أن عقبات اجتماعية - ثقافية كبيرة (انعدام التدريب وصعوبة الحصول على المعلومات والإرشاد التقني وصورة المرأة في المجتمع القروي) تزيد من الصعوبات التي تواجهها المرأة في استغلال أراضيها بنفسها ولا سيما في علاقتها مع العالم الخارجي: التموين والائتمانات والإرشاد والتسويق.

الصانعات التقليديات

920 تمارس النساء الريفيات أنشطة في ميدان الصناعة التقليدية تختلف حسب المناطق مثل نسج الصوف وصناعة الخزف والزجاج وذلك من أجل تلبية الاحتياجات الأسرية وكذلك للحصول على عائدات إضافية.

921 وفي عام 1993 أحصى الديوان الوطني للصناعة التقليدية 000 190 صانعة تقليدية موزعة كالتالي:

- 000 63 يعملن لدى شركة إنتاج تابعة للديوان الوطني للصناعة التقليدية، وفي معاملها؛

- حوالي 000 54 يعملن في إطار عقود من الباطن مع القطاع الخاص، إما في بيوتهن أو في ورشات صغيرة يفتحها أصحاب العمل؛

- 000 73 يعملن لحسابهن الخاص وفي بيوتهن.

922 ومنح الديوان الوطني للصناعة التقليدية 064 8 بطاقة مهنية للصناع التقليديين في عام 1995 سلمت منها 495 7 بطاقة أو نسبة 92 في المائة لنساء.

923 وبالرغم من التشجيعات التي تستفيد منها الصانعات التقليديات (70 في المائة من الاعتمادات المقدمة في إطار الصندوق المتداول للديوان الوطني للصناعة التقليدية) فإنهن يواجهن بعض المشاكل منها تدني الأجور وانعدام التأطير وصعوبات التسويق وهو ما يجعلهن في معظم الحالات تحت رحمة الوسطاء.

924 وأخيرا وبالرغم من أن المرأة تشارك في العمل الزراعي مشاركة حاسمة فإنها لم تستفد، بصفة عامة، إلا قليلا من برامج الائتمانات للنهوض بالأنشطة الإنتاجية ولم تصلها عمليات الإرشاد الزراعي إلا مؤخرا. وكان وضع الخطة الثامنة (1992) إعلانا صريحا للرغبة الأكيدة في العمل من أجل المرأة الريفية في مختلف المجالات.

925 وهكذا سواء تعلق الأمر بتصور أنشطة المرأة على مستوى الأسر أو بمنظور المرأة نفسها أو بإحصاءات العمالة أو سياسات التنمية الزراعية والإرشاد الزراعي فإن عمل المرأة الريفية لم يحظ حتى السنوات الأخيرة إلا بقدر قليل من الاعتبار.

ثانيا البرامج الوطنية للتنمية ومكافحة الفقر

926 إن إرادة تعزيز إدماج المرأة الريفية في التنمية تتبدى بقدر أكبر من الوضوح منذ مباشرة الخطة الإنمائية الثامنة (1992/1996) التي أكدت ضرورة إدماج مكون يراعي احتياجات المرأة الريفية في جميع مشاريع التنمية الزراعية أو القروية.

927 ويتبين من تطور مختلف الإجراءات التي استفادت منها المرأة الريفية انطلاقا من التسعينات حدوث تغيير في النهج التي تقوم عليها تلك الإجراءات وكذا في الأجهزة التي تشرف على تنفيذها. وقد توسع نطاق النهج ليتجاوز الاهتمامات الاجتماعية ويشمل الأبعاد الاقتصادية و التقنية. وعلاوة على ذلك، زاد عدد الأجهزة التي تقوم بتدخلات لصالح المرأة الريفية فأصبحت تضم ليس فحسب الشؤون الاجتماعية ووزارة الفلاحة وإنما أيضا وزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة البيئة وغيرها فضلا عن الشركاء غير الحكوميين.

928 وقد رسخت الخطة التاسعة هذا الخيار، من خلال مراعاة نتائج إعادة التكييف الاقتصادي وإدماج الاقتصاد الوطني في السوق الدولية مع ما يقترن بذلك من تطوير لجميع قطاعات الاقتصاد، حيث أدمج النهوض بالموارد البشرية النسائية في العالم الريفي ضمن الأهداف الاستراتيجية للخطة الخمسية (1997 - 2001).

ثانيا - 1 المشاريع الحكومية

929 إن الاستراتيجيات الجديدة تركز على محورين أساسين هما إنشاء آليات وبرامج محددة وتعديل البرامج والصكوك القائمة.

ثانيا - 1 - 1 المشاريع المنجزة في إطار التنمية

برنامج التنمية الجهوي

930 يهدف برنامج التنمية الجهوي الذي تديره المندوبية العامة للتنمية الجهوية ومؤسسات وطنية وإقليمية أخرى، إلى تحسين ظروف العيش (السكن والهياكل الأساسية) في المناطق الحضرية والريفية الفقيرة وايجاد فرص عمل ومصادر دخل والحفاظ عليها وتدريب الشباب وإدماجهم في الحياة العملية ومكافحة البطالة والعمالة المنقوصة.

931 وعلاوة على مشاريع دعم الأنشطة الإنتاجية للمرأة (منح أدوات النسج وآلات الحياكة) تنظم دورات تدريبية للشابات في مجال الصناعة التقليدية وذلك في إطار برنامج التنمية الإقليمي. ويتولى تنفيذ هذه البرامج السلطات الإقليمية. وحسب الإحصاءات المتاحة في عام 1993 استفادت 013 5 فتاة شابة من الدورة التدريبية بينما استفادت منها 300 4 شابة خلال عام 1994.

برنامج التنمية الريفية المتكاملة

932 وضع “برنامج التنمية الريفية المتكاملة” ابتداء من منتصف الثمانينات تحت إشراف المندوبية العامة للتنمية الجهوية واتبع، في إطار الخطة الثامنة (1992 - 1996) نهجا جديدا يتمثل في مراعاة مختلف جوانب التنمية الريفية، بشكل متواز، من أجل ضمان إنجاح الإجراءات المتخذة.

933 وقد استفادت بعض النساء صاحبات المزارع من تدابير الإنتاج الزراعي في ميادين زراعة الأشجار والري وتربية الماشية. وضمن عنصر “الحرف الصغيرة” من برنامج التنمية الريفية المتكاملة، استفادت نساء أخريات من دعم مالي وتقني لمزاولة أنشطة مدرة للدخل.

934 ويسعى برنامج التنمية الريفية المتكاملة في صيغته الجديدة إلى استهداف النساء بطريقة محددة. ويعتزم البرنامج تمويل حوالي 100 مشروع في الفترة من 1994 إلى 1999. ومن المتوقع أن تتيح المجموعة الأولى من المشاريع وعددها 54 مشروعا 000 20 فرصة عمل منها 000 7 أو حوالي 30 في المائة مخصصة للنساء.

935 وعلاوة على المشاريع الإنتاجية، استفادت المرأة من إجراءات تهدف إلى تطوير الهياكل الأساسية وتحسين ظروف العيش (الطرق غير المعبدة والمدارس وشبكات مياه الشرب والمراكز الصحية وإمدادات الكهرباء).

برنامج التنمية الحضرية المتكاملة

936 يمثل برنامج التنمية الحضرية المتكاملة نوعا جديدا من المشاريع الإنمائية يجمع، على الصعيد الجهوي، بين المشاريع الحضرية والريفية. ويتدخل في الأحياء من أجل تحسين ظروف عيش السكان من خلال تنفيذ مشاريع إنتاجية تنشئ فرص عمل ومشاريع اجتماعية. ومن الفئات السكانية المستهدفة ربات البيوت ولا سيما اللائى يتمتعن بكفاءات مهنية. وتسعى الإجراءات المتخذة لصالحهن إلى تنمية الاقتصاد الأسري والأنشطة المنزلية. ويتعلق الأمر في المقام الأول بتعزيز أنشطة الصناعة التقليدية في البيت أو انشائها والتشجيع على إنشاء مشاريع صغرى نسائية. ومن المتوقع أيضا اتخاذ إجراءات تكميلية تتصل بالتدريب وذلك بالتعاون مع الديوان الوطني للصناعة التقليدية.

937 وقد أظهرت الدراسات الاستقصائية التي أجريت في أحياء الضاحية التي يعمل فيها البرنامج، المساهمة الحاسمة للمرأة في إيرادات الأسرة. وسعيا من برنامج التنمية الحضرية المتكاملة إلى تعزيز الأنشطة الاقتصادية للمرأة وزيادة مساهمتها في التخفيف من حدة الفقر في الأحياء الحضرية، عمد إلى تحديد عنصرين يستهدفان المرأة بوجه خاص هما:

- ابتكار أنشطة في مجال الصناعة التقليدية وتعزيزها؛

- إيجاد صندوق متداول لتمويل الأنشطة.

938 وتحصل كل امرأة ترغب في إنشاء وحدة للصناعة التقليدية أو تطويرها على 300 دينار وقرض أقصاه 700 2 دينار. ومن المتوقع أن يستفيد من البرنامج 210 1 نساء. وبلغ عدد المشاريع الصغرى التي أنجزت حتى نهاية شهر شباط/فبراير 1996 331 مشروعا بلغت تكلفتها 000 452 دينار.

939 كما تستفيد الصانعات التقليديات من اعتماد متداول أنشأه الصندوق الوطني للصناعة التقليدية يحدد مبلغه وفقا لقيمة الاستثمار. ويعتزم البرنامج منح 915 اعتمادا متداولا قدم منها 632 اعتمادا بقيمة 000 550 دينار.

940 وسعيا إلى دعم أنشطة برنامج التنمية الحضرية المتكاملة الذي يستهدف النساء تحديدا، أعدت “خطة عمل للنهوض بالأنشطة النسائية في الأحياء الفقيرة” الغرض منها تحديد أنشطة البرنامج على نحو أفضل بالاستناد إلى دراسات استقصائية متعمقة تجرى بشأن النساء وإلى تنسيق أفضل، مع مختلف المؤسسات الشريكة.

941 ويتضمن برنامج التنمية الريفية المتكاملة في مرحلته الأولى 14 مشروعا نموذجيا وهي مشاريع "الزهور" (القصرين) و “برغي” (القيروان) و “النصر” (ماطر) التي بوشرت في عام 1994. وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى 39 مليون دينار منها 29 مليون موجهة للمشاريع النموذجية الثلاثة. وتتضمن المرحلة الثانية 16 مشروعا يبلغ متوسط تكلفتها 3 ملايين دينار تقريبا لكل مشروع.

ثانيا - 1 - 2 البرامج المعدة من وزارة الفلاحة

942 شكل تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين المدن والريف أولويات التنمية الزراعية ضمن الخطة الثامنة. وقد استندت الخطة الإنمائية المعتمدة إلى خمسة محاور: تحسين البيئة المؤسسية والاقتصادية للزراعة، ووضع استراتيجيات قطاعية للإنتاج، وتحسين ظروف العيش في العالم القروي والنهوض به، والحفاظ على البيئة الطبيعية وتنمية موارد المياه. وفي إطار هذه الاستراتيجية أدرجت الخطة الثامنة مسألة مشاركة المرأة في التنمية الزراعية.

943 وأصبحت مسألة النهوض بالمرأة والفتاة في المناطق الريفية، في الوقت الراهن، ضمن مكونات جميع مشاريع التنمية الريفية المتكاملة التي تنفذها وزارة الفلاحة وتمول في إطار التعاون المالي والتقني الثنائي والمتعدد الأطراف. وتبرمج أنشطة محددة للتدريب وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل عن طريق المشاريع الصغرى وتنفذ من خلال المنظمات غير الحكومية المعنية بتنفيذ هذا المكون.

944 ويعتزم تنفيذ 10 مشاريع متكاملة في إطار الخطة التاسعة بدأت منها 4 مشاريع في عام 1998.

945 وتولي البرامج الوطنية الرئيسية الثلاثة: الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على المياه والتربة، وتنمية الأحراج، وتكثيف الزراعات المروية، عناية خاصة لإدماج المرأة وإشراكها في الإدارة والاستغلال الرشيدين للموارد الطبيعية، والرفع من إيراداتها. وتتضمن المشاريع الإنمائية الكبرى إجراءات تستهدف الأنشطة الإنتاجية للمرأة وتسعى في ذات الوقت إلى إشراكها في صيانة الموارد الطبيعية وحماية النظم الإيكولوجية.

946 وهناك مشاريع نموذجية عدة تنفذها وزارة الفلاحة وتتضمن مكونا خاصا بالمرأة:

- المشروع النموذجي المشترك بين تونس والجزائر للتنمية المتكاملة لحوض ميليغ الأعلى (نفذ قي ولاية القصرين)؛

- مشروع التنمية الزراعية لسهل سيدي مهدب (ولايتا صفاقص وسيدي بوزيد)؛

- مشروع التنمية الزراعية المتكاملة في الشمال الغربي (ولاية القيروان)؛

- مشروع التنمية الزراعية للجنوب الغربي للكاف (ولاية الكاف)؛

- مشروع حماية وتنمية الموارد الحرجية الرعوية (ولاية القيروان).

947 يتضمن مكون "المرأة" من هذه المشاريع ثلاثة أنواع من الإجراءات: إجراءات ترمي إلى تخفيف عبء العمل عن المرأة من خلال تقليص الضغوط على الموارد الطبيعية، وإجراءات تتعلق بالتدريب، وإجراءات ذات طابع إنتاجي الغرض منها إعداد مشاريع صغيرة تتصل بالزراعة وتربية الماشية.

ثانيا - 2 مساهمة المنظمات غير الحكومية في تنمية المناطق الريفية

948 تتدخل عدة منظمات غير حكومية في المناطق الريفية وتغطي عدة مجالات: الإجراءات التربوية والصحية وإجراءات التنمية الزراعية وتنمية الصناعة التقليدية. وكثفت المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال التنمية أنشطتها من خلال تشجيع العمل الترابطي في بداية التسعينات.

949 الاتحاد الوطني للمرأة التونسية. يتدخل عن طريق هياكله الإقليمية والمحلية في مجالات التعليم والتدريب والتنمية والتنشيط في الأرياف والتعريف بحقوق المرأة. ويتولى الاتحاد إدارة عدد كبير من مراكز تدريب الفتيات الريفيات موزعة على جميع مناطق تونس. والهدف من التدريب المتاح في تلك المراكز (الغزل والحياكة والطرز.) هو توفير تدريب أفضل ويستجيب أكثر لخاصيات اقتصاديات المناطق واحتياجات سوق العمل.

950 باشر مركز تدريب الفتيات على أساليب الزراعة العصرية التابع للاتحاد الوطني للمرأة التونسية أنشطته خلال عام 1995. ولهذا المركز الذي يموله صندوق الخليج العربي للتنمية مهمتان: توفير تدريب جيد على التقنيات الزراعية، وإعداد الفتيات لتعهد مشاريع زراعية. ويستقبل هذا المركز فتيات يتراوح مستواهن التعليمي بين الصف السادس ابتدائي والبكالوريا. وبعد التدريب الذي يستغرق 11 شهرا، تمنح الفتيات شهادة عاملة زراعية مؤهلة. ويتضمن برنامج التدريب وحدة “إنشاء وإدارة المشاريع الصغرى”. وفي هذا السياق أبرم الاتحاد ثلاث اتفاقيات شراكة مع البنك التونسي للتضامن ووزارة شؤون المرأة والأسرة والصندوق الوطني للتضامن.

951 ونقلت إلى الاتحاد الوطني للمرأة التونسية المراكز التي تعنى بالفتاة الريفية وعددها 170 مركزا والتي كانت تابعة حتى ذلك الحين لبرنامج التنمية الريفية. وإثر تقييم أجراه صندوق الأمم المتحدة للسكان ووكالة التكوين المهني والتشغيل تقرر تحسين برامج التدريب المعمول بها في تلك المراكز وتحويلها إلى مراكز للإنتاج بغرض ضمان مصادر التمويل.

952 ومن بين الأنشطة التي تضطلع بها مراكز الاتحاد هناك أيضا دروس لمحو الأمية والنهوض بالوضع الاقتصادي للمرأة الريفية.

الجامعة التونسية للتنمية الجماعية

953 تتدخل هذه المؤسسة في وسط البلد. وباشرت، متبعة نهج التنمية المحلية، تجارب في مجال الائتمان الريفي غير الرسمي بغرض تمويل الأنشطة الإنتاجية للمرأة. وقد طلب من المؤسسة إدارة عنصر “المرأة والتنشيط الريفي” ضمن عدة مشاريع إنمائية حكومية.

جمعية الأطلس للتنمية الذاتية والتضامن

954 تجدر الإشارة ضمن مشاريعها إلى مشروع تقطير النباتات العطرية في منطقة عين دراهم وهو مشروع يستهدف توفير التدريب ل160 امرأة على تقنيات استغلال وتقطير رحيق النباتات العطرية الحرجية، وعلى أنشطة الإنتاج الموجه للبيع.

جمعية دعم التنمية الذاتية

955 تتولى منذ عام 1994 مشروع دعم الصانعات التقليديات في وسلاتيا الذي يستهدف 128 صانعة تقليدية اختارهما الديوان الوطني للصناعة التقليدية من أجل النهوض بمؤهلاتهن المهنية وقدرتهن على تنظيم أنفسهن من أجل تحسين تسويق منتجاتهن.

الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي

956 يقوم الاتحاد بأعمال في مجال التنمية تتضمن إعداد مشاريع لتربية الماشية لصالح الفتيات اللائى تم تدريبهن في مراكز التكوين الزراعي. وهناك في منطقة الجم مشروع إنمائي لتربية البقر الحلوب يستهدف تحديدا المرأة. وفي منطقة منزل بورقيبة أعد مشروع لتدوير فضلات مصانع النسيج يهدف إلى مساعدة النساء الفقيرات. ويعتزم توسيع نطاق هذا المشروع ليشمل ولايات أخرى في إطار اتفاقيات مع الاتحاد الوطني للمرأة التونسية. وأقام الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي وحدات للملابس الجاهزة تديرها فتيات من خريجات مراكز تكوين الفتاة الريفية.هذه الوحدات التي تبيع منتوجاتها تهدف إلى تلقين الفتيات تقنيات إدارة المشاريع الإنتاجية. وعلى سبيل المثال قدمت لفتيات من منطقة تيبار تلقين تدريبا في مراكز تكوين الفتاة الريفية قروض لإعداد مشاريع في مختلف قطاعات النشاط.

جمعية التنمية والتنشيط الريفي

957 تدعم الجمعية الأنشطة الإنتاجية للمرأة في إطار مشروع التنمية الزراعية في واحة تامغزى (توزر). وتنفذ الجمعية مشاريع صغيرة لتربية الماشية تستهدف النساء في منطقة قلعة الأندلس (أريانا) وساويف (زغوان). وأقامت هذه المنظمة غير الحكومية مؤخرا مركزا في ساويف لتدريب الفتيات يعمل بدعم من الاتحاد الوطني للمرأة التونسية.

جمعية النهوض بالشغل والسكن

958 في إطار مشروع تنمية وادي عين دراهم - طبرقة أنشأت الجمعية مركزا لتكوين الفتيات في واد الزين. ويقدم هذا المشروع تدريبا مدته سنتان تكرس السنة الأولى منه للتدريب الأساسي والثانية للتدريب المتخصص في النسج والحياكة.

مؤسسة الكاف للتنمية الجهوية

959 تنشط هذه المؤسسة في الشمال الغربي لتونس. وتنفذ حاليا مشروعين لفائدة المرأة الريفية:

- يندرج المشروع الأول في إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تقليص معدلات ترك الدراسة بين الفتيات الريفيات في أكثر المناطق فقرا من ولاية الكاف.

- ويرمي المشروع الثاني إلى وضع أنشطة مدرة للدخل وإلى تدريب مجموعات نسائية وتنميتهن في مجالي الصناعة التقليدية والزراعة.

الجمعية التونسية للأمهات

960 تعمل الجمعية أساسا في أكثر المناطق الريفية فقرا ولا سيما المناطق التي يستهدفها صندوق التضامن الوطني 26 26. وتتمحور تدخلات الجمعية حول المساعدة الاجتماعية والتعريف بدور الخادمات ومساعدة الفتيات الريفيات في الأوقات الحرجة. كما تتدخل بصورة دورية عن طريق القوافل المتعددة التخصصات لنقل خدمات الصحة الإنجابية والرعاية الأساسية والتوجيه القانوني إلى النساء الريفيات في أماكنهن.

أندا عالم عربي

961 تنفذ هذه الرابطة التي رخص لها في آذار/مارس 1999 (كانت رابطة أندا العربية شعبة من شعب أندا الدولية) مشروعا للتنمية المتكاملة في أحياء ضاحية التضامن في شمال غرب تونس العاصمة، منذ عام 1995، يستهدف بصفة خاصة ربات الأسر والعاطلات. ويتضمن المشروع ثلاثة عناصر هي: دعم المشاريع الصغرى (توفير الائتمانات الصغرى وتدريب صاحبات المشاريع الصغرى وتقديم المساعدة التقنية والمتابعة) وتوفير الدعم من أجل الاندماج الاقتصادي والاجتماعي (التدريب على المهن ومزاولتها وتعليم القراءة والكتابة وتنظيم الأنشطة الثقافية) وعنصر التثقيف الصحي الذي بدأ في عام 1999.

الجمعية النسائية للتنمية المستدامة

962 تنفذ هذه الجمعية مشروعا للتنمية المستدامة وحماية البيئة في منطقة “عبد العظيم” في ولاية القصرين (الوسط الغربي) يهدف إلى إيجاد مصادر للدخل مع تقليص الضغط على الموارد الطبيعية. وتستهدف أنشطته 253 أسرة من الأسر الفقيرة وتتصل أساسا بتدريب النساء في مجالات تربية النحل والبستنة والصناعة التقليدية فضلا عن توفير الدعم المالي والتقني لتصميم المشاريع الصغرى.

ثانيا - 3 البرامج الوطنية للمساعدة الاجتماعية

المشاريع الإنتاجية للمساعدة الاجتماعية

963 سعيا إلى تجاوز طابع المساعدة الذي يتسم به برنامج إعانة الأسر المعوزة، أعدت وزارة الشؤون الاجتماعية، منذ عام 1990 عدة مشاريع إنتاجية منها مشروع مساعدة الأسر ذات الوالد الواحد في ولاية القيروان والذي يستهدف النساء اللائى يعلن أسرهن. والمستفيدات من المشروع هن اللائى يتلقين معونة من البرنامج الوطني لمساعدة الأسر المعوزة شريطة أن يملكن قطعة أرض لا تقل مساحتها عن هكتارين. وتستفيد 223 امرأة من أعمال هذا المشروع المتصلة بالهبات في مجال زراعة الأشجار والحبوب.

964 وأعدت مشاريع أخرى تتبع نهج التنمية المتكاملة ذاته في مناطق جندوبة وسليانة وطبرقة وكذلك في ولاية أريانة في حي التضامن. وتتصل أنشطة هذه المشاريع بالزراعة وتربية الماشية والصناعة التقليدية ومن أهم المشاريع مشروع الريحان في منطقة طبرقة الذي يستفيد منه 115 شخصا من بينهم 60 امرأة. وتبلغ الميزانية المرصودة لمختلف المشاريع المتكاملة 000 590 دينار تونسي استفاد من ثلثها تقريبا (000 185 دينار) نساء يعلن أسرهن.

ثالثا - آليات التمويل والتشجيع

965 في إطار تشجيع الاستثمارات في المناطق الريفية الزراعية، أنشأت آليات عديدة، ابتداء من الثمانينيات، لتشجيع تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بصفة خاصة، في مختلف قطاعات الأنشطة. بيد أن هذه الآليات لم تحرز إلا قدرا قليلا من التقدم في تشجيع المشاريع الإنتاجية النسائية.

966 نفذت بعض النساء المزارعات عددا من المشاريع في إطار أنشطة وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي التي أنشئت في عام 1983 للحفز على إعداد مشاريع إنتاجية في المجال الزراعي. بيد أن نسبتهن قليلة جدا بالرغم من الزيادة الملحوظة في التراخيص التي منحتها الوكالة للنساء صاحبات المشاريع خلال السنوات الماضية. (وعددها 111 مشروعا في الفترة ما بين 1988 و 1992 و182 مشروعا في الفترة من 1992 إلى 1996 مقابل 17 مشروعا فحسب بين 1985 و 1987) أي أقل من 2 في المائة من مجموع المشاريع.

967 أما الصناديق الأخرى من قبيل الصندوق القروي الجامع والصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى (13 في المائة) فإن فائدتها للنساء الريفيات كانت محدودة جدا لأنهن لا يمثلن سوى 5.6 في المائة من ملاك الأراضي الزراعية ولأنهن لا يملكن الضمانات الكافية للحصول على القروض المصرفية.

968 وقدم الصندوق المتداول التابع للديوان الوطني للصناعة التقليدية المساعدة لنسبة 70 في المائة من الصانعات التقليديات. فقد استفادت 800 7 منهن في الفترة ما بين 1989 و 1994 من الاعتمادات المتداولة التي قدمها المكتب بمبلغ 7.8 ملايين دينار من ضمن المبلغ الإجمالي وقدره 10.8 ملايين دينار أو ما نسبته 72.2 في المائة من المبالغ المقدمة. وفي عام 1995 بلغت الاعتمادات المتداولة المقدمة للنساء 2.5 مليون دينار ضمن مبلغ إجمالي قدره 3.16 ملايين دينار موزعا على 056 2 مشروعا. وتتراوح قيمة المبالغ المقدمة ما بين 500 دينار و 000 2 دينار.

969 وما فتئت حصة المرأة تتزايد من المبالغ الإجمالية التي يقدمها الديوان مكتب لمشاريع في قطاع الصناعة التقليدية.

970 ويتدخل الديوان الوطني للصناعة التقليدية أيضا لدعم أنشطة مختلف البرامج الإنمائية. وهكذا قدمت، خلال عام 1995، 250 اعتمادا متداولا بقيمة 000 220 دينار لفائدة المناطق المعوزة و270 اعتمادا بمبلغ 000 250 دينار في إطار أنشطة البرامج الإنمائية في الأحياء الحضرية.

971 وفي أحيان كثيرة تستفيد النساء والفتيات العاملات في ورشات الديوان مكتب الوطني للصناعة التقليدية وكذا العاملات في منازلهن أو لحسابهن الخاص أو بموجب عقود من الباطن من التدريب بمختلف المراكز التابعة للديوان أو للاتحاد الوطني للمرأة التونسية أو ضمن برامج التنمية الريفية. ومعظمهن لا يتجاوز مستواهن التعليمي المرحلة الابتدائية.

رابعا الآليات الجديدة

972 ساعدت آليات التمويل والتنمية المجتمعية الدولة على تعزيز وسائل التعجيل بتنمية بعض المناطق معولة على الاعتماد على النفس وروح المبادرة من جانب الفئات المستهدفة من السكان.

973 وهكذا أنشئ صندوق التضامن الوطني والبنك التونسي للتضامن خلال التسعينات مما أكد اهتمام الدولة الكبير بالفقراء وسعيها إلى اتباع نهج شامل إزاء حقوق الإنسان يستوجب مكافحة جميع أشكال الاستبعاد الاجتماعي بما يضمن للجميع الحق في حياة لائقة وكريمة.

رابعا - 1 صندوق التضامن الوطني 26 - 26

974 أنشئ هذا الصندوق فبي عام 1993 بمبادرة من الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية ويمول تنفيذ مشاريع الهياكل الأساسية (مياه الشرب وإمدادات الكهرباء والطرق المعبدة وغير المعبدة، والمساكن والمدارس والمستوصفات) فضلا عن المشاريع الصغيرة (الزراعة والصناعة التقليدية والحرف الصغيرة) في المناطق المحرومة من الهياكل الأساسية وذات الإمكانات الاقتصادية الضعيفة إن كانت موجودة أصلا. وتلقى المشاريع الممولة من الصندوق 26 26 الدعم من برامج محددة تنجزها مختلف الإدارات.

975 وأدمجت هذه المناطق التي تسمى “مناطق الظل” ضمن خطة للترويج تستمر من 1993 إلى 000 2. ويبلغ عددها 114 منطقة وتضم 000 200 أسرة. وتبلغ قيمة تكلفة المشاريع المدرجة في الخطة 500 مليون دينار رصد منها 100 مليون دينار لإنجاز مشاريع صغرى.

976 وتستفيد النساء مباشرة أو بصورة غير مباشرة من تدخلات صندوق التضامن الوطني. وهكذا بفضل مشاريع مياه الشرب (1993 إلى 1997) التي أفادت حوالي 000 50 أسرة، وجدت المرأة نفسها إما معفاة تماما من عبء جلب المياه الذي تكاد تكرس له كامل يومها مع ما يقترن بذلك من تعب وذلك بفضل وصل المنازل بشبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أو تجلب مياه الشرب من مسافات معقولة (لا تزيد عن كيلومتر واحد) بفضل إقامة نافورات حدودية تديرها جمعيات المصلحة العامة.

977 وعلاوة على ذلك، خرجت هذه المناطق من العزلة بفضل إنجاز 011 2 كيلومترا من الطرق غير المعبدة مما أتاح وصول العربات والأشخاص إليها مهما كانت الأحوال الجوية وساهم في خفض عدد الوفيات ولا سيما بين الحوامل اللائى كن ضحية عزلة هذه المناطق من قبل وخاصة خلال موسم الأمطار.

978 واقترن بناء 94 مدرسة وتجهيزها مع مشاريع بناء الطرق المعبدة والطرق غير المعبدة الريفية بغرض ضمان الحصول على التعليم بدون انقطاع للصغيرات، وبذلك تتم المساهمة في محو الأمية التي ترتفع نسبتها لحد الآن بين النساء الريفيات.

979 - وأخيرا ساهم يناء 85 مركزا للرعاية الصحية الأساسية وترميم مساكن بل وإقامة مساكن جديدة (426 12) في تأمين بيئة مأمونة للمرأة وحصولها على مختلف خدمات الصحة الوقائية (اللقاحات) والعلاجية. ووفرت لهذه المراكز الموارد المادية والبشرية التي تكفل للمواطن حدا أدنى من الخدمات الصحية الأولية.

980 ومنذ عام 1995 والصندوق يعمل من أجل تنفيذ مشاريع مدرة للدخل. وأنجز 31 ألف مشروع صغير في الفترة ما بين 1995 و 1997 خصصت منها نسبة 68 في المائة للزراعة. واستفادت المرأة الريفية مباشرة من مشاريع الصناعة التقليدية أي من 26 في المائة من مجموع المشاريع كما استفادت بصورة غير مباشرة من المشاريع الزراعية الموجهة إلى الأسر الريفية.

981 ويستهدف الصندوق أيضا الفتيات الريفيات اللائى استفدن من التدريب بمراكز تدريب الفتيات الريفيات. وهكذا قدم تمويلات بمبالغ صغيرة (من 3 إلى 6 آلاف دينار) للفتيات خريجات مركز التكوين الفلاحي العصري في شبدة، التابع للاتحاد الوطني للمرأة التونسية وذلك في إطار اتفاقية شراكة تغطي الفترة 1998 - 1999 وتستهدف 160 فتاة.

رابعا - 2 البنك التونسي للتضامن

982 جاء إنشاء البنك التونسي للتضامن في عام 1997 استجابة لاحتياجات صغار المنعشين الاقتصاديين مع مراعاة ما يواجهونه من صعوبات ويمكنهم من تجاوز العقبات فيما يخص الوصول إلى مصادر التمويل التقليدية. وهكذا بلغت نسبة المشاريع الممولة منذ إنشاء الصندوق والتي استفادت منها النساء 27.1 في المائة أي 988 5 مشروعا ضمن مجموع المشاريع البالغ 095 22. وتتعلق نسبة 12.9 في المائة بالمشاريع التي صممتها نساء بالزراعة والصناعة التقليدية وهما القطاعان اللذان تركز عليهما النساء الريفيات.

983 ومن حيث التوزيع الجغرافي يتركز أكثر من نصف المشاريع في تونس الكبرى ومنطقة الشمال الشرقي. لكن منطقتا الشمال الغربي والوسط الغربي اللتان تتسمان أكثر بالطابع الريفي بحوالي ربع المشاريع النسائية التي يمولها البنك التونسي للتضامن.

توزيع المستفيدات من قروض البنك التونسي للتضامن حسب الجهات

المنطقة

عدد القروض

النسبة

متوسط القروض

معدل التمويل الذاتي

فرص العمل المنشأة

الشمال الشرقي

619 1

42.1

521 3

227

274 2

الشمال الغربي

417

10.8

693 2

216

553

الوسط الغربي

447

11.6

756 2

193

732

الوسط الشرقي

594

15.4

297 4

359

003 1

الجنوب الغربي

442

11.5

699 2

231

840

الجنوب الشرقي

331

8.6

250 3

211

480

المجموع

850 3

100

345 3

241

882 5

المصدر: البنك التونسي للتضامن.

984 وسعيا إلى تيسير حصول المرأة على الائتمانات وقع البنك التونسي للتضامن اتفاقيات مع صندوق التضامن الوطني (26 - 26) لتمويل مشاريع تنفذها شابات تلقين تدريبا في مجالي الصناعة التقليدية والزراعة. واستفاد أول فوج قوامه 40 خريجة ريفية، في هذا الإطار، من التمويل الذي يقدمه البنك التونسي للتضامن.

985 وفي عام 1999 وقع البنك التونسي للتضامن اتفاقيتين أولاهما مع الاتحاد الوطني للمرأة التونسية لتشجيع خريجات مركز التكوين الوطني العصري، التابع للاتحاد وثانيتهما مع وزارة شؤون المرأة والأسرة لدعم المستفيدات من صندوق دعم الأنشطة المنتجة التي تضطلع بها المرأة.

خامسا - النهوض بكفاءات الفتاة الريفية

التكوين المهني

986 سعيا إلى تلبية الاحتياجات الجديدة في ميدان التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كان لابد من إصلاح أجهزة التكوين المهني التي تستهدف النساء الريفيات وذلك ضمن نهج جديد يربط أكثر بين التكوين المهني والمتطلبات التقنية والاقتصادية.

987 وابتداء من عام 1992، أدرجت ونفذت استراتيجية لإصلاح مراكز الفتاة الريفية، ضمن الخطة الإنمائية الثامنة، لضمان النهوض بالفتاة الريفية عن طريق تكوين مهني رفيع. وسجلت نتائج ملموسة على مستوى الكم والكيف في تنظيم هذا التكوين وتنفيذه.

988 وأنهت مراكز التدريب التابعة لوزارة التكوين المهني والتشغيل، وعددها 13 مركزا، عملية الإصلاح وتوحيد مكوناتها التدريبية. وهي اليوم توفر ما يلي:

- تدريب اجتماعي في ميادين التعليم وتنظيم الأسرة والصحة والبيئة والتغذية.

- تدريب تقني في الزراعة والصناعة التقليدية بغرض تيسير إدماج الفتيات في سوق العمل.

- تدريب في مجال إنشاء المؤسسات استعدادا لولوج عالم الأعمال وإعداد مشاريع صغرى.

989 وأعدت استراتيجية تربوية لفائدة الفتيات المدرَّبات تركز على الأميات وكذا على اللائى تركن المدارس مبكرا. وتمخض ذلك عن إنتاج كتيبات ومعينات تدريبية مختلفة ضمن مجموع الوحدات التدريبية. وخلال الفترة 1992 1997 تلقى التدريب 000 4 فتاة ريفية. وأبرمت اتفاقيات شراكة مع منظمات وهيئات الغرض منها مساعدة الفتيات على العمل لحسابهن. وبفضل اتفاقية التعاون التي أبرمت مع الاتحاد التونسي للتضامن الوطني استفادت 60 فتاة ريفية من تمويل لإنشاء مشاريع صغيرة في مجال تربية الماشية وزراعة البقول والحياكة.

990 وتوضع وحدات التدريب الجديدة رهن إشارة مختلف الجهات التي تعنى بتدريب الفتيات الريفيات. وباشر الاتحاد التونسي للمرأة الريفية الذي يشرف على 70 مركزا إصلاح نظامه التدريبي. وللاتحاد حاليا مركزان نموذجيان يوفران تدريبا رفيعا في مجالي الزراعة والصناعة التقليدية.

991 وفي إطار إصلاح نظام التكوين المهني، ستتولى وزارة التكوين المهني والتشغيل الوصاية على مراكز التدريب على الصناعة التقليدية ابتداء من أيلول/سبتمبر 1999. وبفضل نقل الوصاية سوف يتم النهوض بمختلف أجهزة هذا التدريب الذي يستهدف في المقام الأول الفتيات الريفيات وفتيات ضواحي المدن والذي كان يندرج ضمن صلاحيات عليها وزارة السياسة والصناعة التقليدية.

992 وفي قطاع الزراعة توفر مراكز التكوين المهني والثانويات الفلاحية تدريبا تقنيا لفتيات المناطق الريفية. ويتم تدريب حوالي 100 طالبة سنويا في الثانوية الفلاحية للفتيات في سكرة الذي تتخرج منه المساعدات التقنيات وكذا في مركزي تيبار وسيدي بوزيد اللذين يكونان عاملات مؤهلات. وتتولى الثانويتان الزراعيتان في بوشنيق وتيبار اللتين افتتحتا مؤخرا في 1997 و 1995 على التوالي تدريب الفتيات.

993 وفي قطاع الزراعة، هناك توجه نحو نوع جديد من التدريب وفقا لنموذج التدريب الانتقائي من أجل تلبية احتياجات المزارعين والمزارعات أو لإعادة تدريب التقنيين. وبلغ عدد المستفيدات من هذا النوع من التدريب في عام 1997 700 2 امرأة.

994 وتنظم بعض مراكز التكوين المهني الزراعي وكذلك العديد من مراكز إعادة التدريب في الميدان الزراعي أنشطة تدريبية وتقدم المشورة التقنية للنساء والشابات في المناطق الريفية. وفي عام 1997 استفادت 288 امرأة من 900 1 يوم تدريب.

995 وينفذ برنامج الإرشاد الموجه للنساء والذي أعد في إطار مشروع التنمية والبحث والإرشاد الزراعي (المشروع الذي باشره البنك الدولي للإنشاء والتعمير في عام 1992) أنشطة تتصل بالمشورة التقنية والإدارة والإعلام في مراكز التكوين المهني الزراعي أو ورشات صممت خصيصا لتلبية احتياجات المرأة وتولي المتابعة والتقييم. ويستهدف هذا البرنامج ثلاث فئات: زوجات المزارعين وصاحبات القطع الأرضية، وبنات المزارعين، والعاملات الزراعيات.

996 وفي مرحلة أولى، اختيرت ثلاث مناطق في ولايات زغوان وباجة وجندوبة للاستفادة من عملية نموذجية بوشرت خلال موسم 1992 - 1993. ووسع نطاق هذا البرنامج خلال السنوات 1993 - 1995 ليشمل خمس ولايات أخرى (القيروان وأريانة ومدنين وسليانة وسيدي بوزيد). وفيما يلي الطرق المتبعة للتدخل لصالح المرأة:

- تنظيم أيام للمعلومات والعروض الإرشادية التطبيقية؛

- تخصيص قطع أرض صغيرة لهذه العروض؛

- تنظيم عمليات جماعية وزيارات فردية لقطع الأرض المستغلة.

997 وإضافة إلى عمليات الإرشاد الموجهة للمزارعات، نظمت دورات تدريبية لصالح المرشدات الزراعيات. وتشمل تدريبا على طرائق وتقنيات الاتصال وعلى التقنيات الزراعية فضلا عن تدريب مخصص.

998 وتستهدف البرامج التلفزيونية التي تبث في إطار برنامج المعلومات والإرشاد الزراعي، النساء المزارعات أيضا.

سادسا - العمل الإيجابي لصالح المرأة الريفية

999 سعيا إلى تلبية الاحتياجات الجديدة للمرأة الريفية من أجل تيسير إدماجها في الدينامية الاقتصادية الوطنية، تنص استراتيجية “المرأة” في الخطة التاسعة على تنفيذ استراتيجية شاملة للتدخل يتمثل هدفها الرئيسي في دعم الأنشطة الإنتاجية للمرأة الفقيرة عن طريق النهوض بالمشاريع الصغيرة والأسرية سواء في الريف أو الضواحي وكذا إجراء دراسات جديدة للإحاطة بدقة بظروف معيشة وإنتاج المرأة الريفية.

سادسا - 1 الدراسات والبحوث العملية التي تستهدف المرأة الريفية

1000 - في إطار أنشطة الخلية المعنية بتقييم أثر مشاريع التنمية، أجرت وزارة شؤون المرأة والأسرة دراسة بشأن المرأة بوصفها عنصرا من عناصر مشروع التنمية المتكاملة في الشمال الغربي، وأخرى حول مشروع التضامن دوار هيشر، ودراسة أخرى بشأن أثر مشاريع صندوق التضامن الوطني (26 26) على أحوال المرأة والأسرة. وكان الغرض من هذه الدراسات زيادة فعالية التدخلات التي تمت في إطار المشاريع الإنمائية أو مشاريع المساعدة الاجتماعية من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تراعي الاحتياجات الآنية والاستراتيجية للرجل والمرأة.

1001 وسعيا إلى الإحاطة بأحوال المرأة الريفية نشر مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة، في عام 1996، تقريرا مستفيضا عنوانه “المرأة الريفية في تونس” في إطار أنشطة هيئة رصد أحوال المرأة.

1002 وباشر المركز في إطار الخطة التاسعة ووفقا للتوصية الواردة في تقرير “المرأة الريفية في تونس”، الدراسات التالية:

- “عمل المرأة والاستراتيجيات الأسرية في الوسط الريفي التونسي” (آذار / مارس 1999) وهي دراسة تندرج في إطار برنامج الديناميات والسكان والبيئة، استنادا إلى نهج متعدد التخصصات، يرمي إلى دراسة أنشطة المرأة الريفية، عن قرب، في أربع مناطق من شمال وجنوب تونس (برقو، كروميري، منزل حبيب، الفوار). ويهدف هذا العمل من جهة إلى دراسة الدور الذي تضطلع به المرأة في الاستراتيجيات الإنتاجية للعائلات الريفية ولا سيما في سياق عمليات إعادة الهيكلة الاقتصادية الجارية، ومن جهة أخرى إلى الإلمام على نحو أفضل بمساهمة المرأة في إعداد المشاريع الاجتماعية للأسر الريفية وانعكاسات هذه المشاريع، ولا سيما على سير عمل النظم الأسرية والزراعية وتكرارها.

- “صاحبات المشاريع الزراعية والنساء الحرفيات” وهي دراسة ترمي إلى تعميق التعرف على حالة هاتين الفئتين وما تواجهانه من مشاكل، وذلك بمقتضى نهج يقوم على البحث والعمل وبالاشتراك مع أجهزة مختلفة وسيطة (المنظمات غير الحكومية والوكالات الإنمائية وغيرها).

سادسا - 2 خطة العمل الوطنية لصالح النساء الريفيات

1003 انطلاقا من هذه النتائج، أدرجت الخطة الإنمائية التاسعة، ضمن استراتيجيتها، تنفيذ خطة عمل وطنية لصالح المرأة الريفية تهدف إلى إدماج المرأة الريفية، على نحو أفضل، في العملية الرئيسية للتنمية وذلك عن طريق تحقيق تعاون بين مختلف المتدخلين، واعتماد نهج متكامل ينطلق من المنظور الجنساني، وإنجاز أعمال ابتكارية.

1004 تركز خطة العمل الوطنية لصالح المرأة الريفية، التي أعدت في عام 1998، على ثلاثة محاور رئيسية هي:

تحسين الأحوال المعيشية للمرأة الريفية،

النهوض بقدراتها وكفاءاتها،

إدماجها في السياق الاقتصادي الرئيسي ولا سيما ضمن القطاع الزراعي،

ترسيخ دينامية مجتمعية،

الاعتراف بمساهمة المرأة الريفية في التنمية وتقييم هذه المساهمة من خلال إعداد أدوات إحصائية ومنهجيات ملائمة.

1005 واستند تنفيذ خطة العمل هذه إلى نهج تشاركي يشمل التخطيط حسب الأهداف على أساس التشاور الإقليمي والوطني بمشاركة خبراء وطنيين مسؤولين في الإدارات الوزارية ومسؤولين من المنظمات غير الحكومية وممثلات للنساء الريفيات (زعيمات وطالبات من أصل قروي وغيرهن).

1006 وكانت خطة العمل هذه، إثر اعتمادها في مجلس وزاري في كانون الأول/ديسمبر 1998، موضوع توجيهات من رئيس الدولة ترمي إلى تحقيقها عمليا في المناطق وذلك عن طريق ما يلي:

1 إنشاء لجنة إقليمية، في كل ولاية، يرأسها الوالي وتتمثل مهمتها في إعداد وتنفيذ ومتابعة خطة عمل تلائم خصائص المنطقة في الميدان الزراعي،

2 إتاحة الموارد البشرية اللازمة لإنجاز الخطة،

3 مباشرة تجربة رائدة تتمثل في إيجاد “أقطاب إشعاع” في حوالي عشر مناطق ريفية تكون بمثابة مراكز متعددة المهام والخدمات الغرض منها تنشيط الحياة المجتمعية، والاجتماعية الاقتصادية والثقافية في تلك المناطق على أن تستهدف النساء والأسر بصفة خاصة.

1007 وتدعم وزارة شؤون المرأة والأسرة تنفيذ خطط العمل الإقليمية عن طريق تدريب أعضاء اللجان الإقليمية المكلفين بتنفيذ الخطة على التخطيط وفقا للأهداف، وفي مجال دور المرأة في التنمية والنهج التشاركية. ونظمت الوزارة ثلاث دورات تدريبية في كل منطقة جغرافية خلال عام 1999.

1008 وسيمتد تنفيذ خطة العمل الأولى “المرأة الريفية” على مدى السنتين المتبقيتين من مدة الخطة التاسعة. وستتم متابعة أنشطة النهوض بالمرأة الريفية في تونس ضمن خطط العمل المتكاملة الأخرى التي ستتضمنها الخطط المقبلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

سادسا - 3 آليات دعم المشاريع الصغيرة النسائية

1009 تكرس وزارة شؤون المرأة والأسرة، ضمن استراتيجية النهوض بالمرأة الريفية، أكثر من ثلثي الاعتمادات التي تحصل عليها في إطار التعاون الدولي والثنائي، لمشاريع تنفذها المنظمات غير الحكومية لصالح النساء والأسر في الريف.

1010 وتطبيقا للاتفاقية الثنائية بين تونس والسويد المتصلة بإنشاء صندوق للنهوض بالمرأة وحماية البيئة في تونس، مولت الوزارة في الفترة من 1995 إلى 1997، 21 مشروعا بمبلغ إجمالي قدره 2.5 مليون دينار، عهد بتنفيذها إلى منظمات غير حكومية.

1011 واستهدفت المشاريع المنجزة (وعددها 7) في إطار المرحلة الأولى، خاصة توفير تكوين مهني أفضل وتأمين الاندماج الاقتصادي للفتاة الريفية (23 في المائة من الاعتمادات) والمساعدة في إيجاد مصادر دخل دائمة (19 في المائة)، وتحسين ظروف معيشة النساء والأسر في المناطق الريفية المحرومة بما يخفف عنهن الأعباء والمصاعب اليومية المتمثلة في جلب المياه وجمع الحطب للطبخ والتدفئة (21 في المائة ) والارتقاء بصورة المرأة في المجتمع من خلال تعزيز المبادرات المتخذة في مجال الإعلام والاتصال وترويج الإنتاج النسائي (23 في المائة) وأخيرا زيادة مردودية الطالبات في المناطق الريفية من خلال تحسين البيئة في المؤسسات التعليمية (5 في المائة).

1012 وبوشرت مشاريع أخرى في عام 1998 أي حوالي عشرة مشاريع إنمائية أنجزتها منظمات غبر حكومية (الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والاتحاد الوطني للمرأة التونسية وجمعية النهوض بالشغل والسكن وأندا وجمعية المساعدة على التنمية الذاتية والجمعية النسائية للتنمية المستدامة) لصالح المعوزات، حيث بلغت قيمة هذه المشاريع 000 223 دينار استفادت منها بصفة خاصة المناطق التي يعمل بها صندوق التضامن الوطني (26 - 26).

1013 ومن المتوقع أن تبدأ المنظمات غير الحكومية تنفيذ سبعة مشاريع نموذجية أخرى، خلال عام 1999، في إطار الصندوق السويدي، حسبما يتبين من الجدول أدناه:

المشاريع المنجزة في إطار إعادة توظيف الديون في الفترة ما بين 1995- 1998

المنظمات غير الحكومية

المشروع

الاتحاد الوطني للمرأة التونسية

التدريب التأهيل المهني (المرحلتان 1 و 2)

الاتحاد الوطني للمرأة التونسية

الطرز التقليدي في مهدية

الاتحاد الوطني للمرأة التونسية

تحسين ظروف معيشة المرأة الريفية في بلدة واد العبيد

الاتحاد الوطني للمرأة التونسية

تحسين ظروف معيشة المرأة الريفية في أولاد ظريف الله

الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي

إدماج المرأة الريفية في بلدة المجرى

جمعية الأطلس للتنمية الذاتية والتضامن

النهوض بأنشطة المرأة في مجال الصناعة التقليدية في سعادة

مؤسسة الكاف للتنمية الجهوية

تحسين ظروف معيشة المرأة الريفية في بئر هادي

صوت الطفل

بناء وتجهيز المركز الاجتماعي التثقيفي في أم الأبواب

مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة

جانب المعلومات الاتصال

مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة

الجانب الثقافي

الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي

الإدماج الاقتصادي للفتاة الريفية في تيبار

الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي

تشجيع الغزل في المناطق الجبلية

الجمعية النسائية للتنمية المستدامة

النهوض بالمرأة وحماية البيئة

جمعية النهوض بالشغل والسكن

النهوض بالمرأة الريفية في بلدة العطاطفة

جمعية الأطلس للتنمية الذاتية والتضامن

بناء المركز الإقليمي لإعادة تأهيل الصم

الجمعية التونسية للأمهات

بناء وتجهيز مركز للاستقبال والاستماع للوقاية من العاهات بين الأطفال

جمعية القيروان للاعتماد على الذات

النهوض ببلدة جبيل

جمعية المساعدة على التنمية الذاتية

دعم النساء المتدربات للبحث عن عمل

وزارة شؤون المرأة والأسرة

المجلة السمعية البصرية

أندا

دعم المشاريع الصغيرة في حي التضامن

المصدر: وزارة شؤون المرأة والأسرة.

المشاريع المقترحة في إطار إعادة توظيف الديون

المنظمات غير الحكومية

المشروع

الفيدرالية التونسية للتضامن الاجتماعي

برنامج الأنشطة المدرة للدخل لصالح المرأة

أندا

دعم إنشاء مقاولات نسائية صغيرة

الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي

برنامج النهوض بالأنشطة الإنتاجية للمرأة

جمعية دعم التنمية الذاتية

تعزيز العمالة النسائية

الجمعية التونسية لتخطيط الأسرة

الصحة الإنجابية في الوسط الأسري الريفي

جمعية التنمية والتقدم في متلين

تعزيز العمالة النسائية

وزارة شؤون المرأة والأسرة

إيجاد أقطاب اشعاع

المصدر: وزارة شؤون المرأة والأسرة.

1014 سعيا إلى دعم المرأة الريفية في تنفيذ أنشطة مدرة للدخل، تنظم وزارة شؤون المرأة والأسرة، منذ عام 1998، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 آذار/مارس) معرضا سنويا الهدف منه مساعدة النساء المنتجات على بيع سلعهن. وبهذه المناسبة تم اختبار موقع على الإنترنت لتمكين الصانعات التقليديات من ممارسة التجارة الإلكترونية. كما تنظم دورات تدريبية على تصميم وإدارة المشاريع الصغرى لصالح الصانعات التقليديات خلال فترة المعرض فضلا عن تدريب على النهج التشاركية لفائدة كوادر المنظمات غير الحكومية.

1015 وانطلاقا من هذه التجارب والدراسات ا لمنجزة لصالح المرأة الريفية، أنشأت وزارة شؤون المرأة والأسرة آلية للدعم التقني والمالي للمشاريع النسائية الصغيرة، سوف تركز كل تدخلاتها على خدمة النساء المعوزات. وبوشرت أنشطة هذه الآلية، التي أنشئت بالتعاون مع البنك الدولي، وفي وقت لاحق مع الوكالة الكندية للتنمية الدولية، في كانون الثاني/ يناير 1999 بانطلاق المرحلة الأولى التجريبية. وقد أبرمت بالفعل اتفاقية مع البنك التونسي للتضامن.

1016 وما من شك في أن آلية دعم المشاريع النسائية الصغيرة، ستفيد النساء الريفيات بالرغم من أنها تستهدف المناطق الحضرية وشبه الحضرية والريفية.

سادسا - 4 استراتيجية الإعلام والتثقيف والاتصال

1017 تتبوأ المرأة الريفية كذلك مكانة هامة ضمن استراتيجية الإعلام والاتصال لوزارة شؤون المرأة والأسرة التي تنظم كل سنة عملية وطنية واسعة النطاق تندرج ضمن استراتيجيتها لدعم الفئات المعوزة.

1018 ونظمت الوزارة في عامي 1997 و 1998 بالتعاون مع صندوق التضامن الوطني (26  26) حلقتين دراسيتين تندرجان ضمن دورة تدريبية لفائدة النساء أعضاء اللجان المعنية بالتنمية في “مناطق الظل”، وعددهن 800 امرأة. وكان الهدف من الحلقتين الدراسيتين مساعدة النساء في مهمة تأطير النساء وأفراد الأسرة في مناطق تدخلهن وذلك عن طريق مدهن بالمعلومات بشأن حقوق ومكاسب المرأة، وتوعيتهن بالعمل المجتمعي وتدريبهن على إيجاد مصادر للدخل لتنفيذ مشاريع صغيرة.

1019 وتساهم الوزارة في تحسين صورة المرأة الريفية. وبفضل “مهرجان المرأة الريفية” الذي نظم في عام 1995 لفائدة حوالي 100 امرأة من المنتجات والمبدعات من جميع مناطق تونس اطلاع الجمهور عن كثب على مساهمة المرأة الريفية في الحفاظ على التراث الثقافي لمنطقتها وفي دينامية التنمية الاجتماعية-الاقتصادية للعالم القروي. وقد أبرزت مختلف الأنشطة المقترحة في تلك المناسبة (حلقة دراسية، عرض المهارات النسائية، الترشيد الثقافي) بشكل واضح مختلف جوانب إسهام المرأة الريفية.

1020 وتساهم وزارة شؤون المرأة والأسرة في التثقيف القانوني للمرأة الريفية بالتعاون مع جهات فاعلة أخرى (الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، وزارة الشؤون الاجتماعية، صندوق التضامن الوطني وغيرها).

التوقعات

1021 إن التعاون الذي نتج عن سياسة التنمية الإقليمية ومجموع السياسات القطاعية وكذا عن الجهود الهائلة التي بذلها صندوق التضامن الوطني والبنك التونسي للتضامن، أدى إلى تحسن واضح تماما في نوعية الحياة في المناطق الريفية.

1022 وقد أدى إنشاء آليات جديدة والشروع في خطة عمل وطنية تتمحور حول خطط عمل إقليمية للنساء الريفيات إلى فتح آفاق حقيقية للتنمية الذاتية وتحسين ظروف المعيشة والإنتاج وفرص المرأة الريفية في الحصول على مختلف الخدمات، بما في ذلك خدمات الدعم في مجالي العمل والإنتاج.

1023 في المناطق الريفية اتخذ دخول المرأة مجال الأنشطة الإنتاجية حجما هائلا سواء في ميادين الزراعة أو الصناعة التقليدية أو الصناعة وذلك في إطار الاقتصادات الأسرية أو العمالة بأجر. وتعتمد قطاعات كاملة من الإنتاج الزراعي بصفة دائمة على عمل المرأة كما تعتمد فئات كبيرة من سكان الريف في دخلها إلى حد كبير على الأنشطة الإنتاجية للمرأة.

1024 ومنذ وضع الخطة الثامنة شكل النهوض بالمرأة من الناحية الاجتماعية-الاقتصادية وتعزيز اقتصادات الأسرة في المناطق الريفية أحد أهداف سياسات التنمية وهو ما أدى إلى تنفيذ عدد كبير من المشاريع ترمي إلى تحسين مستوى التعليم والنهوض بالمهارات التقنية للمرأة الريفية وتعزيز طاقاتها الإنتاجية.

المادة 15 - المساواة أمام القانون

1 - تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون.

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات. وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية.

3 - توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

4 - تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

أولا - المساواة المطلقة من حيث الأهلية القانونية

1025 منذ الاستقلال لم يعد هناك أي فرق بين الرجل والمرأة من حيث الأهلية القانونية، وذلك بموجب المادة 7 من مجلة الالتزامات والعقود. فالرجل والمرأة يبلغان سن الرشد بعد تجاوز العشرين. ولا تقيم المحاكم أي فرق بين المتقاضين رجالا كانوا أو نساء. وبالمثل ليس هناك أي تمييز بين الرجل والمرأة في الإدلاء بالشهادة أمام المحكمة.

1026 ويمنح التشريع التونسي للمرأة، أيا كان وضعها العائلي، على قدم المساواة مع الرجل، حق إبرام العقود باسمها الخاص، وحق التصرف في أموالها (المادة 7 من مجلة العقود والالتزامات) وحق التصرف كمديرة في الميراث والمثول أمام جميع المحاكم بما في ذلك المحكمة الإدارية.

1027 ووفقا للمادة 157 من مجلة الأحوال الشخصية، يمارس الطفل بعد تجاوزه سن العشرين (سواء أكان ذكرا أو أنثى) جميع حقوقه ويتحمل مسؤولياته كافة ويمكنه التقاضي على قدم المساواة مع الرجل، بشأن كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية أو القوانين المدنية والتجارية والحقوق السياسية دون أي قيد باستثناء حالات انعدام الأهلية القانونية المنصوص عليها في القانون والتي تسري على الرجل والمرأة دون تمييز.

1028 ينص التشريع التونسي على فرضيتين لبلوغ المرأة والرجل سن الرشد قبل العشرين:

• بموجب حكم قضائي يسمح له/لها بمزاولة تجارة أو مهنة المادة 107 من مجلة الأحوال الشخصية وذلك لأسباب استثنائية تخضع لتقدير القاضي، المادتان 11 و 121 من مجلة العقود والالتزامات؛

• الزواج بعد تجاوز السابعة عشرة من العمر (السن القانونية للزواج) يعتبر المرأة والرجل قد بلغا سن الرشد تلقائيا، بموجب المادة 153 الجديدة من مجلة الأحوال الشخصية، بصيغتها المعدلة بقانون 12 تموز/يوليه 1993. لكن هذا الاستثناء يتعلق بالحالة المدنية والأعمال ذات الطابع المدني والتجاري وفقا للمادة 153 الجديدة التي تنص على ما يلي: “يعتبر محجورا للصغر من لم يبلغ سن الرشد وهي عشرون سنة كاملة. وزواج القاصر يرشده إذا تجاوز السابعة عشرة من عمره، فيما يتعلق بحالته الشخصية ومعاملته المدنية والتجارية” .

1029 وتنطبق المادة 153 الجديدة بدون تمييز على الجنسين، ولكنها في الواقع تعني أساسا المرأة لآن السن القانونية للزواج حسبما تنص عليه مجلة الأحوال الشخصية هي 17 سنة بالنسبة للفتاة و20 سنة بالنسبة للفتى (المادة 5). ومتوسط عمر زواج المرأة على الصعيد الوطني كان 27 سنة في عام 1994 حيث يتناقص سنة بعد أخرى عدد حالات زواج القاصرات وذلك ضمن جميع الفئات الاجتماعية.

1030 سعيا إلى ترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة من حيث الحقوق والواجبات، صدر قانون جديد 000 2 17 في 7 شباط/فبراير 000 2 يلغي أحكام المادة 831 والفقرة 2 من المادة 481 1 والفقرة 2 من المادة 524 1 من مجلة العقود والالتزامات، التي كانت تقتضي إذنا مسبقا من الزوج كي تعمل المرأة فضلا عن إذنه في حالة تقديم الكفالة وفي حالة الكفالة لمثول المرأة المتزوجة أمام المحكمة.

ثانيا - عدم التمييز في شغل الوظائف القضائية

1031 منذ 1992 تعزز حضور المرأة في مختلف هيئات الجهاز القضائي ولا سيما في مناصب اتخاذ القرار: ارتفعت نسبة النساء القاضيات من 22.7 في المائة في عام 1992 إلى 24 في المائة في عام 1998.

1032 تولت أول امرأة منصب رئيس محكمة في عام 1993. وكانت عدة نساء يشغلن في عام 1998 منصب نائب رئيس محكمة، ورئيس محكمة ابتدائية ومدير عام مركز الدراسات القانونية والقضائية ورئيس الشؤون المدنية ومدير الشؤون الجنائية بوزارة العدل. وكما أن هناك نساء يشغلن منصب قاضي الأحوال الشخصية أو منصب قاضي الأسرة، اللذين أنشئا في عام 1993 و 1996 تباعا. وفي آذار/مارس 2000 رقيت قاضية لأول مرة إلى منصب رئيس محكمة الاستئناف.

1033 وتشغل النساء جميع وظائف المساعدين القضائيين. وفي 1998 كن يشكلن 21.60 في المائة من هيئة المحامين ( مقابل 10 في المائة في 1992). كما يشغلن تدريجيا الوظائف الأخرى التي ظل الرجال يهيمنون عليها كما يتبين من الجدول أدناه:

إحصاءات المساعدين القضائيين 1998

المساعدون القضائيون

مجموع الذكور

النسبة المائوية

مجموع الإناث

النسبة المئوية

المجموع العام

النسبة المئوية

موثق

521

95

29

5

550

100

حاجب محكمة

645

95

35

5

680

100

محامي

176 2

78.4

600

21.6

776 2

100

خبير قضائي

745 1

98

42

2

787 1

100

مترجم محلف

44

84

8

16

52

100

1034 لأول مرة عينت امرأة في عام 1998 رئيس أول لديوان المحاسبة أحد أسمى المناصب القضائية في البلد، وهي حاليا عضو في اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ثالثا - حق المرأة في اختيار مقر سكناها

1035 بالنظر إلى القيمة المقدسة لأواصر الزوجية والأسرة في الثقافة التونسية، رسخت مجلة الأحوال الشخصية مبدأ التعايش بين الزوجين كمبدأ أساسي في عقد الزواج . وتنص صراحة المادة 23 من مجلة الأحوال الشخصية التي تشكل ميثاق الأسرة التونسية، على ضرورة وفاء الزوجين بواجباتهما الزوجية وفقا للأعراف والعادات. ونتيجة لذلك فإن واجب التعايش يقع على الزوجين كليهما.

1036 وأكدت السوابق القضائية التونسية هذا المبدأ في عدة قرارات طلاق صدرت في حق الزوج أو الزوجة دون تمييز بسبب عدم الوفاء بهذا الواجب.

1037 وحرصا من المشرع التونسي على صون المصلحة العليا للطفل، فقد أصدر أحكاما تضمن ممارسة الصلاحيات الوالدية إزاء الطفل انطلاقا من حق هذا الطفل في التمتع الكامل برعاية وحضانة والديه النفسية-العاطفية. وهذا ما يتبين من المادة 61 من مجلة الأحوال الشخصية التي تنص على إسقاط حق الحضانة عن الأم إذا سافرت لمسافة تمنع الوصي من أداء واجبه تجاه القاصر. وفي مقابل ذلك يجوز للقاضي أن يسحب الوصاية من الأب لصالح الأم إذا غادر الزوج بيته وأصبح مجهول المقر أو لأي سبب آخر من شأنه أن يضر بالطفل وذلك وفقا للمادة 67 الجديدة من مجلة الأحوال الشخصية.

1038 أحدث القانون 93-74 الصادر في 12 تموز/يوليه 1993 المعدل لبعض مواد مجلة الأحوال الشخصية توازنا جديدا بين الزوجين من حيث الحقوق والواجبات الزوجية والوالدية ولا سيما تلك المتصلة بحق اختيار مقر السكن.

1039 وفيما يتصل بالعلاقة الزوجية العادية يجوز للزوجين بموجب اتفاق بينهما أو لأسباب اقتصادية أو أخرى تتصل بالعمل أن يختارا مقري سكن منفصلين لمدة محدودة في بلدين مختلفين أو مدينتين متباعدتين. لكن في حالة المنازعة يمكن الاستناد إلى المادتين 23 و 61 ضد الزوج أو الزوجة. وبموجب الماد 32 من مجلة الأحوال الشخصية يجوز لأحد الزوجين طلب الطلاق بسبب ضرر لحق به.

1040 فيما يتعلق بالزواج المختلط بين تونسية وأجنبي، أرست مجلة القانون الدولي الخاص الصادرة بموجب القانون 98-97 المؤرخ 27/11/1998 مبدأ المساواة فيما يتعلق بالحالة الشخصية ولا سيما اختيار بيت الزوجية وذلك بموجب المواد 47 و 48 و 49 التي تنص على أنه في حالة اختلاف جنسية الزوجين فإن القانون المنطبق هو:

- قانون آخر مقر مشترك لهما وإلا فحكم المحكمة عندما يتعلق الأمر “بالتزامات الزوجين كل على حدة (المادة 47) أو بالطلاق أو الانفصال الجسدي (المادة 49)”.

- قانون المقر المشترك الأول لهما إن وجد وإلا فقانون مكان إبرام عقد الزواج (المادة 48).

1041 في حالة إجراءات الطلاق فإن القانون المنطبق لن يكون قانون بلد الزوج عند إبرام عقد الزواج وإنما قانون آخر مكان لبيت الزوجية أو في حالة عدم وجوده حكم المحكمة.

المادة 16 - قانون الزواج والأسرة

1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن على أساس تساوي المرأة والرجل:

(أ) نفس الحق في عقد الزواج؛

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج. وفي عدم عقد ا لزواج إلا برضاها الحر الكامل؛

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛

(د) نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة بغض النظر عن حالتها الزوجية في الأمور المتعلقة بأطفالها. وفي جميع الأحوال، تكون مصالح الطفل هي الراجحة؛

(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛

(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني. وفي جميع الأحوال تكون مصلحة الطفل هي الراجحة؛

(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة، والمهنة، و الوظيفة؛

(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات، والإشراف عليها، وإدارتها، والتمتع بها. والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة.

2 لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما فيها التشريع لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.

أولا - المساواة والشراكة داخل الأسرة

1042 نظمت مجلة الأحوال الشخصية الأسرة التونسية على أساس المساواة القانونية بين الرجل والمرأة وإضفاء الطابع الأخلاقي على العلاقة الزوجية داخل الأسرة والمجتمع حيث نصت على ما يلي:

حظر تعدد الزوجات (توقيع عقوبات جنائية على المخالفين)؛

إنشاء الطلاق القضائي، ومنع التطليق ومنح الزوجين الحق في طلب الطلاق؛

تحديد السن القانونية لزواج الفتاة، بــ 17 سنة، بشرط رضاها؛

يجوز للمرأة أن تمثل أمام المحكمة وأن تقاضى باسمها الشخصي، ولديها ذات الإمكانات التي للرجل في الحصول على الخدمات القضائية؛

منح المرأة حق الوصاية على أطفالها القاصرين في حالة وفاة أبيهم؛

النص ، في مجال التركة، على الإرث الإلزامي لصالح أطفال البنت في حالة وفاتها قبل أبيها؛

قانون الرد: ترث الفتاة الوحيدة كل تركة ذويها.

1043 وعُدلت مجلة الأحوال الشخصية عدة مرات لتتماشى مع تطور المجتمع التونسي. وقد غيرت التعديلات التي أدخلت في عام 1993، جذريا، طبيعة الأواصر الزوجية والعلاقات الأسرية حيث كرست بدرجة أكبر مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وعززت أسس تدبير شؤون الأسرة بطريقة ديمقراطية.

1044 وبموجب القانون 93-74 الصادر في 12 تموز/يوليه 1993 المعدل لمجلة الأحوال الشخصية، أدخلت تعديلات هامة على حقوق وواجبات الزوجين داخل الأسرة على أساس ترسيخ مبدأي المساواة والمسؤولية المشتركة. وتم رفع قدر مكانة الزوجة داخل الأسرة بحيث أصبح لها الحق، أكثر من ذي قبل، في التدخل في اتخاذ القرار بخصوص إدارة شؤون الأطفال والأسرة.

1045 ويشكل منح الزوجة والأم حقوقا جديدة في إدارة شؤون الأسرة وتشجيع جو أسري يقوم على التعاضد والتضامن بين الوالدين من جهة وأطفالهم من جهة أخرى تدابير ساهمت إلى حد كبير في توطيد الروابط الأسرية.

1 - العلاقة بين الزوجين: التزام متبادل

1046 كانت مجلة الأحوال الشخصية تنص في مادتها 2 القديمة المتعلقة بفسخ الخطوبة و28 المتصلة بفسخ الزواج على أن الخطيب أو الزوج لهما الحق وحدهما في استرجاع الهدايا المقدمة للخطيبة أو الزوجة. بيد أن التطور الاجتماعي والحضاري في تونس أتاح للمرأة التي تعمل التمتع، بصفة عامة، بممتلكات مستقلة بحيث أصبحت بدورها تقدم هدايا لزوجها المقبل أو الفعلي ومن ثم كان من الطبيعي أن تتمتع بنفس الحق الذي يتمتع به الخطيب أو الزوج في استرداد الهدايا، في حالة فسخ الخطبة أو الزواج.

1047 وعدل القانون 93-74 الصادر في 12 تموز/يوليه 1993 هاتين المادتين بما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة في هذا الصدد، حيث نص على ما يلي:

المادة 2 (جديدة): “لكل واحد من الخطيبين أن يسترد الهدايا التي يقدمها إلى الآخر، ما لم يكن العدول من قبله أو وجد شرط خاص”.

المادة 28 (جديدة): “الهدايا التي يعطيها كل واحد من الزوجين للآخر بعد العقد يتم استرداد ما بقي منها قائما ولو تغير إذا وقع الفسخ قبل البناء بسبب من الطرف الآخر. ولا يتم استرجاع شيء منها بعد الدخول”.

1048 ومن الواضح أن هذه التعديلات رسخت مبدأ عدم التمييز بين المرأة والرجل خلال الفترة السابقة للدخول، وهو ما يمهد لروح المساواة داخل الأسرة.

2 - إلغاء التقييم القانوني للمهر

1049 من شروط صحة عقد الزواج المنصوص عليها في المادة 3 من مجلة الأحوال الشخصية “تسمية مهر للزوجة”.

1050 كانت المادة 12 القديمة من مجلة الأحوال الشخصية تقضي بأن يكون مبلغ المهر معقولا وأن لا يكون له حد أقصى. لكن المادة 12 (الجديدة) ألغت هذا الحكم لإزالة أي إشارة إلى النظرة المادية للمرأة كسلعة تباع وتشترى.

المادة 12 (الجديدة) “كل ما كان مباحا ومقوما بالمال تصلح تسميته مهرا، وهو ملك للمرأة”.

ولم يعد المهر يمثل شرطا ماديا للزواج، بل شرطا نفسيا ودليلا على محبة الزوجة.

1051 والواقع أن اعتبار المهر، اجتماعيا شرطا للزواج أصبح يتضاءل تدريجيا وأصبحت الممارسة الاجتماعية تضفي عليه بصورة متزايدة قيمة رمزية. ومعظم عقود الزواج تنص على مهر رمزي “قيمته خمسة دينارات تدفع للزوجة” (حوالي خمسة دولارات) وهو ما تشجع عليه السلطات العامة.

3 - بلوغ الزوجة القاصر الرشد عن طريق الزواج

1052 تنص المادة 5 من مجلة الأحوال الشخصية، على السن القانونية للزواج وهي 17 سنة بالنسبة للفتاة و20 سنة بالنسبة للشاب، في حين تنص المادة 153 من هذه المجلة على أنه “يعتبر محجورا للصغر من لم يبلغ سن الرشد وهي عشرون سنة كاملة”.

1053 وحرصا من المشرع على المساواة بين الزوجين من حيث الأهلية القانونية، استحدث حكما جديدا ضمن المادة 153 يقضي بأن “زواج القاصر يرشده، إذا تجاوز السابعة عشرة من عمره، فيما يتعلق بحالته الشخصية ومعاملاته المدنية والتجارية”.

1054 المادة 153 (الجديدة): “يعتبر محجورا للصغر من لم يبلغ سن الرشد وهي عشرون سنة كاملة. وزواج القاصر يرشده، إذا تجاوز السابعة عشرة من عمره، فيما يتعلق بحالته الشخصية ومعاملاته المدنية والتجارية”.

1055 وبناء على ذلك يجوز للزوجة القاصر أن تدير بنفسها شؤونها المدنية والتجارية دون أن يكون لزوجها أي حق في التدخل في هذا الجانب من حياتها الشخصية.

ثانيا - حقوق وواجبات أكثر توازنا بين الزوجين

1056 كانت العلاقة بين الزوجين، بموجب المادة 23 القديمة من مجلة الأحوال الشخصية، علاقة غير متوازنة تحكمها المسلمات: تفوق الزوج الذي كان من حقه اتخاذ القرارات، ودونية الزوجة التي كان عليها قبول خيارات زوجها وطاعته. وكانت تنص أنه: “على الزوج أن يعامل زوجته بالمعروف ويحسن عشرتها، ويتجنب إلحاق الضرر بها. ويجب عليه أن يتحمل أعباء الزواج ويلبي احتياجات زوجته وأطفاله في حدود إمكاناته وحسب وضع الزوجة. وتسهم الزوجة في أعباء الزواج إذا كان لديها مال. وتحترم الزوجة صلاحيات الزوج بوصفه رب أسرة وعليها، من تم، طاعته وتؤدي الزوجة واجباتها الزوجية وفقا للعرف والعادة”.

1057 وبعد تعديل مجلة الأحوال الشخصية بالقانون 93-74 الصادر في 12 تموز/يوليه 1993، استحدث تصور جديد للعلاقات بين الزوجين. وأصبحت هذه العلاقة تقوم على التعاون في تدبير شؤون الأسرة والأطفال.

المادة 23 (الجديدة) “على كل واحد من الزوجين أن يعامل الآخر بالمعروف ويحسن عشرته ويتجنب إلحاق الضرر به”.

ويقوم الزوجان بالواجبات الزوجية حسبما يقتضيه العرف والعادة.

ويتعاونان على تسيير شؤون الأسرة وحسن تربية الأبناء وتصريف شؤونهم بما في ذلك التعليم والسفر والمعاملات المالية.

وعلى الزوج بصفته رئيس العائلة أن ينفق على الزوجة والأبناء على قدر حاله وحالهم في نطاق مشمولات النفقة وعلى الزوجة أن تساهم في الإنفاق على الأسرة إن كان لها مال”

1058 وإثر التحولات الاجتماعية ولاسيما عمل المرأة وحصولها على الموارد الاقتصادية أصبحت الأسر التونسية في معظمها، أسرا نواه بنسبة 60 في المائة (كانت نسبة 60 في المائة من الأسر، في عام 1956 أسرا موسعة ).

ثانيا 1 واجب الزوجين في التعاون

1059 أتاح إلزام الزوجين بالتعاون إيجاد علاقات جديدة بينهما وتحديد مرجعية قانونية لهما من خلال تهيئة بيئة أسرية واجتماعية أكثر مراعاة لحقوق الإنسان ولاسيما حقوق الزوجة والأطفال.

1060 ويفرض مفهوم الشراكة والمسؤولية المشتركة بين الزوجين نفسه شيئا فشيئا بحيث يتيح، تدريجيا، إلغاء الأحكام التي تنطوي على عدم المساواة والموروثة عن النظام القائم على سيطرة الأب. وكان مرسوم 1956 المتعلق بالحالة الأسرية للزواج المختلط ينص على أن القانون المنظم للعلاقات بين الزوجين هو قانون سيادة الزوج، الذي يعطي امتيازات للزوج بناء على التمييز على أساس الجنس.

1061 وتنص مجلة القانون الدولي الخاص الصادرة بموجب القانون 98-97 المؤرخ 27/11/1998، في موادها 47 المتعلقة بالتزامات كل من الزوجين، و48 المتصلة بنظام الزواج، و49 المتعلقة بالطلاق، على أن القانون المعمول به من الآن فصاعدا، هو قانون بلد آخر بيت زوجية، وفي حالة عدم وجود القانون الذي تحكم به المحكمة (قانون البلد الذي رفعت فيه القضية، في حالة الطلاق) وتكرس بذلك مبدأ المساواة الكاملة بين الزوجين فيما يتعلق بالحالة المدنية واختيار بيت الزوجية.

ثانيا 2 الاعتراف بالدور الاقتصادي للزوجة داخل الأسرة

1062 أدخل تعديل المادة 23 تجديدا هاما وهو إلزام الزوجة بالإسهام في نفقات الأسرة، نتيجة الاعتراف بالدور الجديد الذي تؤديه المرأة بوصفها عنصرا فاعلا من الناحية الاقتصادية. وأصبحت المرأة مصدرا للموارد الاقتصادية في داخل الأسرة.

1063 بيد أنه لا تقع على الزوجين نفس الواجبات الاقتصادية. فإذا كان الرجل هو العائل الرئيسي للأسرة من الناحية الاقتصادية، فإن الواجب الاقتصادي الواقع على المرأة ليس ملزما إلا إذا كانت لها موارد خاصة. وتجد هذه الحالة مسوغاتها في الحقائق الاقتصادية الوطنية التي تبين، حسب التعداد الوطني لعام 1994، أن النساء العاملات لا يشكلن سوى 24 في المائة من مجموع السكان النشطين.

1064 بيد أن دور المرأة في تنمية الموارد الاقتصادية للأسرة يتنامى بصورة متزايدة في الضمير الجماعي.

1065 كما يعترف للمرأة التي تعول أسرة أحادية الوالد بدور “ربة الأسرة”، حيث يستفيد هذا النوع من الأسر من نسبة 52 في المائة من المساعدة الاجتماعية التي يقدمها الصندوق الوطني لمساعدة الأسر المعوزة.

ثالثا - إلغاء مفهوم الخضوع

1066 كانت الفقرة 3 من المادة 23 القديمة ترغم المرأة على احترام سلطة الزوج وطاعته بوصفه رب الأسرة. وقد ألغي هذا الحكم من المادة الجديدة.

1067 ولم تعد العلاقة بين الرجل والمرأة في الزواج قائمة على أساس هرمي أو على أساس القوة.

1068 وبالرغم من أن الزوج لا يزال يعتبر “رب الأسرة” فإن هذه الصفة لم تعد تعني ضمنا أي علاقة هيمنة لأنها لم تعد مقترنة بحكم الخضوع الذي ألغي، وإنما بالدور الاقتصادي للزوج الذي يتعين عليه “أن ينفق على الزوجة والأبناء قدر استطاعته”. وصفة “رب الأسرة” لم تعد حقا يمنح للزوج على حساب زوجته، بل تحولت إلى وظيفة وتكليف يرتبطان بواجبه في النفقة على زوجته وأطفاله.

ثالثا - 1 النص على الاحترام المتبادل بين الزوجين

1069 كانت المادة 23 القديمة تفرض على الزوج من جهة “أن يعامل زوجته بالمعروف ويتجنب إلحاق الضرر بها” وتفرض على الزوجة من جهة أخرى أن “تطيع زوجها وتؤدي واجباتها الزوجية وفقا للعرف والعادة”.

1070 وقد نص تعديل هذه المادة بالقانون 93-74 الصادر في 12 تموز/يوليه 1993، على علاقات جديدة تقوم على المعاملة بالمثل. وأصبح على الزوجين بمقتضى ذلك واجب المعاملة بالمثل بالمعروف وتجنب إلحاق الضرر ببعضهما والقيام بالواجبات الزوجية حسبما يقتضيه العرف والعادة.

1071 ولم تعد الزوجة تعتبر ملكا للزوج الذي يتعين عليه أن يحميها، بل اكتسبت وضع الشخصية القانونية الكاملة التي تتمتع بنفس الحقوق وعليها نفس الواجبات كزوجها فيما يخص صون الكرامة والعطف والمعاملة الحسنة. وإلى جانب نظرة الزوج للزوجة فإن أسس العلاقة بين الزوجين تغيرت جذريا بفعل تعديل المادة.

ثالثا - 2 حق الزوجة غير القابل للتصرف في الحياة والسلامة البدنية

1072 إن النص على المعاملة بالمثل بين الزوجين يدل على اعتراف القانون بوجود الشخصية الفردية للمرأة باعتبارها كائنا بشريا ومن تم حقوقها الخاصة بصرف النظر عن حالتها الزوجية.

1073 وبالمثل يعترف قانون العقوبات، بعد تعديله عام 1993، بحق المرأة غير القابل للتصرف في الحياة كفرد وفي صون سلامتها البدنية وهو حق متأصل في الكائن البشري. ويتضح هذا الاعتراف في إلغاء المادة 207 التي كانت تخضع الرجل الذي يقتل زوجته وهي متربصة بالخيانة الزوجية لظروف مخففة. أما الآن فإن هذه الجريمة تعتبر قتلا عمدا ومرتكبها معرض للسجن مدى الحياة.

1074 ولم يعد من حق الرجل التحكم في حياة زوجته أو في موتها حيث أعيد لها حقها في الحياة وهو حق لا يجوز المساس به متأصل في الكائن البشري أيا كانت طبيعة سلوكه الإجرامي.

1075 وأدرجت المساواة بين الجنسين في قانون العقوبات فيما يتصل بالجرائم العاطفية مما أسهم في ترسيخ مبدأ السلامة البدنية للمرأة، في ضمير المجتمع، أيا كانت حالتها الزوجية.

1076 وفضلا عن ذلك، وفيما يخص ممارسة العنف ضد الزوج/الزوجة، نص القانون 93-74 الصادر في 12 تموز/يوليه 1993 المعدل للمادة 218 من قانون العقوبات على اعتبار الرابطة الزوجية ظرفا مشددا يبرر تشديد العقوبة، في حين كان العنف الزوجي يقع سابقا تحت طائلة العقوبة العادية المتعلقة بممارسة الضرب.

1077 وأصبح العنف في الحياة الزوجية يخضع لعقوبة سجن مضاعفة أي لمدة سنتين وغرامة ألفي دينار في حين يعاقب على أي عنف أو ضرب آخر بسنة واحدة سجن وغرامة ألف دينار. وتنص المادة 128 الجديدة على ما يلي:

“يعاقب كل شخص قام، متعمدا، بإصابة شخص آخر بجروح أو بضربه أو بممارسة العنف عليه، بما لا تنص عليه المادة 319 بسنة سجنا نافذة وبغرامة قدرها ألف دينار.

وإذا كان مرتكب الاعتداء من فروع الضحية أو زوجه/زوجته يعاقب بالسجن سنتين نافذتين وبغرامة قدرها ألفا دينار. وإذا اقترن الفعل بسبق الإصرار، فإن العقوبة هي ثلاث سنوات سجنا نافذة وغرامة قدرها ثلاثة آلاف دينار.

ويؤدي تنازل الضحية من الفروع أو الزوج/الزوجة إلى وقف الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ الحكم. ويعاقب على محاولة الاعتداء”.

وتناوب السياسة التشريعية، في مجال العنف الأسري، بين تشديد العقاب وصفح الزوج/الزوجة.

رابعا - صلاحيات الوالدين: التعاون من أجل تربية الأطفال تربية حسنة

1078 - نص القانون 93-74 الصادر في 12 تموز/يوليه 1993 على قدر من التوازن بين الأب والأم فيما يخص صلاحيتهما. وتختلف الحقوق والواجبات بين الوالدين إلى حد ما حيث أن هذا الاختلاف يبرر قدرا من التمييز الإيجابي لصالح النساء مثلما هو الحال في منح النفقة.

1079 وتنص المادة 23 الجديدة من مجلة الأحوال الشخصية على أن يتعاون الزوجان “على تسيير شؤون الأسرة وحسن تربية الأبناء وتصريف شؤونهم بما في ذلك التعليم والسفر والمعاملات المالية”.

ولم تكن صيغة المادة 23 القديمة تجيز للأم التصرف في الحساب المصرفي لابنها أو التدخل في اتخاذ القرار الخاص باختياراته في الدراسة أو السفر. أما الفقرة 3 من المادة 23 الجديدة فإنها تشرك الوالدين في المسؤولية بهذا الشأن.

رابعا 1 إشراك المرأة في اتخاذ القرار بشأن زواج القاصر

1080 كانت المادة 6 القديمة من مجلة الأحوال الشخصية تخضع زواج القاصر لإذن الولي. وحيث أن الولي هو الأب أو من يمثله فإنه لم يكن من حق الأم التدخل في اتخاذ القرار بشأن زواج القاصر.

وقد وضع تعديل المادة 6 حد لحالة اللامساواة هذه. وأصبحت الأم بموجب المادة 6 الجديدة من مجلة الأحوال الشخصية، شأنها شأن الولي، تتمتع بحق إعطاء الإذن لزواج القاصر. وتم النص في هذا الصدد على سلطة مشتركة وهو أمر يخدم مصلحة القاصر الذي لم يعد زواجه رهنا بإرادة أحد الوالدين فقط على اعتبار ما قد تنطوي عليه من ضرر، حيث كانت الفتيات هن الضحايا في معظم الحالات.

تنص المادة 6 الجديدة على ما يلي:

“زواج القاصر يتوقف على موافقة الولي والأم. وإن امتنع الولي أو الأم عن هذه الموافقة وتمسك القاصر برغبته لزم رفع الأمر للقاضي. والإذن بالزواج لا يقبل الطعن بأي وجه”.

رابعا - 2 تساوي الوالدين في المسؤولية عن الأفعال الإجرامية لأطفالهما.

1081 - كان الأب هو وحده المسؤول مدنيا عن أي تصرف يصدر عن أحد أطفاله ويلحق ضررا بالغير ولم تكن الأم تتحمل هذه المسؤولية إلا بعد وفاة الأب. ومنذ تعديل مجلة العقود والالتزامات في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 أصبحت الأم متضامنة في المسؤولية مع الأب عما يصدر عن أطفالهما من أفعال مضرة. ويتماشى ذلك بالفعل مع واجب التعاون الذي يربطهما والسلطة الوالدية التي يمارسانها وفقا للمادة 93 مكررا. “الأب والأم مسؤولان تضامنا عن الفعل المضر الصادر عن طفلهما، شريطة أن يكون مقيما معهما”.

رابعا - 3 دفع النفقة للأصول من جهة الأم

1082 كان الحق في النفقة مقصورا على الفروع والأبوين والأصول من جهة الأب. ومنذ التعديل الذي أدخل في 12 تموز/يوليه أصبح الحق في النفقة يشمل الجدين من حهة الأم.

تنص المادة 43 (الجديدة) على ما يلي:

“المستحق للنفقة بالقرابة صنفان:

الأبوان والأصول من جهة الأب وإن علوا. ومن جهة الأم في حدود الطبقة الأولى.

ب) الأولاد وإن سفلوا.

1083 وبالمقابل تذكر المادة 44 الجديدة التي تحدد واجبات الأطفال الميسورين من الجنسين إزاء أصولهم، من بين الآباء المستفيدين، أيضا، الجدين من جهة الأم في حدود الجيل الأول، إضافة إلى الأصول من جهة الأب وإن علوا.

خامسا - المساواة بين الزوجين فيما يخص اختيار الولادات والتخطيط لها

1084 منذ بداية السبعينات تطبق في تونس المساواة بين الزوجين في اختيار عدد الأولاد والفترة الفاصلة بين الولادات.

1085 وبفضل التشريعات التي تشجع أنشطة التوعية على نطاق واسع أصبح تنظيم الأسرة راسخا في الضمير المجتمعي باعتباره حقا متأصلا من الحقوق الصحية.

1086 وتنفيذ برامج محددة للإعلام والتثقيف والاتصال في المناطق الريفية النائية جدا حيث يتدخل صندوق التضامن الوطني من أجل ترسيخ ممارسة تنظيم الأسرة. وتستهدف هذه الإجراءات التي تتم بواسطة مرشدات ريفيات شابات الذكور والإناث على السواء.

سادسا - حقوق كل من الزوج والزوجة في مجال الملكية والتركة

سادسا - 1 حق المرأة في ملكية الأموال وحيازتها والاحتفاظ بها والتنازل عنها

1087 لا تتضمن مجلة العقود والالتزامات ولا مجلة الحقوق أي تمييز قائم على الجنس فيما يخص حيازة الممتلكات والحصول عليها وإدارتها والتنازل عنها.

1088 وتكرس المادة 24 من مجلة الأحوال الشخصية الفصل بين ممتلكات الزوجين. وتتصرف المرأة في الممتلكات التي حازتها خلال الزواج في ظل نفس الشروط المخولة للزوج.

1089 وإثر القرارات التي اتخذت في مجلس وزاري محدود عقد في 5 نيسان/أبريل 1996 برئاسة رئيس الدولة وكرس لخطة العمل الوطنية للأسرة، وجهت إلى الصناديق الوطنية للضمان الاجتماعي مذكرة تعميمية مؤرخة 9 أيار/مايو 1996 تدعوها إلى تمكين الزوجين، كل من جانبه، من الحصول على قرض لاقتناء نفس السكن الأسري وذلك بغرض تشجيع الخيار القائم على نظام الملكية المشتركة.

1090 وتشجيعا لحيازة المرأة للملكية، أصدر المشرع بتعليمات من الرئيس زين العابدين بن على قانونا ينظم الملكية المشتركة بين الزوجين بما يتلاءم مع العلاقات الجديدة القائمة على تقاسم المسؤولية وعلى الشراكة التي تنظم الحياة بين الزوجين على النحو المنصوص عليه في المادة 23 الجديدة من مجلة الأحوال الشخصية.

سادسا 2 قانون الملكية المشتركة بين الزوجين

1091 ينص القانون 98 91 الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 1998 والمتعلق بنظام الملكية المشتركة بين الزوجين على ما يلي:

المادة 1: “نظام الاشتراك في الأملاك هو نظام اختياري يجوز للزوجين اختياره عند عقد الزواج أو بتاريخ لاحق، وهو يهدف إلى جعل عقار أو جملة من العقارات ملكا مشتركا بين الزوجين متى كانت من متعلقات العائلة”.

المادة 2: “إذا صرح الزوجان بأنهما يختاران نظام الاشتراك في الأملاك فإنهما يخضعان إلى أحكام هذا القانون، إلا أنه يحق لهما الاتفاق على توسيع نطاق الاشتراك بشرط التنصيص على ذلك صراحة بالعقد”.

1092 إن نظام الملكية المشتركة نظام اختياري؛ وعلاوة على ذلك فهو لا ينطبق على إجراءات التركة. وبالفعل، تنص المادة 3 على أن هذا القانون لا يؤدي “إلى المساس بقواعد الإرث”.

1093 وبالمثل تنص المادة 7 من هذا القانون على أن “الزواج المبرم دون تنصيص على رأي الزوجين في نظام الأملاك الزوجية يعد بمثابة اختيار لنظام التفرقة في الأملاك”.

1094 وهذا القانون الذي يرسي، لأول مرة في القانون الوضعي التونسي، نظاما للملكية المشتركة بين الزوجين خلافا للنظام القانوني والأساسي للفصل بين الممتلكات يتميز في المقام الأول بطابعه الاختياري والطوعي سواء في وقت اختيار هذا النظام (يجوز للزوجين أن يقررا ما يختارانه لدى إبرام عقد الزواج أو في وقت لاحق) أو من حيث الاحتياجات التي يمكن أن تشكل موضوع هذا الاختيار (العقار فحسب أو جميع الأحوال المنقولة وغير المنقولة) أو إمكانية التنازل عن هذا النظام عن طريق الاتفاق الصريح بين الزوجين.

1095 ويندرج هذا القانون في الواقع ضمن إطار النهج الحضاري للمشرع التونسي في مجال السياسة الأسرية، وهو نهج يكرس مبدأ الشراكة بين الزوجين. وبالفعل فإن الزوجين الملزمين، منذ صدور قانون 12 تموز/يوليه 1992 المعدل لمجلة الأحوال الشخصية (المادة 23) بالتعاون بينهما من أجل حسن تسيير شؤون العائلة والإسهام في نفقة الأسرة من مواردهما الخاصة (ولا سيما الزوجة) ملزمان بالتعامل المالي والعقاري، على قدم المساواة، في مجال الملكية. وهذا هو الهدف بعينه الذي سعى إليه وحققه قانون 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 الذي ينص في الفقرة 2 من المادة 1 على أن “الغرض من هذا النظام هو تحويل بناية أو مجموعة من البنايات إلى ملكية لا تقبل التقسيم بين الزوجين حينما تكون مخصصة لاستعمال الأسرة”.

1096 ويستند القانون الخاص بالملكية المشتركة بين الزوجين إلى نهج تجديدي كما يدخل قواعد قانونية واجتماعية جديدة فيما يخص حيازة الممتلكات.

سابعا المساواة في مجال الطلاق

1097 نصت مجلة الأحوال الشخصية، في عام 1956، على الطلاق أمام المحكمة (المادة30) وعلى المساواة بين الزوجين في مجال طلب الطلاق (المادة 31).

1098 ويتمتع الزوجان بحرية مطلقة في طلب الطلاق. ولهما الخيار بين أشكال ثلاثة من الطلاق: الطلاق بالتراضي، الطلاق بسبب الضرر أو الطلاق بسبب عدم التوافق.

1099 وفي حالة إجراءات الطلاق وإزاء فشل محاولة الصلح الإلزامية التي يتعين على القاضي القيام بها وفقا للمادة 31 من مجلة الأحوال الشخصية، يأمر القاضي بتدابير عاجلة تتصل بالنفقة ويحدد مبلغها.

1100 وفي حالة النطق بالطلاق تحدد المحكمة عند الاقتضاء مبلغ الجراية المستحقة للمرأة المطلقة وفقا للقانون 81 7 المؤرخ 18 شباط/فبراير 1981 (المادة 53 مكررا) وتبت في التدابير العاجلة التي كانت موضوع الأمر الصادر عن قاضي الصلح. وتصبح نصوص الحكم بالطلاق المتصلة بالنفقة نافذة بالرغم من استئناف الحكم.

1101 وبعد إشعار المدين، يجوز بموجب المادة 53 مكررا أن تسفر نصوص الحكم بالطلاق المتصلة بالنفقة وبجراية المرأة المطلقة عن متابعة جنائية على أساس هجر الأسرة.

سابعا - 1 إنشاء وظيفة قاضي الأسرة

1102 حرصا من المشرع على حماية حقوق كلا الزوجين ورغبة منه في إعطاء الأسرة فرصة أخيرة، قرر، من خلال إصلاح 1993، أن يسند هذا النوع من القضايا إلى قاض متخصص في الأحوال الشخصية حيث أنشأ وظيفة “قاض الأسرة”.

1103 ورئيس المحكمة هو الذي يختار قاضي الأسرة ليقوم بمحاولات الصلح ويتخذ الإجراءات العاجلة ويسهر على حسن سير الإجراء القانوني.

سابعا 2 التدابير الردعية لأغراض إجراء قضائي اعتيادي

1104 تأمينا لحسن سير الإجراء القضائي استحدث القانون 74 93 المؤرخ 12 تموز/يوليه 1993 المعدل للمواد 32 و 6 و 67 من مجلة الأحوال الشخصية تدابير ردعية جديدة لزيادة حماية حقوق المرأة في حالة إجراءات الطلاق وفي حالة النطق بالطلاق.

1105 ويتعين على القاضي أن يتابع شخصيا تسليم الإشعارات المتصلة بسير الإجراءات إلى الزوجين المعينين ويؤجل النظر في القضية في حالة عدم حضور المدعى عليه. والهدف من هذا الحكم هو إسقاط أي احتمال “للطلاق غيابيا” وذلك عن طريق ضمان حق المرأة في الاطلاع على الإجراءات القائمة. وتنص المادة 32 الجديدة على ما يلي: “إذا لم يحضر المدعى عليه ولم يبلغ الاستدعاء لشخصه فإن قاضي الأسرة يؤجل النظر في القضية ويستعين بمن يراه لاستدعاء المعني بالأمر شخصيا أو لمعرفة مقره الحقيقي لاستدعائه منه”.

1106 وتحول المادة 32 مكررا التي أضيفت مؤخرا إلى مجلة الأحوال الشخصية دون أي محاولة لعرقلة الإجراء القانوني للطلاق التي عادة ما تكون المرأة صحية لها وذلك عن طريق المعاقبة على الاحتفاظ بالاستدعاء. وتنص المادة 32 مكررا على ما يلي “إذا تحيل أحد الزوجين لغاية عدم بلوغ الاستدعاء إلى الطرف الآخر، يعاقب بالسجن مدة عام”.

سابعا 3 ثلاث محاولات صلح في حالة وجود أطفال قصر

1107 في حالة وجود طفل قاصر أو أكثر، تعين على القاضي أن يعقد وفقا للمادة 32 الجديدة ثلاث جلسات للصلح “على أن تعقد الواحدة منها 30 يوما على الأقل بعد سابقتها، ويبذل خلالها القاضي مزيدا من الجهد للتوصل إلى الصلح، ويستعين بمن يراه مفيدا في ذلك”. وحرصا على حماية الأطفال القاصرين وحقوقهم في حياة أسرية متوازنة، أجاز القانون لقاضي الأسرة الاستعانة بوسيط في الشؤون الأسرية.

سابعا 4 صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق

1108 وفقا لأحكام المادة 53 مكررا من مجلة الأحوال الشخصية، المعدلة بالقانون 74-93 المؤرخ 12 تموز/يوليه 1993: “كل من حكم عليه بالنفقة أو بجراية الطلاق فقضى عمدا شهرا دون دفع ما حكم عليه بأدائه يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام وبخطية من مائة دينار (100د) إلى ألف دينار (000 1 د). والأداء يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب.

ويتولى صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق دفع مبالغ النفقة أو جراية الطلاق الصادرة بها أحكام تعذر تنفيذها لفائدة المطلقات وأولادهن من المحكوم عليه بسبب تلدده وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها بالقانون المحدث للصندوق”.

1109 تتمثل مهمة صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق الذي أنشئ بموجب القانون 65-93 المؤرخ 5 تموز/يوليه 1992 في دفع مبالغ النفقة أو الجراية التي كانت موضوع حكم نهائي لم بنفذ لصالح المطلقة وأطفالهما، بسبب تعنت المدان، وذلك في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب يستوفي الشروط القانونية (المادة 2). وعلاوة على ذلك “يحل الصندوق محل مستحقي النفقة أو الجراية في ما لهم من حقوق على الشخص المطالب بالمبالغ المحكوم بها ويخول له استخلاص تلك المبالغ في حدود ما قام بدفعه”. (المادة 3) (انظر المواد 1و2و3و13).

1110 وبعد ثلاث سنوات من العمل، تم بحث سير عمل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق في مجلس وزاري انعقد يوم 11 آب/أغسطس 1997، برئاسة رئيس الدولة حيث تقرر ما يلي:

• يدفع الصندوق المبالغ لمستحقيها دون توقف باستثناء الحالات القصوى والثابتة التي يستحيل فيها تحصيل تلك المبالغ؛

• يحل الصندوق محل المستحقين في اللجوء إلى المحاكم لإثبات جنحة هجرة الأسرة (لم يعد المستحقون ملزمين بتقديم شهادة من المحكمة إلى الصندوق، كل ثلاثة أشهر، تثبت جنحة هجر الأسرة)

• يكلف أحد الكوادر بمتابعة أنشطة الصندوق في كل مكتب من المكاتب الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ولغرض تنفيذ هذه القرارات تم إصدار النصين التاليين:

- المذكرة التعميمية الصادرة عن وزيري العدل والشؤون الاجتماعية بتاريخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1997.

- المرسوم 671/98 المؤرخ 19 آذار/مارس 1998 المعدل لمرسوم 9 آب/أغسطس 1993.

1111 وانشئت تنفيذا لهذه القرارات، شبكة تتكون من 23 منسقا جهويا بغرض متابعة النساء المستفيدات من الصندوق، عن كثب.

1112 ويمثل إنشاء هذا الصندوق مبادرة تجديدية تبرهن على حرص الدولة والرئيس زين العابدين بن علي شخصيا على الحفاظ على حقوق الأم والطفل بالرغم من الاضطرابات التي قد تعيشها الأسرة.

ثامنا - الحقوق والواجبات فيما يخص الولاية

ثامنا - 1 منح الحاضن حق التدخل في تدبير شؤون الطفل

1113 لم يكن للأم المطلقة التي لم تحصل على حضانة طفلها أي حق في الإشراف على تدبير شؤونه. والمادة 60 من مجلة الأحوال الشخصية لم تمنح هذا الحق إلا للأب أو الولي. وبالنظر إلى ما تنطوي عليه هذه المادة من تمييز والمسؤولية المشتركة للزوجين وسعيا إلى تعزيز آليات متابعة شؤون الطفل، تم تعديلها.

وأصبحت المادة 60 الجديدة تعترف بهذا الحق للأم، بمقتضى أحكام القانون 93-74 المؤرخ 12 تموز/يوليه 1993.

وتنص المادة 60 (الجديدة) على ما يلي: “للأب وغيره من الأولياء وللأم النظر في شأن المحضون وتأديبه وإرساله إلى أماكن التعليم لكنه لا يبيت إلا عند حاضنه. كل ذلك ما لم ير القاضي خلافه لمصلحة المحضون”.

ثامنا - 2 الولاية على الأطفال: صلاحيات جديدة للأم

1114 في مجال الولاية، تكرس النصوص الجديدة مبدأ المعاملة بالمثل بين المرأة والرجل سعيا إلى إقامة مزيد من التوازن بين صلاحياتهما كل على حدة.

1115 - وكان المشرع قد منح الأم في عام 1981 حق الولاية على أطفالها القصر في حالة وفاة الأب. وكانت الولاية من حق الأب كاملة بعد الطلاق حتى ولو كانت الأم هي الحاضنة.

1116 - ومنحت المادة 67 الجديدة بعد تعديلها بالقانون 93-74 المؤرخ 12 تموز/يوليه 1993 للأم الحاضنة “صلاحيات الولاية فيما يتعلق بسفر المحضون ودراسته والتصرف في حساباته المالية” ويجوز للقاضي أيضا أن يسند إلى الأم الحاضنة صلاحيات الولاية “إذا تعذر على الولي ممارستها أو تعسف فيها أو تغيب عن مقره وأصبح مجهول المقر، أو لأي سبب يضر بمصلحة المحضون”.

1117 وتنص المادة 67 (الجديدة) على ما يلي “إذا انفصم الزواج بموت عهدت الحضانة إلى من بقي حيا من الأبوين. وإذا انفصم الزواج وكان الزوجان بقيد الحياة، عهدت الحضانة إلى أحدهما أو إلى غيرهما. وعلى القاضي عند البت في ذلك أن يراعي مصلحة المحضون. وتتمتع الأم في صورة إسناد الحضانة إليها بصلاحيات الولاية فيما يتعلق بسف المحضون ودراسته والتصرف في حساباته المالية ويمكن للقاضي أن يسند مشمولات الولاية إلى الأم الحاضنة إذا تعذر على الولي ممارستها أو تعسف فيها أو تهاون في القيام بالواجبات المنجرة عنها على الوجه الاعتيادي، أو تغيب عن مقره وأصبح مجهول المقر، أو لأي سبب يضر بمصلحة المحضون”.

1118 - ولإعمال هذه المادة ولا سيما فيما يخص مسألة الحسابات المالية والسفر (إصدار جوازات السفر) تدخلت السلطات العامة بإصدار المذكرة التعميمية 7/97 المؤرخة 3 أيلول/سبتمبر 1997 والموقعة من وزراء العدل والداخلية والتعليم والشؤون الخارجية داعين الدوائر التابعة لهم إلى التطبيق الصارم لأحكام القانون.

1119 وإذا كانت حقوق الوالدين في الولاية غير متساوية، فإن ذلك لا يعني أن الأب يتمتع بحق مطلق في هذا الشأن. وحرصا من المشرع على حماية حق الطفل غير القابل للتصرف في تربية جيدة ورعاية والديه كليهما، فرض قيودا ، في حالة الطلاق، على الأم والأب فيما يخص الإقامة. وهكذا فإذا سافرت الأم الحاضنة بشكل يمس حق الأب في الولاية، فإن الحضانة ستسحب منها (المادة 61 من مجلة الأحوال الشخصية). وبالمقابل، إذا أصبح مقر سكنى الأب مجهولا، يسحب منه القاضي الولاية (المادة 67 من مجلة الأحوال الشخصية).

تاسعا - العلاقات خارج إطار الزواج

1120 - المعاشرة الحرة ممنوعة قانونا في تونس ويعاقب عليها مدنيا وجنائيا، لأنها تماثل الزواج العرفي، وتعتبر بمثابة تشجيع في الواقع على تعدد الزوجات.

1121 - بيد أن الدولة اهتمت دائما بالولادات خارج إطار الزواج وكرست لها برامج معينة، ولا سيما من أجل الأطفال وتأكيد الحق في الحياة. ويعمل المعهد الوطني لحماية الطفل ومختلف الجمعيات الخيرية، بنشاط لتحقيق هذا الهدف.

1122 - وأكد قانون حماية الطفل الصادر في عام 1996 حقه في أن يحمل اسما شخصيا وعائليا بصرف النظر عن الحالة الزوجية لوالديه. وكرس القانون 98-75 المؤرخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 1998 هذا الحق من خلالا تحديد التدابير التي يتعين اتخاذها في حالة عدم معرفة النسب.

النسب: مكسب جديد للأم

1123 - لم تكن هناك مساواة بين الأب والأم، في مجال النسب، سواء فيما يتعلق بالاعتراف بالأبوة أو إعطاء اسم عائلي للمولود. وكان إقرار الأبوة محصورا في الأب من خلال الاعتراف بها أو عن طريق الشهادة. وكانت الأم عرضة لشهادة مزورة أو اعتراف مزور من الأب. وصدر القانون 98-75 المؤرخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 1998 المتعلق بمنح اسم عائلي للأطفال المهجورين أو المجهولي النسب، لتقويم هذا الخلل بين الرجل والمرأة من خلال منح المرأة حقوقا جديدة:

• يجوز للأم، منذ صدور القانون، أن تعطي بشكل قانوني اسمها العائلي لطفلها القاصر المجهول النسب, بل إنها مرغمة على ذلك بحكم هذا القانون، حيث تنص المادة 1 منه على ما يلي: “على الأم الحاضنة لابنها القاصر ومجهول النسب أن تسند له اسما ولقبها العائلي أو أن تطلب الإذن بذلك طبق أحكام مجلة الأحوال المدنية”.

• أصبح أيضا بوسع الأم أن تثبت أبوة الطفل في حالة تخلي الأب عن واجباته اتجاه الطفل وذلك من خلال اللجوء إلى الاختبارات الوراثية.

1124 - ويتيح اللجوء إلى هذا الإجراء العلمي، الذي أصبح مشروعا، للأم إثبات أبوة طفلها من خلال حمايتها ضد اعترافات أو شهادات مزورة.

التوقعات

1125 - ما زال وضع المرأة داخل الأسرة يتطور بشكل ملحوظ بفضل الإصلاحات التشريعية التي أدخلت في تموز/يوليه 1993 والقوانين الصادرة في عام 1998، والتي وطدت حقوق المرأة إلى حد كبير (حتى وهي قاصر) كأم وزوجة وفرد. وتعززت مشاركتها في اتخاذ القرار بشأن الزواج الزواج وبعد الطلاق عند الاقتضاء.

1126 - وتساور المشرع التونسي رغبة أكيدة في حماية حقوق المرأة ومكاسبها سعيا منه إلى إدامة الإصلاحات الجارية بما يفسح المجال لإصلاحات جديدة مستقبلا.

خلاصة

عملية لا رجعة فيها على طريق الديمقراطية/التنمية

1127 - تعززت مكاسب المرأة في معادلة الديمقراطية/التنمية التي ميزت الساحة التونسية في نهاية هذا القرن. فقد تم النهوض بالمرأة خلال التسعينات، بوصفها شريكا وعنصرا فاعلا في العملية الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

1128 - وقد اعتبرت المرأة مكونا أساسيا من مكونات المجتمع المدني و “شريكا” في عملية التنمية ولذلك فإن قضيتها شكلت أحد الأبعاد الرئيسية التي قام عليها المشروع المجتمعي الذي دعا إليه الإعلان التاريخي الصادر في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1987.

الالتزام السياسي الراسخ

1129 - بفضل الإرادة السياسية والجهود المبذولة من أجل تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، توطدت حقوق المرأة وتنوعت أدوارها وتحسنت صورتها. ولا يدل التطور الذي شهدته الأنشطة الإبداعية للمرأة في الميادين الاقتصادية والترابطية والثقافية والفنية خلال السنوات الأخيرة على وعي المرأة بأهمية دورها كطرف فاعل في تحقيق الأهداف الوطنية في مجال التنمية فحسب وإنما أيضا على ما تلقاه من اعتراف لدى السلطات العامة والمجتمع المدني ككل.

1130 - وستتواصل هذه العملية ضمن الخطة التاسعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (1997-2001) التي ستدخل بالبلد القرن الحادي والعشرين. ومن أهدافها الاستراتيجية زيادة إدماج المرأة في عملية التنمية. وحددت أولويات الخطة الخمسية الجديدة على ضوء النهج والتوقعات التي وضعت إثر الاستشارة الوطنية بشأن تشكيل تونس في القرن الحادي والعشرين (وهي الاستشارة التي تمت في عام 1997)، والتي أكدت مجددا خيار التوفيق بين التحكم في مقومات الحداثة والتشبث بالقيم الحضارية العربية - الإسلامية وهو ما يعني ضمنا تعزيز دور المرأة في التنمية سواء بوصفها عنصرا فاعلا أو مستفيدا.

1131 - ومن العناصر التي أخذت في الاعتبار لدى تحديد الأولويات التوصيات والأهداف الاستراتيجية الواردة في منهاج عمل المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (بيجين 4-15 أيلول/سبتمبر 1995) فضلا عن الأولويات المنصوص عليها في خطط العمل الإقليمية الأفريقية والعربية.

1132 - وللتونسيين مؤهلات كثيرة تمكنهم من الحفاظ على مكاسبهم وتحقيق إنجازات جديدة، على مشارف القرن الحادي والعشرين: قوانين تكفل حقوقهم الأساسية، وآليات مؤسسية محددة، وسياسة تكاملية منهجية في القطاعات الإنمائية ومنظمات غير حكومية وما إلى ذلك. بيد أن أثمن ما لديهم يكمن بلا شك في الإرادة السياسية التي ما فتئت تتنامى في أعلى قمة في الدولة.

1133 - ويضع برنامج العمل المقبل النهوض بالمرأة على رأس الأولويات إلى جانب العمالة والمعرفة والشباب. وهذه السياسة التي تندرج ضمن الإنجازات الحضارية التي بدأها طاهر حداد والحبيب بورقيبة، تتمحور حول ثلاثة بارامترات رئيسية: المساواة في الحياة السياسية والشراكة داخل الأسرة والوصول إلى مراكز القرار.