الأمم المتحدة

CEDAW/C/TUN/Q/6/Add.1

Distr.: General

18 August 2010

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة ا لسابعة والأربعون

4-22 تشرين الأول / أكتوبر 2010

ال ردود الخطية المقدمة من حكومة تونس على قائمة القضايا والأسئلة المطروحة ( CEDAW/C/TUN/6 ) فيما يتعلق بالنظر في التقرير المُوَحّد الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لتونس ( CEDAW/C/TUN/5-6 )

تونس * **

لمحة عامة

الرد على الفقرة 1 من قائمة القضايا (CEDAW/C/TUN/6)*

1- لقد عمدت الحكومة التونسية إلى إشراك جميع الأطراف المعنية خلال إعداد هذا التقرير، وذلك لاقتناعها بالدور المهم الذي تؤديه جميع مكونات المجتمع المدني في اتخاذ القرارات ووضع السياسات والبرامج الوطنية وتنفيذها في مختلف مجالات حقوق الإنس ـ ان ولا سيما في مجال حقوق المرأة. وأُعدّ هذا التقرير في الواقع بتعاون ممثلي جميع الوزارات المكلفة بالقضايا المتصلة بحقوق المرأة، وبمشاركة المجتمع المدني، ممثلا ً بمنظمات غير حكومية وبرلمانيين وجامعيين.

2- وارتكز الإجراء المعتمد على ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية في عملية إعداد التقرير. وتبرز الاجتماعات التي كُرست لإعداد التقرير الأهمية التي توليها تونس للوفاء بالتزاماته ـ ا في هذا المجال والاهتمام الذي توجهه لمتابعة توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ض ـ د المرأة وغيرها من هيئات المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها تونس.

3- وتمثلت المرحلة الثانية من هذا الإجراء في الطلب من مختلف الجهات الفاعلة تقديم تقارير تغطي نشاطاتها وتشمل أيضا ً مقترحات وتوصيات بشأن تعزيز حقوق المرأة في إطار تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( ) . وحظيت هذه المقترحات، التي تم تلقيها باهتمام كبير، بعناية خاصة وتتجلى في التقرير.

4- وتمثلت المرحلة الأخيرة في التعريف بنتائج هذا الإجراء وتقاسمها مع جميع الأطراف، لا سيما تلك التي لم يكن بإمكانها المشاركة في مناقشة هذا التقرير أمام اللجنة السالفة الذكر، وهذا من أجل توعيتها بمتطلبات المرحلة القادمة وبضرورة السير قدما ً من أجل توطيد المكتسبات.

5- وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة و المسنين هي التي تكلفت بالتنسيق بين جميع الأطراف المعنية. وقُدّم هذا التقرير أيضا ً إلى الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وإلى دوائر المنسق العام لحقوق الإنسان في وزارة العدل وحقوق الإنسان التي تكلفت بإكماله.

الرد على الفقرة 2 من قائمة القضايا

6- إن تونس ملتزمة بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة المنصوص عليها في الصكوك الدولية التي تستنكر التمييز على أساس العرق أو اللون أو نوع الجنس أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، مثل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الملحق بها.

7- وفيما يخص مسألة ال سكان من أفريقيا ج نوب الصحراء و الأمازيغ والنساء المنتميات إلى أقليات إثنية أو غيرها من الأقليات، من المهم تقديم التوضيحات التالية.

8- فرغم أن الأصل الإثني لتونس أمازيغي، يضم سكان تونس عناصر جاءت من الخارج نظرا ً لمزيج الحضارات الذي شهدته تونس على مدى تاريخها. ولهذا، لا تعرف تونس ظاهرة الأقليات الإثنية. وفضلا ً عن هذا، لم يُعرَب أبدا ً عن أي مطلب على الصعيد الداخلي بشأن هذا الموضوع.

9- وفي هذا الصدد، تود تونس، مؤكدة التزامها بحماية الأقليات في جميع أنحاء العالم وفقا ً للقانون الدولي، أن توجه الانتباه إلى ضرورة أخذ الوقائع الفعلية بعين الاعتبار وليس المفترضة.

10- ويجب تقييم الهوية التونسية من حيث الجغرافيا والتاريخ. فعلى المستوى الجغرافي، تنتمي تونس إلى القارة الإفريقية. ويرتبط الا سم ال طبغرافي "أفريقيا" في واقع الأمر بأفريكا أو أ فريقيا، التي تحيل في الأصل إلى إقليم واقع في نواحي قرطاج. ويكتسي ارتباط تونس هذا بأفريقيا بعدا ً إثنيا ً وثقافيا ً . ويمتزج هذا الواقع اليوم امتزاجا ً تاما ً مع العروبة التي تسم الهوية الرسمية للبلد. وقد كانت العروبة دائما ً شاملة في الواقع، لا سيما في تونس. وتعترف بسلف وخلف أرض منفتحة انفتاحا ً كبيرا ً على البحر الأبيض المتوسط، الذي يمثل مكانا ً للتناف س بامتياز. ولا تستبعد هاتان الحقيقتان بتاتا ً تراث حقبة ما قبل العروبة والإسلام. وإن الماضي حاضر في الوقت الراهن وسيكون حاضرا ً في المستقبل. وبالتالي، فإن الهوية العربية الإسلامية في حد ذاتها تدمج الماضي الليبي البربري والبونيقي والروماني أيضا ً دون أي تقليل من شأنه، ولا من شأن الديانات والأصول الإثنية التي تحدد هوية التونسيين دون أي استبعاد. وتبقى هذه الهوية منفتحة دائما من أجل الثراء.

11- وعلى مدى التاريخ، هناك ثقافة مشتركة بين السكان في تونس، أي لهجات متشابهة لكن غير متماثلة: فهي بنيات لغوية ترجع إلى أصل مشترك. وترى القبائل، التي تحمل أسماء إثنية متعددة، نفسها كفروع مهمة لشجرة واحدة تضرب جذورها بقوة في الأرض. ولم يكن واقعها الإثني والثقافي في منأى عن مخلفات التاريخ وتقلباته. وقد تطبعت الأغلبية العظمى من السكان، بطباع البونقيين والرومانيين والعرب على التوالي دون أن تختفي. وربما استطاعت مجموعات من الأشخاص الإفلات رغم ذلك من ظواهر التطبع الثقافي هذه. وهم الأشخاص الذين يستخدمون لهجات تعرف باللهجات البربرية أو الأمازيغية التي تضم مفرداتها كما ً كبيرا ً من كلمات وعبارات ذات أصل عربي أو قرآني، في الوقت الذي يتشبثون فيه بالإسلام تشبثا ً قويا ً .

12- وإلى جانب هذا وحسب دراسة يستشهد بها مؤتمر الأمازيغ العالمي في معظم الأحيان (أحمد بوكوس: البربرية في تونس، مجلة الدراسات والوثائق البربرية، العدد 4، 1988)، فإن الدارسين للغة البربرية لا يبدون إلا اهتماما ً قليلا ً بدراسة البربرية في تونس؛ ويبدو أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو الوضع الهامشي لهذه اللغة التي لا يتعدى عدد المتحدثين بها 1 في المائة من سكان تونس. وخلص كاتب دراسة أخرى بشأن "القضية الأمازيغية في تونس" (مجلة أول، العدد 19) إلى الاستنتاج التالي: "فيما يتعلق بالزوج العرب/البربر، أرى أن من الأفضل الحديث بالأحرى عن الناطقين باللغة العربية والناطقين باللغة البربرية، لأننا بربر مطبعون بالعربية وعرب مطبعون بالبربرية في الوقت ذاته. فقد جرى الكثير من التمازج إلى حد يستحيل معه الحديث عن إثنيات عربية أو بربرية بالتحديد".

13- ولا توجد بيانات أو إحصائيات بشأن ال سكان من أفريقيا ج نوب الصحراء و الأمازيغ والنساء المنتميات إلى أقليات إثنية أو غيرها من الأقليات. وفضلا ً عن هذا، فإن جمع البيانات المتعلقة بالأصول العرقية ممنوع في تونس لأن من الممكن استغلال هذه البيانات لدعم فكرة وجود أعراق بشرية مميزة أو للتعبير عن شعور خاطئ بتفوق مجموعة عرقية معينة.

14- ومن أجل تجنب مثل هذه المخاطر، ينص القانون الأساسي الم ـ ؤرخ 27 تم ـ وز/ يولي ه 2004 والمتعلق بحماية البيانات ذات طابع شخصي في الفصل 14 منه على مبدأ منع معالجة البيانات التي تخص "الأصول العرقية أو الجينية" للأفراد. ويعاقب على خرق هذا المنع، وفقا ً للمادة 87 من القانون نفسه، بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 10 آلاف دينار تونسي (ما يعادل تقريبا ً 500 7 دولار من دولارات الولايات المتحدة).

التحفظات والقوانين التمييزية

الرد على الفقرة 3 من قائمة القضايا

15- فيما يخص الفلسفة نفسها المتعلقة بوضع آلية التحفظات عند عمليات التصديق على الاتفاقيات الدولية وغيرها من الصكوك، والانضمام إليها، من الواضح أن التحفظات ترمي، من بين ما ترمي إليه، إلى تشجيع الدول على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية مع السماح لها بتخطي العقبات الداخلية التي من شأنها أن تعيق عملية الانضمام. وتمكن هذه التقني ـ ة في الواقع البلدان المعنية من التصديق والانضمام مع أخذ الخصائص الداخلية بعين الاعتبار وتفادي الإساءة إلى مجتمع ما زالت قيمه ومعتقداته متنافرة على ما يبدو مع مضمون بعض مواد الاتفاقية.

16- وبعد ذلك، تتعهد الدول الأعضاء في المقابل بتمهيد السبيل على الصعيد الداخلي من أجل قبول جميع المبادئ التي يضمها هذا الصك والالتزام بها على نحو أفضل.

17- ولبلوغ هذا الهدف بالتحديد، اتخذت تونس بالفعل إجراءات من أجل إعادة النظر في موقفها بالنسبة لتحفظاتها المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

18- وفي الواقع، لم تتوقف تونس منذ انضمامها إلى هذه الاتفاقية عن تكييف تشريعاتها تدريجيا ً مع المبادئ والقواعد التي تتضمنها الاتفاقية. وتُعتمد كل سنة أحكام جديدة بغرض تقري ـ ب التشريعات الداخلية من قواعد وأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

19- وفضلا ً عن الجهود المبذولة على المستويين التشريعي والمؤسسي والموكلة إلى مختلف الإدارات المعنية بالمسألة، لا سيما الإدارة المنشأة على صعيد دوائر المنسق العام لحقوق الإنسان في وزارة العدل وحقوق الإنسان والمكلفة بمتابعة توصيات هيئات المعاهدات، فإن تونس تولي أهمية كبيرة لتحرير العقليات وتهيئة المجتمع للتغييرات.

20- وليس العمل بالسهل على هذا المستوى؛ إذ يصطدم بحواجز فعلية لأن بعض المبادئ التي تتضمنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي، بل وحتى مع النص القرآني. ويشكل هذا حاجزا ً إ يديولوجيا ً حقيقيا ً يحاول السكان والمجتمع المدني، بجميع مكوناته، التخفيف منه عن طريق اعتماد تفسير أكثر عقلانية ودقة للنصوص القرآنية.

المركز القانوني للاتفاقية وتعريف التمييز

الرد على الفقرة 4 من قائمة القضايا

1- غلب ة المعاهدات الدولية على القوانين

21- ينص الفصل 32 من الدستور على النظام القانوني الذي ينطبق على جميع المعاهدات في تونس، بكافة فئاتها. ذلك أن هذا الحكم الدستوري ينص على أمور منها: أن "المعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس النواب أقوى نفوذ اً، من القوانين". ويحدد الدستور ، على هذا النحو، موقع المعاهدات في التسلسل الهرمي لل قواعد القانونية.

22- و حال بدء نفاذ المعاهدة الدولية، عن طريق قانون بالموافقة و أمر بال تصديق، تحتل المعاهدة الدولية مكانتها في النظام القانوني الوطني وتصبح مصدر قانون إلزامي وأقوى نفوذ اً.

23- واحترام القاعدة المنصوص عليها في الفصل 32 من الدستور فرض على الجميع بم ن فيهم القضاة و كذلك السلطات الدستورية الأخرى التابعة للدولة.

24- ومن أجل ضمان هذه الغلبة، فقد وضعت تونس في السنوات الأخيرة آليات تمكن من إنفاذ أسبقية الصكوك الدولية المصادق عليها على القوانين الداخلية، وذلك بالخصوص عن طريق العرض الإلزامي لتلك الصكوك على ا ﻟﻤﺠ لس الدستوري لالتماس موافقته عليها وتطبيق القضاة بصورة مباشرة ال صكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

2 - دور المجلس الدستوري (عرض إلزامي)

25- المجلس الدستوري مكلف بشكل واضح، لا سيما منذ سن القانونين الدستوريين المؤرخين 27 تشرين الأول/أكتوبر 1997 و1 حزيران/يونيو 2002، بمراقبة توافق وتواؤم جميع مشاريع القوانين مع الدستور وبالخصوص مع أحكامه المتعلقة بالحقوق الأساسية. وتتّس ـ م ه ـ ذه المراقبة بالطابع التحوّطي، إذ ترمي إلى التأكد من توافق النص قيد النظر مع ما ينص عليه الدستور، وفي جملة أمور أخرى إلى الحرص على أن تكون المعاهدات الدولية المصادق عليها متوافقة مع السياق القانوني الداخلي. ويصدر المجلس عندئذ رأيا ً معللا ً وإلزاميا ً ينشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

26- وقد قام المجلس الدستوري، في الرأي رقم 02-2006، الصادر بشأن مشروع قانون يكمل أحكام مجلة الأحوال الشخصية ويضيف الفصل 66 مكرراً الذي يقضي بحق الجدين في زيارة أحفادهما، بالتذكير في حيثياته، بأمور منها أن "اتفاقية حقوق الطفل الصادرة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 التي صدقت عليها الجمهورية التونسية تقضي، في المقام الأول بمراعاة مصلحة الطفل الفضلى وحقه في الحفاظ على علاقاته الأسرية، وتنص إضافة إلى الوالدين، وعند اللزوم، على حقوق وواجبات أفراد الأسرة الموسعة" و على أن "منح حق زيارة الجدين بعد وفاة أحد الوالدين، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى ، يعزز الروابط بين أفراد الأسرة ويمثل، بالتالي، جانباً من جوانب حماية الأسرة في إطار ما يقضي به الدستور والمبادئ التي قبلت بها الجمهورية التونسية والمكرسة بصفة خاصة في اتفاقية الأمم المتحدة ل حقوق الطفل". ويستنتج المجلس الدستوري من ذلك عند إصداره ال رأي أن مشروع القانون السالف الذكر م طابق ل لدستور.

3- دور المحاكم العادية (الانطباق المباشر)

27- أثار إدراج الصكوك الدولية في السياق القانوني المحلي مناقشات عديدة أمام المحاكم التونسية. وخلافا ً للموقف التقليدي الذي يعتبر أن أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق والموافق عليها لا تنشئ التزامات إلا للدول الأطراف، قرّر القضاة في قضايا مختلفة أن الصكوك الدولية، بما فيها الصكوك المتصلة بحقوق الإنسان، يمكن أن يحتج بها مباشرة أمام المحاكم الوطنية.

28- وفي الحكم الصادر في القضية رقم 34179 المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2000، قضت المحكمة الابتدائية لتونس العاصمة، لدى نظرها في الدعوى الرامية إلى التصديق على قرار " طلاق " مصري، برفض الطلب المذكور على أساس أن " الطلاق شكل تقليدي وديني لفسخ الزواج بمشيئة الزوج الانفرادية دون أي مراعاة لمصلحة الأسرة، ومن ثم فهو يتعارض مع النظام العام التونسي على نحو ما يتبين من الفصل 6 من الدستور ومن المواد 1 و2 و7 ومن الفقرتين 1 و2 من المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، وكذلك من المواد 1 و2 و16(ج) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لعام 1979 " .

29- وفي الحكم الصادر في القضية رقم 7602، المؤرخ 18 أيار/مايو 2000، قضت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة ، عند النظر في الدعوى المقدمة بشأن إلغاء عقد بيع أبرمته أرملة غير مسلمة موضوعه أقساطها في ممتلكات عقارية ورثتها عن زوجها التونسي المسلم المتوفى، برفض الدعوى بنقض الحجج المقدمة ومفادها أنه لا يحق للوارثة غير المسلمة يوم استحقاق الإرث أن تكون في قائمة أصحاب الحق من ورثة ا لمتوفى.

30- وفي حيثيات الحكم، أكدت المحكمة أموراً منها أن "استبعاد الأرملة من قائمة الورثة على أساس معتقداتها الدينية يت عارض مع أحكام الفصل 88 من مجلة الأحوال الشخصية الذي ي عرّ ِ ف حصراً القتل العمد باعتباره المانع ل لميراث ..." وأن "عدم التمييز القائم على أساس الدين يمثل مبدأ من المبادئ التي يستند إليها النظام القضائي التونسي ويشكل خاصة من خصائص حرية المعتقد وفقاً لما يضمنه الفصل 5 من الدستور وتقضي به المواد 2 و16 و18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والفقرة 2 من المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفقرة 1 من المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهما الصكان اللذان صدَّقت عليهما تونس ...".

31- وفي الحكم الصادر في القضية رق ـ م 53/16189، الم ـ ؤرخ 2 كان ـ ون الأول/ ديسمبر 2003 ، قامت المحكمة الابتدائية بمنوبة ، بتحليل واضح لحكمها الذي يحدد الأبوة باللجوء إلى اختبار البصمات الوراثية (الحمض الخلوي الصبغي) باعتبار أن "البنوة هي حق من حقوق الطفل لا يمكن تقييده بشكل العلاقات التي يختارها والد ا ه، ومن ثم يجب أن ت ُ فهم البنوة، كما عرّفها الفصل 68 من مجلة الأحوال الشخصية، بمعناها الواسع وفقاً للفقرة 2 من المادة 2 من اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها بالقانون المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 والتي تحمي الطفل من جميع أشكال التمييز أو الجزاء المبررَّة ب الوضع القانوني لوالديه، وأن حرمان الطفل من حقه في البنوة ب حجة أن الوالدين غير مرتبطين برابطة الزوجية، يمثل عقوبة تنزل بالطفل ونيلاً من أحد حقوقه الأساسية، دون مراعاة للتمييز الناجم عن ذلك بين الأطفال باعتماد فارق اصطناعي بين البنوَّة الشرعية والبنوة الطبيعية".

4- دور المحكمة الإدارية (الانطباق المباشر)

32- تضطلع المحكمة الإدارية، من جهتها ، بدور حاسم، وبخاصة منذ اعتماد القانون الأساسي رقم 39 المؤرخ 3 حزيران/يونيه 1996 الذي ينشئ قضاء الدرجة المزدوجة في القض ايا المتعلقة بالطعن بسبب تجاوز حدود السلطة، والقانون الأساسي رقم 79 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2001 ال ـ ذي ينشئ دائرة التعقيب داخل المحكمة الإدارية ، والقانون الأساسي رقم 11 المؤرخ 24 شباط/فبراير 2002 الذي ينشئ الطعن بسبب تجاوز حدود السلطة في المراسيم ذات الطابع التنظيمي وذلك برفع الحصانة التي كانت تلك المراسيم تحظى بها في النظام السابق.

33- و مكن ت جميع هذه التعديلات ا لمحكمة الإدارية من السهر بشكل فع ال على احترام حقوق المتقاضين وعلى تعزيز المبادئ الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك بالإشارة الواضحة إلى المبادئ التي تقضي بها الصكوك الدولية ذات الصلة. وكمث ال على ذلك، نذكر بإيجاز القرارات التالية .

34- فقد استندت المحكمة الإدارية ، في الحكم الذي أصدرته في القضية رقم 2193، المؤرخ 1 حزيران/ يونيه 1994، إلى المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفص ـ ل 8 من الدستور التونسي، وقررت أنه لا يمكن للإدارة وفقاً للقانون أن تضمِّن ملف أي موظف لديها إشارة إلى آرائه السياسية أو الفلسفية أو الدينية ، أو محاكمة الموظف بناء على أفكاره طالما لم يتصرف في ممارسة وظائفه بشكل يتعارض مع أداء المهام المنوطة به.

35- وسنحت الفرصة للمحكمة الإدارية في القرار الذي أصدرته في 21 أيار/ماي ـ و 1996 في القضية رقم 3643، بأن تسلط الضوء على غلبة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على القانون الأساسي رقم 92-25 المؤرخ 2 نيسان/أبريل 1992 المعدّ ل للقانون رقم 59- 154 المؤرخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1959 و المتعلق بالجمعيات . وقامت المحكمة بإجراء تحقق من التطابق مع المعاهدات سمح لها بالتيقن من أن الحدود التي وضعها المشرع بشأن إنشاء الجمعيات متوافقة مع المادة 22 من العهد.

36- وفي الحكم الصادر في القضية رقم 16919، المؤرخ 18 كانون الأول/ ديسمبر 1999، ا ستندت المحكمة الإدارية إلى المادة 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يُقر بأن يكون للرجل والمرأة، ابتداءً من بلوغ سن الزواج، حق مُعترف به في التزوج وتأسيس أسرة دون قيد، ف قررت إلغاء قرار طرد موظف من موظفي قوات الأمن الداخلي بسبب تجاوز حدود السلطة، وهو القرار ال ذي اتخذته الإدارة بسبب عدم حصول الموظف على إذن مسبق ب زواجه من امرأة أجنبية كما ينص على ذلك الفصل 8 من النظام العام لأفراد قوات الأمن الداخلي.

37- وفي القضية رقم 15327، المؤرخة 24 حزيران/يونيه 2005 ، أعربت المحكمة من جديد عن الموقف نفسه حيث أكدت أن المعاهدات التي صادق عليها رئيس الجمهورية ووافق عليها مجلس النواب على النحو الواجب، عملا ً بالفصل 32 من الدستور التونسي، هي أقوى نفوذ اً من القوانين ، سواء كانت القوانين سابقة أو لاحقة لتاريخ دخول هذه المعاهدات حيز النفاذ. ومن ثم، فإن القاضي الإداري ملزم، عند تقدير شرعية القرارات الإدارية المتصلة بمجال تطبيق المعاهدات المذكورة، بأن يغلّب هذه المعاهدات على أحكام القوانين حسب الاقتضاء.

الرد على الفقرة 5 من قائمة القضايا

38- بالرغم من أن الدستور لا يتضمن أي تعريف للتمييز ضد النساء ولا أية صيغة صريحة تمنع التمييز ضدهن، فهو يبرز مع ذلك في ديباجته تمسك تونس "بالقيم الإنسانية المشاعة ب ين الشعوب التي تدين بكرامة الإنسان وبالعدالة والحرية". وبالتالي، فإن الدستور التونسي يُدين في ديباجته التمييز الذي يمثل إنكارا تاما لمبادئ الكرامة والمساواة والعدل والحرية.

39- وإضافة إلى هذا، لم يكتف الدستور فقط بإدانة التمييز في ديباجته، بل أضاف في متنه مبدأين أساسيين يتعلقان بالحظر التام لأي شكل من أشكال التمييز. ويرد أحدهما في الفصل 6 من الدستور الذي ينص على أن "كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وه ـ م س ـ واء أمام القانون". ويبرز هذا المبدأ الدستوري الحظر التام لجميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز على أساس نوع الجنس. ويرد المبدأ الآخر في الفصل 8 من الدستور الذي ينص على أن "الأحزاب [تلتزم] بنبذ كل أشكال العنف والتطرف والعنصرية وكل أوجه التمييز. ولا يجوز لأي حزب أن يستند أساسا ً في مستوى مبادئه أو أهدافه أو نشاطه أو برامجه على دين أو لغة أو عنصر أو جنس أو جهة" .

40- ومن الجدير التذكير أيضا ً بأن الصكوك الدولية التي صدقت عليها تونس على النحو الواجب، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أكثر نفوذا ً من القوانين.

الرد على الفقرة 6 من قائمة القضايا

41- إن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية مؤسسة وطنية ترمي إلى "تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتوطيد القيم الإنسانية ونشر ثقافة حقوق الإنسان والمساهمة في كفالة ممارستها".

42- وتتلقى هذه الهيئة، منذ إنشائها في 7 كانون الثاني/يناير 1991، الشكاوى والتظلمات من جميع المشتكين، بغض النظر عن نوع جنسهم أو عرقهم أو دينهم أو عمرهم أو إثنيتهم أو انتمائهم الجغرافي أو السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي أو غير ذلك.

43- وأُكّد هذا الاختصاص في مختلف النصوص القانونية الصادرة على التوالي من أجل توسيع نطاق صلاحيات الهيئة العليا، لا سيما قانون 16 حزيران/يونيه 2008 (الفقرة 3 من الفصل 2).

44- وتتلقى الهيئة العليا سنويا ً ما يبلغ 000 1 طلب في المتوسط بشأن قضايا تتعلق بالحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

45- ويمثل عدد الشكاوى الموجهة إلى الهيئة العليا من النساء عددا ً كبيرا ً نسبي ـ ا ً : ت ـ م تلقي 113 من مجموع 637 شكوى في سنة 2009 و130 من مجموع 759 في سنة 2008 و157 من مجموع 1056 في سنة 2007. بيد أن الطلبات المقدمة من النساء تتعلق بمواضيع متصلة بحقوق الإنسان بصفة عامة دون أن تطرح مشكلة التمييز ضد المرأة، على الرغم من أن النص الذي ينظم وظيفة الهيئة العليا يخول لها التحري بشأن جميع حالات انتهاك حقوق الإنسان (الفقرة 1 من الفصل 2 من قانون 16 حزيران/يونيه 2008) والحفاظ على حقوق الأشخاص المحرومين من الحريات أو الأشخاص ذوي احتياجات خاصة.

46- وتجدر الإشارة كذلك إلى أن قانون 16 حزيران/يونيه 2008 (الفصل 11) يخول أيضا ً للهيئة العليا "... إقامة علاقات مع المنظمات غير الحكومية والجمعيات والمؤسسات الناشطة في مجالات حماية وتعزيز حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومناهضة جميع أشكال التمييز العنصري وحماية الفئات الضعيفة، وفي أي مجال آخر متصل بهذه المواضيع".

47- وفيما يخص مكتب العلاقات مع المواطن في وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة و المسنين ، فإن هذا المكتب لم يتلق حتى اليوم أية شكوى متعلقة بالتمييز على أساس نوع الجنس.

مكانة الاتفاقية والبروتوكول الاختياري

الرد على الفقرة 7 من قائمة القضايا

48- إن النسيج الاجتماعي التونسي نسيج متجانس يبعد جميع أشكال التمييز أيا ً كان الأساس الذي تستند إليه. ولهذا، لا يخضع الكشف عن المعلومات المتعلقة بحقوق المرأة لأية معالجة مختلفة على أساس ما إذا كانت المرأة تنتمي أم لا إلى مجموعة إثنية أو أية مجموعة أخرى. وتتلقى جميع النساء التونسيات التعليم نفسه بغض النظر عن معتقداتهن وانتمائهن إلى مجموعة أو إلى أخرى. ولا تكرّس أية معالجة خاصة على أساس اعتبارات الانتماء الإثني لأية فئة من الفئات على حساب بقية السكان.

49- وتأخذ التشريعات الوطنية الحقوق المعلنة في الاتفاقية بعين الاعتبار. وتُنشر هذه الاتفاقية على نطاق واسع من خلال المواقع الرسمية أو بمبادرة من الجمعيات الناشطة في مجال حقوق المرأة وغيرها.

50- وإلى جانب الاستراتيجيات التي وُضعت من أجل تعزيز حقوق المرأة على جميع المستويات، فإن الاحتفالات الرسمية التي تحيي اليوم الدولي للمرأة يوم 8 آذار/مارس من كل سنة والعيد الوطني للمرأة يوم 13 آب/أغسطس من كل سنة، تؤكد عزم الدولة على جعل القضية النسائية في مقدمة الأولويات الوطنية.

51- وفيما يخص ترجمة التوصيات العامة للجنة ب اللغة الرسمية ل لدولة الطرف واللغات الأخرى المستخدمة في إقليمها ونشر هذه التوصيات في هذه اللغات، تجدر الإشارة إلى أن اللغة الرسمية لتونس هي اللغة العربية وأن تونس بلد ناطق باللغة الفرنسية أيضا. وبما أن هاتين اللغتين لغتان من اللغات الرسمية للأمم المتحدة، فما من حاجة إلى الترجمة.

52- وفيما يتعلق بامتثال دولة تونس لالتزامها بالتعريف بالبروتوكول الاختياري للاتفاقية الذي أصبحت تونس طرفاً فيه منذ عام 2008 ونشره على نطاق واسع، من المهم الإشارة إلى أن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على النحو الواجب لا بد أن تكون موضوع نشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك بموجب القانون التونسي. وبموازاة مع هذا، تنشر مختلف وسائط الإعلام التونسية مقالات صحفية عن هذا الموضوع.

53- وعلاوة على هذا، ففي إطار برامج "حقوق الإنسان" التي تدرَّس في مختلف المؤسسات المتخصصة لا سيما تلك التي تدرب القضاة والمحاميين المستقبليين، يخصص جزء من الدروس للاتفاقيات المتعلقة بحماية الفئات، مثل الاتفاقيات المتعلقة بمناهضة التمييز على أساس العرق ونوع الجنس والتمييز في التعليم وفي الوظيفة. ويولى اهتمام خاص مع ذلك لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المعتمدة في 18/12/1979.

54- ومن بين التدابير المتخذة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتخطي الاستخدامات والأعراف التي تضع المرأة في منزلة أدنى من منزلة الرجل، تجدر الإشارة إلى انضمام تونس مؤخرا ً إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بموجب القانون رقم 2008-35 المؤرخ 9 حزيران/يونيه 2008. وفي هذا الإطار، تُنظَّم ورشات عمل وتُعقد مناقشات بشأن مشاكل التمييز ضد المرأة في الممارسة وفي القانون، والمساواة ووضع المرأة في المجتمع، ومواضيع عديدة تتصل بمبدأ احترام كرامة المرأة؛ وهي مواضيع تشجع بطبيعتها مشاركة المرأة مشاركة فعالة وإيجابية في المجتمع المدني.

55- وإلى جانب هذا، ومن أجل السماح بنشر المعلومات المتعلقة بحقوق المرأة على نطاق واسع، استحدثت وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة و المسنين في سنة 2006 بوابة على الإنترنت خاصة بالمرأة (www.femmes.tn) وتتضمن عددا من المعلومات والنصوص القانونية المتعلقة بحقوق المرأة إضافة إلى تقارير تونس الدورية المتعلقة بتطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

الرد على الفقرة 8 من قائمة القضايا

56- في إطار الاهتمام الذي يُولى للجهات في مجال التنمية، ولا مركزية أنشطة وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة و المسنين ، تضطلع الأقاليم الجهوية السبعة التي حُددت، من بين ما تضطلع به، بمهمة المساهمة في توطيد حقوق المرأة من خلال السهر على توفير الظروف المناسبة من أجل مساهمة المرأة أفضل مساهمة في الحياة العامة والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

57- وتساهم جهات فاعلة أخرى في نشر ثقافة حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة مثل اللجان الجهوية للنهوض بالمرأة الريفية، التي أنشئت بموجب الأمر رقم 2001-2902 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2001. وتقضي المادة الأولى من هذا الأمر بأن "تُنشأ في كل ولاية لجنة جهوية للنهوض بالمرأة الريفية، يرأسها الوالي أو ممثله وتضم عضوا ً من كل وزارة أو مؤسسة أو منظمة أو جمعية موجودة في الإقليم ولها مقعد في اللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة الريفية".

58- وتضع اللجنة الجهوية للنهوض بالمرأة الريفية خطة للنهوض بالمرأة الريفية تكون خاصة بالولاية كما تسهر على تنفيذها ومتابعتها وتقييمها، وذلك في إطار السياسة الوطنية المعتمدة في هذا الصدد وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة الريفية. ويمكن أيضا ً للجنة الجهوية إنشاء لجان تقنية جهوية أو محلية من أجل بحث قضايا ذات طابع معين. ويُختار أعضاؤها من بين الأشخاص المؤهلين في مجال حماية المرأة الريفية.

59- ولهذا الغرض، وبمناسبة بحث مجلس وزاري مصغر لتقرير التقييم في آب/أغسطس 2001، تقرَّر في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2001 إنشاء لجنة وطنية للنهوض بالمرأة الريفية. وهذه اللجنة مكلفة بالأخص باقتراح الخطط والبرامج التي من شأنها تحقيق أهداف السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة الريفية.

60- وإلى جانب هذا، وبفضل التعميم المشترك بين وزارة الداخلية ووزارة شؤون المرأة والأسرة الصادر في سنة 1998، دُعي الولاة، عقب قرار من رئيس الدولة، إلى التعيين المنتظم لامرأتي ن على الأقل من بين الأعضاء المعينين في كل مجلس جهوي، وذلك بهدف تعزيز الحضور النسائي في مناصب اتخاذ القرار.

61- وقد شهدت ميزانية وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين زيادة صافية منذ إنشائها مثلما يبين ذلك الجدول التالي (بالدينار التونسي).

السنة

ميزانية الوزارة

ميزانية الدولة

النسبة المئوية

معدل النمو

٢٠٠٢

٣ ٠٠٠ ٠٠٠

١١ ٥٣٣ ٠٠٠ ٠٠٠

0.026

٢٠٠٣

٢٨ ٢٢٢ ٠٠٠

١١ ٤١٠ ٠٠٠ ٠٠٠

0.24

89.37

٢٠٠٤

٣٣ ٠٦٦ ٠٠٠

١٢ ٧٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠

0.25

17.16

٢٠٠٥

٣٩ ٧٤٦ ٠٠٠

١٢ ٩٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠

0.3

20.20

٢٠٠٦

٤١ ٢١٤ ٠٠٠

١٣ ٥٥٢ ٠٠٠ ٠٠٠

0.3

3.69

٢٠٠٧

٤٦ ٩٩٠ ٠٠٠

١٤ ٣٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠

0.32

14.1

٢٠٠٨

٤٩ ٨٣٨ ٠٠٠

١٥ ٢٤٢ ٠٠٠ ٠٠٠

0.32

6. 0 6

٢٠٠٩

٥٥ ٥٧١ ٠٠٠

١٧ ١٠٦ ٠٠٠ ٠٠٠

0.32

11.5

٢٠١٠

٦٠ ٦١٣ ٠٠٠

١٨ ٢٣٥ ٠٠٠ ٠٠٠

0.33

9. 0 7

الرد على الفقرة 9 من قائمة القضايا

62- المجلس الوطني " للمرأة والأسرة و المسنين " هيئة استشارية تابعة ل وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة و المسنين . ويضم هذا المجلس ممثلين عن الهياكل والمؤسسات الحكومية المعنية بقضايا المرأة والأسرة والمسنين، إلى جانب ممثلين عن المنظمات غير الحكومية والجمعيات الوطنية الناشطة في المجال نفسه وشركاء وكفاءات وطنية. ولهذا، فهو يظل المكان المناسب الذي تُناقش فيه التوجهات الكبرى والتقارير المتعلقة بالمرأة والأسرة، ووسيلة التنسيق الأفضل بين الجهات المتدخلة الحكومية وغير الحكومية فيما يخص السياسة المتعلقة بالمرأة والأسرة، والإطار الملائم للنقاش بشأن الإجراءات والبرامج التي ينبغي اتخاذها.

63- وتعتمد وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة و المسنين على هذه الهيئة أيضا ً من أجل النهوض بالشراكة بين الجهات المتدخلة الحكومية وغير الحكومية في مجال سياسة المرأة والأسرة. وفي آذار/مارس 2004، حظي المجلس الوطني للمرأة والأسرة و المسنين بتوسيع لتشكيلته بحيث أصبح أكثر انفتاحا ً على الشركاء من المجتمع المدني والجهات الفاعلة الاجتماعية والكفاءات الوطنية.

64- ويضم المجلس الوطني للمرأة والأسرة و المسنين حاليا ً ثلاث لجان، وهي لجنة وطنية بشأن "المرأة والحياة العامة" ولجنة وطنية بشأن "التوفيق بين الحياة العامة والحياة الأسرية" ولجنة وطنية بشأن "المسنين".

65- وتدعم هذه اللجان الاستشارية الوزارة في الكشف ع ـ ن جميع أنواع المشاكل وتصدر توصيات.

66- وفيما يخص تعزيز دور المرأة في الحياة المدنية ومشاركتها في الحياة العامة من خلال النهوض بالنسيج الجمعوي النسائي وتوطيده، من المهم الإشارة إلى أن تشجيع المرأة على المشاركة في الحياة الجمعوية والسياسية وتقديم الدعم إلى الجمعيات النسائية غير الحكومية يشكلان عنصرا ً دائما ً من عناصر سياسة النهوض بالمرأة في تونس.

67- وتستعين وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة و المسنين بالمنظمات غير الحكومية من أجل تنفيذ مشاريعها وبرامجها، وذلك في إطار بروتوكول اتفاقات وعقود برنامجية، وتمول الوزارة المشاريع وتُمنح إعانة (دعم حكومي) للمنظمات غير الحكومية.كما يوجد في الوزارة مكتب مكلف بالعلاقات مع المنظمات غير الحكومية.

68- وهناك حاليا ً أكثر من 25 منظمة نسائية غير حكومية تشارك في هذه البرامج والأعمال. و25 في المائة من النساء المنتميات إلى المنظمات غير الحكومية الموجودة حاليا ً في تونس والبالغ عددها 500 9 منظمة، نساء يشغلن مناصب المسؤولية.

69- وقد تطور دور الجمعيات تطورا ً واضحا ً خلال العقد الماضي بالانتقال من دور المساعدة البسيطة إلى دور جهات فاعلة اقتصادية حقيقية وذلك بالأخص من خلال دعم الأعمال المنتجة للدخل وإدارة المؤسسات الاجتماعية التربوية والمساهمة في توظيف حاملي شهادات التعليم العالي.

الرد على الفقرة 10 من قائمة القضايا

70- تمثل خطة العمل "المرأة والتنمية" أو تعزيز المساواة بين الجنسين وسيلة برمجة تقنية، وُضعت في إطار الخطة الحادية عشرة للتنمية الوطنية (2007-2011). وتساهم في زيادة تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وتؤكد هذه الخطة الالتزامات المتعهد بها في إطار منهاج عمل بيجين، والأهداف الإنمائية للألفية، وتستجيب لاستراتيجية نوع الجنس في التنمية، الموصى بها في البند 7 من البرنامج الرئاسي (2009-2014)، المعنون "معا ً لرفع التحدي". وتهدف خطة العمل هذه إلى ضمان ما يلي:

مشاركة أكثر فاعلية وحضور أكثر فعالية للمرأة في جميع الميادين ؛

تعزيز القدرات الكامنة للمرأة بغية تحقيق استفادة الاقتصاد الوطني من جميع الموارد ومن جميع الطاقات البشرية ؛

تنمية مهارات المرأة من خلال تكثيف برامج التدريب ؛

تيسير استفادة المرأة من التكنولوجيات الجديدة؛

تعزيز حضور المرأة في سوق الشغل وتوجيهها نحو العمل المستقل وإنجاز المشاريع؛

تدعي ـ م حضور المرأة في مواقع اتخاذ القرار والمسؤولية ليبلغ نسبة لا تق ل عن 30 في المائة؛

استنباط آليات تسمح للمرأة بالتوفيق بين حياتها العائلية وحياتها المهنية؛

تحسين مؤشرات التغطية الصحية الخاصة بالمرأة على وجه التحديد، سواء في الوسط الحضري أو في الريف؛

إ دماج النهج الجنساني في برامج التنمية المحلية والجهوية؛

مواصلة الأنشطة الرامية إلى مكافحة الانقطاع عن التعليم وخفض معد ّ ل الأم ّ ية في أوساط المرأة/الفتاة الريفية؛

زيادة العناية بالنساء اللاتي لهن احتياجات محد ّ دة.

العنف ضد المرأة

الرد على الفقرة 1 1 من قائمة القضايا.

1- قاعدة البيانات الوطنية و الاستراتيجية الوطنية لعام 2007 لمنع أنماط السلوك العنيفة داخل الأسرة وفي المجتمع

71- لقد وُضعت بالفعل في سنة 2007 استراتيجية وطنية لمنع أنماط السلوك العنيفة داخل الأسرة وفي المجتمع واعتُمدت في سنة 2008 بهدف القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مثلما يشير إلى ذلك التقرير. وما زال يعترض عملية إعداد هذه الاستراتيجية حاليا ً عدد من الصعوبات مثل النقص في تبادل البيانات ونتائج الدراسات والأبحاث، وعدم جمع بيانات محددة ومكيّفة وموحدة على مستوى القطاعات والمؤسسات المعنية (الشرطة، والحرس الوطني، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والمنظمات غير الحكومية ...).

72- لكن لا ينبغي أن ينفي هذا الوضع بتاتا ً التقدم المحرز في هذا الصدد، فحتى قبل اعتماد الاستراتيجية الوطنية لعام 2007 بشأن منع أنماط السلوك العنيفة داخل الأسرة وفي المجتمع ، ولأن تونس تحرص على احترام المسار العلمي، لم تتوان تونس عن بدء العديد من الدراسات والدراسات الاستقصائية في مختلف هيئاتها المعنية بمختلف أشكال العنف ضد المرأة، وتُستخدم هذه الدراسات والدراسات الاستقصائية كعناصر أساسية من أجل الاستراتيجية الوطنية في انتظار الانتهاء من وضع قاعدة البيانات المتوقع استحداثها.

73- وفي هذا الإطار، أولي اهتمام خاص للبحث وجمع البيانات، اللذين يشكلان قاعدة أساسية من أجل ضمان فعالية عمليات توعية النساء ضحايا العنف والدفاع عنهن ورعايتهن من الناحية النفسية والطبية والقانونية.

2- الدراسة الاستقصائية الوطنية بشأن انتشار العنف على أساس نوع الجنس في تونس

74- يجدر التذكير بادئ ذي البدء بأن بعض الدراسات الإقليمية، التي استندت إلى عينات لا تمثل سكان تونس، قد أجريت في مرحلة أولى. ونجحت هذه الدراسات في توضيح الجوانب النفسية والوبائية والقانونية والديمغرافية الاجتماعية للعنف ضد المرأة. وقدمت نتائج هذه الدراسات معلومات مناسبة للتحضير بشكل منهجي للدراسة الاستقصائية الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة في تونس واعتماد الاستراتيجية المتعلقة بالعنف ضد المرأة في تونس بعد ذلك.

75- وقد كانت الدراسة الاستقصائية الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة في تونس أول دراسة استقصائية سكانية، وتمثل الإجراء الأهم في المرحلة 2 من مشروع "تعزيز المساواة بين الجنسين ومنع العنف ضد المرأة" المنجز في إطار شراكة بين المكتب الوطني للأسرة والسكان و وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة و المسنين والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي و مركز المرأة العربية للتدريب والبحث .

76- وأهداف الدراسة الاستقصائية الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة في تونس هي:

تقييم مدى انتشار العنف القائم على نوع الجنس في جميع أشكاله: الشفوية والنفسية والجسدية والاقتصادية والجنسية التي تتعرض لها المرأة في الحياة الخاصة والعامة؛

تحليل محددات العنف؛

تحديد سمات النساء المعرضات للعنف بشكل خاص؛

تحليل آثار العنف على صحة المرأة؛

تحليل ردود أفعال النساء على العنف الذي يتعرضن له والتجائهن إلى الخدمات المؤسسية وتقييم مستوى رضاهن عن هذه الخدمات؛

دراسة موقف ودور الأسرة والمحيط إزاء العنف على أساس نوع الجنس.

77- وتغطي هذه الدراسة الاستقصائية مجموع سكان تونس وأجريت على 200 4 أسرة معيشية و600 5 امرأة. وقد وُضع استبيان للأسر المعيشية من أجل تحديد المرأة التي ستجري مقابلتها وتحليل الظروف الاجتماعية والاقتصادية وبحث المحددات الاجتماعية.

78- ويتضمن استبيان ثان فردي عدة وحدات لفهم وتحليل السمات الفردية للنساء اللاتي تشملهن الدراسة الاستقصائية، ومشاكل الصحة الإنجابية وصلاتها المحتملة بالعنف الجنساني، ونوعية الحياة من منظور الصحة الجسدية والعقلية وأعمال العنف في الحياة الحميمة وداخل الأسرة وفي الأوساط المهنية والمدرسية والعامة.

79- وستشكل نتائج هذه الدراسة الاستقصائية الركيزة الأساسية لإدخال المعلومات إلى قاعدة البيانات المرتقبة في إطار " الاستراتيجية الوطنية لمنع أنماط السلوك العنيفة داخل الأسرة وفي المجتمع "، وتشغيل هذه القاعدة.

80- وأجريت أيضا ً دراسات وأبحاث أخرى في هذا الإطار.

81- ويلخص هذا الجدول أهمها ويصنفها حسب نوع البحث وسنة النشر والجهة التي يمكن الحصول منها على هذه الدراسات.

نوع البحث

سنة النشر

هيئة النشر

الحصول على الدراسة

دراسة بشأن العنف ضد المرأة

1991

الاتحاد الوطني للمرأة التونسية

دراسة بشأن العنف ضد المرأة

2001

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

دراسة بشأن العنف داخل الأسرة

2005

وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين

وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين

دراسة بشأن العنف داخل الأسرة/ العنف المنزلي

شباط/فبراير 2005

المركز الدولي للتدريب في مجال الصحة الإنجابية التابع للمكتب الوطني للأسرة والسكان

مركز الوثائق والمحفوظات والمنشورات في المكتب الوطني للأسرة والسكان

دراسة بشأن "العنف في المحيط المدرسي"

2006

وزارة التربية والتكوين وا ليونيسيف

وزارة التربية والتكوين وا ليونيسيف

جميع أشكال العنف ضد المرأة

أُجري هذا البحث خلال الفترة 2006-2009 في إطار مشروع التعاون بين المكتب الوطني للأسرة والسكان والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي "المساواة بين الجنسين ومنع العنف ضد المرأة"

سينشره المكتب الوطني للأسرة والسكان بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي

مركز الوثائق والمحفوظات والمنشورات في المكتب الوطني للأسرة والسكان

82- وتميز أيضا ً رد الفعل المؤسسي إزاء العنف ضد المرأة في سنة 2006 بانطلاق مشروع تعاون بين المكتب الوطني للأسرة والسكان والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي بشأن "المساواة بين الجنسين ومنع العنف ضد المرأة". ويرمي هذا المشروع الذي يقوم على نهج وقائي إلى الأهداف الأساسية التالية:

المساهمة في الحفاظ على صحة المرأة وتحسين نوعية حياتها عن طريق الخدمات المناسبة في مجال الرعاية النفسية والاجتماعية والطبية للنساء ضحايا العنف؛

تطوير وتحسين الكفاءات في مجال جمع البيانات والمعلومات من أجل الكشف عن حالات العنف الجنساني وأنماط السلوك والاعتقادات التي تشجع هذه الظاهرة، ومتابعتها؛

تعبئة الهيئات الحكومية والجمعوية من أجل تعاون أفضل لتعزيز ثقافة عدم العنف داخل الأسرة؛

تعزيز كفاءات مقدمي الخدمات في مجال الكشف عن العنف الجنساني ورعاية ضحاياه ومنعه.

3- البيانات الإحصائية المتعلقة بالعنف ضد المرأة، لا سيما العنف الأسري والعنف الجنسي والعنف ضد المرأة في مراكز الاحتجاز والسجون

83- تتمثل البيانات الإحصائية المتعلقة بالعنف ضد المرأة، لا سيما العنف الأسري والعنف الجنسي والعنف ضد المرأة في مراكز الاحتجاز والسجون، فيما يلي:

تطور المحاضر المقدمة إلى النيابة العامة بشأن العنف الزوجي

الأنشطة

السنة القضائية

٢٠٠٢ - ٢٠٠٣

٢٠٠٣ - ٢٠٠٤

٢٠٠٤ - ٢٠٠٥

٢٠٠٥ - ٢٠٠٦

٢٠٠٦ - ٢٠٠٧

الدعاوى

٦ ٧٩٩

٦ ٢٧٧

٦ ٦٧١

٧ ٢٥٢

٧ ٨٢٠

المحاضر المعالجة

٣ ٩٠٥

٣ ٧٩٢

٤ ٤٨٦

٥ ١٩٢

٥ ٧٥٠

حالات عدم وجاهة الدعاوى أو إسقاط الدعوى

١ ٥٥٨

١ ٨٥٧

١ ٦٥٢

٢ ٠٢١

٢ ٢٠٤

الإحالة إلـى قاضي محكمة الناحية

٣٥٣

٢٤٣

٢٨٤

٥٠٤

٣١٨

الإحالة إلى المحكمة الجنائية

١ ٥٨٩

١ ٩٧٢

٢ ٠٩١

١ ٧١٠

٢ ٢١٧

فتح التحقيق

٧

٩

٥٤

١٣١

٤٥

عدم وجاهة الدعاوى لأسباب أخرى

٣٩٨

٥٠٠

٤٠٥

٨٢٦

٩٦٦

84- الإحصاءات المتعلقة بالعنف الزوجي ضد المرأة:

السنة

عدد المحتجزين في السجن

2008

56

2009

62

85- الجرائم المتعلقة بهتك عرض نساء

السنة

عدد المحتجزين في السجن

2008

233

2009

263

الجرائم المتعلقة بالاغتصاب باستخدام العنف.

السنة

عدد المحتجزين في السجن

2008

672

2009

710

الإحصاءات المتعلقة بعدد مرتكبي جرائم العنف الزوجي الذين استفادوا من وقف تنفيذ العقوبة بسبب تنازل الزوجة الضحية عن القضية:

السنة

عدد المحتجزين في السجن

2008

3

2009

8

العقوبات الصادرة بحق مرتكبي أعمال العنف:

طبيعة الجريمة

العقوبة الصادرة

العنف الزوجي

السجن لمدة تتراوح من شهرين إلى سنة

هتك عرض نساء

السجن لمدة تتراوح من 4 سنوات إلى 20 سنة

الاغتصاب باستخدام العنف

السجن لمدة تتراوح من 5 سنوات إلى مدى الحياة

عدد الأشخاص المحكوم عليهم بسبب جرائم جنسية (حسب مدة السجن)

(النساء الضحايا)

السنة القضائية 2008-2009

مدة السجن

العدد

أقل من شهر

4

من شهر إلى أقل من سنة

215

من سنة إلى أقل من 5 سنوات

117

أكثر من 5 سنوات

43

المجموع

379

89 - عدد القضايا المعالجة المتعلقة بالعنف الزوجي ض ـ د الزوج ـ ة في السنة القضائية 2008-2009: مكتب المدعي العام .

مكتب المدعي العام

القضايا المسجلة

المحاضر والشكاوى المعاجلة

ع ـ دم وجاه ـ ة الدع ـ اوى بسبب التنازل عن القضية

ع ـ دم وجاه ـ ة الدعاوى لأسباب أخرى

الإحالة إلـى محكمة الناحية

الإحالة إلـى المحكمة الجنائية

فتح إجراء التحقيق

509 6

339 4

517 1

874

242

697 1

9

90- عدد القضايا المعالجة المتعلق ـ ة بالعن ـ ف الزوجي ضد الزوجة في السنة القضائية 2008-2009: التحقيق .

التحقيق

القضايا المعالجة

القضايا المسجلة

الإحالة إلـى الدائرة الجنائية

الإحالة إلـى المحكمة الجنائية

الإحالة إلـى محكمة الناحية

عدم وجاهة الدعاوى

4

صفر

2

صفر

4

91- عدد القضايا المعالج ـ ة المتعلق ـ ة بالعنف الزوجي ضد الزوجة في السنة القضائية 2008-2009: محكمة الاستئناف - المحكمة الابتدائية - محاكم النواحي .

القضايا المعالجة

درجة المحكمة

القضايا المسجلة

وقف الدعوى بسبب التنازل عن القضية

الإحالة بسبب عدم الاختصاص

رد الدعوى

الإدانة

القضايا التي نفّذ حكم بشأنها

وقف التنفيذ بسبب التنازل عن القضية

محاكم الاستئناف

٥١٧

٢٨٠

١٢٢

٢

١٣٢

127

22

المحاكم الابتدائية

5 ٦٠ 3

802 1

٣٤٤

٤١

٨٨٢

70

محاكم النواحي

٢٩٢

١٩٥

٢٨

٤

٥٧

39

11

4- معلومات عن الدعاوى المرفوعة والإدانات والعقوبات الصادرة بحق مرتكبي أعمال العنف

92- تحمي مجلة الأحوال الشخصية الصادرة في عام 1956 المرأة من جميع أشكال العنف، وتضمن لها الأهلية الكاملة للانتصاف وتحدد سبلاً عديدة لجبر الضرر. ومثلت الإصلاحات المعتمدة في عام 1993 والتي تتعلق بتنقيح بعض الفصول من مجلة الأحوال الشخصية ومن المجلة الجزائية خطوة حقيقية في التصدي للعنف.

93- وكان الفصل 23 السابق من مجلة الأحوال الشخصية يجبر الزوجة على طاعة زوجها وعلى "القيام بواجباتها الزوجية وفقاً للعادات والتقاليد". وبموجب أحكام القانون رقم 93-74 المؤرخ 12 تموز/يوليه 1993، يقضي الفصل 23 (جديد) من مجلة الأحوال الشخصية بأنه "على كل واحد من الزوجين أن يعامل الآخر بالمعروف ويحسن عشرته ويتجنب إلحاق الضرر به". وعليه، ينشئ هذا القانون علاقات جديدة بين الزوجين تقوم على التكامل والاستقلال. ولم تعد الزوجة تعتبر كملك للزوج، بل اكتسبت وضع الشخصية القانونية الكاملة التي تتمتع بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها زوجها.

94- ويخول الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية للمرأة الضحية نفسها (أو لأطفالها) نتيجة تعرضها لاعتداء يؤدي إلى إلحاق إصابات وجروح، وإن كانت خفيفة، من جانب الأب أو الزوج، أن تطلب الطلاق على أساس الضرر الذي لحق بها، وأن تحصل على نفقة، وإقامة ورعاية وجبر للضرر، نقداً، مقابل الأضرار المعنوية والمادية التي ألحقها بها الزوج.

95- وإضافة إلى ذلك، وعلى المستوى الجزائي، يُعاقب على العنف الزوجي بالسجن لفترة يمكن أن تصل إلى سنت ـ ين. ويعتبر القانون المؤرخ 12 تموز/يوليه 1994، المعدِّل للفصل 218 من المجلة الجزائية، رابطة الزوجية ظرفاً مشدداً يبرر تشديد العقوبة. ويقضي الفصل 218 (جديد) بأن "من يتعمد إحداث جروح أو يضرب أو يتصرف بغير ذلك من أنواع العنف ... يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار. وإذا كان المعتدي خَلَفاً للمعتدى عليه أو زوجاً له، يكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألف دينار".

96- وفيما يتعلق بأنواع العقوبات المحكوم بها، فهي تتمثل في عقوبات مادية أو عقوبات بالسجن حسب خطورة الأفعال. ويُعترف بالحق في التعويض. ويجب أن يغط ي التعويض الضرر اللاحق. ويتعلق الأمر بجبر الضرر البدني والمعنوي والمادي.

الرد على الفقرة 1 2 من قائمة القضايا

97- ويجرم القانون التونسي الاغتصاب الزوجي، شأنه شأن أي اغتصاب. وينطبق عليه الفصلان 227 و227 مكرر من المجلة الجزائية. ويجدر التشديد في هذا الصدد على أن هذين الفصلين لا يجعلان من صفة الزوج صفة تكسبه الحصانة من الملاحقة أو ظرفا ً مخففا ً لصالح المعتدي. وبالتالي، يطبق القانون على الجميع ويعتبر الاغتصاب قائماً ما لم تتوفّر موافقة المرأة.

98- وفي الواقع العملي، لم تقدَّم شكاوى بشأن الاغتصاب الزوجي على ما يبدو. وتقوم العديد من جمعيات حماية حقوق المرأة بتنظيم حملات لتوعية المرأة بحقوقها. ولهذه الجمعيات خلايا استماع وإرشاد للنساء ضحايا الاعتداء أياً كانت طبيعته. ولن تتخلف المحاكم في ملاحقة بل ومعاقبة حالات الاغتصاب الزوجي التي تعرض عليها.

الرد على الفقرة 1 3 من قائمة القضايا

99- من أجل حماية المرأة حماية أفضل من جميع أشكال المساس بالحرية من خلال الإرغام على سلوك جنسي، أو ممارسات وأفعال غير أخلاقية، اعتمد المشرع التونسي في سنة 2004، قانونا ً جديدا ً يعدل ويكمل المجلة الجزائية فيما يتعلق بمنع الاعتداءات على الأخلاق الحميدة والتحرش الجنسي.

100- وقد وضع هذا القانون، الذي يكتسي أهمية كبيرة، حدا ً لمختلف الممارسات التي تمس بكرامة المرأة أو تخدش الحياء العام سواء كانت بالقول أو بالفعل.

101- وبموجب هذا القانون، يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يعتدي على الأخلاق الحميدة بالفعل أو بالقول. وتنطبق هذه العقوبة أيضا ً على كل من يستخدم علنا ً تسجيلات أو رسائل قصيرة لأهداف مخلة بالآداب.

102- والهدف الرئيسي من هذا القانون هو وضع حد لجميع محاولات التحرش الجنسي التي تشكل شكلا ً من أشكال العنف ضد المرأة.

103- وعند ثبوت تحرش شخص جنسيا ً بامرأة عن طريق أفعال أو أقوال أو إشارات مستمرة تخدش حياءها، يعاقب هذا الشخص بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار. وتضاعف هذه العقوبة إذا كانت الضحية طفلة أو معوقة.

104- وفي الواقع، يعاقب الفصل 226 ثالثا ً من المجلة الجزائية مرتكب التحرش الجنسي بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار. ويعد تحرشا ً جنسيا ً كل إمعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو لرغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدي لتلك الرغبات.

105- وتُضاعف العقوبة إذا ارتُكبت الجريمة ضد طفل أو غيره من الأشخاص المستهدفين بصفة خاصة بسبب قصور ذهني أو بدني يعوق تصديهم لمرتكب التحرش.

106- وبالتالي، للقضاة أن يقرروا بشأن شدة العقوبات المحكوم بها حسب خطورة الأضرار اللاحقة سواء كانت جسدية أو معنوية حالما أنها تمس بكرامة الضحية وحيائها.

107- وعلى الرغم من هذا، فنادرا ً ما ترفع النساء شكاوى بشأن التحرش في مكان العمل إما بسبب الحياء أو الخوف.

108- وخلال السنة القضائية 2008-2009، أحصت خدمات الإحصاءات على مستوى وزارة العدل وحقوق الإنسان حكما ً واحدا ً يتعلق بالتحرش واقتصرت العقوبة فيه على خطية قدرها 000 1 دينار.

الرد على الفقرة 14 من قائمة القضايا

1- توافق التشريعات التونسية مع ا لاتفاقية و التوصية العامة رقم 19 للجنة

109- توجد عدة أشكال من الحماية القانونية والاجتماعية ضد العنف الزوجي. ومثلما وُضّح خلال عرض تقرير تونس الرابع أمام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، فقد وجه المشرع التونسي انتباهه إلى مشكل العنف الزوجي وعالجه على نحو يجمع بين الصرامة التصحيحية وروح التسامح مع أخذ المصلحة العليا للأسرة بعين الاعتبار في الوقت نفسه.

110- وإذا كان من الصحيح في هذا الإطار، أن الشكوى تظل في يد الزوجة التي يمكن أن تتنازل في أي وقت إذا كان من الممكن التصالح، مما يوقف بالتالي المقاضاة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة؛ إلا أن رابطة الزوجية تعتبر ظرفاً مشدداً، إذا طالبت الزوجة بحقها وأثبتت الضرر اللاحق بها.

111- ولأن المشرع التونسي حريص على إيجاد توازن بين حق المرأة وحق الأسرة في حالة العنف الزوجي، فقد حاول ضمان توازن معين من خلال الجمع بين الصرامة وروح التسامح. ويهدف هذا النهج المصالح إلى ترك الباب مفتوحا ً أمام المصالحات الأسرية على أسس متينة بدلا ً من قفل هذا الباب والسعي إلى معاقبة الزوج بأي وسيلة مما سيؤدي على الأرجح إلى انفصال الزوجين وتفكك الأسرة.

112- وينطبق الأمر نفسه على القضايا التي يؤدي فيها زواج مرتكب جريمة اغتصاب مع ضحية يقل عمرها عن 20 سنة وقت ارتكاب الجريمة ، إلى إنهاء المقاضاة أو إلغاء الإدانة . ويجب أن تُفهم الغاية المتوخاة في السياق الاجتماعي المحدد الذي تطبق فيه. ويعطي هذا السياق في الواقع الأولوية للصالح العام للأسرة وإرادة الضحية نفسها، التي تفضل هذه الحلول لاعتبارات شخصية واجتماعية محضة، وإن كانت في صالح مرتكب الجريمة مقارنة مع حلول التطبيق العام التي ينص عليها المشرع التونسي.

113- لكن هذا الوضع لا ينفي أبدا ً اقتناع تونس بضرورة تكييف هذه التشريعات المحددة مع جوهر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتوصية العامة رقم 19 للجنة. ويوحي الالتجاء بشكل محدود أكثر فأكثر في الزمان والمكان إلى هذه الحلول بأن تكييف التشريعات التونسية تكييفا ً أفضل مع القواعد الدولية المتعقلة بهذا الموضوع، وعلى النحو الذي يرغب فيه الجميع، أمر وشيك. ولا بد أن يجري ذلك بشكل تدريجي حتى يصبح تحرير المرأة واقعا ً تعيشه جميع النساء من كافة الفئات.

2- حق النساء الضحايا في التعويض

114- في القانون التونسي، يؤدي ارتكاب أية مخالفة إلى فتح دعوى عامة بهدف تطبيق العقوبات، وفتح دعوى مدنية، في حالة إلحاق ضرر، للتعويض عن هذا الضرر.

115- ويمنح القانون التونسي المرأة المتقاضية في القضاء المدني الحقوق في الإنصاف العادل والفعال ويقدم لها جميع ضمانات عدالة حديثة ومنصفة على قدم المساواة مع الرجل. وتتمتع المرأة بالأهلية الكاملة للالتجاء إلى العدالة فيما يخص القضايا المدنية.

116- وقد وضع القانون التونسي إمكانيات تعويض عديدة لصالح النس ـ اء ضحاي ـ ا أعمال العنف.

117- وبالتالي، لدى المرأة ضحية العنف جميع الضمانات التي يقدمها القانون التونسي للحصول على حكم ضد مرتكب هذا العنف ولديها أيضا ً إمكانية يوفرها لها هذا القانون للحصول على تعويض عن الضرر اللاحق بها.

118- ويمكن الالتجاء إلى القضاء بصفة شخصية ومستقلة، أو عن طريق محام تختاره المرأة، من أجل حماية حقوقها ولكي لا يعترض التجاءها إلى القضاء أي حاجز.

119- ويضمن الفصلان 2 و7 من مجلة الإجراءات الجزائية ضمانا ً تاما ً ممارس ـ ة هذا الحق بما أن الدعوى العامة، التي يثيرها ويمارسها قضاة المحاكم أو الموظفين الذين يكلفهم القانون بها، يمكن أن يثيرها أيضا ً الطرف المتضرر حسب الظروف المحددة بهذا القانون.

120- والدعوى المدنية من حق كل من لحق به شخصيا ً ضرر نشأ مباشرة عن الجريمة. ويمكن القيام بها في آن واحد مع الدعوى العامة أو بشكل منفصل لدى المحكمة المدنية، وفي هذه الحالة يتوقف النظر فيها إلى أن يُبت بشكل نهائي في الدعوى العامة عندما تكون هذه الدعوى قد أُثيرت. ولا يمكن للطرف الذي رفع دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة أن يرفعها أمام المحكمة الزجرية، إلا إذا تعهدت هذه المحكمة الأخيرة من قبل النيابة العامة قبل أن تصدر المحكمة المدنية حكما ً في الأصل.

121- وبهذا تمنح التشريعات التونسية الضحية حق المطالبة بجبر الضرر الناتج عن الجريمة وتسمح لها بفعل ذلك حسب اختيارها، سواء أمام القاضي الجزائي أو القاضي المدني. وفي الواقع، ينص الفصل 7 من مجلة الإجراءات الجزائية على أن "الدعوى المدنية من حق كل من لحقه شخصيا ً ضرر نشأ مباشرة عن الجريمة. ويمكن القيام بها في آن واحد مع الدعوى العمومية أو بانفرادها لدى المحكمة المدنية، وفي هذه الصورة يتوقف النظر فيها إلى أن يقضى بوجه بات في الدعوى العمومية التي وقعت إثارتها".

122- ويعالج الفصلان 82 و83 من مجلة الالتزامات والعقود الضرر المعنوي اللاحق بضحية جريمة. لكن في الوقت الذي يقر فيه هذان الفصلان بالحق في جبر الضرر المعنوي، فإنهما لا يضعان قائمة شاملة ومحددة لأنواع الضرر المعنوي. بيد أن الفقه القضائي التونسي قد فسر تفسيرا ً واسعا ً هذا الضرر، وذلك لكي يضمن للضحية جبرا ً عادلا ً ومتناسبا ً مع مختلف أنواع الضرر المعنوي اللاحق. ويتعلق الجبر بالأنواع التالية:

آلام ومعاناة ؛

ضرر من الناحية الجمالية ؛

الضرر بالإزعاج ؛

الضرر اللاحق بالأحداث ؛

الضرر الجنسي .

123- وعندما يصبح الحكم، سواء كان جزائيا ً أو مدنيا ً ، حكما ً نافذا ً ، يمكن للشخص المعني بالتعويض أن يبدأ إجراءات تنفيذه من خلال الاستعانة بمحضر موثق ينفذ الحكم حسب الأحكام المتعلقة بسبل التنفيذ المنصوص عليها في مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

الرد على الفقرة 15 من قائمة القضايا

124- وضعت تونس عدة وسائل لضمان نشر المعلومات بشأن الوصول إلى ا ل ملاجئ ومراكز تأهيل ا لنساء ضحايا العنف ال أسري في البلد، وبشأن الموارد المتاحة فيها.

125- وإلى جانب إمكانية النفاذ إلى المواقع الشبكية الرسمية وغير الرسمية المخصصة للمرأة ومختلف القضايا والمعلومات المتصلة بها، والبرامج التي تُبث على الإذاعة والتلفزيون، بدأت وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة و المسنين ، منذ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، تشغيل رقم أخضر مجاني ( 707، 100، 80 ) متاح للنساء اللاتي تتعرضن للضرب، من أجل الاستماع لهن وتوجيههن وضمان متابعة حالتهن.

126- وفيما يخص إمكانية أن يصدر القضاة أوامر بشأن الحماية المؤقتة لضحايا العنف ال أسري ، لا تنص التشريعات التونسية على إجراءات معينة لكفالة الحماية المؤقتة لضحايا العنف الأسري. لكن ليس هناك ما يمنع القضاة من اتخاذ تدابير مناسبة، بناء على طلبات وبيانات أكيدة ومدققة وموثوق بها وفي حدود الإمكانيات، من أجل توفير حماية فعالة من أعمال الانتقام أو الترهيب المحتملة ضد النساء الضحايا، اللاتي تقدمن شكاوى أو تدلين بشهادات، في إطار المرافعات الجزائية، بشأن أعمال العنف التي تعرضن لها. ومن أجل الحماية الجسدية للضحايا، يمكن أن تتشكل هذه التدابير، دون المساس بحقوق المدعى عليه، بما فيها الحق في محاكمة عادلة، من إجراءات ترمي بالأخص إلى ضمان حماية قصوى للضحايا من أي انتقام على يد مرتكب الجريمة، وذلك حسب الاحتياجات وفي حدود الإمكان.

الرد على الفقرة 16 من قائمة القضايا

1- معلومات وتوضيحات بشأن ارتداء الحجاب

127- أولا ً ، من المناسب توضيح أن النساء اللاتي ترتدين الحجاب لا تتعرضن للمضايقات والعنف. وقد أثارت مؤخرا ظاهرة رجوع ارتداء لباس مميز، يشبه زيا ً موحدا ً ويُزعم أنه إسلامي، انتقادات، بل واستنكارا صريحا بين مختلف فئات المجتمع التونسي، لا سيما في صفوف المفكرين. وفي هذا السياق فإن "النص القرآني لا يفرض أي زي محدد، ولا أي زي موحد ..." مثلما يشير إلى ذلك السيد توفيق بن عمر، أستاذ الحضارة والفكر الإسلاميين في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في تونس العاصمة.

128- "وحين نعود إلى النصوص، من منظور نهج نقدي، فإننا لا نجد فيها أية إحالة إلى زي موحد أيا ً كان. والمرأة مدعوة إلى التحلي بسلوك محتشم. ولا يفرض الإسلام أي زي موحد. فهو يذكر بالتأكيد في بعض الآيات أنه يجب ألا يكون سلوك المرأة أو مظهرها مثيرا ً ".

129- "وفيما يخص "الخمار" ، فقد ارتدته المرأة العربية حتى قبل مجيء الإسلام. وبالتالي فإنه ليس قاعدة إسلامية. ويدخل بالأحرى في إطار التقاليد، الأمر الذي يتطلب فصل ما هو ديني عما هو اجتماعي. ويدل كل هذا، عند الضرورة، على أن النص القرآني لا يفرض أي لباس محدد. وتتحدث بعض الآيات القرآنية أيضا ً عن "الجلباب" ، وهو لباس آخر كانت ترتديه النساء سابقا ً . ولا يتحدث الدين الإسلامي عن أي لباس موحد، ولا أي زي موحد".

130- "وتتعلق المسألة في مجملها بمجرد التحلي بسلوك سليم وحكيم ومحتشم وغير مثير. ويمكن أن ن ـ ذهب إلى أبع ـ د من ذلك. فقد جاء في القرآن بعبارة صريحة أن أفضل اللباس هو التقوى".

131- "وفي دولة قانون ومؤسسات، يحكمها دستور، لا يمكن أن نسمح بأي انحراف عن هويتنا تحت أية ذريعة من الذرائع".

132- "ومن أجل تفسير هذه الظاهرة الجديدة المتمثلة في اتخاذ لون جد محدد إلى جانب وحدة الزي، لا بد من الرجوع إلى مسألة الهوية والأصالة، وهما منظومة من القيم والرموز. والعلاقة بين هذين المكونين علاقة وثيقة جدا ً . وإذا وُجدت فجوة بينهما، فهي دليل على وجود انحراف في هذه الهوية أو في هذه الأصالة".

133- وفيما يتعلق بارتداء الحجاب ، لا بد من الإشارة إلى تأثير كثرة المعلومات التي تنشرها القنوات الفضائية. وفضلا ً عن هذا، هناك ظاهرة التقليد التي يمكن تفسيرها بقلة الوعي والافتقار إلى التفكير النقدي. ويذكِّر هذا اللباس في الواقع بعادات مختلفة دخيلة على تونس، إذ لا نجد في ماضينا أي أثر لهذه العادات. ولم تكن ترتدي النساء، سلفنا، هذا اللباس ولا حتى اللاتي كن في المناطق الريفية.

134- والهوية ملك وطني وتشكل حمايتها مسؤولية مشتركة. والأمر لا يتعلق بالحرية الفردية مثلما يدعي البعض، بل إن ارتداء الزي الموحد نزعة طائفية وضارة بالوحدة الوطنية.

135- وإن تونس متشبثة بتعزيز قيم الحرية والتسامح والتضامن وهي قيم أصيلة وحديثة في آن واحد.

136- وقد أجرى الإصلاحيون التونسيون جميعهم، ومنهم الطاهر حداد، تحليلا ً انطلاقا ً من الواقع المعاش في تونس. ومنذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، فهم هؤلاء فهما ً جيدا ً المعنى الدقيق للأصالة. فهي ليست منتجا ً منتهيا ً ولا مكسبا ً قطعيا ً . كما أنها ليست الماضي فقط بل هي الحاضر والمستقبل بالأخص ...".

137- "ويجب أن يكون التمثيل الأمثل للأصالة تمثيلا ً واعيا ً ونقديا ً . فلا يمكننا أن نقبل جميع التقاليد ولا جميع قراءات النصوص. وقد أخذ الإصلاحيون أخذا ً جيدا ً بهذا الأسلوب لرؤية الأمور وتوصلوا إلى أربعة مبادئ رئيسية".

138- "وتشكَّل النهج التونسي من تخطي حرفية النصوص للوصول إلى الأهداف. وإن الانطواء في الماضي المنتهي لا يخلو من عودة خطيرة إلى الظلامية".

2- موقف المحكمة الإدارية من ارتداء الحجاب

139- في الحكم الصادر في القضية رقم 10629/1 المؤرخ 24 كانون الثاني/يناير 2008، اعترفت ا لمحكمة الإدارية بشرعية التعميم رقم 102 المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 1986 الذي تدعو فيه وزارة التربية الوطنية الأطر التعليمية في المؤسسات التعليمية العامة إلى احترام تقاليد البلد فيما يرتدون من ملابس، مع منعهم في الوقت نفسه من ارتداء ملابس ذات طابع طائفي أيا ً كان ومنها الحجاب الإسلامي الخاص بالنساء.

140- واعتبرت المحكمة الإدارية أن للموظفين الحكوميين بالتأكيد حرية اختيار الزي الذي يناسبهم. لكن يجب ممارسة هذه الحرية في حدود الشروط التي يتطلبها التزام التحفظ وخصائص وظائفهم.

141- ويبرز هذا الموقف توازنا ً دقيقا ً بين حرية المدرس في اختيار لباسه الذي يدخل في إطار الحريات الفردية غير القابلة للتصرف، والتزام التحفظ الذي يقع على عاتقه بصفته موظفا ً حكوميا ً . ويكون التشديد على هذا الالتزام بشكل أخص في الوسط المدرسي المتسم بنظام تعليمي يرمي إلى تنمية شخصية التلاميذ ومنحهم القدرة على الاختيار بحرية وزرع قيم التسامح والاعتدال فيهم.

142- وهكذا، وبمراعاة خصائص دور المؤسسات المدرسية والدور المهم الذي يضطلع به المدرسون والتأثير الذي يمارسونه على الأطفال، لا سيما الأطفال في سن مبكرة، خلصت المحكمة إلى منح الإدارة حقا للنظر في ملابس الأطر التعليمية من أجل التصدي لكل ما قد ينطوي على خطر الانغلاق وحتى خطر عدم اللياقة أو مخالفة الآداب.

143- ويدخل هذا الحل في إطار منطق فقه قضائي متسق يقر رسميا ً بحق النساء الموظفات في الإدارات العامة، بمن فيهن المدرسات، في ارتداء الوشاح التقليدي التونسي "تكريتا" بحيث أنه يسمح باحترام اختيار اللاتي يردن من بينهن تغطية الرأس والشعر دون أن يكون لذلك دلالة من شأنها أن تضر بسير العمل على نحو جيد في الخدمة العامة.

الاتجار والاستغلال لأغراض البغاء

الرد على الفقرة 17 من قائمة القضايا

1- معلومات عن مدى انتشار الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال الاقتصادي و الجنسي

144- فيما يخص الاتجار بالأشخاص، مثلما يُعرَّف في اتفاقية م كافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، لا يمكن اعتبار تونس بلد مصدر أو عبور أو حتى بلد مقصد.

145- وبالنسبة لغير ذلك من أشكال الاتجار بالأشخاص، لا يمكن وضع تونس في أية فئة من الفئات التالية (بلد مصدر أو عبور أو مقصد) لأن الجرائم المسجلة في هذا المجال لم تتج ـ اوز أبدا ً حدود الولاية الإقليمية وتنحصر بالتالي في سلوك فردي لمجرمين يعملون في إقليم تونس فقط وفي مناطق خاصة بهم بشكل عام.

146- لكن، تونس تشهد، بسبب موقعها الجغرافي، مشكلة الهجرة غير الشرعية أو السرية عن طريق البحر نحو أوروبا. وتتعلق هذه الظاهرة بمواطنين تونسيين ومواطني بلدان أ فريقية أخرى أيضا ً . وفي هذا السياق بالتحديد، يمكن اعتبار تونس كبلد مصدر وعبور.

147- ولا بد من التوضيح في هذا الصدد أن الهجرة السرية تمثل حقيقة مختلفة تماما ً عن الاتجار بالأشخاص.

148- وفي حين يتشكل عبور المهاجرين السريين من تسهيل الدخول بطريقة غير شرعية لشخص يحاول لأسباب اقتصادية (البحث عن العمل أو عن حياة أفضل) العبور من تلقاء نفسه وبطريقة غير شرعية إلى دولة ما، فإن الاتجار بالأشخاص ينطوي على عنصر استغلال شخص على يد شخص أو عدة أشخاص آخرين (العمل الجبري أو البغاء أو غير ذلك من أشكال الاستعباد) وعنصر التهديد أو استخدام القوة والإكراه والاحتيال.

149- ولهذا، فإن الهجرة السرية في تونس لا تكون على يد منظمات إجرامية أو منظمات المافيا أو شبكات منظمة، لكنها تتعلق أساسا ً بحالات أفراد يعملون من منطلق مبادراتهم الفردية الخاصة. وفي الواقع، يدفع المهاجرون غير الشرعيين بأنفسهم تكاليف عبورهم، دون أن يتكلف بهم شخص ثالث بغرض استغلالهم في بلد المقصد. وإلى جانب هذا، تكون عامة القوارب المستخدمة كوسيلة للنقل غير مجهزة لنقل الأشخاص ومسروقة من صيادي الأسماك.

2- التدابير المتخذة على الصعيد الوطني لمنع الاتجار بالنساء والفتيات و قمعه

150- يؤكد دستور الجمهورية التونسية في ديباجته تمسك المؤسسين "بالقيم الإنسانية المشاعة بين الشعوب التي تدين بكرامة الإنسان وبالعدالة والحرية وتعمل للسلم والتقدم والتعاون الدولي الحر". وكانت تونس من بين أول الدول التي منعت الرق. فقد أقرت منذ القرن التاسع عشر منع الرق وذلك بموجب الأمر المؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 1846 الذي ينص على عقوبات جزائية ضد كل شخص يؤدي بشخص آخر إلى العبودية.

151- وصدقت تونس على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطني ة ( ) و بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص ( ) وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين ( ) ؛ وحظرت الأعمال المتعلقة بالاتجار بالأشخاص. كما أن تونس نشطة في ملتقيات مختلفة تتبادل فيها المعلومات بشأن الاستراتيجيات التي ينبغي اتباعها لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

مكافحة الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي

152- بالرغم من أن الحالات التي سجلتها مختلف الإدارات المعنية تبقى محدودة كما ً ونوعا ً ، وبالتالي لا يمكن اعتبارها كظاهرة منتشرة، فإن تونس تواصل بذل كافة الجهود من أجل استئصال جميع أشكال الاتجار بالأشخاص التي تعتبر مشكلة حقيقية يجب مكافحتها باستخدام كافة الوسائل الوقائية والقمعية والشرعية والمؤسسية.

153- وقد أدركت تونس بالفعل منذ القرن التاسع عشر خطورة الاتجار بالأشخاص الذي يمثل إهانة لكرامة البشر. ولم يتوقف المشرع التونسي منذ سنة 1846 ( ) عن بذل جهود جبارة من أجل منع جريمة الاتجار بالأشخاص وقمعها.

154- ويشهد انضمام تونس إلى مختلف الصكوك الدولية المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، واعتمادها مجموعة من النصوص القانونية التي تجرِّم الاتجار بالأشخاص في جميع أشكاله، على إدراك فعلي للخطر الذي تمثله هذه المشكلة والتزام تونس الفعلي بمكافحة هذه الأعمال.

155- وتنص التشريعات التونسية على عقوبات قاسية بما يكفي لإحباط ارتكاب مثل هذه الأعمال. ومن بين هذه النصوص، تجدر الإشارة إلى الفصول التالية من المجلة الجزائية :

الفصل 226 (خدش الحياء العام)؛

الفصل 227 وما يليه (الاعتداء بما ينافي الحياء)؛

الفصل 237 (الاختطاف)؛

الفصل 232 من المجلة الجزائية الذي ينص على أنه "يعد وسيطا ً في الخ ن اء ويعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبالخطية من مائة دينار إلى خمسمائة دينار كل من :

يعين أو يحمي أو يساعد بأي وسيلة كانت خناء الغير أو يسعى في جلب الناس إليه؛

يقاسم بأي صورة كانت متحصل خناء الغير أو يتسلم إعانات من شخص يتعاطى الخناء عادة؛

يعيش قصدا ً مع شخص يتعاطى عادة الخناء ولا يمكنه أن يثبت أن له مداخيل كافية تسمح له بأن ينفق بمفرده على معيشته؛

يستخدم شخصا ً ولو برضاه وحتى لو كان رشيدا ً أو يجره أو ينفق عليه بقصد الخناء أو يدفعه إلى الفجور أو الفساد؛

يتوسط بأي عنوان كان بين الأشخاص الذين يتعاطون الخناء والفجور والأشخاص الذين يستغلون الخناء أو الفجور أو الذي ـ ن يؤج ـ رون الغير على ذلك.

والمحاولة موجبة للعقاب" .

و"يكون العقاب بالسجن من ثلاثة أعوام إلى خمسة أعوام وبالخطية من خمسمائة دينار إلى ألف دينار في الصور الآتية:

إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر؛

إذا صاحب ارتكاب الجريمة إكراه أو تجاوز في السلطة أو تحيل؛

إذا كان مرتكب الجريمة زوجا ً للمجني عليه أو أحد أسلافه أو وليه أو كانت له سلطة عليه أو كان خادما ً أجيرا ً أو معلما ً أو موظفا ً أو من أرباب الشعائر الدينية أو إذا استعان بشخص أو بعدة أشخاص"... مثلما ينص على ذلك الفصل 233 من المجلة الجزائية.

156- ومع هذا، من الجدير بالذكر أنه في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى تكييف التشريعات الداخلية مع القواعد والمبادئ الدولية في هذا المجال، قُدّمت إلى الهيئات المعنية مجموعة من المقترحات من بينها مقترح متعلق باعتماد قانون محدد لتجريم الاتجار بالأشخاص. ويتعلق أحد هذه المقترحات بتجريم ومنع الاتجار بالأشخاص. وقد أعد مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل وحقوق الإنسان مشروع قانون في هذا الصدد.

المساعدة والحماية المقدمتان لضحايا الاتجار

157- تمنح التشريعات التونسية ضحايا الاتجار بالأشخاص حقوقا ً موسعة، لا سيما الحق في تلقي المساعدة الطبية والاجتماعية والمادية والقانونية والحق في التعويض وجبر الضرر المعنوي ( ) ، إلى جانب الحق في تلقي الحماية في إطار الإجراء الجزائي: ويعني هذا أن على المحاكم الأمر بجلسات مغلقة، إما من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة للحفاظ على النظام العام أو لمراعاة الأخلاق ( ) .

158- ومنذ سنة 2002، يمكن تقديم المساعدة القضائية في القضايا الجزائية لصالح المدعي بحق مدني أو من أجل تنفيذ الأحكام وممارسة الحق في الانتصاف. ويمكن أن يستفيد الأجنبي أيضا ً من المساعدة القضائية عندما تكون المحاكم التونسية مختصة للنظر في المنازعات التي يكون طرفا ً فيها، ويجري هذا في إطار تطبيق اتفاقية للتعاون القضائي في مجال المساعدة القضائية، مبرمة مع الدولة التي يحمل جنسيتها شريطة المعاملة بالمثل ( ) .

مكافحة الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال ال اقتصادي

159- يقوم الأسلوب الذي تتبعه تونس من أجل مكافحة العمل الجبري أو السخرة على الحماية التي يوفرها الدستور لحق المواطنين في العمل ( ) في إطار احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان لا سيما كرامة الإنسان ( ) .

160- وقد اعتمدت مجلة الشغل التونسية وغيرها من النصوص الخاصة أحكاما ً رادعة ضد الاستغلال الاقتصادي للنساء والأطفال والأجانب.

161- وينص الفصل 5 مكرر من مجلة الشغل، الذي أُضيف بالقانون رق ـ م 93-66 المؤرخ 5 تموز/يوليه 1993، على أنه "لا يمكن التمييز بين الرجل والمرأة في تطبيق أحكام هذه المجلة والنصوص التطبيقية لها"، وهذا مبدأ متعارف عليه في القطاع الخاص والقطاع العام معا ً . ولم تعد المرأة ضحية السخرة، ويحظى النساء والأطفال أيضا ً بالحماية من الأعمال الشاقة مثل ال عمل في المناجم والمحاجر تحت سطح الأرض ( ) أو في استرجاع المعادن القديمة أو تحويلها أو إيداعها ( ) .

162- ولا يمكن تشغيل الأطفال الذين تقل سنهم عن 16 عاما ً في جميع الأنشطة الخاضعة لمجلة الشغل مع مراعاة الأحكام الخاصة ( ) . وإلى جانب هذا، لا يمكن تشغيل الأطفال الذين تقل سنهم عن 18 عاما ً في جميع الأنشطة إلا بعد إجراء فحص طبي معمق لإثبات أهليتهم لأداء العمل الذي سيكلفون به، ويقوم طبيب الشغل بهذا الفحص الطبي المتعلق بالأهلية للعمل مجانا ً ( ) .

163- ويرتكز أحد الحلول التي جاءت بها مجلة الشغل من أجل مكافحة الاستغلال الاقتصادي، على منع العمل الليلي بالنسبة للنساء والأطفال خلال فترة يختلف عدد ساعاتها حسب طبيعة العمل (زراعي أو غير زراعي) أو سن الطفل المستخدم ( ) ، وفقا ً للأحكام الخاصة.

164- وفضلا ً عن هذا، يعاقب بالسجن مدة سنة كل من يستخدم في التسول طفلا ً سنه أقل من ثمانية عشر عاما ً . ويرفع العقاب إلى ضعفه إذا كان الاستخدام في شكل مجموعات منظمة ( ) .

165- والتسول ممنوع وينص الأمر المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1939 على عقوبات ضد من يمارس التسول من أجل الحصول على صدقة.

166- ولا يجوز أن يطرد صاحب العمل العمال، رجالا ً أو نساء ً أو أطف ـ الا ً أو أجانب، إلا عند توضيح أسباب الطرد في رسالة إشعار. ويعتبر الطرد تعسفيا ً إذا وقع بدون وجود سبب حقيقي وجدي يبرره أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية ( ) .

167- وينجم عن الوقف التعسفي لعقد العمل على يد صاحب العمل الحق في التعويض ( ) .

168- ولمنع السخرة أيا ً كانت طبيعتها، تكون ساعات العمل الإضافية المؤداة التي تزيد على المدة العادية ساعات مدفوعة الأجر ( ) . وأصحاب العمل ملزمون بمنح عطلة أسبوعية مدتها أربع وعشرون ساعة متوالية، ما عدا في الحالات الاستثنائية الخاصة ( ) .

169- ولكل موظف الحق في أيام الأعياد، التي يبطل فيها العمل وتكون مدفوعة الأجر، في الأنشطة التي لا يمكن فيها انقطاع العمل. ويستحق العمال المشغلون خلال هذه الأيام، إضافة إلى الأجر الموافق للعمل المؤدى، تعويضا ً يساوي مبلغ الأجر المذكور يدفعه لهم صاحب العمل. ولا ينطبق هذا الاستثناء على النساء والأطفال البالغين أقل من ثمانية أعوام ( ) .

170- وللعمال الحق كل سنة في عطلة مدفوعة الأجر من صاحب العمل ( ) .

171- ويُحدّد أجر العمال، إما باتفاق مباشر بين الأطراف أو عن طريق اتفاقية جماعية، وذلك مع احترام الأجر الأدنى المضمون والمحدد بأمر ( ) .

172- وتتعهد تفقدية الشغل بالسهر على تطبيق الأحكام القانونية والترتيبية والتعاقدية التي تنظم علاقات العمل وتوصي عند الاقتضاء باتخاذ تدابير تهدف إلى استئصال أوجه الخلل أو التعسف ( ) . وعليها أن توجه انتباه السلطات المختصة إلى أي خرق لهذه الأحكام.

173- وإلى جانب هذا، كل صاحب عمل ملزم باتخاذ التدابير اللازمة لحماية العمال والوقاية من المخاطر المهنية. وفي هذا الصدد، استُحدث نظام لجبر الأضرار الناتجة عن حوادث العمل والأمراض المهنية لصالح الضحايا أو أقاربهم ( ) .

174- وتجدر الإشارة إلى أن العمال كانوا يستفيدون فعلا ً عقب الاستقلال بسنوات قليلة من أنظمة الضمان الاجتماعي، التي وُضعت لحمايتهم وحماية أسرهم من المخاطر التي قد تؤثر في ظروفهم المادية والمعنوية ( ) . ويستفيد الموظف الذي ينضم إلى هذا النظام، من بين أشياء أخرى، من الإعانات الأسرية وتقديم الرعاية كما يستفيد بالأخص من الحق في الحصول على التقاعد عندما يبلغ السن القانونية للتقاعد.

3- معلومات عن التدابير المتخذة لتوفير تدريب متخصص في مجال الاتجار لفائدة أفراد الشرطة وحرس الحدود والمحاميين والموظفين القضائيين، وتقديم معلومات عن فعالية هذه التدابير

175- تقدم جميع المؤسسات المتخصصة المكلفة بتدريب موظفي الدولة (المعهد الأعلى للقضاء و المدرسة العليا لأعوان إدارة السجون، والمدرسة العليا لأعوان الأمن الوطني، والمعهد الأعلى للمحامين ) تعليما ً متصلا ً بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومكافحة الجريمة في جميع أشكالها.

176- وفيما يخص التدريب المستمر للقضاة الحاليين، ينظم المعهد الأعلى للقضاء مناظرات وندوات بشأن مواضيع مثل "حقوق الضحية، وحقوق الإنسان، والسلطة القضائية وحقوق الإنسان، وحقوق الإنسان في القانون التونسي، والمجلس الاستشاري، والقاضي الجزائي وحقوق الإنسان، وتونس وحقوق الإنسان، والمرأة والقانون، والمرأة والحداثة، والمساعدة القضائية، وآليات حماية الطفل في القانون التونسي، وحقوق الأسرة في مجلة القانون الدولي الخاص، ...".

177- وف ضلا ً عن هذا، وفي إطار تعاون وزارة العدل وحقوق الإنسان مع المعاهد الإقليمية والدولية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان (مثل المعهد العربي لحقوق الإنسان، ومعهد "واللنبرغ لحقوق الإنسان" و" معهد الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في آسيا والشرق الأقصى ") تسنّى لعدة قضاة أن يشاركوا في دورات تدريبية في هذا الميدان سواء في تونس أو خارجها (السويد، ولبنان، والأردن واليابان). وهكذا فقد حضر زهاء الثلاثين من القضاة التونسيين، إلى جانب زملاء لهم من بلدان عربية مختلفة، ثلاث دورات تدريبية حول الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، وكذلك بشأن الآليات المنشأة بمعاهدات والآليات الأخرى المكلفة بالتأكد من احترام المعايير والأحكام الدولية في هذا المجال.

178- ووضعت وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج أيضا ً برنامجا ً للارتقاء بالموارد البشرية، يرمي إلى تعزيز الكفاءات وتحسين الممارسات المتعلقة برعاية ضحايا الاتجار بالأشخاص.

179- وفي هذا السياق، استُحدث برنامج لتدريب الأعوان الاجتماعيين (البالغ عددهم 400 1 ) ويشمل 30 وحدة للتدريب في مجال رعاية الأطفال والأسر الذين يعيشون حالات صعبة.

180- وفي السياق نفسه، ومن أجل معالجة أفضل للإشكاليات المتصلة بالاضطرابات النفسية الناتجة عن الحالات غير المستقرة التي يعيشها السكان المستهدفون، قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج بتدريب أخصائيين نفسيين يعملون داخل المؤسسات الاجتماعية. وتعلق هذا التدريب بالإشكاليات الناشئة مثل المشاكل الأسرية وجناح الأحداث والطفولة بدون دعم أسري.

181- وتُبذل كذلك جهود لتنظيم مزيد من حملات التوعية بشأن الاستغلال الجنسي للأطفال، وتدريب الموظفين المؤهلين وإقامة الهياكل المناسبة لمعالجة هذا النوع من الحالات الصعبة. وستتواصل الجهود في مجال الترويج على نطاق واسع لوسائل الحماية وآلياتها.

182- وتواصل خدمات الأمن الوطني، من جهتها، استفادتها من حملة للتوعية في هذا الإطار.

الرد على الفقرة 18 من قائمة القضايا

1- إحصاءات، إن وجدت، بشأن عدد النساء والفتيات اللاتي يمارسن البغاء إما سرا ً أو في ب يوت الدعارة المرخص ة لها قانون ي ا ً ("منازل التسامح")

183- لا توجد إحصائيات دقيقة بشأن العدد الحقيقي للنساء اللاتي يمارسن البغاء في تونس. وبما أن تونس بلد متفتح وذو نشاط سياحي كبير، فإن من الصعب مع ذلك مراقبة ظاهرة البغاء السري.

184- بيد أن عدد النساء اللاتي يعملن في بيوت الدعارة المرخصة لها قانونيا ً ("منازل التسامح") يشهد تراجعا ً واضحا ً . وسبب هذا التراجع هو أن السياسة التشريعية والإدارية ترمي إلى خفض عدد الأماكن المرخص لها المخصصة لهذا النوع من العمل، إلى أدنى حد وذلك قدر الإمكان. وحسب التقرير الذي أعدته وزارة الصحة العمومية في تونس، المكلفة بمراقبة الصحة والنظافة الصحية في هذه البيوت، فإن عدد ال نساء اللاتي يمارسن البغاء لا يتعدى حاليا ً 400 امرأة، ويتوزعن على عشرات من البيوت.

185- وتُخضع وزارة الصحة العمومية بيوت الدعارة المرخص لها لمراقبة طبية وصحية جد صارمة بواسطة نظام للمتابعة والمراقبة الصحية السريرية والبيولوجية بشكل دوري من أجل حماية صحة البغايا وصحة المترددين عليهن. وتخضع كل دار لإشراف طبيب متعاقد وتحمل كل بغي بطاقة صحية.

186- وتستفيد البغايا التي تعمل في بيوت الدعارة من مراقبة طبية أسبوعية يشرف عليها مركز الصحة العمومية، وهو مؤسسة صحية موجودة في كل مدينة، ومن مراقبة الشرطة بشكل مستمر. ومن الجدير بالذكر أيضا ً أن كل بيت من هذه البيوت يمتلك سجلا ً لنتائج عمليات المراقبة الطبية ومراقبة الشرطة التي تقوم بها السلطات العامة. ويجب تقديم هذا السجل كل أسبوع للمصالح المعنية بالآداب في المدينة التي يوجد فيها البيت. وتتمثل مهمة هذه المصالح في التأكد من احترام القواعد المعمول بها في بيوت الدعارة. ولا يحق لأية بغي ترك المدينة دون ترخيص من مصلحة الآداب. وأخيرا ً ، تؤكد لنا جميع هذه البيانات أن نشاط البغاء يخضع لقواعد صارمة في تونس.

2- القوانين والتدابير المتعلقة بمنع الاستغلال لأغراض البغاء وقمعه

187- إلى جانب النظام الرادع وآليات الحماية من الاتجار بالأشخاص مثل الأوامر المشار إليها في الرد السابق بشأن الاتجار بالأشخاص، أُولي اهتمام خاص للمناطق المحرومة اقتصاديا ً واجتماعيا ً من أجل معالجة الأسباب العميقة الكامنة وراء الاتجار بالأشخاص.

188- و في الواقع، وضعت تونس جهازا ً وقائيا ً لمكافحة الفقر، مع إيلاء عناية خاصة للفئات الاجتماعية الأكثر ضعفا ً وللأشخاص المعوزين أو المفتقرين للدعم الأسري وذلك، بالخصوص، من خلال آليات مثل الصندوق الوطني للتضامن 26-26، والصندوق الوطني 21-21 للنهوض بتشغيل الشباب، ونظام المعونات الدائمة والمعونات الاستثنائية، والإدماج الاقتصادي للمجموعات الضعيفة، ونظام حماية العاملين المطرودين لأسباب اقتصادية.

189- وتُبذل كذلك جهود لتنظيم مزيد من حملات التوعية بشأن الاستغلال الجنسي للأطفال، وتدريب الموظفين المؤهلين وإقامة الهياكل المناسبة لمعالجة هذا النوع من الحالات الصعبة. وستتواصل الجهود في مجال الترويج على نطاق واسع لوسائل الحماية وآلياتها.

190- وتتواصل أيضا ً استفادة دوائر الأمن الوطني وقضاة قصر العدالة والنيابة العامة من حملة للتوعية في هذا الإطار.

3 - التدابير المتخذة لإعادة تأهيل ا لنساء اللاتي يرغبن في ترك البغاء وتوفير الدعم لإعادة إدماجهن في المجتمع

191- لقد وضعت تونس عددا ً مهما ً من الآليات الرامية إلى تسهيل تأهيل النساء الضحايا أو اللاتي يعشن في حالة عسر وإعادة إدماجهن في المجتمع. وتستفيد من هذه الآليات جميع النساء اللاتي يرغبن في ترك البغاء .

192- وتتمثل هذه الآليات بالخصوص فيما يلي:

ال استرات ي جية الوطنية للدفاع والإدماج الاجتماعين التي وُضعت منذ عام 1992 و تندرج في إطار سياسة اجتماعية تهدف إلى ال وقاية من جميع أشكال الإقصاء الاجتماعي، والانحراف، والجن اح ، والاستغلال الاقتصادي والجنسي، ووقاية الأسر من التفكك .

وقد أُنشأ أحد عشر مركزا ً للدفاع والإدماج الاجتماعين في هذا الإطار. وتتخصص هذه المراكز في رعاية الأشخاص والفئات المهددين بالتهميش. وتكون هذه الرعاية في أشكال مختلفة لا سيما الرعاية النفسية والوساطة والصلح الأسري.

ومراكز للاستماع والاستقبال خاصة بالنساء اللاتي يعشن في حالة عسر، وتابعة للمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية. وقد شارك النسيج الجمعوي بالفعل في الجهود الرامية إلى دعم النساء وإعادة تأهيلهن. ويساهم في تقديم الحلول المناسبة لهن من خلال إنشاء خدمات للاستقبال والاستشارة القانونية داخل مقرات العديد من المنظمات النسائية غير الحكومية.

ويقوم الاتحاد الوطني للمرأة التونسية باستقبال النساء في حالة عسر ويوفر لهن رعاية (مؤقتة) قانونية وطبية ونفسية في "مراكز استقبال وتوجيه النساء في حالة عسر".

والمنظمة التونسية للأمهات التي فتحت في مقرها مركزا ً لاستقبال النساء اللاتي يعشن في حالة عسر، وتتجاوز سعة الاستقبال في هذا المركز 20 سريرا ً .

وتساهم الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات كذلك في هذه الجهود إذ تستقبل النساء اللاتي يعشن في حالة عسر وتقدم لهن خدمة للرعاية النفسية والقانونية.

4- توضيح التناقض الظاهر بين ال حظر القانوني لل بغاء و وجود بيوت مرخص ة لها قانون ي ا ً للدعارة

193- من المهم التذكير في البداية بأصل بيوت الدعارة هذه. فهي ترجع إلى العهد الاستعماري وبقيت مع ذلك قانونية. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن عدد بيوت الدعارة المنتشرة عبر الإقليم الوطني كان يفوق خمسين (50) بيتا ً قبيل الاستقلال.

194- ومن شأن إغلاق هذه البيوت في الوقت الحالي أن يؤدي إلى طرد عدد كبير من النساء اللاتي ليست لديهن حلول فورية تضمن لهن تلبية احتياجاتهن. وتنكب على هذا الموضوع المصالح العامة الاجتماعية بالتعاون مع المؤسسات الرسمية المكلفة بتعزيز حقوق الإنسان بصورة عامة وحقوق المرأة بصورة خاصة.

195- وبدون شك لم يبق اليوم سوى قرابة 10 بيوت تعمل بكل شرعية وتحظى البغايا داخلها بالحق في الإجازة والقدرة على تغيير نشاطهن إلى جانب رعاية طبية وأمنية.

196- وفي الواقع فإن تونس، المنضمة إلى القواعد الدولية المتعلقة ب منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه، لم تتوقف عن العمل من أجل إغلاق هذه البيوت. وفي الوقت الحاضر، أي بيت يُغلق لا يعوض. والفكرة هي أن تصفية هذه البيوت ينبغي أن تجري بصورة طبيعية إلى حد ما بحيث لا تصدم العاملين فيها ولا المترددين عليها باستمرار. وإلى جانب هذا ولأن المجتمع التونسي مجتمع متسامح، فإن الحد من الدعارة المرخص لها لا يمكن أن يكون إلا بالتدريج بموازاة مع ترسخ أوجه التوازن الاجتماعي والعلاقات بين الرجال والنساء القائمة على المساواة والمعاملة بالمثل، لا سيما في أوساط الشباب في المناطق الريفية والمناطق الحضرية على حد سواء.

197- وأخيرا ً ، تظل تونس على قناعة بأن عدد البغايا سيتراجع تدريجيا ً مع تطور سياسة تحرير المرأة في تونس.

المشاركة في الحياة السياسية و الحياة العامة

الرد على الفقرة 19 من قائمة القضايا

198- لقد جرى تعزيز مشاركة المرأة وحضورها خلال الانتخابات الأخيرة، وذلك تماشيا ً مع الأهداف التي حددها رئيس الجمهورية لفائدة المرأة والأسرة، في إطار البند 7 من البرنامج الرئاسي للفترة 2009-2014، المعنون "معا ً لرفع التحدي".

199- وعقب الانتخابات الرئاسية والتشريعية المؤرخة 25 تشرين الأول/أكتوبر 2009، بلغ حضور المرأة في مجلس النواب 25.57 في المائة (59 امرأة من أص ـ ل 214 نائبا ً ) وتنتمي 25 في المائة منهن إلى أحزاب المعارضة.

200- وبلغ حضور المرأة على قوائم المرشحين للانتخابات التشريعية التي جرت في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2009 نسبة 18 في المائة، بعدما كانت هذه النسبة لا تتجاوز 15 في المائة في سنة 2004. وبالنسبة للتجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب الحاكم، ارتفعت نسبة النساء المرشحات للانتخابات التشريعية من 25 في المائة في سنة 2004 إلى 31 في المائة في سنة 2009.

201- وارتفع حضور المرأة داخل البرلمان من 21.16 في المائة في سنة 2004 إلى 26.17 في المائة في سنة 2009، ويبين الجدول التالي التطور الإيجابي الذي شهده وضع المرأة في الحياة السياسية خلال الانتخابين التشريعيين الأخيرين.

202- نتائج المشاركة في الانتخابات التشريعية حسب نوع الجنس

السنة

انتخابات 2004

انتخابات 2009

عدد النواب

الرجال

في المائة

النساء

في المائة

الرجال

في المائة

الرجال

في المائة

الحزب الحاكم (التجمع الدستوري الديمقراطي)

١١٦

77.85

٣٦

٩٠

١١٣

71.51

٤٨

85.71

أحزاب المعارضة

٣٣

22.15

٤

١٠

٤٥

28.49

٨

14.29

المجموع/نوع الجنس

١٤٩

78.84

٤٠

21.16

١٥٨

73.83

٥٦

26.17

مجموع النواب

١٨٩

٢١٤

203- وأخيرا ً ، من المهم الإشارة إلى الإرادة التي أعرب عنها رئيس الجمهورية في برنامجه الرئاسي: " معا ً لرفع التحدي" للفترة 2009-2014، والمتعلقة بمواصلة تعزيز حضور المرأة في مناصب اتخاذ القرار، لكي يبلغ 35 في المائة على الأقل خلال الولاية الرئاسية للفترة 2009-2014.

الرد على الفقرة 20 من قائمة القضايا

204- ما من شك أن وضع المرأة التونسية اليوم قد تعزز في جميع الميادين ولا سيما في مناصب القرار والمسؤولية، وهذا بفضل الإرادة السياسية المحفزَّة بعاملين أساسيين وهما: سَن مجلة الأحوال الشخصية وتطور التعليم.

205- وقد تقرَّرت وطُبقت سلسلة من التدابير المؤقتة الخاصة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة. ولم تقتصر هذه التدابير الخاصة على المجال السياسي فقط. كما اتُخذت تدابير مشابهة في مجال التنمية بصفة عامة.

206- وعلى سبيل المثال، نذكر الإجراء الذي اتخذه التجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم) لإدراج نسبة من النساء لا تقل عن 30 في المائة في قوائم الانتخابات التشريعية في جميع البلديات. ونتج عن هذا انتخاب النساء بنسبة 27.5 في المائة في مجلس النواب للولاية التشريعية للفترة 2009-2014. وتمثل النساء حاليا ً 38 في المائة من أعضاء اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي.

207- واتُخذ إجراء مماثل لإدراج نسبة من النساء تبلغ 35 في المائة على قوائم التجمع الدستوري الديمقراطي في الانتخابات البلدية في 9 أيار/مايو 2010.

208- ونظم أيضا ً مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة دورات تدريبية لصالح النساء، عالجت قضايا مشاركة المرأة في الحياة العامة وفي اتخاذ القرار وهيئت النساء لممارسة مسؤولياتهن.

209- وإلى جانب هذا، يجري تطبيق نهج لتخطيط السياسات وبرمجتها، قائم على نوع الجنس ويهدف إلى مواصلة تقليص الفجوات بين نسب حضور النساء والرجال في مختلف المجالات.

210- وتبلغ حاليا ً نسبة حضور المرأة في السلطة التنفيذية 14.9 في المائة. وتبلغ نسبة النساء النواب في مجلس النواب 27.5 في المائة في سنة 2009 بعدما كانت 22.5 في المائة في سنة 2004. وتبلغ نسبتهن 19 في المائة في مجلس المستشارين. وتشغل امرأة منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب. كما تشغل امرأة أخرى منصب النائب الثاني لرئيس مجلس المستشارين وتبلغ نسبة حضور المرأة في المجالس البلدية حوالي 33 في المائة. وتبلغ نسبة النساء اللاتي يشغلن وظائ ـ ف المسؤولية في الوظيفة العامة 25 في المائة مقابل 22.1 في المائة في سنة 2003.

الجنسية

الرد على الفقرة 21 من قائمة القضايا

211- من الجدير التذكير في البداية بأن تونس سارت بالفعل على نهج الإصلاح لتشريعاتها المتعلقة بالجنسية من أجل تكييفها بشكل أفضل مع القواعد والمبادئ الدولية في هذا المجال. وقد سُجل تقدم كبير في هذا الصدد.

212- وتواصل تونس جهودها بإثارة المناقشة كلما تسنى ذلك من أجل إعادة النظر في موقفها لا سيما بشأن التحفظات المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتبلورت هذه الجهود بالخصوص من خلال إنشاء هيئة جديدة لدى المنسق العام لحقوق الإنسان في وزارة العدل وحقوق الإنسان، مكلفة بمتابعة توصيات هيئات المعاهدات.

213- وهكذا، انكبت هذه الهيئة من جديد على مسألة الجنسية وبدأت دراسة تقوم على مقارنة مختلف التشريعات المتعلقة بالموضوع في المنطقة. وانضم إلى هذه الجهود ممثلو الوزارات المعنية وممثلو مركز الدراسات القانونية والقضائية، التابع لوزارة العدل وحقوق الإنسان، ومركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة .

214- وبدأت أيضا ً منظمة المرأة العربية ومختلف المنظمات غير الحكومية المعنية بهذه القضايا، لا سيما الاتحاد الوطني للمرأة التونسية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، التفكير في هذا الموضوع، وذلك من خلال تنظيم لقاءات واجتماعات وأيضا ً من خلال دراسات وبحوث يقوم بها باحثون من مختلف التخصصات القانونية والاجتماعية والدينية وغيرها.

التعليم والقوالب النمطية

الرد على الفقرة 22 من قائمة القضايا

215- لقد وضعت تونس منذ استقلالها نظاما ً تعليميا ً يكفل حق الالتحاق بالمدرسة لجميع الأطفال التونسيين بدون تمييز قائم على نوع الجنس أو أي معيار آخر للتصنيف أو التفريق. وفي هذا الصدد، ينص الفصل الأول من القانون التوجيهي رقم 2002-80 المؤرخ 23 تموز/يوليه 2002 والمتعلق بالتربية والتعليم المدرسي على أن "... التعليم ... حق أساسي مضمون لكل التونسيين لا تمييز فيه على أساس الجنس أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الدين ..." .

216- وإلى جانب هذا، يقوم النهج التونسي في مجال التنمية على عدد من المبادئ منها بالأخص شمولية الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للتنمية وتكاملها وترابطها، والارتقاء بالموارد البشرية، وتحسين ظروف الحياة لجميع فئات السكان.

217- وفي هذا المسار، استثمرت تونس في رأس المال البشري، الذي يمثل العنصر الثابت في عملها الإنمائي. ولهذا فهي لم تتوقف عن تطوير نظامها التعليمي الذي خُصصت له الإمكانيات المادية والبشرية التي من شأنها تحسين فعاليته وجودته وتمكينه من أداء المهام المنوطة به على أحسن وجه.

218- ويحظى هذا النظام بالاهتمام لأنه يشكل عاملا ً من العوامل المحددة للارتقاء بالموارد البشرية ووسيلة مميزة تسمح بتحقيق إدماج اجتماعي ميسر وناجح للسكان بصورة فعالة كما تسمح برفع القدرة التنافسية للاقتصاد.

219- ومن أجل ترسيخ المساواة بين الفتيات والفتيان، اختارت تونس نظاما ً تعليميا ً مختلطا ً . وهكذا، يتردد التلاميذ من الجنسين على المؤسسات نفسها ويتابعون فيها دراساتهم داخل الصفوف نفسها.

220- وقد وُضعت أحكام لكي تستفيد كافة فئات السكان من التعليم: الأطفال من الوسط الحضري ومن الوسط الريفي على حد سواء والأطفال ذوو الإعاقات والأطفال ذوو ا لا حتياجات ال خاصة.

221- وفي الواقع، ينص القانون التوجيهي رقم 2002-80 المؤرخ 23 تموز/يوليه 2002 والمتعلق بالتربية والتعليم المدرسي على أن "التربية أولوية وطنية مطلقة والتعليم إجباري من سن السادسة إلى سن السادسة عشرة، وهو حق أساسي مضمون لكل التونسيين لا تمييز فيه على أساس الجنس أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الدين".

222- وينص هذا القانون على أنه "تضمن الدولة حق التعليم مجانا ً بالمؤسسات التربوية العمومية لكل من هم في سن الدراسة وتوفر لجميع التلاميذ فرصا ً متكافئة للتمتع بهذا الحق طالما أن الدراسة متواصلة بصورة طبيعية".

223- وسمحت التدابير التشريعية، والاستثمارات المخصصة لقطاع التعليم (التي مثلت في سنة 2009 حوالي 19.9 في المائة من ميزانية الدولة و5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) والبرامج الخاصة المنفذة، لتونس بتحقيق تعميم التعليم من ـ ذ 1997-1998 لص ـ الح الأطفال البالغين 6 سنوات، فتيات وفتيان، وذلك بنسبة 99 في المائة. وفيما يخص الفئة العمرية 6-11 سنة، تصل هذه النسبة منذ سنوات إلى 97 في المائة فيما يتعلق بالفتيات والفتيان على حد سواء.

١٩٩٧ / ٩٨

٢٠٠٢ / ٠٣

٢٠٠٨ / ٠٩

معدل الالتحاق بالمدرسة (في المائة)

الفتيان

99.0

99.0

99.1

الفتيات

98.9

99.0

99.1

المجموع

98.9

99.0

99.1

معدل الالتحاق بالمدرسة في الفئة العمرية 6-11 (في المائة)

الفتيان

97.0

97.0

97.3

الفتيات

96.4

07.5

97.4

المجموع

96.7

97.2

97.4

224- وحضور الفتيات أعلى من حضور الفتيان على مستوى السلك الثاني من التعليم الأساسي وعلى مستوى التعليم الثانوي: 53.8 في المائة.

225- ويُترجَم أيضا هذا النهج القائم على المساواة بتوازن في أعداد الفتيات والفتيات على مستوى المؤسسات. ويقدم الجدول التالي لمحة عامة عن نسب الالتحاق بالمدرسة حسب نوع الجنس والفئة العمرية.

الفئة العمرية

2007/2008

2008/2009

2009/2010

الفتيان

الفتيات

المجموع

الفتيان

الفتيات

المجموع

الفتيان

الفتيات

المجموع

6 سنوات

٩٩ .1

٩٩ .1

٩٩ .1

٩٢ .2

٩٢ .2

٩٢ .2

99.3

99.3

99.3

6-11 سنة

٩٧ .3

٩٧ .4

٩٧ .4

٩٧ .4

98.0

97.7

97.7

98.5

98.2

6-16 سنة

٩١ .1

٩٢ .2

٩١ .6

90.4

92.4

91.4

91.3

92.8

92.1

12-18 سنة

٧٤ .4

٧٩ .9

77.1

72.1

78.9

75.4

74.7

81.4

78.0

226- ومن المفيد توضيح أن ترسيخ المساواة ليس مقتصرا ً على المدن الكبرى فقط، بما أن المناطق الريفية تتسم بالسمات نفسها فيما يخص توزيع أعداد الفتيات والفتيان. وإلى جانب هذا، يتجلى هذا التوزيع بوضوح في الجدول التالي الذي يبين النسبة المئوية للفتيات حسب السلك.

٢٠٠٧ / ٠٨

٢٠٠٨ / ٠٩

٢٠٠٩ / ١٠

السلك الأول من التعليم الأساسي

المناطق الريفية

٤٧ .3

47.5

47.6

المناطق الحضرية

48.1

48.3

48.2

المجموع

47.8

٤٨

٤٨

السلك الثاني من التعليم الأساسي والتعليم الثانوي

53.2

53.6

53.8

227- وتسهر الدولة أيضا ً ، وفق اً للقانون السالف الذكر، على توفير الظروف الملائمة التي تسمح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالتمتع بهذا الحق كما تقدم الإعانة للأطفال الذين ينتمون إلى أسر متواضعة الدخل.

228- وقد ترسّخ هذا القانون بالقانون رقم 2005-83 المؤرخ 15 آب/أغسطس 2005 والمتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم والذي يرمي إلى ضمان تكافؤ الفرص بين الأشخاص المعوقين وغيرهم من الأشخاص، كما يرمي إلى الارتقاء بهم وحمايتهم من جميع أشكال التمييز. وينص هذا القانون أيضا على أنه "يعتبر مسؤولية وطنية تأهيل الأشخاص المعوقين وتربيتهم وتعليمهم وتكوينهم المهني".

229- وعلى مستوى الصفوف التحضيرية المخصصة للأطفال البالغين من 5 إلى 6 سنوات وبغية بلورة مبدأ العدل في الفرص وتكافئها بالنسبة للأطفال في الوسط الريفي والوسط الحضري على حد سواء، عملت الدولة من أجل إنشاء الصفوف التحضيرية بشكل مكثف داخل المدارس الابتدائية العامة لا سيما في الوسط الريفي، بما أن استثمار القطاع الخاص يكاد يقتصر على الوسط الحضري.

230- وأُولى اهتمام خاص على مستوى السلك الأول من التعليم الأساسي للمؤسسات ذات نتائج ضعيفة، لا سيما في الوسط الريفي، من خلال برامج خاصة من الناحية التنظيمية والمادية والتربوية، وكذلك لتحسين حياة التلاميذ المدرسية (إنشاء قاعات متعددة الوظائف ومطاعم). وفيما يخص التجهيزات الأساسية، فقد بذلت الدولة جهودا ً من أجل تعميم تجهيز المدارس بالمياه الجارية والكهرباء؛ وتبلغ نسب هذا التعميم 89.2 في المائة و99.8 في المائة على التوالي.

الوسط الحضري

الوسط الريفي

المجموع

في المائة المدارس المزودة بالمياه الجارية

99.5

82.5

89.2

في المائة المداري الموصولة بالشبكة الكهربائية

١٠٠

٩٩ ٦

٩٩ ٨

231- وفضلا ً عن هذا، من المهم توضيح أن الفتيات المعوقات تتمتعن بالحق نفسه الذي يتمتع به التلاميذ الآخرين في الحصول على التعليم. وبالإضافة إلى المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية التي تستقبل الأطفال ذوي الإعاقات الصعبة، تنفذ الدولة التونسية برنامجا ً للإدماج المدرسي يستهدف الأطفال (فتيات وفتيان) الذين يعانون الإعاقات الخفيفة من أجل تمكينهم من متابعة التحاقهم بالمدرسة بشكل عادي ومن ثم تيسير إدماجهم الاجتماعي.

232- ويشمل هذا البرنامج إنشاء صفوف تُدمج المعاقين مع تقديم تدريب مناسب للمدرس لكي يكون قادرا ً على تكييف منهجيته التربوية حسب حالة المتعلمين. كما يشمل تجهيز أماكن داخل المؤسسات لكي يتسنى للتلميذ المعوق الدخول إلى المدرسة، والتنقل والاستفادة بحرية من مختلف الخدمات فيها.

233- ويبين الجدول التالي تطور برنامج الإدماج المدرسي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتوزيعهم حسب نوع الجنس.

٢٠٠٧ / ٠٨

٢٠٠٨ / ٠٩

٢٠٠٩ / ١٠

الفتيان

الفتيات

المجموع

الفتيان

الفتيات

المجموع

الفتيان

الفتيات

المجموع

السلك الأول من التعليم الأساسي

٥٤٧ 1

٠٦٩ 1

٦١٦ 1

٥٩٢ 1

٠٦١ 1

٦٥٣ 1

٦٨٨ 1

١١٤ 1

٨٠٢ 1

السلك الثاني من التعليم الأساسي والتعليم الثانوي

٣٨ 1

٧٥٥

٧٩٣ 1

٠٢٨ 1

٧٧٢

٨٠٠ 1

٩٤٤

٧٣٤

٦٧٨ 1

234- وفيما يخص مسألة مجموعات الأقليات، من المهم التذكير بأن تونس كانت دائما بلد استقبال وشكلت على الدوام ملتقى للحضارات. كما أنها عرفت كيف تدمج هذا التنوع الثقافي مع احترام الاختلاف الذي تتسم به كل مجموعة اجتماعية، في الوقت نفسه الذي تدعم فيه التمازج الثقافي وتترجم فيه هذه المدخلات المختلفة إلى رؤية تلاحم ووئام اجتماعي.

235- ولهذا، فإن مسألة الأقليات لم تُطرح أبدا في تونس، لا سيما فيما يخص التعليم، طالما أن جميع التلاميذ يتكلمون اللغة نفسها ويتقاسمون القيم الثقافية والحضارية ذاتها، ويحيلون إلى تقاليد مشتركة ويلتحقون بالمؤسسات نفسها التي تقدم برنامجا تعليما ً واحدا ً .

الرد على الفقرة 23 من قائمة القضايا

1- إزالة كل تصوير مهين ومشين للعلاقة بين النساء والرجال من الكتب المدرسية

236- إن المساواة والتعادل بين الفتيات والفتيان حقيقة في جميع أطوار التعليم وشرط أيضا ً في إعداد البرامج والكتب المدرسية.

237- وأحد المعايير التي تتضمنها كراسة الشروط من أجل إعداد كتاب مدرسي هو أن يكون الكتاب خاليا ً من التمييز: "علاقات قائمة على المساواة بين الشخصيات من الجنسين معا ً ... وعدم تقديم الخصائص الشخصية والاجتماعية في شكل قوالب نمطية".

238- وتشكل بلورة مبدأ المساواة المطلقة بين الجنسين أحد المكتسبات التي يرجع فيها الفضل إلى النظام التعليمي التونسي. والضرورة الأولى هي أن يُحدَّد بما يلزم من الدقة ما على المدرسة أن تعلمه للتلاميذ في المقام الأول: أي المساواة واحترام الآخر.

239- وتقدم الكتب المدرسية في هذا الصدد نماذج نساء متفوقات وقويات الإرادة ومتألقات مثل النماذج التي تتضمنها النصوص الواردة في كتاب اللغة العربية المدرسي الخاص بالسنة الثامنة من التعليم الأساسي : "أم كلثوم" و "بطلة أولمبية" ونساء يعملن في الجراحة أو النجارة ونساء حائزات على جائزة نوبل مثل السيدة ماري كوري. وهكذا، فإن هذه الكتب تشجع الفتيات على اختيار عمل أو نشاط يبتعد عن المخطط التقليدي القائم على نوع الجنس، وينمّي طموح الفتيات واستقلالهن.

240- وتتناول نصوص أخرى المساواة بين الرجل والمرأة في العمل وفي المسؤوليات.

241- ويتطرق الموضوع الثاني في كتاب اللغة العربية المدرسي الخاص بالسنة التاسعة من التعليم الأساسي، "المرأة في المجتمعات الحديثة"، إلى وضع المرأة في هذه المجتمعات لكنه يقدم أيضا ً نظرة نقدية عن استغلال المرأة في وسائط الإعلام.

242- ويعالج الموضوع الثالث في كتاب اللغة العربية المدرسي الخاص بالسنة الثالثة من التعليم الثانوي (الأقسام العلمية)، "انشغالات المرأة مكتوبة بقلم النساء"، حرية المرأة وعملها وعلاقتها مع الرجل.

243- وتشجع هذه الكتب المدرسية الفتيات على اختيار عمل أو نشاط يبتعد عن المخطط التقليدي القائم على نوع الجنس، وينمي طموح الفتيات واستقلالهن. ومن أمثلة ذلك، النص المعنون "عبقرية منى" في الكتاب المدرسي الخاص بالسنة الثانية من التعليم الأساسي، الذي يقدم فتاة صغيرة صلّحت جهازا للراديو بدون مساعدة أحد.

244- وتحتل المرأة في كتب اللغة الفرنسية الحيز الأكبر أيضا ً : فهي مخترعة وحائزة على جائزة نوبل، وهي ماري كوري في نص "اكتشاف الراديوم"، وبطلة سباق المارتون في نص "معهد كوري"، في الكتاب المدرسي للسنة التاسعة من التعليم الأساسي.

245- وتعالج الوحدة 3 من الكتاب المدرسي للسنة الثانية من التعليم الثانوي المعنونة "المرأة والمجتمع" موضوع مناهضة التحيزات وذلك عن طريق السخرية والكاريكاتور: "هكذا كانت أمي" و"سارقات العمل؟"، وأيضا ً من خلال عرض نساء جراحات أو نجارات.

246- وتسلط الكتب المدرسية للغة ا لإ نكليزية الضوء على النساء البارعات اللاتي يمارسن مهنا مختلفة: مدرسات لعلوم الحاسوب والرياضيات وكبيرات الطهاة.

247- ويتطرق الدرس 6 من الكتاب المدرسي للسنة الثانية المعنون "رجال ونساء" وكذلك نص الكتاب المدرسي للسنة الثالثة من التعليم الثانوي إلى المساواة بين الرجل والمرأة في العمل والمسؤوليات.

248- ومن خلال نقل المعارف، تقدم البرامج والكتب المدرسية الجديدة صورا ً للمجتمع؛ وتصف وضع المرأة ومكانها وتلقِّن التلاميذ قيم المساواة والتسامح.

2- التدريب المهني

249- إن الحرص على إتقان التكنولوجيا الأكثر تطورا ً وكسب معركة القدرة التنافسية دفعا بتونس إلى بدء مسار للارتقاء على نحو شامل بنظام التدريب المهني من خلال تجديد إطاره التشريعي والتنظيمي، وإعادة هيكلة مؤسسات التدريب، وإدخال نهج تربوية جديدة مع الاستعانة بالشركات كمحور يجري حوله تنظيم وتقديم التدريب الأولي والتدريب بالتناوب والتلمذة والتدريب المستمر.

250- وتواصل المنظومة الوطنية للتدريب المهني تطورها من منظور اقتصادي متعلق بالمساهمة في التنمية الاجتماعية والبشرية. وتجسد هذه الأخيرة المبادئ الجنسانية والإنمائية، وذلك استجابة لسياسة وطنية.

251- وفي الواقع، ليس هناك من تفريق قائم على التمييز بين الفتيان والفتيات لا في النصوص ولا في الواقع في مسار إصلاح نظام التدريب، الذي يبرز اختلاطا ً واضحا ً في مؤسساته فضلا ً عن تخصيص عدد من المؤسسات للفتيات فقط.

الموارد البشرية النسائية والإطار القانوني الجديد للتدريب

252- لقد وضع القانون التوجيهي رقم 2008-10 المؤرخ 11 شباط/فبراير 2008، والمتعلق بالتدريب المهني (الذي يحل محل القانون التوجيهي المتعلق بالتدريب المهني والتشغيل) إطارا ً قانونيا ً ومؤسسيا ً جديدا ً لصالح الموارد البشرية بدون تمييز بين الجنسين.

253- وأنشأ هذا القانون من ـ ذ سنه في شباط/فبراير 2008 (على غرار قانون شباط/ فبراير 1993) أسس نظام وطني جديد للتدريب المهني المطوّر الذي يولي أهمية عظمى للنهوض بالعمال والعاملات وتوجيه الجنسين وتدريبهما.

254- وينص الفصل 3 من هذا القانون على أن التدريب المهني يقوم في مضامينه وفي تنظيمه على أساس مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة طالبي التدريب مع الحرص على احترام الأحكام التشريعية السارية فيما يتعلق بالأشخاص المعوقين.

255- وينص الفصل الأول من هذا القانون على أن التدريب المهني مكون من مكونات المنظومة الوطنية لإعداد الموارد البشرية ورافد من روافد التنمية. ويهدف التدريب المهني، في تكامل وتضافر مع قطاعات التربية والتعليم العالي والتشغيل، إلى تأهيل طالبي التدريب مهنيا ً واجتماعيا ً وثقافيا ً ، وإلى تنمية القدرات المهنية للعمال وتمكين المؤسسة من أسباب تحسين إنتاجيتها والرفع من قدرتها التنافسية. ومن المفهوم أن كلمة "عمال" تعني النساء كما تعني الرجال.

256- ويضيف الفصل 2 من هذا القانون أن التدريب يساهم خاصة في:

تلبية احتياجات الاقتصاد من المهارات لمختلف الوظائف؛

الارتقاء بالعمل كقيمة؛

تنمية ثقافة المؤسسة وروح المبادرة والإبداع لدى الشباب؛

نشر ثقافة تكنولوجية وتقنية مواكبة لتطور نظم الإنتاج والعمل ومساهِمة في التجديد والتحديث؛

الإعداد لمهن المستقبل ولأنماط العمل الجديدة.

257- ويهدف التدريب المهني أيضا ً ، باعتباره مكونا ً من مكونات المنظومة الوطنية لإعداد الموارد البشرية، إلى ترسيخ الفخر بالانتماء إلى تونس والولاء لها لدى الطلاب؛ وتأصيل حب الوطن والوعي بالهوية الوطنية وتعزيز انفتاحهم على الحضارة البشرية.

التدريب والجهات العاملة المختلفة التي تقدمه

258- تواصل جهات عاملة مختلفة التدخل في مجال التدريب المهني.

259- القطاع العام : تضطلع وزارة التكوين المهني والتشغيل بتنظيم القطاع وتقييم نتائجه ورسم وتنفيذ سياسات النهوض بالتدريب والتنسيق بين مختلف الجهات العاملة العامة والخاصة.

260- ولا تقوم المنظومة الوطنية للتدريب بأي تفريق قائم على التمييز بين الفتيان والفتيات، وتضم هذه المنظومة 300 1 مؤسسة للتدريب.

261- ويقدم الجدول التالي توزيع مؤسسات التدريب المهني حسب الجهة العاملة:

عدد المؤسسات في سنة 2009

القطاع

الجهة العاملة

عدد مؤسسات التدريب

المؤسسات المخصصة منها للنساء فقط

القطاع العام

وزارة التكوين المهني والتشغيل

(الوكالة التونسية للتكوين المهني)

١٣٥

١٤

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

(وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي)

٣٩

-

وزارة السياحة

(مكتب السياحة الوطني التونسي

٧

-

وزارة الدفاع الوطني

١٣

-

وزارة الصحة العمومية

١٩

-

مجموع القطاع العام

٢١٣

١٤

القطاع الخاص

٧٥٦

-

المنظمات غير الحكومية

(الاتحاد الوطني للمرأة التونسية)

٢٠٠

٢٠٠

262- وتتوجه المنظمات غير الحكومية (التابعة للاتحاد الوطني للمرأة التونسية) إلى النساء بالتحديد، إذ تستهدف النساء في مناطقهن الأصلية، وانشغالها الرئيسي هو إدماج اقتصادي من خلال دراية تقنية.

263- القطاع الخاص: مختلط بنسبة 100 في المائة (ليس فيه أي تمييز في التدريب الخاص بالفتيان والفتيات).

264- ويقدم القطاع العام كذلك، الذي يستأثر بنسبة مئوية صغيرة من المؤسسات النسائية، تدريبا ً موجها ً للجنسين معا بدون تمييز.

265- وي ـ رد في الج ـ دول التالي عدد حاملي الشهادات من القطاعين العام والخاص في سنتي 2002 و2009:

حاملو شهادات التدريب المهني من القطاع العام

٢٠٠٢

٢٠٠٩

الجهة العاملة

المجموع

عدد الفتيات فيه

الفتيات

بالنسبة المئوية

المجموع

عدد الفتيات فيه

الفتيات بالنسبة المئوية

وزارة التكوين المهني والتشغيل

١٢ ٢٩٥

٤ ٣١٥

٣٥

٢٦ ٧٦٨

٨ ٥٠٢

٣٢

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

٤٧٧

٧٨

١٦

٦٤٤

١٢٨

٢٠

وزارة السياحة

٩٩٠

٣٢٩

٣٣

١ ٠٢٠

١٩٩

٢٠

وزارة الدفاع الوطني

٢٤٦

صفر

صفر

٤٦٠

٦٠

١٣

وزارة الصحة المدرسية

٦٣٢

٤٤٢

٧٠

١ ٠٩٧

٧٨٥

٧٢

المجموع

١٤ ٦٤٠

٥ ١٦٤

٣٥

٢٩ ٩٨٩

٩ ٦٧٤

٣٣

266- وتجدر الإشارة إلى الخاصيتين التاليتين:

تضاعف عدد الفتيات الحاص ـ لات على الشهادات بين سنتي 2002 و2009 (من 000 4 في سنة 2002 إلى أكثر من 500 8 في سنة 2009). وتعزّر حضور الفتيات في منظومة التدريب المهني. وتستأثر الإناث بنسبة 33 في المائة من الحاصلين على شهادات القطاع العام (في سنة 2009) مق ـ ابل 31 في المائة في سنة 2002.

3- و قد تخرج أكثر من 87 في المائة من الفتيات الحاصلات على الشهادات في سنة 2009 ، من نظام التدريب التابع للوكالة التونسية للتكوين المهني، التي تشرف عليها وزارة التكون المهني والتشغيل

خصائص تقديم التدريب المهني في المنظومة التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني

267- تولي الفتيات الباحثات عن مسار يختلف عن المسار الذي يرسمه التعليم الطويل الأجل اهتماما ً أكبر لمنظومة التدريب من أجل الحصول على مؤهل يكفل لهن العمل.

268 - ويقدم الجدول التالي زيادة عدد الحاصلين على الشه ـ ادات، بين سنتي 2002 و2009، في المراكز التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني، التي تشرف عليها وزارة التكون المهني والتشغيل. وتوزّع فيه البيانات حسب نوع الجنس وقطاع التدريب.

269- جدول الحاصلين على شهادات التدريب المهني من الوكالة التونسية للتكوين المهني .

٢٠٠٢

٢٠٠٩

قطاع التدريب

المجموع

عدد الفتيات فيه

بالنسبة المئوية

المجموع

عدد الفتيات فيه

بالنسبة المئوية

البناء والأشغال العامة وما يتصل بها

٢ ٠٩٧

١٥٥

٧

٣ ٢٦٥

٢١٣

٧

النسيج والملابس

٢ ٥٨٦

٢ ٠٤١

٧٩

٤ ٠٧٥

692 3

٩١

الجلد والأحذية

٥١٢

١٩٣

٣٨

٦٨٤

٢٨٧

٤٢

الميكانيكا العامة والبناء المعدني

١ ١٨٨

٩٩

٨

٣ ١٧٧

٩٢

٣

الكهرباء والإلكترونيات

٢ ٨٤١

٤٣٦

١٥

٨ ٥٥٠

417 1

١٧

الصناعات الزراعية والغذائية

٩٣

٤٦

٤٩

١٢٧

١٠١

٨٠

النقل وسياقة وصيانة المركبات والآلات الخاصة بالأشغال العامة والزراعة

١ ٠٩٧

١٣

١

٢ ٨٣٣

١٧٠

٦

السياحة/الفنادق

٢٧٩

٩١

٣٣

١ ٢٣٠

٣١٢

٢٦

المهن الفنية والحرف اليدوية

١٩٥

٦٤

٣٣

٦٠٠

٣٧١

٦٢

وظائف المكاتب

٩٠٣

٧٢٣

٨٠

٧٢١

٥١٦

٧٢

الخدمات وصناعات مختلفة

٤٩٠

٤٥٠

٨٥

١ ٣٢٨

153 1

٨٧

الزراعة

١٤

٤

٢٩

١٧٨

١٧٨

١٠٠

المجموع

١٢ ٢٩٥

٤ ٣١٥

٣٥

٢٦ ٧٦٨

٨ ٥٠٢

٣٢

270- وقد سُجلت زيادة واضحة في عدد النساء الحاص ـ لات ع ـ لى الشهادات، بين سنتي 2002 و2009، في مراكز التدريب التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني، إذ ارتفع عددهن من 315 4 في سنة 2002 إلى 502 8 في سنة 2009.

271- ويبين التوزيع القطاعي للمتدربين تمركزا للفتيات في قطاعات الخدمات (87 في المائة في سنة 2009)، والنسيج والملابس (91 في المائة في سنة 2009)، والقطاع الثالث (72 في المائة في سنة 2009)، والصناعات الزراعية والغذائية (80 في المائة في سن ـ ة 2009 مقاب ـ ل 49 في المائة في سنة 2002).

272- وبدأت قطاعات أخرى تعتبر "ذكورية" في استقطاب الفتيات مثل قطاعات الجلد والأحذية (42 في المائة في سنة 2009)، والكهرباء (17 في المائة في سنة 2009 مقابل 15 في المائة في سنة 2002)، و النقل وسياقة وصيانة الآلات (6 في المائة في سنة 2009 مقابل 1 في المائة في سنة 2002) والبناء (7 في المائة في سنة 2009).

273- ونشهد بالتالي توفير تدريب أكثر تنوعا ً وتأهيلا ً تستفيد فيه الفتيات من الفرص نفسها التي يستفيد منها الفتيان وتتجهن فيه أكثر فأكثر نحو اختصاصات جديدة قائمة على إتقان التكنولوجيا والتقنيات المتطورة.

مراكز الفتاة الر ي في ة

274- في إطار منظومة التدريب المهني التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني، تدرب مراكز الفتاة الريفية (14 مركزا ً ) الفتيات بنسبة 100 في المائة.

275- وقد أُنشئت مراكز الفتاة الريفية من أجل تلبية أفضل للاحتياجات الخاصة فيما يتعلق بتدريب الفتاة الريفية تدريبا ً مهنيا ً (سواء المتعلمة بعض الش ي ء أو غير المتعلمة) وتسهيل إدماجها اجتماعيا ً واقتصاديا ً .

276- ويهدف هذا التدريب إلى النهوض با لفتاة وتنمية المواقف والسلوك المسؤولة فيها بواسطة تدريب نموذجي في مجالات التعليم وتنظيم الأسرة والصحة والبيئة والتغذية وكذلك في المجالات التقنية المتصلة بالزراعة والحرف اليدوية، ومن خلال مؤهل أفضل من ذي قبل من أجل تسهيل الدخول إلى سوق العمل على النحو المناسب.

العمالة

الرد على الفقرة 24 من قائمة القضايا

277- لقد انضمت تونس إلى العديد من اتفاقيات العمل الدولية التي تكرس مبدأ عدم التمييز. ويمكن الإشارة بالأخص إلى:

الاتفاقية رقم 111 المتعلق ـ ة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، والمصادق عليها في سنة 1959؛

الاتفاقية رقم 100 المتعلقة بالمساواة في الأجور، والمصادق عليها في سنة 1968؛

الاتفاقية رقم 117 المتعلقة بالسياسة الاجتماعية (الأهداف والمعايير الأساسية)، والمصادق عليها في سنة 1970؛

الاتفاقية رقم 122 المتعلقة بسياسة العمل، والمصادق عليها في سنة 1966.

278- وإلى جانب هذه الصكوك الدولية التي لها غلبة على القوانين الداخلية، وبموجب الفصل 32 من دستور الجمهورية التونسية، يكرس الجهاز التشريعي التونسي مبدأ عدم التمييز في مجال العمل، لا سيما فيما يخص التوظيف والأجر.

279- وفي الواقع، تقوم تشريعات العمل على المساواة. وتكفل الحقوق الاجتماعية نفسها للرجال والنساء فيما يتعلق بمدة العمل والإجازات مدفوعة الأجر ومستوى الراتب بالنسبة لمستوى معادل من الكفاءة؛ إلى جانب الحقوق الخاصة مثل إجازة الأمومة وفترات الرضاعة.

280- وتكرس مجلة الشغل بصريح العبارة مبدأ عدم التمييز بين الجنسين. وينص الفصل 5 مكرر منها (الذي أضيف بالقانون رقم 93-66 المؤرخ 5 تموز/يوليه 1993) على أنه لا يمكن التمييز بين الرجل والمرأة في تطبيق أحكام المجلة (التي تغطي جميع جوانب العمل، بما فيها التوظيف والأجر وظروف العمل والتدريب المهني ووقف عقد العمل) والنصوص التي وُضعت من أجل تطبيقها.

281- وتنص الاتفاقية الجماعية الإطارية ، الموقعة في 20 آذار/مارس 1973، في المادة 11 منها على أنها تطبق بدون تمييز على العمال من جنس أو من آخر. ويمكن للفتيات والنساء الوصول إلى جميع الوظائف شأنهن شأن الفتيان والرجال، بدون تمييز في الرتب أو الأجر. وترد أحكام مماثلة في جميع الاتفاقيات الجماعية القطاعية (البالغ عددها حالي ـ ا ً 51 اتفاقية)، بما فيها الاتفاقيات المنظمة للقطاعات التي تستخدم عددا ً كبيرا ً من النساء (الملابس والنسيج والبنوك وشركات التأمين والتجارة ...).

282- ويرتكز التوظيف أو التصنيف المهني على معايير موضوعية مثل المستوى التعليمي والشهادات والتجربة المهنية.

283- ولضمان تطبيق مبدأ عدم التمييز بين الجنسين في جميع مجالات العمل، نص المشرِّع التونسي على عقوبات ضد من يخ ـ الف الأحكام القانونية والترتيبية والتعاقدية التي تكرس هذا المبدأ.

284- وبموجب الفصل 234 من مجلة الشغل، تطبق غرامة تتراوح بين 24 و60 دين ـ ارا ً عن كل عامل مستخدم في ظروف مخالفة للأحكام القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية، إلا أن ـ ه لا يجوز أن يفوق مجموع الغرامات خمسة آلاف دينار (الفصل 236 من مجلة الشغل) وفي حالة المعاودة يضاعف العقاب المنصوص عليه (الفصل 237 من مجلة الشغل).

285- وتجدر الإشارة أيضا ً إلى أن العقاب نفسه يطبَّق في حالة دفع رواتب غير كافية أو رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور القانوني أو الترتيبي أو التعاقدي.

286- ومن جهة أخرى، تمثل النساء 57 في المائة في المتوسط من المنتفعين ببرامج المساعدة من أجل الحصول على العمل و56 في المائة من المتدربين. وفي الواقع، فقد استفادت النساء في سنة 2009 بنسبة تفوق 62 في المائة من نظام الدورات التدريبية للتعريف بالحياة المهنية، الذي يستهدف حاملي شهادات التعليم العالي ويشكل برنامجا ً من برامج التوظيف المهمة.

287- وعلى غرار ذلك، تبلغ حصة النساء المستفيدات من عروض العمل 44 في المائة في المتوسط، إذ ارتفعت من 43.7 في المائة في سنة 2008 إلى 44.4 في المائة في سنة 2009.

288- وتؤكد هذه النتائج دور برامج التوظيف كوسيلة إضافية لتعزيز تكافؤ الفرص والإنصاف الاجتماعي.

289- وخلاصة القول هي أن تشريعات العمل القائمة على المساواة وبرامج التوظيف المختلفة والتدابير المتنوعة المتخذة لصالح المرأة عوامل تشجع زيادة معدل العمل النسائي، الذي ارتفع من 23 في المائة في سنة 2001 إلى 25.4 في المائة في سنة 2008. وتشير التوقعات الحالية إلى أن هذا المعدل سيصل إلى 29 في المائة في سنة 2011 و31.7 في المائة في سنة 2014.

290- وبفضل هذه السياسة، تشهد مشاركة المرأة في سوق العمل نموا ً واضحا ً إذ ارتفعت من 24.8 في المائة في سنة 2001 إلى 27.3 في المائة في سنة 2008.

الرد على الفقرة 25 من قائمة القضايا

291- تكفل التشريعات الوطنية حق المرأة في العمل في القطاعين العام والخاص على حد سواء. وإن النصوص القانونية التي تنظم قطاع العمل تكفل بشكل صريح المساواة في الفرص والعمل بدون تمييز بين الجنسين.

292- في القطاع العام : يوصي النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية بمبدأ الحصول على قدم المساواة على الوظائف العامة. وينص في الفصل 11 منه على أنه: "ليس هناك من ميز بين الجنسين في تطبيق هذا القانون باستثناء الأحكام الخاصة التي تحتمها طبيعة الوظائف والتي قد تتخذ في هذا الصدد".

293- ومبدأ المساواة هذا مكرس على مستويات التوظيف وسير الوظيفة والأجر.

294- القطاع الخاص: يقدم هذا القطاع من جهته الضمانات نفسها. وتحظر مجلة الشغل والاتفاقية الجماعية الإطارية التمييز بين الجنسين، وعمل المرأة ليلا ً وعملها تحت سطح الأرض، والإنهاء التعسفي لعقد العمل بسبب الحمل.

295- وتنص أيضا ً النصوص القانونية السارية على إجازة للأمومة مدفوعة الأجر لمدة متباينة حسب القطاع، بالإضافة إلى فترات للرضاعة.

296- وقد حَذف القانون رقم 2000- 17 المؤرخ 17 شباط/فبراير 2000 و المتعلق بإلغاء بعض الأحكام من مجلة الالتزامات والعقود ، الأحكام التي أصبحت عتيقة والتي كانت تشترط الموافقة المسبقة للزوج على عمل زوجته وتعطيه الحق في أن يفسخ بالشكل الذي يناسبه أي عقد عمل وقعته زوجته مع صاحب العمل.

297- في القطاع الزراعي ، جرت معادلة راتب العاملات مع راتب العمال من الفئة نفسها، مما أنهى نظام التخفيض البالغ 15 في المائة بالنسبة لأجر اليد العاملة الزراعية النسائية، من خلال إلغاء الأحكام المتعلقة بالحد الأدنى للأجر في القطاع الزراعي التي كان من شأنها أن تسفر عن تفسيرات تمييزية، وبالأخص الأحكام التي كانت تحيل بصورة محددة إلى أجر النساء في العمل الزراعي الموسمي.

298- ولضمان تمتع النساء تمتعا ً كاملا ً بالحق في أجر بدون تمييز، نصت التشريعات على عمليات التفتيش للتأكد من حسن تطبيق الأحكام القانونية والترتيبية والتعاقدية التي تنظم علاقات العمل، وعلى التحري عند الاقتضاء وقمع ما يخالف التشريعات. ويتعرض مخالفو الأحكام القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية المتعلقة بالحد الأدنى للأجور لعقوبات جزائية وإدارية.

299- وجاء القانون رقم 2002-32 المؤرخ 12 آذار/مارس 2002 لملء فراغ قانوني في نظام الرعاية الاجتماعية من خلال منح العمال المنزليين، الذين يكادو ا يكونون من الإناث فقط، وفئات أخرى من العمال الذين كانوا محرومين، نظاما ً خاصا ً للضمان الاجتماعي يشمل تقديم إعانات العلاج واستحقاقات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة .

300- ووضع القانون رقم 2006-58 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2006 والأمر 3230-2006 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2006 إجراءً جديدا يمنح المرأة حرية العمل لنصف الوقت مع الحصول على ثلثي راتبها والاحتفاظ بكامل حقوقها فيما يتعلق بالتغطية الاجتماعية والتقاعد .

301- وفيما يخص الاستحقاقات، يُبرَّر حصول المرأة على هذا الحق بنشاطها المهني في الماضي (استحقاق التقاعد) أو تكفل النظام بها عقب وفاة زوجها (استحقاق الأرملة). وتحصل المرأة على هذا الحق بدون تمييز كما تستفيد من الاستحقاقات الاجتماعية والعلاوات. وتستأثر النساء في الواقع بنسبة 43 في المائة من أعداد الحاصلين على الاستحقاقات وتستفيد بنسبة 28.3 في المائة من مبالغ الإعانات والاستحقاقات.

302- وفي القطاع العام (الإدارة والمؤسسات العامة) تصل هذه النسب إلى 44.6 في الم ـ ائة و30.7 في المائة على التوالي.

المسجلون

رجال

نساء

المجموع

المتقاعدون

٣٩٤ ٢٥١

٤٥ ٢٧١

٤٣٩ ٥٢٢

الأزواج الباقون على قيد الحياة

٤ ٠٧٧

١٦٥ ٨٠٢

١٦٩ ٨٧٩

الأيتام

١٤ ١٠٠

٩٩ ٦١١

١١٣ ٧١١

المجموع

٤١٢ ٤٢٩

٣١٠ ٦٨٣

٧٢٣ ١١٢

الرد على الفقرة 26 من قائمة القضايا

303- لقد أُنشئ نظام العمل لنصف الوقت في الإدارات العامة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة ذات صبغة إدارية بموجب الأمر رقم 85-839 المؤرخ 17 حزيران/يونيه 1985.

304- ويتمثل العمل لنصف الوقت في أداء خدمة أسبوعية تعادل مدتها نصف المدة المطلوبة من الموظفين المتفرغين الذين يؤدون الوظائف نفسها.

305- وللموظفين الذين يعملون لنصف الوقت الحق في الإجازات نفسها المخصصة للموظفين المتفرغين.

306- وتجري الاقتطاعات التي تطبَّق كاشتراكات في نظام التقاعد والرعاية الاجتماعية، على التعويضات المقدمة للموظف المستفيد من نظام العمل لنصف الوقت بالاستناد إلى الأجور والعلاوات المتعلقة برتبة الموظف المتفرغ.

307- ويبين الجدول التالي عدد المستفيدين من هذا النظام حسب نوع الجنس:

الإناث

الذكور

199

18

308- وفيما يتعلق بنظام العمل لنصف الوقت مع الحصول على ثلثي الراتب، الذي تستفيد منه الأمهات، أنشأ القانون رقم 2006-58 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2006 نظاما ً خاصا ً بالعمل لنصف الوقت مع الاستفادة من ثلثي (3/2) الراتب لصالح الأمهات اللاتي لديهن طفل أو أطفال تقل أعمارهم عن ستة عشر عاما (16 عاما ً ). ولا يغطي شرط السن المحدد هذا الأطفال المعوقين.

309- ويحدد الأمر رقم 2006-3230 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2006 والتعميم رقم 43 المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2006 الشروط والإجراءات المتعلقة بهذا النظام وطرائق تطبيقه.

310- ومدة الاستفادة من العمل لنصف الوقت محددة في ثلاث (3) سنوات وقابلة للتجديد مرتين.

311- وتحتفظ الأمهات المستفيدات من هذا النظام بحقهن الكامل في زيادة الراتب والترقية والإجازات والتغطية الاجتماعية.

312- ومنذ دخول هذا النظام حيز التطبيق، بلغ عدد الأمهات اللاتي تستفدن من العمل لنصف الوقت مع الحصول على ثلثي الراتب، 328 2 مثلما يبين بالتفصيل أدناه:

السنة

عدد الطلبات الصادرة

عدد الطلبات المستهدفة (المقبولة)

٢٠٠٧

١ ٥٠٤

١ ٠٦١

٢٠٠٨

٥٤٥

٣٨٨

٢٠٠٩

٥١٠

٣٦٠

313- وفي سنة 2010، تلقت الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية 071 1 طلبا ً ، منها 485 طلبا ً لأول مرة و586 طلبا ً للتجديد. وستعرض هذه الطلبات على نظر لجنة تقنية.

الرد على الفقرة 27 من قائمة القضايا

314- لا توجد للأسف إحصاءات للمقارنة بين القطاعات غير الرسمية والقطاع الرسمي. ورغم هذا، فإن النساء العاملات في القطاع غير الرسمي تستفدن من التغطية الاجتماعية.

315- ومع ذلك، يتصف تحليل العمالة غير المنظمة خارج القطاع الزراعي إلى حد كبير بخصائص العمالة في الشركات بالغة الصغر (التي تستخدم أقل من ستة عمال). ويبرز هذا التحليل وضعا ً مماثلا ً لوضع الرجال بل وحتى مماثلا ً للوضع السائد في القطاع المنظم. وفي الواقع، تبين دراسة استقصائية أُجريت في سنة 2007 أن المرأة تشغل 20.6 في المائة من العمالة في الشركات بالغة الصغر.

316- وتتوزع النساء في الشركات بالغة الصغر على النحو التالي: قطاع التصنيع (13.1 في المائة من السكان)، ويشغِّل قطاع البناء 0.2 في المائة؛ ويستأثر قطاعا التجارة والخدمات بنسبتي 39.5 في المائة و47.2 في المائة على التوالي من العمالة الإجمالي ـ ة في الشركات البالغة الصغر.

317- والمرأة حاضرة بالأساس في القطاعات التقليدية التي تستخدم اليد العاملة النسائية وهي صناعات النسيج والملابس والجلد والأحذية التي تستأثر فيها بنسبة 52.7 في المائة من العمالة؛ وتمثل 37.1 في المائة من العمالة في الخدمات وبالأخص الخدم ـ ات المقدمة للأشخاص و44.1 في المائة و47.7 في المائة على التوالي من العمالة في قطاع الاتصالات وخدمات أخرى.

318- ويبقى حضور المرأة ضعيفا ً في قطاعات البناء والصناعات الخشبية وصنع الفولاذ والعمل في مجال المعادن (1.5 في المائة و1.8 في المائة و0.4 في المائة على التوالي من أعداد العاملين).

319- وتؤكد هذا الحضور الدراسة الاستقصائية الوطنية بشأن العمالة العامة لسنة 2007 التي بينت أن المرأة تمثل 1.4 في المائة في البناء والأشغال العامة و43.9 في المائة في قطاعات التصنيع حيث تستأثر بنسبة 73.3 في المائة في النسيج والملابس والجلد والأحذية و24.4 في المائة في الخدمات (مقابل 23.6 في المائة في الشركات بالغة الصغر).

320- وأخيرا ً ، فق ـ د من ـ ح البنك التونسي للتضامن 33 في المائة من القروض ل لنساء. وتعمل 43.3 في المائة من النساء في مهن صغيرة و35.2 في المائة في الخدمات و15.9 في القطاعات الزراعية و5.6 في المائة في الحرف اليدوية واستفادت 38 في المائة من النساء من قروض بالغة الصغر.

الرد على الفقرة 28 من قائمة القضايا

321- بالرغم من أن التقرير يبين أن معدل نشاط النساء الأميات أو الحاصلات على تعليم ابتدائي أو ثانوي أعلى من معدل نشاط النساء اللاتي تابعن دراسات عليا، من المناسب التذكير بأن التقرير نفسه قد أشار إلى انخفاض معدل تشغيل النساء الأميات . ويفسر هذا بتراجع معدلات الأمّية والزيادة في معدل اشتغال النساء ذوات المستوى التعليمي العالي.

322- و في إطار متابعة توصية اللجنة التي " شجّع الدولة الطرف على مواصلة تنفيذ البرامج التي ترمي بصورة خاصة إلى خفض معدّلات أمّية النساء، ولا سيما الريفيات والمسنّات " (انظر الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عند نظرها في تقريري تونس الدوريين الثالث والرابع المجمعين، 1 4 حزيران/يونيه 2002 ،A/57/38، الفقرة 203 )، سجّلت أمّية ا لإناث، أثناء الفترة المشمولة بالتقرير ، انخفاضات هامة بفضل مختلف ا لإ جراءات الخاصة المتخذة من أجل استئصال هذه الظاهرة.

323- وقد وُضع برنامج وطني لتعليم الكبار في سنة 2000، يهدف في المقام الأول إلى إخراج الشباب والنساء الموجودين في الوسط الريفي بالأخص من الأمية. وفضلا ً عن هذا، وسع هذا البرنامج نشاطه مؤخرا ليشمل العاملات الأميات اللاتي يعملن في المؤسسات الاقتصادية وفي القطاعات العامة، ونجح في مواصلة إدماج التلمذة المهنية لص ـ الح الطلاب ولا سيما الفتيات.

324- ونتيجة لذلك، ارتفع معدل النساء المستفيدات من البرنامج المذكور ارتفاعا ً ملموسا ً . ومثلت النساء 79.6 في المائة من عدد الطلاب الإجمالي في الفترة 2006-2007. وساهم هذا في تراجع واضح لمعدل الأمية لدى المرأة إذ انخفض هذا المعدل من 36 في المائ ـ ة ف ـ ي سنة 1999 إلى 28.7 في المائة في سنة 2006.

325- ويبين هذا الوضع في الواقع، واستنادا إلى دراسة استقصائية جدي ـ دة أجري ـ ت في سنة 2007 بشأن معدل نشاط النساء حسب المستوى التعليمي، أنه كلما كان المستوى التعليم أعلى، زاد معدل النشاط. وكانت هذه المعدلات في سنة 2007 كالتالي:

معدل نشاط الإناث حسب المستوى التعليمي في سنة 2007

2007

الأميات

12.6

الحاصلات على التعليم الابتدائي

26. 5

الحاصلات على التعليم الثانوي

27.7

الحاصلات على التعليم العالي

56.3

الصحة

الرد على الفقرة 29 من قائمة القضايا

326- تولي تونس في إطار سياستها الإنمائية عناية خاصة لقطاع الصحة وتحسين صحة السك ـ ان بصفة عامة. وأُولي اهتمام خاص مع ذلك للسياسة الصحية التي تستهدف المرأة، لا سيما المرأة البالغة سن الإنجاب.

327- وقد تطورت هذه السياسة، التي كانت تقوم على مفهوم تنظيم الأسرة، نحو مفهوم صحة الأم والطفل لتندرج حاليا في نهج للصحة الإنجابية متمركز حول النهوض بالصحة الخاصة للنساء بصورة عامة وللأم بصورة خاصة ووقايتها ورعايتها.

328- وفي هذا الإطار وإلى جانب دعم المصالح المتخصصة بالهياكل الأساسية والمعدات المتطورة والموظفين الطبيين والمساعدين الطبيين المتخصصين، جرى تعميم إدماج خدمات الصحة الإنجابية داخل المراكز الصحية الأساسية، ووضع برنامج وطني لفترة الحمل واعتماد نظام لمراقبة وفيات الأمهات.

329- وأُحرز تقدم واسع بفضل هذا النهج مثلما يشهد على ذلك تطور جميع مؤشرات الصحة الإنجابية ويمكن أن نذكر منها ما يلي:

2007

2008

2009

هدف 2011

وفيات الأمهات في كل 000 100 ولادة

٤١ .5

٣٩ .8

٣٥ .7

أقل من 35

معدل الولادة تحت الإشراف بالنسبة المئوية

94.7

٩٥ .4

٩٦

١٠٠

معدل وفيات الأطفال بالنسبة المئوية

١٨ .7

١٨ .4

١٨

١٥

تغطية حالات الحمل بأربع استشارات على الأقل

بالنسبة المئوية

٧٠ .1

٧٠ .3

٧٠ .4

٧٥

معدل وفيات المواليد

١٤ .0

١٣ .8

١٣ .5

١٠ .0

الكثافة الطبية

٩٦٨

٨٦٥

٨٥٠

٨٥٠

العمر المتوقع عند الولادة

الرجال

٧٢ .3

٧٢ .4

٧٢ .5

-

النساء

٧٦ .2

٧٦ .3

٧٦ .4

-

المجموع

٧٤ .2

٧٤ .3

٧٤ .4

٧٦ .5

330- وفي تونس، يسكن 95 في المائة من السكان على بعد يقل عن 5 كيلومترا ت من مستوصف في سنة 2009 مقابل 90 في المائة في سنة 2006. وتحسين هذا المعدل ناتج عن تعزيز هياكل الخط الأول، أي مستشفيات الأقضية ولا سيما المراكز الصحية الأساسية التي تقدم الخدمات الصحية ذات طابع وقائي واستشفائي إلى جانب التثقيف الصحي.

331- وترجع كثافة المراكز الصحية الأساسية في كل ولاية إلى كون الولاية ذات طابع ريفي أم لا وإلى خاصيتها كولاية ساحلية أو ولاية تقع داخل البلد. وفي الواقع، كلما كانت الولاية ذات أغلبية حضرية، زادت كثافة شبكة المراكز الصحية الأساسية فيها.

332- وبالتالي، يرمي تكثيف شبكة المراكز الصحية الأساسية في الولايات ذات أغلبية ريفية إلى زيادة تقريب خدمات الرعاية من السكان الذين تكون مساكنهم متفرقة ومتباعدة عن بعضها البعض بصورة عامة.

ت وزيع المراكز الصحية الأساسية حسب الولايات

الولاية

عدد المراكز

عدد السكان لكل مركز

ترتيب الولايات

الولايات الساحلية

تونس

٤٩

٢٠ ٢٦٥

٢٤

أريانة

٢٥

١٨ ٩٢٤

٢٣

بن عروس

٤٩

١١ ٣٤٠

٢٢

منوبة

٤٠

٨ ٩٦٧

٢١

سوسة

٩٧

٦ ٠٨٦

٢٠

بنـزرت

٩٠

٥ ٩٨٧

١٩

نابل

١٢٥

٥ ٨٦٨

١٨

صفاقس

١٥٦

٥ ٨٠٠

١٧

المنستير

١٠١

٤ ٩٠٠

١٦

قابس

٨٦

٤ ١٢٢

١٤

مدنين

١١٢

٣ ٩٩٥

١٣

المهدية

١١٣

٣ ٤٥٠

٨

الولايات الداخلية

القيروان

١٣٠

٤ ٢٦٠

١٥

جندوية

١١٤

٣ ٦٨٨

١٢

سيدي بوزيد

١١١

٣ ٦٦٦

١١

قفصة

٩٢

٣ ٦٥٣

١٠

القصرين

١١٨

٣ ٦٠١

٩

زغوان

٤٩

٣ ٤١٠

٧

باجة

٩٤

٣ ٢٣٧

٦

توزر

٣٢

٣ ١٦٥

٥

الكاف

٩٤

٢ ٧٣٠

٤

سليانة

٨٨

٢ ٦٥٠

٣

قبلي

٥٧

٢ ٥٩٣

٢

تطاوين

٦٢

٢ ٣٣٤

١

333- وتندرج دائما ً التوجهات والأهداف الرامية إلى النهوض بصحة النساء عموما ً وبالصحة الإنجابية خصوصا ً على قائمة أولويات الصحة العامة في الخطط الإنمائية وفي البرامج الرئاسية على حد سواء.

334- وفيما يخص الخطة رباعية السنوات 2007-2011، كانت الأهداف المرسومة هي:

تخفيض وفيات الأمهات إلى أقل من 35 في كل 000 100 ولادة حية؛

تحسين تغطية الخدمات الخاصة بفترة الحمل لتحقيق ما يلي:

معدل تغطية باستشارة واحدة على الأقل قبل الولادة أعلى من 90 في المائة ؛

معدل تغطية بأربع استشارات على الأقل قبل الولادة أعلى من 80 في المائة ؛

معدل تغطية بعد الولادة أعلى من 70 في المائة ؛

معدل ولادة تحت الإشراف يبلغ 100 في المائة.

335- وبالاستناد إلى الدراسة الاستقصائية ال عنقودي ة متعدد ة المؤشرات (MICS3) التي أجريت في سنة 2006 ، يبين تقييم منتصف مسار التقدم المحرز من أجل بلوغ هذه الأهداف النتائج التالية:

تجاوز معدل التغطية باستشارة واحدة على الأقل قبل الولادة الهدف المنشود ليصل إلى 96 في المائة. ويختلف هذا المعدل من 99.6 في المائة في ولاية نابل إلى 84 في المائة في ولاية القصرين؛

وصل معدل التغطية بأربع استشارات على الأقل قبل الولادة إلى 67.5 في المائة مقابل 28.30 في المائة في سنة 1989؛

ارتفع معدل الولادة تحت الإشراف من 23 في المائة إلى 71.3 ف ـ ي المائ ـ ة في سنة 1989 ثم إلى 94.5 في المائة.

336 - وفي هذا ا لسياق، قدم خبير دولي تم تعيينه من أجل دراسة مدى انتشار وفيات الأمهات ، تقديرا ً لا يختلف كثيرا ً عن البيانات المستقاة (36 . 5 لكل 000 100 مولود حي في عام 2006) من نتائج دراسة شملت 181 بلدا ً ونُشرت في الجريدة البريطانية " ذا لانست" The Lancet)) ويبلغ معدل وفيات الأمهات في تونس استنادا ً إليها، 36 وفاة لكل 000 100 ولادة حية.

337 - وفي إطار برامج الصحة الإنجابية، جرى تصنيف 7 مناطق على أنها ذات أولوية، وهي لا تزال تستفيد من إجراءات محددة ترمي إلى تحسين مؤشرات صحة الأم والطفل وخفض معدلات وفيات الأمهات ووفيات الرضع .

338- وتحقيقا ً لهذه الغاية، تم اتخاذ الإجراءات التالية :

إنشاء لجنة تقنية برئاسة وزير الصحة لدراسة الوضع واعتماد المبادرات والمقترحات المناسبة للحد من معدلات وفيات الأمهات ووفيات الرضع؛

وضع خطة بالتعاون مع اليونيسيف، لتدريب الأطباء والقابلات الأساسيين على عوامل الخطر المتعلقة ب وفيات الأمهات ؛

الوقاية من فقر الدم بين النساء الحوامل والمرضعات المعرضات للإصابة به، عن طريق تيسير الحصول على الأدوية وإجراء التحليلات الطبية اللازمة؛

إنشاء وتطوير وتحديث عدد من وحدات التوليد ومراكز الرعاية الصحية الأساسية، من مختلف المستويات ولا سيما في مناطق القصرين والقيروان وبنزرت والكاف وسوسة وتطاوين؛

دعم المرافق الصحية بالمعدات والوسائل اللازمة (أجهزة التصوير بالموجات فوق الصوتية وسيارات الإسعاف . ..) لخدمات صحة الأم والطفل في بعض المناطق والشروع في تنفيذ خطة ترمي إلى سد الفجوة بين مستويات وحدات التوليد؛

وضع خطة للإشراف من أجل رصد وتقييم مدى التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المحددة؛

تعزيز إجراءات التوعية والتثقيف بشأن تشجيع إجراء الفحوص الطبية قبل الولادة وبعدها والولادة تحت الإشراف الطبي، وهي إجراءات استهدفت النساء في المناطق الريفية بوجه خاص. وقبل ذلك، جرت عملية واسعة النطاق لإعادة نشر العاملات في مجال التنشيط والأفرقة المتنقلة وإعادة تدريبهن؛

وشهد عام 2009 تحقيق تقدم ملحوظ نحو توسيع نطاق خدمات الأمومة المأمونة، وذلك بفضل تشكيل فريق متنقل للتوعية وإنشاء مراكز جديدة لا سيما في ولايات القيروان وقفصة وتطاوين؛

علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى مجانية مختلف خدمات تشخيص الأمراض ورعاية المرضى. ومن المتاح الحصول على الأدوية الأساسية في معظم الهياكل العامة، لا سيما الهياكل التابعة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ومراكز الرعاية الصحية الأساسية .

339- وبالإضافة إلى ذلك، تحتل التدخلات والبرامج الرامية إلى تحسين نوعية حياة المرأة طوال حياتها، لتمكينها من التمتع بصحة جيدة خلال عمرها المتوقع، مكانة كبيرة في مجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية اللذين أُدرجا منذ انعقاد المؤتمر العالمي للسكان والتنمية في القاهرة عام 1994، في إطار نهج يستهدف الأفراد من الجنسين والأزواج .

340- ولهذه الغاية، أضيف إلى استحقاقات تنظيم الأسرة العديد من الاستحقاقات الأخرى المتعلقة بالصحة الإنجابية مثل كشف الإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وسرطان عنق الرحم وسرطان الثدي والعقم، والرعاية السابقة للولادة، ورعاية المرأة في سن انقطاع الحيض ومنع العنف في المجالين العام والخاص. ونتيجة لذلك، بلغ معدل انتشار استعمال وسائل منع الحمل حوالي 60 . 2 في المائة لدى النساء في سن الإنجاب .

341- وبالإضافة إلى ذلك، أولي اهتمام خاص في السنوات الأخيرة للصحة الجنسية والإنجابية لدى المراهقين والشباب ولصحة النساء ضحايا العنف. فقد تم وضع وتنفيذ استراتيجيات وأنشطة خاصة بالشباب من الجنسين، وبرامج محددة للإعلام والتعليم والاتصال وخدمات تتعلق بالصحة الجنسية والصحة الإنجابية في إطار شراكة مع جمعيات الشباب في بيئات مختلفة من خلال إشراك مختلف القطاعات المعنية .

342- وبالإضافة إلى ذلك، وفي إطار مشروع التعاون التونسي - الإسباني لتعزيز المساواة بين الجنسين ومنع العنف ضد المرأة، نُفذت عدة أنشطة تتعلق بالبحث والتدريب والتوعية والدعوة لفائدة الأشخاص المعنيين: الموظفون الطبيون والمساعدون الطبيون والمندوبون وأخصائيو علم النفس والمربون والمنتخبون على المستوى المحلي والدعاة، وما إلى ذلك .

الرد على الفقرة 30 من قائمة القضايا

343- بدأت الحكومة في تونس تصديها لخطر فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز منذ ظهور أولى حالات الإصابة به في منتصف الثمانينيات. ووُضع برنامج وطني لمكافحة الإيدز في عام 1987 جرى تعزيزه بصورة مطردة مما أتاح إحراز تقدم ملحوظ سواء على مستوى التوعية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والوقاية منه أو على مستوى تقديم الرعاية النفسية وا لاجتماعية والطبية للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وللأشخاص المعرضين بشكل كبير لخطر الإصابة به، بغض النظر عن نوع الجنس أو السن أو الانتماء لفئة اجتماعية -اقتصادية ما أو غير ذلك من الانتماءات .

344- وهكذا، بُذلت جهود كبيرة، إلى جانب أنشطة التوعية والتثقيف في بيئات مختلفة، في مجال الخدمات العلاجية تكللت في عام 2001 بتعميم مجانية العلاج الثلاثي خصوصا ً للنساء من الفئات المعرضة للخطر مثل النساء المهاجرات والبغايا .

345- وبفضل هذا التصدي المبكر الذي شمل تخصصات متعددة، تمكنت تونس من ضبط حالة انتشار الوباء التي اتسمت بالاستقرار وبطء الانتشار حتى في أوساط الفئات المعرضة لخطر الإصابة به .

346- وبالفعل، لم يتجاوز عدد الحالات الجديدة السبعين حالة سنويا ً منذ أكثر من عقد من الزمان .

347- ويقدر معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز بين عموم السكان بواحد لكل عشرة آلاف (000 10 ). ويُظهر توزيع المصابين بحسب نوع الجنس غلبة الذكور (60 في المائة للذكور مقابل 40 في المائة للإناث) .

348- وعلى الرغم من هذا الوضع الذي لا يبعث على القلق، فقد بذلت جهود كبيرة في مجال الدعوة لاستقطاب دعم الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، وتكللت تلك الجهود بتوقيع تونس لاتفاق تعاون مع الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا يقضي ببدء تنفيذ "دعم الشراكة وتكثيف الاستجابة لمكافحة خطر انتش ار فيروس نقص المناعة البشرية/ال إ يدز في تونس".

349- ويندرج هذا المشروع الذي يشمل الفترة 2007-2012، أيضا ً ، في إطار الخطة الاستراتيجية الوطنية 2006-2010 لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، ويرمي إلى الوقاية بشكل أساسي عن طريق ما يلي: كشف الإصابة بالفيروس، و المعالجة، والرعاية الاجتماعية و النفسانية، ومنع تعاطي المخدرات والاتصال الجنسي بدون وقاية .

350- كما يمثل هذا البرنامج دعما ً للجهود المبذولة لمكافحة الوباء والسيطرة عليه والحد من معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ومن تفشيه وأثره، عن طريق تحسين نوعية حياة الأشخاص المصابين بالفيروس وأسرهم، وتحسين فرص الحصول على الرعاية الشاملة والمناسبة وكذلك استحداث نظام وطني للمتابعة والتقييم فيما يتعلق بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز .

351- ويرمي هذا البرنامج إلى تحقيق الأهداف المحددة التالية :

تحسين سبل الحصول على الخدمات المناسبة في مجال الوقاية بالنسبة للمجموعات التي تمارس سلوكا يعرضها للخطر الشديد؛

تعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية على العمل بوصفها من الجهات الفاعلة في الوقاية من الفيروس في أوساط المجموعات التي تمارس سلوكا يعرضها للخطر الشديد؛

الحد من انتشار السلوك الذي ينطوي على خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة البشرية بين المجموعات المعرضة للإصابة؛

تحسين فرص الاستفادة من الرعاية المتعلقة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي بين المجموعات المعرضة للإصابة؛

تحسين سبل الحصول على خدمات عالية الجودة في مجال الرعاية؛

تحسين نوعية حياة (الأشخاص الحاملين لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز) وحياة أسرهم من خلال توفير الدعم النفسي والاجتماعي الأمثل؛

الحد من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل؛

تحسين الرصد الو بائي للأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من خلال إنشاء نظام مراقبة من الجيل الثاني؛

تطوير القدرات الوطنية في مجال رصد وتقييم فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

تحديد العوامل النفسية الاجتماعية لانتقال فيروس نقص المناعة البشرية، من خلال إجراء بحوث ميدانية .

إنجازات المرحلة الأولى من مشرو ع الصنـدوق العالمي لمحاربة الإيدز والسل والملاريا (2007/2009)

352- إن مشروع الصنـدوق العالمي لمحاربة الإيدز والسل والملاريا القائم على نهج تشاركي ودينامية متعددة التخصصات تشمل جميع الجهات الحكومية والأهلية الفاعلة، يستهدف في المقام الأول، الشباب المقيدين وغير المقيدين في المدارس الذين يُعتبرون عرضة للخطر، والأشخاص الحاملين لفيروس نقص المناعة البشرية وأسرهم، والمجموعات التي تمارس سلوكا ً ينطوي على خطر بالغ كالرجال ذوي علاقات جنسية مع رجال، والسجناء، ومتعاطي المخدرات عن طريق الحقن، والعاملات في مجال الجنس، والنساء في سن الإنجاب، والمجندين والأشخاص كثيري التنقل .

353- وقد تم الاستناد في تخطيط أنشطة التوعية وتقديم الرعاية النفسية والاجتماعية واستقطاب الدعم، إلى النُّهج التي تراعي نوع الجنس وحقوق الإنسان. وهو يستهدف بوجه خاص الأشخاص الأشد عرضة للخطر والفئات الأكثر ضعفا ً .

354- وخلال المرحلة الأولى من برنامج الصندوق العالمي لمحاربة الإيدز والسل والملاريا (أيلول/سبتمبر 2007 - آب/أغسطس 2009) تم القيام بما يلي:

اتخاذ إجراءات وشن حملات توعية في الولايات التونسية البالغ عددها 24 ولاية، استهدفت الفتيات والفتيان على حد سواء بغية تعزيز المعرفة فيما يتعلق بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والترويج لثقافة الوقاية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية؛

تنظيم دورات تدريبية لمختلف مقدمي الخدمات في القطاعين العام والخاص، كالأطباء والقابلات وأخصائيي علم النفس والعاملات في مجال التنشيط من أجل تحسين نوعية الرعاية المقدمة ومكافحة التمييز ضد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية؛

نُفذت أنشطة محددة للترويج لاستخدام الواقي الذكري الذي وُزع مجانا ً في مرافق الصحة العامة وبيع بأسعار رمزية في الصيدليات؛

الترخيص ببيع الواقي الذكري خارج الصيدليات منذ يناير 2009؛

يجري حاليا ً استكمال الصيغة النهائية لخطة تهدف إلى توفير الواقي الأنثوي لا سيما للعاملات في مجال الجنس؛

إنشاء 19 مركزا ً لتقديم المشورة وإجراء الفحص الطوعي لكشف الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز مجانا ً ودون الكشف عن الهوية بين عامي 2008 و2009.

355- وبفضل الزخم العالمي لمشروع الصندوق العالمي لمحاربة الإيدز والسل والملاريا، تم تحقيق النتائج التالية :

ا رتفاع نسبة الأشخاص البالغين والأطفال من الجنسين الذين يحملون فيروس نقص المناعة البشرية ويتلقون العلاج بعد 12 شهرا ً من العلاج الثلاثي إلى 93 بالمائة؛

استفادة 716 شخصا ً مصابا ً بفيروس نقص المناعة البشرية وأسرهم من الدعم النفسي - الاجتماعي والطبي المناسب؛

زيادة توزيع الواقي الذكري ليبلغ 110 562 13 وحدة موزعة؛

زيادة استخدام الواقي الذكري بين الشباب (15-24 سنة) بنسبة 28 بالمائة؛

استف ادة 373 41 شخصا ً ينتمون إلى بيئة اجتماعية و اقتصادية هشة من جلسات واتصالات توعية وإعلام بشأن الوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال ال جنسي/ فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز ومن الخدمات المتاحة في هذا المجال؛

ارتفاع نسبة الشباب من الجنسين الذين يملكون معلومات ومعرفة واضحة عن طرق الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز إلى 40 . 3 بالمائة؛

ارتفاع عدد الأشخاص الذين استفادوا من خدمات إجراء فحص فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بشكل سري ومجاني، إلى 698 8 رجل ا ً وامرأة؛

استفادة 474 206 شابا ً وشابة من جهود التوعية التي استهدفت الشباب من الجنسين خارج الوسط الدراسي وداخله؛

مراعاة الاستراتيجية الوطنية لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل للمشاكل الخاصة بالنساء الحوامل المعرضات بدرجة كبيرة لخطر الإصابة بالفيروس. وهي تشمل في جملة أمور، توفير التدريب بشأن منع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل، للموظفين المعنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية (القابلات وأطباء الأطفال، وأطباء الأمراض النسائية وأطباء الرعاية الصحية الأولية ...) إضافة إلى توفير الأدوات اللازمة لجمع البيانات وإعداد المواد التعليمية والتدريبية. ومن المتاح إجراء الفحص السريع لكشف الإصابة بالفيروس في وحدات التوليد وبعض مراكز الرعاية الصحية الأساسية (المراكز المتخصصة بالعناية بصحة الأم والطفل)؛

تنظيم دورات تدريبية وحلقات عمل للدعوة والتوعية استهدفت المسؤولين المنتخبين محليا والزعماء الدينيين لتعزيز مشاركتهم في الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومحاربة وصم الأشخاص المصابين بالفيروس وتعزيز القيم العالمية لحقوق الإنسان.

الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في أوساط العاملات في مجال الجنس

356- بما أن الحد من مخاطر انتقال فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي في أوساط المجموعات شديدة التعرض لخطر الإصابة وتعزيز الوقاية في أوساط الفئات الأشد ضعفا ً ، يمثلان محورين يحظيان بالأولوية في مشروع الصندوق العالمي لمحاربة الإيدز والسل والملاريا، فقد أولي اهتمام خاص للعاملات في مجال الجنس تجسد من خلال إجراء دراسة استقصائية عن انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية شملت العاملات سرا ً في مجال الجنس، وذلك في إطار شراكة حكومية وأهلية بين مديرية الرعاية الصحية الأولية والجمعية التونسية للوقاية من تعاطي المخدرات .

357- وتناولت هذه الدراسة انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، ومستوى المعرفة بطرق انتقال العدوى وسبل الوقاية والسلوك الجنسي واستخدام الواقي الذكري والسوابق في الإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي .

358- وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن نسبة انتشار الإصابة بالفيروس بين تلك الفئة من السكان تبلغ 0.43 بالمائة.

359- وقامت الجمعية التونسية للوقاية من تعاطي المخدرات بإعداد دراسة استقصائية أخرى تتعلق بالسلوك شملت العاملات سرا في مجال الجنس في ولايات صفاقس وسوسة وإقليم تونس العاصمة، وركزت على ما يلي :

عوامل الخطورة على مستوى الفرد والبيئة، التي تجعل فئة من النساء أكثر عرضة من غيرها للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

الجهات الفاعلة التي يمكن أن تلجأ إليها هذه الفئة من السكان طلبا ً للمساعدة بغية تحليل أوجه التآزر الفعلية والممكنة التي من شأنها أن تقلل من الأسباب الرئيسية والثانوية لانتقال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز .

360- وبفضل هذه الدراسات الاستقصائية التي أجرتها مديرية الرعاية الصحية الأساسي ة بالتعاون مع منظمات غير حكومية (الجمعية التونسية للوقاية من تعاطي المخدرات والجمعية التونسية لمكافحة الأمراض المنقولة جنسيا ً والسيدا والجمعية التونسية للإعلام والتوجيه حول السيدا) والتي شملت لأول مرة فئة غير ظاهرة من السكان، تسنى توجيه جهود التوعية وتوفير الرعاية للعاملات في مجال الجنس للحد من مخاطر انتقال الأمراض المنقولة جنسيا ً /فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتيسير فرص أكبر للحصول على الخدمات في مجال الوقاية والعلاج .

361- ونتيجة لذلك استفادت جميع النساء العاملات في مجال الجنس تقريبا ً من دورات توعية وتثقيف بشأن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز خلال المرحل ـ ة الأولى من المشروع .

362- ويعود الفضل في بلوغ هذه النتيجة بوجه خاص، إلى اعتماد نهج تشاركي يقضي بتوظيف وتدريب مرشدات من الأقران داخل هذه الفئة، مما سمح بالوصول إلى المزيد من العاملات سرا ً في مجال الجنس في مواقع جديدة كانت في السابق خفية ويتعذر الوصول إليها .

363- كما تمت توعية النساء السجينات في عدة سجون وإصلاحيات في شتى أنحاء تونس، وذلك من خلال الجمعية التونسية للإعلام والتوجيه حول السيدا و الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.

العلاقات الأسرية

الرد على الفقرة 31 من قائمة القضايا

364- تحسن وضع المرأة بشكل ملحوظ فيما يتعلق بالميراث، لا سيما بفضل الاجتهادات الفقهية المستنيرة. لكن يوجد واقع آخر معقد بقدر ما يصعب التغلب عليه، يقف حاليا ً في وجه هذه الرغبة وهو ناجم عن كون قانون الميراث استُمدَّ من النص القرآني الذي يتضمن أحكاما ً واضحة بهذا الشأن، الأمر الذي لا يسمح بأي تفسير ولا تغيير في مضمونه .

365- ولكن أُحرز تقدم كبير نحو تكريس المساواة بين الجنسين في قضايا الميراث بفضل إرساء الآليات التشريعية التالية :

آلية "الرد" التي تمنح البنت الحق في كامل الإرث في حال لم يوجد وريث ذكر على نفس الدرجة من القرابة؛

نظام الهبة الوجوبية الذي يسمح للأحفاد الذين توفي والدهم أو والدتهم قبل وفاة الجد أو الجدة بالحصول على سهم من تركة الجد أو الجدة يساوي حصة الأب المتوف ى أو الأم المتوفية من الإرث، دون أن يتجاوز ذلك ثلث القيمة الكلية للتركة. وبذلك تستفيد الحفيدة اليتيمة من هذا الإنجاز التشريعي دون أي تمييز على مستوى الوالدين والأجداد المتوفّين. وتتمثل الآلية الثالثة في نظام الاشتراك في الأملاك الذي أُرسي بموجب القانون رقم 98-97 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، وهو نظام عزز الشراكة في العقار بين الزوج والزوجة وأ دى بذلك، إلى تحسن الوضع المادي للمرأة الأرملة بشكل كبير؛

نظام الاشتراك في الأملاك الذي أُنشئ بموجب القانون رقم 98-91 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، وساهم في تعزيز حقوق المرأة المتزوجة فيما يتعلق بحيازة الأملاك. ورغم كونه نظاما ً يمكن اختياره بشكل طوعي تماما، فإن القصد منه هو "جعل عقار أو جملة من العقارات ملكا ً مشتركا ً بين الزوجين متى كانت من متعلقات العائلة" (الفصل الأول) وذلك بما يتلاءم مع العلاقة الجديدة القائمة على المسؤولية المشتركة والشراكة بين الزوجين المنصوص عليها في الفصل 23 (جديد) من مجلة الأحوال الشخصية؛

إعفاء الهبات بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج من معلوم التسجيل النسبي. وأُنشئت هذه الآلية بموجب القانون رقم 2006-69 المؤرخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 2006. وهي ترمي إلى التشجي ع على الوصية بين الزوجين في حياتهما وبين الأسلاف والأعقاب، تجنبا ً لتطبيق قانون الميراث على نحو ما نص عليه المشرع .

366- وفيم ا يتعلق بالتدابير المتخذة لضمان تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في غير ذلك من مجالات الأحوال الشخصية، ولا سيما المهر والزواج والطلاق والوصاية وحضانة الأطفال، تجدر الإشارة إلى ما يلي :

1- فيم ـ ا يتعل ـ ق بالمهر ، تنص مجلة الأحوال الشخصية في الفصل 3 على أنه "لا ينعقد الزواج إلا برضا الزوجين. ويشترط لصحة الزواج إشهاد شاهدين من أهل الثقة وتسمية مهر للزوجة". ولا ينطوي تحديد المهر في مبلغ رمزي (1 دينار يساوي 0.7 دولار من دولارات الولايات المتحدة ) على بعد تمييزي في هذا السياق .

2- فيما يخص الزواج، فإنه يخضع لأحكام صارمة في مجلة الأحوال الشخصية التي تنص على أنه "لا ينعقد الزواج إلا برضا الزوجين..." (الفصل 3)، ويعد أي تدخل من الأب أو من ولي الأمر في اختيار الزوج أو أثناء إبرام عقد الزواج باطلا ً ، إذ لا بديل للقبول الحر المعبر عنه شخصيا ً إلا في الحالات التي نص عليها القانون (الفصل 9 من مجلة الأحوال الشخصي ة).

3- سن الزواج هو 18 سنة بالنسبة للجنسين، وعليه تنص مجلة الأحوال الشخصية (الفصل 5) على أن: "... كل من لم يبلغ عشرين سنة كاملة من الرجال وسبع عشرة سنة كاملة من النساء لا يمكنه أن يبرم عقد الزواج وإبرام عقد الزواج دون السن المقرر يتوقف على إذن خاص من المحاكم ولا يعطى الإذن المذكور إلا لأسباب خطيرة وللمصلحة الواضحة للزوجين".

4- فيما يتعلق بالطلاق، فإنه يعتبر حقا ً معترف ا ً به للزوجين معا ً ، ولا يمكن التطليق إلا قضائيا، إذ "لا يقع الطلاق إلا لدى المحكمة" (الفصل 30). ويُمنع الطلاق من جانب واحد بناء على مشيئة أحد الزوجين فقط.

وينص القانون أيضا ً على أنه "يُحكم بالطلاق: بتراضي الزوجين، بناء على طلب أحد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر، بناء على رغبة الزوج إن شاء الطلاق أو مطالبة الزوجة به" (الفصل 31).

5- فيما يخص الولاية ، تتمتع المرأة ببعض الصلاحيات فيما يتعلق بتعليم الأبناء وسفرهم وإدارة حساباتهم المالية. وتنص مجلة الأحوال الشخصية في الفصل 67 على أنه "إذا انفصم الزواج بموت، عهدت الحضانة إلى من بقي حيا ً من الأبوين، وإذا انفصم الزواج وكان الزوجان بقيد الحياة، عُهِدت الحضانة إلى أحدهما أو إلى غيرهما. وعلى القاضي عند البت في ذلك، أن يراعي مصلحة المحضون. وتتمتع الأم في صورة إسن ـ اد الحضانة إليها بصلاحيات فيما يتعلق بسفر المحضون ودراسته والتصرف في حساباته المالية" .

6- الحضانة: تنص مجلة الأحوال الشخصية في الفصل 57 على أن "الحضانة من حقوق الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما". وبغية حماية المرأة المطلقة التي تملك حق الحضانة، أقرت مجلة الأحوال الشخصية حق المرأة الحاضنة لأطفالها، في البقاء في المسكن الذي يملكه الأب إذا أُلزم بإسكانها مع محضونها، وينص الفصل 56 على أنه: "يترتب للحاضنة عند إلزام الأب بإسكانها مع المحضون حق البقاء في المسكن الذي على ملك الأب وزوال هذا الحق بزوال موجبه. وفي صورة إلزام الأب بإسكان الحاضنة مع المحضون في المسكن الذي في تسوغه، يستمر الأب على أداء معينات الكراء إلى زوال الموجب ... ويمكن مراجعة الحكم المتعلق بسكنى الحاضنة إن طرأ تغيير في الظروف والأحوال وتنظر المحكمة في مطالب المراجعة وفقا ً لإجراءات القضاء الاستعجالي وعليها عند البت في ذلك تقدير أسباب المراج عة مع مراعاة مصلحة المحضون". وعند إلزام الأب بأداء منحة سكن لفائدة الحاضنة ومحضونها يتم تقديرها بحسب وسع ال أ ب وحاجيات المحضون وحال الوقت والأسعار".

367- وبغية حماية الأم الحاضنة لأطفالها، تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 2008-20 المؤرخ 4 آذار/مارس 2008، نص في الفصل 56 (مكرر) على أنه يعاقب "بالسجن من 3 أشهر إلى عام وبخطية من 100 دينار إلى ألف دينار، كل من يتعمد التفويت بعوض أو بدونه، في محل سكنى أُلزم الأب بإسكان الحاضنة ومحضونها به، أو رهنه دون التنصيص بسند التفويت أو الرهن، على حق البقاء المقرر للحاضنة ومحضونها قاصدا حرمانهما من هذا الحق".

368- ويعاقب الأب بنفس العقوبات المذكورة إذا تسبب في إخراج الحاضنة من المحل المحكوم بإسكانها ومحضونها، بتعمده فسخ عقد الكراء بالتراضي أو عدم أداء معينات الكراء أو بقضاء شهر دون دفع منحة السكن المقررة للحاضنة".

تعديل الفقرة 1 من ال مادة 20

الرد على الفقرة 32 من قائمة القضايا

369- إن تونس على قناعة بأهمية التوصية العامة رقم 22 التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الرابعة عشرة، بشأن تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية ، المتعلقة بمواعيد اجتماع اللجنة، وهي توصية تمثل استجابة ناشئة عن وتيرة العمل واستعراض التقارير التي تقدمها البلدان المنضمة للاتفاقية إلى اللجنة بأعداد متزايدة، كما يمليها حرص اللجنة على تفادي تراكم تقارير الدول الأطراف التي ينبغي استعراضها. ولذلك، فإن تونس ليس لديها اعتراض على النظر في الموافقة على تعديل المادة 20 من الاتفاقية فيما يتعلق بمواعيد اجتماع اللجنة حتى يتسنى لها الاجتماع سنويا طيلة الفترة التي يقتضيها الاضطلاع الفعال بمهامها وفقا ً للاتفاقية دون قيود صريحة ما عدا القيود التي تقررها الجمعية العامة .