* اعتمدته اللجنة في دورتها السادسة والخمسين (30 أيلول/سبتمبر - 18 تشرين الأول/أكتوبر 2013).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لطاجيكستان*

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لطاجيكستان (CEDAW/C/TJK/4-5) في جلستيها 1171 و 1172 المعقودتين في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2013 (انظر CEDAW/C/SR.1171 و1172). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/TJK/Q/4-5، كما ترد الردود الخطية لحكومة طاجيكستان في الوثيقة CEDAW/C/TJK/Q/4-5/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لما قدمته من ردود خطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها فريقها العامل لما قبل الدورة، وللتوضيحات الإضافية التي قدمها وفد الدولة الطرف ردا على الأ سئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى، ترأسه رئيس اللجنة المعنية بالمرأة والعلاقات الأسرية لحكومة طاجيكستان، صومانغول طاغويفا، وضم أيضا ممثلين لأ مين المظالم المعني بحقوق الإنسان والبرلمان ووزارات العمل والحماية الاجتماعية والشؤون الداخلية والعدل والتعليم. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للح وار الذي دار بين الوفد واللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد عدد من القوانين والقرارات الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة منذ النظر في التقرير السابق المقد م من الدولة الطرف، بما في ذلك:

(أ) قرار الحكومة رقم 269 (2010) للموافقة على الاستراتيجية الوطنية من أجل النهوض بدور المرأة في طاجيكستان للفترة 2011-2020؛

(ب) قرار الحكومة رقم 92 (2012) للموافقة على البرنامج الحكومي بشأن تدريب أخصائيين من بين النساء ومساعدتهن على إيجاد فرص عمل للفترة 2012-2015؛

(ج) القانون رقم 954 ( 2013) بشأن منع العنف في الأسرة.

5 - وترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 2372 (2008) المتعلق بإنشاء مكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان/مفوضية حقوق الإنسان.

جيم - الشواغل الرئيسية والتوصيات

البرلمان

6 - لئن كانت اللجنة تؤكد مجدداً أن الحكومة تتحمل المسؤولية الأساسية عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بمقتضى الاتفاقية، وأنها تُساءل بوجه خاص عن ذلك، فإنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمِة للحكومة بجميع فروعها، وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تشجيع البرلمان على القيام، بما يتمشى مع إجراءاته وعند الاقتضاء، باتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى الفترة التالية ل تقديم التقارير بموجب الاتفاقية.

وضوح الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة

7 - يساور اللجنة القلق إزاء الافتقار عموما إلى الوعي بالاتفاقية وبالتوصيات العامة للجنة في الدولة الطرف. ويساورها القلق بوجه خاص لأن النساء أنفسهن، ولا سيما النساء في المناطق الريفية والنائية، لا يدركن ما لهن من حقوق بموجب الاتفاقية، ويفتقرن إلى المع لومات اللازمة للمطالبة بحقوقهن.

8 - وتدعو اللجنة ا لدولة الطرف إلى القيام بما يلي :

(أ) اتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة نشر الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة بالقدر الكافي بين أصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والبرلمانيون والقضاة والمحامون والموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين وقادة المجتمعات المحلية، من أجل التوعية بحقوق الإنسان للمرأة، وترسيخ ثقافة قانونية في الدولة الطرف تدع م عدم التمييز والمساواة للمرأة؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتعزيز وعي المرأة بحقوقها والوسائل اللازمة لإنفاذها، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، بعدة وسائل منها تزويد المرأة بمعلومات عن الاتفاقية، من خلال التعاون مع المجتمع المدني ووسائط الإعلام؛

(ج) اعتماد خطة عمل وطنية من أجل تنفيذ توصيات اللجنة.

تعريف التمييز ضد المرأة

9 - بينما تلاحظ اللجنة أن قانون ضمانات المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة والفرص المتساوية في ممارسة هذه الحقوق يشمل حظر التمييز على أساس الجنس، فإنها تشعر بالقلق من أن تعريف التمييز لا يشمل التمييز المباشر وغير المباشر.

10 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد تعريف قانوني شامل للتمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، يشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، في دستورها أو في غيره من التشريعات الوطنية المناسبة.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

11 - بينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اتخذت بعض التدابير من أجل تعزيز القدرات الهيكلية والمالية للجنة المعنية ب المرأة والعلاقات الأسرية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء شدة انخفاض النسبة المئوية المخصصة لها في الميزانية الوطنية (0.7 في المائة)، والأثر المحدود لخطة العمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية بشأن تعزيز دور المرأة ، والافتقار إلى رصد فعّال للبرامج الرامية إلى تنفيذ حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين ب وجه عام.

12 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي :

(أ) الارتقاء بمركز الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة والتعجيل بتوطيد ولايتها وسلطتها و ظه ورها على الصعيدين الوطني والمحلي من خلال تزويدها بما يكفي من الموارد البشرية والمالية، بما يتناسب مع ولايتها، وعن طريق تعزيز قدرتها على صياغة وتنسيق ورصد عملية إعداد التشريعات وتدابير السياسة وتنفيذه ا في مجال المساواة بين الجنسين؛

(ب) اعتماد خطة عمل شاملة من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بشأن النهوض بدور المرأة (2011-2020).

التدابير الخاصة المؤقتة

13 - بينما تلاحظ اللجنة اتخاذ الدولة الطرف تدابير ل تعزيز المساواة بين الجنسين في مجال التعليم، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم فهم الدولة الطرف لطبيعة التدابير الخاصة المؤقتة والغرض منها وضرورتها للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية/الموضوعية للمرأة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن هذه التدابير لا تطبق بشكل منهجي للتعجيل بتحقيق المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تشملها الاتفاق ية.

14 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في استخدام تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، باعتبارها استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الموضوعية لصالح المرأة في جميع مجالات الاتفاقية التي تكون فيها المرأة محرومة أو ممثلة تمثيلا ناقصا.

القوالب النمطية

15 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار المعايير والممارسات والتقاليد الثقافية السلبية، وكذلك المواقف الأبوية والقوالب النمطية الراسخة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع. وتلاحظ اللجنة أن هذه القوالب النمطية تسهم في استمرار العنف ضد المرأة، وممارسة زواج الأطفال ، وتعدد الزوجات بحكم الواقع، وتؤدي إلى اتسام وضع المرأة بالحرمان وعدم المساواة في العديد من المجالات. وتُعرب اللجنة عن عميق قلقها لأن الدولة الطرف لم تتخذ ما يكفي من إجراءات مطردة ومنهجية لإلغاء هذه القوالب النمطية. وتلاحظ اللجنة أيضا بعض القيود المفروضة على حرية المرأة في التعبير وحرية الأديان، من قبيل فتوى مجلس العلماء ضد حضور المرأة في المساجد وصلاتها فيها.

16 - وتحث اللج نة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تعتمد، دون إبطاء، استراتيجية شاملة لتعديل المواقف الأبوية والقوالب النمطية التي تميز ضد المرأة، أو القضاء عليها. وينبغي أن تشتمل هذه التدابير على بذل الجهود، على جميع المستويات، بالتعاون مع المدرسين والمجتمع المدني وقادة المجتمعات المحلية ووسائط الإعلام، لتوعية الناس وإذكاء وعيهم بالقوالب النمطية القائمة على نوع الجنس التي توجد في جميع مستويات المجتمع ودوره م في التغلب عليها؛

(ب) أن توسع نطاق برامج تثقيف الجمهور بشأن الأثر السلبي لهذه القوالب النمطية في تمتع المرأة بما لها من الحقو ق، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ج) أن تستخدم تدابير مبتكرة موجهة لوسائط الإعلام من أجل تعزيز إدراك مفهوم المساواة بين المرأة والرجل وتكفل قيام المناهج الدراسية والمواد التعليمية بالترويج لصورة إي جابية وغير نمطية للمرأة والرجل؛

(د) أن تجري بصفة منتظمة رصد واستعراض التدابير المتخذة للقضاء على القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس من أجل تقييم أثرها؛

(هـ) أن تتصدي للقيود المفروضة على حضور ا لنساء في المساجد، والصلاة فيها.

العنف ضد المرأة

17 - بينما تحيط اللجنة علما باعتماد قانون في عام 2013 بشأن منع العنف في الأسرة وإنشاء وظيفة مفتش من أجل منع العنف العائلي في وزارة الشؤون الداخلية في عام 2010، فإنها ل ا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ ) استمرار العنف الموجه ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، في الدولة الطرف، الذي لا يزال ا لإ بلاغ عنه يشوبه القصور نتيجة لانتشار المعايير الاجتماعية والثقافية التمييزية والإمكانية المحدودة لحصول المجني عليهم على ا لعدالة والدعم القانوني؛

(ب) عدم وجود تعريف محدد للأسرة في التشريعات المعمول بها، بما في ذلك بشأن منع العنف في الأسرة، الأمر الذي يمكن أن تُستبعد من نطاقه المرأة في العلاقات التي تنطوي على تعدد الزوجات بحكم الأمر الواقع ، و الواسعة الانتشار إلى حد كبير، لا سي ما في المناطق الريفية والنائية؛

(ج) الافتقار إلى المعلومات والبيانات بشأن طبيعة العنف الموجه ضد المرأة وأشكاله ونطاقه وأسبابه؛

(د) الافتقار إلى ما يكفي من الم آوى المخصصة للنساء ضحايا العنف.

18 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الأولوية لمكافحة جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء والفتيات، سواء داخل الأسرة أو خارجها، واعتماد تدابير شاملة للتصدي لهذا العنف، وفقا لتوصيتها العامة رقم 19 بشأن العنف الموجه ضد المرأة، بعدة وسائل منها ما يلي:

(أ) تعديل القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية والتشريعات الوطنية الأخرى ذات الصلة من أجل إنفاذ الأحكام الواردة في عدة قوانين منها القانون رقم 954 (2013)، بشأن منع العنف في الأسرة بغية تجريم جميع أشكال العنف الموجه ضد المرأة؛

(ب) وضع خطة عمل وطنية شاملة من أجل منع جميع أشكال العنف الموجه ضد المرأة، وحماية الضحايا وتقديم الدعم لهن، ومعاقبة الجناة، وكفالة التنفيذ والرصد والتقييم بصورة تامة؛

(ج) توفير تدريب إلزامي للقضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة بشأن التطبيق الصارم للأحكام القانونية التي تجرم العنف الموجه ضد المرأة؛

(د) زيادة وعي الجمهور بالقانون رقم 954 (2013) بشأن منع العنف في الأسرة والتشريعات الأخرى ذات الصلة بالعنف الموجه ضد المرأة ، من خلال استخدام وسائط الإعلام والبرامج التعليمية، وكذلك زيادة وعي الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ومقدمي الخدمات الصحية و المدرسين فيما يتعلق بجميع أشكال ا لعنف الموجه ضد النساء والفتيات؛

(هـ) توفير المساعدة القانونية المجانية وما يكفي من المساعدة والحماية لضحايا العنف من النساء عن طريق إنشاء العدد الكافي من المآوى، ولا سيما في المناطق الريفية، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية؛

(و) جمع البيانات الإحصائية عن جميع أشكال العنف الموجه ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، على أن تكون مصنفة حسب الجنس والسن والعلاقة بين المجني عليه والجاني، وإجراء أو دعم دراسات و/أو استقصاءات عن مدى انتشار العنف الموجه ضد المرأة وأسبابه الجذرية.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

19 - بينما تلاحظ اللجنة أنه يجري حاليا في البرلمان تنقيح مشروعي قانونين يتعلقان بالاتجار في الأشخاص وبتقديم المساعدة إلى ضحايا الاتجار بالبشر ، فإنها تلاحظ مع القلق أن الدولة الطرف من بلدان المنشأ والعبور للنساء والفتيات المتّجر بهن. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا من تجريم النساء اللائ ي يمارسن البغاء بينما لا يجرم عملاؤهن. و يساور اللجنة القلق كذلك إزاء الافتقار إلى الجهود الرامية إلى منع استغلال البغاء والتصدي لأسبابه الجذرية، وعدم توفير الحماية والخدمات للنساء ضحايا هذا النوع من الاستغلال.

20 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد مشروع قانون بشأن الاتجار بالأشخاص ومشروع قانون بشأن تقديم المساعدة إلى ضحايا الاتجار بالبشر وضمان إنفاذهما الفعال، وذلك بعدة وسائل منها تقديم المساعدة والدعم القانوني لضحايا الاتجار بالبشر وإنشاء مآوى خاصة للنساء من ضحايا الاتجار بالبشر؛

(ب) استعراض إطارها القانوني المتعلق بالبغاء لضمان عدم تجريم النساء اللائي يمارسن البغاء، وتكثيف الجهود المبذولة لتثبيط الطلب على البغاء والنظر في تطبيق جزاءات على من يبتاعون الجنس؛

(ج) زيادة الجهود الرامية إلى التعاون الدولي والإقليمي والثنائي لمنع الاتجار بالبشر، بوسائل منها تبادل المعلومات ومواءمة الإجراءات ا لقانونية لمقاضاة المتاجرين بالبشر؛

(د) معالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالبشر والبغاء، بما في ذلك الفقر، من أجل تحديد تعرض النساء والفتيات للاستغلال الجنسي والاتجار بهن وكفالة التأهيل والإدماج الاجتماعي للضحايا، وذلك بعدة وسائل منها تزويدهن بإمكانية الحصول على المأوى والمساعدة القانونية والطبية والنفس ية ، والفرص البديلة المدرة للدخل.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

21 - بينما تلاحظ اللجنة زيادة عدد النساء في الخدمة العامة بنسبة 5 في المائة (23 في المائة)، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار انخفاض مشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك في البرلمان (14.7 في المائة في مجلس الشيوخ و 19 في المائة في مجلس النواب) وغير ذلك من مناصب صنع القرار، وكذلك في السلك الدبلوماسي. ويساورها القلق من أن الحواجز المنهجية، من قبيل المواقف الثقافية السلبية، وعدم وجود نظام حصص كافٍ أو غير ذلك من أنواع التدابير الخاصة المؤقتة، وعدم كفاية بناء القدرات للمرشحين المحتملين في ا لانتخابات، ومحدودية الموارد المالية والافتقار إلى الدعم المقدم إلى النساء المرشحات، تعرقل مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

22 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة ، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصيتين العامتين الصادرتين عن اللجنة رقم 23 بشأن المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة ورقم 25 بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، مثل تشريع نظام للحصص وتقديم الحوافز للأح ــ زاب السياسي ــ ة على ترشيح النس ــ اء، سعيا للتعجي ــ ل بتحقيق المساواة في تمثيل المرأة في جمي ـــ ع مج ــ الات الحياة السياسي ــ ة والحي ــ اة العام ــ ة، وخاصة ف ــ ي مناص ــ ب صن ـــ ع القرار وفي السلك الدبلوماسي؛

(ب) وضمان تمتع النساء بفرص متكافئة للمشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة، بما في ذلك المشاركة في التخطيط للسياسات الإنمائية والمشاريع المجتمعية وتنفيذها ورصدها وتقييمها؛

(ج) وتوفير التدريب في مجال المساواة بين الجنسين للسياسيين والمعلمين وقادة المجتمعات المحلية ، لتعزيز الإدراك بأن المشاركة التامة للمرأة في الحياة السياسية والحياة العامة على أساس المساواة والحرية والديمقراطية وعلى قدم المساواة مع الرجل هي من متطلبات تنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما.

التعليم

23 - في حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تطبق بعض التدابير الخاصة المؤقتة في مجال التعليم، فإن القلق يساورها إزاء انخفاض معدل قيد الفتيات بالمدارس وارتفاع معدلات التوقف عن الدراسة بين الفتيات في مراحل التعليم الثانوي والعالي. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن المواقف التقليدية وحالات زواج الأطفال هي من بين الأسباب الرئيسية لتوقف الفتيات عن الدراسة. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء استمرار التمييز بين الجنسين في التعليم، وخاصة في التعليم المهني ، حيث لا تزال نسبة الفتيات والنساء غالبة في المجالات غير التقنية فحسب.

24 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التصدي للحواجز، من قبيل المواقف الثقافية السلبية إزاء أدوار الجنسين، التي تحول دون حصول الفتيات والنساء على التعليم وإزالتها؛ والحدّ من التوقف عن الدراسة بين الفتيات وتفاديه؛ وتعزيز تنفيذ سياسات إعادة الالتحاق التي تمكّن الفتيات اللواتي توقفن عن الدراسة من العودة إلى المدرسة؛

(ب) وتنفيذ التدابير الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية التقليدية والحواجز الهيكلية التي تثني الفتيات في كثير من الأحيان عن الالتحاق بأقسام الرياضيات والمعلوماتية والعلوم الطبيعية والمواد التكنولوجية في التعليم الثانوي والعالي؛

(ج) ومضاعفة الجهود المبذولة لإسداء المشورة المهنية إلى الفتيات لتوجيههن إلى المسارات الوظيفية غير التقليدية.

العمل

25 - في حين تلاحظ اللجنة أن التمييز في الأجور على أساس الجنس أمر تحظره قوانين الدولة الطرف، فإن اللجنة ما برحت تشعر بالقلق إزاء:

(أ) استمرار أوجه اللامساواة الهيكلية، والتمييز المهني الرأسي والأفقي، والفارق في الأجور بين الجنسين في العمل، خاصة في المناطق الريفية، وتركُّز عمل النساء في القطاع غير الرسمي وفي الوظائف المنخفضة الأجر؛

(ب) إدارة النساء لنسبة 12 في المائة فقط من مزارع دخكان (الخاصة) على الرغم من عمل نحو 80 في المائة من النساء في القطاع الزراعي، وإزاء عدم تمتع النساء باستحقاقات الأسرة وإجازة الوضع؛

(ج) إنه لا يحق للنساء اللواتي يعملن من بيوتهن، وهن يشكلن فئة جديدة من العاملات أنشأها قانون العمل لعام 2011، الحصول على استحقاق حماية الأمومة والمدفوعات المتعلقة بها.

(د) الأثر السلبي المحتمل على النساء الذي ينطوي عليه البندان 160 و 161 من قانون العمل ، اللذان يبدو أنهما يفرطان في حمايتهما للنساء بوصفهن أمهات، حيث يحظران على أرباب العمل تشغيل النساء في الأعمال التي تجري تحت سطح الأرض ، والأعمال المجهدة والأعمال التي تتم في ظروف ضارة، مما يحد من الفرص الاقتصادية المتاحة للنساء في عدد من المجالات؛

(ه ـ ) استمرار تشغيل الأطفال وحدّه من مواظبة الفتيات على الدراسة.

26 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل إتاحة فرص متكافئة للمرأة في سوق العمل وتحثها على القيام بما يلي:

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على أوجه اللامساواة الهيكلية، والتمييز المهني بشقيه الأفقي والرأسي، واتخاذ تدابير لتقليص وإزالة الفارق في الأجور بين المرأة والرجل بتطبيق خطط لتقييم الوظائف في القطاع العام ترتبط بزيادة الأجور في القطاعات التي تهيمن عليها المرأة؛

(ب) وإنشاء إطار تنظيمي للقطاع غير الرسمي وللنساء اللواتي يعملن من بيوتهن ، لمنح النساء إمكانية الحصول على الضمان الاجتماعي وحماية الأمومة وغيرها من الاستحقاقات؛

(ج) وإجراء استعراض وتحليل دقيقين لتأثير البندين 160 و 161 من قانون العمل، وإدخال التعديلات اللازمة لكفالة صحة وسلامة جميع النساء العاملات وتمتعهن بفرص اقتصادية متكافئة؛

(د) والتشجيع على تقاسم المرأة والرجل للمسؤوليات الأسرية بالقضاء على القوالب النمطية والمواقف التقليدية التي تميز ضد المرأة؛

(ه ـ ) والتصدي ــ ق على اتفاقي ــ ة العم ــ ال ذوي المسؤولي ــ ات الأسري ـــ ة لعام 1981 (رقم 156) واتفاقية حماية الأمومة لعام 2000 (رقم 183) لمنظمة العمل الدولية، ومواصلة بذل الجهود للقضاء على عمل الأطفال.

الصحة

27 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها الذي أعربت عنه في تعليقاتها الختامية السابقة إزاء التوافر المحدود لإمكانية استفادة النساء من خدمات الرعاية الصحية المناسبة ، لا سيما في المناطق الريفية (CEDAW/C/TJK/CO/3، الفقرة 31). وبينما تنوه اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في الحد من الوفيات النفاسية، فإنها تعرب عن قلقها من أن معدل الوفيات النفاسية لا يزال مرتفعا (37.2 في المائة لكل 000 100 من المواليد الأحياء)، نتيجة للافتقار إلى رعاية التوليد الملائمة والبنى التحتية والموظفين المهرة، من بين أمور أخرى. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء الإصابات المتزايدة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين النساء في الدولة الطرف، وانعدام الفرص الكافية لتلقيهن خدمات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الوصم بالعار والتمييز ضد النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

28 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) زيادة إمكانية تلقي النساء والفتيات، لا سيما في المناطق الريفية والنائية، لخدمات الرعاية الصحية الأساسية، والتصدي للعقبات التي تحول دون إمكانية تلقي المرأة للرعاية الصحية؛

(ب) وتعزيز برنامج الحد من الوفيات النفاسية عن طريق التصدي لمحدودية إمكانية الحصول على خدمات التوليد وإنشاء البنى التحتية الخاصة بالصحة الإنجابية وزيادة عدد الموظفين المهرة؛

(ج) ووضع استراتيجيات لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من المنظور الجنساني، وتعزيز توفير العلاج المضاد للفيروسات العكوسة مجانا لجميع النساء والرجال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بمن فيهم الحوامل لمنع انتقال العدوى من الأمهات إلى الأطفال، وكفالة ألا تكون النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز عرضة للوصم بالعار والتمييز.

المرأة الريفية

29 - في الوقت الذي تحيط فيه اللجنة علما باعتماد برنامج الإصلاح الزراعي للفترة 2012-2020، تلاحظ أن الغالبية العظمى من النساء في الدولة الطرف يعشن في المناطق الريفية. ولذلك، فإنها تعرب عن أسفها لعدم وجود تدابير للتصدي لفقر المرأة الريفية والتمييز ضدها، وضمان إمكانية لجوئها إلى القضاء وحصولها على خدمات التعليم والصحة والإسكان وفرص العمل الرسمي وتنمية المهارات والتدريب وملكية الأراضي واستخدامها ، ومشاركتها في عمليات صنع القرار على مستوى المجتمعات المحلية.

30 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ تدابير محددة لمكافحة فقر المرأة، ومنها تدابير فعالة لضمان إمكاني ــ ة لج ــ وء المرأة الريفية إلى القض ــ اء وحصولها على خدمات التعليم والإسكان وفرص العمل الرس ـ مي وتنمية المهارات والتدري ــ ب وملكية الأراض ــ ي واستخدامه ـــ ا، مع مراعاة احتياجاتها المحددة؛

(ب) وضمان المشاركة المتكافئة للمرأة الريفية في عمليات صنع القرار على مستوى المجتمعات المحلية.

الفئات الضعيفة من النساء

31 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة المن ا عة بوجه خاص لدى اللاجئات ، والنساء المسنات ، والمهاجرات اللاتي يعملن خارج بلدانهن ، والنساء اللاتي تركهن المهاجرون الرجال، والنساء عديمات الجنسية، بمن فيهن من يسم ى ” زوجات الحدود “ ، والنساء والفتيات المعاقات ، اللاتي يعانين من أشكال متعددة من التمييز. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء العقبات التي تمنع النساء من التمتع بفرص كافية للحصول على خدمات الرعاية الصحية والفوائد الاجتماعية ، والتعليم وفرص العمل والمشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة. وفي حين تحيط اللجنة علما بالمعلومات والبيانات المقدمة عن بعض الفئات من النساء، فإن القلق يساورها إزاء الافتقار إلى بيانات إحصائية مفصلة مصنفة حسب الجنس والسن والجنسية ، تمكن من إجراء تقييم دقيق لحالة الفئات الضعيفة من النساء.

32 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع ما يلزم من التدابير، بما فيها التدابير الخاصة المؤقتة، لتحسين حالة الفئات الضعيفة من النساء، وحمايتهن من الاستغلال، وتحسين فرص حصولهن على خدمات الرعاية الصحية ، والفوائد الاجتماعية ، والتعليم وفرص العمل والمشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة؛

(ب) وإنشاء آليات للقيام بانتظام برصد أثر السياسات الاجتماعية والاقتصادية على الفئات الضعيفة من النساء، بطرق منها اتباع نهج شامل ومتعدد الجوانب في التصدي للتحديات الخاصة التي تطرحها الهجرة والتي قد تؤثر على النساء؛

(ج) وتوفير معلومات وبيانات إحصائية شاملة مصنفة حسب الجنس والسن والجنسية يمكن الاستعانة بها في تقييم حالة الفئات الضعيفة من النساء؛

(د) واتخاذ التدابي ــ ر اللازمة لمعالج ــ ة وض ــ ع النس ـــ اء والأطف ـــ ال العديمي الجنسية ف ــ ي الدولة الط ــ رف، بسبل منها تعديل وسنّ التشريعات المناسب ـــ ة، إلى جانب التسجيل الإجباري للمواليد؛

(ه ـ ) والتصديق على اتفاقية عام 1954 المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 المتعلقة بتخفيض حالات انعدام الجنسية.

الزواج والعلاقات الأسرية

33 - في حين تلاحظ اللجنة التعديل الذي أُدخل على قانون الأسرة في عام 2011، والذي رفع سن زواج الفتيات والفتيان إلى 18 سنة، والحظر القانوني الراهن لتعدد الزوجات، فإن القلق يساورها إزاء ارتفاع عدد حالات زواج الأطفال وتعدد الزوجات بحكم الأمر الواقع في الدولة الطرف. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء العدد الكبير للزيجات التي تتم بمراسم دينية (النكاح) فحسب، نظرا لأن هذه الزيجات لا تسجل دوما ومن شأنها حرمان النساء والأطفال من الحماية القانونية والاقتصادية في حال فسخها.

34 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على العمل بشكل فعال على إنفاذ تشريعاتها التي تحظر تعدد الزوجات، تمشيا مع التوصية العامة رقم 21 للجنة بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية و مع مراعاة التوصية العامة رقم 29 بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية، وحماية حقوق النساء اللواتي هن طرف في الزيجات المتعددة الزوجات والزيجات الدينية ( النكاح ) الحالية وحقوق أطفالهن، بصرف النظر عن وضع الزيجات من حيث التسجيل.

البروتوكول الاختياري للاتفاقية

35 - تحيط اللجنة علما بالتأكيدات التي قدمتها الدولة الطرف خلال حوارها مع اللجنة بأن التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية صار حاليا في مرحلته النهائية، وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التعجيل بذلك التصديق والإسراع بقبول تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

36 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين في الجهود التي تبذلها لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

الأهداف الإنمائية للألفية والإطار الإنمائي لما بعد عام 2015

37 - تدعو اللجنة إلى إدراج منظور جنساني، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وإعداد الإطار الإنمائي لما بعد عام 2015.

التعميم والتنفيذ

38 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بأن تنفذ بصورة منتظمة ومستمرة أحكام الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الأولوية إلى تنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات الختامية خلال الفترة من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل. ولذلك، فإن اللجنة تطلب تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب باللغة الرسمية للدولة الطرف على مؤسسات الدولة المعنية على جميع الأصعدة (الوطنية والإقليمية والمحلية) وبصفة خاصة على الحكومة والوزارات والبرلمان والجهاز القضائي ، حتى يتسنى تنفيذها تنفيذا تاما. وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، من قبيل رابطات أرباب العمل ، ونقابات العمال ، ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المرأة ، والجامعات ومؤسسات البحوث ، ووسائط الإعلام. وتوصي اللجنة كذلك بتعميم ملاحظاتها الختامية بالشكل الملائم على مستوى المجتمعات المحلية حتى يتسنى تنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مواصلة تعميم الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة على جميع أصحاب المصلحة.

التصديق على المعاهدات الأخرى

39 - تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولة الطرف إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة ( ) سيزيد من تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع أوجه الحياة. ولذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدتين اللتين لم تصبح طرفا فيهما بعد، وهما اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

متابعة الملاحظات الختامية

40 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن التدابي ــ ر التي اتخذته ــ ا لتنفي ــ ذ التوصيات ال ــ واردة ف ــ ي الفقرات 18 (أ) و (ب) و (د)، و (ه ـ ) والفقرات 32 (ب) و (د) و (ه ـ ) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

41 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السادس في تشرين الأول/أكتوبر 2017.

42 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتّبع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم الوثيقة الأساسية الموحدة والوثائق الخاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ).