الأمم المتحدة

CEDAW/C/TGO/CO/6-7

Distr.: General

8 November 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الملاحظات الختامية بشأن التقريرين الدوريين السادس والسابع لتوغو، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثالثة والخمسين (1-19 تشرين الأول/أكتوبر 2012)

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لتوغو ( CEDAW/C/TGO/6 -7 ) في جلستيها 1075 و1076 المعقودتين في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2012 ( CEDAW/C/SR.1075 ، و 1076 ). وترد قائمة القضايا والأسئلة في الوثيقة CEDAW/C/TGO/Q/6 -7 ، فيما  ترد ردود حكومة توغو في الوثيقة CEDAW/C/TGO/Q/6-7/Add.1 .

ألف- مقدمة

2- تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع ، الذي يتسم بحسن التنظيم ويتبع عموم اً المبادئ التوجيهية للجنة في إعداد التقارير، وذلك رغم عدم إشارته إلى التوصيات العامة للجنة وإلى بعض البيانات المحددة المصنفة حسب نوع الجنس. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على العرض الشفوي الذي قدمته ، والردود الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، والإيضاحات الإضافية للأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوي اً.

3- وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لإرسالها وفد اً رفيع المستوى برئاسة أياوافي دجيغبودي داغبان زونفيد وزيرة النهوض بالمرأة، ضم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ، وممثلين عن وزارة النهوض بالمرأة ووزارة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني ووزارة الصحة ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية ووزارة الاتصالات ، و كذلك عن مركز تدريب المهنيين في الجهاز القضائي والأمانة العامة للحكومة والبعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف. و تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي تم بين الوفد وأعضاء اللجنة.

باء- الجوانب الإيجابية

4- تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تمكين المرأة ومكافحة التمييز على أساس نوع الجنس.

5- وترحب اللجنة باعتماد ما يلي:

(أ) القانون رقم 2007-017المؤرخ 6 تموز/يوليه 2007 بشأن قانون الطفل؛

(ب) القانون رقم 2006-010المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2006 بشأن قانون العمل؛

(ج) القانون رقم 2007-005 المؤرخ 10 كانون الثاني/يناير 2007 بشأن الصحة الإنجابية.

6- وتحيط اللجنة علم اً مع التقدير بإنشاء وزارة النهوض بالمرأة في أيار/مايو 2010 واعتماد السياسة الوطنية لتحقيق المساواة والإنصاف بين الجنسين في كانون الثاني/يناير 2011.

7- وتلاحظ اللجنة أيض اً مع الارتياح أن الدولة الطرف قد صدقت على الصكوك التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، في عام 2010؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في عام 2011؛

(ج) بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتوكول باليرمو) ، في عام 2009؛

(د) بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، في عام 2010.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

8- تذكِّر اللجنة بالالتزام الذي يقع على عاتق الدولة الطرف بالتنفيذ المنهجي والمستمر لجميع أحكام الاتفاقية دون تأخير، وترى أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية تتطلب اهتماماً ذا أولوية من جانب الدولة الطرف. وبالتالي، تحث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على تلك المجالات في أنشطتها التنفيذية، والإبلاغ في تقريرها الدوري المقبل عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحرزة. وتدعوها لتقديم هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات والبرلمان والسلطة القضائية، من أجل كفالة تنفيذها الكامل، وتوصي بأن تنشر الدولة الطرف الاتفاقية و لا  سيما في أوساط المجتمع المدني.

البرلمان

9- تؤكد اللجنة مجدد اً أن المسؤولية الرئيسية عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية تقع على عاتق الحكومة التي تُساءَل عن ذلك بوجه خاص، ولكنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع فروع جهاز الدولة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تشجيع البرلمان على أن يتخذ، وفقاً لإجراءاته وحسب الاقتضاء، الخطوات الضرورية فيما  يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من تاريخه وحتى العملية المقبلة لتقديم تقرير الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

إعطاء الاتفاقية مكانة بارزة

10- بينما تذك ّ ر اللجنة بأن الاتفاقية تشكل جزءاً لا  يتجزأ من القانون المحلي للدولة الطرف وأنها تحظى بالمكانة نفسها التي تحظى بها الاتفاقيات الدولية الأخرى، فإنها تعرب عن قلقها لأن تطبيق الاتفاقية في الممارسة القانونية كان محدوداً ولأن الاتفاقية لم ت ُ عط َ مكانة كافية باعتبارها الأساس القانوني للتدابير المتخذة، بما فيها التدابير التشريعية والسياساتية ، للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في الدولة الطرف.

11- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان اعتبار الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة جزءاً لا  يتجزأ من القانون المحلي ، و ب أن ي ُ عر ّ ف بها تعريفاً كافياً وتطبق من قبل جميع فروع الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية كإطار لجميع القوانين وأحكام المحاكم والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

12- يساور اللجنة قلق إزاء عدم إمكانية لجوء النساء إلى القضاء على نحو فعال وإزاء العوامل المتعددة التي تحول دون إتاحة وصولهن إلى القضاء بصورة فعالة، وهي عوامل تشمل الفقر، و الأمية القانونية، وعدم كفاية عدد المحاكم والهيئات القضائية، وعدم توفر فرص التدريب إلا بقدر محدود للقضاة والمحامين والمدعين العامين بشأن التمييز ضد المرأة، ووصم النساء اللواتي يعرضن حالاتهن على المحاكم.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة وعي النساء بحقوقهن وبالوسائل المتاحة لإعمال هذه الحقوق ، وضمان إتاحة المعلومات المتعلقة بالاتفاقية لجميع النساء والرجال ، وتعزيز التعاون مع المجتمع المدني في هذا الصدد؛

(ب) تدعيم النظام القضائي لضمان إتاحة لجوء النساء إلى القضاء على نحو فعال وتيسير ذلك بوسائل منها مثلاً توفير المساعدة القانونية المجانية للنساء اللواتي يفتقرن إلى ال وسائل المادية ال كافية، وزيادة وعي النساء والرجال من أجل التخلص من الوصم الذي تعاني منه النساء اللواتي يطالبن بحقوقهن؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان جعل الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة جزءاً لا  يتجزأ من تدريب القضاة والمحامين و المدعين العامين وأفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القوانين.

الإطار التشريعي

14- ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بتحديث التشريعات في عام 2008، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء التأخير الطويل في إنجاز عملية إصلاح القوانين التي بدأت في عام 2005. وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة إزاء التأخير في وضع قانون العقوبات المنقح في صيغته النهائية، وإزاء اعتماد أحكام تمييزية في قانون الأحوال الشخصية والأسرة الذي اعتُمد مؤخراً.

15- تعيد اللجنة تأكيد توصيتها السابقة التي تدعو الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) التعجيل بإنجاز واعتماد إصلاح القوانين، ضمن إطار زمني واضح ومحدد ودون تأخير، من أجل جعل أحكام القوانين المحلية متوافقة مع أحكام الاتفاقية؛

(ب) ضمان إعادة النظر في جميع الأحكام التمييزية وإلغائها، بما في ذلك أحكام قانون العقوبات، وقانون الأحوال الشخصية والأسرة، وقانون الجنسية، وقانون الإجراءات الجنائية، من أجل تحقيق المساواة بموجب القانون وإتاحة تحقيق المساواة الفعلية للنساء طبقاً للالتزامات التي تقع على عاتق الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

16- ترحب اللجنة بإنشاء وزارة ا لنهوض بالمرأة في أيار/مايو 2010، واعتماد ال سياسة ال وطنية لتحقيق المساواة والإنصاف بين الجنسين في كانون الثاني/يناير 2011، وإنشاء مراكز تنسيق للشؤون الجنسانية في بعض الوزارات، لكنها لا  تزال تشعر بالقلق إزاء النسبة المئوية المحدودة جداً للأموال المخصصة من الميزانية الوطنية لوزارة النهوض بالمرأة، والتأثير المحدود للسياسة الوطنية بشأن تحقيق المساواة والإنصاف بين الجنسين، وعدم توفر ما يلزم من البيانات المصنفة بحسب نوع الجنس من أجل تقييم مدى تأثير وفعالية السياسات، والعدد المحدود للبرامج التي تهدف إلى تعميم منظور المساواة بين الجنسين وتعزيز تمتع النساء بحقوق الإنسان.

17- وفقاً للتوصية العامة رقم 6(1988) الصادرة عن اللجنة بشأن الأجهزة الوطنية الفعالة وال د عاية ، والإرشادات الواردة في منهاج عمل بيجين بشأن الأوضاع الضرورية لعمل الآليات الوطنية على نحو فعال، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة وعي صنّاع القرار بشأن تمكين المرأة كوسيلة للنهوض بالديمقراطية ومكافحة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة؛

(ب) زيادة الموارد المالية المخصصة للآلية الوطنية لتمكين المرأة على المستويين الوطني والمحلي زيادة كبيرة، وتخصيص نسبة أعلى من الميزانية الوطنية والتمويل الدولي لمعالجة قضايا المساواة بين الجنسين؛

(ج) تزويد الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة بما يلزم من موارد بشرية وتقنية لتمكينها من العمل على نحو فعال في جميع مجالات تمكين المرأة؛ وينبغي أن يشمل هذا، بصفة خاصة أنشطة بناء القدرات التقنية والقدرة على تعزيز التعاون مع المجتمع المدني؛

(د) إدماج نهج موجّه نحو تحقيق النتائج، بما في ذلك مؤشرات وأهداف محددة، في إطار السياسة الوطنية ل تحقيق المساواة والإنصاف بين الجنسين، ووضع استراتيجية لإشراك المرأة في عملية التنمية باتباع نهج موجه نحو تحقيق النتائج؛

(ﻫ) وضع نظام شامل للمؤشرات الجنسانية من أجل تحسين تجميع ما يلزم من البيانات المصنفة بحسب نوع الجنس لتقييم مدى تأثير وفعالية السياسات والبرامج الهادفة إلى تعميم منظور المساواة بين الجنسين وتعزيز تمتع النساء بحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى التوصية العامة رقم 9(1989) الصادرة عن اللجنة بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بوضع المرأة، وتشجع الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من الوكالات المعنية التابعة للأمم المتحدة، وعلى تعزيز تعاونها مع الجمعيات النسائية على الأرض، الأمر الذي يمكن أن يساعد في ضمان تجميع بيانات دقيقة.

التدابير الخاصة المؤقتة

18- ترحب اللجنة بخفض الرسوم الدراسية للفتيات في مدارس التعليم الثانوي وبوضع مشروع القانون الذي يحدد حصة للنساء نسبتها 30 في المائة في الجمعية الوطنية وفي وظائف الإدارة العامة ، لكنها تشعر بالقلق لعدم وجود تدابير خاصة مؤقتة أخرى مطبقة أو يعتزم تطبيقها كاستراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الجوهرية بين النساء والرجال في المجالات التي تعاني فيها المرأة من تمثيل ناقص أو من أوضاع مجحفة.

19- تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، حسبما هي مفسرة في التوصية العامة رقم 25(2004) الصادرة عن اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية والتي تعاني فيها المرأة من نقص في التمثيل أو من أوضاع مجحفة. ولهذه الغاية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع أهداف محددة زمنياً وتخصيص موارد كافية لتنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة بمختلف أشكالها، مثل برامج التواصل والدعم، وتحديد الحصص وغير ذلك من التدابير الاستباقية والموجهة نحو تحقيق النتائج بهدف تحقيق المساواة الجوهرية بين النساء والرجال في جميع المجالات، وتشجيع استخدام هذه التدابير في القطاعين العام والخاص على السواء؛

(ب) زيادة وعي أعضاء البرلمان ومسؤولي الحكومة وموظفيها والجمهور عموماً بشأن ضرورة التدابير الخاصة المؤقتة، وتضمين تقريرها الدور ي التالي معلومات شاملة عن استخدام هذه التدابير وتأثيرها.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

20- ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بتنظيم حملات لزيادة الوعي بشأن دور ومكانة المرأة في الأسرة وفي المجتمع، كما ترحب بما صرح به وفد الدولة الطرف من أن قانون الأحوال الشخصية والأسرة الجديد يحظر ممارسات زواج الرجل من شقيقة زوجته وزواج الأرملة من شقيق زوجها و غير ذلك من الممارسات المرتبطة بالترمل . إلا أن اللجنة تعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الأعراف والممارسات والتقاليد الثقافية السلبية والمواقف القائمة على السلطة الأبوية والقوالب النمطية المتجذرة فيما يتعلق بأدوار و مسؤوليات النساء والرجال في الأسرة و في المجتمع. وتلاحظ اللجنة أن القوالب النمطية تسهم في استمرار ممارسة العنف ضد المرأة والممارسات الضارة ، بما في ذلك تعدد الزوجات، وعقد القران المسبق المأذون به قبل بلوغ سن ا لزواج، والزواج القسري والزواج في سن مبكرة ، والممارسات المرتبطة بالترمل، و زواج الرجل من شقيقة زوجته وزواج الأرملة من شقيق زوجها ، و الاستعباد ، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث ، وحرمان المرأة من حقوقها في الميراث. و تشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ممارسة ضارة أخرى، رغم أنها أخذت تنحسر كثيراً، وهي ممارسة استعباد الفتيات الصغيرات في إطار ممارسة طقوس " الفودو " ، وإزاء حالات ممارسة العنف ضد الأطفال والنساء المسنات اللواتي يعتقد أنهن ساحرات. وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ لأن الدولة الطرف لم تتخذ ما يكفي من الإجراءات المستدامة والمنهجية لتغيير القوالب النمطية والقيم الثقافية السلبية والممارسات الضارة أو القضاء عليها.

21- إن اللجنة، إذ تشير إلى أن مكافحة القوالب النمطية الجنسانية السلبية تشكل عاملاً من أهم عوام ل ال نهوض الاجتماعي، تعيد تأكيد توصيتها التي تدعو الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) القيام، دون إبطاء، بوضع استراتيجية شاملة تستند إلى نهج موجه نحو تحقيق النتائج، وفقاً للمادتين 2(و) و5 (أ) من الاتفاقية، للقضاء على القوالب النمطية والممارسات الضارة التي تميز ضد النساء، مثل تعدد الزوجات، وعقد القران المسبق المأذون به قبل بلوغ سن الزواج، والزواج القسري والزواج في سن مبكرة، والممارسات المرتبطة بالترمل، وزواج الرجل من شقيقة زوجته، وزواج الأرملة من شقيق زوجها، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وحرمان المرأة من حقوقها في الميراث، واستعباد الفتيات الصغيرات في إطار ممارسة طقوس " الفودو "، وممارسة العنف ضد الأطفال والنساء المسنات اللواتي يعتقد أنهن ساحرات . وينبغي أن تشمل هذه التدابير بذل جهود متضافرة، ضمن إطار زمني واضح، مع المجتمع المدني والنظام المدرسي ووسائط الإعلام والقادة التقليديين، من أجل التثقيف وزيادة الوعي فيما  يتعلق بهذا الموضوع، على أن تستهدف هذه التدابير النساء والرجال على جميع مستويات المجتمع؛

(ب) تضمين قانون العقوبات المنقح أحكاماً تحظر ممارسات تعدد الزوجات ، وعقد القران المسبق المأذون به قبل بلوغ سن الزواج، والزواج القسري والزواج في سن مبكرة ، والممارسات المرتبطة بالترمل، وزواج الرجل من شقيقة زوجته وزواج الأرملة من شقيق زوجها، والاستعباد ، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وحرمان المرأة من حقوقها في الميراث ، وفرض عقوبات مناسبة؛

(ج) إجراء تقييم لمدى تأثير تلك التدابير من أجل تحديد جوانب القصور وتحسين التدابير تبعاً لذلك ضمن إطار زمني واضح .

العنف ضد المرأة

22- ترحب اللجنة بإقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة في عام 2008 وانحسار ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وحظر التحرش الجنسي وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وذلك بموجب قانون الطفل لعام 2007 وقيام وزارة النهوض بالمرأة في عام 2010 بإجراء دراسة بشأن العنف الجنساني ، لكنها لا  تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار ممارسة العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب والتحرش الجنسي في المدارس وفي أماكن العمل والأماكن العامة، وحالات الزواج القسري والزواج في سن مبكرة، والعنف المنزلي، والاغتصاب الزوجي، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، خصوصاً في بعض المجتمعات المحلية؛

(ب) التأخير في اعتماد مشروع القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة ومشروع قانون العقوبات المنقح، وعدم تجريم ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والتحرش الجنسي وسفاح المحارم والعنف المنزلي والاغتصاب الزوجي، بموجب قانون العقوبات الحالي؛

(ج) عدم توفر معلومات عن مدى تأثير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة ، وعدم الاضطلاع في هذا الصدد بما يكفي من حملات التوعية؛

(د) عدم توفر بيانات عن حالات العنف الجنساني المبلغ عنها، وعن نسب حالات المقاضاة والإدانة فيما يتعلق بممارسة العنف ضد المرأة، وعن عدد وقدرة وموارد دور الإيواء ومراكز خدمات تقديم المشورة وإعادة التأهيل؛

(ﻫ) العقبات التي تواجهها النساء في عرض قضايا العنف الجنساني على المحاكم وذلك بسبب المحرمات الثقافية؛

(و) التأخير في تنفيذ توصيات لجنة الحقيقة والعدالة و المصالحة الواردة في تقريرها عن العنف السياسي الذي حدث في الفترة من عام 1958 إلى عام 2005؛

(ز) أفعال الاغتصاب والاعتداءات الجنسية التي يُزعم أن أفراد الشرطة ارتكبوها ضد ناشطات من المعارضة خلال الفترة الحالية السابقة للانتخابات.

23- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) القيام، دون إبطاء، باعتماد قانون شامل يتناول جميع أشكال العنف ضد المرأة، ومشروع قانون العقوبات المنقح، وضمان أن يُجرِم هذان القانونان أعمال الاغتصاب الزوجي وسفاح المحارم وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وأن يحظر ا أعمال العنف المنزلي و التحرش الجنسي في المدارس وأماكن العمل والأماكن العامة وأن يفرض ا عقوبات مناسبة عليها؛

(ب) تضمين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة نهجاً موجهاً نحو تحقيق النتائج، بما في ذلك مؤشرات وأهداف محددة، وتعزيز تنفيذ هذه الاستراتيجية ؛

(ج) زيادة ما تبذله من جهود التوعية والتثقيف التي تستهدف الرجال والنساء على السواء زيادة كبيرة، بدعم من منظمات المجتمع المدني ، من أجل مكافحة العنف ضد المرأة؛

(د) جمع ا لبيانات عن حالات العنف الجنساني ، بما في ذلك عدد الشكاوى، وحالات المقاضاة والإدانة، والعقوبات المفروضة على مرتكبي أفعال العنف الجنسي والعنف الجنساني ، وعدد وقدرات وموارد دور الإيواء ومراكز تقديم خدمات المشورة وإعادة التأهيل؛

(ﻫ) تشجيع النساء والفتيات ضحايا العنف على إبلاغ الشرطة بما يتعرضن له من عنف، وتعريفهن بالطابع الإجرامي لهذه الأ ف عال، وضمان عدم تعرض الضحايا للوصم، وكفالة إمكانية لجوء النساء على نحو فعال إلى المحاكم والهيئات القضائية، ومقاضاة مرتكبي جميع أعمال العنف ضد النساء بالاستناد إلى ما تقدمه الضحايا من شكاوى أو بحكم الوظيفة القضائية، وفرض عقوبات مناسبة على مرتكبي هذه الأفعال؛

(و) تعزيز خدمات مساعدة الضحايا وإعادة تأهيلهن من خلال إنشاء نظام شامل لرعاية ضحايا العنف الجنساني ، بما في ذلك اعتماد تدابير لتزويدهن بالمساعدة القانونية المجانية وبدعم طبي ونفساني وتوفير دور الإيواء ومراكز تقديم خدمات المشورة وإعادة التأهيل؛

(ز) القيام، دون إبطاء، بتنفيذ توصيات لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة الواردة في تقريرها عن أعمال العنف السياسي، بما في ذلك العنف ضد المرأة، التي حدثت في الفترة من عام 1958 إلى عام 2005؛

(ح) ضمان إحالة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة خلال الفترة الحالية السابقة للانتخابات إلى القضاء والمعاقبة على جميع أفعال العنف الجنسي.

الاتجار با لبشر و استغلال البغاء

24- ترحب اللجنة بوجود برامج لمنع الاتجار بالبشر وضمان إعادة إدماج الضحايا، وإعداد مشروع قانون بشأن الاتجار بالبشر ومشروع مرسوم بشأن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار، لكنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى أن توغو لا  تزال تمثل دولة منشأ وعبور ومقصد لعمليات الاتجار بالبشر. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود استراتيجية تهدف إلى مكافحة الاتجار بالبشر. وفضلاً عن ذلك ، تشعر اللجنة بالقلق إزاء إعداد مشروع قانون يوسع نطاق تجريم ومعاقبة المشتغ لات بالجنس.

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة لاستقصاء نطاق ومدى وأسباب ممارسة الاتجار بالبشر والبغاء القسري، و لا  سيما تلك التي تمس ا لنساء والفتيات، وذلك بوسائل منها جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء، وتضمين تقريرها الدوري التالي معلومات عن نتائج هذه الدراسة، بالإضافة إلى بيانات مصنفة بحسب نوع الجنس؛

(ب) إنجاز واعتماد القانون المتعلق بالاتجار بالبشر، وضمان توافق هذا القانون توافقاً تاماً مع أحكام المادة 6 من الاتفاقية من أجل تدعيم آليات التحقيق مع مرتكبي أعمال الاتجار ومقاضاتهم ومعاقبتهم؛ واعتماد مشروع المرسوم المتعلق بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وضمان أن تكون لهذه اللجنة ولاية واسعة وأن تزود بموارد كافية؛

(ج) تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد من أجل منع الاتجار بالبشر وذلك من خلال تبادل المعلومات ومواءمة الإجراءات القانونية الهادفة إلى مقاضاة ومعاقبة المتجرين بالبشر؛

(د) معالجة الأسباب الجذرية لبغاء النساء والفتيات، بما في ذلك الفقر، من أجل القضاء على تعرض النساء والفتيات للاستغلال الجنسي والاتجار؛ وبذل جهود لإعادة تأهيل الضحايا وإعادة إدماجه ن اجتماعياً، وسحب مشروع الأحكام القانون ية التي تجرم و ت عاقب المشتغلات بالجنس.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

26- ترحب اللجنة بوجود مشروع قانون يحدد حصصاً للنساء في المناصب الانتخابية والإدارية، وبما أُحرز من تقدم في مشاركة المرأة في بعض قطاعات الخدمة المدنية، لكنها تشعر بالقلق إزاء استمرار تدني مستوى مشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك على المستويات العليا لصنع القرار (11.1 في المائة في البرلمان، و22 .5 في المائة في الحكومة، و21 .4 في المائة في الخدمة المدنية).

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القيام، دون إبطاء، باعتماد مشروع القانون الذي يحدد حصصاً للنساء في المناصب الانتخابية والإدارية، وضمان مشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك على المستويات العليا لصنع القرار؛

(ب) الاضطلاع بأنشطة لزيادة وعي المجتمع ككل بأهمية مشاركة المرأة في عملية صنع القرار، ووضع برامج تدريب وتوجيه محددة الأهداف بشأن مهارات القيادة والتفاوض لصالح المرشحات الحاليات والمحتملات و النساء اللواتي يشغلن وظائف عامة؛

(ج) الرصد الدقيق لمدى فعالية التدابير المتخذة والنتائج المحققة لضمان زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة.

الجنسية

28- ترحب اللجنة بكون قانون الأحوال الشخصية والأسرة الجديد يمنح النساء حقوقاً مساوية لحقوق الرجال فيما يتعلق بالاحتفاظ بجنسية توغو في حالة الطلاق (المادة 149)، لكنها لا  تزال تشعر بالقلق إزاء التأخير في إلغاء ما يتضمنه قانون الجنسية لعام 1978 من أحكام تمييزية تمنع النساء من الاحتفاظ بجنسية توغو في حالة الطلاق (المادة 23-3 ) وتمنع مواطنات توغو من إعطاء جنسيتهن لأطفالهن (المادة 3) أو لأزواجهن الأجانب (المادة 5).

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل قانون الجنسية لمنح النساء حقوقاً مساوية لحقوق الرجال فيما  يتعلق بالاحتفاظ بجنسية توغو في حالة الطلاق (المادة 23-3) وإعطاء جنسية توغو لأطفالهن (المادة 1) أو لأزواجهن الأجانب (المادة 5)؛

(ب) النظر في الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية وإلى اتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

التعليم

30- ترحب اللجنة بإلغاء رسوم الالتحاق بدور الحضانة والمدارس الابتدائية التابعة للدولة في عام 2008، وتخصيص ما تزيد نسبته عن 20 في المائة من الميزانية الوطنية للتعليم، وخطة اعتماد سياسة وطنية لمحو الأمية بحلول نهاية عام 2012، وبإنشاء جامعة جديدة، لكنها لا  تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار الحواجز الهيكلية وغيرها من الحواجز التي تعترض توفير التعليم الجيد والتي ت عوق بصفة خاصة تعليم الفتيات والشابات. ومن بين هذه الحواجز تفشي الفقر واستمرار تعرض الفتيات في المدارس للإيذاء والتحرش الجنسيين، والتأثير السلبي للممارسات الضارة، مثل ممارسات الزواج القسري والزواج في سنة مبكرة، على تعليم الفتيات. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع نسبة تسرب الفتيات من المدارس، ونقص المرافق التعليمية وموظفي التعليم المؤهلين، ووجود قوالب نمطية في الكتب المدرسية وارتفاع معدل الأمية في صفوف النساء. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن الدولة الطرف لم تلغ التعميم 8478/MEN-RS، الذي يمنع التلميذات الحوامل من استخدام المرافق المدرسية، وإن كانت اللجنة تحيط علماً بما ذكره وفد الدولة الطرف من أن هذا التعميم غير مطبق.

31- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) زيادة الوعي في صفوف المجتمعات المحلية والأسر والتلاميذ والمدرسين والمسؤولين ، وبخاصة الرجال، فيما  يتعلق بأهمية تعليم النساء والفتيات؛

(ب) ضمان المساواة الفعلية في وصول الفتيات والشابات إلى جميع مستويات التعليم وبقاء الفتيات في المدارس، بوسائل منها إلغاء التكاليف غير المباشرة للالتحاق بالمدارس، وتوفير حوافز تشجع الآباء على إرسال بناتهم إلى المدارس وتمكين الشابات من البقاء في المدرسة خلال فترة الحمل والعودة إليها بعد الولادة؛

(ج) تطبيق سياسة عدم تساهل إزاء أعمال الإيذاء والتحرش الجنسيين في المدارس وضمان فرض عقوبات مناسبة على مرتكبي هذه الأفعال؛

(د) تخصيص موارد كافية للتعليم وضمان زيادة عدد المدرسين وتحسين نوعية تدريب المعلمين والمرافق المدرسية؛

(ﻫ) مراجعة الكتب الدراسية للتخلص من القوالب النمطية الجنسانية ؛

(و) القيام، دون إبطاء، باعتماد وتنفيذ السياسة الوطنية لمحو الأمية، وضمان أن تشمل هذه السياسة منظوراً جنسانياً وتستند إلى نهج موجه نحو تحقيق النتائج، بما في ذلك مؤشرات وأهداف محددة؛

(ز) إلغاء التعميم رقم 8478/MEN-RS الذي يمنع التلميذات الحوامل من استخدام المرافق المدرسية.

العمالة

32 - ترحب اللجنة باعتماد قانون العمل لعام 2006، ولكنها تعرب عن قلقها البالغ إزاء استغلال عدد كبير من الأطفال، و لا  سيما الفتيات، في العمل المنزلي. ويساورها القلق أيض اً إزاء تركز عمل المرأة في الاقتصاد غير الرسمي حيث لا  يوجد ضمان اجتماعي أو غير ذلك من الاستحقاقات، وحيث تواجه المرأة صعوبات في إمكانية الحصول على الائتمان لبدء المشاريع الصغيرة. واللجنة قلقة كذلك بشأن انتشار التمييز ضد المرأة في سوق العمل، و لا  سيما فيما يتعلق بفجوة الأجور.

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) حماية الفتيات والأولاد من عمل الأطفال الذي يتسم بالاستغلال، و لا  سيما في الخدمة المنزلية، من خلال زيادة أعمال التفتيش وفرض الغرامات على أرباب العمل، وفق اً لاتفا قية منظمة العمل الدولية رقم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليه ا؛ وتنظيم ورصد ظروف عمل خدم المنازل و لا  سيما الفتيات؛ والنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 (2011) بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين؛

(ب) وضع إطار تنظيمي للقطاع غير الرسمي بهدف تمكين المرأة فيه من الحصول على الضمان الاجتماعي وغيره من الاستحقاقات؛

(ج) توسيع إمكانية حصول المرأة على التمويل والائتمان بالغي الصغر بأسعار فائدة منخفضة لتمكينها من الانخراط في أنشطة مدرة للدخل وبدء عملها التجاري الخاص؛

(د) تضييق فجوة الأجور بين المرأة والرجل وإغلاقها.

الصحة

34 - ترحب اللجنة باعتماد قانون الصحة الإنجابية لعام 2007 وقانون الصحة العامة لعام 2009، وإنشاء اللجنة الوطنية لصحة المرأة والطفل، وإطلاق حملة الحد من الوفيات النفاسية في أفريقيا، و تنظيم البرامج التجريبية لتوفير الإعانات من أجل إجراء عمليات الولادة القيصرية وجراحات ال ناسور ال مثاني ال مهبلي . ولكن اللجنة تعرب عن القلق إزاء ارتفاع معدلات الوفيات النفاسية ؛ ونقص إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، و لا  سيما للريفيات، ووجود عوامل اجتماعية - ثقافية تحول دون حصول المرأة على تلك الخدمات؛ ونقص الهياكل الأساسية الصحية وعدم كفاية الموارد البشرية والمالية في مجال الصحة؛ واستمرار حدوث حالات ال ناسور ال مثاني ال مهبلي ؛ وارتفاع معدلات حمل المراهقات؛ وعدم كفاية المعلومات المقدمة للمرأة عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وتنظيم الأسرة؛ والعدد المرتفع بشكل غير متناسب للإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لدى النساء.

35 - وتماشي اً مع التوصية العامة رقم 24 ( 1999) الصادرة عن اللجنة بشأن المرأة والصحة، تدعو اللجنة الدولة الطرف للقيام بما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ برنامج شامل للحد من الوفيات النفاسية ووفيات الرضع، يتضمن أهداف اً محددة زمني اً، بما يشمل اتخاذ تدابير لزيادة إمكانية الحصول على خدمات التوليد؛

(ب) زيادة إمكانية حصول النساء والفتيات، و لا  سيما الريفيات، على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، وتذليل العقبات التي تحول دون إمكانية حصول المرأة على الرعاية الصحية، بما في ذلك القواعد الاجتماعية - الثقافية، التي تشكل خطر اً على المرأة؛

(ج) كفالة توفير التمويل الكافي لخدمات الرعاية الصحية وزيادة عدد مرافق هذه الرعاية ومقدميها المدربين والعاملين فيها، وذلك بدعم من وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة؛

(د) الوقاية من حدوث ال ناسور ال مثاني ال مهبلي من خلال برامج التغذية وتوفير خدمات التوليد الكافية للحوامل، وت قديم الدعم الطبي للمتضررات منه؛

( ) مواجهة حمل المراهقات وتعزيز التثقيف في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية على نطاق واسع، و لا  سيما من خلال الاضطلاع بحملات توعية موسعة للسكان عموم اً، وإدراج التثقيف بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في كل المستويات الدراسية بشكل فعال ومناسب للمرحلة العمرية، وإدماجه في المناهج الدراسية؛

(و) تعزيز توفير المعالجة المضادة للفيروسات القهقرية مجان اً لجميع الرجال والنساء المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/(الإيدز)، بما في ذلك الحوامل من أجل الوقاية من انتقال العدوى من الأم إلى الطفل؛ وتوعية الأمهات والآباء المصابين بأهمية تلك الوقاية.

المرأة الريفية

36 - ترحب اللجنة بما يُضطلع به من أنشطة للتوعية بشأن إمكانية حصول المرأة على الأرض، وما يجري حالي اً من إعداد سياسة عامة وقانون للأراضي، والتدابير المتخذة لزيادة إمكانية الحصول على المياه والتعليم وفرص العمل والتسهيلات الائتمانية للمرأة الريفية، وكذلك على اللقاحات والرعاية الصحية السابقة للولادة. ولكن القلق البالغ لا  يزال يساور اللجنة بشأن تفشي الفقر والأمية في أوساط المرأة الريفية وعدم مشاركتها في عمليات صنع القرار وما لا  يزال متبقي اً من نقص في إمكانية الحصول على الرعاية الصحية وخدمات الضمان الاجتماعي والتعليم والعدالة والمياه النظيفة والكهرباء والأرض وفرص العمل والتسهيلات الائتمانية. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء الأثر السلبي على المرأة الريفية جراء الطرد من الأرض بسبب أنشطة التعدين.

37 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) وضع استراتيجيات للحد من الفقر تضم منظور اً جنساني اً وتراعي الاحتياجات الخاصة للمرأة الريفية؛

(ب) تعزيز التدابير المتخذة لتمكين المرأة الريفية من الاستفادة من الرعاية الصحية وضمان إمكانية حصولها على خدمات الضمان الاجتماعي والتعليم والعدالة والمياه النظيفة والكهرباء وفرص العمل والتسهيلات الائتمانية والأمن؛

(ج) كفالة إمكانية حصول المرأة الريفية على الأرض واستفادتها من برامج التنمية الزراعية؛

(د) اعتماد مشروعي السياسة العامة للأراضي وقانون الأراضي دون تأخير وضمان إدراج منظور جنساني في كل منهما؛

( ) كفالة ألا تسفر عقود تأجير الأراضي المبرمة مع الشركات الأجنبية عن الإخلاء القسري للسكان المحليين، بمن فيهم النساء والفتيات، أو تشريدهم داخلي اً أو زيادة معاناتهم من انعدام الأمن الغذائي ومن الفقر، وضمان أن تمنح الشركة المعنية و/أو الدولة الطرف المجتمعات المتضررة تعويضات كافية وأراض بديلة.

الفئات المحرومة من النساء

38 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة النساء اللاتي يواجهن أشكال اً متعددة من التمييز. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء حالة المسنات؛ وذوات الإعاقة، بما في ذلك الإمكانية المحدودة لحصول الفتيات ذوات الإعاقة على التعليم؛ والمحتجزات، بما يشمل الظروف الصحية البائسة في مرافق الاحتجاز.

39 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير لضمان المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص للنساء اللاتي يواجهن أشكال اً متعددة من التمييز بمن فيهن المسنات وذوات الإعاقة والمحتجزات، بما يشمل التدابير الخاصة المؤقتة في سياق مفهوم الفقرة 1 من المادة 4 من ا لاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) الصادرة عن اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة؛ وتنفيذ تلك التدابير، حسب الانطباق، في أوجه الحياة السياسية والعامة والاجتماعية والاقتصادية، وفي مجالات التعليم والعمالة والصحة، وحماية هؤلاء النساء من العنف والاعتداء والاستغلال؛ والقيام على وجه الخصوص بضمان فرص التعليم المناسبة للفتيات والأولاد ذوي الإعاقة، بطرق من بينها إدماجهم في التعليم العادي؛ وضمان توفير المرافق والخدمات الصحية الكافية للمحتجزات، و لا  سيما الحوامل؛

(ب) اعتماد سياسات عامة محددة الهدف لحماية هؤلاء النساء وإدماجهن في المجتمع.

الزواج والعلاقات الأسرية

40 - تحيط اللجنة علم اً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل القضاء على ممارسات عقد القران المسبق المأذون به قبل بلوغ سن الزواج، والزواج القسري، والزواج في سن مبكرة. ولكن اللجنة تعرب عن قلقها العميق إزاء استمرار ممارسات تعدد الزوجات وعقد القران المسبق المأذون به قبل بلوغ سن الزواج والزواج القسري والزواج في سن مبكرة وحرمان المرأة من حقوق الميراث، في الدولة الطرف. كما يساورها بالغ القلق لأن قانون الأحوال الشخصية والأسرة المعتمد في تموز/يوليه 2012 يضم بنود اً تمييزية: (أ) تعترف بتعدد الزوجات (المادة 42)؛ (ب) وتسمح بتطبيق العرف في حالات الميراث عندما يتبنى الزوجان صراحة هذا الخيار (المادة 404)؛ (ج) وتضع مسؤوليات الأسرة المعيشية على عاتق الزوج في المقام الأول، مما يجعله رب الأسرة بحكم الواقع (المادة 100)؛ (د) وتُنشئ نظام الملكية المستقلة باعتباره النظام القانوني المبدئي (المادة 348)، وكلها بنود عادة ما تؤدي إلى التمييز ضد المرأة. ويساور اللجنة القلق كذلك بشأن عدم وجود أحكام قانونية تنظم حالات الاقتران القائمة بحكم الواقع، رغم انتشارها، مما قد يحرم المرأة من الحماية والجبر في حالة الانفصال.

41 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء الأحكام التمييزية الواردة في قانون الأحوال الشخصية والأسرة لعام 2012، التي تعترف بتعدد الزوجات (المادة 42)، وتسمح بتطبيق العرف في حالات الميراث عندما يتبنى الزوجان صراحة هذا الخيار (المادة 404)، وتضع مسؤوليات الأسرة المعيشية على عاتق الزوج في المقام الأول (المادة 100)؛

(ب) إلغاء الأحكام التمييزية لقانون الأحوال الشخصية والأسرة لعام 2012، التي تعتبر نظام الملكية المستقلة النظام القانوني المبدئي (المادة 348)، وإنشاء شكل من أشكال المشاركة في الأموال باعتباره النظام القانوني المبدئي لضمان تمتع المرأة عند فسخ عقد الزواج بحقوق متساوية مع الرجل في الأموال المكتسبة خلال الزواج، تماشي اً مع الفقرة 1(ح) من المادة 16 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 21 (1994) الصادرة عن اللجنة بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية؛

(ج) استعراض قانون الأحوال الشخصية والأسرة لعام 2012 بهدف توسيع نطاق الأحكام القانونية القائمة لتشمل الأزواج في علاقات الاقتران بحكم الواقع؛

(د) توعية الزعماء التقليديين بأهمية عملية إعادة النظر في الأحكام والممارسات التمييزية المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية وضمان مشاركتهم في تلك العملية؛

( ) تحقيق زيادة كبيرة في جهود التوعية والتثقيف الموجهة للرجال والنساء على السواء، بدعم من منظمات المجتمع المدني، في مجال القضاء على التمييز ضد المر أة في الزواج والعلاقات الأسرية.

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

42 - تحيط اللجنة علم اً بأن مشروع القانون الذي يأذن بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية قد قُدِّم لمجلس الوزراء في 16 نيسان/أبريل 2012 للنظر فيه وإقراره، وبأن توغو تنظر في قبول التعديل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وأن تقبل في أقرب وقت ممكن التعديل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن وقت اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

43 - تحث اللجنة الدولة الطرف، لدى تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، على الاستخدام الكامل لإعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إليها تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

الأهداف الإنمائية للألفية

44 - تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية لا  غنى عنه من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني ومراعاة أحكام الاتفاقية صراحة في كل الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

النشر

45 - تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في توغو من أجل توعية الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات المتخذة لضمان المساواة بين المرأة والرجل بحكم القانون وبحكم الواقع، والخطوات الأخرى المطلوبة في هذا الصدد. وتوصي اللجنة بتوسيع نطاق النشر ليشمل صعيد المجتمع المحلي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الملاحظات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع، و لا  سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، التوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة عن موضوع " المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين ".

التصديق على معاهدات أخرى

46 - تشير اللجنة إلى أن انضمام توغو إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) سيعزز من تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في كل جوانب الحياة. ومن ثم تشجع اللجنة توغو على النظر في التصديق على الاتفاقيتين اللتين لم تنضم لهما بعد، وهما الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم و الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

متابعة الملاحظات الختامية

47 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 15 و21 أعلاه.

المساعدة التقنية

48 - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف المزيد من التركيز على القضايا الجنسانية في سياق التعاون والمساعدة التقنية. فيمكن أن تتضمن تلك المساعدة الاستعانة باستشاري تقني وعقد حلقات عمل عن صياغة التشريعات بامتثال تام للاتفاقية. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى زيادة تعزيز تعاونها مع الوكالات والبرامج المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة، بما فيها هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ، وشعبة الإحصاءات، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، و مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، وسائر الكيانات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بالسعي إلى تحقيق المزيد من الاتساق في إطار عمل تلك الوكالات.

إعداد التقرير المقبل

49 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل مشاركة جميع الوزارات والهيئات العامة في إعداد تقريرها الدوري المقبل، وأن تقوم في الوقت نفسه باستشارة طائفة من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

50 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترُد على الشواغل الواردة في هذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل في إطار المادة 18 من الاتفاقية، وتدعوها إلى تقديم ذلك التقرير في تشرين الأول/أكتوبر 2016.

51 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، التي تم إقرارها في الاجتماع الخامس المشترك بين ال لجان لهيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول ). ويجب أن تكون المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدات بعينها والتي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين في كانون الثاني/ يناير 2008 ( A/63/38 ، الجزء الأول، المرفق الأول) مطبقة بالاقتران مع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم وثيقة أساسية موحدة. وتشكل مجموعتا المبادئ مع اً المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويجب ألا تتجاوز الوثيقة الخاصة بالمعاهدة 40 صفحة والوثيقة الأساسية الموحدة 80 صفحة.