* اعتمدتها اللجنة في دورتها الستين (16 شباط /فبراير - 6 آذار /مارس 2015).

الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لتوفالو*

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والراب ع المقدم من توفالو (CEDAW/C/TUV/3-4) في جلستيها 1283 و 1284 ، المعقودتين في 20 شباط /فبراير 2015 (انظر CEDAW/C/SR.1283 و 1284). وترد قائمة ا لقضايا والأسئلة المقدمة من اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/TUV/Q/3-4، كما ترد ردود توفالو عليها في الوثيقة CEDAW/C/TUV/Q/3-4/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن التقدير ل لدولة الطرف لتقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع. وتعرب أيضا عن التقدير للدولة الطرف لردودها الخطي ّ ة على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها فريقه ا العامل لما قبل الدورة وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه وفد توفالو و ال توضيحات الإضافية التي أعطاها رداً على أسئلة اللجنة الشفوية في سياق حوارها معه. غير أن اللجنة تعرب عن أسفها لافتقار الأجوبة التي قُدمت عن بعض الأسئلة للدقة الكافية، مع ترك بعض آخر من ها دون جواب.

3 - وتُثني اللجنة على الدولة الطرف لتشكيلة الوفد الذي مثّلها و ترأسته السيدة بويتا إ تواتي ؛ كبيرة الأمناء المساعدين في مكتب رئيس الوزراء وضمّ في عضويته ممثلين عن مكتب النائب العام و إدا رة الشؤون الجنسانية ووزارة الصحة ووزارة التعليم.

4 - وتحيط اللجنة علما بأن الدولة الطرف عُرضة للمخاطر البيئية التي يتسبب فيها تغير المناخ والكوارث الطبيعية بما فيها تآكل الشطآن وارتفاع مستويات مياه البحر .

باء - الجوانب الإيجابية

5 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز على مدى الفترة المنقضية منذ نظرها في عام 2009 في تقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثانيCEDAW/C/TUV/2و تضمَّن إجراء إصلاحات تشريعية تتصل على وجه الخصوص باعتماد ما يلي :

(أ) قانون حماية الأسرة ومكافحة العنف المنزلي (2014)، الذي يحظر جرائم العنف المنزلي ويوفر للنساء والفتيات حماية معززة من التعرض له؛

(ب) قانون تعديل مجالس الفاليكابيول ( إقرار الميزانية) (2014)، الذي يتيح للبالغات في سن الثامنة عشرة وما فوقها المقيمات ضمن الولاية القضائية لمجلس الحكم المحلي المشاركة والتصويت في مراحل إقرار ميزاني ة المجلس؛

(ج) قانون صلاحيات الشرطة وواجباتها (2009)، الذي يتضمن تعريفاً للعنف المنزلي ويبيِّن على وجه التحديد مسؤوليات الشرطة في حالات العنف المنزلي؛

(د) قانون مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية (2009)، الذي يعرّف جميع أشكال الاستغلال ويحظرها بما فيها البغاء والات ّ جار بالبشر.

6 - وترحب اللجنة بجهود الدول الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي من أجل الإسراع بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة الجنسانية، ومنها اعتماد ما يلي:

(أ) السياسة الوطنية للشؤون الجنسانية (2014)، وخطة العمل الاستراتيجية للسياسة الوطنية للشؤون الجنسانية للفترة 2014-2016، ال لتان ترميان إلى الإعمال المتدر ّ ج لحقوق الإنسان للمرأة في جميع نواحي الحياة؛

(ب) الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي للفترة 2009-2013، التي ترمي إلى خفض انتقال فيروس نقص المناعة البشرية وأمراض أخرى تنتقل بالاتصال الجنسي.

7 - و ترحب اللجنة بقيام توفالو خلال الفترة المنقضية منذ النظر في تقرير ها السابق بالانضمام في عام 2013 إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

جيم - الشواغل الرئيسية والتوصيات

البرلمان

8 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر بيان اللجنة بخصوص علاقتها بالبرلمان يين المعتمد في الدورة الخامسة والأربعين في عام 2010 ). وتدعو اللجنة البرلمان إلى القيام بما يتماشى مع ولايته باتخاذ الخطوات الضرورية لتنفيذ الملاحظات الختامية الراهنة خلال الفترة الممتدة من الوقت الحاضر وحتى حلول موعد تقديم التقرير المقبل بموجب الاتفاقية.

حالة الاتفاقية

9 - يساور اللجنة القلق لأن الاتفاقية لم تُدرج بعد على نحو كامل في النظام القانوني الوطني رغم أن التصديق عليها أُنجز في عام 1999؛ على اعتبار أن المعاهدات الدولية تحتاج إلى أن تُدرج في القانون الوطني قبل أن يتسنى للمحاكم الداخلية تطبيقها.

10 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى المضي دون إبطاء نحو إدراج الاتفاقية كاملة في نظامها القانوني الوطني .

الإطار الدستوري والقوانين التمييزية

11 - تلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لم تتخذ أي خطوات لتعديل دستورها من أجل إدراج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل وتحديد جميع أشكال التمييز على أساس نوع الجنس أو الهوية الجنسانية وحظرها ، بما في ذلك التمييز المباشر وغير المباشر، تماشياً مع المادة 1 من الاتفاقية وبما يشمل أ ف عال الجهات العامة والخاصة وفقا للمادة 2 من الاتفاقية.

12 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/TUV/CO/2 ، الفقرة 14) وتدعو الدولة الطرف إلى إعطاء الاتفاقية أهمية محورية كأساس للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. وتوصي الدولة الطرف بتعديل المادة 27 (1) من دستور ها وتشريعاتها الأخرى ذات الصلة لكي تتضمن بصورة كاملة وعاجلة مبدأ المساواة بين المرأة والرجل وتحظر التمييز على أساس نوع الجنس أو الهوية الجنسانية، بما يتماشى مع التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية ويشمل المجالين العام والخاص، وفقا للمادة 2 من الاتفاقية.

13 - و تحيط اللجنة علما بالبيان الذي أدلى به وفد الدولة الطرف أثناء الحوار وأفاد فيه بأن استعراض القوانين التمييزية مطروح للمناقشة حالياً ، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار وجود أحكام تمييزية على أساس الجنس في الدستور والقانون الجنائي لعام 1978 وقانون أراضي السكان الأصليين لعام 1956 وقانون الزواج (المادة 29) وقانون الأراضي في توفالو لعام 1962 وقانون مجالس الحكماء التقليدية ( فاليكابيول ) لعام 1997 وقانون العمل لعام 1966 .

14 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/TU V /CO /2 ، الفقرة 16) وتوصي الدولة الطرف بإجراء استعراض شامل لتشريعاتها واعتماد جدول زمني واضح ووضع أهداف بيِّنة تتعلق ب عملية إصلاح القوانين وتعديل أو إلغاء جميع التشريعات التمييزية المذكورة أعلاه لكفالة اتساقها مع مبدأ المساواة وعدم التمييز حسبما تنص الاتفاقية. وعلاوة على ذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على التحلّي بالإرادة السياسية للقيام بهذه الإصلاحات وتوعية المشرّعين وواضعي السياسات وعامة الناس بأهمية المساواة بين الجنسين.

اللجوء إلى القضاء

15 - ترحب اللجنة بقيام السلطة القضائية ولا سيما كبير القضاة ومحكمته، بإجراء زيارات إلى الجزر الخارجية للاستماع إلى القضايا العالقة. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء محدودية قدرة المرأة على اللجوء إلى القضاء ولا سيما في الجزر الخارجية والصعوبات التي تواجهها للحصول على الانتصاف والجبر في المحاكم على نحو فعال ، لأسباب منها القوانين والممارسات العرفية أو الحواجز المحلية والجغرافية أو نقص المعلومات المتعلقة بحقوقها أو فرصها المحدودة للحصول على المساعدة القانونية. وتحيط اللجنة علما بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تفيد بالزيادة المهمة الحاصلة في فرص وصول النساء إلى مكتب محامي الشعب، وهو الجهاز الرئيسي لتقديم المساعدة القانونية، منذ تعيين محامية في المكتب. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء نقص موارد المكتب المالية والبشرية. وتشعر بالقلق أيضا لأن الدولة الطرف تفتقر إلى نظام شامل وفعال لتلقي الشكاوى وتأسف لعدم وجود بيانات مصنّفة بشأن الشكاوى المقدمة من النساء والنتائج التي يتم التوصل إليها بخصوص ها .

16 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء آلية لتقديم الشكاوى لضمان إمكانية لجوء النساء بشكل فعال إلى القضاء ، وجمع بيانات عن عدد الشكاوى المقدمة من النساء وأنواع الشكاوى التي يجري تلقيها ونتائجها؛

(ب) إقامة سُبل انتصاف محددة في نظام العدالة لتقديم الجبر للنساء وتوعية عامة الناس بأهمية التصدي لانتهاكات حقوق المرأة من خلال سُبل الانتصاف القضائية؛

(ج) ترسيخ نظام العدالة، ومن ضمنه مكتب محامي الشعب، بتعزيز موارده البشرية والمالية والتقنية ونشر قضاة وممارسين قانونيين في الجزر الخارجية وضمان تقديم مساعدة قانونية مجانية إلى النساء اللواتي يفتقرن إلى الموارد الكافية للمطالبة بحقوقهن؛

(د) زيادة وعي المرأة بحقوقها وبسُبل إعمال هذه الحقوق بوسائل منها تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني ولا سيما الرابطات النس و ية المجتمعية.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

17 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن إدارة شؤون المرأة التي تغيّر اسمها إلى إدارة الشؤون الجنسانية نُقلت من حقيبة وزير الداخلية إلى حقيبة رئيس الوزراء وأُعطيت قدراً أكبر من الموارد البشرية والمالية. ومع ذلك لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن إدارة الشؤون الجنسانية لا تزال تعتمد اعتماداً كبيرا على الشركاء الدوليين في الحصول على المساعدة التقنية والدعم المالي وتفتقر إلى السلطة المؤسسية والقدرات والموارد المناسبة للقيام على نحو فعال ب رصد تنفيذ الاتفاقية والسياسة الجنسانية الوطنية وتنسيق هذا التنفيذ.

18 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) الإسراع بتعزيز إدارة الشؤون الجنسانية، بتزويدها بما يكفي من الموارد البشرية والمالية والتقنية ليتسنى لها العمل بفعالية على تنسيق وتعزيز المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج في كافة القطاعات وعلى جميع المستويات الحكومية؛

(ب) تقوية آلياتها المعنية بتقييم الأثر، لضمان رصد سياساتها في مجال المساواة بين الجنسين وتقديرها على النحو المناسب فضلا عن ضمان تقييم تنفيذ هذه السياسات.

القوا ل ب النمطية والممارسات الضارة

19 - ت سلم اللجنة بما لثقافة وتقاليد الدولة الطرف من أهمية في مسيرة الحياة اليومية، وتلاحظ ما اضطُّلع به من بعض أنشطة التدريب والتثقيف في مجال مراعاة الفوارق بين الجنسين من خلال ال برامج ال إذاعية وحلقات ال عمل للوصول إلى المجتمعات المحلية في العاصمة و في الجزر الخارجية. ومع ذلك يساور اللجنة القلق إزاء استمرار القوالب النمطية الجنسانية والقيم التقليدية السلبية والمواقف الأبوية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في المجتمع والأسرة التي تبالغ في التشديد على دور المرأة كأم وربة بيت مما يحرمها من المشاركة النشطة في جميع جوانب الحياة العامة المشمولة بالاتفاقية.

20 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) المسارعة إلى القيام وفقاً لأحكام الاتفاقية بوضع استراتيجية شاملة لتغيير المواقف الأبوية والقوالب النمطية التي تميِّز ضد المرأة أو التخلص منها . وينبغي أن تشمل الاستراتيجية حملات للتثقيف والتوعية تستهدف النساء والرجال في جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك قادة القوم وزعماء الجزر والقيادات الدينية ، وأن تولي اهتماما خاصا للاعتراف بقيمة المرأة وكرامتها و تمكينها وكفالة مشاركتها في عملية صنع القرار في المجتمع المحلي والمجتمع بوجه عام. وينبغي أن تكفل الاستراتيجية إشراك منظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام الجماهيري في مكافحة القوالب النمطية السلبية والمواقف الاجتماعية التمييزية تجاه المرأة؛

(ب) إدراج مبادئ عدم التمييز والمساواة بين المرأة والرجل بالقدر المناسب في السياسات التعليمية والمناهج الدراسية الوطنية الأساسية وما يتعلق بها من وثائق، وإدراجها أيضا في التدريب الأساسي والمستمر للمعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية وغيرهم من مقدمي الخدمات؛

(ج) استخدام تدابير مبتكرة تستهدف الأطفال والبالغين من أجل زيادة إ ف هام هم بمبدأ المساواة بين المرأة والرجل، والعمل من خلال النظام التعليمي الرسمي وغير الرسمي ومع وسائط الإعلام الجماهيري لتكريس صور إيجابية وغير نمطية للمرأة؛

(د) القيام بشكل منتظم برصد واستعراض التدابير المتخذة على هذا النحو لتقييم تأثيرها واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية.

العنف ضد المرأة

21 - ترحب اللجنة باعتماد القانون المتعلق بصلاحيات الشرطة وواجباتها (2009) وقانون حماية الأسرة ومكافحة العنف المنزلي (2014). وتحيط اللجنة علما بما قدمته الدولة الطرف في أثناء الحوار من معلومات تفيد بأن خطة عمل ل تنفيذ هذا ال قانون ستوضع بعد الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في آذار /مارس 2015. وترحب اللجنة كذلك بإنشاء وحدة لمكافحة العنف المنزلي. ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف المنزلي، وعدم كفاية المعلومات المتعلقة بنطاقه ومدى انتشاره؛

(ب) كون هذا العنف يبدو مشروعاً من الناحية الاجتماعية ويقترن بثقافة الصمت والإفلات من العقاب بسبب تردد المرأة في الإبلاغ عن هذه الحالات لخوفها من الانتقام والوصم ولعدم كفا ي ة استجابة الشرطة؛

(ج) عدم وجود إطار شامل للتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي؛

(د) عدم وجود أحكام تجرّم الاغتصاب الزوجي في قانون العقوبات؛

(هـ) عدم وجود ملاجئ لإيواء الضحايا ومحدودية الرعاية الطبية والمشورة النفسية والمساعدة القانونية المتاحة لهم.

22 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/TUV/CO/2 ، الفقرة 30) وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد خطة العمل لتنفيذ قانون حماية الأسرة ومكافحة العنف المنزلي، وإتاحة ما يكفي من الموارد البشرية والمالية في هذا الخصوص وتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني من أجل تنفيذ القانون بفعالية؛

(ب) تصميم وتنفيذ تشريعات وتدابير شاملة أخرى لمنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والتصدي لها، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي، وضمان تمكُّن النساء والفتيات ضحايا العنف من الوصول إلى سُبل فعالة ل لانتصاف والحماية وكفالة مقاضاة الجناة ومعاقبتهم، وفقا للتوصية العامة رقم 19 الصادرة عن اللجنة بشأن العنف ضد المرأة؛

(ج) تعديل قانون العقوبات وقانون حماية الأسرة ومكافحة العنف المنزلي لتعريف الاغتصاب الزوجي وتجريمه، تمشيا مع الاتفاقية والتوصية العامة رقم 19 الصادرة عن اللجنة ؛

(د) توفير تدريب إلزامي للقضاة والم ُ د ّ عين العامين بشأن التطبيق الصارم للأحكام القانونية التي ت ُ جر ِّ م العنف ضد المرأة، وتدريب أفراد الشرطة على إجراءات مراعية لنوع الجنس عند التعامل مع ضحايا العنف؛

(هـ) تشجيع النساء على الإبلاغ عن حالات العنف المنزلي والعنف الجنسي بالتوكيد على حماية الضحايا من الوصم وتوعيتهن بالطابع الج ُ رمي لتلك الأفعال؛

(و) إنشاء ملاجئ ، بما في ذلك في الجزر الخارجية، وتوفير الحماية والمساعدة الكافيتين للنساء ضحايا العنف وتعزيز التعاون مع المنظمات غير الحكومية وبخاصة ال منظمات النسوية التي تقدم المساعدات وخدمات إعادة التأهيل للضحايا؛

(ز) جمع بيانات إحصائية عن عدد الشكاوى والملاحقات القضائية والإدانات فيما يتعلق بالعنف الجنسي والعنف المنزلي مصنّفة حسب نوع الجنس والسن والجنسية والعلاقة بين الضحية والجاني، وإنشاء آلية للرصد والتقييم من أجل إجراء تقييم منتظم لتأثير وفعالية التدابير الرامية إلى منع العنف ضد المرأة والتصدي له وجبر الضرر الناجم عنه.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

23 - ارتفع عدد النساء شاغلات من صب الأمين المساعد بين عامي 2012 و 2014 من 20 في المائة إلى قرابة 50 في المائة. وإذ تلاحظ اللجنة هذه الزيادة، وتلاحظ أيضاً الزيادة الطفيفة في تمثيل المرأة على مستوى مجلس الجزيرة ، تظل مع ذلك قلقة إزاء ال نقص الحاد في تمثيل ال مرأة في الحياة السياسية والعامة ولا سيما على أعلى مستويات صنع القرار (توجد حاليا برلمانية واحدة ووزيرة واحدة )، وفي مجال الحكم المحلي بما في ذلك في هيئات صنع القرار (فاليكابيول) والمجالس المحلية للجزر (كابيول) ، وفي مجالي القضاء والسلك الدبلوماسي. كما أنها قلقة إزاء العوائق المنهجية المنتظمة من قبيل المواقف الثقافية السلبية وعدم وجود نظام ملائم للحصص وعدم كفاية بناء قدرات ا لمرشحات المحتملات ومحدودية الموارد المالية وقلّة الدعم اللوجستي التي تعرقل مشاركة المرأة المتساوية في الحياة السياسية.

24 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القيام على سبيل الأولوية باعتماد تدابير محددة الأهداف، بما في ذلك توفير التدريب المحدد ال أ هد ا ف وبناء القدرات والتوظيف الم ُ راع ي لنوع الجنس وتطبيق التدابير الخاصة المؤقتة سعياً إلى زيادة نسبة النساء في المناصب العليا ومناصب الإدارة التي تُشغل عن طريق التعيين في القضاء والحكومة والخدمة العامة و الشؤون الخارجية، بما يتماشى مع التوصية العامة رقم 23 الصادرة عن اللجنة بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة؛

(ب) النظر في سن تشريع لتخصيص 30 في المائة على الأقل من ال مقاعد البرلمانية للمرأة طبقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 23 الصادرة عن اللجنة والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة؛

(ج) توفير التدريب للمرأة على مهارات القيادة والإدارة، بما في ذلك في الجزر الخارجية، وتنظيم حملات وبناء قواعد شعبية لإعداد النساء للترشح لشغل المناصب في الحياة السياسية وشتى مجالات الإدارة العامة؛

(د) تنظيم حملات توعية للسياسيين والصحفيين والمعلمين والقادة المجتمعيين، ولا سيما الرجال، في مجال التدابير الخاصة المؤقتة بوصف ذلك استراتيجية ضرورية لتعجيل إعمال المساواة الفعلية للمرأة، وزيادة الفهم بأن مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والحرة والديمقراطية في الحياة السياسية والعامة على أساس متكافئ مع الرجل شرط أساسي لتنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا.

التعليم

25 - تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها زيادة معدل التسجيل العام للفتيات في التعليم على معدل تسجيل الفتيان. وتلاحظ اللجنة أيضا الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوفير دروس في مجال التدريب المهني وتطوير المهارات وتوفير التدريب للفتيات والفتيان ابتداء من مرحلة التعليم الابتدائي. كما تلاحظ إدراج التثقيف المتعلق ب الحياة العائلية في مناهج تدري س العلوم. غير أن اللجنة قلقة إزاء ما يلي:

(أ) استمرار النظرة التقليدية للطلاب والمدرسين التي توجّه البنات نحو مجالات الدراسة التي يُتصور أنها ملائمة لأدوارهن المجتمعية ومشاركتهن في الحياة العامة؛

(ب) فصل الفتيات الحوامل من الدراسة وعدم وجود سياسات ل إعادة قبولهن في صفوف الدراسة بعد الولادة؛

(ج) قلة المعلومات المصنّفة بحسب المدرسة والسن ونوع الجنس فيما يتعلق بالطلاب ”المفصولين من المدارس “ ( أي الطلاب الذي ن لا ينجحون في امتحان دخول التعليم الثانوي)؛

(د) المحدودية البادية في التعامل مع برنامج التثقيف ب الحياة العائلية بالاكتفاء بإدراجه في موضوعات تدريس العلوم ؛

(هـ) عدم ملاءمة البنى التحتية التعليمية التي تهم الفتيات بشكل خاص، بما في ذلك قلة المرافق الصحية الأساسية.

26 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى زيادة إذكاء الوعي بأهمية التعليم بوصفه حقا من حقوق الإنسان وأساسا ل تمكين المرأة. وتحقيقا لهذه الغاية تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) القضاء على القوالب النمطية التقليدية والحواجز الهيكلية التي قد تحول دون تسجيل الفتيات في ميادين الدراسة التي يهيمن عليها الذكور عادةً من قبيل العلوم والتكنولوجيا، و التسريع بالجهود الرامية إلى تزويد الفتيات بالمشورة فيما يتعلق بالانتظام في مسارات مهنية غير تقليدية؛

(ب) تعزيز الجهود لإبقاء الفتيات في المدرسة وتيسير عودة الفتيات الأمهات إلى المدرسة بعد الولادة عن طريق توفير مرافق ملائمة لرعاية أطفالهن وضمان عدم طرد الفتيات من المدرسة بسبب الحمل، وفرض جزاءات مناسبة على المسؤولي ن عن طردهن؛

(ج) تنفيذ نظام توفالو للتربية والرصد والإعلام من أجل رصد أسباب ”الفصل من المدرسة “ وتوفير حلول بديلة للفتيات خارج التعليم الرسمي، بما في ذلك التدريب المهني غير القائم على القولب ة النمطية؛

(د) مواصلة تطوير وتعزيز التعليم الملائم للسن فيما يتعلق بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية والسلوك الجنسي المسؤول للفتيات والفتيان، بوصفه موضوعا قائما بذاته في المنهاج الدراسي على جميع المستويات وفي جميع ميادين التعليم؛

(هـ) النظر في زيادة نسبة الميزانية المخصصة للتعليم وتحسين المرافق الصحية في المدارس عن طريق توفير مراحيض مستقلة للفتيات وزيادة عدد أماكن مبيتهن الداخلي وتحسين وسائل ال نقل المدرسي الميسّر المتاحة لهن ولا سيما في المناطق النائية.

العمل

27 - ترى اللجنة أن صياغة مشروع ل قانون ا لعمل يتضمن أحكاما تحظر التمييز المباشر وغير المباشر على أساس أمور من بينها نوع الجنس والحمل والحالة المدنية أو المسؤوليات العائلية يمثل خطوة إيجابية . لكنها قلقة لعدم مصادقة الدولة الطرف على أي من ال اتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية ، ومن أن قانون العمل المنقح لعام 2008 لا يزال يميّز ضد النساء فيما يتصل بإجازة الأمومة وحرية اختيار العمل. وتأسف اللجنة أيضا لقلة البيانات الإحصائية المصنّفة المستوفاة عن مشاركة المرأة في سوق العمل.

28 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعطاء الأولوية لاعتماد مشروع قانون العمل في إطار زمني محدّد؛

(ب) النظر في المصادقة على ال اتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية ، ولا سيما الاتفاقية المتعلقة بالتمييز (في الاستخدام والمهنة) لعام 1950 ( رقم 111 )؛ والاتفاقية المتعلقة بحماية الأمومة (المنقحة) لعام 1952 ( رقم 103 )؛ والاتفاقية المتعلقة بالعمال ذوي المسؤوليات العائلية ، لعام 1981 (رقم 156 )؛

(ج) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة للقضاء على الفصل المهني الرأسي والأفقي ؛

(د) وضع نظام لتجميع البيانات المصنّفة عن مشاركة المرأة في سوق العمل، بما في ذلك في المناصب الإدارية.

الصحة

29 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لقيامها بتحسين فرص الاستفادة من الرعاية الصحية أمام سكان الجزر الخارجية ب إنشاء مراكز للصحة في جميع هذه الجزر وتزويدها بموظفين صحيين مهنيين بمن فيهم قابلات مدرّبات، وتمكّنها إلى حد كبير من خفض معدلات وفيات الأمهات نتيجة تحسين خدمات الكشف عن حالات الحمل المنطوية على مخاطر عالية . غير أن اللجنة تظل قلقة إزاء ما يلي:

(أ) ما زالت النساء و خاصة في الجزر الخارجية تعانين صعوبات في الاستفادة من الرعاية الصحية الميسّرة والملائمة. واللجنة قلقة بشكل خاص لأن مراكز الصحة في الجزر الخارجية غير مجهّزة بما يكفي لتوفير ال خدمات اللازمة للتعامل مع حالات الوضع المعقدة ؛

(ب) ما زال قانون العقوبات يجرّم الإجهاض في حالات الاغتصاب و غشيان المحارم أو الحالات التي تهدد حياة المرأة الحامل أو صحتها أو حالات التشو ّ ه الخ ِ ل ْ قي الخطير للجنين مما قد يؤدي بالنساء إلى اللجوء إلى الإجهاض غير المأمون وغير القانوني و يعرّض حياتهن وصحتهن للخطر؛

(ج) ما زالت خدمات الوقاية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك التعليم المدرسي الملائم للسن في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية غير كافية ، كما أن استخدام موانع الحمل بين الفتيات والفتيان شديد الانخفاض حسبما يُفاد به م ما يؤدي إلى ارتفاع خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي وحدوث الحمل المبكّر.

30 - تماشيا مع التوصية العامة رقم 24 الصادرة عن اللجنة بشأن المرأة والصحة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان توفير ال خدمات الصح ي ة في مجال التوليد، بما في ذلك خدمات الرعاية قبل الوضع وبعده، على كامل إقليم الدولة الطرف بما في ذلك في الجزر الخارجية؛

(ب) إلغاء تجريم الإجهاض في حالات الاغتصاب وغشيان المحارم والخطر الذي يتهدد حياة وصحة المرأة الحامل أو في حالات التشوه الخ ِ ل ْ قي الخطير للجنين، تمشياً مع التوصية العامة رقم 24 الصادرة عن اللجنة ، وضمان سرية حصول النساء والفتيات على الرعاية الملائمة بعد الإجهاض؛

(ج) التوكيد على توفير وسائل عصرية لمنع الحمل لجميع نساء توفالو بالمجان ، بمن فيهن نساء الجزر الخارجية كجزء من سياسة توفير الخدمات الصحية المجانية وتعزيز التعليم المدرسي الملائم للسن فيما يتصل بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للمراهقات والمراهقين؛

(د) توفير خدمات لتنظيم الأسرة مجانية ومراعية ل لخصوصية على مستوى المجتمع المحلي، بما في ذلك في الجزر الخارجية، وتثقيف النساء والفتيات والرجال والفتيان في مجال السلوك الجنسي المسؤول و اتقاء الحمل المبكر و الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

تأثير تغيُّر المناخ والكوارث الطبيعية على المرأة

31 - تشير اللجنة إلى ضعف الدولة الطرف أمام التغيير البيئي والمناخي الخطير حسبما سبقت الإشارة إليه في الفقرة 4 أعلاه. وبهذا الخصوص تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الارتفاع الكبير في معدلات هجرة مواطني توفالو إلى البلدان المجاورة، والخطر الماثل لحدوث مزيد من التشريد الداخلي أو الدولي الذي قد يتسبب في ارتفاع حالات انعدام الجنسية؛

(ب) الأثر الناجم عن تغيُّر المناخ وارتفاع مستو يات مياه البحر والكوارث ذات الصلة الأخرى المرتبطة بالمناخ و الذي ينال من المرأة الريفية بشكل غير متناسب بسبب اعتمادها الكثيف في سُبل معاشها اليومي على إمكا نية الوصول إلى الموارد الطبيعية ؛

(ج) قلة ال دلائل على إلمام المتضررين، بمن فيهم النساء، أو استفادتهم ب فرص المشاركة في عمليات صنع القرار للتخفيف من آثار تغيّر المناخ عليهم و كفالة مشاركتهم في صنع السياسات التي تهمهم.

32 - تعيد اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( CEDAW/C/TUV/CO/2 ، الفقرة 56) التي دعت فيها الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) وضع خطط لإدارة الكوارث والتخفيف من حدّتها لمواجهة مخاطر التشريد و/أو انعدام الجنسية المحتمل حدوثها نتيجة ا لتغيّر في البيئة والمناخ، والتوكيد على إشراك النساء و إمكانية انخراطهن النشط في عمليات التخطيط واتخاذ القرار المتعلقة باعتماد هذه الاستراتيجيات ، بمن في ذلك النساء اللائي يعشن على الجزر الخارجية؛

(ب) التأكيد على إدراج منظور جنساني في جميع سياسات التنمية المستدامة وفي سياسات إدارة الحد من مخاطر الكوارث وإدارة حالات ما بعد وقوع الكوارث وتغيّر المناخ.

الزواج والعلاقات الأسرية

33 - تلاحظ اللجنة البيان الذي أدلى به وفد الدولة الطرف في أثناء الحوار وأفاد فيه بأنه يجري في الوقت الراهن مناقشة القوانين التمييزية المنظِّمة للزواج والعلاقات الأسرية. غير أن اللجنة لا تزال قلقة إزاء ما يلي:

(أ) أن قوانين الأراضي السارية في الدولة الطرف ونظامها التقليدي و الثقافي المتعلق بملكية الأراضي لا تضمن للمرأة حقوقا متساوية في امتلاك وتوارث الأرض؛

(ب) أن الفرع 20 من قانون أراضي السكان الأصليين، يجيز منح حقوق الوصاية القانونية على الطفل المولود خارج كنف الزوجية إلى الأب بشكل تلقائي إذا أقر ببنوّة الطفل عند بلوغه عامين من العُمر؛

(ج) أن السن القانونية الدنيا للزواج ما زالت باقية عند 16 عاماً.

34 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعديل أو إلغاء كافة الأحكام التمييزية في قانون أراضي السكان الأصليين وقانون الأراضي في توفالو من أجل ضمان حقوق متساوية للنساء في ملكية وتوارث الأرض؛

(ب) القضاء على العادات والتقاليد التمييزية التي تؤثر في التمتع التام بحقوق المرأة في تملُّك وتو ا رث الأرض، بما في ذلك من خلال التوكيد على تدريب القادة والقضاة العرفيين المحليين الذين يخدمون في محاكم الأراضي على التمسك بحقوق النساء في تملُّك الأرض على صعيد المجتمع المحلي؛

(ج) تعديل الفرع 20 من قانون أراضي السكان الأصليين بشأن حضانة الطفل المولود خارج كنف الزوجية لكي يأخذ جانب الأم مراعاةً لرفاه الطفل وأفضل ما يحقق صوالحه؛

(د) رفع الحد الأدنى لسن الزواج للفتيات والفتيان إلى 18 عاما وفقا للتوصية العامة المشتركة رقم 31 الصادرة عن لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة/ التوصية العامة رق م 18 الصادرة عن لجنة حقوق الطفل ، بشأن الممارسات الضارة؛

(هـ) استكمال الإصلاح القانوني الذي تجريه توفالو في مجال قانون الأسرة ضمن إطار زمني محدد، والتوكيد على تمتُّع الزوجين بالحقوق وتحمّلهما المسؤوليات بشكل متساوٍ في أثناء علاقة الزواج وعند انحلال هذه العلاقة، حسبما تنص المادة 16 من الاتفاقية وبموجب التوصية العامة رقم 29 الصادرة عن اللجنة بشأن المادة 16 (الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية) .

جمع البيانات وتحليلها

35 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص العام في البيانات المصنّفة حسب نوع الجنس والسن والعرق والإثنية والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية والاقتصادية في المجالات المشمولة بالاتفاقية و التي تمثل مطلباً ضروريا لتقييم حالة المرأة وصنع السياسات المستنيرة محددة الأهداف وإجراء الرصد والتقييم المنتظمين للتقدم المحرز في إعمال المساواة الفعلية للمرأة في جميع المجالات التي تنطوي عليها الاتفاقية.

36 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تطبيق نُظم لجمع ال بيانات وتحليلها ونشرها مصنّفة حسب نوع الجنس والسن والإعاقة والعرق والإثنية والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، وا ستعمال مؤشرات قابلة للقياس لتقييم الاتجاهات المتعلقة بوضع المرأة والتقدم المحرز في إعمال المساواة الفعلية للمرأة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. وفي هذا السياق تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة رقم 9 الصادرة عن اللجنة بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بوضع المرأة؛ وتحثه ا على صياغة مؤشرات حساسة للاعتبارات الجنسانية يمكن أن تُستعمل في وضع سياسات تتعلق بالمساواة الجنسانية وتنفيذها ورصدها وتقييمها، واستعراض هذه السياسات عند الاقتضاء.

البروتوكول الاختياري والتعديل على المادة 20 (1)

37 - تحث اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية والقيام في أقرب وقت ممكن بقبول التعديل على المادة 20 (1) من الاتفاقية، المتعلقة بفترة اجتماع اللجنة.

إعلان وخطة عمل بيجين

38 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستفادة من إعلان وخطة عمل بيجين فيما تبذله من جهود لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

الأهداف الإنمائية للألفية وإطار العمل الإنمائي لما بعد عام 2015

39 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إدماج المنظور الجنساني، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع الجهود الساعية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وفي إطار العمل الإنمائي لما بعد عام 2015.

النشر

40 - تذكّر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ أحكام الاتفاقية بشكل منهجي ومتواصل. وتحث الدولة الطرف على إعطاء أولوية الاهتمام لتنفيذ الملاحظات الختامية والتوصيات الراهنة في غضون الفترة من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل. وتطلب اللجنة من ثم أن يجري النشر الآني للملاحظات الختامية في اللغات الرسمية للدولة الطرف وتعميمها على ال مؤسسات ذات الصلة في الدولة على مختلف المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي) وبالأخص على الحكومة والوزارات والبرلمان والهيئة القضائية حتى يمكن تنفيذها على نحو كامل. وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة مثل رابطات أرباب الأعمال والنقابات ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسوية والجامعات و المؤسسات البحثية ووسائط الإعلام. كما توصي بنشر الملاحظات الختامية الراهنة في شكل ملائم على صعيد المجتمع المحلي لتمكين تنفيذها. وتطلب اللجنة أيضا من الدولة الطرف مواصلة نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والسوابق القضائية ذات الصلة والتوصيات العامة للجنة على جميع أصحاب المصلحة.

المساعدة التقنية

41 - توصي اللجنة الدولة الطرف بربط تنفيذ الاتفاقية بجهودها الإنمائية واغتنام فرص الحصول على المساع دة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الخصوص.

التصديق على المعاهدات

42 - تلاحظ اللجنة أن التزام الدولة الطرف بالصكوك الرئيسية الدولية التسعة لحقوق الإنسان ( ) ، يؤدي إلى تعزيز تمتّع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية العائدة لها في جميع مناحي الحياة. ولذلك تشجّع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تنضم إليها بعد وهي تحديداً: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

متابعة الملاحظات الختامية

43 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في غضون عامين معلومات خطيّة عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 14 و 22 (أ) و (ج) عاليه.

التحضير للتقرير المقبل

44 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الخامس في آذار / مارس 2019؛

45 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتبع في إعداد التقرير المبادئ التوجيهية ا لمنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول ).