الأمم المتحدة

CED AW/C/TUN/Q/6

Distr.: General

29 March 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة ا لسابعة والأربعون

4-22 تشرين الأول / أكتوبر 2010

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقارير الدورية

تونس

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير ين الدوريين الخامس والسادس المجمعين لتونس (CEDAW/C/TUN/6) ( ) .

نظرة عامة

1- يشير التقرير إلى مشاركة وزارات مختلفة، والمجتمع المدني ، فضلا عن برلمانيين وأساتذة جامع يين و آخرين في إعداد التقرير (الفقرة 2). يرجى توضيح طبيعة ومدى مشاركته م ، وبيان الجهة التي قامت بتنسيق عملية إعداد التقرير، وما إذا كان التقرير قد عرض على أي هيئة محددة رفيعة المستوى واعتمد ته هذه الهيئة .

2- و لا يقدم التقرير معلومات وبيانات عن الأمازيغ و ال سكان من أفريقيا ج نوب الصحراء. يرجى تقديم معلومات ، تتضمن إحصاءات تتصل ب المجالات التي تشملها الاتفاقية، عن النساء من الأقليات الإثنية أو الأقليات الأخرى ، تبين ما إذا ك انت هذه النساء ي واجهن أشكالا متعددة من التمييز، والتدابير التي اتخذت لمعالجة هذا التمييز .

التحفظات والقوانين التمييزية

3- يرجى توضيح نطاق تحفظات الدولة الطرف على الفق رة 2 من المادة 9، والفقرة 4 من المادة 15، والفقرة 1 (ج) و(د) و(و) و(ز) و(ح) من المادة 16، والفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، ووصف أثر هذه التحفظات على التحقيق العملي لمبدأ المساواة بين ا لرجال والنساء، على النحو ال مطلوب في المادة 2 (أ) من الاتفاقية. ويشير التقرير إلى أن المبادرات المتخذة على الصعيد الوطني " ستساهم بلا شك في إعادة النظر في التحفظات" على الاتفاقية في المستقبل القريب (الفقرة 33). يرجى بيان الإطار الزمني لتحقيق الا تساق الكامل للتشريعات ال تونس ية مع الاتفاقية و ل سحب التحفظات ال تونس ية على الاتفاقية .

المركز القانوني للاتفاقية وتعريف التمييز

4- يشير التقرير إلى أن الاتفاقية لها الأسبقية على الق و ان ي ن المحلية وأنها قابلة للتنفيذ مباشرة من قبل القضاة. يرجى توضيح ما إذا كان ت الالتزامات التعاهدية الدولية لها الأسبقية على القوانين المحلية وفقاً ل لنظام القانوني التونسي في حالات ال تعارض بين القوانين المحلية والال تزامات التعاهدية الدولية.

5- و حثت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة الدولة الطرف على أن تدرج في قوانينها الوطنية تعريفاً للتمييز ضد المرأة وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية، يشمل كلا ً من التمييز المباشر والتمييز غير المباشر (A/57/38، الفقرة 192). بيد أن التقرير ينص على أن "الدستور لا يتضمن تعريفاً للتمييز ضد المرأة ولا نصاً صريحاً لحظر التمييز ضدها" (الفقرة 14). يرجى بيان ما إذا كانت الحكومة ت عتزم تعديل الدستور لإدراج تعريف للتمييز ضد المرأة يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية ، وما إذا كانت هناك عقبات تحول دون هذا التعديل، وإن وجدت، يرجى بيان ما هي هذه العقبات والإجراءات التي تعتزم الدولة الطرف اتخاذها للتغلب عليها.

6- و يرجى تقديم بيانات إحصائية عن عدد الحالات التي تنطوي على تمييز ضد المرأة التي تم إبلاغ اللجنة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية عنها منذ إنشائها في حزيران/ يوني ه 2008، و نتيجة القرارات التي اتخذت في هذه الحالات. و يرجى تحديد ما إذا كانت اللجنة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية مختصة با لنظر في قضايا التمييز على أساس الجنس والمساواة بين الجنسين في مجال العمل، وفي الحياة العامة والخاصة، بما في ذلك التمييز ضد فئات ضعيفة معينة . و يرجى تقديم معلومات أيضاً عن عدد الشكاوى والعرائض المقدمة من النساء الم سج لات في مكتب العلاقات مع المواطنين التابع لوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنّين المشار إليه في الفقرة 65 من التقرير.

مكانة الاتفاقية والبروتوكول الاختياري

7- تشير الدولة الطرف في تقريرها (الفقرات 20 إلى 29) إلى الجهود الكبيرة المبذولة لتكثيف برامج التعليم والتدريب ال متعلقة بالاتفاقية لزيادة معرف ة القضا ة والمسؤولين عن إنفاذ القانون بها ، على النحو الذي أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (A/57/38، الفقرة 193). يرجى بيان ما إذا اتخذت أيضا إجراءات لتوعية النساء، لا سيما النساء من الأ قليات الإثنية أو مجموعات أخرى من الأقليات ، ب حقوقه ن بموجب الاتفاقية، وتشجيعه ن على التماس الجبر من التمييز. وعلاوة على ذلك، يرجى بيان ما إذا ترجمت التوصيات العامة للجنة ب اللغة الرسمية واللغات الأخرى المستخدمة في الدولة الطرف، و تقديم معلومات بشأن امتثال الدولة الطرف لالتزامها بنشر البروتوكول الاختياري للاتفاقية الذي أصبحت تونس طرفاً فيه منذ عام 2008.

الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة

8- يشير التقرير إلى توسيع نطاق اختصاصات وزارة شؤون المرأة والأسرة في عامي 2002 و2004 لتشمل الطفولة والمسنين، وإلى إنشاء سبعة أقاليم جهوية لتحقيق أفضل نتيجة لتدخلات الوزارة في الأقاليم. يرجى توضيح ما إذا كانت هناك في الإطار الحكومي جهات تنسيق أ و وحدات أخرى معنية بحقوق المرأة وما هي مهام هذه الجهات والوحدات . و يرجى بيان النسبة المئوية من الميزانية الوطنية المخصصة ل لوزارة وتوضيح ما إذا كانت مواردها المالية والبشرية قد زادت نتيجة ل توسيع اختصاصاتها .

9- و يرجى توضيح العلاقة بين وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين والمجلس الوطني للمرأة والأسرة وكبار السن ، وبين هذا المجلس و شراكة الوزارة مع المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ، وما إذا كانت المنظمات غير الحكومية تتلقى مساعدات مالية لتنفيذ المهام ال معهود بها إليها من ال وزارة . و يرجى توضيح ما إذا كان يجوز تسجيل ا لمنظمات غير الحكومية النسائية رسمياً، والاعتراف بها قانونياً، وعملها بحرية، إذا لم تكن أعضاء في المجلس الوطني للمرأة والأسرة وكبار السن ، ولا يمكنها بالتالي الاستفادة من الشراك ات مع ال وزارة.

10- و لا يتطرق التقرير لوجود أي خطة عمل وطنية لتعزيز تحقيق المساواة بين الجنسين وتنفيذ الاتفاقية و / أو إعلان ومنهاج عمل بيجين . يرجى بيان ما إذا كانت هناك خطة عمل من هذا القبيل أو يجري النظر في وضعها.

العنف ضد المرأة

11- حثت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة الدولة الطرف على وضع نظام لجمع البيانات بصورة منهجية ع ن جميع أشكال العنف ضد المرأة (A/57/38، الفقرة 195). وتشير الدولة الطرف في تقريرها إلى أن ه تم في عام 2007 إنشاء قاعدة بيانات وطنية في إطار " الا ستراتيجية الوطنية لمنع أنماط السلوك العنيفة داخل الأسرة وفي المجتمع، والعنف على أساس جنساني، والعنف ضد المرأة " . يرجى بيان ما إذا كانت قاعدة البيانات المشار إليها في الفقرة 81 من التقرير موجود ة بالفعل وما إذا كان ال مسح ال وطني ل مدى انتشار العنف على أساس الجنس في تونس المشار إليه في الفقرة 83 قد أجري بالفعل. و يرجى تقديم بيانات إحصائية عن العنف ضد المرأة، بما في ذلك عن العنف المنزلي ، والعنف الجنسي ، والعنف ضد المرأة في مراكز الاحتجاز والسجون ، والإشارة إلى مدى ال حدوث والاتجاهات في مجال العنف ضد المرأة، بما في ذلك معلومات عن المحاكمات والإدانات والعقوبات الم وقعة على مرتكبي العنف.

12- و يرجى توضيح ما إذا كان يجري النظر في قانون ل لعنف المنزلي يشمل الاغتصاب داخل إطار الزو جية على نحو ما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (A/57/38، الفقرة 19 5 ).

13- ويلاحظ التقرير أن القانون 2004-73 المعدّل والمكمّل للمجلة الجزائية المعتمد في عام 2004 يعاقب على لتحرش الجنسي بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامة قدرها 000 3 دينار (الفقرة 30) . يرجى بيان ما إذا كان هذا القانون قد استخدم فعلا في إجراءات المح ا كم وتوضيح لماذا تفوق العقوبات الم حددة للتحرش الجنسي العقوبات المحددة لانتهاك السلامة الجسدية أو العقلية، التي يعاقب عليها بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامة قدرها 000 1 دينار (المادة 218 من المجلة الجزائية ).

14- و لا يتطرق التقرير ل لتدابير المتخذة فيما يتعلق ب أحكام قانون الإجراءات الجزائية التي تسمح ، في حالات العنف المنزلي ، بالإنهاء الفوري لأية إجراءات أو محاكمات أو تنفيذ للأحكام ، إذا سحبت الزوجة أو ضحية الاعتداء شكواها ، والتي تنص على أن زواج مرتكب جريمة اغتصاب مع الضحية التي يقل عمرها عن 20 سنة وقت ارتكاب الجريمة يؤدي إلى إنهاء جميع الإ جراءات أو إلغاء الإدانة . يرجى الإشارة إلى أي تدابير تشريعية أو تدابير أخرى م توخاة لتحقيق هذه الأحكام وفقا ل لاتفاقية و للتوصية العامة رقم 19 للجنة والتأكد من مقاضاة مرتكبي جرائم الاغتصاب ومعاقبتهم عليها طبقاً للأصول الواجبة، وإعادة تأهيل النساء ضحايا الاغتصاب وتعويضهن بوجه ملائم.

15- و يرجى تقديم معلومات عن الموارد المتاحة للملاجئ ومراكز تأهيل ا لنساء ضحايا العنف المنزلي في جميع أنحاء البلد هذا البلد ومدى توافر هذه الموارد . و يرجى بيان ما إذا كان يجوز ل لمحاكم أن تصدر أوامر الحماية المؤقتة لضحايا العنف الأسري.

16- ولا يتطرق التقرير إلى القيود والمضايقات وحتى العنف الذي تتعرض له النساء اللاتي يرتدين الحجاب في الأماكن العامة. يرجي تقديم معلومات في هذا الشأن.

الاتجار بال نساء والفتيات و استغلال هن في البغاء

17- يرجى تقديم معلومات عن مدى انتشار الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي والاقتصادي. و يرجى وصف التدابير المتخذة على الصعيد الوطني لمنع الاتجار بالنساء والفتيات و ال معاقبة عليه ، بما في ذلك معلومات عن إصدار أو النظر في إصدار أي تشريع محدد، وكذلك أي آليات أخرى على المستوى الوطني ، لمكافحة الاتجار ب النساء والفتيات . ويرجى تقديم معلومات عن ال تدابير التي اتخذت ل توفير التدريب المتخصص لأ فراد الشرطة، وحرس الحدود، والمحامين والعاملين بالجهاز القضائي بشأن الاتجار ب النساء والفتيات، و تقديم معلومات بشأن مدى فعالية هذه التدابير.

18- و يرجى تقديم إحصاءات، إن وجدت، بشأن عدد النساء والفتيات اللاتي يمارسن البغاء إما سرا ً أو في ب يوت الدعارة المرخص ة قانونا ً ("منازل التسامح"). و يرجى وصف القوانين والتدابير المتخذة لمنع استغلال البغاء والمعاقبة عليه ، وفقا للمادة 6 من الاتفاقية، والتدابير المتخذة لتوفير التأهيل والدعم لغرض الإدماج الاجتماعي للنساء اللاتي يرغبن في ترك البغاء. و يرجى توضيح التناقض الظاهر بين ال حظر القانوني لل بغاء و وجود بيوت مرخص ة قانونا ً للدعارة .

المشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة

19- يرجى تقديم أرقام مستكملة عن مشاركة المرأة في الا نتخابات التشريعية لعام 2009 ، سواء كناخب ات أو مرشح ات . و يرجى تقديم جدول مقارن يبين، بالنسبة لكل حزب سياسي، عدد النساء المرشحات و عدد النساء المنتخبات في الانتخابات التشريعية لعامي 2004 و 2009 .

20- و يشير التقرير إلى أن " الهدف خلال الفترة التي تغطيها خطة التنمية الحادية عشرة (2007-2011) هو رفع حصة المرأة في مناصب اتخاذ القرار إلى ما لا يقل عن 30 في المائة " (الفقرة 120). يرجي توضيح التدابير المتخذة لتحقيق هذا الهدف وبيان ما إذا كان ت قد اتخذت أو من المتوخى اتخاذ تدابير مؤقتة خاصة ، على النحو الذي أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (A/57/38، الفقرة 199).

الجنسية

21- يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تتوخى إلغاء الأحكام المتبقية التي تميز ضد المرأة فيما يتعلق بالحصول على الجنسية التونسية.

التعليم والقوالب النمطية

22- يرجى تقديم بيانات ومعلومات عن مستويات التعليم و وصول النساء والفتيات من المناطق الريفية، والنساء المعوقات ، والنساء من الأقليات، بمن فيه ن النساء من الطوائف الأمازيغية وغير الوطنية، إلى التعليم.

23- ويشير التقرير إلى أنه "صدرت توجيهات تربوية لمؤلفي الكتب المدرسية وكتب الأطفال بهدف إزالة كل تصوير مهين ومشين للعلاقة بين النساء والرجال وكذلك بين الفتيات والفتيان" (الفقرة 47). يرجى بيان ما إذا كانت الكتب المدرسية والمناهج الدراسية و الدورات ال تدريب ية لمعلمي ا لمدارس الابتدائية والثانوية قد نقحت للقضاء على المواقف النمطية بشأن أدوار ومسؤوليات كل من النساء والرجال ، وتشجيع الفتيات على المشاركة في التيارات التربوية والمهنية والفنية غير التقليدية ، وفتح باب الدراسة في جميع المجالات العلمية والتقنية لل نساء والفتيات. و يرجى الإشارة أيضا ً إلى النتائج ال محققة حتى الآن من خلال تنفيذ برنامج الفترة 2007-2011 لتدريب الصحفيين في مجال الاعتبارات الجنسانية.

ال عمالة

24- أعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة عن قلقها إزاء عدم وجود تشريع ل حظر التمييز في العمل على أساس الجنس فيما يتعلق ب القطاع الخاص (A/57/38، الفقرة 200). يرجى بيان ما إذا كان قد صدر أو جارى النظر في إصدار تشريع في هذا الشأن ، وإذا كان الأمر كذلك، يرجى توضيح ما إذا كان هذا التشريع يمنع التمييز المباشر وغير المباشر في علاقات العمل، لاسيما فيما يتعلق بظروف العمل ، والأجور ، وإتاحة الفرصة للعمل الدائم وغير ذلك من الفرص المواتية للعمل .

25- و يرجى تقديم بيانات م صنفة حسب نوع الجنس ع ن الأجور والمعاشات التقاعدية والحقوق الاجتماعية، على نحو ما طلبته اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (A/57/38، الفقرة 201).

26 - و يرجى تقديم بيانات م صنفة حسب نوع الجنس ع ن العمل على أساس عدم التفرغ، وتحديد ما إذا كان يجري دفع حصة تناسبية من الاستحقاقات الاجتماعية لمن يعمل على أساس عدم التفرغ.

27- يرجى تقديم معلومات إحصائية عن عدد النساء العاملات في القطاع غير الرسمي بالمقارنة مع القطاع الرسمي، وعن مجالات العمل التي يوجد فيها معظم النساء العاملات.

28- ويقدم التقرير بيانات عن القوى العاملة النسائية حسب مستوى التعليم (الفقرة 192). يرجى توضيح السبب في أن معدل عمالة المرأة ب دون تعليم ابتدائي وثانوي أعلى من معدل عمالة المرأة الحائزة على تعليم عال.

الصحة

29- يشير التقرير إلى أن " خطة التنمية الحادية عشرة (2007-2011) تؤكد على ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام للاحتياجات ال صحية المحددة للمرأة بغية خفض وفيات الأم ومة إلى أقل من 35 ل كل 000 100 مولود حي، وضمان المساعدة في 100 في المائة من الولادات ، و خفض وفيات الرضع إلى أقل من 15 في المائة، ووفيات الأطفال حديثي الولادة إلى أقل من 10 في المائة، وخفض معدل انتشار فقر الدم الناتج عن نقص الحديد لدى النساء الحوامل عن مستواه الحالي البالغ 14 في المائة إلى 10 في المائة، وتعزيز الصحة النفسية للمرأة " (الفقرة 226). يرجى تقديم معلومات مستكملة وبيانات إحصائية عن تنفيذ هذه الأهداف. ويشير التقرير إلى أن التغطية الصحية قد تحسنت بشكل ملحوظ في الدولة الطرف (الفقرة 200). يرجى تقديم بيانات مصنفة حسب نوع الجنس و الإقليم و المنطقة الحضرية/الريفية في وصول المرأة إلى خدمات الرعاية الصحية.

30- و يرجى بيان ما إذا كان ال برنامج الوطني لفيروس نقص المناعة البشري ة / الإيدز يتضمن منظور جنس اني وما إذا اتخذت تدابير ملموسة فيما يتعلق بال نساء من المجموعات المعرضة لمخاطر عالية، مثل النساء المهاجرات والنساء اللاتي يمارسن البغاء .

العلاقات الأسرية

31- ي شير التقرير إلى أن " حقوق المرأة التونسية في مجال ا لإ رث قد تحس نت كثيراً نتيجة لإ نشاء عدة آليات تشريعية " (الفقرة 335). يرجي الإفادة عما إذا كانت جميع الأحكام التمييزية لمجلة الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالإرث، التي تشمل المواد 192، و101 (1)، و 101 (2)، و102 (1)، و102 ( 2 ) ، و 104 قد تم تعديلها. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن الخطوا ت المتخذة لكفالة المساواة بين النساء والرجال ف يما يتعلق بالأحوال الشخصية ، وبوجه خاص فيما يتعلق بالمهر، و الزواج ، والطلاق ، والوصاي ة على الأطفال، والحضانة.

تعديل الفقرة 1 من المادة 20

3 2 - يرجى بيان ما أحرز من تقدم في قبول ال تعديل الذي أدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية ، المتعلقة بمواعيد اجتماع اللجنة.