قائمة المسائل والأسئلة المطروحة قبل تقديم التقرير الدوري السابع لتونس *

المسائل العامة

١ - لتمكيننا من رصد تنفيذ الاتفاقية، يُرجى تقديم معلومات وإحصاءات عن الحالة الراهنة للمرأة في الدولة الطرف تكون مصنّفة حسب نوع الجنس والسن والإعاقة والأصل الإثني والدين والإقامة في مناطق حضرية أو ريفية. ووفقاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب المادتين ١ و ٢ من الاتفاقية وعملاً بالغاية 1 من الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة، وهي القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان، وفي ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/TUN/CO/6، الفقرات 27 و 37 و 51 و 53) ( ) ، يُرجى بيان كيف تعتزم الدولة الطرف تحسين عمليات جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالمجالات المشمولة بالاتفاقية حتى تدعم هذه العمليات صنع السياسات وإعداد البرامج وتقيس التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية وتعزيز المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، بما يشمل المجالات المحددة الـمُتناولة ها هنا.

الإطار الدستوري والتشريعي

٢ - تُرحّب اللجنة بسحب الدولة الطرف جميع تحفظاتها على الاتفاقية في عام 2014، وبإعلائها الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية بينما لا يزال الدستور مُعلّى على هذه الاتفاقيات، وفق الفصل ٢٠ من الدستور الصادر عام ٢٠١٤. ويُرجى بيان جميع الخطوات المتخذة لتعزيز قدرات المهنيين العاملين في مجال القانون فيما يخص الاتفاقية ولتشجيعهم على تطبيق أحكامها والاحتجاج بها في الإجراءات القضائية والإدارية والأخذ بعين الاعتبار اجتهادات اللجنة في إطار البروتوكول الاختياري. وتُحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف منذ الفترة 20 10/201 1 لتعزيز وحماية حقوق المرأة، سواء بما نصّت عليه في فصول الدستور ومنها الفصول 21 و 40 و 46 و 70، أو بما نصّت عليه في التشريعات الوطنية. ويُرجى تقديم معلومات عن أي خطوات متخذة من أجل اعتماد مراسيم تنفيذية لجميع القوانين التي تعزز وتحمي حقوق المرأة، ومن أجل تعديل أو إلغاء التشريعات التي تميز ضد المرأة، بالاستناد إلى التوصيات المنبثقة عن عملية مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحقوق المرأة التي أنجزتها وزارة شؤون المرأة والأسرة في عام ٢٠١٢ (HRI/CORE/TUN/2016، الفقرة 99)، والتوصيات المنبثقة عن عملية مراجعة القوانين فيما يتعلق بعدم التمييز التي أنجزتها لجنة الحريات الفردية والمساواة في الفترة من آب/أغسطس 2017 إلى شباط/فبراير 2018. ويُرجى إبلاغ اللجنة بما إذا كان القانونُ الأساسي رقم 2017-58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والتشريعاتُ الأخرى ذات الصلة يتضمنون تعريفاً شاملاً للتمييز ضد المرأة يشملُ التمييزَ المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص الـمُمارس من جهات حكومية وغير حكومية إضافة إلى شموله أشكال التمييز المتداخلة، ويُرجى بيان كيف تمّ تطبيق مبدأ عدم التمييز فعلياً.

اللجوء إلى القضاء

٣ - يُرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة من أجل ضمان معرفة النساء بالحقوق الواجبة لهنّ بموجب الاتفاقية، بما في ذلك معلومات عن مدى وأثر المبادرات التوعوية المشار إليها في الوثيقة الأساسية الموحدة للدولة الطرف (المرجع السابق نفسه، الفقرات من 77 إلى 84 والفقرة ١٠٨). ويُرجى إبلاغ اللجنة عن التدابير المتخذة لتمكين المرأة من المطالبة بتلك الحقوق، بما في ذلك عن طريق إتاحة سبل اللجوء إلى العدالة دون عوائق وتوفير الإعانة القانونية، وخصوصاً في المناطق الريفية و/أو في حالات الإعاقة. ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن حالات التمييز ضد المرأة ذات الصلة المعروضة على المحاكم وعن مآلها، مصنّفة حسب السن والأصل الإثني والوضع كمهاجرات أو لاجئات والإعاقة، وعن عدد النساء والفتيات اللواتي طلبن خدمات الموفّق الإداري وتلقّينها (المرجع السابق نفسه، الفقرتان 73 و 74 ).

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

٤ - يُرجى تقديم معلومات عن أنشطة مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل الذي أُنشئ بمقتضى الأمر الحكومي رقم ٦٢٦ (٢٠١٦) المؤرخ ٢٥ أيار/مايو ٢٠١٦، وعما إذا كان يملك التفويض والسلطة اللازمتين لتنسيق ورصد وتقييم السياسات الحكومية في جميع الوزارات والإدارات الحكومية على الصعيدين الوطني والمحلي. ويُرجى أيضا تقديم معلومات محدّثة عن الاستراتيجيات والسياسات الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وعما يتصل بها من خطط عمل، وعما خُصّص لتنفيذها من موارد بشرية وتقنية ومالية، بما يشمل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في الإدارة العمومية. ويُرجى إبلاغ اللجنة عن أثر جهود الدولة الطرف المبذولة لإعمال نهج يراعي الاعتبارات الجنسانية في عمليات التخطيط على جميع المستويات وفي جميع القطاعات (المرجع السابق نفسه، الفقرتان 102 و 103)، وعن الميزنة المراعية للاعتبارات الجنسانية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

٥ - يُرجى إبلاغ اللجنة ما إذا مُنحت هيئة حقوق الإنسان المنشأة بمقتضى الدستور تفويضاً واسعاً لتعزيز وحماية حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وما إذا كانت هذه الهيئة تعمل مستقلّة وتتمتع بالاستقلال المالي (المرجع السابق نفسه، الفقرة 76). ويُرجى تقديم معلومات عن الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لتلك الهيئة، وبيان التدابير المتخذة لتمتثِل هذه الهيئة للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وكذلك التدابير المتخذة لتشجيع هذه الهيئة على طلب منحها شهادة الاعتماد من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

التدابير الخاصة المؤقتة

٦ - يُرجى بيان ما إذا اعتُمدت تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، وفق المادة ٤ (١) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم ٢٥ (٢٠٠٤) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة. ويُرجى بيان الأثر الذي حقّقته هذه التدابير في التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية أو الحقيقية للنساء والفتيات في المناطق الريفية والنساء والفتيات من الأقليات والمهاجرات وذوات الإعاقة. ويُرجى تقديم معلومات، بما في ذلك بيانات إحصائية، عن أوجه عدم المساواة التي تهدف تلك التدابير إلى تقويمها، وعما إذا كانت تُنفّذ وتُرصد، وعن النتائج المحققة.

الصور النمطية

٧ - يُرجى بيان ما إذا اعتمدت الدولة الطرف استراتيجية شاملة للقضاء على المواقف المكرِّسة لسلطة الرجل والصور النمطية التي تميز ضد المرأة، على نحو ما أوصت به اللجنة (الفقرة 25). ويُرجى بيان التدابير المتخذة للتصدي للصور النمطية للمرأة في وسائط الإعلام والكتب المدرسية.

العنف الجنساني ضد المرأة

٨ - تُحيط اللجنة علماً بتضمُّن الفصل 46 من الدستور إشارة إلى منع العنف ضد المرأة، وباعتماد القانون الأساسي رقم 2017-58. ويُرجى تقديم معلومات محدّثة عن عدد حالات العنف الجنساني ضد النساء والفتيات المبلّغ عنها، بما في ذلك العنف الأسري، وعن عدد التحقيقات الجنائية فيها والملاحقات القضائية والإدانات والعقوبات المفروضة على مرتكبيها. ويُرجى بيان الخطوات المتخذة لإدراج حظر بيِّن للاغتصاب الزوجي في الفصل ١٥ من القانون الأساسي رقم 2017-58 وهو الفصل المعدِّل للأحكام ذات الصلة في المجلة الجزائية. ويُرجى تحديد التدابير المتخذة لتنفيذ القانون الأساسي رقم 2017-58 والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك وضع واعتماد وتنفيذ سياسات وخطط مقرّر لها ميزانيات، وتخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية، بما في ذلك تخصيصها للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة.

٩ - وعملاً بالتوصية العامة رقم ٣٥ (٢٠١٧) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم ١٩، يُرجى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة لحماية النساء ضحايا العنف الجنساني والنساء التي يقعن ضحايا هذا العنف في مؤسسات أُودعن فيها، بطرق منها إصدار أوامر بعدم التعرض وإقامة الملاجئ وتقديم المساعدة الطبية والنفسية والقانونية، وفقاً للفصول 4 و 13 و 39 من القانون الأساسي رقم 2017-58، ويُرجى تقديم معلومات كذلك عن الجهود المبذولة لتيسير لجوء النساء والفتيات ذوات الإعاقة إلى الملاجئ. ويُرجى بيان الخطوات المتخذة لإنفاذ القانون رقم ٤٠ (٢٠١٠) المؤرخ ٢٦ تموز/يوليه ٢٠١٠ لمنع عقاب الفتيات عقاباً بدنياً في جميع السياقات.

العنف الجنساني ضد المرأة في حالات النزاع وحالات بناء السلام

١٠ - يُرجى تقديم بيانات إحصائية، مصنفة حسب نوع الجنس والسن والإعاقة والأصل الإثني والدين والموقع، عن حالات العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، بما فيها حالات التحرش والعنف الجنسيين والاغتصاب، المرتكبة عند قمع الاحتجاجات السياسية في الفترة 2010/2011 وخلال فترة تولّي زين العابدين بن علي الرئاسة من عام ١٩٨٧ إلى عام ٢٠١١ (A/HRC/23/50/Add.2، الفقرتان 21 و 22). ويُرجى بيان كيف تقوم الآليات المنشأة بمقتضى القانون الأساسي رقم ٥٣ (٢٠١٣) المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها بمعالجة تلك الانتهاكات. ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لجبر ضرر النساء ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم التعويض والمساعدة النفسية والاجتماعية لهنّ، بما في ذلك العناية الفورية والتعويض الوقتي، وفقاً للفصل ١٢ من القانون الأساسي ٥٣ (٢٠١٣)، وسداد مصاريف التقاضي، عملا بالقوانين المتعلقة بالإعانة العدلية والإعانة القضائية أمام المحكمة الإدارية (HRI/CORE/TUN/2016، الفقرة 52). ويُرجى بيان ما إذا حصلت جميع النساء والفتيات المعنيات على أشكال جبر ضرر تُعادل تلك الممنوحة للرجال (A/HRC/23/50/Add.2، الفقرة 21).

الاتجار بالأشخاص واستغلالهم في البغاء

١١ - يُرجى تقديم معلومات عن خطة عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2018-2023، وعن أثر القانون الأساسي رقم 2016-61 المؤرخ 3 آب/أغسطس ٢٠١٦ المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، وعن أثر الحملة الوطنية لتوعية الجمهور بالاتجار بالأشخاص التي قامت بها وزارة العدل في عام ٢٠١٦، حسب المعلومات التي تلقتها اللجنة. ويُرجى تقديم معلومات محدّثة عن التدابير المتخذة من أجل: (أ) تعديل أو إلغاء الفصل ٢٣١ من المجلة الجزائية لرفع التجريم عن المشتغلات بالبغاء ولإنفاذ الفصل ٢٣٢ من هذه المجلة بإجراء تحقيقات بشأن الأفراد الذين يستغلون النساء في البغاء ومعاقبتهم؛ (ب) وتعزيز سبل التعرّف على المتّجرين بالأشخاص وملاحقتهم قضائياً وإدانتهم؛ (ج) وبناء قدرات القضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة وسلطات الهجرة ومقدمي الخدمات فيما يتعلق بالتشريعات التي تحكم الاتجار بالأشخاص؛ (د) والتعرّف على النساء والفتيات ضحايا الاتجار والاستغلال في البغاء، وإحالتهن إلى الخدمات المطلوبة، بما في ذلك تزويدهن بخدمات الحماية وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج الملائمة؛ (ه) وتعزيز المساعدة المقدمة إلى النساء والفتيات اللواتي يرغبن في ترك البغاء.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

١٢ - يُرجى تقديم معلومات عن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة وفي الهيئات المنتخبة والمعيَّنة، ولا سيما في مناصب صنع القرار في القطاع العام، بما في ذلك الخدمة المدنية ومجلس نواب الشعب والسلك الدبلوماسي والسلطة القضائية والمؤسسات الأكاديمية والشرطة وقوات الأمن، على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي. ويُرجى أيضا إبلاغ اللجنة بمعلومات عن تنفيذ الفصلين ٤٦ و ٧٤ من الدستور، وأحكام القانون الانتخابي التي تنصّ على ضرورة المناصفة بين الجنسين في القوائم الانتخابية التي تضعها الأحزاب السياسية من أجل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والإقليمية والبلدية، بما في ذلك الفصل 24 من القانون الأساسي رقم 2014-16 المؤرخ 26 أيار/مايو ٢٠١٤ المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، والمنشوران الصادران في عام 2018 لتعزيز فرص شغل المرأة مناصبَ عليا في الإدارة العمومية. ويُرجى تقديم معلومات عن أي تدابير أخرى متخذة لتشجيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة، بما في ذلك اعتماد قانون يتعلق بالمناصفة بين الجنسين، بهدف ضمان التمثيل المتساوي للمرأة والرجل في جميع مجالات الحياة السياسية والحياة العامة، وعن مبادرات بناء قدرات المرشحات، بما في ذلك المرشحات من الفئات الأقل حظاً. ويُرجى أيضا بيان الآليات القائمة لرصد أثر تلك التدابير.

١٣ - ويُرجى بيان أي تدابير اتخذتها الدولة الطرف لحماية المدافعات عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان. ويُرجى إبلاغ اللجنة بالخطوات المتخذة لتنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن المرأة والسلام والأمن المعتمدة في عام ٢٠١٨ من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (٢٠٠٠) ، وبالخطوات المتخذة ليُرصد لها ما يلزم من الموارد البشرية والتقنية والمالية.

الجنسية

١٤ - يُرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لتعديل أو إلغاء أي أحكام تمييزية يتضمنها المرسوم رقم ٦ (١٩٦٣) المؤرخ ٢٨ شباط/فبراير ١٩٦٣ والمتعلق بإعادة تنظيم مجلة الجنسية، بما في ذلك الفصل ١٣ من هذه المجلة الذي يسمح بحصول النساء الأجنبيات على الجنسية التونسية عند الزواج من رجال تونسيين بينما لا يعطي هذا الحق للأجانب المتزوجين من نساء تونسيات. وتُحيط اللجنة علما بالتعديل الذي أُدخل على الفصل ٦ من مجلة الجنسية بمقتضى القانون رقم ٥٥ (٢٠١٠) المؤرخ ١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٠، وهو التعديل الذي يسمح للنساء التونسيات بمنح الجنسية التونسية إلى أطفالهن بغض النظر عن هوية الأب (HRI/CORE/TUN/2016، الفقرتان 38 و 97). غير أن الفصل ٧ من مجلة الجنسية ينص على أن الجنسية التونسية تُمنح للطفل المولود في الدولة الطرف إذا كان أبوه وجدّه لأبيه مولودين بالدولة الطرف. يُرجى توضيح ما إذا كان بإمكان النساء منح جنسيتهن إلى أطفالهن. ويُرجى أيضا توضيح شروط منح جنسية الدولة الطرف للأطفال المولودين داخلها من آباء أجانب أو عديمي الجنسية، وللأطفال المولودين خارجها من أم تونسية.

التعليم

١٥ - يرجى تقديم بيانات، مصنفة حسب نوع الجنس والسن والأصل الإثني والإعاقة والدين والوضع الاجتماعي والاقتصادي والإقامة في مناطق حضرية أو ريفية، عن معدلات التحاق الفتيات والنساء بالمدارس وعن إتمامهن تعليمهن. ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتنويع الخيارات التعليمية، بما فيها خيارات التدريب المهني، المتاحة للنساء والفتيات، بما في ذلك في مجالات الدراسة التي من غير التقليدي التحاقهنّ بها، وعن تلك المتخذة لتنفيذ خطط إدراج التثقيف الملائم للسن بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية اعتبارا من أيلول/سبتمبر ٢٠١٩. وَوِفق ما لدى اللجنة من معلومات، معدلُ الأمية في صفوف النساء مرتفعٌ، حيث يبلغ نحو ٢٥ في المائة، ويفوق معدل الأمية في صفوف الرجال. ويُرجى تقديم بيانات عن مستويات الأمية تكون مصنفة حسب نوع الجنس والسن والإقامة في مناطق حضرية أو ريفية والإعاقة، وإبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة للقضاء على الأمية، ولا سيما بين النساء والفتيات.

العمل

١٦ - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل ولا سيما في مناصب صنع القرار، ولتضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين، بما في ذلك عن طريق إنفاذ الفصل ٤٠ من الدستور، ومجلة الالتزامات والعقود التي تحظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل، والمجلة الجزائية التي تحظر التحرش الجنسي في مكان العمل (المرجع السابق نفسه، الفقرة 97). وعملاً بالملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 43)، يُرجى بيان ما إذا كانت مجلة الشغل وغيرها من التشريعات المتعلقة بالعمل يتضمنون أحكاما صريحة تكفل الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، ويُرجى كذلك بيان التدابير المتخذة لوضع هذا المبدأ موضع التنفيذ. ويُرجى وصف الآليات الموجودة لرصد ظروف عمل النساء، ولا سيما النساء العاملات في القطاع غير الرسمي و/أو من يعملن في الخدمة المنزلية، ويُرجى بيان ما إذا كانت تُجرى عمليات تفتيش منتظمة لأماكن العمل في جميع القطاعات.

١٧ - ويُرجى تقديم بيانات شاملة عن النساء والفتيات العاملات في القطاع غير الرسمي، ولا سيما يعملن في الخدمة المنزلية، وفي المنازل، وعن التدابير المتخذة لتيسير مشاركتهن في أشكال العمل الرسمية، وعن نتائج البرنامج الوطني لمكافحة الاستغلال الاقتصادي للفتيات بتشغيلهن في المنازل (CRC/C/TUN/CO/3، الفقرة 57). ويُرجى إبلاغ اللجنة بما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية التالية: اتفاقية تفتيش العمل في الزراعة لعام ١٩٦٩ (رقم ١٢٩)، واتفاقية العمال المنزليين لعام ٢٠١١ (رقم ١٨٩)، واتفاقية العنف والتحرش في عالم العمل لعام ٢٠١٩ (رقم ١٩٠). ويُرجى تقديم معلومات عن مدى توفر الخدمات الاجتماعية مثل رعاية الأطفال. ويُرجى أيضا تقديم معلومات إلى اللجنة عن تنفيذ القانون رقم ٥٨ (٢٠٠٦) المؤرخ ٢٨ تموز/يوليه ٢٠٠٦ الذي أتاح للأمهات العاملات في بعض قطاعات الإدارة العمومية وقوات الأمن خيار العمل نصف الوقت والحصول على ثلثي المرتب مع ضمان حقوقهن بالكامل (HRI/CORE/TUN/2016، الفقرة 97)، وبيان الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتوفير ترتيبات مماثلة للأمهات في القطاعات الأخرى من الإدارة العمومية وفي القطاع الخاص، إضافة إلى توفيرها للآباء كذلك، وعن أي تدابير أخرى متخذة لتعزيز تقاسم الرجل والمرأة المسؤوليات الأسرية والمنزلية بالتساوي.

الصحة

١٨ - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتوفير الخدمات الصحية دون تمييز، عملا بالفصل ٣٨ من الدستور والمنشور رقم ٣٦ الصادر في عام 2009 والـمُصدر لميثاق المريض، ولا سيما فيما يتعلق بالفئات المحرومة من النساء المشار إليها في الدستور وميثاق المريض. ويُرجى الإبلاغ بالمعدلات الحالية لوفيات الأمهات والمواليد، وتقديم معلومات عن أثر الضوابط التنظيمية ذات الصلة، بما في ذلك المنشور رقم 8 الصادر في عام ٢٠٠٦ والمتعلق بتعزيز مراقبة الحمل، والمنشور رقم ٩ الصادر في عام ٢٠١٥ والمتعلق بتحيين مراقبة الحمل، والمنشور رقم ٢٠ الصادر في عام 1991 والمتعلق بتنظيم الأنشطة في مستشفيات التوليد العمومية. ويُرجى إبلاغ اللجنة بالمرحلة التي بلغها مسعى اعتماد سياسة صحية وطنية تراعي الاعتبارات الجنسانية، وعن التدابير المتخذة بعد وفاة ١٥ من المواليد في مستشفى جامعي بمدينة تونس في آذار/مارس ٢٠١٩ ووفاة 6 مواليد بمستشفى في نابل في تموز/يوليه ٢٠١٩.

١٩ - ويُرجى تقديم بيانات عن عدد حالات حمل الطفلات والمراهقات في الدولة الطرف، وعن عدد حالات الإجهاض، مصنفة حسب السن والأصل الإثني والإعاقة والإقامة في مناطق حضرية أو ريفية والعلاقة بين الحامل ووالد الجنين، إن توفرت. ويُرجى تحديد التدابير المتخذة لتعديل أو إلغاء الفصل ٢١٤ من المجلة الجزائية بحيث يُباح الإجهاض في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم بعد الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل المباح الإجهاض خلالها حاليا، لتُضاف هذه الحالات إلى الحالات المباح فيها الإجهاض حاليا بعد تلك الفترة وهي إصابة الجنين بعيوب خلقية خطيرة وخشيان تعرض حياة الحامل وصحتها لمخاطر شديدة؛ وبحيث يُرفع التجريم عن الإجهاض في جميع الحالات بعد فترة الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل المباح الإجهاض خلالها حاليا. ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة ليُضمن ألا يحول أشخاص يُملي عليهم ضميرهم معارضة الإجهاض دون حصول المرأة على خدمات الإجهاض المأمون، ولتتوفَّر للنساء والفتيات سبل الحصول على وسائل منع الحمل الحديثة وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

تمكين المرأة اقتصاديا

٢٠ - يرجى تقديم معلومات وبيانات إحصائية محدّثة عن توفر الفرص للنساء للحصول على الائتمانات ودخول مجال الأعمال الحرة. ويُرجى إيضاح التدابير المتخذة لإعمال نهج جنساني في الاستراتيجيات المتعلقة بالعمل، مثل الاستراتيجية الوطنية لتشجيع ريادة الأعمال الحرة، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ الاستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، مثل الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء والفتيات في المناطق الريفية. ويُرجى تقديم معلومات عما إذا كان يحق للنساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي الحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي، عملا بالقانون رقم ٣٢ (٢٠٠٢) المؤرخ ١٢ آذار/مارس ٢٠٠٢ (المرجع السابق نفسه، الفقرة 97).

فئات النساء المحرومات ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٢١ - يُرجى تقديم بيانات إحصائية مصنفة عن حالة فئات النساء المحرومات، مثل النساء والفتيات في المناطق الريفية، ومن هنّ من الأقليات الإثنية والدينية، ولا سيما من الأمازيغ، ومن تعود أصولهن إلى جنوب الصحراء الكبرى، والمهاجرات والمسنات وذوات الإعاقة والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، وذلك في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، إضافة إلى تقديم معلومات عن البرامج المحددة الموجودة، وعن أثر تنفيذ القانون الأساسي رقم 2018-50 المؤرخ ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨ والمتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري على النساء والفتيات. ويُرجى بيان التدابير التي ذكرتها الدولة الطرف في وثيقتها الأساسية الموحدة والتي تهدف بها إلى مكافحة الانقطاع عن الدراسة، ولا سيما في صفوف الفتيات في المناطق الريفية، بسبب الفقر وبعد المسافة بين المنزل والمدرسة (المرجع السابق نفسه، الفقرة 109). ويُرجى بيان جميع التدابير المتخذة لضمان إدماج النساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك عن طريق زيادة الحصة المخصصة لذوي الإعاقة التي تقضي بأن يُخصص لهم 1 في المائة من المناصب في شركات القطاعين العام والخاص التي تضم أكثر من 100 موظف، وفقاً للفصلين 29 و 30 من القانون التوجيهي رقم 2005-83 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم.

٢٢ - ويُرجى بيان التدابير المتخذة من الدولة الطرف من أجل دعم النساء والفتيات من الأقليات الإثنية والدينية، بمن فيهن الأمازيغيات ، وخاصة في مجالي التعليم والتمكين الاقتصادي، ومن أجل توفير التعليم لهن بلغتهن الأصلية. ويُرجى بيان التدابير المتخذة للتعامل مع تزايد عدد طالبات اللجوء واللاجئات والمهاجرات غير النظاميات في الدولة الطرف، وفق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويُرجى تقديم معلومات أيضا عن حالة النساء والفتيات المهاجرات في مراكز الاستقبال، ولا سيما عما إذا كانت تُوفر لهن أماكن إيواء منفصلة عن الرجال وعما إذا كانت تُشرف عليهن عاملات اجتماعيات وعدد كاف من المهنيين الطبيين المؤهلين، وعن ظروف النظافة الصحية والرعاية الصحية في تلك المراكز، وعن مدة الاحتجاز الإداري، وعن سياسات الإدماج، وخيارات لمّ شمل الأسر المتاحة للنساء والفتيات المهاجرات.

الزواج والعلاقات الأسرية

٢٣ - تُحيط اللجنة علماً بالتدابير المتخذة من الدولة الطرف لتحقيق المساواة بين الجنسين في الزواج والعلاقات الأسرية، بما في ذلك النصّ على المساواة في الفصل ٢١ من الدستور، والقانون رقم ٣٢ (٢٠٠٧) المؤرخ ١٤ أيار/مايو ٢٠٠٧ الذي يحدد السن الأدنى للزواج في ١٨ عاما للنساء والرجال على حد سواء، وإلغاء المنشور رقم ٢١٦ المؤرخ ٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٣ الذي يحظر زواج التونسية المسلمة بغير المسلم، والتعديل الـمُدخل في عام 2015 على القانون رقم ٤٠ (١٩٧٥) المؤرخ ١٤ أيار/مايو ١٩٧٥ للسماح للأمهات باستخراج وثائق السفر لأطفالهن. ويُرجى إعطاء معلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ التشريعات المشار إليها أعلاه. ويُرجى الإشارة إلى الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعديل أو إلغاء الأحكام التي ترد في مجلة الأحوال الشخصية المؤرخة ١٣ آب/أغسطس ١٩٥٦ والتي تميز ضد المرأة في الزواج، بما في ذلك الفصلان ١٢ و ١٣ المتعلقان بدفع المهر اللذان سبق الاحتجاج بهما على سبيل الدفاع في قضايا اغتصاب زوجي، والفصل ٢٣ الذي يأتي فيه أن الزوج هو رئيس الأسرة. ويُرجى تحديد التدابير المتخذة لضمان معرفة المرأة بحقها في الاتفاق سوياً مع من تعتزم الزواج به أو زوجها على نظام للأملاك، وفقاً للقانون رقم ٩٤ (١٩٩٨) المؤرخ ٩ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٩٨ المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك، وجعل شكل من أشكال الاشتراك في الأملاك النظامَ القانوني المنطبق تلقائياً لضمان تمتع المرأة عند فسخ عقد الزواج بحقوق متساوية مع الرجل في الأملاك المكتسبة خلال الزواج.

٢٤ - ويُرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لتعديل أو إلغاء الأحكام الواردة في مجلة الأحوال الشخصية التي تميز ضد المرأة في الوصاية على أطفالها وحضانتهم، بما في ذلك الفصلان 58 و 61. ويُرجى موافاة اللجنة بمعلومات عن تنفيذ القانون رقم ٢٠ (٢٠٠٨) المؤرخ ٤ آذار/مارس ٢٠٠٨ الذي يكفل حق الأم الحاضنة في السكن وإحاطتها بجميع الضمانات القانونية في مرحلة ما بعد الطلاق، والأمر رقم ٨٢٦ (٢٠٠٦) المؤرخ ٢٣ آذار/مارس ٢٠٠٦ المتعلق بالنفقة وجراية الطلاق لفائدة المرأة المطلقة وأبنائها ‬ . ويُرجى بيان المرحلة التي بلغها مشروع القانون الهادف إلى تعديل مجلة الأحوال الشخصية لكفالة المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في الميراث، بما في ذلك عن طريق تعديل أو إلغاء الفصول 103 و 104 (5) و 105 (3) و 106 (4) من المجلة .

معلومات إضافية

٢٥ - يرجى تقديم أي معلومات إضافية يُرى أنها هامة فيما يتعلق بالتدابير التشريعية والسياساتية والإدارية وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام الاتفاقية والملاحظات الختامية للجنة منذ النظر في التقارير الدورية السابقة في عام ٢٠١٠. ويمكن أن يشمل ذلك أحدث القوانين والتطورات والخطط والبرامج، وآخر تصديقات على صكوك متعلقة بحقوق الإنسان، أو أي معلومات أخرى ترى الدولة الطرف أنها ذات أهمية. ويُرجى العلم أنه يُتوقع من الدولة الطرف، بالإضافة إلى المسائل المثارة في هذه الوثيقة، أن تردّ أثناء الحوار على أسئلة إضافية تتعلق بالمجالات المشمولة بالاتفاقية.