وزارة المدعي العام والشؤون القانونية

التقرير الأولي والتقريران الدوريان الثاني والثالث

لجمهورية ترينيداد وتوباغو

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

كانون الأول/ ديسمبر 2000

التقرير الأولي والتقريران الدوريان الثاني والثالث

لترينيداد وتوباغو

المقدمة بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء

على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

وحدة حقوق الإنسان

وزارة المدعي العام والشؤون القانونية

كابيلدو تشيمبرز

شارع سانت فينسنت

بورت-اوف-سبين

جدول المحتويات

الجزء الأول:

معلومات عامة: الصفحات 1-22

1 -

الأرض والسكان : الصفحات 1-4 الفقرات 1-12

2 -

الاقتصاد: الصفحات 4-7، الفقرات 13-24

3 -

الهيكل السياسي العام: الصفحات 8-11، الفقرات 25-33

4 -

الإطار العام لحماية حقوق الإنسان: الصفحات 11-16،

الفقرات 34-46

5 -

الإعلام والإعلان: الصفحات 16-19، الفقرات 47-51

6 -

وضع المرأة: الصفحات 19-22، الفقرات 52-63

الجزء الثاني:

أحكام معينة من الاتفاقية: الصفحات 23-203

1-

المادة 1: الصفحات 23-28

-

الإطار القانوني العام الذي يُحظَر فيه التمييز على أساس نوع الجنس

في ترينيداد وتوباغو: الفقرات 64-67

-

الإطار القانوني الذي يُحظَر فيـه العنف القائــــم على أساس نوع

الجنس في ترينيداد وتوباغو: الفقرات 68-71

-

المعاملة المتساوية بموجب القانون: الفقرة 72

2 -

المادة 2: الصفحات 28-41

-

إجازة قوانين تتعارض مع حقوق الإنسان: الفقرات 73-74

-

وسائـــــل الانتصاف المتاحــة لانتهـــــاك حقوق الإنســــان:

الفقرات 75-78

-

الهياكـــل القانونيـــة التي تكفل تحقيق المساواة بين الرجـــل

والمرأة: الفقرات 79-80

-

القضايا التي تنطوي على التمييز ضد المرأة: الفقرة 81

-

البنية الأساسية الحكومية المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان للمرأة:

الفقرتان 82-83

-

خدمــــات الدعم المقدمــــة إلى ضحايــا العنف القائـــم علـــى

أساس نوع الجنس: الفقرة 84

-

التدريب على مراعاة الفوارق بين الجنسين: الفقرات 85-90

و 125 و 241

-

التشريعات التي تميز ضد المرأة: الفقرة 91

-

المبادرات المتخذة لإلغاء التشريعات التمييزية: الفقرة 92

-

العقبـات غير التشريعيــة التي تعترض تعزيــــز المساواة بين

الجنسين في ترينيداد وتوباغو: الفقرة 93

3 -

المادة 3: الصفحات 41-45

-

شعبة الشؤون الجنسانية التابعة لوزارة الثقافة والشؤون الجنسانية:

الفقرة 94

-

وحدة العنف العائلي التابعة لوزارة الثقافة والشؤون الجنسانية:

الفقرة 95

-

المبادرات المتخذة لتغيير السلوكيات والتصرفات الاجتماعية المتصلة

بنوع الجنس في البلد: الفقرات 96-101

4 -

المادة 4: الصفحات 45-47

-

تدابير العمل الإيجابي المنفذة في ترينيداد وتوباغو: الفقرات 102-106

5 -

المادة 5: الصفحات 47-75

-

مبدأ المساواة بين الجنسين وتصور عامة السكان: الفقرة 107

-

نُظُم المهور، ونكران الزوجة، وشراء العروس، وختان الإناث، والعنف

ضد المرأة: الفقرة 108

-

العنف ضد المرأة في ترينيداد وتوباغو:

معدل الحدوث: الفقرات 108-109 و 111-112 و 115

جمع البيانات: الفقرات 110-111 و 113-114

المبادرات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة قضية العنف العائلي:

الفقرات 116-124

المبادرات التي اتخذتها المنظمات غير الحكومية لمعالجة قضية العنف

ضد المرأة: الفقرات 126-130

العنف الجنسي (الاغتصاب وسفاح المحارم): الفقرات 131-137

التدخل لرعاية ضحايا العنف من الإناث: الفقرات 138-141

العقبات التي تواجه المرأة التي ترغب في ترك الحالات التي تتسم بالعنف:

الفقرة 142

الوكالات الإقليمية والحكومية وغير الحكومية والخاصة التي تعمل من

أجل تخفيض ومنع العنف ضد المرأة: الفقرة 143

حملات زيادة الوعي العام: الفقرات 144-151

التمويل الحكومي والنفقات الحكومية: الفقرات 152-155

التحرش الجنسي: الفقرات 157-159، 288

-

المسؤولية عن تربية الأطفال: الفقرات 160-162

-

مشاركة المرأة في وسائط الإعلام الجماهيري: الفقرات 163-164

-

نشر المعلومات عن حقوق الإنسان للمرأة: الفقرات 165-169

-

تنظيم وسائط الإعلام: الفقرة 170

6 -

المادة 6: الصفحات 75-83

-

الاستغلال الجنسي للمرأة:

البغاء في ترينيداد وتوباغو: الفقرات 171-177

التدابير المتخذة لمكافحة الفقر والأمية والبطالة كوسيلة لتخفيض البغاء:

الفقرات 178-179

الخدمات الصحية المقدمة لرعاية البغايا: الفقرة 180

الرقص الدخيل: الفقرة 181

التدابير المتخذة لمكافحة السياحـــة الجنسيـــة وإنتاج المواد الإباحية:

الفقرة 182

7 -

المادة 7 : الصفحات 83-87

-

المرأة في أدوار القيادة وصنع القرار:

الحق في الانضمام إلى الأحزاب السياسية والتعبير عن الآراء السياسية:

الفقرة 183

المرأة في الحكومة: الفقرات 184-190

المرأة في القطاع العام: الفقرات 191-192

المرأة في السلطة القضائية: الفقرة 193

المرأة في القطاع الخاص: الفقرة 194

المرأة في النقابات: الفقرة 95

8 -

المادة 8: الصفحات 87-88

-

ا لمرأة في الوظائف الدبلوماسية وغيرها من الوظائف الدولية ذات

الصلة: الفقرات 196-200

9 -

المادة 9 : الصفحات 89-91

-

الحق في الحصول على الجنسية:

حق المرأة في اكتساب جنسيتهـــا وتغييرهـــا والاحتفـــاظ بها:

الفقرتان 201- 202

حق المرأة في نقل جنسيتها إلى أطفالها: الفقرة 203

الجنسية وتبني طفل أجنبي: الفقرة 204

جوازات السفر: الفقرات 205-207

الجنسية المزدوجة: الفقرة 206

10 -

ا لمادة 10: الصفحات 91-105

-

الحق في التعليم:

نظام التعليم في ترينيداد وتوباغو: 208-209

إمكانيـــــــــة الوصول إلى نفس الامتحانــــات، وهيئــــة التعليم التي

تحمل نفس مستوى المؤهلات، والأماكن والمعدات المدرسيـــــة من

نفس النوعية: الفقرات 210-211

التعليم الإلزامي: الفقرة 212

سياسة الحكومة: الفقرات 213-214

إحصاءات الالتحاق بالمدارس: الفقرة 215

التعليم من المستوى الثالث: 216-218

التدريب الفني والمهني: الفقرات 219-225

إمكانية الحصول على المنح الدراسية: الفقرات 226-227

تعليم القراءة والكتابة: الفقرات 228-229

معدلات الانقطاع عن الدراسة: الفقرات 230-231

السياسة فيما يتعلق بالطالبات الحوامل والمتزوجات: الفقرة 232

التعليم المتواصل: الفقرات 233-234

التعليم المتاح من خلال المنظمات غير الحكومية:

الفقرات 235-237

التربية البدنية: الفقرات 238-240

تدريب المعلمين على مراعاة الفوارق بين الجنسين: الفقرة 241

التثقيف في مجال تنظيم الأسرة: الفقرات 242-243

11 -

المادة 11 : الصفحات 106-132

-

الحق في العمل:

الدستور: الفقرة 244

غير المقيمين: الفقرة 245

ممارسات التوظيف: الفقرة 246

وزارة العمل والتعاونيات: الفقرات 247-251

المشروع المجتمعي لمركز التعلم عن بعد: الفقرة 252

الاقتصاد: الفقرة 253

مشاركة المرأة في القوى العاملة: الفقرات 254-256

البطالة بين الإناث: الفقرات 257-260

أحكام وشروط التوظيف: الفقرات 261، 276-278

العاملون في المنازل: الفقرات 262-263، 290

تشغيل الإناث بأجر: الفقرة 264

تشغيل الإناث بدون أجر: الفقرات 265-266

التدريب الوظيفي للمرأة: الفقرات 267-269

مستويات دخل الإناث: الفقرات 270-272

التمييز: الفقرات 273-275

الحد الأدنى للأجور: الفقرة 279

المرأة في الأعمال التجارية: الفقرات 280-281، 407-409

مراعاة احتياجات المرأة وشواغلهـــا في تطويـر ممارسات العمل:

الفقرة 282

إعلانات الوظائف وممارسات وعادات التوظيف المتعلقة بكل

من الجنسين: الفقرة 283

الحق في المساواة في الأجـر عن الأعمـال المتساويـــــة القيمـــة:

الفقرات 284-287

التحرش الجنسي: الفقرات 156-159، 288

سلامة المرأة وصحتها ورفاهها في مكان العمل: الفقرات 289-290

حماية الأمومة: الفقرات 291-302

مرافق رعاية الأطفال للأمهات العاملات: الفقرة 303

الأمن الوظيفي والحالة الزواجية: الفقرة 304

الشروط الأساسية لمشروع قانون العمل، 2000: الفقرات 305-306

12 -

المادة 12 : الصفحات 132-166

-

الحق في الصحة:

نظام رعاية الصحة العامة: الفقرات 307-320

صحة المرأة: الفقرات 321-323، 327-329

معدلات الخصوبـة والوفيات والمعدلات الأخرى: الفقرات 324-326

نفقات الرعاية الصحية الأولية: الفقرات 330-336

الحمل بين المراهقات: الفقرات 337-339

تنظيم الأسرة: الفقرات 340-350

الإجهاض: الفقرات 351-354

إدمان الكحول والمخدرات: الفقرات 355-371

حالة فيروس نقص الماعة البشرية/الإيدز: الفقرات 372-376

التدابير المتخذة لتخفيض معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة

البشرية/الإيدز: الفقرات 377-379

التدابير المتخذة لمنع التمييز على أساس ا لإصابة بفيروس نقص

المناعة البشرية/الإيدز: الفقرات 380-381

مبادرات دعم الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز:

الفقرات 382-383

برامج رعاية الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز:

الفقرة 384

السلوك الجنسي والتثقيف الجنسي: الفقرات 385-387

حوادث العمل والأمراض المتصلة بالعمل بين النساء: الفقرة 388

13 -

المادة 13 : الصفحات 166-178

-

الحق في الوصول إلى الخدمات الاجتماعية:

المشاريع المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية: الفقرات 389-401

الأسر المعيشية التي ترأسها أنثى: الفقرة 402

الحق في مستوى معيشة ملائم: الفقرات 403-404

المبادرات المتخذة من جانب المنظمات غير الحكومية: الفقرة 405

-

الحق في الوصول إلى الائتمان:

إمكانيـة الحصول على القروض المصرفيــة والعقاريــة وغيرها من

أشكال الائتمان: الفقرات 406، 410-413

المرأة في الأعمال التجارية: الفقرات 280-281، 407-409

-

الحق في المشاركة في الحياة الثقافية: الفقرة 414

-

الحق في المشاركـة في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية:

الفقرة 415

14 -

المادة 14 : الصفحات 179-187

-

حماية حقوق الإنسان للمرأة الريفية:

سكان الريف: الفقرة 416

المخاطر التي تتعرض لها المرأة الريفية/المنتجة الأولى:

الفقرات 417-420

سياسة الحكومة: الفقرة 421

برامج الإرشاد الزراعي: الفقرات 422-423

العنف ضد المرأة الريفية: الفقرة 424

التدريب على تعلم القراءة والكتابة والرياضيات الأساسية: الفقرة 425

الحق في السكن: الفقرة 426

معهد البلدان الأمريكية للتعاون في مجال الزراعة: الفقرة 427

العمالة: الفقرات 428-431

مشاركة المرأة الريفية في التخطيط والتنمية: الفقرة 432

البرامج التي تستهدف المرأة الريفية: الفقرات 433-435

15 -

المادة 15 : الصفحات 187-190

-

الحق في الحصول على الجنسية: الفقرات 201-102، 436

-

حق الشخص في نقل جنسيته إلى أولاده: الفقرات 203-204، 437

-

حرية التنقل: الفقرة 438

-

الحق في حماية القانون: الفقرات 439-440

-

حق المرأة في التعاقد باسمها: الفقرات 441-442

16 -

المادة 16 : الصفحات 190-203

-

الحق في الزواج:

سن التعاقد على الزواج: الفقرة 443

الموظفون المسؤولون عن عقد الزواج: الفقرات 444-445

الزواج المتعدد: الفقرات 446-447

نظم المهور، ونكران الزوجة، وشراء العروس، وختان الإناث: الفقرة 448

المضارّة (التزوج على ضرّ): الفقرة 449

-

الحق في الإرث: الفقرة 450

-

الحق في التصرف في الممتلكات: الفقرات 451-457

-

الحق في الحضانة والإعالة: الفقرات 457-459

-

الحق في تبني الأطفال: الفقرات 460-462

-

حقوق الأمهات البديلات: الفقرة 462

-

تغيير اسم طفل قاصر: الفقرة 463

-

سن الموافقة على الجماع الجنسي: الفقرات 464-465

-

الحق في تحديد عدد الأطفال وفترات المباعدة بينهم بحريـة ومسؤولية:

الفقرة 466

-

الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة والوظيفة: الفقرة 467

-

الدفاع عن الشرف: الفقرة 468

-

قانون العنف العائلي، 1999: الفقرات 469-474

تذييل: الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. الصفحات

204-223

الجزء الأول:

معلومات عامة

الأرض والسكان

1 - جمهورية ترينيداد وتوباغو هي أقصى جزر البحر الكاريبي من جهة الجنوب، حيث تقع على بعد سبعة أميال شمال شرق فنـزويلا. ويتألف البلد من جزيرتين منفصلتين، ترينيداد، التي تبلغ مساحتها 820 4 كيلومتراً مربعاً، وتوباغو، التي تبلغ مساحتها 303 كيلومترات مربعة. وتقع توباغو على بعد 2, 32 كيلومتراً شمال شرق ترينيداد. والعاصمة هي بورت اوف سبين، وتقـع في شمال غرب ترينيداد. ومناخ البلد مداري تتراوح فيه درجة الحرارة بين 22 و 32 درجة مئوية. ويمتد موسم الجفاف من كانون الثاني/ يناير إلى نيسان/ أبريل، وموسم المطر من أيار/ مايو إلى كانون الأول/ ديسمبر.

2 - ويقدر عدد سكان ترينيداد وتوباغو بــ413 290 1 نسمة، منهم 174 644 شخصاً من الذكور و 239 646 من الإناث (تقديرات منتصف عام 1999). ويمثل هذا الرقم معدل نمو سكان قدره 7, 0 في المائة من عام 1998 عندما كان عدد السكان يُقدر بــ825 281 1 نسمة. ويُقدر معدل المواليد بـ42, 13 شخصاً ومعدل الوفيات بـ3, 7 أشخاص لكل 1000 من السكان على التوالي. ويبلغ متوسط العمر المتوقع 73 سنة. وما يقـــرب من 7, 45 في المائة من السكان دون سن 24 سنة؛ و 2, 45 في المائــــة بين 25 و 59 سنة، و 1, 9 في المائة تبلغ أعمارهم 65 سنة فأكثر (تقديرات منتصف عام 1999). وفي عــام 1998، كان ما يُقــــدر بـ9, 27 في المائة من السكان دون سن 15 سنة، وما يُقدر بـ3, 6 في المائة من السكان يبلغ سنهم 65 سنة فأكثر.

3 - توزيع السكان حسب نوع الجنس والفئة العمرية: 1990/1998

الفئة

العمرية

مجموع

السكان

1999

عدد

الإناث

الإناث

%

النسبة المئوية للفئة العمرية من المجموع

مجموع

السكان

1998

عدد

الإناث

الإناث

%

النسبة المئوية للفئة العمرية من المجموع

صفر-4

150 122

565 60

49

11

067 89

192 44

49

7

5-14

977 253

728 125

49

24

820 244

106 120

49

19

15-24

955 199

785 99

50

18

927 240

632 116

48

18

25-44

183 325

963 162

50

29

172 403

377 201

50

31

45-64

007 148

004 75

50

13

601 215

719 109

51

18

65+

205 69

154 37

53

5

088 84

573 47

57

7

المجموع

477 118 1

199 561

50

100

675 277 1

579 639

50

100

4 - وتتميز ترينيداد وتوباغو بتنوعها العرقي والثقافي. ووفقاً لتقديرات منتصف عام 1996، فإن نحو 3, 40 في المائة من السكان هم من الهنود الشرقيين، و 6, 39 في المائة من الإفريقيين، و 6, 0 في المائة من البيض، و 4, 0 في المائة من الصينيين، و 1, 0 في المائة من السوريين/ اللبنانيـــــين، و 4, 18 في المائة من أعراق مختلطة، و 6, 0 في المائة من أعراق "أخرى" أو غير مذكورة. كما تتميز ترينيداد وتوباغو بتنوع وتسامح كبيرين فيما يتعلق بالدين، مما يسمح باعتناق أديان شتى، بما في ذلك المسيحية والهندوسية والإسلام والاوريسا.

5 - ويتألف نظام الرعاية الصحية العامة في ترينيداد وتوباغو من أكثر من 100 مركز صحي، و 7 مستشفيات، و 6 مرافق أخرى للرعاية الصحية. وهي تعمل في إطار وزارة الصحة بالاشتراك مع 4 هيئات صحية إقليمية. وتتاح خدمات طبية متخصصة على نطاق محدود للمعوقين في 6 مؤسسات طبية موزعة في أنحاء البلد. ويكمل نظام الرعاية الصحية العامة نظام خاص للرعاية الصحية يتألف من عدد كبير من الأطباء الممارسين وبعض المستشفيات الخاصة. ومن الوجهة العملية، تتاح لمجموع سكان ترينيداد وتوباغو إمكانية الاستفادة من مرافق العلاج الطبي المزودة بــ 20 عقاراً أساسياً، وتقع في حدود ساعة واحدة مشياً أو بوسائل الانتقال. وتتوفر لدى معظم المراكز الصحية هذه الإمدادات من العقاقير، وتقع عموماً في نطاق دائرة نصف قطرها خمسة أميال من المجتمعات التي تخدمها.

6 - وفي عام 1995، شرعت حكومة ترينيداد وتوباغو في تنفيذ برنامج لإصلاح القطاع الصحي ينطوي على إضفاء طابع اللامركزية على القطاع الصحي، في إطار استراتيجية ترمي إلى إيصال الرعاية الصحية بصورة فعَّالة ومنصفة. وهذا البرنامج مستمرحالياً. وتشمل البنية الأساسية لوزارة الصحة حالياً مديرية لتحسين الصحة والصحة العامة تتولى مسؤولية تنسيق برامج التثقيف الصحي واستراتيجيات أسلوب الحياة الصحية.

7 - ووزارة التنمية الاجتماعية والمجتمعية هي الوزارة المسؤولة عن تحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين، وبخاصة المحتاجون. ويركز عمل الوزارة على تعزيز منظومة الخدمات الاجتماعية من خلال برنامج الرعاية الاجتماعية والخدمات الإنمائية الوطنية الأسرية والإصلاحية والمجتمعية.

8 - وبالرغم من أن الاعتمادات المخصصة في الميزانية للبرامج الاجتماعية والقطاع الصحي قد تحسنت على مدى السنوات الخمس الماضية، فإن الأسر المعيشية المنخفضة الدخل والأسر المعيشية التي ترأسها المرأة وحدها ما زالت ضعيفة بصفة خاصة بسبب تحرير التجارة ومعدلات البطالة والعبء الناجم عن ترشيد القطاع الصحي بهدف استعادة التكلفة.

9 - ووزارة الإسكان والمستوطنات هي الوزارة المكلفة بمهمة إيجاد وترويج حلول ابتكارية واقتصادية لتوفير أماكن إيواء للفئات المنخفضة والمتوسطة الدخل. وتتسق هذه السياسة مع التزام الحكومة بتوفير أماكن إيواء مقبولة واقتصادية لجميع مواطني البلد.

10 - ووفقـاً لإحصـــاءات عـــــام 1990، بلغ عدد الأسر المعيشيــــة التي يرأسهـــــــا رجل 745 197 وعدد الأسر المعيشية التي ترأسها امرأة 101 77. ويقدر عدد الأفراد في الأسر المعيشية التي يرأسها رجل بـ 699 828 شخصاً وعدد الأفراد في الأسر المعيشية التي ترأسها امرأة بـ 429 296 شخصاً. ومتوسط عــدد أشخاص الأسر المعيشية التي يرأسها رجل قدِّر بـ 19, 4 من الأشخاص، والمتوسط بالنسبة للأسر المعيشية التي ترأسها امرأة بــ 84, 3 من الأشخاص.

11 - واللغة الرسمية لترينيداد وتوباغو هي الإنكليزية. وتشير إحصاءات عام 1994 إلى أن نسبة المتعلمين وظيفياً من السكان 4, 77 في المائة، والأميين وظيفياً 6, 14 في المائة، والأميين 0, 8 في المائة.

12 - وقد تطور نظام التعليم في ترينيداد وتوباغو من النظام الاستعماري البريطاني وجرى تعديله بمدخلات من مجلس الامتحانات الكاريبي. ويؤسَّس هذا النظام على المدارس العامة والمدارس الخاصة، التي تعمل تحت إشراف وزارة التعليم. وتوفر المدارس الحكومية العامة والمدارس الطائفية التي تساعدها الحكومة التعليم بالمجان على مستويي المدارس الابتدائية والثانوية، لغاية الصف المدرسي الخامس. وعلى أساس تنافسي، تحصل نسبة صغيرة من الطلاب الناجحين على سنتين أخريين من التعليم المجاني لدخول امتحانات المستوى المتقدم التي يضعها مجلس الامتحانات الكاريبي وكذلك جامعات كمبريدج وأكسفورد ولندن بإنكلترا. ويجوز للطلاب الآخرين دخول هذه الامتحانات بصفة شخصية. ويلتحق بالمدارس الابتدائية التلاميذ بين سن 4 و 12 سنة، والمدارس الثانوية الطلاب بين سن 11 و 20 سنة. ويوجد أيضاً عدد من المدارس الابتدائية والثانوية الخاصة. ويوجد في البلد حالياً ما مجموعه 155 مدرسة ثانوية و 477 مدرسة ابتدائية. ومن بين الــ155 مدرسة ثانوية، هناك 29 مدرسة تتلقى مساعدات من الحكومة، و 71 مدرسة تمولها الحكومة، و 55 مدرسة خاصة. وفيما يتعلق بالمدارس الابتدائية، هناك 136 مدرسة تمولها الحكومة، و 341 مدرسة تتلقى مساعدات من الحكومة، و 68 مدرسة خاصة. وهناك عدد من المؤسسات تقدم التعليم من المستوى الثالث في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك جامعة وست إنديز التي توجد في سانت أوغاستين في ترينيداد. كما توجد كلية إقليمية للحقوق وكلية للطب في ترينيداد. وعلاوة على ذلك، أنشأت حكومة ترينيداد وتوباغو في عام 2000 كلية مجتمعية. والتعليم متاح بتكلفة مخفضة جداً للطلاب في المؤسسات التعليمية من المستوى الثالث التي تتلقى مساعدات من الحكومة.

الاقتصاد

13 - يقوم اقتصاد ترينيداد وتوباغو على ميزانية يبلغ فيها الناتج المحلي الإجمالي المسجل بأسعار السوق 50, 493 36 مليون دولار ترينيدادي وتوباغي (1998). وما برح اقتصاد ترينيداد وتوباغو، منذ الإصلاحات المالية والاقتصادية التي أجريت، يشهد نمواً إيجابياً على مدى السنوات الخمس الماضية. وقد نما الاقتصاد بمعدل 6, 3 في المائة في عام 1998 وبمعدل 9, 0 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 1999. وانخفض الدين الخارجي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي من 5, 26 في المائة في نهاية عام 1997 إلى 6, 24 في المائة في نهاية عام 1998.

الناتج المحلي الإجمالي

السنة

الناتج المحلي الإجمالي

(بملايين دولارات ترينيداد وتوباغو)

2000*

20 390 50

1999

90 586 42

1998

10 197 38

1997

70 969 36

1996

10 648 34

1995

00 665 31

1994

70 311 29

1993

50 490 24

* في آذار/ مارس 2000.

14 - والقطاعات الرئيسيـة للاقتصـاد هي: (1) النفط والغـاز والمواد البتروكيميائية، (2) التوزيع، (3) التمويل والتأمين والعقارات، (4) البناء، (5) النقل والتخزين والاتصالات، (6) الحكومة، (7) الصناعة التحويلية، (8) الخدمات الأخرى التي تشمل الفنادق ودور الضيافة والتعليم والخدمات المجتمعية والخدمات الشخصية، (9) الكهرباء والمياه، (10) الزراعة.

15 - معدل التضخم (التغير في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، في المائة)

السنة

1986

1989

1992

1995

1998

1999

معدل التضخم

7, 7

4, 11

6, 6

3, 5

6, 5

3, 2

يمثل معدل التضخم لعام 1999 الفرق بين أيلول/ سبتمبر 1999 وأيلول/ سبتمبر 1998.

16 - ميزان المدفوعات كانون الأول/ ديسمبر 1998 (بملايين دولارات الولايات المتحدة)

السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر

1994

1995

1996

1997

1998

الفائض (العجز) الكلي

0, 181

5, 32

5, 213

3, 175

6, 80

17 - وتمثل الأرقام التالية الدين الخارجي على الحكومة المركزية والدين الخارجي على الحكومة المركزية والقطاع العام غير الحكومي لعامي 1999 و 2000:

الدين

1999

2000*

الدين الخارجي على الحكومة المركزية

70, 734 8

00, 359 8

الدين الخارجي على الحكومة المركزية والقطاع العام

80, 584 1

80, 536 1

* في آذار مارس 2000.

18 - وفي نيسان/ أبريل 1993، ألغت حكومة ترينيداد وتوباغو نظام الضوابط على سعر الصرف وبدأت في تطبيق نظام حر لسعر صرف النقد الأجنبي سُمح فيه بتعويم الدولار الترينيدادي والتوباغي. وفي نهاية آب/ أغسطس 2000، كان سعر صرف الدولار الترينيدادي والتوباغي مقابل دولار الولايات المتحدة هو 1 دولار الولايات المتحدة = 2997, 6 (متوسط سعر الصرف للبيع في نهاية الشهر).

19 وكان نصيب الفرد من الدخل القومي في عام 1998 ما يعادل 261 4 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة.

20 - مستويات الدخل الشهري: 1994-1998 (بالدولارات الترينيدادية والتوباغية)

ا لدخل

1994

(دولار)

1995

(دولار)

1996

(دولار)

1997

(دولار)

1998

(دولار)

متوسط الدخل

712 1

831 1

895 1

966 1

180 2

الدخل الوسيط

300 1

400 1

500 1

500 1

800 1

21 - معدلات البطالة (بالأرقام)

السنة

عدد الرجال العاطلين عن العمل

عدد النساء العاطلات عن العمل

1998

000 39

400 40

1997

300 41

000 39

22 - وما برح معدل البطالة ينخفض باطراد، وفي عام 1998 بلغ 2, 14 في المائة. وشملت القطاعات الرئيسة المولدة لفرص العمل قطاع البناء (000 81 فرصة عمل)، وقطاع الخدمات (500 6 فرصة عمل) وقطاع الصناعة التحويلية (800 4 فرصة عمل).

23 - وخلال الفترة من تشرين الأول/ أكتوبر 1998 إلى آذار/ مارس 1999، بلغ متوسط عــــدد الأشخــــــاص في القوى العاملــــة 600 562، منهــم 300 307 رجـــــــل و 300 173 امرأة.

وبيانات القوى العاملة من الرجال والنساء هي كما يلي:

السنة

مجموع القوى العاملة

عدد الرجال

عدد النساء

1998

700 558

600 344

100 241

1997

000 541

800 335

200 205

24 - وتستفيد جمهورية ترينيداد وتوباغو من المساعدة الدولية والتعاون الدولي في تيسير الإعمال الكامل لحقوق الإنسان. وبالنسبة للسنة المالية 1999/2000، سيصل التمويل الدولي للمشاريع والبرامج والمبادرات الأخرى المنفذة من خلال القطاع العام في تعزيز إعمال حقوق الإنسان إلى 6, 30 في المائة من مجموع الميزانية البرنامجية (أي 4, 479 مليون دولار ترينيدادي وتوباغي). وتشمل مصادر التمويل مصرف التنمية للبلدان الأمريكية، والبنك الدولي للتعمير، ومصرف التنمية الكاريبي، والمصرف الأوروبي للاستثمار، والاتحاد الأوروبي.

الهيكل السياسي العام

25 - ترينيداد وتوباغو دولة ديمقراطية ذات سيادة تقوم على سيادة القانون، وهو مبدأ مذكور صراحة في ديباجة الدستور. وقد كانت ترينيداد وتوباغو في السابق مستعمرة تابعة للتاج البريطاني وأصبحت متمتعة بالحكم الذاتي في عام 1956. وحصلت ترينيداد وتوباغو على استقلالها التام من بريطانيا في 31 آب/ أغسطس 1962 وأصبحت جمهورية في إطار الكمنولث في 24 أيلول/ سبتمبر 1976.

26 - ويتمتع شعب ترينيداد وتوباغو بالسيادة بموجب إرادته التي أعرب عنها من خلال نوابه المنتخبين. والحق في الانضمام إلى الأحزاب السياسة والتعبير عن الآراء السياسية معترفٌ به صراحةً في المادة 4(هـ) من الدستور. وتُقسَّم ترينيداد وتوباغو للأغراض الانتخابية إلى ست وثلاثين دائرة انتخابية، اثنتان منها في توباغو. وهناك لجنة مستقلة للانتخابات والحدود أُنشئت بموجب الدستور. وبعد إجراء الانتخابات البرلمانية، يصبح المرشح الفائز في كل دائرة انتخابية عضواً في مجلس النواب، وهو المجلس الأدنى للبرلمان. ويستمر البرلمان لمدة خمس سنوات من تاريخ انعقاد أول جلسة له بعد أي انتخابات، ما لم يحلّ قبل ذلك، ثم يحلّ بعد ذلك من تلقاء نفسه. وتجُرى انتخابات عامة لأعضاء مجلس النواب في غضون ثلاثة أشهر من حل البرلمان في موعدٍ يحدده الرئيس، متصرفاً وفقاً لمشورة رئيس الوزراء.

27 - وقد أجرت ترينيداد وتوباغو انتخابات حرة ونزيهة منذ عام 1956. ويشير التاريخ السياسي للحركة الوطنية الشعبية إلى أنها تولت السلطة في أيلول/ سبتمبر 1956 ولم تهزم من ذلك التاريخ لغاية كانون الأول/ ديسمبر 1986 عندما خسرت أمام حزب التحالف المُسمّى التحالف الوطني من أجل التعمير. وحقق التحالف الوطني من أجل التعمير فوزاً كبيراً في عام 1986 منهياً بذلك فترة حكم الحركة الوطنية الشعبية التي دامت ثلاثة عقود. وبعد خمس سنوات، في تشرين الثاني/ نوفمبر 1991، عادت الحركة الوطنية الشعبية إلى السلطة. وفي آخر انتخاباتٍ عامة جرت في عام 1995، فاز كل من المؤتمر الوطني المتحد والحركة الوطنية الشعبية بـ 17 مقعداً من المقاعد الانتخابية التي يبلغ عددها 36 مقعداً. أما المقعدان المتبقّيان في توباغو فقد فاز بهما التحالف الوطني من أجل التعمير. واختار المؤتمر الوطني المتحد والتحالف الوطني من أجل التعمير الانضمام لتشكيل الحكومة الائتلافية الحالية، التي ما زالت في السلطة تحت قيادة رئيس الوزراء، السيد باسديو بانداي. وجرت الانتخابات البرلمانية التالية في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2000 واستعاد فيها المؤتمر الوطني المتحد السلطة لتولي حكومة ترينيداد وتوباغو.

28 - وفي عام 1976، حلَّ دستور جمهوري محل دستور الاستقلال في ترينيداد وتوباغو. ويعلن الدستور أنه القانون الأعلى في البلد، وينص على الفصل بين سلطات الحكومة الثلاث - التنفيذية والتشريعية والقضائية.

29 - والسلطة التنفيذية في ترينيداد وتوباغو مُناطة برئيس الجمهورية الذي يجوز له، رهناً بأحكام الدستور، أن يمارسها إما بصورة مباشرة أو من خلال موظفين خاضعين له. ويُنتخَب الرئيس بواسطة جميع أعضاء البرلمان المؤلف من مجلسين. ويرأس الحكومة رئيس الوزراء الذي هو زعيم حزب الأغلبية في البرلمان. ويتألف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء، والمدعي العام، ووزراء الحكومة الآخرين الذين يعينهم رئيس الوزراء من بين أعضاء البرلمان. ويعهد الدستور إلى مجلس الوزراء بسلطة توجيه حكومة ترينيداد وتوباغو ومراقبتها بصفة عامة ويعتبر المجلس مسؤولاً بصورة جماعية أمام البرلمان. ويتعين على الرئيس، لدى ممارسته لمهام منصبه بموجب الدستور، أن يتصرف وفقاً لمشورة مجلس الوزراء إلا في المسائل التي ينص فيها الدستور على غير ذلك. ويمكن لأعضاء المجلس التشريعي، تنحية مجلس الوزراء، بالتصويت بسحب الثقة.

30 - وتكمن السلطة التشريعية لترينيداد وتوباغو في البرلمان، الذي يتألف، وفقاً للدستور، من الرئيس، والمجلس الأعلى المُسمّى بمجلس الشيوخ، والمجلس الأدنى المُسمى بمجلس النواب. ويتألف مجلس النواب من 36 عضواً يُنتخَبون بالاقتراع العام للراشدين من الـ36 دائرة انتخابية التي تُقسَّم إليها ترينيداد وتوباغو. وتنص المادة 73 من الدستور على أن يجري انتخاب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع السرّي وفقاً لنظام الأغلبية النسبية. ويتألف مجلس الشيوخ من 31 عضواً معيناً. ومن بين الـ31 عضواً في مجلس الشيوخ، يُعيَّن 16 عضواً بناءً على مشورة رئيس الوزراء، ويعيَّن ستة أعضاء بناءً على مشورة زعيم المعارضة، ويعيِّن الرئيس تسعة أعضاء حسب تقديره من الشخصيات البارزة والمنظمات الاقتصادية أو الاجتماعية أو المجتمعية بميادين النشاط الرئيسية الأخرى. والبرلمان مُخوَّل بموجب المادة 53 من الدستور بسن القوانين من أجل تحقيق السلام والنظام والحكم الرشيد لترينيداد وتوباغو. وبالرغم من أن البرلمان يجوز له أن يعدل الدستور، فإن بعض أجزائه، مثل الأحكام الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان، راسخة ولا يمكن للبرلمان أن يعدلها إلا بأغلبيةٍ خاصة في كلٍ من مجلسي البرلمان.

31 - ويُضطلع بالجزء الأغلب من العمل اليومي للحكومة من خلال خدمةٍ مدنيةٍ منظمةٍ في وزاراتٍ وإدارات. ويحمي الدستور أعضاء الخدمة المدنية مما قد يُمارَس عليهم مباشرة من تدخلٍ سياسيٍ من جانب الحكومة القائمة، بتخويل لجانٍ مستقلة صلاحيات تعيين الموظفين وفصلهم أو ممارسة الإجراءات التأديبية، دون أي سلطة معينة أو شخص معين.

32 - وفي عام 1888، اتحدت جزيرة توباغو إدارياً مع ترينيداد لتكوين مستعمرة واحدة هي ترينيداد وتوباغو. ولغاية عام 1980، كانت شؤون توباغو تُدار تماماً من بورت اوف سبين، عاصمة ترينيداد. وبإصدار تشريع برلماني في عام 1980، أُنشئ مجلس النواب لتوباغو بغرض تحسين إدارة الجزيرة. وقد أُلغي قانون عام 1980 وحلَّ محله في عام 1996 قانون جديد لمجلس النواب لتوباغو. ووفقاً لقانون عام 1996، فإن مجلس النواب هو هيئة اعتبارية تتألف من 12 عضواً ينتخبهم شعب توباغو، وأربعة أعضاء معينين ورئيس. وينتخب أعضاء المجلس فيما بينهم كبير الأُمناء ونائب كبير الأُمناء. ويستمر المجلس لمدة أربع سنوات من تاريخ أول جلسة له. وينص القانون على أن مجلس النواب مسؤولٌ، في جملة أمور، عن صياغة وتنفيذ السياسات بشأن مسائل من بينها المسائل المالية، أي تحصيل الإيرادات وتغطية النفقات المتكبَّدة لدى اضطلاع المجلس بمهامه؛ وأراضي للدولة؛ والمتنـزهات البرية والبحرية؛ والسياحة؛ والألعاب الرياضية؛ والثقافة والفنون، والتنمية المجتمعية؛ والزراعة؛ ومصائد الأسماك؛ وإنتاج الأغذية؛ والحراجة؛ والتخطيط على المستوى المحلي ومستوى البلد؛ والبيئة؛ والجمارك والضرائب؛ والخدمات الصحية؛ والإسكان. أما المسائل التي لا تخضع لمسؤولية المجلس فتشمل الأمن الوطني والهجرة والسلطة القضائية؛ من بين أمور أخرى. ويحتفظ مجلس وزراء ترينيداد وتوباغو بالمسؤولية عن توجيه مجلس النواب ومراقبته بصفة عامة وفقاً لأحكام الدستور.

33 - وينشئ الدستور المحكمة القضائية العليا لترينيداد وتوباغو التي تتألف من محكمة عليا ومحكمة استئناف. ويتولى رئيس القضاة المسؤولية العامة عن إقامة العدالة في ترينيداد وتوباغو ويرأس السلطة القضائية المستقلة. وتتألف السلطة القضائية من السلطة القضائية العليا (المحكمة القضائية العليا) والسلطة القضائية الأدنى (الهيئة القضائية من الدرجة الأولى). وتوجد المحكمة القضائية العليا في أربعة مواقع في البلد. والهيئة القضائية مقسمة إلى 13 منطقة قضائية. وتمارس الهيئة القضائية والمحكمة العليا اختصاصهما الأصلي في المسائل المدنية والجنائية. وتعالج الهيئة القضائية في دائرتها المدنية الصغرى المسائل المدنية المتعلقة بالمبالغ التي تقل عن 000 15 دولار ترينيدادي وتوباغي. وهي تمارس اختصاصاً عاجلاً في المسائل الجنائية وتنظر في التحريات الأولية المتعلقة بالمسائل التي يمكن فيها توجيه الاتهام لتحديد ما إذا كانت المسألة ستحجز للمحاكمة. وتنظر المحكمة العليا في المسائل الجنائية والمسائل الأسرية والمسائل المدنية التي يمكن فيها توجيه الاتهام والتي تتعلق بالمبالغ التي تتجاوز حد القضايا المدنية الصغرى. وهناك محكمة صناعية مستقلة ومجلس للطعن في المسائل الضريبية، وهي محاكم تدوينية مُنشأة بموجب نظامٍ أساسي. والنظر في الطعون من أحكام الهيئة القضائية والمحكمة العليا هو من اختصاص محكمة الاستئناف. وكبير القضاة هو رئيس محكمة الاستئناف. أما الطعن في أحكام محكمة الاستئناف فهي من اختصاص اللجنة القضائية التابعة للمجلس الاستشاري الملكي في إنكلترا، أحياناً باعتباره حقاً، وأحياناً بإذنٍ من محكمة الاستئناف. والمجلس الاستشاري الملكي هو أعلى محكمة للاستئناف في ترينيداد وتوباغو.

الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان

34 - السلطة القضائية هي الهيئة المناط بها مسؤولية إعمال حقوق الإنسان في البلد. وبالرغم من أنه لا توجد محاكم خاصة، فإن القضايا التي تنطوي على انتهاك حقوق الإنسان تدرج عادة على أساس الأولوية.

35 - والإطار القانوني العام الذي توفَّر فيه حماية حقوق الإنسان بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة هو الدستور والتشريعات الأخرى ومنها: قانون العنف العائلي رقم 27 لعام 1999؛ وقانون الجرائم الجنسية، 1986 والقانون المعدِّل له لعام 2000؛ وقانون المعونة والمشورة القانونية، الفصل 07:7، والقانون المعدِّل له لعام 1999؛ وقانون المساعدة العامة (تعديل)، رقم 10 لعام 1996، ونظام المساعدة العامة، 1997؛ وقانون حماية الأمومة، رقم 4 لعام 1998؛ وقانون علاقات المعاشرة رقم 30 لعام 1998؛ وقانون حجز الأجور (الإعانة) رقم 14 لعام 1998؛ وقانون حجز الأجور (الإعالة) (تعديل) رقم 28 لعام 1995؛ وقانون إقامة العدالة (أحكام متنوعة) رقم 28 لعام 1996؛ وقانون حساب العمل غير المأجور رقم 29 لعام 1996؛ والأمر المتعلق بالحد الأدنى للأجور (رقم 2) لعام 1998. وهناك نظمٌ للتعويض في حالات انتهاك حقوق الإنسان، وهو غالباً ما يكون في صورة تعويض نقدي.

36 - والحقوق المشار إليها في إطار الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة والتي تتمتع بحماية الدستور والتشريعات الأخرى تشمل: المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون، والحق في تشكيل النقابات والانضمام إليها، والحق في الضمان الاجتماعي، والحق في حماية الأسرة، والحق في المسكن الملائم، والحق في الصحة، والحق في التعليم.

37 - وجميع الأشخاص المشمولين بولاية ترينيداد وتوباغو، سواءً كانوا راشدين أو أطفالاً، مواطنين أو مقيمين أو أجانب، توفَّر لهم الحماية بموجب الدستور. وعلاوة على ذلك، فإن الدستور يعلن صراحة أن الحقوق الأساسية الواردة فيه مكفولة دون أي تمييز لسبب العرق أو الأصل أو اللون أو الدين أو نوع الجنس.

38 - وتنص المادة 8 من الدستور على أنه يجوز للرئيس "أن يصدر إعلاناً من حينٍ لآخر يُصرِّح فيه بوجود حالة طوارئ عامة". ولا يكون الإعلان نافذ المفعول إلا إذا تضمن تصريحاً بأن الرئيس مقتنعٌ بأن حالة الطوارئ العامة قد نشأت إما لنشوء حالة حرب بين ترينيداد وتوباغو ودولة أجنبية، أو وقوع زلزالٍ أو إعصار أو فيضان أو حريق أو تفشي وباء أو مرض معدٍ، أو غيرها من الكوارث، أو أن إجراء قد اتُخذ أو هناك تهديد مباشر باتخاذه، من جانب أي شخصٍ، بحيث من المرجح أن يشكل بسبب طبيعته ونطاقه الواسع تهديداً للسلامة العامة أو أن يؤدي إلى حرمان المجتمع أو جزءٍ كبيرٍ منه من الإمدادات أو الخدمات اللازمة للحياة.

39 - ويسمح الدستور ببعض الانتقاص من الحقوق الدستورية في أوقات الطوارئ. وعند وجود حالة طوارئ، يجوز للرئيس أن يصدر قواعد للتعامل مع تلك الحالة، بما في ذلك أحكام لاحتجاز أشخاص. والقانون الذي يصدر أثناء فترة طوارئ عامة والذي يعلن صراحة أنه يكون نافذ المفعول في خلال تلك الفترة فقط يكون نافذاً حتى وإن كان متعارضاً مع المادتين 4 و 5 من الدستور (المادتان المتعلقتان بالحقوق الأساسية)، إلا في الحالات التي يمكن أن يتبين أن أحكامه لا يمكن تبريرها بصورة معقولة لغرض التعامل مع الحالة القائمة أثناء تلك الفترة. وعندما يُحتَجز أي شخص بصورة غير قانونية بموجب قانونٍ أو نظامٍ صادر أثناء حالة طوارئ، يجوز لذلك الشخص أن يطلب في أي وقت أثناء فترة احتجازه أن يُعاد النظر في قضيته أمام محكمةٍ مستقلة ونزيهة تنشأ عملاً بالقانون ويرأسها شخص يعينه كبير القضاة. كما يمكن للشخص المحتجز بصورة غير قانونية خلال فترة طوارئ عامة أن يطعن في قانونية احتجازه بتقديم طلبٍ يكفل فيه حق المثول أمام المحكمة العليا.

40 - وتعلن المادة 2 من الدستور أنه هو القانون الأسمى وأن أي قانون آخر لا يتسق مع الدستور باطلٌ بقدر عدم الاتساق. ويسمح الدستور في المادة 13 منه للبرلمان بإصدار قوانين لا تتسق مع مواد الدستور المتعلقة بحقوق الإنسان الأساسية. ولكن لا يمكن سن مثل هذا القانون إلا بموافقة ثلاثة أخماس أعضاء كل مجلسٍ من مجلسي البرلمان. وعلاوة على ذلك، فإنه حتى إذا صدر مثل هذا القانون بالأغلبية البرلمانية المطلوبة، فإن ذلك التشريع يظل عرضة لأن يُطعَن فيه أمام المحكمة العليا، على أساس أنه ليس له ما يبرره بصورة معقولة في مجتمعٍ يحترم على النحو الصحيح حقوق الفرد وحريته.

41 - وفي حالة انتهاك الحقوق الدستورية لأي فرد أو احتمال انتهاكها من جانب أي فرعٍ من فروع الحكومة، أو أي عاملٍ أو وكيل تابع للدولة، فإن الدستور ينص في مادته 14 أن من حق الشخص أن يتقدم بطلبٍ إلى المحكمة العليا للانتصاف. وتتمتع المحكمة العليا باختصاص أصيلٍ في المسائل الدستورية ولكن الدستور ينص على حق الطعن أمام محكمة الاستئناف وحق طعنٍ آخر أمام اللجنة القضائية التابعة للمجلس الاستشاري الملكي في أي دعوة تنطوي على مسألة تتعلق بتفسير الدستور. وإذا خلصت المحكمة إلى حدوث أي انتهاكٍ لحقٍ دستوري، فإنها تصدر إعلاناً بذلك ويجوز لها أن تقضي بمنح الشخص المتضرر تعويضاً نقدياً. والحقوق الواردة في الدستور ليست قاصرة على المواطنين ولكن يتمتع بها جميع الأفراد الخاضعين للولاية بما في ذلك الزائرون والأشخاص الذين يقضون أحكاماً بالسجن والأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام.

42 - وهناك وسيلة انتصاف محلية فعالة أخرى متاحة للشخص الذي يدعي بأن حقوقه قد انتُهكت هي وسيلة الانتصاف عن طريق المراجعة القضائية. وقد تم مؤخراً تدوين القانون الأساسي المتعلق بطلبات المراجعة القضائية في قانون المراجعة القضائية رقم 60 لسنة 2000. وهذا الإجراء غير متاحٍ إلا في حالة عدم وجود وسائل انتصاف بديلة لانتهاك حقوق شخص بواسطة هيئة أو سلطة تمارس مهام باسم القانون العام. وقبل إقامة دعوى المراجعة القضائية، يلزم حصول أحد الأطراف على إذنٍ من المحكمة العليا. وفي حالة الوفاء بالاشتراطات اللازمة لمنح الإذن، تقوم المحكمة العليا عندئذ بإجراء مراجعةٍ لقرار السلطة أو سلوكها لتحديد ما إذا كانت السلطة قد تصرفت في حدود اختصاصاتها ووفقاً لمبادئ العدالة الطبيعية، بما في ذلك الحق في جلسة استماع منصفة. والأسباب التي قد تستند إليها المحكمة لإنصاف الشخص الذي قدم طلباً للمراجعة القضائية تشمل، في جملة أمور، ما يلي:

5-(3) (أ) أن يكون القرار قد اتُخذ دون إذنٍ أو بالمخالفة للقانون على أي وجه؛

(ب) تجاوز الاختصاص؛

(د) انتهاك مبادئ العدالة الطبيعية؛

(و) إساءة استعمال السلطة؛

(ز) التزوير أو سوء النية أو عدم صحة الغرض أو النظر بما لا يناسب المقام؛

(ي) الخطأ في تطبيــق القانون، سواء أكان ظاهـــراً من السجــــل أم لا؛

(س) ممارسة السلطة بأسلوب يجافي المعقول إلى درجة أنه لا يمكن لأي شخصٍ معقولٍ أن يمارس السلطة على ذلك النحو.

ومن سلطة المحكمة أن تمنح تعويضاً بصدد الطلب المقدم للمراجعة القضائية، إذا كان من الممكن الحصول على ذلك التعويض عن طريق إجراءٍ معتاد بدئ فيه بأمرٍ قضائي أو باستدعاء دستوري. وكما في حالة القضايا الدستورية، يمكن الطعن في هذه القضايا أمام محكمة الاستئناف للمجلس الاستشاري الملكي.

43 - وقد قامت الحكومة مؤخراً بسن قانون المراجعة القضائية رقم 60 لعام 2000 ليكون القانون الأساسي الذي يحكم طلبات المراجعة القضائية. أما القانون الإجرائي الذي يحكم هذه الطلبات فينص عليه في نظام المحكمة. ويتيح القانون لأي شخصٍ يكون قد تأثر بصورةٍ مباشرة أو غير مباشرة أو معني بقرار محكمة أدنى أو هيئة عامة أو سلطة عامة أو شخص يدَّعي ممارسة أو عدم ممارسة أي اختصاص أو واجب مفروض بموجب أي قانون أن يقدم طلباً للمراجعة القضائية. كما ينص هذا القانون على إمكانية المقاضاة للمصلحة العامة.

2 5-(2) قد تقرر المحكمة الإنصاف، فيما يتعلق بطلب المراجعة القضائية، وفقاً لهذا القانون

(ب) لشخص أو مجموعة من الأشخاص إذا كانت المحكمة مقتنعة بأن الطلب له ما يبرره للمصلحة العامة في ظل ظروف القضية.

44 - وهناك سلطة إدارية تتمتع باختصاص التحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان هي أمين المظالم. ويتمثل دوره في التحقيق في الشكاوى التي يقدمها الأفراد بشأن الإجراءات أو القرارات الإدارية التي تتخذها الوكالات التابعة للحكومة. ويشغل أمين المظالم منصبه لمدة خمس سنوات ويعينه الرئيس بالتشاور مع رئيس الوزراء وزعيم المعارضة. وينص قانون أمين المظالم رقم 23 لعام 1977 على أن الشكاوى المقدمة إلى أمين المظالم وطلبات التحقيق ينبغي أن تُقدَّم خطياً، بيد أنه في الممارسة العملية يبت أيضاً في الشكاوى المقدمة بالهاتف أو الفاكس. وتنص المادة 3 (4) من القانون على أنه إذا رأي أمين المظالم أنه يوجد دليلٌ على أي إخلالٍ بالواجب، أو سوء السلوك، أو حدوث جريمة، من جانب أي مسؤول أو موظف في أي إدارة أو هيئة، يجوز له أن يحيل المسألة إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءاتٍ تأديبية أو إجراءات أخرى ضده. ويصدر أمين المظالم تقارير سنوية منذ عام 1977. وفي المتوسط، يُقدَّم إلى أمين المظالم 1000 شكوى جديدة سنوياً. وقد ذكر أمين المظالم في تقريره لعام 1997 أن الشكاوى "ترد من المواطنين في جميع أنحاء الجزيرتين ومن جميع الفئات الاجتماعية والأعراق والطبقات". وفي عام 1997، قُدِّم إلى أمين المظالم ما مجموعه 1276 شكوى، وأنه بنهاية السنة كان أمين المظالم قد انتهى من التحقيقات في نحو 48 في المائة من هذه الشكاوى.

45 - وهناك هيئة إدارية أخرى تتمتع بالاختصاص فيما يتعلق بحقوق الإنسان وهي هيئة شكاوى الشرطة. وهي هيئةٌ منشأة بموجب القانون في عام 1995، وتتألف من خمسة أعضاء يعينهم الرئيس. ورئيس الهيئة في الوقت الحالي هو أحد قضاة محكمة الاستئناف المتقاعدين. ومهام الهيئة بموجب القانون هي تلقي الشكاوى المتعلقة بسلوك أيٍ من ضباط الشرطة ومراقبة التحقيق في الشكاوى بواسطة شعبة الشكاوى. ومفوض الشرطة هو الذي ينشئ شعبة الشكاوى وفقاً للقانون وموظفوها هم من ضباط الشرطة. وتقوم هيئة الشكاوى بتسجيل جميع الشكاوى وتقديمها إلى شعبة الشكاوى للتحقيق فيها وحلها. وتحقق الشعبة في جميع الشكاوى بأسلوبٍ دقيق وغير متحيز إلا عندما يرى رئيس الشعبة أن الشكوى تافهة، وفي تلك الحالة لا يُتخَذ أي إجراءٍ بشأنها. ويجوز حل الشكاوى بعدد من الطرق بما في ذلك تقديم المشورة أو اتخاذ إجراءاتٍ تأديبية أو إجراء عن طريق محكمة الجنايات.

46 - وفي ترينيداد وتوباغو، لا تُدمَج أحكام القانون الدولي بصورة تلقائية في قانون البلديات وليس لها أي تأثير مباشر على ذلك القانون ما لم يُحوَّل صراحة إلى قانونٍ محلي بموجب قانون يسنه البرلمان. وتقوم حكومة ترينيداد وتوباغو حالياً باستعراض جميع المعاهدات والاتفاقيات التي دخلت طرفاً فيها بغية كفالة إعمال الالتزامات الدولية في القانون المحلي والقيام حسب الاقتضاء بوضع تشريعات لتنفيذها.

الإعلام والإعلان

47 - أُنشئت وحدة حقوق الإنسان بوزارة المدعي العام والشؤون القانونية في عام 1998، وهي تضطلع بالمسؤولية عن إعداد جميع التقارير الدورية كجزء من الالتزامات التعاقدية التي تفرضها مختلف الاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي أصبحت ترينيداد وتوباغو دولة طرفاً فيها. وفيما يلي بعض الوظائف الأخرى للوحدة:

إعداد الردود بالنيابة عن الدولة فيما يتعلق بالالتماسات والرسائل المقدمة إلى هيئات حقوق الإنسان الدولية التي يُدَّعى فيها بانتهاك الالتزامات التعاقدية من جانب ترينيداد وتوباغو.

إسداء المشورة بشأن التصديق على الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد ترينيداد وتوباغو.

استعراض التحفظات التي أبدتها ترينيداد وتوباغو على معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي صدَّقت عليها بالفعل.

استعراض مدى توافق القوانين المحلية في ترينيداد وتوباغو مع التزاماتها بموجب معاهدات حقوق الإنسان الدولية.

العمل على زيادة الوعي بصكوك حقوق الإنسان والتزامات ترينيداد وتوباغو القانونية بموجبها.

تقديم البيانات أمام اللجان المشرفة، وهي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

48 - وبالإضافة إلى وحدة حقوق الإنسان، أُنشئت في وقتٍ سابق من هذا العام لجنة خاصة معينة من قبل مجلس الوزراء تتألف من ممثلي الوزارات المعنية بالحكومة لتوفير هيئة دائمة مشتركة بين الوزارات لتزويد وحدة حقوق الإنسان بالمعلومات الدقيقة والمستكملة المتعلقة بوزاراتها على أساسٍ مستمر.

49 - وفي الماضي، كانت التقارير الدورية لا تعمم على نطاق واسع. بيد أن الحكومة بصدد اتخاذ خطوات لتصحيح هذا الوضع. فقد أودع في البرلمان التقرير الدوري الثالث لجمهورية ترينيداد وتوباغو المقدم بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي أُعد في عام 1999، وأدلى المدعي العام ببيان عند عرضه. وعُممت بعد ذلك نسخٌ من التقرير على بعثات ترينيداد وتوباغو في الخارج، والبعثات الأجنبية في ترينيداد وتوباغو، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وجميع المنظمات غير الحكومية في ترينيداد وتوباغو. وطُلب من مختلف المنظمات إبداء تعليقاتها على مضمون التقرير. وفي عام 2000، أُعد وأودع في البرلمان التقريران الدوريان الثاني والثالث لجمهورية ترينيداد وتوباغو بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتقارير الدورية من الحادي عشر إلى الرابع عشر بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وأدلى المدعي العام ببيان لدى إيداع كل تقرير في البرلمان. ويجري حالياً اتخاذ خطواتٍ لنشر التقرير على صفحة وزارة المدعي العام والشؤون القانونية على شبكة الإنترنت وإتاحة نسخٍ من التقرير للبيع لأفراد الجمهور بسعرٍ رمزي. ويتضمن التقرير أيضاً نسخة من العهد. وتعتزم الحكومة مواصلة إيداع التقارير في البرلمان وإتاحة نسخٍ منها لأفراد الجمهور.

50 - وتوجد أيضاً شعبة للإعلام تابعة لمكتب رئيس الوزراء مهمتها إدارة سياسة الاتصالات بالحكومة وهي مسؤولة، في جملة أمور، عن الاتصال بالجمهور وتوفير إمكانية الحصول على المعلومات من الحكومة، وتوفير مرفقٍ معززٍ للتثقيف العام. ويتبع الشعبة وحدة للتلفزيون تقوم بإنتاج برامج وأفلام وثائقية تلفزيونية بشأن المسائل الوطنية والاجتماعية والثقافية، وتوفر تغطية للأنشة التي تضطلع بها الحكومة. وتقوم وحدة الإذاعة التابعة للشعبة بإعلام الجمهور بشأن الأنشطة والمشاريع والسياسات الحكومية كما تقوم بإذاعة برامج خاصة تتصل بالأحداث الوطنية والدولية. ويضطلع فرع البحوث التابع لوحدة البحث/ المكتبة بالمسؤولية عن إنتاج النشرات والمنشورات والكتيبات والملصقات وغيرها من المواد الإعلامية التي تهم الجمهور على الصعيد الوطني، بما في ذلك مسائل حقوق الإنسان. وعلى مدى الفترة من 1996 إلى 1999، أنتجت شعبة الإعلام أكثر من 25 برنامجاً تستهدف تثقيف الجمهور بشأن حقوقه المدنية، بما في ذلك سلسلة عن إقامة العدالة. وفيما يتعلق بوحدة التلفزيون، أُنتج منذ عام 1996 نحو أحد عشر برنامجاً خاصاً لنشر المعلومات عن التشريعات الجديدة والقائمة التي تمس الجمهور. وهذه تشمل في جملة أمور ما يلي:

مشروع قانون تكافؤ الفرص

مشروع قانون تعديل الدستور

العدالة الجنائية

مشروع قانون العنف العائلي

المحكمة الجنائية الدولية

المؤتمر الإقليمي للموظفين القضائيين

مشروع قانون المخدرات الخطرة

خطاب يوم حقوق الإنسان

51 - وفي الماضي، وزِّع كتيبٌ بعنوان "دليل المواطن إلى الدستور" من إصدار وزارة المدعي العام، على 600 مكتبة مدرسية، و 100 مدرسة ريفية، و 68 مدرسة خاصـــــــة، و 78 سفارة، و 90 مكتبة خاصة، و30 بعثة أجنبية. كما وزِّع كتيب بعنوان "أسس الحكم" يوفر معلوماتٍ عن الدستور الجمهوري وهيكل الحكومة. كما توزَّع معلومات عن الأمم المتحدة رهناً بتوفر المواد. كما تقيم وزارة الإعلام معارض للاحتفال بالأيام الدولية التي تحتفل بها الأمم المتحدة بما في ذلك يوم حقوق الإنسان.

وضع المرأة

52 - على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، بُذلت جهود لإلغاء أو تعديل جميع الأحكام التمييزية المعروفة المتعلقة بالمرأة والتي كانت موجودة في القانون. وكان من بين التحسينات التشريعية الهامة التي أُدخلت على وضع المرأة منح المرأة حق التصويت في عام 1946 وسن تشريعٍ في عام 1972 لاستكمال وتحديث القانون المتعلق بالطلاق. ونصَّ ذلك التشريع الأخير لأول مرة على وسائل انتصاف إضافية جديدة في حالات الطلاق. وفي أوائل الثمانينات، عالج القانون الأساسي لترينيداد وتوباغو بصورة مرضية الكثير من الأحكام الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

53 - وفي عام 1980، نصَّت الفصول 50:45 من قانون الأشخاص المتزوجين على حماية حقوق المرأة التي يمكن أن تكون قد أسهمت بقيمة نقدية في حيازة الممتلكات التي كانت حتى ذلك الوقت تُقيَّد باسم الزوج فقط. وفي عام 1981، صدر قانون وضع الأطفال، الفصل07:46، لإزالة العقبات القانونية أمام الأطفال غير الشرعيين. وصدر قانون الأسرة (قانون الوصاية على القُصَّر ومحل الإقامة والإعالة)، الفصل 08:46، جنباً إلى جنب مع قانون وضع الأطفال، وقرر لأول مرة استحقاقاتٍ للمرأة في مجالين مهمين للغاية على الأقل: (1) ألغى القاعدة القانونية التي تكتسب بموجبها المرأة المتزوجة بصورة تلقائية مكان إقامة زوجها؛ (2) ساوى بين حقوق المرأة في حضانة أولادها والحقوق التي كانت في السابق قاصرة على زوجها. وبموجب الدستور، أصبحت المرأة (سواء المتزوجة أو غير المتزوجة) مساوية للرجل في حق منح جنسيتها لأولادها الذين يولدون خارج ترينيداد وتوباغو.

54 - وفي عام 1975، أصبح من حق المرأة المتزوجة أن تقدم إقراراً ضريبياً مستقلاً بموجب تعديل المرسوم الخاص بضريبة الدخل، الفصل 33، رقم 1 من خلال سن قانون المسائل المالية، 1976. وفي عام 1961، أصبح من حق المرأة أن تعمل كعضوة في هيئة المحلفين. وقد أُلغي هذا القيد القائم على أساس نوع الجنس في كانون الأول/ ديسمبر 1961 بموجب تعديلٍ لقانون المحلفين، الفصل 53:6. كما تتمتع المرأة بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل في الدخول إلى سوق العمل؛ والترشيح للانتخابات على الصعيد المحلي وصعيد البلديات والصعيد الوطني، واتخاذ إجراءٍ قانوني عندما تُنتهَك حقوقها. وفيما يتعلق بالمساواة في الأجر عن العمل المتساوي في القيمة، فبالرغم من أن هذا المبدأ يُطبق إلى حدٍ كبير في القطاع العام، هناك أدلة تشير إلى أن العاملات في المزارع الحكومية اللاتي تُدفع أجورهن على أساسٍ يومي يتقاضين أجوراً تقل عن الأجور التي يتقاضاها العمال الذكور لقاء العمل المتساوي.

55 - وفي مجال التعليم والتدريب، فإن البنات يتساوين مع الأولاد في حق الحصول على التعليم الإلزامي لغاية سن 12 سنة، والتعليم الثانوي بعد ذلك . أما التعليم بعد المرحلة الثانوية (بما في ذلك التعليم التقني والمهني) فهو متاحٌ على أساس تنافسي حر.

56 - وفيما يتعلق بأماكن العمل، يوفر التشريع حماية خاصة للمرأة. وينص المرسوم الخاص بالمصانع لعام 1948 على توفير مرافق صحية مستقلة للأشخاص من كل جنسٍ على حدة، كما ينص على أنه "لا يجوز تشغيل أي امرأة أو شاب في مصنعٍ إلا إذا كان ذلك التشغيل وفقاً لما قد يصدر من أنظمة أو أوامر".

57 - وفي عام 1974، عُينت لجنة وطنية معنية بوضع المرأة، وفي 1 كانون الثاني/ يناير 1980، أُنشئت لجنة دائمة معنية بوضع المرأة. وفي عام 1986، استُعيض عن هذه اللجنة بمكتب المرأة من أجل النهوض بالمرأة في إطار ما كانت تُعرف وقتئذ بوزارة الرعاية الاجتماعية ووضع المرأة. وفي عام 1991، أُنشئت شعبة شؤون المرأة في إطار وزارة التنمية المجتمعية والثقافة وشؤون المرأة. وقامت شعبة شؤون المرأة بوضع خطة عمل قصيرة الأجل للنهوض بوضع المرأة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية النسائية. وفي عام 1993، دخلت شعبة شؤون المرأة في اتفاق فني مع مصرف التنمية للبلدان الأمريكية من أجل تعزيز الشعبة من الوجهة المؤسسية. وساعدت عملية التعزيز هذه على تحسين القدرة الفنية والمادية للشعبة على الترويج لاتباع سياسة نشطة تقوم على مراعاة تعميم الفوارق بين الجنسين والنهوض بالمرأة في ترينيداد وتوباغو.

58 - وفي الوقت الحالي، تُناط مسؤولية الترويج للسياسة الرسمية للحكومة الداعمة لإدماج المرأة في التنمية بشعبة الشؤون الجنسانية التابعة لوزارة الثقافة والشؤون الجنسانية. ويجري بصفة مستمرة تعزيز الشعبة لزيادة قدرتها على صياغة خطط تعميم مراعاة الفوارق بين الجنسين في السياسات والبرامج الإنمائية، ورصد هذه الخطط وتقييمها وإدارتها، في القطاعين العام والخاص. كما أُنشئت لجنة مشتركة بين الوزارات والمجلس الوطني للمرأة بوصفهما هيئتين استشاريتين لشعبة الشؤون الجنسانية. وبالإضافة إلى ذلك، أُنشئت لجنة داعمة من الرجال، وفرقة عمل لاستعراض مشروع سياسة جنسانية وطنية، وفرقة عمل لوضع سياسة شاملة وإنشاء سجل مركزي للبيانات المتعلقة بالعنف العائلي، ولجنة مخصصة لدعم المرأة العاملة في الإنتاج والتجارة، وذلك لتقديم دعم محدد لعمل الشعبة. وفي عام 1998، أُنشئت أيضاً شعبة معنية بنوع الجنس في مجلس النواب في توباغو.

59 - كما يدعم النهوض بالمرأة من خلال العمل الذي تقوم به حركة نسائية نشطة في ترينيداد وتوباغو، تتألف من عدة منظمات غير حكومية نسائية ومئات من المنظمات النسائية المجتمعية. وهذه المنظمات نشطة في مجالات الدعوة والتدريب والبحث والتثقيف فيما يتعلق بحقوق الإنسان للمرأة، بما في ذلك العنف ضد المرأة، والتوظيف والسياسة وصنع القرار والتعليم والصحة والقضايا المتعلقة بالمرأة الريفية. كما اضطلعت هذه المنظمات بدورٍ رائد في تطوير خدمات الدعم التي تُقدَّم لضحايا العنف العائلي والجنسي، والنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والنساء اللاتي يعانين من إساءة استعمال المواد. وبالإضافة إلى ذلك، اضطلعت هذه المنظمات غير الحكومية بدور رائد وداعم فيما يتعلق بأنشطة توليد الدخل للمرأة من خلال برامجها. كما تميزت السنوات الخمس الأخيرة بتكوين عدد من المنظمات غير الحكومية الرجالية النشطة في مجال دعم النهوض بالمرأة، وحشد الجهود من أجل القضاء على العنف ضد المرأة، وتغيير النظرة الاجتماعية لدى الرجال والأولاد في جميع أنحاء البلد. وبالرغم من أن الدولة تقدم بعض المساعدة المالية لدعم أنشطة هذه المنظمات غير الحكومية، فإنه يُعتمد اعتماداً كبيراً على مصادر التمويل الخارجية والمصادر الأخرى.

60 - وفي عام 1998، أُعد مشروع سياسة جنسانية لتوسيع نطاق بيان سياسة الحكومة لعام 1987. ويجري حالياً استعراض هذه الوثيقة لاعتمادها على الصعيد الوطني.

61 - ويشمل إطار السياسة المتوسطة الأجل للحكومة التزاماً لإدماج منظور جنساني في التخطيط الإنمائي على صعيد السياسات والبرامج، وذلك بغية التركيز على الأنشطة المتصلة بتحقيق الإنصاف بين الجنسين في المدى المتوسط.

62 - كما أدركت الحكومة أن معالجة مجالات القلق الحاسمة المتعلقة بالمرأة تكمن في العلاقات الجنسانية بين المرأة والرجل. وفي هذا الصدد، تلتزم الحكومة بما يلي:

تشجيع تحقيق المساواة والإنصاف بين الجنسين عن طريق اتباع سياسة نشطة وواضحة لتعميم مراعاة الفوارق بين الجنسين؛

تحسين وتعزيز فعالية الأجهزة الوطنية المعنية بالتنسيق بين الوزارات والتعاون بين القطاعات، والربط الشبكي فيما بين المنظمات غير الحكومية؛

تمكين شعبة الشؤون الجنسانية ومنحها ولاية وسلطة وقدرة واضحة بوصفها الهيئة المركزية لوضع السياسات الجنسانية لرصد تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع البرامج والسياسات الوطنية.

63 - وبالرغم من أن الوضع العام للمرأة في ترينيداد وتوباغو أفضل من وضعها في البلدان النامية الأخرى المتوسطة الدخل من حيث معظم المؤشرات الاجتماعية بما في ذلك العمر المتوقع، ومعدل وفيات الأمهات أثناء النفاس، والالتحاق بالمؤسسات التعليمية، والتحصيل التعليمي، ما زالت المرأة تصادف مجموعة كبيرة من العقبات القائمة على أساس نوع الجنس التي تؤثر سلبياً على إنتاجيتها الاقتصادية ورفاهها العام.

الجزء الثاني:

أحكام معينة من الاتفاقية

المادة 1

64 - إن مبدأ المساواة بين الجنسين مكرس في دستور جمهورية تريينيداد وتوباغو، الذي يحظر التمييز على أساس نوع الجنس أو الدين أو العرق أو اللون أو الأصل. ومن ثم، فإن السياسة العامة المتعلقة بالقضاء على التمييز ضد المرأة تنبع من المادة 4 من الدستور:

4 - بموجب هذا، يُعتَرفُ ويُعلَنُ أنه توجد، وستظل توجد، في ترينيداد وتوباغو الحقوق والحريات الأساسية التالية دون أي تمييز بسبب العرق أو الأصل أو اللون أو الدين أو نوع الجنس:

(أ) حق الفرد في الحياة والحرية والأمن الشخصي والتمتع بالأملاك، والحق في عدم الحرمان من أي منها إلا وفقاً للإجراءات القانونية؛

(ب) حق الفرد في المساواة أمام القانون وفي حماية القانون؛

(ج) حق الفرد في أن تُحترم حياته الخاصة وحياته أسرته؛

(د) حق الفرد في أن يلقى معاملة متكافئة من جانب أي سلطة عامة لدى ممارستها لمهامها؛

(هـ) الحق في الانضمام إلى الأحزاب السياسية وفي التعبير عن الآراء السياسية؛

(و) حق الوالد أو ولي الأمر في توفير المدرسة التي يختارها لتعليم ابنه أو الوصي عليه؛

(ز) حرية التنقل؛

(ح) حرية الضمير والعقيدة الدينية والعبادة؛

(ط) حرية الفكر والتعبير؛

(ي) حرية تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع؛

(ك) حرية الصحافة.

65 - وبالرغم من أن دستور جمهورية ترينيداد وتوباغو يحظر التمييز على أساس نوع الجنس فيما يتعلق بالحقوق الواردة في المادة 4، فإنه لا يتضمن حكماً مستقلاً موجهاً بالتحديد نحو التمييز ضد المرأة.

66 - وتشير ديباجة دستور ترينيداد وتوباغو (آب/ أغسطس 1976) إلى "الحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف الممنوحة لجميع أعضاء الأسرة البشرية". فالحقوق المُكرسة في الدستور مُعبَّر عنها بوصفها حقوق "الفرد" وهي لذلك مكفولة لـ"جميع أعضاء الأسرة البشرية" الخاضعين للولاية.

67 - وتعمل كل وزارة داخل الحكومة في إطار السياسة التي تضعها هي والتي يجب أن تكون متسقة مع أحكام الدستور، ويجب أن تنص على أن ممارساتها غير تمييزية. ويتعين على الوزارات أن تضطلع بمسؤولياتها، بما في ذلك توفير السلع والخدمات للجمهور، دون أي تمييز بسبب العرق أو الأصل أو اللون أو الدين أو نوع الجنس.

68 - ولا ينص دستور ترينيداد وتوباغو على تعريف للتمييز، ولكنه يذكر أن التمييز بسبب نوع الجنس محظور. وتحت هذه المظلة، اعتمدت أيضاً فُرادى الوزارات تعاريفها الخاصة بها للتمييز. فعلى سبيل المثال، تُعرِّف وزارة التنمية الاجتماعية والمجتمعية التمييز على أنه "التمييز من أي نوعٍ، مثل التمييز القائم على أساس العرق أو اللون أو نوع الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الممتلكات أو الميلاد أو غير ذلك". وفي مشروع ميثاق المريض الذي أعدَّته وزارة الصحة، يعرِّف التمييز على أنه التمييز القائم على أساس "نوع الجنس أو الدين أو العرق أو الطبقة الاجتماعية أو الأصل الوطني". وعرَّفت وزارة التعليم التمييز بأنه التمييز القائم على أساس "نوع الجنس أو الخلفية العرقية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الدينية. وأخيراً، عرَّفت شعبة الشؤون الجنسانية التابعة لوزارة الثقافة والشؤون الجنسانية التمييز بأنه عدم المساواة على أساس نوع الجنس أو العرق أو السن أو الإثنية أو العجز أو الدين.

69 - وفي ترينيداد وتوباغو لا يُعرَّف العنف القائم على أساس نوع الجنس على أنه شكلٌ من أشكال التمييز، ولكنه يُعرَّف ويُعامَل بوصفه انتهاكاً لحقوق المرأة. بيد أن هناك اعترافاً على الصعيد الرسمي بأن العنف القائم على أساس نوع الجنس هو في الواقع شكل من أشكال التمييز. ومما يؤكد ذلك تصديق ترينيداد وتوباغو على هذه الاتفاقية، وكذلك على اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله (اتفاقية بيليم دوبارا) ، التي اعتُمدت في 9 حزيران/ يونية 1994 وصدَّق عليها هذا البلد في 11 كانون الثاني/ يناير 1996. وعلاوة على ذلك، فقد اعتمدت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التوصية العامة رقم 19 التي عرَّفت العنف القائم على أساس نوع الجنس ضد المرأة لأنها "امرأة" بوصفه تمييزاً، لأن العنف القائم على أساس نوع الجنس يؤثر على المرأة بصورة غير متناسبة. وقد أُدمجت هذه التوصية منذ ذلك الحين في المبادئ التوجيهية للإبلاغ لهذه الاتفاقية والتي يتعين على كل دولة طرف، بما في ذلك ترينيداد وتوباغو، أن تقدم تقريراً بشأنها. كما أيدت ترينيداد وتوباغو واعتمدت "برنامج عمل" مؤتمر فيينا العالمي المعني بحقوق الإنسان " لعام 1993 و"منهاج عمل" بيجين لعام 1995 اللذين يشيران صراحة إلى أن العنف الموجه ضد المرأة يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان. وأخيراً فإن هذا المبدأ يتجلى في البحوث والأنشطة التي تضطلع بها الحركة النسائية في ترينيداد وتوباغو.

70 - وتعرِّف المادة 3 من قانون العنف العائلي المُلغى رقم 10 لعام 1999 جريمة العنف العائلي بوصفها:

جريمة محددة يرتكبها شخص ضد

(أ) زوج/زوجة الشخص؛

(ب) طفلٌ أو مُعالٌ للشخص أو لزوج/زوجة الشخص؛

(ج) أحد الوالدين.

ومن ثم، فقد نص القانون على أن "الجرائم المعنية" تشمل القتل والشروع في القتل، والقتل الخطأ، والشروع في القتل الخطأ، وإطلاق النار أو الإصابة بغية إحداث أذى جسدي بالغ، وإحداث إصابة بسلاح أو بدونه، أو الشروع في الغص أو الزرد أو الخنق، واستعمال المخدرات لارتكاب جريمة يُعاقِب عليها القانون ضد جسد الإنسان، وإعطاء السم، وتعريض حياة طفلٍ دون سن الثانية للخطر، والتسبب في وقوع إصابة جسدية بواسطة مواد متفجرة، والتسبب في حدوث أذى جسدي عن طريق القيادة المستهترة أو الهوجاء، والاغتصاب، والاعتداء الجنسي من جانب الزوج، وسفاح المحارم، وجماع القُصَّر، واللواط، والتعدي المشين، والفجور البالغ، والقسوة على الأطفال وصغار السن، وخنق الرضَّع، وتعريض الأطفال لخطر الحرق، والسماح للأطفال أو صغار السن بالوجود في بيوت الدعارة.

71 - وفي عام 1999، صدر قانون جديد للعنف العائلي، رقم 27 لعام 1999. وبصدور هذا القانون أصبح هناك تشريع شامل بشأن العنف العائلي جعل التشريعات العائلية على نفس مستوى المعايير الدولية التي حددتها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وأوجد القانون نطاقاً أوسع من وسائل الانتصاف العاجلة والقابلة للتكيف والتي تهدف إلى زجر تزايد حوادث العنف العائلي، ووسَّع في الوقت ذاته نطاق تعريف العنف العائلي. وتورد المادة 3 من القانون التعاريف التالية:

3 - في هذا القانون

يشمل "العنف العائلي" الإيذاء الجسدي أو الجنسي أو العاطفي أو النفسي أو المالي الذي يرتكبه شخص ضد زوجه أو طفله أو أي شخص أخر من أفراد الأسرة المعيشية أو من المُعالين؛

ويعني "الإيذاء العاطفي أو النفسي" أي نمط من أنماط السلوك، الغرض منه هو تدمير السعادة العاطفية أو العقلية للشخص بما في ذلك:

(أ) التخويف المستمر باستعمال لغة مهينة أو تنطوي على تهديد؛

(ب) التعقب المستمر للشخص من مكان إلى آخر؛

(ج) حرمان الشخص من استخدام ممتلكاته؛

(د) مراقبة أو محاصرة المكان الذي يقيم فيه الشخص، أو يعمل فيه، أو يمارس منه عمله، أو يوجد فيه؛

(هـ) التدخل في ممتلكات الشخص أو إتلافها؛

(و) حبس الشخص إجبارياً؛

ويعني "الإيذاء المالي" أي نمط من أنماط السلوك، الغرض منه السيطرة على الموارد المالية للشخص أو استغلالها أو الحد من إمكانية وصوله إليها بحيث تكفل تبعيته المالية؛

ويعني "الإيذاء الجسدي" القيام أو الامتناع عن القيام بأي عملٍ بما من شأنه أن يؤدي إلى وقوع إصابة جسدية ويشمل ارتكاب أو الشروع في ارتكاب أي من الجرائم المذكورة في الجدول الأول؛

ويشمل "الإيذاء الجنسي" أي نوع من أنواع التلامس الجنسي القسري إما باستخدام القوة أو بالتهديد باستخدامها وارتكاب أو الشروع في ارتكاب أيٍ من الجرائم الواردة في الجدول الأول.

والجرائم الواردة في الجدول الأول من هذا القانون مماثلة لـ"الجرائم المعنية" المذكورة تحت القانون القديم، والتي وردت في الفقرة 69 أعلاه.

72 والحق في "المساواة أمام القانون وحماية القانون" معترَف به في المادة 4(ب) من الدستور ومكفول دون أي تمييز "بسبب العرق أو الأصل أو اللون أو الدين أو نوع الجنس". ومبدأ المساواة أمام القانون مستمد من مفهوم المساواة في معاملة الأجهزة التابعة للدولة للأشخاص. وهذا المفهوم مكفولٌ في ترينيداد وتوباغو بموجب المادة 4(د) من الدستور التي تنص على ما يلي:

(د) حق الفرد في المساواة في المعاملة من أي سلطة عامة في ممارستها لأي مهام.

وتلتزم المحاكم بتطبيق هذه المادة الفرعية على كلٍ من التشريع والإجراءات الإدارية التي يتخذها المسؤولون. ويكفل الدستور أنه حيثما تكون الأطراف متماثلة في المنزلة، فإن من حقها أن تُعامل معاملة متساوية أمام القانون. وقد تلقَّى تعبير "حماية القانون"، تفسيراً قضائياً من اللجنة القضائية التابعة للمجلس الاستشاري الملكي، التي أفادت بأن إمكانية الوصول إلى المحكمة تشكل في حد ذاتها حماية القانون المشار إليها في الدستور. فما دام النظام القضائي لترينيداد وتوباغو يوفر إجراءً يمكن عن طريقه أن يطالب أي شخص بالإنصاف، فإن ذلك الشخص لا يمكنه أن يشتكي بأنه حُرم من حماية القانون.

المادة 2

73 - تعلن المادة 2 من الدستور أنه هو القانون الأسمى وأن أي قانون آخر لا يتسق مع الدستور يُعتبر باطلاً بقدر عدم الاتساق. وبالرغم من أن الدستور لا ينص صراحة على جميع حقوق الإنسان الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فإن هذه الحقوق منصوص عليها في تشريعات أخرى ومن خلال تدابير أخرى يتعين تطبيقها بأسلوب يتسق مع الدستور.

74 - وتجيز المادة 13 من الدستور للبرلمان أن يصدر قوانين لا تكون متسقة مع مواد الدستور المتعلقة بحقوق الإنسان الأساسية. بيد أنه قبل أن يمكن صدور قانون من هذا القبيل، هذا القانون يلزم أن تؤيده أغلبية لا تقل عن ثلاثة أخماس جميع أعضاء كل من مجلسي البرلمان. وعلاوة على ذلك، فإنه حتى إذا صدر مثل هذا القانون بالأغلبية البرلمانية المطلوبة، فإن ذلك التشريع ما زال قابلاً لأن يُطعن فيه في المحكمة العليا، على أساس أنه ليس هناك ما يبرره بصورة معقولة في مجتمعٍ تُحترم فيه على النحو الصحيح حقوق الفرد وحريته.

75 - ويجوز للأفراد، بما في ذلك النساء، الذين انتُهكت حقوقهم الدستورية، أو يجري انتهاكها، أو من المرجح أن تُنتهك من جانب أي فرعٍ من الحكومة، أو أي موظفٍ أو وكيل تابع للدولة، أن يتقدموا بموجب المادة 14 من الدستور، بطلب إلى المحكمة العليا بالانتصاف. وتتمتع المحكمة العليا باختصاص أصيل في المسائل الدستورية ولكن الدستور ينص على حق الطعن أمام محكمة الاستئناف، وحق طعن آخر أمام اللجنة القضائية التابعة للمجلس الاستشاري الملكي في أي دعوة تنطوي على مسألة تتعلق بتفسير الدستور. وإذا خلصت المحكمة إلى أن انتهاكاً لحقٍ دستوريٍ قد وقع، فإنها تصدر إعلاناً بذلك وتقضي بمنح الشخص المتضرر تعويضاً نقدياً.

76 - وبالرغم من أن وسائل الانتصاف متاحة للمرأة بموجب الدستور فيما يتعلق بأعمال التمييز التي ترتكبها الدولة، فإن الدستور لا يحظر أعمال التمييز التي ترتكبها الهيئات غير التابعة للدولة أو الهيئات الخاصة، كما لا يوجد أي تشريع يعالج هذا الأمر. بيد أن هذا الفراغ يُملأ إلى حدٍ ما بسن قانون العنف العائلي رقم 27 لعام 1999، الذي ينص على منح إنصافٍ قانوني فوري وعادل لضحايا العنف العائلي يمكن بموجبه أن يتقدم المُعتَدى عليه (الذي قد يكون زوجاً/زوجة أو طفلاً أو معيلاً للمدعي عليه) بطلبٍ إلى المحكمة لإصدار أمرٍ بالحماية (المادتان 5 و 6). وينص قانون تكافؤ الفرص رقم 69 لعام 2000، في مادتيه 36 و 48، على التعويض والجبر والغرامات.

77 - وهناك وسيلة انتصاف محلية فعالة أخرى مُتاحة للأفراد (بما في ذلك النساء) الذين يدَّعون بأن حقوقهم قد انتُهكت، وهي إجراء المراجعة القضائية المشار إليه في الفقرتين 42 و 43 من هذا التقرير الدوري.

78 - وأمين المظالم، الذي وردت مناقشة بشأنه في الفقرة 44 أعلاه، هو سلطةٌ إدارية لها اختصاص التحقيق فيما يُدَّعى وقوعه من انتهاكات حقوق الإنسان.

79 - وتشمل الهياكل القانونية الأخرى التي تكفل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وتجعل التشريعات المحلية على نفس مستوى الاتفاقية ما يلي:

قانون الدعاوي المتعلقة بالزواج والممتلكات ، الفصل 51:45 (بصيغته المعدلة)، صدر في عام 1972 لتعديل أسس الطلاق والبطلان والانفصال القانوني، لتيسير المصالحة في القضايا الزواجية، ولتنظيم الدعاوى المتعلقة بالزواج، وتعديل القانون المتصل بممتلكات الأشخاص المتزوجين والمطلقين والمنفصلين. وبموجب هذا القانون، تتمتع الزوجة بنفس الحقوق التي يتمتع بها الزوج فيما يتعلق بالممتلكات.

قانون الأشخاص المتزوجين ، الفصل 50:45، وهو يحمي حق المرأة في التعاقد باسمها ودون إذن الزوج. ويتضمن هذا القانون أيضاً نصوصاً تتعلق بحقوق المرأة فيما يتصل بالممتلكات.

قانون العنف العائلي ، رقم 27 لعام 1999، صدر لإلغاء قانون العنف العائلي رقم 10 لعام 1991، بهدف كفالة انتصاف قانوني فوري وعادل لضحايا العنف العائلي. وينص هذا القانون على دفع تعويض لضحايا العنف العائلي، وتمكين المحكمة من تقديم إعانة مالية لصالح المتقدم عن طفل، كما ينص على توسيع نطاق أوامر الحماية.

القانون (التعديل) المتعلق بالمعونة والمشورة القانونيتين رقم 18 لعام 1999 ، صدر مؤخراً لتعديل نظام المعونة القانونية القائم. وقد عُدِّل القانون لتحقيق أهدافٍ من بينها زيادة عدد الأشخاص المؤهلين للحصول على منح المعونة القانونية ولزيادة الرسوم المدفوعة إلى المحامين في مسائل المعونة القانونية. كما نص هذا التعديل على منح معونة قانونية فيما يتعلق بالطلبات المقدمة بموجب قانون العنف العائلي رقم 27 لعام 1999. وعلاوة على ذلك، فإنه عندما يرغب شخص في الحصول على معونةٍ قانونية على سبيل الاستعجال فيما يتعلق بدعوة تتصل بالعنف العائلي، أصبح من سلطة مدير هيئة المعونة القانونية الآن أن يُصدر شهادة عاجلة لتمكين ذلك الشخص من الحصول على تمثيل فوري.

قانون حماية الأمومة رقم 4 لعام 1998 ، طُبِّقَ لمنع التمييز ضد المرأة من جانب أصحاب الأعمال بسبب الحمل. وبموجب ذلك القانون، يُكفل للمرأة الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 13 أسبوعاً، وحماية ضد الفصل بسبب الحمل، والحق في العودة إلى العمل بنفس الأحكام والشروط، أو بأحكامٍ وشروط مماثلة إلى حدٍ كبير بعد انتهاء إجازة الأمومة.

قانون علاقات المعاشرة رقم 30 لعام 1998 ، طُبِّقَ اعترافاً بارتفاع معدل الزواج العرفي وبحقوق الزوجين المتزوجين عرفياً. وفي الماضي، لم يكن المتزوجون عرفياً يتمتعون بأية حقوق، رغم أنه قُدِّر أن عدداً لا يقل عن 724 40 شخصاً يعيشون في ظل علاقات زوجية عرفية (تعداد عام 1990). وبموجب هذا التشريع، أصبح من حق المتزوجين عرفياً الذين عاشوا في ظل علاقة معاشرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو الذين أنجبوا طفلاً من تلك العلاقة، أن يتقدموا بطلبٍ للإعالة إلى كلٍ من المحكمة الجزئية والمحكمة العليا. كما يحق لهما أن يتقدما بطلبٍ إلى المحكمة العليا لتسوية الممتلكات.

يُسمح بالزواج في ترينيداد وتوباغو بموجب قانون الزواج، الفصل 01:45، والقانون الإسلامي للزواج والطلاق، الفصل 02:45، والقانون الهندوسي للزواج، الفصل 03:45، وقانون الأوريسي للزواج، رقم 22 لعام 1999. ويشترط كل قانون أن يوافق كلا الطرفين بمحض اختيارهما على الزواج.

قانون الأسرة (الوصاية على القُصَّر ومحل الإقامة والإعالة)، الفصل 08:46، ينص على حضانة الأولاد وإعالتهم ويعطي المرأة نفس الحقوق الممنوحة للرجل في حضانة أولادهما.

(تعديل) قانون الجرائم الجنسية رقم 31 لعام 2000 ، عدل التشريعات المتصلة بالجرائم الجنسية لحماية المرأة من مختلف الجرائم الجنسية، بما في ذلك الاغتصاب، والاعتداء الجنسي، وسفاح المحارم، والفعل الجنسي الفاضح. وقد سُنَّ هذا القانون مؤخراً لتعديل قانون عام 1986 لكي يشمل جميع أشكال الانتهاك الجنسي، ولزيادة العقوبات المفروضة على الانتهاكات السابق تحديدها.

قانون تكافؤ الفرص رقم 69 لعام 2000 ، سُنَّ لحظر التمييز وتعزيز تكافؤ الفرص للأشخاص بصرف النظر عن نوع الجنس أو اللون أو العرق أو الإثنية أو الأصل، بما في ذلك الأصل الجغرافي، أو الدين أو الحالة الزواجية أو القدرة. وينطبق هذا القانون على التمييز المتصل بالتوظيف والتعليم وتوفير السلع والخدمات وتوفير أماكن الإقامة، والتمييز على أساس المركز والتمييز بالتجني.

قانون الجنسية ، الفصل 50:1 وقانون الهجرة ، الفصل 01:18، ينص على المسائل المتصلة باكتساب الجنسية وتغييرها والاحتفاظ بها، وينطبق على الرجل والمرأة على قدم المساواة.

الأمر المتعلق بالحد الأدنى للأجور، 1998 ، صدر بموجب قانون الحد الأدنى للأجور، الفصل 04:88، للنص على إنشاء حدٍ أدنى واحدٍ للأجور على مستوى الاقتصاد كله يشمل جميع العمال في ترينيداد وتوباغو.

القانون المتعلق بالأطفال، الفصل 01:46، بصيغته المعدلة بالقانون رقم 19 لعام 1994 ، ينص على حماية الأطفال الذين يتعرضون لإساءة المعاملة أو الإهمال.

القانون المتعلق بوضع الأطفال ، الفصل 07:46 (بصيغته المعدلة)، ينص على تمتع الأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية بوضعٍ مكافئ لوضع الأطفال المولودين في نطاق الزوجية.

قانون هيئة رعاية الأطفال، رقم 64 لعام 2000 ، يتوخى إنشاء هيئة لرعاية الأطفال تعمل بوصفها الوصي على الأطفال في جمهورية ترينيداد وتوباغو. وينشئ هذا القانون مبادئ توجيهية صارمة للنظام الاجتماعي فيما يتعلق بالأطفال، ويسمح للهيئة بأن تستلم أي طفلٍ يُوجَّه انتباهها إليه بوصفه بحاجة إلى الرعاية والحماية وأن تضطلع مؤقتاً بالحقوق والالتزامات الوالدية حياله. ويُجبر القانون الهيئة على عرض هؤلاء الأطفال على المحكمة، حيثما تعتقد أن ذلك ضروري، لكي تقوم المحكمة إما بإلغاء تلك المسؤولية أو تأكيدها، وتصدر أمر الرعاية الملائم فيما يتعلق بذلك الطفل. والهدف من هذا القانون هو كفالة إعالة الأطفال ورعايتهم بصورة كافية، سواء كانوا في كنفٍ أسريٍ أم لا.

قانون تبني الأطفال رقم 67 لعام 2000 ، ألغى القانون القائم لتبني الأطفال، الفصل 03:46 ويحقق المواءمة بين القانون المحلي والاتجاهات المستجدة في هذا المجال. وقد سُنَّ هذا التشريع لتنظيم الإجراء الذي يحكم التبني في ترينيداد وتوباغو، وهو يعكس التوصيات المتعلقة بإصلاح قوانين التبني المُقدمة من مختلف الجماعات ذات المصلحة. وبموجب هذا القانون، يتعين على مجلس التبني أن يتعاون مع هيئة رعاية الأطفال وأن يساعدها في بلوغ أهدافها، وهو يمنح محكمة الأسرة الاختصاص في إصدار أوامر التبني. كما يُزيل هذا القانون المشاق التي يعانيها الأشخاص المقيمون في الخارج والذين يرغبون في تبني أطفال في ترينيداد وتوباغو. كما يتضمن نصاً لتمكين طفلٍ مقيم في ترينيداد وتوباغو لكي يُعطى للتبني لأشخاص أجانب ليسوا مقيمين في ترينيداد وتوباغو، الأمر الذي من شأنه أن يزيل القيد المتعلق بالجنسية الذي تفرضه قوانين التبني القائمة. كما يقرر القانون ضماناتٍ لحماية الأطفال الذين يوضعون للتبني لدى أشخاص أجانب.

قانون دور الإقامة الجماعية للأطفال، ودور الرعاية، ودور الحضانة رقم 65 لعام 2000 ، وهو يتوخى اتخاذ ترتيبات لمراقبة دور الأطفال، ومراكز التأهيل، ودور الرعاية، ودور الحضانة، والترخيص لها وتنظيمها. وينص هذا القانون على ضرورة أن تفي دور الإقامة هذه بمتطلبات معينة فيما يتعلق بالترخيص والمراقبة والتنظيم.

قانون الأحكام المتنوعة (المتعلقة بالأطفال) رقم 66 لعام 2000 ، سُنَّ لتعديل عدد من القوانين القائمة المتعلقة بالأطفال من أجل تحقيق الإصلاح وبغية كفالة امتثال ترينيداد وتوباغو لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

(تعديل) القانون المتعلق بالأطفال رقم 68 لعام 2000 ، سُنَّ لزيادة تحقيق التوافق بين التشريعات القائمة المتعلقة بالأطفال والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. والتغيير الأساسي الذي يجري تنفيذه من خلال هذا القانون هو أنه سيتم تعديل تعريف "الطفل" لرفع الحد الأعلى لـ"الطفل" من أربعة عشر عاماً إلى ثمانية عشر عاماً.

80 - وفيما يتعلق بالتشريعات السالفة الذكر، لا يوجد أي تمييز بين الرجل والمرأة فيما يتصل بحق إقامة الدعاوى في المحاكم. فالرجل والمرأة يتمتعان بحقٍ متكافئ في إقامة الدعاوى بالمحاكم.

81 - ولا توجد أية معلوماتٍ أو إحصاءات متاحة عن عدد القضايا التي تنطوي على التمييز ضد المرأة التي عُرضت على المحاكم خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أو القرارات التي صدرت في تلك القضايا. ومع ذلك، فإن التقرير السنوي 1999-2000 للهيئة القضائية يوفر الإحصاءات التالية (وهي غير موزعة حسب نوع الجنس فيما يتعلق بالشخص الذي يدَّعي بحدوث الانتهاك):

عدد قضايا المحاكم الجزئية القضايا الجديدة المرفوعة

التاريخ

نوع القضية

الأسرة

العنف العائلي

1 آب/ أغسطس 1999 31 كانون الأول/ ديسمبر 1999

585 4

370 2

1 كانون الثاني/ يناير 2000 31 تموز/ يولية 2000

815 6

184 4

المجموع

400 11

554 6

عدد قضايا المحاكم الجزئية القضايا التي تم البت فيها

التاريخ

نوع القضية

الأسرة

العنف العائلي

1 آب/ أغسطس 1999- 31 كانون ا لأول/ ديسمبر 1999

195 5

387 2

1 كانون الثاني/ يناير 2000 31 تموز/ يولية 2000

133 8

449 4

المجموع

308 13

836 6

تشير كلمة "الأسرة" تحت نوع القضية إلى الطلبات المقدمة بموجب قانون مركز الأطفال، 1981 وقانون الأسرة (قانون الوصاية على القُصَّر ومحل الإقامة، والإعالة)، بصيغته المعدلة بالقانون رقم 15 لعام 1981.

82 وشعبة الشؤون الجنسانية التابعة لوزارة الثقافة والشؤون الجنسانية هي الوكالة الحكومية المسؤولة عن وضع السياسة الجنسانية ورصد عملية تعميم مراعاة المنظورات الجنسانية في السياسات والبرامج الحكومية من خلال التوعية الجنسانية.

83 وتنبع ولاية الشعبة من البيان الذي يحدد مهمتها:

العمل بصورة فعالة من أجل تحقيق العدل والمساواة بين الجنسين من خلال تعميم مراعاة الفوارق بين الجنسين في جميع السياسات والبرامج والمشاريع الحكومية .

وتحقيقاً لهذه الغاية، بدأت الشعبة في تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع المخصصة بالتحديد لتلبية احتياجات الرجل والمرأة. ويتم ذلك من خلال تنفيذ مشاريع التوعية الجنسانية، ومن خلال رفع الوعي بحيث يتم تثبيط التمييز المفروض ضد المرأة.

84 - وخدمات الدعم المقدمة إلى ضحايا العنف العائلي والإيذاء والاعتداء الجنسي وغيرها من أشكال العنف القائم على أساس نوع الجنس متاحة على الصعيد الرسمي أو على صعيد الحكومة، وكذلك من خلال المنظمات غير الحكومية. وعلى الصعيد الحكومي، أنشئت وحدة للعنف العائلي في إطار وزارة الثقافة والشؤون الجنسانية، وهذه أنشأت خطاً هاتفياً مباشراً للعنف العائلي تقوم حالياً بتشغيله. ويعمل هذا الخط الهاتفي كخدمة إحالة لضحايا العنف العائلي، الذين تُقدم إليهم معلومات فيما يتعلق بالدور الآمنة، أو أماكن الإيواء، أو خدمات المشورة. ويوجد نحو 15 من أماكن الإيواء في البلد. وإذا رغبت المعتدى عليها في البقاء في البيت، يمكن عندئذ للمستشار الذي يتلقى المكالمة أن يُحيل الشخص لتلقي خدمة المشورة. ويوجد نحو 16 مركزاً للمشورة لضحايا العنف العائلي تابعة لشعبة الخدمات الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية والمجتمعية بوصفها الوكالة الرسمية. وتعمل أيضاً إدارة الرعاية المؤقتة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والمجتمعية بوصفها وكالة رسمية مخصصة لتقديم المشورة.

85 - وقد اتُخذت عدة مبادرات فيما يتعلق بالتدريب على مراعاة الفوارق بين الجنسين للمسؤولين الحكوميين. فمنذ شباط/ فبراير 1999، عُقدت أربع حلقات عمل تجريبية بغرض التوعية الجنسانية للمسؤولين في القطاعين العام والخاص في ترينيداد وتوباغو. وقُدمت حلقات العمل هذه من خلال وزارة الثقافة والشؤون الجنسانية وشارك فيها 14 أميناً دائماً ومسؤولاً كبيراً في الوزارات الرئيسية، و 23 عضواً من أعضاء الدوائر القضائية والتشريعية والحمائية، و 12 عضواً من القطاع الخاص. وتضمن التدريب التوعية بالقضايا الجنسانية من حيث علاقتها بالتنمية الوطنية والإدارة والقانون وممارسات التوظيف. وتدرك شعبة الشؤون الجنسانية التابعة لوزارة الثقافة والشؤون الجنسانية أنه بالرغم من المبادرات التدريبية التي اتُخذت مؤخراً والجاري تنفيذها حاليا، فإنه يلزم مواصلة التدريب في مجالي التخطيط والتحليل المتعلقين بنوع الجنس لكي يمكن مراعاة المساواة بين الجنسين على نحو أكثر تعمقاً من جانب أعضاء الدوائر القضائية والبرلمانية والحمائية.

86 - وقد أنشئت في ترينيداد وتوباغو وحدات شرطة مجتمعية لمعالجة القضايا الاجتماعية التي تؤثر في المجتمعات المحلية، وبخاصة العنف العائلي. ويتلقى أفراد الشرطة في هذه الوحدات تدريباً مكثفاً لتعزيز نهج مراعاة الفوارق بين الجنسين لدى اضطلاعهم بأعمالهم.

87 - وفي عام 2000، قام المعهد الكاريبي للبحوث والفعاليات النسوية، وهو منظمة إقليمية نسائية غير حكومية يوجد مقرها في ترينيداد، بالاشتراك مع مصرف التنمية للبلدان الأمريكية، وإدارة التنمية الدولية، ومصرف التنمية الكاريبي، ورابطة مفوضي الشرطة في منطقة البحر الكاريبي، بتنسيق إنشاء برنامج تدريبي إقليمي بشأن العنف العائلي لضباط الشرطة والأخصائيين الاجتماعيين. ويجري تنفيذ البرنامج على أساس متدرج. وشملت المرحلة الأولى إعداد وتجريب دليل تدريبي للمنطقة، في حين شملت المرحلة الثانية تدريب المدربين. وتلقى 31 من ضباط الشرطة وخمسة من الأخصائيين الاجتماعيين من ترينيداد وتوباغو تدريباً خلال المرحلة الثانية. وأجري التدريب على مدى فترة خمسة أيام وشمل العوامل القانونية والاجتماعية وغيرها من العوامل المتصلة بالعنف العائلي. كما شمل التدريب قضايا التوعية بالمسائل الجنسانية في سياق العنف القائم على أساس نوع الجنس.

88 - ويعتبر البرنامج التدريبي للمعهد الكاريبي للبحوث والفعاليات النسوية هو أول محاولة لإدخال التدريب المنهجي المتعلق بنوع الجنس والعنف في البرامج التدريبية لضباط الشرطة في المنطقة. وسيتم وضع ضباط الشرطة البالغ عددهم 31 ضابطاً في مواقع استراتيجية لتحقيق هذا الغرض في ترينيداد وتوباغو. وهذا الإجراء يشكل المرحلة الثالثة من البرنامج.

89 - ويعمل 2 من ضباط الشرطة الذين تم تدريبهم والبالغ عددهم 31 ضابطاً كمدربين في كلية تدريب الشرطة. وتتولى كلية تدريب الشرطة تدريب نحو 150 مجنداً كل شهر. وسيؤدي ذلك إلى تدريب نحو 300 من المجندين سنوياً في مجال التوعية الجنسانية في إطار المسألة الأوسع نطاقاً المتمثلة في العنف العائلي. كما يقوم ضباط الشرطة الباقون وعددهم 29 ضابطاً بتدريب ضباط آخرين يحتلون مواقعهم بالفعل، ولا سيما الضباط المتمركزين في وحدات الشرطة المجتمعية، وكذلك في مختلف أقسام الشرطة الموجودة في جميع أنحاء البلد.

90 - وفيما يتعلق بالتدريب القضائي، عُقد اجتماع مائدة مستديرة بشأن نوع الجنس وحقوق الإنسان للقضاة الجزئيين في الفترة 25-26 آب/ أغسطس 2000 استضافه صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة بالاشتراك مع كلية الحقوق بجامعة وست إنديز في ترينيداد. وكان الهدف هو توعية القضاة بالحاجة إلى إدماج منظور جنساني في عملهم، وتحسين استجابة القضاة لمشكلة العنف القائم على أساس نوع الجنس، وتشجيع القضاة على استخدام صكوك حقوق الإنسان الدولية والإقليمية كنقاط مرجعية في القضايا التي تنطوي على عنف قائم على أساس نوع الجنس. وحضر هذه المائدة المستديرة قاضٍ جزئي أقدم وقاضٍ جزئي.

91 - وقد كانت ترينيداد وتوباغو في السابق مستعمرة تابعة للتاج البريطاني ثم أصبحت متمتعة بالحكم الذاتي في عام 1956. ونتيجة لذلك، احتفظ البلد بقدر كبير من التشريعات البريطانية، التي كانت تحكم البلد قبل الاستقلال. وبالرغم من أن الحكومة نشطة في مجال إلغاء التشريعات التي عفا عليها الزمن، ما زالت هناك تشريعات تميز أو يُحتمل أن تميز ضد المرأة. وهذه تشمل ما يلي:

المادة 6 من الدستور التي تنص على استثناءات فيما يتعلق بالقوانين القائمة، تؤيد من الناحية الفعلية القوانين التي قد تكون متعارضة مع المادتين 4 و 5 من الدستور، بما في ذلك القوانين التي قد تكون ذات طابع تمييزي ضد المرأة:

6 (1) لا يوجد في المادتين 4 و 5 [من الدستور] ما يُبطل

(أ) أي قانون قائم؛

(ب) أي تشريع يلغي ويسن من جديد قانوناً قائماً دون تغيير؛

(ج) أي تشريع يغير قانوناً قائماً ولكنه لا يمس بأي حقٍ أساسي مكفول بموجب هذا الفصل طالما أن القانون القائم لم ينتقص في السابق من ذلك الحق أو بقدر عدم انتقاصه من ذلك الحق.

قانون المعاشات التقاعدية للأرامل والأيتام، الفصل 54:23، الذي صدر في عام 1934 لتنظيم المعاشات التقاعدية للموظفين العموميين المتوفين. ويستثني هذا القانون المرأة من تعريف "الموظف العام" بموجب المادة 2. وهذا يسبب مشاكل للأمهات الوحيدات اللاتي يمكن على سبيل المثال أن يُحرمن من الاستفادة من هذا النظام، حيث لا يستطيع أولادهن الاستفادة من المعاشات التقاعدية في حالة وفاة الأم.

2 - في هذا القانون

يعني "الموظف العمومي" أي ذكر يشغل في الوقت الحالي وظيفة دائمة في الخدمة العامة لترينيداد وتوباغو ويشمل:

(أ) أي عضو في دائرة الشرطة لترينيداد وتوباغو؛

(ب) أي مدرس ذكر؛

(ج) أي إطفائي.

قانون الحد الأدنى للأجور، الفصل 04:88، الذي يفرض بموجب المادة 24 عقوبة جنائية لمخالفة الأوامر المتعلقة بالحد الأدنى للأجور الصادرة وفقاً للقانون. لذلك فإن القانون لا يؤخذ به في المحكمة الصناعية ولا ينص على منح تعويض نقدي للعمال الذين يتبين أنه دُفعت لهم أجور تقل عن الحد القانوني الأدنى للأجور:

24 (1) يعاقب بغرامة قدرها ألفا دولار وبالسجن لمدة سنتين كل صاحب عمل يدفع أجراً يقل عن الحد الأدنى القانوني للأجور أو تكون أحكام وشروط الخدمة لديه دون مستوى أحكام وشروط الخدمة المنصوص عليها في الأمر المتعلق بالحد الأدنى للأجور الذي يسري على ذلك العامل، أو الذي يخالف أحكام المادة 19 أو المـادة 20 [المتصلتين بأثر الأمر أو الاحتفاظ بالسجلات، على التوالي].

ينظم قانون عمل المرأة (العمل الليلي)، الفصل 12:88 تشغيل المرأة أثناء الليل في المشاريع الصناعية. وتميز المادة 5 من القانون ضد المرأة حيث أنها تحظر تشغيل المرأة أثناء الليل، إلا في حالات معينة، منصوص عليها في المادة 6. وتشمل هذه الحالات ما يلي:

(أ) مشروع صناعي لا يعمل فيه سوى أفراد من نفس الأسرة؛

(ب) النساء اللاتي يتولين مناصب مسؤولة في الإدارة واللاتي لا يقمن عادة بعمل يدوي؛

(ج) أي قضية يتبين فيها بما يُقنع المحكمة التي تنظر في أية دعوى مرفوعة بموجب هذا القانون أن العمل الليلي المشكو منه جاء نتيجة سبب خارج عن السيطرة يؤدي إلى تعطل العمل وكان من المتعذر التنبؤ به ولا يحدث بصفة متكررة، أو عندما يكون العمل يتصل بمواد أولية أو مواد تتعرض أثناء معالجتها للتدهور السريع وعندما يكون العمل الليلي ضرورياً للمحافظة على المواد من الفقدان الأكيد.

(د) تجهيز وتعبئة الفاكهة الطازجة للشحن الفوري.

ويستثني قانون العلاقات الصناعية (الفصل 01:88 خدم المنازل من تعريف "العامل". وخدم المنازل في ترينيداد وتوباغو هم عموماً من الإناث.

2 (3) لأغراض هذا القانون، لا يُعتبر الشخص عاملاً إذا كان:

(و) مستخدماً بأي صفة ذات صبغة منزلية، بما في ذلك السائق أو البستاني أو الصنائعي ممن يعملون في منزل خاص أو حوله ويدفع أجوره شاغل المنزل.

92 - وفيما يتعلق بما تقدم، يجري اتخاذ مبادرات لإلغاء الأحكام التي تحددها التشريعات بوصفها تنطوي على تمييز ضد المرأة وهذه تشمل:

فيما يتعلق بقانون المعاشات التقاعدية للأرامل والأيتام، الفصل 54:23، أنشئت لجنة لاستعراض هذا القانون وقدَّمت بالفعل تقريراً إلى مجلس الوزراء، ولكن لم تُتخذ حتى الآن أية مبادرات لتنقيح التشريع.

فيما يتعلق بقانون الجرائم الجنسية، رقم 27 لعام 1986، فإن (تعديل) قانون الجرائم الجنسية رقم 31 لعام 2000 قد عدَّل ذلك القانون بحيث أصبح الآن من الممكن اتهام الزوج باغتصاب زوجته أثناء فترة زواجهما. وبالإضافة إلى ذلك، أُدخل في القانون جرائم جديدة تشمل جميع أشكال الانتهاك الجنسي، إلى جانب زيادة العقوبات المفروضة على الانتهاكات المحددة السابقة.

فيما يتعلق بقانون توظيف المرأة (العمل الليلي) الفصل 12:88، عُرض مؤخراً في البرلمان للمناقشة مشروع قانون السلامة والصحة المهنية (رقم 2)، 1999، لتنقيح وتوسيع نطاق التشريع القائم المتصل بسلامة جميع الأشخاص أثناء العمل وصحتهم ورفاههم. ومن شأن هذا المشروع، إذا سُنَّ إلى قانون، أن يلغي المرسوم المتعلق بالمصانع، 1948، وقانون توظيف المرأة (العمل الليلي)، الفصل 12:88. ولم يحظ مشروع القانون بتأييد المعارضة عند عرضه في البرلمان. بيد أنه يمكن أن يُعرض من جديد في البرلمان في الوقت المناسب.

فيما يتعلق بالمادة 6 من الدستور، والمادة 24 من قانون الحد الأدنى للأجور، الفصل 04:88، والمادة 2 من قانون العلاقات الصناعية، الفصل 01:88، فإنه لم تُتخذ أية مبادرة لتنقيح تلك التشريعات أو إلغائها.

93 - وتشمل العقبات غير التشريعية الأخرى التي تعترض تعزيز المساواة بين الجنسين في ترينيداد وتوباغو والتي حددتها وزارة الثقافة والشؤون الجنسانية ما يلي:

المواقف الثقافية (الأيدولوجية الأبوية)؛

أثر العولمة؛

العقبات الهيكلية والمؤسسة، بما في ذلك نقص الموارد المالية والبشرية؛

ضعف التعاون بين الوكالات فيما يتعلق بتسيير العمل الذي يستهدف المسائل الجنسانية.

المادة 3

94 - تضطلع شعبة الشؤون الجنسانية التابعة لوزارة الثقافة والشؤون الجنسانية بدور أساسي في تحسين وضع المرأة وفي تنفيذ البرامج والتدابير التي تعزز أنشطة النهوض بالمرأة وتشرف عليها. ومجالات التركيز الأساسية داخل الشعبة هي:

التوعية الجنسانية وتعميم مراعاة الفوارق بين الجنسين؛

تمكين المرأة إقتصادياً؛

توفير الحماية الفعَّالة لحقوق الإنسان للمرأة، وعلى الأخص منع العنف ضد المرأة؛

النهوض بالمرأة في أدوار القيادة وصنع القرار داخل البلد.

95 - والمجالات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة ولشعبة الشؤون الجنسانية تشمل بالتحديد منع العنف العائلي وتغيير النظرة الاجتماعية فيما يتعلق بالسلوك والمواقف المتصلة بنوع الجنس في جميع جوانب المجتمع. وفيما يتعلق بالعنف العائلي، أُنشئت وحدة للعنف العائلي للإستجابة على نحو شامل ومتكامل لضحايا هذه الحالات. ويتم هذا عن طريق المبادرات التالية:

توفير خط هاتفي مباشر مجاني على مدار الساعة (800-SAVE

إنشاء مراكز إعلامية مجتمعية للإقامة المؤقتة؛

بناء روابط مع وحدة الشرطة المجتمعية، وأماكن الإيواء، ومقدمي الخدمات؛

إنشاء برنامج لتوعية/ دعم الذكور؛

جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالعنف العائلي، وإنشاء فرقة/لجنة عمل لوضع سياسة وطنية بشأن جمع البيانات المتعلقة بالعنف العائلي.

الاضطلاع ببرنامجٍ كبير لزيادة الوعي العام يشمل إنتاج أدلةٍ إجرائية، وكتيبات إعلامية، وملصقات، ونشرات، توزع عند مختلف الأنشطة؛

تنظيم جماعات دعم لضحايا العنف العائلي من الذكور والإناث.

96 - وفيما يتعلق بتغيير النظرة الاجتماعية المتعلقة بالسلوكيات والتصرفات المتصلة بنوع الجنس، حددت شعبة الشؤون الجنسانية العقبات التي تعرقل التنمية الكاملة للرجل والمرأة والطفل التي تخص نوع الجنس بالذات بوصفها عوائق أمام تحقيق المساواة من المعترف به أنها تتشكل اجتماعياً من خلال الأعراف والتقاليد. وهذه تُستهدف بغرض دعم وتشجيع المواقف التي تستأصل عدم المساواة القائمة لا على أساس نوع الجنس فحسب، بل أيضاً على أساس العرق والسن والإثنية والعرق والدين. وتشمل البرامج والمشاريع التي نفذتها هذه الشعبة في هذا الصدد ما يلي:

إنشاء وتشغيل معهد تكوين القيادات النسائية وتحسين وضع المرأة؛

برنامج التدريب والتوعية في مجال نوع الجنس والتنمية (الموجه نحو المنظمات الحكومية وغير الحكومية والمجتمعية، بالإضافة إلى المجتمع بعامة)؛

البرنامج الإقليمي للتدريب على المسائل غير التقليدية للمرأة الممول من مصرف التنمية للبلدان الأمريكية، وأموال مقابلة مُقدمة من حكومات بليز وجامايكا وغيانا وترينيداد وتوباغو؛

إنشاء برنامجٍ لدعم الذكور في عام 2000 في شعبة الشؤون الجنسانية؛

وضع إحصاءاتٍ ومؤشرات تراعي الفوارق بين الجنسين، مع التركيز حالياً على "توحيد وجمع الإحصاءات المتعلقة بالعنف العائلي"؛

وضع سياسةٍ جنسانية وطنية؛

استضافة المؤتمرات والمشاورات والحلقات الدراسية لمعالجة القضايا الحاسمة المتعلقة بكل من الجنسين على حدة؛

تقديم الدعم المالي والتقني إلى المنظمات المجتمعية.

97 - وبالإضافة إلى هذه المبادرات، اضطُلع في البلد ببرامج تدريبية وبرامج للتوعية موجهة نحو القطاع الخاص، وكبار الموظفين الحكوميين، بما في ذلك وزراء الحكومة، والهيئة القضائية. وكان آخر هذه البرامج برنامجاً تدريبياً مدته خمسة أسابيع لأفراد قوة الدفاع. ولهذا الغرض، أنتج دليل تدريبي شامل وشريط فيديو تدريبي بشأن مراعاة نوع الجنس، واضطلع بعدد من برامج تدريب المدرِبين للمساعدة في تعميم مراعاة الفوارق بين الجنسين. كما اتُخذت خطوة حاسمة نحو إدراج المنظور الجنساني في الخطط الوطنية. وفي أعقاب ذلك، زاد عدد الطلبات الواردة من الوكالات للحصول على التدريب والدعم والمعلومات فيما يتعلق بتحليل التباينات بين الجنسين.

98 - كما تُسهم شعبة الشؤون الجنسانية في إدماج المنظورٍ الجنساني في صياغة السياسات باشتراكها في عدد من اللجان الوطنية، بما في ذلك ما يلي:

فرقة العمل الوطنية المعنية بالشباب،

فرقة العمل المعنية بتطوير التعليم والمناهج،

اللجنة التوجيهية لشبكة المنتِجات الريفيات،

إنقاذ الشباب في المجتمعات المحلية المحلية المُهمَّشة،

لجنة تنفيذ خطة العمل الوطنية المعنية بالأطفال الذين يعيشون ظروفاً عصيبة،

اللجنة الاستشارية التقنية المعنية بإحصاء العمل غير المدفوع الأجر،

اللجنة الاستشارية التقنية المعنية بتعداد السكان والمساكن في عام 2000،

اللجنة الوطنية المعنية بالجريمة،

اللجنة الوطنية المخصصة لاستعراض قانون العنف العائلي،

اللجنة الوطنية لخدمات الأسرة.

99 - وبالإضافة إلى ذلك، كان مجلس النواب لتوباغو هو المستفيد من الأموال المخصصة لمراعاة تعميم الفوارق بين الجنسين من خلال اللجنة العليا الكندية. والهدف العام من هذه الخدمات الاستشارية هو دفع عملية تحقيق المساواة والإنصاف بين الجنسين في توباغو من خلال تصميم وتنفيذ سلسلة من حلقات العمل التدريبية بشأن نوع الجنس لإقامة نظامٍ لإدارة الشؤون الجنسانية مناسبٍ للحالة. وسيستهدف التدريب بالدرجة الأولى الموظفين العموميين، وقطاع المنظمات الطوعية غير الربحية، والمنظمات والفئات المجتمعية. وتشمل الأهداف المحددة لهذه الخدمات الاستشارية ما يلي:

‘1’ توعية الفئات المستهدفة بشأن القضايا الجنسانية من حيث تأثيرها على المرأة والرجل في التنمية الوطنية؛

‘2’ تعريف المشتركين بخطة عمل الكومنولث (1995) وبيان الكيفية التي يُدعِّم بها المنظور المتعلق بالسياسة الوارد في تلك الخطة نموذج نظام إدارة الشؤون الجنسانية الذي وضعته أمانة الكومنولث التي تخدم الدول الأعضاء في الكومنولث؛

‘3’ استخدام نهج نظام إدارة الشؤون الجنسانية إلى جانب الأساليب والتقنيات ذات الصلة المتعلقة بتحليل الفوارق بين الجنسين لإكساب المشتركين مهارات مراعاة تعميم الفوارق بين الجنسين كما تتجلى في قدرتهم على تصميم السياسات والبرامج والمشاريع العامة وتنفيذها ورصدها وتقييمها، ووضع نظامٍ لإدارة الشؤون الجنسانية تلائم على أفضل وجه بيئة توباغو.

100- وفي عام 1996، وافق مجلس الوزراء على إنشاء المجلس الوطني للمرأة. وهذه الهيئة التي تتألف من المدافعات عن قضية المرأة من القواعد الشعبية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية تُسدي المشورة لشعبة الشؤون الجنسانية بشأن المسائل البالغة الحساسية التي يلزم تضمينها في السياسة من أجل زيادة تعزيز نماء المرأة. بيد أن هذه الهيئة لم تعمل على المستوى الأمثل وذلك بالدرجة الأولى لأن مسألة نوع الجنس ليست في بؤرة اهتمام الكثير من المنظمات الممثلة.

101- وبالرغم من أن شعبة الشؤون الجنسانية ما برحت تضطلع بنشاطٍ فيما يتعلق بتعميم مراعاة الفوارق بين الجنسين (تغيير النظرة الاجتماعية) ومنع العنف العائلي، ما زال هناك نقصٌ في نشر المعلومات والموارد بالدرجة الكافية في هذا المجال وفي غيره من المجالات ذات الصلة. ويؤدي هذا إلى إضعاف فعالية هذا المسعى وأثره.

المادة 4

102- لا توجد في ترينيداد وتوباغو بياناتٍ تتعلق بالسياسة أو مبادئ توجيهية أو تدابير أخرى تنص على العمل الإيجابي فيما يتعلق بالمرأة. وليست هناك نظمٌ للمعاملة التفضيلية أو الحصص النسبية يمكن أن تستفيد منها المرأة، وذلك باستثناء إجازة الأمومة.

103- وقد نُفِّذ قانون حماية الأمومة رقم 4 لعام 1998 لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الحمل، وذلك بالنص على مستوىً أدنى من الاستحقاقات والحماية المتعلقة بإجازة الأمومة. ووفقاً للمادة 5، فإن هذا القانون لا ينطبق حيثما ينص أي قانونٍ مكتوب أو قرار أو اتفاق جماعي على شروطٍ أفضل من الشروط المحددة في هذا القانون. وهذا هو القيد الوحيد الوارد في القانون، وفيما عدا ذلك فإن تطبيقه يسري على جميع العاملات، باستثناء عضوات البرلمان. وتنص المادة 7 على أن من حق الموظفة أن تحصل على إجازة أمومة وبأجرٍ كامل أثناء إجازة الأمومة. وتنص المادة 9(1) من هذا القانون على أن الموظفة الحامل من حقها أن تحصل على إجازة أمومة مدتها ثلاثة عشر أسبوعاً. ويجوز لها أن تبدأ إجازتها قبل ستة أسابيع من الموعد المحتمل للولادة أو في موعدٍ لاحق بناء على تقدير صاحب العمل، ولا بد لها أن تعود إلى العمــل في موعدٍ لا يتجاوز ثلاثة عشر أسبوعاً من تاريــخ بدء الإجازة. وتنص المادة 10 على أنه يمكن للموظفة أن تُمدد إجازتها بعد ثلاثة عشر أسبوعاً لأسبابٍ طبيةٍ لفترةٍ لا تتجاوز اثني عشر أسبوعاً بعد الموعد المقرر لعودتها، ولكن يتعين عليها أن تقدم شهادة طبية وإخطاراً تُبلِّغ فيه صاحب العمل بالتاريخ الذي تعتزم فيه العودة. وتكون الأسابيع الستة الأولى من هذه الفترة المُمددة بنصف أجرٍ، في حين تكون الأسابيع الستة التالية بدون أجر. وعلاوة على ذلك يجوز للموظفة أن تؤجل عودتها إلى العمل لأسباب غير طبية لمدة لا تزيد على أربعة أسابيع بعد إتمام فترة الثلاثة عشر أسبوعاً الأولى، شريطة أن تقدم إلى صاحب عملها إشعاراً يتضمن السبب في عدم إمكان عودتها إلى العمل والتاريخ الذي تعتزم فيه العودة.

104- كما تُوفَّر حماية الأمومة من خلال تشريعاتٍ أخرى بما في ذلك الأمر الوطني المتعلق بالحد الأدنى للأجور، 1998؛ والمادة 48 من نظام التعليم (خدمة التعليم)، ونظام التعليم (إجازة أمومة مدعومة لمدرسات المرحلة الثانوية). وفيما يتعلق بقانون الحد الأدنى للأجور، الفصل 04:88، ستوضع أحكام إجازة الأمومة كشرطٍ أساسي لتنفيذ الأمر المتعلق بالحد الأدنى للأجور. وقد نُفِّذت حتى الآن خمسة أوامر بشأن الحد الأدنى للأجور بالإضافة إلى الأمر المتعلق بالحد الأدنى للأجور على الصعيد الوطني وتضمن كلٌ منها أحكاماً بشان إجازة الأمومة، فيما عدا الأمر المتعلق بالحد الأدنى للأجور (المساعدة الأسرية)، 1979، الذي حلَّ محله الأمر المتعلق بالحد الأدنى للأجور (المساعدة الأسرية)، 1991. وقد استحدث أمر عام 1991 أحكاماً بشأن استحقاقات الأمومة لهذه الفئة من العاملات.

105- وفيما يتعلق بالتوظيف، فإنه من الجدير بالملاحظة أنه بالرغم من عدم وجود سياسةٍ تتعلق بالعمل الإيجابي، فإن سياسة الحكومة، من خلال الإجراءات التي تتخذها وزارة العمل والتعاونيات، تكفل لجميع العاملين الحق في الحصول على أجرٍ مكافئ، بما في ذلك الاستحقاقات، والمساواة في المعاملة فيما يتعلق بالأعمال المتساوية القيمة، فضلاً عن المساواة في المعاملة في تقييم الأعمال، والحق في حماية الصحة والسلامة فيما يتصل بظروف العمل، بما في ذلك كفالة حماية وظيفة التناسل. وفي هذا الصدد، صدَّقت الحكومة على اتفاقية العمل الدولية المتعلقة بالمساواة في الأجر بين العمال والعاملات عن الأعمال المتساوية القيمة رقم 100، في نيسان/أبريل عام 1997. كما قدمت الحكومة مشروع قانون السلامة والصحة المهنيين (رقم 2)، 1999، لتنقيح وتوسيع نطاق القوانين الحالية المتصلة بسلامة الأشخاص أثناء العمل وصحتهم ورفاههم، لكي توفر الحماية في هذا الصدد لجميع العمال وليس فقط لمن يعملون في المصانع.

106- وينص قانون الحوانيت (ساعات الفتح والعمالة) رقم 6 لعام 1938 "على ضرورة أن يقوم شاغل الحانوت بتوفير مقاعد لغرف الحانوت التي يشغل فيها مساعداتٍ، إما خلف النضد أو في موقعٍ يكون مناسباً للغرض. وألا تقل نسبة هذه المقاعد عن مقعدٍ واحد لكل ثلاثة مساعداتٍ في كل غرفة، على أن يكون هناك مقعدٌ واحد على الأقل في كل غرفة".

المادة 5

107- ينص دستور ترينيداد وتوباغو على المساواة بين الجنسين على النحو المعترف به في الاتفاقية. بيد أنه في الممارسة العملية ما زالت هناك مواقف وسلوكيات راسخة الجذور تميل إلى إدامة العنف القائم على أساس نوع الجنس. وما زال هناك تشبثٌ بالأيديولوجيات والآراء الأبوية المتعلقة بسيطرة الذكور وهذه يصعب تغييرها. وبالرغم من أن هناك تشريعاتٍ قد سُنَّت وتدابير يجري اتخاذها لمعالجة هذه الحالة، توجد تحديات أمام تحويل السياق الاجتماعي نحو المساواة بين الجنسين. ويُعتبر المفهوم السائد للرجل بوصفه العائل والمتكسب، وبالتالي رئيس الأسرة المعيشية، أحد الأمثلة على ذلك. وفي حين أن هذا الرأي ما زال مستمراً، فإن الحقيقة هي أن المرأة هي الأكثر كسباً للدخل في عددٍ كبير من الأسر المعيشية التي ترأسها أُنثى والأسر المعيشية من نوع الأسرة النواتية. وفي بعض تلك الحالات، شوهدت هذه التحولات نحو تقليص السلطة التي يتصورها الذكر للأسرة المعيشية، الذي يلجأ، في محاولة لإعادة تمكين نفسه، إلى سلوكٍ قد يتَّسم بالعنف والإيذاء. وفي كثير من الحالات، يوجد فهم إدراكي للقضايا الجنسانية، ولكن لا يوجد التزام حقيقي بتغيير السلوك. وهذه الظاهرة تُصادَف على جميع صُعد المجتمع وتشكل أكبر تحدٍ وعقبةٍ في سبيل تعميم مراعاة المنظور الجنساني في التنمية الوطنية.

108- وبالرغم من أنه ليست هناك تقارير تفيد بوجود نظام المهور أو نكران الزوجة، أو شراء العروس، أو ختان الإناث، في البلد، فإن العنف ضد المرأة ما زال يشكل مصدراً من مصادر القلق. وتبين الإحصاءات عن الفترة من آب/ أغسطس 1991 إلى نيسان/ إبريل 1994 أي فترة السنوات الأربع الأولى منذ بدء تطبيق قانون العنف العائلي لعام 1994، أنه قُدِّمَ 297 8 طلباً لإصدار أوامر بالحماية، ووفق على 258 3 طلباً منها. وقد وردت هذه الإحصاءات في دراسةٍ أُجريت عام 1994 بالنيابة عن تحالف مناهضة العنف العائلي.

109- وقد أظهرت البيانات المُتحصَّل عليها من دراسة أجرتها الرابطة الكاريبية للبحوث والفعاليات النسوية رأياً مفاده أن العنف بصفة عامة، والعنف القائم على أساس نوع الجنس بصفة خاصة، متوطنٌ في ترينيداد وتوباغو. وتشير نتائج الدراسة إلى أن 84 في المائة من العدد الكلي للنساء اللاتي أُجريت معهن مقابلاتٍ شخصية بصورة عشوائية وعددهن 200 امرأة، يعتقدن أن العنف ضد المرأة أمرٌ شائع جداً في البلد.

110- وكان من نتائج صدور بعض التشريعات مثل قانون الجرائم الجنسية لعام 1986 (الذي عدَّله قانون الجرائم الجنسية رقم 31 لعام 2000) وقانون العنف العائلي لعام 1991 (الذي أُلغي وحلَّ محله قانونٌ جديد للعنف العائلي رقم 27 لعام 1999)، أن أصبح من الممكن أن يقوم المكتب الإحصائي المركزي بجمع وتصنيف إحصاءات الجريمة المتعلقة بالتحديد بمجال العنف القائم على أساس نوع الجنس. بيد أن المهام التي يقوم بها المكتب ذات أثر محدودٍ لأن المؤشرات المستخدمة تقوم على تعاريف ومفاهيم جنائية للمشكلة وتستند إلى بيانات لا يتم تحليلها عادة تبعاً لنوع الجنس. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إحصاءات الجريمة لا تتضمن على سبيل المثال عدد النساء اللاتي يُقتَلن بواسطة الرجال (والعكس)، بالرغم من أن جرائم قتل الزوجات والأزواج أمرٌ متكرر الحدوث في المجتمع، كما يظهر من البيانات الإحصائية التي وفرتها وزارة الأمن القومي:

عدد جرائم القتل المرتكبة عن طريق العنف العائلي، 1990-1995

السنة

مجموع عدد الجرائم المرتكبة

1990

7

1991

7

1992

18

1993

15

1994

9

1995

18

المجموع

74

جرائم القتل المرتكبة في ترينيداد وتوباغو الناجمة عن العنف العائلي، 1996-1998

السنة

عدد جرائم

القتل

النسبة المئوية

للإناث

النسبة المئوية للإناث

اللائي كن زوجات

النسبة المئوية للمرتكبين

الذكور

1996

16

75

50

5, 87

1997

12

3, 83

50

3, 83

1998

23

8, 60

1, 93

6, 82

111 - وقد اعتبر العنف العائلي عملاً إجرامياً بموجب قانون العنف العائلي، 1991، وأكد ذلك من جديد قانون العنف العائلي رقم 27 لعام 1999. وتأتي التقارير المتعلقة بحدوث العنف العائلي من مصادر شتّى نظراً لأنه لا يوجد سجل مركزي. وتُوفَر البيانات حالياً من خلال البلاغات المتعلقة بحدوث العنف العائلي المقدمة إلى مختلف أقسام الشرطة وكذلك من العدد الفعلي للمرتكبين الذين يُتهَمون بارتكاب الجريمة الذي توفره المحاكم الجزئية. وتوفر البيانات المتعلقة بالعنف العائلي المُتحَصل عليها من دائرة الشرطة تفاصيل نطاق الأفعال الإجرامية التي توجد بسبب وجود العنف العائلي.

الجرائم المرتكبة نتيجة العنف العائلي توباغو، 1993-1996

السنة

الجرائم

1993

1994

1995

1996

الاعتداء مع الضرب

صفر

13

7

3

سفاح المحارم

1

1

صفر

صفر

الاغتصاب والجرائم الجنسية الأخرى

14

2

ل.ت.ب.

ل.ت.ب.

الإصابة الجرحية

صفر

صفر

1

1

ل. ت. ب. لم تُقدم بيانات

112 - وفي عام 1994، أُبلغت الشرطة بما مجموعه 228 حالة للعنف العائلي على مستوى البلد. ومن هذا المجموع، أُبلغ عن 8 حالات في توباغو.

113 - وتقوم وزارة الثقافة والشؤون الجنسانية بإنشاء سجلٍ مركزي لجمع البيانات المتعلقة بالعنف العائلي. وسيكون هذا السجل، بعد إنشاءه وتمام تزويده بالموظفين المدربين، مصدراً قيماً للبيانات الدقيقة والمستكملة بشأن العنف العائلي.

114 - ومن الجدير بالملاحظة أنه بالرغم من أن الخط الهاتفي المباشر الخاص بالعنف العائلي، الذي تقوم بتشغيله وزارة الثقافة والشؤون الجنسانية، يُعد وسيلة مفيدة لجمع البيانات المتعلقة بالعنف العائلي، فإنه لم تُجر بحوث وصفية مستفيضة في البلد في هذا الصدد. وفي عام 1998، تلقى الخط الهاتفي المباشر الخاص بالعنف العائلي (800-SAVE) ما مجموعه 611 2 مكالمة. ومن هذا المجموع، كانت نسبة 84 في المائة من النساء و 16 في المائة من الرجال. ووفقاً لتقرير وحدة العنف العائلي، زاد عدد المكالمات الآتية من الإناث عن عدد المكالمات من الذكور لكل شهر من أشهر السنة، وكانت الفئة العمرية الوسيطة للمتكلمين/ المتكلمات 26-35 سنة. وكانت أغلبية المتكلمات (70 في المائة) متزوجات، قانونياً أو عرفياً، في حين وصفت نسبة 17 في المائة منهن أنفسهن بأنهن عازبات، و 3 في المائة بأنهن مطلقات، و 10 في المائة بأنهن منفصلات.

115 - ونحو 86 في المائة من جميع حالات العنف العائلي المبلغ عنها يرتكبها الرجال ضد النساء. ومع ذلك، فقد انخفض عدد الوفيات المتصلة بالعنف العائلي من 80 امرأة و 32 طفلاً على مدى الفترة من 1990 إلى 1995، إلى 40 امرأة و 15 طفلاً على مدى الفترة من 1996 إلى 1999. وقد تشير الزيادة في عدد حالات العنف العائلي المبلغ عنها إلى أن هناك زيادة في الوعي والاستعداد للإبلاغ عن العنف، وإن كانت لم تُجر أية دراسات لتأكيد ذلك.

116 - وقد حدثت زيادة في البرامج الاجتماعية المتاحة لضحايا ومرتكبي العنف العائلي على مدى السنوات الخمس الماضية. وكان هناك اتجاه نحو زيادة التركيز على التدريب المتعلق بالتوعية الجنسانية الموجه نحو عملية تغيير النظرة الاجتماعية. وتقوم كل من الحكومة والوكالات غير الحكومية بتنفيذ برامج تقديم الخدمات لمساعدة الشرطة والمجتمعات المحلية وأماكن الإيواء ودور التأهيل على معالجة قضايا العنف القائم على أساس نوع الجنس.

117 - وقد أنشأت شعبة الشؤون الجنسانية، وزارة الثقافة والشؤون الجنسانية، لجنة لدعم الذكور، لالتماس دعم الذكور في معالجة قضايا العنف العائلي، وتغيير النظرة الاجتماعية لدى الرجال والأولاد، فضلاً عن تقديم الدعم إلى الرجال المُستضعفين في المجتمع. وتطورت اللجنة إلى برنامج لدعمٍ الذكور يرأسه منسق يعمل من خلال شعبة الشؤون الجنسانية. وفي كانون الثاني/ يناير 2000، أجرى برنامج دعم الذكور تدريباً قائماً على أساس نوع الجنس مع أعضاء قوة الدفاع لترينيداد وتوباغو، وكذلك مع طلاب الصف الأول في مدارس مختارة. كما نظم البرنامج منتديات بشأن قضايا الذكور في المجتمعات المحلية على أساسٍ شهري في المواقع التي تجري فيها إثارة القضايا الجنسانية ومناقشتها. وعلاوة على ذلك، عُين مستشارون ذكور في مركزين للإيواء والإعلام فيما يتعلق بالعنف العائلي لمساعدة الرجال. كما كون البرنامج علاقة شراكة مع القيادات الدينية في ترينيداد وتوباغو بهدف تخفيف مستوى العنف القائم على أساس نوع الجنس الذي يتسبب فيه الذكور.

118 - وتوجد أيضاً وحدة للشؤون الجنسانية تعمل في إطار مجلس النواب لتوباغو. وقد نُفِّذ في عام 1999 من خلال هذه الوحدة برنامج بشأن العنف العائلي لمعالجة قضية العنف العائلي في توباغو. ومنذ إنشاء الوحدة، نفّذت عدة مبادرات، بما في ذلك ما يلي:

إنتاج ورقات ونشرات إعلامية؛

تنفيذ حلقات عمل ومحاضرات في محافل من بينها الكنائس والمجموعات الشبابية؛

تقديم خدمات استشارية إلى ضحايا ومرتكبي الشروع في الانتحار، والشروع في القتل، والاغتصاب، وسفاح المحارم، والهجر، والتشرد، والإيذاء البدني والعاطفي والجنسي والعقلي وإساءة استعمال المواد؛

تنفيذ خطٍ هاتفي مباشر يعمل على مدار الساعة لمعالجة الأزمات في توباغو.

إنشاء مركز توباغو للإعلام الذي يعمل كمركز مرجعي للجمهور في وحدة الشؤون الجنسانية ويقوم بجمع الإحصاءات المحلية والدولية بشأن العنف العائلي والمسائل ذات الصلة.

119 - ووفقاً للبيانات التي جُمعت من خلال برنامج العنف العائلي في توباغو، كان هناك 70 حالة من حالات العنف العائلي المُبلَّغ عنها (في الفترة بين تشرين الأول/ أكتوبر 1999 إلى آب/ أغسطس 2000). وخلال الفترة ذاتها، تلقَّى الخط الهاتفي المباشر لمعالجة الأزمات في توباغو 56 مكالمة، تتصل بـ18 حالة إساءة معاملة الأسر، و 71 حالة إساءة معاملة الأطفال، و 3 حالات سِفاح المحارم. وعلى وجه التحديد، تضمنت هذه المكالمات 11 حالة اعتداء جسدي على الإناث، و 4 حالات اغتصاب للإناث (حالة واحــدة لذكر)، و 76 ضحية أنثى، بما في ذلك أطفال.

120 - واتساقاً مع هدف تغيير المواقف والسلوكيات الاجتماعية المتحيزة على أساس نوع الجنس، ومعالجة قضية العنف العائلي، ما برحت شعبة الشؤون الجنسانية التابعة لوزارة الثقافة والشؤون الجنسانية تعمل على تنفيذ مجموعة متنوعة من المبادرات والبرامج. وتتعلق إحدى هذه المبادرات بإنتاج دليلٍ تدريبي في المسائل الجنسانية كجزء من نواتج برنامج تعزيز المؤسسات. ويجري استخدام محتويات الدليل في مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية التي يضطلع بها موظفو المشاريع التابعون للشعبة والموجهة نحو جماهير معينة شملت حتى الآن ما يلي:

هيئة أركان قوة الدفاع التابعة لوزارة الأمن الوطني، بما في ذلك النساء، الذين التحقوا بخفر السواحل لأول مرة في تاريخ خفر السواحل؛

موظفو وزارة الصحة؛

الأُمناء الدائمون؛

أعضاء الهيئة القضائية؛

أعضاء مجلس الوزراء؛

أعضاء قطاع الأعمال التجارية الخاص؛

أعضاء وعضوات المجلس الوطني للمرأة.

121 - كما أنتجت شعبة الشؤون الجنسانية أربعة أشرطة فيديو لتيسير النقاش الدائر في المجتمع بشأن قضية إساءة معاملة المرأة وعدم احترامها. ووضع تركيز خاص على الطرق المعينة التي يتأثر فيها السلوك الجنساني للأسرة كمواقف الأقران والدعاية وإساءة استعمال المخدرات والكحول. وقد عُرضت أفلام الفيديو المُنتَجة على التليفزيون الوطني في أوقاتٍ مختلفة للاحتفال باليوم الدولي لوقف العنف ضد المرأة:

‘1’ الفيديو رقم 1 "شبابٌ ذكي"

يستهدف هذا الفيديو بالتحديد تصرفات الشباب، وبه مشاهد بالتصوير العالي السرعة، ومناظر بالارتجاع الفني، وتسجيلٌ صوتيٌ يمكن لشباب البلد وسكان منطقة البحر الكاريبي بصفة عامة التعرف عليه بسهولة.

‘2’ الفيديو رقم 2 "تاريخٌ اقتصاديٌ موجزٌ لترينيداد وتوباغو"

يوثِّق هذا الفيديو اللحظات التاريخية الهامة بغرض إعداد الخلفية التي سيُنَاقَش إزاءها الحاضر والمستقبل. وهو يخبر عن حرمان المرأة من أن يكون لها صوتٌ فعال في تاريخها الاقتصادي وعن السياسات العديدة التي اتبعت بحسن نية وجمَّدت الكثير من النساء في نفس الوضع الاقتصادي الذي كنَّ عليه في الماضي. ويتمثل الهدف من هذا الفيديو في إثارة النقاش حيث أن مناقشة الاستجابات المتعارضة تشكل الخطوة الأولى نحو سد فجوة الاتصالات بين من يملكون السلطة ومن يشعرون بأنهم لا حول لهم ولا قوة، أو أُوصد الباب في وجههم.

‘3’ الفيديو رقم 3 "السلطة"

الهدف من هذا الفيديو هو تشجيع الشباب على إجراء مناقشاتٍ فكرية فيما يتعلق بالسلطة والديناميات الجنسانية، وتشجيع احترام الذات، واحترام الآخرين، لإجراء حوارٍ مسؤول بشأن قضايا العلاقات الجنسية غير الشرعية. ويعتبر هذا الفيديو أداة مفيدة في طرق مواضيع اغتصاب الصديقات/المعارف والحمل بين المراهقات في المناقشات التي تتلو عرضه.

‘4’ الفيديو رقم 4 "التحول" من إنتاج بولا اوبي

يمثل هذا الفيديو إعراب امرأة عن الشكر للنساء اللاتي ساعدن على إحداث تغييراتٍ إيجابية بالنسبة لجميع النساء. فالقصد من هذا الفيديو هو إثارة المناقشة وتشجيع الاحتفاء بالمنجزات السابقة. وهو يُعد علاوة على ذلك أداة فعالة لمناقشة طائفة متنوعة من المواضيع بما في ذلك: العلاقات بين النساء من أجيالٍ متعددة، ودور المرأة الممثل تمثيلاً ناقصاً في التاريخ الوطني والتطلعات نحو المستقبل ومستقبل الأطفال.

122 - ومؤخراً جداً، قامت وحدة العنف العائلي التابعة لوزارة الثقافة والشؤون الجنسانية بتأليف كتيبٍ إعلامي ودوريتين بشأن العنف العائلي والإيذاء الجنسي: (1) "ماذا يجب أن تعرف عن العنف العائلي"؛ (2) "البرء"، يومية ناجية من اعتداءٍ جنسي" (3) "الحق في الحرية: يومية للناجيات من اعتداء الزوج". ويهدف الكتيب إلى تثقيف الجمهور بشأن ما يلي:

ما هو العنف العائلي؟

ما هو الشكل الذي تتخذه إساءة المعاملة؟

ما هي آثار العنف العائلي؟

ما مدى انتشار العنف العائلي؟

ما هي خصائص من يسيئون المعاملة؟

لماذا تقبل الضحية البقاء؟

ما هي آثار العنف العائلي على الأطفال؟

كيف يمكنك مساعدة شخص تعرض لإساءة المعاملة؟

أين يمكنك الحصول على المساعدة؟

واليوميتان مصممتان لكي يستخدمهما ضحايا العنف عند استعادة حالتهم العادية بعد التعرض للعنف، وتوفير مكانٍ آمن لهم يمكنهم فيه التعبير عن أنفسهم فيما يتعلق بخبرتهم الشخصية. وسيُرسَل الكتيب واليوميتان إلى مراكز المساعدة وسيتم توزيعها في المناسبات العامة.

123 - وقد أدركت شعبة الشؤون الجنسانية، عملاً بالولاية المُسندة إليها، أهمية استهداف الشباب بوصف ذلك استراتيجية فعالة لإعادة تشكيل المعايير والممارسات المجتمعية التي قد تعمل على إدامة عدم الإنصاف بين الجنسين في البلد. وفي ضوء ذلك الإدراك، شرعت الشعبة في حملة وطنية لتوعية الشباب بغرض:

العمل على زيادة الوعي والحساسية في القضايا الجنسانية بين الطلاب، بغية تشجيع تغيير النظرة الاجتماعية وتحسين العلاقات بين الجنسين؛

مساعدة الشباب على تشكيل أدوارهم وهويتهم الجنسانية بما يؤدي إلى تمكين حياتهن الفردية وتشجيع تحقيق المساواة بين الجنسين في المجتمع ككل؛

التماس الحصول على معلومات بشأن القضايا الجنسانية التي تمس الشباب بحيث يمكن التأثير على الخطط والبرامج المتعلقة بالسياسات العامة الموجهة نحو الشباب التي تمس حياتهم.

وقد استُهدفت 7 مدارس ابتدائية في جميع أنحاء البلد. وتناولت الدورات مواضيع العلاقات بين الجنسين، والعنف العائلي، وحل الصراع. وتميزت هذه الأنشطة بنسبة عالية من المشاركة، مما أتاح للطلاب الفرصة للتعبير عن آرائهم بحرية. وأفاد من هذا النشاط نحو 400 طالب.

124 - وتكلف وحدة العنف العائلي التابع لوزارة الثقافة والشؤون الجنسانية، بصفة مستمرة، مركز الفنون الإبداعية بجامعة وست إنديز بتيسير تمثيل مسرحياتٍ تعالج قضايا العنف العائلي. وتُعرَض هذه المسرحيات في عددٍ من المراكز المجتمعية في جميع أنحاء ترينيداد وتوباغو.

125 - وعلى مدى الفترة من عام 1996 إلى عام 1998، شارك 102 من ضباط الشرطة، بالإضافة إلى موظفي أماكن الإيواء الآمنة ومراكز معالجة الأزمات، والمتطوعين، وأعضاء الوكالات غير الحكومية، وموظفي شعبة التنمية المجتمعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والمجتمعية، وقيادات مختلف الطوائف في جميع أنحاء البلد، شاركوا في مختلف البرامج التدريبية المتعلقة بالفوارق بين الجنسين التي نظمتها شعبة الشؤون الجنسانية التابعة لوزارة الثقافة والشؤون الجنسانية.

126 - ومنظمة المرأة العاملة من أجل التقدم الاجتماعي هي منظمة غير حكومية تنظم حلقات عملٍ للمجتمعات المحلية بناء على طلبها فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، والقضية العامة المتعلقة بثقافة العنف. وتغطي حلقات العمل خمسة مواضيع أساسية هي: العنف ضد المرأة، والعنف ضد كبار السن، والعنف المؤسسي (بما في ذلك التحرش الجنسي)، والعنف وإهمال الأطفال، وحمل المراهقات.

127 - وبالإضافة إلى تنظيم حلقات عملٍ بشأن العنف العائلي، أنشأت منظمة المرأة العاملة من أجل التقدم الاجتماعي مركز إيواء. وقد افتُتِحَ هذا المركز في آذار/ مارس 1999 وهو يعمل بوصفه ملاذاً موثوقاً وآمناً ومأموناً للأشخاص، ولا سيما للنساء اللاتي يتعرضن للعنف العائلي، ويوفر خدمات المشورة والإحالة في حالة الأزمات.

128 - ومنظمة تحالف ترينيداد وتوباغو لمناهضة العنف العائلي هي منظمة غير حكومية أخرى تعمل بنشاطٍ من أجل النهوض بالمرأة التي تعرضت للضرب وإعادة تأهيلها، مع التركيز على الوقاية. وتحقيقاً لهذه الغاية، تشارك هذه المنظمة بنشاطٍ في تخطيط السياسات، والتثقيف العام، وجمع الأموال، وتقدم المساعدة القانونية إلى النساء اللاتي يتعرضن للضرب. وفيما يلي موجز لأحدث المشاريع التي اضطلعت بها تلك المنظمة:

1999/2000: عُقدت حلقات عملٍ تدريبية في مجال التعامل مع الغضب وحل الصراع لنحو 350 عضواً من أعضاء قوة الشرطة في ترينيداد وتوباغو، بما في ذلك الشرطة المجتمعية، و 999 من ضباط الاستجابة في حالات الطوارئ، وضباط الأقسام، وشرطة المدينة.

تُتاح من خلال المنظمة خدماتٍ استشارية مستمرة لضباط الشرطة في التعامل مع ما يصادفونه من صعوباتٍ وضغوطٍ شخصية ومهنية وعائلية.

قدم اقتراحٌ إلى مؤسسة "جوزيف فيرنانديز" لتمويل دعوة خبير إلى ترينيداد وتوباغو لتنظيم دوراتٍ تدريبية لمدربي الشرطة ولتدريب ضابطات الشرطة على جمع الأدلة في قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال.

129 - وقد أظهرت دراسة للشباب في توباغو، أجرتها رابطة تنظيم الأسرة لترينيداد وتوباغو في عام 2000، أن 8 في المائة من المجيبين يرون أنه ليس هناك أي عيبٍ في قيام صبيٍ بضرب صديقته. ويُعَد هذا دليلاً على الموافقة على السلوك الذي يمكن أن يؤدي إلى العنف العائلي. ومن الجدير بالملاحظة أن من يوافقون على هذه المقولة كانوا من الأرجح من الذكور وكان عدد شريكاتهم في العلاقات الجنسية أكبر ممن لم يوافقوا عليها.

130 - وجمعية رعاية ضحايا الاغتصاب في ترتينيداد وتوباغو هي منظمة غير حكومية أُسست في عام 1984. وتتمثل ولاية الجمعية في معالجة قضايا العنف الجنسي والعائلي من خلال تقديم المشورة وتثقيف الجمهور. وعلى مدى السنين، اضطلعت الجمعية بأعمالٍ في المجالات التالية:

تقديم خدمات للمشورة

- تقديم خدمات المشورة الفنية إلى الأفراد والجماعات

- تقديم خدمات المشورة عن طريق الخط الهاتفي المباشر

- تقديم خدمات الإحالة

التثقيف

- برامج التثقيف العام

- مشروع القافلة المجتمعية

- إنتاج مواد تثقيفية

- مرفق المكتبة

التدريب على المهارات

- مشروع تجهيز المنتجات الزراعية

- مشروع حوانيت الخياطة

تمكين المجتمعات المحلية

- برنامج تدريب المستشارين العوام

تدريب المتطوعين

- مدخل إلى إسداء المشورة

- إسداء المشورة على مستوى متقدم

- النشاط الجنسي البشري

- التوعية الجنسانية

131 - وتقدم حالياً جمعية رعاية ضحايا الاغتصاب خدماتٍ استشارية مهنية إلى الأشخاص الذين تعرضوا لـ"المشاكل الاجتماعية" التالية: (1) الاغتصاب/اللواط؛ (2) الاعتداء الجنسي على الأطفال/سفاح المحارم؛ (3) العنف العائلي/إساءة معاملة الزوج أو الزوجة؛ (4) المشاكل الأسرية؛ (5) الصراعات الشخصية. فعلى مدى الفترة من عام 1985 لغاية عام 1998 قُدِّمت خدمات مشورة إلى 317 2 شخصاً جديداً.

فئات حالات الاغتصاب التي أبلغ عنها عملاء مراكز رعاية ضحايا الاغتصاب، 1994/1997

السنة

1994

1997

الاغتصاب من قبل المعارف

0, 68%

5, 45%

الاغتصاب من قبل الأغراب

4, 24%

1, 41%

الاغتصاب الجماعي

6, 7%

3, 13%

حالات العنف الجنسي والعائلي التي قُدِّمت فيها خدمات المشورة من خلال جمعية رعاية ضحايا الاغتصاب، (1991-1999)

السنة

الاغتصاب

سفاح المحارم

العنف العائلي

التحرش الجنسي

مجموع الحالات

1991

68

22

16

-

106

1992

82

42

26

-

150

1993

95

40

31

-

166

1994

90

40

60

2

192

1995

82

61

33

-

176

1996

61

45

30

-

136

1997

90

54

35

-

179

1998

75

74

36

-

185

1999

67

33

27

-

127

132 - وقد أشارت الوزيرة الحالية للثقافة والشؤون الجنسانية، في بيانها الذي أدلت به أمام مجلس الشيوخ في عام 1998، والذي تناولت فيه انتشار العنف الجنسي الموجه نحو المرأة في المجتمع، إلى أن البحوث بينت أن 80 في المائة من جميع حالات السلوك الجنسي القسري تحدث عن طريق أشخاص معروفين للضحية، وأن معظم هؤلاء الأشخاص يرتبطون بعلاقاتٍ أسرية مع الضحية. أما النسبة المتبقية من السلوك الجنسي القسري وقدرها 20 في المائة، فترتكب من خلال استعمال العنف الجسدي بواسطة مرتكب أو مرتكبين غير معروفين للضحية، وفي ظروفٍ تتسم بالعنف وغالباً ما تكون مهددة للحياة. وفي هذا الصدد، تشير إحصاءات وزارة الأمن الوطني إلى أن عدد حالات الجرائم الجنسية المُبلَّغ عنها في عام 1994 كان 254 حالة، وفي عام 1995 كان العدد 309، وفي عام 1996 بلغ المجموع 295.

عدد حالات الاغتصاب/الجرائم الجنسية المُبلَّغ عنها في ترينيداد وتوباغو حسب المقاطعة الإدارية والمنطقة، 1996

المنطقة

عدد حالات الاغتصاب

/الجرائم الجنسية

النسبة المئوية (%)

سانت حورج بورت أوف سبين

37

5, 12

القطاع الغربي

22

5, 7

القطاع الشمالي الشرقي

12

1, 4

القطاعي الشمالي

65

0, 22

سانت أندرو/سانت ديفيد القطاع الشرقي

(سانغري غراندي، ماتورا، بيش، مانزانيللا، توكو، مايارو)

25

5, 8

كاروني القطاع الأوسط (شاغواناس/كوفا)

43

5, 14

فيكتوريا القطاع الجنوبي

43

5, 14

سانت باتريك القطاع الجنوبي الغربي

28

5, 9

توباغو قطاع توباغو

20

8, 6

133 - وفي عام 1997، كانت نسبة نحو 80 في المائة من حالات الاغتصاب المبلغ عنها وعددها 502 حالة، مرتكبة بواسطة الأقارب أو الأصدقاء أو المعارف الموثوقين المعروفين للضحية. وكشف تحليل هذه الحالات أن نسبة 36 في المائة من حالات الاغتصاب ارتُكبت ضد ضحايا دون سن 14 سنة، و 20 في المائة ارتُكبت ضد ضحايا بين 14 و 16 سنة، 44 في المائة ارتُكبت ضد ضحايا فوق سن 16 سنة.

134 - وفيما يتعلق بسفاح المحارم، كان هناك 25 حالة في عام 1996، وما مجموعه 41 حالة في عام 1997. ووفقاً لدراسة أجرتها رابطة تنظيم الأسرة في ترينيداد وتوباغو في 1999-2000 على الشباب في توباغو، فإن نحو 1 من 15 شخصاً (7 في المائة) ممن تمت مراجعتهم أشاروا أنهم مارسوا الجنس لأول مرة مع أحد الأقرباء. وهناك 3 في المائة آخرون لم يعرفوا ما إذا كان شريكهم الأول من الأقرباء. ومن هذه الحالات، لم يوافق أكثر من 1 من كل 8 أشخاص (8, 12 في المائة) من المجيبين على ممارسة الجنس لأول مرة، وهناك 4 في المائة آخرون غير متأكدين مما إذا كانوا قد وافقوا. وكان من رأي 5 في المائة ممن استجابوا أنه ليس هناك أي ضرر من ممارسة الجنس مع أحد أفراد الأسرة.

135 - وتجرم المادة 9 من قانون الجرائم الجنسية رقم 27 لعام 1986 سفاح المحارم:

(1) يرتكب الشخص جريمة سفاح المحارم إذا قام، وهو يعلم أن شخصاً آخر بحكم صلة الدم، أحد والديه أو طفله أو أخوه أو أخته أو جده أو حفيده أو خاله أو عمه أو عمته أو خالته أو ابنة أخيه أو ابنة أخته أو ابن أخيه أو ابن أخته، حسب الحالة، بممارسة علاقة جنسية مع ذلك الشخص.

(2) يعاقب الشخص الذي يرتكب جريمة سفاح المحارم، لدى إدانته، بالسجن-

(أ) مدى الحياة إذا ارتكب الجريمة شخص بالغٌ مع شخص دون سن أربعة عشر عاماً؛

(ب) مدى الحياة، إذا ارتكب الجريمة شخص بالغٌ مع شخصٍ سنه أربعة عشر عاماً أو أكثر؛

(ج) لمدة سنتين، إذا ارتكبت الجريمة بين قاصرين سنهما أربعة عشر عاماً أو أكثر.

136 - وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة الفرعية 4 على أن جريمة سفاح المحارم تعتبر قد ارتُكبت إذا كان المُعتدى عليه هو أخ غير شقيقٍ أو أخت غير شقيقة للمرتكب.

137 - وفيما يتعلق بهذا النص التشريعي، تنص الآن المادة 8 من قانون الجرائم الجنسية (تعديل)، رقم 31 لعام 2000 على أنه في حالة ارتكاب شخصٍ بالغٍ جريمة سفاح المحارم مع شخصٍ دون سن 14 سنة، يُعاقب الشخص البالغ لدى إدانته، بالسجن المؤبد.

138 - وفيما يتعلق بالتدخل في حالات الأزمات، يوجد حالياً عدد محدود من أماكن الإيواء والأماكن المشابهة الأخرى للنساء اللاتي يواجهن العنف داخل الأسرة. ويوجد في ترينيداد وتوباغو 15 مكاناً مأموناً للإيواء و 15 مركزاً لتقديم المشورة. ولا تقوم وزارة الثقافة والشؤون الجنسانية بإدارة أماكن الإيواء هذه وإن كانت تقوم بالإحالة إلى دور أو أماكن الإيواء المأمونة الموجودة، كما تقوم بالإحالة إلى خدمات المشورة.

139 - ولا يوجد في توباغو سوى مكانٍ واحدٍ من أماكن الإيواء الـ15 السالفة الذكر. ويوجد لدى "مؤسسة توباغو النسائية للتوظيف وإعادة التأهيل من أجل الاكتفاء الذاتي" ثلاث غرف تتقاسمها النساء اللاتي يُقمن هناك بحيث يُوفَّر لهن الطعام. وهناك أيضاً أخصَّائيتان اجتماعيتان مدربتان توفران المشورة لهن. ويمكن للنساء وأطفالهن (ما عدا الأولاد الذين تتجاوز أعمارهم عشر سنوات، الذين يلزم أن توفر لهم النساء ترتيباً خاصاً أو يرسلنهم للإقامة مع أقارب أو أصدقاء) أن يُقمن هناك لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر. ويمكن تمديد هذه الفترة إذا لم تتغير حالة المرأة أو إذا فشلت في إيجاد مسكنٍ ملائمٍ آخر. وفي الوقت الحالي، لا يحصل مكان الإيواء على تمويلٍ كافٍ فهو يتلقى مبلغ 500 2 دولار ترينيدادي وتوباغي في الشهر من مجلس النواب في توباغو، ولكن هذا المبلغ لا يغطي سوى تكلفة تنظيف المكان وقيمة الإيجار ومرتب موظفة واحدة تقيم هناك. أما باقي المبلغ اللازم لتغطية ثمن الطعام وفواتير المرافق والإصلاحات (اللازمة لصيانة الدار)، فيتم توفيره عن طريق أنشطة جمع الأموال، التي ثبت في الأوقات الأخيرة أنها غير كافية لذلك الغرض.

140 - ويتراوح متوسط التكلفة الشهرية لتشغيل مكان الإيواء في ترينيداد وتوباغو بين 000 18 و000 21 دولار ترينيدادي وتوباغي. وغالباً ما يتم الحصول على ذلك المبلغ عن طريق أنشطة جمع الأموال، و/أو تبرعـات من الشركـــات و "فاعلي الخير". وتقدم الحكومة مساعدة مالية في شكل إعانات، كما توفر التدريب للمديرين ومقدمي الخدمات الآخرين في أماكن الإيواء. ومتوسط طول فترة بقاء النساء في هذه الأماكن يتراوح بين شهرٍ واحد وثلاثة أشهر، مع توفر إمكانية تمديد لغاية خمسة أشهر إذا رُؤي أن ذلك ضروريٌ. ويوضع ترتيبٌ لإقامة الأطفال، ولكن لا يُسمح للأولاد بالبقاء إلا إذا كانوا دون سن 7 سنوات في بعض أماكن الإيواء، ودون سن 10 سنوات في أماكن أخرى، في حين يُسمح للفتيات بالبقاء بصرف النظر عن السن.

141 - وفي أيار/ مايو 1998، أنشأت وحدة العنف العائلي 23 مركزاً للإيواء/الإعلام في مختلف المراكز/المجمعات المجتمعية في جميع أنحاء البلد. ويتولى مسؤولية تشغيل كل مركز فريق متعدد التخصصات يتألف من أخصائي اجتماعي واحد، وضباط شرطة، وسكرتيرات، وحراس المركز، ومسؤول من الوزارة. وتوفر هذه المراكز لأفراد الجمهور الفرصة للحصول على المساعدة فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بالعنف العائلي والاغتصاب والاعتداء الجنسي والخلافات الأسرية داخل المجتمعات المحلية. وزار هذه ا لمراكز حتى الآن نحو 000 3 من الرجال والنساء والأطفال والأسر الكاملة.

142 - وتشمل العقبات الرئيسية التي تواجه المرأة التي ترغب في ترك الأوضاع المنزلية المنطوية على عنف ما يلي:

عدم توفر أماكن كافية للإيواء؛

نقص الموارد المالية؛

الافتقار إلى الدعم العاطفي من الأسرة والأصدقاء؛

الخوف من التعرض للقتل؛

الشعور بالذنب إزاء انتزاع الأطفال من مدارسهم وأخذهم بعيداً عن أصدقائهم؛

عدم وجود مرافق سكنية انتقالية للنساء اللاتي يغادرن أماكن الإيواء (عادة ما تعود هؤلاء النساء إلى بيت من يسيئون معاملتهن حيث لا يوجد بديل يُذكر فيما يتعلق بالسكن)؛

ما يحدث أحياناً من خيانة الثقة من جانب بعض وكالات الدعم؛

الخوف من تمزيق وحدة الأسرة بسبب القيود المفروضة على الذكور من الأطفال.

143 - وتشمل بعض الوكالات الإقليمية والحكومية وغير الحكومية والخاصة الأخرى التي تعمل على خفض أو منع العنف ضد المرأة في ترينيداد وتوباغو ما يلي:

ترينيداد:

الرابطة الكاريبية للبحوث والفعاليات النسوية، تونابونا

عيادة توجيه الطفل، مونت هوب

وحدة الشرطة المجتمعية (ترينيداد)

مركز العنف العائلي، بورت اوف سبين

وحدة العنف العائلي، وزارة الثقافة والشؤون الجنسانية

جماعة الضوء الأبدي، تونابونا

الأسر تعمل، بورت اوف سبين

مركز الأمل، سان فيريناندو

مأوى الأمل للنساء اللاتي تعرضن للضرب، شاغواناس

عيادة المعونة القانونية، كلية هيو وودينغ للحقوق، سانت اوغاستين

الرجال المناهضون للعنف ضد المرأة، بورت اوف سبين

دار MIZPEH للتأهيل، سانغري غراندي

الخدمات الأسرية الوطنية، بورت اوف سبين

دار السيدة العذراء للإيواء، بورت اوف سبين

إدارة المراقبة، بورت اوف سبين

جمعية رعاية ضحايا الاغتصاب، بورت اوف سبين

مركز سمعان للإيواء، بورت اوف سبين

مؤسسة سوروبتيميست الدولية في سان فيرناندو

مؤسسة سانت جود للفتيات، بورت اوف سبين

راب بورت (Rap Port)، بورت اوف سبين

تحالف ترينيداد وتوباغو من أجل مكافحة العنف العائلي، بورت اوف سبين

المرأة العاملة من أجل التقدم الاجتماعي، تونابونا

جمعية الشبان المسيحية، بورت اوف سبين

مؤسسة زو، أريما

توباغو:

شعبة التنمية المجتمعية، توباغو

وحدة الشرطة المجتمعية (توباغو)

إدارة الخدمات الاجتماعية، مجمَّع الصحة العامة، سيغنال هيل، توباغو

هيئة تقديم المعونة القانونية والمشورة (توباغو)

جمعية توباغو المعنية بالإيدز، مجمَّع فيرفيلد، سكاربورو

واحة سيميرا

تاورز (T.O.W.E.R.S.)، ماونت غريس، توباغو

الجمعية النسائية لمناهضة العنف وإساءة المعاملة والصدامات العنيفة، سكاربورو.

144 - وفيما يتعلق بتثقيف الجمهور، ما برحت جمعية رعاية ضحايا الاغتصاب تضطلع بنشاطٍ في نشر المعلومات على الجماهير من خلال مختلف برامج التوعية. وللأسف، ليس للجمعية وجودٌ في توباغو. لذلك فإن ما يلي لا يتصل إلاّ بترينيداد:

الهيئات التي تمت زيارتها حسب المسائل التي عُولجت، 1998

الهيئة

مجموع

عدد الزيارات

الاعتداء الجنسي على الأطفال

العنف العائلي

الاغتصاب

الاعتداء الجنسي

النشاط الجنسي

خدمات المجتمع

مسائل أخرى

المدارس الابتدائية

2

رابطات الآباء والمدرسين

3

المدارس الثانوية

6

المدارس الثانوية الأدنى

2

مراكز تدريب الشباب

20

المنظمات الدينية

11

جماعات الشباب

1

فيلق الشرطة المدنية

20

تحالف رعاية الأطفال

1

جامعة وست إنديز،

كلية الدراسات المتواصلة

2

المنظمات المهنية

17

145 - كما أنشأت جمعية رعاية ضحايا الاغتصاب مرفقاً للتدريب في مجال الأعمال التجارية الصغيرة ومشروعاً لتجهيز المنتجات الزراعية يقدم فيهما التدريب في خمس دورات، يستوعب كل منها 15 مشتركاً سنوياً. ويمكن للخريجين استخدام مرافق الجمعية إلى أن يتمكنوا من إعالة أنفسهم. ويأتي المشتركون لأغراض التدريب أساساً عن طريق الإحالة من جهاتٍ من بينها الخدمات الأسرية الوطنية، وخدمات الرعاية العامة، والمنظمات الدينية، واتحاد المعاهد النسائية.

146 - كما قامت شعبة الشؤون الجنسانية التابعة لوزارة الثقافة والشؤون الجنسانية بحملة عامة واسعة النطاق لزيادة الوعي بشأن العنف ضد المرأة. واستهدفت هذه البرامج مجموعاتٍ مختلفة من الأشخاص. واشتمل برنامجان من هذه البرامج على ما يلي:

‘1’ استقصاءات البيانات المتعلقة بالشباب

شجع هذا المشروع استخدام الفنون لاستطلاع مختلف المسائل المتعلقة بالعنف العائلي. كما نُفِّذ المشروع في المدارس حيث شُجِّع الطلاب على إجراء بحوث بشأن مختلف أشكال الاعتداء المنزلي. وأسفر هذا المشروع عن إنتاج برنامج تلفزيوني موجه إلى شباب الأمة ومخطوط يُعتزم استخدامه في إنتاج كتاب.

‘2’ مبادرات/برامج أخرى

استُخدمت الاستعراضات العامة في الشوارع، وحلقات العمل، والمسرح الشعبي، والحلقات الدراسية، والمحاضرات، والملصقات، والنشرات، والكتيبات الإعلامية، وملاحق الصحف، والبرامج الإذاعية والتلفزيونية، لتوعية الجمهور بقضية العنف العائلي. واستهدفت هذه المبادرات والبرامج كل من الرجل والمرأة من مختلف الأعمار. وبُذلت جهود متضافرة لتغيير القوالب النمطية المتعلقة بتصرفات وسلوكيات الرجل، مع تحري القضايا المتصلة بنوع الجنس في جميع الأنشطة، شاركت فيها الجماهير بصورة فعالة.

147 - كما نُفِّذت برامج توعية لتثقيف المرأة بشأن حقوقها. إلا أن هذه البرامج ذات طابعٍ عامٍ جداً ولا تعالج بالضرورة قضية العنف العائلي.

148 - وتميل مساهمة وسائط الإعلام في برامج التوعية إلى أن تكون مشتتة وعادة ما تكون واضحة بصدد الاحتفال بمناسبات معينة، مثل اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة، أو في حالة وقوع عملٍ من أعمال العنف في المجتمع وتغطيتـــــــه إعلامياً في وقت لاحقٍ.

149 - وفيما يتعلق بنظام التعليم، تعالج مناهج المدارس الابتدائية قضية حل المنازعات بأسلوبٍ لا يتسم بالعنف تحت عنوان "الفلسفة التي يقوم عليها المنهج المقترح للتعليم الابتدائي" ، يتوخى تشجيع التصرفات والمواقف والقيم المسؤولة النابعة من الذات والتي تستهدف مناهضة الجريمة والعنف.

150 - وأخيراً، قام عددٌ من المنظمات غير الحكومية مثل منظمة المرأة العاملة من أجل التقدم الاجتماعي، والمعهد الكاريبي للبحوث والفعاليات النسوية، وتحالف ترينيداد وتوباغو لمناهضة العنف العائلي، بتنظيم عدد من حلقات العمل بشأن العنف العائلي، استهدفت الفئات المجتمعية والمجتمع المحلي العام في جميع أنحاء البلد.

151 - ويرد مزيد من المعلومات عن العنف ضد المرأة في ترينيداد وتوباغو في الفقرات 94-96 و 101 تحت المادة 3 من هذا التقرير الدوري.

152 - وبالرغم من المبادرات التي اتُخذت لمعالجة قضية العنف العائلي في ترينيداد وتوباغو، ما زال معدل حدوثه مرتفعاً. وتوجد عراقيل هيكلية ومؤسسية مع ذلك، تعمل كعقباتٍ في سبيل تعميم مراعات المنظور الجنساني في السياسات والبرامج. وتتصل هذه العقبات بتخصيص الموارد المالية والبشرية للآليات المؤسسية القائمة المتعلقة بالنهوض بالمرأة في ترينيداد وتوباغو. وفي حين حدثت زيادة في تخصيص الموظفين والمعدات والتمويل للعمل المتعلق بتطوير المنظور الجنساني، فإنه يلزم أكثر من ذلك بكثير لإحداث الأثر المستدام المطلوب على عملية التنمية. وبالرغم من أن البلد ما برح يشهد نمواً اقتصادياً في الفترة قيد الاستعراض، فإنه يجري استخدام سياسات مالية حصيفة لإدارة الموارد ولضمان استمرار تحقيق نموٍ إيجابي. وفي هذا الصدد، فإن الإنفاق على القطاع الاجتماعي آخذ في التزايد ولكن بدرجة معتدلة فقط.

مجموع الإنفاق لوزارات مختارة، 1995-1998

الوزارات

المجموع

1995

دولار

1996

دولار

1997

دولار

1998*

دولار

التعليم

927 957 127 1

097 639 123 1

316 775 192 1

800 567 685 1

الشؤون الخارجية

178 058 110

610 612 106

488 020 111

700 594 119

الصحة

649 847 673

067 712 641

305 218 663

000 466 806

التنمية الاجتماعية**

918 792 436

252 403 426

-

-

الرياضة وشؤون الشباب

000 209 31

245 853 46

807 529 41

-

التنمية الاجتماعية والمجتمعية**

-

-

471 655 479

835 434 600

التنمية المجتمعية

850 939 85

551 436 70

-

-

الثقافة والمرأة**

-

-

-

-

الثقافة والشؤون الجنسانية**

-

-

186 802 61

700 010 79

* تقديرات

** ملاحظة: شمل البند 41 لعامي 1995 و 1996 وزارة التنمية المجتمعية والثقافة وشؤون المرأة

شمل البند 41 لعامي 1997 و 1998 وزارة الثقافة والشؤون الجنسانية

كان البند 45 لعامي 1995 و 1998 هو وزارة التنمية الاجتماعية

كان البند 45 لعامي 1997 و 1998 هو وزارة التنمية الاجتماعية والمجتمعية

153 - وبلغت ميزانية (النفقات المتكررة ) شعبة الشؤون الجنسانية التابعة لوزارة الثقافة والشؤون الجنسانية (التي تحصل على تعزيزٍ على هيئة منح ودعمٍ مالي من الوكالات المحلية والدولية من أجل المشاريع الخاصة المتعلقة بالمرأة والتنمية) 500 234 1 دولار ترينيدادي وتوباغي أو 0089, 0 في المائـــة من الميزانيـة السنويــة للدولـــــة التي بلغت 576 290 721 13 دولاراً ترينيدادياً وتوباغياً للسنة المالية 1998/1999. ويمثل هذا الرقم زيادة عن ميزانية عام 1996، التي بلغت 900 043 1 دولار ترينيدادي وتوباغي. وتضمنت ميزانية شعبة الشؤون الجنسانية عن السنة المالية 1999/2000 زيادة كبيرة مع تخصيص مبالغ معينة للمشاريع التي وافق عليها مجلس الوزراء والتي تنفذها الشعبة. وبلغت ميزانيــة الشعبــــة لتلك السنــــة 000 276 4 دولار ترينيـــدادي وتوباغـــي، بزيادة قدرهــــــا 300 269 3 دولار ترينيدادي وتوباغي عن السنة السابقة.

154 - وبالإضافة إلى المبالغ المخصصة للشعبة من ميزانية الحكومة، تقدم الحكومة أيضاً تمويلاً خاصاً للوكالات غير الحكومية العاملة في مجال تحقيق النهوض الاقتصادي للمرأة من خلال الإعانات. كما تتلقى هذه المنظمات دعماً مالياً من الشركات المحلية والمنظمات الدولية. وتقدم الحكومة أيضاً مدفوعاتٍ إلى المؤسسات المالية لتمويل المشاريع الخاصة التي تستهدف مساعدة المتكسبات المنخفضات الدخل والمشتغلات بالمشاريع الحرة الصغيرة.

155 - وتتلقى شعبة الشؤون الجنسانية تعزيزاً مؤسسياً في مجالات التخطيط والإدارة، والرصد والتقييم، وتصميم المنشورات، والتدريب والتوعية في المسائل الجنسانية، ونظم الإدارة والمعلومات. وقد انبثقت هذه المبادرة عن اتفاقٍ تقني بين مصرف التنمية للبلدان الأمريكية وحكومة ترينيداد وتوباغو. ويجري حالياً في إطار هذه المبادرة تدريب الموظفين وأعضاء اللجنة المشتركة بين الوزارات.

156 - وفي الوقت الحالي، لا يوجد أي تشريع يتعلق بالتحرش الجنسي في ترينيداد وتوباغو. إلا أن وزارة الثقافة والشؤون الجنسانية بدأت في عملية تجميع الآراء التي ستُدرج في مشروع قانون بشأن التحرش الجنسي، وما برحت شعبة الشؤون الجنسانية تقوم، بالاشتراك مع مختلف المنظمات غير الحكومية والنقابات، بتنظيم حلقات دراسية وحلقات عمل لتسليط الضوء على قضية التحرش الجنسي وتوعية الجمهور بشأنها.

157 - وقامت مؤخراً وزارة العمل والتعاونيات بإعداد مشروع قانون شروط العمل الأساسية، 2000، الذي سيُعرض قريباً على البرلمان. وعند سن هذا المشروع إلى قانون، سيحظر التحرش الجنسي من جانب أصحاب الأعمال، ومن يملكون السلطة، وزملاء العمل. وتنص المادة 44(1) من مشروع القانون على ما يلي:

لا يجوز لصاحب العمل أو لأي زميل في العمل أن يتحرش جنسياً بأي عامل أثناء فترة العمل أو في أي مكان عمل.

158 - وقد عالج عدد من الشركات الوطنية هذه القضية واعتبرت أن ممارسة أي شكلٍ من أشكال التحرش الجنسي يُعد سبباً للفصل. كما أخذت المحاكم في ترينيداد وتوباغو بحظر التحرش الجنسي بالرغم من عدم وجود نصٍ تشريعي. وكانت قضية نقابة العاملين بالمصارف ضد المصرف الجمهوري المحدود ( Bank Employees' Union v. Republic Bank Limited T.D. 17 ) لعام 1995 إحدى القضايا التي رُفعت بموجب قانون العلاقات الصناعية، الفصل 01:88 ضد صاحب العمل للفصل الجائر والتعسفي. وأثيرت في هذه القضية مسألة التحرش الجنسي لأن الفصل جاء نتيجة لسلوك انطوى على تحرش جنسي، وفقاً لما خلص إليه صاحب العمل. وفي ضوء عدم وجود تشريع في هذا الشأن، استُخدمت عدة قضايا من النظام القضائي الكندي كمرجعيات قانونية. وكانت المسألة تتعلق بموظفٍ ادُعي بأنه تحرش جنسياً وجسدياً بزميلة له. وكان هذا الموظف من العاملين في الشركة منذ 25 عاماً دون وجود أي ادعاءاتٍ سابقة ضده بتحرشه جنسياً. ورأت المحكمة أنه استناداً إلى هذه الحقائق، عليها أن تبت في مسألتين:

‘1’ ما إذا كان سلوك الشخص الذي ارتكب هذا الفعل يُعد مستهجناً من الوجهة الجنسية بحيث يمكن تصنيفه على أنه تحرشٌ جنسيٌ،

‘2’ وإذا وجد أن سلوكه يصل إلى حد التحرش الجنسي، ما إذا كانت العقوبة تناسب الجرم.

وقررت المحكمة في الحكم الذي أصدرته في 25 آذار/ مارس 1996 أنه فيما يتعلق بالمسألة الأولى، فإن سلوك مرتكب الفعل يُعد مستهجناً من الوجهة الجنسية وشكل بالفعل تحرشاً جنسياً. وفيما يتعلق بالمسألة الثانية، رأت المحكمة أن مرتكب الفعل "لم يُفصل في ظروفٍ جائرة وتعسفية أو تخالف مبادئ العلاقات الصناعية الجيدة". ولذلك رُفض طلب النقابة بإعادة تعيين مرتكب الفعل. وشكَّلت هذه القضية سابقة قانونية في هذه الولاية القضائية بشأن مسألة التحرش الجنسي، وأقرت المحكمة في حكمها ما يلي:

في بعض الولايات القضائية، كندا على سبيل المثال، يوجد تشريع يحظر التمييز على أساس نوع الجنس. وتفسر المحاكم في هذه الولايات القضائية (أيضاً بأخذ كندا كمثال) تشريعها بحيث تُدخل التحرش الجنسي في نطاق معنى التمييز على أساس نوع الجنس. وليس لدينا في ترينيداد وتوباغو، لسوء الحظ، تشريع مقابل. لذلك فإن الأمر متروك إلى حد كبير لأصحاب الأعمال لوضع إطار معقول لمعالجة المسائل المصاحبة للتحرش الجنسي في مكان العمل. كما يقع على النقابات التزامٌ تجاه أعضائها للعمل من أجل القضاء على تلك المشاكل. وإلى حين سن البرلمان لتشريعٍ في هذا الصدد، يؤمل في أن تتمكن الأطراف من التعاون في صياغة سياسة ملائمة بشأن هذا ا لموضوع.

159 - ونظراً لأن التشريع المحلي لا يحظر التحرش الجنسي صراحة، فإنه لا يتم تجميع إحصاءات بشأن مدى حدوثه. ومع ذلك، فقد أفادت جمعية رعاية ضحايا الاغتصاب أنها قدمت مشورة في قضيتين من هذا القبيل في عام 1994. ولم يوجه انتباهها إلى أية قضية أخرى منذ ذلك الوقت.

160 - وتُناط مسؤولية تربية الأطفال بكلا الوالدين على قدم المساواة. ويُنص على هذا في المادة 4(1) من قانون الأسرة (الوصايــة على القُصر، ومحل الإقامــة، والإعالـــة)، الفصل 46: 08

4- (1) في مسألة حضانة القاصر أو تربيته، وفيما يتعلق بإدارة أية ممتلكات تخص القاصر أو مودعة في عهدة قيِّم لحسابه، أو استخدام الدخل المتولد عن هذه الممتلكات، تتمتع الأم بنفس الحقوق والسلطة التي يمنحها القانون للأب، وتكون حقوق الأم والأب وسلطتهما متساويتين ويمكن لأيٍ منهما ممارستها دون الآخر.

161 - ولا توجد معلوماتٌ تذكر تؤكد أو تنفي الرأي القائل بوجود تقسيمٍ نمطي للمسؤولية عن تربية الأطفال بين الوالدين في الأسر التي تعيش في بيئة ريفية. بيد أن دراسة استطلاعية أجراها طلاب الجامعة في العام الدراسي 1995/1996 (من خلال مقررٍ دراسي بعنوان "القضايا الجنسانية في مجال الزراعة" قدمته كلية الزراعة بجامعة وست إنديز، سانت أُوغاستين) استهدفت في جملة أمور، بيان رأيٍ شامل لعدة قطاعات، لتقسيم العمل على أساس نوع الجنس بين مزارعين مختارين في مزارع الخضر والألبان في ترينيداد. وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن المهام الأسرية المعيشية وتربية الأطفال هي بالدرجة الأولى مسؤولية الأنثى في الأسرة المعيشية.

162 - وفي إطار مشروع قانون شروط العمل الأساسيــة المقترح، 2000، يرد نصٌ يتعلق بـ "إجازة المسؤوليات الأسرية". وتوخَّى المشروع توفير إجازة مدفوعة الأجر لفترة معينة للموظفين عند ولادة طفلٍ، وفي حالة مرض طفلٍ للموظف، وفي حالة وفاة أحد أفراد أسرته.

163 - وفي ترينيداد وتوباغو، كانت مشاركة المرأة في وسائط الإعلام الجماهيري إلى حد كبير عند المستويات الوظيفية الأدنى كمراسلات صحفيات، وكاتبات، ومصورات، ومذيعات. أما على مستوى الإدارة وصنع القرار، فإن المجال يسيطر عليه الرجل. ولا يوجد حتى الآن سوى رئيسة تنفيذية واحدة ورئيسة واحدة لقطاع الأخبار في الصحف اليومية الرئيسية الثلاث.

164 - وقد استضافت شعبة الشؤون الجنسانية التابعة لوزارة الثقافة والشؤون الجنسانية حلقة عمل تدريبية بشأن المسائل الجنسانية لأعضاء وسائط الإعلام. وقام بتيسير تنظيم حلقات العمل هذه خبير استشاري محنك من منطقة البحر الكاريبي. وبالإضافة إلى ذلك، التزمت عدة منظمات غير حكومية مكلفة بالنهوض بالمرأة بالعمل على كفالة أن تصبح وسائط الإعلام أكثر تمثيلاً للمرأة وأن تراعي الرسائل التي تُنقل إلى الجمهور الفوارق بين الجنسين. وإحدى هذه المنظمات غير الحكومية هي شبكة المنظمات غير الحكومية.

165 - وقد شرعت وسائط الإعلام عموماً بصورة واضحة في السنوات الأخيرة في الاضطلاع ببرامج لزيادة وعي عامة الجمهور فيما يتعلق بالعدل بين الجنسين. ومن الجدير بالملاحظة أن أنشطة وسائط الإعلام تزامنت مع الاحتفال باليوم الدولي للمرأة في آذار/ مارس، واليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة في تشرين الثاني/ نوفمبر. وعلاوة على ذلك، نوقش باستفاضة في الإذاعة والتلفزيون في عام 1997 موضوع "الشراكات الأسرية" من منظور جنساني.

166 - وفي إطار الاحتفال باليوم الدولي للمرأة (8 آذار/ مارس 2000)، استضاف مركز الأمم المتحدة للإعلام، بالتعاون مع وزارة الثقافة والشؤون الجنسانية ومختلف المنظمات غير الحكومية سلسلة من الأنشطة. وشملت بعض هذه الأنشطة نشر مقالات صحفية، وإجراء مقابلات في الإذاعة والتلفزيون، وبث برامج تلفزيونية على صعيد المنطقة، وإعلانات للخدمة العامة في الإذاعة والتلفزيون، فضلاً عن عروض ورسائل مهرجانية مصممة خصِّيصاً للتأثير في فئات مختلفة، بما في ذلك الأطفال والرجال والمعوقين بدنياً والمرأة. وكان المشهد الرئيسي في الاحتفال هو استعراض في الشوارع تألف من عدد يتراوح بين 500 1 و 000 2 من النساء والرجال والأطفال.

167 - وقامت شعبة الإعلام التابعة لمكتب رئيس الوزراء بإنتاج وبث عدد من الحلقات التلفزيونية والبرامج الإذاعية لشرح المبادئ العامة للاتفاقية وتسليط الضوء عليها. وركَّزت هذه الحلقات والبرامج، في جملة أمور، على المرأة وفرص العمل، والمرأة والإيدز، والعنف العائلي، والمرأة والشيخوخة. كما بثت الشعبة، بالتعاون مع وسائط الإعلام الجماهيري، معلومات عن قضايا الصحة والإسكان والتعليم للمرأة. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الشعبة بصفة منتظمة بإذاعة خطابات الأمين العام للأمم المتحدة ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، بما في ذلك البرامج التي تعرض مقابلات بشأن حقوق الإنسان للمرأة مع مسؤولين من وزارة الثقافة والشؤون الجنسانية. واتُخذت هذه التدابير لمناهضة التصرفات النمطية التي تميز ضد المرأة والعمل على استئصالها.

168 - وفيما يتعلق بالتعاون الدولي في إنتاج المعلومات والمواد المفيدة اجتماعياً وثقافياً التي ترمي إلى النهوض بالمرأة وتعزيز حقوقها الإنسانية، وتبادل هذه المعلومات والمواد ونشرها، قامت شعبة الإعلام بنشر وتعميم معلومات عن الاتفاقات الدولية التي دخلت ترينيداد وتوباغو طرفاً فيها، وذلك من خلال القنوات التلفزيونية والإذاعية المملوكة للحكومة، وكذلك من خلال نشرات صحفية تُرسل إلى دور وسائط الإعلام المحلية لنشرها.

169 - كما وضعت الدولة تحت تصرف شعبة الإعلام جميع الموارد اللازمة لتيسير المبادرات التي تضطلع بها وسائط الإعلام الجماهيري لنشر المعلومات والمواد التي تهدف إلى حماية المرأة من المعلومات التي تُحرض على العنف والكراهية والتمييز أو المعلومات التي قد تُغري النساء أو الطفلات على الاشتغال بنشاط جنسي غير قانوني أو مهين.

170 - وبالرغم من عدم وجود تشريعات تنظم سلوك الفنيين، بما في ذلك الصحفيين والمحررين والممثلين لكفالة اعتماد القيم الأساسية للاتفاقية في إنتاج المعلومات وتبادلها ونشرها على عامة الجمهور، فإن سلوك هؤلاء الفنيين درج على مراعاة المبادئ الأساسية للاتفاقية.

المادة 6

171 - بالرغم من أن ممارسة البغاء لا تُعد جريمة في ترينيداد وتوباغو، فإن الارتزاق من حصائل البغاء يُعد جرماً يعاقب عليه بموجب قانون الجرائم الجنسية رقم 27 لعام 1986. ويتصل هذا القانون بالجرائم الجنسية، بما في ذلك القوادة والاختطاف والبغاء والجرائم العائلية. وتنص المادتان 23 و 24 من هذا القانون على ما يلي:

23 - (1) الشخص الذي

(أ) يتكسب قوته كلياً أو جزئياً من حصائل البغاء وهو يعلم؛ أو

(ب) يقوم في أي مكان بإغواء أشخاص لأغراض لا أخلاقية،

يكون مذنباً بارتكاب جرم ويعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات لدى إدانته.

(2) إذا تبين لأي قاض أو قاض جزئي، بناء على شكوى مقدمة بعد حلف اليمين، أن هناك سبباً يدعو للاشتباه في استخدام أية أماكن لإغراض البغاء وأن هناك شخصاً يسكن أو يتردد على هذه الأماكن ويعيش كلياً أو جزئياً على حصائل البغاء، يجوز للقاضي أن يصدر أمراً يأذن للشرطة بدخول هذه الأماكن (باستخدام القوة إذا لزم الأمر) وتفتيشها والقبض على ذلك الشخص.

(3) إذا ثبت أن شخصاً ما يعيش مع بغي أو يرافقها بصورة اعتيادية، أو ثبت أ نه مارس سيطرته أو توجيهه أو نفوذه على تحركات بغي بحيث تبين أن الشخص يساعدها أو يحرضها أو يجبرها على البغاء مع أي شخص آخر أو بصفة عامة، سيعتبر ذلك الشخص يعيش متعمداً على حصائل البغاء ما لم يثبت الشخص عكس ذلك.

24- الشخص الذي يقوم، لأغراض الكسب، بممارسة السيطرة أو التوجيه أو النفوذ على تحركات بغي بحيث يتبين أن ذلك الشخص يساعدها أو يحرضها أو يجبرها على ممارسة البغاء، يكون مذنباً بارتكاب جرمٍ ويعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات عند إدانته.

172 - ويعرَّف البغاء بموجب المادة 2 من قانون الجرائم الجنسية رقم 27 لعام 1986 بأنه "تقديم جسد شخصٍ من أيٍ من الجنسين بغرض إثارة أو إشباع الشهوة الجنسية لشخصٍ آخر لقاء أجر".

173 - وبالرغم من عدم وجود تشريع يحظر بالتحديد استغلال البغايا، هناك أحكامٌ في إطار قانون الجرائم الجنسية رقم 27 لعام 1986 (بصيغته المعدلة بالقانون رقم 31 لعام 2000) تحظر استغلال كل من الرجل والمرأة جنسياً. ولا يوجد أي تمييز في القانون فيما يتعلق بما إذا كان الشخص بغياً أم لا. وفيما يلي الأحكام ذات الصلة:

(4) (1) مع عدم الإخلال بأحكام المادة الفرعية (2)، يرتكب الشخص ("المتهم") جريمة الاغتصاب عندما يمارس علاقاتٍ جنسية مع شخصٍ آخر ("الشاكي") -

(أ) دون موافقة الشاكي عندما يعلم أن الشاكي غير موافقٍ على الاتصال الجنسي أو غير مبالٍ بما إذا كان الشاكي موافقاً؛

(ب) بموافقة الشاكي إذا كانت الموافقة

‘1’ استُحثت بفعل التهديد أو الخوف من إحداث ضررٍ جسدي للشاكي أو لشخص آخر؛

‘2’ حُصل عليها عن طريق انتحال شخصية فردٍ آخر؛

‘3’ حُصل عليه عن طريق الكذب أو الاحتيال في تمثيل طبيعة الاتصال الجنسي؛

‘4’ حُصل عليه عن طريق احتجاز الشاكي بصورة غير قانونية.

(2) يُعاقب بالسجن مدى الحياة وبأي عقوبة أخرى يفرضها القانون أي شخص يرتكب جريمة الاغتصاب، بعد إدانته، إلا إذا

(أ) كان الشاكي دون اثنتي عشرة سنة؛

(ب) ارتكب الجريمة شخصان أو أكثر يعملان بالتعاضد أو بمساعدة شخص ثالث أو في وجوده؛

(ج) ارتُكبت الجريمة في ظروف شنيعة بصفة خاصة؛

(د) كانت الشاكية حاملاً وقت ارتكاب الجريمة وكان المتهم يعلم بأن الشاكية حامل؛ أو

(هـ) كان المتهم قد سبق إدانته بجريمة الاغتصاب،

عندئذ يُعاقب بالسجن للفترة المتبقية من حياته الطبيعية.

(3) يجوز للمحكمة أو الهيئة أن تأمر الشخص المدان بارتكاب جريمة بموجب هذا القانون بدفع تعويض كاف إلى الشاكية يكون التزاماً على ممتلكات الشخص المدان.

(5) تسري هذه المادة أيضاً على الزوج فيما يتعلق بارتكابه جريمة اغتصاب زوجته.

(6) يشمل "الزوج" أو "الزوجة" في المادة الفرعية (5) الشخص المعاشر في إطار المعنى الوارد في قانون علاقات المعاشرة، 1998.

17 - الشخص الذي

(أ) يحرض قاصراً دون سن ستة عشر عاماً على ممارسة علاقة جنسية مع أي شخص إما في ترينيداد وتوباغو أو في أي مكان آخر؛ أو

(ب) يحرض شخصاً آخر على البغاء، سواء كان الشخص المحرض أو لم يكن بغياً بالفعل، إما في ترينيداد وتوباغو أو في أي مكان آخر؛ أو

(ج) يحرض شخصاً آخر لكي يصبح نزيلاً، سواء كان الشخص المحرض نزيلاً بالفعل في مكان آخر أو لم يكن، في بيت للدعارة، أو يحرضه على التردد عليه، سواء في ترينيداد وتوباغو أو في مكان آخر،

يكون مذنباً بارتكاب جريمة ويعاقب بعد إدانته بالسجن لمدة خمسة عشر عاما.

18 - الشخص الذي

(أ) يحرض شخصاً آخر، سواء بالتهديد أو بالتخويف، على ممارسة علاقة جنسية مع أي شخص سواء في ترينيداد وتوباغو أو في مكان آخر؛ أو

(ب) يحرض شخصاً آخر بالخداع على ممارسة علاقة جنسية مع أي شخص سواء في ترينيداد وتوباغو أو في مكان آخر؛ أو

(ج) يعطي، أو يتسبب في أخذ، أي شخص أي عقار أو مادة أو شيء بقصد تخدير ذلك الشخص أو إخضاعه بحيث يُمكِّن بذلك أي شخص آخر من ممارسة علاقة جنسية مع ذلك الشخص،

يكون مذنباً بارتكاب جريمة ويُعاقب بعد إدانته بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً.

19 - (1) الشخص الذي يحتجز شخصاً آخر ضد إرادة ذلك الشخص الآخر-

(أ) في أي مكان أو فوق أي مكان بقصد جعل الشخص المحتجز يمارس علاقة جنسية مع أي شخص؛ أو

(ب) في أي بيت للدعارة،

يكون مذنباً بارتكاب جريمة ويعاقب بعد إدانته بالسجن لمدة عشر سنوات.

20 - الشخص الذي يختطف أو يحتجز أنثى ضد إرادتها بقصد

(أ) الزواج منها أو ممارسة علاقة جنسية معها؛ أو

(ب) التسبب في زواجها من شخص ذكر أو في ممارسة علاقة جنسية معه،

يكون مذنباً بارتكاب جريمة ويعاقب بعد إدانته بالسجن لمدة عشر سنوات.

174 - ويمكن للرجال والنساء، بما في ذلك البغايا، تقديم شكاوى تتصل بالاستغلال الجنسي بموجب قانون الجرائم الجنسية رقم 21 لعام 1986. وتتناول المادة 30 من القانون تقديم الأدلة المتعلقة بالنشاط الجنسي والسمعة الجنسية للشاكي/الشاكية:

30 - (1) في الدعاوى المتعلقة بارتكاب جريمة بموجب هذا القانون، لا يجوز أن يقدم المتهم أو من ينوب عنه أي دليل بشأن النشاط الجنسي للشاكي/للشاكية مع أي شخص آخر غير الشخص المتهم ما لم تر المحكمة بناء على طلب يقدمه المتهم أو يُقدم بالنيابة عنه، في حالة عدم وجود محلفين، أن هذا الدليل ضروري من أجل تحقيق نزاهة محاكمة المتهم.

(2) باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة الفرعية (1)، لا يجوز قبول أية أدلة بشأن السمعة الجنسية بغرض الطعن في موثوقية الشاكي/الشاكية أو دعمها.

175 - ولا يجري جمع إحصاءات بشأن معدل حدوث البغاء في ترينيداد وتوباغو، لذلك فإن مدى حدوثه غير معروف. وتؤكد بالفعل الدراسات المتفرقة التي أجريت أن البغاء (بما في ذلك البغاء التجاري) وإنتاج المواد الإباحية تحدث فعلاً في البلد، ولكن لم يُكتشف وجود أي اتجار بالأطفال أو النساء.

176 - وقد بينت البحوث التي أجريت في عام 1996 عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية والمجتمعية والتي ركزت على، ولكن لم تستهدف بالتحديد بغاء وقوادة القُصَّر، المعلومات التالية:

بعض الأطفال والمراهقين في ترينيداد وتوباغو متورطون في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية، ولكن مدى ذلك غير معروف؛

البغاء أكثر انتشاراً بين الإناث عنه بين الذكور؛

البغاء أكثر انتشاراً بين الأشخاص من الطبقات الاجتماعية-الاقتصادية الأدنى؛

هناك بعض التنظيم فيما يتعلق باستغلال الإناث جنسياً على نطاق تجاري في شبكة تضم بيوت الأزياء والنوادي الليلية وخدمات المرافقة؛

إنتاج المواد الإباحية ضئيل وقد يكون مرتبطاً بهذه الشبكة؛

يوجد سوق للبغايا المراهقات بين الزائرين من رجال الأعمال والسائحين؛

الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال والمراهقين في توباغو يبدو أنه مرتبط أساساً بصناعة السياحة؛

وجد أن عروض الرقص والعروض المسرحية المثيرة للشهوة الجنسية التي تؤديها الإناث في النوادي الليلية ممارسة شائعة؛

تحدث في ترينيداد وتوباغو عروض خاصة تؤديها إناث، لحفلات العزَّاب بصفة عامة، وهي غالباً ما تؤدي إلى تقديم خدمات جنسية، تشمل ممارسة علاقة جنسية في بعض الحالات؛

استعمال المخدرات هو أحد العوامل التي تؤثر على بغاء الأطفال، وإن كان ليس هناك أي دليل على وجود صلة بتجارة المخدرات.

177 - وفيما عدا هذه البحوث، لم يُضطلع بأي مشروع آخر لتوفير معلومات وصفية بشأن مدى حدوث البغاء في ترينيداد وتوباغو. ووفقاً لذلك، فإن المعلومات المتاحة شحيحة ولا تمثل صورة دقيقة لمدى انتشار هذه الأنشطة في البلد. وتقوم وزارة المدعي العام والشؤون القانونية في الوقت الحالي بإعداد تشريع لحظر إنتاج المواد الإباحية ونشرها وامتلاكها، مع وجود نص خاص يتعلق باستغلال الأطفال في المطبوعات الخليعة والمسائل المتصلة بذلك. وقد أُعدَّ بالفعل مشروع لهذا التشريع ويجري حالياً تعديله قبل عرضه على البرلمان.

178 - وفيما عدا التدابير المتخذة لمكافحة الفقر والأمية والبطالة بين عامة السكان، لم تُتخذ أية تدابير تهدف بالتحديد إلى منع البغاء أو تستهدف البغايا على وجه التحديد. وتسعى وحدة إدارة التغيير التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والمجتمعية إلى توسيع نطاق العمالة المنتجة، وتعزيز الإدماج الاجتماعي، والقضاء على الفقر، وزيادة الملكية الخاصة، بغية تعزيز التنمية المستدامة. وقد أُنشئت أمانة المساعدة الاجتماعية والجهود التأهيلية كتدبير طارئ من أجل تحسين حالة فئة الفقراء الجدد. والغرض من وجود العناصر الإنمائية والتأهيلية لأمانة المساعدة الاجتماعية والجهود التأهيلية هو كفالة الاستدامة الذاتية للنمو والتنمية، من خلال جهود مباشرة الأعمال الحرة أو العودة إلى العمالة المدفوعة الأجر. وبالإضافة إلى ذلك، توفر شعبة التنمية المجتمعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والمجتمعية تدريباً على المهارات للمرأة، في حين تقدم شعبة الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة مساعدات مالية للأسر المحتاجة.

179 - ولا توجد حالياً أية تدابير وقائية أو تأهيلية لحماية المرأة التي تمارس البغاء. وبالمثل، لم تُبذل أية جهود لإعادة إدماج البغايا في المجتمع.

180 - ولا توجد أية خدمات صحية فيما يتعلق بالإيدز، موجهة تماماً لخدمة البغايا. ومع ذلك، فإن جميع الخدمات الصحية المتاحة فيما يتعلق بالإيدز متاحة لجميع الأشخاص، بمن فيهم البغايا.

181 - والرقص الدخيل محظور في ترينيداد وتوباغو بموجب لائحة المسارح وصالات الرقص، الفصل 03:21:

5- تراعى الشروط التالية بكل دقة في أي مسرح أو صالة للرقص أثناء عرض أو أداء أية مسرحية أو أي نوع من الرقص:

(د) لا يجوز أداء أي رقص خليع أو غير محتشم

(هـ) ينبغي أن يلبس جميع المؤدين/ المؤديات والراقصين/ الراقصات ملابس محتشمة.

182 - ولا يجري حالياً اتخاذ أية تدابير محددة لمكافحة السياحة الجنسية أو إنتاج المواد الإباحية، وذلك فيما عدا قيام الشرطة وأفراد إنفاذ القانون الآخرين بإنفاذ التشريعات ذات الصلة. وظاهرة جلب العمَّال المهاجرين واللاجئات من البلدان النامية للعمل في البلدان المتقدمة النمو وتنظيم الزيجات من البلدان النامية والرعايا الأجانب لم تُحدد بوصفها ظاهرة كثيرة الحدوث في البلد.

المادة 7

183 - يكفل الدستور الحق الإنساني الأساسي "في الانضمام إلى الأحزاب السياسية والتعبير عن الآراء السياسية". ويكفل هذا الضمان لجميع المواطنين، بغض النظر عن العرق أو الأصل أو اللون أو الدين أو نوع الجنس، الحق في المشاركة في تسيير الشؤون العامة، إما بصورة مباشرة أو عن طريق ممثلين مختارين اختياراً حراً. ويشمل هذا حق التصويت وعضوية المجلس التشريعي (بشرط الوفاء بمؤهلات غير تمييزية معينة). والقيد الوحيد على التصويت في حالة الانتخابات البرلمانية هو ضرورة أن يكون الشخص مواطناً من مواطني ترينيداد وتوباغو، أو أحد مواطني الكومنولث ويقيم في البلد لفترة لا تقل عن سنة واحدة. أما في حالة انتخابات الحكم المحلي، فيُسمح للأشخاص من غير مواطني الكومنولث بالتصويت، بشرط أن يكونوا مقيمين في ترينيداد وتوباغو لفترة خمس سنوات متصلة، قبل موعد هذه الانتخابات. وبموجب المادة 15 من قانون تمثيل الشعب، الفصل 02:1، لا يكون الشخص مؤهلاً لأن يكون ناخباً أو يظل مسجلاً كناخب إذا كان مريضاً عقلياً، أو محكوماً عليه بالإعدام، أو يقضي عقوبة السجن لمدة تتجاوز اثني عشر شهراً.

184 - ولا توجد أية عقبات صريحة أمام اشتراك المرأة اشتراكاً كاملاً في العملية السياسية أو في أدوار صنع القرار. وبالرغم من أن الإحصاءات المتعلقة بالتصويت لا تُصنف حسب نوع الجنس، يقال إن المرأة تشارك على نطاق واسع في العملية السياسية كناخبة في إطار الجهاز الانتخابي ونشيطة للغاية فيما يتعلق بجمع الأموال والحملة الانتخابية. ومع ذلك، فإن عدداً قليلاً من النساء في الواقع يشغلن مناصب ذات سلطة في السياسة والنقابات والمنظمات الرسمية المؤثرة الأخرى. وما زالت المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً إلى حد كبير على مستويات صنع القرار في السياسة وفي مختلف قطاعات البلد. ومع ذلك، فإن هذا الوضع آخذٌ في التغير باطراد، مع حدوث زيادة تدريجية ملحوظة في مشاركة المرأة في هذه الأدوار. وفي الوقت الحالي، توجد أربع نساء من بين أعضاء البرلمان المنتخبين البالغ عددهم 36 عضواً. وهذا يمثل نقصاناً قدره عضو واحد بالمقارنة بعدد عضوات البرلمان في ظل الإدارة الحكومية السابقة. وإحدى هؤلاء النساء وزيرة في الحكومة، بينما الأخريات عضوات في المعارضة. ومن بين أعضاء مجلس الشيوخ المعينين البالغ عددهم 31 عضواً، هناك تسع إناث، أحداهن تشغل مركز وزيرة أيضاً. وهذا يمثل زيادة قدرها عضوتين بالمقارنة بالإدارة الحكومية السابقة.

185 - ويوفر استعراض مشاركة الإناث فيما يتعلق بالفترات الثلاث الأخيرة للحكومة التي تولتها ثلاث حكومات مختلفة في ترينيداد وتوباغو عدم حدوث أي تغيير يذكر في تمثيل المرأة من حيث تعيينها في مناصب وزارية. ومن الجدير بالذكر أن المجالات الشائعة لإسناد المسؤولية للوزيرات هي التنمية المجتمعية، والإعلام، والتعليم، وشؤون المرأة، والرياضة، والثقافة، وشؤون الشباب، والخدمات الاجتماعية، وشؤون المستهلك. وفيما يتعلق بالإدارة الحكومية الحالية، تحتل أنثى منصب المدعي العام ومؤخراً جداً، عُينت امرأة في منصب رئيس الوزراء بالنيابة أثناء غياب رئيس الوزراء عن البلد.

186 - وفيما يتعلق بمستوى الحكم المحلي، تميزت الفترة بين عامي 1990 و 1998 بزيادة في عدد الإناث اللاتي يشعلن مناصب. فقد زاد عدد عضوات المجالس من 24 عضوة (من مجموعٍ قدره 128 منصباً) إلى 41 عضوة (من مجموع 124 منصباً). ومن عضوات المجالس هؤلاء البالغ عددهن 41، كان هناك 28 عضوة منتخبة و 13 عضوة معينة. ومن بين الشركات الإقليمية البالغ عددها 14 شركة، تشغل امرأة منصب الرئيس، في حين تشغل اثنتان منصب نائب الرئيس. وأخيراً، ترأس نائبتان للمحافظ اثنين من الأحياء الخمسة.

187 - ومجلس النواب في توباغو هو الهيئة الحكومية المسؤولة عن صياغة وتنفيذ السياسة فيما يتعلق بالمسائل التي تمس توباغو، في حين يضطلع المجلس التنفيذي بالمسؤولية عن التنفيذ. ويتألف مجلس النواب في توباغو من 16 عضواً، في حين يتألف المجلس التنفيذي من سبعة أعضاء. ويوجد حالياً خمس عضواتٍ في مجلس النواب وعضوتان في المجلس التنفيذي.

188 - وقد حددت شبكة المنظمات غير الحكومية ثلاث عقباتٍ رئيسية فيما يتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة. وهذه تشمل ما يلي:

العملية السياسية والجهاز السياسي لا يشجعان المرأة على التقدم لشغل المناصب؛

المسؤوليات العائلية؛

الآليات المؤسسية والهيكلية تعمل على تقليص مشاركة المرأة.

189 - ونظراً لوجود عقباتٍ هيكلية وثقافية تمنع عملياً مشاركة المرأة مشاركة كاملة ومتساوية في الحياة السياسية، ونظراً لأن القوالب النمطية القائمة على أساس نوع الجنس والمواقف التمييزية تشكل عقباتٍ خطيرة أمام المشاركة السياسية للمرأة، شرعت وزارة الثقافة والشؤون الجنسانية في إنشاء معهد القيادات النسائية للنهوض بالمرأة وتشغيله في عام 1998. ويسعى هذا المعهد إلى تشجيع مشاركة القيادات النسائية على صعيدي المجتمعات المحلية والأعمال التجارية والصعيد السياسي من خلال التدريب في مجالات تنمية المرأة والتنمية الذاتية والتدريب على مهارات القيادة والعمل الجماعي والاتصال والسلوك والتفاوض بغية تعزيز الثقة والاعتزاز بالنفس والقدرات المطلوبة للقيام بأدوار القيادة وصنع القرار. وقد نظم المعهد منذ بداية تشغيله في عام 1998 حتى الآن أكثر من ستة برامج للمجتمعات المحلية الحضارية والريفية. وتدل مؤشراتٍ محققة على تحقيق نجاحٍ متوسط.

190 - وقد أعلنت مؤخراً شبكة المنظمات غير الحكومية من أجل النهوض بالمرأة منهاجاً سياسياً غير حزبي لتعزيز قضايا المرأة في الساحة السياسية. وأُجري تدريبٌ للمرشحات من جميع الأحزاب لانتخابات الحكم المحلي في عام 1999. وحُثَّت الأحزاب السياسية على زيادة عدد المرشحات المتقدمات لانتخابات الحكم المحلي، مما أسفر عن حدوث زيادة في عدد النساء اللاتي انتُخبن عضوات في المجالس وعُينَّ في منصب حاكم مقاطعة. وأُنشئ في وقت لاحق صندوق لدعم الحملات الانتخابية للمرأة لتقديم الدعم إلى النساء اللاتي يرغبن في ترشيح أنفسهن لمنصب سياسي. كما شنت شبكة المنظمات غير الحكومية حملة تستهدف تمثيل المرأة بنسبة 30 في المائة في مجلس الوزراء بحلول عام 2003 في المرحلة الأولى وبنسبة 50 في المائة بحلول عام 2005.

191 - وفي القطاع العام، تشغل المرأة نسبة 5, 45 في المائة من مناصب الأمين الدائم. وفي عام 1996، شكلت المرأة نسبة 7, 41 في المائة من مناصب المسؤولين القدامى والمديرين في المجلس التشريعي، ونسبة 6, 39 في المائة من مناصب الفئة الفنية، و 53 في المائة من وظائف الأخصائيين الفنيين والأساتذة المشاركين، و 5, 47 في المائة من عمال الخدمات، و 6, 12 في المائة من عمال الزراعة والحراجة ومصائد الأسماك، و 7, 12 في المائة من عمال الحرف والمهن، و 9, 12 في المائة من مشغِّلي وعمال التجميع في المحطات والمصانع، و 33 في المائة من عمال المهن الأولية.

192 - وفيما يتعلق بالقوات المسلحة، وصلت أُنثى إلى رتبة رائد، وهي أعلى رتبة وصلت إليها امرأة في الجيش.

193 - وفيما يتعلق بالهيئة القضائية، تبلغ نسبة المرأة حالياً 33 في المائــة بين قضاة محكمــــة الاستئنـــاف، و 14 في المائة بين قضاة المحكمة العليا، و 67 في المائة بين رؤساء المحكمة العليا، و 47 في المائة بين قدامى قضاة المحاكم الابتدائية، و 77 في المائة بين قضاة المحاكم الابتدائية.

194 - والتمثيل الناقص للإناث عند مستويات القيادة ومستويات صنع القرار واضحٌ أيضاً في القطاع الخاص. فعلى سبيل المثال، شغلت المرأة في عام 1997 نسبة 1, 9 في المائة من عضوية مجلس مديري أحد المصارف الرئيسية في ترينيداد وتوباغو. وهذا النمط واضحٌ فيما يتعلق بالمصارف الأخرى والمؤسسات الرئيسية الخاصة في البلد.

195 - وتتمتع المرأة بحرية الانضمام إلى النقابات، ولكنها بصفة عامة ممثلة بصورة غير تناسبية عند المستويات التنفيذية للنقابات، حتى عندما تكون أغلبية الأعضاء من الإناث. وبيَّنت دراسة استقصائية أجرتها وزارة العمل والتعاونيات في عام 1990 أن المرأة تشكل 770 26 عضواً أو 44 في المائة من أعضاء 28 نقابة البالغ عددهم 345 61 عضواً. وتشغل المرأة في الوقت الحالي 15 منصباً تنفيذياً في 8 نقابات، مشكِّلة بذلك نسبة 6, 7 في المائة من مجموع المناصب التنفيذية. وترأس امرأة حالياً رابطة الخدمات العامة، التي هي عبارة عن نقابة تمثل العاملين في القطاع العام. وهي أول مرة تشغل فيها امرأة هذا المنصب. كما تشغل امرأة منصب نائب رئيس رابطة العاملين الموحدة في ترينيداد وتوباغو. ولا تتوفر إحصاءات حديثة بشأن تشكيل عضوية النقابات أو معلوماتٍ عن تمثيل المرأة عند المستويات التنفيذية للنقابات. وقد بذلت وزارة العمل والتعاونيات جهوداً لجمع معلوماتٍ حديثة في هذا الصدد من النقابات عن طريق الدراسات الاستقصائية والاستبيانات، إلا أنها أخفقت في الحصول على ردودٍ وافية.

المادة 8

196 - تُنظَم الوظائف الدبلوماسية وغيرها من الوظائف الدولية ذات الصلة بموجب قانون الخدمة المدنية، الفصل 01:23، وقانون الامتيازات والحصانات (المنظمات الدبلوماسية والقنصلية والدولية)، الفصل 01:17، وقانون بدلات التقاعد (السلك الدبلوماسي) الفصل 04:17. ولا تميز هذه التشريعات بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بانطباق الأحكام، وذلك باستثناء المادة 14 من قانون الخدمة المدنية، الفصل 01:23 ونصُّها كما يلي:

14- (1) يجوز توظيف المرأة المتزوجة على أساس دائم في الخدمة المدنية ولا يلزم أن تستقيل الموظفات من وظائفهن عند الزواج.

(2) - يتعين على الموظفة التي تتزوج أن تبلِّغ لجنة الخدمة العامة بزواجها، عن طريق الأمين الدائم للوزارة أو رئيس الإدارة التي تتبعها.

197 - وتُتاح للمرأة بحكم القانون نفس الإمكانية المتاحة للرجل فيما يتعلق بالوصول إلى المناصب الدبلوماسية والدولية. وبالرغم من عدم وجود تشريعٍ ينص صراحة على ذلك، فإن إمكانية الوصول إلى الوظائف الدبلوماسية والدولية لا بد أن تكون متسقة مع الدستور، الذي يحظر التمييز على أساس نوع الجنس.

198 - بيان الموظفين عن الفترة من كانون الثاني/ يناير 1999 لغاية تشرين الأول/أكتوبر 2000

الوظائف القيادية ووظائف

صنع القرار في السلك الدبلوماسي

مجموع عدد

الوظائف

عدد الوظائف

التي تشغلها المرأة

النسبة المئوية

من مجموع الوظائف

1999

2000

1999

2000

1999

2000

الأمين الدائم (رئيس السلك الأجنبي)

1

1

صفر

1

1

100

رؤساء البعثات (بما في ذلك المفوضون السامون، والسفراء، والقناصل العامّون)

14

14

2

2*

14

14

موظف سلك أجنبي من الفئة الخامسة

10

10

2

2

20

20

موظف سلك أجنبي من الفئة الرابعة

10

10

4

4

40

40

موظف سلك أجنبي من الفئة الثالثة

24

24

8

8

33

33

موظف سلك أجنبي من الفئة الثانية

28

28

7

7

25

25

موظف سلك أجنبي من الفئة الأولى

23

23

7

7

30

30

* وظائف بالنيابة

199 - ولا توجد أية أحكام تشريعية تتعلق بتعيين الزوجين معاً، إلا أن حكومة ترينيداد وتوباغو تيسر تعيين الزوجين معاً في السلك الدبلوماسي عندما يكون ذلك ملائماً.

200 - وتتوخى سياسة حكومة ترينيداد وتوباغو إتاحة الفرصة للمرأة لا للاشتراك في الوفود الموفدة إلى الاجتماعات والمؤتمرات الدولية فحسب، بل أيضاً لرئاسة تلك الوفود. وعلى مدى الفترة من عام 1999 لغاية تشرين الأول/أكتوبر 2000، كانت نسبة الإناث 67 في المائة من مجموع عدد المعينين من ترينيداد وتوباغو الذين ملؤا الشواغر في منظومة الأمم المتحدة وغيرها منن المنظمات الإقليمية والدولية.

المادة 9

201 - يؤكد الدستور على حق المرأة في اكتساب جنسيتها وتغييرها والاحتفاظ بها. ولا يتأثر هذا الحق بجنسية زوجها عند الزواج، أو عند فسخ الزواج. كما ترد الأحكام المُنظمة للجنسية في قانون الجنسية، الفصل 01:18. وبموجب هذا التشريع، تتمتع المرأة بحقوقٍ متساوية مع الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها.

202 - والحق في الجنسية منصوصٌ عليه في المواد من 15 إلى 17 من الدستور. وهذا الحق مصون ومكفول بصرف النظر عن العرق أو الأصل أو اللون أو الدين أو نوع الجنس. وينص الدستور على ما يلي:

15 - أي شخص أصبح مواطناً بحكم المولد بموجب المادة 9(1) أو مواطناً بحم النسب بموجب المادة 9(2) من الدستور السابق ولم يفقد جنسيته بموجب ذلك الدستور، يظل مواطناً بموجب هذا الدستور.

16 - أي شخص أصبح مواطناً لترينيداد وتوباغو بمقتضى التسجيل بموجب الدستور السابق أو بمقتضى اكتساب الجنسية بموجب الجزء الثاني من قانون الجنسية لترينيداد وتوتوباغو، ولم يفقد جنسيته بموجب أي قانون معمول به في ترينيداد وتوباغو، يظل مواطناً بموجب هذا الدستور.

17 - (3) يصبح الشخص المولود خارج ترينيداد وتوباغو بعد بدء سريان هذا الدستور من مواطني ترينيداد وتوباغو عند ميلاده إذا كان أي من والديه في ذلك التاريخ، أو كان قبل وفاته، من مواطني ترينيداد وتوباغو بغير طريق النسب، وعليه فإنه في حالة الشخص الذي يعمل في خدمة الحكومة أو في خدمة هيئة تابعة للحكومة تقتضي منه أن يقيم خارج ترينيداد وتوباغو لأداء مهام وظيفته على الوجه الصحيح، تُقرأ هذه المادة الفرعية كما لو كانت عبارة "بغير طريق النسب" محذوفة.

17 - (4) أي شخص أصبح مواطناً بحكم مولده بموجب المادة 12(1) أو مواطناً بحكم النسب بموجب المادة 12(2) من الدستور السابق، ولم يفقد جنسيته بموجب ذلك الدستور، يظل مواطناً بموجب هذا الدستور.

17 - (5) الشخص المولود خارج ترينيداد وتوباغو بعد 30 آب/ أغسطس 1962 والذي كانت أمه من مواطني ترينيداد وتوباغو بغير طريق النسب وقت ميلاده ولكنه لم يصبح مواطناً في ذلك التاريخ، يُعتبر أنه أصبح مواطناً في ذلك التاريخ ويظل مواطناً لترينيداد وتوباغو بموجب هذا الدستور.

ويمكن للأشخاص الذين يحملون جنسية ترينيداد وتوباغو بحكم المولد، والذين يكتسبون جنسية بلد آخر، ولكن يفقدون جنسية ترينيداد وتوباغو نتيجة لذلك، أن يُمنحوا، بعد تقديم طلب، شهادة لاستعادة الجنسية، ليستعيدون بذلك جنسية ترينيداد وتوباغو.

203 - وقد بدأ العمل بقانون الجنسية، الفصل 50:1، في عام 1976، ومُنحت المرأة بموجبه حقوقاً مكافئة لحقوق الرجل في نقل الجنسية إلى أطفالها. وبموجب التشريع السابق، لم يكن من حق المرأة غير المتزوجة والمرأة المتزوجة من غير مواطن، أن تنقل الجنسية إلى أطفالها المولودين في الخارج. وبمقتضى القانون الجديد (1976)، أصبح من الممكن أن يكتسب الطفل المولود بالخارج الجنسية عند الميلاد إذا كان أي من الوالدين مواطناً بغير طريق النسب. وعلاوة على ذلك، أصبح من حق المرأة غير المتزوجة أن تمنح طفلها المولود بالخارج جنسيتها. كما يحدد التشريع ظروفاً معينة يمكن بموجبها تسجيل الطفل المولود بالخارج كمواطن لترينيداد وتوباغو بناء على تقدير وزير الأمن الوطني بعد أن يقدم الوالد أو ولي الأمر المسؤول طلباً بذلك. ومع ذلك، فإن "الوالد المسؤول" يُعرَّف بموجب القانون بأنه الأب، والأم فقط إذا كانت أبوة الطفل لم تُحدَّد، أو في حالة وفاة الأب، أو إذا كانت الأم قد مُنحت حضانة الطفل بموجب حكمٍ من المحكمة. وكان التشريع قبل عام 1976 يستثني المرأة تماماً في هذا الصدد.

204 - وبصرف النظر عن المبدأ القانوني العام بأنه يمكن اكتساب الجنسية عن طريق أي من الأبوين، ما زال هناك مجال لا يتسق مع هذا المبدأ، ويتعلق بتبني طفلٍ أجنبي. وتنص المادة 6 من قانون الجنسية، الفصل 50:1، على أن يكتسب الطفل بصورة تلقائية جنسية الأب المتبني في الحالة التي يكون فيها الأب المتبني هو المتبني الوحيد. بيد أنه في حالة وجود متبنيين مشتركين، لا تُكتَسب الجنسية إلا إذا كان المُتَبني الذكر مواطناً.

205 - ولا يمكن للقصر السفر على جواز سفر أي من الوالدين. وقد توقف العمل بهذه الممارسة، حيث أصبح من حق الأطفال الآن الحصول على جوازات سفر خاصة بهم عند الميلاد.

206 - وإلى وقت قريب، كان على الشخص أن يتخلى عن الجنسية التي كان يحملها في السابق قبل أن يصبح من مواطني ترينيداد وتوباغو بالتسجيل أو بالتَّجنس. وبموجب القانون رقم 63 لعام 2000، الذي كان عبارة عن "قانون لتعديل قانون الجنسية لجمهورية ترينيداد وتوباغو"، أصبح بإمكان جميع المواطنين الآن الحصول على جنسية مزدوجة. وينطبق هذا على الرجل والمرأة على قدم المساواة.

207 - ولا يلزم أن تحصل المرأة المتزوجة على إذن زوجها لاستخراج جواز سفرٍ في ترينيداد وتوباغو.

المادة 10

208 - لا ينص دستور ترينيداد وتوباغو على الحق في التعليم. إلا أن قانون التعليم، الفصل 01:39، يعترف بذلك الحق ويحميه، وينص على تشجيع التعليم في ترينيداد وتوباغو. وتقرر المادة 6(1) من هذا القانون نظام التعليم العام الذي يتضمن التعليم الابتدائي (التعليم على أساس التفرغ المناسب لاحتياجات صغار التلاميذ)، والتعليم الثانوي (التعليم على أساس التفرغ المناسب لاحتياجات التلاميذ الأكبر سناً الذين يقل سنهم عن عشرين سنة)، والتعليم الإضافي (الذي يتألف من التعليم على أساس التفرغ بعد أو بالإضافة إلى التعليم الثانوي، أو التعليم على أساس عدم التفرغ، أو التعليم في أوقات الفراغ في أنشطة تدريبية ثقافية وترويحية منظَّمة للتلاميذ الذين وصلوا سن 15 سنة). والمدارس التي تساعدها الحكومة هي بالدرجة الأولى مدارس أُحادية الجنس. وتُدرَّس جميع المواضيع الأكاديمية الأساسية في جميع المدارس الأُحادية الجنس ولا توجد اختلافات في المناهج إلا فيما يتعلق بالمواضيع "غير الأكاديمية". ويحدد نوع جنس طلاب المدرسة إلى حدٍ كبير مدى توفر المواضيع غير الأكاديمية. فعلى سبيل المثال، لا تُقدَّم مادة أشغال الخشب في مدارس الإناث التي تساعدها الحكومة، ولا تُقدَّم مادة الأغذية والتغذية في مدارس الذكور التي تساعدها الحكومة. ونقص الموارد وندرة المعلمين يمنعان من تقديم هذه الأنواع من المواضيع لكلا الجنسين، مما يشكل فعلياً عقبة كبيرة أمام توفير منهجٍ يراعي الفوارق بين الجنسين حقاً. وقد قامت وزارة التعليم باستعراض مناهج المدارس الابتدائية في البلد فيما يتعلق بمراعاة الفوارق بين الجنسين. وأعد تقرير بهذا الشأن في وقت لاحق وقُدِّم إلى مجلس الوزراء. ويجري حالياً وضع خططٍ لعمل نفس الشيء فيما يتعلق بمنهج المدارس الثانوية.

209 - وفي المدارس الثانوية الحكومية، حيث توجد تشكيلة أوسع من المواضيع المهنية التي يمكن الاختيار من بينها، تتوقف سهولة اختيار الفتيات والأولاد لمواضيع الدراسة، إلى حدٍ كبير، على تقدير ناظر المدرسة. وهناك حالاتٌ رفض فيها النظَّار السماح للطلاب الذكور بأخذ المواد التي تُعطى تقليدياً للإناث، والعكس بالعكس.

210 - وفيما يتعلق بالفرص التعليمية وإمكانية الاستفادة منها، فإن السياسة المُعلنة لوزارة التعليم التي تضطلع بالمسؤولية عن إدارة التعليم في البلد، تقوم على عدم التمييز فيما يتعلق بقبول الطلاب في المدارس، بما في ذلك سياسةٌ مُعلنة تتيح لجميع الطلاب فرصاً متكافئة لدخول امتحانات القبول باعتبار أن ذلك هو المعيار الوحيد للقبول في المدرسة الثانوية. لذلك فإن النظام التعليمي مفتوحٌ بالتساوي للأولاد والفتيات.

211 - وبالمقارنة بالرجال/الأولاد، تتمتع النساء/الفتيات بنفس إمكانية الوصول إلى نفس الامتحانات، والمعلمين الحاصلين على نفس المستوى من المؤهلات، وأماكن ومعدات مدرسية من نفس النوعية. ولا يوجد أي تمييزٍ بين الأولاد والفتيات في هذا الصدد.

212 - ويرد النص على التعليم الإلزامي في الجزء الثالث من قانون التعليم، الفصل 01:39. ووفقاً للمادة 77 من هذا القانون:

على والد كل طفل في سن التعليم الإلزامي أن يعمل على حصوله على تعليمٍ يتسم بالكفاءة على أساس التفرغ بما يناسب سنه وقدرته واستعداده، وذلك بالحضور في المدرسة بصفة منتظمة.

وتحدد المادة 76 من هذا القانون "سن التعليم الإلزامي" بأنه أي سنٍ يقع بين ست سنوات واثنتي عشرة سنة، ويتضمن في الممارسة العملية إكمال مرحلة التعليم الابتدائي.

213 - وقد أنشأت الحكومة مؤخراً فرقة عمل لاستعراض المنهج التعليمي للمدارس الابتدائية مسترشدة في ذلك بالمبادئ التوجيهية المتفق عليها في منتدى الجماعة الكارييبية المعني بالتعليم لعموم مواطني منطقة البحر الكاريبي في القرن الحادي والعشرين. وقد أصدر تقرير فرقة العمل توجيهاً بوضع منهجٍ تعليمي يراعي الفوارق بين الجنسين ويركز عملياً على كفالة نماء كل من الأولاد والفتيات ومشاركتهن في العملية التعليمية بصورة منصفة.

214 - وفي عام 2000، تتمثل سياسة الحكومة فيما يتعلق بالتعليم في أن توفر الدولة التعليم الثانوي بالمجان للجميع. وتحقيقاً لهذا الغرض، ركَّزت الحكومة مؤخراً جهودها على زيادة وتحسين إمكانية الاستفادة من الفرص التعليمية على جميع المستويات، عن طريق ما يلي:

مواصلة إضفاء طابع اللامركزية على وزارة التعليم

سيؤدي هذا إلى نقل إدارة النظام التعليمي بالمدارس إلى مستوى المجتمع المحلي، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة المرونة في عملية صنع القرار بما يلبي احتياجات المجتمعات المحلية على نحوٍ ملائم.

زيادة عدد الأماكن المتاحة في المدارس

من شأن هذا أن يُعزز فرص الفتيات في الوصول إلى التعليم. وستفيد من ذلك أيضاً المرأة باعتبارها المقدمة الرئيسية للرعاية والدعم حيث أنها لن يكون مطلوباً منها تحمل العبء المالي المتعلق بتعليم الطفل، كما أنها لن تضطر إلى الإشراف على الطفل في البيت، أو دفع تكاليف خدمات رعاية الطفل (عندما لا تسمح ظروفها المالية بتحمل تكاليف التعليم بأجر).

إنشاء 31 مركزاً للتعلم مدى الحياة للكبار

من شأن هذا أن يحسن مهارات القراءة والكتابة للمرأة ويعزز قدرتها فيما يتعلق بإنتاجيتها الاقتصادية.

توسيع نطاق خدمات دعم الطلاب

سيؤدي هذا إلى تحسين قدرة المرأة على المشاركة في الاقتصاد وغيره من القطاعات.

215 - الالتحاق بالمدارس الحكومية والمدارس التي تساعدها الحكومة حسب المستوى التعليمي (ترينيداد، 1991-2000)

السنة الدراسية

المدارس الابتدائية

المدارس الثانوية

الذكور

الإناث

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

1991-1992

156 15

741 15

897 30

571 48

590 48

161 97

1992-1993

824 15

115 16

939 31

416 49

174 50

590 99

1993-1994

356 15

059 16

415 31

686 49*

923 50

609 100

1994-1995

367 14

096 15

463 29

659 49

017 51

676 100

1995-1996

570 14

085 15

655 29

612 50

404 52

016 103

1996-1997

111 14

849 14

960 28

096 51

253 53

349 104

1997-1998

139 14

370 14

509 28

931 51

119 54

050 106

1998-1999

212 14

586 14

798 28

740 51

050 54

790 105

1999-2000

354 14

686 14

040 29

461 51

048 54

509 105

216 - وفيما يتعلق بالتعليم من المستوى الثالث، تتوفر إمكانية الوصول إلى التعليم العالي للجميع بشرط الوفاء بالمعايير الأكاديمية المطلوبة. والأماكن المتاحة في جامعة وست إنديز، سانت أُوغاستين، محدودة وتخصص على أساسٍ تنافسي. وفيما يتعلق بالتكلفة، فإن جميع البرامج المتاحة في جامعة وست إنديز تُحمِّل بعض التكلفة على الطالب باستثناء شهادة الدبلوم في التعليم ودرجة البكالوريوس في التعليم. وتتراوح التكلفة التي يتحملها الطالب الذي يدرس للحصول على الدرجة الجامعية الأولى على أساس التفرغ بين 400 10 دولار ترينيدادي وتوباغي و 115 74 دولاراً في السنة، حسب برنامج الدراسة. وتبلغ تكلفة دراسة برنامج الطب 115 74 دولاراً ترينيدادياً وتوباغياً في السنة، تدفع الحكومة منها عادة النصف. أما فيما يتعلق بالدراسة للحصول على الدرجة الجامعية الأولى على أساس عدم التفرغ فتبلغ تكلفتها نصف تكلفة البرامج المضطلع بها على أساس التفرغ.

217 - وقد أظهر استعراض أُجري في عام 1997 للنسب المئوية لتوزيع الذكور والإناث من الحاصلين على الدرجة الجامعية الأولى من جامعة وست إنديز، أن أداء المرأة كان أفضل من أداء الرجل في جميع التخصصات باستثناء الطب والهندسة. وتبلغ نسبة التحاق الإناث في هذين التخصصين 20 في المائة فقط. ومع ذلك، فإن المرأة ما زالت تتركز في عددٍ محدود من ميادين الدراسة وإن كانت هناك زيادة مطردة في عدد النساء اللاتي يدخلن مجالات مهنية غير تقليدية التي يبدو أنها تؤهلهن للأعمال والأجور الأقل جاذبية، أو من الناحية الأخرى، ميادين الدراسة التي تتطلب مهاراتٍ قليلة وبالتالي أقل أجراً.

218 - الالتحاق بجامعة وست إنديز، سانت أُوغاستين (1996/1997)

الدرجة

على أساس التفرغ

على أساس عدم التفرع

الذكور

الإناث

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

الدرجة الجامعية الأولى

1778

(0, 47%)

2003

(9, 52%)

3781

135

(3, 31%)

297

(8, 68%)

432

درجة الدبلوم

11

(1, 21%)

41

(8, 78%)

52

63

(7, 26%)

99

3, 73%)

135

الشهادة

8

(8, 30%)

18

(2, 69%)

26

93

(2, 33%)

187

(8, 66%)

280

الدراسات العليا

96

(6, 43%)

124

(3, 56%)

220

532

(4, 54%)

446

(6, 45%)

879

درجة الدبلوم المتقدمة

3

(0, 100%)

صفر

3

35

(0, 35%)

65

(0, 65%)

100

المجموع

1896

(4, 46%)

2106

(6, 51%)

4082

831

(2, 43%)

1094

(8, 56%)

1925

النسبة المئوية لتوزيع خريجي وخريجات جامعة وست إنديز حسب الدرجة الجامعية الأولى الممنوحة (1996/1997)

219 - وتوفر وزارة التعليم التدريب الفني والمهني من خلال برامج تعليم الكبار. وتتاح للإناث إمكانيات متساوية للحصول على التدريب المهني والتعليم الفني. وتُقدم البرامج من خلال 50 مدرسة في جميع أنحاء ترينيداد. وخلال السنة الدراسية 1998-1999، التحق بهذه البرامج أكثر من 840 3 من الإناث وأكثر من 440 من الذكور. إلا أن الإحصاءات لا تبين عدد الذين يعيشون في المناطق الريفية من الملتحقين بهذه البرامج.

220 - الالتحاق بالمدارس الفنية والمهنية، حسب البرنامج والسنة ونوع الجنس (دورات الفنيين) 1997/1998

البرنامج

المجموع

السنة 1

السنة 2

السنة 3

كلا الجنسين معاً

الذكور

الإناث

الذكور

الإناث

الذكور

الإناث

الذكور

الإناث

التجاري

673

173

500

88

225

74

243

11

32

الحرف اليدوية والصناعية

173

122

51

112

47

-

-

10

4

الهندسة

1415

1257

158

570

66

432

44

255

48

الاقتصاد المنزلي

235

45

190

14

103

31

87

-

-

النقل والاتصالات

109

94

15

45

5

38*

7

11

3

المجموع

2605

1691

914

829

446

575

381

287

87

مجموع المـتفرغين

1252

774

478

398

216

262

228

114

34

مجموع غير المتفرغين

1353

917

436

431

230

313

153

173

53

221 - الالتحاق بالمدارس الفنية والمهنية، حسب البرنامج والسنة ونوع الجنس (الدورات

الحرفية) 1997/1998

البرنامج

المجموع

السنة 1

السنة 2

السنة 3

كلا الجنسين معاً

الذكور

الإناث

الذكور

الإناث

الذكور

الإناث

الذكور

الإناث

الفنون الجميلة والتطبيقية

33

12

21

8

10

4

11

-

-

التجاري

23

-

23

-

23

-

-

-

-

الحرف اليدوية والصناعية

1027

944

83

468

50

429

30

47

3

الهندسة

247

227

20

79

3

112

17

36

-

المجموع

1330

1183

147

555

86

545

58

83

3

مجموع المـتفرغين

623

580

43

277

18

303

25

-

-

مجموع غير المتفرغين

707

603

104

278

68

242

33

83

3

222 - وتختار الملتحقات من الإناث عموماً مواضيع التعليم المهني المتصلة بالأدوار الإنجابية للمرأة (مثل رعاية الأطفال، وصناعة الملابس، والاقتصاد المنزلي). وتؤكد ذلك البيانات الإحصائية التي حُصِلَ عليها من برنامج الشراكة المتعلق بتدريب الشباب وتوظيفهم (انظر أدناه). وفي ضوء هذه الحقيقة، تنفذ برامج شتى لتحسين إمكانية وصول المرأة على التدريب المهني في مختلف المجالات غير التقليدية مثل العلم والتكنولوجيا، بما في ذلك التعليم المتواصل. وفي هذا الصدد، شرعت الحكومة في تجريب مشروعين للتدريب في عام 1998 يتضمنان 200 امرأة، تم تدريبهن في مجالات صناعة البناء، والسباكة، والرسم الفني والرسوم الهندسية، والتشييد، والنجارة، وتركيب الوصلات الكهربائية. ومنذ ذلك الوقت، تعاون المصرف الدولي للتنمية وحكومة ترينيداد وتوباغو لوضع برنامج لتدريب 300 امرأة على مدى السنوات الثلاث المقبلة في هذه المجالات.

223 - وسيتم توفير التوجيه والتدريب المهنيين الذي تستفيد منه الكثير من الشابات في البلد، عن طريق برنامج الشراكة المتعلق بتدريب الشباب وتوظيفهم. ويتألف ذلك البرنامج من ثلاثة عناصر أساسية. ويهدف عنصر التدريب على المهارات المهنية إلى تزويد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 25 سنة بالمهارات اللازمة للعمل، بما في ذلك العمل لحساب الذات. ويقدم البرنامج نطاقاً عريضاً من الدورات التدريبية في مجالي الإنتاج والخدمات. ويحقق من يكملون تدريبهم كفاءات تعادل مستوى شبه الحرفي والحرفي في ترينيداد وتوباغو. ويعالج العنصر التدريبي المتعلق بتحسين الوضع الوظيفي موقف المتدرب من العمل، وبناء الثقة، والاعتزاز بالنفس، كما يتناول حيثما يقتضي الأمر معالجة الثغرات التعليمية في معرفة القراءة والكتابة والرياضيات. وأخيراً، يوفِّر عنصر المساعدة لما بعد التدريب الدعم التقني في إدارة المشاريع والتسويق وإدارة الأعمال التجارية لخريجي البرنامج الذين يرغبون في بدء أعمالٍ تجارية خاصة بهم، فضلاً عن توفير خبرة عملية للآخرين. ويدرب البرنامج نحو 000 10 من الشباب كل سنة في أربعة عشر مجالاً في المدارس والمرافق المجتمعية في جميع أنحاء ترينيداد وتوباغو.

عدد الملتحقين ببرنامج الشراكة لتدريب الشباب وتوظيفهم حسب المجال المهني ونوع الجنس، الدورات 11-16 (1996-2000)

المجال المهني

الدورة 11

الدورة 12

الدورة 13

الدورة 14

الدورة 15

الدورة 16

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

الفنون التطبيقية

144

257

76

164

75

127

63

114

28

26

18

24

صيانة السيارات وإصلاحها

298

60

319

17

291

12

189

31

77

3

128

6

ثقافة التجميل

45

554

36

459

18

398

10

375

2

186

2

248

البناء

270

19

196

18

198

21

178

19

84

9

112

3

الحرف

38

125

44

80

37

84

46

95

8

14

16

13

الكهرباء والإلكترونيات

661

37

612

49

636

46

558

70

353

24

354

27

الخدمات الأسرية

2

158

1

31

2

60

-

66

1

34

1

38

إعداد الأغذية

110

424

84

336

100

368

81

342

71

233

66

216

صناعة الملابس

63

589

83

496

95

519

69

447

30

157

20

162

تصميم المعادن وتصنيعها

403

8

382

21

398

11

298

36

234

11

2238

11

خدمات السكرتارية وخدمات دعم الأعمال التجارية

58

787

69

755

55

649

43

636

31

293

26

322

خدمات السياحة والضيافة

16

83

14

65

-

-

17

12

-

-

5

9

بيانات الالتحاق، الدورات 11-16

الدورة/السنة

الذكور

الإناث

المجموع

الدورة 11 (1996)

2108

3119

5227

الدورة 12 (1997)

1916

2491

4407

الدورة 13 (1998)

1905

2285

4194

الدورة 14 (1998)

1552

2243

3795

الدورة 15 (1999)

919

990

1909

الدورة 16 (2000)

986

1079

2065

224 - وفي عام 1998، دخلت وزارة الثقافة والشؤون الجنسانية، باسم الحكومة، في اتفاقٍ للتعاون التقني مع مصرف التنمية للبلدان الأمريكية لتنظيم برنامج تدريبي إقليمي غير تقليدي للمرأة شمل غيانا وبليز وجامايكا. ويستهدف البرنامج الربط بين سوق العمل والتدريب والعمالة للمرأة من ناحية، وتخفيف حدة الفقر من الناحية الأخرى. ويجري حالياً اتخاذ التدابير اللازمة لتيسير بدء تنفيذ هذا البرنامج.

225 - وفي عام 1999، بدأت شعبة الشؤون الجنسانية التابعة لوزارة الثقافة والشؤون الجنسانية في تنفيذ برنامج الفرص الثانية للمرأة. ويستهدف هذا البرنامج الإناث الفقيرات والأضعف في البلد، ولا سيما الإناث الوحيدات اللاتي يرأسن الأسر المعيشية، ويزودهن بالتدريب في مجالات الإنتاج الزراعي والتكنولوجيا الزراعية المتطورة، ورعاية كبار السن، وتوفير مراكز مجتمعية للواجبات المدرسية المنزلية لأولادهن. ويُعطى المشتركون راتباً أثناء التدريب لتغطية تكلفة الانتقال والوجبات والصيانة. ويتضمن البرنامج وحدات مستقلة للتطوير الشخصي والذاتي لتعزيز قدرة المرأة في التعامل مع ظروفها المُجهدة. وتُجرى متابعة للمشتركين لضمان توفير فرص عمل وإنشاء مشاريع صغيرة وإيجاد سبل رزق مستدامة بوصف ذلك جانباً أساسياً من مخطط البرنامج. فعلى سبيل المثال، يشجع المشتركون في البرنامج التدريبي للإنتاج الزراعي على تكوين منظمات غير حكومية خاصة بهم، ويساعدون على تقديم طلبٍ للحصول على منحة من صندوق التنمية المجتمعية لضمان استدامة أنشطهن الزراعية.

226 - وبالمقارنة بالأولاد/الرجال، تتمتع الفتيات/النساء بنفس الفرص للاستفادة من المنح الدراسية وغيرها من أشكال المنح المُخصصة للدراسة. وتستند المعايير التي تحدد تخصيص المنح/المنح الدراسية على الإنجاز التعليمي وليس على نوع الجنس.

227 - المنح الدراسية المقدمة حسب السنة ونوع الجنس، 1995-1999

المنحة الدراسية

1995

1996

1997

1998

1999

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

مستوى كامبردج المتقدم

27

23

28

32

27

33

26

41

33

34

معهد شرق الكاريبي للزراعة والحراجة

1

1

1

1

1

1

1

1

-

2

كلية المعلمين

-

5

2

3

1

4

2

3

-

-

تدريب المعلمين الفنيين

-

4

-

-

-

-

-

5

-

-

أخصائي فني للمجلس الوطني للامتحانات

3

2

2

2

3

2

2

3

2

1

المجموع

31

35

33

38

32

40

31

53

35

37

228 - وتقدم برامج محو الأمية للكبار في 50 مدرسة موزعة في مختلف المناطق الريفية والحضرية في جميع أنحاء البلد. وفي السنة الدراسية 1998-1999، كان هناك أكثر من 280 من الإناث وأكثر من 240 من الذكور ملتحقين بهذه البرامج.

229 - معدل الإلمام بالقراءة والكتابة حسب نوع الجنس، 1994

حالة الإلمام بالقراءة والكتابة

الذكور

الإناث

المجموع

متعلم وظيفياً

9, 76%

8, 77%

4, 77%

أمّي وظيفياً

6, 15%

8, 13%

6, 14%

أمّي

5, 7%

4, 8%

0, 8%

المجموع

100%

100%

100%

230 - معدل انقطاع الإناث عن الدراسة (في المائة) حسب المستوى التعليمي (ترينيداد وتوباغو)

المستوى

1997/1998

1998/1999

الابتدائي

6, 0

5, 0

الثانوي

8, 0

6, 0

231 - معدلات الانقطاع عن الدراسة في المدارس الابتدائية والثانويــة، حسب نوع الجنس (ترينيداد وتوباغو، 1991-2000)

السنة الدراسية

المدارس الابتدائية

المدارس الثانوية

الذكور

الإناث

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

1991-1992

7, 0

6, 0

6, 0

2, 1

0, 1

1, 1

1992-1993

42, 0

40, 0

41, 0

3, 1

0, 1

2, 1

1993-1994

5, 0

4, 0

4, 0

7, 1

1, 1

4, 1

1994-1995

4, 0

4, 0

4, 0

7, 1

2, 1

5, 1

1995-1996

4, 0

3, 0

3, 0

5, 1

2, 1

4, 1

1996-1997

6, 0

4, 0

5, 0

0و 1

7, 0

8, 0

1997-1998

7, 0

6, 0

6, 0

0, 1

8, 0

9, 0

1998-1999

5, 0

7, 0

6, 0

8, 0

6, 0

7, 0

1999-2000

3, 0

2, 0

2, 0

8, 0

6, 0

7, 0

232 - وبالرغم من أنه لا توجد سياسة مكتوبة لوزارة التعليم فيما يتعلق بالطالبات الحوامل أو المتزوجات الملتحقات بالمدارس، فإن الممارسة المُتَّبعة هي أنه لا يمكن حرمان الطالبات من التعليم بسبب الزواج أو الحمل. وبالرغم من عدم وجود إحصاءات بشأن معدلات الانقطاع عن الدراسة للفتيات الحوامل، فإنه من المعتقد أن التحيز الثقافي تجاه هؤلاء الإناث، وظروفهن الاقتصادية، يؤثران في تحصيلهن التعليمي. ومراكز التعلم مدى الحياة التي توفر فرصاً تعليمية للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر والذين لم يحضروا أو لم يُكملوا التعليم الابتدائي و/أو التعليم الثانوي، تلبي أيضاً الاحتياجات التعليمية للأمهات المراهقات اللاتي انقطعن عن المدرسة. ومشروع "CHOICES" وهو مشروعٌ مشترك بين وزارة الصحة، ووزارة التنمية الاجتماعية والمجتمعية، والتحالف من أجل رفاه الأطفال (منظمة غير حكومية) يضطلع أيضاً ببرامج من أجل المراهقات الحوامل.

233 - ولا توجد برامج لتعليم الكبار موجهة خصيصاً للفتيات والنساء. ومع ذلك، فإن برامج تعليم الكبار المتاحة مفتوحة لكلا الجنسين على قدم المساواة وتقدم نفس المناهج للذكور والإناث.

234 - وفيما يتعلق بالتعليم المتواصل، توجد وحدة لتعليم الكبار في إطار وزارة التعليم. ويتبع هذه الوحدة 45 مركزاً للتعلم مدى الحياة في جميع أنحاء البلد، توفر فرصاً تعليمية للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر والذين لم يحضروا أو لم يُكملوا التعليم الابتدائي و/أو الثانوي. وقد خصص وزير المالية للسنة المالية 1999/2000التمويل اللازم لافتتاح خمسة مراكز أخرى، وبذلك سيصبح العدد الكلي 50 مركزاً في جميع أنحاء البلد. ويقوم حالياً بتشغيل هذه المراكز هيئة تتألف من 45 مشرفاً و 370 معلماً، يُختارون عادة من بين المتقاعدين من النُظَّار والمشرفين والمعلمين بوزارة التعليم. ويُستفاد من معارفهم وخبراتهم إلى أقصى حدٍ ممكن. ويقدم هذا البرنامج التعليم في مجال محو الأمية والتعليم العلاجي، الذي يوجَّه لتلبية الاحتياجات الخاصة المتصلة بمنح "فرصة ثانية" للتعلم. وتشمل الدورات المهنية التمهيدية صناعة الملابس، والسباكة، والطباعة على الآلة الكاتبة، وتقديم الرعاية لكبار السن في المنازل، وتعليم المهارات الحاسوبية، وتجليد الكتب، وأعمال الخزف، وإصلاح الأجهزة الصغيرة، الخ. كما تُعطى دورات في التثقيف المتعلق بالحياة الأسرية والتعليم بعد المرحلة الابتدائية.

235 - ومنظمة المرأة العاملة من أجل التقدم الاجتماعي (المرأة العاملة) هي منظمة إنمائية غير حكومية لا تستهدف الربح أُنشئت في عام 1985 لرفع الوعي بشأن حالة المرأة والعلاقات بين الجنسين من خلال عددٍ من الأنشطة. وقامت هذه المنظمة مؤخراً بشراء مبنىً ليكون مقراً لها توجد به مدرسة التعليم البديل. وقد أُنشئت هذه المدرسة لتلبية الحاجة إلى تعليم الكبار بالنسبة للأشخاص الذين قد يشعرون بالرهبة من فصول تعليم الكبار التقليدية. وبالرغم من أن المدرسة قدمت في البداية دوراتٍ لمحو الأمية، وتوسعت بعد ذلك لتقديم دوراتٍ في اللغة الإنكليزية من مستويين، واللغة الإسبانية من مستويين، وتقديم مشورة عادية لمؤازرة الناس، واللهجات المحلية، واللغة الإنكليزية للتعليم من المستوى الثالث، ومجموعة متنوعة من حلقات العمل التي تستغرق يوماً واحداً (وهذه تعالج قضايا مثل رعاية الأطفال مع عدم استخدام العنف، والتحرش الجنسي، والاتصال للناشطين من المنظمات غير الحكومية).

236 - وفي أيلول/ سبتمبر 1994، قام اتحاد المعاهد النسائية، وهو منظمة غير حكومية، استجابة لاحتياجات المجتمع المحلي، بإنشاء مركزٍ للتعلم لتلبية احتياجات أكثر من 11 طالباً من الذين رسبوا في امتحان الدخول الموحد وأنهوا نتيجة لذلك دراساتهم الأكاديمية قبل الأوان. وكان هدف الاتحاد في بادئ الأمر هو توفير التعليم العلاجي والتدريب لعددٍ من الأطفال في سن الالتحاق بالمدارس الذين كان من الممكن لولا ذلك أن يظلوا عاطلين بالمنزل أو أن يلجأوا إلى سلوكٍ غير اجتماعي في الشوارع. ووفقاً لذلك، قام الاتحاد بتوسيع نطاق جهوده لدعم الأمهات من أجل الاضطلاع بأدوار الوالدية. ومعظم الشباب المشارك في المركز لهم أمهاتٌ عاملات وحيدات أو يعيشون في حالاتٍ يُترَكون فيها بقدرٍ كبير من الوقت غير المنظم. وقد بدأ هذا المركز عمله بــ 6 أطفال ويقدم خدماته الآن لنحو 160 من المراهقين، ومنهم عدد كبير من الشابات.

عدد الملتحقين بمركز التعلم حسب نوع الجنس، 1994-2000

السنة

الذكور

الإناث

المجموع

1994

20

32

52

1995

74

56

130

1996

58

27

85

1997

32

23

55

1998

39

21

60

1999

30

23

53

2000

29

18

47

237 - وأنشأ الاتحاد أيضاً برامج لمعالجة مشاكل سِفاح المحارم، والعنف العائلي، وإساءة استعمال المخدرات، وإدمان المسكرات، والمشاكل العقلية، والبطالة، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ويقدم الاتحاد خدمات المشورة والإحالة كما يقدم الوجبات الساخنة، ويقوم بتوزيع الملابس والأغذية، ويوفر التدريب على المهارات، ويعطي محاضرات في مسائل الوالدية والحياة الأسرية.

238 - ولا تخصص وزارة التعليم موارد مالية للتربية البدنية بالذات حيث أنها تُعتبر أحد مواضيع الدراسة في المنهج المدرسي وتحظى بنفس الاهتمام الذي تحظى به المواضيع الأخرى. بيد أنه في الممارسة العملية تُولى التربية البدنية أولوية أدنى بالمقارنة بالمواضيع الأخرى.

239 - وتُدرَّس التربية البدنية في المستوى الثانوي، ويقوم بذلك في معظم الحالات معلم ومعلمة. أما على المستوى الابتدائي، فيقوم المعلمون بالتدريس لكلا الجنسين. والاشتراك في التربية البدنية إلزامي لغاية السنة الثالثة من التعليم الثانوي. وينشأ هذا عن نقص المعلمين المدربين في مجال التربية البدنية.

240 - وتشجَّع الإناث على الاشتراك في جميع أشكال التربية البدنية، وإن كانت هناك عوامل مثل الخلفية العرقية، والبلوغ، والمفهوم عن الجسم، وُجد أنها تؤثر سلباً على درجة المشاركة. ودرجة مشاركة المرأة في التربية البدنية غير موثَّقة، مما يؤدي إلى عدم توفر بياناتٍ إحصائية.

241 - وقد بُدئ في التدريب على مراعاة الفوارق بين الجنسين للمسؤولين عن التعليم والمعلمين للمساعدة في تعميم مراعاة الفوارق بين الجنسين في المدارس. ونظمت حتى الآن شعبة الشؤون الجنسانية برنامجاً تدريبياً لمدة يومين للنظَّار والمعلمين في المنطقة الشرقية من البلد. وتم تدريب نحو أربعة نُظَّار و 38 معلماً.

242 - ويجري تقديم معلوماتٍ ومشورة بشأن تنظيم الأسرة في المدارس لضمان صحة الأسرة ورفاهها في إطار منهج تعليم الحياة الأسرية، الذي يُقسَّم إلى أربعة مجالات رئيسية: الصحة والرفاه، الأسرة، والتثقيف السكاني، والعمل/وقت الفراغ. إلا أن هذا المنهج لا يُدرَّس إلا في المرحلة الابتدائية. ويجري حالياً النظر في إدخال هذا المنهج في المستوى الثانوي وإن كان مخطط المنهج الدراسي للمستوى الثانوي يتضمن تنظيم الأسرة ويشمل المواضيع التالية:

طبيعة وأهمية تنظيم الأسرة؛

العواقب السلبية لعدم تنظيم الوالدية؛

خدمات تنظيم الأسرة؛

تقنيات تنظيم الأسرة.

ومن الجدير بالذكر مع ذلك أن منهج التثقيف في مجال الحياة الأسرية ما زال يلاقي مقاومة شديدة من جانب الهيئات مثل مجالس المدارس والكنائس ورابطات الأباء والمعلمين.

243 - ويتضمن أيضاً المنهج الأساسي في جميع كليات المعلمين التثقيف في مجال الحياة الأسرية، الذي يُقسَّم إلى المجالات الرئيسية التالية:

الصحة والرفاه؛

إساءة استعمال المواد؛

وقت الفراغ؛

السلامة؛

الوراثة والتناسل البشري.

المادة 11

244 - يتمثل أحد المبادئ التي يقوم عليها دستور جمهورية ترينيداد وتوباغو في مبدأ العدالة الاجتماعية. ووفقاً لهذا المبدأ، ينبغي للنظام الاقتصادي أن يؤدي، في جملة أمور، إلى توزيع الموارد المادية للمجتمع المحلي بحيث تخدم الصالح العام، وتوفر سبل رزق كافية للجميع. كما ينص الدستور على أن الحقوق والحريات الأساسية "تظل قائمة دون تمييز بسبب العرق أو الأصل أو اللون أو الدين أو نوع الجنس". لذلك فإن الدستور يعترف بصورة أصيلة بحق كل مواطن في أن يعمل لكي يحقق سبل رزق كافية. ومع ذلك، فإنه بالرغم من أن العديد من سياسات الحكومة قد تكون مُصمَّمة خصيصاً لإيجاد فرص عمل، فإنه لا يرد في أي مكان ضمان يكفل لأي مواطن، ذكراً كان أو أُنثى، الحق في العمل.

245 - ويُسمح لغير المقيمين بالعمل إذا كانوا يحملون تصريحاً صالحاً للعمل. ويمكن للأزواج/الزوجات الأجانب أن يتقدموا بطلبٍ للإقامة بعد ثلاث سنواتٍ من الزواج كما يمكن لهم أن يتقدموا بطلبٍ للحصول على الجنسية بعد فترة خمس سنوات من الإقامة.

246 - وبصفة عامة، يتبع توظيف الأفراد للعمل في ترينيداد وتوباغو نمط الإعلان العام، والمقابلة، والتنسيب. وتخضع الحكومة، وهي من أكبر أصحاب الأعمال في البلد، لأنظمة توظيف محددة تُطبق على كلا الجنسين. فإجراءات التوظيف في خدمة الشرطة مثلاً متشابهة بالنسبة لجميع الضباط، ذكوراً كانوا أم إناثاً. كما تضطلع ضابطات الشرطة بنفس المسؤوليات التي يضطلع بها زملاؤهن في جميع أفرع الخدمة. إلا أن توظيف المرأة في خدمة السجون محدودة بعدد السجينات. أما خدمة الإطفاء، فقد بدأت مؤخراً توظيف ضابطات.

247 - أما وزارة العمل والتعاونيات، فإنه بالإضافة إلى مهامها في مجال علاقات العمل وعملية التفاوض الجماعي، فإنها تعمل أيضاً كخدمة لتوظيف المواطنين. وبالرغم من أن الوزارة لم تنفذ أية برامج تستهدف المرأة بوجه خاص، فإنها اتخذت مبادرات لتخفيض البطالة، بما في ذلك البطالة بين الإناث، وتزويد الأشخاص بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من الدخول فعلاً في القوى العاملة. وتركز الوزارة اهتمامها على استحداث وتنفيذ سياسات وتقنيات تؤدي إلى اطِّراد التنمية الاقتصادية وعمالة كاملة منتجة. ويمكن تقسيم عمل الوزارة في هذا المجال على النحو التالي:

دائرة التوظيف الوطنية

النظام الوطني لمعلومات إدارة المواد البشرية

إدارة علاقات العمل

وتُتاح للمرأة فرصاً متساوية مع الرجل في الوصول إلى هذه الخدمات.

248 - وتقع دائرة التوظيف الوطنية تحت سلطة وزارة العمل والتعاونيات، وتتألف من مراكز التشغيل، ومركز التسجيل، ووحدة البرامج المزرعية. وتقدم دائرة التوظيف الوطنية خدمة مجانية إلى أصحاب الأعمال وأعضاء المجتمع المحلي. وتتمثل مهمتها في:

تيسير عملية التوظيف وتحقيق الاستفادة المثلى من القوى العاملة في البلد عن طريق توظيف العمال وتقديم المشورة لهم واختيارهم وتنسيبهم في جميع أنواع الأعمال العامة وغيرها.

249 - وتقوم وزارة العمل والتعاونيات حالياً بإعادة تشكيل شعبة القوى العاملة التابعة لها (التي تعمل تحت دائرة التوظيف الوطنية) لتصبح مؤسسة عالية النوعية من حيث هيكلها وملاكها ومرافقها المادية وعملياتها، لكي يتسنى لها أن تواجه بفعالية تحديات القرن الحادي والعشرين. وتشمل الشروط الأساسية التي يُتوقع وضعها لضمان نوعية الخدمات التي تقدمها دائرة التوظيف الوطنية ما يلي:

تطبيق الإطار التشريع اللازم؛

تحسين البنية الأساسية المادية؛

تدريب الموظفين؛

وضع معايير للعمليات؛

توفير إمكانية ملائمة للوصول إلى الشواغر الوظيفية؛

وضع برنامجٍ جيد التصميم للعلاقات العامة.

وفي هذا الصدد، ستتركز المهمة الأساسية لمراكز التشغيل في عملية التنسيب، واستقصاء أصحاب الأعمال والخدمات الاستشارية للتعرف على المشاريع، محلياً وفي الخارج، والإعلام والتوجيه المهنيين، والتدريب المهني، والمعلومات الإحصائية.

250 - كما تعتزم وزارة العمل والتعاونيات إقامة معارض لفرص العمل في ثلاث مناطق إقليمية في جميع أنحاء ترينيداد وتوباغو. وهذه تستهدف تشجيع تسجيل كلٍ من أصحاب الأعمال والعاملين فيما يتعلق بفرص العمل والمهارات. ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى تنسيب عددٍ أكبر من طالبي الحصول على عمل، فضلاً عن زيادة تقديم المشورة بشأن برنامج إعادة تدريب أصحاب الأعمال والعاملين في الحكومة.

251 - وتضطلع وزارة العمل والتعاونيات بدورٍ نشطٍ فيما يتعلق بتنفيذ سياساتٍ وتدابير للمساعدة في تخفيف وطأة البطالة في البلد بتوفير وسائل يمكن عن طريقها للأشخاص الذين يبحثون عن عملٍ أن يستفيدوا من خدمات دائرة التوظيف الوطنية لتنسيبهم في وظائف. ويقوم عنصر البرامج المزرعية من هذه الدائرة بدورٍ بالغ الأهمية حيث أنه يتيح إمكانية تصدير العِمالة المحلية. والنظام الوطني لمعلومات إدارة الموارد البشرية مهمٌ أيضاً في هذا المجال. وهو يمثل أداة إعلامية شاملة لإنتاج معلوماتٍ مستكملة وتوزيعها على المستعملين في الوقت المناسب وبصفة مستمرة. ويقوم هذا النظام بجمع معلوماتٍ عن سوق العمل وتحليلها ونشرها على مختلف المستعملين المستهدفين. وهو يوفر فرصة لتخطيط القوى العاملة من أجل تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية في البلد. ويتمثل أحد الأهداف الأساسية لتخطيط القوى البشرية في التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية من القوى العاملة، الأمر الذي يمكن المؤسسات التعليمية من تعديل مناهجها لتلبية احتياجات سوق العمل، وضمان حصول الأشخاص على المؤهلات ذات الصلة التي تمكنهم من تلبية احتياجات أصحاب العمل في المستقبل.

252 - وقد أدركت حكومة ترينيداد وتوباغو أن الاستثمار في مجال الموارد البشرية هو أكبر استثمارٍ للمستقبل. ولذلك توفر الحكومة للرجال والنساء الفرص لكي يحيوا حياة ناجحة ومنتجة من خلال مشروع المراكز المجتمعية للتعلم عن بعد التابع لوزارة التدريب والتعلم عن بعد. ويمكن عن طريق هذا المشروع للأشخاص في المجتمع المحلي أن يلتحقوا بالدوراتٍ الأكاديميةٍ والحرفية والتقنية ودورات الاستزادة المتاحة من خلال مختلف المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية للدراسة وفقاً لما يلائم الأفراد. وهذه الدورات متاحة من خلال المراكز المجتمعية للتعلم عن بعد. ويحصل المشتركون، لدى إكمال الدورة على شهادة تتناسب مع الدورة الدراسية التي حضروها. ويقع المركز في المجتمع المحلي حيث يمكن للمقيمين هناك أن يحصلوا على مساعدة تعليمية للدورات التي يختارونها عن طريق التلفزيون أو الإذاعة أو أشرطة الكاسيت السمعية أو أشرطة الفيديو، بما في ذلك الإنترنت. وقد ثبت أن هذا يُعتبر ترتيباً مثالياً بالنسبة للمرأة التي تضطلع بمسؤولياتٍ أسرية. وتتيح مراكز التعلم لجميع أفراد المجتمع المحلي الذين يرغبون في المشاركة في أيٍ من برامج التعلم عن بعد إمكانية ميسرة مع مرونة في المواعيد. والمركز مرتبط في الوقت الحالي بأمانة التعلم عن بعد، وهي الفرع التشغيلي لوزارة التدريب والتعلم عن بعد. وتضطلع تلك الأمانة بالمسؤولية عن ضمان توفير الفرص لاكتساب وتحسين المهارات في ترينيداد وتوباغو. وتُقدم حالياً دورة في المهارات الحاسوبية من خلال المراكز المجتمعية للتعلم عن بعد، وذلك بالتعاون مع الأمانة. وعلى مدى الفترة من أيار/ مايو 1999 لغاية تشرين الأول/ أكتوبر 2000، تخرج في هذه الدورة 236 2 من الإناث و 832 من الذكور.

253 - وقد عكست مستويات العمالة في البلد ما حدث من تغيرٍ في أحوال الاقتصاد في ترينيداد وتوباغو من السبعينات إلى التسعينات. وخلال الفترة من تشرين الأول/ أكتوبر 1998 إلى آذار/ مارس 1999، بلغ متوسط عدد الأشخاص في القوى العاملة 600 562 شخصاً. وهذا الرقم يمثل زيادة في القوى العاملة بنسبة 4, 3 في المائة عن الفترة 1997/1998 المقابلة. وقد زادت العمالة بنسبة 8, 2 في المائة أو 000 13 فرصة عمل إلى 600 480 شخص خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية (تشرين الأول/ أكتوبر 1998 إلى آذار/ مارس 1999)، مقابل 600 467 شخص خلال الفترة المقابلة من السنة المالية 1997/1998. وفي الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 1999/2000، شكَّل الذكور نسبة 9, 63 في المائة أو 300 307 شخص من مجموع عدد العاملين، في حين بلغت نسبة العاملات 1, 35 في المائة أو 300 173 شخص. وقد انخفض معدل البطالـــة في الربــــع الأخير من عام 1998 (حزيران/ يونية إلى أيلول/ سبتمبر) الذي كان 1, 15 في المائة، إلى 7, 11 في المائة خلال الربع الثاني من عام 1999 (نيسان/ أبريل إلى حزيران/ يونية). وواصل معدل البطالة لكل من الذكور والإناث الانخفاض حيث وصل إلى 8, 9 في المائة للذكور و 9, 14 في المائة للإناث. وما زالت أعلى معدلات البطالة بالنسبة للذكور والإناث بين من هم في الفئة العمرية من 15 إلى 19 سنة. وقد ارتفع معدل البطالة بين عامي 1975 و 1987 من 8, 14 في المائة إلى 3, 22 في المائة وانخفض إلى 7, 11 في المائة في عام 1999. ومن الواضح تماماً أن السياسات الاقتصادية الكلية للحكومة تؤثر في النمو الاقتصادي، وفي تنمية البلد، وكذلك في مستويات البطالة. ومع ذلك، لم يعد بالإمكان الاعتماد على الدولة بوصفها أكبر مستخدم للقوى العاملة في البلد. وفي هذا الصدد، يجري استطلاع خيارات جديدة لإعادة تنشيط النمو بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من القوى العاملة. وقد اضطلعت وزارة العمل والتعاونيات، التزاماً منها بأداء مهمتها، بمبادرات ترمي إلى تخفيض البطالة وتزويد الأشخاص بالمهارات اللازمة للدخول بفعالية في سوق العمل. وتركز الوزارة اهتمامها على استحداث وتنفيذ سياسات وأساليب تحقق تنمية اقتصادية مطردة وتؤدي إلى عمالة كاملة ومنتجة.

254 - موجز مؤشرات مشاركة المرأة في القوى العاملة، 1991-1995

المؤشر

1991

1992

1993

1994

1995

النسبة المئوية للإناث في القوى العاملة

0, 36

1, 37

0, 37

4, 37

2, 37

النسبة المئوية للذكور في القوى العاملة

0, 64

0, 63

0, 63

6, 62

8, 62

معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة

0, 42

1, 44

7, 43

3, 44

9, 44

معدل مشاركة الذكور في القوى العاملة

8, 75

1, 76

5, 75

6, 74

5, 75

معدل البطالة بين الإناث

4, 23

9, 23

4, 23

3, 22

6, 20

معدل البطالة بين الذكور

7, 15

0, 17

6, 17

1, 16

1, 15

النسبة المئوية للإناث بين مجموع المتكسبين

4, 34

1, 36

6, 36

5, 36

2, 37

النسبة المئوية للذكور بين مجموع المتكسبين

6, 61

3, 60

1, 65

5, 64

7, 65

النسبة المئوية للإناث بين مجموع العاملين بلا أجر

6, 61

3, 60

1, 65

5, 64

7, 65

255 - القوى العاملة حسب وضع العمالة ونوع الجنس، 1995-1999

وضع العمالة

نوع الجنس

السنة

1995

1996

1997

1998

1999

إجمالي القوى العاملة

الجنسان معاً

000 521

400 530

000 541

700 558

300 563

الذكور

000 327

700 325

800 335

600 344

900 347

الإناث

000 194

700 204

200 205

400 212

400 215

عدد السكان

غير التابعين لمؤسسات

(15 سنة فأكثر)

الجنسان معاً

900 864

700 876

600 896

400 913

000 926

الذكور

300 433

200 439

200 449

600 457

900 463

الإناث

600 431

500 437

400 447

800 455

100 462

عدد العاملين

الجنسان معاً

500 431

200 444

800 459

300 479

300 489

الذكور

500 277

500 282

500 294

500 305

000 310

الإناث

000 154

700 161

300 165

800 173

300 179

معدل المشاركة

في القوى العاملة

(%)*

الجنسان معاً

2, 60

5, 60

3, 60

2, 61

8, 60

الذكور

5, 75

2, 74

8, 74

3, 75

9, 74

الإناث

9, 44

8, 46

9, 45

0, 47

6, 46

عدد العاطلين عن العمل

الجنسان معاً

400 89

100 86

200 81

400 79

000 74

الذكور

500 49

100 43

300 41

000 39

000 38

الإناث

900 39

000 43

900 39

400 40

000 36

معدل البطالة

الجنسان معاً

2, 17

2, 16

0, 15

2, 14

1, 13

الذكور

1, 15

2, 13

3, 12

3, 11

9, 10

الإناث

6, 20

0, 21

4, 19

9, 18

7, 16

* تُحسب المشاركة في القوى العاملة بقسمة إجمالي القوى العاملة على عدد السكان غير التابعين لمؤسسات.

256 - القوى العاملة حسب المجموعة الصناعية ونوع الجنس، الربع الثاني، 1999

الصناعة

النسبة المئوية للأشخاص العاملين

المجموع

الذكور

الإناث

السكر (الزراعة والصناعة التحويلية)

8, 2

3, 4

3, 0

الزراعة والحراجة والصيد وصيد الأسماك

8, 5

7, 7

8, 2

البترول والغاز

9, 2

9, 3

2, 1

أعمال التعدين الأخرى وأعمال المحاجر

2, 0

3, 0

-

الصناعات التحويلية الأخرى (بما في ذلك السكر والنفط)

9, 10

5, 11

8, 9

الكهرباء والمياه

2, 1

7, 1

3, 0

البناء

9, 12

0, 19

7, 2

تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق

4, 17

3, 12

0, 26

النقل والتخزين والاتصالات

9, 6

0, 9

3, 3

التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال التجارية

8, 7

2, 6

4, 10

الخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية

2, 31

1, 24

1, 43

غير مذكورة

1, 0

1, 0

-

المجموع

100

100

100

257 - معدلات البطالة بين الإناث حسب الفئة العمرية (1991-1995، والربع الثاني من عام 1999)

الفئة العمرية

1991

1992

1993

1994

1995

1999*

15-19

6, 56

2, 52

7, 59

5, 47

7, 44

4, 47

20-24

7, 35

8, 34

5, 32

9, 34

5, 31

1, 21

25-29

8, 25

3, 28

3, 24

0, 27

8, 22

3, 18

30-34

4, 18

1, 23

8, 23

1, 20

7, 20

9, 11

35-39

4, 17

3, 19

7, 18

2, 16

0, 17

9, 9

40-44

4, 14

4, 14

2, 14

3, 13

7, 12

1, 8

45-49

8, 12

5, 13

7, 15

4. 15

4, 11

3, 8

50-54

9, 11

1, 12

3, 11

8, 12

4, 9

4, 9

55-59

1, 9

3, 7

1, 11

7, 11

5, 9

9, 8

60-64

5, 10

4, 11

2, 7

3, 10

9, 6

8, 3

65 فأكثر

3, 3

5, 4

3, 3

-

3, 3

-

* تشمل الفترة من نيسان/ إبريل إلى حزيران/ يونيه 1999.

258 - البطالة كنسبة مئوية من القوى العاملة ومعدلات المشاركة

(سن 15 سنة فأكثر)

الفترة

الإناث

الذكور

المجموع

العمالة

المشاركة

العمالة

المشاركة

العمالة

المشاركة

الربع الثاني 1998

8, 18

5, 46

1, 10

5, 75

4, 13

4, 61

الربع الثالث 1998

0, 18

9, 47

1, 11

6, 75

8, 13

8, 61

الربع الأخير 1998

3, 20

2, 47

9, 11

2, 75

1, 15

2, 61

الربع الأول 1999

6, 18

7, 46

3, 11

9, 75

1, 14

3, 61

الربع الثاني 1999

9, 14

1, 47

8, 9

9, 74

7, 11

1, 61

259 - وعند الربط بين معدلات البطالة والتحصيل التعليمي، تُظهر البيانات أن المرأة التي حصَّلت تدريباً من المستويات الابتدائي والثانوي والثالث تعاني من مستوياتٍ أعلى للبطالة عند مقارنتها بالرجل الذي حقق مستوياتٍ مماثلة من التدريب.

260 - ولا تتوفر معلومات إحصائية رسمية عن عدد النساء اللاتي يعملن بأجرٍ منخفض واللاتي يعملن على أساس عدم التفرغ، ولا عن العاملات المهاجرات والعاملات بالمنازل.

261 - وفيما يتعلق بالعمال غير النقابيين، فإن وزير العمل والتعاونيات مخولٌ، بموجب قانون الحد الأدنى للأجور رقم 35 لعام 1976 (بصيغته المعدلة)، في تحديد الحد الأدنى للأجور وأحكام وشروط الخدمة "لأي فئة من العمال في أي صناعةٍ أو عمل أو تحديد الحد الأدنى للأجور المطبق على الصعيد الوطني على العمال عموماً" إذا رأى ضرورة لذلك.

262 - وينظم قانون الحد الأدنى للأجور، الفصل 04:88 وقانون حماية الأمومة رقم 4 لعام 1998 أحكام وشروط العمالة للعاملين في المنازل ومساعدي الأسر المعيشية. ويحدد هذان التشريعان حداً أدنى للأجور وينصان على أحكام وشروط الخدمة الأخرى بما في ذلك ساعات العمل، والإجازة المرضية، وإجازة الاستجمام، واستحقاقات الأمومة. وقد بدأ لأول مرة في عام 1979 نفاذ الأمر المتعلق بالحد الأدنى للأجور المُطبَّق على العاملين في المنازل، ولكنه لم ينص على إجازة أمومة. وقد حلَّ الأمر المتعلق بالحد الأدنى للأجور (مساعدو الأسر المعيشية) لعام 1991 محل أمر عام 1979 ونصَّ على إجازة أمومة مدفوعة الأجر وعلى زيادة الحد الأدنى للأجور. وفي عام 1998، اعتُمد حدٌ أدنى للأجور على الصعيد الوطني من خلال أمرٍ جديدٍ للحد الأدنى للأجور ينص الآن على حدٍ أدنى للأجور على صعيد الدولة بأسرها ويُطبَّق على جميع العاملين في ترينيداد وتوباغو، بما في ذلك العاملون في المنازل. وتعرِّف المادة 2 من قانون الحد الأدنى للأجور العامل بأنه "الشخص الذي يحصل على حصائل من صاحب عملٍ لقاء ما يؤديه من عملٍ ويشمل العامل الخارجي" الذي يعرِّفه القانون بأنه "الشخص الذي تُعطى له الأشياء أو المواد للترتيب أو التنظيف أو الغسيل أو التعديل أو التزيين أو التجهيز أو الإصلاح أو التهيئة للبيع، في منزل ذلك الشخص أو في غيره من الأماكن التي لا تخضع لسيطرة إدارة الشخص الذي أعطى الأشياء أو المواد". وبموجب قانون الحد الأدنى للأجور، فإن صاحب العمل مُلزمٌ بالاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ويُعطى موظفون مخولون سلطة التفتيش على هذه السجلات. وأي مخالفة للأحكام الواردة في القانون أو الأمر تشكل جرماً وقد تستدعي المطالبة بالتعويض في المحكمة الابتدائية. وقد ثبت بالممارسة أن الإنفاذ أمرٌ عسير. فالعاملون في المنازل عموماً لا يُطالبون بالانتصاف في المحكمة. لذلك فإنهم يبلِّغون عن عدم قيام أصحاب الأعمال بدفع الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه وقدره 00, 7 دولارات ترينيدادية وتوباغية في الساعة. وعلاوة على ذلك، فإنه وفقاً لما أفاد به رئيس النقابة الوطنية للعاملين في المنازل، وبصرف النظر عن وجود تشريعاتٍ ملائمة، ما زال الحمل يُشكِّل سبباً شائعاً لفصل العاملات في المنازل. وأغلبية هؤلاء العاملات لا يُعاد استخدامهن بعد انتهاء إجازة الأمومة، ولا تُدفع لهن أية أجور عن الإجازة التي أخذنها.

263 - والنقابة الوطنية للعاملين في المنازل هي النقابة الوحيدة في ترينيداد وتوباغو التي أُنشئت بهدفٍ محددٍ هو تنظيم وتمثيل خدم المنازل. وتدرك هذه النقابة أن محدودية الموارد المالية وأن كون تعريف "العامل" بموجب قانون العلاقات الصناعية، الفصل 01:88 لا يشمل "خادم المنازل"، هما العقبتان الرئيسيتان اللتان تواجهان العاملين في المنازل في البلد. وتنص المادة 2(3)(و) من هذا القانون على أنه "لأغراض هذا القانون، لا يُعتبر الشخص عاملاً إذا كان مستخدماً بأي صفة ذات طبيعة منزلية في مسكنٍ خاصٍ أو حوله ويتقاضى أجره من صاحب المسكن". ونظراً لأن خدم المنازل لا يُعتبرون عمالاً بموجب هذا القانون، فإنهم لا يمكنهم الدخول في عملية تفاوض جماعية. ومن النتائج الأخرى المترتبة على ذلك هو أن خدم المنازل لا يتمتعون بالحماية مما قد يصيبهم من أضرارٍ بسبب أنشطة النقابات وذلك كنتيجة مباشرة لاستبعادهم منها. وتفيد النقابة الوطنية للعاملين في المنازل أنه نتيجة لذلك، فإن خدم المنازل عموماً لا يستفيدون من نظام التأمين الوطني، الذي يدفع استحقاقات ماليةٍ في حالات المرض والأمومة والبطالة والإصابة والتقاعد والنجاة والجنازات. كما أنهم لا يستفيدون عملياً من الأمر المتعلق بالحد الأدنى للأجور على الصعيد الوطني. وعلاوة على ذلك، فإنهم عندما يُفصلون من العمل يكون ذلك عادة دون إشعارٍ أو تعويض. وبغية تغيير هذه الممارسة، أشارت النقابة إلى أنه يلزم إجراء إصلاحٍ تشريعي يتضمن تعريفاً محدداً وشاملاً لخادم المنازل، ومبادئ توجيهية تحدد بصورة واقعية واجبات العمل المنزلي وشروطه. ويقترح مشروع قانون شروط العمل الأساسية، 2000، أن يُنص في جملة أمور على ساعات العمل والإجازة المدفوعة الأجر والاستخدام والأجر ونهاية الخدمة والحماية ضد العجز والتحرش الجنسي، التي ستُطبَّق على خدم المنازل.

264 - النسبـــة المئويـــــــة لنصيب المرأة من العمالــــة المدفوعــــة الأجر حسب الصناعة،

(1991-1995)

الصناعة

1991

1992

1993

1994

1995

السكر (الزراعة والصناعة التحويلية)

3, 0

3, 0

6, 0

3, 0

3, 0

الزراعة والحراجة والصيد وصيد الأسماك

5, 0

5, 0

5, 0

5, 0

3, 0

البترول والغاز

6, 0

5, 0

5, 0

6, 0

9, 0

أعمال التعدين الأخرى وأعمال المحاجر

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

الصناعات التحويلية الأخرى (بما في ذلك السكر والنفط)

5, 4

1, 4

0, 4

8, 3

4, 3

الكهرباء والمياه

3, 0

3, 0

3, 0

3, 0

3, 0

البناء

1, 3

7, 3

8, 3

3, 1

2, 1

تجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق

5, 7

8, 7

7, 7

2, 6

9, 7

النقل والتخزين والاتصالات

2, 1

2, 1

3, 1

5, 1

5, 1

التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال التجارية

2, 4

0, 4

6, 3

3, 4

1, 4

الخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية

0, 15

1, 16

9, 16

8, 17

3, 17

265 - نسبة العاملات بلا أجر حسب الصناعة (1991-1995)

الصناعة

1991

1992

1993

1994

1995

السكر (الزراعة والصناعة التحويلية)

4, 1

1, 4

3, 3

3, 1

9, 2

الزراعة والحراجة والصيد وصيد الأسماك

4, 25

5, 20

4, 22

8, 25

3, 24

البترول والغاز

7, 0

-

-

-

-

أعمال التعدين الأخرى وأعمال المحاجر

-

-

-

-

-

الصناعات التحويلية الأخرى (بما في ذلك السكر والنفط)

4, 1

4, 3

9, 1

3, 1

4, 1

الكهرباء والمياه

-

-

-

-

-

البناء

-

7, 0

3, 1

7, 0

7, 0

تجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق

8, 26

0, 26

6, 29

9, 32

4, 31

النقل والتخزين والاتصالات

-

-

-

7, 0

-

التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال التجارية

-

-

3و 1

7, 0

7, 0

الخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية

3, 4

5, 5

3, 5

3, 1

6, 3

266 - ولا تتوفر معلوماتٍ إحصائيةٍ رسمية عن العاملات بلا أجر حسب المنطقة الريفية/الحضرية.

267 - وتعكف شعبة التعاونيات التابعة لوزارة العمل والتعاونيات على تشجيع الأخلاقيات التعاونية بين النساء، ولا سيما في المجتمعات المحلية الريفية. وفي هذا الصدد، تضطلع الشعبة بسلسلة من البرامج التدريبية وتساعد المرأة على إنشاء التعاونيات. وكثيراً ما يتم توجيه الأموال المتولدة من هذه المشاريع إلى تطوير وتعزيز مركز هذه التعاونيات. وينطوي أحد مجالات التحسين على تعزيز الكفاءة التكنولوجية من أجل تحسين ظروف العمل.

268 - ويعتبر برنامج إعانة البطالة عن طريق تدريب المرأة هو أحد البرامج التي تُنفذها الحكومة مساعدة المرأة غير المؤهلة للعمل والعاطلة عن العمل عن طريق التدريب. وجرى تنفيذ هذا البرنامج عن طريق تدريس التخصصات القابلة للتسويق لتشجيع العمالة المنتجة وسبل العيش المُستدامة. ويُدفع للمشتركين مرتبٌ لدعم مشاركتهم في البرنامج. ومما يؤسف له أن هذا البرنامج توقف بسبب نقص الموارد المالية.

269 - وفي عام 1996، قامت وزارة الثقافة والشؤون الجنسانية بتنفيذ برنامجٍ استهدف المرأة ووفَّر تدريباً في ميادين غير تقليدية، بما في ذلك صناعة الطوب، والسباكة، والرسم الفني، وقراءة الرسوم المطبوعة، والبناء/النجارة. وتعتزم وزارة الثقافة والشؤون الجنسانية توسيع نطاق هذا البرنامج ليشمَل تخصصاتٍ أخرى.

270 - متوسط الدخل الشهري حسب نوع الجنس، 1997-1999

نوع الجنس

السنة

1997 (دولار

ترينيدادي وتوباغي)

1998 (دولار

ترينيدادي وتوباغي)

1999 (دولار

ترينيداد وتوباغي)

الذكور

20, 056 2

51, 336 2

47, 342 2

الإناث

87, 690 1

05, 819 1

87, 913 1

271 - الأسر المعيشية التي ترأسها امرأة حسب إجمالي الدخل الشهري، 1990

فئة الدخل (دولار ترينيداد وتوباغي)

النسبة المئوية للأسر المعيشية

أقل من 500

0, 37%

1300-1699

1, 22%

1700-2499

6, 11%

2500-2999

7, 4%

3000-3999

4, 7%

4000-4999

5, 5%

5000-7999

9, 1%

8000 فأكثر

3, 1%

المجموع جميع فئات الدخل

100%

272 - وتمثل المرأة العاملة نسبة كبيرة من العاملين في الخدمة العامة وفي المستويات الكتابية الأدنى والأقل دخلاً. ودخل الإناث أقل في جميع فئات الدخل بالمقارنة بدخل الرجل. ويوجد أقل تفاوتٍ عند أدنى مستويات الدخل التي تقل عن 000 1 دولار ترينيدادي وتوباغي. ومن الناحية الأخرى، فإن أعلى فرقٍ في الأجور يكون عند مستوى 000 5 دولار ترينيدادي وتوباغي فأكثر.

273 - وتشمل الأنظمة التي توجِّه عمليات القطاع العام نظام الخدمة العامة، ونظام الخدمة المدنية، ونظام خدمة الشرطة. وتقوم الحكومة حالياً بإجراء استعراضٍ شامل لهذه الأنظمة لضمان وفاء هذه الأنظمة بالمعايير الدولية المتعلقة بتكافؤ الفرص فيما يتعلق بمعاملة المستخدمين. وتتمثل إحدى المبادرات الهامة التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد في بدء تنفيذ تشريع تكافؤ الفرص في شكل قانون تكافؤ الفرص رقم 69 لعام 2000. وقد سُنَّ قانون تكافؤ الفرص مؤخراً وهو يهدف، في جملة أمور، إلى حظر التمييز فيما يتعلق بالعمالة والتعليم وتوفير السلع والخدمات. وهو يهدف أيضاً إلى تعزيز تكافؤ الفرص بين الأشخاص المتباينين من حيث نوع الجنس واللون والأصل والدين والحالة الزواجية. ويسري هذا القانون على جميع العلاقات بين أصحاب الأعمال والعاملين، وليس على القطاع العام فحسب. وينص القانون على إنشاء لجنة لتكافؤ الفرص تتمثل مهمتها، في جملة أمور، في تلقي الشكاوى المتعلقة بالتمييز، وبحثها، وتحقيق المصالحة بشأنها قدر الاستطاعة. كما ينص القانون على إنشاء محكمة لتكافؤ الفرص تعمل بوصفها محكمة تدوينية عليا تتمتع بسلطة النظر في الشكاوى التي تُحيلها إليها اللجنة، والبت فيها، وإصدار ما تراه ملائماً من إعلاناتٍ أو أوامر أو قرارات. وبالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على إمكانية الاستئناف من قرارات المحكمة لدى محكمة الاستئناف بشأن نقطة قانونية وبإذن المحكمة، بشأن نقطة وقائعية.

274 - وفي عام 1970، صدَّقت ترينيداد وتوباغو على الاتفاقية (رقم 111) المتعلقة بالتمييز (العمالة والمهنة)، التي تكفل تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمالة والمهنة بغية القضاء على التمييز.

275 - وقد أفادت وزارة العمل والتعاونيات بإنها لم تتلق أية شكاوى عن حدوث تمييزٍ فيما يتعلق بأماكن العمل أو العمالة.

276 - ويرد موجز لمعظم الاستحقاقات المتاحة للأشخاص الذين يعملون في القطاع العام في التشريعات التالية:

قانون الخدمة المدنية، الفصل 01:23

قانون التعليم، الفصل 01:39

قانون خدمة الشرطة الفصل 01:15

قانون خدمة الإطفاء، الفصل 50:35

قانون الخدمة القضائية والقانونية، الفصل 01:6

وتنص هذه التشريعات على الأجور والاستحقاقات المقررة على أساس تصنيف المهن والتي تُطبَّق بالتساوي على كلا الجنسين.

277 - أما أحكام وشروط الاستخدام بالنسبة للعمال النقابيين فهي عادة تلك التي يتفق عليها جميع العمال المعنيين، عن طريق المفاوضات، وتسري عموماً على كلا الجنسين على قدم المساواة.

278 - وفيما يتعلق بالعاملين في القطاع الخاص، فإن استحقاقاتهم ترد في الاتفاقات الجماعية التي يحكمها الجزء الرابع، المواد 43-50 من قانون العلاقات الصناعية، وإن كان الكثير من العاملين في القطاع الخاص ليسوا نقابيين.

279 - ويكفل الأمر المتعلق بالحد الأدنى للأجور على الصعيد الوطني، 1998، الذي اعتُمد في إطار قانون الحد الأدنى للأجور، الفصل 04:88، مستوىً أدنى من الأجور للمرأة والرجل على السواء. وينص الأمر على وضع حدٍ أدنى واحدٍ للأجور على صعيد الاقتصاد بأسره قدره 00, 7 دولارات ترينيدادية وتوباغية في الساعة وأحكامٍ وشروطٍ دنيا للخدمة تشمل جميع العمال في ترينيداد وتوباغو. وتتعلق هذه الأحكام والشروط، في جملة أمور، بطول يوم العمل العادي (لا يتجاوز ثماني ساعات)، وفسح للوجبات (لا تقل عن ثلاثة أرباع الساعة)، ومعدلات العمل الإضافي التي ترد في الجدول الثاني من الأمر. وبموجب المادة 5 من الأمر، يُعرَّف العمل الإضافي بأنه الوقت الذي يُقضَّى في العمل بما يتجاوز الثماني ساعات المحددة بوصفها يوم العمل العادي، وكذلك العمل في أيام الإجازات، وأيام الأحد والعطلات العامة. وينص الجزء الثاني، المادة 6 من الأمر المتعلق بالحد الأدنى للأجور على الصعيد الوطني ، 1998، بأن يسري الحد الأدنى للأجور على الصعيد الوطني والأحكام المتصلة بالعمل الإضافي الواردة في هذا الأمر على من يعملون كمساعدين للأسر المعيشية، والعاملين في الحوانيت، والعاملين في صناعة الأمن.

280 - وقد تميزت فترة التسعينات بزيادة عدد النساء اللاتي يعملن في قطاع الأعمال. وقد بدأت المرأة في الدخول في أنشطة قطاع الأعمال بمعدلٍ أسرع من معدل دخول الرجل. وربما يرجع ذلك إلى زيادة إتاحة خدمات التدريب والمعلومات والخدمات المالية والتسويقية للمرأة في مجال الأعمال التجارية على مدى السنوات الخمس الماضية. ومع ذلك، فإنه من الملاحظ أن المرأة من الأرجح أن تفتتح مشروعاتٍ جزئية في مجالات تقليدية وتنافسية للغاية، تكون معدلات العائد فيها أقل كثيراً.

281 - وقد اتُخذت في هذا الصدد المبادرات المالية الحكومية وغير الحكومية التالية لمعالجة فقر المرأة والتصدي لانعدام المساواة الاقتصادية بين الرجل والمرأة في البلد:

شركة تنمية الأعمال التجارية الصغيرة: وهي هيئة شبه حكومية تشكل الوسيلة الرئيسية التي تستخدمها الحكومة لتنشيط قطاع المؤسسات الجزئية والصغيرة. ويتم هذا عن طريق برامج تقديم القروض والتدريب وغيرهما من البرامج. وتقدم شركة تنمية الأعمال التجارية الصغيرة، في المتوسط، 43 في المائة من ضمانات القروض إلى المرأة، في حين تشكل المرأة نسبة 90 في المائة من المستفيدين من البرامج التدريبية التي تنظمها الشركة.

برنامج المشاريع المجتمعية: وهو مشروعٌ إنمائيٌ مجتمعي يقدم تدريباً مستمراً إلى المشتركين، الذين تشكل المرأة نسبة 80 في المائة منهم (المرأة الريفية أساساً).

مصرف التنمية الزراعية: وهو يقدم دعماً مالياً إلى الأشخاص المشتغلين بالصناعات الزراعية. ويقدم مشروع الأرامل الشابات التابع للمصرف مِنحاً وقروضاً إلى الشباب لإقامة مشاريع زراعية، ويخصص 50 في المائة من أنشطته للمرأة.

منظمة فندإيد (FundAid): وهي منظمة غير حكومية تمولها الحكومة وتقدم قروضاً للفقراء بضماناتٍ محدودة للمساعدة في إنشاء مؤسسات جزئية. وتشكل المرأة 60 في المائة من عملاء المنظمة.

برنامج مراكز الخبراء: وهو يستهدف تحديداً الأسر المعيشية التي ترأسها امرأة وحيدة وذلك بصقل مهارات الحرفيات في المجتمع المحلي وتوجيه مصنوعاتهن الحرفية العالية النوعية إلى أسواق التصدير.

تنفيذ "Mega Market '98 and '99 : وMega Market '98 ، الذي قام بعرض أعمال ممارِسات الأعمال الحرة على الصعيد الشعبي وممارِسات الأعمال الحرة المتوسطات الدخل، فضلاً عن ممارِسات الأعمال الحرة التجارية في ترينيداد وتوباغو، هي مبادرة اضطلع بها المركز الدولي للأعمال التجارية بالتعاون مع شعبة الشؤون الجنسانية بوزارة الثقافة والشؤون الجنسانية. وانبثقت عن Mega Market '98 الرابطة الكاريبية لممارِسات الأعمال الحرة. وأسفر ذلك في وقتٍ لاحقٍ عن قيام تلك الرابطة بإنشاء مركز تنمية الأعمال التجارية الذي يكرِس وقته وجهده وخبرته وموارده لخدمة المرأة لتيسير تلبية احتياجاتها المتعلقة بالأعمال التجارية. والرابطة الكاريبية لممارسات الأعمال الحرة هي منظمة إقليمية غير حكومية تستهدف النهوض بممارِسات الأعمال التجارية في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي. وقام بتمويل المبادرات السالفة الذكر وزارة الشؤون الجنسانية، والمنظمات الدولية مثل صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة والصندوق الكندي لإنصاف الجنسين. وقد تم تنفيذ Mega Maarket '99 لدعم المبادرة التي لاقت استجابة هائلة.

برنامج صندوق الصحة الاجتماعية والإنعاش للمرأة: اضطلعت به الحكومة لتوزيع سلال كبيرة على أكثر الفئات ضعفاً في المجتمع. وتشكل المرأة 90 في المائة من المستفيدين من هذا البرنامج.

وفي عام 1996، ساعد القرض الإنمائي للبلدان الأمريكية على إنشاء صندوق التنمية المجتمعية. وهذه المبادرة تدعِّم المشاريع التي تطرحها وتنفذها المجتمعات المحلية بهدف تنمية وتمكين الفئات المحرومة. ويتألف الصندوق من عنصرين: (1) عنصر استثماري لتمويل البنية الأساسية المجتمعية وبرامج المساعدة الاجتماعية؛ (2) عنصر للمساعدة التقنية لتمويل عملية التعزيز المؤسسي لصندوق التنمية المجتمعية وغيره من المؤسسات المماثلة. وتُتاح أموالٌ من هذا الصندوق للمنظمات غير الحكومية التي تقوم بالتالي بإنشاء مشاريع إنمائية مجتمعية يمكن أن تصبح في نهاية المطاف ذاتية الاستدامة ومربحة. وتستفيد المرأة من هذه المبادرة ولكن المدى غير معروف.

وفي عام 1997، أنشأت الحكومة، عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية والمجتمعية، وحدة إدارة التغيير للقضاء على الفقر وتعزيز الملكية الخاصة. وفي عام 1998، تم أيضاً تشكيل مجلسٍ مدني للإنصاف الاجتماعي، يتألف من أعضاء ينتمون إلى القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية. وتعمل هاتان الوكالتان في الوقت الحالي في شراكةٍ لحشد الموارد من أجل مكافحة الفقر وتعزيز الملكية الخاصة، مع القيام في الوقت ذاته بتوفير فرصةٍ ومنتدى للحوار للمجتمعات المحلية الفقيرة. وتستلزم الشراكة قيام القطاع العام بتبني مجتمعٍ محلي، بمساعدة الحكومة. وكثيراً ما تدخل هذه المجتمعات المحلية في حوارٍ مع القطاع العام من أجل توفير مستلزماتٍ من قبيل الكتب المدرسية لتلاميذ المجتمع المحلي الفقراء.

وشعبة التنمية المجتمعية التابع لوزارة التنمية الاجتماعية والمجتمعية تضطلع ببرامج موجهة نحو تنمية المجتمعات المحلية المحرومة والأفراد المحرومين. وبرنامج العمل المجتمعي من أجل الإنعاش والتمكين هو أحد هذه البرامج، وهو يقدم مساعداتٍ مالية وينسق البرامج التعليمية وبرامج التدريب على المهارات. وتركز برامج العمل المجتمعي من أجل الإنعاش والتمكين بشكلٍ محددٍ على تطوير التدريب وتنمية المهارات، والتنمية الثقافية والمجتمعية، وعلى مشروعٍ قائم على أساس نوع الجنس يستفيد منه عددٌ كبيرٌ من المنظمات غير الحكومية النسائية.

اللجنة الوطنية للمساعدة الذاتية: وهي تضطلع أيضاً بدورٍ فعال في تخفيف حدة الفقر. ويتم تحديد المشاريع على أساس الطلبات الواردة من الفئات المجتمعية وهي تنحصر في توفير البنية التحتية والمرافق الاجتماعية للمجتمعات المحلية في جميع أنحاء البلد. ويتم ذلك عن طريق قيام اللجنة بتوفير تمويلٍ جزئي للمدخلات المادية ومساهمة المجتمعات المحلية بمدخلات العمل. ويمكن أن تحصل المشاريع التي تطلبها المجتمعات المحلية الفقيرة على التمويل من صندوق التنمية المجتمعية.

282 - وتُضمن الاحتياجات والشواغل الخاصة للمرأة في إعداد جميع السياسات المتعلقة بالعمالة، بما في ذلك التشريع. وقانون حماية الأمومة رقم 4 لعام 1998 هو أحد الأمثلة على ذلك. ومع ذلك، فإنه لا توجد حالياً أية سياسات أو برامج تستهدف بالتحديد حماية المرأة في فترات الركود، وإن كانت برامج إيجاد فرص عمل، والضمان الاجتماعي، وبرامج الإعانات العامة مُتاحة للرجل والمرأة على السواء.

283 - ولا تتوفر معلوماتٍ عن وجود إعلانات وظائف، أو ممارسات توظيف أو أعراف تستبعد المرأة من شغل وظائف معينة. وترد حالياً التشريعات التي تستبعد المرأة من شغل وظائف معينة في قانون تشغيل المرأة (العمل الليلي)، الفصل 12:88 والمرسوم المتعلق بالمصانع، 1948. وقد نوقشت هذه التشريعات في الفقرتين 91 و 92 تحت المادة 2 من هذا التقرير الدوري. وعُرض على البرلمان في الآونة الأخيرة مشروع قانون السلامة والصحة المهنيين، (رقم 2)، 1999، لإلغاء القانون والمرسوم السالفي الذكر.

284 - ولا يوحد تشريع ينص بالتحديد على حماية الحق في المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة. إلا أن ترينيداد وتوباغو صدَّقت في عام 1998 على الاتفاقية (رقم 100) المتعلقة بالمساواة في الأجر بين الرجل والمرأة عن الأعمال المتساوية القيمة. وعلاوة على ذلك، فإن الأمر المتعلق بالحد الأدنى للأجور على الصعيد الوطني، 1998، لا يميز بين الرجل والمرأة.

285 - ولا يوجد تفاوت في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة بين الرجال والنساء من العاملين في القطاع الحكومي، كما أن ظروف عملهم ليست مختلفة. وتتحدد أجور الأشخاص الذين يشغلون وظائف في القطاع الحكومي حسب تصنيف المهنة. ولذلك، فإن جميع العاملين في الحكومة، سواء كانوا رجالاً أو نساءً، يحصلون على نفس الأجر على أساس تصنيف الوظائف التي يشغلها الأفراد. وتعترف حكومة جمهورية ترينيداد وتوباغو بالتفاوض الجماعي بوصفه وسيلة تستهدف ضمان تساوي الأجر بين الجميع، أي بين الرجل والمرأة، وكذلك في إطار مبدأ التصنيف. ومن ثم، فإن مبدأ تساوي الأجر يسري على العاملين والعاملات الذين يقومون بأعمالٍ متساوية القيمة.

286 - وقد سنَّت الحكومة قانون حساب العمل بلا أجرٍ رقم 29 لعام 1996 لكي يتمكن المكتب الإحصائي المركزي وغيره من الهيئات العامة من جمع وتسجيل الإحصاءات المتصلة بالعمل بلا أجرٍ وتوفير آلية لتحديد وتسجيل القيمة النقدية لهذا العمل. وسيتعين من الآن على الأسر المعيشية التي يوجد بها أفراد في سن 15 سنة فأكثر أن يُبلِّغوا عن مشاركتهم في الأعمال بلا أجر لأغراض التعداد الوطني الذي يُجرى كل 10 سنوات. وسيتيح تحليل البيانات الناتجة لمقرري السياسات إمكانية تخصيص الموارد بصورة أنسب وأكثر كفاءة.

287 - ولم يتم بعد حتى الآن وضع منهجيةٍ لتقييم القيمة النقدية للعمل بلا أجر. ومع ذلك، فقد جُمِعت من خلال التعداد الوطني لعام 2000 معلوماتٍ عن مدى العمل بلا أجر. والمكتب الإحصائي المركزي مستعدٌ لتدريب الموظفين ذوي الصلة في هذا الصدد رهناً بتخصيص الموارد. ويتمثل الهدف في إجراء دراساتٍ استقصائية عن العمل بلا أجرٍ بصورة أكثر تواتراً عن التعداد الوطني، الذي يُجرى مرة كل 10 سنوات.

288 - ولا يوجد حالياً في ترينيداد وتوباغو أي تشريع ينص على حظر التحرش الجنسي في أماكن العمل. ويُرجى الرجوع إلى الفقرات 156-159 تحت المادة 5 من هذا التقرير الدوري للحصول على مزيدٍ من المعلومات في هذا الصدد. وأعمال العنف ضد المرأة في أماكن العمل محظورة بنفس الأسلوب الذي تحظر به أعمال العنف ضد أي شخص في أي بيئة في البلد. ويرد التشريع المتعلق بهذا الموضوع في قانون الجرائم ضد الأشخاص، الفصل 08:11 (بصيغته المعدلة) وفي قانون الجرائم الجنسية (تعديل) رقم 31 لعام 2000. وأعمال العنف هذه محظورةٌ بموجب التشريع ولا يتم التسامح فيها.

289 - وفيما يتعلق بسلامة المرأة وصحتها ورفاهها في أماكن العمل، بذلت الحكومة مؤخراً جهوداً لتقديم واعتماد مشروع القانون المتعلق بالسلامة والصحة المهنيتين، 1999، لإلغاء قانون توظيف المرأة (العمل الليلي) والمرسوم المتعلق بالمصانع، والاستعاضة عنهما. وتنص المادة 5 من قانون توظيف المرأة (العمل الليلي)، الفصل 12:88 على ما يلي:

لا يجوز قانوناً، ما عدا في الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا القانون، تشغيل المرأة في عملٍ ليلي في ترينيداد وتوباغو.

وتنص المادة 42 من المرسوم المتعلق بالمصانع، الفصل 30، رقم 2 على ما يلي:

لا يجوز تشغيل أي امرأة أو شاب في مصنعٍ إلا وفقاً لما قد يصدره مجلس الحاكم من لوائح أو أوامر وفقاً للمادة 33 من هذا المرسوم، أو أي أمرٍ آخر يصدره الحاكم بموجب المادة 34 من هذا المرسومر.

290 - إلا أن مشروع القانون لن يسري على خدم المنازل. وفي هذا الصدد، تنص الفقرة 5 من مشروع قانون السلامة والصحة المهنيتين على ما يلي:

5 - (1) باستثناء ما ورد في هذا القانون صراحة، لا يسري هذا القانون إلاَّ على المنشآت الصناعية.

291 - وفيما يتعلق بالحمل، اقترح مشروع قانون السلامة والصحة المهنيتين (رقم 2) أن يُنص على الحكم التالي:

6 - (6) يقوم صاحب العمل، بعد أن تُخطره موظفة بأنها حاملٌ وبعد تقديم شهادة طبية بذلك، بتكييف ظروف عمل الموظفة لكفالة ما يلي:

(أ) عدم استخدامها أو تعرضها لمواد كيميائية أو مواد خطرة أو أي شيء يشكل خطورةً على صحة المولود المقبل؛

(ب) عدم تعرضها لظروف عملٍ تشكل خطورة على صحة المولود المقبل،

ويجوز لصاحب العمل، عند الاقتضاء، أن يكلفها بالقيام بعملٍ بديلٍ، حيثما توفر ذلك، دون المساس بحقها في العودة إلى عملها السابق.

وبالإضافة إلى ذلك، تقترح الفقرة 4 من مشروع القانون المقترح أن ينص على ضرورة أن يوفر أصحاب الأعمال في المشاريع الصناعية مرافق تصحاح مستقلة للرجال والنساء، وأنه يلزم أن تكون المرافق المخصصة للنساء مجهزة على النحو الملائم.

292 - وقد سُنَّ قانون حماية الأمومة رقم 4 لعام 1998 اعترافاً بدور المرأة الفريد وقدرتها على الحمل. والهدف من هذا التشريع هو تعزيز المساواة للمرأة حيثما لا توجد فروقٌ بدنيةٌ جوهرية بين الجنسين. وبالتالي فإن المادة 7 من القانون تكفل ألاَّ تتأثر أحكام وشروط عمل المرأة بالحمل:

7 (1) مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون، من حق الموظفة:

(ج) استئناف عملها بعد العودة من هذه الإجازة بشروطٍ لا تقل عن

الشروط التي كانت تتمتع قبل القيام بإجازتها مباشرة.

293 - وتكفل المادة 12 من قانون حماية الأمومة ألاَّ تتعرض المرأة الحامل أو التي تكون في إجازة وضع للفصل.

12 (1) عندما تدعي موظفة أو يدعي صاحب عملٍ بعدم الامتثال لأحكام هذا القانون، أو عندما يُنهى عمل موظفة بسبب الحمل أو بأي سببٍ يتصل بالحمل، أو عندما يكون هناك خلافٌ في الرأي بشأن معقولية أو عدم معقولية أي إجراءٍ متخذٍ أو غير متخذٍ من جانب صاحب عملٍ أو موظفة، يجوز للنقابة أو لصاحب العمل أن يُبلغ المسألة إلى الوزير وأن تُعالج المسألة وفقاً لذلك بموجب قانون العلاقات الصناعية.

294 - ووفقاً لذلك، فإن الفصل بسبب الحمل يُعتبر انتهاكاً لمبادئ وممارسات العلاقات الصناعية الطيبة. وفي هذا الصدد، ينص قانون العلاقات الصناعية، الفصل 01:88، على ما يلي:

10 (4) فيما يتعلق بأي نزاعٍ بشأن فصل أحد العاملين، يجوز للمحكمة أن تأمر بإعادة هذا العامل إلى عمله أو إعادة تعيينه، رهناً بما تراه من شروطٍ مناسبة، أو دفع تعويضٍ، بدلاً من إعادة تعيينه أو إعادته إلى عمله أو مع إعادة تعيينه أو إعادته إلى عمله، أو دفع تعويضٍ على سبيل العبرة بدلاً من إعادة تعيينه أو إعادته إلى عمله.

295 - وتنص المادة الفرعية 5 من القانون على أنه يجوز للمحكمة أن تصدر أمر إعادة التعيين أو الإعادة إلى العمل إذا رأت أن العامل قد فُصل في ظروفٍ قاسيةٍ وظالمة، أو أن الفصل لم يتم وفقاً لممارسة العلاقة الصناعية الطيبة.

296 - كما تنص المادة الفرعية 6 على أن الرأي الذي تخلص إليه المحكمة فيما يتعلق بما إذا كان العامل قد فُصل في ظروفٍ قاسية وظالمة، وما إذا كان الفصل قد تم وفقاً لممارسة العلاقات الصناعية الطيبة، أو ما إذا كانت ستفرض تعويضاً، بما في ذلك تقدير قيمة ذلك التعويض، لا يجوز الطعن فيه، أو استئنافه، أو إعادة النظر فيه، أو إلغاؤه، أو التشكيك فيه في أي محكمة أو لأي سببٍ كان.

297 - وينص قانون حماية الأمومة على إجازةٍ مدفوعة الأجر، ولكنها مُتاحةٌ للنساء فقط. ولا ينص القانون على إجازةٍ لكلا الوالدين، وإن كان نظام الخدمة العامة الموضوع بموجب الدستور، الفصل 01:1، ينص على أن من حق الأب أن يحصل على إجازة أبوة لمدة ثلاثة أيام. وفي القطاع الخاص، تُمنح إجازة الأب بناء على تقدير صاحب العمل. ومع ذلك، فإنه بالرغم من عدم وجود نص على الصعيد الوطني يتعلق بالإجازة المدفوعة الأجر، فإن الأحكام المتعلقة بالإجازة المدفوعة الأجر بصدد العطلات ترد في الاتفاقات الجماعية في القطاع الخاص وفي مختلف التشريعات التي تغطي الأجور في القطاع العام. وتُحدَّد استحقاقات الإجازات للموظفين العموميين على وجه الحصر على أساس نطاقٍ مرتب وعدد سنوات خدمة الموظف.

298 - وتنص المادة 7(4) من قانون حماية الأمومة على أن الموظفات الحوامل، بعد حصولهن على مشورةٍ من ممارسٍ طبي مسجل أو من شخص مسجل بموجب قانون تسجيل الممرضات والقابلات، الفصل 53:29 بضرورة التوجه إلى مكانٍ بغرض الحصول على رعايةٍ طبية قبل الولادة "من حقهن ألاَّ يُمنعن تعسفياً من التغيب أثناء ساعات العمل لكي يتمكنّ من الوفاء بالموعد". وفيما يتعلق بوقت التغيب هذا، تنص الماد 7(5) على أن من حق المرأة "أن تحصل على أجر من صاحب العمل عن فترة غيابها".

299 - وتنص المادة 21 من قانون حماية الأمومة على أن "تدخل فترة إجازة الوضع في حساب المعاش التقاعدي للموظفة أو استحقاقاتها الأخرى المتعلقة بنهاية الخدمة". وقبل هذا التشريع، كانت إجازة الوضع لموظفات الخدمة العامة لا تدخل في حساب معاشهن التقاعدي عند التقاعد.

300 - وفي حين ينص قانون حماية الأمومة على حماية المرأة من التمييز بسبب الحمل، فإنه لا يشمل المرأة التي تعمل في البرلمان.

301 - ولم تُجر حتى الآن أية دراساتٍ لتحديد مدى فعالية أحكام قانون حماية الأمومة رقم 4 لعام 1998.

302 - ولا توجد في الوقت الراهن أية برامج يجري تنفيذها بالتحديد لتيسير إعادة إدماج المرأة في القوى العاملة بعد الغياب بسبب المسؤوليات الأسرية.

303 - وبالرغم من أن الدولة لا توفر مرافق لرعاية الأطفال لجميع الأمهات العاملات، فإن وكالات الدولة والمجتمع المحلي عموماً قد صمَّم ونفَّذ مراكز لأداء الواجبات المدرسية المنزلية ونوادي لأنشطة ما بعد انتهاء اليوم المدرسي، بما في ذلك مرافق لتقديم رعاية محسَّنة للأطفال. وتقدم شعبة الخدمات الأسرية وشعبة الرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية والمجتمعية الدعم للآباء الفقراء فيما يتعلق برعاية الأطفال، وتُمنح إعاناتٍ للمنظمات الأهلية والمنظمات غير الحكومية للمساعدة في هذا الشأن. والهدف من ذلك هو تحسين إمكانية وصول المرأة للمشاركة في العمالة المنتجة. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم منظمة "سيرفول"، وهي منظمة غير حكومية، (بالاشتراك مع المجتمعات المحلية في ترينيداد وتوباغو) بتشغيل 160 مركزاً لرعاية الطفولة المبكرة تُقدم الرعاية للأطفال في الفئة العمرية من 2 إلى 5 سنوات وتستهدف الأسر المنخفضة الدخل. وتقدم الحكومة مساعداتٍ مالية إلى منظمة "سيرفول".

304 - وبالرغم من عدم وجود أحكامٍ تشريعيةٍ تحمي الأمن الوظيفي للمرأة في حالة تغيير حالتها الزواجية، فإن الحالة الزواجية للمرأة في الممارسة العملية لا تؤثر على أمنها الوظيفي.

305 - وآخر المبادرات التي اضطلعت بها وزارة العمل والتعاونيات بالنيابة عن الحكومة هي تقديم مشروع قانون شروط العمل الأساسية، 2000، الذي يقترح النص على ما يلي:

تنظيم العمالة (أي حظر التمييز فيما يتعلق بالتعيين والفصل وغيرهما من أ حكام وشروط العمل)؛

تنظيم وقت العمل (أي ساعات العمل، والوقت الإضافي، والعطلات، وفُسح الوجبات، والعمل الليلي، الخ.)؛

تنظيم الإجازات المدفوعة الأجر (أي الإجازة السنوية، والإجازة المرضية، وإجازة الوضع، والمسؤوليات الأسرية، الخ.)؛

تنظيم الأمور التفصيلية المتعلقة بالعمل والأجور (أي إبلاغ العاملين بحقوقهم، وإمساك السجلات، ودفع الأجور، والخصومات، الخ.)؛

تنظيم نهاية الخدمة (أي إشعار نهاية الخدمة، ومدفوعات نهاية الخدمة، والمدفوعات عند الفصل من الخدمة، وشهادة الخدمة، والتقاعد ودفع المكافآت، الخ.)؛

حظر تشغيل الأطفال والعمل بالسخرة (أي الفحوص الطبية، وأشكال الحظر المختلفة، ودليل السن، الخ.)؛

الحماية ضد العجز؛

الحماية ضد التمييز بسبب الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز (بما في ذلك المحافظة على السرية)؛

حظر التحرش الجنسي (بما في ذلك إجراءات تسوية الشكاوى المتعلقة بالتحرش الجنسي)؛

تنظيم الاستخدام عن طريق الوكالات؛

إدارة القانون (أي إنشاء لجنة شروط العمل الأساسية وإصدار الأوامر الخاصة بشروط العمل الأساسية، الخ.).

306 - وقد أُودع مشروع القانون في البرلمان ولكن لم يتم سنُّه بعد. وسيشكل هذا التشريع، إذا تم سنُّه، أحد التشريعات الأكثر تقدماً التي تستهدف حماية حقوق الإنسان لجميع العاملين في ترينيداد وتوباغو، بما في ذلك:

الحق في العمل؛

الحق في إتاحة نفس فرص العمل؛

الحق في التمتع بجميع استحقاقات وشروط الخدمة؛

الحق في تساوي الأجر، بما في ذلك البدلات؛

الحق في الضمان الاجتماعي في حالات التقاعد والمرض والعجز وغيرها من حالات عدم القدرة على العمل؛

الحق في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر.

ومن الجدير بالملاحظة أن مشروع القانون يقترح حظر جميع أشكال التمييز على أساس نوع الجنس وسيُطبق بالتساوي على الرجل والمرأة، بما في ذلك خدم المنازل.

المادة 12

307 - الحق في الصحة مُعتَرف به من خلال مرسوم الصحة العامة لعام 1917 (بصيغته المعدلة). وينص هذا المرسوم، في جملة أمور، على ما يلي:

صيانة الشوارع؛

إنشاء المباني وفقاً للأنظمة ذات الصلة؛

اضطلاع السلطة المحلية بأعمال الكنس والتنظيف، بما في ذلك التخلص من القمامة؛

حظر مسببات الإزعاج التي تُعتبر مؤذية أو تشكل تهديداً للصحة؛

مراعاة المعايير فيما يتعلق ببيع اللبن؛

التفتيش على الأغذية المخصصة للاستهلاك الآدمي وإعدام غير الصالح منها؛

حظر تلويث إمدادات المياه؛

صيانة إمدادات المياه المأمونة بدرجة كافية في جميع المباني العامة؛

مكافحة الأمراض المعدية؛

الالتزام بالشروط الصحية عند تشغيل المخابز (التي تُعرَّف بأنها أي مكان يُخبز فيه للأغراض العامة الخبز أو البسكويت أو الكعك أو الحلويات، أو تُعرض أو تُقدَّم فيه للبيع، أو توضع فيه بغرض البيع أو الإعداد للبيع أو بيعت فيه مؤخراً لأغراض الاستهلاك الآدمي، والذي يجري فيه خبز وبيع هذه الأصناف)؛

مراعاة الشروط الصحية في تشغيل الفنادق والمطاعم والحوانيت التي تُباع فيها الأغذية بالتجزئة وعن طريق الباعة المتجولين، والمصانع، والورش، وحوانيت الحلاقة والحوانيت المماثلة، والمجازر؛

صيانة أماكن بيع اللحوم الطازجة في الأماكن المكشوفة.

308 - وتُقدم الرعاية الصحية في ترينيداد وتوباغو من خلال القطاع العام، وكذلك عن طريق مؤسساتٍ خاصة.

309 - وفي أوائل الثمانينات، كانت خدمات الرعاية الصحية في ترينيداد وتوباغو تُقدَّم على الأغلب بواسطة الحكومة من خلال وزارة الصحة. وهذه الوزارة مسؤولة عن المحافظة على نظم الرعاية الصحية، وهيكلها منظم تقليدياً في مستويين. المستوى المركزي أو المكتب الرئيسي هو المكان الذي توضع فيه السياسات والمشاريع والبرامج، والمستوى التشغيلي وهو يتألف من مزيجٍ من مؤسسات الرعاية من المستويات الأولي والثانوي والثالث. وتُقدِّم المستشفيات العامة في بورت-اوف-سبين وسان فيرناندو أساساً رعاية صحية من المستويين الثانوي والثالث، في حين تقدم أربع مستشفيات إقليمية وثلاث مستشفيات متخصصة الرعاية من المستوى الثانوي.

310 - وفي عام 1994، سنَّت الحكومة قانون السلطات الصحية الإقليمية رقم 5 لعام 1994 المتعلق بإنشاء السلطات الصحية الإقليمية التي ترد اختصاصاتها ووظائفها في المادة 6 على النحو التالي:

(أ) توفير نظمٍ كفؤة لإيصال الرعاية الصحية؛

(ب) التعاون مع جامعة وست إنديز وغيرها من المؤسسات المعترف بها في تعليم وتدريب الأشخاص وفي البحوث في مجالات الطب والتمريض وطب الأسنان والصيدلة والعلوم الطبية البيولوجية وعلوم الصحة والطب البيطري، فضلاً عن غيرها من المجالات المساعدة والداعمة ذات الصلة؛

(ج) التعاون مع المجالس البلدية وتقديم المشورة إليها فيما يتعلق بمسائل الصحة العامة؛

(د) تشغيل جميع مرافقها وتنظيمها وتجهيزها وتأثيثها وصيانتها وإدارتها وتأمينها وإصلاحها؛

(هـ) تيسير عمل النظم الجديدة للرعاية الصحية؛

(و) العمل على استخدام مرافق الرعاية الصحية لتقديم الخدمات والتدريس وإجراء البحوث؛

(ز) إقامة وتطوير العلاقات مع الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في المجالاتٍ المماثلة أو المساعدة؛

(ح) الاضطلاع بكل ما من شأنه أن يساعد على أو يُفضي إلى بلوغ أهداف الهيئة.

وتعرف هذه المادة الرعاية الصحية بأنها تشمل رعاية الأسنان والرعاية البصرية.

311 - وينشئ قانون الهيئات الصحية الإقليمية رقم 5 لعام 1994 في برنامجه الزمني الأول خمس هيئات صحية إقليمية، ويكلفها بتقديم خدمات الرعاية الصحية للبلديات. ويبين البرنامج الثالث بموجب هذا القانون نوع وعدد مرافق الرعاية الصحية التي تدخل في إطار مختلف الهيئات الصحية الإقليمية. وهذه تلخص على النحو التالي:

الهيئة الصحية الإقليمية

عدد البلديات المسؤولة عنها

عدد المراكز الصحية

عدد

المستشفيات

عدد مراكز الاستشفاء والرعاية الصحية

عدد وحدات الرعاية الممتدة

مرافق أخرى

الشمالية الغربية

3

18

2

-

-

-

الوسطى

4

20

1

2

-

1

الجنوبية الغربية

5

31

1

1

1

-

الشرقية

2

16

2

-

1

-

توباغو

جزيرة توباغو

16

1

-

-

-

312 - توزيع المرافق الصحية التابعة للقطاع العام حسب المنطقة الريفية/الحضرية

نوع المنطقة

عدد المستشفيات

عدد المرافق الصحية الفرعية

عدد المراكز الصحية

حضرية

5

2

11

ريفية

4

3

93

المجموع

9

6

104

313 - وينظم قانون الصحة العقلية، الفصل 02:28 قبول الأشخاص المرضى عقلياً ورعايتهم وعلاجهم. وبموجب المادة 2(1) من هذا القانون، يعرَّف "الشخص المريض عقلياً" بأنه الشخص الذي يعاني من اختلالٍ في العقل بحيث يتطلب رعايةً وإشرافاً وعلاجاً ومراقبة، أو أيٍ منها، من أجل حمايته أو رفاهه أو حماية الآخرين ورفاههم.

314 - وتُتاح الرعايةٌ الصحيةٌ بالمجّان في مستشفيات في بورت-اوف-سبين، وسان فيرناندو، وماونت هوب، وسكاربورو، وعددٌ من المستشفيات الفرعية وشبكةٌ من المراكز الصحية المجتمعية. وتُقدَّم رعاية ما قبل الولادة في المؤسساتٍ الصحية العامة لضمان أن تسفر حالات الحمل عن مواليد أحياء وأصحاء. وتُقدَّم الأغذية والمكملات الغذائية التي تحتوي على الحديد والفيتامينات المتعددة إلى النساء الحوامل والأطفال بالمجان.

315 - ولا تقل تكلفة زيارة الطبيبٍ المتخصص في المتوسط عن 200 دولار ترينيدادي وتوباغي. وفي الماضي، كان متوسط تكلفة زيارة طبيبٍ عام تبلغ 60 دولاراً ترينيدادياً وتوباغياً، ولكن نطاق التكلفة في الآونة الأخيرة زاد إلى ما بين 60 دولاراً ترينيداديا وتوباغياً و 100 دولار ترينيدادي وتوباغي.

316 - ووفقاً لإحصاءات عام 1993، يوجد في ترينيداد وتوباغو نحو 980 طبيباً ممارساً، منهم نحو 150 طبيباً من غير المواطنين يمارسون عملهم كأطباء مبتدئين بعقود قصيرة الأجل. وكانت نسبة عدد الأطباء إلى عدد السكان في ذلك الوقت نحو 1 لكل 200 1 شخص من مجموع السكان.

317 - وتوجد في جامعة وست انديز كلية للطب يتخرج فيها سنوياً 80 خريجاً.

318 - وقد اضطُلع ببرامج تدريبية في مجال مراعاة الفوارق بين الجنسين لأفراد الرعاية الصحية النفسية وكذلك لأفراد الرعاية الصحية العامة في بعض المؤسسات الصحية. كما يُولى الاعتبار للفوارق بين الجنسين لدى إعداد التصميمات المعمارية والتخطيط البرنامجي للخدمات الجديدة.

319 - ويُعرِّف منهاج عمل بيجين، وكذلك منظمة الصحة للبلدان الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية الصحة بأنها حالة من الرفاهة الكاملة بدنياً وعقلياً واجتماعياً، لا مجرد غياب الأمراض والعجز. لذلك فإن حق المرأة في التمتع بالصحة خلال دورة حياتها بالكامل تُشكِّل حقاً أساسياً من حقوق الإنسان. وهذا الحق جزءٌ لا يتجزأ من الحق في التحرر من الفقر والتبعية الاقتصادية، والعنف القائم على أساس نوع الجنس، وغيرها من أشكال ممارسة السلطة على الحياة الجنسية والإنجابية. ومما يسهم أيضاً في سوء الحالة الصحية عدم الإنصاف في توزيع الأغذية، وسوء المرافق الصحية، وعدم توفر السكن اللائق، وتقييد إمكانية الحصول على المعلومات. وقد وقَّعت ترينيداد وتوباغو على إعلان ألما-اتا لمنظمة الصحة العالمية، ملتزمة بذلك بهدف توفير الصحة للجميع بحلول عام 2000. وسيتحقق ذلك من خلال اعتماد استراتيجية واسعة النطاق للرعاية الصحية الأولية.

320 - وهيكل نظام الرعاية الصحية لتوباغو مماثلٌ لنظيره في ترينيداد ويشهد إصلاحات مماثلة.

321 - وإلى وقتٍ قريب جداً، كانت القضايا الصحية للمرأة تُعالج بالدرجة الأولى من حيث علاقتها بالتناسل والأطفال مع التركيز على المرأة في خلال سنوات خصوبتها، ما بين سن 18 لغاية 44 سنة. لذلك كان أطباء الرعاية الأولية للمرأة يتألفون أساساً من الاختصاصيين في التوليد وأمراض النساء.

322 - وتشير الإحصاءات في ترينيداد وتوباغو إلى أن أغلبية الأسر المعيشية التي ترأسها أنثى منخفضة الدخل. وفي الواقع، فإن نسبة 8, 54 في المائة من الأسر المعيشية التي ترأسها أنثى تحصل على دخلٍ يقل عن 500 دولار ترينيدادي وتوباغي شهرياً، في حين تعيش نسبة 7, 31 في المائة منهن دون خط الفقر المطلق. ووفقاً للدراسة الاستقصائية للأحوال المعيشية، فإن الفقر أكثر انتشاراً بين الأسر المعيشية التي ترأسها أنثى، التي تتميز بانخفاض مستوى تحصيلها التعليمي، والتي تعيش في المناطق الريفية. والأسر المنخفضة الدخل، غالباً ما تكون قدرتها على الوصول إلى الخدمات الصحية المحدودة، بسبب تعقد ظروفها.

323 - وتكشف الإحصاءات أن العمر المتوقع للإناث أعلى منه للرجال، وإن كان هذا لا يعني بالضرورة أن المرأة تتمتع بصحة أفضل. والحقيقة أن زيادة طول عمر المرأة عن الرجل كثيراً ما يُخفي شواغلها الصحية الحقيقية. فبالرغم من أن المرأة تميل إلى أن تكون أطول عمراً، وتزور مراكز الخدمات الصحية بتواتر أكبر، وتقيم فتراتٍ أطول في المستشفيات، فإنها من المرجح أن تعاني أكثر من الرجل من الاكتئاب وحالات العجز المزمنة. وقد أظهر المسح الصحي الوطني الذي أُجري في عام 1995 أن الرجل (8, 41 في المائة) من الأرجح أن يُصنف حالته الصحية بأنها ممتازة أو جيدة جداً عن المرأة (4, 31 في المائة).

324 - معدلات الخصوبة والوفيات ومعدلاتٍ أخرى، 1995-1997

معدلات الخصوبة

1995

1996

1997

معدل المواليد الأولي

(عدد المواليد لكل 000 1 من السكان)

3, 15

2, 14

5, 14

معدل الخصوبة العام

(عدد المواليد الأحياء لكل 000 1 امرأة في سن الإنجاب)

3, 56

0, 52

2, 52

معدل الإنجاب الإجمالي

(عدد المواليد الإناث لكل امرأة طوال حياتها الإنجابية)

9, 0

8, 0

8, 0

نسبة الأطفال إلى النساء

(عدد الأطفال في سن 1-4 سنوات لكل 000 1 امرأة في سن الإنجاب).

298

277

262

معدلات الوفيات

1995

1996

1997

معدل الوفيات الأولي

(عدد الوفيات لكل 000 1 من السكان)

2, 7

4, 7

2, 7

معدل وفيات الرضَّع

(عدد وفيات الرضَّع دون سن سنة لكل 000 1 من المواليد الأحياء)

1, 17*

2, 16

1, 17

معدل الوفيات المواليد المتقدمي العمر

(عدد وفيات الرضَّع من سن شهرٍ واحد إلى سن 12 شهراً لكل

000 1 من المواليد الأحياء)

3, 3

0, 4

0, 4

معدل وفيات المواليد

(عدد وفيات الرضَّع دون سن شهرٍ لكل 000 1 من المواليد

الأحياء)

9. 13

2, 12

1, 13

معدل وفيات الأجنَّة قبل الولادة

(عدد المواليد الموتى لكل 000 1 من المواليد)

5, 24

5, 23

4, 22

معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس

(عدد الوفيات من النســاء بسبب مضاعفـــات الحمل والولادة لكل

000 100 من المواليد الأحياء)

5. 67

9, 38

4, 70

المعدلات الأخرى

1995

1996

1997

النسبة بين الجنسين

(عدد الذكور لكل 100 من الإناث)

101

101

100

نسبة الإعالة

(عدد الأشخاص دون سن 15 سنـة ومن وصلوا سن 65 سنة فأكثر لكل 000 1 من السكان)

8, 541

9, 519

4, 502

معدل الزواج الأولي

(عدد حالات الزواج لكل 000 1 من السكان في منتصف السنة)

3, 5

6, 5

8, 5

معدل الطلاق الأولي

(عدد حالات الطلاق لكل 000 1 من السكان في منتصف السنة)

8, 0

2, 1

0, 1

325 - وفيات الأمهات أثناء النفاس، ووفيات الرضَّع، ومعدلات الخصوبة العامة، 1991-1994

السنة

وفيات الأمهات

وفيات الرضَّع

الخصوبة العامة

1991

18, 49

0, 11

49, 73

1992

70, 60

5, 10

00, 74

1993

40, 66

2, 12

10, 64

1994

20, 76

8, 13

30, 59

326 - وقد بلغ معدل وفيات الرضَّع لعام 1998 في ترينيداد وتوباغو، 6, 15 لكل ألف من المواليد الأحياء، وبلغ المعدل السنوي المتوسط للنمو السكاني في عام 1998، 6, 0 في المائة. وكان معدل وفيات الرضع في عام 1997، 2, 16 لكل ألف من المواليد الأحياء، ومعدل النمو السكاني المتوسط في عام 1997، 9, 0 في المائة. وأمراض الأطفال الشائعة التي تؤدي إلى ارتفاع معدل وفيات الرضَّع، مثل الإسهال، تُعالج بكفاءة وفعالية في جميع المؤسسات الصحية الحكومية. ولا تتوفر بياناتٍ عن وفيات الرضع مقسمةً حسب المناطق الحضرية/الريفية أو الوضع الاجتماعي-الاقتصادي.

327 - والأمراض المزمنة غير المعدية مسؤولة عن اعتلال الحالة الصحية للمرأة في البلد حيث تسهم بنسبة 60 في المائة من حالات العجز بين النساء في الفئة العمرية 65 سنة فأكثر. وبلغت نسبة ارتفاع ضغط الدم التي شخَّصها طبيب ونسبة داء البول السكري المُبلَّغ عنها ذاتياً 1, 28 و 6, 12 من النساء في الفئة العمرية 35 سنة فأكثر على التوالي. وبلغت نسبة حالات ارتفاع ضغط الدم المُشخَّصة طبياً 50 في المائة بين النساء في الفئة العمرية 65 سنة فأكثر (1992).

328 - والسبب الرئيسي للوفاة بين النساء هو أمراض الجهاز الدوري. وقد زادت معدلات الوفيات بداء البول السكري على مدى العقدين الماضيين ويُعتبر المرض الآن هو ثاني أعلى سبب للوفاة بين النساء. والسرطان، وبخاصة سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، هو السبب الرئيسي للوفاة بين النساء دون سن 65 سنة. ومعدلات الوفاة بسرطان عنق الرحم آخذة في الانخفاض، في حين أن معدلات الوفاة بسرطان الثدي آخذة في الزيادة من 6, 17 حالة وفاة لكل 000 100 امرأة في عام 1990 إلى 5, 19 حالة وفاة في عام 1994. وشكلت "الأسباب الخارجية" العامل الرئيسي للوفيات بين الشابات في الفئة العمرية 15 إلى 24 سنة. وكانت هذه الأسباب مسؤولة عن 9, 32 في المائة من الوفيات بين الإناث، وكانت نسبة 8, 67 في المائة منها تُعزى إلى جرائم القتل وحالات الانتحار.

وفيات الإناث الناجمة عن أسبابٍ مختارة كنسبة مئوية من مجموع وفيات الإناث في تلك الفئة العمرية، 1990

سبب الوفاة

الفئة العمرية

15-24 سنة

25-44 سنة

45-64 سنة

65 سنة فأكثر

مضاعفات الحمل والولادة

3, 3

2, 2

1, 0

-

الإيدز

9, 18

4, 24

0, 3

3, 1

أمراض الجهاز الدوري

0, 10

5, 19

7, 38

2, 61

داء البول السكري

2, 2

6, 4

2, 21

7, 10

السرطان

6, 6

1, 19

5, 20

8, 11

الأسباب الخارجية

9, 32

2, 13

2, 2

-

329 - ويلزم وضع استراتيجياتٍ لاستهداف وتخفيض عوامل المخاطر الصحية مثل السمنة وسوء التغذية بين النساء. وفي الوقت ذاته، ينبغي البدء في توسيع نطاق التغطية ببرامج الاختبار للأمراض المزمنة في مرافق الرعاية الصحية الأولية. ويجب إيجاد الوسائل اللازمة لتمكين المرأة وتشجيعها على البدء مبكراً في الاختبار للأمراض المزمنة وعلاجها، مع تزويدها في الوقت ذاته بالموارد اللازمة للمحافظة على حالتها الصحية.

330 - وقد تبنَّت السياسة الصحية الوطنية في ترينيداد وتوباغو نهج الرعاية الصحية الأولية الذي وضعته منظمة الصحة العالمية. وتنتهج جميع الهيئات الصحية الإقليمية أُسلوب الرعاية الصحية الأولية باعتباره استراتيجيتها الأساسية وأولويتها الميزانوية. وتم تجديد المراكز الصحية وهناك خطط لإنشاء مرافق إضافية. ويجري حالياً تدريب الموظفين في هذا المجال.

331 - ويبين الجدول التالي مجموع الإنفاق على الرعاية الصحية الأولية كنسبة مئوية من مجموع الإنفاق على الصحة:

1987 (دولار ترينيدادي وتوباغي)

1992 (دولار ترينيدادي وتوباغي)

1997 (دولار ترينيداد وتوباغي)

الإنفاق على الرعاية الصحية الأولية

00, 118 856 38

00, 166 082 45

00, 000 200 72

مجموع الإنفاق على الصحة

00, 644 175 539

00, 567 646 544

00, 305 218 663

النسبة المئوية للإنفاق على الرعاية الصحية الأولية

23, 7

28, 8

89, 10

332 - وتُتاح لكل حاملٍ، بصرف النظر عن سنها ولونها وعرقها ودينها إمكانية شاملة للوصول إلى خدمات الرعاية السابقة للولادة وخدمات تنظيم الأسرة في مستشفيات بورف اوف سبين، وسانغري غراندي، وسكاربورو، وبوينت فورتين، وثلاثة مرافق صحية إقليمية، ومعظم المراكز الصحية التي يبلغ عددها 104 مراكز.

333 - وتشمل التدابير التي اتُخذت لتخفيض عدد المواليد الموتى ووفيات الرضَّع ما يلي:

‘1’ توفير الرعاية السابقة للولادة في المراكز الصحية والمستشفيات، بما في ذلك:

تشجيع المرأة على زيارة عيادات الرعاية السابقة للولادة في وقتٍ مبكر أي الحضور إلى العيادات في غضون الأسابيع الاثني عشر الأولى من الحمل. وتُتاح الرعاية السابقة للولادة في جميع المراكز الصحية والمستشفيات في جميع أنحاء البلد؛

تشخيص المضاعفات ومعالجتها في وقتٍ مبكر، بما في ذلك الإحالة إلى الرعاية الثانوية؛

تقديم المشورة فيما يتعلق بالتغذية؛

توفير الأخصائيين الصحيين المدربين.

‘2’ تقديم الرعاية أثناء الولادة في بعض المستشفيات، ويشمل ذلك:

توفير التكنولوجيا الملائمة، مثل وحدات رعاية المواليد، والمسح فوق الصوتي، الخ.؛

رصد الجنين؛

توفير هيئة تمريض وهيئة طبية مدربتين.

334 - وتزور نسبة تزيد على 50 في المائة من الحوامل عيادات الرعاية السابقة للولادة بالمجان وهي العيادات التي توجد في المراكز الصحية في جميع أنحاء البلد. وتحدث جميع الولادات تقريباً في وجود ممارسين طبيين مدربين في مستشفياتٍ أو عيادات. وفي عام 1997، حدثت نسبة 7, 87 في المائة من الولادات في مستشفياتٍ ووحدات أمومة تابعة للحكومة. وأشرفت القابلات على 6, 87 في المائة من جميع الولادات، في حين أشرف الأطباء على نسبة 4, 11 في المائة.

335 - ولا توجد أية قيود تغذوية على الحوامل. ومع ذلك، تُبذَل محاولاتٌ لتثقيفهن بشأن العادات الصحية للأكل، وفي بعض الحالات، عندما تكون هناك حالات فقرٍ مدقع، تُحال المرأة إلى الأخصائيات الاجتماعيات للحصول على مساعدة.

336 - ولا توجد أية شواهد تدل على وجود مشاكل تفضيل الأطفال الذكور وختان الإناث في ترينيداد وتوباغو.

337 - وقد انخفض معدل الخصوبة للفئة العمرية 15-19 سنة من 0, 61 في المائة في عام 1990 إلى 9, 45 في المائة في عام 1994. ومع ذلك زادت نسبة المواليد للأمهات المراهقات من 5, 13 في المائة من جميع المواليد الأحياء وغير الأحياء في عام 1994، إلى نحو 14 في المائة في عام 2000. وزادت نسبة المواليد للمرأة دون سن 20 سنة كنسبةٍ من مجموع المواليد إلى 5, 14 في المائة، وذلك بسبب بطء معدل انخفاض الخصوبة بين الفئات العمرية الأصغر سناً. وتبلغ نسبة النساء اللاتي من المرجح أن يُنجبن أول طفلٍ لهن دون سن 20 سنة نحو 50 في المائة، وهو حدثٌ وُجد أنه يتأثر تأثراً شديداً بالحالة التعليمية. ويبلغ متوسط سن الفتيات عند تعرضهن لأول خبرة جنسية 15 سنة.

338 - وقد أدركت حكومة ترينيداد وتوباغو أن الحمل في سنوات المراهقة يمثل عقبة أمام التنمية المستدامة حيث أنه ينتقص على نحوٍ خطير من التطور التعليمي والاقتصادي والشخصي للأمهات الحديثات السن ويضر بإمكانية تمتع أولادهن بحياة كاملة. وعلاوة على ذلك، فإن أمومة المراهقات يمكن أيضاً أن تزيد من احتمالات انتقال الفقر عبر الأجيال. وإدراكاً لذلك، أُجريت في عام 1995 دراسة بعنوان "تقييم احتياجات المراهقات الحوامل والأمهات الحديثات السن" بتكليفٍ من وزارة التنمية الاجتماعية والمجتمعية. ولمتابعة الدراسة، دخلت الوزارة في علاقة تعاونٍ مستمرٍ مع المنظمات غير الحكومية لتنفيذ برامج لمعالجة القضايا المتصلة بحمل المراهقات. ومن المقترح تنفيذ البرامج التالية خلال السنة المقبلة:

إنتاج شريط فيديو بعنوان "حياتك اختيارك حمل المراهقات والاختيار الصحيح". وقد قُدِّم حالياً شريط الفيديو الوثائقي هذا إلى الوزارة لاستعراضه. وسيبدأ إنتاجه بعد الموافقة عليه.

إشراك المجتمعات المحلية في وضع البرامج التي تُلبِّي احتياجاتهن. وسيُستخدم ذلك أيضاً لجمع المعلومات عن آراء المجتمع المحلي فيما يتعلق بالقضايا المتصلة بالمراهقين.

سيبدأ تنفيذ مشروع بعنوان "أمهات المجتمع المحلي" لتوفير الرعاية لأطفال الأمهات الوحيدات والأمهات المنخفضات الدخل مع السماح لهن بالبحث عن عمل أو المشاركة في البرامج الإنمائية الأخرى.

339 - وقدمت أيضاً وزارة التنمية الاجتماعية والمجتمعية مساعداتٍ مالية، في حين وفرَّت وزارة الصحة دعماً فنياً وإدارياً لبرنامج الخيارات والسعادة والتنظيم والمُثل والاتصال والتعليم والوعي بالذات التابع لرابطة رعاية الأطفال. وهذا المشروع يستهدف بالذات الأمهات الصغيرات السن، والمراهقات الحوامل، والمراهقات المُعرَّضات للمخاطر، وأطفالهن وأسرهن، ويوفر لهن خدماتٍ وقائية وعلاجية وإنمائية من خلال إنشاء مراكز مجتمعية للتدخل. وقد أنشأ المشروع بنجاحٍ حتى الآن ثلاثة مراكز. وتوفر المراكز ملاذاً آمناً للمراهقات، حيث يمكن أن يستفدن من المشورة الفردية والجماعية ومن بيئة تُيسِّر التغيير والتنمية. وتُحال الأمهات الصغيرات السن إلى البرنامج أثناء الحمل أو بعد ولادة أطفالهن بواسطة الأخصائيين الاجتماعيين، والعاملين الصحيين، وضباط المحافظة على الأمن والنظام في المجتمع المحلي، وموظفي الرعاية، والمدرسين، والأقران. وتتراوح مدة البرنامج بين تسعة أشهر وسنتين، حسب سن المراهِقة وقت الإحالة والنتيجة المُتوقعة من البرنامج لكل مراهِقة على أساس الاحتياجات المحددة. وتشمل الأعمال الإنمائية التي تُقدَّم في المراكز: الدراسات الأكاديمية الأساسية، التثقيف في مجال الحياة الأسرية، والتدريب على المهارات المهنية. وحقق المشروع نجاحاً كبيراً في ردع الحمل بين المراهقات، ولا سيما من خلال دورات تقديم المشورة التي تُعقَد في المدارس وفي المجتمعات المحلية. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، أثَّر المشروع بصورة إيجابية في أكثر من 000 1 شخص من خلال الأنشطة التي اضطلع بها.

340 - وفي أغلب الأحوال، تُركِّز الخدمات التي تستهدف المرأة على الرعاية الصحية الإنجابية. ونتيجة لذلك، فإن هذه الخدمات متطورةٌ تماماً والتغطية واسعة النطاق. وتشمل المبادرات التي اضطُلِع بها مؤخراً برنامجاً لعلاج الأمهات المُصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وبرنامجاً إكلينيكياً إرشادياً للرعاية المتكاملة قبل الولادة في المنطقة الجنوبية الغربية الريفية أساساً، يهدف إلى زيادة إمكانية حصول الأمهات المعرضات لأخطارٍ عالية على رعاية متخصصة.

341 - وتوفر السياسة السكانية لترينيداد وتوباغو إطاراً للسياسة الوطنية المتعلقة بتنظيم الأسرة. فوزارة الصحة ملتزمة في هذا الإطار توفير خدمات الرعاية الصحية الإنجابية بصورة مُيسَّرة مع كفالة حرية اختيار مُطلقة. وتُتاح عيادات تنظيم الأسرة التي تُشغِّلها الحكومة في المراكز الصحية، وهي تُقدم المشورة ولوازم تنظيم الأسرة إلى العملاء أثناء ساعات عمل العيادة. ويكمل هذه الخدمات العمل الذي تقوم به رابطة تنظيم الأسرة في ترينيداد وتوباغو التي تضطلع ببرنامجٍ لتوعية المرأة الريفية الفقيرة، بالإضافة إلى ما تقدمه من خدماتٍ في عياداتها.

342 - ووحدة البحوث التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والمجتمعية مُكلَّفة من قبل الحكومة بوضع إطارٍ للسياسات المتعلقة بتوفير المعلومات والدعم فيما يتصل بالحمل. كما تقدم الوزارة مشورة بشأن الحياة الأسرية وتتدخل لحل الأزمات المتعلقة بالحياة الأسرية.

343 - ورابطة تنظيم الأسرة في ترينيداد وتوباغو هي منظمة غير حكومية لها مكاتب في بورت اوف سبين وسان فيرناندو وسكاربورو (توباغو). وتقدم الرابطة، في جملة أمور، خدمات منع الحمل، والتعقيم على أساسٍ طوعيٍ، وفحوص العقم، وبرامج تثقيفية بشأن الحياة الأسرية، وتدريب الأقران على تقديم المشورة، والرعاية الصحية للمؤسسات، وخدمات طب النساء، واختبارات الحمل. والهدف من هذه الخدمات هو منع حدوث حملٍ دون تخطيط من خلال توسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة وتحسينها. وتُقدَّم هذه الخدمات إلى الجمهور بأسعارٍ مخفضة، مع تخفيض الأسعار أكثر من ذلك لأفراد الجمهور الذين يشتركون في عضوية الرابطة برسومٍ سنوية. وفي عام 1994، نظمت رابطة تنظيم الأسرة في ترينيداد وتوباغو 146 برنامجاً تثقيفياً لـ 211 3 امرأة و 639 رجلاً. وتضمنت هذه البرامج وحداتٍ ومناقشات بشأن خيارات منع الحمل، فضلاً عن تقديم المشورة وإجراء تقييماتٍ فردية لاختيار أنسب وسيلة لمنع الحمل لكل شخص. وفي عام 1999، حصُل ما يقرب من 000 4 شخص في 13 مجتمعٍ محلي على معلوماتٍ وخدماتٍ فيما يتعلق بالصحة الإنجابيـــة وتنظيـــم الأسرة من خلال البرنامج الإرشادي للمنظمة المعنون "F.P.A.T.T. Express".

344 - وبرنامج التثقيف الصحي المجتمعي التابع لوزارة الصحة يستهدف عامة الجمهور، بما في ذلك المراهقون والنساء، في حين تُقدَّم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان وكذلك المشورة المتعلقة بموانع الحمل في المراكز الصحية في جميع أنحاء ترينيداد وتوباغو.

345 - وما برحت أيضاً رابطة تنظيم الأسرة في ترينيداد وتوباغو تسعى إلى تحديد وتلبية الاحتياجات الخاصة بالمراهقين وتنفيذ برامج تثقيفية مُحدَّدة وملائمة بشأن قضايا الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي. ومن الأمثلة على ذلك تقديم المعلومات ذات الصلة للشباب عن طريق برنامج تدريب الأقران التابع للمشروع الوطني للشباب، الذي شارك فيه 274 6 من الشباب.

346 - والرفالات مُتاحة في جميع الصيدليات بسعرٍ معقول. وهي توضع خلف منضدة البيع، وبالتالي يتعين على المستهلك أن يطلبها من المُحصِّل. ووفقاً لتقرير رابطة تنظيم الأسرة المنشور في عام 2000:

الرفال ليس سلعة يخدم المستهلك نفسه عند شرائها. ولا توجد ماكينات للبيع أو منافذ تجارية أخرى معروفة لبيع الرفالات غير الصيدليات. أما الحبوب والوسائل الرحمية فهي مُتاحة للعملاء فقط عن طريق الصيدلي بناء على تذكرة طبية ثم إلى المُحصِّل.

وهذا هو الوضع فيما يتعلق بترينيداد وفيما يتعلق بتوباغو. ويشير التقرير إلى أنه فيما يتعلق بتوباغو، من النادر أن تُستخدَم الوسائل الرحمية بواسطة الشباب الذي لا يكون في علاقاتٍ وطيدة.

347 - ومن ثم، فإنه في الممارسة العملية يمكن أن تؤدي ضرورة طلب الرفالات من العاملين في الصيدليات إلى إثناء الأشخاص عن شرائها، حيث أنهم قد يشعرون بالخجل من ذلك. وفيما يتعلق بالشباب في توباغو، تذكر رابطة تنظيم الأسرة ما يلي:

في مجتمعٍ صغير مثل توباغو، فإنهم [الشباب] قد يخشون أن يُبلِّغ العاملون أشخاصاً آخرين مثل الوالدين بشرائهم للرفالات. وقد تكون الخشية من اكتشاف الأمر أقوى بصفة خاصة بالنسبة للفتيات. وهن يتعرضن لحظرٍ اجتماعي أقوى مما يتعرض له الأولاد إذا تبين أنهن يمارسن الجنس في سنٍ مبكرةٍ خارج إطار الزوجية. وتُساق هذه العوامل من بين التفسيرات التي تبرر انخفاض مستويات استعمال الشباب للرفالات.

348 - وتوجد عيادتان لعلاج الإصابة بالأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي في توباغو، يعمل فيهما طبيب أمراضٍ جلدية/تناسلية. وتُقدِّم العيادتان تثقيفاً ومشورةً محدودة، كما توزعان الرفالات عند توفرها.

349 - وبالإضافة إلى ذلك، فإن الرفالات وحبوب منع الحمل مُتاحة مجاناً في عيادات الرعاية بعد الولادة وعيادات تنظيم الأسرة التابعة للحكومة. ومع ذلك، فإنه يجري التشاور مع المرأة وفحصها قبل إعطائها موانع الحمل، كما توزَّع في تلك العيادات مواد إعلامية. كما توفِّر رابطة تنظيم الأسرة وسائل منع الحمل بالمجان بعد إجراء التشاور اللازم.

350 - وقد حددت الحكومة وجود حاجة إلى التركيز بصفة خاصة على الصحة الإنجابية للشابات دون سن 24 سنة. ووزارة الصحة بسبيلها إلى تنفيذ برنامجٍ تثقيفي بشأن الصحة والحياة الأسرية يستهدف الفتيات في سن الالتحاق بالمدارس. أما من تركن المدرسة بالفعل وبالتالي يتعذر الوصول إليهن، فيلزم استهدافهن بطرقٍ خاصة، ربما عن طريق استخدام وسائل الإعلام، فيما يتعلق بالأنشطة التي ترمي إلى تخفيض الخصوبة، والممارسات الجنسية غير المأمونة، والعنف.

351 - وفي ترينيــداد وتوباغــو، يُحظَــــر الحصول على الإسقـــــاط بموجب المادتين 56 و 57 من قانون جرائم النفس، الفصل 08:11:

56 - تُعاقب بالسجن لمدة أربع سنوات أي امرأة تكون حاملاً وتتعاطى بالمخالفة للقانون أي موادٍ سامةٍ أو مواد ضارةٍ أخرى بقصد إسقاط نفسها، أو تستخدم بصورة غير قانونية أي أداة أو وسيلة أخرى أياً كانت لتحقيق القصد ذاته، وكذلك أي شخصٍ يعطيها بصورة غير قانونية أو يتسبب في أخذها بنفسها أي موادٍ سامة أو ضارة بقصد إحداث إسقاط أي امرأة، سواء كانت حاملاً أو غير حامل، أو يستخدم بصورة غير قانونية أي أداة أو وسيلة أخرى أياً كانت لتحقيق القصد ذاته.

57 - يُعاقب بالسجن لمدة سنتين أي شخصٍ يعطي أو يجلب بصورة غير قانونية أي مواد سامة أو مواد ضارة أخرى، أو أي أداة أو شيء أياً كان، وهو يعلم أن القصد منها هو استخدامها بصورة غير قانونية بقصد إسقاط أي امرأة، سواء كانت حاملاً أو غير حامل.

وفي الممارسة العملية، يمكن أن يقوم الممارسون الطبيون بإنهاء الحمل قبل الأوان بناء على أسبابٍ طبيةٍ معينة، مثلاً، إذا أُصيبت الأم بالحصبة الألمانية أثناء الحمل. وفي حالاتٍ أخرى يمكن التقدم بطلبٍ إلى المحكمة لاستصدار أمرٍ بإنهاء الحمل. إلاَّ أن السياسة العامة التي تتَّبعها وزارة الصحة في هذا الصدد هي أنه لا يجوز السماح بإجراء الإجهاض إلا في حالة تعرض حياة الأم للخطر.

352 - عدد حالات الإجهاض في المرافق الصحية التابعة للقطاع العام، 1994

نوع الإجهاض

العدد

الإجهاض العفوي

23

الإجهاض المستحَّث قانوناً

4

الإجهاض المُستحَّث بصورة غير قانونية

12

حالات الإجهاض الأخرى*

226 4

المجموع

265 4

* حالات إجهاض غير كاملة غير محددة، بما في ذلك حالات الإجهاض المُستحَّث

ملاحظة: لا تُظهر هذه البيانات حالات الإجهاض التي تُجرى في القطاع الخاص، حيث أنها غير مُتاحة.

353 - ولا توجد أية وكالة تُشجع الإجهاض باعتباره شكلاً من أشكال منع الحمل، ولكن يُدَّعى بأنه يُمارَس في مستشفى واحدٍ على الأقل في البلد. ووفقاً لإحدى المستشفيات، فإن عملية التوسيع والكحت من أجل إخلاء نواتج الحمل المُستَبقاة أُجريت 177 1 مرة في عام 1999 و 615 مرة خلال الفترة من حزيران/ يونيه إلى أيلول/ سبتمبر 2000. إلاَّ أن هذه الأرقام لا تُحلَّل فيما يتعلق بما إذا كان الإجراء جاء نتيجة لإسقاطٍ غير مقصود، أو بعد ولادة طفلٍ، أو نتيجة لمحاولة امرأة إسقاط جنينها.

354 - وقد أدركت الحكومة أن عمليات الإجهاض غير القانونية تؤثر على قدرة المرأة على الحركة وعلى معدل وفيات النساء. وهذا الإجهاض يكون محفوفاً بالخوف والألم وارتفاع مخاطر الإصابة، والنزيف، ويؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة. وقد اتخذت الوكالات التابعة للدولة والوكالات الخاصة مبادراتٍ لتوفير المعلومات والدعم والمشورة بهدف تخفيض معدل حدوث حالات الإجهاض غير القانونية، التي لا يُعرَف مداها.

355 - عدد المريضات اللاتي عولجن في المرافق الصحية للقطاع العام من إدمان الكحول والمخدرات ومن إساءة استعمال المخدرات دون إدمانها، 1994

التشخيص

عدد المريضات

متلازمة إدمان الكحول

(السكر الحاد والسكر المزمن)

38

إدمان المخدرات

(الرغبة الجامحة في تعاطي مخدرٍ على أساسٍ مستمر أو دوري)

10

إساءة استعمال المخدرات دون إدمانها

(استعمال مخدرٍ بناء على مبادرةٍ شخصية بما يؤدي إلى الإضرار بالصحة، مثل التدخين

247

المجموع

295

356 - وفي عام 1998، استضافت شعبة الشؤون الجنسانية مؤتمراً بشأن صحة المرأة الإجهاد والإدمان مدته ثلاثة أيام. وشملت الأهداف العامة للمؤتمر ما يلي:

تحديد الحالة الراهنة لصحة المرأة؛

تشجيع إقامة علاقة عمل وثيقة بين جميع القائمين على تقديم الرعاية الصحية (التقليدية وغير التقليدية) لتحسين الحالة الصحية للمرأة؛

مناقشة نقطة "القطع" الفعلية لمناقشة الحالة الفعلية لصحة المرأة؛

وضع استراتيجيات محددة لجعل البرامج الصحية في ترينيداد وتوباغو تراعي الفوارق بين الجنسين.

وحضر المؤتمر الذي استغرق ثلاثة أيام نحو 150 مشتركاً. وشمل المشتركون أفراد الرعاية الصحية، والممارسين، ومقدمي الخدمات، ووسائط الإعلام، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات المجتمعية. وتم تكليف مشتركين معينين من المنظمات المجتمعية بمسؤولية نشر المعلومات على النساء والرجال في المجتمع المحلي. وقامت شعبة الشؤون الجنسانية بإعداد نشراتٍ وكتيبات تتصل بالموضوع تحتوي على معلومات عن صحة المرأة وتوزيعها على المشتركين في المؤتمر.

357 - وتمثل مشكلة إساءة استعمال المخدرات مشكلة خطيرة في ترينيداد وتوباغو. وفي عام 1988، أظهرت دراسة استقصائية بالمدارس أن 8 في المائة من الطلاب يستعملون المرهوانة و 2 في المائة يستعملون الكوكايين.

358 - وتوجد في ترينيداد وتوباغو وحدة على الصعيد الوطني لمنع إساءة استعمال الكحول والمخدرات تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والمجتمعية، توفر برامج شتَّى تستهدف الرجل والمرأة. وللأسف، فإن عدد النساء اللاتي يستفدن من هذه المرافق ليس كبيراً بسبب التعارض مع الالتزامات العائلية.

359 - وتقوم هذه الوحدة، عملاً بمبادرتها التثقيفية، بزياراتٍ إلى المدارس الابتدائية والثانوية الموجودة في جميع أنحاء البلد، وإلقاء محاضراتٍ هناك. وتستهدف هذه المحاضرات توعية الطلاب وتثقيفهم بشأن مختلف أنواع المخدرات المشروعة وغير المشروعة، وكذلك بشأن استعمال المخدرات وإساءة استعمالها وآثارها. وتتيح هذه المحاضرات الفرصة للطلاب لطرح أسئلة فيما يتعلق بالمخدرات وآثارها.

360 - كما تقوم الوحدة الوطنية لمنع إساءة استعمال الكحول والمخدرات بزيارة مختلف الوزارات في الأحداث والمناسبات الخاصة وتقيم أكشاكاً لنشر المعلومات. وتتولى هذه الأكشاك إعلام عامة الجمهور بشأن أنواع المخدرات والآثار التي تنجم عن استعمالها وإساءة استعمالها. وشملت بعض الأحداث التي استُخدمت في هذا الغرض الأيام الرياضية وأيام الأسرة، ويوم الأسرة الوطني، والاجتماع الرياضي للشباب الذي عُقد في أيار/ مايو 2000.

361 - كما تقوم الوحدة الوطنية لمنع إساءة استعمال الكحول والمخدرات بزياراتٍ إلى المجتمعات المحلية وإلقاء محاضراتٍ هناك. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الوحدة بتنسيق إنشاء مجموعات عملٍ مجتمعية لتثقيف أعضاء المجتمع المحلي بشأن الآثار المعينة التي تحدثها مختلف المخدرات.

362 - وفي إطار مشروعٍ أُنجز مؤخراً بعنوان "مبادرة المرحلة الثانية لتخفيض استعمال المخدرات"، مولته حكومة ترينيداد وتوباغو بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات والاتحاد الأوروبي، أُنشئت خمسة مراكز إعلامية مرجعية في جميع أنحاء البلد لتثقيف عامة الجمهور بشأن المخدرات وغيرها من الأمور ذات الصلة. ويمكن للجمهور، من خلال هذه المراكز، أن يقوم ببحث أية مسألة تتصل بالمخدرات عن طريق الكتب والملصقات والنشرات. وهذه المراكز الإعلامية المرجعية هي:

مركز لافنتيل المجتمعي، لافنتيل،

مركز باشير المجتمعي، بوينت فورتين،

قاعة كالدر، توباغو،

مركز توكو المجتمعي، توكو،

مكتب كوفا للدائرة الجنوبية، كوفا،

مركز سدروس المجتمعي، سدروس.

363 - كما يتبع الوحدة الوطنية لمنع إساءة استعمال الكحول والمخدرات مركزاً للتوثيق يوجد فيه المكتب الرئيسي للوحدة. وهذا المركز مفتوح للجمهور، ويعتبر مصدراً مهماً للمعلومات للأشخاص العاملين في مراكز التأهيل والعلاج، وكذلك للمربين.

364 - وتشمل الأنشطة الأخرى التي تضطلع بها الوحدة الوطنية لمنع إساءة استعمال الكحول والمخدرات إنشاء برنامجٍ متكامل بشأن المخدرات في المدارس سيتم إدماجه بصورة تدريجية في منهج المدارس على الصعيد الوطني. وسيكون الغرض من هذا البرنامج هو التأكيد على أهمية اتباع أسلوب حياةٍ صحي وخالٍ من المخدرات فضلاً عن تعزيز القيم الإيجابية وتنمية المهارات. كما تقوم الوحدة بتنسيق حلقات عملٍ مع نظَّار ومعلمي المدارس الابتدائية والثانوية لإدماج التثقيف بشأن المخدرات واستعمال المخدرات في أساليب التعليم عموماً. وتحقيقاً لهذه الغاية، تقوم الوحدة بتنظيم عروضٍ بالفيديو وحلقات عملٍ تقترح أساليب تعليمية بديلة على الطلاب، مع الاهتمام بصفة خاصة بموضوع المخدرات.

365 - كما تشارك الوحدة الوطنية لمنع إساءة استعمال الكحول والمخدرات في تشجيع التعليم المستمر لأعضاء المجتمع المحلي. وفي هذا الصدد، تقدم الوحدة بالاشتراك مع المؤسسات التعليمية مثل المعهد الوطني للتعليم العالي والبحوث والعلم والتكنولوجيا، والمعهد الكاريبي للكحول والمخدرات الأخرى، دوراتٍ دراسية بشأن المخدرات والأمور ذات الصلة لأعضاء المجتمع المحلي. ويُتاح التمويل لهذه الدورات من وزارة التنمية الاجتماعية والمجتمعية، التي تقوم من حينٍ إلى آخر بتقديم دعمٍ جزئي للطلاب للالتحاق بهذه البرامج. ويقوم المعهد الكاريبي للكحول والمخدرات، بالتعاون مع جامعة وست إنديز، والمؤسسة الكندية لبحوث الإدمان، بتنظيم دوراتٍ دراسيةٍ مكثفة مدتها أسبوعان تُعقد مرة واحدة في السنة. وقد عُقدت هذه الدورة أصلاً في سانت توماس، جزر فرجن البريطانية، ولكنها تُعقد حالياً في توباغو.

366 - وبغية تشجيع تحسين نوعية الرعاية والعلاج، ووضع معيارٍ مقبولٍ فيما يتعلق بالبيئة المادية، تقوم الوحدة الوطنية لمنع إساءة استعمال الكحول والمخدرات باستعراض أداء مراكز التأهيل من المخدرات والتفتيش عليها. وفي هذا الصدد، تُطبق الوحدة معايير دنيا يتعين على إدارة المراكز وموظفيها التقيد بها فيما يتعلق بعلاج المدمنين. كما تقوم الوحدة بتنسيق عقد اجتماعاتٍ دورية مع مديري وموظفي مختلف مراكز تأهيل مدمني المخدرات في ترينيداد وتوباغو. وتُعقد هذه الاجتماعات بصفة منتظمة قدر الاستطاعة، وعُقد آخرها في تشرين الأول/ أكتوبر 2000. وبالإضافة إلى ذلك، تعقد الوحدة الوطنية لمنع إساءة استعمال الكحول والمخدرات حلقات عملٍ لموظفي مختلف مراكز التأهيل. وفي هذه الحلقات، يُدعى الأخصائيون في ميدان التأهيل والعلاج لإلقاء محاضراتٍ على الموظفين وتزويدهم بالمعلومات. وفي آخر حلقة من حلقات العمل هذه، دعي خبيرٌ استشاري دولي للتكلم في موضوع منع الانتكاس.

367 - وتوجد حالياً ثلاثة مراكز للتأهيل من إساءة استعمال المواد تُقدِّم خدماتها إلى النساء اللاتي يعانين من إساءة استعمال المواد و/أو الإدمان.

368 - وقد أُنشئ مركز "سيرينيتي بليس" (Serenity Place) للمرأة في عام 1995، وهو يتسع لعدد أقصاه 12 من النزيلات في وقتٍ واحد. ويقدم المركز الملابس والأغذية ويقوم بإدارته مجلس مديرين. ويحصل على التمويل من مختلف المنظمات الخيرية، وأفراد الجمهور، ومن النساء القادرات على دفع تكاليف الخدمات التي تُقدَّم إليهن. وبالنسبة للمرأة التي يمكنها دفع تكاليف البرنامج، يتقاضى المركز رسوماً تتراوح بين 350 دولاراً ترينيدادياً وتوباغياً و 500 دولار، حسب طول فترة بقاء المرأة في البرنامج. أما إذا كانت المرأة غير قادرة على تحمل تكلفة البرنامج، فإنها يمكنها الاشتراك فيه بالمجان. ويستمر البرنامج لمدة سنتين وهو مُقسَّم إلى مراحل، حسب درجة إدمان المرأة. ويمكن تمديد هذه الفترة لمدة أقصاها سنةٍ واحدة إلى أن تشعر المرأة بالثقة في إمكانية عودتها إلى بيتها. وتُقدَّم المشورة في المجالات التالية: إزالة أثر المادة المخدرة، التعامل مع إساءة استعمال المواد/ الإدمان، الجانب الروحي، اللياقة البدنية والرفاه، تقديم المشورة على أساسٍ فردي.

369 - و "نيو لايف مينيستريز" (New Life Ministries) هي مؤسسة توفر أماكن للإقامة (بما في ذلك الأغذية والملابس) وخدمات مشورة للنساء اللاتي يعانين من إساءة استعمال المخدرات/الإدمان. وتؤوي هذه المؤسسة الرجال والنساء على السواء، ولكن في أقسامٍ مستقلة. ويتم الالتحاق بهذه المؤسسة على أساسٍ مستمر، ولكن النزلاء مُلزمون بقضاء ثلاثة أشهر كحدٍ أدنى في الدار. ويستغرق البرنامج بكامله 12 شهراً، ويهدف إلى تنمية وتأكيد احترام الذات. وهو يبدأ بإزالة آثار المادة المخدرة، وإجراء تقييمٍ ذاتيٍ، وإعادة الإدماج في المجتمع. وتُقدَّم أيضاً خدماتٌ تثقيفية وخبراتية. وتشمل حلقات العمل التثقيفية، في جملة أمور، ما يلي:

الاعتداد بالنفس والاسترخاء؛

الجنسانية البشرية؛

الحفز واحترام الذات؛

المخدرات والقانون؛

القضايا الجنسانية؛

التعامل مع أطفال متعاطي/مدمني المخدرات ومساعدتهم؛

أسباب وآثار إدمان المخدرات.

وتشمل البرامج الخبراتية في جملة أمور ما يلي:

العلاج الفردي؛

الانضمام إلى جمعية مساعدة مدمني المخدرات Narcotics Anonymous

الألعاب الرياضية/الرحلات الميدانية؛

الأنشطة الترويحية؛

التدريب على مهارات البقاء؛

زيارة أُسر المدمنين؛

تقديم المشورة إلى أُسر المدمنين؛

حلقات عمل علاجية.

370 - وتُقدم مستشفى كورا خدماتٍ استشارية وتأهيلية بالمجان للنساء اللاتي يعانين من إساءة استعمال المواد أو الإدمان. وتقوم حكومة ترينيداد وتوباغو بتمويل برنامج التأهيل وهو متاحٌ للرجال والنساء الذين يتم إيواؤهم في المستشفى في أقسامٍ مستقلة. وفي الوقت الحالي يستطيع مستشفى كورا إيواء امرأتين فقط، مقابل 12 رجلاً. ويرجع هذا إلى أن أماكن إيواء النساء مستقلة ومغلقة على عكس أماكن إيواء الرجال فهي مفتوحة. وهناك 15 موظفاً، بما في ذلك طبيبٌ وأخصائي اجتماعي، وهما مدرّبان في مجال إساءة استعمال المواد. ويوفر المستشفى أيضاً الأغذية والملابس، وعند الضرورة، بياضات المستشفى. ويستغرق برنامج إعادة التأهيل فترة ما بين 4 إلى 6 أسابيع ويقدم المشورة على أساسٍ فردي وعلاجاً مهنياً يتألف من أعمال البستنة والفنون والحرف وجلساتٍ جماعية. وبعد فترة الـ6 أسابيع، يعود المدمنون الناقهون إلى بيوتهم ولكن يتعين عليهم زيارة العيادة مرة كل أسبوعٍ لإجراء تقييماتٍ للمتابعة. ومع تقدم نقاهة المدمن، يُباعد تدريجياً بين فترات الزيارات، ولكن هذه التقييمات في مجملها تمتد لفترة سنتين.

عـــدد المريضـــات اللاتي غــــادرن مستشفى كورا حسب التشخيص الرئيسي للحالة، 1993-1998

التشخيص الأساسية

1993

1994

1995

1996

1997

1998

الذهان الكآبي الهوسي

-

-

-

-

-

-

إدمان الكحوليات

3

4

4

6

7

2

عقار الباربيتورات

-

1

1

-

-

-

إدمان الكوكايين

8

5

8

2

8

10

إدمان المرهوانة

-

1

-

3

-

-

إدمان الكوكايين والمرهوانة والكحول

6

2

1

4

2

-

إدمان الكحول والمرهوانة

-

-

-

2

-

-

إدمان الكوكايين والمرهوانة

4

-

-

-

1

1

إدمان الكوكايين والكحول

1

-

-

1

-

-

أنواع أخرى من إدمان المخدرات

-

-

-

-

-

1

جميع التشخيصات

22

13

14

18

18

14

371 - ومنظمة "الأسر الناشطة" منظمة غير حكومية لا تستهدف الربح مكرسة لإنهاض وعلاج الأسر والأفراد المُبتلين بإدمان المخدرات والإيذاء الاجتماعي، وذلك عن طريق إسداء المشورة والدعم الجماعي. وهذه المنظمة تُنفذ ولايتها من خلال مجموعة من البرامج تشمل:

جلسات مؤازرة جماعية للمدمنين الناقهين وأسرهم؛

حلقات عملٍ لإسداء المشورة عن طريق الأقران؛

برامج الوالدية؛

إسداء المشورة عن طريق خطٍ هاتفي مباشر يعمل على مدار الساعة ومركزٍ للإيواء المؤقت؛

التثقيف الإرشادي في المدارس والجماعات المحلية والوكالات؛

التقييم على المدى القصير وخدمات الإحالة؛

البرامج التدريبية؛

عقد جلسات مؤازرة جماعية للمرأة لتعزيز احترامها لذاتها ونضوجها؛

تنظيم مخيماتٍ صيفية للشباب؛

الاضطلاع ببرنامجٍ للدعم الإرشادي وإسداء المشورة للنزلاء بغرض إعادة تأهيلهم.

372 - وقد تضاعف معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين النساء في الفئة العمرية من 15 إلى 19 سنة بين عامي 1989 و 1990. وفي عام 1997، شكَّلت المرأة نسبة 45 في المائة من جميع حالات الإصابة الجديدة و 7, 33 من حالات الوفاة بسبب الإيدز. وشكل الرجل والمرأة في الفئة العمرية من 15 إلى 24 سنة نسبة 50 في المائة من جميع حالات الإصابة الجديدة في عام 1999. وما برح معدل الإصابة بالأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي في ارتفاعٍ بين المراهقين. وفي آب/ أغسطس 2000، يُقدَّر أنه يوجد نحو 000 8 شخص مسجل مصاب بفيروس نقص المناعــــة البشريــة مع وجود 000 9 شخص آخر لا يدركون بعد أنهم مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية.

373 - وما زال الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يوصَمون في ترينيداد وتوباغو. وقد أكدت من جديد مؤخراً رابطة تنظيم الأسرة في ترينيداد وتوباغو هذه النظرة في تقريرها لعام 2000 المعنون "الصحة الجنسية للشباب في توباغو". والتثقيف بشأن هذه القضية شحيح، بالرغم من إتاحة نشراتٍ إعلاميةٍ بشأنها للجمهور بالمجان في عددٍ من المرافق الطبية. وفيما بين عامي 1983 و 1997 كان هناك 642 2 حالة مُبلَّغ عنها، إلاَّ أن هذا الرقم لا يمثل بدقة العدد الفعلي للأشخاص الذين يُشتبه بأنهم مُصابون بالفيروس في ترينيداد وتوباغو. ويُعتَقد أن هذا الرقم أعلى بكثير. ومن الصعب الحصول على أرقامٍ دقيقة بشأن الإصابة لأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ليس من الأمراض التي يُبلَّغ عنها. والممارسون الطبيون مُلزمون بإبلاغ وزارة الصحة بعدد المرضى الذين يكتشفون إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وفي نهاية عام 1997، قُدِّر أن عدد الراشدين والأطفال الذين يعيشون وهم مُصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز كان 800 6 شخص (هذا الرقم يشمل 200 2 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة، و 100 طفل دون سن 15 سنة).

374 - وفي هذا التقرير، قدمت رابطة تنظيم الأسرة في ترينيداد وتوباغو معلوماتٍ عن نتائج مشروعٍ بحثي تضمن إجراء مسحٍ للشباب في توباغو، أُجري على 676 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و 29 سنة. كما تضمن المشروع 12 دورة لمجموعاتٍ مستهدفةٍ معينة ودراستين تجريبيتين في أيلول/ سبتمبر 1999 على شبابٍ تتراوح أعمارهم بين 10 و 24 سنة. وفي هذا الصدد، نُظِّمت 4 دورات "خارج المدرسة" و 8 دورات "في المدرسة". وكان هذا المشروع هو نتاج جهدٍ مشترك بين رابطة تنظيم الأسرة في ترينيداد وتوباغو وجمعية الإيدز في توباغو. واستناداً إلى نتائج الدراسة والإحصاءات المتحصل عليها فيما يتعلق بالمعلومات القائمة بشأن حالة الإيدز في ترينيداد، خلُصت رابطة تنظيم الأسرة إلى ما يلي:

يُعتبر الأشخاص في الفئة العمرية 10-24 سنة هم أكثر الفئات تعرضاً للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في ترينيداد وتوباغو وهم أيضاً عرضة لمشاكل الإصابة بالأمراض الجنسية والتناسلية الأخرى. وقُدِّر أن نصف حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية تحدث بين المراهقين، وتصل الأرقام إلى ذروتها في الفئة العمرية 20-24 سنة للمرأة و 30-34 سنة للرجل. والإناث أكثر عرضة للإصابة بشكل خاص. وفي الفئة العمرية 15-19 سنة، يبلغ عدد الإناث المُصابات ستة أمثال عدد الذكور. ومن المرجح أن يُنجب نصف عدد النساء أول مولودٍ لهن قبل سن 20 سنة. وتضاعفت الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية كل 3-4 سنوات، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز 2, 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة. وهناك حاجة إلى تحسين المعلومات الوبائية الخاصة بتوباغو بالذات.

وكانت نسبة الذكور إلى الإناث فيما يتعلق بالإصابة بالإيدز 2 إلى 1 في عام 1996، وهي أقل من النسبة التي كانت عليها في الثمانينات وهي 4 إلى 1. وفي السنة ذاتها، كانت نسبة الذكور إلى الإناث فيما يتعلق بالإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (ليست الإصابة بالإيدز) 4, 1 إلى 1. وتشير الأرقام إلى وجود اتجاه نحو تزايد الإصابة بين النساء عنها بين الرجال إذ من بين المصابين في الفئـــة العمرية 15-19 سنة في عام 1996، كان عدد المصابات ستة أمثال عدد المصابين (الذكور). كما كان عدد المصابات أكبر من عدد المصابين في الفئتين العمريتين دون سن 15 سنة و 20-24 سنة.

ووفقاً للأرقام التي أُبلِغت للمركز الكاريبي لعلم الأوبئة، فإن ممارسي الجنسية المثلية والجنسية الثنائية معاً لم يشكِّلوا سوى نحو حالة واحدة من ثماني حالات الإيدز في ترينيداد وتوباغو طوال فترة التسعينات، منهم نحو 45 في المائة من ممارسي الجنسية الثنائية. ومن بين حالات الإيدز بين الراشدين المبلَّغ عنها في عام 1996، فإن طريقة انتقال المرض المُبلغ عنها في 61 في المائة من الحالات هي الممارسة الجنسية الغيرية وفي 6 في المائة هي الممارسة الجنسية المثلية بين الذكور، في حين لم تُعرف طريقة انتقال العدوى في 33 في المائة من الحالات.

ويبدو أن العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية تنتقل على وجه الحصر في ترينيداد وتوباغو عن طريق الاتصال الجنسي؛ حيث لا توجد تقارير تُفيد بانتقال الإصابة بالإيدز عن طريق استعمال المخدرات بالحق الوريدي أو بنقل الدم (المركز الكاريبي لعلم الأوبئة، 1997). واستعمال المخدرات غير القانونية بالحق الوريدي أمرٌ نادر الحدوث في منطقة البحر الكاريبي، ويجري على نطاقٍ واسعٍ تنفيذ نظامٍ لفحص الدم المُتبرَّع به للكشف عن أجسام الفيروس المضادة؛ وتتجلى هذه الحقائق في انخفاض أرقام انتقال فيروس الإيدز بهذه الوسائل وفي دراسةٍ للمترددين على عيادات الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي في ترينيداد (1995)، وُجد أن استعمال الكوكايين من نوع "كراك" يشكل عامل مخاطرة مستقلاً هاماً. ومن الناحية الأخرى، أفاد عملاء مراكز إعادة تأهيل مدمني المخدرات في ترينيداد بوجود ممارساتٍ جنسية غير مأمونة، مثل الاتجار بالجنس مقابل النقود أو المخدرات، مع عدم استعمال الرفالات على الإطلاق أو استعمالها بصورة غير متسقة مع العلم بالإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (1999).

375 - حالات الإصابة بالإيدز والوفيات الناجمة عنها المُبلَّغ عنها حسب السن ونوع الجنس (1996)

حالات الإصابة في السنة

الوفيات في السنة

السن (بالسنوات)

الذكور

الإناث

غير

معروف

المجموع

الذكور

الإناث

غير

معروف

المجموع

أقل من 1

8

5

صفر

13

6

4

صفر

10

1 إلى 4

1

8

صفر

9

صفر

5

صفر

5

5 إلى 9

صفر

3

صفر

3

صفر

صفر

صفر

صفر

10 إلى 14

صفر

3

صفر

3

صفر

3

صفر

3

15 إلى 19

2

9

صفر

11

3

6

صفر

9

20 إلى 24

15

9

صفر

24

9

2

صفر

11

25 إلى 29

28

28

صفر

56

16

13

صفر

29

30 إلى 34

46

20

1

67

33

13

1

47

35 إلى 39

48

12

صفر

60

26

6

صفر

32

40 إلى 44

41

10

صفر

51

23

9

صفر

32

45 إلى 49

30

13

صفر

43

22

8

صفر

30

50 إلى 54

26

4

صفر

30

23

2

صفر

25

55 إلى 59

14

7

1

22

6

3

صفر

9

60 +

13

2

صفر

15

8

2

صفر

10

غير معروف

2

2

1

5

1

2

1

4

المجموع

274

135

3

412

176

78

2

256

376 - حالات الإصابة بالإيدز حسب طريقة انتقال العدوى (1996)

طريقة انتقال العدوى

الذكور

الإناث

غير معروف

المجموع

الاتصال الجنسي

265

116

2

383

نقل الدم

صفر

صفر

صفر

صفر

رأسياً (من الأم إلى الطفل)

9

19

صفر

28

غير محددة

صفر

صفر

1

1

المجموع

274

135

3

412

377 - وفي عام 1998، وُضعت الخطة الإنمائية لتوباغو. وفيما يتعلق بالإيدز، تشير هذه الخطة إلى أن إدارة الصحة في توباغو ستتخذ خطواتٍ لزيادة عدد الفنيين الصحيين المدربين تدريباً خاصاً وملائماً للتعامل مع القضايا المتصلة بالإيدز. وبموجب هذه الخطة، سيتم إنشاء مشروعٍ إرشادي تثقيفي بشأن الإيدز والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي.

378 - وقد اتُخذت تدابير شتى لمنع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في ترينيداد وتوباغو. وهذه تشمل ما يلي:

تنفيذ برنامج للوقاية والمكافحة.

تقوم بإدارة هذا البرنامج اللجنة الوطنية المعنية بالإيدز، التي عينها مجلس الوزراء في عام 1987. وفي عام 1989، أُعيد تنظيمها لكي تضم في عضويتها قطاعاً عريضاً شاملاً من المشتركين بحيث تعكس الأثر المتعدد الجوانب للإيدز على المجتمع. ويضطلع بالمسؤولية عن الإدارة اليومية لهذا البرنامج منسق البرنامج الوطني المعني بالإيدز. ويقوم كادر من الفنيين وغير الفنيين المدربين بتنفيذ البرنامج عن طريق عددٍ من اللجان الفرعية.

المراقبة والبحث.

تشمل المصادر الرئيسية للمراقبة: برنامج مكافحة الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، والدائرة الوطنية لنقل الدم حيث يجري اختبار جميع مصادر الدم لفيروس نقص المناعة البشرية، ومختبر الصحة العامة لترينيداد، والمركز الكاريبي لعلم الأوبئة. كما يقوم المركز الكاريبي للبحوث الوبائية بإجراء بحوثٍ فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

الإعلام والتثقيف.

يجري بصفة مستمرة تقديم برامج تثقيفية وإعلامية للجمهور بشأن موضوع فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتستهدف هذه البرامج توعية الجمهور من خلال وسائط الإعلام الإلكترونية والمطبوعة، كما تستهدف طلاب المدارس من خلال المحاضرات والملصقات والمنشورات وغيرها.

رعاية المرضى ومؤازرتهم.

توفَّر الرعاية والمؤازرة للمرضى عن طريق الرعاية بالمستشفيات، وإجراء الاختبارات في مركز كوين بارك لإسداء المشورة، وتوفير خطٍ هاتفي مباشر لمرضى الإيدز، وذلك من خلال رعاية المرضى في المراكز المجتمعية، وعن طريق خدمات الدعم والمشورة المقدمة من المنظمات غير الحكومية إلى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. (مثل دار سيريل روس للحضانة حيث تُقدَّم الرعاية للأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز).

تدابير أخرى.

تشمل التدابير الأخرى في هذا الصدد تقديم خدمات التدريب على أساسٍ مستمرٍ للعاملين في مجال الرعاية الصحية، والدعم المُقدَّم من عددٍ من المنظمات غير الحكومية.

379 - وتوجد لدى وزارة الصحة خطة شاملة للتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتُنشر المعلومات على نطاقٍ واسع من خلال مجموعة متنوعة من الآليات مثل حلقات العمل، والمشاورات العامة، ووسائط الإعلام الإلكترونية والمطبوعة، والمؤتمرات الصحفية، والملصقات، والنشرات، والمنشورات. ويعمل البرنامج الوطني المعني بالإيدز ووحدة التثقيف الصحي التابعة للوزارة في تعاونٍ وثيق مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية للوصول إلى الفئات المستهدفة من السكان. كما تُعقَد دوراتٍ خاصة للقائمين على توفير خدمات الرعاية الصحية للتقليل إلى أدنى حدٍ ممكن من خطر الإصابة. ويرد قدرٌ كبيرٌ من الدعم من برنامج الأمم المتحدة المعني بالإيدز.

380 - ويجسد منظور حقوق الإنسان المتعلق بالسياسة الصحية الوطنية التدابير المتخذة لضمان عدم التمييز. وهو ينص على أن "من حق جميع النساء والرجال، بصرف النظر عن حالتهم من حيث الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، أن يحددوا مسار حياتهم وصحتهم الإنجابية، وأن توفَّر لهم إمكانية الحصول على المعلومات والخدمات التي تمكنهم من حماية صحتهم وصحة أسرهم". وحيثما يتعلق الأمر برفاه الأطفال، ينبغي أن تُتَّخذ القرارات بما يتمشى مع أفضل مصالحهم. وعلاوة على ذلك، يجري حالياً وضع سياسةٍ وطنيةٍ لتنظيم التعامل مع فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في أماكن العمل. وتشمل مبادئ السياسة التي تكفل عدم التمييز ما يلي:

‘1’ حماية الحقوق الاجتماعية والقانونية للعاملين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك صحتهم وسلامتهم، وضمان استحقاقاتهم الوظيفية.

‘2’ ضمان إخضاع الاختبار لفيروس نقص المناعة البشرية للضوابط الصحيحة والمحافظة على سرية المعلومات الطبية.

‘3’ تعزيز إسداء المشورة للعاملين وأسرهم، ودعمهم وتثقيفهم، لحفزهم بدرجة معقولة على أن يكون مستوى أدائهم وإنتاجيتهم مرضياً.

381 - ويتوخى مشروع قانون شروط العمل الأساسية حظر التمييز على أساس الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. ويقترح مشروع القانون تضمين هذه الحماية، في جملة أمور، في ممارسات التعيين والفصل، وكذلك في أحكام وشروط التوظيف. وعلاوة على ذلك، يقترح مشروع القانون حماية سرية المعلومات الطبية للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو من ظهرت عليهم أعراض الإيدز.

382 - وتعمل شعبة التثقيف التابعة لوزارة الصحة، بالإضافة إلى البرنامج الوطني المعني بالإيدز وموظفي الرعاية الصحية الأولية، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية والجماعات الدينية لإعداد الأشخاص، بما في ذلك النساء، لرعاية المصابين بالإيدز. وتقدم الوزارة دعماً إلى الأشخاص المصابين بالإيدز، والتزمت مؤخراً بدعم المؤتمر الدولي العاشر المعني بالمصابين بالإيدز، المقرر عقده في ترينيداد وتوباغو في عام 2001. وسيكون هذا أول مؤتمر من نوعه يُعقد في منطقة البحر الكاريبي.

383 - ويوجد في ترينيداد وتوباغو خطٌ هاتفيٌ مباشر للإيدز، وهو متاحٌ للجمهور لتقديم خدمات المشورة والإحالة من الساعة الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساءً. وهو منظمةٌ غُفل لا تستهدف الربح يديرها متطوعون، باستثناء موظفٍ واحد. ويتلقى المتطوعون عند التعيين تدريباً أساسياً في مجال إسداء المشورة، ويحضرون بعد ذلك حلقات عملٍ تدريبية مكثفة مرة كل ثلاثة أشهر. وتركز هذه الحلقات على تحسين مهارات الإنصات. ويوجد نحو 50 من المتطوعين المسجلين، ولكنهم يعطون وقتهم على أساسٍ مخصص، أو يقدمون ساعةً إلى ساعتين من وقتهم في أي جلسة معينة. ووفقاً للموظف فإن ترينيداد وتوباغو ليست متعودة على التطوع، لذلك فإنه في أي وقت معين لا يوجد سوى نحو متطوعٍ واحدٍ أو متطوعين للرد على المكالمات. وفي الأيام التي تكون فيها الحركة بطيئة، يتلقى الخط الهاتفي المباشر نحو 10 مكالمات يومياً، وفي الأيام النشطة، يتلقى نحو 25 مكالمة يومياً. ويقوم المستشارون المتطوعون بإحالة الأشخاص إلى ممارسين طبيين ودودين للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وإلى المؤسسات الطبية العامة التي تقدم الرعاية والاختبار. ويوجد في ترينيداد وتوباغو ثلاثة مرافق تقدم خدمات الاختبار لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بالمجان وتحافظ على سرية النتائج. ولتشغيل خدمات الخط الهاتفي المباشر بصورة مرضية، يلزم توفير مبلغ 000 200 دولار ترينيدادي وتوباغي في السنة ولكنه ما برح يعمل في الآونة الأخيرة بميزانية قدرها 000 62 دولار ترينيدادي وتوباغي فقط. وتوفر وزارة الصحة المسكن والمرافق، ولكن جميع الموارد الأخرى تأتي مما يسميه الموظفون "رسائل التوسل". وهذه رسائل تُرسَل إلى الأسر المعيشية في جميع أنحاء البلد، تطلب دعماً مالياً من الجمهور.

384 - وقد بدأت وزارة الصحة، بدعمٍ من مؤسسة البحوث الطبية في تنفيذ برنامجٍ على صعيد البلد بأسره لمعالجة مشكلة الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ويتمثل الهدف من البرنامج في تخفيض معدلات انتقال العدوى من الأم إلى الطفل. وتشمل السمات الأساسية لهذا البرنامج الفحص والمشورة والعلاج والرصد.

385 - وتتضمن بعض النتائج الأخرى للدراسة التي أجرتها رابطة تنظيم الأسرة في ترينيداد وتوباغو ما يلي:

الذكور هم الأرجح في ممارسة الجنس، ويمارسون الجنس لأول مرة في سنٍ أبكر، وعدد شركائهم في العلاقات الجنسية أكبر.

كان متوسط السن عند أول ممارســـة للعلاقات الجنسيــة في العينــــة بأسرها 2, 15 سنة بالنسبة للفتيات، و 1, 13 سنة بالنسبة للأولاد (بمتوسطٍ عام قدره 14 سنة). وهذه النتيجة تكرر النتيجة التي تم التوصل إليها في عدد من الدراسات الكاريبية التي أظهرت أن الذكور يشرعون في ممارسة الجنس في سنٍ أقل.

كانت هناك اختلافات ملموسة بين الذكور والإناث في مستويات المعرفة بطرق منع الحمل، وطرق الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وغيرها من المسائل المتصلة بالصحة الجنسية والإنجابية. وكان الإناث عموماً أكثر معرفة من الذكور.

هناك إحساس عام بأن التثقيف فيما يتعلق بالسلوك الجنسي لا يُلبي احتياجات الشباب.

بالرغم من أن الذكور يمارسون العلاقات الجنسية لأول مرة في سنٍ أبكر عن الإناث، فإن معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أعلى بين المراهقات. والتفسير الأساسي لذلك هو أن الإناث يفضلن ممارسة الجنس مع الرجال الأكبر سناً، الذين غالباً ما يكون لهم أكثر من شريكٍ واحدٍ في العلاقات الجنسية ويتمتعون بخبرةٍ جنسية لعدة سنوات.

يعتقد نحو ثلث المجيبين أن السائحين هم المصدر الأساسي للإيدز وأن ذلك مرتبطٌ بانخفاض السن عند أول ممارسة للجنس. وهناك ثلث آخر (37 في المائة) يعتقدون بأن السائحين يستغلون الشباب في توباغو.

تميل البطالة وضعف فرص العمل ووقت الفراغ مجتمعة إلى تشجيع روح اللامبالاة والتسليم بالقضاء والقدر بين الشباب، ولا سيما بين الرجال.

حدد المسؤولون الافتقار إلى مهارات الوالدية بدرجة كافية وغياب التوجيه باعتبارهما مشكلتين رئيسيتين أمام الشباب، وبخاصة في مجالي الاتصال والدعم. وقد رئي أن غياب التوجيه هذا يُسهم في تعريض الشباب للخطر في مجالي السلوك الجنسي واستعمال المخدرات.

نظراً لوجود "ثقافة الصمت"، يشعر الشباب أنه لا يوجد من يمكن أن يثقون فيه عند طرق المشاكل الشخصية والجنس والنشاط الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بالرغم من وجود مهنيين ممتازين اكتسبوا سمعة بأنهم جديرون بالثقة. وبالرغم من وجود عددٍ من الهياكل والخدمات المؤسسية المتاحة للشباب، فإن عدداً قليلاً منها فقط نال ثقتهم. ويستعمل الشباب الخط الهاتفي المباشر في حالات الشدة في توباغو حيث أنهم لا يتعين عليهم إعطاء أسمائهم ولا يُواجهون المستمع وجهاً لوجه.

يشعر الشباب بأن بعض العاملين في مجال الرعاية الصحية يُعسِّرون عليهم الحصول على الخدمات التي يحتاجون إليها. ويبدو أن بعضهم يُفضل توبيخهم على توفير الخدمة. وفي بعض الحالات يُقال لهم أنهم أصغر من أن يمارسوا الجنس وأنه يتعين عليهم لكي يحصلوا على الرعاية الصحية أن يأتوا بصحبة والديهم.

وتشير مقارنة نتائج الدراسة الاستقصائية التي تشكل جزءاً من الدراسة التي أجرتها رابطة تنظيم الأسرة في ترينيداد وتوباغو بنتائج الدراستين الاستقصائيتين الأخريين للشباب التي أُجريتا في توباغو وفي توكو، ترينيداد، إلى أن النتائج "قوية تماماً ويُعتمد عليها بالنسبة لتوباغو وبدرجة أقل بالنسبة لترينيداد وتوباغو".

386 - ووفقاً لتقرير رابطة تنظيم الأسرة، وُجدَ أن العوامل البيئية التالية تؤثر بدرجة ملموسةٍ على السلوك الجنسي في ترينيداد وتوباغو:

أدوار الجنسين

المعتقدات الثقافية بشأن طرق انتقال العدوى والوقاية منها

دقة المعارف

ثقافة المذهب المادي

العلاقة مع الوالدين والأقران والراشدين الأكبر سناً

وصم المصابين بالمرض، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

إمكانية الحصول على الرفالات

إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية

غياب الخصوصية والسرية في مجال الخدمات الصحية وغيره من المجالات

387 - ولا تُقدم المنظمات غير الحكومية في توباغو تثقيفاً جنسياً منتظماً موجهاً نحو الشباب. وتدير رابطة تنظيم الأسرة في ترينيداد وتوباغو حملة أكثر انتظاماً للتثقيف الصحي، وتقدم تثقيفاً صحياً وأسرياً في المدارس. ومع ذلك، لم يوجَّه الاهتمام إلى المشتغلين بالجنس، والرجال الذين يمارسون نشاطاً جنسياً مثلياً، ومستعملي المخدرات غير المشروعة. وأهم المنظمات غير الحكومية التي تُسهم في التثقيف والرعاية والدعم والوقاية في هذا الصدد هي جمعية توباغو المعنية بالإيدز، وجماعة شباب الشرطة، والشرطة المجتمعية، ومنظمة مساعدة مدمني المشروبات الكحولية (Alcoholics Anonymous)، ومنظمة مساعدة مدمني المخدرات (Narcotics Anonymous)، وفريق عمل سكاربورو وضواحيها.

388 - ولا توجد أية معلومات بشأن مدى وقوع حوادث العمل ومدى الإصابة بالأمراض المتصلة بالعمل بين النساء. فالمعلومات المتاحة عن حوادث العمل والأمراض المتصلة بالعمل ليست مُفصَّلة حسب نوع الجنس.

المادة 13

389 - تعترف ترينيداد وتوباغو (بحكم الواقع) بعدة تعاريف للأسرة. وتشمل هذه التعاريف ما يلي:

نوع الأسرة

التعريف

الأسرة الممتدة

وحدة أسرية تشمل عدة أجيال.

الأسرة النواتية

تضم الأم والأب والأبناء (سواء بعلاقات قانونية أو عرفية).

الأسرة الأحادية الوالد

أسرة معيشية يوجد بها أحد الوالدين وهو مسؤول عن رعاية الأبناء.

الأسرة الإخوانية

الأسرة التي لا يرأسها شخص بالغ. وهذه أساساً حالاتٌ يكون فيها الشخص البالغ الذي يقدم الرعاية قد انتقل إلى مكانٍ آخر داخل ترينيداد وتوباغو أو هاجر أو حيثما يكون هناك مرض عقلي أو إساءة في استعمال المخدرات.

وعند صرف الاستحقاقات، تعترف وزارة التنمية الاجتماعية والمجتمعية بجميع أنواع الأسر السابقة الذكر.

390 - وفيما يلي قائمة بالوسائل المستخدمة لمنح المساعدات وتوفير الحماية للأسر.

المساعدة

الوصف

مساعدة رسمية

تقدم الدوائر الوطنية لشؤون الأسرة (شعبة المراقبة) خدمات استشارية، ولا سيما فيما يتعلق بالعنف العائلي والجناح.

مساعدة مالية

تقدَم مساعدة مالية من خلال الإعانات أو المنح المقدمة من شعبة الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والمجتمعية.

مساعدة مادية

تُقدم شعبة المساعدة الاجتماعية والجهود التأهيلية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والمجتمعية سلالاً غذائية.

التبني والكفالة

تقوم وزارة التنمية الاجتماعية والمجتمعية بتيسير ذلك.

خدمات الحماية والخدمات القانونية

تُقدَم خدمات الحماية والخدمات القانونية من خلال وزارة الشؤون القانونية، ووزارة الأمن الوطني، ودائرة الشرطة.

خدمات غير رسمية

تُقدم وزارة الثقافية والشؤون الجنسانية خدمات استشارية عن طريق خطٍ هاتفي مباشر على مدار الساعة.

تُقدم المنظمـــات غير الحكومية والفئات المجتمعية والمنظمات الدينية خدمات استشارية ومساعدات مالية.

391 - وتُعتبر وزارة التنمية الاجتماعية والمجتمعية وزارة أساسية داخل القطاع الاجتماعي، فيما يتعلق بتنفيذ الغايات والأهداف الوطنية للحكومة في مجال التنمية الاجتماعية، على النحو المبين في أُطر السياسات المتوسطة الأجل المتعاقبة، وغيرها من وثائق التخطيط الوطني. ويرمي بيان مهمة الوزارة إلى تمكين الفئات الضعيفة اجتماعياً من تحقيق الاعتماد على الذات، وبالتالي تحسين رفاهها، وتيسير إسهامها في التنمية الوطنية.

392 - وتوفر شعبة الرفاه الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية والمجتمعية الضمان الاجتماعي للمسنين والمحتاجين في البلد. ومن خلال إدارة برامج الضمان الاجتماعي التي لا تُدفع فيها اشتراكات، والتي تُموَّل من الصندوق السنوي الموحد، تُقدَّم المعاشات التقاعدية للمسنين، والمساعدات العامة، ومنح العجز، ومنح صندوق الرعاية في حالات الطوارئ، إلى الفئات الضعيفة اجتماعياً. وتشمل هذه الفئات الأشخاص الذين لا يستطيعون كسب قوتهم بسبب العجز العقلي أو البدني؛ والأطفال المعوزين، بما في ذلك الأطفال الذين هجرهم أو تخلى عنهم أحد الوالدين أو كلاهما، وفُرِضت نفقات إعالة ولكن المُدَّعى عليه لا يمكن العثور عليه، وزوج/زوجة الشخص الذي يقضي عقوبة بالسجن والذي يكون غير قادرٍ على كسب قوته بسبب رعايته لطفل الأسرة. والبرامج الرئيسية الثلاثة التي توفرها شعبة الرفاه الاجتماعي يحكمها نظامٌ أساسي. وهذه هي قانون المعاشات التقاعدية للمسنين، الفصل 02:32 (بصيغته المعدلة)، وقانون المساعدات العامة، الفصل 03:32، وقانون تبني الأطفال، الفصل 03:46 (المُلغى حالياً والذي استُعيض عنه بقانون تبني الأطفال، 2000، الذي يُتوقع أن يبدأ نفاذه قريباً). وتدفع معاشات تقاعدية للمسنين تبلغ قيمتها 600 دولار ترينيدادي وتوباغي في الشهر للأشخاص الذين بلغ سنهم 65 سنة فأكثر ويقل دخلهم السنوي عن 000 5 دولار ترينيدادي وتوباغي. وبموجب هذا القانون، يجوز للعميان أن يحصلوا على معاشٍ تقاعدي في سنٍ أبكر إذا كانت حالتهم لا تسمح لهم بكسب معايشهم. وتستهدف المساعدات العامة الأطفال المعوزين، والمعوقين، والفقراء. ووفقاً للمادة 3 من قانون المساعدات العامة:

تُقدم المساعدة لتلبية احتياجات الأشخاص المعوزين الذين تعوقهم إحدى حالات العجز عن كسب قوتهم؛ وهي تُعطى عادة لرب الأسرة، الذي يُعتبر أن احتياجاته تشمل احتياجات من يعولهم.

وتُقدم طلبات الحصول على المساعدة العامة إلى مكتب المجلس المحلي الذي يتبعه محل سكن طالبي المساعدة. ومنح مساعدة العجز متاحة للأشخاص بين سن 40 و 65 سنة الذين يقل دخلهم السنوي عن 000 5 دولار ترينيدادي وتوباغي.

393 - وهناك أيضـاً قانون المعاشات التقاعديـــــــة، الفصل 52:23 الذي سُنَّ في عـــــــــام 1934. وطُبق هذا القانون لتنظيم المعاشات التقاعدية، والمنح، والبدلات الأخرى التي تُمنح لموظفي الخدمة العامة المعينين في الخدمة العامة بعد 1 آب/ أغسطس 1934. وتنص المادة 14 من هذا القانون على أنه يجوز إحالة الموظف العام إلى التقاعد في أي وقت بعد بلوغه سن 60 سنة، وفي حالات خاصة بعد بلوغه سن 50 سنة. والقيد الوحيد الذي يتضمنه هذا القانون يرد في المادة 4 التي تبين أن قانون المعاشات التقاعدية، الفصل 52:32، لا يسري على الموظف العام الذي ينطبق عليه قانون بدلات التقاعد (السلك الدبلوماسي)، الفصل 04:17 (حيث أنه يتضمن أحكامه الخاصة به المتعلقة بالمعاشات التقاعدية). وتشير الأحكام الأخرى الواردة في قانون المعاشات التقاعدية، الفصل 52:23 إلى أنه يتعين على موظف الخدمة العامة أن يكون قد خدم مدة باشتراكٍ قدرها عشر سنوات قبل أن يكون من حقه الحصول على معاشٍ تقاعدي وفقاً للقانون. وإذا لم يكن الموظف قد أكمل عشر سنواتٍ من الخدمة، يجوز له أن يتقدم بطلبٍ للحصول علىمنحة. وتنص المادة 4 على أنه يجوز لموظفة الخدمة العامة التي شغلت وظيفةً تستحق عنها معاشاً تقاعدياً لمدةٍ لا تقل عن خمس سنوات أن تتقاعد من الخدمة لأنها تزوجت أو على وشك أن تتزوج. إلا أن هناك تعديلاً للمادة الأخيرة ينص على أن الأشخاص الذين دخلوا الخدمة العامة بعد 14 آب/ أغسطس 1997 هم وحدهم الذين يحق لهم التقاعد بسبب الزواج.

394 - وفي الوقت الحالي، ما زال هناك أكثر من 000 50 شخص يستفيدون من منحة المساعدة العامة. وقد أدت التعديلات الأخيرة في النظام الذي يحكم منحة المعاش التقاعدي للمسنين إلى أن أصبح هناك عددٌ إضافيٌ قدره 000 8 من المواطنين المسنين المستحقين للدخول في برنامج المعاشات التقاعدية للمسنين. كما تقوم الحكومة حالياً بالعمل على المواءمة بين نظام الضمان الاجتماعي الذي دُفع عنه اشتراك والنظام الذي لم يُدفع عنه اشتراك بغية جعل النظام أكثر إنصافاً.

395 - وتنشئ أحكام التأمين الوطني بموجب الجزء الثالث من قانون التأمين الوطني، الفصل 01:32، نظاماً للتأمين الوطني الإجباري، يُؤمَّن بموجبه العاملون المسجَّلون ضد احتمال فقدان القدرة على الكسب. ويشمل ذلك التأمين ضد الإصابة الشخصية الناشئة عن العمل وخلاله، بما في ذلك المرض أو الإصابة الناجمة عن طبيعة العمل. وبموجب هذا القانون، فإن الأشخاص دون سن 16 سنة وأكثر من سن 65 لا يجوز التأمين عليهم ضد إصابة العمل. وعلاوة على ذلك، تشمل الأعمال التي لا يمكن التأمين عليها بموجب هذا القانون: العمل على أساس عدم التفرغ لمدة تقل عن عشر ساعاتٍ في الأسبوع، والعمل بأجر يقل عن 5 دولارات ترينيدادية وتوباغية في الأسبوع، وتشغيل زوجٍ لزوجته، وتشغيل شخصٍ ليس مواطناً لترينيداد وتوباغو ومعفىٍّ من أحكام الضمان الاجتماعي بموجب قانون الامتيازات والحصانات (الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والدولية)، الفصل 01:17، وتشغيل أي شخصٍ في منظمة دولية.

396 - وقد وُضع نظام التأمين الوطني (الاستحقاقات) بموجب المادة 55 من قانون التأمين الوطني، الفصل 01:32. وهذا النظام ينص على استحقاقات المرض التي تُقدَّم في حالات المرض الناشئ عن غير إصابات العمل، واستحقاقات الأمومة، واستحقاقات الاعتلال (وهي امتدادٌ لاستحقاقات المرض)، واستحقاقات العجز، واستحقاقات الوفاة (وهي استحقاقات إصابة تُدفَع لتركة الشخص المتوفى)، واستحقاقات الخلف (البدلات التي تُدفَع للأيتام والأرامل).

397 - وتُدفع منحة مساعدة في حالات العجز للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 65 سنة، والمُعتمَدين بوصفهم عاجزين عن الكسب بدنياً وذهنياً. وقد بدأ تنفيذ هذا البرنامج في عام 1998 من خلال شعبة الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والمجتمعية لتوزيع المساعدة على قاعدة أوسع من الفئات الضعيفة المحرومة في المجتمع. ويُفيد من هذا البرنامج نحو 000 3 شخص. وبالإضافة إلى ذلك، تُقدَّم مساعدات إلى المنظمات غير الحكومية التي توفر فرص عمل للأشخاص المعوقين وذلك بتقديم إعاناتٍ سنوية لها قيمتها نحو 000 000 6 دولار ترينيدادي وتوباغي.

398 - والشعبة الوطنية لخدمات تنظيم الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والمجتمعية هي الوكالة الرئيسية التي توفر الحماية والرعاية للأسر السليمة في ترينيداد وتوباغو. ويتصل الجانب الرئيسي من عمل الشعبة في العمل الوقائي الذي يشمل المحاضرات وحلقات العمل التي تستهدف مختلف فئات السكان، فضلاً عن خدمات المشورة والخدمات التأهيلية، للأسر التي تحتاج إلى خدمات الإحالة، حسب الاقتضاء. كما ترتبط الشعبة شبكياً مع الوكالات الأخرى ذات الصلة للعمل من أجل تنقيح وسن التشريعات لدعم الأسر السليمة صحياً. وتُقدم شعبة الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة استحقاقاتٍ لدعم الدخل مع بعض خدمات تقييم الحالة الاجتماعية. وتُقدَّم مساعدات إلى المشاريع الجزئية للعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر. وتوزَّع هذه المساعدات من خلال شُعب الرعاية الاجتماعية والمراقبة، والخدمات الوطنية لتنظيم الأسرة التابعة للوزارة. كما تضطلع شعبة التنمية المجتمعية بأعمالٍ وقائية وتأهيلية من خلال عملها مع المجتمعات المحلية.

399 - ولا تنص النظم التشريعية وغيرها من النظم الاجتماعية على أية استثناءات للمرأة، إلاّ كما هو محددٌ أعلاه. فالمرأة تتمتع بحقٍ متكافئ في الاستحقاقات والتغطية. ومع ذلك، توجد مبادئ توجيهية صارمة فيما يتعلق بدفع استحقاقات الرعاية الاجتماعية. فعلى سبيل المثال، يحق للأطفال الحصول على استحقاقاتٍ إذا كان رب الأسرة، وهو عادة الأب، غير قادرٍ على العمل بسبب المرض أو ميتاً. لذلك فإن الأسر المعيشية التي ترأسها امرأة تعاني من صعوباتٍ في الحصول على الاستحقاقات، حيث أنها تُحدَّد إلى حدٍ كبير بناء على وضع الرجل. وعلاوة على ذلك، فإن الأسر الفقيرة الجديدة التي تعيش دون خط الفقر لا تكون مؤهلةً بسرعة للحصول على استحقاقات الرعاية الاجتماعية بسبب معايير الاحتياج الصارمة المعمول بها. وإذا فقد رئيس الأسرة المعيشية المصاب بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز عمله بسبب الممارسات التمييزية، لا بسبب وجود المرض، يمكن للأسر أن تعاني بل إنها تُعاني بالفعل. وينطبق الشيء ذاته على الأجداد الذين يقومون بدور مقدمي الرعاية الأساسيين. وهذا الاتجاه آخذٌ في التزايد في ترينيداد وتوباغو، وفيما عدا المساعدات العامة، ليست هناك أية خدماتٍ خاصة متاحة في هذا الصدد. أيضاً، فإنه بالرغم من أخذ الأسر الممتدة وغيرها من أشكال الأسر في الاعتبار، فإنه من الوجهة العملية يمكن أن تستغرق الإجراءات وقتاً طويلاً وتصبح مسألة الإنصاف موضع قلق. ويواصل الممارسون وجماعات الخدمة الاجتماعية ممارسة نفوذهم من أجل تغيير الممارسات القائمة. وعلى مدى السنوات، حدث بعض التغيير، ولكن زخم التغيير بطئ للغاية.

400 - وحتى عام 1997، كانت المساعدة المقدمة بموجب قانون المساعدات العامة، الفصل 03:32 للأشخاص غير القادرين على كسب قوتهم بسبب العجز تُعطى لـ "رب" الأسرة، وهو مصطلحٌ يُفسَّر دائماً في الممارسة العملية ليعني رب الأسرة الرجل، ولا يعني الأنثى إلاّ عندما تكون هي ربة الأسرة المعيشية الوحيدة. وفي الواقع، فإن الزوجة التي كانت هي المتكسبة الوحيدة أو ربة الأسرة/الأسرة المعيشية، لم يكن بإمكانها الحصول على المساعدة إذا أصبحت عاجزة أو غير قادرة على كسب قوتها. وبموجب التعديل رقم 23 لعام 1996 للنظام الموضوع بموجب هذا القانون، تُدفَع المساعدة العامة وفقاً للقانون إلى الشخص "الذي يُعتبَر، في رأي المجلس المحلي، هو رب الأسرة". وهذا التعديل يعزز فرص المرأة في الحصول على الخدمات الاجتماعية.

401 - وفي الوقت الحالي، لا توجد أية خدمات اجتماعية خاصة متاحة للأمهات الوحيدات، اللاتي يمكن مع ذلك مساعدتهن مالياً إذا كن مستوفياتٍ لشروط منح المساعدة العامة. وفي هذا الصدد، يمكن للمرأة أن تُطالب بالمساعدة بالنيابة عن نفسها وعن أولادها.

402 - وفي عام 1992، كشفت الدراســـة الاستقصائيــــــة للأحوال المعيشيــة أن هناك 6, 26 في المائة من الأسر المعيشية ترأسها أنثى. كما كشفت الدراسة الاستقصائية أن الأسر المعيشية التي ترأسها أنثى تُشكِّل نسبة 38 في المائة من جميع الأسر المعيشية التي تعيش دون خط الفقر. وفي عام 1997، قام المكتب الإحصائي المركزي بإعداد الدراسة الاستقصائية للأحوال المعيشية، وبينت تلك الدراسة أن الفقر أكثر انتشاراً بين الأسر المعيشية التي ترأسها أنثى والتي تنخفض فيها مستويات التحصيل التعليمي وتعيش في المناطق الريفية. وفي ضوء هذه الحقيقة، التزمت الحكومة بتحسين مستوى معيشة المرأة الفقيرة وأسرتها عن طريق تنفيذ تدابير تهدف إلى زيادة قدرتها الإنتاجية من خلال تمكينها من الحصول على رأس المال والموارد والائتمان والمساعدة القانونية والتكنولوجيا والمعلومات والمساعدة التقنية والتدريب.

403 - وتعكف حكومة ترينيداد وتوباغو على إجراء تحسيناتٍ شاملة في نوعية الحياة في البلد عن طريق توفير الخدمات في مجالات تقديم المشورة وخدمات التوعية المجتمعية للوالدين، والمساعدة المالية، وحماية حقوق الأطفال والعلاج التأهيلي. ومن شأن هذه الخدمات أن تزيد من فرصة المرأة في تحسين وضعها الاقتصادي حيث أنها ستستفيد من الدعم الحكومي فيما يتعلق بعملها، وفي إدارة شؤون أسرتها.

404 - وفيما يتعلق بالعمل على توفير مستوى معيشة ملائم للمرأة، قامت شعبة الإعلام التابعة لمكتب رئيس الوزراء، بالتعاون مع الوزارات الحكومية ذات الصلة، بإنتاج وإذاعة برامج تتصل بالحق في المسكن والتغذية وبلوغ أعلى مستوىً ممكن من الصحة، وتنمية احترام البيئة الطبيعية، والإعلام والتثقيف بشأن الاستخدام الأساسي للرعاية الصحية الوقائية. وتشمل هذه البرامج بث برامج تلفزيونية كل ليلة مدتها خمس دقائق في شكل أفلام وثائقية وتقارير تحقيقية وبرامج تثقيفية تهدف إلى توعية عامة الشعب بهدف العمل على توفير مستوى معيشة ملائم للمرأة.

405 - ومنظمة "المرأة العاملة من أجل التقدم الاجتماعي" منظمةٌ غير حكومية تُقدم برنامجاً بعنوان "بدائل نظام الرعاية للشابات". ويستهدف هذا المشروع الشابات اللاتي يُقمن في دور رعاية الأطفال واللاتي يكنّ في المرحلة السابقة للإفراج عنهن (في غضون سنة واحدة من المغادرة). فالشابات المقيمات في دور رعاية الأطفال أو أماكن الإقامة الطارئة، يتعين عليهن عادة مغادرة أماكن إقامتهن لدى بلوغهن سن 16 سنة. لذلك نُفِّذ هذا المشروع اعترافاً بالعقبات والقيود التي تعترض إمكانية حصول هؤلاء الشابات على الموارد والمهارات اللازمة لضمان إدماجهن تماماً في المجتمع. ويهدف المشروع إلى إقامة نظامٍ شبكي داعم يوفِّر المهارات العملية اللازمة لتحسين فرص المشتركات في البقاء.

406 - وثمة إدراكٌ بأن حق المرأة في الوصول إلى القروض المصرفية والائتمان والتسويق والرهن وغيرها من أشكال الائتمان يعتبر من آليات تمكين المرأة المحرومة اجتماعياً واقتصادياً. بيد أنه لا تتوفر بياناتٍ عن نسبة النساء اللاتي يحصلن على ائتمانٍ للأغراض التجارية من وكالات الإقراض التجاري الخاصة، وإن كانت هذه المؤسسات تطبق عموماً نفس معايير الأهلية على كلٍ من الذكور والإناث. ونظراً إلى أن المرأة قد لا تمتلك الأشياء التي تُستخدَم عادة كضمانٍ ولا المهارات اللازمة لوضع خططٍ تجارية، فإن المرأة العاملة في قطاع الإنتاج أو التجارة أو التي ترغب في العمل في هذا القطاع تعاني بعض الصعوبات في الحصول على مساعدة مالية من المؤسسات المالية. وتكشف البيانات المُتحصل عليها من مصرف التنمية الزراعية أنه في عام 1992 بلغت القروض المستحقة على الذكور غير المُسددة أكثر من 4 ملايين دولار ترينيدادي وتوباغي، مقابل 000 470 دولار ترينيدادي وتوباغي للإناث، و 2, 1 مليون دولار ترينيدادي وتوباغي للذكور والإناث معاً. وكان هناك 331 شخصاً من العملاء الذكور فقط، مقابل 48 من العميلات الإناث فقط. وفي عام 1993، كشفت عينة من القروض أنه تمت الموافقة على 198 قرضاً قيمتها 57 مليون دولار ترينيدادي وتوباغي بالنسبة للرجال، و 20 قرضا قيمتها 000 250 دولار ترينيدادي وتوباغي بالنسبة للنساء، و36 قرضاً قيمتها 9, 1 مليون دولار ترينيدادي وتوباغي بالنسبة للطلبات المقدمة من الذكور والإناث معاً.

407- وقد أظهرت دراســــة أُجريت على مدى الفتـــرة من أيار/ مايو إلى حزيران/ يونية 2000، أجرتها رابطة الاتحاد الائتماني التعاوني في ترينيداد وتوباغو ("تعزيز قدرة المرأة في قطاعي الإنتاج والتجارة") بتكليفٍ من شعبة الشؤون الجنسانية التابعة لوزارة الثقافة والشؤون الجنسانية وبتمويلٍ من الصندوق الكندي لتحقيق الإنصاف بين الجنسين، أن المرأة ما برحت تعاني من زيادة مستويات الفقر، والإحباط في تنمية قدراتها الذاتية، وسوقٍ مكثَّفة تضطرها إلى إيجاد فرصها بنفسها، وهي أمور عادة ما تستلزم التضحية بتطورها الذاتي وقبول عملٍ بلا أجر أو بأجر منخفض. ووفقاً لنتائج التقرير، فإن المرأة تتحمل وطأة سياسات التكيف الهيكلي والعولمة.

خلال العقد الماضي، بدأت ربات الأسر المعيشية نسبة 28 في المائة من الأعمال التجارية التي تمَّ حصرها لتوليد دخلٍ إضافي. وأدت الحاجة إلى البقاء إلى جعل أكثر من 50 في المائة من النساء اللاتي شملهن الفحص مضطرات إلى تحويل هواياتهن وأحلام عمرهن وتقاليدهن الأسرية إلى أعمالٍ تجارية. ودعمَّ تدريبهن على المهارات جهودهن في هذا الصدد، ولكن ليس بدرجة تُذكر.

وعلاوة على ذلك، ذكر المجيبون أن مؤسسات الحكومة، والقطاع الخاص، ومجتمع المنظمات غير الحكومية، ليست قادرة على أن توفر بدرجة كافية الخدمات اللازمة لتطوير هذه الأعمال التجارية أو لكسب ثقة المرأة.

وذكرت أغلبية النساء في هذا الدراسة ارتفاع أسعار الفائدة التي تتقاضاها البنوك بوصفها رادعاً عن الاقتراض. أما برامج الدولة، التي تقدم منحاً وقروضاً، فهي لا تستجيب لاحتياجات المرأة بالسرعة الكافية وتتطلب توسيع نطاق التسويق لكي يعرف المجتمع على الصعيد الوطني بوجودها والخدمات التي تقدمها.

408 - وقد أُجري المسح السالف الذكر على عينةٍ تتألف من 100 امرأة في ترينيداد وتوباغو يضطلعن بأعمالٍ تجارية صغيرةٍ وجزئية. وتشمل بعض النتائج المحددة لهذه الدراسة ما يلي:

تميل المرأة إلى أن تكون أقل قدرة على الحصول على مستوياتٍ أعلى من رأس المال؛

الاستراتيجيات الحكومية التي تهدف إلى تنشيط الادخار والاستثمار على الصعيد الوطني لا تستهدف المرأة بالتحديد؛

يلزم أن توضع المرأة المشتغلة بالأعمال التجارية في فئة محددة لكي يمكن حفزها؛

تقضي المرأة 10 ساعات في المتوسط [في اليوم] وهي تعمل في النشاط التجاري؛

لم تتلق سوى نسبة 12 في المائة من النساء اللاتي شملهن المسح تدريباً في الأعمال التجارية ومن الأسباب الشائعة لذلك افتقارهن إلى الوقت والأموال، والالتزامات الأسرية، والموقع، وعدم توفر الدورات؛

أكثر من 60 في المائة من النساء اللاتي شملهن المسح لديهن أطفالٌ في سن الالتحاق بالمدرسة، يقوم برعايتهم في غيابهن إخوة أو أخوات أكبر سناً أو الأجداد أو الجدات أساساً.

409 - ووفرت نتائج المسح المعلومات التالية التي قد تعطي صورةً عن حالة المرأة العاملة في قطاع الإنتاج والتجارة:

المرأة العاملة في قطاع الإنتاج والتجارة حسب النشاط (عدد الأشخاص)

النشاط

ترينيداد

توباغو

المجموع

الأغذية

25

7

32

الملابس

23

2

25

الإنتاج

5

-

5

تجارة التجزئة

8

-

8

الصالونات

17

2

19

الخدمات

6

1

7

الحرف اليدوية

4

-

4

المجموع

88

12

100

المرأة العاملة في قطاع الإنتاج والتجارة حسب الملكية (عدد الأشخاص)

النشاط

المالكة الوحيدة

شراكة

شركة

المجموع

الأغذية

25

7

-

32

الملابس

21

4

-

25

الإنتاج

4

1

-

5

تجارة التجزئة

6

2

-

8

الصالونات

17

2

-

19

الخدمات

3

2

2

7

الحرف اليدوية

3

1

4

المجموع

79

3

100

المرأة العاملة في قطاع الإنتاج والتجارة حسب مصدر الأموال وقت بدء النشاط (عدد الأشخاص)

النشاط

المدخرات

الأسرة

الأصدقاء

المصارف

المنظمات

غير الحكومية

الاتحاد الائتماني

المجموع

الأغذية

21

5

-

5

1

-

32

الملابس

16

5

2

2

-

-

25

الإنتاج

2

-

-

2

1

-

5

تجارة التجزئة

1

3

-

3

1

-

8

الصالونات

5

4

-

8

1

-

19

الخدمات

2

-

-

4

-

1

7

الحرف اليدوية

3

1

-

-

-

-

4

المجموع

50

18

2

24

4

2

100

410 - وبالرغم من وجود عدد كبيرٍ من المؤسسات التي تباشر تقديم كمياتٍ متباينة من المساعدات إلى الأشخاص المشتغلين بالأعمال التجارية، فإن القليل منها هو الذي يقدم حوافز أو تسهيلاتٍ خاصة لمساعدة المرأة. بيد أن وكالات التمويل أفادت بأنه حتى مع عدم وجود هذا التشجيع، ما برحت المرأة بصورة متزايدة تحسن من قدرتها على الوصول إلى خدمات تلك الوكالات. وفي الوقت الحالي، تشمل بعض المؤسسات الرئيسية التي تقدم هذه المساعدات في ترينيداد وتوباغو ما يلي:

شركة تنمية الأعمال التجارية الصغيرة

شركة التنمية السياحية والصناعية في ترينيداد وتوباغو

مصرف التنمية الزراعية

المؤسسة الإنمائية لترينيداد وتوباغو (فند ايد) (FundAid)

المؤسسة المحدودة لتمويل التنمية تقديم خدمة الأعمال التجارية الجزئية

المؤسسة الكاريبية المحدودة للتمويل الجزئي

صندوق الكنيسة المسكونية للإقراض

المؤسسة المجتمعية للعمل من أجل الإنعاش والعمالة

برنامج المنح لصندوق التنمية المجتمعية (C.B.O/N.G.O. Window)

الرابطة الكاريبية للمشتغلات بالأعمال الحرة

المؤسسة الوطنية للتسويق والتنمية في المجال الزراعي

معهد البلدان الأمريكية للتعاون في المجال الزراعي

الاتحادات الائتمانية

411 - وعلى مدى الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى آذار/ مارس 1989، كان نصيب المرأة 5, 43 في المائة من مجموع عدد القروض المقدمة في إطار برنامج تنمية الأعمال التجارية الصغيرة التابع لمؤسسة التنمية الصناعية.

412 - وغالباً ما تحدد ملكية الممتلكات قدرة العملاء على تقديم ضماناتٍ إلى المؤسسات المالية. ويوفر تقرير التعداد الزراعي لعام 1982 عن ملكية الأراضي حسب المساحة ونوع الجنس ونسبة الدخل المتولد من الزراعة، بعض المعلومات المفيدة في مجال ملكية الإناث للأراضي. فمن مجموع مُلاِّك الأراضي البالغ عددهم 422 30 مالكاً، كان هناك 317 6 من الإناث. ولا تتوفر إحصاءاتٍ حديثة في هذا الصدد.

413 - وبالرغم من أن الحكومة قد التزمت بمعالجة القضايا الجنسانية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بتوفير الخدمات الاجتماعية، فإن إطار السياسة المتوسطة الأجل، 2000/2001، لا يتضمن منظوراً جنسانياً. وثمة حاجة إلى اعتبار الإنصاف بين الجنسين لكي يتسنى هدفاً معلناً لكي يتسنى تقديم الدعم اللازم للمرأة، ولا سيما في قطاع الإنتاج والتجارة. وعلاوة على ذلك، هناك حاجة إلى قيام الحكومة بإجراء تقييمات لآثار السياسات والميزانيات التي تراعي الفوارق بين الجنسين على توجيه السياسات والميزانيات في المستقبل.

414 - وبالرغم من عدم وجود نصٍ صريحٍ في الدستور أو في التشريع يرسِّخ الحق في المشاركة في الحياة الثقافية، فإن الدستور يعترف بالفعل ببعض جوانب هذا الحق. وهذه تشمل الأحكام الواردة في المادة 4 من الدستور:

(ح) حرية الضمير والعقيدة الدينية والاحتفالات الدينية؛

(ط) حرية الفكر والتعبير؛

(ي) حرية تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع.

415 - ولا تنص تشريعات ترينيداد وتوباغو صراحة على الحق في المشاركة في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية. ومع ذلك، هناك وزارة للرياضة وشؤون الشباب مكلفة بمهمة تقديم خدماتٍ داعمةٍ عالية النوعية إلى جمهور المواطنين لتنمية الشباب والرياضة. وتتمثل رؤية الوزارة لنفسها في أنها منظمة دينامية هدفها الأساسي هو تحقيق التنمية البشرية مع التركيز بصفة خاصة على تمكين الشباب، والمشاركة الكاملة، والتفوق في الألعاب الرياضية. وفيما يتعلق بالمرأة، نفَّذت هذه الوزارة برنامج دور المرأة في الألعاب الرياضية لإبراز مُدخلات الإناث في مجال الألعاب الرياضية وتشجيعهن على المشاركة فيها.

المادة 14

416 - في عام 1993، ذكر "موجز الإحصاءات السنوية" أن عدد سكان الريف في ترينيداد وتوباغو يبلغ 234 559 شخصاً، أو 50 في المائة من مجموع السكان. وكان عدد النساء من ذلك المجموع 286 305 امرأة.

417 - وتشمل المخاطر التي يتعرض لها المنتجون في الريف و/أو المنتجون الأُول التعرض للعوامل الطبيعة والآفات والثعابين. وتشمل المخاطر الأخرى التعرض المفرط للمواد الكيميائية الزراعية وإساءة استعمالها. ولا تتوفر أية بيانات عن الرابطة بين التعرض المفرط للمواد الكيميائية الزراعية وإساءة استعمالها من ناحية والأمراض المزمنة من الناحية الأخرى.

418 - ووفقاً لمعهد البلدان الأمريكية للتعاون في مجال الزراعة، فإن تأنيث الزراعة ظاهرةٌ موجودةٌ في ترينيداد وتوباغو. وينطوي ذلك على نزوح الذكور من الإنتاج الصغير النطاق وما يرتبط بذلك من ضرورة قضاء المرأة فتراتٍ متزايدة في الحقل، مما يضيف إلى مسؤولياتها الإنجابية. وبصفةٍ عامة، تتعرض المرأة الريفية للتهميش في العمليات الإنمائية بسبب إبخاس مساهمتها في الزراعة.

419 - ويشير معهد البلدان الأمريكية للتعاون في مجال الزراعة إلى أن المخاطر التي تتعرض لها المرأة الريفية المشتغلة بتجهيز المنتجات تكون مماثلة للمخاطر التي يتعرض لها العاملون في المصانع وتشمل الإصابات الشخصية الناجمة عن عدم كفاية تدابير السلامة مثل الأرضيات الزلقة، وعدم كفاية التهوية، وإساءة استعمال المعدات.

420 - ويذكر المعهد أن هناك تقارير تفيد بوجود حالاتٍ إدمان المشروبات الكحولية بين أزواج الريفيات، إلاّ أن المدى غير معروف.

421 - وقد أظهرت دراسة اضطلع بها في عام 1990 فريقٌ من الخبراء الاستشارين التابع لـ "مجموعة المرأة والدراسات الإنمائية" بجامعة وست انديز (سانت أوغاستين) أنه لا توجد سياسة أو برنامج حكومي محدد موجه نحو تلبية احتياجات المرأة في القطاع الريفي. وبالنظر إلى غلبة الأنشطة المتصلة بالزراعة في القطاع الريفي، ونظراً لعدم وجود سياسةٍ عامة موجهة بالتحديد نحو المرأة الريفية، فإن وزارة الزراعة والأراضي والموارد البحرية مكلفةٌ بمسؤولية التنمية الزراعية وتضطلع بالمسؤولية الفعلية عن المرأة الريفية. إلاّ أن الوزارة أوضحت أنها لا توجد لديها سياسة معلنة موجهةً بالتحديد نحو المرأة الريفية.

422 - وعلى مدى الفترة من عام 1991 إلى عام 2000، كان هناك 23 برنامجاً لتخطيط السياسات والإرشاد تستهدف ما مجموعه 500 امرأة ريفية. وكان مجال هذه البرامج أساساً هو حفظ الأغذية، ولكنها شملت أيضاً إنتاج المحاصيل والماشية وإدارتهما. وجاءت هذه البرامج نتيجة لجهدٍ مشتركٍ بين وزارة الزراعة ومعهد البلدان الأمريكية للتعاون في مجال الزراعة.

423 - وتُصوِّر دراسة أجرتها منظمة الأغذية والزراعة في عام 1995 أولويات الاحتياجات كما حددتها المرأة الريفية. وأظهرت البيانات أنه من بين جميع مواضيع الإرشاد التي تفضلها المزارعات، جاء ترتيب "الممارسات الزراعية" في أدنى القائمة، في حين جاءت عمليات ما بعض الحصاد مثل "التخزين" و" التجهيز في أعلى القائمة.

ترتيب مواضيع الإرشاد الزراعي التي تفضلها المزارعات (1995)

موضوع الإرشاد

الترتيب

تخزين المحاصيل

1

تجهيز الأغذية

2

مقاومة الحشائش

2

اختيار التقاوي

3

تقنيات الحصاد

4

مكافحة الآفات

5

إنتاج المحاصيل/الزراعة المختلطة

6

اختيار الأسمدة

7

تربية الدواجن

8

تربية الماشية

10

المشورة المتعلقة بالائتمان

11

خصوبة التربة

12

الممارسات الزراعية

13

424 - وليس من المعروف مدى وطبيعة ما تتعرض له المرأة الريفية من عنفٍ وسوء معاملة. ومع ذلك، لا يوجد فرقٌ كبير بين المرأة الريفية والمرأة الحضرية فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى الخدمات الاجتماعية وخدمات الدعم، بما في ذلك خدمات العلاج. ويُقدَّم دعمٌ مماثلٌ من خلال خدمات الاستشارة التي تقدمها الدوائر الوطنية لشؤون الأسرة، والجماعات النسائية، وإدارة المراقبة والتنمية المجتمعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والمجتمعية. ويمكن الوصول إلى المنح المتعلقة بمباشرة الأعمال الحرة الجزئية والمنح التدريبية، وبالرغم من أنها ليست مُصممَّة خصِّيصاً للرجال أو النساء فقط، فإن النساء أكثر استفادةً منها. كما تُتاح هذه المنح بصفةٍ خاصة لضحايا العنف العائلي، فيما يتعلق بمباشرة الأعمال الحرة الجزئية والتدريب. كما توجد مراكز للإيواء المؤقت في جميع أنحاء المناطق الريفية في ترينيداد تديرها وحدة العنف العائلي التابعة لوزارة الثقافة والشؤون الجنسانية. وتعالج هذه المراكز القضايا الاجتماعية المتصلة بالمرأة والطفل والأسرة، بما في ذلك العنف العائلي. وبالإضافة إلى ذلك، وُضع موظفٌ للمراقبة في كل دائرة قضائية (يوجد 13 منها في البلد)، ويوجد حالياً 6 من الأخصائيين الاجتماعيين ملحقين بالشعبة الوطنية لخدمات الأسرة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والمجتمعية. ويعمل هؤلاء الموظفون في ست مقاطعات في ترينيداد وتوباغو.

425 - والتدريب في مجال محو الأمية والرياضيات الأساسية مُتاح للمرأة الريفية في جميع "مراكز التعلم مدى الحياة" التي يبلغ عددها 45 مركزاً، منها 28 مركزاً في المناطق الريفية. وهذه المراكز يمكن الوصول إليها بسهولة. ويوجد حالياً أكثر من 250 من الذكور و 375 من الإناث ملتحقين بهذه الدورات. وللحصول على مزيدٍ من المعلومات عن هذه المراكز، يُرجى الرجوع إلى الفقرة 234 تحت المادة 10 من هذا التقرير الدوري.

426 - وتتمثل المهمة الرئيسية لوزارة الإسكان والمستوطنات في وضع وتنفيذ إطارٍ للتطوير المادي الذي ييسر تحقيق الغايات الوطنية الرئيسية ويوائم فيما بينها، بما في ذلك التنمية الاقتصادية، وتحقيق استدامة المجتمعات المحلية ذاتياً، وتوفير أماكن الإيواء بأسعارٍ معقولةٍ للجميع، والاستخدام الحكيم للموارد الطبيعية والتراث الثقافي. وفي هذا الصدد، لا يوجد أي برنامجٍ يهدف بالتحديد إلى ضمان ملكية المرأة الريفية للأرض. ومع ذلك، فقد أدركت الوزارة الحاجة إلى إدماج القضايا الجنسانية عند صياغة سياساتها.

427 - ومعهد البلدان الأمريكية للتعاون في مجال الزراعة هو مؤسسةٌ إقليمية تابعة لمنظمة الدول الأمريكية تضطلع بنشاط كبيرٍ في تنفيذ المشاريع وإنشاء البرامج المتصلة بالتدريب والمساعدة الذاتية وبناء الهياكل الأساسية فيما يتعلق بالمرأة الريفية. وقد أظهرت المشاورات مع هذه المنظمة لدى تجميع هذا التقرير أن البرنامجين التاليين هما أهم هذه البرامج التي تنفذها هذه المنظمة:

‘1’ تعزيز مشاركة المرأة في عملية التنمية الريفية في ترينيداد وتوباغو (1992-1995)

نُفِّذَ هذا المشروع لتحسين نوعية حياة الأسر الريفية مع التركيز على المرأة وذلك طريق تعزيز المؤسسات التي تقدم خدمات الدعم التي تستهدف تشجيع دور المرأة في عملية التنمية. وكانت الأهداف المحددة هي زيادة الدخل والعمالة للمستفيدين الرئيسيين وزيادة الوعي بالقضايا الجنسانية والقضايا المتعلقة بكلٍ من الجنسين على حدة بين العاملين في وزارة الزراعة والأراضي والشؤون البحرية. وانطوى هذا المشروع على تقديم مساعداتٍ إلى مختلف الفئات في بداية القيام بأنشطةٍ إنتاجية، بما في ذلك البرامج التدريبية في مجالات إدارة الأعمال، وحفظ الأغذية، ومراقبة النوعية، والتحليل الجنساني، وتحديد وإنشاء مشاريع استثمارية مولِدة للدخل. كما تضمن تصميم هذا المشروع إعداد دراساتٍ للسوق في المجتمعات المحلية، وذلك لدعم إنشاء مبادرات تجارية.

وقد أظهر التقييم الرسمي للمشروع أثره الإيجابي على مستويات دخل المستفيدات ومدخراتهن ومشاركتهن في الأنشطة الإرشادية. وبالإضافة إلى ذلك، أفادت نسبة 67 في المائة من المشتركات بأنه نشأ عندهن شعورٌ بروح الجماعة، وزيادة الثقة بالنفس، وأنهن اكتسبن مهاراتٍ جديدة.

2’ دعم عملية التنمية الريفية في ترينيداد وتوباغو من خلال التعزيز المؤسسي لفئات مختارة من المزارعين ووكالات الدعم (1996-1999)

نُفِّذَ هذا المشروع لتحسين الكفاءة الإنتاجية لفئات مختارة تعيش في المناطق الريفية، وذلك عن طريق زيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية. وكان الهدف المحدد من هذا المشروع هو زيادة مشاركة هذه الفئات في أنشطة التنمية الريفية بصفة عامة وفي البرامج الإرشادية بصفة خاصة. وكانت الفئات المختارة هي المرأة والشباب وجمعيات السلع الأساسية والفئات المحلية والمجتمعية.

وفيما يتعلق بالمرأة، كان الهدف هو دعم إضفاء الطابع التجاري على أنشطة 6 جماعاتٍ نسائية على الأقل. وعن طريق ترسيخ ما حققه المشروع السابق (الوارد وصفه أعلاه) من مكاسب، شملت الأنشطة المقترحة التدريب وتطوير الدراسات الاستقصائية للسوق، وتكييف الصفقات التكنولوجية، وتيسير إمكانية الحصول على التمويل التكميلي.

428 - وقد أظهر "الموجز الإحصائي السنوي" لعام 1993 أن ما مجموعه 600 33 شخص يعملون في مجال الزراعة، منهم 880 26 شخصاً من الذكور و 700 6 من الإناث. وفي عام 1999، أجرت الحكومة دراسة عن مشاركة المرأة في برامج الإرشاد الزراعي أظهرت أن مشاركة المرأة في هذه البرامج تقل بنسبة 25 في المائة في المتوسط عن مشاركة الرجل. ولوحظ أن أغلبية المزارعات لم يستفدن من الفرص المتاحة، وبخاصة في مجالي التدريب والتكنولوجيا، التي يمكن أن تعزز قدراتهن الإنتاجية. وفي عام 1995، قام معهد البلدان الأمريكية للتعاون في مجال الزراعة بإجراء دراسةٍ تقييمية للمستفيدين من المشاريع، كشفت عن زيادة معدل مشاركة الإناث في البرامج الإرشادية وزيادة وعي الإناث بالبرامج الإرشادية، مقارَنة بعام 1992.

429 - النسبة المئوية للنساء في القوى العاملة في مجال الزراعة، 1992-1999

السنة

إجمالي القوى العاملة

عدد النساء

النسبة المئوية للنساء

عدد النساء العاملات

النسبة المئوية للنساء

العاملات

عدد النساء العاطلات عن العمل

النسبة المئوية للنساء العاطلات عن العمل

1992

100 49

775 8

9, 17

750 7

88

975

11, 11

1993

675 45

575 8

8, 18

975 7

93

575

71, 6

1994

950 52

050 10

0, 19

275 9

92

900

96, 8

1995

800 47

275 8

3, 17

675 7

93

600

25, 7

1996

275 42

725 7

3, 18

300 7

94

450

83, 5

1997

900 46

125 7

2, 15

525 6

92

600

42, 8

1998

800 46

150 6

1, 13

825 5

95

325

28, 5

1999*

200 49

800 7

9, 15

100 7

91

800

26, 10

* في نيسان/ إبريل 1999.

430 - وفيما يتعلق بالدخل، حدد معهد البلدان الأمريكية للتعاون في مجال الزراعة أن هناك تفاوتاً في الدخل بين الرجل والمرأة في القطاع الزراعي حيث أن حصائل الإناث ترتبط عموماً بزراعة الكفاف، وتقل عن حصائل نُظرائهن الذكور، الذين يرتبطون عموماً بالزراعة التجارية. ومع ذلك، فقد كشفت البيانات التي جمعها معهد البلدان الأمريكية للتعاون في مجال الزراعة في عامي 1992 و 1995 فيما يتعلق بـ 120 امرأة ريفية، أن عدداً أكبر من النساء أبلغن عن دخولٍ في فئة "أكثر من 100 دولار في الأسبوع" في عام 1995 مقارنة بعام 1992.

431 - ووفقاً لمشروع التقرير الذي أعدته رابطة الاتحاد الائتماني التعاوني في ترينيداد وتوباغو، فإن الهدف المُعلن للحكومة هو توسيع نطاق الإنتاج والعمالة في القطاع الزراعي، وتعزيز مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي وفي حصائل النقد الأجنبي. ومن المتوقع أن يسهم ذلك في تحسين مستوى نجاح المرأة في الزراعة وفي التصنيع الزراعي. إلاّ أن هذه السياسة لا تعكس صراحة مراعاة الفوارق بين الجنسين، ونظراً لأن الرجل يهيمن على قطاع الزراعة، فإن ذلك يعني ضمناً أنه سيكون هو المستفيد من هذه السياسة بالدرجة الأولى. وبالمثل، فإن استراتيجية الحكومة الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتخفيف حدة الفقر، وتنمية المجتمعات الريفية تشمل مشاريع زراعية تعتمد نهجاً يقوم على مشاركة المجتمع المحلي ويستهدف فقراء الريف، ولكنها لا تذكر بالتحديد التشاور مع المرأة الريفية في هذه العملية.

432 - وفي عام 1989، أُنشئت اللجان الاستشارية الزراعية للمقاطعات وأُعيد تنشيطها في عام 1992. والفئات المجتمعية ممثلة في جميع هذه اللجان. وجميع الفئات، بما في ذلك المنظمات النسائية، أمامها الفرصة للمشاركة في التنمية الريفية والتخطيط الريفي من خلالها.

433 - كما تستفيد المرأة الريفية من جميع البرامج المُقدَّمة من خلال وزارة الزراعة والأراضي والشؤون البحرية، وذلك رغم عدم تنفيذ أية تدابير تستهدف المرأة الريفية على وجه التحديد.

434 - وإلى جانب وزارة الزراعة والأراضي والشؤون البحرية، هناك نطاقٌ عريض من أنشطة المنظمات غير الحكومية المتعلقة بالمرأة الريفية. وفيما يلي قائمة بالأنشطة المستوحاة من خلال عمل معهد البلدان الأمريكية للتعاون في مجال الزراعة:

‘1’ شبكة المنتجات الريفيات

بعد إنجاز مشروع معهد البلدان الأمريكيــة للتعاون في مجـال الزراعــة للفترة 1996-1999 (الوارد وصفه أعلاه)، دعَّم المعهد إنشاء شبكة المُنتجات الريفيات، التي توفِّر الآن مظلة يُمثَّل تحتها الأفراد والفئات. وقد أيدت وزارة الزراعة والأراضي والموارد البحرية تلك الشبكة وتقوم حالياً زوجة رئيس الوزراء برعايتها.

والهدف العام من شبكة المُنتجات الريفيات هو تمكين المرأة الريفية من أن تصبح معتمدة على الذات، وبالتالي تمكينها من تحسين وضعها الاجتماعي-الاقتصادي. والعضوية مفتوحة لجميع الريفيات، والجماعات أو المنظمات النسائية العاملة في مجال الزراعة أو الأنشطة الزراعية. وقد استمر تدريب الأعضاء بالاقتران بحملة الاشتراك في العضوية. وقد قدَّم معهد البلدان الأمريكية للتعاون في مجال الزراعة اقتراحاً من أجل توفير تمويلٍ تكميلي لدعم وتقوية الإطار المؤسسي للشبكة، وأُرسل إلى الصندوق الكندي لتحقيق الإنصاف بين الجنسين. كما أُنشئ مشروعٌ ائتماني دائر بالنيابة عن لجنة النهوض بالفئات المحرومة، وهو يُقدِّم قرضاً قيمته 900 دولار من دولارات الولايات المتحدة لأعضاء الشبكة.

2’ الشبكة الكاريبية للمنتجات الريفيات

قام معهد البلدان الأمريكية للتعاون في مجال الزراعة أيضاً بتيسير إنشاء الشبكة الكاريبية للمنتجات الريفيات بمناسبة انعقاد المؤتمر الأول لزوجات رؤساء الدول والحكومات، الذي عُقد خلال الفترة 5-7 تموز/ يولية 1999. واستهدفت نتائج هذا المؤتمر إضفاء الطابع المؤسسي عليه لتحويله إلى منتدى لأزواج/زوجات رؤساء دول ورؤساء حكومات منطقة البحر الكاريبي. وقد وُضع النظام الأساسي للشبكة الكاريبية وأُرسلت إلى مكتب المعهد في غيانا لتسجيلها بوصفها منظمة غير ربحية.

‘3’ مُنتدى أزواج/زوجات رؤساء الدول ورؤساء حكومات منطقة البحر الكاريبي

بدأ تعاون معهد البلدان الأمريكية للتعاون في مجال الزراعة مع مؤتمر زوجات رؤساء دول وحكومات الأمريكتين في عام 1992 عندما استجاب المعهد لطلب مجموعةٍ من "السيدات الأُوليات" في مؤتمر قمة جنيف للتركيز على حالة المرأة الريفية. وبعد الاضطلاع بمشروعٍ بحثي شامل في 18 بلداً على مدى الفترة بين عامي 1993-1995، أكمل المعهد وضع تصميمٍ لبرنامجٍ لنصف الكرة بعنوان "برنامج تطوير ممارسة الأعمال الحرة للمرأة الريفية". وأصبح المعهد الآن مرتبطاً ارتباطاً عضوياً بمؤتمر نصف الكرة من خلال ذلك البرنامج. ولدعم مشاركة وفودٍ من منطقة البحر الكاريبي، قام المعهد برعاية أول مؤتمر لزوجات رؤساء دول وحكومات منطقة البحر الكاريبي. وكان الهدف الأساسي من هذا المؤتمر هو تشجيع الاضطلاع بجهد إقليمي جماعي بغرض إعداد مبادراتٍ ناجحة واستراتيجياتٍ تعاونيةٍ للتصدي للمشاكل الاجتماعية التي تؤثر في المرأة في بلدان الكاريبي.

وقد كان الاجتماع تاريخياً وخطيراً، حيث أنه مثَّل بدء الحوار فيما بين أهم الإناث في منطقة البحر الكاريبي، وهو الحوار الذي سيساعد في صياغة وبناء موقفٍ إقليميٍ موحد بشأن القضايا المتصلة بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، وبخاصة المرأة الريفية.

435 - ولاحظ إعلان بورت اوف سبين الرسمي أن مؤتمر أزواج/زوجات رؤساء دول وحكومات منطقة البحر الكاريبي:

أكد رغبته وتصميمه على دعم وتشجيع السياسات والبرامج التي تنادي بحق المرأة الكاريبية في المشاركة والدخول في جميع الأنشطة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية في البلدان بما يتسق مع الاتفاقات والاتفاقيات والقرارات الدولية التي تعمل على تعزيز الديمقراطية، والقضاء على الفقر، وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية للجميع؛

اتفق على إضفاء طابعٍ مؤسسيٍ على المؤتمر الذي سيُعرَف بعد ذلك باسم "منتدى أزواج/زوجات رؤساء دول وحكومات منطقة البحر الكاريبي؛

التمس الحصول على اعترافٍ ودعمٍ رسميين من رؤساء دول وحكومات منطقة البحر الكاريبي لتنفيذ أهداف المنتدى.

المادة 15

436 - يتناول قانون الجنسية، الفصل 50:1 وقانون الهجرة، الفصل 01:18 الأوجه المختلفة لاكتساب الجنسية وتغييرها والاحتفاظ بها. وعلى وجه التحديد، تُحدِّد المادة 6 من قانون الهجرة الشروط التي يلزم الوفاء بها عندما يرغب شخصٌ ما في اكتساب وضع المُقيم. وتسري الأحكام على كلٍ من الرجل والمرأة على قدم المساواة ولا تُميز على الإطلاق بين المرأة المتزوجة وغير المتزوجة.

437 - ووفقاً لقانون الجنسية، الفصل 50:1، الذي يتَّسق مع الفصل 2، المواد من 15 إلى 21 من الدستور، يُعتبر الطفل مواطناً لترينيداد وتوباغو بحكم المولد، إذا كان أي من والدية من مواطني البلد. ولا يصبح الطفل مواطناً من مواطني البلد عند الميلاد إذا كان أيٌ من والديه "متمتعاً بالحصانة من المحاكمة والإجراءات القانونية التي تُمنَح لمبعوث أي دولة أجنبية ذات سيادة مُعتمّدٍ لدى ترينيداد وتوباغو؛ أو إذا كان أيٌ من والديه عدواً أجنبياً عن البلد وحدثت الولادة في مكانٍ واقعٍ في ذلك الوقت تحت احتلال ذلك العدو". وعلاوة على ذلك، فإن الطفل الذي يولَد خارج ترينيداد وتوباغو يُعتبر مواطناً للبلد إذا كان أيٌ من والديه مواطناً لترينيداد وتوباغو. وليس هناك أيُ تمييز بين الطفل الذكر والأنثى.

438 - وتنص المادة 4(ز) من الدستور على الحق القانوني في حرية الانتقال "دون أي تمييزٍ بسبب العرق أو الأصل أو اللون أو الدين أو نوع الجنس". لذلك فإن كل شخصٍ حر في اختيار مكان إقامته وسكنه، ودخول البلد ومغادرة نطاق ولايته بحرية بشرط أن يكون الشخص حاملاً لوثائق سفرٍ سليمة، التي يحق لجميع المواطنين والمقيمين الحصول عليها، وذلك باستثناء الحالات القليلة المُبينة في المواد من 4 إلى 8 من قانون الهجرة، الفصل 01:18 التي لا تتصل على الإطلاق بنوع الجنس.

439 - وقد وُضع قانون المعونة والمشورة القانونيتين، الفصل 07:7 لإعمال المادة 4 من الدستور، التي تكفل "حق الفرد في المساواة أمام القانون وفي حماية القانون". و"حق الفرد في أن يعامل معاملة متساوية من أي هيئةٍ عامة لدى ممارسة أية مهام". وهذه الحقوق مكفولةٌ "دون أي تمييز بسبب العرق أو الأصل أو اللون أو الدين أو نوع الجنس". لذلك فإن المعونة القانونية متاحة بالتساوي لكل من الرجل والمرأة في ترينيداد وتوباغو.

440 - والمعونة القانونية متاحة في ترينيداد وتوباغو منذ عام 1976. وقد عُدِّل القانون الأصلي الذي أنشأ هيئة المعونة والمشورة القانونيتين بموجب قانون المعونة القانونية (تعديل) رقم 18 لعام 1999. ووسَّع هذا التعديل نطاق الإجراءات التي يجوز بها منح المعونة القانونية. كما يمنح التعديل مدير الهيئة سلطة منح شهادةٍ طارئة للمعونة القانونية للشخص الذي يرغب في الحصول على معونة قانونيةٍ على سبيل الاستعجال بصدد دعوى تتعلق بطلب مُقدَّمٍ بموجب قانون العنف العائلي، رقم 27 لعام 1999. كما رُفِعَت مستويات الدخل الصافي التي لا يجوز للشخص أن يتجاوزها لكي يكون مستحقاً للمعونة القانونية، مما أدَّى إلى توسيع نطاق شبكة الأشخاص الذين يمكنهم الآن التقدم للحصول على معونة قانونية.

عدد طلبات المعونة القانونية المُقدَّمة حسب نوع الجنس، 1998-2000

نوع المسائل

1998

1999

2000*

الذكور

الإناث

الذكور

الإناث

الذكور

الإناث

مسائل المحاكم الجزئية

321

291

282

207

96

71

مسائل المحاكم المدنية العليا

744

587

584

500

368

354

ملاحظة: مسائل المحاكم الجزئية والمحكمة العليا التي وافق عليها القضاة الجزئيون والقضاة لا تظهر في الأرقام الواردة أعلاه.

* تمثل الإحصاءات لعام 2000 الفترة من كانون الثاني/ يناير لغاية أيار/ مايو.

441 - ووفقاً لقانون الأشخاص المتزوجين، الفصل 50:45، يحق للمرأة أن تُبرم عقداً باسمها دون إذن زوجها. وفي حين لا يُميز هذا القانون أنواع العقود المشار إليها، فإن المادة 3 تذكر ما يلي:

وفقاً لهذا القانون، فإن المرأة المتزوجة

(أ) يمكنها اكتساب أي ممتلكات وحيازتها والتصرف فيها؛

(ب) يمكنها أن تعتبر نفسها أو تُعتبَر مسؤولة فيما يتعلق بأي أضرارٍ أو عقود أو ديونٍ أو التزامات؛

(ج) يمكنها إقامة الدعاوى ضد الغير وأن تُقام دعاوى ضدها، سواء فيما يتعلق بالأضرار أو العقود أو غيرها؛

(د) تخضع للقانون المتعلق بالإفلاس ولإنفاذ الأحكام والأوامر؛

وذلك في جميع الأمور كما لو كانت غير متزوجة.

442 - والعقود التي تقيِّد الأهلية القانونية للمرأة تتعارض مع أحكام قانون الأشخاص المتزوجين، الفصل 50:45، وهي بالتالي لاغية وباطلة.

المادة 16

443 - الزواج مسموحٌ به في ترينيداد وتوباغو بموجب قانون الزواج، الفصل01:45، وقانون الزواج والطلاق الإسلاميين، الفصل 02:45، وقانون الزواج الهندوسي، الفصل 03:45، وقانون الزواج الأوريسي رقم 22 لعام 1999. ويقضي كلٌ من هذه القوانين بأن يوافق كل طرفٍ بحريةٍ تماماً على الزواج. والفرق الوحيد بين الذكور والإناث بموجب هذا التشريع هو السن الذي يمكن للشخص عنده التعاقد على الزواج. فبموجب قانون الزواج يُحدَّد سن التعاقد على الزواج بـ 18 سنة لكلٍ من الذكور والإناث. وبموجب قانون الزواج والطلاق الإسلاميين، يُحدَّد سن التعاقـــد على الزواج للذكور بـ 16 سنــة وللإناث بــ 12 سنة. أما في حالــــة قانون الزواج الهندوسي، فيحدَّد سن التعاقـــد على الزواج للذكور بــ 18 سنة وللإناث بــ 14 سنة. وبموجب قانون الزواج الأوريسي، يُحدَّد سن التعاقد على الزواج بــ 18 سنة للذكور و 16 سنة للإناث. ووفقاً للمادة 23 من قانون الزواج، الفصل 01:45، لا يمكن للأطفال القُصَّر الزواج إلاّ بعد الحصول على موافقة كلا الوالدين. ولا يمكن للقصَّر دون سن التعاقد المحدد في القوانين المختلفة أن يتزوجوا. وعلى ذلك فإن الفتاة المسلمة دون سن 12 سنة، أو الفتاة الهندوسية دون سن 14 سنة، أو الفتاة الأوريسية دون سن 16 سنة، لا يمكنها الزواج. ومع ذلك، فإن القُصَّر الذين يكونون في سن التعاقد المحدد أو أعلى منه ولكن دون سن 18 سنة، لا يمكنهم الزواج إلاّ بعد الموافقة. والاستثناء لذلك هو في حالة الفتاة الهندوسية التي لا يلزم موافقة والديها أو ولي أمرها بمجرد بلوغها سن 16 سنة.

444- وتنص جميع التشريعات المُنظمة للزواج في ترينيداد وتوباغو على تعيين مسجلين للزواج لتسجيل حالات الزواج والطلاق، كما تحدد إجراءات تسجيل الزواج.

445 - ويتمثل أحد الأدوار التي يقوم بها مسؤولو عقد الزواج في ترينيداد وتوباغو في ضمان الدخول في جميع حالات الزواج بموافقةٍ حرةٍ كاملة من كلٍ من الرجل والمرأة. ومن شأن ذلك أن يكفل الحيلولة دون إتمام الزواج قسراً.

446 - ولا يعترف أيٍ من قوانين الزواج بتعدد الزوجات. ومن ثم، فإن هذا النوع من الزواج لا يمكن المصادقة على صحته (أي تسجيله). وينص قانون إجراءات الزواج والممتلكات، الفصل 51:45 على بطلان الزواج إذا كان أيٌ من طرفي الزواج متزوجاً بالفعل وقت الزواج. وينص قانون الزواج الإسلامي بالتحديد في المادة 7(3) منه على أنه لا يوجد في القانون ما يسمح بعقد أو تسجيل زواجٍ متعدد الزوجات أو المصادقة عليه. ويتطلب قانون الزواج أن يعلن الطرفان أنه لا يوجد أي عائقٌ قانوني لإتمام الزواج.

447 - وواقعياً، توجد بالفعل في ترينيداد وتوباغو "زيجاتٍ" متعددة. فوفقاً لقوانين بعض الأديان التي تُمارَس في البلد، يُسمَح للرجل (ونادراً للمرأة) بالدخول في أكثر من ارتباطٍ "زواجي" واحد. ومع ذلك، فإنه بموجب التشريعات المحلية في البلد لا يمكن تسجيل سوى "زواج" واحد من هذه الزيجات، وهو الذي ينشئ الوضع القانوني للزواج بما يتعلق به من حقوقٍ وواجبات.

448 - ولم تُظهر المشاورات التي أُجريت مع الوزارات الحكومية المختصة والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة أي دليلٍ على وجود عاداتٍ أو ممارساتٍ تمييزية من قبيل نظم المهور، ونكران الزوجة، وشراء العروس، وختان الإناث في ترينيداد وتوباغو. ومع ذلك، تحدث بالفعل في البلد بعض حالات الزواج المرتب، وإن كان مدى حدوثها غير معروف.

449 - والمضارّة (التزوج على ضرّ) محظورة بموجب المادة 55 من قانون جرائم النفس، الفصل 08:11:

55 - (1) يُعاقَب بالسجن لمدة أربع سنوات أي شخصٍ يتزوج، أثناء زواجه بالفعل، من أي شخصٍ آخر أثناء حياة الزوج السابق أو الزوجة السابقة، سواء حدث الزواج الثاني في ترينيداد وتوباغو أو في أي مكانٍ آخر.

(2) ليس في هذه المادة ما ينسحب على أي شخص يتزوج للمرة الثانية عندما يكون الزوج أو الزوجة غائباً عن ذلك الشخص بصفة مستمرةٍ لمدة سبع سنوات، ولم يعرف ذلك الشخص أنه على قيد الحياة خلال ذلك الوقت، أو ينسحب على أي شخصٍ يكون، وقت الزواج الثاني، قد طُلِّق من رابطة الزواج الأول، أو على أي شخصٍ أُعلن زواجه السابق باطلاً بحكمٍ صادر من محكمةٍ مختصة.

450 - وترد القواعد المتعلقة بالإرث في ترينيداد وتوباغو في قانون الخلافة رقم 27 لعام 1981. وفي عام 1972، أدّى المرسوم المتعلق بالوصايا والأمور الحسبية، الفصل 8، رقم 1 ومرسوم إدارة التركات، الفصل 8، رقم 2، إلى تمكين الزوجات من الطعن في الوصايا في حالة استبعادهن منها، والتقدم بطلبٍ إلى المحكمة للحصول على نفقة إعالة بوصفهن معيلاتٍ للمتوفي. وفي عام 1981، أُلغي هذا التشريع واستعيض عنه بقانون الخلافة، الذي ينص على ما يلي:

88 (1) جميع الممتلكات التي كانت من حق الشخص المتوفي والتي لا تنعدم عند وفاته، والتي يُتوفى عنها بلا وصية بعد بدء سريان هذا القانون، توزَّع بعد دفع جميع الديون والالتزامات والمصروفات المُستحقة عنها، أو تحفظ كأمانة وفقاً لهذه المادة، أي أنه

(أ) إذا ترك اللاموصي زوجاً/زوجةً، فإنه وفقاً للجدول التالي:

جدول

إذا كان اللاموصي

(1) لم يترك -

(أ)

أي ذرية،

(ب)

ولا أي من الوالدين ولا أخ شقيق أو

أخت شقيقة، ولا أي ذرية لأخٍ شقيق

أو أخت شقيقة.

يُحتفظ بالتركة بالكامل كأمانةٍ

لصالح الزوج/الزوجة الباقي على

قيد الحياة.

(2)

(أ)

قد ترك طفلاً واحداً (سواءٌ بقي أيضاً

أو لم يبق الأشخاص المذكورون في

الفقرة الفرعية (ب) أعلاه على قيد

الحياة).

يأخذ الزوج/الزوجة الباقي على قيد

الحياة نصف التركة بالكامل ويُحتفظ

بالنصف الآخر كأمانةٍ قانونية لصالح

الطفل.

(ب)

قد ترك أكثر من طفلٍ واحد (سواء

بقي أيضاً أو لم يبق الأشخاص

المذكورون في الفقرة الفرعية (ب)

أعلاه على قيد الحياة).

يأخذ الزوج/الزوجة الباقي على قيد

الحياة ثلث التركة بالكامل ويحتفظ

بالثلثين المتبقيين كأمانةٍ قانونية لصالح

الأطفال.

(3)

قد ترك أحد الوالدين أو كليهما، ولكن لم يترك

أي ذرية (سواء بقي أو لم يبق أشقَّاء أو شقيقات،

أو ذرية للأشقاء أو الشقيقات على قيد الحياة).

يأخذ الزوج/الزوجة الباقي على قيد

الحياة الممتلكات الشخصية المنقولة

بالكامل، وبالإضافة إلى ذلك يُدفَع

من تركـــــــــــة اللاموصي (بخلاف

الممتلكات الشخصيــــة المنقولــــــــة)

مبلـــــغ 000 200 دولار، أو ما قد

يتقرر من مبلغٍ أكبر من ذلك معفياً

من ضريبة ومصاريف الأيلولـــــة إلى

الزوج/الزوجة الباقي على قيد الحياة

مع الفوائد المستحقة على ذلك المبلغ

من تاريخ الوفاة بالسعر الذي يتقرر

إلى أن يتم دفعه أو تخصيصه، ورهناً

بتوفير ذلك المبلغ والفائدة عليه،

يحتفظ بالتركة (بخلاف الممتلكات

الشخصية المنقولة) على النحو التالي:

(أ)

النصف بالكامل كأمانة لحساب لزوج/الزوجة الباقي على قيد

الحياة،

(ب)

النصــف الآخــــــر، إذا تـــــرك

اللاموصي أحد الوالدين، كأمانة

لصالح ذلك الوالد بالكامـل، أو

إذا ترك اللاموصي كلا الوالدين،

لصالح الوالدين بالتســــــــاوي

بالكامل.

(ب) إذا ترك اللاموصي ذرية ولكن لم يترك زوجاً/زوجة، يُحتفَظ بالتركة كأمانة قانونية لصالح ذرية اللاموصي؛

(ج) إذا لم يترك اللاموصي زوجاً/زوجة ولا ذرية ولكن ترك كلا الوالدين، يُحتَفظ بتركة اللاموصي كأمانة لصالح الأب والأم بالتساوي بالكامل؛

(د) إذا لم يترك اللاموصي زوجاً/زوجة ولا ذرية ولكن ترك أحد الوالدين، يُحتفظ بتركة اللاموصي بالكامل كأمانة لصالح الأب الباقي على قيد الحياة أو الأم الباقية على قيد الحياة

92 - (1) عندما يموت شخصٌ تاركاً وصيةً تقرر فعلياً التصرف في قسم من ممتلكاته، يسري هذا الجزء فيما يتعلق بالقسم من ممتلكاته الذي لم يتم التصرف فيه على ذلك النحو رهناً بالشروط الواردة في الوصية ورهناً بالتعديلات التالية:

(ا) عندما يترك المتوفى زوجاً/زوجة خُصص له نصيب بموجب وصية المتوفي (بخلاف الممتلكات الشخصية المنقولة المورَّثة بصورة محددة) تؤخذ الإشارات الواردة في هذا الجزء إلى المبلغ المستحق الدفع للزوج/الزوجة الباقي على قيد الحياة، وإلى الفائدة المستحقة على ذلك المبلغ، كمرجعٍ للمبلغ المذكور مخصوماً منه قيمة النصيب المذكور في تاريخ الوفاة، وكمرجعٍ للفائدة المستحقة على ذلك المبلغ بعد تخفيضه على ذلك النحو، ووفقاً لذلك، فإنه عندما تتجاوز القيمة المذكورة المبلغ المذكور، فإن ذلك الجزء يسري كما لو كانت الإشارة إلى ذلك المبلغ، والفائدة عليه، قد حُذِفت؛

(ب) تسري الاشتراطات الواردة في المادة 89 فيما يتعلق بحساب الممتلكات على أية أنصبة تحصل عليها ذرية المتوفي بموجب وصيته، ولكن ليس على الأنصبة التي يحصل عليها أي أشخاص آخرين؛

(ج) يُعتبر الممثلون الشخصيون، مع عدم الإخلال بحقوقهم وسلطاتهم لأغراض الإدارة، أمناء عن الأشخاص المستحقين بموجب هذا الجزء فيما يتعلق بذلك القسم من التركة الذي لم تُحدد كيفية التصرف فيه صراحة وذلك ما لم يتضح من الوصية أن الممثلين الشخصيين مقصودون بأخذ ذلك الجزء لمنفعتهم.

451 - ووفقاً للمادة 3(د) من قانون الأشخاص المتزوجين، الفصل 50:45، فإن المرأة المتزوجة "تخضع للقانون المتصل بالإفلاس ولإنفاذ الأحكام والأوامر" كما لو كانت امرأة غير متزوجة.

452 - وتتمتع المرأة بنفس الحقوق التي يتمتع بها زوجها فيما يتعلق بالتصرف في الممتلكات، غير أن التصرف في الممتلكات المملوكة ملكية مشتركة يتطلب موافقة الطرف الآخر، سواء كان الزوجة أو الزوجة.

453 - وتتضمن المادة 4 من قانون الأشخاص المتزوجين، الفصل 50:45، حكماً آخر يتعلق بحق المرأة فيما يتصل بإدارة الممتلكات:

مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون، فإن جميع الممتلكات التي:

(أ) كانت قبل 1 كانون الثاني/ يناير 1937 مباشرة ملكاً مستقلاً لامرأة متزوجة أو محتفظاً بها لاستخدامها المستقل على هيئة حصصٍ سهمية؛ أو

(ب) كانت وقت الزواج تخص امرأة متزوجة في 1 كانون الثاني/ يناير 1937 أو بعد ذلك التاريخ؛ أو

(ج) اكتسبتها امرأة متزوجة أو آلت إليها في 1 كانون الثاني/ يناير 1937 أو بعد ذلك التاريخ،

تخصها من جميع النواحي كما لو كانت غير متزوجة ويجوز التصرف فيها وفقاً لذلك.

454 - وتنص المواد من 51 إلى 61 من قانون الإجراءات والممتلكات الزواجية، الفصل 51:45، على إدارة بيت الزوجية لدى حل الزواج. ويتمتع كلٌ من الزوج والزوجة بحقوقٍ متساوية في هذا الصدد.

455 - ولدى حل الزواج، تتمتع الزوجة بنفس الحقوق فيما يتعلق بالممتلكات مثل زوجها. ومن ثم، فإنه في غياب أي اتفاق، تُعامَل جميع الممتلكات أو الأموال التي اكتُسبت معاً لأغراض بيت الزوجية أو المصروفات المماثلة، وجميع المنقولات، على أنها تخص الزوج والزوجة بحصصٍ متساوية، وتُصفّى على ذلك النحو.

456 - وينص الجزء الثاني من قانون الإجراءات والممتلكات الزوجية، الفصل 51:45، على حق المرأة في الحصول على نفقة إعالة عند الطلاق. وتنص المادة 23 على:

عند طلب الطلاق، أو بطلان الزواج، أو الانفصال القضائي، يجوز للمحكمة أن تأمر أيٍ من طرفي الزواج بدفع مدفوعاتٍ دوريةٍ إلى الطرف الآخر لأغراض إعالته ولمدة معينة تبدأ في تاريخ لا يسبق تاريخ تقديم الطلب وتنتهي في التاريخ التي تحدده الدعوى، وفقاً لما تراه المحكمة معقولاً.

وتنص هذه المادة صراحة على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر الرجل والمرأة على السواء بدفع نفقة إعالة للطرف الآخر.

457 - وينص قانون علاقات المعاشرة رقم 30 لعام 1998 على اختصاص المحاكم في إصدار أوامر فيما يتعلق بالأنصبة في الممتلكات والإعالة للرجل أو المرأة اللذين يعيشان أو عاشا سوياً كزوجٍ وزوجة على أساسٍ عائليٍ حقيقي، حتى وإن لم يكونا متزوجين. وبموجب هذا القانون، فإن الأزواج/الزوجات بالمعاشرة يتمتعون بحقوقٍ مماثلة فيما يتعلق بالممتلكات التي يتمتع بها الأطراف المتزوجون، وإن كان لا يوجد حق عام في نفقة الإعالة.

458 - وينص قانون الأسرة (الوصاية على القصر، ومحل الإقامة، والإعالة)، الفصل 08:46، على الأوامر المتعلقة بحضانة الأطفال وإعالتهم. وبموجب هذا القانون، تُمنَح المرأة نفس حقوق حضانة أولادها مثل الرجل تماماً.

3 - في أي دعوى معروضة أمام أي محكمة، عندما يتعلق الأمر بــ :

(أ) الحضانة القانونية لقاصرٍ أو تنشئته؛ أو

(ب) إدارة أي ممتلكاتٍ تخص القاصر أو محتفظ بها بصفة أمانة لصالحه، أو استعمال الدخل الناتج عن هذه الممتلكات،

فإن المحكمة، لدى البت في تلك المسألة، تولي الاعتبار الأول والأهم لرفاه القاصر، ولا تولي أي اعتبار لما إذا كانت مطالبة الأب أو أي حقٍ يملكه الأب بحكم العرف فيما يتعلق بهذه الحضانة أو التنشئة أو الإدارة أو الاستعمال، تُعتبر، من أي وجهة نظرٍ أخرى، تعلو على مطالبة الأم أو مطالبة الأم تعلو على مطالبة الأب.

4 - (1) فيما يتعلق بحضانة القاصر أو تنشئته، وفيما يتعلق بإدارة أية ممتلكاتٍ تخص القاصر أو مُحتَفظ بها بصفة أمانة لصالحه أو استعمال الدخل المُتأتي من أيٍ من هذه الممتلكات، يكون للأم نفس الحقوق والسلطة التي يتيحها القانون للأب، وتكون حقوق الأم والأب وسلطاتهما متساوية ويمكن لأيٍ منهما ممارستها دون الآخر.

ويرد الفرق الوحيد بين الأم والأب في المادة 13(5)، التي تنص على أنه "لا يجوز إصدار أمرٍ بالإعالة بموجب هذا القانون ضد أي شخصٍ بوصفه أباً لقاصر ليس من المسلم به أنه هو الأب".

459 - وبموجب قانون الأسرة (الوصاية على القصَّر، ومحل الإقامة، والإعالة)، الفصل 8:46. فإن الأم والأب كليهما هما الوصيان الطبيعيان المشتركان على الطفل ويتمتعان بنفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما الوالدين. وفيما يتعلق بالطفل الذي يولد خارج إطار الزوجية، تنص المادة 6 على ما يلي:

مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون، تُعتبر أم القاصر المولود خارج إطار الزوجية هي الوصي الوحيد على القاصر ما لم تُسجّل أبوة القاصر عملاً بقانون المواليد والوفيات أو تثبت بأيٍ من الطرق المحددة في المادة 8 أو 10 من قانون وضع الأطفال.

وفيما يتعلق بالمسؤولية عن تربية الأطفال، فإن هذه المسؤولية مُناطةٌ بكلا الوالدين بالتساوي. وللحصول على مزيدٍ من المعلومات في هذا الصدد، يُرجى الرجوع إلى الفقرات 160-162 تحت المادة 5 من هذا التقرير الدوري.

460 - وتنص المادة 11(2) من قانون تبني الأطفال، الفصل 03:46، على أنه "لا يجوز إصدار أمرٍ بالتبني في أي حالةٍ يكون فيها مُقدِّم الطلب الوحيد ذكراً ما لم تقتنع المحكمة بوجود ظروف خاصة تبرر إصدار أمر التبني كإجراءٍ استثنائي". وفيما يتعلق بالزوجين، تنص المادة 11(4) على ما يلي:

… لا يجوز إصدار أمر بالتبني بناءً على طلب أيٍ من الزوجين دون موافقة الآخر؛ ولكن يجوز للمحكمة أن تتغاضى عن أي موافقة تشترطها هذه المادة الفرعية إذا اقتنعت أن الشخص الذي سيتم التغاضي عن موافقته لا يمكن العثور عليه أو غير قادرٍ على إعطاء هذه الموافقة أو أن الزوجين قد انفصلا ولا يعيشان معاً وأن الانفصال من المرجح أن يكون دائماً.

وفيما عدا الشروط الواردة في هذا الحكم، لا ينص القانون أي قيودٍ أو فروقٍ أخرى بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالحق في تبني الأطفال، أو إعطاء أطفالهم للتبني.

461 - وقد سُنَّ مؤخراً قانونٌ جديدٌ لتبني الأطفال، رقم 67 لعام 2000، لكي يحل محل القانون الحالي. وهذا التشريع يوائم بين القانون والاتجاهات المستجدة في مجال حقوق الأطفال. والهدف من القانون هو تنظيم الإجراء الذي يحكم التبني في ترينيداد وتوباغو، ويعكس التوصيات المتعلقة بإصلاح قوانين التبني التي قدمتها مختلف الفئات ذات المصلحة. وينص القانون على ضرورة تعاون مجلس التبني مع هيئة رعاية الأطفال ومساعدتها على بلوغ أهدافها، ويمنح محكمة الأسرة اختصاص إصدار أوامر التبني. كما يذلل القانون الصعوبات التي يعانيها الأشخاص المقيمون في الخارج والذين يرغبون في تبني أطفالٍ في ترينيداد وتوباغو. وهو ينص أيضاً على تمكين الطفلٍ المقيمٍ في ترينيداد وتوباغو من أن يتبناه شخصُ أجنبيٌ ليس من المقيمين في ترينيداد وتوباغو، مُزيلاً بذلك قيد الجنسية المفروض بموجب قوانين التبني القائمة. ومع ذلك، فإن القانون يتضمن ضماناتٍ جديدة لحماية الأطفال الذين يُعتزَم تنسيبهم للتبني لدى متبنين أجانب.

462 - ولا يوجد حالياً قانون لحماية حقوق الأم البديلة. ويتمثل موقف الحكومة الحالي في أن هذه المسألة يلزم بحثها قبل تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تطبيق تشريعاتٍ محلية في هذا الصدد.

463 - وتشير المادة 5 من قانون الأسرة (الوصاية على القصَّر، ومحل الإقامة، والإعالة)، الفصل 08:46 إلى تغيير اسم الطفل القاصر:

5 - (1) مع مراعاة أحكام المادتين الفرعيتين (2) و (3)، يجوز لأب القاصر أو أمه أو لشخصٍ غريب أن يتقدم بطلبٍ إلى المحكمة العليا لتغيير الاسم الأول لذلك القاصر أو كنيته.

(2) عند تقديم طلب بموجب المادة الفرعية (1)

(أ) من الوالدة أو الوالد، يجب أولاً الحصول على موافقة الوالد الآخر؛ أو

(ب) من الشخص الغريب، يجب أولاً الحصول على موافقة كلا الوالدين.

(3) بالرغم من المادة الفرعية (2)، يجوز للمحكمة بناء على طلبٍ مقدمٍ بموجب المادة الفرعية (1)، أن تتغاضى عن موافقة الوالد أو الوالدة إذا كان الوالد أو الوالدة ميتاً أو لا يمكن العثور عليه أو في غيرهما من الحالات حسبما تراه ملائماً.

464 - وترد الأحكام الجنائية التي تحدد سن الرضا بالجماع الجنسي في قانون الجرائم الجنسية رقم 27 لعام 1986 (بصيغته المعدلة). وتحدد المادة 6 سن الرضا بالجماع الجنسي بــ 14 سنة للإناث، وتحدد المادة 7 هذا السن بــ 16 سنة للذكور.

465 - وقد استُعيض مؤخراً عن الأحكام المتصلة بالجرائم الجنسية والقوادة والاختطاف والبغاء وجرائم الأقارب بقانون الجرائم الجنسية (تعديل)، القانون رقم 31 لعام 2000. وينص هذا القانون الآن على أنه يمكن اتهام الزوج باغتصاب زوجته.

466 - ويتمتع الرجل والمرأة في ترينيداد وتوباغو بنفس الحقوق في أن يقررا بحرية ومسؤولية عدد أطفالهما وفترات المباعدة بينهم وكذلك الحق في أن يحصلا على المعلومات والتثقيف والوسائل اللازمة لممارسة هذه الحقوق. وتوفَّر للمرأة فرصة الحصول على المعلومات اللازمة لتمكينها من اتخاذ قراراتٍ مستنيرةٍ بشأن وسائل منع الحمل المأمونة والموثوقة. كما يمكن للمرأة أن تحصل على التثقيف الجنسي وخدمات تنظيم الأسرة من خلال عددٍ من الوكالات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك الشعبة الوطنية لخدمات الأسرة ورابطة تنظيم الأسرة.

467 - وتتمتع المرأة بنفس الحقوق الشخصية التي يتمتع بها الرجل فيما يتعلق باختيار اسم العائلة، والمهنة، والعمل. وفي الواقع، فإن الكثير من النساء في ترينيداد وتوباغو يحتفظن بالفعل بأسمائهن قبل الزواج بالإضافة إلى الاسم الأخير لأزواجهن بعد الزواج، وإن كان مدى هذ الممارسة غير معروف.

468 - ولا توجد أية إشارة للدفاع عن الشرف في أي تشريعٍ في ترينيداد وتوباغو.

469 - وتحدد الماد 6 من قانون العنف العائلي رقم 27 لعام 1999 شتى الآثار الناتجة عن إصدار أمرٍ بالحماية من المحكمة. وفي بعض الحالات، يكون الغرض من أمر الحماية هو منع المُدَّعى عليه، في جملة أمور، من إتيان أو التهديد بإتيان سلوكٍ يشكل عنفاً عائلياً ضد المُدَّعي؛ أو الوجود في الأماكن التي يتردد عليها المُدَّعي، بما في ذلك أماكن الإقامة أو الأملاك أو المدرسة أو مكان العمل؛ أو الدخول في أي اتصالٍ مباشرٍ أو غير مباشر بالمدعي؛ أو إتلاف أو تحوير أو التصرف في الممتلكات التي قد يكون للمدَّعي حصة فيها أو التي يستخدمها المدعي، والاقتراب من المدعي في حدود مسافةٍ معينة.

470 - وفي حالات أخرى، قد يفرض أمر الحماية على المدعَّى عليه أن يقوم بمهمةٍ معينة أو عملٍ معين. ووفقاً للمادة 6(1)(ج)‘2’ من قانون العنف العائلي رقم 27 لعام 1999، يجوز أن يُفرَض على المدَّعى عليه دفع تعويض عن الخسارة المالية التي لحقت بالمدعي، والتي جاءت كنتيجة مباشرةٍ لسلوك المدَّعى عليه الذي يُعتبر من قبيل العنف العائلي.

471 - ووفقاً للمادة 6(1)(ج)‘3’ من قانون العنف العائلي رقم 27 لعام 1999، يمكن للمحكمة أيضاً أن تفرض على المدَّعى عليه دفع إعانةٍ ماليةٍ مؤقتة لإعالة المدَّعي أو أي طفلٍ عندما لا تكون هناك بالفعل أية أحكام تتعلق بالإعالة.

472 - وتنص كذلك المادة 6(4) من قانون العنف العائلي رقم 27 لعام 1999 على أن أمر التعويض يمكن أن يتضمن، في جملة أمور، فقدان الدخل، ونفقات العلاج الطبي وعلاج الأسنان، ونفقات الانتقال والإقامة، والتكاليف القانونية المعقولة، بما في ذلك تكلفة طلب استصدار أمر الحماية. ووفقاً للمادة 6(5) من قانون العنف العائلي رقم 27 لعام 1999، لا يجوز لمبلغ التعويض أن يتجاوز 000 15 دولار ترينيدادي وتوباغي وتستلمه المحكمة بالنيابة عن المدَّعي.

473 - والعقوبات الجنائية المترتبة على مخالفة أمر الحماية ترد في المادة 20 من قانون العنف العائلي رقم 27 لعام 1999. وتحدث هذه المخالفة عند رفض المدَّعى عليه الامتثال لتوجيهات أمر الحماية أو تقصيره أو إهماله في ذلك، بعد استلامه أمر الحماية. ففي هذه الحالة، يُعاقَب المدعَّى عليه عند إدانته لأول مرة بغرامة لا تتجاوز 000 9 دولار أو بالسجن لفترة أقصاها 3 أشهر. وإذا أُدينَ المدَّعى عليه لمرة ثانية، يُعاقَب بغرامةٍ لا تتجاوز 000 15 دولار ترينيدادي وتوباغي أو بالسجن لفترةٍ أقصاها سنتان. وفي حالة حدوث مخالفاتٍ لاحقة، تُفرض على ذلك عقوبة بالسجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.

474 - وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 6(1)(ج)‘8’ من قانون العنف العائلي رقم 27 لعام 1999 على أنه يجوز للمحكمة أن تفرض على المدَّعى عليه أن يحصل على مشورة أو علاج متخصص. فإذا تبين أن توجيه المحكمة لم يُلتَزم به، وأن سبب عدم الالتزام غير مقنع في رأي المحكمة، تُفرَض على المدَّعى عليه غرامة لا تتجاوز 000 3 دولار عملاً بالمادة 20(2) من قانون العنف العائلي رقم 27 لعام 1999.

تذييل

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

ديباجة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ تلاحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية،

وإذ تلاحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس،

وإذ تلاحظ أن الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان عليها واجب ضمان حق الرجال والنساء في التمتع على قدم المساواة بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،

وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، والتي تشجع المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة،

وإذ تلاحظ أيضاً القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة للنهوض بالمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة،

وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان وعقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية،

وإذ يساورها القلق لأنه لا تتاح للمرأة، في حالات الفقر، إلا أقل الفرص للحصول على الغذاء والصحة والتعليم والتدريب والعمالة والحاجات الأخرى،

واقتناعاً منها بأن إقامة نظام اقتصادي دولي جديد يستند إلى الإنصاف والعدل سيسهم إسهاماً بارزاً في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة،

وإذ تشدد على أن استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول أمر أساسي بالنسبة إلى تمتع الرجال والنساء بحقوقهم تمتعاً كاملاً،

وإذ تؤكد أن تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتخفيف حدة التوتر الدولي، والتعاون المتبادل فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية، ونزع السلاح العام الكامل، ولا سيما نزع السلاح النووي، في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتوكيد مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال، وكذلك احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، ستنهض بالتقدم الاجتماعي والتنمية، وستسهم، نتيجة لذلك، في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة،

واقتناعاً منها بأن التنمية التامة والكاملة لبلد ما ورفاهية العالم وقضية السلم تتطلب جميعاً أقصى مشاركة ممكنة من جانب المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في جميع الميادين،

وإذ تضع في اعتبارها إسهام المرأة العظيم في رفاه الأسرة وفي تنمية المجتمع، الذي لم يعترف به حتى الآن على نحو كامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وفي تنشئة الأطفال، وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا ينبغي أن يكون أساساً للتمييز، بل أن تنشئة الأطفال تتطلب بدلاً من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل،

وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة،

وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى أن تتخذ، لذلك الغرض، التدابير اللازمة للقضاء على ذلك التمييز بجميع أشكاله ومظاهره.

قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1

لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمدني أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزواجية.

المادة 2

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوافق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك، تتعهد بالقيام بما يلي:

(أ) تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أُدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة الأخرى؛

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرها، بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة؛

(ج) إقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى، من أي عمل تمييزي؛

(د) الامتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزاً ضد المرأة؛

(ز) إلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.

المادة 3

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميدان السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

المادة 4

1 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعالة بين الرجل والمرأة تمييزاً كما تحدده هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع بأي حال، كنتيجة له، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة؛ كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت.

2 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراءً تمييزياً.

المادة 5

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:

(أ) تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيُّزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوق أحد الجنسين، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛

(ب) كفالة أن تتضمن التربية الأسرية تفهماً سليماً للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم وتطورهم، على أن يكون مفهوماً أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.

المادة 6

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة.

المادة 7

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:

(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأهلية الانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛

(ج) المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد.

المادة 8

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

المادة 9

1 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج أن تتغير تلقائياً جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.

المادة 10

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس تساوي الرجل والمرأة:

(أ) نفس الظروف للتوجيه الوظيفي والمهني، وللوصول إلى الدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية من جميع الفئات، في المناطق الريفية والحضرية على السواء؛ وتكون هذه المساواة مكفولة في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛

(ب) توفر نفس المناهج الدراسية ونفس الامتحانات وهيئات تدريسية تتمتع بمؤهلات من نفس المستوى ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية؛

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات التعليم وفي جميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛

(د) نفس الفرص للاستفادة من المنح التعليمية وغيرها من المنح الدراسية؛

(هـ) نفس الفرص للوصول إلى برامج التعليم المتواصل، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية، ولا سيما التي تهدف إلى أن تضيق، في أقرب وقت ممكن، أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛

(و) خفض معدلات ترك المدرسة قبل الأوان بين الطالبات وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان؛

(ز) نفس الفرص للمشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛

(ح) الوصول إلى معلومات تربوية محددة للمساعدة في ضمان صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والنصح عن تنظيم الأسرة.

المادة 11

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

(أ) الحق في العمل بوصفه حقاً غير قابل للتصرف لكل البشر؛

(ب) الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف، بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شؤون التوظيف؛

(ج) الحق في حرية اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي والأمن الوظيفي، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الصناعية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛

(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛

(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد، والبطالة، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وأي شكل آخر من أشكال عدم القدرة على العمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛

(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.

2 - توخياً لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ولضمان حقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛

(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو مع التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة دون أن تفقد المرأة الوظيفة التي تشغلها أو أقدميتها أو العلاوات الاجتماعية؛

(ج) لتشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية المساندة لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهما الأسرية ومسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛

(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

المادة 12

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

2 - بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، وتوفر لها الخدمات المجانية عند الاقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة.

المادة 13

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

(أ) الحق في الاستحقاقات الأسرية؛

(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي؛

(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.

المادة 14

1 - تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في تأمين أسباب البقاء اقتصادياً لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس التساوي مع الرجل، المشاركة في التنمية الريفية والاستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص الحق في:

(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات؛

(ب) نيل تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة؛

(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛

(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية، والحصول كذلك، في جملة أمور، على فوائد كافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقق زيادة كفاءتها التقنية؛

(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛

(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية؛

(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛

(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والإصحاح والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والاتصالات.

المادة 15

1 - تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون.

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية.

3 - توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

4 - تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

المادة 16

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن، على أساس تساوي الرجل والمرأة:

(أ) نفس الحق في عقد الزواج؛

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلاَّ برضاها الحر الكامل؛

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛

(د) نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزواجية، في الأمور المتعلقة بأطفالها؛ وفي جميع الأحوال، تكون مصالح الأطفال هي الراجحة؛

(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛

(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني؛ وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة؛

(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة، والمهنة، والوظيفة؛

(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات، والإشراف عليها، وإدارتها، والتمتع بها، والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة.

2 - لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما فيها التشريع، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمراً إلزامياً.

المادة 17

1 - لغرض دراسة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف عند بدء نفاذ الاتفاقية من ثمانية عشر خبيراً، وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها، من ثلاثة وعشرين خبيراً من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تشمله هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.

2 - ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة بالأشخاص الذين ترشحهم الدول الأطراف. ولكل دولة طرف أن ترشح شخصاً واحداً من بين مواطنيها.

3 - يجري الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون فترة شهرين. ويعد الأمين العام قائمة بالترتيب الأبجدي بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مبيناً الدول الأطراف التي رشحتهم، ويقدمها إلى الدول الأطراف.

4 - تجري انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفي ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصاباً قانونياً له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.

5 - يُنتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين؛ ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فوراً، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.

6 - يجري انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقاً لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويختار رئيس اللجنة اسميهما بالقرعة.

7 - لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها، رهناً بموافقة اللجنة.

8 - يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.

9 - يوفِّر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعَّالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.

المادة 18

1 - تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، لنظر اللجنة، تقريراً عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، وذلك:

(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية؛

(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك.

2 - يجوز أن تبيِّن التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.

المادة 19

1 - تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.

2 - تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.

المادة 20

1 - تجتمع اللجنة في العادة لفترة لا تزيد على أسبوعين سنوياً للنظر في التقارير المقدمة وفقاً للمادة 18 من هذه الاتفاقية.

2 - تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.

المادة 21

1 - تقدم اللجنة تقريراً سنوياً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، عن أنشطتها، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.

2 - يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.

المادة 22

يحق للوكالات المتخصصة أن تمثَّل لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أنشطتها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أنشطتها.

المادة 23

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أكثر تيسيراً لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وتكون قد وردت:

(أ) في تشريعات دولة من الدول الأطراف؛

(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي آخر نافذ بالنسبة إلى تلك الدولة.

المادة 24

تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.

المادة 25

1 - يكون باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحاً لجميع الدول.

2 - يُسمَّى الأمين العام للأمم المتحدة وديعاً لهذه الاتفاقية.

3 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

4 - يكون باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحاً لجميع الدول. وينفذ الانضمام بإيداع وثيقة الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 26

1 - يجوز لأي دولة من الدول الأطراف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار كتابي يُوجَّه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

2 - تقرِّر الجمعية العامة للأمم المتحدة ما يتخذ من خطوات، إن لزمت، فيما يتعلق بذلك الطلب.

المادة 27

1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2 - بالنسبة لكل دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام العشرين، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع هذه الدولة وثيقة تصديقها أو انضمامها.

المادة 28

1 - يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.

2 - لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.

3 - يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح ذلك الإشعار نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ تلقيه.

المادة 29

1 - يُعرض للتحكيم أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. وإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النـزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة.

2 - لأية دولة طرف أن تعلن لدى توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظاً من هذا القبيل.

3 - لأية دولة طرف أبدت تحفظاً وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 30

تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

وإثباتاً لذلك ، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.

_ _ _ _ _