الأمم المتحدة

CRC/C/83/D/25/2017

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

27 March 2020

Arabic

Original: Spanish

‎لجنة حقوق الطفل‏

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم 25 / 2017 * **

بلاغ مقدم من: ه. ب. (تمثله المنظمة غير الحكومية " فونداثيون راييثيس ")

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 12 تموز/يوليه 2017

تاريخ اعتماد الآراء: 7 شباط/فبراير 2020

الموضوع: إجراء تحديد سن قاصر يُزعم أنه غير مصحوب

المسائل الإجرائية: عدم المقبولية من حيث الاختصاص الشخصي؛ وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

مواد الاتفاقية: 2 ، و 3 ، و 8 ، و 12 ، و 18 ( 2 )، و 20 ، و 27 ، و 29

مواد البروتوكول الاختياري: 6

1 - 1 صاحب البلاغ هو ه. ب.، وهو مواطن غيني، وُلد في 20 كانون الأول/ديسمبر 2001 . ويدّعي أنه ضحية انتهاك المواد 2 ، و 3 ، و 8 ، و 12 ، و 18 ( 2 )، و 20 ، و 27 ، و 29 من الاتفاقية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 14 نيسان/أبريل 2014 .

1 - 2 وعملاً بالمادة 6 من البروتوكول الاختياري، طلب الفريق العامل المعني بالبلاغات، في 13 تموز/يوليه 2017 ، نيابةً عن اللجنة، إلى الدولة الطرف أن تمتنع عن إعادة صاحب البلاغ إلى بلده الأصلي وأن تنقله إلى مركز لحماية الطفل ريثما تنظر اللجنة في قضيته.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

الوصول إلى إسبانيا والخطوات المتخذة للحصول على وصي

2 - 1 كان صاحب البلاغ يعيش في غينيا. وغادر بلده في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ووصل إلى مدينة ألميريا بإسبانيا، في 3 حزيران/ يونيه 2017 ، بعد أن سافر من مدينة الناظور بالمغرب، على متن قارب صغير. وعثرت عليه البحرية في أعالي البحار وأنقذه الصليب الأحمر. وعندما وصل صاحب البلاغ إلى إسبانيا، نُقل إلى مركز للشرطة في ألميريا واقتيد مباشرة إلى زنزانة وبقي محتجزا ً هناك لمدة ثلاثة أيام مع أشخاص بالغين. ولم يكن صاحب البلاغ مصحوباً بشخص بالغ في رحلته وأبلغ الشرطة والصليب الأحمر معاً بأنه ولد في 20 كانون الأول/ديسمبر 2001 وأنه قاصرٌ. وفي مركز شرطة ألميريا ، لم تتح له إمكانية الاستعانة بمترجم شفوي ولم يحصل على المساعدة القانونية حين أخذت الشرطة بصماته وصورته وسجلت معلوماته الشخصية. ولم يخضع صاحب البلاغ لأي تدابير خاصة خلال مرحلة الاستقبال الأولى.

2 - 2 وفي 4 حزيران/ يونيه 2017 ، نُقل صاحب البلاغ إلى المستشفى لتصوير يده اليسرى بالأشعة السينية وفقاً لطريقة " غريوليش أند بايل " ( Greulich and Pyle ) وأظهر التصوير أن عمره يزيد عن 19 عاماً. وفي المستشفى، لم يُبلَّغ صاحب البلاغ بالغرض من إجراء الاختبارات أو بنتائج الاختبارات. ولم يكن برفقته سوى ضباط الشرطة من دون أن يحضر أحد لحماية مصالحه.

2 - 3 وفي 5 حزيران/ يونيه 2017 ، صدر أمر بإبعاد صاحب البلاغ بموجب الاتفاق رقم 1459 / 17 ، الذي أشير فيه إلى أن تاريخ ميلاده يقع في 20 كانون الأول/ديسمبر 1998 .

2 - 4 وفي 6 حزيران/ يونيه 2017 ، أصدر مكتب المدعي العام في مقاطعة ألميريا حكماً يقضي باعتبار صاحب البلاغ شخصاً بالغاً، وأصدرت محكمة التحقيق رقم 1 في ألميريا الأمر رقم 1431 / 2017 لإيداعه مركز استقبال المهاجرين البالغين الواقع في ألوتشي بمدريد. وفي اليوم نفسه، أحضر محام عينته المحكمة بعض الأوراق إلى صاحب البلاغ وأبلغه بأنه مطالب بالتوقيع عليها لغرض نقله إلى مركز الاستقبال. ووقع صاحب البلاغ على الأوراق، ولكنه لم يُبلَّغ بحقوقه ولا بعواقب الانتقال إلى مدريد أو البقاء في ألميريا . وكان ذلك هو الاتصال الوحيد الذي جرى بينه وبين محاميه. ويقول صاحب البلاغ موضحاً إنه كرر الإبلاغ عن كونه قاصرا ً بعد أن أودع مركز استقبال المهاجرين ولكن لم يتخذ أحد في المركز أي إجراء بهذا الشأن.

2 - 5 وفي 13 حزيران/ يونيه ، حضر أحد العاملين في مؤسسة " فونداثيون راييثيس " إلى مركز الاستقبال لمقابلة صاحب البلاغ، بعد أن علم بحالته من زميل له في "جمعية محاربة العنصرية" ( SOS Racismo )، وهي منظمة غير حكومية. وأكد صاحب البلاغ سنه وأفاد بأن أسرته لديها شهادة ميلاد تثبت ذلك. واتصل العامل بالأسرة التي أرسلت لاحقاً، إلى مؤسسة " فونداثيون راييثيس " بالبريد الإلكتروني مقتطفاً من شهادة ميلاد صاحب البلاغ وشهادة قانونية تؤكد صحتها. وأُرسلت النسخ الأصلية من هاتين الوثيقتين إلى إسبانيا عن طريق خدمة البريد.

2 - 6 وفي 14 و 15 حزيران/ يونيه ، أرسلت المؤسسة، بالنيابة عن صاحب البلاغ، رسائل مرفقة بوثائقه إلى محكمة التحقيق رقم 1 في ألميريا ، ومكتب المدعي العام في مقاطعة مدريد، وأمين المظالم، والمديرية العامة لشؤون الأسرة والقصر في منطقة الحكم الذاتي بمدريد، وسفارة غينيا في إسبانيا. وفي تلك الرسائل، حثت " فونداثيون راييثيس " مختلف المؤسسات على اتخاذ تدابير لحماية صاحب البلاغ وعلى إنهاء إيداعه مركز استقبال المهاجرين.

2 - 7 وفي 20 حزيران/ يونيه 2017 ، أصدر مكتب المدعي العام في مقاطعة ألميريا حكماً بتاريخ 16 حزيران/يونيه لا يسمح بإعادة النظر في سن صاحب البلاغ.

2 - 8 وفي 21 حزيران/ يونيه ، طلبت محكمة التحقيق رقم 1 في ألميريا إلى مؤسسة " فونداثيون راييثيس " أن تعيد تقديم الوثائق بدعوى أنها غير مقروءة. وأعادت المؤسسة تقديم الوثائق في اليوم نفسه.

2 - 9 وفي 29 حزيران/ يونيه ، أخطرت محكمة التحقيق رقم 1 في ألميريا مؤسسة " فونداثيون راييثيس " بأنها لن تنهي إيداع صاحب البلاغ مركز استقبال المهاجرين "لأن اختبار العظام الذي خضع له في مستشفى توريكارديناس في ألميريا لتقدير سنه يظهر أن عمره يزيد عن 18 سنة".

2 - 10 وفي 3 تموز/يوليه، أحالت المؤسسة الوثائق الأصلية الخاصة بصاحب البلاغ إلى مكتب المدعي العام في مقاطعة ألميريا وإلى محكمة التحقيق رقم 1 . وفي 25 تموز /يوليه 2017 ، أصدر مكتب المدعي العام حكماً يقضي برفض إجراء مراجعة ورفضت محكمة التحقيق طلب إعادة النظر بدعوى أن الوثائق المقدمة هي مجرد نسخ مصورة وتتناقض مع نتائج اختبار تحديد السن.

2 - 11 وبقي صاحب البلاغ في مركز استقبال المهاجرين في ألوتشي طوال الفترة التي استغرقتها العملية المذكورة أعلاه ( ) .

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أنه صُنِّف خطأ على أنه شخص بالغ بسبب عدم الاعتراف بصحة وثائق الهوية الأصلية، الصادرة رسميا ً في بلده الأصلي، ونتيجة اختبار العظام الذي خضع له في المستشفى لتقدير سنه، فتُرك بلا معين، محروما ً من حماية الدولة الطرف، وفي حالة ضعف مطلق، بعد احتجازه لأكثر من شهر في مكان لا يلائم على الإطلاق شخصا ً قاصرا ً .

3 - 2 ويدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك المادة 2 من الاتفاقية لأنه تعرض للتمييز بسبب كونه قاصرا ً أجنبيا ً غير مصحوب. ويضيف صاحب البلاغ أنه ما كان ليلاقي مصير قاصر محروم من الحماية لو كان بصحبة أسرته، ولو لم يكن أجنبياً ومواطناً من أحد بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لأنه حين يتعلق الأمر بشخص بالغ أو بقاصر مصحوب، لا يطال التشكيك أبداً، سن الشخص، ولا الوثائق الصادرة عن سلطات بلد آخر، ولا الوثائق التي يدلي بها مواطنو بلده.

3 - 3 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف لم تول الاعتبار لمبدأ مراعاة مصالح الطفل الفضلى المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية، على الرغم من وضعه كقاصر أجنبي غير مصحوب يلتمس اللجوء. ويؤكد أن الدولة الطرف انتهكت هذا المبدأ بعدم احترامها لحقه في اعتباره قاصرا ً في حالة الشك أو عدم اليقين، ولا سيما إذا كان هناك خطر حقيقي عليه من التعرض لضرر لا يمكن جبره ( ) . ويفيد بأنه يملك وثيقتين تثبتان أنه قاصر، وهي مقتطف من شهادة ميلاده والشهادة القانونية المرفقة به. ويدعي صاحب البلاغ أن العيش في مركز مخصص للبالغين يلحق به ضرراً لأنه مكان لا يلائم القصر على الإطلاق. وعلاوة على ذلك، من المحتمل أن يُنفذ أمر الإبعاد الصادر في حقه، مما يؤدي إلى طرد قاصر يلتمس اللجوء من الأراضي الإسبانية.

3 - 4 ويشير صاحب البلاغ إلى أن القانون الإسباني ينص على مبدأ مراعاة مصالح الطفل الفضلى، ومع ذلك، لا يوجد حتى الآن، بروتوكول موحد لتقدير السن بسبب اختلاف فهم هذا المبدأ باختلاف مناطق الحكم الذاتي ( ) .

3 - 5 ويدّعي صاحب البلاغ أيضاً أنه ضحية انتهاك المادة 3 ، مقروءة بالاقتران مع المادتين 18 ( 2 ) و 20 ( 1 ) من الاتفاقية، بالنظر إلى أن الدولة الطرف لم تعين له وصيا ً أو شخصا ً يمثله، وهي ممارسة تشكل ضمانة إجرائية غاية في الأهمية لاحترام المصالح الفضلى للطفل غير المصحوب ( ) . ويؤكد أن تصنيف الدولة الطرف له على أنه شخصٌ بالغٌ بناء على نتائج اختبار الأشعة السينية فقط، بدون أن تعترف بصحة الوثائق الصادرة في بلده الأصلي قد أدى إلى حرمانه من جميع الحقوق التي تكفلها الاتفاقية للقاصر.

3 - 6 ويزعم صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقه في الهوية المكرس في المادة 8 من الاتفاقية. ويشير إلى أن السن هو من الجوانب الأساسية في الهوية وأن الدولة الطرف ملزمة بعدم انتقاص هويته، وكذلك بالحفاظ على العناصر المكونة لها وإعادة إثباتها.

3 - 7 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن حقه في الاستماع إليه لم يُحترم وأنه بذلك وقع ضحية انتهاك للمادة 12 من الاتفاقية. ويشير إلى أن الدولة الطرف لم تحترم هذا المبدأ لأنها لم تسمح لصاحب البلاغ بالتعبير عن آرائه في جميع المسائل التي تمسه. ويدعي صاحب البلاغ أنه لم يُستمع إليه بالنظر إلى عدم إتاحة الفرصة له لكي يستعين بمحام قبل إجراء اختبار تحديد السن، وأن المرة الوحيدة التي تسنى له فيها الاستعانة بمحام، لم يبلغه هذا المحامي قط بحقوقه ( ) .

3 - 8 ويدعي أيضاً أن المادة 20 من الاتفاقية قد انتُهكت لأن الدولة الطرف لم توفر له الحماية الواجبة باعتباره طفلاً محروماً من بيئته الأسرية. ويضيف أن الدولة الطرف اعتبرت من فورها صاحب البلاغ شخصا ً بالغا ً ، من دون أن يكون هناك دليل قاطع على ذلك.

3 - 9 وأخيراً، يدّعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك حقوقه المعترف بها في المادتين 27 و 29 من الاتفاقية، لأن عدم مراعاة الدولة الطرف لمصالحه الفضلى أعاق نموه السليم بجميع جوانبه. ويزعم صاحب البلاغ أنه لم يستطع أن يأخذ حظه من النماء الذي يتناسب مع عمره بسبب عدم تعيين وصي يرشده فضلا ً عن أن إمكانية النمو السليم تعذرت عليه بسبب إيداعه مركزا ً لاستقبال المهاجرين، حيث ظروف العيش لا تلائم القصر.

3 - 10 ويقترح صاحب البلاغ الحلول الممكنة التالية: (أ) أن تعترف له الدولة الطرف بصفة القاصر، وأن تُوقف ترحيله إلى بلده الأصلي، وتحيله إلى دوائر الحماية؛ (ب) وأن يُعترف له بجميع الحقوق المكفولة له باعتباره قاصراً، بما في ذلك الحق في التمتع بحماية الدولة، وفي تعيين ممثل قانوني له، وفي الحصول على التعليم، وعلى تصريح بالإقامة والعمل لإتاحة إمكانية تنمية شخصيته على أكمل وجه واندماجه في المجتمع. (ج) أن تعترف الدولة الطرف باستحالة تحديد سن صاحب البلاغ على أساس الاختبارات الطبية التي أجريت؛ (د) أن تعترف بالحق في اللجوء إلى السلطات القضائية للطعن في الأحكام الصادرة عن مكتب المدعي العام الحكومي لتحديد سن الشخص؛ (ه) أن تعترف بحق القاصر في أن يُستمع إليه عن طريق شخص أو مؤسسة متخصصة في حقوق الطفل؛ (و) أن تعترف بحق القاصر في الاستعانة بمحام أو ممثل يختاره قبل أن تنظر الإدارة في قضيته؛ و(ز) أن يُخطر القاصر ومحاميه بأي قرار يمس القاصر.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 تلاحظ الدولة الطرف، في الملاحظات التي قدمتها في 17 كانون الثاني/يناير 2018 بشأن مقبولية البلاغ، أن رواية صاحب البلاغ للوقائع مجتزأة وغير دقيقة. وتشير إلى أنه في 3 حزيران/ يونيه 2017 ، حاول 33 رجلاً و 3 نساء، بمن فيهم صاحب البلاغ، دخول الأراضي الإسبانية بطريقة غير مشروعة، ووصلوا بحراً إلى ساحل ألميريا . وأنقذ خفر السواحل الإسباني المركب، وأنزل الركاب الذين كانوا على متنه وقدم لهم الصليب الأحمر الإسباني الرعاية اللازمة. وبعد ذلك، احتُجزوا في مركز شرطة ألميريا ، حيث جرى التعرف على هوياتهم وأبلغوا بحقوقهم في حضور مترجم شفوي. وبما أن أربعة من الأشخاص المحتجزين ادعوا أنهم قُصّر، فقد أُخضعوا لاختبارات طبية لتحديد سنهم بناء على موافقتهم المسبقة عن علم. وفي 4 حزيران/ يونيه 2017 ، جرى تصوير اليد اليسرى لصاحب البلاغ بالأشعة السينية؛ وكشف التصوير، وفقا ً لأطلس " غروليتش وبايل " ( Greulich and Pyle atlas )، أن سن صاحب يزيد عن 19 عاما ً .

4 - 2 وفي 6 حزيران/ يونيه 2017 ، أصدر المدعي العام في مقاطعة ألميريا حكماً يقضي، بصفة مؤقتة، باعتبار صاحب البلاغ في السن القانونية. وبالنظر إلى دخوله الأراضي الإسبانية بطريقة غير مشروعة، فقد شرع في اتخاذ الإجراءات المتبعة لإعادته إلى بلده الأصلي.

4 - 3 وقد أُخطر شخصياً بأمر الإبعاد واستُعين في ذلك بمحام ومترجم شفوي. وأُبلغ أيضاً بإمكانية اللجوء إلى سبيل انتصاف قضائي. وأودع مركز استقبال المهاجرين في 6 حزيران/ يونيه 2017 . واختار صاحب البلاغ مؤسسة " فونداثيون راييثيس " ممثلا ً قانونيا ً ، وزودت هذه المنظمة المحكمة بنسخ عادية من شهادات تسجيل ميلاده المزعومة، ودعت إلى نقله من مركز استقبال المهاجرين وإحالته إلى دوائر حماية الطفل. وتشير الدولة الطرف إلى أن الوثائق المقدمة لا تتضمن البيانات البيومترية وأنها عبارة عن محضر لشهادة خاصة تضمنت إفادة بلا معارضة يزعم فيها أن أشخاصا لم تُثْبَت علاقتهم بصاحب البلاغ قد أدلوا بها أمام قاض في 6 حزيران/ يونيه 2017 .

4 - 4 وفي 14 حزيران/ يونيه 2017 ، قدمت مؤسسة " فونداثيون راييثيس " عدة طلبات. وفي 16 حزيران/ يونيه 2017 ، أعاد مكتب المدعي العام النظر في المسألة وأصدر حكماً جديداً يقضي بأن صاحب البلاغ يبلغ السن القانونية وأن الوثائق المقدمة هي نسخ مصورة بلغة أخرى، وغير مترجمة ومشكوك في صحتها. ورفضت محكمة التحقيق رقم 1 في ألميريا إجراء مراجعة للتدبير الذي اتخذ لتحديد سن صاحب البلاغ مؤقتاً. وفي 3 تموز/يوليه 2017 ، قُدم طلب لإعادة النظر في ذلك الحكم ( ) .

4 - 5 وتدعي الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الشخصي، بموجب المادة 7 (ج) و(و) من البروتوكول الاختياري والمادتين 16 (ه) و(ح) و 18 من النظام الداخلي للجنة، لأن صاحب البلاغ يَبلُغ السن القانونية. ويتضح ذلك من خلال ما يلي: (أ) عدم إدلاء صاحب البلاغ بوثائق الهوية الرسمية التي تتضمن بيانات بيومترية يمكن التحقق منها عندما وصل إلى إسبانيا؛ (ب) مظهره الذي يدل على أنه شخص بالغ استناداً إلى الصور الفوتوغرافية التي التقطت له لدى دخوله إلى إسبانيا بطريقة غير مشروعة؛ (ج) اختبار طبي موضوعي أجري له وأظهر أنه يبلغ من العمر 19 عاما ً ؛ (د) خلو الوثائق التي قدمها صاحب البلاغ فيما بعد من الخصائص اللازمة لإثبات هويته ( ) . وتدعي الدولة الطرف أن الفقرة 35 (‘ 1 ‘) من التعليق العام رقم 6 تشير بوضوح إلى أن الشخص لا يعتبر قاصراً إلا "في حال عدم زوال الشكوك" وليس عندما يكون واضحا من مظهره أنه بالغ ( ) .

4 - 6 وتضيف الدولة الطرف أنه في ضوء عدم وجود أدلة موثوقة تثبت أن صاحب البلاغ قاصر بالفعل، فإن إعلان قبول هذا البلاغ "لن يفيد إلا مافيات الاتجار بالمهاجرين غير الشرعيين التي دفع لها صاحب البلاغ المال واستعان بخدماتها" وأن إثارة شكوك لا تستند إلى أساس حول المهنيين العاملين في مجاليْ الخدمة الاجتماعية والرعاية الصحية وقوات الأمن الوطني هو ليس من العدل على الإطلاق وله أثر غير محمود في تثبيط هممهم.

4 - 7 وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن البلاغ يعتبر، وفقاً للمادة 7 (ه) من البروتوكول الاختياري، غير مقبول لعدم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية، بالنظر إلى أن صاحب البلاغ كان بإمكانه أن يقوم بالخطوات التالية: (أ) تقديم طلب إلى النيابة العامة لإجراء اختبارات طبية أخرى غير الاختبارات التي أُجريت؛ (ب) طلب إجراء مراجعة لأي قرار صدر عن إحدى مناطق الحكم الذاتي لا يصنفه على أنه قاصر لأغراض حماية الطفل، وفقاً للإجراء المنصوص عليه في المادة 780 من قانون الإجراءات المدنية؛ (ج) الطعن لدى المحاكم الإدارية في أمر الإبعاد وأي قرار يقضي برفض طلب اللجوء؛ (د) تحريك دعوى رجائية لتحديد السن لدى المحاكم المدنية، طبقاً للقانون رقم 15 / 2015 .

4 - 8 وتدعي الدولة الطرف أيضاً أن الأمر الصادر عن المحكمة الدستورية رقم 172 / 2013 بتاريخ 9 أيلول/سبتمبر 2013 بموجب طلب حل الحماية المؤقتة رقم 952 / 2013 ، ينص على أن التقييمات التي تجريها النيابة العامة لتقدير السن هي مؤقتة تماما ً ، ويجوز اللجوء إلى السلطات القضائية لالتماس البت نهائيا فيما إذا كان الشخص الذي لا يحمل الوثائق اللازمة قاصراً أو بالغاً، عن طريق القنوات المناسبة، وهو إجراء لم يُستنفد في هذه القضية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

5 - 1 تشير الدولة الطرف، في الملاحظات التي قدمتها في 17 كانون الثاني/يناير 2017 ، إلى المادة 7 (و) من البروتوكول الاختياري، فتزعم أن البلاغ لم يدعم بأدلة كافية؛ وتقول إن الشكوى لا تتضمن كلمة واحدة تشرح الانتهاكات المزعومة التي طالت الحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية في القضية المذكورة.

5 - 2 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن مصالحه الفضلى لم تؤخذ في الاعتبار، تدعي الدولة الطرف أنه "لا يمكن الحديث عن شخص قاصر أُهملت مصالحه" حين تكشف الاختبارات الطبية الموضوعية أن صاحب البلاغ بالغ. وتضيف أن الشكوى ذات صيغة عامة ولا تحدد بالضبط طبيعة الانتهاك لمبدأ مصالح الطفل الفضلى الذي يحاول صاحب البلاغ أن ينسبه إلى الدولة الطرف. وعلاوة على ذلك، تستند الشكوى فيما يبدو إلى الحجة التي تفيد بأن أي اختبار طبي يُجرى لتحديد السن وتشير نتيجته إلى بلوغ سن الرشد يشكل انتهاكاً للاتفاقية. وينص التعليق العام رقم 6 على اعتبار الشخص قاصرا ً في حالة عدم اليقين، ولكن ليس عندما يكون من الواضح أنه بالغٌ، ففي هذه الحالة، يجوز للسلطات الوطنية أن تعتبره بالغا ً بموجب القانون من دون الحاجة إلى إخضاعه لأي اختبار. ومع ذلك، فإن السلطات أتاحت لصاحب البلاغ، في هذه القضية، الفرصة لإجراء اختبارات طبية موضوعية لتقدير سنه وأعطى موافقته المسبقة عن علم على ذلك.

5 - 3 ولم يكن بوسع الدولة الطرف، في ظل عدم وجود أدلة موثوقة تثبت أن صاحب البلاغ قاصر، أن تطبق عليه المعاملة القانونية المقررة لحماية القصر بناء على أقواله وحدها. وتدعي الدولة الطرف أن إيداع شخص بالغ مركزا ً مخصصا ً لاستقبال القصّر قد يعرض القاصر الفعلي للإيذاء وسوء المعاملة.

5 - 4 وتدفع الدولة الطرف كذلك بعدم ارتكاب أي انتهاك لمبدأ مراعاة مصالح الطفل الفضلى فيما يخص المادتين 18 ( 2 ) و 20 ( 1 ) من الاتفاقية، وذكرت أن السلطات الإسبانية أنقذت صاحب البلاغ في أعالي البحار، وكان على متن قارب واه جداً؛ وأن الدوائر الصحية قدمت له الرعاية لدى وصوله إلى الأراضي الإسبانية وأتيحت له إمكانية الاستعانة بمحام ومترجم شفوي مجانا ً ؛ وأن السلطة القضائية المختصة أبلغت بوضعه دون إبطاء لضمان احترام حقوقه؛ وأنه حالما ادّعى أنه قاصر، عرضت حالته على النيابة العامة، وهي المؤسسة المكلفة بصون مصالح الطفل الفضلى. ولذلك، يصعب القول إن صاحب البلاغ لم يحصل على المساعدة القانونية أو على الحماية، حتى ولو كان قاصراً، وهو ما لم يحدث.

5 - 5 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ التي استند فيها إلى حقه في الحفاظ على هويته، ترى الدولة الطرف أن السلطات الإسبانية سجلته بالاسم الذي ذكره عندما دخل الأراضي الإسبانية بطريقة غير شرعية وأن هذا التوثيق هو ما يتيح له حالياً إمكانية ممارسة حقوقه.

5 - 6 وتدفع الدولة الطرف أيضاً بعدم حدوث انتهاكٍ للمادتين 27 و 29 من الاتفاقية حتى لو كان صاحب البلاغ قاصرا. وتدعي أن صاحب البلاغ لقي رعاية مباشرة من الدولة وأُخلي سبيله وهو لا يملك وثائق تثبت هويته ويستفيد من تدابير المساعدة المنسقة والتغطية الصحية.

5 - 7 وفيما يتعلق بالحلول الممكنة التي اقترحها صاحب البلاغ في رسالته الأولى، تدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لا يطلب تطبيق "وسيلة تتيح إمكانية تحديد سنه بشكل قاطع" ولا يقترح شيئا ً بهذا الشأن. وفيما يتعلق بمطالبته بإتاحة إمكانية اللجوء إلى السلطات القضائية للطعن في الأحكام الصادرة عن مكتب المدعي العام الحكومي لتحديد سن الشخص، تدعي الدولة الطرف أن هذه القرارات هي قرارات مؤقتة تماماً، ومن الجائز أن تخضع للمراجعة من المدعي العام الذي أصدرها إذا عُرضت عليه أدلة جديدة، وأن تصدر عوضا ً عنها قرارات نهائية عن هيئات قضائية أخرى. وفيما يتعلق بما تبقى من طلبات صاحب البلاغ، تشير الدولة الطرف إلى أنه حصل بالفعل على حماية الدولة واستفاد من مساعدة المحامين الذين عينتهم المحكمة والقضاة والنيابة العامة.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

6 - 1 فيما يتعلق بمسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يشير صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة 19 نيسان/أبريل 2018 ، إلى أن مؤسسات شتى أعربت عن قلقها إزاء عدم توفير ضمانات في سياق عملية تحديد السن في إسبانيا، وهو ما يمنع القصّر من الدفاع الفعال عن حقوقهم فيتكبدون بذلك، ضرراً لا يمكن جبره ( ) . ويشير صاحب البلاغ إلى أن الأحكام التي تصدر بشأن تقدير السن غير قابلة للطعن مباشرة أمام المحاكم، وهي نقطة في غاية الأهمية بالنظر إلى إيداعه مركز استقبال المهاجرين واحتمال إعادته إلى بلده دون أن إجراء تقييم رسمي لمصالحه الفضلى أو لمسألة لم شمل العائلة ( ) .

6 - 2 وفيما يتعلق بحق صاحب البلاغ في تقديم طعن بشأن أثر الحكم الذي يقضي باعتباره شخصاً بالغا ً ، يتمسك بالقول إنه من غير المجدي طلب إجراء اختبارات طبية جديدة لأن نتائجها ليست موثوقة ولا تقدم حلاً ناجعاً لتحديد سن الفرد. وثانياً، لم يكن بمقدور صاحب البلاغ الاعتراض على إلغاء الوصاية بموجب المادة 780 من قانون الإجراءات المدنية، لأنه لم يُتخذ أي قرار وأودع مركز استقبال المهاجرين في انتظار الترحيل. ثالثاً، يدعي صاحب البلاغ أن تقديم طعن في أمر الإبعاد ليس سبيل انتصاف فعالاً عن عدم حماية قاصر محتجز في مركز استقبال بدون وصي؛ وهو يفيد فقط في إبطال آثار ترحيله دون الآثار الناجمة عن وضعه كشخص مجرد من الحماية ( ) . رابعاً، يشير صاحب البلاغ إلى أن مؤسسة فونداثيون راييثيس أقامت دعوى رجائية لتحديد السن في حالات أخرى غير أن طلباتها رُفضت بذريعة أنها ليست إجراء مناسباً.

6 - 3 وفيما يتعلق بتقدير السن، يدعي صاحب البلاغ أن الصور التي التقطتها له الشرطة لدى وصوله إلى إسبانيا، ولم يتمكن من الاطلاع عليها، هي الأساس الذي استندت إليه الدولة الطرف لتقدير سنه. ويؤكد صاحب البلاغ أن هذا التقدير الذي أجرته الدولة الطرف غير موضوعي بتاتاً، لأن معاينة المظهر الجسدي للشخص لا تكفي وحدها لتحديد سنه.

6 - 4 ويكرر صاحب البلاغ ذكر الوقائع ويفيد بأن النيابة العامة لم تجر مراجعة للحكم الذي يقضي باعتباره شخصا ً بالغا ً وجزمت بأن الوثائق التي قدمها تتناقض مع نتيجة الاختبارات الطبية التي خضع لها، مع أن صاحب البلاغ قدم في أوائل آب/أغسطس 2017 وثائق صادرة عن سفارة غينيا تثبت له صفة القاصر. ويشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تتخذ أي خطوات للتحقق من سنه في ضوء النسخ المصورة أو مقتطف شهادة الميلاد والشهادة القانونية. وفي 28 تموز/يوليه 2017 ، أحيل صاحب البلاغ، بعد مرور 52 يوماً على وجوده في مركز استقبال المهاجرين، إلى مركز مخصص للبالغين تديره المنظمة غير الحكومية الإسبانية Movimiento por la Paz ، (الحركة من أجل السلام) في إطار برنامج تموله وزارة الداخلية. وبعد بضعة أشهر، قرر صاحب البلاغ التوجه إلى فرنسا نظراً لعدم تقيد إسبانيا بالتدبير التحفظي.

6 - 5 وفيما يتعلق بملاحظات الدولة الطرف بشأن عدم المقبولية من حيث الاختصاص الشخصي، يدفع صاحب البلاغ بأن مسألة سنه هي تحديدا ً المسألة الموضوعية التي أثيرت في البلاغ؛ ولهذا السبب لا ينبغي اعتبارها سببا ً لعدم المقبولية. ويلاحظ صاحب البلاغ ما يلي: (أ) في هذه القضية، أُتيحت وثائق تثبت أنه قاصر؛ (ب) تدل جميع هذه الحجج على انتهاك المبدأ الذي يقضي باعتبار الشخص قاصرا ً ؛ (ج) لم يكن يملك وثائق تتضمن البيانات البيومترية نظرا ً لتعذر حصوله عليها بسبب حجزه في مركز استقبال المهاجرين، وخلو شهادة الميلاد التي أدلى بها من هذه البيانات مرده إلى أن شهادات الميلاد لا تتضمن أبداً البيانات البيومترية ؛ (هـ) لم يقدم دليلا ً طبيا ً لأنه ثبت أن الأساليب المطبقة لا يعول عليها؛ (و) لا يمكن أن يقال إن صاحب البلاغ وافق على الخضوع للاختبار الطبي لأنه لم يُبلَّغ حتى بماهيته؛ (ز) إن التقييم الذاتي الذي أجرته الدولة الطرف لمظهره الجسدي يبين انعدام الضمانات التام في عملية تحديد السن؛ (ح) حتى في حال كانت الوثائق المقدمة لا توفر للدولة الطرف ضمانات كافية، فإن ذلك لا يعني أنه شخص بالغ.

6 - 6 ويفيد صاحب البلاغ بأنه كان يبلغ من العمر 16 عاما ً عندما قدم هذا البلاغ، وأن اختبارات الأشعة السينية، ونتائجها التي تشير إلى أن سنه يزيد عن 19 سنة، "لا تحدد سن الشخص على وجه الدقة، وإنما تعطي سنا ً تقديريا ً يبلغ فيها هامش الخطأ، وفقاً للخبراء، أكثر أو أقل من السنتين من السن المقدرة". وعلاوة على ذلك، تستند هذه الاختبارات إلى السكان القوقازيين ( ) . وفي هذه القضية، لم تأخذ الدولة الطرف في اعتبارها هامش الخطأ في هذا الاختبار. ويدفع صاحب البلاغ كذلك بأن شهادة ميلاده ينبغي اعتبارها صحيحةً وأنها تشكل "دليلا ً أساسيا ً " على أنه قاصر. ويضيف أن شهادة الميلاد الصادرة في بلده الأصلي هي إثباتٌ يعتد به على أنه قاصر وينبغي تقييمها والأخذ بها كإثبات ( ) .

6 - 7 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن المافيات التي تتجر بالمهاجرين غير الشرعيين ستكون هي الجهة المستفيدة في حالة إعلان قبول البلاغ، يدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف أشارت بشكل واضح، أثناء عملية تحديد السن، إلى تغليب "فرضية البلوغ"، مما يتعارض مع مصالح الطفل الفضلى ويحقق مصالح أخرى لإسبانيا مثل ضبط موجات تدفق المهاجرين في الأراضي الإسبانية.

6 - 8 وفيما يتعلق بانتهاك مبدأ مراعاة مصالح الطفل الفضلى المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية، يؤكد صاحب البلاغ من جديد أن الدولة الطرف لم تحترم المبدأ الذي يقضي باعتبار الشخص قاصراً، ولا سيما إذا كان هناك خطر وشيك عليه من التعرض لضرر لا يمكن جبره، مثل الترحيل. ويشير صاحب البلاغ إلى التعليق العام المشترك رقم 4 ( 2017 ) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 23 ( 2017 ) للجنة حقوق الطفل بشأن التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان الخاصة بالطفل في سياق الهجرة الدولية في بلدان المنشأ والعبور والمقصد والعودة، الذي ينص على أن تُعتبر الوثائق التي تقدم في إطار عملية تحديد السن صحيحة ما لم يكن هناك ما يثبت العكس، ويولى الاعتبار لإفادات الأطفال، وعلى أن يُفسر الشك لصالح في حالة عدم زوال الشكوك بشأن سن الفرد. ويدعي صاحب البلاغ أنه كان ينبغي أن يُنقل فوراً إلى مركز مخصص للقاصرين أو تبادر السلطات الإسبانية، في حالة الشك، إلى الاتصال بالسلطات القنصلية لغينيا للتثبُّت من هويته.

6 - 9 ويضيف أن الاختبار الطبي الذي خضع له لا يمكن اعتباره موضوعياً أو القول بأنه يسمح بتقدير سنه على وجه الدقة؛ ويجب تفسير نتيجة هذه الاختبارات في ضوء مصالح الطفل الفضلى. ويستتبع ذلك تطبيق المبدأ الذي يقضي باعتبار الشخص قاصرا ً ، لأن الاختبارات التي تُجرى يبلغ فيها هامش الخطأ في تقدير السن أكثر أو أقل من سنتين. ويؤكد صاحب البلاغ أن هامش الخطأ في هذه القضية لم يؤخذ في الاعتبار وأن الوثائق التي قدمها لإثبات سنه لم تطعن فيها المحاكم.

6 - 10 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بشأن عدم إيلاء الاعتبار لمصالحه الفضلى فيما يتعلق بالمادتين 18 ( 2 ) و 20 ( 1 ) من الاتفاقية، يؤكد أنه خلافاً لما جزمت الدولة الطرف، لا يجوز القول إن الدور الذي اضطلعت به النيابة العامة في عملية تقدير سنه كان بديلاً يفي بالغرض عن تعيين السلطات وصيا ً أو ممثلا ً قانونيا ً له حال علمها باحتمال أن يكون قاصراً. ويضيف صاحب البلاغ أن المادة 20 من الاتفاقية تلزم الدول الأطراف باتخاذ الترتيبات اللازمة لرعاية وإيواء الأطفال المحرومين من بيئتهم العائلية. ويؤكد من جديد أنه لم يستفد من أي ترتيبات من هذا القبيل.

6 - 11 وفيما يتعلق بانتهاك حق صاحب البلاغ في الهوية، يدعي أن الدولة الطرف يقع عليها التزامٌ سلبي، بموجب المادة 8 من الاتفاقية، يقضي بالحفاظ على هوية الطفل، والتزامٌ إيجابيٌ بإعادة إثبات هوية الطفل عندما يكون قد حُرم من أي عنصر من عناصر هويته. ويدعي أن سن الشخص هو عنصر من عناصر هويته، ومن هنا وجبت حمايته عملاً بالمادة 8 . ويوضح أن الدولة الطرف انتهكت حقه في الهوية إذ نسبت له تاريخ ميلاد لا يتطابق مع تاريخ الميلاد المذكور في أوراق هويته الصادرة عن سلطات بلده الأصلي. ويفيد صاحب البلاغ بأنه وفقاً لقانون الدولة الطرف نفسه وللسوابق القضائية للمحكمة العليا، تشكل الوثائق الصادرة عن سلطات البلد الأصلي شهادة ذات حجية لإثبات هوية المواطن الأجنبي.

6 - 12 ويؤكد صاحب البلاغ من جديد حرمانه من حقه في الاستماع إليه بموجب المادة 12 من الاتفاقية. وقد انتُهك هذا الحق في اللحظة التي وصل فيها إلى إسبانيا ونُسب إليه سنٌ غير سنه الحقيقي عند تسجيله، مع أنه ذكر أنه قاصر. واحتُجز أيضاً في زنزانة في مركز للشرطة في ألميريا مع أنه أفاد بأنه قاصر. ويؤكد من جديد أنه لم يحصل على مساعدة قانونية ولا على خدمة المترجم الشفوي أثناء عملية تحديد السن.

6 - 13 ويدفع صاحب البلاغ بأن الظروف السائدة في مركز استقبال المهاجرين لم تكن مواتية لممارسة حقه في الاستماع إليه كما ينبغي لأنها كانت بيئة عدائية لا تلائم القصر. ويشير صاحب البلاغ إلى التعليق العام رقم 12 ( 2009 ) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، الذي ينص على أن تترك الدول الأطراف للطفل تقرير كيفية الاستماع إليه، إما بشكل مباشر أو عن طريق من يُمثله، والأهم من ذلك، أن تكفل للطفل القدرة على التعبير عن آرائه بحرية وأن تقدم له المعلومات الكافية، علماً أن السماح له بالتعبير عن آرائه بحرية يعني أيضاً ألا يتعرض الطفل للتلاعب بها أو لتأثير أو ضغط لا مبرر له. وتوضح اللجنة النقطة التالية:

لا يمكن الاستماع إلى الطفل فعليا ً في بيئة تبعث على الخوف أو تتسم بالعدائية أو لا تراعي سن الطفل أو لا تلائمه. ويجب أن تكون الإجراءات في متناول الطفل وملائمة له ( ) .

6 - 14 وفيما يتعلق بانتهاك المادة 27 من الاتفاقية، يؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم توفر له الظروف اللازمة لضمان نموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي. ويضيف صاحب البلاغ أنه لم يحصل على الرعاية المناسبة حتى بعد إخلاء سبيله. ويفيد على وجه الخصوص، بأنه لم يعيَّن له وصي، ولم يودع مركزا ً لحماية الطفل، ولم تتح له إمكانية الاستفادة من التغطية الصحية ولم تُقدَّم له المساعدة النفسية التي كان يحتاج إليها بعد رحلته الطويلة من بلده الأصلي إلى ساحل ألميريا .

6 - 15 وفيما يتعلق بمبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في المادة 2 ، يؤكد صاحب البلاغ من جديد أن سن القصّر القادمين من بلدان غير أفريقية أو المصحوبين بممثليهم القانونيين لا يُشكك فيه أبداً.

6 - 16 ويدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف لم تتقيد بالتدابير المؤقتة التي طلبت اللجنة اتخاذها لأنه لم يُنقل قط إلى مركز لحماية الطفل ولم يعين له وصياً بعد إخراجه من مركز استقبال المهاجرين. ويشكل عدم تقيد الدولة الطرف بالتدابير المؤقتة التي طلب منها اتخاذها انتهاكاً للمادة 6 من البروتوكول الاختياري.

6 - 17 وأخيراً، يؤكد صاحب البلاغ من جديد أنه يطالب بالاعتراف له بصفة القاصر، استناداً إلى الوثائق التي أدلى بها وليس إلى اختبارات طبية لتقدير السن.

آراء مقدمة من أطراف ثالثة ( )

7 - في 3 مايو/أيار 2018 ، قدم حامي الحقوق في فرنسا رأيه كطرف ثالث بشأن مسألة تقدير السن واحتجاز القصّر في مرافق مخصصة للبالغين في انتظار ترحيلهم ( ) .

معلومات إضافية مقدمة من صاحب البلاغ ‬

8 - في 20 تموز/يوليه 2018 ، أفاد صاحب البلاغ بأنه موجود حالياً في قرية بالقرب من مدينة ليون بفرنسا، في مركز لاستقبال القصّر. وقد أعرب صاحب البلاغ لمؤسسة " فونداثيون رايتثيس " عن رغبته في مواصلة الإجراءات المعروضة على اللجنة.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

9 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يَرِد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

9 - 2 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الشخصي وفقاً للمادة 7 (ج) و(و) من البروتوكول الاختياري، لأن صاحب البلاغ هو شخص بالغ ولم يقدم دليلا ً "أساسيا ً " أو "موثوقا ً " يثبت عكس ذلك. غير أن اللجنة تشير إلى أن صاحب البلاغ يدعي أنه أفاد بأنه قاصرٌ لدى وصوله إلى إسبانيا، وأنه قدم بعد ذلك إلى النيابة العامة الإسبانية ومحكمة التحقيق نسخة ومقتطفاً من شهادة ميلاده الصادرة في غينيا تثبت أنه قاصر، وأنه طلب مراجعة الحكم المتعلق بتقدير السن؛ ورفضت النيابة العامة هذا الطلب دون أن تعطي مبررات أخرى. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن سفارة غينيا أصدرت فيما بعد وثائق تثبت لصاحب البلاغ صفة القاصر. وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن خلو شهادة الميلاد المقدمة من البيانات البيومترية لا يسمح بالتحقق منها بمقارنتها بالمعلومات المتعلقة بصاحب البلاغ. وتذكِّر اللجنة بأن عبء الإثبات لا يقع على صاحب البلاغ وحده، ولا سيما بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتساويان دائماً في إمكانية الحصول على الأدلة، وأن الدولة الطرف هي وحدها التي تمتلك في كثير من الأحيان المعلومات ذات الصلة. وفي هذه القضية، تحيط اللجنة علماً بحجة صاحب البلاغ أن الدولة الطرف كان يتعين عليها، عندما ارتابت في صحة شهادة ميلاده، أن تتصل بالسلطات القنصلية التابعة لغينيا للتحقق من هويته، وهو ما لم تفعله. وفي ضوء كل ما تقدَّم، ترى اللجنة أن المادة 7 (ج) من البروتوكول الاختياري لا تحول دون قبول هذا البلاغ.

9 - 3 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة للأسباب التالية: (أ) كان بإمكانه أن يطلب إلى النيابة العامة إجراء اختبارات طبية أخرى غير تلك التي خضع لها؛ (ب) كان بإمكانه أن يطلب إجراء مراجعة لأي قرار صدر عن إحدى مناطق الحكم الذاتي لا يصنفه على أنه قاصر، وفقاً للإجراء المنصوص عليه في المادة 780 من قانون الإجراءات المدنية؛ (ج) كان بإمكانه أن يطعن، لدى المحاكم الإدارية، في أمر الإبعاد الصادر في حقه؛ (د) كان بإمكانه تحريك دعوى رجائية لتحديد السن لدى المحاكم المدنية، طبقاً للقانون رقم 15 / 2015 . وفي المقابل، تحيط اللجنة علماً بتأكيد صاحب البلاغ أن النيابة العامة رفضت طلبه إجراء مراجعة للحكم الذي يقضي باعتباره شخصا ً بالغا ً ، مع أنه قدم وثائق صادرة عن سفارة غينيا تثبت له صفة القاصر، وذلك بدعوى أن تلك الوثائق تتناقض مع نتائج الاختبارات الطبية التي أجريت. وترى اللجنة أنه لا يمكن، في ضوء طرد صاحب البلاغ من الأراضي الإسبانية الذي بات وشيكا ً ، أن يوصف أي سبيل انتصاف تطول مدته أكثر من اللازم أو لا ينجم عنه تعليق تنفيذ أمر الطرد الساري بأنه سبيل انتصاف فعال. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تبين أن سبل الانتصاف التي استشهدت بها من شأنها أن تؤدي إلى تعليق طرد صاحب البلاغ ( ) . وعليه، تستنتج اللجنة أن المادة 7 ( ه ) من البروتوكول الاختياري لا تحول دون قبول هذا البلاغ.

9 - 4 وترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ التي تستند إلى المواد 18 ( 2 ) و 27 و 29 من الاتفاقية لم تُدعم بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وتعلن عدم مقبوليتها بموجب المادة 7 (و) من البروتوكول الاختياري.

9 - 5 غير أن اللجنة ترى أن صاحب البلاغ قدم ما يكفي من الأدلة لتدعيم ادعاءاته التي تستند إلى المواد 2 و 3 و 8 و 12 و 20 ( 1 ) من الاتفاقية. وعليه، تعتبر اللجنة هذا الشق من الشكوى مقبولا ً وتباشر النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

10 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 10 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

10 - 2 ومن المسائل المعروضة على اللجنة، البت فيما إذا كانت حقوق صاحب البلاغ المنصوص عليها في الاتفاقية قد انتهكت، في ظروف هذه القضية، بسبب عملية تحديد السن التي خضع لها، بعدما أفاد بأنه قاصر وأدلى بشهادة ميلاده وبوثائق صادرة عن سفارة غينيا لدعم أقواله. ويدعي صاحب البلاغ على وجه التحديد أنه تعرض للتمييز لأن الوثائق الرسمية الأصلية الصادرة عن سلطات بلده الأصلي لم تؤخذ في الاعتبار؛ ولم تولَ مصالح الطفل الفضلى الاعتبار في أي مرحلة من مراحل عملية تقدير سنه؛ ولم يراع حقه في الاستماع إليه ولم تُحترم هويته.

10 - 3 وتُذكر اللجنة بأن إجراء تحديد سن حدث يدعي أنه قاصر هو أمرٌ بالغ الأهمية، لأن نتيجته تحدد ما إذا كان يحق له الاستفادة من الحماية الوطنية باعتباره طفلاً أم لا يحق له ذلك. كما أن التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية ينبع من ذلك القرار، وهذه مسألة غاية في الأهمية بالنسبة للجنة. ولذلك، فإنه من اللازم مراعاة الأصول القانونية في إجراء تحديد السن، فضلا ً عن إتاحة إمكانية الطعن في نتيجته عن طريق إجراءات الاستئناف. وما دامت تلك الإجراءات مستمرة، ينبغي أن يُفسر الشك لصالح الشخص ويعامل بوصفه طفلا ً . وبناء على ذلك، تؤكد اللجنة من جديد وجوب إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في جميع مراحل إجراء تحديد السن ( ) .

10 - 4 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأن التعليق العام رقم 6 ليس فيه ما يمنع أو يحظر الاستعانة بالفحوص الطبية الموضوعية في تحديد سن من يبدو عليه أنه شخصٌ بالغ، ولا يملك أي وثائق ويدعي أنه قاصر (الفقرة 6 - 3 ). ولكن اللجنة تشير إلى أنه ينبغي اعتبار الوثائق المتاحة صحيحة ما لم هناك ما يثبت العكس. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدول أن تلجأ، في حال لم تكن هناك وثائق هوية أو طرق أخرى ملائمة لتقدير السن بشكل سليم، إلى إجراء تقييم شامل لنمو الطفل البدني والنفسي، يجريه متخصصون في طب الأطفال أو مهنيون آخرون لديهم من المهارات ما يخولهم الجمع بين جوانب النمو المختلفة ( ) . وينبغي أن تنفذ هذه التقييمات بسرعة وبطريقة تراعي الطفل والاعتبارات الجنسانية والثقافية، وينبغي أن تشمل إجراء المقابلات مع الأطفال بلغة يفهمها الطفل. وينبغي أن يُفسر الشك لصالح الفرد الخاضع للتقييم.

10 - 5 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة ما يلي: ( أ) أن صاحب البلاغ، الذي وصل إلى الأراضي الإسبانية وهو لا يحمل الوثائق اللازمة، خضع، لأغراض تحديد سنه، لاختبارات طبية شملت تصوير معصمه بالأشعة السينية بدون إجراء أي اختبارات إضافية، ولا سيما الاختبارات النفسية، ولا يوجد محضر يدل على مقابلة صاحب البلاغ في إطار هذه العملية؛ (ب) بناء على الاختبارات الطبية التي أُجريت، جزم المستشفى المذكور بأن عمر عظام صاحب البلاغ يبلغ 19 سنة وفقاً لأطلس غروليتش وبايل بدون تحديد هامش الخطأ المحتمل؛ (ج) استناداً إلى هذه النتيجة، أصدرت النيابة العامة في ألميريا أمراً يقضي باعتبار صاحب البلاغ شخصا ً بالغاً؛ و(د) لم تأخذ النيابة العامة بالوثائق الصادرة عن سفارة غينيا التي تثبت له صفة القاصر، كأساس لإمكانية مراجعة الحكم الذي يقضي باعتباره قد بلغ السن القانونية.

10 - 6 وتلاحظ اللجنة مع ذلك، أن هناك معلومات كثيرة تشير إلى أن الاختبارات التي تجرى لتقدير السن تفتقر إلى الدقة ويكون فيها هامش الخطأ كبيراً، ولذلك، لا يصلح استخدامها كأسلوب أوحد لتحديد العمر الزمني لحدث يزعم أنه قاصر ويقدم وثائق تثبت زعمه.

10 - 7 وتحيط اللجنة علماً بالاستنتاج الذي خلصت إليه الدولة الطرف ومفاده أنه يبدو واضحا ً أن صاحب البلاغ قد بلغ سن الرشد. غير أن اللجنة تُذكر بتعليقها العام رقم 6 ، الذي رأت فيه أن تدابير تقدير السن لا ينبغي أن تقتصر على المظهر الجسدي للفرد، بل أن تراعي أيضاً درجة نضجه العقلي. وأن التقييم يجب أن يُجرى بطريقة علمية تراعي سلامة الطفل ووضعه كطفل وجنسه وتأخذ في الاعتبار مبدأ الإنصاف، وفي حالة عدم زوال الشكوك، يُفسر الشك لصالح الفرد ويعامَل بوصفه طفلاً إذا كان هناك احتمال بأن يكون بالفعل طفلاً ( ) .

10 - 8 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاءات صاحب البلاغ - وهي ادعاءات لم تفندها الدولة الطرف - بشأن عدم تعيين وصي له أو شخص يمثله للدفاع عن مصالحه، بوصفه مهاجرا يُحتمل أن يكون طفلا ً غير مصحوب، قبل عملية تحديد السن التي أسفرت عن صدور الحكم الذي يقضي باعتباره شخصا ً بالغا، وبعدها. وتُذكر اللجنة بأنه ينبغي للدول الأطراف أن تعين ممثلاً قانونياً مؤهلاً، ومترجما ً شفويا ً ، عند الضرورة، بالمجان، لجميع الأحداث الذين يدعون أنهم قصر، في أقرب وقت ممكن بعد وصولهم. وترى اللجنة أن تعيين من يمثل هؤلاء الأشخاص أثناء عملية تحديد السن يمثل ضمانة أساسية لمصالحهم الفضلى وضمان حقهم في الاستماع إليهم ( ) . وعدم القيام بذلك، يترتب عليه انتهاك للمادتين 3 و 12 من الاتفاقية، لأن عملية تحديد السن هي نقطة البداية في تنفيذ الاتفاقية. فعدم وجود من يمثلهم في الوقت المناسب يمكن أن يؤدي إلى ظلم كبير.

10 - 9 وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن إجراء عملية تحديد السن لصاحب البلاغ، الذي ادعى أنه قاصر وأقام الدليل على ادعائه، لم تُشفع بالضمانات اللازمة لحماية حقوقه المنصوص عليها في الاتفاقية. وفي ظل ملابسات هذه القضية، ولا سيما الاختبار الذي استخدم في تقدير سن صاحب البلاغ، وعدم تعيين من يمثله لمساعدته خلال تلك العملية، ورد القيمة الإثباتية بطريقة تلقائية تقريبا ً لشهادة الميلاد التي قدمها صاحب البلاغ، حتى من دون أن تجري الدولة الطرف تقييما ً رسميا ً للمعلومات الواردة فيها وتبدد أي شكوك لديها بالاتصال بالسلطات القنصلية التابعة لغينيا، ترى اللجنة أن مصالح الطفل الفضلى لم تول الاعتبار الأول في عملية تحديد السن التي خضع لها صاحب البلاغ، وفي ذلك انتهاك للمادتين 3 و 12 من الاتفاقية.

10 - 10 وتحيط اللجنة أيضاً علماً بادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بإقدامها على تغيير بعض عناصر هويته عن طريق إعطائه عمرا ً وتاريخ ميلاد لا يتطابقان مع ما يرد في شهادة ميلاده، حتى بعدما قدَّم للسلطات الإسبانية وثائق صادرة عن سفارة غينيا تثبت له صفة القاصر. وترى اللجنة أن تاريخ ميلاد الطفل يشكل جزءاً من هويته، وأن الدول الأطراف ملزمة باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بدون حرمانه من أي عنصر من عناصرها. وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم للسلطات الإسبانية نسخة ومقتطفا ً من شهادة ميلاده، ومع ذلك، فإن الدولة الطرف لم تحترم هوية صاحب البلاغ فرفضت إعطاء أي قيمة إثباتية لنسخة شهادة ميلاده، حتى من دون أن تل ت مس من سلطة مختصة إجراء تقييم رسمي مسبق للمعلومات الواردة فيها، أو تتحقق من المعلومات الواردة في تلك الشهادة لدى سلطات البلد الأصلي لصاحب البلاغ. وعليه، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت المادة 8 من الاتفاقية.

10 - 11 وأخيراً، تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ بشأن تقاعس الدولة الطرف عن تطبيق التدبير المؤقت المتمثل في نقله إلى مركز لحماية الطفل. وتشير اللجنة إلى أن تصديق الدول الأطراف على البروتوكول الاختياري يضع عليها التزاما ً دولياً بالامتثال لطلب اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب المادة 6 من البروتوكول الاختياري، وهي تدابير تمنع وقوع ضرر لا يمكن جبره عندما يكون بلاغ ما قيد النظر، وتكفل بذلك فعالية إجراء تقديم البلاغات الفردية ( ) . وفي هذه القضية، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن نقل صاحب البلاغ إلى مركز لحماية الطفل ربما كان سيشكل خطراً جسيماً على الأطفال الموجودين في تلك المراكز. غير أن اللجنة تلاحظ أن هذه الحجة تقوم على فرضية أن صاحب البلاغ شخص بالغ. وتلاحظ اللجنة أيضا ً الخطر الذي ينطوي عليه إيداع شخص يحتمل أن يكون طفلا ً مركزا ً مخصصا ً لإيواء أشخاص اعترف بهم بوصفهم بالغين. وعليه، ترى اللجنة أن عدم تنفيذ طلب اتخاذ التدبير المؤقت يشكل في حد ذاته انتهاكاً للمادة 6 من البروتوكول الاختياري.

10 - 12 وإن اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 10 ( 5 ) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تنم عن انتهاك للمواد 3 و 8 و 12 و 20 ( 1 ) من الاتفاقية وللمادة 6 من البروتوكول الاختياري.

10 - 13 وبعد أن خلصت اللجنة إلى حدوث انتهاك للمواد 3 و 12 و 20 من الاتفاقية، لن تنظر بشكل منفصل في ادعاء صاحب البلاغ الذي يفيد بأن الوقائع نفسها تشكل انتهاكا ً للمادة 2 .

11 - وعليه، يجب على الدولة الطرف توفير الجبر الفعال لصاحب البلاغ عن الانتهاكات المرتكبة. والدولة الطرف ملزمةٌ أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان توافق جميع الإجراءات المعتمدة لتحديد سن الأحداث الذين يدعون أنهم قُصَّر مع الاتفاقية، والحرص، بوجه خاص، في سياق هذه الإجراءات على ما يلي: ‘ 1 ‘ أن تؤخذ في الاعتبار الوثائق التي يقدمها هؤلاء الأحداث، وأن يعترف بصحتها، إذا أصدرتها أو صدقتها سلطة الدولة المعنية أو سفارتها؛ و ‘ 2 ‘ تعيين ممثل قانوني كفؤ أو ممثلين آخرين للحدث المعني دون تأخير ومجانا ً ، والاعتراف بأي محامي خاص يعين لتمثيله، والسماح لجميع الممثلين القانونيين وغيرهم بتقديم المساعدة لهذا الشخص أثناء عملية تحديد السن؛

(ب) ضمان تعيين وصي مؤهل في أقرب وقت ممكن للحدث غير المصحوب الذي يلتمس اللجوء إذا ادعى أن سنه يقل عن الثامنة عشرة، لتمكينه من طلب اللجوء بصفته قاصرا ً ، حتى وإن لم يُبت بعد في عملية تحديد السن؛

(ج) وضع آلية انتصاف فعالة وفي المتناول تتيح للحدث المهاجر غير المصحوب الذي يدعي أن سنه يقل عن الثامنة عشرة إمكانية تقديم طلب لمراجعة أي حكم تصدره السلطات ويقضي باعتباره شخصا ً بالغاً في حال لم تُشفع عملية تحديد السن بالضمانات اللازمة لحماية مصالح الطفل الفضلى وحق الطفل في الاستماع إليه؛

(د) توفير التدريب لموظفي الهجرة وأفراد الشرطة وأعضاء النيابة العامة والقضاة وغيرهم من المهنيين المعنيين بشأن حقوق الأطفال من ملتمسي اللجوء وسائر الأطفال المهاجرين، ولا سيما بشأن تعليق اللجنة العام رقم 6 والتعليقين العامين المشتركين رقم 22 ورقم 23 .

12 - وعملاً بأحكام المادة 11 من البروتوكول الاختياري، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في أقرب وقت ممكن وفي غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آرائها موضع التنفيذ. وتطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تدرج معلومات عن أي تدابير من هذا القبيل في تقاريرها المقدمة بموجب المادة 44 من الاتفاقية. وأخيراً، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الآراء وتُعمِّمها على نطاق واسع.