الأمم المتحدة

CRC/C/83/D/21/2017

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

10 March 2020

Arabic

Original: Spanish

لجنة حقوق الطفل

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم 21 / 2017 * **

بلاغ مقدم من: أ. د. (تمثله منظمة "مؤسسة الجذور" غير الحكومية)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 2 حزيران/ يونيه 2017

تاريخ اعتماد الآراء: 4 شباط/فبراير 2020

الموضوع: إجراء تحديد سن قاصر غير مصحوب بذويه

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وإساءة استخدام الحق في تقديم البلاغات؛ والتعارض من حيث الاختصاص الشخصي؛ وعدم تدعيم الادعاءات بأدلة

مواد الاتفاقية: 3 ، و 8 ، و 12 ، و 18 ( 2 )، و 20 ، و 27 ، و 29

مواد البروتوكول الاختياري: 6 ، و 7 (ج) و(ه) و(و)

1 - 1 صاحب البلاغ هو السيد أ. د.، وهو مواطن مالي مولود في 30 نيسان/أبريل 2000 . ويدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك للمواد 3 ، و 8 ، و 12 ، و 18 ( 2 )، و 20 ، و 27 ، و 29 من الاتفاقية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 14 نيسان/أبريل 2014 .

1 - 2 وعملاً بالمادة 6 من البروتوكول الاختياري، طلب الفريق العامل المعني بالبلاغات، متصرفاً باسم اللجنة، في 7 حزيران/ يونيه 2017 ، أن تعتمد الدولة الطرف تدابير مؤقتة تتمثل في وقف تنفيذ أمر الإبعاد الصادر في حق صاحب البلاغ ريثما تنظر اللجنة في قضيته، ونقله إلى مركز لحماية الطفل.

1 - 3 وفي 18 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، قرر الفريق العامل المعني بالبلاغات، متصرفاً باسم اللجنة وفقاً للمادة 18 ( 5 ) من نظامه الداخلي بموجب البروتوكول الاختياري، رفض طلب الدولة الطرف أن يُنظَر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

الوصول إلى إسبانيا والخطوات المتخذة لتعيين وصي

2 - 1 في 10 آذار/مارس 2017 ، ألقت الشرطة الوطنية القبض على صاحب البلاغ بينما كان يحاول دخول الدولة الطرف بصورة غير قانونية على متن قارب صغير. وعلى الرغم من أنه لم يكن يحمل أي وثائق، فقد ذكر صاحب البلاغ أنه قاصر. بيد أنه لم يُحرَم من المساعدة فحسب، بل إن مكتب المدعي العام المتخصص في حماية الطفل في ألميريا أمر بإجراء فحوص طبية لتحديد سنه، وهي الفحوص المعروفة باختبارات غروليش وبايل . ويفيد التقرير الطبي المؤرخ 10 آذار/مارس 2017 بأن عمر عظام صاحب البلاغ يتراوح بين 18 و 19 سنة.

2 - 2 وفي اليوم نفسه، أي في 10 آذار/مارس 2017 ، أمرت محكمة التحقيق رقم 6 في ألميريا بإعادة صاحب البلاغ إلى بلده الأصلي. وفي 11 آذار/مارس، أُودع في مركز لاحتجاز الرعايا الأجانب لمدة أقصاها 60 يوماً في انتظار تنفيذ أمر الترحيل. وعند إيداع صاحب البلاغ في مركز احتجاز الأجانب في مدريد، ذكر مرة أخرى أنه قاصر. وفي 7 نيسان/أبريل 2017 ، أبلغ صاحب البلاغ خمس سلطات حكومية مختلفة ( ) ، بأنه أودع في مركز لاحتجاز الرعايا الأجانب الكبار رغم أنه قاصر، وقدّم نسخة رسمية من شهادة ميلاده لتدعيم ادعائه.

2 - 3 وفي 20 نيسان/أبريل 2017 ، أمرت محكمة التحقيق رقم 6 في ألميريا بإنهاء احتجاز صاحب البلاغ وإيداعه لدى خدمات حماية الطفل. وفي اليوم التالي، أودع صاحب البلاغ في مركز أورتاليزا لاستقبال القصر في الخط الأول (مركز لحماية الطفل يقع في مدريد).

تحديد الدولة الطرف وضع صاحب البلاغ بوصفه شخصاً راشداً

2 - 4 استدعى مكتب المدعي العام المتخصص في حماية الطفل صاحب البلاغ بغية إخضاعه لفحوص طبية بهدف تحديد سنه في 9 أيار/مايو 2017 . ورفض صاحب البلاغ، الذي حضر الموعد مصحوباً بمحامٍ من مؤسسة الجذور، الخضوع للفحوص. وكان سبب رفضه أنه يحمل وثائق رسمية من بلده الأصلي تؤكد سنه ويمكن التحقق من صحتها لدى السفارة المعنية. وفي اليوم ذاته، أصدر مكتب المدعي العام مرسوماً ينص على أن صاحب البلاغ شخص راشد، إذ رفض الخضوع لفحوص تحديد السن، وطعن المكتب في صحة الوثائق الموجودة في حوزة صاحب البلاغ. وفي 12 أيار/مايو 2017 ، حصل صاحب البلاغ من سفارة مالي على إيصال يؤكد تقديمه طلباً للحصول على جواز سفر.

2 - 5 وفي 16 أيار/مايو 2017 ، عمدت المديرية العامة لشؤون الأسرة والطفل في منطقة مدريد، عملاً بالمرسوم الصادر عن مكتب المدعي العام، إلى استبعاد صاحب البلاغ من نظام حماية الطفل، لتتقطع به السبل. واستجابة إلى هذا القرار، أرسلت مؤسسة الجذور رسالتين إلى محكمة التحقيق رقم 6 في ألميريا توجّه فيها انتباهها إلى حالة صاحب البلاغ وتطلب إبقاءه في نظام حماية الطفل. وأصدرت المحكمة قرارين، في 26 و 31 أيار/مايو 2017 على التوالي، أكدت فيهما أن قرارها الصادر في 20 نيسان/أبريل 2017 كان نهائياً. وإبان ذلك، كان صاحب البلاغ يعيش في الشوارع خارج نظام حماية الطفل وكان عاجزاً عن الطعن في المرسوم الصادر عن مكتب المدعي العام المتخصص في حماية الطفل، الذي تقرر بموجبه أنه راشد.

الشكوى

3 - 1 يدفع صاحب البلاغ بأنه، نتيجة لعدم الاعتراف بصحة النسخ الأصلية من وثائق هويته الرسمية الصادرة عن بلده الأصلي، ورفضه الخضوع لاختبارات لا لزوم لها لتحديد سنه، اعتُبِر على وجه الخطأ شخصاً راشداً، فاستبعد جراء ذلك من حماية الدولة وتشرّد في الشوارع وظلّ عرضة لخطر الترحيل. ويدفع صاحب البلاغ بأن مرسوم تحديد السن الصادر عن مكتب المدعي العام لا يمكن، وفقاً للسوابق القضائية للمحكمة الدستورية ( ) ، أن يُستأنف مباشرة أمام المحاكم، ما يجعل سبل الانتصاف المتاحة سبلاً غير فعّالة للاعتراض على تحديد سنه.

3 - 2 ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تراع مبدأ مصالح الطفل الفضلى المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية. ويشير صاحب البلاغ إلى الملاحظات الختامية المتعلقة بالدولة الطرف، التي تُعرب فيها اللجنة عن القلق إزاء عدم مراعاة مصالح الطفل الفضلى وإزاء التضارب في أساليب تحديد سن الأطفال غير المصحوبين بذويهم ( ) . ويشير صاحب البلاغ إلى الفقرة 31 من التعليق العام رقم 6 ( 2005 ) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي مدعياً انتهاك مكتب المدعي العام هذا المبدأ، إذ لم يحترم حقه في افتراض قصور سنه وفي الاستفادة من قرينة الشك، رغم أنه قدم وثائق رسمية لتدعيم أقواله. ويشير صاحب البلاغ إلى دراسات مختلفة مدعياً أن التقديرات الطبية المستخدمة في الدولة الطرف لا سيما تلك التي استُخدمت في حالته تنطوي على هامش خطأ كبير، لأن الدراسات التي قامت عليها ركّزت على فئات أخرى ذات خصائص عرقية واجتماعية اقتصادية مختلفة. ويدرك صاحب البلاغ أن مبدأ مصالح الطفل الفضلى لم يؤخذ في الاعتبار، في انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية، إذ أُعطي لرفضه الخضوع لاختبار غير دقيق وزن أكبر من الذي أعطي لوثيقة حكومية شككت الدولة الطرف في صحتها لكنها لم تطعن فيها رسمياً أمام سلطات الدولة المصدرة.

3 - 3 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أنه ضحية انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية، مقروءة بالاقتران مع المادة 18 ( 2 )، نظراً إلى عدم تعيين وصي لحماية مصالحه، باعتبار ذلك ضمانةً إجرائيةً رئيسيةً تكفل احترام المصالح الفضلى للقاصر غير المصحوب ( ) . ويدعي أيضاً أنه ضحية انتهاك للمادة 3 ( 2 )، مقروءة بالاقتران مع المادة 20 ( 1 )، نتيجة لإخلال الدولة الطرف بتوفير الحماية له، على الرغم من أنه كان طفلاً مهاجراً غير مصحوب أعزل وشديد الضعف. ويدفع صاحب البلاغ بأن مصالح الطفل الفضلى ينبغي أن تعلو على شواغل النظام العام المتعلقة بالرعايا الأجانب، وبأنه ينبغي للدولة الطرف، عند التعامل مع شخص قاصر يحمل وثائق صادرة وفق الأصول عن بلده الأصلي، أن تحرِّك آلياتها الإدارية وتعيّن وصياً بصفة تلقائية ( ) .

3 - 4 وبالإضافة إلى ذلك، يدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت حقه في الهوية المنصوص عليه في المادة 8 من الاتفاقية، لما كان العمر جانباً أساسياً من هوية الشخص ومن واجب الدولة الطرف عدم التدخل في هذا الأمر. ويشمل التزام الدولة الطرف كذلك واجب حفظ واستعادة أي بيانات بشأن هوية صاحب البلاغ لا تزال موجودة أو يمكن أن تكون موجودة. ومع ذلك، نسبت إليه الدولة الطرف سناً تختلف عن سنه الحقيقي وتاريخ ميلاد لا يتطابق مع ذلك الوارد في وثائق هويته.

3 - 5 ويدعي صاحب البلاغ كذلك حدوث انتهاك لحقه في أن يُستمع إليه، وهو حق منصوص عليه في المادة 12 من الاتفاقية، مشيراً أيضاً إلى أن القانون الإسباني ينص على حماية هذا الحق. ويستشهد بالمادة 9 من القانون الأساسي رقم 1 / 1996 بشأن الحماية القانونية للقصّر، مبيّناً أن:

"من حق القاصر أن يُستمع إليه ويؤخذ بأقواله ... ويتلقى القاصر في هذا الصدد أي معلومات تتيح له ممارسة هذا الحق بلغة بسيطة وبصيغ متيسّرة وملائمة لظروفه ... وتُتّخذ خطوات لضمان أن يتسنى للقاصر، عندما يكون ناضجاً بما يكفي، ممارسة هذا الحق بنفسه أو عن طريق الجهة الموكلة لتمثيله".

3 - 6 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً حدوث انتهاك للمادة 20 من الاتفاقية، بالنظر إلى حالة الضعف الشديد والإقصاء الاجتماعي التي تسببت له فيها قرارات الدولة الطرف وإجراءاتها. ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف حرمته من الحماية عندما اعتبرته شخصاً راشداً دون أي دليل قاطع، ويشير إلى التعليق العام رقم 6 ( 2005 )، الذي ينص على وجوب أن يُفسّر هذا الحق بالاستناد إلى ظروف الطفل وعمره وخلفيته الإثنية والثقافية واللغوية.

3 - 7 وعلاوة على ذلك، يدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك لحقوقه بموجب المادتين 27 و 29 من الاتفاقية، نظراً إلى عرقلة تطوره الشامل السليم. ويدرك صاحب البلاغ أن عدم وجود وصي لإرشاده حال دون نموه على نحو مناسب لسنه ( ) .

3 - 8 ويقترح صاحب البلاغ الحلول الممكنة التالية: (أ) أن تعترف الدولة الطرف بحقه في أن يفترض قاصراً بالاستناد إلى شهادة ميلاده، التي يستخدمها لاستصدار جواز سفر؛ و(ب) أن تعترف الدولة الطرف بأن رفضه الخضوع لفحوص تحديد السن لا يكفي وحده لتأكيد أنه راشد؛ و(ج) أن ينفذ كل من مكتب المدعي العام وسلطات حماية الطفل على الفور القرار الصادر عن محكمة التحقيق رقم 6 في ألميريا الذي أمرت فيه بإيداع صاحب البلاغ في نظام حماية الطفل؛ و(د) أن يُعتَرف له بإمكانية الطعن مباشرة أمام المحاكم في قرارات تحديد السن؛ و(ه) أن يُعترَف بحقه في الاستماع إليه عن طريق شخص أو مؤسسة متخصصة في حقوق الطفل؛ و(و) أن يُعتَرف بحقوقه بصفته قاصراً، بما في ذلك حقه في التمتع بحماية الدولة، وفي أن يعيّن له ممثل قانوني، وفي أن يتلقى التعليم ويحصل على تصريح إقامة وعمل يسمح له بتطوير ذاته والاندماج في المجتمع بصورة كاملة.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ

ملخص الوقائع

4 - 1 تبيّن الدولة الطرف، في ملاحظاتها على مقبولية البلاغ، المؤرخة 9 آب/أغسطس 2017 ، أن رواية صاحب البلاغ مغلوطة وغير دقيقة. وتدفع الدولة الطرف بأن صور صاحب البلاغ الوحيدة التي تعتبرها صالحة هي الصورة الرسمية التي التقطت له عند إنقاذه وقدمت إلى المحاكم، وتعترض صراحة من ثم على الصور التي قدمها صاحب البلاغ بنفسه ( ) .

4 - 2 وتوضح الدولة الطرف أن صاحب البلاغ، بعد أن احتُجز في مركز شرطة ألميريا لأغراض التعرف عليه، أُبلغ بحقوقه بأسلوب واضح ومفهوم بحضور مترجم شفوي ( ) . وأثناء عملية تحديد الهوية، ذكر صاحب البلاغ من تلقاء نفسه، ولم يكن في حوزته أية وثائق، أنه يدعى أ. د.، وأنه مولود في 1 كانون الثاني/يناير 2000 في غامبيا، وأن والده يدعى ستوي ( Stoy ) ووالدته رقية ( Roukia ). وإذ ادعى أنه قاصر، فقد طُلب منه الخضوع لفحوص لتحديد سنه، ووافق صاحب البلاغ على هذه الفحوص موافقة صريحة ومستنيرة ( ) . وأظهر فحص الأشعة السينية ليده اليسرى أن عمره العظمي المقدر يتراوح بين 18 و 19 سنة، وهي مرحلة عمرية لا يوجد فيها انحراف معياري.

4 - 3 وفي 10 آذار/مارس 2017 ، أصدر المدعي العام لمقاطعة ألميريا ، بالاستناد إلى هذه الفحوص الطبية، مرسوماً "مؤقتاً جداً" يلعن فيه أن صاحب البلاغ شخص راشد. وأُخطر صاحب البلاغ شخصياً بقرار إبعاده، الذي اتُّخذ في اليوم نفسه، بحضور محامٍ، وأُبلغ بحقه في استئناف القرار أمام المحاكم.

4 - 4 وقدمت مؤسسة الجذور، التي بدأت في تمثيل صاحب البلاغ في 30 آذار/مارس، ما ادعت أنه شهادات تسجيل ميلاده وطلبت إخراجه من مركز احتجاز الأجانب وإيداعه لدى سلطات حماية الطفل. وتدعي الدولة الطرف أن الشهادات المقدمة: (أ) لم تتضمن بيانات بيومترية تؤكد أنها تخص صاحب البلاغ؛ و(ب) لم تكن شهادات لتسجيل ميلاد حدث من قبل، بل محضر إفادة أدلى بها الرجل الذي يُفترض أنه والده، ولم تكن موضوع تحقق بل إن تاريخها يعقب دخول صاحب البلاغ إقليم الدولة الطرف بصورة غير قانونية؛ و(ج) تتضمن بيانات تتعارض مع تلك التي قدمها صاحب البلاغ عند توقيفه، لا سيما: ‘ 1 ‘ أن صاحب البلاغ مولود في مالي وليس في غامبيا، و‘ 2 ‘ أن والده يدعى سيدي ( Sidy ) وليس ستوي ، و‘ 3 ‘ أن والدته تدعى رقيا ( Rokia ) وليس رقية، و‘ 4 ‘ أن تاريخ ميلاده هو 31 نيسان/أبريل 2000 ( ) ، وليس 1 كانون الثاني/يناير 2000 .

4 - 5 وتدعي الدولة الطرف أنه بالنظر إلى عدم اليقين مما إذا كان صاحب البلاغ راشداً في الواقع، فقد ارتأى قاضي التحقيق إخراج صاحب البلاغ من مركز احتجاز الأجانب و"إيداعه لدى خدمات حماية الطفل" ريثما يحدد عمره الصحيح. وفي 3 أيار/مايو 2017 ، أُجريت مقابلة مع صاحب البلاغ في مركز أورتاليزا لاستقبال القصّر في الخط الأول بمدريد، بمساعدة مترجم شفوي. وسُجّل خلال المقابلة أن صاحب البلاغ قال: (أ) إنه مولود في 27 نيسان/أبريل 2000 (بينما قال عندما كان محتجزاً إنه مولود في 1 كانون الثاني/يناير 2000 وتشير شهادة ميلاده إلى أنه مولود في 31 نيسان/ أبريل 2000 ) ( ) ؛ و(ب) إنه كذب بشأن جنسيته (غامبيا) لأنه كان يعلم أن هذا البلد في حالة حرب وأنه لا يمكن إعادته إليه؛ و(ج) إنه وصل إلى إقليم الدولة الطرف بعد أن دفع لحلقات مختلفة لتهريب المهاجرين أموالاً لقاء عبور ه .

4 - 6 وتدفع الدولة الطرف بأنها في إطار السعي إلى تحديد ما إذا كان صاحب البلاغ راشداً، بالنظر إلى الشكوك التي أثارتها الوثائق الضعيفة المقدمة، التي تتعارض مع الفحص الطبي الموضوعي الوحيد الذي أُجري، فقد استدعت صاحب البلاغ مجدداً إلى مكتب المدعي العام لطلب موافقته على الخضوع للمزيد من الفحوص الموضوعية لتحديد السن (فحص الأشعة السينية للأسنان، وفحص تعظّم الترقوة، وفحص بدني على يد طبيب شرعي). ورفض صاحب البلاغ، مستعيناً بمحاميه، الخضوع لهذه الفحوص. ونظراً إلى هذا الرفض وإلى عدم وجود وثائق هوية رسمية جديرة بالثقة تتضمن بيانات بيومترية ، أصدر مكتب المدعي العام مرسوماً في 9 أيار/مايو 2017 أكد فيه أن صاحب البلاغ راشد. وعقب صدور هذا المرسوم، قررت لجنة الوصاية على الأطفال التابعة لمنطقة مدريد المتمتعة بالحكم الذاتي، في 16 أيار/مايو 2017 ، إخراج صاحب البلاغ من مركز أورتاليزا لاستقبال القصّر في الخط الأول. ولما كان صاحب البلاغ شخصاً راشداً طليقاً، فإن الدولة الطرف تدعي أنها لا تعرف مكان وجوده الحالي.

أسباب عدم المقبولية

4 - 7 تدفع الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول لانعدام الاختصاص الشخصي، باعتبار صاحب البلاغ شخصاً راشداً. وتدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ راشد: (أ) لأنه لم يقدم وثائق هوية رسمية تتضمن بيانات بيومترية يمكن التحقق منها عند دخول إقليم الدولة الطرف بصورة غير قانونية؛ و(ب) لأنه يبدو شخصاً راشدًا كما يتضح من الصور الفوتوغرافية الملتقطة لحظة إلقاء القبض عليه؛ و(ج) لأن الفحص الطبي الموضوعي الذي أُجري أثبت أن صاحب البلاغ في الثامنة عشرة من عمره إن لم يكن قد بلغ التاسعة عشرة؛ و(د) لأن شهادة الميلاد تفتقر إلى التفاصيل اللازمة لإثبات أنها تخص صاحب البلاغ، إذ لا تتضمن بيانات بيومترية ولأنها صادرة على أساس إفادة متحيزة لم تكن موضوع تحقق وفي تاريخ يعقب دخوله البلد بصورة غير قانونية؛ و(ه) ولأن صاحب البلاغ كذب بشأن جنسيته وأشار في عدة مناسبات إلى والديه بأسماء مختلفة وقدم تواريخ ميلاد متضاربة؛ و(و) لأنه رفض صراحة الخضوع لفحوص طبية موضوعية أخرى.

4 - 8 وتفيد الدولة الطرف بأن إعلان قبول البلاغ لوجود أدلة موضوعية على أن صاحب البلاغ راشد لن يفضي إلا إلى "تشجيع عصابات تهريب المهاجرين"، التي دفع لها صاحب البلاغ أموالاً، والتي "توصي المهاجرين بأن يسافروا بلا وثائق ويدعوا أنهم قصّر".

4 - 9 وعلاوة على ذلك تدفع الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 7 (ه) من البروتوكول الاختياري، لعدم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. فقد كان بإمكان صاحب البلاغ: (أ) أن يطلب إلى النيابة العامة إجراء فحوص طبية إضافية؛ و(ب) أن يطلب إلى المحاكم المدنية، وفقاً للإجراء المعروض في المادة 780 من قانون الإجراءات المدنية، إعادة النظر في قرار عدم تعيين وصي عليه؛ و(ج) أن يستأنف أمر الإبعاد أمام المحاكم الإدارية (وهو ما فعله صاحب البلاغ وإن كان القرار لم يتخذ بعد)؛ و(د) أن يشرع، وفقاً للقانون رقم 15 / 2015 ، في إجراءات غير تنازعية لتحديد سنه أمام المحاكم المدنية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 يدعي صاحب البلاغ في تعليقاته المؤرخة 25 أيلول/سبتمبر 2017 : (أ) أنه لم يكذب بشأن اسم أبيه أو أمه ( ) ؛ و(ب) أنه لم يعطِ موافقته المستنيرة على إجراء فحص تحديد السن لأن السلطات لم تطلعه كما يجب على الإجراء أو آثاره كما أنه لم يكن مستعيناً بمحامٍ؛ و(ج) أن من غير الصحيح أنه يجوز استئناف أوامر الإبعاد أمام المحاكم، بل إن الأمر ذاته ينص على أنه لا يمكن سوى تقديم طعن إداري في تلك الأوامر، وهو طعن لا يوقف تنفيذها؛ و(د) أن الوثائق المقدمة ما كان يمكن أن تتضمن بيانات بيومترية على أي حال، لأن شهادات الميلاد لا تحتوي أبداً على بيانات من هذا القبيل؛ و(ه) أن القرار الصادر في 20 نيسان/أبريل 2017 عن محكمة التحقيق رقم 6 في ألميريا لا يشترط في أي وقت من الأوقات إعادة النظر في تحديد سنه لغرض إنهاء احتجازه؛ و(و) أنه لم يُبلَّغ على نحو موثوق به بإمكانية الاستعانة بمحاميه في المقابلة التي أُجريت في 3 أيار/مايو 2017 ولم يُمنح هذا الخيار (وهو انتهاك للضمانات الإجرائية يقتضي إبطال أي إفادة أدلى بها صاحب البلاغ إبطالاً تاماً)؛ و(ز) أن محامي صاحب البلاغ لم يسمح له بالمشاركة في تحرير محضر المثول، وهو ما يفسر عدم توقيعه الوثيقة (التي لم يتلقها صاحب البلاغ أو محاميه قط)؛ و(ح) أنه قضى 26 يوماً في مركز أورتاليزا دون أن يكون عليه وصي؛ و(ط) أن الدولة الطرف لا تذكر أنه باشر عملية استصدار جواز السفر عندما كان مودعاً لدى خدمات الحماية التابعة لمنطقة مدريد.

5 - 2 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أنه قال إنه وُلد في غامبيا لتجنب ترحيله، إذ لا يوجد اتفاق ترحيل مع هذا البلد. وبخصوص التباينات المتعلقة بتاريخ ميلاده، يدعي أن ذلك قد يكون عائداً إلى خطأ مرتكب عند التعرف عليه من قبل الشرطة ( ) . بيد أن هذه المعلومات لا يمكن أن تكون حاسمة لأن القاصر لم يحصل على مساعدة محام في تلك المناسبة وكان عليه أن يقدم المعلومات المطلوبة في ظرف عصيب.

5 - 3 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي ، يدفع صاحب البلاغ أولاً بأنه لا يمكن أن يطلب إلى اللجنة أن تعلن عدم مقبولية القضية دون النظر في أسسها الموضوعية، ما دام تحديد سن صاحب البلاغ هو بالضبط المسألة الموضوعية المثارة في هذا البلاغ.

5 - 4 وثانياً، يدفع صاحب البلاغ بأنه لا يمكن أن يعتبر راشداً للأسباب التالية: (أ) كونه لم يكن يحمل وثائق هوية رسمية تتضمن بيانات بيومترية عند دخوله البلد أمر لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعتبر دليلاً على بلوغه سن الرشد؛ و(ب) لا يمكن اعتبار التحديد الموضوعي لمظهر صاحب البلاغ وسيلة سليمة للتشكيك في قصور سنه المفترض؛ و(ج) لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار الفحص الطبي الذي أُجري اختباراً موضوعياً يسمح بتحديد سن صاحب البلاغ على وجه الدقة ( ) . وفي المقابل فإن الوثائق التي قدمها صاحب البلاغ (التي لم تعتبر زائفة قط) تشكل دليلاً على قصور سنه، لأنها وثائق رسمية صادرة وفق الأصول عن حكومة مالي وقبلها قاضي التحقيق. وعلاوة على ذلك، فإن القاضي عندما أصدر القرار ذا الصلة كان قد قيّم بالفعل جميع العناصر الوجيهة، بينما تجاهل مكتب المدعي العام استنتاج القاضي على أساس عنصر إضافي واحد، هو: رفض صاحب البلاغ الخضوع لفحوص تحديد السن المشكوك في دقتها. ويضيف صاحب البلاغ أن المحكمة العليا نفسها قضت صراحة بعدم استخدام الفحوص الطبية في السياق المحدد لتحديد سن القصّر غير المصحوبين ( ) . زد على ذلك أن كذب صاحب البلاغ بشأن جنسيته لا يؤثر في مسألة سنه. كما أن من الخطأ القول إن صاحب البلاغ قد كذب بشأن اسمي والديه.

5 - 5 وثالثاً يوضح صاحب البلاغ أن رفضه الخضوع لفحوص اجتياحية ذات نتائج مشكوك في صحتها بغرض تحديد سنه لا يمكن أن يؤخذ بأي حال من الأحوال على أنه دليل على أنه راشد. ويوضح صاحب البلاغ أنه عندما رفض الخضوع للفحوص، كان باستطاعة الدولة الطرف الاتصال بسفارة مالي لتأكيد هويته، لكنها لم تفعل، وعليه، فإن افتراض قصور سنه ومبدأ مصالح الطفل الفضلى يجب أن يعلوا على أي اعتبارات أخرى، ويجب على الدولة، في حال الشك، وفقاً لما ذهب إليه القاضي نفسه، أن تكفل معاملته بصفته قاصراً (لا سيما بعد تقديم وثائق رسمية تؤكد سنه). وتشير الإجراءات التي اتخذتها الدولة إلى عملية تحديد سن خالية من الضمانات عُكِسَ فيها عبء الإثبات لأغراض المعاملة بصفة القاصر، ما يجعل من المستحيل على القصر استيفاؤها.

5 - 6 وبخصوص ادعاء الدولة الطرف أن إعلان مقبولية البلاغ لن يفضي إلا إلى تشجيع عصابات تهريب المهاجرين، يدفع صاحب البلاغ بأن هذه الإفادة تثبت أن الدولة الطرف تغلّب اعتبارات التحكُّم في تدفقات الهجرة على احترام مصالح الطفل الفضلى.

5 - 7 وبخصوص ادعاء الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يصر صاحب البلاغ على أن مراسيم تحديد السن لا يمكن الطعن فيها مباشرة أمام المحاكم، على النحو المبين في المرسوم الصادر عن مكتب المدعي العام في هذه القضية. وبالمثل فإن جميع سبل الانتصاف المحلية التي ذكرتها الدولة الطرف إما غير فعالة أو غير متاحة لصاحب البلاغ. فأولاً، يشدد صاحب البلاغ على أنه يستحيل عليه تقديم قرائن إضافية أو أشكال أخرى من الأدلة إلى مكتب المدعي العام (مثل طلب التحقق لدى سفارة مالي)، ما دام قد حُرِم من حقه في الاستماع إليه وحقه في المساعدة القانونية. وثانياً، يدفع صاحب البلاغ بأن سبيل الانتصاف المنصوص عليه في المادة 780 من قانون الإجراءات المدنية غير فعّال في حالة القصّر غير المصحوبين لأن: (أ) القصر الذين لم يستفيدوا من مساعدة محام في مراحل سابقة من العملية الإدارية لا يمكنهم الوصول إلى ما يُتاح لهم من سبل الاعتراض على تحديد سنهم أو الاستفادة من تلك السبل؛ و(ب) طول الإجراءات وعدم تطبيق التدابير المؤقتة بصورة طبيعية دليل على عدم فعالية سبيل الانتصاف. فرغم أن المحكمة العليا قد أيّدت ادعاءات قصر كانوا في أوضاع شبيهة بوضع صاحب البلاغ، فإن تلك القرارات صدرت في حالات كثيرة بعد أن فقد الاستئناف أثره جزئياً وبلغ القاصر سن الرشد ( ) . أضف إلى ذلك أن الطعون تُعالج دون اعتماد تدابير مؤقتة أو باعتماد تلك التدابير بصورة غير فعالة ( ) . وفي الواقع، قُدّم في قضية صاحب البلاغ التماس في 12 تموز/يوليه في محاولة لمنع إنهاء ترتيبات الوصاية وطُلب تطبيق تدابير مؤقتة. بيد أن طلب التدابير المؤقتة لم يلق رداً طيلة أكثر من شهرين، ما ترك القاصر دون وصاية. وثالثاً، يدفع صاحب البلاغ بأن استئناف أمر الإبعاد لا يشكّل سبيل انتصاف فعالاً، لما كان الأمر يتعلق بقاصر أعزل يعيش في الشوارع دون وصي، وكذلك لأن هذا الاستئناف من شأنه أن يوقف آثار الترحيل وحدها دون الآثار الناجمة عن حالة انعدام الحماية التي يعيشها. ورابعاً، يشير صاحب البلاغ إلى أنه على الرغم من شروع مؤسسة الجذور في إجراءات غير تنازعية لتحديد السن أمام المحاكم المدنية في حالات أخرى، فإن طلباتها قد رُفِضت بحجة أنها لم تسلك سبل الانتصاف المناسبة.

5 - 8 وأخيراً يوضح صاحب البلاغ أن وثائقه صالحة لجميع الأغراض بالنسبة إلى سائر السلطات العامة الإسبانية، التي تعتبره قاصراً، ما دامت لم تكن محل طعن أمام المحكمة. وبناءً عليه، فإذا احتاج صاحب البلاغ إلى علاج طبي أو إلى التماس اللجوء أو إلى التسجيل لدى السلطات، فلا يمكنه ذلك لأنه يحتاج إلى الحصول على إذن الوصي الذي لم يُعين بعد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

6 - 1 تدفع الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 12 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، بأن مبدأ مصالح الطفل الفضلى المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية لم يُنتهك ما دام صاحب البلاغ راشداً. وأشارت الدولة الطرف إلى أنه ينبغي افتراض الأشخاص قصراً "في حال الشك" في سنهم وليس عندما يكون من الواضح أنهم راشدون. وترى الدولة الطرف أنه "في هذه القضية، حيث يبدو شخص لا يحمل أي وثائق على الإطلاق راشداً، يجوز للسلطات قانوناً اعتباره راشداً دون أن تجري أي فحوص". وتدفع الدولة الطرف بأن اعتبار الراشد قاصراً في غياب أدلة جديرة بالثقة وبالاستناد حصراً إلى أقوال الشخص المعني أمر من شأنه أن يشكِّل خطراً جدياً على القصر المودعين في مراكز الاستقبال "الذين قد يتعرضون للإيذاء أو إساءة المعاملة على أيدي هؤلاء"، ما سيشكل بالفعل انتهاكاً لمبدأ مصالح الطفل الفضلى.

6 - 2 وتدفع الدولة الطرف كذلك بعدم حدوث أي انتهاك لمبدأ مصالح الطفل الفضلى فيما يتصل بالمادتين 18 ( 2 ) و 20 ( 1 ) من الاتفاقية، مدعية أن: (أ) صاحب البلاغ تلقى خدمات العاملين في ميدان الصحة حال وصوله إلى الأراضي الإسبانية؛ و(ب) زُوِّد بوثائق وبخدمات محامٍ ومترجم شفوي على نفقة الدولة؛ و(ج) السلطة القضائية المختصة أُبلغت على الفور بحالته لضمان احترام حقوقه أثناء الإجراءات المتعلقة بوضعه غير القانوني؛ و(د) بمجرد ادعائه أنه قاصر، أُخطرت النيابة العامة وقررت بصفة مؤقتة اعتباره شخصاً راشداً. وأُعيد النظر في هذا القرار لاحقاً بطلب من صاحب البلاغ. لذلك لا يمكن اعتبار صاحب البلاغ قد حُرِم من المساعدة القانونية أو تُرِك من دون حماية؛ و(ه) عندما قدم صاحب البلاغ ملاحظاته على الأسس الموضوعية، كان حراً طليقاً ومستفيداً من حماية السلطات الإدارية المختصة، التي حصل من خلالها على المساعدة الاجتماعية.

6 - 3 وترى الدولة الطرف أنه حتى لو كان صاحب البلاغ قاصراً بالفعل، فإن حقه في الهوية المنصوص عليه في المادة 8 من الاتفاقية لم يُنتهك، لأن "هويته المصرّح بها سُجِلت حال دخوله الأراضي الإسبانية بصورة غير قانونية".

6 - 4 وتؤكد الدولة الطرف أيضاً عدم حدوث انتهاك لحق الطفل في الاستماع إليه المنصوص عليه في المادة 12 من الاتفاقية. وتدفع بأن صاحب البلاغ أُتيحت له على الدوام فرصة الاستماع إليه وتقديم ما يريد من ادعاءات. فقد استُمِعَ إليه عند إلقاء القبض عليه وادعائه أنه قاصر، وعند تعيينه محامين من اختياره، وعند رفضه الخضوع للفحوص الطبية.

6 - 5 وأخيراً تدفع الدولة الطرف بعدم حدوث انتهاك للمادة 20 من الاتفاقية، إذ "لا يمكن الاعتداد بهذه المادة إلا في حالة القصر غير المشكوك في سنهم. وفي هذه القضية، لا ينطبق هذا الحق بكل بساطة".

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7 - 1 قدم صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة 19 شباط/فبراير 2018 ، معلومات محدثة عن قضيته، موضحاً أن الدولة الطرف لم تكن، حتى وقت كتابة هذه التعليقات، قد طبّقت بعد التدابير المؤقتة التي طلبتها اللجنة في 7 حزيران/ يونيه 2017 ، والتي تتمثل في نقله إلى أحد مراكز حماية الطفل. وفي 4 أيلول/سبتمبر 2017 ، أمرت محكمة مدريد الابتدائية رقم 23 بمثول صاحب البلاغ أمامها في غضون عشرة أيام كي تفصل مسألة التدابير المؤقتة والاعتراض المقدم على القرار الإداري الذي أنهى تدابير الوصاية. وإذ لا يُعرف على وجه الدقة مكان وجود صاحب البلاغ بسبب عدم تطبيق الدولة الطرف التدابير المؤقتة المطلوبة، فقد أعلنت المحكمة في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2017 عدم قبول الاعتراض وحفظ القضية. وأخيراً، يُشار إلى أن صاحب البلاغ يحمل حالياً بطاقة قاصر غير مصحوب، وهي بطاقة يحتاجها لاستصدار بطاقة هويته وجواز سفره. وهذا دليل موثوق به على هويته، إذ تحتوي بطاقة القاصر غير المصحوب بيانات بيومترية (رقم هوية فريد وبصمات أصابعه وصورة فوتوغرافية).

7 - 2 وبخصوص الأسس الموضوعية للبلاغ، يدفع صاحب البلاغ بأن القرارات العدة التي اتخذتها الدولة الطرف قد انتهكت مبدأ مصالح الطفل الفضلى، ولا سيما: (أ) اعتباره لا يحمل وثائق رغم أنه قدّم وثائق هوية تشكل دليلاً قاطعاً على سنه؛ و(ب) طلب خضوعه لاختبارات لتحديد السن رغم حمله وثائق هوية؛ و(ج) اعتباره راشداً لمجرد رفضه الخضوع لتلك الفحوص؛ و(د) استبعاده من نظام حماية الطفل. ويذكّر صاحب البلاغ بأن اللجنة أعربت عن قلقها إزاء تفشي استخدام هذا النوع من الفحوص، حتى في الحالات التي تبدو فيها وثائق الهوية صحيحة، ورغم إصدار المحكمة العليا عدة قرارات بشأن هذه الممارسة ( ) .

7 - 3 ويدفع صاحب البلاغ بأن من الخطأ القول إن النيابة العامة تصرفت بمثابة ممثل قانوني مسؤول عن حماية مصالحه، لأن ذلك يؤدي إلى تضارب واضح في المصالح، على النحو المبين في السوابق القضائية الإسبانية في عدة مناسبات ( ) . ونتيجةً لذلك، تكون الدولة الطرف قد أخلّت بالتزامها بتعيين وصي أو ممثل قانوني للقاصر. وبالمثل، فإن الخطوات المتخذة لتوفير الرعاية والسكن لصاحب البلاغ تقتصر على التدابير المعتمدة أثناء الفترة القصيرة التي قضاها في مركز أورتاليزا لاستقبال القصر. وعلاوةً على ذلك، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ "يستفيد من تدبير حماية منحته إياه السلطات الإدارية، ويكفل له الحصول على المساعدة الاجتماعية". بيد أنها لا تقدم أي دليل على ذلك، وعلى حد علم مؤسسة الجذور التي تمثل صاحب البلاغ، يوجد هذا الأخير في ألميريا دون أن يكون منخرطاً في أي برنامج للمساعدة الاجتماعية ولا يُعرف وضعه على وجه الدقة ( ) .

7 - 4 ويدفع صاحب البلاغ، فيما يتصل بانتهاك المادة 8 من الاتفاقية، بأن الدولة الطرف حوّرت عناصر مهمة من هويته إذ أسندت إليه سناً وتاريخ ميلاد لا يتطابقان مع ما يرد في وثائقه الرسمية، التي لم تكن محل طعن رسمي.

7 - 5 ويفيد صاحب البلاغ بأن حقه في الاستماع إليه وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية قد انتُهك في مناسبتين. وكانت الأولى أثناء إجراء تحديد السن الأول، حيث لم يكن لديه وصي ولا محام ولم تبين استمارة الموافقة المستنيرة الفحوص الطبية المزمع القيام بها أو تبعات رفضه في حال رفضه الموافقة على الفحوص ( ) . وفي وقت لاحق، كانت لصاحب البلاغ، في إطار الإجراء الثاني، مقابلة أولية لم يشارك فيها وصيه (الذي لم يُعين قط) ولا محاميه. ولم يُسمح لمحاميه بعد ذلك بالمشاركة في المقابلة الثانية، رغم استنتاجه أن محضر المقابلة لا يعكس ما قاله صاحب البلاغ فعلاً. ويدرك صاحب البلاغ أن المادة 12 ترتبط بالمادة 3 من الاتفاقية من حيث إنها تضع الإطار الإجرائي لمبدأ مصالح الطفل الفضلى الذي لم يُحترم في هذه القضية.

7 - 6 ويدفع صاحب البلاغ بحدوث انتهاك للمادة 6 من البروتوكول الاختياري، إذ لم تطبق الدولة الطرف التدابير المؤقتة التي طلبتها اللجنة.

ملاحظات من أطراف ثالثة ( )

8 - في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، قدمت أمانة المظالم الفرنسية ملاحظات من أطراف ثالثة بشأن مسألة تحديد السن واحتجاز صاحب البلاغ في مركز خاص بالكبار في انتظار ترحيله ( ) . وأُحيلت هذه الملاحظات إلى الطرفين، الذين دُعيا إلى التعليق عليها. ورغم عدم تعليق الطرفين على هذا البلاغ، فقد علّقا على بلاغ ج. أ. ب. ضد إسبانيا ( ) ، الذي قُدمت بشأنه الملاحظات ذاتها. وأوضح الطرفان في هذه التعليقات أن تعليقاتهما تنطبق على جميع البلاغات التي قُدمت بشأنها تلك الملاحظات.

ملاحظات إضافية من الطرفين

ملاحظات إضافية من صاحب البلاغ

9 - 1 في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، قدّم صاحب البلاغ معلومات إضافية تفيد بأن قنصلية مالي في مدريد أصدرت له في 14 نيسان/أبريل 2018 بطاقة قنصلية تؤكد مرة أخرى سنه وهويته. وفي 20 نيسان/أبريل 2018 ، رفع صاحب البلاغ دعوى قضائية عادية ضد النيابة العامة، مطالباً إياها بإعلان صحة جميع الوثائق الرسمية التي قدمها (شهادة الميلاد وبطاقة الهوية القنصلية وبطاقة القصر غير المصحوبين) والاعتراف بقصور سنه ووضعه تحت وصاية منطقة مدريد. وطلب صاحب البلاغ تعيين محام ينوب عنه، لكنه رفع الدعوى دون انتظار تعيين المحامي، نظراً لإلحاح المسألة؛ كما طلب تطبيق تدابير وقائية مؤقتة. وأعلنت المحكمة عدم قبول الدعوى في 25 نيسان/أبريل 2018 إذ لم يكن صاحب البلاغ ممثلاً بمحامٍ. وأُخطِرَ صاحب البلاغ بهذا القرار في 3 أيار/مايو 2018 ، أي بعد بلوغه سن الرشد بثلاثة أيام. ولم يستأنف صاحب البلاغ القرار، لأن المحاكم كانت قد أنهت الإجراءات في قضايا مماثلة أخرى بمجرد بلوغ القصر المعنيين سن الرشد، على أساس أن الإجراءات أصبحت بلا جدوى.

9 - 2 وفي 17 أيار/مايو 2018 ، حصل صاحب البلاغ على جواز سفره لكنه لم يعرضه على أي سلطة لأنه كان قد بلغ بالفعل سن الرشد. ويدعي صاحب البلاغ، وقت تقديم البلاغ، أنه في وضع إداري غير قانوني وأنه يجوز للشرطة أن تأمر بترحيله في أي وقت.

تعليقات الدولة الطرف على المعلومات الإضافية المقدمة من صاحب البلاغ

9 - 3 في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على المعلومات الإضافية المقدمة من صاحب البلاغ. وتدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ أخلّ بواجب الولاء بعدم إبلاغه اللجنة بتلقيه جواز سفره وببلوغه سن الرشد في 30 نيسان/أبريل 2018 ، لأن ذلك كان سيجعل البلاغ بلا جدوى فجأة. وتضيف الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ غير منطقية، لأن اعتراف القاضي بقصور سن صاحب البلاغ هو الذي دفعه تحديداً إلى اعتباره غير مؤهل على النحو اللازم لرفع الدعوى ذات الصلة ما لم يكن ممثلاً بمحامٍ. وهكذا اعترفت السلطات القضائية بصحة الوثائق وبأن صاحب البلاغ قاصر.

9 - 4 وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن توقف النظر في البلاغ لأن (أ) السلطات القضائية اعترفت بصحة جواز السفر الذي قدمه صاحب البلاغ؛ و(ب) صاحب البلاغ لم يعلم اللجنة ببلوغه سن الرشد؛ و(ج) البلاغ أصبح بلا جدوى بمجرد بلوغ صاحب البلاغ سن الرشد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

10 - 1 يتعيّن على اللجنة، قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، أن تقرر وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

10 - 2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لعدم الاختصاص الشخصي لأن: (أ) صاحب البلاغ تبين أنه راشد؛ و(ب) الفحص الطبي بيّن أنه راشد؛ و(ج) شهادة ميلاده لا تتضمن بيانات بيومترية ولا تؤكد من ثم أنه قاصر؛ و(د) صاحب البلاغ كذب بشأن جنسيته وأشار إلى تواريخ ميلاد متضاربة؛ و(و) صاحب البلاغ رفض الخضوع لفحوص طبية أخرى. بيد أن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ ذكر أنه قاصر عند وصوله إلى إسبانيا، وأنه قدم إلى مكتب المدعي العام ومحكمة التحقيق نسخة من شهادة ميلاده الصادرة في مالي تؤكد أنه قاصر. وتحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أن افتقار شهادة الميلاد المقدمة إلى بيانات بيومترية يجعلها غير قابلة للمقارنة بالبيانات التي قدمها صاحب البلاغ. وتذكّر اللجنة بأن عبء الإثبات لا يقع على صاحب البلاغ وحده، ولا سيما بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتساويان دائماً في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات، وأن الدولة الطرف وحدها هي التي يمكنها في كثير من الأحيان الاطلاع على المعلومات ذات الصلة. وفي هذه القضية، تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف إذ شككت في صحة شهادة ميلاده فقد كان ينبغي لها الاتصال بالسلطات القنصلية لمالي بغرض التحقق من هويته، وهو ما لم تفعله، لا سيما وأن صاحب البلاغ باشر عملية استصدار جواز سفر عندما كان مودعاً في نظام حماية الطفل وقدّم وثائق داعمة. وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن المادة 7 (ج) من البروتوكول الاختياري لا تمنع قبول هذا البلاغ.

10 - 3 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة إذ كان باستطاعته: (أ) أن يطلب إلى النيابة العامة إجراء المزيد من الفحوص الطبية؛ و(ب) أن يطلب إلى القاضي المدني إعادة النظر في قرار حرمانه من الوصاية، وفقاً للإجراء المنصوص عليه في المادة 780 من قانون الإجراءات المدنية؛ و(ج) أن يطعن في أمر إبعاده أمام المحاكم الإدارية؛ و(د) أن يشرع، وفقاً للقانون رقم 2015/15 ، في إجراءات غير تنازعية لتقييم السن أمام المحاكم المدنية. وفي المقابل، تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ أن سبل الانتصاف المحلية التي ذكرتها الدولة الطرف إما غير متاحة أو غير فعالة. وترى اللجنة أنه لا يمكن، في سياق الطرد الوشيك لصاحب البلاغ من الأراضي الإسبانية، اعتبار أي سبل انتصاف تطول بصورة مفرطة أو لا تعلق تنفيذ أمر الترحيل الساري سبلا فعالة ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم توضح ما إذا كانت سبل الانتصاف المذكورة ستعلق ترحيل صاحب البلاغ. وعليه، تخلص اللجنة إلى أن المادة 7 (ه) من البروتوكول الاختياري لا تمنع قبول هذا البلاغ.

10 - 4 وتحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أنه ينبغي وقف النظر في البلاغ لأن قصور سن صاحب البلاغ قد اعترف به عن طريق جواز سفره، وأنه ببلوغه الآن سن الرشد، ينبغي وقف النظر في البلاغ لأنه غدا بلا جدوى. وتلاحظ اللجنة أن قصور سن شخص ليس شرطاً مسبقاً للبت في بلاغ، أو حتى لتقديمه، ما دامت الانتهاكات المزعومة قد حدثت عندما كان صاحب البلاغ قاصراً، كما في هذه القضية. وعليه، فإن المادة 7 (و) من البروتوكول الاختياري لا تمنع قبول البلاغ. وبالمثل، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يعطل العملية أو أساء استعمالها بعدم الإعلام فورا ببلوغه سن الرشد. والواقع أنه بلغ تلك السن بعد 18 عاماً من تاريخ الميلاد الذي ادعاه طوال الإجراءات المعروضة على اللجنة، ومن ثم فإن ذلك لا يؤثر على مقبولية البلاغ أو أسسه الموضوعية.

10 - 5 وترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المواد 18 ( 2 ) و 27 و 29 من الاتفاقية لم تُدعم بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وتعلن من ثم عدم قبولها بموجب المادة 7 (و) من البروتوكول الاختياري.

10 - 6 غير أن اللجنة ترى أنه أقام الدليل بما يكفي على ادعاءاته بموجب المواد 3 و 8 و 12 و 20 من الاتفاقية. ولذلك، ترى اللجنة أن هذا الجزء من الشكوى مقبول وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

10 - 7 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في المادة 10 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

10 - 8 وتتمثل إحدى المسائل المعروضة على اللجنة في تحديد ما إذا كان إجراء تقييم السن الذي خضع له صاحب البلاغ، الذي أفاد بأنه كان قاصراً وقدَّم في وقت لاحق نسخة من شهادة ميلاده لإثبات ذلك، قد انتَهك، في ظل ملابسات هذه القضية، حقوقه المعترف بها في الاتفاقية. وادعى صاحب البلاغ، على وجه الخصوص، أن هذا الإجراء لم يأخذ في الاعتبار مصالح الطفل الفضلى، بالنظر إلى نوع الفحص الطبي المستند إليه لتحديد سنه وإلى عدم تعيين وصي أو ممثل قانوني خلال هذا الإجراء.

10 - 9 وتُذكّر اللجنة بأن إجراء تقييم سن شاب يدعي أنه قاصر إجراء بالغ الأهمية، لأن نتيجته تحدد ما إذا كان يحق للشخص المعني الاستفادة من الحماية الوطنية بوصفه طفلاً أم لا يحق له ذلك. وبالمثل، ترى اللجنة أنه من الأهمية بمكان أن يكون التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية نابعا من ذلك القرار. لذا يتعين اتباع إجراء لتحديد السن يراعي الأصول القانونية الواجبة، وكذا توافر فرصة للطعن في نتيجته في إطار عملية استئناف. وما دامت تلك الإجراءات جارية، ينبغي أن يفسر الشك لصالح الشخص ويعامل معاملة الطفل. وبناء عليه، ترى اللجنة أن مصالح الطفل الفضلى ينبغي أن تكون على رأس الاعتبارات طوال إجراء تحديد السن ( ) .

10 - 10 وتشير اللجنة أيضاً إلى أن الوثائق المتاحة ينبغي أن تعتبر حقيقية ما لم يكن هناك دليل على العكس ( ) . ففي غياب وثائق هوية أو أدلة ملائمة أخرى "لتقدير السن على نحو مستنير، ينبغي للدول أن تضطلع بتقييم شامل لنمو الأطفال البدني والنفسي، يجريه متخصصون في طب الأطفال أو مهنيون آخرون لديهم من المهارات ما يخولهم الجمع بين جوانب النمو المختلفة. وينبغي أن تنفَّذ هذه التقييمات بسرعة وبطريقة ملائمة للطفل وأن تأخذ في الاعتبار المسائل الثقافية والجنسانية، من خلال إجراء مقابلات مع الأطفال بلغة يستطيعون فهمها ... وينبغي أن يفسر الشك لصالح الشخص الخاض ع للتقييم " ( ) .

10 - 11 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة ما يلي: (أ) خضع صاحب البلاغ، الذي كان بلا وثائق عند وصوله إلى الأراضي الإسبانية، لفحوص طبية بهدف تقييم سنه تمثلت في فحص رسغه بالأشعة السينية، دون إجراء أي نوع آخر من الفحوص التكميلية، ولا سيما النفسية، ودون تسجيل أي مقابلة مع صاحب البلاغ في إطار هذه العملية؛ و(ب) ونتيجة لهذه الاختبارات، حدد المستشفى المعني عمر عظم صاحب البلاغ بما يتراوح بين 18 و 19 سنة، وفقاً لأطلس غروليش وبايل ، دون مراعاة أن هذه الدراسة، التي لا تحدد هوامش الانحراف المعياري لتلك الفئة العمرية، لا يمكن استخدامها لاستقراء بيانات موثوقة عن الأفراد الذين لهم خصائص صاحب البلاغ؛ و(ج) بالاستناد إلى نتائج الفحوص الطبية، أصدر مكتب المدعي العام قراراً قضى فيه بأن صاحب البلاغ راشد؛ و(د) أقر القاضي المختص، لدى حصوله على شهادة ميلاد صاحب البلاغ، بأنه قاصر وأودعه في رعاية خدمات حماية الطفل؛ و(ه) استدعى مكتب المدعي العام المتخصص في حماية الطفل صاحب البلاغ في وقت لاحق كي يخضع لفحوص طبية إضافية؛ و(و) قرر مكتب المدعي العام، استناداً إلى رفض صاحب البلاغ الخضوع لتلك الفحوص، اعتبار صاحب البلاغ راشدا، ما أدى إلى استبعاده من رعاية خدمات حماية الطفل؛ و(ز) لم يستفد صاحب البلاغ من مساعدة وصي أثناء إجراء تحديد السن.

10 - 12 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالمعلومات الوافرة الواردة في الملف التي تشير إلى أن قرائن الأشعة السينية تفتقر إلى الدقة وتنطوي على هامش واسع من الخطأ، ما يجعلها غير مناسبة للاستخدام بوصفها الطريقة الوحيدة لتقييم العمر الزمني لشاب يدعي أنه قاصر ويقدم وثائق تدعم ادعاءه.

10 - 13 وتحيط اللجنة علماً بما خلصت إليه الدولة الطرف من أن صاحب البلاغ يبدو بوضوح أنه بالغ. غير أن اللجنة تذكّر بتعليقها العام رقم 6 ( 2005 ) الذي ينص على أن تقييم السن ينبغي ألا يقتصر على المظهر الجسدي للفرد، بل أن يراعي أيضاً درجة نضجه العقلي. وعلاوة على ذلك، ينبغي إجراء التقييم بطريقة علمية تراعي سلامة الطفل ووضعه كطفل وجنسه وتأخذ في الاعتبار مبدأ الإنصاف، وفي حال عدم زوال الشكوك، ينبغي أن ينتفع الفرد بقرينة الشك ويعامَل بوصفه طفلاً إذا كان هناك احتمال لأن يكون بالفعل طفلاً ( ) .

10 - 14 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاءات صاحب البلاغ أن السلطات لم تعين له وصياً أو ممثلاً للدفاع عن مصالحه بوصفه شخصا يُحتمل أن يكون طفلا مهاجرا غير مصحوب قبل عملية تحديد السن وفي أثنائها، ما أدى إلى صدور مرسوم ينص على أنه راشد. وتُذكّر اللجنة بأنه ينبغي للدول الأطراف أن تعين على نفقتها ممثلاً قانونياً مؤهلا، ومترجما شفويا إن لزم الأمر، لمساعدة جميع الأشخاص الذين يدعون أنهم قصر، وذلك في أقرب وقت ممكن بعد وصولهم. وترى اللجنة أن توفير ممثل لهؤلاء الأشخاص أثناء عملية تحديد السن ضمانة أساسية لاحترام مصالحهم الفضلى وحقهم في الاستماع إليهم ( ) ، نظراً إلى عدم كفاية الدور الذي يضطلع به مكتب المدعي العام المتخصص في حماية الطفل في هذا الصدد. ويمثل الإخلال بذلك انتهاكاً للمادتين 3 و 12 من الاتفاقية، لما كان إجراء تحديد السن هو المدخل إلى تنفيذها. والافتقار إلى التمثيل القانوني في الوقت المناسب قد يسفر عن ظلم كبير.

10 - 15 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بتأكيد الدولة الطرف أن القاصر غير المصحوب يعتبر حاملا لوثائق إذا تبين أن في حوزته جواز سفر أو وثيقة هوية مماثلة أخرى تتضمن بيانات بيومترية تؤكد سنه. وليس هذا الشرط غير منصوص عليه في السوابق القضائية للمحكمة العليا للدولة الطرف فحسب (انظر الفقرة 5 - 4 أعلاه)، بل إنه لا يمكن فرضه خلافا لما ورد في نسخة أصلية من شهادة ميلاد رسمية صادرة عن بلد ذي سيادة، دون الطعن رسمياً في الوثيقة الرسمية المذكورة.

10 - 16 وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن إجراء تحديد السن الذي أخضع له صاحب البلاغ، الذي كان يدعى أنه طفل، لم تتوفر فيه الضمانات اللازمة لحماية حقوقه بموجب الاتفاقية. وفي ظروف هذه القضية، نجمت حالة صاحب البلاغ عن عدم مراعاة النسخة الأصلية من شهادة ميلاده الرسمية الصادرة عن بلد ذي سيادة، وإعلانه راشدًا عندما رفض الخضوع لفحوص تحديد السن، وعدم تعيين وصي لمساعدته أثناء ذلك الإجراء. لذا ترى اللجنة أن مصالح الطفل الفضلى لم تراع بوصفها الاعتبار الأول في إجراء تحديد السن الذي خضع له صاحب البلاغ، ما يشكل انتهاكاً للمادتين 3 و 12 من الاتفاقية.

10 - 17 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاءات صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المادة 8 من الاتفاقية إذ حورت عناصر من هويته بإسناد سن إليه لا تتطابق مع المعلومات الواردة في الوثيقة الرسمية الصادرة عن بلده الأصلي. وترى اللجنة أن سن الطفل وتاريخ ميلاده يشكلان جزءاً من هويته، وأن الدول الأطراف ملزمة باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته دون حرمانه من أي عنصر من عناصرها. وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تحترم هوية صاحب البلاغ برفضها الاعتماد على شهادة ميلاده التي أكدت أنه قاصر، دون تقييم صحتها أو التحقق من المعلومات الواردة فيها لدى سلطات بلده الأصلي. وبناء عليه، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت المادة 8 من الاتفاقية.

10 - 18 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاءات صاحب البلاغ، التي لم تدحضها الدولة الطرف، بخصوص عدم توفير الحماية له، حتى وإن كان طفلاً مهاجراً غير مصحوب أعزل وشديد الضعف، وبخصوص التناقض الكامن في إعلان صاحب البلاغ راشدا ومطالبته في الوقت نفسه بأن يكون له وصي لاستكمال الإجراءات الإدارية، بما في ذلك إجراءات الرعاية الصحية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم توفر لصاحب البلاغ الحماية حتى بعد أن قدم إلى السلطات الإسبانية شهادة ميلاده التي تؤكد أنه طفل وأن أمر أحد القضاة بإيداعه في نظام حماية الطفل، استناداً إلى قرار صادر عن مكتب المدعي العام لمجرد رفض صاحب البلاغ الخضوع لفحوص طبية مشكوك في دقتها إلى حد كبير. لذا ترى اللجنة أن هذا الإخلال يشكل انتهاكاً للمادة 20 ( 1 ) من الاتفاقية.

10 - 19 وأخيراً، تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ بشأن عدم تطبيق الدولة الطرف التدابير المؤقتة المتمثلة في نقله إلى مركز لحماية الطفل. وترى اللجنة أن الدول الأطراف، بتصديقها على البروتوكول الاختياري، تأخذ على عاتقها التزاما دوليا بامتثال التدابير المؤقتة المطلوبة بموجب المادة 6 من البروتوكول الاختياري، التي تكفل، بمنعها وقوع ضرر لا يمكن جبره ريثما يُنظر في البلاغ، فعالية إجراء تقديم البلاغات الفردية ( ) . وفي هذه القضية، تحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أن نقله إلى مركز لحماية الطفل كان يمكن أن يشكل خطراً جسيماً على الأطفال الموجودين في تلك المراكز. غير أن اللجنة تلاحظ أن هذه الحجة تقوم على فرضية أن صاحب البلاغ شخص راشد. وترى اللجنة أن الخطر الأكبر يكمن في إرسال شخص يحتمل أنه طفل إلى مركز مخصص للأفراد المعترف بأنهم كبار. ونتيجة لذلك، ترى اللجنة أن عدم تطبيق التدابير المؤقتة المطلوبة يشكل في حد ذاته انتهاكاً للمادة 6 من البروتوكول الاختياري.

10 - 20 ولجنة حقوق الطفل، إذ تتصرف بموجب المادة 10 ( 5 ) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للمواد 3 و 8 و 12 و 20 ( 1 ) من الاتفاقية والمادة 6 من البروتوكول الاختياري.

11 - لذا ينبغي للدولة الطرف أن تقدم لصاحب البلاغ جبرا فعالاً للانتهاكات المرتكبة، بطريق منها تمكينه من فرصة تسوية وضعه الإداري في إقليمها. كما أن الدولة الطرف ملزمة بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تنفيذ جميع إجراءات تحديد سن الشباب الذين يدعون أنهم أطفال تنفيذا يتسق مع الاتفاقية، ولا سيما: ’ 1 ‘ أن تؤخذ في الاعتبار، أثناء هذه الإجراءات، الوثائق المقدمة من هؤلاء الشباب، وفي حال صدور الوثائق عن جهة رسمية أو التحقق منها لدى الدول المصدرة أو سفاراتها، قبولها على أنها وثيقة حقيقية؛ و’ 2 ‘ أن يُعين مجانا للشباب المعنيين ممثل قانوني مؤهل أو ممثلون آخرون دون تأخير، وأن يُعترف بأي محامين خاصين يُختارون لتمثيلهم، وأن يُسمح لجميع الممثلين القانونيين وغيرهم من الجهات الممثلة بمساعدتهم أثناء إجراءات تحديد السن؛

(ب) ضمان تعيين وصي مختص في أقرب وقت ممكن للشباب غير المصحوبين الذين يدعون أنهم دون سن الثامنة عشرة، حتى وإن كا ن إجراء تحديد السن لا يزال قيد الإنجاز؛

(ج) إقرار آلية انتصاف فعالة ومتيسرة تسمح للمهاجرين الشباب غير المصحوبين الذين يدعون أنهم دون سن الثامنة عشرة بتقديم طلب لإعادة النظر في أي مراسيم تعلن بلوغهم سن الرشد وتصدر عن السلطات في الحالات التي يكون فيها إجراء تحديد السن قد نُفذ في غياب الضمانات اللازمة لحماية مصالح الطفل الفضلى وحق الطفل في الاستماع إليه؛

(د) توفير التدريب لموظفي الهجرة وضباط الشرطة وموظفي النيابة العامة والقضاة وغيرهم من المهنيين المعنيين في مجال حقوق الأطفال المهاجرين، ولا سيما التوعية بالتعليقات العامة للجنة رقم 6 ورقم 22 ورقم 23 .

12 - وعملاً بالمادة 11 من البروتوكول الاختياري، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون مائة وثمانين يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آرائها موضع تنفيذ. وتطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تدرج معلومات عن أي تدابير من هذا القبيل في تقاريرها المقدمة بموجب المادة 44 من الاتفاقية. وأخيراً، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الآراء وتُعمِّمها على نطاق واسع.