الأمم المتحدة

CRC/C/83/D/60/2018

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

10 March 2020

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم 60 / 2018 * **

البلاغ مقدم من: د. س. (ي مثله المحامي كورت - بيتر مارك )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: ألمانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 27 آب /أ غسطس 2018 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد القرار: 4 شباط / فبراير 2020

الموضوع: الاستبعاد من التصويت بسبب العمر

المسائل الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: مصالح الطفل الفضلى؛ والحق في التصويت

مواد الاتفاقية: 2 ( 1 )، و 3 ( 1 )، و 4 ، و 12 ( 1 )

مادة البروتوكول الاختياري: 7 (ه)

1 - 1 صاحب البلاغ هو د . س.، وهو مواطن إسباني مولود في 12 نيسان/أبريل 1999 . ويدعي صاحب البلاغ ، الذي كان يبلغ من العمر 16 سنة وقت الأحداث موضوع الشكوى، أن الدولة الطرف، بحرمانه من حقه في التصويت في الانتخابات المحلية بسبب العمر، قد انتهكت حقوقه التي تكفلها المواد 2 ( 1 )، و 3 ( 1 )، و 4 ، و 12 ( 1 ) من الاتفاقية. ويمثل صاحب الباغ محام. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 14 نيسان / أبريل 2014 .

1 - 2 وفي 7 أيار/مايو 2019 ، قررت اللجنة، وهي تتصرف من خلال فريقها العامل المعني بالبلاغات، أن تنظر في مسألة مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 في عام 2015 ، أقام صاحب البلاغ في منزل والديه الكائن في بيرل، سار لاند، ألمانيا، لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ( ) . وقد رام صاحب البلاغ أن يصوت في انتخابات رئاسة المجلس البلدي المحلي المقررة في 28 حزيران/ يونيه 2015 .

2 - 2 وفي 7 نيسان/أبريل 2015 ، تقدم صاحب البلاغ بطلب إلى مكتب هيئة الانتخابات البلدية في بيرل من أجل ممارسة حقه في التصويت في الانتخابات . وفي 8 نيسان/أبريل 2015 ، قررت البلدية رفض الطلب.

2 - 3 وفي 15 أيار/مايو 2015 ، تقدم صاحب البلاغ بطلب استئناف ادعى فيه أنه يملك حق التصويت في الانتخابات البلدية في بلد إقامته بوصفه مواطن دولة عضو في الاتحاد الأوروبي . وقوبل استئنافه بالرفض في 24 حزيران/يونيه 2015 بحجة أن صاحب الطلب لا يستوفي شرط الحد الأدنى للسن المنصوص عليه في القانون المنظم للانتخابات البلدية في سار لاند ( ) .

2 - 4 وأُجريت الانتخابات البلدية في 28 حزيران/يونيه 2015 ، من دون أن يتمكن صاحب البلاغ من التصويت.

2 - 5 وفي 29 تموز/يوليه 2015 ، رفع صاحب البلاغ دعوى إلى المحكمة الإدارية في سار لاند، التي رفضت الطلب في قرارها المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ( ) . وقد خلصت المحكمة إلى أن منع الأطفال الحقَ في التصويت إجراءٌ يبرره انعدام النضج السياسي لدى الأطفال وعدم قدرتهم على التمييز في القضايا السياسية.

2 - 6 وقدّم صاحب البلاغ طلباً لاستئناف القرار أمام المحكمة الإدارية العليا في سار لاند ( ) ، التي رفضت طلبه في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ( ) .

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أن حقوقه التي تكفلها المادة 12 ( 1 ) من الاتفاقية انتُهكت، لأن التشريعات السارية في سار لاند تمنع الأطفال دون 18 سنة من التعبير بحرية عن آرائهم السياسية في المسائل التي تخصهم. ويزعم أن الانتخابات البلدية مسارٌ من المسارات التي تؤثر في حياته وأن 16 سنة من العمر أعطته ما يكفي من النضج للتصويت، على غرار الأطفال الآخرين البالغين من العمر 16 سنة في الولايات الاتحادية الأخرى.

3 - 2 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن الحجج التي قدمتها المحكمة الإدارية بشأن ضرورة اكتساب حد أدنى من النضج السياسي وامتلاك القدرة على التمييز في المسائل السياسية هي حجج لم يعد يمكن قبولها من الناحية القانونية لأن عدم توافر درجة معينة من القدرة على التمييز في المسائل السياسية لا يمكن اعتماده سبباً لحرمان الأشخاص ذوي الإعاقة، على سبيل المثال، من حقهم في التصويت . ويشير صاحب البلاغ، بوجه الخصوص، إلى المادة 29 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تنص على التزام الدول الأطراف بأن تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الفرصة كي يمارسوا حقوقهم السياسية، يما في ذلك حقهم في أن يصوتوا ويُنتَخبوا ( ) .

3 - 3 ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن حرمان الأشخاص دون عمر 18 سنة من الحق في التصويت، الذي يمثل حقاً سياسياً أساسياً وركناً من أركان الديمقراطية، ينتهك مبدأ عدم التمييز المكرس في المادة 2 من الاتفاقية ( ) . وفي هذا الصدد، يزعم صاحب البلاغ أن عدداً كبيراً من الولايات الاتحادية في ألمانيا ومن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كانت قد قررت، في وقت الأحداث، أن تخفض إلى 16 سنة الحد الأدنى لسن الأهلية لممارسة حق التصويت. وعلى هذا الأساس، تنطوي القضية المعروضة على اللجنة تمييزاً تعسفياً بسبب سن الطفل و/أو مكان إقامته و/أو جنسيته ( ) .

3 - 4 ويفيد صاحب البلاغ بأن حرمانه من حق التصويت يتعارض مع مبدأ مصالح الطفل الفضلى الوارد في المادة 3 ( 1 ) من الاتفاقية . ويضيف بالقول إن حرمان الأشخاص دون عمر 18 سنة من حق التصويت يمثل قيداً قانونياً لا يمكن أن يخدم مصالح الطفل الفضلى.

3 - 5 ويختتم صاحب البلاغ بالقول إنه ينبغي أن تبادر سلطات سار لاند إلى اتخاذ إجراءات تشريعية فورية كي تخفض إلى 16 سنة الحد الأدنى لسن الأهلية لممارسة حق التصويت، وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية .

3 - 6 ويفيد صاحب البلاغ بأنه استنفد جميع سبل الانتصاف الفعالة المتاحة محلياً بعد أن رفضت المحكمة الإدارية العليا في سار لاند طلباته. ورغم أنه كان بإمكان صاحب البلاغ أن يرفع شكوى إلى المحكمة الدستورية في سار لاند، فإن التماس الانتصاف عن طريق هذه المحكمة أمر ميؤوس منه منذ البداية، لأن المحكمة الدستورية تقر بشكل قاطع استبعاد الأحداث من التصويت وكانت ستؤسس قرارها على اجتهادات المحكمة الدستورية الاتحادية الثابتة منذ عقود والتي تبرر استبعاد الأحداث من حق التصويت دون نقاش ودون الاستئناس برأي الأحداث ( ) . ولما كان صاحب البلاغ تلقى إشعاراً أخيراً يتعلق بقرار وطني في 7 كانون الأول / ديسمبر 2017 ، ترى اللجنة أن هذا البلاغ قُدِّم في غضون المهلة الزمنية المحددة في المادة 7 ( ح ) من البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 تدفع الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 15 كانون الثاني / يناير 20 19 ، بعدم مقبولية البلاغ لعدم استنفاد صاحب البلاغ سب لَ الانتصاف المحلية وفق ما تقضي به المادة 7 ( هـ ) من البروتوكول الاختياري . وتؤكد أن صاحب البلاغ لم يقدم شكوى إلى المحكمة الدستورية في سار لاند، كما أنه لم يرفع القضية المعروضة على اللجنة إلى المحاكم المحلية . وتزعم الدولة الطرف أن صاحب البلاغ، بعرضه القضية مباشرة على اللجنة، حرم المحكمة الدستورية من إمكانية إبداء رأي بشأن العلاقة بين الاتفاقية وقانون الانتخابات المحلية في سار لاند وأثر تطبيق الاتفاقية على هذا القانون.

4 - 2 وت ذكّر الدولة الطرف أيضاً بالمادة 7 (د) من البروتوكول الاختياري التي تنص على أن البلاغ ينبغي أن يُعتبر غير مقبول إذا كانت المسألة نفسها قد بحثتها اللجنة بالفعل، أو كانت أو لا تزال قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية . وفي هذا الصدد، تفيد الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يقدم أي معلومات تبيّن ما إذا كان قد أحال القضية إلى هيئات دولية أخرى.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 يدعي صاحب البلاغ، في تعليقات مؤرخة 15 نيسان / أبريل 2019 ، أن الإجراءات القانونية الوطنية بشأن استنفاد سبل الانتصاف المحلية، كما ترد في القانون الألماني، تشير إلى المحاكم المدنية والجنائية والإدارية فقط، ولا تذكُر المحكمة الدستورية ( ) .

5 - 2 وحسب صاحب البلاغ، فحتى لو كان الطعن أمام المحكمة الدستورية شرطاً أساسياً لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية بموجب المادة 7 (هـ) من البروتوكول الاختياري، فإن هذا الإجراء لن ينطوي على أي فرص نجاح في قضية صاحب البلاغ . ويشير إلى المادة 64 من دستور سار لاند التي تنص على أ جميع المواطنين لألمان فوق عمر 18 سنة يحق لهم التصويت ( ) ، ويؤكد أن تفسير المحكمة الدستورية في سار لاند سيكون متفقاً مع أحكام هذه المادة. ويدفع أيضاً بأن المحكمة ستعتمد على القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا وعلى اجتهاد المحكمة الدستورية الاتحادية، وكلاهما لا يقر بحق الأحداث في التصويت ( ) .

5 - 3 ويؤكد صاحب البلاغ أن هذا البلاغ قُدّم إلى اللجنة فقط، ولم يعرضه على أي هيئة دولية أخرى .

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة، وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 ولحسم مسألة ما إذا كانت القضية نفسها قد بُحثت أو لا تزال قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية ، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أكدت، في ملاحظاتها المؤرخة 15 كانون الثاني / يناير 2019 ، أن الملف لا يتضمن معلومات توضّح ما إذا كانت المسألة نفسها قد بُحثت أو لا تزال قيد البحث في إطار إجراء آخر وأن صاحب البلاغ ادعى في تعليقات ه ال مؤرخة 15 نيسان / أبريل 2019 أن المسألة نفسها لم تُبحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

6 - 3 وبناءً عليه، ترى اللجنة أن هذا البلاغ مقبول بموجب المادة 7 (د) من البروتوكول الاختياري .

6 - 4 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعترضت، في ملاحظاتها المؤرخة 15 كانون الثاني / يناير 2019 ، على مقبولية البلاغ بحجة أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية عن طريق الطعن بالاستئناف أمام المحكمة الدستورية. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بما ورد في تعليقات صاحب البلاغ ال مؤرخة 15 نيسان / أبريل 2019 ومفاده أن المحكمة الدستورية لم تكن ستمثل سبيل انتصاف فعالاً لأنها كانت ستحكم أولاً بما يتفق مع حكم واضح في الدستور ينص على أن الأشخاص فوق 18 سنة وحدهم مؤهلون للتصويت، وكانت سترفض طلبه.

6 - 5 وتذكّر اللجنة بأنه يجب على أصحاب البلاغات استعمال جميع السبل القضائية و/أو الإدارية التي تتيح لهم فرصة معقولة للانتصاف . وتعتبر اللجنة أنه لا حاجة إلى استنفاد سبل الانتصاف المحلية إذا لم يكن ثمة ما يوحي موضوعياً بنجاحها، مثلاً متى تأكد أن الدعوى ستُرفض، بموجب القوانين المحليـة السارية، أو متى استُبعدت، وفقاً للسوابق القضائية الراسخة لأعلى الهيئات القضائية المحلية، إمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية ( ) . ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن مجرد وجود شكوك أو افتراضات بشأن مدى نجاح الإجراءات أو فعالية سبل التظلم لا يعفيهم من استنفادها ( ) .

6 - 6 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن ه كان يجب على صاحب البلاغ، منطقياً، أن يرفع شكوى إلى المحكمة الدستورية في إطار استكمال الإجراءات على الصعيد الوطني، وهو سبيل كان متاحاً له وقت الأحداث موضوع البلاغ الحالي. وبينما تحيط اللجنة علما بادعاء صاحب البلاغ أن سبيل الانتصاف الدستوري لا ينطوي على أي فرص نجاح، تلاحظ أن صاحب البلاغ لم يُثبت صحة ادعاءاته بتقديم أمثلة على اجتهادات قضائية سابقة للمحكمة الدستورية في سار لاند أو المحكمة الدستورية الاتحادية. وترى اللجنة أنه لا يمكن الحكم على الطعن الدستوري بالفشل فقط بالاستناد إلى الأحكام الدستورية السارية وقلة قليلة من السوابق القضائية. وترى اللجنة أيضاً أنه كان على صاحب البلاغ أن يتيح للمحكمة الدستورية في ولاية سار لاند الفرصة لتفسير دستور الولاية في ضوء الطلبات التي تقدم بها صاحب البلاغ وأحكام الاتفاقية التي استشهد بها. وفي غياب تبرير من جانب صاحب البلاغ للأسباب التي جعلته لا يمارس حقه في الطعن الدستوري، غير مجرد الشك في فرص نجاح الإجراء، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية التي كانت متاحة له على نحو معقول للطعن في الانتهاك المزعوم لحقوقه التي تكفلها المواد 2 ( 1 )، و 3 ( 1 )، و 4 ، و 12 ( 1 ) من الاتفاقية .

6 - 7 و بناءً عليه ، تعلن اللجنة أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 7 ( ه ) من البروتوكول الاختيار ي لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

7 - لذا ، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 7 ( هـ ) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يُحال هذا القرار إلى صاحب البلاغ وإلى الدولة الطرف، لإحاطتها علماً به.