الأمم المتحدة

CRC/C/4/Rev.3

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

16 April 2013

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

النظام الداخلي *

المحتويات

الجزء الأول مواد عامة

الصفحة

أولاً - الدورات المادة

1- اجتماعات اللجنة 6

2- الدورات العادية 6

3- الدورات الاستثنائية 6

4- مكان عقد الدورات 7

5- الإخطار بمواعيد افتتاح الدورات 7

ثانياً - جدول الأعمال المادة

6- جدول الأعمال المؤقت للدورات العادية 7

7- جدول الأعمال المؤقت للدورات الاستثنائية 7

8- إقرار جدول الأعمال 8

9- تنقيح جدول الأعمال 8

10- إحالة جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية 8

ثالثاً - أعضاء اللجنة المادة

11 - الأعضاء 8

11 مكرراً - الاستقلال والحياد 8

12 - مدة العضوية 9

13 - بداية مدة العضوية 9

14 - ملء الشواغر الطارئة 9

1 5 - الإعلان الرسمي 10

رابعاً - المكتب المادة

16- المكتب 10

17- أعضاء المكتب 10

18- الأهلية 10

19- الانتخاب 11

20- طريقة الانتخاب 11

21- الانتخاب لشغل منصب انتخابي واحد 11

22- الانتخاب لشغل منصبين انتحابيين أو أكثر 12

23- مدة الولاية 12

24- مركز الرئيس بالنسبة إلى اللجنة 12

25- الرئيس بالنيابة 12

26- سلطات وواجبات الرئيس بالنيابة 13

27- عمل اللجنة في إطار مجلسين 13

28- استبدال أعضاء المكتب 13

خامساً - الأمانة المادة

29 - واجبات الأمين العام 13

30 - البيانات 13

31 - خدمة الجلسات 14

32 - إعلام الأعضاء 14

33 - الآثار المالية المترتبة على المقترحات 14

ساد ساً - اللغات المادة

34 - اللغات الرسمية ولغات العمل 14

3 5 - الترجمة الشفوية من إحدى اللغات الرسمية 14

3 6 - الترجمة الشفوية من لغة غير رسمية 15

3 7 - لغات المحاضر 15

3 8 - لغات المقررات والوثائق الرسمية 15

سابع اً - الجلسات العلنية والجلسات السرية المادة

39- الجلسات العلنية والجلسات السرية 15

40- إصدار البلاغات الإعلامية بشأن الجلسات السرية 15

41- المشاركة في الجلسات 16

ثامناً - المحاضر ال مادة

42- تصويب المحاضر الموجزة 16

43- توزيع المحاضر الموجزة 16

تاسعاً - توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى المادة

44- توزيع الوثائق الرسمية 17

عاشراً - تصريف الأعمال المادة

45- النصاب القانوني 17

46- سلطات الرئيس 17

47- النقاط النظامية 18

48- تحديد الوقت المخصص للكلمات 18

49- قائمة المتكلمين 18

50- تعليق الجلسات أو رفعها 18

51- تأجيل المناقشة 19

52- إقفال المناقشة 19

53- ترتيب الاقتراحات الإجرائية 19

54- تقديم المقترحات 19

55- البت في الاختصاص 20

56- سحب الاقتراحات الإجرائية 20

57- إعادة النظر في المقترحات 20

حادي عشر - التصويت المادة

5 8 - حقوق التصويت 20

5 9 - اعتماد المقررات 20

60 - تعادل الأصوات 21

61 - طريقة التصويت 21

62- التصويت بنداء الأسماء 21

63- القواعد المتبعة أثناء التصويت وتعليل التصويت 21

64- تجزئة المقترحات 21

6 5 - ترتيب التصويت على التعديلات 22

66- ترتيب التصويت على المقترحات 22

ثاني عشر - الهيئات الفرعية المادة

67- إنشاء الهيئات الفرعية 22

ثالث عشر - الهيئات الفرعية المادة

68- التقارير المقدمة إلى الجمعية العامة 23

69- التقارير الأخرى 23

الجزء الثاني وظائف اللجنة

رابع عشر - التقارير والمعلومات المقدمة بموجب المادتين 44 و45 من الاتفاقية المادة

70- التقارير المقدمة من الدول الأطراف 23

71- عدم تقديم التقارير 24

72- حضور الدول الأطراف عند دراسة التقارير 24

73- طلب تقارير أو معلومات إضافية 24

74- طلب تقارير أخرى أو التماس المشورة 24

7 5 - المقترحات والتوصيات العامة المتعلقة بتقرير دولة طرف 25

7 6 - التوصيات العامة الأخرى 25

7 7 - التعليقات العامة على الاتفاقية 25

78- إحالة تقارير الدول الأطراف التي تتضمن طلباً أو تُظهر حاجة بش أن المشورة أو المساعدة التقنية 26

خامس عشر - المناقشة العامة المادة

79- المناقشة العامة 26

سادس عشر - طلبات إجراء الدراسات المادة

80- الدراسات 26

الجزء الثالث التفسير والتعديلات

سابع عشر - التفسير والتعديلات المادة

81 - عناوين المواد 27

82 - التعديلات 27

المرفق

المب ـ ادئ التوجيهية بش ـ أن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان ("مب ـ ادئ أديس أبابا التوجيهية") 28

الجزء الأول مواد عامة

أولاً - الدورات

اجتماعات اللجنة المادة 1

تعقد لجنة حقوق الطفل (ويشار إليها فيما يلي باسم ا للجنة) من الاجتماعات ما يلزم لأداء وظائفها أداء فعالاً وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل (ويشار إليها فيما يلي باسم الاتفاقية).

الدورات العادية المادة 2

1- تعقد اللجنة في العادة ثلاث دورات عادية كل سنة.

2- تعقد الدورات العادية للجنة في مواعيد تقررها اللجنة بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة (ويشار إليه فيما يلي باسم الأمين العام)، مع مراعاة الجدول الزمني للمؤتمرات كما تقره الجمعية العامة.

الدورات الاستثنائية المادة 3

1- تعقد دورات استثنائية للجنة بقرار من اللجنة. وعندما لا تكون اللجنة منعقدة، يجوز للرئيس عقد دورات استثنائية للجنة بالتشاور مع أعضاء مكتب اللجنة الآخرين. ويعقد رئيس اللجنة أيضاً دورات استثنائية:

(أ) بناء على طلب أغلبية أعضاء اللجنة؛

(ب) بناء على طلب إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية.

2- تعقد الدورات الاستثنائية في أقرب وقت ممكن في موعد يحدده الرئيس بالتشاور مع الأمين العام ومع أعضاء مكتب اللجنة الآخرين مع مراعاة الجدول الزمني للمؤتمرات الذي توافق عليه الجمعية العامة.

مكان عقد الدورات المادة 4

تعقد دورات اللجنة عادة في م كتب الأمم المتحدة في جنيف . ويجوز للجنة، بالتشاور مع الأمين العام، تحديد مكان آخر لعقد دورة من دوراتها مع مراعاة قواعد الأمم المتحدة ذات الصلة بهذا الموضوع .

الإخطار بمواعيد افتتاح الدورات المادة 5

يُخطر الأمين العام أعضاء اللجنة بموعد ومكان الجلسة الأولى من كل دورة. ويرسل هذا الإخطار قبل عقد الجلسة الأولى بما لا يقل عن ستة أسابيع في حالة الدورات العادية، وبما لا يقل عن ثلاثة أسابيع في حالة الدورة الاستثنائية.

ثانياً - جدول الأعمال

جدول الأعمال المؤقت للدورات العادية المادة 6

يعد الأمين العام، بالتشاور مع رئيس اللجنة، جدول الأعمال المؤقت لكل دورة عادية، وفقاً للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية، ويتضمن جدول الأعمال:

(أ) أي بند قررته اللجنة في دورة سابقة؛

(ب) أي بند يقترحه رئيس اللجنة؛

(ج) أي بند يقترحه أحد أعضاء اللجنة؛

(د) أي بند تقترحه إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية؛

(ه‍( أي بند يقترحه الأمين العام ويتعلق بوظائفه بموجب الاتفاقية، أو هذا النظام الداخلي.

جدول الأعمال المؤقت للدورات الاستثنائية المادة 7

يقتصر جدول الأعمال المؤقت لدورة استثنائية للجنة على البنود المقترحة للنظر فيها خلال تلك الدورة الاستثنائية.

إقرار جدول الأعمال المادة 8

يكون البند الأول من جدول الأعمال المؤقت لأي دورة هو إقرار جدول الأعمال، إلا في حالة انتخاب أعضاء المكتب بموجب المادة 17 من هذا النظام عند الاقتضاء.

تنقيح جدول الأعمال المادة 9

يجوز للجنة أثناء دورة عادية أن تنقح جدول الأعمال ويجوز لها، حسب الاقتضاء، إضافة بعض البنود أو إرجاء النظر فيها أو حذفها . ولا تضاف إلى جدول الأعمال سوى البنود العاجلة أو الهامة.

إحالة جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية المادة 10

يحيل الأمين العام جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية المتصلة بالبنود المدرجة فيه إلى أعضاء اللجنة في أقرب وقت ممكن وكلما أمكن في نفس موعد إرسال الإخطار بافتتاح الدورة بموجب المادة 5.

ثالثاً- أعضاء اللجنة

الأعضاء المادة 11

أعضاء اللجنة هم الخبراء المستقلون الثمانية عشر المُنتخبون وفقاً للمادة 43 من الاتفاقية.

الاستقلال وال حياد المادة 11 مكررا ً

يضطلع أعضاء اللجنة بوظائفهم باستقلال وحياد وفقا ً للمبادئ التوجيهية المتعلقة باستقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان، التي ترد في مرفق هذا النظام الداخلي وتشكل جزءا ً لا يتجزأ منه.

مدة العضوية المادة 12

يُنت خب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات. ويجوز إعادة انتخابهم إذا أُعيد ترشيحهم.

بداية مدة العضوية المادة 13

تبدأ مدة عضوية أعضاء اللجنة المنتخبين في الانتخاب الأول في 1 آذار/ مارس 1991. وتبدأ مدة عضوية أعضاء اللجنة المنتخبين في انتخابات لاحقة في اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة عضوية أعضاء اللجنة الذين يحلون محلهم.

ملء الشواغر الطارئة المادة 14

1- إذا توفي عضو في اللجنة أو استقال أو أعلن أنه لم يعد قادراً لأي سبب آخر على أداء واجباته في اللجنة، يُبلغ رئيس اللجنة الأمين العام بذلك، فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو.

2- إذا انقطع عضو في اللجنة، بإجماع رأي أعضائها الآخرين، عن الاضطلاع بوظائفه لأي سبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت، يُبلغ رئيس اللجنة الأمين العام بذلك ، فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو.

3- عملاً بالفقرتين 1 و2 من هذه المادة، يطلب الأمين العام من الدولة الطرف التي كانت قد رشحت ذلك العضو أن تعيِّن خلال شهرين خبيراً آخر من بين مواطنيها ليكمل ما تبقى من فترة عضوية سلفه.

4- يحيل الأمين العام إلى اللجنة اسم الخبير المعيّن بهذه الطريقة وبيانات سيرته الذاتية لكي توافق عليه بالاقتراع السري. وعند موافقة اللجنة على تعيين الخبير، يُخطر الأمين العام الدول الأطراف في الاتفاقية باسم عضو اللجنة الذي يشغل الشاغر الطارئ.

5- باستثناء الحالة التي يشغر فيها مقعد نتيجة لوفاة عضو أو إصابته بعجز مؤكد، يتصرف الأمين العام واللجنة وفقاً لأحكام الفقرات 1 و3 و4 من هذه المادة، ولا يكون هذا التصرف إلا بعد أن يتلقيا إخطاراً كتابي اً من العضو المعني بأنه قرر التوقف عن أداء وظائفه كعضو في اللجنة.

الإعلان الرسمي المادة 15

يدلي كل عضو من أعضاء اللجنة، لدى توليه مهامه، بالإعلان الرسمي التالي في جلسة علنية للجنة:

" أُعلن رسمياً أنني سأؤدي واجباتي وأمارس سلطاتي كعضو في لجنة حقوق الطفل بشرف وأمانة ونزاهة وبما يمليه عليّ ضميري وبأن أحترم مبدأي استقلال هيئات معاهدات حقوق الإنسان وحيادها اللذين اعتمدتهما اللجنة ".

رابعاً - المكتب

المكتب المادة 16

1- يتألف المكتب من الرئيس ونواب الرئيس الأربعة والمقرر .

2- يتولى الرئيس رئاسة المكتب. ولكل عضو من أعضاء المكتب الحقوق ذاتها.

3- يبلغ أعضاء المكتب اللجنة بالبنود قيد النظر وبنتائجها.

أعضاء المكتب المادة 17

1- تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيساً، و أربعة نواب للرئيس، ومقرراً .

2- ولضمان توزيع جغرافي عادل لأعضاء المكتب ، يجب من حيث المبدأ أن يمثل الرئيس ونوابه الأ ربعة مناطق جغرافية مختلفة وال لغات الثلاث ال مختلفة التي تعمل بها اللجنة.

الأهلية المادة 18

كل عضو مؤهل لشغل كل وظيفة في المكتب. غير أنه لا يمكن الجمع بين الوظائف.

الانتخاب المادة 19

1- يجري الانتخاب أثناء جلسة رسمية مغلقة تعقدها اللجنة، في افتتاح دورة أيار/مايو - حزيران/يونيه من كل سنتين ( من السنوات الوترية ) .

2- يشرف على انتخاب الرئيس، في جلسة عامة، أكبرُ أعضاء اللجنة (سنا ً ). ويشرف الرئيس المنتخب على انتخاب أعضاء المكتب الآخرين في جلسة عامة.

3- النصاب القانوني للانتخاب هو ثلثا الأعضاء. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، يُرجأ الانتخاب إلى موعد لاحق يُخطر به جميع الأعضاء ويكون في الدورة ذاتها. وأثناء هذه الجلسة التالية، تشكل الأغلبية البسيطة النصاب القانوني لانتخاب أعضاء المكتب.

4- في حال إرجاء الانتخاب لأي سبب من الأسباب، يتولى تسيير اللجنة الرئيس المنتهية ولايته، إن كان حاضراً؛ وإن لم يكن، يقوم مقامه أحد نواب الرئيس المنتهية ولايتهم، بعد التشاور فيما بينهم.

5- وفي ختام جلسة الانتخاب، تصدر اللجنة، عن طريق الأمين العام، بلاغا ً إعلامي اً إلى الدول والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة ووسائط الإعلام وعامة الجمهور.

طريقة الانتخاب المادة 20

1- يجري الانتخاب بالاقتراع السري.

2- يضع الرئيس المشرف على عملية الانتخاب قائمة بالمرشحين.

3- يُنتخب أعضاء المكتب بالأغلبية البسيطة من الأصوات المدلى بها. ولكل عضو في اللجنة صوت واحد.

الانتخاب لشغل منصب انتخابي واحد المادة 21

1- إذا كان المراد انتخاب عضو واحد في المكتب ولم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلوبة في الاقتراع الأول، نُظِّم اقتراع ثان يقتصر على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.

2- إذا لم يحسم الاقتراع الثاني نتيجة الانتخاب، نُظِّم اقتراع ثالث يجوز فيه التصويت لأي مرشح مؤهل. وإذا لم يحسم الاقتراع الثالث نتيجة الانتخاب، ا قتصر الاقتراع التالي على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الثالث، ويستمر على هذا النحو تعاقب الاقتراع غير المحدود والاقتراع المحدود إلى حين انتخا ب عضو.

الانتخاب لشغل منصبين انتخابيين أو أكثر المادة 22

1- إذا كان المراد شغل منصبين انتخابيين أو أكثر في آن مع اً وفي الظروف ذاتها، يُنتخب العضو الحاصل على الأغلبية المطلوبة في الاقتراع الأول.

2- إذا كان عدد المرشحين الحاصلين على هذه الأغلبية أقل من عدد الأشخاص أو الأعضاء المراد انتخابهم، نُظِّمت عمليات اقتراع إضافية لشغل المناصب المتبقية. ويقتصر التصويت عندئذ على المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع السابق وعلى عدد لا يتجاوز ضعف المناصب المتبقية، على أن يجري التصويت، بعد الاقتراع الثالث غير الحاسم، لأي مرشحين مؤهلين.

3- وإذا لم تحسم ثلاث عمليات اقت راع غير محدودة نتيجة الانتخاب، ا قتصر ت عمليات الاقتراع الثلاث التالية على المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراعين الثاني والثالث وعلى عدد لا يتجاوز ضعف المناصب المتبقية. وتكون عمليات الاقتراع الثلاث التالية غير محدودة، وهكذا د واليك إلى حين شغل جميع المناصب.

مدة الولاية المادة 23

1- ينتخب أعضاء مكتب اللجنة لمدة سنتين.

2- و يجوز إعادة انتخابهم في المنصب ذاته مرة واحدة مبدئيا ً .

3- و لا يجوز لأي منهم شغل منصبه إذا لم يعد عضواً في اللجنة.

مركز الرئيس بالنسبة إلى ا للجنة المادة 24

1- يؤدي الرئيس الوظائف المنوطة به بموجب الاتفاقية وهذا النظام الداخلي والمبادئ التوجيهية المتعلقة باستقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان ، التي ترد في مرفق هذا النظام الداخلي .

2- ويظل الرئيس، في أدائه تلك الوظائف، تحت سلطة اللجنة.

الرئيس بالنيابة المادة 25

إذا تعذر على الرئيس حضور إحد ى الجلسات أو أي جزء منها، سمَّ ي أحد نواب الرئيس ليقوم مقامه. وفي حال عدم تسمية أحد، يتولى أحد نواب الرئيس مهام الرئيس ، بعد التشاور فيما بينهم.

سلطات وواجبات الرئيس بالنيابة المادة 2 6

لنائب الرئيس الذي يتولى مهام الرئيس ما للرئيس من سلطات وعليه ما على الرئيس من واجبات.

عمل اللجنة في إطار مجلسين المادة 27

1- عندما تعمل اللجنة في إطار مجلسين، يرأس الرئيس أحد المجلسين ويرأس أحد نوابه الأربعة المجلس الآخر.

2- يسمي الرئيس، بالتشاور مع المكتب، نائب الرئيس الذي سيرأس المجلس الثاني.

استبدال أعضاء المكتب المادة 2 8

إذا انقطع أي عضو من أعضاء مكتب اللجنة عن الخدمة أو أعلن عجزه عن مواص لة الخدمة كعضو في مكتب اللجنة، ا نت ُ خب عضو جديد في المكتب للفترة غير المنقضية من مدة عضوية سلفه ، مع احترام قواعد الانتخاب .

خامساً - الأمانة

واجبات الأمين العام المادة 2 9

1- يوفر الأمين العام أمانة اللجنة وأمانة ما قد تنشئه اللجنة من هيئات فرعية بموجب المادة 67.

2- يوفر الأمين العام ما يلزم من موظفين وتسهيلات لتمكين اللجنة من الاضطلاع الفعال بالوظائف المنوطة بها بمقتضى الاتفاقية.

البيانات المادة 30

يحضر الأمين العام أو ممثله جميع دورات اللجنة. ورهناً بالمادة 46 ، يجوز للأمين العام أو لممثله الإدلاء ببيانات شفوية أو خطية في جلسات اللجنة أو هيئاتها الفرعية.

خدمة الجلسات المادة 31

يكون الأمين العام مسؤولاً عن جميع الترتيبات اللازمة لجلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية.

إعلام الأعضاء المادة 32

يكون الأمين العام مسؤولاً عن مواصلة إعلام أعضاء اللجنة بأية مسائل قد تعرض عليها للنظر فيها أو أي تطورات أخرى قد تكون متصلة بعمل اللجنة.

الآثار المالية المترتبة على المقترحات المادة 33

قبل موافقة اللجنة أو أي من هيئاتها الفرعية على أي مقترح ينطوي على نفقات، يعد الأمين العام تقديراً للتكلفة المترتبة على المقترح ويعممه على أعضاء اللجنة أو الهيئة الفرعية في أقرب وقت ممكن. ومن واجب الرئيس أن يوجه نظر الأعضاء إلى هذا التقدير و أن يدعو إلى إجراء مناقشة بشأنه عند ما ت نظر فيه الل جنة أو الهيئة الفرعية .

سادساً- اللغات

اللغات الرسمية ولغات العمل المادة 34

الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية هي اللغات الرسمية، والإسبانية والإنكليزية والفرنسية هي لغات العمل في اللجنة.

الترجمة الشفوية من إحدى اللغات الرسمية المادة 35

تترجم البيانات التي تلقى بإحدى اللغات الرسمية ترجمة شفوية إلى اللغات الرسمية الأخرى.

الترجمة الشفوية من لغة غير رسمية المادة 36

يقوم كل متحدث أمام اللجنة يستخدم لغة غير اللغات الرسمية بترتيب أمر الترجمة الشفوية لكلمته من إحدى لغات العمل وإليها . ويستند المترجمون الشفويون التابعون للأمانة، عند الترجمة إلى اللغات الرسمية الأخرى، إلى الترجمة الشفوية المقدمة بلغة ال عمل الأولى .

لغات المحاضر المادة 3 7

تنطبق المادة 42 بخصوص لغة المحاضر الموجزة.

لغات المقررات والوثائق الرسمية المادة 38

تتاح جميع مقررات اللجنة باللغات الرسمية. وتصدر جميع الوثائق الرسمية للجنة بلغات العمل، ويجوز إصدار أي منها باللغات الرسمية الأخرى بقرار من اللجنة.

سابعاً- الجلسات العلنية والجلسات السرية

الجلسات العلنية والجلسات السرية المادة 39

تعقد جلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية علناً ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

إصدار البلاغات الإعلامية بشأن الجلسات السرية المادة 40

يجوز للجنة أو هيئاتها الفرعية في ختام كل جلسة سرية، أن تصدر ، عن طريق الأمين العام، بلاغاً إع لامياً موجه اً إلى وسائ ط الإعلام وعامة الجمهور.

المشاركة في الجلسات المادة 41

1- وفقاً للفقرة الفرعية (أ) من المادة 45 من الاتفاقية، يحق للوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى أن تكون ممثلة عند النظر في تنفيذ أحكام الاتفاقية التي تدخل في نطاق ولايتها. ويجوز لممثلي الوكالات المتخص صة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى أن يشاركوا في الجلسات السرية للجنة أو هيئاتها الفرعية عندما تدعوهم اللجنة إلى ذلك.

2- يجوز لممثلي الهيئات المختصة الأخرى المعنية غير المشمولة بالفقرة 1 من هذه المادة أن يشاركوا في الجلسات العلنية أو السرية للجنة أو هيئاتها الفرعية عندما تدعوهم اللجنة إلى ذلك.

ثامناً- المحاضر

تصويب المحاضر الموجزة المادة 42

1- بصفة عامة، تسجل الجلسات العلنية وتُبث على الشبكة. وفي حال تعذر ذلك من الناحية التقنية أو بطلب صريح من عضو في اللجنة أو أي مشارك آخر في الجلسات، تصدر محاضر موجزة كتابية. أما في الجلسات السرية، فلا تحرر ال محاضر إلا للمقررات، ما لم يطلب عضو في اللجنة أو أي مشارك آخر صراحة تحرير محضر موجز للجلسة.

2- و إذ تقرر تدوين المحاضر الموجزة حُررت بلغات العمل. ويجوز لجميع المشاركين في الجلسة أن يقدموا إلى الأمانة، في غضون ثلاثة أيام عمل بعد تلقي هذه المحاضر، تصويبات باللغات التي صدرت بها المحاضر. وتدمج تصويبات محاضر الجلسات في وثيقة تصويب واحدة تصدر عند انتهاء الدورة المعنية . وأي خلاف حول هذه التصويبات يسويه رئيس اللجنة أو يسوى، في حال استمرار الخلاف ، بقرار تتخذه اللجنة .

توزيع المحاضر الموجزة المادة 43

1- تكون محاضر الجلسات العلنية متاحة للعموم أثناء الدورة وبعدها . وإذا تقرر تدوين المحاضر الموجزة الكتابية أُتيحت للتوزيع العام.

2- توزع المحاضر الموجزة للجلسات ال سرية على أعضاء اللجنة وعلى المشا ركين الآخرين في الجلسات. ويجوز إتاحتها لأشخاص آخرين بناء على قرار تتخذه اللجنة في الوقت الذي تحدده وبالشروط التي تقررها اللجنة.

تاسعا ً - توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى

توزيع الوثائق الرسمية المادة 44

1- دون الإخلال بأحكام المادة 43 ورهناً بأحكام الفقرتين 2 و3 من هذه المادة، تعتبر التقارير والمقررات وجميع الوثائق الرسمية الأخرى للجنة وهيئاتها الفرعية وثائق للتوزيع العام، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

2- تقوم الأمانة بتوزيع التقارير والمعلومات التي تقدمها إلى اللجنة الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى والهيئات المختصة عملاً بالفقرة الفرعية (أ) من المادة 45 من الاتفاقية والمادة 7 4 من هذا النظام على جمي ع أعضاء اللجنة وكذلك، إذا قررت اللجنة ذلك، على أعضاء هيئاتها الفرعية وا لدول الأطراف المعنية وسائر المشا ركين في الجلسات. و عادة ً ما تتاح هذه التقارير والمعلومات للجنة باللغة التي قدمت بها، ما لم ت قرر اللجنة أو الرئيس خلاف ذلك.

3- تعتبر التقارير والمعلومات الإضافية المقدمة من الدول الأطراف عملاً بالمادة 44 من الاتفاقية والمادتين 70 و 73 من هذا النظام وثائق للتوزيع العام .

عاشراً- تصريف الأعمال

النصاب القانوني المادة 45

يشكل اثنا عشر عضوا ً من أعضاء اللجنة نصاباً قانونياً.

سلطات الرئيس المادة 46

1- إضا فة إلى ممارسة السلطات المنوطة بالرئيس بموجب الاتفاقية و في مواضع أخرى من هذا النظام وبموجب المبادئ التوجيهية المتعلقة باستقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان ، يعلن الرئيس افتتاح واختتام كل جلسة من جلسات اللجنة، و يدير المناقشة، و يحرص على مراعاة أحكام ه ذا النظام، و يعطي الحق في الكلام ، و ي طرح المسائل للتصويت، و يعلن المقررات.

2- يشرف الرئيس، رهناً بأحكام هذا النظام، على سير أعمال اللجنة وحفظ النظام في جلساتها.

3- للرئيس أن يقترح على اللجنة، أثناء مناقشة أحد البنود، تحديد الوقت الذي ي ُ سمح به للمتكلمين ، وتحديد عدد المرات التي يجوز فيها لكل متكلم أن يتكلم في مسألة ما، وإقفال قائمة المتكلمين.

4- يبتّ الرئيس في النقاط النظامية.

5- للرئيس أيضاً أن يقترح تأجيل المناقشة أو إقفال بابها، أو رفع الجلسة أو تعليقها. وتنحصر المناقشة في المسألة المعروضة على اللج نة، ويجوز للرئيس أن ينبه المتكلم إلى مراعاة النظام إذا خرجت أقواله عن الموضوع قيد المناقشة.

النقاط النظامية المادة 47

أثناء مناقشة أية مسألة، يجوز لأي عضو أن يثير في أي وقت نقطة نظامية، ويبت الرئيس في النقطة النظامية على الفور وفقاً لهذا النظام الداخلي. ويطرح أي طعن في قرار الرئيس للتصويت فوراً، ويبقى قرار الرئيس قائماً ما لم تبطله أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. ولا يجوز للعضو، الذي يثير نقطة نظامية، أن يتكلم في مضمون المسألة قيد المناقشة.

تحديد الوقت المخصص للكلمات المادة 48

للجنة أن ت حدد الوقت الذي يسمح به لكل متكلم في أية مسألة. وإذا حُدِّدت مدة المناقشة وتجاوز أحد المتكلمين الوقت المخصص له، نبهه الرئيس فوراً إلى مراعاة النظام.

قائمة المتكلمين المادة 49

يجوز للرئيس، أثناء المناقشة، أن يعلن قائمة المتكلمين ويجوز له، بموافقة اللجنة، أن يعلن إقفال القائمة. إلا أن للرئيس أن يعطي حق الرد لأي متكلم إذا دعت كلمة ألقيت بعد إعلانه إقفال القائمة إلى استصواب ذلك. وعندما تنتهي مناقشة أي بند لعدم وجود أي متكلم آخر، يعلن الرئيس إقفال باب المناقشة. ويكون لهذا الإقفال الأثر ذاته المترتب على إقفال المناقشة بموافقة اللجنة.

تعليق الجلسات أو رفعها المادة 50

يجوز لأي عضو أن يقترح، أثناء مناقشة أية مسألة، تعليق الجلسة أو رفعها. ولا يسمح بمناقشة هذه الاقتراحات، بل تطرح للتصويت فوراً.

تأجيل المناقشة المادة 51

لأي عضو أن يقترح أثناء مناق شة أية مسألة، تأجيل مناقشة البند قيد ا لبحث. ويجوز لعضو واحد بالإضافة إ لى صاحب الاقتراح ، أن يتكلم في تأييد الاقتراح ولعضو واحد أن يتكلم في معارضته ثم يطرح الاقتراح للتصويت فوراً.

إقفال المناقشة المادة 52

يجوز لأي عضو أن يقترح في أي وقت إقفال باب مناقشة البند قيد البحث، سواء أأبدى أي عضو أو ممثل آخر رغبته في الكلام أم لم يُبدها . ويسمح بالكلام في مسألة إقفال باب المناقشة لمتكلمين اثنين فقط يعارضان الإقفال، ثم يطرح الاقتراح الإجرائي للتصويت فوراً.

ترتيب الاقتراحات الإجرائية المادة 53

رهناً بأحكام المادة 4 7 من هذا النظام، تعطى الاقتراحات الإجرائية التالية الأسبقية على جميع المقترحات والاقتراحات الأخرى المعروضة على اللجنة، وذلك وفق الترتيب التالي:

(أ) اقتراح تعليق الجلسة؛

(ب) اقتراح رفع الجلسة؛

(ج) اقتراح تأجيل مناقشة البند قيد البحث؛

(د) اقتراح إقفال باب مناقشة البند قيد البحث.

تقديم المقترحات المادة 54

تقدم خطِّياً، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، المقترحات والتعديلات والاقتراحات الإجرائية المتعلقة بالمضمون، التي يطرحها الأعضاء، وتسلم إلى الأمانة، ويؤجل النظر فيها ، إذا طلب أي عضو ذلك ، إلى الجلسة التالية التي تعقد في اليوم التالي.

البت في الاختصاص المادة 55

رهناً بأحكام المادة 53 من هذا النظام، يطرح للتصويت فورا ً ، و قبل ال تصويت على المقترح قيد البحث ، أي اقتراح إجرائي يقدمه أحد الأعضاء ويطلب فيه البت في مسألة اختصاص اللجنة في اعتماد ال مقترح المقدم إليها .

سحب الاقتراحات الإجرائية المادة 56

لصاحب الاقتراح الإجرائي أن يسحب اقتراحه في أي وقت قبل بدء التصويت عليه، شريطة ألا يكون الاقتراح قد عُدِّل. ويجوز لأي عضو أن يعيد تقديم الاقتراح المسحوب على هذا النحو.

إعادة النظر في المقترحات المادة 57

متى اعتمد مقترح ما أو رفض، لا يجوز إعادة النظر فيه خلال الدورة ذاتها ما لم تقرر اللجنة ذلك بأغلبية ثلثي أصوات أعضائها الحاضرين. ولا يسمح بالكلام في أي اقتراح إجرائي بإعادة النظر إلاّ ل متكلمين اثنين يؤيدان الاقتراح ومتكلمين اثنين يعارضانه، ثم يطرح الاقتراح الإجرائي فوراً للتصويت.

حادي عشر - التصويت

حقوق التصويت المادة 5 8

لكل عضو من أعضاء اللجنة صوت واحد.

اعتماد المقررات المادة 59 ( )

تتخذ مقررات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، إلا إذا نُصّ على خلاف ذلك في الاتفاقية وفي مواضع أخرى من هذا النظام.

تعادل الأصوات المادة 60

إذا تعادلت الأصوات في تصويت على مسألة غير انتخابية ، ا عت ُ بر الاقتراح مرفوضاً.

طريقة التصويت المادة 61

ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك ورهناً بأحكام المادتين 14 و 20 من هذا النظام، تجري اللجنة التصويت برفع الأيدي. ويجوز لأي عضو أن يطلب التصويت بنداء الأسماء، ويجري نداء الأسماء حسب الترتيب الأبجدي باللغة الإنكليزية لأسماء أعضاء اللجنة، بدءا ً بالعضو الذي يسحب الرئيس اسمه بالقرعة.

التصويت بنداء الأسماء المادة 62

يثبت في المحضر ت صو ي ت كل عضو م شا رك في تصويت بنداء الأسماء.

القواعد المتبعة أثناء التصويت وتعليل التصويت المادة 63

بعد بدء عملية التصويت، لا ي ُ قطع التصويت إلا إذا أثار أحد الأعضاء نقطة نظامية تتعلق بطريقة إجراء التصويت. وللرئيس أن يسمح للأعضاء بالإدلاء ببيانات موجزة تقتصر على تعليل تصويتهم إما قبل بدء التصويت أو بعد انتهائه.

تجزئة المقترحات المادة 64

إذا طلب عضو تجزئة مقترح ما، جرى ال تصويت عليه جزءاً جزءاً . ثم تطرح أجزاء المقترح الموافق عليها للتصويت مجتمعة؛ وإذا رفضت جميع أجزاء منطوق المقترح، ا عت ُ بر المقترح مرفوضاً بأكمله .

ترتيب التصويت على التعديلات المادة 65

1- عند اقتراح إدخال تعديل على مقترح ما، يجري التصويت على التعديل أولاً. وإذا اقترح تعديلان أو أكثر على مقترح ما، تصوت اللجنة أولاً على التعديل الأبعد من حيث المضمون عن المقترح الأصلي، ثم على التعديل الأقل منه بعداً، وهكذا دواليك حتى تطرح جميع التعديلات للتصويت. وإذا اعتمد تعديل واحد أو أكثر، ط ُ رح المقترح بصيغته المعدلة للتصويت.

2- يعتبر أي اقتراح إجرائي تعديلاً لمقترح إذا اقتصر على إضافة لهذا المقترح أو حذف ٍ منه أو تنقيح جزء منه.

ترتيب التصويت على المقترحات المادة 66

1- إذا قدم مقترحان أو أكثر في مسألة واحدة، صوتت اللجنة على المقترحات حسب ترتيب تقديمها، ما لم تقرر خلاف ذلك.

2- للجنة أن تقرر ، بعد كل تصويت على مقترح، إن كانت ستصوت على المقترح الذي يليه في الترتيب.

3- إلا أن أي اقتراح إجرائي يدعو إلى عدم اتخاذ قرار بشأن مضمون هذه المقترحات يعتبر مسألة سابقة ويطرح للتصويت قبل المقترحات .

ثاني عشر- الهيئات الفرعية

إنشاء الهيئات الفرعية المادة 6 7

1- يجوز للجنة، وفقاً لأحكام الاتفاقية ورهناً بأحكام المادة 33 من هذا النظام في حال انطباقها ، أن تنشئ ما تراه ضرورياً من اللجان الفرعية وغيرها من اله يئات الفرعية المخصصة وأن تحدد تركيبتها وولاياتها.

2- و تنتخب كل هيئة فرعية أعضاء مكتبها ويجوز لها أن تعتمد نظامها الداخلي. وفي حال عدم اعتماد ذلك النظام ، ينطبق هذا النظام الداخلي مع إجراء التغييرات حسب مقتضى الحال .

ثالث عشر- تقارير اللجنة

التقارير المقدمة إلى الجمعية العامة المادة 6 8

تقدِّم اللجنة إلى الجمعية العامة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريراً كل سنتين عن أنشطتها بموجب الاتفاقية، ويجوز لها أن تقدم ما تعتبره مناسباً من التقارير الأخرى.

التقارير الأخرى المادة 69

يجوز للجنة أو هيئاتها الفرعية أن تصدر للتوزيع العام تقارير أخرى عن أنشطتها. كما يجوز للجنة أن تصدر للتوزيع العام تقارير لتسليط الضوء على مشاكل محددة في مجال حقوق الطفل.

الجزء الثاني وظائف اللجنة

رابع عشر- التقارير والمعلومات المقدمة بموجب المادتين 44 و45 من الاتفاقية

التقارير المقدمة من الدول الأطراف المادة 70

1- تقدم الدول الأطراف، عن طريق الأمين العام، تقارير بموجب المادة 44 من الاتفاقية.

2- تقدم الدول الأطراف هذه التقارير خلال سنتين من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى ا لدولة الطرف المعنية، وتقدم بعد ذلك تقارير لاحقة كل خمس سنوات بالإضافة إلى ما قد تطلبه اللجنة بين الفترات من تقارير ومعلومات إضافية.

3- تبين اللجنة للدول الأطراف، عن طريق الأمين العام، شكل ومحتوى التقارير أو المعلومات التي تقدم إلى اللجنة وفقاً للفقرتين 1 و2 من هذه المادة.

عدم تقديم التقارير المادة 71

1- في كل دورة يخطر الأمين العام اللجنة بجميع حالات عدم تقديم التقارير أو المعلومات الإضافية المطلوبة بموجب المادة 44 من الاتفاقية والمادة 70 من هذا النظام. وفي هذه الحالات، ترسل اللجنة إلى الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، تذكيراًَ بشأن تقديم التقرير أو المعلومات الإضافية، وتبذل أي جهود أخرى بروح الحوار بين الدولة المعنية واللجنة.

2- إذا لم تقدم الدولة الطرف التقرير أو المعلومات الإضافية المطلوبة، حتى بعد إرسال التذكير وبذل الجهود الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، تنظر اللجنة في الحالة حسبما تراه ضرورياً وتعمد إلى بيان ذلك في تقريرها إلى الجمعية العامة.

حضور الدول الأطراف عند دراسة التقارير المادة 72

تُخطر اللجنة، عن طريق الأمين العام، الدول الأطراف في أقرب وقت ممكن بتاريخ افتتاح الدورة التي ستُدرس فيها تقاريرها وبمدة تلك الدورة ومكانها. ويدعى ممثلو الدول الأطراف إلى حضور جلسات اللجنة عند دراسة تقاريرها. ويجوز للجنة أيضاً إبلاغ إحدى الدول الأطراف التي تقرر اللجنة التماس ال مزيد من المعلومات منها بأنه يجوز لها أن تأذن لممثلها بحضور جلسة محددة. وينبغي أن يكون باستطاعة هذا الممثل الإجابة عن الأسئلة التي قد تطرحها عليه اللجنة، والإدلاء ببيانات بشأن التقارير التي سبق لدولته أن قدمتها، كما يجوز له تقديم معلومات إضافية من دولته.

طلب تقارير أو معلومات إضافية المادة 73

إذا كان التقرير المقدم من إحدى الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية لا يتضمن، في رأي اللجنة، معلومات كافية، جاز للجنة أن تطلب من تلك الدولة تقديم تقرير إضافي أو معلومات إضافية، مع تحديد الفترة الزمنية التي ينبغي فيها تقديم هذا التقرير الإضافي أو هذه المعلومات الإضافية.

طلب تقارير أخرى أو التماس المشورة المادة 74

1- يجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى، عملاً بالفقرة الفرعية (أ) من المادة 45 من الاتفاقية، إلى موافاتها بتقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها.

2- يجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى، حسبما تراه مناسباً، إلى تزويدها بمشورة الخبراء، عملاً بالفقرة الفرعية (أ) من المادة 45 من الاتفاقية، بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق ولاية كل منها.

3- يجوز للجنة أن تحدد، حسب الاقتضاء، الفترة الزمنية التي ينبغي فيها موافاتها بهذه التقارير أو المشورة.

المقترحات والتوصيات العامة المتعلقة بتقرير دولة طرف المادة 7 5

1- بعد النظر في كل تقرير لدولة طرف، بالإضافة إلى ما قد يرد من تقارير أو معلومات أو مشورة، بموجب المادة 44 والفقرة الفرعية (أ) من المادة 45 من الاتفاقية، يجوز للجنة أن تقدم ما تراه مناسباً من المقترحات والتوصيات العامة بشأن تنفيذ الاتفاقية من قبل الدولة المقدمة للتقرير.

2- تحيل اللجنة إلى الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، ما قررت تقديمه من مقترحات وتوصيات عامة كي تبدي تعليقاتها عليها. ويجوز للجنة، عند الاقتضاء، تحديد الفترة الزمنية التي ينبغي فيها تلقي هذه التعليقات من الدول الأطراف.

3- تدرج اللجنة في تقاريرها إلى الجمعية العامة المقترحات والتوصيات العامة بالإضافة إلى أية تعليقات قد ترد من الدول الأطراف.

التوصيات العامة الأخرى المادة 76

1- يجوز للجنة أن تقدم توصيات عامة أخرى اسـتناداً إلى المعلومات الـواردة بموجب المادتين 44 و45 من الاتفاقية.

2- تدرج اللجنة في تقاريرها إلى الجمعية العامة هذه التوصيا ت العامة الأخرى بالإضافة إلى أي تعليقات قد ترد من الدول الأطراف.

التعليقات العامة على الاتفاقية المادة 7 7

1- يجوز للجنة أن تعدّ تعليقات عامة استناداً إلى مواد وأحكام الاتفاقية بغية تعزيز تنفيذها ومساعدة الدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير.

2- تدرج اللجنة هذه التعليقات العامة في تقاريرها إلى الجمعية العامة.

إحالة تقارير الدول الأطراف التي تتضمن طلباً أو تُظهر حاجة بشأن المشورة أو المساعدة التقنية المادة 7 8

1- تحيل اللجنة، حسبما تراه مناسباً، إلى الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى التقارير والمعلومات التي ترد من الدول الأطراف وتتضمن طلباً أو تُظهر حاجة بشأن ال مشورة أو ال مساعدة ال تقنية.

2- تحال التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة مشفوعة بملاحظات اللجنة ومقترحاتها، إن وجدت، بشأن هذه الطلبات أو الإشارات.

خامس عشر - المناقشة العامة

المناقشة العامة المادة 7 9

من أجل التوصل إلى فهم أد ق لمضمون الاتفاقية والآثار المترتبة عليها، يجوز للجنة أن تخصص جلسة أو أكثر في دوراتها العادية لإجراء مناقشة عامة بشأن مادة محددة من مواد الاتفاقية أو موضوع ذي صلة.

سادس عشر- طلبات إجراء الدراسات

الدراسات المادة 80

1- يجوز للجنة، حسبما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (ج) من المادة 45 من الاتفاقية، أن توصي الجمعية العامة بأن تطلب إلى الأمين العام إجراء دراسات بالنيابة عنها في مواضيع محددة تتصل بحقوق الطفل.

2- يجوز للجنة أيضاً أن تدعو إلى تقديم دراسات من هيئات أخرى في مواضيع تتصل بعمل اللجنة.

الجزء الثالث التفسير والتعديلات

سابع عشر- التفسير والتعديلات

عناوين المواد المادة 81

لا يُعتدّ، في تفسير هذا النظام الداخلي ، بعناوين المواد التي أدرجت لأغراض مرجعية فقط.

التعديلات المادة 82

يجوز تعديل هذا النظام الداخلي والمبادئ التوجيهية المتعلقة باستقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان بقرار تتخذه اللجنة، دون الإخلال بأحكام الاتفاقية ذات الصلة.

المرفق

المبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان ( " مبادئ أديس أبابا التوجيهية " )

أولاً - ديباجة

إذ نسلّم بأهمية معاهدات حقوق الإنسان في كفالة استقلال وحياد أعضاء هيئات المعاهدات، وإذ نؤكد الإرادة المشتركة لدى الرؤساء في اجتماعهم الرابع والعشرين، المعقود في أديس أبابا في حزيران/يونيه 2012، من أجل توضيح وتعزيز أحكام هيئات المعاهدات في هذا الصدد،

وإذ نذكر ب أن الأمين العام أكد أن نظام هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أعظم الإنجازات التي تحققت في تاريخ النضال العالمي من أجل حقوق الإنسان وأن هذه الهيئات تكمن في صميم النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان،

وإذ نلاحظ أن تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن تعزيز الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان (A/66/860)، الذي جاء نتاج مشاورات مستفيضة مع جميع أصحاب المصلحة، يؤكد صلاحيات هيئات المعاهدات لاتخاذ قرارات بشأن طرق عملها ونظامها الداخلي ولضمان استقلالها على النحو المحدد في المعاهدات ذات الصلة،

وإذ نلاحظ مع التقدير أن الجمعية العامة قد سلّمت أيضاً بالدور والمساهمة الهامين والقيّمين والفريدين لكل هيئة من هيئات معاهدات حقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية،

وإذ نذكّر بحق كل هيئة من هيئات المعاهدات واختصاصها القانوني في اعتماد نظامها الداخلي،

1 - إن رؤساء هيئات معاهدات الأمم المتحدة، في اجتماعهم الرابع والعشرين، عقب القرار الذي اتخذوه في اجتماعهم الثالث والعشرين في عام 2011 وبعد التشاور مع لجنة كل منهم، ناقشوا واعتمدوا المبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات المعاهدات ( " مبادئ أديس أبابا التوجيهية " )، التي يوصون كل هيئة من هيئات معاهداتهم بشدة باعتمادها فورا ً ، عن طريق أمور في جملتها إدراجها، على النحو المناسب، في نظامها الداخلي.

ثانياً - مبادئ عامة

2 - استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان أمر جوهري لأداء واجباتهم ومسؤولياتهم ويتطلب توليهم لعملهم بصفتهم الشخصية. ولا يكفي أن يكون أعضاء هيئات المعاهدات مستقلين ومحايدين فحسب، وإنما ينبغي لأي مراقب رشيد أن يراهم كذلك أيضا ً .

3 - قد يتولد أي تضارب حقيقي أو متصوَّر في المصالح وأي مبرر للطعن في متطلبات الاستقلال والنزاهة عن عوامل عديدة، مثل جنسية العضو، أو مكان إقامته، أو عمله الحالي والسابق، أ و عضويته في منظمة أو انتسابه إليها، أو أسرته وعلاقاته الاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك، قد ينشأ تضارب المصالح أيضا ً في ما يتصّل بمصلحة دولة يكون العضو من مواطنيها أو من المقيمين فيها. وبناء على ذلك، لا يعتبر أن لدى عضو هيئة معاهدة تضارب حقيقي أو متصوَّر في المصالح نتيجة جنسه أو أصله العرقي أو دينه أو نوع جنسه أو إصابته بحالة إعاقة أو لونه أو سلالته أو أي أساس آخر للتمييز كما هو معرَّف في المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان.

4 - يلتزم أعضاء هيئة المعاهدة بالتقيّد بمبادئ الاستقلال والحياد عند أدائهم العهد الرسمي بموجب المعاهدة ذات الصلة.

5 - يتطلب مبدأ الاستقلال عدم إلغاء عضوية أعضاء أثناء فترة ولايتهم، إلا حسب ما تقضي به المعاهدة المعنية. ولا يتلقون توجيهات أو يُمارس عليهم نفوذ من أي نوع، أو يتعرضون لضغط من الدولة التي يحملون جنسيتها أو أي دولة أخرى أو وكالاتها، ولا يلتمسون أو يتقبلون تعليمات من أي شخص فيما يتعلق بأداء واجباتهم. وبناء على ذلك، لا يكون الأعضاء مسؤولين إلا أمام ضمائرهم وهيئة المعاهدة ذات الصلة وليس أمام دولهم أو أي دولة أخرى.

6 - ونظر اً لأنه داخل كل هيئة من هيئات المعاهدات، يكون الأعضاء من مواطني عدد محدود فقط من الدول الأطراف، من المهم ألا يؤدي انتخاب أحد مواطنيها في هيئة معاهدة معينة إلى إيلاء معاملة أكثر تفضيلا ً للدولة أو الدول، حسب الحالة، التي يكون العضو من مواطنيها، أو أن يُعتقد أن انتخابه سيؤدي إلى ذلك. وفي هذا الصدد، يقوم الأعضاء الذين يحملون جنسيات متعددة، من تلقاء أنفسهم، بإعلام رئيس هيئة المعاهدة ذات الصلة وأمانتها وفق اً لذلك. ولا يشترك الأعضاء الذين يحملون جنسيات متعددة في النظر في تقارير تتعلق بأي دول هم من مواطنيها أو شكاوى فردية منها أو يشتركون في زيارات أو استفسارات تتعلق بها.

7 - يتلافى جميع الأعضاء اتخاذ أي إجراء يتصل بعمل هيئة معاهدتهم قد يؤدي إلى تحيّز ضد دول أو قد يرى مراقب رشيد أنه يؤدي إلى التحيز ضدها. ويتلافى الأعضاء بصورة خاصة اتخاذ أي إجراء قد يعطي الانطباع بأن دولتهم أو أي دولة معينة تتلقى معاملة أكثر تفضيل اً أو أقل تفضيل اً من المعاملة التي تُمنح لدول أخرى.

ثالثاً - تطبيق المبادئ العامة

ألف- المشاركة في النظر في تقارير دولة طرف وغيرها من الإجراءات ذات الصلة بالتقارير

8 - لا يشترك عضو أو يؤثر بأي شكل من الأشكال في نظر هيئة المعاهدة، أو أي هيئات فرعية تابعة لها، في تقرير دولة طرف، إذا رأى مراقب رشيد أن لديه تضارب في المصالح فيما يتعلق بتلك الدولة الطرف. وينطبق هذا المبدأ نفسه على أي إجراء آخر لهيئة معاهدة ، مثل المتابعة أو الإنذار المبكر أو اتخاذ إجراءات عاجلة، لا يُذكر على وجه التحديد في هذه المبادئ التوجيهية.

9 - في حالة وجود تضارب حقيقي أو متصور في المصالح فيما يتعلق بدولة طرف، فإن العضو:

(أ) لا يشترك أو يؤثر بأي شكل من الأشكال في إعداد أو سير أو نتائج الحوارات أو المناقشات أو أي اجتماعات عامة أخرى تعقدها هيئة المعاهدة، إلا أنه قد يحضر كمراقب؛

(ب) لا يحضر أثناء أي مشاورات أو إحاطات أو اجتماعات غير علنية تركز على بلد واحد تعقدها هيئة معاهدته مع كيانات أخرى أو شركاء آخرين، مثل كيانات الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. بيد أن للعضو أن يحصل على الوثائق ذات الصلة؛

(ج) لا يحضر أثناء مناقشات أو مداولات أو أي اجتماعات غير علنية تعقدها هيئة معاهدته، لأغراض مثل إعداد وصياغة ومناقشة واعتماد ملاحظات ختامية أو أي وثائق أخرى ذات صلة لهيئة المعاهدة.

باء - المشاركة في النظر في الرسائل

10 - لا يشترك عضو في دراسة رسالة أو يحضر أثناء دراستها أو يؤثر بأي شكل من الأشكال في دراستها، سواء في مرحلة تحديد مقبوليتها أو مرحلة أسسها الموضوعية، إذا كان:

(أ) العضو من مواطني الدولة التي تطعن الرسالة في أعمالها أو يوجد لديه أي تضارب في المصالح الشخصية أو المهنية في القضية، أو إذا وجد أي تضارب حقيقي أو متصور آخر في المصالح؛

(ب) أن يكون العضو قد اشترك بأي صفة، غير صفته كعضو في هيئة معاهدته، في صنع أي قرار بشأن القضية التي تتناولها الرسالة.

جيم - المشاركة في الزيارات القطرية والاستفسارات

11 - لا يشارك العضو في إعداد أو إجراء أو متابعة زيارة قطرية أو استفسار أو في النظر في تقارير تنجم عن ذلك إذا وجد أي تضارب حقيقي أو متصور في المصالح.

دال - العلاقة مع الدول

12 - من شأن الطابع السياسي لانتساب أعضاء هيئة معاهدة إلى الفرع التنفيذي في الدولة أن يمس باستقلالهم وحيادهم. وبالتالي يتلافى أعضاء هيئات المعاهدات الوظائف أو الأنشطة التي تتعارض مع التزامات ومسؤوليات الخبراء المستقلين بموجب المعاهدات ذات الصلة أو يتلافون الوظائف أو الأنشطة التي يرى مراقب رشيد أنها تتعارض مع هذه الالتزامات والمسؤوليات.

13 - عند العمل كخبير استشاري أو مستشار لأي دولة فيما يتصل بعملية تقديم التقارير إلى هيئ ة المعاهدة التي يعمل فيها أعضاء هيئة المعاهدة أو في أي مسألة أخرى قد تطرح للنظر فيها أمام هيئة معاهدته، يتخذ هؤلاء الأعضاء جميع التدابير اللازمة لكفالة عدم وجود تضارب في المصالح لهم وأنه ليس هناك من المراقبين الراشدين من يرى وجود تضارب في المصالح في هذا الشأن.

هاء - حالات أخرى قد تنطوي على حالة تضارب محتملة في المصالح

14 - لا يقوم الأفراد الذين يشغلون أو يتولون مناصب صنع القرار في أي منظمة أو كيان قد تؤدي إلى وجود تضارب حقيقي أو متصور في المصالح مع المسؤوليات المتجسدة في صلب الولاية كعضو في هيئة معاهدة، كلما تطلب الأمر ذلك، بأي مهام أو أنشطة قد يبدو أنها لا تتفق بسهولة مع مفهوم الاستقلال والحياد. وقد تشمل هذه المنظمات أو الكيانات شركات أو كيانات خاصة، أو منظمات المجتمع المدني، أو مؤسسات أكاديمية، أو منظمات ترتبط بالدولة.

واو- المشاركة في أنشطة أخرى لحقوق الإنسان

15 - حينما يشترك عضو هيئة معاهدة في أنشطة أخرى تتصل بحقوق الإنسان تضطلع بها منظمات حكومية دولية، مثل حلقات النقاش والدورات التدريبية والحلقات الدراسية، ينبغي لهم أن يوضحوا أن الآراء التي يعربون عنها هي آراؤهم الخاصة ولا تعبر عن آراء هيئة المعاهدة المعنية إلا إذا كلفت تلك الهيئة الأعضاء صراحة بذلك. وينطبق الشيء نفسه على الا جتماعات التي تنظمها الدول ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

زاي - المساءلة

16 - مراعاة المبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه هي أول اً وقبل كل شيء تندرج في إطار المسؤولية الفردية لكل عضو في هيئة معاهدة وضميره وإذا رأى عضو لأي سبب من الأسباب أنه يواجه تضارب اً محتمل اً في المصالح، عليه أن يبادر فور اً بإبلاغ رئيس هيئة المعاهدة المعنية بذلك. وعلاوة على ذلك، إذا ومتى كان ذلك ضروريا ً ، من واجب رئيس هيئة المعاهدة ذات الصلة أن يذكّر كل عضو على حدة بمحتويات هذه المبادئ التوجيهية، إذا كان الوضع يتطلب ذلك. وفي نهاية المطاف، تتخذ اللجنة ذات الصلة ككل أي تدابير ترى أنها ضرورية للحفاظ على متطلبات استقلال وحياد أعضا ئ ها.