* اعتمدتها اللجنة في دورتها السابعة والستين (3-21 تموز/يوليه 2017).

الملاحظات الختاميــــة بشأن تقريــــر نيجيريــــا الجامع للتقريريـــــن الدوريين السابع والثامن*

١ - نظرت اللجنة في تقرير نيجيريا الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن (CEDAW/C/NGA/7-8)، في جلستيها 1518 و 1519 ( ا نظر CEDAW/C/SR.1518 و 1519) المعقودتين في 14تموز/يوليه 2017. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/NGA/Q/7-8، وترد ردود نيجيريا في الوثيقة CEDAW/C/NGA/Q/7-8/Add.1.

ألف - مقدمة

٢ - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرَها الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن. وتحيط علما أيضاً بالردود المكتوبة التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وإن كانت قُدمت في موعد متأخر للغاية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للعرض الشفوي الذي قدمه الوفد والإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة أثناء الحوار.

٣ - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى برئاسة وزيرة شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية، عائشة جُماي الحسن، الذي ضمّ في عضويته ممثلين عن وزارة شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون الخارجية، والبعثة الدائمة لنيجيريا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

٤ - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرز منذ النظر في عام 2008 في التقرير الدوري السادس للدولة الطرف (CEDAW/C/NGA/6)، وعلى الأخص اعتماد ما يلي:

(أ) قانون (حظر) العنف ضد الأشخاص الصادر في عام ٢٠١٥؛

(ب) قانون (مناهضــــة التمييز) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الصادر في عام ٢٠١٤؛

(ج) قانون ولاية إيكيتي بشأن (حظر) العنف القائم على نوع الجنس، الصادر في عام ٢٠١١؛

(د) قانون ولاية كروس ريفر لحظر زواج الطفلة وختان الإناث أو تشويه الأعضاء التناسلية، الصادر في عام ٢٠٠٩.

٥ - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، من قبيل اعتماد أو إنشاء ما يلي:

(أ) مكتب حقوق الإنسان في الجيش، في عام ٢٠١٦، بهدف معالجة الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها العسكريون؛

(ب) السياسة الجنسانية لولاية جيغاوا وخطة عملها، في عام ٢٠١٣؛

(ج) السياسة الجنسانية لولاية إيكيتي ، في عام 2011؛

(د) إطار التنفيذ الاستراتيجي وخطة العمل لتفعيل السياسة الجنسانية الوطنية في عام ٢٠٠٨.

٦ - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، خلال الفترة التي انقضت منذ النظر في تقريرها السابق، على الصكوك الدولية التالية أو الانضمام إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في عام 2012؛

(ب) اتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية في عام 2011؛

(ج) اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، في عام 2011؛

(د) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل والمتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية، في عام 2010؛

(هـ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2010؛

جيم - العوامل والصعوبات التي تحول دون تنفيذ الاتفاقية بفعالية

٧ - تلاحظ اللجنة أن الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية قد تأثرت إلى حد كبير بالنزاعات المختلفة في نيجيريا، ولا سيما أعمال التمرد الإرهابي التي تشنها جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد ( بوكو حرام) منذ عام ٢٠٠٩. وتحيط اللجنة علما بجهود الدولة الطرف من أجل إنقاذ وإعادة تأهيل النساء والفتيات اللاتي اختُطِفن وتعرضن للاسترقاق الجنسي على يد جماعة بوكو حرام. وترى اللجنة أن التنفيذ الكامل للاتفاقية، من أجل ضمان احترام حقوق المرأة وتمتعها بها، شرط أساسي لنجاح تلك الجهود، بما في ذلك تلك التي تهدف إلى تأمين المرافق التعليمية، والقضاء على نزعة التطرف ومكافحة التطرف المصحوب بالعنف. وتوصي اللجنة لذلك الدولة الطرف بتنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية على سبيل الأولوية، بعدة سبل منها التماس المساعدة والتعاون الدوليين، حسب الاقتضاء، في تنفيذ هذه التوصيات. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة أيضا بأن تعتمد الدولة الطرف خطة عمل وطنية بشأن تنفيذ هذه التوصيات، بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني والزعماء الدينيين، لكي توفر خارطة طريق لتعزيز تنفيذ ورصد الملاحظات الختامية.

دال - البرلمان

٨ - تؤكد اللجنة الدور الحاسم الذي تضطلع به السلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً (انظر البيان الصادر عن اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، الذي اعتُمد في الدورة الخامسة والأربعين، في عام 2010). وهي تدعو الجمعية الوطنية إلى القيام، تماشيا مع ولايتها، باتخاذ الخطوات الضرورية المتعلقة بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى فترة الإبلاغ المقبلة بموجب الاتفاقية. وفي ضوء النظام الاتحادي المعقد للدولة الطرف، تدعو اللجنة أيضا الهيئات التشريعية في الولايات الـ 36 إلى أن تتبع هذا المنوال في عملها، في نطاق اختصاصاتها.

هاء - المجالات الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات

تعريف التمييز والإطار التشريعي

٩ - تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/NGA/CO/6، الفقرتان 9 و 10) وتلاحظ أن الهيكل الاتحادي للدولة الطرف الذي ينشئ نظاما من ثلاثة مستويات للحكم هي المستوى الوطني ومستوى الولايات والمستوى المحلي، لا يزال يواجه تحديات لإدماج أحكام الاتفاقية في النظام القانوني الوطني. ولذلك، فإن القوانين التي تؤثر على حقوق المرأة، مثل قانون (حظر) العنف ضد الأشخاص لعام 2015 لا تنطبق إلا في إقليم العاصمة الاتحادية. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء ما يلي:

(أ) تخضع النساء والفتيات، بسبب ترتيبات الحكم للدولة الطرف، لقوانين وسياسات مختلفة توفر مستويات متباينة من الحماية؛

(ب) لا يتضمن حظر التمييز الوارد في البند 42 من الدستور تعريفا شاملا للتمييز يتفق مع المادة 1 من الاتفاقية؛

(ج) توقف مشروع قانون المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، الذي يهدف إلى إدماج الاتفاقية في النظام القانوني الوطني، ولا يوجد جدول زمني لاعتماد مشاريع القوانين التي لم يبت فيها بعد مثل مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

١٠ - وتشير اللجنة إلى توصياتها السابقة (الفقرتان 10 و 12 من الوثيقة CEDAW/C/NGA/CO/6 ) وتوصيتها العامة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، وتكرر تأكيد أن ترتيبات الحكم الداخلية في الدولة الطرف التي تستلزم تفويض السلطات لا تعفي الدولة الطرف من التزاماتها بموجب الاتفاقية. ولذلك تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) ضمان ألا تعوق ترتيبات الحكم الداخلية تنفيذ أحكام الاتفاقية في جميع أنحاء إقليمها. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تعجل الدولة الطرف بإدراج أحكام الاتفاقية في التشريعات الوطنية وتعزيز آليات التنسيق الوطنية من أجل ضمان تنفيذ متماسك ومتسق في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ب) اعتماد تعريف شامل للتمييز ضد المرأة، تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية والهدف 5-1 من أهداف التنمية المستدامة، لوضع حد لجميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات، مع تغطية جميع أسباب التمييز المحظورة، بما في ذلك التمييز المباشر وغير المباشر في المجالات العامة والخاصة، وأشكال التمييز المتقاطعة؛

(ج) التعجيل باعتماد القوانين المعلقة، مثل مشروع قانون المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان امتثالها التام للاتفاقية.

القوانين والممارسات التمييزية

١١ - تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة لاستعراض القوانين التمييزية من جانب لجنة إصلاح القوانين النيجيرية ومن خلال عملية استعراض الدستور الجارية. وتلاحظ اللجنة أيضا النظام القانوني التعددي في الدولة الطرف، حيث تنطبق قوانين الأحوال الشخصية التشريعية والعرفية والإسلامية جنبا إلى جنب. ويساورها القلق من أن جوانب معينة من تلك القوانين لا تتفق مع بعضها البعض ومع الاتفاقية. ويساور اللجنة قلق خاص لأنه على الرغم من المراجعة الشاملة للقوانين التمييزية التي أجرتها اللجنة وأن الدولة الطرف صدقت على الاتفاقية في عام 1985، فلا تزال هناك أحكام تمييزية مختلفة سارية، منها ما يلي:

(أ) البند 42 (3) من الدستور، الذي يصدق على أي قانون يجوز أن يفرض قيودا تمييزية فيما يتعلق بالتعيين في قوات الشرطة؛

(ب) البند 118 (ز) من قانون الشرطة، الذي يحظر تعي ين امرأة متزوجة في قوات الشرطة؛

(ج) البند 55 من القانون الجنائي، الذي يجيز ضرب الزوجة تأديبا لها شريطة عدم إلحاق أذى بدني بالغ بها.

١٢ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء إصلاح شامل للقانون في سياق عملية المراجعة الدستورية الجارية، من أجل مواءمة الأحكام المتعارضة بموجب قوانين الأحوال الشخصية التشريعية والعرفية والإسلامية وضمان امتثالها الكامل للاتفاقية؛

(ب) ضمان أن تتطرق عملية المراجعة الدستورية الجارية إلى تطبيق قوانين الأحوال الشخصية التشريعية والعرفية والإسلامية التي توفر درجات متفاوتة من الحماية للنساء والفتيات من أجل ضمان تمتع جميع النساء بنفس الحقوق والحماية من التمييز؛

(ج) التعجيل بإلغاء أو تعديل جميع القوانين التمييزية التي حددتها لجنة إصلاح القوانين النيجيرية في أعقاب مراجعتها الشاملة لقوانين التمييز في الدولة الطرف وإشراك الزعماء الدينيين في معالجة قضايا الإيمان وحقوق الإنسان من أجل الاستفادة من مبادرات ” الإيمان لدعم الحقوق “ ، وتحديد أرضية مشتركة بين جميع الأديان في الدولة الطرف، وفقا لما أقره الوفد.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

١٣ - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوفير خدمات المساعدة القانونية للنساء والفتيات، ولكنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن وصول المرأة إلى العدالة كثيرا ما يعوقه عدم كفاية مخصصات الميزانية المرصودة للمساعدة القانونية والفساد المزعوم والقوالب النمطية داخل السلطة القضائية.

١٤ - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم ٣٣ (2015) بشأن وصول المرأة إلى العدالة، تحث الدولة الطرف على زيادة ميزانية المساعدة القانونية والتحقيق في ا دعاءات الفساد داخل السلطة القضائية ومقاضاة ومعاقبة المسؤولين القضائيين الفاسدين الذين يعرقلون العدالة، من أجل استعادة إمكانية وصول المرأة الفع َّ ال إلى النظام القضائي والثقة به. وتوصي أيضا بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لتشجيع وتمكين المرأة من الوصول إلى العدالة عن طريق زيادة الوعي الجنساني بين القضاة وغيرهم من موظفي المحاكم.

المرأة والسلام والأمن

١٥ - ترحب اللجنة بإطلاق الدولة الطرف في 9 أيار/مايو 2017 خطة عملها الوطنية الثانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) والقرارات ذات الصلة التي تغطي الفترة 2017-2020. وبينما تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود لمكافحة التطرف العنيف والتمرد الإرهابي من جانب جماعة بوكو حرام وإنقاذ أكثر من 100 فتاة مخطوفة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم إنقاذ عدد كبير من الفتيات اللواتي اختطفتهن جماعة بوكو حرام من شيبوك وداماساك في ولاية بورنو في نيسان/أبريل وتشرين الثاني/نوفمبر 2014 على التوالي، واستمرار تعرض هن للاغتصاب والاسترقاق الجنسي والزواج القسري والحمل على يد المتمردين؛

(ب) لجوء السلطات العسكرية وسلطات إنفاذ القانون إلى عمليات اعتقال واحتجاز شاملة للنساء والفتيات المشتبه في اعتناقهن للتطرف أو ارتباطهن بمتمردين من جماعة بوكو حرام؛

(ج) تردد أنباء عن ممارسة الاستغلال الجنسي، بما في ذلك ما يسمى ” المقايضة بالجنس “ ، في مخيمات المشردين داخليا، وخاصة في مايدوغوري ، وتعرض الفتيات والأطفال الذين يولدون نتيجة للاغتصاب والاسترقاق الجنسي اللذين يرتكبهما المتمردون من جماعة بوكو حرام للوصم والعزلة الاجتماعية؛

(د) رغم التصديق على معاهدة تجارة الأسلحة في آب/أغسطس 2013، تعاني المرأة في الدولة الطرف من انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة؛

(هـ) استمرار رعاة الفولاني الذين يبحثون عن أراضي للرعي في ارتكاب أعمال عنف تؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات؛

(و) استمرار استبعاد المرأة من مفاوضات السلام وجهود منع نشوب النزاعات وبناء السلام والتعمير بعد انتهاء النزاع في الدولة الطرف.

١٦ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإيلاء الاعتبار الواجب للتوصية العامة رقم 30 (2013) الصادرة عن اللجنة بشأن دور المرأة في منع نشوب النزاعات، وفي حالات ما بعد انتهاء النزاع من خلال ضمان التنفيذ التام لخطة العمل الوطنية المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) والقرارات ذات الصلة، بسبل منها تخصيص موارد كافية من الميزانية وتعزيز التنسيق. وتوصي اللجنة أيضا بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها الرامية إلى إنقاذ جميع النساء والفتيات اللواتي اختطفهن متمردو جماعة بوكو حرام، وضمان إعادة تأهيلهن وإدماجهن في المجتمع وتمكينهن وأسرهن من الحصول على الخدمات النفسية الاجتماعية وغيرها من خدمات إعادة التأهيل؛

(ب) ضمان احترام تدابير مكافحة الإرهاب التي تستخدمها السلطات العسكرية وسلطات إنفاذ القانون، بما في ذلك برامج تغيير الفكر المتطرف، واحترام حقوق النساء في الكرامة، والامتثال لأحكام الاتفاقية؛

(ج) مواصلة التحقيق مع مرتكبي الاستغلال الجنسي المزعوم ومحاكمتهم ومعاقبتهم، بما في ذلك ما يسمى ” المقايضة بالجنس “ ، في مخيمات المشردين داخليا، ولا سيما في مايدوغوري ، ومكافحة الوصم والعزلة الاجتماعية اللتين تواجههما الفتيات اللائي تم إنقاذهن وذلك من خلال حملات عامة للتوعية والتثقيف؛

(د) ضمان التنظيم الفع َّ ال للأسلحة التقليدية وغير المشروعة، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، في الدولة الطرف؛

(هـ) حماية النساء والفتيات اللائي يتضررن بشكل غير متناسب من النزاعات والهجمات التي يرتكبها رعاة الفولاني، بما في ذلك العنف الجنساني، وكفالة إلقاء القبض على مرتكبي هذه الهجمات ومحاكمتهم وإنزال العقوبة المناسبة بهم؛

(و) إشراك المرأة في وضع استراتيجيات لمواجهة الخطاب المتطرف العنيف لبوكو حرام وفي معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار التطرف العنيف، وخاصة في الشمال الشرقي من الدولة الطرف؛

(ز) ضمان مشاركة المرأة في منع نشوب النزاعات وبناء السلام وإعادة التعمير بعد انتهاء النزاع، بما في ذلك في عملية صنع القرار، تمشيا مع قرار مجلس الأمن 1325 (2000) ، والأخذ في الاعتبار النطاق الكامل لخطة مجلس الأمن المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، على النحو المبين في قراراته 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010) و 2106 (2013) و 2122 (2013) .

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

١٧ - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها وزارة شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية لتحسين حقوق المرأة، بما في ذلك إنشاء مراكز تنسيق الشؤون الجنسانية في الوزارات التنفيذية والإدارات والوكالات الحكومية، والعمل الذي تقوم به الوزارة لضمان تعميم المنظور الجنساني بصورة منتظمة واتباع الميزنة المراعية للمنظور الجنساني . غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء نقص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية للوزارة - بوصفها الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة - اللازمة لكي تضطلع بفعالية بعملها المتعلق بتعزيز حقوق المرأة وحمايتها.

١٨ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لوزارة شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية لتمكينها من الاضطلاع بفعالية بأنشطتها بوصفها الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة؛

(ب) مواصلة تقديم الدعم إلى مراكز تنسيق الشؤون الجنسانية في الوزارات التنفيذية والإدارات والوكالات الحكومية لكفالة تعميم مراعاة المنظور الجنساني على نحو فعال والميزنة المراعية للمنظور الجنساني ، فضلا عن التعجيل بتحقيق اللامركزية في مراكز تنسيق الشؤون الجنسانية.

التدابير الخاصة المؤقتة

١٩ - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان المساواة الفعلية بين المرأة والرجل عن طريق جملة أمور منها السعي إلى تنفيذ السياسة الجنسانية الوطنية من خلال إطارها الاستراتيجي وخطتها للتنفيذ اللذين حددا، كهدف متوخى، حصة نسبتها 35 في المائة للنساء اللاتي تشغلن المناصب عن طريق التعيين والانتخاب. ومع ذلك فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) أن حصة الـ 35 في المائة وغير ذلك من التدابير، بما في ذلك مشروعا ” الخدمات المجتمعية وتشغيل المرأة والشباب “ و ” تنشئة الفتيات والنساء في نيجيريا “ ، تفتقر إلى أساس تشريعي يكفل إنفاذها؛

(ب) عدم وجود آليات لتتبع التقدم المحرز في مشروع ” الخدمات المجتمعية وتشغيل المرأة والشباب “ ، ضمن مشاريع أخرى، وأنه لا توجد معلومات عن خطط لتوسيع نطاق هذا المشروع ليمتد إلى المناطق الريفية حيث تعيش غالبية النساء؛

(ج) عدم وجود معلومات عن استخدام تدابير خاصة مؤقتة في المجالات الأخرى التي تشملها الاتفاقية حيث تكون المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو محرومة، مثل مجال العمالة.

٢٠ - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استخدام عملية الاستعراض الدستوري الجارية لاعتماد تشريع يتعلق بالتدابير الخاصة المؤقتة من أجل زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة والتعليم والعمالة، بما يتوافق مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) الصادرة عن اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، بوصفة استراتيجية لازمة للتعجيل بتحقيق المساواة الحقيقية بين المرأة والرجل في كافة المجالات التي تشملها الاتفاقية والتي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو محرومة من التمثيل بما في ذلك في العمالة. وينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آليات ترمي إلى تتبع التقدم المحرز في تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة مثل مشروعي ” الخدمات المجتمعية وتشغيل المرأة والشباب “ و ” تنشئة الفتيات والنساء في نيجيريا “ ، وتوسيع نطاقهما ليشملا المناطق الريفية حيث تعيش غالبية النساء.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

٢١ - تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف لمعالجة القوالب النمطية والممارسات الضارة، عن طريق جملة أمور منها، تنقيح قانون البث الإذاعي الوطني في عام 2010 لتوفير المعايير الدنيا التي تتبع في الإعلام وصناعة السينما فيما يتعلق بمكافحة القوالب النمطية. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار الممارسات الضارة والقوالب النمطية التمييزية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، مما يديم تبعية المرأة في المجالين الخاص والعام. وتلاحظ اللجنة أن هذه القوالب النمطية تسهم أيضا في ازدياد زواج الطفلة وتعدد الزوجات ووراثة الزوجات ومن ثم في معاناة المرأة من الضعف وعدم المساواة في المجتمع. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن الدولة الطرف لم تجر تقييما لأثر حملتها للتوعية على الصعيد الوطني بشأن القضاء على القوالب النمطية.

٢٢ - واللجنة، إذ تذكّر بالتوصية العامة رقم 31 الصادرة عنها بشأن القضاء على التمييز ضد المرأة والتوصية العامة رقم 18 الصادرة عن لجنة حقوق الطفل (2014) بشأن الممارسات الضارة، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف التوعية بين وسائط الإعلام وصناعة السينما ( نوليوود ) واستهدافها والشراكة معها، من أجل زيادة الوعي العام بالقوالب النمطية الجنسانية التمييزية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وعلى جميع مستويات المجتمع، بغية القضاء عليها؛

(ب) التوسع في برامج التثقيف العام حول الأثر السلبي لهذه القوالب النمطية على تمتع المرأة بحقوقها، وخصوصا في المناطق الريفية، مع استهداف الرجال والفتيان، فضلا عن الزعماء القبليين والزعماء الدينيين الذي هم حراس القيم العرفية والدينية في الدولة الطرف؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة لحظر القضاء على زواج الطفلة، ووراثة الزوجات، وتعدد الزوجات؛

(د) إجراء تقييم لأثر حملة التوعية على الصعيد الوطني بشأن القضاء على القوالب النمطية التمييزية والممارسات الضارة، وإجراء رصد واستعراض دوريين للتدابير المعتمدة للقضاء عليها.

تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

٢٣ - تذكِّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/NGA/CO/6، الفقرة 21) وتكرر الإعراب عن قلقها لأنه على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بما في ذلك اعتماد قانون (حظر) العنف ضد الأشخاص الذي صدر في عام 2015، لا تزال هذه الممارسة الضارة سائدة. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص لأن القانون الذي يحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث لا ينطبق إلا في إقليم العاصمة الاتحادية وليس في الولايات الاتحادية التي يشيع فيها تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

٢٤ - واللجنة إذ تشير إلى توصيتها السابقة ( CEDAW/C/NGA/CO/6 ، الفقرة 22)، وتمشيا مع الهدف 5-3 من أهداف التنمية المستدامة، للقضاء على جميع الممارسات الضارة، مثل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تطبيق قانون (حظر) العنف ضد الأشخاص لعام 2015 في جميع الولايات الاتحادية، بما في ذلك تلك التي يشيع فيها تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛

(ب) زيادة الوعي بين الزعماء الدينيين والقبليين وعامة الجمهور بشأن الطابع الإجرامي لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بما في ذلك ما يسمى بـ ” ختان الإناث “ وما له من أثر ضار على حقوق الإنسان للمرأة.

العنف الجنساني ضد المرأة

٢٥ - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للقضاء على العنف الجنساني ضد المرأة، بسبل منها اعتماد قانون (حظر) العنف ضد الأشخاص في عام 2015؛ بيد أن هذا القانون ينطبق فقط في إقليم العاصمة الاتحادية. وتلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) أن العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف العائلي، لا يزال متفشيا؛

(ب) ولم يتم حتى الآن إعداد إطار ” إجراءات الإنفاذ “ لتنفيذ قانون (حظر) العنف ضد الأشخاص؛

(ج) أن أماكن الإيواء غير كافية ولا توجد معلومات عن إمكانية وصول النساء والفتيات إليها، ولا سيما في المناطق النائية.

٢٦ - واللجنة إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، وتحديث التوصية العامة رقم 19، وتمشيا مع الهدف 5-2 من أهداف التنمية المستدامة، للقضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، فإن اللجنة توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تطبيق قانون (حظر) العنف ضد الأشخاص لعام 2015 في جميع الولايات الاتحادية والإسراع بصياغة واعتماد إطار ” إجراءات الإنفاذ “ ، الذي ينبغي أن يركز على وضع استراتيجية وقائية شاملة للتصدي للعنف الجنساني ضد المرأة؛

(ب) إنشاء أماكن إيواء إضافية وتعزيز أماكن الإيواء القائمة التي تديرها المنظمات غير الحكومية وضمان وصول النساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني إليها، ولا سيما في المناطق النائية؛

(ج) تعزيز جمع البيانات الإحصائية عن جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، المصنفة حسب السن ونوع الجرم والعلاقة بين الضحية والجاني؛

(د) مواصلة تخصيص الموارد الكافية لإدراج العنف الجنسي والجنساني في الخطط الاستراتيجية لقطاع الصحة وتدريب مقدمي الرعاية الصحية على تقديم الرعاية الطبية الشاملة للضحايا.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

٢٧ - ترحب اللجنة بالقانون المنقح لإنفاذ وإدارة قانون (حظر) الاتجار بالأشخاص، الذي دخل حيز النفاذ في عام 2015، وإنشاء صندوق استئماني لضحايا الاتجار في عام 2008. غير أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) لا تزال الدولة الطرف تشكل بلد مصدر وعبور ومقصد للاتجار بالبشر، ولا سيما بالنساء والفتيات، وذلك لأغراض الاستغلال الجنسي وفي العمل؛

(ب) نظرا لتدفقات الهجرة في المنطقة دون الإقليمية، فإن النساء والفتيات المشردات داخليا والنساء اللواتي يعشن في فقر معرضات للاتجار ؛

(ج) خُفضت مخصصات الميزانية للوكالة الوطنية لحظر الاتجار بالأشخاص بسبب الركود الاقتصادي في الدولة الطرف؛

(د) لا توجد سوى ثمانية أماكن لإيواء ضحايا الاتجار في الدولة الطرف بأسرها؛

(هـ) يقال أن النساء اللواتي يمارسن الدعارة يتعرضن للمضايقات والاعتداءات، ولا سيما من جانب رجال الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون.

28 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) معالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالنساء والفتيات وضمان إعادة تأهيل الضحايا وتحقيق اندماجهن الاجتماعي، بما في ذلك عبر تزويدهن بسُبُل الوصول إلى الملاجئ، وحصولهن على المساعدة القانونية والطبية والنفسية، وتهيئة ما يكفي لهن من الفرص المدرة للدخل؛

(ب) تكثيف جهود التوعية الرامية إلى تعزيز الإبلاغ عن جرائم الاتجار والجرائم ذات الصلة والكشف المبكر عن النساء والفتيات ضحايا الاتجار وإحالتهن إلى الدوائر الاجتماعية المناسبة؛

(ج) مضاعفة الجهود الرامية إلى التعاون الثنائي والإقليمي والدولي من أجل منع الاتجار بوسائل منها تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات القانونية لملاحقة المتاجرين، ولا سيما مع البلدان الواقعة في منطقة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأوروبي؛

(د) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية للوكالة الوطنية لحظر الاتجار بالأشخاص تمكنها من الاضطلاع بأنشطتها على نحو فعال؛

(هـ) إجراء تقييم لمدى كفاية الملاجئ والخدمات التي تقدمها، بما في ذلك المساعدة القانونية والطبية والنفسية؛

(و) حماية النساء العاملات في البغاء من العنف الجنساني والإساءة والمضايقة، ولا سيما من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وتحديداً أفراد الشرطة، وذلك بالتحقيق مع مرتكبيها ومقاضاتهم ومعاقبتهم؛

(ز) تخصيص موارد كافية للبرامج التي تساعد النساء الراغبات في ترك البغاء على الإقلاع عن ممارسته عبر سبل منها توفير فرص بديلة مدرة للدخل؛

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

٢٩ - تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين مشاركة المرأة في الحياة السياسية، بما في ذلك عبر الصندوق الاستئماني الذي أُنشئ في عام ٢٠١٠ لدعم الطموحات من المشتغلات بالسياسة في انتخابات عام ٢٠١١. وتلاحظ اللجنة أيضا التقدم المحرز في تحسين تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار، ولا سيما داخل السلطة القضائية. بيد أنها لا تزال قلقة للأسباب التالية:

(أ) ما تزال المرأة تمثل تمثيلا ناقصا في الجمعية الوطنية، وفي المناصب القيادية العليا في السلك الدبلوماسي وعلى المستوى الوزاري؛

(ب) لا تتوفر معلومات عن وجود استراتيجيات لرؤساء ومستشاري المجالس المحلية وفي القطاع الخاص لتعميم المنظور الجنساني وزيادة مشاركة المرأة، بما في ذلك التدابير اللازمة لاستدامة هذه الاستراتيجيات والآليات لرصد وتقييم تنفيذها؛

(ج) لم تستفد النساء ذوات الإعاقة من أي تدابير خاصة مؤقتة ترمي إلى زيادة تمثيلهن في الحياة السياسية والعامة.

٣٠ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف، تمشيا مع المادة ٤ (1) من الاتفاقية وتوصيتي اللجنة العامتين رقم ٢٥ ورقم ٢٣ (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير مؤقتة، مثل تحديد حصص التعيينات السياسية والتعجيل بتعيين النساء في مواقع صنع القرار لتسريع خطى مشاركتهن الكاملة وعلى قدم المساواة في الهيئات المنتخبة والمعينة، بما في ذلك الجمعية الوطنية، وفي المناصب القيادية العليا في السلك الدبلوماسي وعلى المستوى الوزاري؛

(ب) توفير معلومات عن استراتيجيات تعميم المنظور الجنساني لرؤساء ومستشاري المجالس المحلية والقطاع الخاص من أجل زيادة مشاركة المرأة، بما في ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لاستدامة تلك الاستراتيجيات والآليات لرصد وتقييم تنفيذها؛

(ج) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة لزيادة تمثيل النساء ذوات الإعاقة في الحياة السياسية والعامة، والتعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الجنس ــ ية

٣١ - يساور اللجنة القلق لأنه وفقاً لما يرد، في إطار المادة ٢٦ (2) (أ) من الدستور، لا يمكن للمرأة النيجيرية المتزوجة من رجل أجنبي أن تنقل جنسيتها إلى زوجها، بخلاف الرجل النيج ي ري المتزوج من امرأة أجنبية. ويساورها القلق أيضاً لأن المادة ٢٩ (4) (ب) عن التخلي عن المواطنة يشرع زواج الأطفال، إذ يسلم بأن المرأة المتزوجة يجب أن تكون قد بلغت سن الرشد تحقيقاً لأغراض التخلي عن الجنسية.

٣٢ - وتماشيا مع توصيتها العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية لمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء المادة ٢٦ (2) (أ) من الدستور ليتماشى مع الاتفاقية ويكفل، وفقا للمادة ٩ من الاتفاقية، أن تتمكن المرأة النيجيرية التي تتزوج من رجل أجنبي من نقل جنسيتها إلى زوجها الأجنبي على قدم المساواة مع الرجل النيجيري الذي يتزوج من أجنبية؛

(ب) تعديل المادة ٢٩ (4) (ب) من الدستور، التي تقر ضمنا بزواج الأطفال وتضفي عليه الشرعية.

التعل ــ يم

٣٣ - تحيط اللجنة علما بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمواجهة أثر جماعة بوكو حرام المتمردة على حصول النساء والفتيات على التعليم. وتلاحظ مع القلق أن:

(أ) العديد من النساء والفتيات في المنطقة الشمالية الشرقية للدولة الطرف قد تسربن من المدرسة بسبب جماعة بوكو حرام المتمردة؛

(ب) المعلومات عن التقدم المحرز في تأمين المدارس لضمان حماية الفتيات والمعلمات من متمردي جماعة بوكو حرام غير متوفرة؛

(ج) الميزانية المخصصة لقطاع التعليم لا تزال دون العتبة التي توصي بها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وتبلغ نسبتها ٢٦ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي؛

(د) البيانات عن أثر خصخصة المدارس على إمكانية حصول النساء والفتيات على التعليم غير متوفرة؛

(هـ) البيانات عن توفير تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة غير متاحة؛

(و) المقاومة في بعض الولايات الاتحادية إزاء توفير التعليم المتعلق بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية؛

(ز) تنفيذ برنامج التغذية المدرسية قد تضرر بشدة من انخفاض التمويل وقلة الإمدادات اللوجستية وتوفير الغذاء.

٣٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن:

(أ) تتخذ تدابير محددة عبر سبل منها التماس المساعدة الدولية، عند الاقتضاء، من أجل إعادة بناء وتأمين جميع المدارس المتضررة من جماعة بوكو حرام المتمردة وتشجيع الفتيات والمعلمين، بمن فيهم النساء، على العودة إلى تلك المدارس؛

(ب) تقدم الدعم النفسي والطبي للفتيات وأسرهن، وكذلك للمدرسين، وتشجع الفتيات على مواصلة دراساتهن، وتستكشف، تحقيقا لهذه الغاية، سبل استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات تدريس الموضوعات والدورات؛

(ج) تزيد مخصصات الميزانية المرصودة لقطاع التعليم من أجل بلوغ العتبة التي توصي بها اليونسكو وهي ٢٦ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي؛

(د) تقدم بيانات في تقريرها الدوري المقبل عن أثر خصخصة المدارس على حق النساء والفتيات في مواصلة تعليمهن وعلى توفير تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات؛

(هـ) تعالج مقاومة توفير التعليم الملائم للسن والمتعلق بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية من خلال تنظيم حملات لإذكاء الوعي بأهمية هذا التعليم للقضاء على الحمل المبكر والإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي في أوساط المراهقات؛

(و) تضمن التمويل الكافي، واللوجستيات، وتوفير الغذاء للمدارس في إطار برنامج التغذية المدرسية، وتكفل استدامة هذا البرنامج.

العمال ــ ة

٣٥ - ترحب اللجنة باعتماد القانون الوطني للحد الأدنى للأجور (المعدل) لعام ٢٠١١ وبالجهود الأخرى الرامية إلى تحسين مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال تنفيذ مبادرات مثل مشروعي ” الخدمات المجتمعية، والمرأة وعمالة الشباب “ و ” الفتيات والنساء الناميات في نيجيريا “ . وما تزال اللجنة، وهي تشير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/NGA/CO/6https://undocs.org/ar/CEDAW/C/NLD/CO/5، الفقرتان 13 و 29)، قلقة إزاء ما يلي:

(أ) الأحكام التمييزية الواردة في كل من قانون العمل لعام 1990 وقانون المصانع لعام ١٩٨٧ ولوائح الشرطة لعام ١٩٦٨، والتي تنص، من بين أمور أخرى، على حظر تشغيل المرأة في العمل الليلي وتجنيد النساء المتزوجات في الشرطة وإلزام ضابطات الشرطة بتقديم طلب خطي للحصول على إذن بالزواج؛

(ب) التأخير في اعتماد مشروع قانون معايير العمل الذي يرمي إلى حظر التحرش الجنسي، والسياسة الوطنية بشأن العمالة؛

(ج) الافتقار إلى معلومات عن خطط لتكرار مشروع ” خدمات المجتمع المحلي وعمالة النساء والشباب “ الذي يوفر فرص العمل المؤقتة للعاطلين عن العمل من النساء والشباب وذوي الإعاقة في مجالات أخرى مثل إعادة إنشاء مراكز النهوض بالمرأة؛

(د) الافتقار إلى معلومات عن الممارسات التمييزية على أساس الأمومة والوضع العائلي في مكان العمل وعن الأنشطة التي يضطلع بها مفتشو العمل في الوزارة الاتحادية للعمل والعمالة لمعالجة هذه الشكاوى والتحقيق في فجوة الأجور المزعومة بين الجنسين، ولا سيما في القطاع الخاص؛

(هـ) الجهود المحدودة التي تبذلها الدولة الطرف لسد الفجوة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنفيذ برامج محددة ترمي إلى بناء قدرات المرأة في مجال التكنولوجيا والابتكار وتنظيم المشاريع.

٣٦ - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/JPN/CO/6 ، الفقرتان 14 و 30) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء جميع الأحكام التمييزية في قوانين العمل التي تقيد مشاركة المرأة في سوق العمل، بما في ذلك الواردة في كل من قانون العمل لعام ١٩٩٠ وقانون المصانع لعام ١٩٨٧ ولوائح الشرطة لعام ١٩٦٨؛

(ب) النظر في استبدال مشروع الخدمات المجتمعية وعمالة النساء والشباب الذي يوفر فرص عمل مؤقتة للعاطلين عن العمل من النساء والشباب وذوي الإعاقة، في مجالات أخرى، وفي إعادة إنشاء مراكز للنهوض بالمرأة؛

(ج) تقديم معلومات في التقرير الدوري المقبل عن استمرار الممارسات التمييزية على أساس الأمومة والحالة الزواجية في مكان العمل وعن الطريقة التي اتبعها مفتشو العمل في تناول الشكاوى، بما في ذلك التحقيق في الفجوة المزعومة في الأجور بين الجنسين في القطاع الخاص؛

(د) تكثيف الجهود الرامية إلى سد الفجوة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنفيذ برامج محددة لبناء قدرات المرأة فيما يتعلق بالتكنولوجيا والابتكار وتنظيم المشاريع.

الصح ــ ة

٣٧ - تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين الحالة الصحية للنساء والفتيات باعتماد سياسات مثل السياسة الصحية الوطنية لعام ٢٠١٦. إلا أنها تلاحظ مع القلق ما يلي:

(أ) ارتفاع معدل الوفيات النفاسية ، الذي يعزى جزئيا إلى تعذر الوصول إلى القابلات الماهرات وارتفاع عدد حالات الإجهاض غير المأمون؛

(ب) ارتفاع عدد حالات الإجهاض غير المأمون التي تعزى إلى قوانين الدولة الطرف التقييدية التي لا تجيز عمليات الإجهاض إلا لإنقاذ حياة المرأة الحامل؛

(ج) استخدام النساء والفتيات المحدود للأشكال الحديثة لوسائل منع الحمل، وتسجيل الدولة الطرف أحد أعلى معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم هما أمران يؤثران بصورة غير متناسبة على النساء والفتيات، ولا سيما النساء العاملات في البغاء، وعلى انتشار الملاريا؛

(د) ارتفاع معدلات الإصابة بناسور الولادة وتوفر فرص محدودة للحصول على الرعاية قبل الولادة وخلالها وبعدها بسبب الحواجز المادية والاقتصادية؛

(هـ) ورود تقارير عن ارتفاع معدلات العقم والإجهاض في ولاية زامفارا تعزى إلى التلوث بالرصاص.

٣٨ - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CEDAW/C/HON/CO/6 ، الفقرة 32) وإلى توصيتها العامة بشأن المرأة والصحة، توصي الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي :

(أ) تكث ي ف الجهود من أجل الحد من الوفيات النفاسية ، بما في ذلك من خلال تدريب القابلات والتنفيذ الفع َّ ال للخطة الوطنية لخدمات القابلات، ولا سيما في المناطق الريفية، للتأكد من أن جميع الولادات تحدث تحت إشراف أخصائيين صحيين مهرة، تمشيا مع هدفي التنمية المستدامة 3-1 و3-7؛

(ب) تعد ي ل أحكام القانون الجنائي ذات الصلة للولايات الاتحادية بهدف إباحة الإجهاض في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم ووجود خطر على الصحة البدنية أو العقلية أو مخاطر تهدد حياة الحامل وتصيب الجنين بإعاقة شديدة، وإلغاء تجريم الإجهاض في جميع الحالات الأخرى؛

(ج) تنفيذ الاستراتيجيات الرامية إلى مكافحة الملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية، وبخاصة الاستراتيجيات الوقائية، وزيادة توفير العلاج المضاد للفيروسات العكوسة مجانا لجميع المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، بما في ذلك النساء الحوامل منعاً لانتقال العدوى من الأم إلى الطفل، وتشجيع العاملات في البغاء على استخدام الرفالات وضمان إمكانية حصول هن على الرعاية الصحية الكافية والمحترمة بغرض جعلهن عناصر نشطة في الجهود الرامية إلى مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(د) ضمان أن تتوفر لجميع النساء والفتيات الأشكال الحديثة لوسائل منع الحمل بتكلفة ميسورة وأن تكثف الجهود التي ترمي إلى إذكاء الوعي باستخدام وسائل منع الحمل وبالصحة الجنسية والإنجابية والحقوق المتصلة بها، والتي تستهدف النساء والرجال معاً؛

(هـ) معالجة ارتفاع معدلات الإصابة بناسور الولادة وإزالة العوائق المادية والاقتصادية التي تحد من إمكانية حصول المرأة على الرعاية قبل الولادة وعند الولادة وبعدها؛

(و) ضمان حصول النساء والفتيات المتضررات من التلوث بالرصاص في ولاية زامفارا على الرعاية الصحية، ومراقبة عواقب التلوث باستمرار بهدف توفير التدخلات الطبية اللازمة.

التمكين الاقتصادي للمرأة

٣٩ - تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ورفاهها الاجتماعي عبر سبل منها اعتماد قانون الصندوق الاستئماني للتأمين الاجتماعي في عام ٢٠١٢، وقانون إصلاح نظام المعاشات التقاعدية في عام ٢٠١٤. وترحب باعتماد الدولة الطرف استراتيجية للانتقال من الأهداف الإنمائية للألفية إلى أهداف التنمية المستدامة في عام ٢٠١٥. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم توفر معلومات عن أثر السياسة الوطنية بشأن القروض المتناهية الصغر على النساء والفتيات، وعلى الجهود الرامية إلى تعزيز قدرتهن فيما يتعلق بمباشرة الأعمال الحرة؛

(ب) محدودية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لاستكشاف فرص الاستثمار والعمل للمرأة من خلال استثماراتها في الطاقة المتجددة في معرض مكافحتها للآثار الضارة لتغير المناخ.

٤٠ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تقدم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن أثر تنفيذ السياسة الوطنية للائتمانات البالغة الصغر على إمكانية حصول المرأة على القروض والأشكال الأخرى للائتمان المالي، وكذلك عن الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات النساء والفتيات فيما يتعلق بمباشرة الأعمال الحرة؛

(ب) تستكشف فرص الاستثمار والعمل للمرأة من خلال الاستثمارات في الطاقة المتجددة مع التصدي للآثار الضارة لتغير المناخ في سياق جهودها الرامية إلى تنفيذ الأهداف ٥ و ٧ و ١٣ من أهداف التنمية المستدامة؛

(ج) تولي الأولوية لمشاركة المرأة في جهودها الرامية إلى تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠.

المرأة الريفية

٤١ - تثني اللجنة على الدولة الطرف للجهود التي تبذلها لتحسين سبل عيش المرأة الريفية من خلال تنفيذ مختلف البرامج الرامية إلى تعزيز مباشرة الأعمال الحرة، مثل برنامج بناء المؤسسات المالية في الأرياف وصندوق مشروع ضمان الائتمانات الزراعية، والبرامج التدريبية. غير أن اللجنة قلقة إزاء ما يلي:

(أ) أن المرأة الريفية لا تزال تواجه عقبات تحول دون مشاركتها الكاملة في عمليات صنع القرار وفي وضع سياسات التنمية الريفية؛

(ب) أن المرأة تمتلك ما يقل عن 7.2 في المائة من مجموع الأراضي في الدولة الطرف وأن حقوقها المتعلقة بالأراضي في المناطق الريفية ليست مضمونة؛

(ج) أن المرأة الريفية لا تزال تواجه الحواجز المادية والاقتصادية والحواجز الأخرى التي تعوق إمكانية الحصول على الرعاية الصحية، وخدمات تنظيم الأسرة، والتعليم، والعمل، وغيرها من الخدمات الأساسية.

٤٢ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان المشاركة الكاملة للمرأة في عملية صنع القرار، بما في ذلك القرارات المتعلقة ببرامج التنمية الريفية وسياساتها؛

(ب) الاستمرار في زيادة فرص حصول المرأة على التمويل البالغ الصغر والائتمان البالغ الصغر بأسعار فائدة منخفضة من أجل تمكينها من المشاركة في الأنشطة المدرة للدخل ومباشرة أعمالها التجارية بغرض مكافحة الفقر في أوساط النساء الريفيات وتعزيز النهوض بهن؛

(ج) إعادة النظر في كل من قانون استخدام الأراضي لعام ١٩٩٠ وقانون إدارة الأراضي لعام 1978، وفي قوانين الأراضي ذات الصلة وإلغاء أية أحكام تمنع المرأة من حيازة الأراضي من أجل ضمان إمكانية حيازة المرأة الريفية للأراضي؛

(د) اتخاذ تدابير شاملة تعالج المشاكل الهيكلية التي تواجه النساء الريفيات من أجل تلبية احتياجاتهن فيما يتعلق بكل من الرعاية الصحية، وخدمات تنظيم الأسرة، والتعليم، والعمالة، وخدمات أساسية أخرى.

الفئات المحرومة من النساء

٤٣ - تلاحظ اللجنة بقلق أشكال التمييز المتعددة التي تواجهها النساء والفتيات في الدولة الطرف. وتشعر بالقلق بوجه خاص إزاء ما يلي:

(أ) مواجهة النساء والفتيات ذوات الإعاقة لحواجز مادية واقتصادية في مختلف المجالات، ولا سيما في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والعمل؛

(ب) عدم توفر معلومات عن مشاركة النساء والفتيات المشردات في جهود الإنعاش، وفي معالجة الأسباب الجذرية للتشرد؛

(ج) عدم اعتماد مشروع السياسة الوطنية بشأن المشردين داخليا بعد؛

(د) تقارير تتحدث عن أشكال متقاطعة من التمييز والعنف ضد النساء والفتيات ناجمة عن كراهية مزدوجي الميل الجنسي؛

(هـ) تقارير عن اكتظاظ النساء في أماكن سلب الحرية الذي يعزى جزئيا إلى اللجوء المفرط إلى الاحتجاز الوقائي.

٤٤ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها عن طريق البرامج المبتكرة القائمة والجديدة التي تستهدف النساء ذوات الإعاقة لتيسير حصولهن على الرعاية الصحية والتعليم والعمل وللقضاء على جميع أشكال التمييز ضدهن؛

(ب) اعتماد آليات تكفل المشاركة الفعالة للنساء والفتيات المشردات داخليا في جهود الإنعاش وفي معالجة الأسباب الجذرية للتشريد؛

(ج) التعجيل باعتماد مشروع السياسة الوطنية بشأن المشردين داخليا، وضمان أن يدمج منظوراً جنسانياً في معالجة التشرد الداخلي؛

(د) اتخاذ التدابير للتصدي لرهاب المثليين وحماية النساء والفتيات المتضررات؛

(هـ) تحسين ظروف النساء المحتجزات في جميع أماكن الحرمان من الحرية بمعالجة مشكلة اكتظاظ السجون وفق المعايير الدولية، بما فيها قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك).

الزواج والعلاقات الأسرية

٤٥ - تحيط اللجنة علماً بالطابع المعقد لمختلف نظم الزواج النظامية والعرفية والإسلامية - المتناقضة أحيانا - في الدولة الطرف، بما لها من آثار متباينة للقدرة القانونية للمرأة وفي مجال تنظيم الزواج والطلاق. وتحيط كذلك علماً بمشروع القانون العرفي النموذجي والقانون الإسلامي لتسجيل الزواج والطلاق الذي يعمل على توفير التسجيل الإلزامي لجميع حالات الزواج داخل الدولة والذي يُعرض حاليا على المجلس الوطني. ويساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) مع أن قانون حقوق الطفل لعام ٢٠٠٣ يحدد سن الزواج القانوني بـ ١٨ عاما للنساء والرجال معاً، فإنه لا يطبق إلا في عدد محدود من الولايات الاتحادية وأن زواج الأطفال يشيع، في بعض الدول، ولا سيما في المنطقة الشمالية؛

(ب) ومع أن المادتين 218 و 357 من القانون الجنائي لحماية الفتيات دون الثالثة عشرة من الجماع بالإكراه، فإن المادة ٦ تستثني إمكانية تطبيقهما على الفتيات من نفس الفئة العمرية في حالات الزواج العرفي؛

(ج) وأن حقوق الميراث قائمة إلى حد بعيد على حق الرجل في الخلافة؛

(د) وأنه لم تتخذ أي تدابير محددة للقضاء على علاقات التعدد الزوجي.

٤٦ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان امتثال كل من مشروع القانون العرفي النموذجي والقانون الإسلامي لتسجيل الزواج والطلاق لأحكام الاتفاقية وضمان الأهلية القانونية الكاملة لجميع النساء فيما يتعلق بالزواج والحضانة والميراث؛

(ب) التأكد من أن قانون حقوق الطفل لعام ٢٠٠٣ قابل للتطبيق في جميع أنحاء الدولة الطرف وأنه يقضي على زواج الأطفال من خلال جهود التوعية، ومقاضاة ومعاقبة الجناة والمتواطئين معهم؛

(ج) إلغاء المادة ٦ من القانون الجنائي لأنها تضفي الشرعية على زواج الأطفال واغتصابهم باستبعاد انطباق المادتين ٢١٨ و ٣٥٧ من القانون الجنائي اللتين تحميان الفتيات دون الثالثة عشرة من الجماع بالإكراه؛

(د) إعادة النظر في الأنظمة القانونية الناظمة للميراث في ظل كل من القانون العرفي وقانون الأحوال الشخصية الإسلامي للتأكد من أن حقوق المرأة في الميراث تتواءم مع أحكام الاتفاقية وتنفذ تنفيذا فعالا، وأن النساء على علم تام بالتغييرات في القانون؛

(هـ) القضاء على تعدد الزوجات باللجوء إلى حملات التوعية والتثقيف، التي ينبغي أن تركز على أمور عديدة منها الآثار الضارة لهذه الممارسة وأن تشرك بصورة كاملة الزعماء الدينيين والتقليديين وقادة الحكومات المحلية.

تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

٤٧ - تشجّع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، التعديل الذي أُدخل على المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

٤٨ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

٤٩ - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

تعميم الملاحظات الختامية للجنة

٥٠ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع الصعد (الوطنية والإقليمية والمحلية)، وبصفة خاصة على الحكومة والوزارات والبرلمان والقضاء، من أجل تيسير تنفيذها بالكامل.

المساعدة التقنية

٥١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بجهودها الإنمائية وأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية لهذا الغرض.

التصديق على المعاهدات الأخرى

٥٢ - تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة المعنية بحقوق الإنسان ( ) يمكن أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب حياتها. ولذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

متابعة الملاحظات الختامية

٥٣ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات كتابية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 12 (أ) و (ب) و 16 (أ) و 20 أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

٥٤ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري التاسع الذي يحين موعده في تموز/يوليه 2021. وينبغي أن يقدم التقرير في الوقت المحدد، وفي حالة التأخير، ينبغي أن يغطي الفترة الكاملة حتى تقديمه.

٥٥ - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة بشأن تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).