الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة السابعة والثلاثون

15 كانون الثاني/يناير- 2 شباط/فبراير 2007

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيمايتعلق بالنظر في التقارير الدورية

نيكاراغوا

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الدوري السادس لنيكاراغوا (CEDAW/C/NIC/6).

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

1-يرجى تقديم معلومات مستكملة عن حالة مشروع القانون المتعلق بالمساواة في الحقوق والفرص (الفقرة 36)، وخطط وضع قانون للأسرة (انظر الفقرات 35، و39، و202، وكذلك الفقرة 209، التي تشير إلى أن هذا المشروع معروض أمام الجمعية الوطنية منذ 11 سنة في انتظار اعتماده). وينبغي أن يشمل الرد المعلومات المتعلقة بمحتويات المشروعين والخطوات المتخذة للتوصل إلى توافق للآراء بشأن اعتمادهما والإطار الزمني المقرر لاعتمادهما.

2-يرجى تقديم معلومات عن أي تدابير خاصة مؤقتة اتخذت خلال الفترة المشمولة بالتقرير بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويُلفت الانتباه إلى التوصية رقم 25 الصادرة عن اللجنة بشأن الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وإلى بيانها القائل بأن التدابير الخاصة المؤقتة تشكل جزءا من استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق هدف المساواة الفعلية للمرأة.

3-أعربت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة عن قلقها لقلة الموارد المتاحة لمعهد نيكاراغوا لشؤون المرأة واعتماده على التمويل الدولي، مما يعيق قدرته على التأثير بصورة فعالة على تحقيق المساواة بين الجنسين (الفقرتان 310-311 من الوثيقة A/56/38).ويشير التقرير السادس (الفقرة 227) إلى استمرار نقص المخصصات من الموارد، الذي يؤثر في قدرة المعهد على النهوض بمهمته. كيف تعتزم الدولة الطرف تصحيح هذا الوضع؟

4-يشير التقرير إلى أن الأنشطة التي قامت بها المدعية الخاصة لشؤون المرأة، التي عينت في عام 2000 في إطار مكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان، ”كان لها أثر مباشر وغير مباشر على المؤسسات العامة والمجتمع المدني“ (الفقرة 34). يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن ولاية المدعية الخاصة لشؤون المرأة، وكذلك عن الأنشطة التي قامت بها وما أسفرت عنها من آثار.

5-يلفت التقرير الانتباه إلى استراتيجية النمو الاقتصادي المعزز والحد من الفقر لعام 2000، التي شكلت أيضا أساسا لخطة التنمية الوطنية. وتدعو الخطة أيضا إلى حماية حقوق الإنسان بالنسبة للمرأة (الفقر 49). يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن الاستراتيجية والخطة. وينبغي أن يبين الرد الطريقة التي تدرج بها الوثيقتان المنظور الجنساني وتساهم في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكيفية رصد التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المقررة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، والنتائج المحققة حتى الآن.

القوالب النمطية والتعليم

6-أعربت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة (A/56/38، الفقرتان 294 و295 )، عن قلقها إزاء استمرار القوالب النمطية المتعلقة بأدوار المرأة في الأسرة وفي المجتمع، وأوصت بإجراء تقييم لأثر التدابير المتخذة بغية تحديد أوجه القصور، ولتكييف وتحسين هذه التدابير تبعا لذلك. يرجى تقديم مزيد من التفاصيل عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف استجابة لتوصية اللجنة، ولا سيما فيما يتعلق بمدى إجراء تقييم للأثر وما أسفر عنه هذا التقييم من نتائج.

7-يشير التقرير إلى قلة البيانات المتاحة وما يتصل بذلك من صعوبة في تقييم التقدم المحرز في تعليم الفتيات والنساء (انظر الفقرة 95).كيف تعتزم الحكومة تحسين جمع البيانات في ميدان التعليم، بما في ذلك تصنيفها حسب المناطق الحضرية والريفية ومختلف الفئات العرقية، لزيادة قدرتها على تصميم وتنفيذ سياسات وتدخلات محددة الهدف؟

8-ويبرز التقرير ارتفاع معدلات انقطاع الفتيات عن التعليم الابتدائي والثانوي (انظر الفقرتين 99 و104). يرجى بيان التدابير التي اتخذتها الحكومة لاستبقاء الفتيات في المدرسة وتشجيع عودتهن إليها. وبوجه خاص، هل فكرت الحكومة في زيادة السن الإلزامي للمواظبة على الدراسة، والبالغ حاليا 12 سنة؟

الصحة

9-ما هي الخطوات الملموسة التي تنوي الدولة الطرف اتخاذها لزيادة فرص حصول المرأة على الرعاية الصحية عامة، وعلى الصحة الإنجابية، بما فيها تنظيم الأسرة والرعاية بعد الإجهاض؟ وينبغي أن يشمل الرد فرص الاستفادة المتاحة أيضا للمرأة في المناطق الريفية، بما في ذلك توفير المعلومات لنساء الشعوب الأصلية وغيرهن من نساء الأقليات العرقية بلغاتهن.

10-يرجى تقديم معلومات مستكملة عن حالة إصلاحات القانون الجنائي المتعلقة بممارسة الإجهاض (انظر الفقرة 151).

11-يرجى التفضل بتقديم مزيد من المعلومات عن التدابير العملية التي اتخذتها الحكومة للحد من ارتفاع معدل الإجهاض في صفوف المراهقات؛ وارتفاع معدل الوفيات النفاسية والوفيات بسبب الإجهاض غير المأمون؛ وارتفاع معدل الوفيات الناجمة عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم.

العنف الموجه ضد النساء

12-يرجى بيان ما إذا كان قد أجري أي تقييم أو بحث بشأن فعالية التدابير المتخذة لمنع العنف الموجه ضد النساء والتصدي له، بما في ذلك آثار أقسام الشرطة الخاصة بالمرأة (الفقرة 215)، وخطة العمل الوطنية لمنع العنف العائلي (الفقرة 217).

13-يشير التقرير إلى أن البيانات المتعلقة بالعنف العائلي غير مصنفة حسب الجنس والفئة العرقية، وكذلك البيانات المتعلقة بالعنف بوجه عام (انظر الجدول 5). ما هي الخطط الموضوعة لتعزيز تصنيف البيانات المتعلقة بالجرائم وبيانات المحاكم والشرطة حسب الجنس؟ هل هناك إطار زمني لإنشاء نظام من هذا القبيللجمع البيانات؟

الاتجار بالأشخاص واستغلالهم في البغاء

14-انضمت نيكاراغوا في تشرين الأول/أكتوبر 2004 إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. يرجى بيان التدابير التشريعية والتدابير الأخرى المتخذة استعدادا لهذا الانضمام أو استجابة له. وينبغي أن يتضمن الرد معلومات مستكملة عن حالة التدابير الوارد وصفها في التقرير.

15-لا يتضمن التقرير أي إشارة إلى معدل انتشار الاتجار بالنساء والفتيات، كما أنه لايقدم معلومات عن أي دعاوى رفعت أمام المحاكم ضد المتجرين بالنساء. يرجى تقديم هذه المعلومات. وينبغي أن يبين الرد الجهود التي بذلتها الدولة الطرف في مجال التعاون العابر للحدود من أجل منع الاتجار بالبشر والقضاء عليه.

16-طلبت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة إلى الحكومة أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات عن هجرة النساء والفتيات، بما في ذلك أسباب حدوث حركات الهجرة، ووجهاتها المقصودة، ومدى تعرض هؤلاء النساء والفتيات للاستغلال الجنسي، بما في ذلك الاتجار بهن، والبغاء ، والسياحة الجنسية. يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة استجابة لهذا الطلب.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

17-يقدم التقرير بعض المعلومات الإحصائية عن عدد النساء في المناصب التي تُنال عن طريق الانتخاب، على مستويات معنية. يرجى تقديم معلومات إحصائية أكثر تفصيلا عن تمثيل النساء على جميع مسويات الإدارة، بما في ذلك على مستوى البلديات، وكذلك في المناصب الحكومية التي تُنال عن طريق التعيين. يرجى في هذه المعلوماتإبراز مشاركة الأقليات العرقية.

18-هل تعتزم الحكومة استخدام التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة، لتحقيق مشاركة المرأة والرجل على قدم المساواة في الحياة السياسية على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي؟

19-ويشير التقرير إلى أن السلطة القضائية تضم أكبر وجود نسائي في أجهزة الحكومة. هل أجرت الدولة الطرف تقييما للعوامل التي مكنت من تحقيق هذا الإنجاز، وإذا كان الأمر كذلك، كيف يمكن تطبيق الدروس المستخلصة من هذا المجال في أجهزة ومستويات حكومية أخرى لتعجيل تحقيق التمثيل المتساوي للمرأة؟

استحقاقات العمل والاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية

20-ما هي التدابير المتخذة لرصد التقيد بتشريعات العمل وكفالة إنفاذها بغية تعزيز حماية حقوق النساء العاملات في مصانع منتجات التصدير ومناطق التجارة الحرة، وكذلك فرص وصولهن إلى العدالة؟

21-يشير التقرير إلى صعوبة ظروف عمل العاملات في المنازل كما يشير إلى خضوعهن لأحكام قانونية تضفي طابعا قانونيا على التمييز ضدهن (الفقرة 123، انظر أيضا الفقرة109). يرجى تقديم معلومات مفصلة عن حالة عاملات المنازل. وينبغي أن يتضمن الرد معلومات عن نسبة عاملات المنازل مقارنة بإجمالي عدد النساء في الاقتصاد النظامي وغير النظامي، ونوع العمل ووضعهن فيما يتعلق بالجنسية، وكذلك عن أي سبل انتصاف متاحة لهن ضد انتهاكات حقوقهن.

22-هل اتخذت الحكومة خطوات لإصلاح الإطار التنظيمي الحالي لتقديم قروض التمويل البالغ الصغر والائتمان البالغ الصغر منذ الفترة المشمولة بالتقرير السابق، لمنح وضع خاص للبرامج والمشاريع المهيأة بشكل خاص لخدمة المرأة، ولا سيما معيلات الأسر في البيئات الريفية (انظر الفقرة 180)?

23-ما هي التدابير المتخذة لتعزيز حيازة المرأة للأراضي وكفالة قدرة المرأة فعليا على إدارة أرضها عند ما تكون المالك الوحيد (انظر الفقرة 190)?

24-أعربت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة عن قلقها إزاء عدم توافر المعلومات عن هجرة النساء والفتيات، وطلبت إدراج المعلومات ذات الصلة في التقرير اللاحق (انظر A/56/38 ، الفقرة 315). يرجى تقديم هذه المعلومات، بما في ذلك أعداد النساء والفتيات المهاجرات ووجهاتهن الرئيسية والتدابير المتخذة لتعريف المهاجرات بالمخاطر المحتملة.

المرأة الريفية والفقر

25-يرجى بيان كيفية استفادة الريفيات، ولا سيما النساء اللائي يعشن في فقر مدقع، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية والمنحدرات من أصول أفريقية، من استراتيجية عام 2001 للنمو الاقتصادي المعزز والحد من الفقر. وينبغي أن يشير الرد إلى كيفية رصد تنفيذ هذه الاستراتيجية.

الزواج والعلاقات الأسرية

26-يشير التقرير (الفقرة 200) إلى اعتماد القانون العرفي أساسا للوساطة المجتمعية لتعزيز وصول المرأة إلى العدالة. كيف تكفل الدولة الطرف ألا تضر هذه الخدمات البديلة لتسوية المنازعات بمصلحة المرأة أو تحد من فرص وصولها إلى العدالة؟

27-يشير التقرير إلى أنه ”وفقا للمادة 2 من قانون الطفولة والمراهقة، فإن الطفل هو أي إنسان يقل سنه عن 13 سنة“ (الفقرة 205). غير أن اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها الحكومة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1990 تنص على أن ”الطفل يعني كل إنسان لميتجاوز الثامنة عشرة“. وينص القانون المدني على أن ”الحد الأدنى لسن الزواج بإذن من الأبوين هو 15 عاما للرجل و14 عاما للمرأة“ (الفقرة 205). هل سينص قانون الأسرة الذي ينتظر اعتماده من قبل الجمعية الوطنية على زيادة السن القانوني الأدنى لزواج الذكور والإناث بحيث يصبح متماشيا مع اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؟

28-يشير التقرير إلى أن القانون المدني لا يزال يتضمن أحكاما تمييزية، ولا سيما فيمايتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية (الفقرة 204). يرجى بيان العقبات التي تمنع الحكومة من إلغاء هذه الأحكام التمييزية.

البروتوكول الاختياري

29-يرجى بيان أي تقدم محرز فيما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.