الصفحة

لمحة عامة (الردَّان 2 و 3)

3

الإطار التشريعي والسياسي العام والمؤسسي (الردود 4 و 5 و 6 و 7 و 8)

4

التنميطات و الممارسات الثقافية (الرد 9)

12

العنف العائلي (الردود 10 و 11 و 12 و 13 و 14)

13

استحقاقات العمل والاستحقاقات الاقتصادية و الاجتماعية (الردود 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20)

22

حالة فئة معينة من النساء (الردود 21 و 22 و 23 و 24)

32

الاشتراك في الحياة السياسية والعامة (الرد 25)

39

الزواج والأُسرة (الرد 26)

41

الاتجار بالبشر واستغلال البغاء (الردود 27 و 28 و 29 و 30)

43

الصحة (الرد 31)

47

المرفقات

الأول - رسالة موجَّهة إلى الشبكة الهولندية المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (10 كانون الأول/ديسمبر 2008)

49

الثاني - رسالة موجَّهة إلى مجلس النواب الهولندي (10 كانون الأول/ديسمبر 2008)

57

الثالث - مرفق رسالة موج َّ هة إلى مجلس النواب الهولندي (5 تشرين الثاني/نوفمبر 2007)

60

لمحة عامة

2

حدثت في عام 2004 زيادة فعلية في نسبة المعونات المشاريعية إلى المعونات المؤسسية. وقد اتُخذ هذا القرار لأن المعونات المشاريعية يمكن استخدامها لصالح ال مواضيع ذات الأولوية المتمثلة في السياسة العامة المتعلقة بالمساواة في المعاملة وتوجه بصفة مباشرة إلى الفئة المستهدفة. ومنذ عام 2004، أخذت سياسة المساواة بين الجنسين تستهدف ضمان استخدام المنح المتاحة، حيثما أمكن، لكي تحسن بصورة مباشرة وضع النساء الضعيفات والمحرومات. وقد أتاح مخطط م ِ ِ ِ نح المساواة بين الجنسين إمكانية الوصول بشكل مباشر إلى المزيد من النساء الضعيفات . وقد تضاعفت الميزانية الإجمالية المتعددة السنوات للمخطط ثلاث مرات، فزادت من ستة ملايين يورو إلى 18 مليون يورو في عام 2004. وزاد التمويل المشترك من المبلغ الإجمالي المتاح للمشاريع إلى 30 مليون يورو. وفي ظل هذا النظام الجديد، تظل جماعات المصالح المنظمة قادرة على طلب المنح، وإن كان ذلك مقصوراً على طلبها لأنشطة محددة لصالح فئة مستهدفة. وقد قُدمت المنح إلى 163 مشروعاً. و جرى تقييم المشاريع لاكتشاف أي مرشحين بارزين للانتقال بهم إلى البلديات.

وبحلول زمن استكمال آخر المشاريع في عام 2011، سيكون إجمالي عدد النساء اللائي جرى الوصول إليهن 000 120 امرأة تقريباً. وهذا يعني أنهن قد اشتركن في أنشطة متنوعة. ومابرحت غالبية المشاريع تركز على النساء و الفتيات المنتميات إلى الأقليات الإثنية. والمشروعات المعانة منتشرة في شتى أنحاء هولندا. وما يقرب من ثلث المشاريع جرى تنفيذه في منطقة راندشتاد الحضرية الواقعة غربي البلد، بينما يوجد ثلث آخر في أماكن أخرى في هولندا. أما الجزء الثالث المتبقي فإن تأثيره يمتد بصورة أوضح على صعيد البلد. وقد اشتملت مشاريع عديدة على مواضيع حساسة من قبيل الجرائم المتعلقة بـ ”الشرف “ أو صُممت بحيث تشجع النساء المهمشات على القيام بدور أك ث ر فعالية في المجتمع.

وبالمناسبة، قررت الحكومة الهولندية مؤخراً إحداث توسع في البنية التحتية المعرفية بمنح تمويل أساسي طويل الأجل ل ما يلي :

1 - المجلس النسائي الوطني - وهو منظمة شاملة تضم أكثر من 40 منظمة نسائية؛

2 - مؤسسة المرأة - وهي منتدى يضم مجموعة نسائية مستهدفة ومتنوعة ويرمي إلى مناقشة طائفة كبيرة من المواضيع المتعلقة بتكافؤ الفرص.

ولم تشارك أية منظمات غير حكومية في إعداد التقرير الخامس لأنه في نهاية الأمر تقرير حكومي. وقد قدمت الحكومة منحة إلى الشبكة الهولندية المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لكي تعد تقريرها الموازي (تقرير الظل). وتشترك عشر منظمات نسائية كبرى في المجموعة الأساسية المكونة للشبكة المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. كما تضم الشبكة دائرة أكبر تضم المنظمات والأفراد المشاركين في الأنشطة المتعلقة بحقوق المرأة واستعمال اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) لهذا الغرض. و عند إعداد تقرير الظل يتشاور المقررون مع المجموعة الأساسية والدائرة الخارجية للشبكة سوياً .

3

وقد أحاطت مملكة هولندا بطلبكم مزيداً من المعلومات بشأن الحالة في جزر الأنتيل الهولندية وأروبا. ويسرنا أن نخطركم بأن جزر الأنتيل الهولندية قدمت تقريريها الرابع والخامس إلى مكتبكم في 4 أيار/مايو 2009، وأن أروبا قدمت تقريرها في 1 تموز/يوليه 2009 لكي تنظروا فيها أثناء الدورة الخامسة والأربعين في كانون الثاني/يناير 2010.

الإطار التشريعي والسياسي العام والمؤسسي

4

على خلاف الافتراض الذي يستند إليه السؤال، لا يوجد بالضرورة عدم اتساق قانوني بين مسألتيّ اعتبار القضاء مسؤولاً عن تحديد ما إذا كان حكم معين من أحكام الاتفاقية م ن طبق اً بصفة مباشرة في النظام القانوني و ب توقيع البروتوكول الاختياري للاتفاقية مما يؤدي إلى الاعتراف بحق الفرد في التقدم بشكوى تتعلق بجميع الحقوق المبينة في الاتفاقية.

وعلى النحو الموضح في الرسالة الموجهة من وزير التعليم والثقافة والعلوم إلى مجلس النواب في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 (انظر المرفق الثالث) بشأن موضوع السياسة العامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، فإن مسألة التزام الدولة أو عدم التزامها باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يجب تمييزها عن مسألة وجود أو عدم وجود أثر مباشر ل لاتفاقية داخل الدولة.

وهولندا ملتزمة بالقانون الدولي لإعمال الحقوق المبينة في الاتفاقية لصالح الأشخاص الخاضعين لولايتها. وبانضمام هولندا إلى البروتوكول الاختياري فإنها تعترف أيضاً باختصاص اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بتلقي البلاغات من أشخاص في حدود ولايتها يدَّعون فيها أنهم ضحايا لانتهاك أي من الحقوق المبينة في الاتفاقية.

وعلى الرغم من أن مسألة وجود أو عدم أثر مباشر لحكم من الأحكام ت تحدد في هولندا من قبل المحاكم الهولندية في القضايا فرادى، فإن هذا لا يمس حق الفرد في الشكوى الذي أدخله البروتوكول الاختياري للمرة الأولى. وإذا قررت إحدى المحاكم في الإجراءات ( القانونية ) الوطنية أن حكماً معيناً من أحكام الاتفاقية لا ينطبق بصفة مباشرة في النظام القانوني فإن هذا لا يحول دون تقدم الفرد المعني بشكوى إلى اللجنة.

ومرفق طيه، بصفة مرفق، الترجمة الانكليزية للرسالة المؤرخة 10 كانون الأول/ ديسمبر 2008 الموجهة من وزير التعليم والثقافة والعلوم إلى البرلمان. وتود هولندا أن تغتنم هذه الفرصة لكي تصحح خطأً ورد في تلك الرسالة. إذ ورد فيها أن ال بلاغات الثلاث ة المقدمة إلى اللجنة ضد هولندا قد اعتُبرت جميعها غير مقبولة. والواقع أن اللجنة ق ض ت، في مقررها المؤرخ 29 آب/أغسطس 2006، أن ال بلاغ رقم 3/2004 مقبول. إلا أن اللجنة خلصت أيضاً في قرارها هذا إلى أن الحقائق المطروحة أمامها لا تكشف عن وجود انتهاك للاتفاقية. وهذا الخطأ لا يؤثر بالتالي على نتائج هذا القرار بالنسبة إلى هولندا. كما تود هولندا أن تقول إن اللجنة ق ضت في الوقت نفسه ، بموجب مقررها الصادر في 1 نيسان/أبريل 2009، أن بلاغاً رابعاً، (هو البلاغ رقم 15/2007) ، غير مقبول.

5

تتسم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بأهمية كبرى فيما يتعلق بتحسين وضع المرأة في شتى أنحاء العالم، بما في ذلك هولندا. وتساعد التقارير والحوارات البنَّاءة مع اللجنة على دوام تنبهنا إلى المسائل المتصلة بإعمال الاتفاقية. وت رى الحكومة أن آراء المنظمات غير الحكومية بشأن تلك الاتفاقية آراءً هامة. وهذا ما دعاها إلى تكثيف الش ب كة الهولندية المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى إصدار تقرير ظل يُرفق بالتقرير الحكومي الخامس المرفوع إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

كما تداوم الحكومة على إعلا م مجلس النواب بجميع المسائل المتصلة بإعمال الاتفاقية. ومتى أُتيحت التعليقات الختامية ، تظهر للعيان المجالات التي تعتبرها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بحاجة إلى تحسينات سياسية ينبغي أن تجريها هولندا. وقد دعوت فعلاً مجلس النواب إلى اغتنام هذه الفرصة لتبادل الآراء بشأن هذا الموضوع. كما ستُرسل الم لاحظات الختامية إلى جميع وزراء الحكومة للنظر فيها عند صوغ السياسة العامة.

وبالمناسبة، فإنه جدير بالملاحظة أن الحكومة الهولندية قد أدخلت في عام 1999 التزاماً وطنياً بالإبلاغ فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وهناك تناوب بين التزامات الإبلاغ الوطنية والدولية . إذ يجري اختيار موضوع واحد للتقرير الوطني ضمان اً ل بحث الموضوع بحثاً متعمقاً. وسيكون الموضوع المختار لعام 2010 هو صحة النساء المنتميات إلى الأقليات الإثنية. وسترسل الحكومة التقرير، مشفوعاً بردها، إلى مجلس النواب. و كل هذه التقارير و الوثائق الصادرة على مدى سنوات تمنح صورة دقيقة لتنفيذ الاتفاقية. وقد تناول التقرير السابق مسألة الفرص المتاحة للفتيان والفتيات في التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي، وكان بعنوان ”التمييز الخفيّ في مجال التعليم “.

والإلمام بمحتويات الاتفاقية أمر هام للمعنيين من الناحية المهنية بالمسائل المشمولة بالاتفاقية. ومثال ذلك القضاة والمدعون العامون والمحامون. والتعميم المطلق للمعلومات المتعلقة بالاتفاقية سيكون عديم الجدوى. ويمكن ل لأفراد المنتمين إلى عامة الجمهور الراغبين في التعر ّ ف على الاتفاقية أن يحصل ـ وا على المعلوم ــ ات من مص ــ ادر كثيرة (مثل مواقع E-Quality، و Aletta (سابقاً IIAV) ، و CEDAW Network، والمواقع الحكومية الشبكية ، وما إلى ذلك). وفيما يختص بالقضاة والمدعين العامين، فإن الحكومة تلاحظ على وجه التحديد أن معهد تدريب القضاة ينظم دورات دراسية عامة بشأن حقوق الإنسان كجزء من التعليم المستمر وكمدخل أساسي لإع داد القضاة والمدعين العامين للعمل.

والتعليم المستمر للمحامين تقدمه منظمات عديدة، من قبيل الجامعات (تعليم مستمر في صورة دراسات عليا) و ال نقابة الهولندية ل لمحامين. وأحد المقررات الدراسية التي تقدمها نقابة المحامين يتعلق بموضوع إجراءات المحاكم الدولية في القضايا الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان. وهذا يشمل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ويتناول مسائل من قبيل تفسير الاتفاقية ، والتقارير القطرية ، والأحكام الصادرة عن اللجنة، فضلاً عن مصادر القانون الدولي. ورغم أن هذا المقرر الدراسي موجه أساساً إلى المحامين، فإنه متاح أيضاً للقضاة والمدعين العامين. وبناء على الطلب، يمكن اتخاذ الترتيبات لكي يتاح هذا المقرر للمنظمات.

6

وقد جنبت الحكومة الحاضرة ميزانية إضافية لسياسة المساواة بين الجنسين. وهذه الميزانية ستزداد إلى 10 ملايين يورو في عام 2011. والمبلغ الإجمالي المتاح في فترة تولي الحكومة الحاضرة للحكم (2008-2011) متوقع زيادته إلى نحو 60 مليون يورو.

وفي هولندا، تقع المسؤولية السياسية عن تنسيق سياسة المساواة بين الجنسين على عاتق وزير أو وزير دولة. وفي الحكومة الحاضرة، يؤدي هذا الدور وزير التعليم والثقافة والعلوم .

وتتمثل مهام الوزير المنسق لسياسة المساواة بين الجنسين فيما يلي:

1 - وضع جدول أعمال ل رسم إطار عام لسياسة المساواة بين الجنسين؛

2 - المساعدة على ضمان تجلي سياسة المساواة بين الجنسين في السياسة العامة لوزارات الحكومة؛

3 - تقديم التشجيع والدعم لتعزيز المساواة بين الجنسين في المجتمع؛

4 - تنسيق عملية تنفيذ هولندا لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) ومنهاج عمل بيجينغ، وتمثيل هولندا على الصعيد الدولي فيما يختص بالمسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين؛

5 - توفير الدعم للمساواة بين الجنسين، بتوفير بنية تحتية معرفية مناسبة؛

6 - رصد وتقييم التقدم المحرز فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في هولندا.

وتمثل إدارة تنسيق سياسة المساواة بين الجنسين، التي هي الآن جزء من وزارة التعليم والثقافة والعلوم ، محور الآلية الوطنية للمساواة بين الجنسين التي تمتلكها الحكومة المركزية. ودور الإدارة هو دعم الوزير لإعمال سياسة المساواة بين الجنسين. ولديها الآن ملاك وظيفي مؤلف من نحو 25 شخص/عمل يوم كامل (من بينهم 3.5 مكلفون بالسياسة المتعلقة بالمثليات جنسياً والمثليين جنسياً والمزدوجين جنسياً والمتحولين جنسياً ) .

وتقع مسؤولية تحقيق الأهداف العامة للمساواة بين الجنسين على عاتق كل وزير في الحكومة مسؤول عن مجالات السياسة العامة المختلفة المقصودة. ولكل وزارة ممثل في اللجنة المشتركة بين الإدارات المخصصة لتنسيق السياسة العامة للتحرر. كما توجد في بعض الوزارات هيئة تنسيقية داخلية تقدم المشورة إلى وزيرها بشأن قضايا المساواة بين الجنسين المتعلقة بمجال الاختصاص المقصود.

ولا يمكن فصل تفسير سياسة المساواة بين الجنسين وتنفيذها العملي عن السياسات المحددة للوزارات ذات الصلة بالموضوع. وهذا ينطبق أيضاً على المسؤولية الدولية عن مسائل المساواة بين الجنسين التي يختص بها الوزير المنسق، الذي ينسق إعداد التقارير الوطنية المرفوعة إلى الأمم المتحدة بشأن تقدم سياسة المساواة بين الجنسين في هولندا وينشر أيضاً على زملاءه الوزراء ردود الأمم المتحدة على هذه التقارير. وفي بعض الأحيان ، يمكن أن تكون هذه الردود دافعاً لتعديل الوز ارات للسياسة العامة.

وفي عام 2007، قدمت كل وزارة إلى البرلمان ردها على التقرير النهائي الصادر عن لجنة مراجعة شؤون التحرر وأفادت بإسهامها في سياسة المساواة بين الجنسين. وقد فسر ت الوزارات في إسهاماتها شروط ضمان رسوخ المساواة بين الجنسين رسوخاً تاماً وتنف ي ذ ها على الوجه الصحيح في هيئاتها . وقد وض عت الوزارات خططاً لإعمال هذه السياسة تعتمد على خمسة شروط، هي: الالتزام من قبل الجهاز التنظيمي الإداري والسياسي، وتوزيع المسؤوليات توزيعاً واضحاً، وتوافر الدراية الفنية، وتطبيق الصكوك، ووجود الأهداف والموارد. وهذا الأسلوب يشدد على مسؤولية كل وزارة بمفردها وعلى وجوب مساءلتها. وتبين التقارير أن سياسة المساواة بين الجنسين راسخة الآن أكثر من ذي قبل في الهيئات التابعة ل لوزارات وأن الوزارات ستتخذ الآن على الأرجح مبادرات جديدة. وقد بينت الوزارات أنها ليست بحاجة إلى دعم دائم من إدارة المساواة بين الجنسين فيما يختص بتنفيذ هذه السياسة. وفي عام 2010، ستجري الحكومة استعراض منتصف مدة يتناول سياسة المساواة بين الجنسين في الوزارات. وستجري هذا الاستعراض فرادى الوزارات بنفسها. وإلى جانب تقييم الاستعراض للنتائج المحققة أثناء فترة تولي الحكومة شؤون الحكم، فإن هذا الاستعراض سيحدد الفرص الجديدة.

7

وقد بدأت في أيار/مايو 2006 حملة إعلامية بشأن الأحكام الجديدة في قانون المساواة في المعاملة، وذلك فيما يتعلق بالتحرش الجنسي. ووُضعت المعلومات المخصصة لأرباب العمل و المستخدَمين على شبكة الإنترنت. وهذا يوفر إجابات على أسئلة من قبيل:

• ما هي العوامل التي تشكل تحرشاً جنسياً أثناء العمل؟

• ما الذي ينبغي على رب العمل عمله لحماية المستخدَمين من التحرش الجنسي؟

• أين يمكن أن يحصل المستخد َ مون على المشورة بشأن التحرش الجنسي أثناء العمل؟

وهناك أيضاً كتيب بعنوان ”عوامل الكرب النفسي الاجتماعي في مكان العمل “. وعوامل التحرش الجنسي، والعدوان والعنف، والترهيب، وضغط العمل كلها عوامل كرب نفسي اجتماعي في مكان العمل. وأربا ب العمل ملزمون بت بنِّي سياسة لمعالجة هذا كله. ويبين الكتيب العناصر التي تشكل تحرشاً جنسياً، أو عدواناً وعنفاً، أو ترهيباً، أو ضغط عمل، كما تبين ما ينبغي أن يفعله رب العمل بشأن هذا والجهة التي يمكن أن تستشيرها الضحية. وفي الآونة الأخيرة، جرى تعديل قانون ظروف العمل. ومنذ منتصف تموز/يوليه 2009، أصبح رب العمل ملزماً من الناحية القانونية بمكافحة التمييز المباشر وغير المباشر في مكان العمل. وقد تحقق هذا التعديل بإضافة التمييز إلى قائمة البنود التي تشكل عوامل كرب نفسي اجتماعي في مكان العمل.

وأُطلقت على الصعيد الوطني في 23 حزيران/يونيه 2009 حملة لمكافحة التمييز . والرسالة الأساسية لهذه الحملة هي أن لكل شخص الحق في الحماية من التمييز وأن المعونة والمشورة بشأن التمييز متاح ان على الصعيد المحلي للجميع. كما ت شدد الحملة على ضرورة الإبلاغ عن حالات التمييز الفعلي أو المحتمل. واستغرقت الحملة ستة أسابيع وتألفت من إعلانات تلفزيونية وإذاعية، وملصقات على محطات الحافلات والترام، وإعلانات في الصحف. كما أُنشئ موقع شبكي (www.discriminatie.nl) وافت ُ تح خط هاتفي لتقديم المشورة والإبلاغ عن الشكاوى على الصعيد الوطني.

ودخل قانون الخدمات البلدية لمكافحة التمييز حيز ال نفاذ في 28 تموز/يوليه 2009 (نشرة القوانين والمراسم لسنة 2009، العدد 313). وبموجب القانون، تُلزم البلديات بأن تضمن ، بحلول 28 كانون الثاني/يناير 2010 على أقصى تقدير ، إمكانية حصول المقيمين على خدمة لمكافحة التمييز.

وتمثل مكافحة التمييز هدفاً رئيسياً لهذه الحكومة. والحق في المساواة في المعاملة هو أحد دعامات التفاعل الاجتماعي بين المواطنين وبين المواطنين والحكومة. ومن الضروري حماية المواطنين من التمييز لضمان سلامة عمل القانون وحماية سيادة القانون في ظل الديمقراطية والتماسك الاجتماعي والعلاقات داخل المجتمع. ولذلك، فإن من المهم وجود بنية تحتية جيدة لمكافحة التمييز. ويجب أن يكون المواطنون الذين يشعرون بالمعاناة من التمييز قادرين على ال تماس المشورة والمساعدة الميسرتين في المناطق التي يعيشون فيها. ويتضمن قانون الخدمات البلدية لمكافحة التمييز التزاماً يوجب على البلديات تزويد سكانها بإمكانية الحصول على خدمة كفء ومستقلة لمكافحة التمييز. وللبلدية حرية تقرير الطريقة التي تود أن تن ظم بها خدمة مكافحة التمييز، وما إذا كان من المتعين إسناد مهام إضافية إليها أو إلزامها بمجرد تقديم المساعدة وتسجيل الشكاوى. ويضمن التشريع الجديد إمكانية حصول كافة المواطنين على خدمة محلية لمكافحة التمييز.

وتتيح السلطات 6 ملايين يورو سنوياً للبلديات عن طريق ’ صندوق البلديات ‘ لمعالجة الشكاوى وتسجيلها. وبعد بدء نفاذ القانون بثلاث سنوات، يجري مسح لتقييم تنفيذ التشريع.

ويمكن اتخاذ تدابير متنوعة من قبل ضحايا التحرش الجنسي وأشكال التخويف الأخرى. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يشكو الضحايا إلى أرباب عملهم. ولكي تفي الشركات بالتزامها كرب عمل صالح ولتحمي مستخد َ ميها في مكان العمل، فإن عدداً مطرداً من ها قد أدخل إجراءات خاصة لشكاوى التحرش الجنسي.

كما يجوز للضحايا مخاطبة لجنة المساواة في المعاملة. وهذا إجراء ميسر ومجاني. وأرباب العمل ملزمون قانونياً بحماية المستخدَمين من التحرش الجنسي. وإذا شكت اللجنة في وجود تحرش جنسي، وجب على رب العمل أن يثبت أن الشكوى بلا أساس. ويجب عليه، مثلاً، أن يثبت أنه قد فعل ما فيه الكفاية لمنع التحرش الجنسي. وأخيراً، يجوز للضحية إقامة الدعوى أمام المحكمة للحصول على تعويض بموجب القانون المدني.

ويمكن أن تفرض هيئة التفتيش المعنية بالصحة والسلامة غرامة إدارية على رب العمل إذا لم يقم بالتزامه ، المقرر بموجب قانون شروط العمل، المتمثل في اتخاذ تدابير لحماية المستخدَمين من التحرش الجنسي. كما يمكن أن تقوم الضحية بإبلاغ الشرطة بالحالات المنطوية على جرائم من قبيل هتك العِرض أو الاغتصاب. ولكي تحصل الضحية على المعلومات والدعم يمكنها الاتصال بالمنظمة الهولندية لدعم الضحايا.

8

وت ُجمل خطة السياسة العامة للتحرر المتعددة السنوات (2000) الأهداف المتعين تحقيقها بحلول عام 2010. وتود الحكومة أن تشجع استقلال النساء اقتصادياً بجعل الانخراط في سوق العمل أساساً لسياسة المساواة بين الجنسين. وقد أُحرز التقدم التالي فيما يتعلق بتحقيق الأهداف الموضوعة عام 2000.

*صافي انخراط النساء في سوق العمل بنسبة 65 في المائة

زادت نسبة انخراط النساء في سوق العمل من 53 في المائة في عام 2005 إلى 59.6 في المائة في الربع الأول من عام 2009. وهذا يعزى أساساً إلى ارتفاع عدد النساء العاملات بدوام كامل و العاملات بدوام جزئي لأكثر من 24 ساعة في الأسبوع. كما ازداد انخراط النساء المنتميات إلى أقليات إثنية في سوق العمل من 42 في المائة في عام 2005 إلى 48 في المائة في عام 2008.

*زيادة نسبة النساء المستقلات اقتصادياً عن 60 في المائة

تعرِّف سياسة المساواة بين الجنسين الاستقلال الاقتصادي بالإشارة إلى قاعدة الحصول على 70 في المائة من الاستحقاقات بموجب قانون الحد الأدنى ل بدلات الإجازات. وفي عام 2004، أمكن تصنيف 42 في المائة من النساء باعتبارهن مستقلات اقتصادياً وفقاً لهذا المعيار. وتمثل هدف الحكومة في تحقيق 60 في المائة من النساء لاستقلالهن الاقتصادي بحلول عام 2010. وقد أُعلن الآن في مذكرة تكافؤ الفرص (المترجمة في التقرير الخامس باعتبارها ”مذكرات التحرر “) أن هذا الهدف لم يعد ممكناً تحقيقه. وفي عام 2007، أمكن تصنيف 45 في المائة من النساء باعتبارهن مستقلات اقتصادياً. وهذا يعزى لأن متوسط عدد ساعات عمل النساء، لا سيما النساء ذوات المهارات المنخفضة، لم يزد بنفس مقدار انخراطهن في سوق العمل. وقد ارتفع متوسط ساعات عمل النساء أسبوعياً من 24.2 ساعة في عام 2005 إلى مجرد 25 ساعة أسبوعياً في عام 2007.

*بلوغ حصة الرجال في مسؤوليات الرعاية نسبة 40 في المائة على الأقل

ارتفعت حصة الرجال في مسؤوليات الرعاية بنسبة 0.5 في المائة لتصل إلى 35.7 في المائة في الفترة من 2000 إلى 2005. وهذه زيادة أكثر قليلاً بالمقارنة بالزيادة التي شهدتها السنوات الخمس السابقة وهي 0.3 في المائة. ونظراً لبطء التقدم في السنوات العشر السابقة ، يبدو من غير المحتمل تحقيق نسبة الـ 40 في المائة بحلول عام 2010.

وتح ــ ل مذك ــ رة تكاف ــ ؤ الف ــ رص محل خطة سياسة التحرر المتعددة السنوات (2006-2010) التي أعدتها الحكومة السابقة. وتنطلق المذكرة من أنه على الرغم من تحقيق الكثير في مجال المساواة بين الجنسين فإن هذه العملية لم تكتمل بعد. و بقدر الإمكان، يميز تقييم ما تحقق حتى عام 2005 بين التشريعات والتحسينات الواقعية والجوانب الثقافية. وقد وردت نظرة عامة على هذا التقييم في التذييل الأول ل تقرير ”الردود على قائمة المواضيع والأسئلة المطروحة ل لنظر في التقرير الدوري الرابع لهولندا “ المؤرخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 2006. وأدى التقييم أيضاً إلى إعداد مذكرة تكافؤ الفرص، التي نُشرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2007. وتشمل الخطط المعلنة في هذه المذكرة تدابير متنوعة لزيادة انخراط النساء في سوق العمل.

وتتناول مذكرة تكافؤ الفرص، الجديدة، الحاجة إلى إنهاء إدامة الأدوار الجنسانية النمطية بتضييق الفاصل بين النساء والرجال من حيث الوظائف والمهن. وتندرج معظم المبادرات في المجال التعليمي. وينطوي ’ منهاج العلوم والتكنولوجيا ‘ ، الذي وُضع لزيادة عدد الخريجين الدارسين للعلوم والتكنولوجيا، على برامج تستهدف تشجيع الفتيات على اختيار دراسات العلوم والتكنولوجيا والمسارات الوظيفية المرتبطة بهما. ومن الناحية الأخرى تماماً، نفذت بعض كليات تدريب معلمي المرحلة الابتدائية مشروعاً لزيادة عدد الطلاب الذكور.

كما أن تحسين الإرشاد والدعم المتعلقين بالمسار الوظيفي يمكن أن يساعدا على تقليل الخيارات النمطية. وسيكون من المتعين وضع الإرشاد والدعم في المدارس الثانوية على أُسس أكثر احترافية. ويجري اتخاذ تدابير عملية في الوقت الحالي ستراعي الفروق بين الفتيات والفتيان.

كما تراعي المذكرة الجديدة المتعلقة بتكافؤ الفرص حاجة كل من الرجل والمرأة إلى التوفيق بين مطالب العمل والرعاية ، على النحو التالي:

• ستخطو الحكومة خطوات متنوعة لتقليل العبء الهامشي في الضرائب والضمان الاجتماعي؛

• زادت الحكومة الإجازة الوالدية من 13 إلى 26 أسبوعاً اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2009؛ ومن حق الوالد أو الوالدة عند الحصول على إجازة والدية الحصول على خصم على ضريبة الدخل؛

• ألزم القانون أرباب العمل بدفع إسهام للرعاية النهارية منذ عام 2007، الأمر الذي سهَّل على الآباء والأُمهات التقدم بطلب استحقاق لرعاية الطفل؛ ولما كانت الحكومة قد زادت هذا الاستحقاق فقد باتت الرعاية النهارية أرخص في السنوات الأخيرة؛

• كما تشير المذكرة الجديدة المتعلقة بتكافؤ الفرص إلى نظام استحقاقات لإجازة الحمل والأُمومة للنساء العاملات لحسابهن. ومن حق هؤلاء النساء، منذ حزيران/ يونيه 2008، الحصول على الاستحقاقات لمدة 16 أسبوعاً.

التنميطات والممارسات الثقافية

9

للتشديد على أن العنف العائلي يمكن أن يؤثر على أي شخص، مهما كانت خلفيته الثقافية، تتخذ الدولة الطرف التدابير المتنوعة التالية:

• شُنت حملة ضد العنف العائلي بأوسع معانيه واستهدفت إظهار أن أي شخص، بغض النظر عن خلفيته الثقافية، يمكن أن يكون ضحية للعنف العائلي، كما شُنت في عام 2007 حملة إعلامية واسعة النطاق تحت شعار ”لقد طفح الكيل “ وتكررت تلك الحملة في عام 2008 (ومن المقرر تكرارها مرات أخرى في عام 2009 والأعوام التالية)، والهدف من هذه الحملة الوطنية هو تشجيع مرتكبي جريمة العنف العائلي وضحايا وشهودها على التماس المساعدة؛

• ل استكشاف نطاق المشكلة وطبيعتها ، تنفذ وزارات العدل والصحة والتعليم مش روعاً بحثي اً واسع النطاق ي تناول العنف العائلي الذي يرتكبه أي من أفراد الجنسين؛ والهدف من ذلك هو زيادة تفهم طبيعة العنف العائلي ونطاقه، وخصائص الضحايا والجناة، وكيفية معاملة الضحايا والجناة، على سبيل المثال عندما يلتمسون ال مساعدة ، ومعدل معاودة ارتكاب الجناة لهذه الجريمة، وسيلقي البحث الضوء على الجناة والضحايا في مختلف الفئات السكانية في هولندا، بما في ذلك السكان الهولنديون الأصليون والأقليات الإثنية.

العنف العائلي

10

تتفق هولندا مع اللجنة في رأيها القائل بأن العنف العائلي يؤثر على النساء بنسبة تفوق أعدادهن. ولا يزال الشكل الأعم للعنف العائلي هو العنف الحادث في إطار العلاقات ضد عشير حالي أو عشير سابق، وعادة ما يكون عنفاً يرتكبه الرجال. وهذا يعزى إلى علاقات القو ى غير المتكافئة بين الرجال و النساء. ولكن الرجال قد يكونون أيضاً ضحايا للعنف العائلي، لا سيما في حالة العنف المتصل بالشرف .

وقد أحاطت الدولة الطرف علماً، على نحو كاف ، بملاحظات اللجنة. وهذا هو ما دعا إلى إجراء تحليل جنساني فيما يتعلق بخطة العمل الجديدة المعروفة باسم ”المرحلة المقبلة “ للفترة الممتدة حتى عام 2011. وتدرس الحكومة في الوقت الحالي كيفية تأثير هذا التحليل على نقاط العمل الداخلة في إطار هذه الخطة وما إذا كان من الضروري إضافة نقاط جديدة. وتحتوي الخطة نفسها بالفعل على نقاط عمل بشأن القضايا الجنسانية. والأمثلة الدالة على ذلك تشمل ما يلي:

• حسبما لوحظ أعلاه، هناك حملة محايدة جنس ان ياً ضد العنف العائلي بأوسع معانية. والهدف من هذه الحملة الوطنية هو تشجيع مرتكبي العنف العائلي وضحاياه وشهوده على التماس المساعدة. وإلى جانب هذه الحملة الموجهة إلى عامة الجمهور، فإن مشكلة العنف ضد المرأة تُلقى عليها الأضواء في مقالات بالمجلات النسائية. ويولى اهتمام خاص في هذه المجالات إلى وضع المرأة في حالات العنف العائلي؛

• وسيولى اهتمام إضافي لاتقاء العنف العائلي والتعرف عليه مبكراً. ولزيادة الوعي، أعدت وزارة العدل برنامجاً للمدارس يُدعى برنامج ”أحباء على الدوام “. والهدف منه هو منع العنف الحادث في العلاقات بين الشبان، وهو العنف الذي قد يؤدي لاحقاً إلى العنف العائلي. ويتألف البرنامج، الذي يشمل مناقشة لمشكلة عدم توازن القوى في العلاقات بين الجنسين، من أربعة دروس تتناول ما يلي:

• موقف الطلاب من الرغبات والحدود في العلاقة؛

• الوعي بكيفية إمكان تأثير العوامل الاجتماعية (مجموعة الأنداد، الآباء والأُمهات، والوسائط الإعلامية) على المواقف والسلوك؛

• اكتساب المهارات اللازمة للتعبير عن الرغبات ومراعاة الحدود؛

• تصحيح الآراء المتعلقة بالحب والعلاقات.

وفي هذه اللحظة، تنفذ وزارة العدل بحثاً لدراسة فعالية هذا البرنامج. وإذا ثبتت فعاليته، فإن هذا الأسلوب سيُستخدم على نطاق أوسع.

• تركز ملاجئ النساء في الوقت الحالي على تحسين المساعدة المقدمة إلى النساء (خطة تحسين ملاجئ النساء، انظر أيضاً الرد على السؤال رقم 13). والهدف الرئيسي هو زيادة الاكتفاء الذاتي للنساء لكي يتمكَّن من إعادة بناء حياتهن من جديد. وقد بدأ في 1 تموز/يوليه 2008 في أربع مدن رئيسية ( أ مس ت ردام، وأوتريخت ، وروتردام، ولاهاي) مشروع نموذجي لملاجئ الرجال المعرض ي ن للمخاطر بشدة (الذين لا يمكن ، لكونهم رجالاً ، إدخالهم ملاجئ النساء). وهناك 40 مكاناً متاحاً في هذه الملاجئ. وجرى بالفعل شغل 53 مكاناً منها. وطبيعة الخطر تتراوح بين العنف المتعلق بالشرف والعنف في إطار ال علاقة ال جنسية ال مثلية؛

• وقد دخل قانون أوامر التقييد المؤقتة حيز ال نفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2009. والهدف من هذا القانون هو السماح بفرض ال أوامر ال مؤقتة على مرتكبي أفعال العنف العائلي في الحالات التي يوجد فيها خطر جسيم يتهدد العشير أو الأطفال. وهذا التدبير الوقائي يتيح للضحايا (الذين يكونون عادة من النساء والأطفال) أن يبقوا في منازلهم بدلاً من الفرار إلى الملجأ. وبدلاً من ذلك، فإن الجاني هو الذي يتعين عليه أن يغادر المنزل. ويؤمل أن يعزز منع الجناة من دخول المنزل تقوية عزيمة الضحايا وتشجيعهم على تغيير حالتهم. وللاطلاع على مزيد من المعلومات، انظر السؤال 13 أدناه؛

• كما قررت وزارة العدل ابتداع نشاط سلوكي معين لأجل الجناة الذكور مرتكبي العنف العائلي في إطار العلاقات مع الجنس الآخر . وسيجري تطويع البرنامج المتكامل المعني با لانتهاكات العائلية، الموضوع في المملكة المتحدة، بحيث ي تناسب مع الحالة الهولندية. وهذا البرنامج يولي اهتماماً معيناً لعلاقات القو ى بين الرجال والنساء؛

• في الوقت الحالي يقوم مركز البحث والتوثيق ، التابع لوزارة العدل ، بتنفيذ مشروع بحثي واسع النطاق يتناول طبيعة العنف العائلي ونطاقه. وأحد أ هداف هذا البحث هو زيادة تفهم العنف ضد النساء. وهذا يشمل أشكال العنف التي يتعرضن لها، وهوية الجناة، و تأثير العنف على الضحايا، وحاجة الضحايا إلى المساعدة، وما إلى ذلك. وللاطلاع على مزيد من المعلومات، انظر السؤال 11 أدناه؛

• وإلى جانب التدابير الرامية إلى معالجة العنف العائلي، توجد لدى هولندا أيضاً برامج خاصة لمعالجة أشكال العنف الأخرى التي تؤثر أساساً على النساء (أي برنامج العنف المتصل بالشرف والتدابير الرامية إلى وقف بتر الأعضاء التناسلية للإناث ).

11

(أ) أرقام الشرطة

قامت الشرطة الهولندية على مدى بضع سنوات بتحليلات سنوية شملت نطاق العنف المنزلي وطبيعته وخصائصه وخصائص الضحايا والجناة. وترد أدناه نتائج التحليل في عامي 2006 و 2007. أما أرقام عام 2008، فإنها غير متاحة حتى الآن.

وقد سجلت كافة مناطق الشرطة الهولندية ما مجموعه 131 63 حادثة عنف عائلي في عام 2006، بزيادة نسبتها 9.9 في المائة عن عام 2005. وهذا بالمقارنة بـ 822 64 حالة سجلتها الشرطة في عام 2007 (أي بزيادة نسبتها 3 في المائة عن المسجل في عام 2006).

وفي عام 2006، صُنفت حالات العنف العائلي المسجلة إلى الفئات التالية: ال عنف ال بدني (56.7 في المائة)، و ال عنف ال نفسي (14.8 في المائة)، والسلوك الم نطوي على التهديد (20.2 في المائة)، والمطاردة (4.0 في المائة)، والعنف الجنسي (4.3 في المائة). وكان معظم ضحايا العنف العائلي من النساء (83.8 في المائة). وعانت غالبية الضحايا النساء من العنف البدني (87.1 في المائة). وفيما يلي أرقام 2007: كانت النسبة المئوية لحالات العنف العائلي المسجلة في مختلف الفئات على النحو التالي: العنف البدني (45.2 في المائة)، العنف النفسي (29.6 في المائة)، و السلوك الم نطوي على التهديد (16.9 في المائة)، و المطاردة (4.6 في المائة)، والعنف الجنسي (3.6 في المائة). وكان معظم ضحايا العنف العائلي من النساء (77.0 في المائة). وهذه النسب المئوية أعلى في فئتي المطاردة (80.9 في المائة)، والعنف الجنسي (83.1 في المائة).

وفي عام 2006، كان العنف موجهاً في معظم الحالات (72.4 في المائة) ضد العشير الحالي أو العشير السابق للمتهم. وهذا بالمقارنة بـ 70.0 في المائة في عام 2007.

ويشمل ضحايا العنف العائلي كثيراً من الأطفال. وتبين الأرقام أنه في عام 2006 كان الضحايا في 9.8 في المائة من حالات العنف العائلي التي أبلغت عنها الشرطة تحت سن الثامنة عشر. وهذا الرقم كان 11.5 في المائة في عام 2007. ومعظم هؤلاء القصر ضحايا الانتهاك الجنسي. وتستند الأرقام إلى قاعدة بيانات الشرطة. غير أنه من المرجح ألا يكون هذا سوى قمة جبل الجليد الطافي ، لأن معظم الحالات لا يجري الإبلاغ عنها ( ”الرقم السري “). إذ أن الشعور بالعار والخوف والذنب يوقف الضحايا عن الإبلاغ عن العنف. وهذا هو ما دعا إلى إجراء عملية استقصاء و طنية كبرى بدأت في عام 2008 لتحديد المدى الحقيقي للعنف العائلي ودواعيه.

(ب) الدراسة الاستقصائية الوطنية

حسبما لاحظنا تواً، فإن وزارات العدل والصحة والتعليم تجري مشروعاً واسع النطاق للتأكد من الحجم الحقيقي للعنف العائلي الذي يرتكبه أي من الجنسين. والهدف هو زيادة تفهم طبيعة العنف العائلي ونطاقه، وخصائص الضحايا والجناة، وكيفية معاملة الضحايا والجناة، على سبيل المثال عندما يلتمسون الم ساعد ة، ومدى تكرار عودة الجاني إلى ارتكاب جريمته. وهذه الدراسة الاستقصائية ستدرس أيضاً رغبة الضحايا في إبلاغ الشرطة عن العنف.

وهذا المشروع يستعمل، حيثما أمكن، استبيان الدراسة الاستقصائية الدولية المتعلقة بالعنف ضد المرأة، لكي ت تسنى مقارنة نتائج البحث بالنتائج المستمدة من بلدان أخرى. ولأن المجيبون بينهم رجال، فقد جرى تعديل الاستبيان لكي يلائم هذه الفئة المستهدفة. ويتألف المشروع من عدة أجزاء ، على النحو التالي:

• جمع بيانات العنف العائلي بأسلوب الزيارات المتعددة و استخلاص البيانات عن طريق الربط بقواعد البيانات الموجودة؛

• دراس ــ ة ضحاي ــ ا العنف الع ــ ائلي بواسطــة فريق متص ــ ل حاسوبي ــ اً؛ والمجموعة المجيبة (N = 6427) تشمل رجالاً ونساءً في الثامنة عشر وفوقها؛ ومقابلات شخصية س تجري فيما بعد مع أكثر من 800 ضحية؛

• تحليل قاعدة بيانات مرتكبي العنف العائلي؛ وهذه القاعدة تتضمن معلومات عن الجناة الذين كانوا على اتصال بالشرطة والمحاكم بصدد جريمة عنف عائلي واحدة أو أكثر؛ وفريق متصل حاسوبياً يتألف من 400 من مرتكبي العنف العائلي الذين أجابوا على استبيانات مستفيضة.

ولا يزال من المبكر كثيراً الإبلاغ عن النتائج المؤقتة. ويتوقع أن تتاح نتائج هذه الدراسة الاستقصائية ، التي جرت على الصعيد الوطني، في أواخر عام 2009 أو أوائل عام 2010.

12

دخل قانون أوامر التقييد المؤقتة حيز ال نفا ذ في 1 كانون الثاني/يناير 2009. وتمثل عملية تقديم المشورة التي تبدأ فور صدور أمر من هذا القبيل عنصراً أساسياً في هذا التشريع. ويجري تقديم المشورة والمساعدات الاجتماعية إلى كافة الضحايا، بما فيهم الأطفال. كما بدأ تنفيذ برنامج يستهدف الحيلولة دون عودة الجناة إلى ارتكاب الجريمة. وهذا ينطوي على معالجة كافة المشاكل التي تواجه الجناة، التي من قبيل الإدمان (إدمان الكحوليات أو المخدرات) وعدم القدرة على كبح العدوانية. كما تقدم المساعدات إلى الضحايا، النساء منهم والأطفال. وفي حالة النساء، فإن هذا قد يشمل العمل على تمكينهن.

وتقدم كافة المساعدات التي يغطيها هذا المخطط على أساس طوعي، ولكن الضغط يمارَس كلما أمكن على الأشخاص الم قصودين لكي يشتركوا. فعلى سبيل المثال، إذا رفض أحد الجناة التعاون فقد يكون هذا داعياً لتمديد فترة الأمر إلى 28 يوماً.

والعنف العائلي جريمة يجب محاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم. ولا يعزى معدل الإدانة المنخفض إلى أي ضغط على العشراء للتوصل إلى الصلح بل إلى الصعوبة الفنية التي تحول دون إثبات الجريمة. وتعتزم السلطات أساساً تهيئة حالة آمنة لضحايا العنف العائلي بتوفير المساعدات والمشورة. والهدف ليس إنقاذ العلاقة بل وقف العنف. ورغب ات الضحية تأتي في المقام الأول ، إذ أن كافة الجهود توجه لدعم الضحية وأي أطفال بطريقة تمكِّنهم من العيش في أمان.

3

الأمر التقييدي المؤقت عبارة عن تدبير وقائي (انظر الإجابة على السؤال 12). وهذا النوع من الأوامر يُفرض عند وجود خطر حدوث عنف عائلي؛ وتستخدم هذه الأوامر باعتبارها وسيلة سريعة لوقف العنف ومنع التصعيد. وقد دخل قانون الأوامر التقييدية المؤقتة حيز ال نفا ذ في 1 كانون الثاني/يناير 2009. ومتى وُجدت دلائل تشير إلى احتمال حدوث العنف العائلي داخل أُسرة ما، يجوز إصدار أمر مؤقت بحق الجاني لضمان وجوب خروجه هو، وليس المجني عليه، من منزل الأُسرة. والهدف هو الحيلولة دون وقوع العنف، بالتدخل في حالة وقوع الأزمات، وم ثال ذلك التدخل من قبل مركز لتقديم المشورة والمساندة فيما يختص بالعنف العائلي، ومساعدة المجني عليه و الج اني وأي أطفال على أن يحيوا بمنأى ع ن العنف، وإذا دعت الضرورة يتحقق ذلك بتوفير ال مساعدة على مدى فترة زمنية. واعتبارا من سنة 2009 فصاعداً ، ستتلقى السلطات الإقليمية المسؤولة عن الملاجئ 8.6 ملايين يورو سنوياً للتدخل في حالات الأزمات وت وفير الملجأ والمساعدة بعد صدور الأوامر التقييدية المؤقتة. وقد اتخذت البلديات إجراءات م شددة لأداء واجباتها منذ إصدار هذا القانون. وشهدت الشهور الخمسة الأولى من هذه السنة إصدار ما لا يقل عن 708 أوامر، تلاها تقديم المساعدات. وهذه المساعدات ضرورية إذا أُريد للتدخل أن ينجح في وقف العنف.

وثمة مثال آخر على جهود الارتقاء، هو مشروع ” دوام الحب “. وهذا مشروع بادرت به وزارة العدل ويجري تنفيذه في بعض المدارس، وهو يعتبر الآن مشروعاً ريادياً. والهدف منه هو استخدام نهج وقائي أساساً لمعالجة مشكلة العنف بين الشبان والشابات في علاقاتهم. وهو يستند إلى أسلوب ” دوام الحب “ الهولندي ، الذي يُستكمل بعناصر من مشروع ” اللقاءات (العاطفية ) الآمنة “ الوقائي الكندي وهي عناصر ثبتت فعاليتها. و إ ذا اتضح أن هذا المشروع الريادي فعال سيجري استخدام هذا الأسلوب على نطاق أوسع.

ومنعاً لمعا و دة ارتكاب الجريمة نفسها، تعتمد المحاكم نهجاً مشخصناً فيما يختص بالحكم على الجناة الذين يرتكبون أعمال العنف العائلي. والمؤشرات الرئيسية المستخدمة في البت في الحكم وإنفاذه هو هوية الجاني، وطبيعة الجريمة، والخطر الذي يمثله الجاني بالنسبة للمجتمع. ويتحقق النهج المشخصن بفرض شروط خاصة كجزء من حكم موقوف التنفيذ بهدف تغيير السلوك. وقد استُحدثت أنشطة سلوكية ثبتت سلامتها علمياً لممارسة تأثير إيجابي على العوامل الكامنة وراء السلوك الإجرامي . والأمثلة التي نوردها لبيان الشروط الخاصة تتمثل في توفير العلاج المخصص لمكافحة العدوانية، والعلاج الخارجي في عيادة للطب الشرعي، و صدور أوامر الإبعاد. ويجري الآن تحضير العلاج السلوكي الخاص لمرتكبي أعمال العنف العائلي، ويتوقع أن يكون جاهزاً بحلول تشرين الأول/أكتوبر 2009.

ومنذ نشر رسالة السياسة العامة الصادر ة عن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية والرياضة (10 كانون الأول/ديسمبر 2007)، المتعلق ة بزيادة المساعدات وتوفير الملجأ في حالات العنف في علاقات الت بعية ، تحققت نتائج متنوعة وبدأ تنفيذ أنشطة. وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:

• توقيع وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية والرياضة، ورابطة بلديات هولندا، واتحاد الملاجئ، ورابطة مقدمي الرعاية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية، والدوائر الصحية البلدي ة الهولندية، على بيان ت تفق فيه على العمل سوياً لإنشاء نظام شامل يقدم المساعدات والملاجئ للمجني عليهم والأطفال والجناة ؛

• وهذا البيان يجري الآن تفصيله في صورة خطة عمل ل لفترة الممتدة حتى نهاية عام 2011. ومن الأهداف الهامة لخطة العمل هذه تعزيز مراكز المشورة و الدعم المتعلقة بالعنف العائلي. كما يجري رسم إطار عام لل وظائف الأساسية التي ينبغي أن تؤديها هذه المراكز كافة في أنحاء هولندا. ويشرع اتحاد الملاجئ، والدوائر الصحية البلدية الهولندية ورابطة مقدمي خدمات الرعاية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية في برنامج يستهدف تحسين المراكز تحسيناً كيفياً ؛

• بدأ في تشرين الأول/أكتوبر 2008 تنفيذ خطة تستهدف تحسين الملاجئ المخصصة للنساء. وهذه الخطة تتألف من مشروعين، أول هما يستهدف تحسين جهود التشخيص والفحص الشامل في الملاجئ المخصصة للنساء، وثان يهما يستهدف إعداد أسلوب شامل من أجل تقديم المشورة.

وعملاً على زيادة طاقة الملاجئ المخصصة للنساء، خصصت السلطات الإقليمية المعنية بالملاجئ 1.7 مليون يورو في عام 2008 و مليونيّ يورو في عام 2009. وستجري وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية والرياضة استعراض منتصف المدة في خريف عام 2009 لمعرفة عدد الأماكن الإضافية التي أُنش ئ ت في الملاجئ المخصصة للنساء منذ عام 2007.

وهناك سُبُل عديدة بفضلها يمكن لضحايا الاتجار بالبشر والعنف العائلي و العنف المتصل بالشرف الحصول على تصاريح إقامة لحمايتهم من المزيد من العنف، بصرف النظر عن أوضاعهم المتعلقة بالهجرة أو أصولهم الإثنية. ويمكن للمجني عليهم المقيمين إقامة غير م شر و عة أن يطلبوا إقامة مشروعة سواء باستخدام ترتيبات معينة مقررة من أجل المجني عليهم أو طلب هذه الإقامة لأسباب إنسانية، ويمكن للمقيمين إقامة مشروع ة أن يطلبوا استمرار الإقامة، وإذا دعت الضرورة فبإمكانهم أيضاً أن يطلبوها لأسباب إنسانية.

وبوجه عام، فإن طلبات اللجوء إلى البلد يمكن أن يتقدم بها الأشخاص الذين يذكرون أنهم معرضون للعنف. إلا أنه يتعين على مقدمي الطلبات الذين من هذا القبيل أن يبينوا أن حكومة بلدهم عاجزة عن توفير الحماية اللازمة أو غير راغبة في توفيرها.

وتذكر المبادئ التوجيهية لإعمال قانون الأجانب، بشكل محدد، العنف العائلي بوصفه سبباً لمنح حق اللجوء للمهاجرين من بلدان معينة توجد فيها صلة بين العنف العائلي و العنف المتصل بالشرف ، أو التمييز ضد المرأة، أو عدم وجود حماية من قبل السلطات المحلية. ويجوز منح حق اللجوء إلى البلد إلى ملتمس اللجوء الذي يدعي أنه مهدد ب العنف المتصل بالشرف في بلده. وهذا ينطبق تحديداً على مقدمي الطلبات من أفغانستان، وتركيا، والعراق. كما يعتبر التعرض لخطر فعلي يهدد ب تشويه الأعضاء التناسلية للإناث داعي اً ل منح حق اللجوء إلى هولندا.

ويجوز تقديم طلبات الحصول على ت صاريح الإقامة العادية (التي تختلف عن طلب حق اللجوء)، إما بالاستعانة بترتيبات معينة مخصصة لضحايا الاتجار بالبشر، أو العنف المنزلي، أو العنف المتصل بالشرف ، أو لأسباب إنسانية. وفيما يلي الشروط اللازمة لإنفاذ هذه الأحكام المعينة :

• يجوز منح ت صريح بالإقامة لضحايا العنف المنزلي أو العنف المتصل بالشرف الذين حصلوا على حق الإقامة بوصفهم تابعين ، بحيث يكون المنح لهم بصفتهم الشخصية، وذلك في غضون ثلاث سنوات من الاتصال بالشرطة وإظهار ما يؤكد العنف (ومثال ذلك تأكيد من م لجأ مخصص للنساء، أو طبيب، أو جهة مقدمة ل لخدمات الاجتماعية)؛ وبعد ثلاث سنوات من الإقامة يجوز الاستعاضة عن تصريح الإقامة للشخص التابع بتصريح إقامة مستمرة، وفي هذه الحالة لا يلزم وجود دليل على حدوث العنف ؛

• يجوز لضحايا العنف العائلي المقيمين في هولندا إقامة غير م شر و عة التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة لأسباب إنسانية فقط استناداً إلى الظروف المعينة التي تنفرد بها الحالة ؛

• يجوز منح تصريح إقامة لضحايا العنف المتصل بالشرف للمقيمين في هولندا إقامة غير م شر و عة إذا أثبتت المعلومات المقدمة من وحدة شُرطة متخصصة أنهم معرضون لخطر العنف في هولندا ولا يمكنهم العودة إلى بلدهم الأصلي في أمان ؛

• يجوز منح تصريح إقامة (تصريح من فئة باء 9) لضحايا الاتجار بالبشر المقيمين في هولندا إقامة غير م شر و عة، وذلك في حالة تعاونهم مع السلطات القضائية أثناء استمرار الإجراءات المقامة ضد الجاني.

وبعد انتهاء الإجراءات يحق للمجني عليه (الضحية ) الحصول على تصريح باستمرار الإقامة في الحالات التالية:

• إذا أدت إفادة ال مجني عليه أو تعاونه إلى إدانة المجرم؛

• إذا لم تؤد الإجراءات الجنائية إلى الإدانة أو إذا كان الجاني قد أُفرج عنه، ولكن المجني عليه كان حاملاً لتصريح من ال فئة باء 9 لمدة ثلاث سنوات على الأقل؛

• في الحالات الأخرى، إذا لم يكن من المنطقي إلزام المجني عليه بمغادرة هولندا بسبب ظروفه الشخصية المعينة؛ يمكن أن تؤثر في القرار عوامل من قبيل خطر الانتقام من الشخص المعني أو من أُسرته أو عدم وجود احتمال لإعادة اندماجه اجتماعياً في بلده الأصلي.

ويجوز منح ضحايا الاتجار بالبشر الذين لا يتعاونون من سلطات العدالة تصريح إقامة لأسباب إنسانية حسب ظروف الحالة الإفرادية المعينة. والواقع أن هذا الخيار لم يوضع موضع التطبيق في الغالبية العظمى من الأحوال.

ومن حق كافة الضحايا المشار إليهم أعلاه الحصول على الدعم المقرر للضحايا والحصول على معونة قانونية.

14

مما يؤسف له أنه ليس بوسعنا تقديم معلومات عن العنف المتصل بالشرف . إذ أن تسجيل المعلومات المتعلقة بهذا النوع من العنف أمر عسير. والجرائم الم رتبطة بالشرف هي في الأساس جرائم عامة (من قبيل السلوك المنطوي على التهديد، والحرمان من الحرية، والاعتداء، والقتل) دافعها الرغبة في حماية شرف العائلة. وقواعد بيانات مختلف المنظمات المعنية بالأمر غير مجهزة لتسجيل دوافع الجرائم العامة.

لذلك، لا يسعنا أن نقدم بيانات م صنفة حسب الجنس والمجموعة الإثنية. إلا أن المعلومات المستمدة من الشرطة والمنظمات النسائية ستمكِّننا من تحديد عدد التقارير وحالات العنف المتصل بالشرف ال ذ ي يتوقع أن ي صبح متاح اً بنهاية عام 2009. وبطبيعة الحال، فإن ”الرقم السري “ سيظل على الرغم من ذلك أكبر من أن يسمح لنا باستخلاص استنتاجات محددة بشأن حجم المشكلة الفعلي. ورغم أن النساء يكن في العادة ضحايا العنف المتصل بالشرف ، يجوز أن يكون الصبيان والرجال ضحايا أيضاً (وبالمثل قد يكون الجناة من النساء أيضاً ).

وقد استُكمل بنهاية عام 2008 مشروع مدرسي نفذته كلية ألبيدا ومركز تفنته التدريبي الإقليمي. ونتيجة لذلك المشروع، أصبح متاحاً للمؤسسات التعليمية والبلديات وصف لحالات العنف المتصل بالشرف ودليل للتعامل مع ال مسائل المرتبطة بالشرف وخطة نموذجية لوضع السياسات العامة، وذلك لتمكين تلك المؤسسات والبلديات من معالجة العنف المتصل بالشرف في القطاع التعليمي. وقد أخذت وزارة التعليم والثقافة والعلوم في توزيع نواتج هذا المشروع على المدارس والكليات.

استحقاقات العمل والاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية

15

أُنشئ ” م شروع ا لخدمات بالمنزل “ تعزيزاً لسوق الخدمات الشخصية. وهذا ينشئ فرص عمل ويمكِّن عمال الخدمة المنزلية والرعاية المنزلية من اكتساب خبرات عمل، مما يتيح لهم فرصة أفضل للحصول على عمل منتظم. وفي ظل هذا الم شروع ، يمكن استخدام عمال الخدمة المنزلية والرعاية المنزلية بأُجور أقل نسبياً لأن العميل ليس ملزم اً بدفع ضرائب أو مساهمات للضمان الاجتماعي. ويشمل الم شروع أنواع الأنشطة التالية في الدور الخاصة:

• المساعدة في الأعمال المنزلية؛

• صيانة الحدائق؛

• رعاية الأطفال؛

• رعاية الحيوانات الأليفة؛

• الأعمال الخفيفة داخل المنزل وفيما حوله؛

• مرافقة أفراد الأُسرة للخروج ولإعادتهم إلى المنزل وتوفير الرعاية، سواء حدث ذلك في حدود الميزانية الشخصية أم لا؛

• تقديم المساعدة في الأعمال المنزلية للمصابين بالأمراض المزمنة وللمسنين والمعوقين؛

• القيام بكافة أنواع المشاوير، التي من قبيل جلب مواد البقالة والأدوية.

وعلى سبيل المثال، يمكن استخدام م شروع الخدمات بالمنزل للحصول على الرعاية الشخصية والمساعدة في الأعمال المنزلية في إطار قانون الدعم الاجتماعي. وفي ظل هذا القانون، يحق لمن تنطبق عليهم شروط تقديم المساعدة الحصول على مساعدة من البلديات لتمكينهم من القيام بما يلي:

• إدارة شؤون المنزل؛

• التمكُّن من التنقُّل داخل منازلهم وفيما حولها؛

• استعمال وسائل النقل المحلية؛

• الالتقاء بأُناس آخرين والقيام باتصالات اجتماعية.

ومبدأ استحقاق المساعدة مبيَّن بالتفصيل في أحكام منفردة. ولكل مَن تنطبق عليه شروط الحصول على المساعدة أن يختار بين توفير مساعدة عينية أو الحصول على ميزانية شخصية. ويجوز استخدام الميزانية الشخصية لإبرام عقد عمل في إطار مشروع الخدمات بالمنزل ، أو إبرام عقد مع شركة، أو إبرام عقد عمل بدوام كامل . ويمكن توفير مساعد أعمال منزلية لتوفير الرعاية المنزلية. وفي هذه الحالة ، يبرم الشخص المستحق للمساعدة عقداً مع المساعد المختص بالأعمال المنزلية. واعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2010، ستقدم البلديات ميزانية شخصية يُدفع منها أجر المساعد المنزلي. ولتيسير انتقال المساعدين المنزليين إلى وظيفة عادية، أنشأت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية والرياضة في عام 2008 مشروع اً للمنح تتلقى بموجبه منظمات الرعاية المنزلية منحة لمدة سنة إذا وظفت مساعداً للأعمال المنزلية. ويجري إعداد مخطط مماثل لعامي 2009 و 2010 كذلك.

ويحق للمساعد المنزلي الذي يعمل لمدة أقصاها ثلاثة أيام ( في إطار مشروع الخدمات بالمنزل ) الحصول على ما يلي:

• الحد الأدنى القانوني للأجر مقابل العمل المؤدى، بالإضافة إلى علاوة بنسبة 8 في المائة تسمى علاوة الإجازات؛

• إجازة مدفوعة الأجر مدتها أربعة أسابيع لل عاملين كل الوقت (وإذ لم يكن الأمر كذلك ، يحصل على الإجازة بما يتناسب مع فترة العمل)؛

• إجازة مرضية مدفوعة الأجر مدتها ستة أسابيع (ما لا يقل عن 70 في المائة من المرتب ومالا يقل عن الحد الأدنى للأجر المطبق، ويجوز هذا الاستحقاق لمن يعمل لمدة يومين أسبوعياً متى كان منصوصاً على ذلك في عقد العمل)؛

• جميع أنظمة الإجازات القانونية.

وإذا كان المساعد المنزلي يعمل لمدة أقصاها ثلاثة أيام لا يكون العميل ملزماً بدفع ضريبة المرتبات ومساهمات رب العمل في التأمين الوطني. وقد اُ ُختير هذا الترتيب لكي لا يتحمل العملاء العاديون مسؤولية إمساك السجلات وتقديم المعلومات للهيئات التي تدير أنظمة الضمان الاجتماعي. ولا يحتاج العميل الذي يريد فصل مساعد منزلي إلى تصريح يجيز له ذلك. ولا يجري التأمين (إجبارياً) على المساعدين المنزليين بموجب أنظمة التأمين على المستخدَمين . ولذلك، لا تحق لهم مستحقات بموجب قانون الاستحقاقات المقررة في حالات المرض، أو قانون العمل والدخل (القدرة على العمل)، أو قانون التأمين ضد البطالة. إلا أن بمقدورهم التأمين على أنفسهم طواعية، لدى ’وكالة تأمينات المستخدَمين ‘، مثلاً. وهم ملزمون بتقديم إقرار ضريبة الدخل إلى إدارة الضرائب. ويجوز للمساعدين المنزليين الذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى للدخل المضمون أن يطلبوا استحقاقاً بموجب قانون العمل والمساعدة الاجتماعية لكي يصل دخلهم إلى الحد الأدنى المضمون.

وفيما يتعلق باستحقاق التأمين الصحي، يحق لمن تجاوز الثامنة عشر ولديه تأمين صحي هولندي الحصول على استحقاق رعاية صحية إذا لم يزد دخله عن 502 32 يورو سنوياً (أو 880 47 يورو سنوياً إذا كان معاشراً).

وفيما يختص بكون مشروع الخدمات بالمنزل مطابقاً لأحكام الاتفاقية أم لا، يجدر بالملاحظة أن تشريع الضمان الاجتماعي الهولندي ينطبق على الرجال والنساء سوياً. ومشروع الخدمات بالمنزل مشروع خاص للعاملين الذين يخدمون عملاء عاديين (غير رسميين) داخل المنزل وحوله، وهو أيضاً مشروع يخدم الرجال والنساء سوياً. وغير معروف مدى استفادة الأفراد العاديين والمساعدين المنزليين من المشروع، نظراً لعدم إمساك سجلات مستقلة.

16

لا يُحتفظ عادة ببيانات عن جنس الأشخاص الذين يقدمون الرعاية أو الدعم. كما لا يُحتفظ ببيانات عن أعمارهم أو انتماءاتهم الإثنية. إلا أن هذا العام شهد قيام مكتب التخطيط الاجتماعي والثقافي بنشر تقرير معنون ”النساء والرجال والرعاية غير الرسمية: انطباعات وحقائق “. وهذا التقرير يقارن سلسلة افتراضات بشأن العلاقة بين النوع الجنساني والرعاية غير الرسمية، من ناحية، والأبحاث الموضوعية، من ناحية أخرى. وفيما يلي بعض النتائج: يمثل الرجال والنساء في الفئة العمرية الممتدة من 45 سنة إلى 54 سنة أعلى نسبة بين مقدمي الرعاية غير الرسميين. وغالباً ما يكون مقدمو الرعاية هؤلاء نساء تقل أعمارهم عن الخامسة والستين؛ وهذه الفئة تمثل 41 في المائة من السكان البالغين و 52 في المائة من مقدمي الرعاية غير الرسميين. إلا أن الأرقام تبيِّن أيضاً أن نسبة كبيرة من مقدمي الرعاية غير الرسميين (32 في المائة) رجال دون الخامسة والستين. ولا يوجد فارق في النسبة المئوية بين مقدمي ومقدمات الرعاية غير الرسمية الذين تجاوزا الخامسة والستين. والأبحاث لا تبيِّن أن النساء يتوقفن عن العمل لتوفير الرعاية غير الرسمية و لا تبيِّن أيضاً وجود احتمال لتقليلهن ساعات العمل أكثر من احتمال تقليل الرجال لتلك الساعات. وفئة مقدمي الرعاية غير الرسمية الذين يُحتمل غالباً تقليل ساعات عملها هي فئة القائمين برعاية تشير أو طفل. وتُظهر الأرقام علاقة ارتباط إيجابي بين العمل والرعاية غير الرسمية: فرعاة الصحة الموظفون أفضل ممن لا وظيفة لديهم.

ويُتوقع أن يُنجز في نهاية هذه السنة التقييم الأول لقانون الدعم الاجتماعي (ولأن هذه هي فترة التقييم الأولى، وبالتالي فهي قصيرة، سيُجرى في عام 2013 تقييم ثان يغطي أربع سنوات). وهذا سيدرس باختصار الأثر الذي خلّفه القانون في مجال المساواة في المعاملة. وهذا سيتحقق بطريقتين: أولاهما هي دراسة للمؤلفات تتناول آثار القانون في سوق العمل، وثانيتهما هي مسح يجريه مكتب التخطيط الاجتماعي والثقافي في صفوف مقدمي الرعاية غير الرسميين ويدرس العبء الذي يتعرضون لحمله وإمكانية الجمع بين العمل والرعاية. إلا أنه فيما يختص بحجم العبء لا يمكن إيجاد رابطة مباشرة تربطه بقانون الدعم الاجتماعي.

وثمة تصويب لازم هنا. فقانون الدعم الاجتماعي لا يتضمن حكماً يقضي بعدم تقديم المساعدة المنزلية في حالة وجود فرد في شبكة العائلة يمكنه تقديم الرعاية غير الرسمية أو يجب عليه تقديمها. وبناء عليه، لم يجر أي تقييم من هذا القبيل. ويعرّف قانون الدعم الاجتماعي المساعدة المنزلية بأنها ”تقديم المساعدة، أو تولّي القيام بالأنشطة، المتصلة بإدارة شؤون منزل شخص أو إدارة شؤون الوحدة المجتمعية التي ينتمي إليها الشخص “. وبموجب قانون الدعم الاجتماعي، تتحمل البلديات مسؤولية توفير الدعم الاجتماعي لمستحقيه.

وبموجب القانون المذكور، يحق للعاجزين عن العيش باستقلالية، وتحق لهم المساعدة بالتالي، الحصول على مساعدة من البلديات لتمكينهم مما يلي:

• إدارة شؤون المنزل؛

• التحرك داخل منازلهم وحولها؛

• استعمال وسائل النقل المحلية؛

• الالتقاء بالناس الآخرين وإقامة الصلات الاجتماعية.

وعند البت في التدابير، يجب أن تراعي البلديات شخصية مقدم الطلب واحتياجاته وقدرته المالية.

والبلديات حرة، إلى حد ما، في تقرير سياستها العامة. وتطلب معظم البلديات من العشير - ذكراً كان أو أُنثى - ومن الأبناء مد ّ يد ّ المساعدة، بصورة أو أخرى، في إدارة شؤون المنزل. إلا أن البلديات لا يجوز لها رفض توفير المساعدة المنزلية لمجرد وجود عشير أو ا بن بمقدوره تقديم المساعدة. وإذا رفضت البلديات طلباً تعيَّن عليها إبداء دواعي قرارها. وعندئذ يحق لمقدم الطلب تقديم شكوى، وإذا قوبلت الشكوى هي الأخرى بالرفض بات من حقه أن يطلب من إحدى المحاكم إعادة النظر في القرار.

ولم توضع التغييرات المدخلة على قانون النفقات الطبية الاستثنائية موضع النفاذ حتى الآن. وقد طمأن وزير الصحة والرعاية الاجتماعية والرياضة المواطنين، قائلاً إن التدابير لن تؤثر تأثيراً سلبياً على الضعفاء الذين من قبيل العائشات في الملاجئ المخصصة للنساء. وتقوم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية والرياضة، بالاشتراك مع مركز تقييم الاحتياجات في مجال الرعاية، بمراقبة تنفيذ مجموعة التدابير المقررة بموجب قانون النفقات الطبية الاستثنائية.

17

يحمي القانون حقوق النساء العاملات بدوام جزئي، فيما يتعلق بمرتباتهن ومعاشاتهن التقاعدية وترقياتهن. ويحظر القانون الهولندي التمييز بين المستخدَمين استناداً إلى وجود فارق في ساعات العمل. وهذا يسري على المرتب والمعاش التقاعدي والترقية.

وتنص المادة 638:7 من القانون المدني الهولندي على ما يلي:

” (1) لا يجوز أن يميز أرباب العمل بين المستخدَمين على أساس وجود فارق ساعات عمل في الشروط التي بموجبها أُبرم عقد الاستخدام أو مُدّد أو أُنهي، ما لم يكن هناك مبرر موضوعي لهذا التمييز. ويعتبر قابلاً للإلغاء إنهاء رب العمل عقد الاستخدام على نحو مخالف للجملة السابقة أو على أساس استناد المستخدم للحكم الوارد بالجملة السابقة سواء في حدود القانون أو بطريقة أخرى. وتنطبق أحكام الفقرتين (2) و (3) من المادة 647؛

(2) يعتبر أي حكم مخالف للفقرة (1) باطلاً ولاغياً؛

(3) الإنهاء على النحو المشار إليه في الجملة الأولى من الفقرة (1) لا يجعل رب العمل مسؤولاً من الناحية القانونية عن دفع تعويض؛

(4) يجوز أن تحقق لجنة المساواة في المعاملة، المشار إليها في البند 11 من قانون المساواة في المعاملة، فيما إذا كان التمييز بالصورة المشار إليها في الفقرة (1) يحدث في الحاضر أو قد حدث في السابق. وتنطبق أحكام البنود 12 و 13 و 14 و 15 و 20 (2) و 33 من قانون المساواة في المعاملة بعد إجراء التغييرات الضرورية “ .

وبموجب القانون الهولندي، يجوز اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية للتعجيل بتحقيق المساواة الواقعية بين الرجال والنساء استناداً إلى الأسباب الواردة أعلاه. وهذه التدابير تشمل وضع النساء المستخدَمات في مكانة متميزة للقضاء على أوجه اللامساواة الواقعية أو للتقليل منها، شريطة أن تكون المعاملة المختلفة متناسبة بشكل منطقي مع وجود الهدف المرجو. والتدابير المؤقتة مسموح بها ولكنها ليست إلزامية.

و أنشأت الحكومة الهولندية فرقة عمل معنية بزيادة ساعات ال دوام الجزئي، وذلك للفترة من نيسان/أبريل 2008 إلى نيسان/أبريل 2010. والهدف من هذه الفرقة العاملة هو تشجيع النساء الموجودات في هولندا اللائي يعملن بوظائف ذات دوام جزئي يقل عن 24 ساعة أسبوعياً على العمل ساعات أكثر من ذلك. وهذه الفرقة تدرس سُبُل مساعدة النساء على اتخاذ خيارات تمكنهن من تحقيق هذا، وبذلك يحققن إمكاناتهن الكامنة سواء على الصعيد الشخصي أو الصعيد المهني. ويجري استخدام مشاريع نموذجية لتوفير أمثلة ملهمة ومشهودة تتاح لأرباب العمل و المستخدَمين . وهذه المشاريع تشمل ما يلي:

1 - تنفيذ عمليات مسح وصفي لتحديد الرغبات وتحديد كيفية زيادة عدد ساعات عمل المستخدَمين بدوام جزئي في خمس صناعات؛

2 - استخدام نتائج عمليات المسح هذه في نحو 25 مؤسسة تجارية وغير تجارية لتقديم المشورة والمساعدة لأرباب العمل و المستخدَمين لزيادة ساعات عمل الموظفين بدوام جزئي؛

3 - إبلاغ نتائج هذه المشاريع النموذجية إلى أرباب العمل و المستخدَمين في هذه الصناعات وخلافها.

وإذا نجحت فرقة العمل ، فإن النساء لن يكن الطرف الوحيد المستفيد من ذلك. إذ أن التغيير سي ؤثر أيضاً على الاقتصاد الهولندي والمجتمع الهولندي ككل. وتحقيقاً لهذا الهدف، وُضع موضع التنفيذ برنامج متماسك. وبعض الأدوات التي تستخدمها فرقة العمل لتحقيق رؤيتها تتمثل في البرمجيات الحاسوبية الحوارية واجتماعات المناقشة في البلدات الإقليمية والمؤتمرات البحثية والمؤتمرات المسلطة عليها الأضواء.

والجامعات ومعاهد الأبحاث هي الأماكن التي ينبغي أن تجري فيها الأبحاث الحرة النقية الرائدة. وهذا هو ما دعا هذه المؤسسات إلى الاحتفاظ بدرجة عالية من الاستقلالية. ولذلك ، م ن المنطقي حصراً أن تكون الجامعات وحدها مسؤولة عن تعيين موظفيها. أما السيطرة المباشرة من جانب الحكومة الهولندية فلن تكون مناسبة. إلا أن هذا لا يعني أن العل و م لا تستفيد من القوى العاملة المتنوعة. فالتنوع يسهم في جودة العل و م.

وتدرك الحكومة الهولندية أن نسبة الأستاذات الجامعيات في هولندا أقل مما هي عليه في معظم البلدان الأوروبية الأخرى. وهذا أيضاً يوضح سبب انخفاض الهدف الهولندي عن نسبة الـ 25 في المائة، التي تمثل أحد أهداف لشبونه. وتشجع الحكومة الهولندية الجامعات على تعيين مزيد من الأستاذات الجامعيات. وفي ظل برنامج أسباسيا، تتوقع الجامعات منحة قدرها 000 100 يورو كحافز إضافي لترقية امرأة لتشغل وظيفة أستاذ مساعد أو أستاذ. وبسبب نجاح برنامج أسباسيا ، فإن ميزانيته قد تضاعفت إلى أربعة ملايين يورو. كما تدرك الجامعات هي الأخرى أهمية وجود المزيد من الأستاذات الجامعيات وتخ طو الخطوات المناسبة لذلك. وبتوقيع ميثاق ’ تصعيد الموهوبين إلى القمة ‘ (للوصول بالمزيد من النساء إلى القمة) تُظهر 11 جامعة من بين 14 جامعة وخمسة مراكز طبية جامعية من بين ثمانية مراكز طبية جامعية دلائل تشير إلى تعجلها في ذلك. وبموجب ذلك الميثاق، التزمت هذه المؤسسات بتعيين المزيد من النساء في وظائف القمة، وبتحديد الأهداف والإبلاغ عما تحرزه من تقدم.

18

ترتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كل سنتين ل إجراء مسح يستهدف إظهار فجوة الأجور بين الجنسين تنفذه هيئة التفتيش المعنية بالصحة والسلامة. وهذا يبين أن الفجوة آخذة في الضيق، وإن كان ذلك يحدث ببطء. والحذر ضروري في الواقع عند إقامة صلة بين فجوة الأجر المصححة والأجر غير المتساوي/التمييز في الأجر. فهذان مفهومان مختلفان، كل منهما يحتاج إلى نهج خاص به.

والأجر غير المتساوي/التمييز في الأجر مفهوم قانوني. إذ يمنع القانون أرباب العمل وأطراف الاتفاقات الجماعية من التمييز فيما يتعلق بالأجر لأسباب من قبيل النوع الجنساني أو الأصل .

بينما تعتبر فجوة الأجر المصححة مفهوماً اقتصادياً. و ت ُحسب بتسوية فجوة الأجر (أي الفارق بين متوسط أجر الرجل ومتوسط أجر المرأة، معبَّراً عنه بنسبة مئوية من أجر الرجل) لمراعاة العوامل الأساسية التي من قبيل العمر والرتبة الوظيفية والصناعة. والجزء غير الموضح من فجوة الأجر المصححة قد يكون دلالة على الأجر غير المتساوي في حدود معنى تشريع المساواة في المعاملة، رغم أن الأمر ليس كذلك بالضرورة.

وقد بلغ متوسط فجوة الأجر الجنساني ة غير المصححة في القطاع الخاص 23 في المائة في عام 2006. وهذا يعزى ، إلى حد بعيد ، إلى الفروق في عوامل أساسية تخص الرجال والنساء. وتشير هيئة التفتيش المعنية بالصحة والسلام ة إلى أنه عند المقارنة بين النساء العاملات ونظرائهن من الذكور يتضح ما يلي:

- أنهن أصغر سناً بوجه عام؛

- أن مستواهن التعليمي أ دنى بوجه عام؛

- أن احتمال عملهن بدوام جزئي أكثر من احتمال عمل الذكور بدوام جزئي؛

- أن احتمال قيامهن بوظائف كتابية ووظائف رعاية أك ب ر م ن احتمال قيام الذكور بهذه الوظائف ؛

- أن من المرجح إلى حد بعيد شغلهن لوظائف برتب دنيا؛

- أن من المرجح إلى حد بعيد عملهن بعقود استخدام مرنة؛

- أن من المرجح إلى حد بعيد عملهن في قطاع يّ الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية؛

- أن احتمال عملهن في الصناعات التحويلية وصناعات التشييد أقل من احتمال عمل الذكور في تلك الصناعات.

والجزء غير الموضح للاختلاف بين معدلات أجور الرجال و أجور النساء المتبقي بعد التصحيح بفعل ال عوامل ال أساسية التي من هذا النوع هو ما يمثل فجوة الأجر الجنسانية المصححة.

ويبيِّن تقرير المسح الذي أجرته هيئة التفتيش المعنية بالصحة والسلامة أن فجوة الأجر الجنسانية المصححة في القطاع الخاص كانت 6.5 في المائة في عام 2006. وهذا يعني أنه في حالة شغل الرجال والنساء نفس الوظائف وتمتعهم سوياً بنفس الخلفية التعليمية والرتبة الوظيفية وعدد سنوات الخدمة وما إلى ذلك حصلت النساء في عام 2006 على أجر يقل عن أجر الرجال بنسبة 6.5 في المائة. وهذا يقل بنسبة واحد في المائة عن فجوة الأجر الجنسانية المصححة في عام 2004 وقدرها 7.4 في المائة.

وفيما يتعلق بفجوة الأجر الجنسانية، من المهم أن نلاحظ أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد استحدثت وأتاحت، بمساعدة من الشركاء الاجتماعيين، أدوات حاسوبية يمكن أن يستخدمها أرباب العمل والمستخدمون لتحديد ما إذا كانوا يدفعون أو يتلقون أجراً غير متساو. ومن يعتقدون أنهم لا يتلقون أجراً متساويا يمكنهم التقدم بطلب إلى لجنة المساواة في المعاملة. وعندئذ ، تبحث هذه اللجنة الحالة وتصدر حكماً بشأنها.

وفي كل سنة، تنظم وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل، والتعليم والثقافة والعلوم (التحرير)، بمساعدة من الشركاء الاجتماعيين والمنظمات الأخرى المشاركة، يوماً مخصصاً للأجر المتساوي. وكان موضوع الاحتفال المنظم لعام 2009، الذي جرت أحداثه في 31  آذار/مارس ، هو ’ الأجر المتساوي في الواقع ‘ . وتناول الاجتماع أمثلة عملية محددة ومصدر المشكلات الخفيّ، والحلول الممكنة.

وينبغي الإشارة إلى النقاط التالية بشأن وضع القطاع العام بوصفه رب عمل. ويتألف القطاع العام من أجزاء متنوعة، كل منها مسؤول عن سياسته المتعلقة بالأجور. وتنوع نظم الأجور و تنوع القوى العاملة عاملان تجري معالجتهما في عملية المساومة الجماعية في أجزاء القطاع العام ا لإ فرادية هذه. وقد أثبتت البحوث التي تناولت فجوة الأجر الجنسانية في الحكومة المركزية أنه بعد التصحيح لا توجد فوارق تستوجب أشكال تمييز مشروعة. وتبين أبحاث وزارة الداخلية أن تفاوت الأجر غير الم صحح القائم على أساس جنساني في قطاع الحكومة المركزية يبلغ 15 في المائة مقابل فجوة في الأجر م صحح ة قدرها 1.7 في المائة. ويعزى التفاوت غير الم صحح إلى سبب أساسي هو الفروق في طبيعة العمل ، والخبرة في مجال العمل ، والعمل بدوام جزئي. و تركز سياسة التنوع أساساً على ضمان تمثيل مختلف فئات الموظفين تمثيلاً أفضل على مختلف أنواع الوظائف ومستوياتها. ويبين البحث أن الف وارق توجد أساساً في صفوف الجيل الأكبر سناً. ورغم أن السياسة الراهنة لن تتمكن من إلغاء الف وارق القائمة في المؤهلات والخبرات يمكن قطعاً سدّ فجوة الأجر الجنساني سداً تاماً في الوقت المناسب.

19

لا ترى الحكومة الهولندية أن إعادة العمل باستحقاقات الأُمومة للنساء العاملات لحسابهن ينبغي أن تمثل سبباً للأخذ بترتيب تعويضي جديد للنساء غير المستحقات للاستحقاق في الفترة الفاصلة. ولأن مثل هذا الترتيب قد يكون بأثر رجعي ، فإنه لن يمكِّن النساء المقصودات من الت وقف عن العمل أو العمل ساعات أقل أثناء فترة ما قبل الولادة وفترة ما بعد الولادة، وهو ما يمثل الغرض الوحيد لاستحقاق الأُمومة. ويتوقع أن يصدر في تشرين الأول/أكتوبر 2009 حكم من محكمة الاستئناف بشأن هذا الموضوع.

20

منذ منتصف تموز/يوليه 2009، أصبح من الواجب قانوناً على أرباب العمل أن يكافحوا التمييز في مكان العمل. ومثلما هو الحال بالنسبة للتحرش الجنسي والترهيب، ستتخذ هيئة التفتيش المعنية بالصحة والسلامة إجراءات إذا كانت هناك دلائل تشير إلى أن المستخدَمين في شركة معينة أو صناعة معينة يجري التمييز ضدهم من قبل الزملاء أو المديرين. والمقصود بفرض هذا الالتزام جعل أرباب العمل أكثر إدراكاً لإمكان حدوث التمييز ولوجوب اتخاذ هم تدابير احتياطية. وإذا ظهرت مخاطر التمييز في شركة أو صناعة بعينها يمكن أن تطلب هيئة التفتيش المعنية بالصحة والسلامة من أرباب العمل اتباع سياسة تستهدف مكافحة هذا. ويتعرض أرباب العمل الذين لا يفعلون ذلك للغرامة. ويمكن الجمع بين التدابير الرامية إلى معالجة التمييز والتدابير التي يتخذها بالفعل أرباب العمل لمعالجة مشاكل أخرى من قبيل الترهيب والتحرش الجنسي. ومن التدابير التي يمكن أن يتخذها أرباب العمل تعيين مستشار سري، والأخذ بمدونة للسلوك و نظام للشكوى، وتوفير دورات دراسية للمستخدمين، وتسجيل الحوادث ، وتوفير المشورة بعد الحوادث المنطوية على العدوان أو العنف.

وقد بيَّن تقييم عام 2004 لإعمال التشريع المتعلق بالتحرش الجنسي والعدوان والعنف والترهيب في مكان العمل وجود زيادة في عدد أرباب العمل الذين اتخذوا ترتيبات لتعيين مستشارين سريين (53 في المائة من أرباب العمل في عام 2004 مقارنة ب ـ 34 في المائة في عام 2000). وبوجه عام، فإن لدى المنظمات الكبيرة مستشار سري و نظام أو إجراء للشكوى.

ول م تصبح إجراءات الشكوى إجبارية، وإن كانت نشرات الإعلام الحكومية تذكرها كنموذج للتدابير التي يمكن أن يتخذها أرباب العمل. وترى الحكومة الهولندية أن الشركاء الاجتماعيين في وضع أفضل يتيح لهم معالجة مثل هذه المسائل. وفي الوقت الحاضر، ي قوم الشركاء الاجتماعي و ن بوضع فهارس لمسائل الصحة والسلامة ذات الصلة بصناعتهم أ و قطاعهم. وفي هذه الفهارس، ي شرح أرباب العمل والمستخدمون بإرادتهم كيفية تقيد هم بالأهداف التي حددتها الحكومة للصحة والسلامة في العمل. والهدف هو توفير وصف للمخاطر والحلول يكون مفهوماً ومختلف اً باختلاف الحالات. وكل من الفهارس يبين التقنيات والأساليب، والممارسات الحميدة، والمعايير والإرشاد العملي بشأن الصحة والسلامة في العمل. ورغم أن الشركاء الاجتماعيين أنفسهم هم الذين يبتون في المواضيع ، ينبغي أن نلاحظ أن الأغلبية العظمى من الصناعات والقطاعات قد أدرجت، أو ستدرج، عوامل الإجهاد النفسي الاجتماعي (التي من قبيل العدوان والعنف، والتحرش الجنسي، والترهيب، وضغط العمل) في قائمة المسائل. وإضافة إلى ذلك، فإن أرباب العمل كثيراً ما يستخدمون في الوقت الحالي الوكالات الفنية المتخصصة لمساعدتهم في معالجة التحرش الجنسي (وليعالجوا، بشكل متزايد، عوامل الإجهاد النفسي الاجتماعي أيضاً). وهذا يعتبر الآن ممارسة عامة في الشركات الكبيرة الحجم والمتوسطة الحجم.

حالة فئ ة معينة من النساء

21

ازداد صافي ا نخراط النساء المنتميات إلى مجموعات إثن ية غير غربية في سوق العمل زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة، إذ ازداد من 42 في المائة في عام 2003 إلى 47 في المائة في عام 2007. إذ ازداد ا نخراط النساء التركيات والمغربيات من 33 في المائة إلى 38 في المائة ومن 31 في المائة إلى 37 في المائة، على التوالي. ويتمثل هدف الحكومة في ضمان ا نخراط النساء اللائي لم يتم الوص و ل إليهن بعد ا نخراطا ً فعلياً في المجتمع. ويرمي برنامجها المسمى ’ برنامج نقاط القوة الـ 1001 ‘ إلى تعزيز ا نخراط نساء الأقليات الإثنية في سوق العمل عن طريق العمل الطوعي. وهؤلاء يشملن كثيراً من النساء المغربيات والتركيات. ويتيح العمل الطوعي فرصة لتطوير القدرات الذاتية والا نخراط كما يمكن أن يكون عاملاً مساعداً على التوصل إلى العمل المأجور.

وأشار العديد من النساء اللائي اشتركن في ’ برنامج نقاط القوة الـ 1001 ‘ إلى سعادتهن بإتاحة الفرصة أمامهن لأداء العمل الطوعي وإن كن يرغبن في الحصول على وظيفة بأجر. إلا أنه تبين في الواقع صعوبة انتقال العديد من النساء إلى العمل المأجور بعد إنهائهن للعمل الطوعي. ففي كثير من البلديات، لم تصبح القاعدة بعد هي وجود خطة متماسكة لمساعدة النساء على الانتقال من العمل الطوعي إلى العمل المأجور. وقد أُبرمت اتفاقات مع البلديات لتعزيز دورها الإداري في هذا الصدد. وهي تتلقى من الحكومة المركزية منحة مخصصة لهذا الغرض.

واعتباراً من عام 2010، سيستثمر الوزير المعني بالتنسيق من أجل التحرير مزيداً من الأموال في ست بلديات كبرى. وقد نفذت هذه البلديات ’ برنامج نقاط القوة الـ 1001 ‘ باعتباره برنامجاً ريادياً. والهدف هو دعم البلديات لترسيخ النجاحات التي حققها البرنامج والوصول إلى نساء يفوق عددهن عدد مَن تم الوص و ل إليهن فعلاً. وجدير بالذكر أن 41 في المائة من مجموع عدد النساء المنتميات إلى هذه الفئة المستهدفة ي عشن في هذه البلديات الست.

وإحدى الأدوات المستخدمة في ’ برنامج نقاط القوة الـ 1001 ‘ لمساعدة النساء على العثور على عمل مأجور هو الاعتراف بالتعلم السابق. وهذا يمكِّن النساء من تسجيل المهارات والخبرات التي اكتسبنها أثناء القيام بالعمل الطوعي. وبهذه الطريقة تتوافر لهن وسيلة إظهار خبراتهن المتعلقة بالعمل لتقديمها إلى رب العمل المحتمل أو إلى مؤسسة تعليمية من أجل الحصول على شهادات إتمام مساق تعليمي أو للحصول على إعفاءات. وهذه الأداة يجري استخدامها من قبل عدد متزايد من النساء.

وقد دفعت النتائج الإيجابية التي حققها ’ برنامج نقاط القوة الـ 1001 ‘ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى بدء عدد من المشاريع الريادية في مطلع عام 2009 لتطوير وصقل نظام الاعتراف بالتعلم السابق لصالح نساء الأقليات الإثنية. والهدف من المشروعات الريادية هو استحداث أسلوب قابل للنقل، ي ناسب الوضع المحلي، و يلقي الضوء على المشكلات التي تواجهها النساء الراغبات في الانتقال من العمل الطوعي إلى العمل المأجور. و متى استُكملت المشاريع الريادية، يمكن أن تتبنى بلديات أخرى هذا الأسلوب لكي تساعد المزيد من نساء الأقليات الإثنية على الانخراط في سوق العمل .

22

يركز السؤال أساساً على إجراء اللجوء المعجل المنصوص عليه في قانون الأجانب لسنة 2000. وإذا رُفض طلب اللجوء المقدم في إطار الإجراء المع ج ل دون أن تتاح لمقدم الطلب في خلال الثماني والأربعين ساعة الأولى فرصة لحكي خبراته الموجع ة فإن بإمكانه تقديم طلب ثان. ولذلك، يُمنح مقدم الطلب فرصة ثانية.

ويتوقع الاستعاضة في النصف الثاني من عام 2010 عن نظام الساعات الثماني والأربعين المعجل بإجراء عام يستغرق ثمانية أيام. وسيخصص مزيد من الوقت للمساعدة القانونية كما سيجري التشديد بدرجة أكبر على ضمان استمرار المساعدة القانونية، بتطبيق المحاكم لمبدأ ”من الآن “ ومراعاة جميع حقائق القضية وظروفها المعروفة.

وفيما يتعلق بالمشكلات الطبية والنفسية والصدمات العصبية الحادة، سيعرض على جميع ملتمسي اللجوء الفحص الطبي الشامل لكي تتسنى مراعاة حالتهم أثناء إجراء التماس اللجوء. وعلى سبيل المثال، فإذا كانت هناك مشكلات طبية أو نفسية تؤثر على قدرتهم على الإدلاء برواياتهم بطريقة متماسكة ومتسقة فسوف يوضع هذا في الحسبان. ولن يُستخدم الإجراء المعجل إذا لزم عقد جلسة استماع إضافية للوصول إلى القرار الصائب فيما يتعلق بطلب اللجوء.

و ي تميز إجراء اللجوء الهولندي ب مراعاته ل لاعتبارات الجنسانية. فعلى سبيل المثال، ظلت مقاومة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث أو الاحتجاج عليها سبباً لمنح الأُنثى وضع اللاجئة منذ عام 1997. وإذا تعرضت مقدمة الطلب لخطر فعلي يهددها بأن تصبح ضحية لتشويه أعضائها التناسلية فإن هذا قد يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (البند 29، البند الفرعي 1 (ب) من قانون الأجانب لسنة 2000). وقد ذُكر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في المبادئ التوجيهية لإعمال قانون الأجانب: إذ يجوز منح حق اللجوء إذا لم تكن هناك في البلد الأصلي منطقة بديلة يمكن أن تعيش فيها مقدمة الطلب دون التعرض لخطر تشويه ال أعضا ء التناسلية للإناث أو إذا كانت غير قادرة على العودة إلى بلدها الأصلي دون أن تصبح منبوذة من المجتمع.

كما يمكن منح حق اللجوء استناداً إلى العنف المتصل بالشرف أو العنف العائلي في البلد الأصلي إذا كانت السلطات هناك عاجزة عن توفير الحماية أو غير راغبة في توفيرها . كما يمكن لضحايا الاتجار بالبشر التقدم بطلب للحصول على حق اللجوء. وأخيراً، يمكن أن ي حصل المثليون جنسياً والمثليات جنسياً الذين يتعرضون للاضطهاد بسبب تفضيلهم الجنسي على حق اللجوء في هولندا. وتتاح في هولندا أيضاً تصاريح الإقامة العادية ( التي بخلاف تصاريح اللجوء) لضحايا العنف العائلي و العنف المتصل بالشرف والاتجار بالبشر، أو لأسباب إنسانية.

23

تشكل النساء أكثر قليلاً من نصف مجموع السكان. بينما يشكلن أغلبية واضحة في الأُسر المعيشية المنخفضة الدخل (نحو 55 في المائة في عام 2006). وتبين الحدود المرتبطة بالميزانية نسبة أقل في الفئة الأكثر تعرضاً لمخاطر الفقر. ووفقاً لمتغير الاحتياجات الأساسية الخاص بهذا الحد، لم يعد ممكناً القول حقاً بأن النساء ممثلات في هذه الفئة تمثيلاً زائداً. وهذا لأن الفئتين اللتين تمثل فيهما النساء تمثيلاً قوياً - فئة أُسر رب العائلة الواحد وفئة المسنين الذين يعيشون وحيدين - يقل اليوم احتمال إدراجه ما في فئة المعرضين لمخاطر الفقر وفقاً للحد المتصل بالميزانية وذلك بالمقارنة بأسلوب الحصر وفقاً لحد الدخل المنخفض ( إحصائيات هولندا، إحصائي ا ت الدخل، نشرة الفقر لسنة 2008 ). وخلافاً لحد الدخل المنخفض، فإن الحد المرتبط بالميزانية لا يستند إلى حد الكفاف الأدنى المقرر لأغراض السياسة العامة (ومثال ذلك استحقاق المساعدة الاجتماعية أو المعاش التقاعدي الحكومي).

وكثير من الأشخاص الذين يعيشون على دخل منخفض يتلقون استحقاقات. وهم يتلقون أقصى مساعدة ممكنة فيما يختص بالعثور على عمل. وقد بلغت نسبة حالات إيقاف استحقاقات المساعدة الاجتماعية في عام 2004 بسبب حصول المطالب بالاستحقاق على عمل 34 في المائة. وارتفعت هذه النسبة إلى 46 في المائة في عام 2007.

وترى الحكومة أن من المهم توفير المزيد من الحوافز للناس كي يعملوا، ولذلك ات ُ خذت ال تدابير التالية ل مكافحة السقوط في هوة الفقر:

• تعزيز عنصر الاعتماد على الدخل في الخصم الضريبي الممنوح للشخص المستخدم ، وذلك يسري على جميع الأشخاص العاملين؛

• الأخذ بمزيج الدخل والإعالة في حساب الخصم الضريبي لكل مَن يجمعون بين العمل والعناية بأطفال؛

• تخفيض مساهمة المستخدَمين بموجب قانون التأمين ضد البطالة إلى درجة الصفر، وبذلك يقدم حافز إضافي للعمل بدلاً من تلقي استحقاقات؛

• تحويل الخصم الضريبي الممنوح ل إعالة الطفل إلى علاوة طفل ممنوحة بعد بحث اجتماعي في عام 2008؛ وهذا جعل الخصم الضريبي في متناول الكثيرين من الآباء والأُمهات العاملين العزاب؛ ومَن يكسبون عيشهم فرادى، ومَن يعملون لحسابهم، وبذلك يزيدون دخلهم السنوي بما يصل إلى نحو 900 يورو.

الآباء والأُمهات العُزَّاب

تعمل بدوام جزئي نسبة من الآباء والأُمهات العزاب تفوق ال متوسط (95 في المائة منهم نساء) ويتعين عليها إعالة شخصين أو أكثر بدخل وحيد. ولذلك، تتعرض هذه الفئة لمخاطر الفقر أكثر من غيرها : ووفقاً لحسابات مكتب التخطيط الاجتماعي و الثقافي يعيش 11 في المائة من كافة الآباء والأُمهات العزاب تحت خط الفقر، مقارنة بـ 2 في المائة من مجموع القوى العاملة.

ويستفيد الآباء والأُمهات العزاب من سياسات عامة عديدة خاصة بالدخل، من بينها الخصم الضريبي وكذلك الخصم الضريبي التكميلي للآباء والأُمهات العزاب . كما يستفيدون من علاوة الطفل التي تقدم بعد البحث الاجتماعي ومن الخصم الضريبي القائم على مزيج الدخل والإعالة. وأخيراً ، باتت البلديات قادرة، منذ 1 كانون الثاني/يناير 2009 على منح مكمل سنوي لدخل العاملين الذين كان دخلهم منخفضاً على مدى فترة طويلة ولا توجد أمامهم فرص لكسب المزيد.

وقد بدأت في 1 كانون الثاني/يناير 2009 تجربة تستهدف على وجه التحديد تعزيز فرص عمل الآباء والأُمهات العزاب . والهدف من التجربة هو التيقن من مدى قدرة تدابير مختلفة (تشمل التدريب وإعفاء المستحقات من حدود الدخل المكتسب)، مع احتمال إدماج العاملين معاً، على زيادة فعالية التدابير الرامية إلى انخراط الآباء والأُمهات العزاب في سوق العمل. وهذا يشمل العثور على العمل، وضمان الاستقرار الوظيفي ، وتمكين الشخص من التخلي عن الاستحقاقات. ومن المقرر أن تستمر التجربة من 1 كانون الثاني/يناير 2009 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011.

مَن تعدُّوا الخامسة والستين

يشيع الفقر أيضاً في صفوف مَن تجاوزا الخامسة والستين من العمر. ويتلقى نحو 000 217 شخص في هذه الفئة العمرية معاشاً تقاعدياً حكومياً غير كامل لتقاعدهم دون أن يعيشوا في هولندا فترة تكفي لتكوين ال استحقاق ال كامل. كما أن بعضهم (نحو 000 33) يحصلون على معاش تكميلي صغير أو لا يحصلون على مثل هذا المعاش وعليهم بالتالي أن يلجأوا إلى هيئات الخدمة الاجتماعية البلدية طالبين الحصول على استحقاقات تكميلية. إلا أن الكثيرين من المسنين لا يفعلون ذلك. وقد قامت الحكومة بنقل إدارة الاستحقاقات التكميلية من أيدي البلديات إلى مصرف التأمين الاجتماعي، رغبة منها في ضمان عدم تفويت الفرصة على هؤلاء المسنين للحصول على هذا الاستحقاق التكميلي. ويتصل مصرف التأمينات الاجتماعية بالمتقاعدين ، بمبادرة منه ، لإبلاغهم بأن أي شخص لا يتلقى معاشاً تقاعدياً حكومياً كاملاً يجوز له الحصول على استحقاق تكميلي. و عندئذ يتمكن هؤلاء الأشخاص من التقدم مباشرة بطلبات للحصول على هذا الاستحقاق.

والعلاو ات التي يتلقاها الأشخاص في صورة معاش تقاعدي حكومي أو استحقاقات بموجب قانون المعالين الباقين على قيد الحياة قد زادت اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2009 بمبلغ يزيد عن المعدل المعتاد للربط (بين الالتزامات المالية ومستوى الأسعار). وزادت علاوة المعاش التقاعدي الحكومي بمبلغ 256 يورو سنوياً ، وزادت بالنسبة للأشخاص الذين يتلقون استحقاقات بموجب قانون المعالين الباقين على قيد الحياة بما مقداره 20 يورو سنوياً.

24

تمثل مكافحة التمييز إحدى دعائم السياسة الحكومية. وقد شُنت حملة إعلامية عامة ل تشجيع الناس على الإبلاغ عن التمييز، كما أُنش ئ ت في البلديات دوائر لمكافحة التمييز (انظر أيضاً السؤال 7).

منع التمييز في ال مدارس الرياض ي ة

لا تزال لجنة المساواة في المعاملة تبلغ عن حالات رفضت فيها مراكز اللياقة البدنية و ال مدارس الرياضية دخول النساء والفتيات المحجبات. ولأن هذا ليس سبباً قانونياً لرفض دخولهن، و من المهم أن يتمكن الجميع في هولندا من الاشتراك في الأنشطة الرياضية، وتُجري وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية والرياضة محادثات في الوقت الحالي بشأن الموضوع مع الاتحاد الملكي الهولندي لرياضات القوى والرابطة المهنية ل لمراكز الرياضية و مراكز اللياقة البدنية المعترف بها. وتتدارس الأطراف معاً في الوقت الحالي ال سُبُل الكفيلة ب عدم منع مراكز اللياقة البدنية والمدارس الرياضية دخول المحجبات إلى تلك المراكز والمدارس.

مكافحة التمييز في المدارس

لا يجوز، من حيث المبدأ، للمدارس العامة أن تح ظ ر ارتداء الرموز الدينية. وفي هذا الصدد، انظر الفقرة 3 من المادة 23 من الدستور. إلا أنه يجوز لكافة المدارس أن تمنع تغطية الرأس أو التحلي ب المجوهرات التي قد تهدد السلامة (مثال ذلك السلامة أثناء دروس التربية البدنية). أما الملابس التي تغطي الوجه، فإنه يجوز حظرها لا لمجرد دواعي السلامة والتعرف على الهوية بل أيضاً لصالح التعلُّم الفعال. إلا أنه لا يجوز منع ارتداء الملابس أو التحلي ب المجوهرات في المدارس العامة لمجرد أنها رموز دينية . ويجوز للمدارس الخاصة أن تحظر هذا، وإن كان ذلك مرهوناً بشروط صارمة.

ويجوز للمدارس الخاصة أن تحظر ارتداء الحجاب أو غيره من الرموز الدينية في حالة واحدة، هي كون ذلك ضرورياً لضمان الامتثال للقواعد الدينية أ و العقائدية التي تأسست استناداً إليها. إلا أنه لا يجوز للمدرسة الخاصة أن تفعل ذلك تعسفياً، بل عليها أن تتبع في هذا الصدد سياسة متسقة. وهذا يتعلق بحماية حق أساسي للآخر (حرية التعليم)، الذي يمكن، في ظروف معينة، أن ينتهك حرية العقيدة الدينية (ومبدأ المساواة). وهذا يعني، ضمن جملة أمور، أن التجاوز يجب أن ي تناسب مع المصالح التي ينطوي عليها الأمر (ا شتراط تحقق التناسب). وعلاوة على ذلك، فإن فرض شروط من قبل المدرسة الخاصة قد لا يسفر عن تمييز قائم على مجرد الرأي السياسي أو العنصر أو الجنس أو القومية أو التوجه الجنسي أو الحالة الزوجية. وهذا الاستثناء الممنوح للمدارس الخاصة منصوص عليه في قانون المساواة في المعاملة (البندان 5 و 7).

تعزيز وضع الأقليات الإثنية في سوق العمل

أدخلت الحكومة مجموعة جد متنوعة من التدابير العامة لمساعدة الأشخاص ذوي الاحتمالات الوظيفية الضعيفة الحائلة دون عثورهم على عمل. وقد اتُخذت الآن التدابير الإضافية التالية ، بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين ، لإزالة العوائق الحائلة دون انخراط الأشخاص المنتمين إلى الأقليات الإثنية غير الغربية في سوق العمل والتحرك داخله :

• ازدواج الدمج وال دورات ال دراسية ال لغوية مما يمكن أن يحسّن وضع الأشخاص المنتمين إلى الأقليات الإثنية غير الغربية في سوق العمل. وإضافة إلى ذلك، يمكن بفضل استمرار النهج المجتمعي وإقامة صلات بين مختلف العمليات (التدريب، و الدمج ، والدورات الدراسية اللغوية) تحسين فرص الأجل الطويل في سوق العمل أمام النساء المنتميات إلى مجموعات إثنية غير غربية، عن طريق العمل الطوعي أو التدريب المهني على سبيل المثال. وتجري في الوقت الحاضر أبحاث لتحديد مدى مساعدة العمل الطوعي لعملية الاندماج. وقد أُتيح مبلغ 90 مليون يورو لدورات الاندماج الدراسية المخصصة للنساء للفترة الممتدة من 2007 إلى 2009؛

• تشجيع مباشرة الأعمال الحرة: تجري في الوقت الحاضر دراسة للتأكد من نوعية العقبات الواجب إزالتها لتشجيع نساء الأقليات الإثنية على بدء مشاريعهن التجارية. كما أن توفير الائتمانات البالغة الصغر سيفيد هذه الفئة من النساء. ويبدو أن هذه السياسة ناجحة بالنسبة للأشخاص المنتمين إلى الأقليات الإثنية غير الغربية، بما في ذلك الكثير من الفتيات المسلمات، اللائي يلحقن بغيرهن من المنتميات إلى الفئات الأخرى في سوق العمل.

محاربة التمييز في الاستقدام والاختيار

مابرحت رابطة مكافحة التمييز تنفذ مشروع ”الاستقدام والاختيار دون هواجس “ لحساب الوزارة. وقد نُظمت دورات تدريبية لمسؤولي مركز العمل والدخل. كما عُقد مؤتمر للموظفين الم عنيين ب شؤون العاملين. وعلاوة على ذلك، أُنتج للموظفين المعنيين بشؤون العاملين كتيب بعنوان ” المساواة في المعاملة ، والاستقدام ، والاختيار “، وهو ي ُ عنى بقضايا العنصر والجنسانية.

وقد شرع مكتب التخطيط الاجتماعي والثقافي في تنفيذ اختبارات عملية لتقييم مدى التمييز في مجال يّ الاستقدام والاختيار. وهذا ينطوي على تقديم أزواج من الطلبات المنطوية على نفس الخصائص (المؤهلات، والعمر، والجنس) مع إرسال تلك الطلبات في رسائل متماثلة ومعها سير ذاتية متماثلة إلى أرباب العمل المحتملين. والفارق الوحيد هو أن أحد الطلبين يحمل اسماً هولندياً تقليدياً بينما يحمل الطلب الآخر اسماً يبدو أنه أجنبي. والهدف من هذا الاختيار هو التأكد من مدى حدوث ال تمييز في الشركات بمختلف فئاتها . وي ُ توقع الحصول على النتائج بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2009.

مكافحة التمييز في مكان العمل

أضافت هولندا التمييز إلى قائمة المواضيع التي تزيد من ال إجهاد النفسي الاجتماعي في العمل. وهذا يعني أن هيئة التفتيش المعنية بالصحة والسلامة عليها الآن أيضاً دور تؤديه. فإذا كانت مخاطر التمييز واضحة في شركة معينة جاز لهيئة التفتيش المذكورة أن تطلب من رب العمل انتهاج سياسة تهدف إلى مكافحة هذا. وإذا لم يفعل رب العمل ذلك يمكن أن تفرض ال هيئة غرامة. والفكرة الكامنة وراء ذلك هي ضرورة تبني نهج مماثل للنهج المتبع بالنسبة للتحرش الجنسي والترهيب. كما سيجري أيضاً التوسع في الأداة القائمة لقياس ضغط العمل.

جائزة الإنجاز، و إقامة الشبكات

تقدم جائزة الإنجاز كل سنتين إلى شخص أو منظمة تقديراً للإسهام البارز في تمكين النساء السوداوات والمهاجرات واللاجئات. وتبلغ قيمة الجائزة 000 15 يورو.

وتشجع الوزارة المسؤولة عن الإسكان والمجتمعات المحلية والاندماج إقامة شبكات لتعزيز وضع النساء المهاجرات بتقديم دعم (مالي) إلى منظمة بافم غير الحكومية وإلى أفرقة المشاركة المحلية وشبكات النساء المهاجرات والمسلمات.

الاشتراك في الحياة السياسية والعامة

25

لا تطبق هولندا نظام اً للحصص من أجل التج ن يد السياسي أو تسمية المرشحين أو التعيينات لأن هذا سيكون مخالفاً للمبادئ الأساسية لنظامنا الديمقراطي والدستوري، التي من قبيل حرية الأحزاب السياسية ومبدأ المساواة. وإضافة إلى ذلك، ترى الحكومة الهولندية أن زيادة اشتراك النساء في الحياة السياسية الهولندية يمكن أن يتحقق على نحو أفضل باتباع طرق أخرى يقل احتمال تصادمها مع هذه المبادئ.

ولا تزال زيادة نسبة النساء في الوظائف السياسية الإدارية على جدول أعمال وزيرة الداخلية وعلاقات المملكة. وعلاوة على ذلك، تخطو الوزيرة خطوات نشطة لتحقيق هذا. وهي تركز بوجه خاص على تعيين النساء في منصب العمدة وعلى مبادرات لتعزيز هذا الأمر. ويعزى هذا إلى قيام العمدة بدور بارز في البلدية.

وهذا ينطوي على التدابير التالية:

1 - رصد الأرقام لأجل تنشيط كافة الأ طراف المشاركة في عملية إجراء التعيينات السياسية الإدارية لبذل قصارى الجهود من أجل زيادة نسبة النساء الشاغلات لهذه المناصب. وهذه الأرقام تُنشر كل سنتين، وآخرها الأرقام التي نُشرت عام 2008. ويجري إبلاغ البرلمان سنوياً، في تقرير الميزانية، بنسبة ال نساء إلى ال رجال الشاغلين لمنصب الع ُ مدة ؛

2 - تعزيز الاهتمام في صفوف النساء والمرشح ين ذو ي الثقافات المزدوجة للسعي إلى شغل منصب العمدة، و تعزيز توافر هذه الفئة من النساء. وهذا يتحقق بعقد جلسات إعلامية للأ طراف المهتمة بالأمر على الصعيدين الوطني والإقليمي. وقد طُلب إلى مستكشفين خاصين (ستة عُمد حاليين وسابقين) تحديد الأعضاء المحتملين للفئتين المستهدفتين. ووظيفتهم هي الاستكشاف للعثور على المواهب المناسبة وإثارة اهتمامها بمنصب العمدة. ويجري هؤلاء المستكشفون محادثات مع المرشح ين المحتمل ين ويلفتون انتباهه م إلى سُبُل الحصول على مزيد من المعلومات ويحققون الارتباط بينه م وبين الشبكات ذوات الصلة والأفراد ذوي الصلة. ويتلقى المستكشفون المساعدة من عدد كبير من العُمد الذين عرضوا تقديم فرص للعمل وتزويد المرشح ين المحتمل ين بمعلومات عن منصب العمدة. وتجري عملية الاستكشاف بالتعاون مع رابطة العمد الهولنديين ؛

3 - تنفيذ الاتفاق المبرم في عام 2007 مع مفوضي الملكة لتعزيز التنوع في صفوف العمد. وهؤلاء لديهم الفرصة لتعزيز قضية المرأة والمرشح ين المزدوج ي الثقافة لشغل شواغر معينة. وعلى سبيل المثال، يمكنهم تقديم تقييمات للمرشحين المحتملين وتعيين النساء بصفة عُمد بالنيابة ؛

4 - إدراج التنوع على جداول أعمال الأحزاب السياسية والتشديد عليها كي تدرك أهمية استقدام مرشحات. وفي نهاية عام 2009، سيعقد المستكشفون اجتماعاً للفاعلين الرئيسيين في الأحزاب السياسية لتعزيز التنوع في صفوف العُمد.

الزواج والأُسرة

26

في تشرين الثاني/نوفمبر 2004، زيدت نسبة الدخل المطلوبة من طالبي تكوين الأُسر إلى 120 في المائة من الحد الأدنى القانوني للأجور. وكان هدف الحكومة في ذلك الوقت من تلك الزيادة هو تحسين وضع البداية في المجتمع الهولندي للمهاجرين من غير أبناء بلدان الاتحاد الأوروبي. وقد عل ل ت الحكومة ذلك بأنه إذا كان الكفيل قادراً على تحمل كامل المسؤولية المالية عن وصول ال ع ش ي ر فمن شأن ذلك أن يساعد على منع طلبات المساعدة الاجتماعية أو المساعدة التكميلية في وقت لاحق. فهذه المساعدة يمكن طلبها متى كان الدخل أقل من 120 في المائة من الحد الأدنى القانوني للدخل. وقد يؤدي تحسن وضع البداية في المجتمع الهولندي إلى تحسين اندماج القادم الجديد إلى البلد. وإضافة إلى ذلك، كان الهدف من فرض زيادة السن اللازمة إلى 21 سنة هو ضمان دراسة أي قرار يتخذه الكفيل في هولندا وال ع ش ي ر الأجنبي بشأن الإقامة في هولندا دراسة أفضل.

ويلقي بحث بعنوان ”هل هناك قيود على تكوين الأُسرة الدولية؟ “ الضوء على كيفية تأثير فرض ال زيادة في متطلبات الدخل و في العمر على طالبي تكوين الأُسر ، المنتمين إلى بلدان غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقد قُدم التقرير إلى مجلس النواب في 16 نيسان/أبريل 2009. وإعمالاً باقتراح برلماني ، مسمى اقتراح تورِنبورغ/دييسلبلوِم، سترسل الحكومة إلى مجلس النواب تقريراً يوضح سياسة شاملة بشأن الهجرة والاندماج المرتبطين بالزواج. وهذا سيستند إلى استعراض إحصائي عام للهجرة العادية المرتبطة بالزواج وسيأخذ في الحسبان نتائج تقييم ات آثار التدابير المتعلقة بالهجرة والاندماج الأُسريين (أي الدراسة التي أجراها مركز البحوث والوثائق بشأن آثار اشتراطات العمر والدخل وتقييم قانون الاندماج المدني في الخارج).

وتبين الدراسة الكمية أن المقبول من طلبات الإقامة المؤقتة المقدمة إلى السلطات من كفيلات قد انخفض ب نسبة 48 في المائة منذ فرض التدابير الجديدة (بالمقارنة بـ 32 في المائة في حالة الكفلاء). وبلغ متوسط الانخفاض 37 في المائة. وقد حدث هذا التفاوت أساساً في حالة الكفيلات الشابات الهولنديات الأصل والكفيلات المنتميات إلى فئة القادمات من بلدان أخرى غير غربية. ويصف الباحثون هذا التفاوت بأنه صارخ ، لأن المستوى التعليمي للهولنديات الأصل لا يقل عن المستوى التعليمي لنظرائهن الذكور. وثمة تفسير ممكن لذلك، هو أن الكثيرات من الهولنديات الأصل يعملن بوظائف ذات دوام جزئي. وتبين الأرقام أن الكفلاء الأكبر سناً يسهل عليهم، أكثر من غيرهم، تلبية شرط الدخل الأعلى . كما تبين الأرقام أن التفاوت الجنساني في حالة الكفلاء المنحدرين من أصل مغربي وتركي وسورينامي صغير نسبياً. والتفسير الممكن الذي يقدمه الباحثون تعليلاً لذلك هو أن هؤلاء الكفيلات ربما تكون مؤهلاتهن التعليمية أرفع من مؤهلات الكفلاء الذكور الآتين من نفس البلدان الأصلية. وحتى إذا كانت هؤلاء النسوة يعملن بدوام جزئي فإن وضعهن في سوق العمل ليس أسوأ من وضع الرجال الأتراك أو المغ ا ربة في وظائف الدوام الجزئي.

وقد أُرسلت نتائج تقييم قانون الاندماج المدني في الخارج إلى مجلس النواب برسالة مؤرخة 2 تموز/يوليه 2009 (المجلد الثاني من الكتاب البرلماني، 2008-2009، 32005 ، العدد 1). وفي أثناء هذا التقييم، بحثت جامعة لايدن الآثار التي خلفها ذلك القانون على عدد الطلبات المقدمة إلى السلطات التماساً للإقامة المؤقتة وكيف ينبغي النظر إلى تطبيق القانون في السنوات القليلة الأولى على ضوء القانون الدولي. ولم تُظهر الدراسة أية أدلة تبين أن فئات معينة قد أُضيرت من القانون على نحو يخالف نسبتها في المجتمع. وما تبينه الدراسة هو أن النساء يحققن معدل نجاح ي فوق في المتوسط معدل النجاح ال ذ ي يحققه الرجال.

وحسبما لوحظ من قبل، فإن نتائج تقييم القانون، مشفوعة بنتائج تقييم زيادة اشتراطات الدخل والعمر المرتبطة بالهجرة لتكوين الأُسرة، قد وُضعت في الحسبان عند إعداد رد الحكومة على ا لا قتراح البرلماني المقدم من الحزب الديمقراطي المسيحي وحزب العمال الداعي إلى اعتماد الحكومة نهجاً شاملاً إزاء السياسة المتعلقة بالهجرة والاندماج المرتبطين بالزواج (المجلد الثاني من الكتاب البرلماني، 2008-2009، 31700 - ثامن عشر ، العدد 19). وهذا الرد الحكومي يجري إعداده حالياً على سبيل الاستعجال. وستبعث الحكومة الرسالة المتعلقة بالسياسة العامة بشأن هذا الموضوع إلى مجلس النواب بعد الإجازة الصيفية.

الاتجار بالبشر واستغلال البغا ء

27

ت تخذ السياسة الهولندية المتعلقة بدخول ضحايا الاتجار بالبشر إلى البلد تدابير لمواجهة ما يلزم لاحتمالين. أولهما أن الضحايا (المجني عليهم) يمكنهم الحصول على تصريح إقامة معين إذا تعاونوا مع السلطات في التحقيق ونظر القضية أمام القضاء. وثانيهما أن هؤلاء الضحايا يمكن أن يكون من حقهم الحصول على تصريح إقامة لأسباب إنسانية. وفي كلتا الحالتين، يحق للضحايا الحصول على الملجأ والحماية، والمساعدة القانونية، والإمدادات الطبية.

ويحق لضحايا الاتجار بالبشر الذين يتعاونون مع السلطات في التحقيق وفي مقاضاة المشتبه فيهم الحصول على تصريح إقامة (الإجراء باء 9). وإذا وُجد دليل على الاتجار بالبشر، تسمح الشرطة للضحية بالتفكير لمدة أقصاها ثلاثة أشهر. وفي أثناء تلك الفترة ، تُمنح الضحية إقامة قانونية (البند 8 (ك) من قانون الأجانب لسنة 2000) ويوقف العمل بقرار طرد المجني علي ه من هولندا. وفي أثناء فترة الشهور الثلاثة يجوز للضحية تقرير التعاون أو عدم التعاون في الإجراءات الجنائية. والبديل ل ذلك هو إمكان تنازل الضحية عن ال حق في فترة التفكير والتع هد فوراً، بدلاً من ذلك، بالتعاون أو طلب تصريح إقامة لأسباب إنسانية. والواقع أنه لم يطلب أحد تقريباً استعمال الخيار الثاني.

وإذا قررت الضحية عدم التعاون ، فإن سياسة الهجرة الهولندية لا تمنح الضحية حقاً عاماً في الحصول على تصريح بالإقامة؛ بيد أن العوامل الإنسانية، بما فيها كون الإنسان ضحية، يمكن أن تؤخذ في الحسبان عند البت في أي طلب. وفي حالة الضحايا غير الراغبين في التعاون أو العاجزين عن التعاون، إلا أنهم يشعرون على سبيل المثال بأنهم مهددون تهديداً جدياً أو يشكون من علل جسمانية أو عقلية، فإن القرار المتعلق بما إذا كان ت هذه الظروف تمثل ظروفاً فردية خاصة تبرر إصدار تصريح إقامة يجري البت فيه بناء على الطلب.

ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 2009 ، أصبح من الممكن أيضاً منح وقت للتفكير للأشخاص الذين يمكن أن يكونوا ضحايا ويدخلون هولندا عن طريق مطار شيفول . وقد عُدلت المبادئ التوجيهية لقانون الأجانب تحقيقاً لهذا الغرض. وسيجري أيضاً توفير الحماية والمساعدة والملجأ للضحايا.

ويجري توفير الملجأ للضحايا في الوقت الراهن بملاجئ النساء العادية . وسيقام مشروع نموذجي لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في بيت آمن خاص أثناء فترة التفكير. وسيجري أيضاً في هذه الفترة تنفيذ خطة خاصة للعلاج والرعاية.

28

تمشياً مع التوجيه المتعلق بالاتجار بالبشر الصادر عن مكتب المدعين العامين، صدرت تعليمات صريحة إلى الشرطة تلزمه ا في حالة وجود أي علامة، مهما صَغُر ت، ت شير إلى الاتجار بالبشر بأن ت قدم للضحية المحتملة تصريح إقامة لفترة دوام الإجراءات القانونية بحق الجاني (الإجراء باء 9)، على أن تسبق ذلك فترة ثلاثة أشهر لل تفكير، وأن يجري إبلاغ الضحية بالتسهيلات المتعلقة بالحماية والملجأ. وإذا لم ترغب الضحية من الاستفادة من فترة التفكير الممتدة ثلاثة أشهر أو رفضت التعاون ولم تطلب أيضاً الإقامة لأسباب إنسانية يلزم أن تغادر الضحية هولندا ويجوز احتجازها ب غرض الترحيل.

وقد تنشأ حالة عدم ظهور علامات على الاتجار بالبشر قبل احتجاز الأجنبي محبوساً أو عدم إبلاغ الأجنبي عن كونه ضحية، أو أي من الحالتين. وفي مثل هذه الظروف ، قد تتمكن السلطات من اكتشاف مؤشرات دالة على الاتجار أو قد يقوم الأجنبي بالإبلاغ عنها، وإن لم يحدث الإبلاغ إلا في مرحلة لاحقة، أي أثناء فترة الاحتجاز. وإذا اكتُشف دليل الاتجار بالبشر أثناء احتجاز الأجنبي بغرض الترحيل، يتعين على موظفي المؤسسة المحتجز فيها أن يخطروا الشرطة بذلك. وعندئذ يجب على الشرطة أن تستجوب الأجنبي وتبلغه بإمكانية حصوله على فترة للتفكير والإبلاغ عن الجريمة، أو التعاون بطريقة أخرى مع القائمين بالتحقيق أو المحاكمة في جناية الاتجار بالبشر. ويجوز منح فترة تفكير إذا رأت دائرة الادعاء العام والشرطة سوياً أن هناك دليلاً على وجود اتجار بالبشر.

وإذا مُنحت فترة تفكير لضحية احتُجزت بغرض الترحيل انتفى سبب الاحتجاز وأُطلق سراحه. كما يجوز للضحية الإبلاغ عن الجريمة مباشرة أو التعاون مع القائمين بالتحقيق والمحاكمة. وفي هذه الحالة ، يُمنح تصريح إقامة من الفئة باء 9 وينتفي مرة أخرى سبب الاحتجاز. ومن حق الضحية الذي يُمنح فترة للتفكير أو يُبلغ الشرطة عن الجريمة أو يوافق بشكل آخر على التعاون أن يحصل على نفس التسهيلات التي يحصل عليها ضحايا الاتجار بالبشر الآخرون. وهذا يعني أن تسجل الشرطة الضحية لدى مركز التنسيق المعني بالاتجار بالبشر بهدف الإيداع في بيت آمن وتوفير المشورة. وفي الوقت نفسه، يحق للضحية الحصول على دعم مالي ليدفع تكاليف إعاشته والحصول على مساعدة طبية وقانونية.

وفي شباط/فبراير 2008، عُدلت المبادئ التوجيهية لإعمال قانون الأجانب، بحيث اشتملت على حكم صريح بشأن الإجراء المتعين اتخاذه فيما يتعلق بالضحايا الذين لم يعتبروا مجنيا عليهم إلا بعد احتجازهم بغرض الترحيل (بموجب البند 59 من قانون الأجانب). كما صدرت تعليمات صريحة إلى موظفي دائرة الإعادة والمغادرة لكي يتحروا بحثاً عن أية علامات تشير إلى وجود اتجار بالبشر في حالة الأجانب الذين ترتب الدائرة لإعادتهم، على أن يتصل هؤلاء الموظفون بالشرطة في مثل هذه الحالات.

ومن المحتمل إلى حد بعيد أن يسقط القصر غير المصحوبين بذويهم ضحايا لأشكال الاستغلال والاتجار أو لأي من هاتين الجريمتين، وي حدث ذلك غالباً عندما يكونون على وشك بلوغ سن الرشد. ويعتبر التصدي للمتاجرين بالبشر ومهربي البشر الذين يجلبون إلى هولندا قصرا غير مصحوبين بذويهم إحدى أولويات الحكومة. وينبغي الإشارة إلى مشروع البيت الآمن النموذجي للقصر غير المصحوبين بذويهم الذين سقطوا ضحية للاتجار أو ربما يكونوا قد سقطوا ضحية لهذه الجريمة. وينطوي ذلك المشروع النموذجي على تدابير لحماية القصر المعرضين للمخاطر من قبل المتاجرين والمهربين.

وعلى الرغم من استخدام تدابير وقائية لا يمكن أن نستبعد تماماً إمكانية اختفاء هؤلاء الشبان. والبيوت الآمنة تمتاز بأنها مؤمَّنة وإن كانت غير محاصرة. وفي غضون 18 شهراً تقريباً ، اختفى للأسف نحو 20 شاباً من البيت الآمن، وكان معظمهم من الهند. ونتيجة لحالات الاختفاء هذه، تقرر الاستعانة، بالإضافة إلى التدابير الأمنية الموجودة (كاميرات مراقبة تعمل بدائرة تلفزيونية مغلقة لمدة 24 ساعة، وأضواء للإنذار على الأبواب) بشركة أمنية إضافية للقيام بأعمال المراقبة. وفي حالات الاختفاء هذه كلها استُدعيت الشرطة والشرطة العسكرية الملكية على الفور وشُددت إجراءات مراقبة الأماكن. وبمساعدة من مركز الخبرة الفنية المعني بالاتجار بالبشر وتهريبهم، اتُخذت تدابير مناسبة للتحقيق في حالات الاختفاء هذه. ويبدو في الوقت الحالي أن هذه التدابير تؤتي ثمارها.

وقد أسهم التعاون الوثيق بين البيوت الآمنة وسلطات إنفاذ القانون في تفكيك منظمة إجرامية دولية تشارك في تهريب الفتيات النيجيريات والاتجار بهن. كما بدأ تحقيق جنائي في اختفاء القصر الهنود غير المصحوبين بذويهم.

ومن السابق لأوانه كثيراً التوصل إلى أي تقييم نهائي لمدى نجاح مشروع البيت الآمن النموذجي هذا في تقليل عدد حالات الاختفاء. وسيخضع المشروع للتقييم من قبل مركز البحث والتوثيق اعتبارا من نهاية عام 2009. وواضح على أية حال أن عدد حالات اختفاء الفتيات النيجيريات قد قل كثيراً: فقد اختفت نحو 40 فتاة نيجيرية في عامي 2006 و 2007 ويقابل ذلك اختفاء فتاة واحدة فقط في الفترة الممتدة منذ بدء المشروع النموذجي وحتى منتصف عام 2009.

29

أُنش ئ ت فرقة العمل المعنية بم كافح ة الاتجار بالبشر لكي تعنى بالمسائل العملياتية في أوقات محددة. ويترتب على ذلك أن أعضا ء ها، باستثناء المقرر الوطني المعني بالاتجار بالبشر، ينتمون إلى الهيئات الحكومية حصراً. وثمة اعتبار آخر هو أن تمثيل أية منظمة غير حكومية في فرقة العمل هذه يمكن أن يهدد استقلالها. بيد أن قرار إنشاء فرقة العمل ينص على إقامتها صلة وثيقة مع المنظمات ذات الصلة الموجودة في الميدان. وقد أُشير على وجه التحديد إلى مركز التنسيق المعني بالاتجار بالبشر. والواقع أن هذا يعني أن فرقة العمل تظل على اتصال بمختلف المنظمات من خلال رئيس الفرقة. يضاف إلى ذلك أنه تُعقد مرتان سنوياً مشاورات فيما بين الوزارات تتعلق بالاتجار بالبشر، وهي مشاورات تحضرها المنظمات غير الحكومية المختلفة . وإنني أعتقد أن هذه التدابير تضمن على نحو مناسب إسهام هذه المنظمات.

30

يتعين، بموجب القانون المعدل، أن تقوم جميع العاملات بالجنس، لا مجرد العاملات لحسابهن، بتسجيل أنفسهن. وسيلقي التسجيل مزيداً من الضوء على هذا الجزء من الصناعة الجنسية كما سيسهل تقديم المعلومات والمساعدات إلى العاملات بالجنس. ومن شأنه أيضاً أن يزيد من نطاق اكتشاف الانتهاكات ومكافحتها.

وقد أصدرت وزارة الداخلية وعلاقات المملكة تكليفاً بإجراء فحص شامل لنظام التسجيل. وتتمثل إحدى نتائج الفحص في ضمان إغفال ال أسماء لكي يتسنى النجاح للسجل. وهذا هو السبب في وجوب التزام النظام باشتراطات معينة تستهدف ضمان الخصوصية. وسيتعين التسجيل على جميع العاملات بالجنس، اللائي يعمل نحو 95 في المائة منهن لحسابهن. ولا يؤثر واجب التسجيل على إمكانية قيام العاملة بالجنس بالعمل لحسابها. وإذا كانت تخشى التعرف عليها، بإمكانها التسجيل في بلدية مختلفة. ولا يجوز للبلدية أن ترفض تسجيل العاملة بالجنس البالغة سن الرشد التي تحمل تصريحاً قانونياً بالعمل. والبيانات الموجودة في نظام التسجيل ليست متاحة للجمهور وليست مرتبطة بأي نظم معلومات أخرى (من قبيل نظم المعلومات القائمة في إدارة الضرائب). ولا يمكن لأي شخص أن يفتش في هذه البيانات باستثناء المسؤولين المكلفين برصد الامتثال الواجب التسجيل . وسيجري على الصعيد الو طن ي تنظيم إدارة النظام. وقد أشارت سلطة حماية البيانات إلى أنها لا تعترض، من ناحية حماية البيانات، على واجب التسجيل المقترح أعلاه.

وعندما تسجل إحدى العاملات بالجنس نفسها، تمنحها البلدية معلومات تفصيلية. ويُقترح أن تشمل هذه المعلومات معلومات بشأن المخاطر الصحية المرتبطة بالعمل، وبشأن مؤسسات الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية (أي عناوين وأرقام هواتف الدائرة الصحية البلدية، وعناوين وأرقام هواتف الشرطة، وما إلى ذلك) وبشأن الضمان الاجتماعي، والتأمينات والضرائب. وستكون هناك أيضاً معلومات تستهدف تمكين النساء العاملات بالجنس ومساعدة الراغبات منهن على ترك مهنتهن؛ كما توضح طريقة التعامل مع القوادين. ويأتي مشروع القانون بقواعد صارمة يخضع لها أصحاب المواخير، الأمر الذي سيساعد على زيادة سلامة العاملات بهذه الأماكن.

وسيعني التشريع الجديد أنه لم تعد هناك ”منطقة رمادية “. إذ ستخضع جميع أشكال العمل بالجنس، و من بينها العمل كمرافقات، إلى درجة من التنظيم. وبعد أن يدخل التشريع حيز النفاذ لن تكون هناك سوى منطقتين متميزتين، هما العمل بالجنس على نحو قانوني منظم والبغاء غير القانوني وغير المنظم.

وبموجب مشروع القانون يتضاءل أيضاً عدد العقبات التي تواجهها العاملات بالجنس لحسابهن إذا قورن ب عدد العقبات التي يواجهها أصحاب المواخير. فبعد التسجيل، يمكن لأي امرأة تعمل لحسابها أن تستقر وتعمل في أي مكان . وهي غير ملزمة، على خلاف ما يحدث مع المواخير، بالحصول على ترخيص من البلدية. إذ يجب دائماً حصول المواخير على تصريح. وبالتالي، فإن مشروع القانون لا يحد بأي حال من نطاق عمل النساء باستقلالية.

الصحة

31

نشرت الحكومة الهولندية في الآونة الأخيرة خطة سياسات عامة تتناول أوجه اللامساواة في المجال الصحي المرتبطة بالخلفية الاجتماعية - الاقتصادية (كانون الأول/ديسمبر 2008). وتقر الحكومة، كجزء من سياستها بشأن الصحة واتقاء الأمراض، بأن سوء الأحوال الصحية الناتج عن أسلوب الحياة والعوامل البيئية ضار برفاه المجتمع الهولندي من الناحيتين المادية وغير المادية. وكثير من هذا الحرمان الصحي الذي يمكن تلافيه يتركز وسط الفئات ذات المستوى الصحي الس يئ نسبياً والمستوى التعليمي المنخفض. وهذه الفئات تشمل نسبة عالية من النساء وأشخاصاً ينتمون إلى الأقليات الإثنية.

وستنشر وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية والرياضة متابعة لخط ة السياسة العامة هذه في خريف عام 2009. وهذه ستكون استجابة للتقارير الاستشارية الصادرة عن المجلس الاجتماعي والاقتصادي والمجلس المعني بالصحة العامة والرعاية العامة بشأن المصالح الموازية في مجال الرعاية الصحية.

وأحد التدابير الجاري اتخاذها لتحسين صحة النساء المنتميات إلى الأقليات الإثنية هو رصد حالتهن الصحية ومرافق الرعاية الصحية المتاحة لهن. وتجري في الوقت الحالي دراسة لمدى فعالية هذه المرافق. وتقوم الوزارة المسؤولة عن الإسكان والمجتمعات المحلية والاندماج ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية والرياضة بوضع نهج لخدمة المجتمع المحلي والأحياء السكنية. وهذا قد يشمل تدابير لتحسين العوامل المؤثرة على صحة النساء، التي من قبيل وضع هن الاجتماعي - الاقتصادي ومستوى المنافع المحلية. كما خطت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية والرياضة خطوات لتقليل وفيات الرضع في أوساط الأقليات الإثنية. وهناك دراسة لكافة دوائر الحكومة تشمل الدور الذي تؤديه المشاركة الفعالة في المجتمع في توفير الصحة للنساء الأقليات الإثنية (وبالعكس).

وتعد هولندا مرة كل أربع سنوات تقريراً وطنياً في سياق اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بالمرأة (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة). ويجري بالتناوب تقديم التقرير الدولي المرفوع إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والتقرير الوطني المقدم إلى البرلمان الهولندي. وفي عام 2003، قررت الحكومة أن تقتصر التقارير الوطنية على موضوع بعينه. وهذا من شأنه أن يجعل من الممكن استكشاف موضوع ما استكشافاً أشد عُمقاً. وسيتناول تقرير 2009/2010 بالدراسة صحة نساء الأقليات الإثنية من حيث علاقتها بالوضع الاجتماعي - الاقتصادي، و الانخراط في سوق العمل ، و ما إلى ذلك . وسيرسل التقرير إلى مجلس النواب في عام 2010. ويتوقع أن تسفر الدراسة عن معلومات بشأن فعاليات مرافق الرعاية الصحية لنساء الأقليات الإثنية ومدى تأثير مشكلاتهن الصحية على منعهن من الانخراط في سوق العمل .

المرفق الأول

رسالة موجهة إلى الشبكة الهولندية المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (10 كانون الأول/ديسمبر 2008)

الشبكة الهولندية المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

عناية السيدة ل. دروِسِن

Postbus 114

3500 AC UTRECHT

دِن هاغ

رقم إحالتنا

رسالتكم المؤرخة

رقم إحالتكم

10 كانون الأول/ديسمبر 2008

DE 66062

10 تموز/يوليه 2008

-

بالإشارة إلى

الضميمة

راصد اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بالمرأة

عزيزتي السيدة دروِسِن

أشكركم على إرسال المنشور المعنون ”راصد اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بالمرأة “، الذي تلقيته منكم في منتصف تموز/يوليه 2008، الذي أرد ّ عليه بصفتي الوظيفية وبالنيابة عن الوزير ووزير الدولة المختصين بالعدل، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزير الإسكان والمجتمعات المحلية والاندماج.

وقد نُشر التقرير الهولندي الخامس في 30 حزيران/يونيه، وليس في آب/أغسطس كما أُعلن. ونُشر منشور ”الراصد “، الذي يوجه بعض الانتقادات لسياسة الحكومة، بُعيد هذا التاريخ. ونظراً لأن عدداً من هذه الانتقادات جرى الرد عليه في تقرير الحكومة الخامس، أود أن أحيلكم إليه للاطلاع على الردود التفصيلية على معظم المسائل التي طرحها ”الراصد “. كما أود أن أشير إلى أنه بينما يركز تقرير الحكومة على الفترة الممتدة حتى كانون الأول/ديسمبر 2007، و يشير عرضاً إلى الحالة في عام 2008، يميل ”الراصد “ إلى التركيز على التطورات القريبة العهد. ولذلك، فإن هذه التطورات تتناولها هذه الرسالة.

وقد جاء في ”الراصد “ أن المذكرة المتعلقة بالنطاق القانوني لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة، وهي المذكرة التي وُعد بتقديمها إلى مجلس النواب ، لم تصدر بعد. وفي هذا الصدد، يمكنني إبلاغكم بما يلي: لقد ناقشت الوضع القانوني للاتفاقية مع مجلس النواب في جلسة عامة بشأن ال سياسة الدولية للمساواة في الحقوق في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2007. وطلب مني المجلس أن أرسل المعلومات كتابة، قبل الجلسة العامة المعنية بمذكرة الفرص المتكافئة التي كان مقرراً عقدها في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2007. وفعلت ذلك في رسالتي المؤرخة 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 (انظر الكتاب البرلماني لسنة 2007-2008، 30420، العدد 65)، التي ناقشت فيها أحكام الاتفاقية وخلصت إلى عدم وجود رد مباشر على ما إذا كان لهذه الأحكام تأثير مباشر أم لا. وللاطلاع على مزيد من التفاصيل، أحيلكم إلى رسالتي الموجهة إلى مجلس النواب.

وأود الإدلاء بالملاحظات التالية فيما يتعلق بالمجالات الأربعة التي تناولها منشور ”الراصد “.

1 - استحقاقات الأُمومة المقرر ة للنساء العاملات لحسابهن

لا تؤمن الحكومة بالرأي القائل بأن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة تقتضي وجود نظام عام لاستحقاقات الأُمومة المخصصة للنساء العاملات لحسابهن. وقد ذكرت محكمة منطقة لاهاي في حكمها المؤرخ 25 تموز/يوليه 2007 (رقم (257 427/HAZA 06-170 أ نه ، تمشياً مع رأي الحكومة ، لا توجد ضرورة قانونية لإنشاء نظام عام من أجل العاملين لحسابهم. أما محكمة الاستئناف، فإنها لم تصدر بعد حكمها في الطعن على هذا الحكم، الذي قدمه عدد من الأطراف من بينها صندوق كلارا فيشما ن المعني بالقضايا التي على المحك. وبالتالي، فإن السوابق القضائية لا تساند الرأي القائل بأن الحكومة الهولندية ملزمة باعتماد نظام عام للعاملين لحسابهم.

ولذلك ، فإنه بينما تعتقد الحكومة أن القانون الدولي لا يقتضي إنشاء نظام عام لاستحقاقات الأُمومة من أجل النساء العاملات لحسابهن فإنها تعتقد أيضاً أن مثل هذا النظام شيء مستصوب. والاعتبار الرئيسي الكامن وراء التوصل إلى هذا الاستنتاج هو الرغبة في حماية صحة الأُم والطفل. والهدف من اعتزام الحكومة إتاحة استحقاق ال أُمومة هو تمكين النساء العاملات لحسابهن من التوقف عن العمل في الفترة السابقة مباشرة على الولادة والفترة اللاحقة لها مباشرة. وبمعنى آخر، فإن حماية صحة الأُم والطفل تشكل الأساس القانوني الكافي في حد ذاته.

وعندما نوقش مشروع قانون استحقاقات الأُمومة (للنساء العاملات لحسابهن) في البرلمان، نوقش باستفاضة نسبية اقتراح تقديم هذا الاستحقاق بأثر رجعي. ولاحظت الحكومة أن دفع المستحقات بأثر رجعي لن يساعد على تحقيق هدفها؛ ففي نهاية الأمر لن تكون للاستحقاقات المدفوعة بعد حدوث الحمل والولادة فعلاً أثر على قدرة المرأة على التوقف عن العمل قبيل الولادة وبعدها مباشرة.

2 - العنف ضد المرأة

يؤكد ”الراصد “ أن الحكومة الهولندية تأخذ مشكلة العنف العائلي مأخذاً شديد الجدية. وقد وُضعت في الآونة الأخيرة خطة عمل جديدة بشأن العنف العائلي، تغطي الفترة الممتدة حتى عام 2011. وفي 1 أيلول/سبتمبر 2008، قُدمت هذه الخطة ، المسماة ” خطة المرحلة القادمة “ ، إلى مجلس النواب. وتستند الخطة إلى النتائج التي حققها برنامج ”العنف شخصي - مسألة عامة “. و على الرغم من تحقيق الشيء الكثير فعلاً بات واضحاً بصورة مطردة أن العنف العائلي لا يزال واحداً من أكثر أشكال العنف شيوعاً في مجتمعنا. وتعكف ست وزارات، ودائرة الادعاء العام، والشرطة، ودائرة مراقبة السلوك، ورابطة بلديات هولندا على العمل معاً بشأن هذا النهج الوطني الجديد، وذلك بتنسيق من وزارة العدل.

وتنطوي الخطة الجديدة على 23 نقطة عمل تندرج تحت ثلاثة مواضيع رئيسية، هي: الوقاية والاكتشاف والتدخل؛ والبحث؛ والأدوات والتعاون. أما البحث، فإنه يجري حالياً على الصعيد الوطني ويتناول نطاق العنف العائلي ، و يجري الآن تجميع الملامح العامة للجناة وضحاياهم ونوع المساعدات التي يحتاجونها. كما يجري وضع نهج نموذجي وطني ليُتبع إزاء العنف العائلي.

وعلاوة على ذلك، فإننا نداوم على إحكام استجابتنا للعنف العائلي في ظل القانون الجنائي. والهدف من ذلك هو زيادة النسبة المئوية للشكاوى الرسمية المقدمة إلى 45 في المائة من جميع الحوادث المسجلة من قبل الشرطة، وزيادة النسبة المئوية لحالات القبض على المشتبه فيهم إلى 70 في المائة بحلول عام 2011 (بالمقارنة بـ 38 في المائة و 64 في المائة ، على التوالي ، في عام 2006). وهذا سيتيح مجالاً أكبر لمقاضاة مرتكبي العنف العائلي. وتمشياً مع ه ذ ا ، فإن الهدف هو امتلاك مصفوفة شاملة من دوائر مراقبة السلوك بحلول نهاية 2008 من أجل الم نخرطين في مقاضاة مرتكبي العنف العائلي. والهدف من ذلك هو تقليل عدد المجرمين المعاودين إلى 25 في المائة بحلول عام 2011 (بالمقارنة بأكثر من 30 في المائة في عام 2006).

وفي 1 آب/أغسطس 2008، وُضع موضع التنفيذ توجيه دائرة الادعاء العام الجديد المتعلق بالعنف العائلي، الذي يحدد قواعد التحقيق مع الجناة ومقاضاتهم.

وعلاوة على ذلك، صيغت شروط تمكينية بشأن التعاون على الصعيد المحلي بين الشرطة ودائرة الادعاء العام ودائرة مراقبة السلوك.

وفي الفترة المقبلة، سنركز أيضاً على أوامر الإبعاد عن المنزل. وقد نوقش في مجلس الشيوخ، في 30 أيلول/سبتمبر 2008 مشروع القانون المتعلق بأوامر الإبعاد الم ؤ قت عن المنزل . وي ُ توقع أن يوضع القانون موضع التنفيذ في مطلع عام 2009.

ويشير ”الراصد “ مراراً إلى أن الدراسة التي أجراها مركز البحث والتوثيق التابع لوزارة العدل بشأن طبيعة العنف العائلي ونطاقه لا تلبي معايير البحث المسؤول المخصص للاعتبارات الجنسية، التي وضعها الاتحاد الأوروبي. وأنا لا أوافق على ذلك. فقد أُعدت الدراسة الاستقصائية التي أجراها المركز المذكور بشأن ضحايا العنف العائلي بما يتمشى مع الدراسة الاستقصائية الدولية المتعلقة بالعنف ضد المرأة. وقد جرى التوسع في الاستبيان لكي يعكس التوسع فيه ليشمل أيضاً الذكور من ضحايا الانتهاكات العائلية. وستعالج المعلومات التي تولدها الدراسة الاستقصائية للتفريق حسب النوع الجنساني ، و ال عمر، و الحالة الاجتماعية - الاقتصادية، و الخلفية الإثنية الثقافية.

كما يشير ”الراصد “ إلى زيادة التركيز على الطابع الجنساني المحدد المميز للعنف العائلي واستعمال أدوات مراعاة تعميم الاعتبارات الجنسانية. ويمكنني القول بأن وزير العدل قد أصدر تكليف اً بإجراء تحليل جنساني كجزء من خطة ال عمل. وهذا التحليل الجنساني:

1 - سيدرس النهج المتبع إزاء الجوانب الجنسانية، وسيبحث ما إذا كان النهج جنسانياً بما فيه الكفاية وما إذا كان هناك أي تنميط جنساني صريح أو غير صريح؛

2 - سيحدد منطلقات بلوغ نهج جنساني، وسيقدم مقترحات بشأن الشكل الذي سيتخذه هذا النهج.

3 - الصناعة الجنسية والاتجار بالنساء

ينص الأمر المنشئ لفرقة العمل المعنية بالاتجار بالبشر، نصاً محدداً ، على وجوب الحفاظ على صلة وثيقة ب الأطراف المناسبة الأخرى القائمة في الميدان، أي المنظمات غير الحكومية المناسبة، من أجل ضمان إشراكها. وقد قامت فرقة العمل الآن بحصر المسائل الكبرى (التي تشمل إعاشة الضحايا، وتحسين الإشراف على قطاع العمل بالجنس، وزيادة التركيز على وضع الضحايا)، كما وضعت خطط عمل لمعالجة هذه القضايا.

ويذكر ”الراصد “ أن وضع العاملات بالجنس لم يتحسن سوى بقدر لا يكاد يُذكر، منذ رفع الحظر على المواخير. وذكر أيضاً أن مصالح أولئك العاملات بالجنس لم ت حظ إلا بقدر ضئيل من الاعتبار عند البدء بتطبيق نظام الترخيص.

سوق العمل وسياسة تصاريح العمل

في هذا الصدد، يمكنني أن أحيلكم إلى الرسالة المؤرخة 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 المعنونة ”السلامة تبدأ بالوقاية “ والرسالة المؤرخة 16 أيار/مايو 2008 المتعلقة بالصناعة الجنسية، التي أُعلن فيها أن العمل سيستمر بالسياسة الجارية المتعلقة بسوق العمل وبتصاريح العمل لل أجنبيات ال عاملات بالجنس القادمات من بلدان لا يحق لرعاياها التنقل الحر بصفة عاملين أو عاملات. ولم يؤد البحث عن بديل لنظام الدخول الجاري إلى حل مناسب. وعلاوة على ذلك، فإنه نظراً للروابط الوثيقة بين البغاء والاتجار بالبشر يعد خطر الاستغلال أمراً فعلياً مستمراً. وهذا يعني أن الحالة الجارية ستستمر: فل ن تصدر تصاريح عمل لل عاملات بالجنس ولكن قانون (عمل) الرعايا الأجانب لا يتيح أساساً للإشراف والإنفاذ.

التقييم والتدابير الجديدة

مابرح ال تقييم المتعمق تجري بشأن رفع الحظر على المواخير، لتنفذ بذلك التوصية 22 الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وقد ركز التقييم على آثار التعديل، بما في ذلك وضع العاملات بالجنس (بما في ذلك حماية وضعهن الاجتماعي وحالتهن الصحية). ولم يدرس التقرير الخامس بالتفصيل أحدث تدابير السياسة العامة، التي من قبيل التدابير المعلنة في الرسالة الموجهة من وزير الداخلية وعلاقات المملكة ووزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل في رسال ت هم الموجهة إلى مجلس النواب في 16 أيار/مايو 2008، نظراً لأن الإعلان قد حدث في غير الفترة المشمولة. ولعلكم تدركون أن الهدف من هذه التدابير هو تحسين الوضع الاجتماعي للعاملات بالجنس. كما جرى الإعلان عن خطط لمضاعفة العمل بشأن البرامج التي تشجع العاملات بالجنس على الانسحاب من مجال العمل هذا.

وقد تُرجم أحدث تقرير صادر عن وزارة العدل ودائرة الهجرة والتجنيس، و يشمل تقييماً لسياسة معاملة الأجانب الهولندية المتعلقة بالنوع الجنساني ، إلى اللغة الانكليزية، وأُرسل إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

دور هيئة التفتيش العمالي

جاء في منشور ”الراصد “ أن عمليات التفتيش على الأعمال التجارية المرخصة لا تزال ، في معظمها ، تجري على أيدي الشرطة، رغم أنها داخلة في اختصاص هيئة التفتيش العمالي. ويعتقد معدّو ذلك المنشور أن هذا ضار ب قدرة الشرطة على التفتيش على القطاع غير المرخص وغير القانوني لاكتشاف جرائم الإكراه على البغاء واستغلال الق ُ ص َّ ر.

ولكن البلديات والشرطة تؤدي دوراًَ هاماً في الإشراف و إنفاذ القواعد في مجال الصناعة الجنسية. و البلديات تتحكم في السياسات العامة و تصدر التصاريح. وقد عينت بلديات كثيرة ضباط شرطة بعينهم للتأكد من أن المواخير ال مرخصة لا تخالف قواعد الترخيص التي تنص على عدم استخدام القاصرات والأجنبيات المقيمات بصورة غير مشروعة . كما أن الشرطة مسؤولة عن التحقيق في الجرائم المرت ك بة في نطاق الصناعة الجنسية.

كما تتأكد هيئة التفتيش العمالي من مراعاة أحكام قانون (عمل) الرعايا الأجانب، وقانون الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى لبدلات الإجازات، وقانون شروط العمل ، وقانون ساعات العمل. وفي حالة وجود مخالفات لهذه القوانين ، تفرض هيئة التفتيش العمالي غرامة على رب العمل أو تقدم، عند الاقتضاء، تقريراً رسمياً إلى دائرة الادعاء العام.

وحسبما أُعلن في الرسالة المؤرخة 16 أيار/مايو بشأن الصناعة الجنسية، فإن هيئة التفتيش العمالي تُصدر، بناء على طلب البلديات ، إذوناً بتنفيذ عمليات متكاملة لإنفاذ القانون في قطاع الصناعة الجنسية. والأمثلة على ذلك تشمل إيفاد أفرقة للتدخل وتدابير لمعالجة مشكلة البغاء غير الخاضع للأنظمة.

والتدخلات التي من هذا القبيل يجب أن تجري بمبادرة من البلدية وأن يشارك فيها بنشاط عدد من الهيئات ذات الصلة (البلدية نفسها، فضلاً عن الشرطة، وإدارة الضرائب، وما إلى ذلك).

4 - لمّ شمل الأُسر

جاء في منشور ”الراصد “ أن الانخفاض في عدد طلبات لمّ شمل الأُسر يعزى إلى الشروط التي يجب أن يلبيها المهاجرون، لا سيما شرط الدخل وأحكام قانون الاندماج الوطني (ا لاستعداد في الخارج). وجاء فيه أيضاً أن هذه التدابير تؤثر على النساء بوجه خاص. وفي 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، اعتُمد تدبيران جديدان يتعلقان بتكوين الأُسرة، هما اشتراط زيادة الدخل من 100 في المائة إلى 120 في المائة من الحد الأدنى القانوني للأجر وزيادة حد العمر من 18 سنة إلى 21 سنة. وهذا التدبيران لا يؤثران إلا على مَن يرغب في المجيء إلى هولندا لتشكيل أُسرة، ولا ينطبق على مقدمي طلبات لمّ شمل الأُسر.

وفي 15 آذار/مارس 2006، وُضع قانون الاندماج الوطني (الاستعداد في الخارج) موضع التنفيذ. والانخفاض في عدد الطلبات المقدمة من أجل لمّ شمل الأُسر ة أ و تكوين أُسرة، أو لأي من الغرضين، لا يمكن عزوه إلى التدبيرين الجديدين إلا بشكل جزئي ، حسبما لوحظ أولاً قبل فرض هذين التدبيرين. وسيُدرس الأثر الدقيق المترتب على قانون الاندماج الوطني (الاستعداد في الخارج) عندما يجري تقييم القانون.

وتكاليف الاندماج الوطني في الخارج ليست 000 5 يورو ، حسبما جاء في ”الراصد “ ، بل 350 يورو (رسوم أداء الاختبار في الخارج) بالإضافة إلى 67 يورو لمواد الاستعداد الاختيارية. وتعتقد الحكومة أن تكاليف الاندماج الوطني في الخارج ليست مرتفعة على نحو غير م ت ناسب.

وفيما يتعلق بالاندماج الوطني في هولندا، تعترف الحكومة بأن تنفيذ قانون الاندماج الوطني قد أ وجد مشكلات معينة، وأن عدد مَن يتبعون إجراء الاندماج قد تجمَّد. وتعمل الحكومة مع البلديات على التعجيل بإدماج المهاجرين الجدد والمستقرين، من أجل إعداد مزيد من المرشحين للانخراط في المجتمع الهولندي (المجلد الثاني من الكتاب البرلماني، 2008-2009، 31143 ، العدد 25). كما قررنا مؤخراً تأج ي ل الربط بين تصريح الإقامة الدائم والنجاح في اختبار الاندماج الوطني حتى 1 كانون الثاني/يناير 2010. ولل حصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على الرسالة الموجهة من وزير الإسكان والمجتمعات المحلية والاندماج إلى مجلس النواب، المؤرخ ة 29 آب/أغسطس 2008.

كما أود القول في هذا الصدد ب أن طلب تصريح من أجل الإقامة المستمرة لن يُرفض إذا لم ينجح مقدم الطلب في الاختبار، إذا كان مقيماً بشكل قانوني بسبب الحصول على تصريح إقامة بوصفه تابعاً ً أو إذا كانت العلاقة التي يستند إليها هذا التصريح قد أُنهيت بسبب العنف العائلي (المادة 3. 80 (أ)، قانون الأجانب لسنة 2000).

وإنني لا أوافق مع ما خلص إليه منشور ”الراصد “ من أن الجوانب الجنسانية لم تؤخذ في الحسبان عند تحديث سياسة لمّ شمل الأُسر. وقد كان المبدأ الهادي عند وضع النظام الجديد للدخول ال عادي إلى البلد هو عدم تشديد أو إحكام سياسة الهجرة العائلية فيما يختص بالشروط التي تنظم أنواعاً معينة أخرى من الإقامة، مثل إقامة ضحايا الاتجار بالبشر أو العنف العائلي أو ال جرائم ال مرتبطة ب الشرف. وسيستمر إجراء تغييرات في السياسة العامة لتحسين وضع تلك الفئات الضعيفة بعد إدخال النظام العادي الجديد. وهذا يعني أن النظام الجديد سيستمر في مراعاة الجوانب الجنسانية.

الخلاصة

يتضح مما جاء في ”الراصد “ أن الشبكة الهولندية المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تعتقد أن من المهم إلى حد بعيد أن تربط الحكومة صراحة بين ما اتخذته من تدابير وبين اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة. وإنني أتفق معكم في أن الاتفاقية تؤدي دوراً هاماً في صوغ السياسات العامة والتشريعات – في هولندا وعلى الصعيد العالمي – التي من شأنها القضاء على التمييز ضد المرأة وضمان تطوير إمكاناتها. وينبغي أن يكون ذلك واضحاً من وثيقة ”تحسين التوقعات ل لمرأة: سياسة تكافؤ الفرص للسنوات 2008 إلى 2011 “، التي تذكر صراحة أن المبادئ التوجيهية للمساواة بين الجنسين والمساواة في المعاملة بين النساء والرجال تكمن بصورة قانونية في الاتفاقيات الدولية والتشريعات المعتمدة على الصعيد الوطني والصعيد الأوروبي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة.

و مابرحت الحكومة تضع في حسبانها عند اعتماد التدابير الجديدة، توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، حتى ولو لم تقر ب ذلك صراحة.

وإنني على ثقة من أن هذا ي عطيكم رداً شافياً . وستحال نسخة من هذه الرسالة إلى البرلمان.

المخلص

رونالد هـ. أ. بلاستِرك

وزير التعليم والثقافة والعلوم

المرفق الثاني

رسالة موجهة إلى مجلس النواب الهولندي (10 كانون الأول/ديسمبر 2008)

رئيس مجلس النواب الهولندي

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG

دِن هاغ

رقم إحالتنا

رسالتكم المؤرخة

رقم إحالتكم

10 كانون الأول/ ديسمبر 2008

DE 85488

21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008

2008Z07436/2008D17340

بالإ حالة إلى

الضميمة

1

التقرير الخامس بشأن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة

عزيزتي السيدة الرئيسة

لقد طلبتم مني مؤخراً أن أقدم إليكم في وقت مناسب المذكرة الموعودة بشأن الن طاق القانوني لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك بالنظر إلى الجلسة العامة المعنية بسياسة المساواة في الحقوق، المقرر عقدها في 17 كانون الأول/ديسمبر 2008.

ولقد ناقشنا ال وضع القانوني للاتفاقية في الجلسة العامة المعقودة مع مجلس النواب في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2007. وطلبتم مني عندئذ إن أرسل المعلومات إليكم كتابة، قبل الجلسة العامة المعنية بمذكرة تكافؤ الفرص المقرر عقدها في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2007. وقد فعلت ذلك في رسالتي المؤرخة 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 (انظر الكتاب البرلماني لسنة 2007-2008، 30420، العدد 65)، التي ناقشت فيها أحكام الاتفاقية وخلصت فيها إلى أن مسألة وجود أو عدم وجود أثر مباشر لتلك الأحكام لا يمكن الرد عليها بصفة عامة. وآرائي كما أعربت عنها في هذه الرسالة، التي أرفق هنا نسخة منها، هي نفسها و لم تتغير.

وفي أثناء الجلسة العامة المعقودة في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، طلبتم مني عندئذ رداً مكتوباً على رسالة الشبكة الهولندية المعنية باتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة المؤرخة 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، بشأن النطاق القانوني للاتفاقية. وكما أوضحت في رسالتي رداً على الأسئلة التي طُرحت عليَّ أثناء الجلسة ال عامة المعقودة في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، فإنني قد نظرت في جميع توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والشبكة الهولندية المعنية ب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عند إعداد التقرير المرحلي الهولندي الخامس بشأن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة في هولندا. وهذا يشمل النقاط التي طرحتها الشبكة في رسالتها المؤرخة 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007.

وقالت الشبكة الهولندية، في رسالتها المؤرخة 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 الموجهة إلى مجلس النواب، التي تلقيت نسخة منها، إنني لم أدرس جميع نقاطها، وهي:

- الموقف الذي اتخذه مدعي الدولة، أي في قضية الحزب الكالفيني وفي القضية المتعلقة باستحقاق الأُمومة للنساء العاملات لحسابهن؛

- الموقف الذي اتخذته الدولة بشأن البلاغات الثلاثة المقدمة إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة؛

- الحاجة إلى موجز للمناقشات التي تناولت هذه المسألة في النصوص القانونية وفي المنشور من شروح ا لأحكام القضا ئية .

واستجابة لما سلف ذكره:

- ناقشت قضية الحزب الكالفيني ورأي مدعي الدولة بشيء من التفصيل في التقرير الخامس (انظر الصفحات 63 وما تلاها (في النص الانكليزي)). وجاء في التقرير ذاته أن استحقاقات الأُمومة للنساء العاملات لحسابهن قد وُ ض عت موضع التنفيذ مرة أخرى؛

- أُعلن الآن أن البلاغات الثلاثة المقدمة إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة غير مقبولة؛

- لا يتعين عليَّ أن ألخص المناقشات ال تي تناولت النصوص القانونية وشروح الأحكام القضائية، أو في أي من الفئتين. ولقد أوضحت موقفي بشأن هذا في رسالتي المؤرخة 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2007.

كما طلبت الشبكة الهولندية المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، في رسالتها المؤرخة 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 ، الرجوع عن القرار القاضي بعدم إعداد تقارير وطنية مؤقتة و الاستعاضة عن ذلك بالاستمرار في إعداد سلسلة دراسات متعمقة .

وفي عام 2003، قررت الحكومة تغيير شكل التقارير الوطنية المؤقتة وقصرها على بحث موضوع واحد في ال مرة ال واحدة. وإنني أحيلكم إلى الرسالة الموجهة إلى مجلس النواب المشفوعة برد الحكومة على التقرير الوطني الثاني الذي أعد سلفي (22 كانون الأول/ديسمبر 2003). والتركيز على موضوع واحد يسمح بتبني التقرير نهجاً أكثر تعمقاً. وستظل سلسلة الدراسات المتعمقة بهذا الشكل. و على مدار السنوات، ستقدم هذه التقارير الوطنية، وغيرها من الوثائق المقدمة إلى مجلس النواب، صورة كاملة لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة. وقد تناول آخر تقرير وطني مسألة التمييز الخفيّ في مجال التعليم. وقد تلقيت م هذا التقرير في 17 تموز/يوليه 2007 (انظر الكتاب البرلماني لسنة 2007-2008، 30420، العدد 116)، وتلقيت م في 21 آذار/مارس 2008 ردي بشأن محتوى التقرير (الكتاب البرلماني لسنة 2007-2008، 30420، العدد 116). وإنني أود التمسك بهذه الصيغة.

وتبدي الحكومة اهتماماً شديداً بمعرفة رأي المنظمات غير الحكومية في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة. ولضمان استمرار صدور تقارير الظل، فقد طلبت من الشبكة الهولندية المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إعداد تقرير ل لجنة المعنية ب القضاء على التمييز ضد المرأة بشأن التقرير الحكومي الخامس.

وإنني أقد ِّ ر الاتصال الجيد بمجلسكم بشأن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة في هولندا. وستكون اللحظة الأنسب لنا لتبادل الأفكار بشأن المسألة هي اللحظة التالية مباشرة لتقديم اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة تعليقاتها الختامية بشأن التقرير الحكومي، بشرط أن تكتفي اللجنة عندئذ بتحديد مجالات السياسة الهولندية العامة التي تعتقد اللجنة أنها بحاجة إلى تحسين . وصعب أن نقول متى سيحدث هذا، نظراً لأن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة لم تحدد بعد موعداً لإجراء مناقشاتها بشأن التقرير الحكومي الخامس.

وإنني على ثقة من أن هذا يعطيكم رداً شافياً.

المخلص

رونالد هـز أ. بلاستِرك

وزير التعليم والثقافة والعلوم

المرفق الثالث

مرفق رسالة موجهة إلى مجلس النواب الهولندي (5 تشرين الثاني/نوفمبر 2007)

مجلس النواب الهولندي

رسالة موجهة من وزير التعليم والثقافة والعلوم

إلى رئيس مجلس النواب الهولندي

لاهاي، 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

في أثناء الجلسة العامة التي تناو ل ت ، في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2007، السياسة الدولية للمساواة بين الجنسين، ناقشت معكم الوضع القانوني لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة وتطبيقها. وقد طلبتم مني تأكيد هذه المعلومات كتابة، قبل الجلسة العامة المعني ة بمذكرة التحرير التي س تُ عقد في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر. وإنني أقدم إليكم طيه هذه المعلومات.

لقد صدَّقت هولندا على اتفاقية المرأة في عام 1991. وعملاً بهذا التصديق، تؤيد هولندا تأييداً تاماً منطلقات الاتفاقية. وهذه الاتفاقية تلزم البلدان بوضع تشريعات وسياسة عامة للتخلص من التمييز ضد المرأة ولتنفيذ تدابير مناسبة لتعزيز النماء (الشخصي) للمرأة.

ولذلك، فإن المادة 1 من الدستور تفرض حظراً على التمييز لأسباب تتعلق بالد ين ، أو الفلسفة، أو الآراء السياسية، أو العنصر، أو النوع ال جنس اني ، أو لأي أسباب أخرى. كما يفرض قانون المساواة في المعاملة الح ظ ر نفسه.

ومنذ و ض ع هذا القانون موضع التطبيق في عام 1994، أصبح ممكناً تقديم شكوى إلى لجنة المساواة في المعاملة إذا شعر الشخص أنه لا يُعامَل على قدم المساواة . كما توجد في هولندا شبكة من الهيئات المعنية بمكافحة التمييز ونقاط للإبلاغ عنه (ستغطي البلد بأكمله في القريب العاجل)، حيث يستطيع المواطنون تقديم الشكاوى بشأن عدم المساواة في المعاملة ويمكنهم طلب المشورة.

ومن المهم التمييز بين مسألة التزام الدولة بالاتفاقية ، من ناحية، و مسألة الأثر المباشر لأحكام الاتفاقية ، من ناحية أخرى .

وتتضمن الاتفاقية قواعد ملزمة بموجب القانون الدولي. وهذا يعني أن الدولة ملزمة بموجب القانون الدولي بإعمال الحقوق المنصوص عليها بالاتفاقية من أجل مواطنيها.

وحسبما بيَّنت سابقاً، فإن الدولة تتقيد بالتزامها. ويتناول التقرير ، الذي يقدم إلى اللجنة المعنية بالاتفاقية كل أربع سنوات ، هذا التقيد بمزيد من التفصيل. وتوضح استنتاجات اللجنة الناتجة عن التقرير كيف تصدر اللجنة حكمها بشأن حماية حقوق المرأة وتعزيزها بفضل التشريع والسياسة العامة في هولندا.

وإحدى الآليات المعينة لإنفاذ هذه الآراء هي آلية ”تحديد التُهم والإدانة “ التي تعمل عملها إذا لم يجر التقيد بأحكام الاتفاقية وبآراء اللجنة.

ومسألة ما إذا كان لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة أثر مباشر هي مسألة لا يمكن الرد عليها رداً عاماً. إذ أن ’الأثر المباشر‘ يعني أن حكم الاتفاقية هو حكم يستطيع الفرد جعله ممكن النفاذ. والمادة 93 من الدستور الهولندي تنص على أن الأحكام الواردة في الاتفاقيات تكون لها قوة ملزمة إذا كان ممكنا أن تلزم جميع الأفراد عن طريق محتواها . وكلما ازدادت عمومية صيغة أحكام الاتفاقية وازدادت فعالية الإجراءات التي تقتضيها من الدولة قل ت إمكانية وجود الأثر المباشر. وفي نهاية المطاف، فإن الأحكام التي من هذا القبيل تمنح الدولة مجالاً يسمح لها باتخاذ خيارات سياسة عامة مختلفة. ومسألة ما إذا كان الحكم ملزماً للجميع ، ومن ثم تكون له قوة مباشرة ، هي مسألة تحددها في النهاية المحاكم الهولندية بنظرها في القضايا كل اً على حدة.

و بالمناسبة، فإن البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة، الذي وُضع موضع التنفيذ في هولندا عام 2002، يمنح فرادى المواطنين حق تقديم الشكاوى إلى اللجنة فيما يتعلق بجميع أحكام الاتفاقية. ولكي يفعل المواطن ذلك ، عليه أن يستنفذ ك افة الوسائل القانونية الوطنية. وإذا تقدم مواطن بشكوى إلى اللجنة ، فإنها تقيّمها لت حدد ما إذا كانت قائمة على أساس سليم. وبعد هذا، يُطلب إلى الدولة العضو أن تقدم رداً.

وعندئذ تعد اللجنة ردها. وهذا الرد غير ملزم قانوناً.

وقد تلقت هولندا حتى الآن ثلاث شكاوى بموجب البروتوكول الاختياري. ورغم أن هذا من الناحية المطلقة رقم جد ضئيل فإنه كبير نظراً للضآلة الشديدة لعدد الشكاوى الفردية التي قُدمت إلى اللجنة من شتى أنحاء العالم حتى الآن. وفي اعتقادي أن هذا ي د ل على شيء ما بشأن وضوح الاتفاقية أمام أعين الناظرين في هولندا. وبالمناسبة، فإن اللجنة لم تعلن حتى الآن أن أية شكوى ضد هولندا قائمة على أساس سليم.

وزير التعليم والثقافة والعلوم

ر. هـ. أ. بلاسترك