* اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والستين (6-24 تموز/يوليه 2015).

الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لناميبيا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لناميبيا (CEDAW/C/NAM/4-5) في جلستيها 1321 و 1322 المعقودتين في 16 تموز/يوليه 2015 (انظر CEDAW/C/SR.1321 و 1322). وترد قائمة اللجنة بالمسائل والأسئلة في الوثيقة CEDAW/C/NAM/Q/4-5، وترد ردود ناميبيا في الوثيقة CEDAW/C/NAM/Q/4-5/Add.1.

مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس. كما تعرب عن تقديرها للردود التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة المسائل والأسئلة التي طرحها الفريق العامل المنعقد بين الجلسات، وعن ترحيبها بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد والتوضيحات الإضافية المقدمة على سبيل الرد على ال أ سئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً خلال المناقشة.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف على وفدها الذي ترأسته دورين سيوكا ، وزيرة المساواة بين الجنسين ورعاية الطفولة، وضم ممثلين عن وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية ووزارة التعليم والفنون والثقافة ووزارة الخارجية والتعاون والبعثة الدائمة لناميبيا لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ تصديق الاتفاقية، ولاسيما اعتماد التشريعين التاليين:

قانون رعاية الطفولة وحمايتها، في عام 2015، وهو يتضمن أحكاماً عن الاتجار بالأطفال، بما فيهم البنات، والسن الأدنى للزواج؛

قانون منع الجريمة المنظمة، في عام 2004 (دخل حيز النفاذ في أيار/مايو 2009)، والذي استُخدم لمكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك النساء والبنات.

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطار مؤسساتها وسياساتها والموجهة لتسريع عملية القضاء على التمييز ضد المرأة وللترويج للمساواة بين الجنسين، من قبيل ما يلي:

السياسة الجنسانية الوطنية (2010-2020)؛

خطة العمل الوطنية في المجال الجنساني (2010-2020)؛

مبادئ توجيهية للميزنة المستجيبة للاعتبارات الجنسية، أقرها مجلس الوزراء في عام 2014؛

برنامج تحسين قطاع التعليم والتدريب (2006-2020)، والذي يرمي إلى تعزيز التعليم ابتداء من النمو في مرحلة الطفولة المبكرة وحتى التدريب طوال الحياة.

6 - وترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في عام 2007.

مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

البرلمان

7 - تشدد اللجنة على الدور الشديد الأهمية الذي تلعبه السلطة التشريعية في ضمان التنفيذ التام للاتفاقية (أنظر بيان اللجنة عن علاقتها بالبرلمانيين، الذي اعتمدته في الدورة الخامسة والأربعين في عام 2010). وهي تدعو البرلمان، وفقاً لولايته، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة المتعلقة بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى فترة التقرير القادم الذي يتعين تقديمه بموجب الاتفاقية .

التعريف بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة

8 - تذكــّـر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/NAM/CO/3، الفقرة 12) وتكرر الإعراب عن قلقها لأن أحكام الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة ليست معروفة بما فيه الكفاية في الدولة الطرف، بما في ذلك لدى القضاة والمحامين والمدعين العامّين، و ل أنه لم يكن هناك إلا قضية واحدة أشير فيها إلى أحكام الاتفاقية في المحاكم الوطنية.

9 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

تكثيف الجهود لنشر المعلومات عن الاتفاقية والإجراءات التي تتخذ بموجب البروتوكول الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، وكذلك الاضطلاع ببرامج لبناء القدرات توجه للقضاة والمدعين العامين والمحامين وتغطي جميع جوانب الاتفاقية والبروتوكول الاختياري ذات الصلة؛

النظر في اعتماد خطة عمل وطنية حول تنفيذ هذه الملاحظات الختامية، على أن تتضمن أهدافاً ومؤشرات واضحة.

تعريف التمييز والإطار التشريعي

10 - تلاحظ اللجنة أن المادة 10 من الدستور تنص على أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون وتحظر التمييز على أساس الجنس. على أن اللجنة يساورها القلق لأن المادة تدرج قائمة مغلقة ل أسباب التمييز المحظورة لا تتضمن التمييز على أساس الوضع من حيث الزواج والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. كما تشير اللجنة بقلق إلى أن عدداً من مشاريع القوانين التي تؤثر على التمتع بحقوق المرأة، من قبيل تلك المتعلقة بالزواج، والاعتراف بالزواج العرفي، والقوادة، والملكية الزوجية، والطلاق، و الإرث بلا وصية، لا تزال تنتظر البت فيها ولا يوجد إطار زمني محدد لاعتمادها.

11 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

اعتماد تعريف قانوني شامل للتمييز يتفق مع المادة 1 من الاتفاقية ويغطي جميع أسباب التمييز المحظورة ، بما في ذلك الوضع من حيث الزواج والأوضاع الأخرى، وذلك إما بتعديل المادة 10 من الدستور أو باعتماد تشريع ملائم آخر؛

التعجيل باعتماد مشاريع القوانين التي لا تزال تنتظر البت فيها ، من قبيل تلك المعنية بالزواج، والاعتراف بالزواج العرفي، والقوادة، والملكية الزوجية، والطلاق، و الإرث بلا وصية.

الوضع القانوني للاتفاقية ومواءمة القوانين

12 - تلاحظ اللجنة أن لدى الدولة الطرف نظام قانوني تعددي يأخذ بالقانون العرفي والقانون الوضعي معاً وأن الباب 66 (1) من الدستور ينص على أن القانون العرفي لا يصلح إلا بقدر عدم تضاربه مع الدستور أو أي قانون وضعي آخر. على أن اللجنة يساورها القلق لأن بعض عناصر القانون العرفي لا تمتثل للاتفاقية.

13 - وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف أن تجري وزارة المساواة بين الجنسين ورعاية الطفولة، بالاقتران مع لجنة إصلاح القانون وتطويره، تحليلاً جنسانياً متعمقاً لجميع القوانين السارية المفعول في الدولة الطرف بهدف تحديد جميع القوانين العرفية التي تتضارب مع الاتفاقية بحيث يمكن مواءمتها مع القوانين الوضعية ومع الاتفاقية .

آليات الوصول إلى العدالة والشكاوي القانونية

14 - تلاحظ اللجنة أن قانون المعونة القانونية (رقم 29 لعام 1990)، بصيغته المعدلة بالقانون رقم 17 لعام 2000، ينص على نظام لتوفير المعونة القانونية في الدولة الطرف. على أن اللجنة يساورها القلق لأن إمكانية وصول المرأة إلى العدالة، على الرغم من وجود نظام المعونة القضائية الذي يستند إلى اختبار للإمكانيات المادية والجدارة، لا تزال محدودة، ولاسيما في القضايا المدنية، مما يعود جزئياً إلى التخفيضات المعلنة في صندوق المعونة القانونية.

15 - وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف تزويد صندوق المعونة القانونية بالتمويل الكافي وتمك ـّ ن المرأة الفعلي، وخصوصاً في قضايا المرأة التي تطلب الطلاق وقضايا العنف الجنساني، من الوصول إلى العدالة في جميع أنحاء الدولة الطرف.

التدابير الخاصة المؤقتة

16 - تذكــّــر اللجنة بالملاحظات الختامية السابقة (CEDAW/C/NAM/CO/3، الفقرة 14) وتكرر الإعراب عن قلقها لأنه، على الرغم من وجود قانون الإجراءات الإيجابية (العمالة) (رقم 29 لعام 1998) والأحكام العامة المتعلقة بالإجراءات الإيجابية بموجب المادة 23 من الدستور، فإن التدابير الخاصة المؤقتة لا تُطبق دائماً في مختلف المجالات التي تغطيها الاتفاقية، مثل مشاركة المرأة في الحياة العامة والتعليم والعمل، من أجل التعجيل بتحقيق المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل.

17 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد أحكام تشريعية، وإنفاذها بصورة كاملة، فيما يتعلق بالتدابير الخاصة المؤقتة، عملاً بالمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة 25 الصادرة عن اللجنة بخصوص التدابير الخاصة المؤقتة، وذلك باعتبار ذلك استراتيجية ضرورية لتسريع تحقيق المساواة الموضوعية بين النساء والرجال في جميع مجالات الاتفاقية التي تعتبر فيها المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً أو محرومة.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

18 - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار الممارسات الضارة، وكذلك جميع القوالب النمطية التمييزية والمواقف الأبوية العميقة الجذور بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع. وتشعر اللجنة بالقلق بصورة خاصة لعدم توفر البيانات عن مدى انتشار الممارسات الضارة، من قبيل إرث الأرملة، وممارسات ال طقوس الجنسية الخاصة ب الانضمام إلى مجتمع الكبار، وتعدد الزوجات. وتشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/NAM/CO/3، الفقرتان 16 و 17) وتلاحظ أن الدولة الطرف لم تضطلع بعد بالدراسة المتعلقة بمدى انتشار الممارسات التقليدية الضارة وبأثر تنفيذ قانون السلطات التقليدية (رقم 25 لعام 2000) وقانون المحاكم المجتمعية لعام 2003، بحيث تضمن إيقاف العمل بالأعراف والممارسات التي تضر بالمرأة.

19 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

التوسع في برامج تثقيف الجمهور حول الأثر السلبي للقوالب النمطية التمييزية على تمتع المرأة بحقوقها، وخصوصاً في المناطق الريفية، مع استهداف الزعماء التقليديين الذين يعتبرون حرّاس القيم العرفية في الدولة الطرف؛

التعاون مع وسائل الإعلام على تثقيف الجمهور والتوعية حول القوالب النمطية القائمة المستندة إلى الجنس والمستمرة على جميع مستويات المجتمع، بغية القضاء عليها؛

إجراء دراسات وطنية بهدف تحديد مدى انتشار مشكلة الممارسات الضارة، من قبيل إرث الأرملة وممارسات ال طقوس الجنسية الخاصة ب الانضمام إلى مجتمع الكبار، وتعدد الزوجات، وأثر تنفيذ قانون السلطات التقليدية ( ر قم 25 لعام 2000 ) وقانون المحاكم المجتمعية لعام 2003 ، على التمتع بحقوق المرأة؛

رصد واستعراض التدابير المتخذة للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية والممارسات الضارة بغية تقدير أثرها بهدف استحد اث تدابير محددة ترمي إلى القضاء عليها.

العنف ضد المرأة

20 - تلاحظ اللجنة التدابير التي تتخذها الدولة الطرف على مستوى التشريعات والسياسات لمكافحة العنف ضد المرأة، من قبيل إنفاذ قانون مكافحة العنف المنزلي (رقم 4 لعام 2003) واعتماد خطة العمل الوطني في مجال العنف الجنساني (2012-2016). على أن اللجنة يساورها القلق إزاء الانتشار الواسع للعنف ضد المرأة والفتاة، من قبيل الاغتصاب والقتل، الذي يمارسه الشريك العشير. كما تشعر اللجنة بالقلق لانخفاض معدل مقاضاة مرتكبي العنف ضد المرأة وتكرر سحب القضايا من جانب النساء ضحايا العنف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأ ن الملاجئ التي تنشئها الدولة الطرف لا تزال غير كافية، على الرغم من الجهود المبذولة لإنشائها.

21 - وتذكــّــر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 19 المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

ضمان التحقيق بصورة متعمقة وفعالة في جميع قضايا العنف ضد المرأة والفتاة، ومقاضاة مرتكبي هذا العنف، بحكم المناصب، ومعاقبتهم على نحو كاف؛

تحديد الأسباب الجذرية لقيام ضحايا العنف ضد المرأة بسحب الشكاوي، والأخذ بتدابير فعالة لمعالجة هذه الأسباب؛

التسريع بإنشاء النظام الوطني المقترح للإحصاءات الجنسانية الذي سيوفر المؤشرات ويحدد الأهداف لجميع البرامج الوطنية المعنية بالبعد الجنساني، وضمان أن تتوفر في قاعدة البيانات الوطنية الخاصة بالعنف الجنساني بيانات إحصائية مستكملة حول القضايا، مع التركيز على جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، على أن تكون هذه البيانات مصنفة حسب العمر ونوع الجريمة وعلاقة مرتكبيها بالضحية؛

الاضطلاع بتقدير للحاجات يحدد الطلب على الملاجئ لل نساء ضحايا العنف ضد المرأة في الدولة الطرف، وضمان إمكانية وصول المرأة والفتاة من ضحايا العنف على نحو كاف للملاجئ في جميع أنحاء الدولة الطرف وتوفير الموارد الكافية لجميع الملاجئ.

22 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإنشائها لجنة استراتيجية رفيعة المستوى مشتركة بين الوزارات تعنى بالعنف المنزلي عموماً في عام 2008، غير أن القلق يساورها لعدم تنفيذ معظم المقترحات التي قدمها مجلس الوزراء في الاجتماع الخاص المنعقد في 20 شباط/فبراير 2014، من قبيل استحداث برنامج لحماية الشهود في قضايا العنف الجنساني. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن قانون الخدمة الإصلاحية (رقم 9 لعام 2012) وقانون الإجراءات الجنائية (الأبواب 60-62) وقانون مكافحة الاغتصاب (رقم 8 لعام 2000) (الباب 3)، وهي قوانين تتصل بجهود كبح العنف ضد المرأة في الدولة الطرف، لم تعد ّ ل بعد لإزالة العقبات القانونية التي تعترض سبيل مكافحة العنف ضد المرأة، وفق ما لاحظه مجلس الوزراء.

23 - وتوصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف بصورة عاجلة المقترحات التي اعتمدها مجلس الوزراء في 20 شباط/فبراير 2014، بما فيها ما يلي:

وضع برنامج شامل لحماية الشهود بهدف توفير الحماية للشهود ممن يشهد ضد الأشخاص المتهمين بارتكاب العنف ضد المرأة، بما فيه العنف المنزلي ؛

تعديل قانون الخدمة الإصلاحية (رقم 9 لعام 2012) وقانون الإجراءات الجنائية (الأبواب 60-62) وقانون مكافحة الاغتصاب (رقم 8 لعام 2000) (الباب 3)، بهدف إزالة جميع العقبات القانونية التي تعترض سبيل جهود مكافحة العنف ضد المرأة.

الاتجار واستغلال البغاء

24 - ترحب اللجنة باعتماد قانون رعاية الطفولة وحمايتها لعام 2015، الذي يتضمن فصلاً عن مكافحة الاتجار بالأطفال؛ وإدراج الاتجار بالبشر في مجالات التركيز الـ 12 في السياسة الجنسانية الوطنية المنقحة؛ واستخدام قانون منع الجريمة المنظمة لعام 2004 في مكافحة الاتجار بالبشر، وكذلك بصدور حكم الإدانة الجنائية لأول مرة في عام 2015 في قضية تتعلق بالاتجار بالبشر. على أن اللجنة يساورها القلق لأن الدولة الطرف لا تزال بلد المصدَر والمقصد للاتجار بالبشر ولاسيما بالنساء والفتيات، وذلك أساساً لأغراض العمل القسري والاستغلال الجنسي. كما تشعر اللجنة بالقلق للافتقار إلى بيانات مستكملة عن مدى انتشار الاتجار بالنساء والفتيات منذ إجراء الدولة الطرف لدراسة أساس وطنية عن الاتجار بالبشر في عام 2009.

25 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع وإصدار تشريع شامل لمكافحة الاتجار يتماشى مع الأعراف والمعايير الدولية ؛

(ب) الاضطلاع بدراسة شاملة لجمع البيانات حول مدى وأشكال الاتجار بالنساء والفتيات، على أن تكون هذه البيانات مصنفة حسب العمر ومنطقة أو بلد المنشأ؛

(ج) تكثيف الجهود لمعالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالنساء والفتيات، وضمان إعادة تأهيل الضحايا واندماجهن الاجتماعي، بما في ذلك من خلال تمكينهن من الحصول على الملجأ والمساعدة القانونية والطبية والنفسية؛

(د) تكثيف جهود التوعية الموجهة نحو الترويج للإبلاغ عن جرائم الاتجار والكشف المبكر عن النساء والفتيات ضحايا الاتجار وكذلك إحالتهن إلى الخدمات الملائمة؛

(هـ) تكثيف الجهود الموجهة للتعاون الثنائي والإ قليمي والدولي لمنع الاتجار، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات القانونية لمقاضاة المتاجرين، وخصوصاً مع الدول المجاورة مثل أنغولا وبوتسوانا وجنوب أفريقيا وزامبيا وغيرها من الدول المعنية في الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي؛

(و) تخصيص الموارد الكافية لتشغيل الملاجئ بصورة فعالة في الدولة الطرف .

المشاركة في الحياة السياسة والعامة

26 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما حققته من انجاز تمثل في بلوغ نسبة 47 في المائة من تمثيل المرأة في البرلمان خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في عام 2014. على أن اللجنة يساورها القلق لأن هذ ا الانجاز إنما استند إلى التزامات طوعية من جانب الأحزاب السياسية بزيادة مشاركة المرأة في الشؤون السياسية، ولرفض المقترحات الرامية إلى تعديل قانون الانتخابات بهدف إيجاد مزيد من التدابير التوجيهية التي تعجل بمشاركة المرأة في الحياة السياسية. وتشعر اللجنة بالقلق بصورة خاصة لانخفاض تمثيل المرأة في سلك القضاء وفي المناصب الوزارية والمناصب العليا في السلك الدبلوماسي وعلى المستوى الحكومي الإقليمي والمحلي.

27 - وتوصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف بتدابير خاصة مؤقتة، عملاً بالمادة 4 (1) من الاتفاقية وبالتوصية العامة رقم 25 والتوصية العامة رقم 23 الصادرتين عن اللجنة بخصوص المرأة في الحياة السياسية والعامة، من قبيل نظام التكافؤ بين الجنسين في التعيينات وتسريع تعيين المرأة في الوظائف العليا، بغية التعجيل بمشاركتها التامة على قدم المساواة في الهيئات المنتخبة والمعيّنة، بما في ذلك المناصب القضائية والوزارية والمناصب العليا في السلك الدبلوماسي وعلى المستوى الحكومي الإقليمي والمحلي. إضافة لذلك، ينبغي على الدولة الطرف أن تنظر في تعديل قانون الانتخابات لديها باعتماد مزيد من التدابير الخاصة المؤقتة التوجيهية، بحيث تحمي المكتسبات المتحققة في تمثيل المرأة في البرلمان.

الجنسية

28 - تثني اللجنة على الدولة الطرف للجهود التي بذلتها لضمان تسجيل الأطفال عند الولادة منذ إطلاق المشروع التجريبي لتسجيل المواليد في عام 2009. وتلاحظ اللجنة أن تسجيل الأمهات للمواليد باسمهن العائلي السابق للزواج في حال تغيب الأب يعتبر مسألة حساسة ثقافياً في الدولة الطرف، على أنها يساورها القلق لأن الشرط القاضي بحضور كلا الوالدين أثناء تسجيل الولادة يشكل عقبة أمام تسجيل المواليد في الوقت المناسب في حال تغيب أحد الوالدين، وهو عادة الأب.

29 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

تكثيف جهودها وتوفير آليات تضمن تسجيل المواليد في الوقت المناسب في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

النظر في إعادة التفكير في سياستها الخاصة بتسجيل المواليد بالسماح بتسجيل الطفل بناء على طلب أحد الوالدين وتحديد مدة يستطيع خلالها الوالد المتغيب الاعتراض على تسجيل الطفل والمطالبة بإلغاء التسجيل، حسب الاقتضاء.

التعليم

30 - ترحب اللجنة بتنقيح سياسة حمل المراهقات لعام 2009 المتعلقة بمنع الحمل وإدارته وتوفير مهارات حياتية كموضوع يدرّس في المدارس، مع التركيز، في جملة أمور، على مخاطر وآثار حمل المراهقات. على أن اللجنة يساورها القلق إزاء ارتفاع معدلات الحمل التي تؤدي إلى خروج الفتيات من المدرسة، ولاسيما في منطقتي كافانغو وكونين. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الفتيات يتجنبن بصورة اعتيادية الدراسات الهندسية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء غياب التدابير الملائمة لإنفاذ القانون الذي يحظر العقوبة البدنية ويمنع استخدامها في جميع البيئات، ولاسيما في المدارس.

31 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

تشجيع الفتيات والشابات على اختيار ميادين الدراسة والمهن غير التقليدية، بما في ذلك من خلال اعتماد تدابير خاصة مؤقتة وتنفيذ برامج موجهة لتقديم المشورة للفتيات حول جميع الخيارات التعليمية؛

تكثيف الجهود لخفض عدد الفتيات اللاتي يتركن المدرسة، وذلك من خلال تيسير عودة الأمهات الشابات للمدرسة بعد الولادة، ولاسيما في منطقتي كافانغو وكونين؛

تكثيف توفير تعليم المهارات الحياتية وضمان إدماج التعليم الملائم للعمر فيما يتعلق بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المناهج المدرسية، بما في ذلك التعليم الجنسي الشامل للمراهقات والمراهقين على أن يغطي ذلك السلوك الجنسي المسؤول؛

تكثيف جهود إنفاذ القانون لكبح العقوبة البدنية توخياً للقضاء على استخدامها في جميع البيئات ولاسيما في المدارس، والترويج لاستخدام أشكال التأديب غير العنيفة.

العمالة

32 - يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدلات البطالة بين النساء في الدولة الطرف. كما تلاحظ اللجنة ب لقلق استمرار الفصل المهني بين النساء والرجال في سوق العمل وانخفاض تمثيل المرأة في المناصب الإدارية في القطاع الخاص. كما تشعر اللجنة بالقلق لأنه، على الرغم من تركيز النساء على العمل المنزلي في المنازل الخاصة، فإن الدولة الطرف لم تصدق بعد على اتفاقية العمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189) التابعة لمنظمة العمل الدولية. كما تشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم وجود بيانات إحصائية عن قضايا التحرش الجنسي في مكان العمل والتدابير المتخذة لمواجهته. إضافة لذلك، يساور اللجنة القلق لأن الحق في إجازة الأمومة لمدة 12 أسبوعاً لا يطبق إلا على فئات معينة من الموظفات في القطاع الرسمي.

33 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

تكثيف الجهود للحد من البطالة بين النساء بالترويج لدخول المرأة في الاقتصاد الرسمي من خلال أمور منها توفير التدريب المهني والفني؛

تقوية الجهود الموجهة إلى القضاء على أوجه عدم المساواة الهيكلية والفصل المهني، سواء أفقياً أو رأسياً، بالإضافة إلى تحسين تمثيل المرأة في المناصب الإدارية في القطاع الخاص؛

النظر في التصديق على اتفاقية العمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189) التابعة لمنظمة العمل الدولية؛

اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان انطباق إجازة أمومة مدتها 12 أسبوعاً على العامل ات في القطاع غير الرسمي، والنظر في استعراض هذه المدة بهدف زيادتها؛

(هـ) جمع البيانات الإحصائية عن مدى مشكلة التمييز على أساس الجنس في مكان العمل، بما في ذلك حالات التحرش الجنسي، وإجراء أعمال تفتيش منتظمة ترمي إلى إنفاذ الامتثال لقوانين العمل ومدونات السلوك المتعلقة بالتحرش الجنسي.

الصحة

34 - تذكــّــر اللجنة بملاحظاتها الختامية (CEDAW/C/NAM/CO/3، الفقرتان 24 و 25) وتثني على الدولة الطرف لبرامجها الناجحة الموجهة لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل. على أن اللجنة يساورها القلق لارتفاع معدلات انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والإجهاض غير الآمن، مما أسهم في زيادة معدل الوفيات النفاسية في الدولة الطرف. كما تشعر اللجنة بالقلق بصورة خاصة لأنه، في حين أن الإجهاض مسموح به لأسباب محددة من قبيل الاغتصاب وسفاح القربى وتهديد صحة الحامل وحياتها وخطر تشوه الجنين، بموجب قانون الإجهاض والتعقيم لعام 1975، فإن النساء ما زلن يتعرضن لإجراءات إدارية معقدة ومضنية في الحصول على الموافقة على الإجهاض.

35 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

تنفيذ استراتيجيات تكافح فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ولاسيما الاستراتيجيات الوقائيةـ وتوسّع نطاق توفير العلاج المضاد للفيروسات العكوسة لجميع النساء والرجال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، بما في ذلك الحوامل، منعاً لانتقال الفيروس من الأم إلى الطفل؛

مضاعفة الجهود للحد من الوفيات النفاسية، بما في ذلك من خلال توفير خدمات الإجهاض الآمن والرعاية بعد الإجهاض ، بتبسيط ا لإجراءات الإدارية المعقدة والمضنية التي تعيق إمكانية حصول المرأة على الخدمات الخاصة بالإجهاض.

36 - وترحب اللجنة بقراري المحكمة العالية وال محكمة الناميبية العليا في قضية ” حكومة ناميبيا ضد ل م وآخرين “ ، والتي خلصت فيها المحكمة العالية إلى أنه جرى تعقيم ثلاث نساء مصابات بفيروس نقص المناعة البشرية دون موافقتهن عن عِلم، مما يشكل انتهاكاً لحقوقهن بموجب القانون الناميبي. على أن اللجنة يساورها القلق لعدم توفر المعلومات حول مدى انتشار مشكلة التعقيم القسري للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى المعلومات حول ال تدابير التشريع ية والسياس اتية المحددة المتخذة فيما يتعلق بالتعقيم، بما في ذلك الافتقار إلى تعريف واضح للموافقة الحرة المسبقة عن عِلم في حالات التعقيم، بحيث تسترشد به النساء وممارسو المهنة الطبية في الدولة الطرف فيما يتعلق بهذا الإجراء.

37 - وتذكــّــر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 24 المتعلقة بالمرأة والصحة، وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

اعتماد تدابير تشريعية وسياساتية تعر ّ ف بوضوح شرط الموافقة الحرة المسبقة عن عِلم في حالات التعقيم، وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك من خلال تحديد فترة إلزامية ملائمة للتفكير بعد إبلاغ المرأة بطبيعة التعقيم وآثاره الدائمة ومخاطره المحتملة والبدائل المتاحة، وإعراب المرأة عن موافقتها الحرة المسبقة عن عِلم على التعقيم؛

إجراء دراسة حول مدى انتشار مشكلة التعقيم القسري للنساء الم ص ابات بفيروس نقص المناعة البشرية، واعتماد تدابير محددة ترمي إلى تزويد جميع ضحايا التعقيم القسري بالمساعدة على الوصول إلى سجلاتهن الطبية؛ والتحقيق في ممارسات الماضي غير القانونية المتعلقة بالتعقيم القسري، ومقاضاة مرتكبيه ومعاقبتهم بصورة كافية والتعويض على الضحايا.

المرأة الريفية

38 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف نحو القضاء على الفقر في المناطق الريفية، بما في ذلك زيادة المعاشات التقاعدية لكبار السن اعتباراً من الستين من العمر. على أنها يساورها القلق لمحدودية حصول المرأة على الأرض والافتقار إلى المعلومات عن حصول النساء على خدمات التمويل والائتمان البالغ الصغر. كما تشعر اللجنة بالقلق بصورة خاصة لما تتناقله التقارير عن استيلاء أقرباء الأزواج المتوفين على الأرض وأثر ذلك على المرأة في المناطق الريفية.

39 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

اعتماد تدابير محددة ترمي إلى تيسير حصول المرأة على الأرض، ولاسيما في المناطق الريفية؛

جمع المعلومات حول حصول النساء على خدمات التمويل والائتمان البالغ الصغر بفائدة منخفضة، والترويج لذلك، وتكثيف الجهود الرامية إلى ضمان انخراط المرأة في الأنشطة المدرة للدخل؛

تكثيف الجهود الموجهة لمكافحة الاستيلاء على الأراضي، وخصوصاً فيما يتعلق بالمرأة في المناطق الريفية، مما يؤثر على تمتع المرأة الكامل بحقها في الملكية.

الزواج والعلاقات الأسرية

40 - تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف لتنظيم الزواج العرفي من خلال وضع مشروع قانون بشأن الاعتراف بالزواج العرفي، والأخذ بنظام الطلاق بدون لوم لأي من الزوجين في إطار مشروع قانون الطلاق المقترح. على أن اللجنة، مع ذلك، تشير إلى قانون الحيازة المرنة للأراضي لعام 2012، الذي يتناول جزئياً الملكية المشتركة للممتلكات الزوجية، لا ينطبق إلا على الأشخاص المتزوجين على أساس نظام شيوع الملكية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن النساء المقترنات بحكم الأمر الواقع يواجهن بانتظام مشقة اقتصادية عند انفكاك العلاقة.

41 - وتذكــّــر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 29 بخصوص المادة 16 من الاتفاقية (الآثار الاقتصادية للزواج والعلاقات الأسرية وحلها) وتهيب بالدولة الطرف أن تحمي حقوق المرأة المقترنة بحكم الأمر الواقع وأن تضمن توزيع الملكية الزوجية على أساس المساواة عند انفكاك الزواج.

البروتوكول الاختياري وتعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

42 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وعلى القبول في أقرب وقت ممكن بنص تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلقة بتوقيت اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

43 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

الأهداف الإنمائية للألفية، وإطار العمل الإنمائي لما بعد عام 2015

44 - تدعو اللجنة إلى إدماج ال منظور ال جنساني، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وفي إطار العمل الإنمائي لما بعد عام 2015. ‬

النشر

45 - تعيد اللجنة إلى الأذهان التزام الدولة الطرف بأن تنفذ بصورة منهجية ومستمرة أحكام الاتفاقية. وتحـث الدولة الطرف على إيلاء ال اهتمام على أساس الأولوية لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية والتوصيات من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل. ولذلك تطلب اللجنة القيام في الوقت المناسب بنشر الملاحظات الختامية، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية ذات الصلة على جميع الصُّـعُـد (الوطنية والإقليمية والمحلية)، وبخاصة على الحكومة، والوزارات، والبرلمان، ومجلس الشيوخ، والجهاز القضائي، للتمكن من تنفيذها بالكامل. وتشجع الدولة الطرف على التعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيـين، مثل رابطات أرباب الأعمال، ونقابات العمال، ومنظمات حقوق الإنسان ، والمنظمات النسائية، والجامعات ، ومؤسسات البح و ث ، ووسائط الإعلام. وتوصي اللجنة بنشر هذه الملاحظات الختامية بالشكل الملائم على مستوى المجتمعات المحلية للتمكين من تنفيذها. إضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية، وبروتوكولها الاختياري ، والقواعد القانونية الفقهية، إضافة إلى التوصيات العامة الصادرة عن الجنة ، على جميع أصحاب المصلحة.

المساعدة التقنية

46 - توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التماس المساعدة الدولية والاستفادة من المساعدة التقنية في وضع وتنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه، فضلا عن الاتفاقية ككل. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة.

التصديق على المعاهدات الأخرى

47 - وتلاحظ اللجنة أن من شأن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية التسعة الرئيسية لحقوق الإنسان ( ) أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بها في جميع جوانب الحياة. ولذا فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فالدولة الطرف ليست طرفاً بعد في هاتين الاتفاقيتين.

متابعة الملاحظات الختامية

48 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، خلال سنتين، معلومات كتابية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 11 و15 أعلاه.

إعداد التقرير القادم

49 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السادس في تموز/يوليه 2019.

50 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تأخذ بالمبادئ التوجيهية المنسقة في مجال الإبلاغ بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحـدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ). ‬