النساء

الأطفال

2007: 7

2007: 8

2006: 12

2006: 16

2005: 28

2005: 30

2004: 21

2004: 44

وفي عام 2007، لم يتم إيواء أي زبائن لفترة ثمانية أشهر بينما كان يجري تجديد دار الإيواء .

برنامج مرتكبي العنف العائلي

برنامج مرتكبي العنف العائلي هو بمثابة جزاء بديل يقتضي إرغام مرتكبي العنف العائلي، ولا سيما الذين يرتكبون العنف العائلي ضد شركائهم في المعاشرة وآبائهم وأطفالهم، على حضور دورة تدريبية مدتها ثمانية أسابيع.

المادة 6: الاتجار بالنساء والبغاء

يساور اللجنة القلق إزاء عدم احتواء تقرير أروبا على معلومات كافية، ولا سيما المعلومات المتعلقة بالبغاء والاتجار. وتوصي اللجنة بأن تقوم أروبا بتجميع البيانات عن البغاء والاتجار وإدراج هذ ه المعلومات في تقريرها المقبل.

الاتجار بالأشخاص

عُدّل القانون الجنائي لأروبا في أيار/مايو 2006(AB 2006,no.11) بغية الامتثال للمعاهدات الدولية، وبوجه أكثر تحديدا للبروتوكول الاختيـاري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية؛ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ؛ وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛ وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وقد بدأ نفاذ الاتفاقيات والبروتوكولات المذكورة أعلاه في أروبا في عامي 2006 و 2007

وأصبح تهريب البشر، بمقتضى التعديلات المُدخلة على القانون الجنائي لأروبا، فعلا إجراميا، ووسع ت هذه التعديلات نطاق المادة المتعلقة بالاتجار بالبشر لتشمل السخرة والاتجار القائم على الاستعباد بالدين، ونزع الأعضاء. ولذلك يحظر القانون الجنائي على وجه التحديد الاتجار بالأشخاص (بما في ذلك الاستغلال الجنسي ، والاستغلال في العمل ، ونزع الأعضاء) وتهريب الأشخاص.

وتنص المادة 286 ( أ ) من القانون الجنائي على أن الاتجار بالبشر، بما فيه الاتجار بالنساء وبالأطفال، جريمة تبلغ عقوبتها القصوى السجن لست سنوات أو دفع غرامة قدرها 000 100 غيلدر (الفقرة 1)، وهي عقوبة يجوز أن تزيد مدتها إلى ثماني سنوات سجنا إذا ارتُكبت الجريمة من جانب شخصين أو أكثر وكانوا متواطئين أو كان عُمر الضحية أقل من ستة عشر عاما (الفقرة 3)، وإلى عشر سنوات سجنا إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من جانب شخصين أو أكثر وكانوا متواطئين وكان عمر الضحية أقل من ستة عشر عاما (الفقرة 4)، وإلى 12 سنة سجنا إذا أدت الجريمة إلى إصابات بدنية خطيرة أو شكّلت تهديدا لحياة شخص آخر (الفقرة 5)، أو لمدة 15 سنة سجنا إذا أفضت الجريمة إلى الوفاة (الفقرة 6).

وأنشئ في مطلع عام 2007 في أروبا فريق عامل مشترك بين الإدارات ومتعدد التخصصات معني بالاتجار بالأشخاص وتهريبهم. وفي المستقبل القريب ، سيطرح هذا الفريق العامل عدة مبادرات تتعلق بتثقيف مسؤولي الحكومة وتدريبهم، بغية توجيه ودعم الضحايا المحتملين وتوفير خط هاتفي لطلب المساعدة - وعند الاقتضاء - توفير ملجأ للطوارئ، وتمويل المبادرات السالفة الذكر.

وفي كانون الثاني/يناير 2007 ، وافق وزراء العدل في البلدان الثلاثة التي تتألف منها مملكة هولندا على الارتقاء برصد ودراسة الممارسات لتقليل الاتجار بالبشر وتهريبهم والهجرة غير المشروعة. ووافقت البلدان الثلاثة في وقت لاحق على توسيع نطاق النهج الذي تأخذ به للتعامل مع هذه المشاكل وذلك عن طريق زيادة تركيز اهتمامها على مراقبة الحدود ، والتحقيق ، والمحاكمة ، والمنع ، ودعم الضحايا. وعُقد في أروبا في حزيران/يونيه 2008 مؤتمر لمدة يومين عن الاتجار بالبشر وتهريب البشر. وستُشكّل الاستنتاجات التي خلُص إليها المؤتمر أساسا لاتفاقات أخرى بين أروبا وجزر الأنتيل الهولندية، وهولندا، فيما يتعلق بهذه القضايا. وعُيّن خلال فترة المؤتمر منسق وطني لكل بلد من هذه البلدان.

وفي عام 2007، خلصت عملية تحليل الجريمة والنشاط الإجرامي في أروبا لعام 2007 إلى عدم وجود دلائل ملموسة على الاتجار بالبشر في أروبا. - ولم يقدم مكتب المدعي العام في أروبا أي دعاوى اتجار بالبشر للمحاكم، كما لم تقدّم أية شكاوى في هذا الصدد. ومع ذلك، فإن الفريق العامل المشترك بين الإدارات المعني بالاتجار بالبشر يعي أن هناك مخاطر محتملة للاتجار بالبشر في قطاع البغاء (خدمات المرافقة) وقطاع الخدمات (خدم المنازل والفنادق والمحلات التجارية والمطاعم). وينبغي أن تبيّن موالاة الدراسة ما إذا كان الاتجار بالأشخاص يحدث حقا في أي من مجالات الخطر السالفة الذكر، وتحديد مداه إذا كان الأمر كذلك.

وفي أروبا تضم وزارة الشؤون الاجتماعية مكتبا لدعم الضحايا (مكتب Slachtofferhulp ) يمكنه تقديم المساعدة لضحايا الاتجار، من قبيل توفير المأوى والرعاية مثلا . وحتى الآن، لم تُقدّم أي طلبات للحصول على المساعدة .

البغـاء

كما ذُكر في التقارير السابقة، فإن البغاء بحد ذاته ليس جريمة جنائية في آروبا. بيد أن قانون الشرطة العام يتضمن الحكم التالي (المادة 49) من أجل حماية الأخلاق والنظام العام: ” النساء اللواتي يقفن أو يجلسن في الطريق العام أو يتحركن جيئة وذهابا في الطريق العام ويجذبن انتباه المارة بأي وضع أو فعل أو عرض، والنساء اللواتي يوجدن جالسات على الأرصفة أو سلالم البيوت بين الساعة التاسعة مساء والفجر، إذا أمرتهن الشرطة بالإحجام عن هذا الفعل أو بالتحرك إلى مكان آخر، عليهن الامتثال فورا لهذا الأمر “ . وهذه المادة تمكّن الشرطة من اتخاذ إجراء ضد النساء اللواتي يقدمن خدمات جنسية في الشوارع.

ورغم أن البغاء بحد ذاته لم يُجرَّم، فإن التسبب في البغاء أو التشجيع عليه عمدا هو جريمة بموجب المادة 259 من القانون الجنائي (AB2003, no.47). فهذه المادة تنص على أن الجاني يتعرض للحكم بالسجن لفترة لا تتجاوز عاما واحدا أو بغرامة لا تتجاوز 000 1 بالعملة المحلية؛ لكن لم يُدن أحد بهذه الجريمة خلال الفترة المستعرضة.

ولا يُسمح للنساء المعنيات بهذا الأمر إلا بالعمل في عدد من الأماكن المسموح بها (الحانات) في مدينة سان نيكولاس. ولا بد من أن يكون في حوزة رب العمل ترخيص يسمح له باستخدام عدد محدود من النساء. وتحصل النساء اللواتي يعملن في هذه الحانات على تصريح عمل مؤقت صالح لمدة 3 أشهر كما يخضعن لفحوصات طبية منتظمة ويتلقين المشورة من وزارة الصحة. وُيشار إلى هؤلاء النسوة في تصاريح العمل على أنهن ”ساقيات “ أو ” مضيفات “ .

المادة 10: التعليم

الشروع في تنفيذ برنامج دمج الأطفال الذين في سن الدراسة وليسوا ملتحقين بالمدارس في نظام التعليم، وتحقيق تقدم فيه، من عام 2004 حتى الوقت الحاضر

كما ذُكر في التقرير السابق، شُرع في برنامج الدمج في عام 2000. والغرض من هذا البرنامج هو تمكين الأطفال الذين ليسوا في المدرسة من اتباع طريقة ” بريزما “ ، كي يتسنى لهم الالتحاق بالصفوف النظامية المناسبة لأعمارهم وقدراتهم في العام التالي.

وبلغ مجموع التلاميذ الذين اشتركوا في برنامج الدمج 50 تلميذا خلال العام الدراسي 2007-2008، (15 تلميذا في المرحلة الابتدائية و 35 في المرحلة الثانوية). وهذا العدد هو أقل من عدد التلاميذ في العام الدراسي السابق بـ 94 تلميذا. وتتراوح أعمار الـ 10 فتيات والخمسة صبيان الذين في برنامج الدمج في التعليم الابتدائي بين 9 سنوات و 12 سنة، في حين تتراوح أعمار الفتيات الـ 22 والصبيان الـ 13 الذين في برنامج الدمج في التعليم الثانوي بين 12 عاما و 18 عاما (انظر المرفق 1).

وكانت النية البدء في تصفية القسم الابتدائي في السنة السابعة من البرنامج. وفي العام الدراسي 2008-2009، خُفض ذاك القسم إلى صف واحد وتعاقدت كل مدرسة مع معلم من أجل فريق الاحتياجات الخاصة كي يعلّم تلاميذ المرحلة الابتدائية الذين لا يتكلمون اللغة المستعملة في التعليم. وكان هؤلاء المعلمون العاملون بطريقة ” بريزما “ قد تلقوا دورات دراسية خلال العام الدراسي 2007-2008 و لإعدادهم لأداء مهمتهم. وبالإضافة إلى هذا ، فلدى جميع المدارس المواد التي تحتاجها من أجل هذه المجموعة المستهدفة.

وسيتواصل برنامج الدمج في التعليم الثانوي حتى يتم إنشاء هيكل الدعم للاحتياجات الخاصة بالقدر الذي يُمكّن التلاميذ من الاشتراك في التعليم النظامي.

التعليم الإلزامي

أضحى مشروع القانون الوطني للتعليم الإلزامي على وشك الإقرار. وقد أصدرت اللجنة التنفيذية للتعليم الإلزامي، التي كانت قد وضعت الأساس من أجل إدخال الالتحاق الإلزامي بالمدارس، تقريرا عن النتائج التي توصلت إليها في كانون الثاني/يناير 2008. ولم يدخل هذا القانون حيز النفاذ بعد.

إصلاح التعليم

عطفا على التقرير السابق، نستطيع الآن أن نقول أن جميع المدارس تركّز على موضوع النماء الشخصي. فالصغار يتعلمون مهارات الحياة التي ستساعدهم في شق طريقهم في المجتمع. وبهذا المعنى، فإن الموضوع مصمم لتلقين الطلاب القيم الاجتماعية السائدة. ويجري الآن توحيد الموضوع في جميع المراحل الدراسية، وستقيم البرامج في المستقبل القريب.

المعلومات التعليمية المتعلقة بصحة الأُسر ورفاهها

الأُسرة هي الموضوع المركزي في التعليم. والهياكل العائلية المختلفة وأهمية الأسرة (الأسرة الممتدة) تشكل جزءا هاما من المناهج الدراسية. وتُعالج المعارف والمهارات والمواقف المتعلقة بالحياة العائلية في التعليم من الحضانة إلى التعليم الثانوي. وأحد المواضيع في مجال المناهج الدراسية المعنون ” الإنسان والمجتمع “ هو الحياة العائلية وجميع الجوانب المتصلة بها، ولا سيما العوامل المتصلة بالشعور بالانتماء داخل الأسرة وتغذيه. أما مجالا المنهجين الدراسيين ” النماء الشخصي “ و ” التمرين والصحة “ فيكرسان الانتباه للحماية التي توفرها العائلة السليمة لأفرادها. كما تُعالج هذه الجوانب في التعليم الثانوي والتعليم المهني الأساسي (EPP) تحت موضوع ” النماء الشخصي “ . وقد حددت آروبا مضمون هذه المواضيع والأهداف المتوخى بلوغها فيها كما استحدثت مواد تعليمية تترابط مع خبرات الحياة الفعلية للتلاميذ الأوروبيين وتقدم جوهر الموضوع من المنظور الآروبي.

تعليم الكبار

أقرت رسميا خطة لسياسات تعليم الكبار في عام 2003. والهدف هو إعداد السكان بشكل أفضل للدخول في سوق العمالة عن طريق تقديم برامج تعليم جيد للكبار ومنحهم الشهادات. وفي عام 2005، تلقى برنامج تعليم الكبار دفعة وأُدرج في برنامج صندوق آروبا للتنمية للفترة 2006-2009 من أجل تمويل إضافي وتمت الموافقة عليه. وهذا المشروع هو جزء من خطة أكبر لتنفيذ التعليم للكبار.

وفي هذا الصدد، فإننا نتبع خطط اليونسكو من أجل توفير التعليم للجميع، ولا سيما فيما يتعلق بالهدف 3 (تلبية الاحتياجات التعليمية لجميع الشباب والكبار من خلال برامج التعليم والمهارات الحياتية المناسبة)، والهدف 4 (تحقيق تحسن بنسبة 50 بالمائة في مستوى محو الأمية بين الكبار)، والهدف 5 (تحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم)، والهدف 6 (تحسين نوعية التعليم).

وللاطلاع على البيانات المتعلقة بالتعليم والمحددة جنسانيا، انظر المرفق 2.

المادة 11: العمالة

مشروع إعادة الدمج

في عام 2004، بدأت إدارة الشؤون الاجتماعية في تنفيذ مشروع لإعادة الدمج، وذلك بدعم من إدارة الأبحاث والعمالة، وينظم المشروع الذي يستمر لعدة أشهر في كل مرة، حلقات العمل ويتوسط لدى أرباب العمل بقصد مساعدة المطالبين بالاستحقاقات على إيجاد عمل. ومعظم المشتركين فيه هم من النساء (حوالي 90 بالمائة). وقد استمر المشروع في أعوام 2005 و 2006 و 2008.

التعديل التشريعي المتعلق بإجازة الحمل والأمومة

أُدخل تعديل على القانون الآروبي بقصد تدوين الحق في إجازة الحمل والأمومة والمسائل المتصلة بذلك في القانون الوطني المؤرخ 15 آب/أغسطس 2007 والذي يعدّل ما يلي:

• قانون أروبا المدني؛

• والقانون الوطني للتأمين الصحي (AB1993, no.GT24

• والقانون الوطني للتأمين ضد الحوادث (AB1996, no.GT26) (AB2007, no.G73).

ويحدد قانون أروبا المدني في المادة 1614 ج أ أن العاملات لهن الحق في إجازة مدفوعة الأجر. ومن الناحية العملية، جرى العرف على منح إجازة الأمومة للفترة التي تستطيع فيها العاملة المطالبة باستحقاقات المرض بموجب القانون الوطني للتأمين الصحي. وفي هذه الحالات، تبدأ إجازة الأمومة قبل تاريخ الموعد المحدد للولادة بثلاثين يوما وتستمر فترة ثلاثين يوما بعد الولادة. والاستحقاقات هي إما 80 في المائة أو 70 في المائة من الأجر اليومي للموظفة، الأمر الذي يتوقف على ما إذا كانت المرأة هي عائل الأسرة. وفي عام 2007، تقرر أن تبدأ إجازة الحمل قبل الموعد المحدد الرسمي للولادة بأربعة أسابيع إلى ستة أسابيع وأن تنتهي إجازة الأمومة بعد الولادة بستة أسابيع إلى ثمانية أسابيع. فإذا ما حصلت الولادة قبل الموعد المحدد، تنتهي إجازة الحمل وتبدأ إجازة الأمومة في تاريخ الولادة، وفي هذه الحالة تكون فترة إجازة الأمومة اثنى عشر أسبوعا مطروحا منها عدد أسابيع إجازة الحمل التي انقضت فعلا. وطبقا للمادة 5 من القانون الوطني للتأمين الصحي، فإن للعاملات الحق في الحصول على 100 في المائة من مرتباتهن خلال إجازة الحمل والأمومة. وإلى جانب هذا الحق، فإن للعاملات الحق في قطع عملهن من أجل رعاية الطفل أو إرضاعه رضاعة طبيعية خلال الأشهر التسعة الأولى من حياته، بدون أن يتعرضن لأي خسارة في الأجور. ولا يجوز الانتقاص من هذين الحقين بما يعود بالضرر على المرأة العاملة.

وبالإضافة إلى هذا، فقد عُدِّل القانون المدني كي يشمل حكما في المادة 1614 أأ تلغي أي عبارة تميز بين الرجال والنساء في سياق ما يلي:

• إبرام عقد عمل؛

• إصدار تعليمات إلى العمال؛

• شروط العمل وأحكامه؛

• تجديد عقد العمل أو إنهاؤه.

وعلى سبيل الاستثناء، فقد خصصت أحكام في عقد العمل تحمي النساء العاملات، ولا سيما فيما يتعلق بالحمل والأمومة. وعلاوة على ذلك، فإن أي نص يؤدي إلى إنهاء العمل بسبب الزواج أو الحمل أو الولادة هو باطل ولاغ. وبالإضافة إلى هذا، يُحظر على أرباب العمل إصدار إخطار بالفصل عن العمل خلال إجازة الحمل أو الأمومة. وقد أُدخلت هذه التعديلات لمنع أي تمييز على النحو المحدد في الاتفاقية.

وقد أُلغي الفارق بين القطاع الخاص والقطاع العام فيما يتعلق بطول إجازة الحمل ومقدار الاستحقاقات.

العمل غير المتفرغ

أحد أهداف السياسة التي تتبعها إدارة الأبحاث والعمالة (DAO) بالنسبة للفترة 2006-2011 هو مساعدة أكبر عدد ممكن من النساء والرجال في إيجاد عمل. وفي آروبا، عادة ما تكون الوظائف بدوام كامل، أما العمل بدوام جزئي فهو نادر جدا. وحتى الآن، ليس هناك من سياسة فعلية بشأن العمل غير المتفرغ.

وبالنظر إلى ازدياد الطلب على العمل، وبخاصة في قطاعات خدمات المطاعم والبناء والبيع بالتجزئة، والنقص في عدد العمال ” المحليين “ ، قررت إدارة الأبحاث والعمالة التحقيق فيما إذا كان في وسع العمال غير المتفرغين تدارك النقص.

وتبين الأبحاث أن عددا كبيرا من الناس (بمن فيهم الشباب والنساء) ليسوا ناشطين اقتصاديا لسبب أو لآخر، وهذا هو السبب في كون هذه المجموعات الهدف الرئيسي لهذا المشروع. والهدف هو تسجيلهم، ومعرفة سبب عدم كونهم ناشطين اقتصاديا، والكيفية التي يمكن بها لإدارة الأبحاث والعمالة أن تساعدهم في إيجاد الأعمال المناسبة لظروفهم. كما تشن إدارة الأبحاث والعمالة حملة موجهة إلى هذه المجموعات المستهدفة وأرباب العمل المستهدفين.

التحليل حسب الرجل والمرأة

بلغ مجموع عدد العاملين في القطاع الخاص اعتبارا من كانون الأول/ديسمبر 2006، 022 36 فردا منهم 333 17 امرأة (48.1 في المائة) و 689 18 رجلا (51.9 في المائة). ويبين الجدول أدناه عدد الموظفين حسب الجنس والوضع المدني، والعمر، والأجر، ونوع العمل، في كانون الأول/ديسمبر 2006.

الجدول 1

الوضع المدني للموظفين في القطاع الخاص

الوضع المدني

عدد النساء

في المائة

عدد الرجال

في المائة

المتزوجون

8 354

48 %

10 744

57 %

غير المتزوجين

8 979

52 %

7 985

43 %

المجموع

17 333

100 %

18 689

100 %

المصدر : مصرف التأمين الاجتماعي (من إعداد: مكتب أبحاث سوق العمل، إدارة الأبحاث والعمالة).

الجدول 2 يبين تحليلا للموظفين في القطاع الخاص حسب فئة العمر في كانون الأول/ديسمبر 2006.

الجدول 2

العاملو ن في القطاع الخاص حسب فئة العمر

فئة العمر

عدد النساء

في المائة

عدد الرجال

في المائة

> 16

5

0 %

3

0 %

16 - 20

358

3 %

325

2 %

21 - 25

1 452

8 %

1 423

8 %

26 - 30

1 797

10 %

1 878

10 %

31 - 35

2 087

12 %

2 233

12 %

36 - 40

2 534

15 %

2 823

15 %

41 - 45

2 775

16 %

2 869

15 %

46 - 50

2 549

15 %

2 737

15 %

51 - 55

1 913

11 %

1 900

10 %

56 - 60

1 164

7 %

1 364

7 %

< 60

699

4 %

1 134

6 %

المجموع

100 %

100 %

المصدر : مصرف التأمين الاجتماعي (من إعداد: مكتب أبحاث سوق العمل، إدارة الأبحاث والعمالة).

الجدول 3 يقدم تحليلا للعاملين في القطاع الخاص حسب المرتب في كانون الأول/ديسمبر 2006.

الجدول 3

المرتبات

فئة المرتب

عدد النساء

في المائة

عدد الرجال

في المائة

> 360 1

856 1

11%

896

5%

360 1-000 2

088 7

41%

712 5

31%

001 2-500 2

420 2

14%

360 3

18%

501 2-000 3

629 1

9%

264 2

12%

001 3-000 4

971 1

11%

337 2

13%

001 4-000 5

066 1

6%

426 1

8%

< 5001

303 1

8%

694 2

14%

المجموع

100%

100%

المصدر : مصرف التأمين الاجتماعي (من إعداد: مكتب أبحاث سوق العمل، إدارة الأبحاث والعمالة).

الجدول 4 يبين أنشطة القطاع الخاص التي يكون فيها توظيف المرأة أكثر شيوعا في كانون الأول/ديسمبر 2006.

الجدول 4

أنواع العمل الخمسة الأولى بالنسبة للمرأة

نوع العمل

عدد النساء

في المائة

الفنادق

914 2

17 %

المطاعم

314 1

8 %

أعمال التنظيف

809

5 %

المستشفيات

682

4 %

المؤسسات المصرفية

649

4 %

المصدر : مصرف التأمينات الاجتماعية (من إعداد: مكتب أبحاث سوق العمل، إدارة الأبحاث والعمالة).

الجدول 5 يبين أنشطة القطاع الخاص التي يكون فيها توظيف المرأة أكثر شيوعا في كانون الأول/ديسمبر 2006.

الجدول 5

أنواع العمل الخمسة الأولى بالنسبة للرجال

نوع العمل

عدد الرجال

في المائة

الفنادق

794 2

15 %

متعهدو البناء

929 1

10 %

المطاعم

846

5 %

التشييد بالفولاذ

816

4 %

الأمن

671

4 %

المصدر : مصرف التأمين الاجتماعي (من إعداد: مكتب أبحاث سوق العمل، إدارة الأبحاث والعمالة).

تبين الأرقام الواردة أعلاه، التي سجلتها إدارة الأبحاث والعمالة، أن النساء يجدن بعض الوظائف في قطاع الخدمات أكثر جاذبية مما يجدها الرجال. ففي آروبا، تنجذب النساء بشكل واضح نحو قطاع الفنادق وخدمات المطاعم، وأعمال التنظيف، والمستشفيات، والخدمات المالية.

الجدول 6: المعلومات الإحصائية العملية بشأن الطلاب والطالبات في برنامج تعليم الكبار التابع لبرنامج التعليم من أجل العمل لعامي 2005 و 2006 والنصف الأول من عام 2007.

الجدول 6

عدد الطلاب في برنامج التعليم من أجل العمل

2005

2006

النصف الأول من عام 2007

النساء : 662 1 (61 % )

النساء 397 1 (64.1 % )

النساء 648 (60.2 % )

الرجال 052 1 (39 % )

الرجال 782 (35.9 % )

الرجال 428 (39.8 % )

المجموع 714 2 (100 % )

المجموع 179 2 (100 % )

المجموع 076 1 (100 % )

المصدر : برنامج التعليم من أجل العمل (من إعداد: مكتب أبحاث سوق العمل، إدارة الأبحاث والعمالة).

المادة 12: الصحة

الحمل بين المراهقات

في عام 2005، أقام عدد من المنظمات غير الحكومية شبكة CEMBRAH، وهي شبكة من المنظمات التي تقدم المساعدة لوالدي المراهقة. وفي عام 2006، شن عدد من المؤسسات حملة مشتركة للحيلولة دون حدوث الحمل بين المراهقات. وللحصول على مزيد من المعلومات، يمكن الر جوع إلى التقرير الدوري الثاني لأ روبا بموجب اتفاقية حقوق الطفل، الفقرات 27، 52-55. وللاطلاع على معلومات إحصائية عن حالات الحمل بين المراهقات، يمكن الرجوع إلى المرفق 3.

وتوصي اللجنة بترويج التثقيف الجنسي على نطاق واسع وتوجي ه ه ل لفتيان والفتيات على السواء، مع إيلاء اهتمام خاص للحيلولة دون حصول الحمل الباكر ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيرهما من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي.

وموضوع النماء الشخصي هو جزء هام من المناهج الدراسية لجميع أنواع المدارس في آروبا. فاعتناء الفتيات بأجسادهن، واتخاذ القرارات، والرفض، ومعرفة المكان الذي يلجأون إليه طلبا للمساعدة ولطرح الأسئلة، هي فقط بعض المواضيع الهامة التي جرى بحثها. كما أن التثقيف الجنسي هو عنصر في هذا الموضوع ويركز قدرا كبيرا من الانتباه على فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيرهما من الأمراض.

وقد أنشئت، بالتعاون مع إدارة الصحة، فرقة عمل معنية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لتقديم المعلومات للمجتمعات المحلية، وتنظيم أنشطة خاصة من أجل الشباب، وتقديم حلقات عمل من أجل المعلمين. كما يعقد كل من فرقة العمل ونادي المرأة في أروبا جلسات إعلامية في المدارس عندما يطلب منهما ذلك.

وتهيب اللجنة بآروبا أن تضمن التنفيذ الفعال لاستراتيجياتها المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وأن توفر المعلومات الإحصائية والتحليلية التفصيلية عن النساء وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في تقريرها الدوري التالي.

وستحاول الحكومة تقديم هذه المعلومات في الفرصة التالية.

المادتان 15 و 16: المساواة في المحاكم وأمام القانون

القانون المدني في أ روبا

كما ذكر في التقرير السابق، فمن المنطقي الخلوص إلى أنه، عقب تعديل القانون المدني لأ روبا في كانون الثاني/يناير 2002، ما زال هناك حكم قانوني أو حكمان قانونيان فيهما تمييز بالمعنى الوارد في المادة 16 من الاتفاقية. وأحد الأمثلة على ذلك هو القانون المتعلق بالأسماء. فعملا بالمادة 5 من الكتاب 1، من قانون أ روبا المدني يحمل الأطفال اسم عائلة آبائهم. وفي حال عدم وجود أب قانوني للطفل، يحمل هذا الطفل اسم عائلة الأم. وليس هناك اتفاق في الرأي في أ روبا بشأن النظام الذي يمكن فيه منح الطفل إما اسم عائلة الأب أو الأم أو النظام الإسباني أو البرتغالي. كما أنه ليس هناك أي دليل يوحي بأن هذه المسألة موضع جدل. فمن الناحية العملية، تجنح المحاكم إلى اتباع رغبات الأم وحدها أو رغبات الأم والرجل الذي يعترف بأبوته للطفل والسماح بهذا الاعتراف بدون تعديل الاسم، كي يتسنى للطفل الاحتفاظ باسم عائلة الأم.

وقد جرى العرف في أ روبا أن تحمل النساء المتزوجات اسم عائلة أزواجهن أو أن يضعنه قبل اسم عائلتهن. فتنص المادة 9 من الكتاب 1 من القانون المدني على السماح للمرأة باستعمال اسم عائلتها أو وضع اسم عائلة زوجها قبل اسم عائلتها. وبهذه الطريقة تحتفظ باسم عائلتها وتكون حرة في استعماله علنا. كما يُسمح للمرأة التي سبق لها الزواج لكنها لم تتزوج ثانية بالاستمرار في استعمال اسم عائلة زوجها السابق إما حصرا أو أن تضعه قبل اسم عائلتها.

القانون الوطني الجديد المتعلق بالسماح بدخول البلاد والترحيل منها

تم تعديل التشريع المتعلق بالسماح للرعايا الأجانب بدخول البلاد والترحيل منها في عام 2006. والتعديلات التالية تثير الاهتمام بوجه خاص.

فمنذ سن القانون المتعلق بسياسة السماح بدخول البلد في عام 2002، أصبح يسمح لغير الرع ايا (ذكورا أو إناثا) بالعمل في أ روبا لفترة ثلاث سنوات فقط، بعدها يتحتم عليهم مغادرة الجزيرة. لكن الأشخاص الذين يسمح لهم بدخول البلد بموجب هذا التشريع ليسوا مؤهلين لعملية لم شمل الأسرة، وذلك حسب سياسة السماح بالدخول.

وثمة مجال خاص للتعديل هو الوضع الممنوح لأفراد الأسرة المحليين الذين يحملون الجنسية الهولندية. ففي حين أن التشريع المتصل بالرعايا الأجانب كان يمنحهم في الماضي وضعا تفضيليا استنادا إلى زواجهم ما دام الطرفان ظلا متزوجين ويعيشان سوية، فإن القانون يتطلب الآن أن يتقدم الشريك الذي يحمل الجنسية الأجنبية (رجلا كان أم امرأة) بطلب من أجل الحصول على تصريح سنوي، يمكن إصداره مع تصريح العمل بناء على طلب حامل التصريح.

أما الخادمات اللواتي يعشن مع الأسرة فهن يشكلن فئة خاصة من العاملات، من النساء أساسا، وقد تزايد الطلب عليهن بصورة جذرية في السنوات الأخيرة. وتجدر الإشارة إلى أنه في حين أن الطلب على هذه الفئة من العاملات عال، فإن السكان المحليين لا يبدون أي اهتمام بهذا النوع من العمل.