الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة السابع ة والثلاثون

15 كانون الثاني/يناير - 2 شباط/فبراير 2007

قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالنظر في التقرير الدوري الرابع

هولندا

نظر الفريــــق العامــــل لما قبــــل الـــــدورة فــــي التقرير الدو ري الرابع لهولندا (CEDAW/C/NLD/4وCEDAW/C/NLD/4/Add.1).

الدستور والقوانين/السياسات والآليات الوطنية للنهوض بالمرأة

1 - يُرجى تقديم عرض مجمل للأهداف الفعلية لخطة سياسة التحرر المتعددة السنوات (2000)، بما في ذلك ما إن كانت تلك الأهداف قد و ُض عت في إطار النهج السابق الثلاثي المستويات لهولندا في تنفيذ الاتفاقية (إصلاح القانون، وتحسين الوضع الفعلي للمرأة، والقضاء على القوالب النمطية الثقافية)، وما إن كانت الأهداف قد صُنفت حسب الانتماء الإثني والعرقي، وما هي التدابير الخاصة التي تقرر تطبيقها بصدد كل جماعة إثنية وعرقية. ويرجى بيان نتائج تقييم هذه الخطة، الذي يفترض أنه أجري في سنة 2005.

2 - ويتواصل العمل على تعميم مراعاة المنظور الجنساني، على النحو المبين في ورقة بيان الموقف المقدمة من الحكومة عن الفترة 2001-2006، والمعنونة ’’ تعميم مراعاة المنظور الجنساني : استراتيجية لتحسين النوعية ‘‘. ي ُ رجى تبيان ما هي الأهداف ال فعلية التي حددت في كل منظمة ولكل سياسة بعد سنة 2002 ووصف التقدم المحرز حتى سنة 2005 فيما يتعلق بالهدف النهائي لتحقيق المساواة من خلال تعميم مراعاة المنظور الجنساني داخل الوزارات وال تنظيمات المشتركة بين الوزارات. و يرجى أيضا تبيان السلطات المسؤولة وكيفية رصد الإنجاز والنسبة المئوية للقوانين والسياسات والبرامج الجديدة التي أخضعت لتقييم الأثر الجنساني في تلك الفترة وعدد القوانين والسياسات والبرامج التي روعيت فيها نتائج تلك التقييمات.

3 - ويشير التقرير إلى عدد من القوانين ال قائمة والجديدة التي تحظر التمييز ضد المرأة والتمييز على أسس أخرى. و يرجى بيان عدد القضايا ال تي عُرضت على المحاكم وكذا ا لأحكام الصادرة فيها والامتثال ل لأحكام الصادرة في الدعاوى المقامة من النساء، ولا سيما اللائي قد يكن قد تعرضن لأنواع تمييز متعددة.

4 - ويذكر التقرير أن الشفافية ضئيلة بالنسبة للأطراف الثالثة في ال نظام ال معقد ل تشريعات المساواة في المعاملة ، مما يجعل الوعي العام بمعايير المساواة في المعاملة متدني ا . و يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لزيادة الوعي القانوني عامة، و لدى النساء خاصة، بما في ذلك لدى نساء الأقليات الإثنية والعرقية، وكذلك معلومات عن نتائج ’’مشروع المادة 13‘‘ (2002-2004) بشأن المساواة في مكان العمل ، و بيان أسباب التخلي عن خطة إنشاء مركز معلومات بشأن حقوق المرأة.

5 - ويشير التقرير إلى أن ه ، بناء على تقييم قانون المساواة في المعاملة الذي قدم للبرلمان في تشرين الثاني/نوفمبر سنة 2003، ستحصل لجنة المساواة في المعاملة على ولاية أقل تقييدا. ويرجى توضيح ما إ ن كانت الولاية الجديدة ق د بدأ نفاذها، وكم عدد الطلبات التي ق ُ دمت إلى اللجنة والقرارات التي اتخذتها في الفترة الممتدة بين سنة 1999 والنصف الأول من سنة 2006 بشأن المرأة عامة، ونساء الأقليات الإثنية والعرقية خاصة. و ما هو عدد قرارات اللجنة التي ألحقت بها توصيات محددة وقدمت إلى المحاكم لإصدار قرار ملزم، وما هي نتائج تلك الإجراءات؟

6 - ولا يتضمن التقرير أية معلومات في إطار الفقرة 1 من المادة 4 (التدابير الخاصة المؤقتة) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإن كان يصف، في إطار المادة 7 من الاتفاقية ، فرادى النهج التي تأخذ بها وزارات الحكومة لزيادة عدد العاملات في ها اللائي يشغلن مناصب الإدارة وصنع القرار. و يرجى بيان موقف الحكومة من التوصية العامة 25 بشأن الفقرة 1 من المادة 4 ، وما إن كانت الحكومة ترى، في ضوء تلك التوصية العامة، ضرورة إ قرار خطة شاملة متسقة لوزاراتها، وكذا للقطاع الخاص ككل، لزيادة عدد النساء في مواقع صنع القرار. ويرجى أيضا بيان أية جهود تُبذل في هذا الصدد في قطاع ال عمالة الخاص.

7 - و يرجى تقديم معلومات عن تنفيذ مختلف الأهداف والاستراتيجيات ال فعلية لخطة العمل المتعلقة بالتحرر وا لاندماج فيما يتعلق بنساء وفتيات فئات الأقليات الإثنية والعرقية في الفترة الممتدة من سنة 2004 إلى سنة 2006، بما في ذلك آليات ا لرصد، وكذا إيضاح معنى ” المتطلبات المعينة “ الم لحقة بالخطة والأثر العملي المترتب عليها. و يرجى توضيح ما إ ن كانت تلك المتطلبات تُ شكل عقبات أمام الجهود المرغوبة التي تبادر إليها ذاتيا نساء وفتيات فئات الأقليات الإثنية والعرقية من أجل التحرر والاندماج . ويرجى أيضا تقديم النسبة المئوية لما يسمى فئة المهاجرين المستقرين المنتظمين في برامج اللغة والاندماج على ال نطاق الوطن ي في سنة 2003.

العنف ضد المرأة

8 - هل اعتم ـــ د البرلم ـــ ان وثيق ـــ ة السياس ات الصادرة في سنة 2002 و المعن ـــــ ونة ” Privé Geweld-Publieke Zaak( العنف في النطاق الخاص - مسألة عامة ) “ ، التي ت تضمن 50 تدبيرا محددا قانونيا وغير قانوني لتعزيز النهج المتبع في التصدي للعنف ا لأسري ؟ و إذا كان الأمر كذلك، يرجى تقديم معلومات عن مدى تنفيذه ا ونتائجه، بما في ذلك ما إ ن كانت تلك الوثيقة تعترف بالطبيعة الخاصة للعنف ضد المرأة وأسبابه البنيوية، وما إ ن كانت تلك الوثيقة ذات طبيعة ملزمة أو طوعية، وما إ ن كانت قد صادفت أية عوائق، وما إ ن كان ت المعونة القانونية تُقدم مجان ا لضحايا العنف ا لأسري ؛ ويرجي أيضا بيان أية تدابير أخرى اتُّخذت للتصدي للعنف ا لأسري ، بما في ذلك نتائج برنامج التسجيل المنهجي لحوادث العنف ضد المرأة منذ كانون الثاني/يناير 2004، م صنفة حسب نوع الجنس و الانتماء الإثني و الانتماء العرق ي .

9 - وفيما يتعلق بالتحرش الجنسي، يذكر التقرير أن الحكومة ت ُقر ب أن النساء العاملات في الم ؤسس ـــ ات الصغي ـــ رة والمتوسط ــ ة، كأخصائي ــ ات رعاي ــ ة مستق ــ لات و العاملات في الشرطة لا يتمتعن بما يكفي من الحماية ضد هذا الشكل من أشكال التمييز. و يرجى تقديم معلومات عن مبادرات الحكومة لحماية ه ؤلاء العاملات.

10 - و كانت اللجنة قد حثت الحكومة، في تعليقاتها الختامية ل سنة 2001، على اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على التمييز ضد المهاجرات واللاجئات ونساء الأقليات وعلى اتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك تنفيذ برامج للقضاء على العنف ضد المرأة داخل طوائف المهاجرين والأقليات ( ) . ويشير التقرير إلى عدد من المبادرات، من بينها سياسات وخطط لل عمل قيد التنفيذ أو قيد الإعداد في مجالات العنف ا لأسري ضد نساء الأقليات الإثنية والعرقية وتشويه الأعضاء التناسلية وجرائم الشرف. و يرجى تقديم معلومات مفصلة عن حالة تلك المبادرات (على سبيل المثال، مركز الإقامة المستقلة في حالات العنف ا لأسري ) وعن تنفيذها وأثرها. و هل خصصت الحكومة موارد كافية للتوعية و ا لوقاية وإنفاذ القانون و تقديم الدعم الكافي و توفير س ُ بل الانتصاف، بما في ذلك المعونة القانونية المجانية، للتصدي لأشكال العنف هذه؟

11 - يذكر التقرير أن بحوثا أُجريت في سنة 2002 أظهرت أن الالتحاق بملاذات ضحايا العنف ا لأسري أو الجنسي ليس ميسرا . ف ما هي الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة هذا الوضع ، بما في ذلك دعم القطاع في صياغة ال معايير التي ينبغي تطبيقها بشأن قبول الطلبات وتقديم المعلومات؟ وإضافة إلى ذلك، يرجى توضيح ما إ ن كان التعرض ل لعنف داخل الأسرة ي ؤهل المرأة ال مهاجرة لطلب الحصول على تصريح بالإ قامة ال مستقل ة و ما هي الشروط الأخرى التي يلزم أن تستوفيها ؟

الاتجار با لأشخاص والبغاء

12 - ي ُ رجى تقديم أحدث البيانات المتو ا فرة عن تهريب الأشخاص إلى هولندا عامة، ومعلومات مستكملة عن عدد النساء والفتيات الأجنبيات ضحايا الاتجار خاصة، وكذلك التدابير التي اتخذتها الحكومة لمساعدة ودعم هؤلاء النساء بعد رفع الحظر عن دور البغاء . كما يرجى تقديم بيانات مستكملة عن عدد المتجرين با لأشخاص الذين حوكموا منذ سنة 2004.

13 - و ما هو عدد البلاغات المقدمة من ضحايا الاتجار في إطار الترتيب باء - 9 وما هي الحماية المت احة لهؤلاء الضحايا عم وما ، و لدى رفضهن أن يكن شهودا خصوصا ؟ و ما هو الدعم والحماية المت احان للأجنبيات ضحايا الاتجار با لأشخاص اللائي يُقِمن ب صفة غير قانوني ة في هولندا واللائي يقررن عدم التبليغ عن الاتجار؟ و ما هو عدد ضحايا الاتجار والمتجرين الذي ن سُجلوا في إطار نظام التسجيل القائم وكم عدد الضحايا اللائي مُنحن تصاريح إقامة؟

14 - ويرجى تقديم مزيد من المعلومات عن خطة العمل الرامية إلى تنظيم وحماية قطاع البغاء ونتائج تنفيذها، بما في ذلك حقوق والتزامات البغايا والمُشغِّلين، وهو مجال يعوزه الوضوح كما يشير التقرير. و هل هناك خطط لدى الحكومة للسماح للمهاجرات ب مزاولة البغاء بشكل قانوني، وإذا كان الجواب بالسلب، ف ما هي الأسباب؟ ويرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم البغايا الراغب ات في ترك مزاولة البغاء. ويرجى كذلك تقديم معلومات عن رصد السياسة المتعلقة بال بغاء ونتائج هذا الرصد وعن الامتثال لقوانين الترخيص بعد رفع الحظر عن دور البغاء .

القوالب النمطية والتعليم

15 - حثت اللجنة الحكومة ، في تعليقاتها الختامية السابقة، على مضاعفة جهودها الرامية إلى ا لقضاء على القوالب النمطية المتصلة بالمجالات التقليدية للعمل والتعليم بالنسبة ل لمرأة ( ) . ويشير التقرير إلى عدد من المشاريع والمبادرات لمكافحة ا لتصورات النمطية لأدوار ا لرجل وال مرأة ، بما في ذلك تنقيح المواد التعليمية من قبل إحدى المنظمات غير الحكومية والأنشطة التي تستخدم وسائط الإعلام و وسائل تشكيل التصورات . و يرجى تقديم معلومات عما إ ن كانت هناك استراتيجية حكومية شاملة، ت غطي جميع القطاعات، للتصدي ل تفشي التصورات النمطية التي ت عوق المرأة عن المشاركة الكاملة والمتساوية في المجتمع الهولندي، بما في ذلك نساء الأقليات الإثنية والعرقية.

16 - و يرجى تقديم أرقام تُب يِّن توزيع الفتيان والفتيات في التخصصات التقنية وغير التقنية في كل من المرحلتين الثانوية والجامعية على مدى السنوات الخمس الماضية، وأرقام عن النسبة المئوية لفتيات الأقليات مقابل نسبة ال فتيان في التعليم الثانوي والعالي، وكذلك معلومات عن الكيفية التي ترصد بها الحكومة ال تطورات في هذه المجالات.

17 - و يدعي التقرير أن برنامج ” أسباسيا “ الذي ي تناول مسألة ترقية النساء إلى مناصب كبار المحاضرين في الجامعات كان ناجحا. ف يرجى تقديم أرقام تبين النسبة المئوية للنساء في مناصب كبار المحاضرين والأساتذة مقابل الرجال الذين يشغلون مناصب من هذا القبيل، بما في ذلك أرقام مقارنة عن رواتبهن وعدد التعيينات على أساس التفرغ الكامل والجزئي والنسبة المئوية لنساء الأقليات في تلك المناصب.

المشاركة السياسية وصنع القرار

18 - حثت اللجنة حكومة هولندا، في تعليقاتها الختامية السابقة، على بذل جهود لتيسير زيادة أ عد ا د النساء في المناصب ال رفيعة ، بما في ذلك مناصب صنع القرار في ال قطاع السياسي وفي القطاع الاقتصادي ( ) . و في حين أنه قد أحرز قدر من التقدم، فإن المرأة ما زالت ممثلة تمثيلا ناقصا في حقول الحياة السياسية والعامة، ولا سيما في المستويات العليا. و يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن التدابير ا لفعلية المتخذة أو المتوخى اتخاذها، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة 25 للجنة، من أجل زيادة عدد النساء، بمن فيهن نساء الأقليات و النساء الريفيات ، في حقول الحياة العامة، ولا سيما في المناصب الرفيعة في الحكومة بجميع مستوياتها، وفي البرلمان والقضاء، وفي الأحزاب السياسية .

19 - و يرجى تقديم أية معلومات مستكملة عن حالة المرأة فيما يتعلق بحزب الإصلاح السياسي ، الذي لا ي زال لا يسمح للنساء ب الالتحاق به دون قيود ، ويواصل بذلك انتهاك حقوق المرأة المنصوص عليها في الاتفاقية والتي تضع التزامات على عاتق الحكومة إزاء هذا السلوك ونتائجه. ويرجى توضيح ما إ ن كانت الحكومة لا تزال تقدم معون ة لهذا الحزب السياسي.

20 - ويشير التقرير إلى تغيير في مخطط تقديم المنح للمنظمات غير الحكومية. ف يرجى بيان ما إ ن كان مخطط المنح الجديد الصادر في سنة 2004 ، الذي أُلغي بموجبه التمويل المؤسسي ، قد تم تقييمه من حيث أثره على أعداد وفعالية المنظمات النسائية غير الحكومية العاملة بشأن قضايا حقوق الإنسان للمرأة.

العمالة

21 - و تقضي أحكام قانون المساواة في المعاملة (العقود المؤقتة والدائمة) (2002)، بأنه ل ا يجوز لأرباب العمل التفرقة بين ال موظفين على أساس كونهم ب عقود مؤقتة أو دائمة، إلا ّ إذا كان هناك مبرر موضوعي لذلك. فيرجى تقديم معلومات مصنفة حسب السن والانتماء الإثني والانتماء العرقي، عن النسبة المئوية للنساء اللائي لديهن عقود مؤقتة مقارنة بنسبة الرجال. وكيف ترصد الحكومة تنفيذ أرباب العمل لهذا القانون، وما هي أسباب عدم امتثال أرباب العمل؟ و يرجى تقديم معلومات عما إ ن كانت هناك نساء ممن لديهن عقود عمل مؤقتة و تعرضن للتمييز قد لجأن إلى المحاكم.

22 - و يرجي تقديم معلومات م حددة مؤيدة بالأرقام، عن نتائج الجهود الرامية إلى إزالة العوائق من أمام نساء الأقليات الإثنية والعرقية بالم قارنة ب الرجال في سوق العمل الهولندي، على النحو ال مبين في سياسة سوق العمل المتعلقة بالأقليات ا لإثنية ، خطة العمل (2002- 2003 ) ، و قانون (تشجيع) توظيف الأقليات (ألغي في سنة 2003) ، وم ِ ن َ ح مشاريع الحوافز المخصصة ل فئات الأقليات ا لإثنية (حتى منتصف سنة 2004) ، وتبيان ما إ ن كانت وضعت قيد التطبيق خطط وطنية شاملة جديدة من أجل هذه الفئة، مع ال تركيز بصفة خاص ة على المرأة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 والتوصية العامة 25.

23 - ويتضمن التقرير معلومات عن التدابير الرامية إلى تقليص فجوة الأجور، لكنه لا يقدم أية أرقام موزعة حسب نوع الجنس والانتماء الإثني والعرقي والقطاعات ومستويات التأهيل. ويرجى تقديم هذه الأرقام للفترة الممتدة من سنة 1996 حتى النصف الأول من سنة 2006، إذا أمكن ذلك، لبيان ما إن كان تم إحراز تقدم في هذا الصدد. وإضافة إلى ذلك، يرجى بيان ما إن كان قد أجري تقييم من حيث الأثر الجنساني للتغييرات التي أجريت لبعض القوانين، مثل قانون البطالة وقانون التأمين ضد العجز وقانون العمل والرعاية الاجتماعية .

24 - ويشير التقرير إلى أن النساء، ولا سيما الأمهات ا لأعزاب ونساء الأقليات الإثنية والعرقية، أكثر ع ُ رضة للتأثر بتراكم مخاطر الفقر. و يرجى بيان ما إن كانت التقييمات التي أجريت للسياسات والاستحقاقات نتجت عنها أية إصلاحات، وإذا كان الأمر كذلك، فما مدى ما حققته من النجاح. كما يرجى أيضا وصف الوضع المالي للنساء كبيرات السن ، بم ن فيهن المهاجرات واللاجئات ونساء الأقليات الإثنية والعرقية. وإضافة إلى ذلك، يرجى توضيح الفروق في أثر خطط المعاشات التقاعدية التكميلية على الرجال والنساء.

25 - والتقرير ليس واضحا بشأن حالة قانون التأمين ضد العجز (العاملون لحساب أنفسهم )، الذي ي نظم دفع الاستحقاقات للنساء العاملات لحساب أنفسهن خلال إجازة الحمل والأمومة وإجازة التبني؛ فمن جهة، يذكر التقرير أن هذا القانون سيلغى؛ ومن جهة أخرى، يتحدث عن مخطط جديد ل قانون التأمين ضد العجز، يدخل في إطاره دفق كبير من ا لنساء، وهو ما كان يعتبر بوضوح مشكلة في سنة 2003. ف يرجى توضيح هذا الوضع ووصف الترتيبات القائمة حاليا لتغطية التكاليف المتصلة بالحمل والأمومة للنساء العاملات لحساب أنفسهن .

الصحة

26 - هل هناك خطط حكومية لزيادة عدد نساء الأقليات الإثنية والعرقية المستفيدات من فحوص سرطان الثدي و سرطان عنق الرحم؟ و ما الأثر الذي ترتب على التوقف في سنة 2004 عن رد تكاليف وسائل منع الحمل للنساء اللائي يزيد سنهن عن 21 عاما ، وهل  هناك تقييم ل هذا التدبير يتضح منه وجود فرق في هذا الصدد بين النساء الهولنديات إثنيا ونساء الأقليات الإثنية والعرقية؟

27 - و قد طلبت اللجنة من حكومة هولندا ، في تعليقاتها الختامية السابقة، تقديم معلومات عن مسألة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز ) و عن إدمان النساء ل لتبغ والكحول والمخدرات ( ) . ف ما هي أعداد النساء اللائي أُصبن بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في هولندا مقارنة ب أعداد الرجال على مدى السنوات العشرين الماضية، وكم عدد النساء اللائي أصبن عن طريق الاتصال الجنسي وما هي الخطو ات المتخذة، لا سيما فيما يتعلق بالتوعية بمخاطر وآثار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على النساء وفيما يتعلق بنساء الأقليات والأجنبيات اللائي يعشن في هولندا؟ وما هي الإجراءات المتخذة للتصدي لتصاعد النسبة المئوية لمدخنات التبغ اللائي يتوفين لاحقا بسبب سرطان الرئ ة ؟ وما هي الأرقام المقارنة لمدمني المخدرات من ا لرجال والنساء وما هي التدابير المتخذة التي تستهدف النساء تحديدا؟

جزر الأنتيل الهولندية

28 - يرجى ت عليل عدم وجود تقرير عن تنفيذ الاتفاقية في جزر الأنتيل الهولندية .

أروبا

عام

29 - يرجى بيان ما إن كان مجلس وزراء أروبا قد اعتمد التقرير (CEDAW/C/NLD/4/Add.1).

سياسة المساواة بين الجنسين

30 - يرجى تقديم معلومات عن هيكل الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة وولايتها وسلطاتها وموظفيها ومواردها، وكذا البرامج التي ت ضطلع بها هذه الآلية الوطنية.

التصديق

31 - يرجى بيان حالة عملية ا لتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية ، و اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية .

العنف ضد المرأة والاتجار ب ها والبغاء

32 - يشير التقرير إلى أن لجنة بشأن العنف الأسري قد أنشئت في إطار قوة شرطة أروبا وكلِّفت بتعريف العنف ا لأسري ودراسة طبيعة هذه المشكلة ومدى انتشار ها في أروبا . و يرجى تقديم معلومات عن عمل هذه اللجنة وكيف تعر ِّ ف العنف ا لأسري . و ما هو عدد الأشخاص الذين حوكموا وعوقبوا على ارتكاب العنف الأسري وغيره من أشكال العنف ضد المرأة ، وما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة لتوفير الإ غاثة والعدالة لضحايا العنف؟ وهل نظرت الحكومة في أمر تدريب موظفي إنفاذ القانون وأخصائيي الصحة و أفراد ا لشرطة على معالجة حالات العنف ضد المرأة؟

33 - و يرجى تقديم أية بيانات إحصائية متوافرة عن الاتجار بالنساء في أروبا و تقديم معلومات عن التشريعات ا لقائمة والتدابير المتخذة لم حاكمة المتجرين بالأشخاص ومعاقبتهم . ويرجى تقديم معلومات عن نتائج التحقيق ات ال ت ي أجراه ا مكتب المدعي العام. وهل تم إنشاء النظام المشار إليه في التقرير ل جمع وتحليل البيانات؟

المشاركة في الحياة السياسية و الحياة العامة

34 - يشير التقرير إلى أن هناك حاليا وزيرتين في الحكومة (من مجموع تسعة وزراء ) وأربع نائبات برلمانيات (من مجموع 21 نائبا ) وقاضيتين تمث ل نسبتهما 33.3 في المائة من القضاة . ف ما هي التدابير التي يجري التفكير في اتخاذها في أروبا ، إن وجدت ، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة ، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، لزيادة عدد النساء في الحياة السياسية و الحياة العامة ؟

التعليم

35 - يذكر التقرير أن المناهج الدراسية في جميع مراحل التعليم ما زالت تروج لدور للمرأة والفتاة موغل في التقليدية والخضوع والتبعية في جميع مجالات الحياة وأنه من ا لأمور البالغة الأهمية إيلاء اهتمام خاص للتعليم المحفز على تحر ر الفتيات في أروبا. و يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذت ، أو يتوخى اتخاذها ، للتصدي لهذا الأمر، بما في ذلك تدابير مكافحة التصورات النمطية لأدوار المرأة والرجل.

36 - ويشير التقرير إلى أنه في إطار الإعداد لتطبيق مبدأ التعليم الإلزامي، تم في أيار/مايو 2000 إنشاء فريق توجيهي معني بالأطفال غير الملتحقين بالتعليم لتحديد عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و 18 سنة في أروبا و لا يذهبون إلى المدارس، و أسباب ذلك. و يرجى تقديم معلومات عن النتائج التي توصل إليها الفريق فيما يتعلق بالفتيات. و هل تم اعتماد مشروع قانون التعليم الإلزامي ؟

العم ا ل ة

37 - يرجى تبيان التدابير الجاري اتخاذها لمكافحة ا لفصل بين الجنسين في سوق العمل، بما في ذلك ما يخص المهاجرات، وهو ما يؤدي إلى جملة أمور منها تفاوت الأجر بين الرجل والمرأة. و يرجى أيضا بيان التدابير الجاري اتخاذها لتخفيض نسبة بطالة الأمهات ا لأعزاب.

المهاجرات

38 - يرجى تقديم معلومات عن حالة المهاجرات في أروبا، بما في ذلك من حيث العمالة والصحة والتعليم .

الصحة

39 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير الجاري اتخاذها لمنع حمل المراهقات، بما في ذلك أنشطة التوعية. ويرجى توضيح ما إ ن كانت المناهج ال م درسية تتضمن الصحة الإنجابية، بما في ذلك خطة شاملة متكاملة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والتوعية بشأنه ما . و يرجى أيضا تقديم مزيد من المعلومات عن الأمراض ا لأشد إضرارا ب النساء والفتيات.