الدورة التاسعة والثلاثون

23 تموز/يوليه - 10 آب/أغسطس 2007

التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: النرويج

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السابع للنرويج (CEDAW/C/NOR/7) في جلستيها 803 و 804 المعق ــ ودتين في 1 آب/أغسطس 2007 (انظر CEDAW/C/SR.803 (B)و804 (B). وترد قائمة بالقضايا والأسئلة التي أثارتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/NOR/Q/7، في حين ترد ردود حكومة النرويج في الوثيقة CEDAW/C/NOR/Q/7/Add.1.

مقدمة

2 - ت ُ ثني اللجنة على الدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري السابع في موعده، الذي جاء متمشيا مع ا لمبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة بإعداد التقارير الدورية، وروعي فيه التعليقات الختامية السابقة للجنة. وت ُ ثني اللجنة على الدولة الطرف لما قدمته من ردود خطية على قائمة المسائل والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وعلى العرض الشفوي والإيضاحات الإضافية المقدَّمة ردا على الأسئلة الشفوية للجنة.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا يرأسه المدير العام لوزارة شؤون الطفل والمساواة . وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الصريح والمفتوح الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

4 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير البلاغ الخطي الذي قدمه المركز النرويجي لحقوق الإنسان (الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان) بشأن التقرير الدوري السابع المقدم من ا لدولة الطرف.

5 - وترحب اللجنة باعتراف الدولة الطرف بالمساهمة الإيجابية للمنظمات غير الحكومية النسائية في إعداد التقرير. غير أنها تلاحظ غياب المنظمات غير الحكومية النرويجية عن الدورة، لسبب يبدو أنه راجع إلى نقص التمويل.

الجوانب الإيجابية

6 - تلاحظ اللجنة م ع التقدير أن عددا من المبادرات اتُخذ لإزالة العقبات التي تواجهها المهاجرات من النساء والفتيات في سبيل تحقيق المساواة بين الجنسين، ولا سيما سن قانون مناهضة التمييز المؤرخ 3 حزيران/يونيه 2005.

7 - وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف خطة عمل جديدة لمناهضة الاتجار بالبشر، قُدمت في بداية شهر كانون الأول/ديسمبر 2006، و ب تصديقها على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

8 - وترحب اللجنة ببدء الدولة الطرف العمل عام 2006 بخطة عملها لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن.

9 - وتُثني اللجنة على الدولة الطرف لإنشائها نظاما من المنسقين المعنيين بالعنف المنزلي، في جميع دوائر الشرطة البالغ عددها 27 دائرة، لكفالة أن تُبدي الشرطة تفهما وبُعد نظر في تعاملها مع الضحايا وأُسرهم؛ ونظاما متنقلا للإنذار بالعنف يشمل البلد بأك مله؛ بالإضافة إلى مشروع تجريبي ” لنظام إنذار عكسي“ يتعلق بمرتكبي العنف الذين ينتهكون حظر الزيارة.

10 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف واصلت توسيع نطاق نهج الميزنة المراعية للمنظور الجنساني بحيث يشمل جميع الوزارات، ال تي يُطلب من كل منها إجراء تقييم ل مدى مراعاة المنظور الجنساني في مجال الميزانية الذي تتخصص فيه، وتقديم تقرير عن ذلك في مقترحات ميزانيتها.

11 - وتُثني اللجنة على الدولة الطرف لزيادة تركيزها على المساواة بين الجنسين في سياساتها للتعاون الإنمائي، وتشير في نفس الوقت إلى أن الاتفاقية ينبغي أن تكون بمثابة إطار معياري تستند إليه جهود الدولة الطرف في هذا المجال.

مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

12 - بينما تشير اللجنة إلى أن من واجب الدولة الطرف تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بانتظام واستمرار، فإنها تعتبر أن الشواغل والتوصيات الواردة في هذه التعليقات الختامية تقتضي من الدولة الطرف أن توليها اهتمامها على سبيل الأولوية، وذلك من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل. وبناء عليه، تهيب اللجنة بالدولة الطرف التركيز على هذه المجالات فيما تقوم به من أنشطة لتنفيذ أحكام الاتفاقية وتضمين تقريرها الدوري المقبل ما اتخذته من إجراءات وما حققته من نتائج ملموسة في هذا المجال. كما تهيب بالدولة الطرف إحالة هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى الهيئات الحكومية الأخرى على جميع المستويات و إ لى البرلمان لكفالة تنفيذها تنفيذا تاما.

13 - و لا تزال اللجنة قلقة إزاء حالة الاتفاقية ضمن النظام القانوني الوطني. وبينما تقدر كون الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري قد أُدمجا في قانون المساواة بين الجنسين لعام 2005، فإنها تشير إلى توصيتها الواردة في تعليقاتها الختامية السابقة بأن تُدرج الدولة الطرف الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري في قانون حقوق الإنسان، بما يكفل تغليب أحكام الاتفاقية على أية نظم أساسية تتناقض معها، وأن يكون للاتفاقية نفس المركز القانوني الذي يتمتع به غيرها من معاهدات حقوق الإنسان الصادرة عن ا لأمم المتحدة و المدمجة في ذلك القانون.

14 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات اللازمة لإدماج اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في قانون حقوق الإنسان، بما يكفل معالجة مسألة القضاء على التمييز ضد المرأة باعتبارها التزاما أساسيا من التزامات حقوق الإنسان. وتوصي أيضا بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تعميق الوعي بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وبالتوصيات العامة للجنة في أوساط القضاة والمدعين العامين والمحامين، من أجل كفالة إ طلاع الجمهور على روح الاتفاقية وأهدافها وأحكامها، وأن تُستخدم بانتظام في العمليات القضائية.

15 - وفي حين تقدر اللجنة ما لدى الدولة الطرف من سياسات راسخة تتعلق بتعميم المنظور الجنساني في جميع المجالات الخاضعة لسيطرة إدارتها المركزية، فإنها تلاحظ مع شيء من القلق أن النطاق الجديد لعمل أمين المظالم المعني بمناهضة التمييز والمساواة قد يؤدي إلى عدم التركيز بصورة كافية على التمييز ضد المرأة. وتلاحظ اللجنة أنه سيتم تقييم فعالية آلية المساواة الجديدة في نهاية عام 2008. وإذا كانت اللجنة تنظر بعين التقدير إلى خطة العمل الوطنية للمرأة، فإنها لا تزال قلقة لأن الخطة لا تستند إلى الإطار المعياري للاتفاقية.

16 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف أن تستند جميع السياسات وخطة العمل الوطنية للمرأة إلى أهداف الاتفاقية وأحكامها وأن يعالج ال هيكل ال وطني المسؤول عن تع زيز المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة بشكل تام وبمهارة خصوصيات التمييز ضد المرأة، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية، وأن يكون في وضع يسهل له رصد التقدم المحرز والعقبات فيما يتعلق بالتنفيذ الفعلي لمبدأ المساواة الجوهرية بين المرأة والرجل في التمتع بحقوق الإنسان المكفولة لهما .

17 - وبينما ترحب اللجنة بالأنشطة المبتكرة التي تنفذها الدولة الطرف لمعالجة مسألة السلوك الاجتماعي للمرأة والرجل، وما يتصل به من قوالب نمطية، مثل إعداد واستخدام برامج للتعليم والمناقشة ، وإنشاء مشروع بحثي مشترك بين بلدان الشمال الأوروبي لتعميق فهم الشباب لقضايا المساواة بين الجنسين، فإنها قلقة إزاء استمرار وجود المواقف الثقافية النمطية. وتنعكس هذه القوالب النمطية بصفة خاصة على وضع النساء في سوق العمل ، حيث يشغلن أغلبية وظائف العمل على أساس عدم التفرغ ، وفي خياراتهن التعليمية، لا سيما في التعليم العالي.

18- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير إضافية للقضاء على المواقف النمطية التقليدية، بما في ذلك من خلال توعية القائمين بالتعليم والمرشدين في المدارس وتدريبهم، وشن حملات توعية متواصلة تستهدف كلا من النساء والرجال والشبان. وبالنظر إلى أهمية دور وسائط الإعلام في التغير الثقافي، توصي اللجنة مرة أخرى بأن تشجع الدولة الطرف وسائط الإعلام على عرض صورة إيجابية عن ا لمرأة وعن الأوضاع والمسؤوليات المتكافئة للمرأة والرجل في المجالين الخاص والعام.

19 - وبينما ترحب اللجنة بالتدابير القانونية وغيرها من التدابير المتخذة لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك التعديلات في قانون العقوبات لعام 2006، وقانون الشرطة لعام 2004، واعتماد وتنفيذ خطة العمل المتعلقة بمكافحة العنف المنزلي (2004-2007)، فإنها ما زالت قلقة إزاء تفشي العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي. وبينما تُثني على الدولة الطرف لجمعها بيانات عن عدد النساء اللاتي قُتلن على أيدي شركائهن الحميمين، فإنها تأسف لقلة البيانات والمعلومات المتاحة فيما يتعلق بعمر الضحايا وانتمائهن العرقي، ولعدم إجراء أي تقييم للتدابير الإ ضافية التي تدعو الحاجة إليها لمنع وقوع جرائم القتل المذكورة .

20 - وتحث اللجنة الدولة الطرف، وفقا لتوصيتها العامة 19، على كفالة اتخاذ تدابير شاملة للتصدي لكافة أشكال العنف ضد المرأة، بما فيه العنف المنزلي، مع الاعتراف بأن هذا العنف نوع من أنواع التمييز و ا نتهاك لحقوق الإنسان للمرأة بموجب الاتفاقية. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف دراسة وتحليل كافة حالات العنف ضد المرأة، ولا سيما تلك التي تؤدي إلى ارتكاب جرائم قتل ضد النساء، من أجل كفالة اتخاذ تدابير فعالة لمنع العنف ضد المرأة وحمايتها من العنف. كما تهيب بالدولة الطرف إعادة النظر في موقفها المقصود بعدم سن قانون محدد بشأن العنف المنزلي . وتهيب اللجنة كذلك بالدولة الطرف كفالة جمع بيانات إحصائية شاملة مصنفة حسب نوع الجنس والعمر والانتماء العرقي، و طبيعة العنف والعلاقة بين المرتكب والضحية.

21 - وبينما تُثني اللجنة على الدولة الطرف لما سنته من تشريعات، وما اتخذته من تدابير لمعالجة مسألة الاتجار، فإنها قلقة من نقص الإحصاءات والبيانات عن الاتجار بالنساء والفتيات. وكذلك يساورها القلق إزاء تفشي الاتجار على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، وإزاء كون أي زيادة في الاتجار بالنساء قد تؤدي إلى زيادة استغلالهن لأغراض البغاء.

22 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات وبيانات شاملة مستقاة من وحدة التنسيق الوطنية لمساعدة وحماية ضحايا الاتجار بالبشر الحديثة الإنشاء عن الاتجار بالنساء، ومعلومات عن أثر التدابير المتخذة والنتائج المحققة في إطار خطة العمل الجديدة لمكافحة الاتجار بالبشر. وتوصي اللجنة أيضا بأن تواصل الدولة الطرف تعاونها على كل من المستوى الثنائي، والإقليمي، والدولي في سبيل مواصلة الحد من هذه الظاهرة. و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير الملائمة في سبيل قمع استغلال المرأة في البغاء واتخاذ التدابير من أجل تأهيل الراغبات في التوقف عن ممارسة البغاء وتقديم الدعم لهن، وإجراء دراسة مفصلة لأثر ا لخطط التي تقوم بها لتجريم الأشخاص الذين ي بتاعون الجنس.

23 - وبينما تقد ّ ر اللجنة حقيقة وجود تسع نساء حاليا بين أعضاء مجلس الوزراء ال مؤلف من 19 وزيرا، و الارتفاع النسبي ل تمثيل المرأة في البرلمان وفي مجالس المقاطعات والبلديات، فإنه يساورها القلق إزاء انخفاض أعداد النساء اللاتي يشغلن من ا صب العُمَد، وأساتذة الجامع ات ، والقضاة على جميع مستويات القضاء. و هي تلاحظ عدم وجود إحصائيات عن مشاركة المهاجرات ونساء الأقليات في الحياة السياسية والعامة والسلك الأكاديمي.

24 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة للتعجيل بمشاركة المرأة بصورة كاملة وعلى قدم المساواة مع الرجل في شتى مناحي الحياة السياسية والعامة وفي صنع القرار، لا سيما في مناصب العُمَد والقضاة وفي السلك الأكاديمي . و ت هيب ب الدولة الطرف استخدام التدابير الخاصة المؤقتة بما يتماشى مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وتوصية اللجنة العامة 25 بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، وتوصيتها العامة 23 بشأن النساء في الحياة السياسية والعامة. وتشجع الدولة الطرف على ضمان أن يعكس تمثيل المرأة في الهيئات السياسية والعامة التنوع الكامل للسكان وأن يشمل المهاجرات ونساء الأقليات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم بيانات ومعلومات عن تمثيل المرأة، بما في ذلك المهاجرات ونساء الأقليات، في الحياة السياسية والعامة وفي السلك الأكاديمي، في تقريرها الدوري المقبل.

25 - ولا تزال اللجنة قلقة إزاء حالة الحرمان التي تعيشها المرأة في سوق العمل، على نحو ما يتجلى في استمرار الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل، و كثرة عدد النساء اللاتي يعملن على أساس عدم التفرغ ، و العزل الواضح في الوظائف .

26 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على منح الأولوية لإعطاء المرأة فرصا واقعية في سوق العمل ، على قدم المساواة مع الرجل، امتثالا للمادة 11 من الاتفاقية. وتحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير استباقية ومحددة للقضاء على العزل المهني، سواء الأفقي أو الرأسي، وتضييق الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل وسدها تماما. وتهيب بالدولة الطرف رصد الاتجاهات، عن طريق جملة أمور منها جمع وتحليل البيانات المصنفة حسب ا لجنس، والمهارات، والقطاعات، في الأعمال التي تحتاج إلى تفرغ ومقارنتها بالأعمال التي لا تحتاج إلى تفرغ ، بالإضافة إلى أثر التدابير المتخذة والنتائج المحققة، واتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة . وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف بذل جهود ها للتوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمهنية، وتعزيز تقاسم الأعباء المنزلية والأسرية على قدم المساواة بين المرأة والرجل.

27 - وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات وبيانات شاملة مصنفة حسب ا لجنس، والعرق، و الانتماء العرقي، وال عمر عن مدى انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

28 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات إحصائية وتحليلية مفصلة ومصنفة عن المرأة وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في تقريرها الدوري المقبل.

29 - وبينما تلاحظ اللجنة استمرار الدولة الطرف في وضع مسألة الز وا ج بالإكراه وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى على جدول أعمالها السياسي، و قيامها باعتماد وتنفيذ خطط عمل متعاقبة، فإنها ما زالت قلقة حيال هذه الممارسات.

30 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مواصلة بذل جهود ها للقضاء على تلك الممارسات و الانتظام في رصد وتقييم ا لتقدم المحرز في تنفيذ قوانينها وخطط عملها وما لها من أثر.

31 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود إطار قانوني يحكم علاقات ا لاقتران بحكم الواقع ، وما يترتب ع لى ذلك من اضطراب في أ وض ا ع بعض النساء المشمولات ب هذا النوع من الاقتران عندما تنهار علاقاتهن وتكون هناك حاجة إلى تقسيم الممتلكات والأصول في غياب اتفاق تعاقدي مسبق ملائم. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء التعديلات الجديدة في القواعد المتعلقة بالاعتراف بالأبوة، والتي بموجبها لم يعد الأب المقيم مع أم الطفل المشترك بينهما بحاجة إلى موافقة الأم للاعتراف بأبوة طفل ها .

32 - وتوصي اللجنة بضمان أن تكفل الدولة الطرف تساوي حقوق المرأة بالرجل في الممتلكات والأصول التي تتراكم خلال علاقات ال اقتران بحكم الواقع عندما تنهار علاقاتهن. و توصي أيضا بأن ترصد الدولة الطرف بحرص أثر التعديلات الجديدة المدخلة على ا لقواعد المتعلقة بالاعتراف بأبوة الآباء المقيمين مع أمهات الأطفال المشتركة بينهما وتضمين معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

33 - وتلاحظ اللجنة مع القلق جو ا ز أن يمنح حكام المقاطعات ، بموجب قانون الزواج، استثناءات من ال شرط الخاص بالسن الذي ي قضي ب ألا ت قل سن الشخص عن 18 عاما حتى يُسمَح له بالارتباط بال زواج، وذلك في حالات استثنائية .

34 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد الصارم بسن الزواج، وهو 18 عاما، وتطلب الحصول ، في التقرير الدوري المقبل، على معلومات وبيانات إحصائية م صنفة حسب ا لجنس وا لانتماء العرقي بشأن الاستثناءات ال تي م ُ ن ِ ح ت ، بالإضافة إلى معلومات عن الأسس التي مُنِحت بموجبها.

35 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم احتواء التقرير على ما يكفي من ال بيانات المصنفة حسب ا لجنس، والعرق، والنشاط العرقي، وال عمر ، في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أن مثل تلك البيانات كان من شأنها زيادة توضيح الوضع ال ذي تعيشه ا لجماعات النسائية المختلفة على أرض الواقع في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، وأثر السياسات والبرامج الحكومية الرامية إلى القضاء على التمييز ضدهن، والاتجاهات على مر الزمن.

36 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّ ِ ن تقريرها المقبل بيانات وتحليلات إحصائية مصنفة، بحيث تقدم صورة كاملة عن تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية. وتوصي أيضا بأن تجري الدولة الطرف بانتظام تقييمات لأ ثر تشريعاتها، وسياساتها، وخططها، وبرامجها، لضمان أن تحقق التدابير المتخ َ ذة النتائج المرجوة، وأن تحيط اللجنة علما بالنتائج التي تحققت في تنفيذ الاتفاقية في تقريرها المقبل.

37 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل، في إطار تنفيذها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، الاستفادة من إعلان ومنهاج عمل بيجين، الذي يعزز أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريره ا الدوري المقبل معلومات عنه.

38 - وتشدد اللجنة أيضا على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية هو أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج المنظور الجنساني ، وإلى أن ت تجلى أحكام الاتفاقية بشكل صريح في جميع الجهود ال رامي ة إلى تحقيق الأهداف، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها المرحلي المقبل معلومات عن ذلك.

39 - وتلاحظ اللجنة أن التزام الدول بالصكوك الدولية السبعة الكبرى ذات الصلة بحقوق الإنسان ( ) يعزز من تمتع ال مرأة بحقوقه ا الإنسانية وحرياته ا الأساسية في شتى مناحي الحياة. ولذلك، فإن اللجنة تشجع حكومة النرويج على النظر في إمكانية التصديق على المعاهدة التي لم تنضم إليها بعد كطرف، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

40 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في النرويج بغية توعية أفراد الشعب، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون، والسياسيون، والبرلمانيون، والمنظمات النسائية، ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات التي اتُّخِذت من أجل كفالة مساواة المرأة قانونيا وفعليا بالرجل، إلى جانب الخطوات الإضافية التي ما زال يتعين اتخاذها في ذلك الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل، على نطاق واسع، نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة  ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ .

41 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية ، وذلك في تقريرها الدوري المقبل المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية والمقرر صدوره في أيلول/سبتمبر 2010 .