الصفحة

مقدمة

12

الجزء الأول السياق العام لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

14

الفصل 1 عرض عام عن النيجر

14

1-1 الإقليم والسكان والاقتصاد

14

1-1-1 الإقليم

14

1-1-2 السكان

14

1-1-3 الاقتصاد

15

1-2 النظام القضائي والسياسي

15

1-2-1 النظام القضائي

15

1-2-2 النظام السياسي

16

1-2-2-1 السلطة التنفيذية

16

1-2-2-2 السلطة التشريعية

17

1-2-2-3 السلطة القضائية

17

1-2-2-3-1 المحكمة الدستورية

17

1-2-2-3-2 المحكمة العليا

18

1-2-2-3-3 محكمة العدل الاستئنافية

18

1-2-2-4 النظام الإداري

18

1-3 الآليات القضائية وغير القضائية الخاصة بحماية حقوق الإنسان

19

1-3-1 الآليات القضائية

19

1-3-2 الآليات غير القضائية

20

الفصل 2 التدابير القضائية والسياسية والإدارية المعتمدة في إطار تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

21

2-1 إدماج اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في نظام النيجر القانوني الداخلي

21

2-1-1 موقع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في النظام القانوني الداخلي

21

2-1-2 الإجراء ا ت الواجب اتخاذها نتيجة للتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

22

2-2 الآليات الوطنية المعتمدة للنهوض بالمرأة

22

2-2-1 وزارة التنمية الاجتماعية والسكان والنهوض بالمرأة وحماية الطفل

22

2-2-2 المرصد الوطني للنهوض بالمرأة

22

2-2-3 مستشارو رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المعنيون بالمرأة والتنمية

22

الجزء الثاني معلومات خاصة بكل حكم من أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

23

الفصل 1 : الإطار التشريعي والقضائي لحماية حقوق المرأة (المواد 1-3)

23

1-1 تكريس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في النصوص التشريعية ل لنيجر

24

1-1-1 الدستور

24

1-1-2 القانون المدني

24

1-1-3 القانون الجنائي (القانون رقم 61-27 المؤرخ 15 تموز/يوليه 1961)

25

1-1-4 قانون العمل (الأمر رقم 96-039 المؤرخ 29 حزيران/يونيه 1990) والنصوص التنظيمية والاتفاق ذو الصلة

25

1-1-5 القانون الأساسي للوظائف الحكومية

25

1-1-6 قانون الانتخابات وميثاق الأحزاب السياسية

26

1-1-7 قانون الأرياف (الأمر رقم 93-015 المؤرخ 2 آذار/مارس 1993)

26

1-1-8 القانون التجاري

26

1-1-9 قانون الجنسية

27

1-2 التمييز في قانون النيجر

27

1-2-1 على الصعيد القانوني

27

1-2-2 من الناحية العملية

28

1-3 التدابير المؤسسية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية الرامية إلى ضمان تطور المرأة وتنميتها وتقدمها بالكامل

30

1-3-1 إنشاء وزارة للنهوض بالمرأة

30

1-3-2 إقرار السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة

30

1-3-3 ترسيخ عادة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة (13 أيار/مايو)

31

1-3-4 إنشاء لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين

31

1-3-5 المنظمات غير الحكومية/الرابطات

32

1-4 التحفظات

32

الفصل 2 : التدابير الخاصة المؤقتة الرامية إلى التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة (المادة 4)

33

2-1 على مستوى التعليم

33

2-2 على مستوى الصحة

34

2-3 التدابير الخاصة المتخذة لإشراك المرأة في دوائر صنع القرار

35

الفصل 3 : دور الرجل والمرأة والأفكار النمطية بشأنه

35

3-1 توجيه الوالدين لأطفالهما

35

3-2 مسؤولية الوالدين

36

3-3 التحفظات

36

3-4 إعلان

36

الفصل 4 : استغلال المرأة

36

4-1 استعباد المرأة والاتجار بها

37

4-2 البغاء

38

الفصل 5 : المرأة في الحياة السياسية والعامة

39

5-1 المشاركة في العمليات الانتخابية وأهلية المرأة للترشح لمختلف المناصب

39

5-2 المشاركة في صنع السياسات وتنفيذها

40

5-2-1 إشراك المرأة في الحياة السياسية

40

5-2-2 النساء والإدارة

43

5-2-3 النساء في المهن القانونية والحرة

43

5-2-4 النساء في الأحزاب السياسية

43

5-2-5 النساء والمنظمات غير الحكومية

44

الفصل 6 : النساء والمشاركة الدولية

44

6-1 تمثيل النساء في البعثات الدبلوماسية

44

6-2 مشاركة النساء في أعمال المنظمات الدولية

45

الفصل 7 : الجنسية

46

7-1 لمحة عامة عن قانون الجنسية في النيجر

46

7-2 منح الجنسية النيجرية

47

7-2-1 بموجب الولادة

47

7-2-2 بموجب النسب

47

7-3 اكتساب الجنسية النيجرية

48

7-3-1 بحكم الزواج

48

7-3-2 بحكم التجنس

48

7-3-3 بحكم النسب

48

7-4 فقدان الجنسية النيجرية

49

7-5 التجريد من الجنسية النيجرية

49

الفصل 8 : التعليم

50

8-1 شروط الالتحاق بالمؤسسات التعليمية بمختلف أنواعها والتوجيه وا لحصول على الشهادات بها

51

8-1-1 التعليم ما قبل المدرسي

51

8-1-2 التعليم الابتدائي

52

8-1-3 التعليم التجريبي

53

8-1-4 التعليم الثانوي

53

8-1-5 التعليم العالي

54

8-1-6 التعليم التقني والتدريب المهني

55

8-2 إمكانية الاستفادة على قدم المساواة من نفس البرامج والامتحانات وال هياكل والتجهيزات من نفس النوعية

56

8-3 القضاء على أي مفهوم أو أنموذج نمطي ل لرجل والمرأة

56

8-4 تخصيص المنح و ال إعانات ال مالية المقدمة من الدولة

56

8-5 محو الأمية لدى الكبار ومحو الأمية الوظيفية

57

8-6 التعليم المتخصص

58

8-7 تخفيض معدل انقطاع البنات عن الدراسة

58

8-8 إمكانيات المشاركة النشطة في الرياضات والتربية البدنية

59

8-9 إمكانية الحصول على المعلومات التي تكفل صحة الأسر ورفاهها وتنظيمها

60

8-10 العقبات أمام تمدرس البنات

61

الفصل 9 : المرأة والعمل

61

9-1 مساواة المرأة مع الرجل من حيث ظروف ممارسة ال حقوق

62

9-1-1 الحق في العمل

62

9-1-2 المساواة في إمكانات العمل

63

9-1-3 الحق في اختيار المهنة والوظيفة بكامل الحرية

63

9-1-4 الحق في المساواة في الأجور والاستحقاقات المصروفة مقابل نفس العمل والحق في المساواة في المرتبات

63

9-1-5 الحق في الوقاية الصحية والحفاظ على ظروف العمل والحفاظ على وظيفة الإنجاب

63

9-2 الحماية القانونية للمرأة العاملة

64

9-2-1 منع التسريح لأسباب الحمل

64

9-2-2 إجازة الأمومة

65

9-2-3 منع العمل ليلا

65

9-3 ممارسة النساء لحقوقهن على الصعيد العملي

65

9-4 الاستعراض الدوري للقوانين

66

الفصل 10 : استفادة المرأة من الرعاية الصحية الأساسية

66

10-1 السياسة الصحية القطاعية وخطة التنمية الصحية

66

10-2 تحديد الجهات الفاعلة

68

10-2-1 الجهات الفاعلة في القطاع العام

68

10-2-2 الجهات الفاعلة في القطاع الخاص

69

الفصل 11 : حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية

70

11-1 الحقوق الاقتصادية

70

11-1-1 الحقوق التجارية

70

11-1-2 الحق في الحصول على القروض والس ُ لف المصرفية

71

11-2 الحقوق الاجتماعية

72

11-2-1 الحق في الإعانات العائلية

72

11-2-2 الحق في العمل

72

11-2-4 الحق في الصحة

73

11-3 الحقوق الثقافية

74

11-3-1 الحق في الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية والرياضة وجميع جوانب الحياة الثقافية

74

11-3-2 الأنشطة الرياضية

74

11-3-3 الأنشطة الثقافية الأخرى

74

الفصل 12 : المرأة الريفية

74

12-1 المرأة الريفية والمشاركة في اتخاذ القرارات

76

12-2 المرأة الريفية وإمكانية الحصول على الخدمات الصحية المناسبة

76

12-3 المرأة الريفية والضمان الاجتماعي

77

12-4 المرأة الريفية وإمكانية الحصول على مختلف أنواع التعليم والتدريب

77

12-5 المرأة الريفية والهياكل المنظمة

78

12-6 فرص المرأة الريفية في الحصول على القروض ، والسُّلف ل ت ر ب ية الدواجن ، و الاستفادة من خدم ات التسويق

78

12-7 فرص المرأة الريفية في الحصول على الملكية العقارية

79

12-8 المرأة الريفية والسكن والمرافق الصحية والكهرباء ومياه الشرب والنقل والاتصالات

79

12-8-1 السكن

79

12-8-2 المرافق الصحية ومياه الشرب

79

12-8-3 سبل الاستفادة من وسائط الإعلام

80

12-8-4 سبل الاستفادة من الكهرباء

80

الفصل 13 : مساواة الرجل والمرأة أمام القانون

80

13-1 المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون

80

13- 1 -1 المبدأ

80

13- 1 -2 الممارسة

81

13-2 الأهلية القانونية للمرأة

81

13-2-1 المبدأ

82

13-2-2 الممارسة

82

13-3 بطلان العقود و القرارات التي ترمي إلى تقييد الأهلية القانونية للمرأة

82

1-4 التحفظات

82

الفصل 14 : المرأة وحقوق الأسرة

83

14-1 حقوق المرأة في الأسرة

84

14-1-1 ميدان العرف: الأمر رقم 63-11 الصادر في آذار /مارس 1962

84

14-1-2 القيود المرتبطة بتطبيق العرف

85

14-1-3 الإجراءات المتخذة

85

14-1-4 القانون المدني

86

14-2 زواج الأطفال

86

14-3 تسجيل عقود الزواج

87

1-5 التحفظات

87

الفصل 15 : الوقائع الجديدة

87

15-1 قانون نظام الحصص

88

15-1-1 مفهوم الحصص

88

15-1-2 الحصص المخصصة للنساء

88

15-1-2-1 الوظائف الانتخابية

88

15-1-2-2 في الحكومة وفي إدارة الدولة

88

15-2 إنشاء المرصد الوطني للنهوض بالمرأة وتشغيله

88

15-2-1 مهمة المرصد واختصاصاته

89

15-2-2 تكوين المرصد وأجهزته

89

15-2-3 طريقة عمل المرصد وموارده

89

15-3 منصب مستشار الشؤون الجنسانية لدى ديواني رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء

89

قائمة الجداول

الجدول 1 عدد النساء في الجمعية الوطنية

41

الجدول 2 - عدد النساء في الحكومات في الفترة من 1985 إلى 2000

41

الجدول 3 - توزيع موظفي الدولة حسب الفئة ونوع الجنس، في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000

43

الجدول 4 - حالة التعليم ما قبل المدرسي

52

الجدول 5 - تطور عدد تلاميذ التعليم ما قبل المدرسي

52

الجدول 6 - حالة التعليم الابتدائي في عامي 1998 و 1999

53

الجدول 7 - التعليم الثانوي في الفترة 1997-1998

54

الجدول 8 - تطور عدد تلاميذ المدارس من عام 1994 إلى عام 1998

54

الجدول 9 - النسبة المئوية للنساء والرجال في التعليم العالي

55

الجدول 10 - الإحصاءات المتعلقة بمحو الأمية

57

الجدول 11 - النتائج المحرزة في مجال محو الأمية

57

الجدول 12 - العائد الداخلي في المرحلة الابتدائية حسب المستوى: 1997-1999

59

الجدول 13 - توز يع الموظفين حسب التخصص و نوع الجنس في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

69

الجدول 14 - توزيع النساء بحسب بعدهن عن أقرب المؤسسات الصحية لهن، وبحسب الوسط الذي يعشن فيه

77

مقدمة

تشكل النساء أغلبية السكان في معظم بلدان العالم. وف ي البلدان النامية بصفة عامة، تساهم المرأة بصورة ملحوظة في بناء الوطن، غير أن هذه المساهمة لا تؤخذ بعين الاعتبار في معظم الحالات. إضافة إلى ذلك، تواجه المرأة على الصعيد الاجتماعي وال ثقافي صعوبات متعددة تجعل منها ” مواطنة من الدرجة الثانية “ كما لا تراعى مساهمتها في بناء الوطن عند وضع الإحصاءات الوطنية. و ي ؤدي هذ ا إلى تعر ضها إلى أشكال مختلفة من التمييز ، من خصائصها الأساسية عدم المساواة في التمتع بحقوق الإنسان وبالفوائد الاقتصادية.

وما فتئت الأمم المتحدة ، منذ عدة عقود ، تؤكد على أن تحقيق التنمية في بلدان العالم الثالث لن يكون فعالا إلا إذا تم إشراك كافة العناصر المكونة للوطن. إذ ينبغي تمكين هذه العناصر من النمو ضمن إطار يعترف بمبدأ المساواة بين المواطنين ويطبقه ، لا سيما فيما يتعلق بالمرأة التي ينبغي أن تساهم أيضا بصورة كاملة في كافة جوانب الحياة الوطنية وأن تحظى باعتراف المجتمع بمساهمتها. وبالتالي، فقد وُضع العديد من الاتفاقات والاتفاقيات الدولية لهذ ا الغرض.

ومن تلك الاتفاقيات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي اعتمدتها الأمم المتحدة في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 . ولم تنضم النيجر إلى هذه الاتفاقية إلا في 13 آب /أغسطس 1999. وكانت قبل ذلك قد صدقت على العديد من الصكوك الدولية المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة، أو انضمت إليها. ومن هذه الصكوك ما يلي:

- الاتفاقية الدولية حول الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج ، التي اعتمدتها الأمم المتحدة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1962 وصدقت عليها النيجر في 1 آذار /مارس 1965؛

- اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة ، التي اعتُمدت في 20 كانون الأول/ديسمبر 1952 وصدقت عليها النيجر في 7 كانون الأول/ديسمبر 1964؛

- الميثاق الأفريقــي لحقـــوق الإنسان والشعوب ، الذي اعتمدته منظمة الوحدة الأفريقية في حزيران/يونيه 198 1 وصدقت عليه النيجر في 15 تموز /يوليه 1986؛

- العهد ا ن الدولي ا ن الخاصان بحقوق الإنسان اللذان انضمت إليهما النيجر في 7 آذار /مارس 1986؛

- البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص ب الحقوق المدنية والسياسية ، تاريخ الانضمام 7 آذار /مارس 1986؛

- العهد الدولي الخـاص بالحقـوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة ، تاريخ الانضمام 7 آذار /مارس 1986.

و تجدر الإشارة إلى أن معظم أحكام الا تفاقيات المشار إليها أعلاه وارد في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ويقدم هذا التقرير استجابة لأحكام المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتلزم هذه المادة الدول بتقديم تقرير بشأن مختلف التدابير التشريعية أوالقانونية أو الإدارية أو غيرها التي تدعو إليها الاتفاقية المذكورة، و بشأن أوجه التقدم المحرز في هذا الصدد. وهو بالتالي يشكل التقرير الأولي للنيجر ويتألف مما يلي:

- جزء أول يعرض ، وفقا للتوجيهات المتعلقة بصياغة التقارير الأولية للبلدان، السياق العام لتنفيذ الاتفاقية في النيجر،

- جزء ثان يقدم معلومات محددة، بما في ذلك التحفظات، فيما يتعلق بكل حكم من أحكام الاتفاقية.

الجزء الأول

السياق العام لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

الفصل 1 : عرض عام عن النيجر

1-1 الإقليم والسكان والاقتصاد

1-1-1 الإقليم

النيجر بلد غير ساحلي في وسط غرب أفريقيا يغطي مساحة شاسعة قدرها 000 267 1 كلم مربع. وهو ي قع بين خطي العرض المتوازيين 12 و 24 شمالا، وله حدود مع بوركينا فاسو في الجنوب الغربي، ومالي في الغرب، والجزائر في الشمال الغربي، وليبيا في الشمال، والتشاد في الشرق، ونيجيريا في الجنوب، وبنن في الجنوب الغربي.

و ت نقسم النيجر إلى ثلاث مناطق مناخية:

- منطقة صحراوية وشبه صحراوية تغطي نحو 67 في المائة من مساحة البلد بسبب الطابع القاري للبلد وموقعه من خط العرض. ويندر تساقط الأمطار في هذه المناطق التي تتميز أساسا بأراض قاحلة وشبه قاحلة، وإن وجدت بعض المناطق الرطبة في الجنوب الغربي.

- منطقة سهلية تغطي نحو 30 في المائة من الإقليم. وهي تشكل المنطقة الرعوية الزراعية التي تعتمد على هطول الأمطار؛

- منطقة سودانية تغطي الجزء الجنوبي الغربي من البلاد و تمثل 3 في المائة من الإقليم. وتتسم بوفرة الأنواع النباتية التي تنمو فيها وتنوعها. ويتألف الغطاء النباتي من أعشاب السافانا المشجرة والنباتات الجنبية المتدهورة أو العشبية تتخللها بعض الأحراج .

1 – 1-2 السكان

ي قدر عدد سكان النيجر بحوالي 10 ملايين نسمة ( ) . وتمثل النساء 50.3 في المائة من هذ ا العدد. ومن الخصائص السكانية النمو الديمغرافي المتسارع وصغر السن. فالحال أن عمر نيجيري من كل ا ثنين يقل عن 15 سنة. ويتوزع سكان النيجر بصورة جد متفاوتة في الإقليم الوطني؛ إذ يشغل 75 في المائة من السكان ربع الإقليم مما يتسبب في إحداث اختلالات كبيرة ويسرع عملية تدهور الأراضي والبيئة الإيكولوجية.

ويبلغ متوسط العمر المتوقع بالنسبة للإناث 49 سنة وبالنسبة للذكور 48 سنة.

ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة هو 17 في المائة على الصعيد الوطني. ويختلف من منطقة إلى أخرى ويتراوح بين 12 و 60 في المائة. و النساء هن الأقل إلماما بالقراءة والكتابة ويمثلن في الواقع نسبة 12 في المائة مقابل 22 في المائة بالنسبة للرج ا ل.

1 – 1- 3 الاقتصاد

يعتمد اقتصاد النيجر بدرجة كبيرة على زراعة الكفاف التي يعمل فيها ما يناهز 82 في المائة من سكان المناطق الريفية. وبالتالي، فإن النيجر بلد ذو طابع زراعي رعوي ، حيث يتوقف الدخل بشكل كبير على تسويق منتجات الزر ا عة والماشية المرتبطة ارتباطا وثيقا بالتقلبات المناخية. ويقدر الدخل الفردي بمبلغ 824 دولار ا أمريكي ا وهو أحد أدنى الدخول في العالم (836 دولار ا بالنسبة للرجل و671 دولار ا بالنسبة للمرأة).

ويناهز نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي 850 دولار ا .

ويأتي ترتيب النيجر في تصنيف مؤشر التنمية البشرية ضمن البلدان العشرة الأخيرة بمؤشر للتنمية البشرية قدره 0.298 في عام 1999.

1 -2 النظام القضائي والسياسي

1-2-1 النظام القضائي

تحكم المجتمعَ النيجري لا سيما في مجال حقوق الشخص ثلاث فئات من المعايير وذلك كالتالي:

- رسميا، قانون نابوليون المدني هو القانون المطبق رسميا في النيجر

- يشير قانون 16 آذار/مارس 1962 الذي يحدد طريقة تنظيم المحاكم واختصاصها إلى أن تشكيل الأحزاب عرف يطبق في حال عدم تنافيه مع النظام العام وحرية الأشخاص من حيث حقوق الشخص والأسرة.

- كما يطبق الفقه الإسلامي.

وتؤدي هذه القواعد القانونية الثلاثية المصدر إلى تأثر المسائل التي تتعلق بالأسرة ” بالتقاليد التي هي بطبيعتها غير ثابتة وقابلة للأخذ والرد “ ( ) .

1-2-2 النظام السياسي

نالت النيجر استقلالها في عام 1960. ومنذ عام 1990 ومناخها السياسي يشهد تغيرات مفاجئة تعيق إلى حد كبير عملية البناء الوطني. فشهدت النيجر بين عامي 1990 و 2000 ما يلي:

- ثلاث جمهوريات

- ثلاثة انتخابات رئاسية

- أربعة رؤساء دولة

- انقلابان عسكريان

- أربعة انتخابات تشريعية

- حل جمعية وطنية واحدة.

إلا أنه منذ 18 تموز/يوليه 1999، أصبحت النيجر دولة قانون بفضل تشكيل دستور رسخ نظاما نصف رئاسي في بيئة من تعددية الأحزاب التامة.( يبلغ عدد الأحزاب المسجلة زهاء 25 حزبا).

وينظم الدستوري النيجري سلطات الجمهورية استنادا إلى مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التالية التي يعترف بها :

1- 2-2-1 السلطة التنفيذية

أنشئت بموجب الدستور سلطة تنفيذية يحكمها رئيسان وهما:

- رئيس الجمهورية أي رئيس الدولة الذي يجسد الوحدة الوطنية. وهو ضامن الاستقلال الوطني والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني واحترام الدستور والمعاهدات والاتفاقات الدولية. وهو يكفل سير أعمال السلطات العامة بشكل منتظم وديمومة الدولة. ويُنتخب رئيس الجمهورية لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بالاقتراع الشامل والحر والمباشر والسري والمتسم بالمساواة.

- رئيس الوزراء الذي يعينه رئيس الجمهورية باختياره من قائمة تتضمن ثلاث شخصيات تقترحها الأغلبية. وبناء على اقتراح رئيس الوزراء، يقوم رئيس الجمهورية بتعيين وزراء الحكومة الآخرين وبوضع حد لمهامهم. كما يضع حدا لمهام رئيس الوزراء بناء على تقديم هذا الأخير استقالته. ورئيس الوزراء هو رئيس الحكومة ومسؤول أمام الجمعية الوطنية. وهو الذي يحدد سياسة البلد ويديرها. وهو مسؤول أمام الجمعية الوطنية.

1-2-2-2 السلطة التشريعية

يمارس السلطة التشريعية في النيجر مجلس يدعى الجمعية الوطنية التي تنتخب مرة كل خمس سنوات. وحدد القانون عدد النواب فيها بما قدره 83 نائبا. وهي التي تصوت على القوانين وتقر الضرائب وتراقب عمل الحكومة ويجوز لها أن تصوت على اقتراح بفرض رقابة عليها.

ونظم الدستور العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لا سيما على مستوى اتصالات رئيس الجمهورية ومداخلات أعضاء الحكومة والمسائل الخطية أو الشفوية التي يستخدمها الوزراء لنقل معلومات إلى النواب.

1-2-2-3 السلطة القضائية

وفقا لأحكام الدستور، تتولى المحكمة الدستورية والمحكمة العليا والمحاكم التي تُشكل وفقا للدستور السلطة القضائية التي تمثل سلطة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. وإقامة العدل على التراب الوطني تجري باسم الشعب وفي إطار من الاحترام التام لسيادة القانون وحقوق المواطنين وحرياتهم.

1-2-2-3-1 المحكمة الدستورية

للمحكمة الدستورية اختصاص على المستويين الدستوري والانتخابي. فهي مكلفة بالبت في مدى دستورية القوانين والأوامر القانونية وفي كفالة تطابق المعاهدات والاتفاقات الدولية مع الدستور. وتتولى تفسير أحكام الدستور. وتضبط نظامية الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وشفافيتها ونزاهتها. وهي التي تحكم في الخلافات الانتخابية وتعلن النتائج النهائية للانتخابات.

1-2-2-3-2 المحكمة العليا

تشكل المحكمة العليا أرفع سلطة قضائية في الدولة على المستويين الإداري والقضائي وحسابات الدولة.

وتفصل هذه المحكمة بشكل خاص في الطعون التي ترفع إلى محكمة الاستئناف وعمليات الاستئناف التي تقدم للشكوى من تجاوز حدود السلطة وذلك على المستويين الابتدائي والنهائي.

1-2-2-3-3 محكمة العدل الاستئنافية

يحق لهذه المحكمة محاكمة رئيس الجمهورية في حال ارتكابه الخيانة العظمى وأعضاء الحكومة إذا ما ارتكبوا أثناء ممارستهم مهامهم فعلا يعتبر جريمة أو جنحة.

1-2-2- 4 النظام الإداري

تقوم المؤسسات الإدارية في النيجر على المركزية وتفويض السلطات واللامركزية.

وتتألف الإدارة المركزية من مختلف الوزارات التي تشكَّل وتنظَّم بموجب مرسوم رئاسي، ويتغير عدد هذه الوزارات بتغير الاحتياجات. وحدد المرسوم الجمهوري رقم 2000/01/PRN الصادر في 5 كانون الثاني/يناير 2000 عددها بثلاث وعشرين وزارة.

وتنص المادة 127 من الدستور على أن إدارة الشؤون الداخلية تقوم على مبدأي اللامركزية وتفويض سلطات الإدارة المركزية إلى ممثلين محليين.

وتتألف الإدارة التي تفوض سلطاتٍٍ مركزية من أقسام خارجية تقع في الولايات التي يبلغ عددها 7 وفي حاضرة نيامي. والولايات مقسمة إلى دوائر ومراكز إدارية. ويرأس الولايات ولاة والدوائر رؤساء والمراكز الإدارية مديرون. ويشكل هؤلاء ممثلي السلطة التنفيذية على أدنى المستويات التي تفوض فيها سلطات الإدارة المركزية.

وعملية تفويض السلطات هذه عملية بدأت في النيجر منذ عدة سنوات خلت، ولكن لم تطبق حقا بعد. واعتمد في هذا السياق قانونان هما القانون رقم 96-05 الصادر في 6 شباط/فبراير 1996 والمتعلق بتشكيل دوائر إدارية وحكومات محلية، والقانون رقم 96-06 الصادر في 6 شباط/فبراير 1996 الذي يحدد المبادئ الأساسية التي تنظم الإدارة الحرة في المناطق والمقاطعات والبلدات إلى جانب اختصاصاتها ومواردها.

1-3 الآليات القضائية وغير القضائية الخاصة بحماية حقوق الإنسان

1-3-1 الآليات القضائية

إن إعادة التأكيد في دستور النيجر على تمسك الشعب النيجري ذي السيادة بحقوق الإنسان على نحو ما عرفه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام 1948 والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر في عام 1981، هي تفسير وتكريس لاحترام نص الدستور للمبادئ الرئيسية المتعلقة بهذه المسألة. وهذا الدستور هو أحد الدساتير الأفريقية النادرة التي تشتمل على فصل برمته مخصص لحقوق الفرد وواجباته. وبالفعل، فإن الدستور يسلط الضوء على ما يلي:

- مبدأ المساواة بين المواطنين بدون أي تمييز على أساس العرق ونوع الجنس والدين

- مبدأ قانونية الجرم والعقوبة

- مبدأ عدم تطبيق القوانين والقواعد بأثر رجعي إلا حينما تتعلق بحقوق وفوائد يمكن أن تمنحها للمواطن

- مبدأ عدم انتهاك حرمة المساكن والاتصالات بأنواعها

- افتراض البراءة حتى ثبوت الذنب.

إلى ذلك، كثيرة هي الحقوق الأخرى المقرّة للمواطنين لا سيما الحق في الحصول على محاكمة عادلة ومنصفة في إطار الاحترام التام للحق في الدفاع عن النفس. وعليه، يحق لكل شخص اللجوء فعليا إلى المحاكم الوطنية لرفع شكوى ضد المسؤولين عن ارتكاب أفعال يعتبر أنها انتهكت الحقوق الأساسية المقرة له بموجب الدستور والقوانين السارية المفعول. ويمكن بيان ثلاث جهات يمكن اللجوء إليها، هي:

- القاضي الجزائي لكي يصدر وينفذ عقوبات مقررة في حالة ارتكاب مخالفات مسلم بها ، لكنها غير واردة في القانون الجزائي؛

- القاضي المدني للحصول على تعويض عن أضرار عانى منها الشخص جراء انتهاك حقوقه؛

- القاضي الإداري لإلغاء أو إبطال مفعول الإجراءات الإدارية التي انتهكت حقا من حقوق المرؤوس.

كما يجيز دستور النيجر اللجوء إلى الوسائل الدستورية، ما يتيح لرئيس الجمهورية أو لرئيس الجمعية الوطنية أو لعُشر النواب الاحتكام إلى المحكمة الدستورية. والغرض من عرض القضية على هذه المحكمة هو التماس رأيها في قانون ما قبل نشره بغية الاستعلام منها ما إذا كان يتفق مع الدستور.

أما من حيث حماية حقوق المواطنين، فإن دستور النيجر يقر لكل شخص طرف في دعوى ما الحق في إثارة عدم دستورية قانون ما أمام كل محكمة من المحاكم وذلك بشكل استثنائي، أي في مجرى الدعوى. وفي هذه الحال، يتعين على المحكمة المعنية إرجاء الفصل في القضية إلى أن يصدر القرار عن المحكمة الدستورية التي عليها اتخاذ قرار في فترة لا تتجاوز 30 يوما. ويصبح أي إجراء قانوني باطلا إذا ما اعتُبر غير دستوري في الظروف أعلاه. ويُنشر قرار المحكمة العليا الذي يؤكد عدم دستورية هذا الإجراء في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات التي تعتمد في الحالات الاستثنائية.

وأخيرا، يُحترم في النيجر مبدأ اللجوء إلى نوعين من المحاكم، وذلك على النحو التالي:

- إن لكل مواطن الحق الفعلي في رفع القضية نفسها أمام المحاكم المختصة التي تصدر قرارا ابتدائيا (المستوى الأول من الاختصاص القضائي). وإذا لم يكن القرار الصادر مرضيا على هذا المستوى، في وسع المواطن اللجوء إلى محاكم الاستئناف التي تصدر قرارا ثانيا (المستوى الثاني من الاختصاص القضائي)؛

- المحكمة العليا التي تشكل أعلى سلطة قضائية في الدولة، وهي بمثابة قاضي القانون، أي أنها لا تراجع الوقائع بل تسهر على تطبيق القانون جملة وتفصيلا.

وتشكل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة اتفاقا دوليا يتناول حقوق الإنسان وبالتحديد للمرأة. و حماية الحقوق التي تقر بها هذه الاتفاقية تفيد مبدئيا من جميع الآليات المعتمدة التي تتيح للمواطن الذي انتُهكت حقوقه حمل الغير على احترامها.

غير أنه لا بد من تضمين الإطار القضائي الداخلي اتفاقا دوليا لكي يفعل فعله كاملا ويُعتبر جزءا لا يتجزأ من الجهاز القضائي والقانوني الوطني.

1-3-2 الآليات غير القضائية

يقتضي دستور النيجر من الدولة نشر حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتوعية بها . وينص على وجوب تشكيل لجنة وطنية تتولى السهر على تعزيز الحقوق والحريات المكرسة في النص الأساسي وتفعيلها، وعند الاقتضاء، بما يتفق مع الاتفاقات الدولية التي أقرتها النيجر.

والمعلومات التي تلي تستعرض الأحكام المعتمدة في النيجر لإدراج اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في النظام القانوني الداخلي وتعرض التدابير الملموسة التي اتخذتها سلطات النيجر لتحقيق ذلك.

الفصل 2 : التدابير القضائية والسياسية والإدارية المعتمدة في إطار تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

2-1 إدماج اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في نظام النيجر القانوني الداخلي

تستدعي إجراءات إدماج الاتفاقيات الدولية في نظام النيجر القانوني قيام رئيس الجمهورية بالتصديق عليها. وتم التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أثناء المرحلة الانتقالية، والأمر القانوني رقم 99-14 الصادر في 1 حزيران/يونيه 1999 المتعلق بتنظيم السلطات العامة أثناء المرحلة الانتقالية خول رئيس الدولة إجراء مفاوضات بشأن المعاهدات الدولية والتصديق عليها. بيد أنه لا يمكن التصديق على المعاهدات التي تعدل القوانين الداخلية التي سنتها الدولة ما لم يصدر قانون بهذا الشأن، أي بعد أن يكون الجهاز الذي يتولى السلطة التشريعية قد أصدر قرارا في هذا الصدد. وأثناء الفترة الانتقالية، كان مجلس المصالحة الوطنية يتسلم هذه السلطة وهو الذي خول رئيس الدولة التصديق على الاتفاقية المذكورة. والأمر القانوني رقم 99-30 الصادر في 13 آب/أغسطس 1999 هو الذي خول انضمام جمهورية النيجر إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تؤدي لا محال إلى تعديل قوانين دولة النيجر.

2-1-1 موقع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في النظام القانوني الداخلي

ما أن تنشر المعاهدات أو الاتفاقات الدولية التي يصدق عليها قانونا، حتى تعلو على القوانين السارية في النيجر. ولهذا الحكم دلالتان هما:

- أن مفعول المعاهدة أو الاتفاقية التي يصدق عليها يصبح مساويا لمفعول الدستور.

- أن مبدأ تراتبية المعايير يقتضي تعديل النصوص القانونية الوطنية (القوانين والأوامر واللوائح القانونية) التي لا تتفق مع الاتفاقات أو المعاهدات السابق ذكرها.

2- 1 -2 الإجراء ا ت الواجب اتخاذها نتيجة للتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

يتعين مراجعة جميع التشريعات السابقة بغية تحديد المعايير القانونية التي تتعارض مع الاتفاقية وإلغائها.

2-2 الآليات الوطنية المعتمدة للنهوض بالمرأة

2-2-1 وزارة التنمية الاجتماعية والسكان والنهوض بالمرأة وحماية الطفل

تقع على هذه الوزارة مهمة رئيسية ألا وهي وضع وتنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة با لتنمية الاجتماعية والسكان و النهوض ب المرأة وحماية الطفل . وأضحت هذه السياسة حقيقة واقعة منذ شهر كانون الأول/ديسمبر 1998.

2-2- 2 المرصد الوطني للنهوض بالمرأة

إن المرصد الوطني للنهوض بالمرأة الذي أنشئ بموجب المرسوم رقم 99/PCRNIMDS/PPF/PE الصادر في 21 كانون الأول 1999 هو بمثابة جهاز للتشاور والدعم معني بتطبيق السياسة الوطنية المتعلقة بالنهوض بالمرأة.

2-2-3 مستشارو رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المعنيون بالمرأة والتنمية

تتمثل مهمة المستشارين في تقديم الرأي والمساعدة الفنية لأخذ المساواة بين الجنسين في الاعتبار لدى وضع السياسات الوطنية وبرامج التنمية وتنفيذها.

الجزء الثاني

معلومات خاصة بكل حكم من أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

الفصل الأول

الإطار التشريعي والقضائي لحماية حقوق المرأة (المواد 1-3)

المادة 1:

” لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح ” التمييز ضد المرأة “ أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، النيل من الاعتراف للمرأة ، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميد ان السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمدني أ و في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية “ .

المادة 2 :

” تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتوافق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:

(أ) تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال القانون و الوسائل المناسبة الأخرى ؛

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير ال تشريعية وغير ها ، بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة؛

(ج) إقرار ال حماية ال قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى ، من أي عمل تمييزي؛

(د) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛

(هـ) إلغاء جميع أ حكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة “ .

المادة 3:

” تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميد ان السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي ، كل التداب ير المناسبة، بما في ذلك التشريع ، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحرية الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل “ .

1-1 تكريس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في النصوص التشريعية ل لنيجر

يبين استعراض لمجموعة القوانين الأساسية في النيجر وجود إعلان مبدأ ا لمساواة فيها، وذلك كالتالي :

1-1-1 الدستور

تضمنت جميع دساتير النيجر منذ الاستقلال إعلانا لمبدأ المساواة. ويذكّر دستور 18 تموز/يوليه 19 99 في ديباجته بتمسّك شعب النيجر ” بحقوق الإنسان كما حددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ل عام 1948، والميثاق ا لأ فريقي لحقوق الإنسان و حقوق الشعوب، وكما يضمنها هذا الدستور “ .

ويرد في منطوق الدستور نفسه، في نص المادة 8 أن "النيجر دولة قانون وأنها تضمن المساواة أمام القانون دون التفريق على أساس الجنس أو الأصل الاجتماعي أو العرقي أو الإثني أو الديني.

ويعلن الدستور أيضا أن الناخبين هم رعايا النيجر من الجنسين، الذين أتموا الثامنة عشرة من العمر في يوم الاقتراع .

1-1-2 القانون المدني

دخل قانون نابوليون المدني لعام 1804 حيز النفاذ في النيجر غداة الاستقلال، لكنه لا يطبق إلا على نحو جزئي. والواقع أن القانون 62-11 المؤرخ 16 آذار/مارس 1962 والذي ينظم الاختصاصات القضائية في النيجر قد قلص نطاق تطبيق هذا القانون إلى حد كبير من خلال إخضاع المسائل الأساسية للقانون العرفي، وهي:

- القدرة على التعاقد والتقاضي

- الزواج والطلاق والنسب والميراث والهبة والوصية

- الملكية أو الحيازة العقارية عدا العقارات المسجلة .

1-1-3 القانون الجنائي (القانون رقم 61-27 المؤرخ 15 تموز/يوليه 1961)

القانون الجنائي في النيجر يعاقب ويردع مرتكبي الأعمال المعادية للمجتمع، أي كان جنسهم. وهكذا فإن المادة 260 تعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وعام واحد، وبغرامة تتراوح بين 000 20 فرنك و 000 200 فرنك، أو ب إحدى هاتين العقوبتين على الأب أو الأم اللذين يتركان بيت الأسرة، دون مبرر هام.

كذلك يردع هذا القانون أشكا لا معينة من العنف يمكن أ ن تتعرض لها النساء والفتيات، منها خاصة الاغتصاب وخطف القاصرات.

1-1-4 قانون العمل (الأمر رقم 96-039 المؤرخ 29 حزيران/يونيه 1990) والنصوص التنظيمية والاتفاق ذو الصلة:

تعر ِّ ف المادة 2 من هذا القانون العامل بأنه أي شخص، بصرف النظر عن جنسه وجنسيته، يضع نشاطه المهني تحت إدارة وسلطة شخص آخر مقابل أجر، سواء كان هذا الشخص طبيعيا أو اعتباريا، وعاما أو خاصا.

ووفقا لما تنص عليه المادة 5، يمنع رب العمل منعا باتا من أخذ نوع الجنس في الاعتبار عندما يتعلق الأمر بالتوظيف أو بتحديد سير العمل وتوزيعه، وتحديد الأجر، ومنح الاستحقاقات الاجتماعية و التأديب وإنهاء عقد العمل.

1-1-5 القانون الأساسي للوظائف الحكومية

لا يفرق هذا النص بين الجنسين في التوظيف والترقية . ويقر للموظفة، كما للموظف، بعدد من الحقوق، بما في ذلك الحق في إجازة بدون م رتب، بل وإن الموظفات يمنحن الحق في إجازة خاصة بدون م رتب لأسباب عائلية.

1-1-6 قانون الانتخابات وميثاق الأحزاب السياسية

الناخبون، وفقا لأحكام قانون الانتخابات، هم رعايا النيجر، من الجنسين، ممن بلغوا الثامنة عشرة من العمر في يوم الاقتراع أو القاصر و ن المأذون لهم بإدارة أموالهم والذين يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ولا يعانون من أي شكل من أ شكال عدم الأهلية التي ينص عليها القانون.

وتبعا لذلك، يمكن لأي مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية وله من العمر 18 عاما على الأقل، أو مأذون له بإدارة أمواله نتيجة الزواج، أن يشارك في عمليات التصويت، دون أن تمييز على أساس نوع الجنس .

أما ميثاق الأحزاب السياسية فينص على أنه لا يمكن لأي حزب سياسي أو تجمع لأحزاب سياسية أن يستند في تأسيسه أو في نشاطه على أساس و/أو أهداف تتضمن:

- الطائفية والمحسوبية .

- الانتماء البحت لطائفة أو مجموعة لغوية أو منطقة معينة.

- الانتماء إلى نفس الجنس أو نفس المجموعة الإثنية .

وبالتالي فإن أحكام هذا الميثاق تفرض أن تتكون الأحزاب السياسية بالضرورة من نساء ورجال.

1-1-7 قانون الأرياف (الأمر رقم 93-015 المؤرخ 2 آذار/مارس 1993)

تنص المادة 4 من هذا القانون على أن ” الموارد الطبيعية جزء من تراث الأمة المشترك “ . ولجميع رعايا النيجر فرصة متساوية في الوصول إليه دون تمييز على أساس نوع الجنس أو الأصل الاجتماعي “ .

ويُرسي هذا النص مبدأ وصول المرأة والرجل، على قدم المساواة، إلى الموارد الطبيعية.

1-1-8 القانون التجاري

تنص المادة الأولى من القانون التجاري في النيجر (الأمر رقم 92-48 المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 1992، الذي يشكل المجلد الأول من القانون التجاري) على أن ” التاجر هو أي شخص مادي أو اعتباري يمارس أعمالا تجارية باسمه ولحسابه ويجعل منها مهنة له “ .

من جهة أخرى، ووفقا لأحكام هذا النص ” يمكن للمرأة المتزوجة ممارسة أعمالها التجارية بحرية، ولا تعتبر تاجرة إلا إذا كانت تمارس نشاطا منفصلا عن النشاط الذي يمارسه زوجها “ .

1-1-9 قانون الجنسية

ينص قانون الجنسية في مادته رقم 8 على أنه ” يعتبر من مواطني النيجر كل شخص ولد في النيجر لأصل مباشر مولود هو الآخر في النيجر “ .

وقد عُدل في 1999 وجرى تجريده من الأحكام التمييزية ضد المرأة، لا سيما المواد 11 و 20 و 21 و 29.

ومن خلال الصياغة الجديدة لهذه المواد ، يعيد الأمر رقم 99-17 المؤرخ 4 حزيران/يونيه 1999 إرساء المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بنقل الجنسية إلى أطفالهم ا الشرعيين وغير الشرعيين.

وبالرغم من وجود النصوص التشريعية والتنظيمية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة في التمتع ببعض الحقوق، فإن الأحكام والممارسات التمييزية ما زالت قائمة.

1-2 التمييز في قانون النيجر

إن تكريس مبدأ المساواة بحد ذاته غير كاف لتغيير السلوك والعقليات المكتسبة على مر قرون من التقاليد، وذلك بسبب تعايش القانون المكتوب والأعراف في الوسط القضائي في النيجر.

و هكذا ، ف بالرغم من النصوص التي تعلن مبادئ المساواة بين الجنسين، تجدر الإشارة إلى بعض المجالات التي تبرز فيها مواطن ضعف الوضع القانوني للمرأة:

1-2-1 على الصعيد القانوني

- التمييز في التوظيف: يشير القانون الأساسي للخدمة المدنية إلى أنه ” فيما يتعلق ببعض المجموعات المهنية، ونظرا لطابعها التقني أو الاختصاصات والضرورات المرتبطة بها ، فإن القوانين الأساسية الخاصة التي تنظمها يمكن أن تحيد عن بعض الأحكام التي تمنع حسن اشتغال هذه المجموعات المهنية “ :. والواقع أن هذا الحكم يمكن أن يشكل عائقا أمام وصول المرأة إلى بعض المجموعات المهنية، حتى ولو اختلف الأمر على صعيد التطبيق العملي.

- في ميدان قانون العمل، كما في جميع الميادين الأخرى، توجد نصوص لا تتماشى مع الدستور لكن تطبيقها ما زال مستمرا، ومثالها المرسوم رقم 60-S/MFP/T الذي ينظم الأجور و الامتيازات المختلفة الممنوحة لموظفي الإدارات الحكومية، والذي ينص في مادته 20 على أن هذه الاستحقاقات لا تمنح إلا إذا كان الموظف رب أسرة. وهذا الحكم يستبعد من البداية الموظفة الحكومية التي لا يمكنها الاستفادة من هذه الامتيازات إلا إذا كانت متزوجة من غير موظف حكومي أو إذا كان زوجها عاطلا عن العمل. وما جعل هذا الوضع ممكنا هو أن صفة رب الأسرة لا يعترف بها للمرأة حتى وإن كانت تضطلع وحدها بتربية أطفالها. و يكمن جانب آخر من جوانب عدم المساواة في الرسوم الناشئة عن الضريبة الوحيدة على المرتبات والأجور. فالأطفال من حيث المبدأ يعتبرون معالين ل من يقدم قرائن بذلك. وهذا الحكم يؤدي إلى فرض ضريبة ضخمة على الموظفة الحكومية، إذا أن الحياة العملية والضمير الجماعي يعتبران أن رب الأسرة هو الوحيد الذي يعيل الأطفال، حتى وإن كان الأمر غير ذلك في الكثير من الحالات، وكانت المرأة هي المعيل الحقيقي للأطفال.

- الأمر 93-28 المؤرخ 30 آذار/مارس 1993 والمتعلق بالزعامة التقليدية، يُرسي القانون على أساس الأعراف في مادته 7، وهكذا فإن الزعامة مفتوحة أ مام الرجال فقط، ولا يستطيع الوصول إليها كل من:

- النساء الم ن حدرات من هذه الزعامة .

- الرجال الم ن حدرون من سلالة امرأة.

- القانون رقم 62-11 المؤرخ 16 آذار/مارس 1962: يعد هذا القانون الذي ينظم بعض جوانب قانون الأحوال الشخصية والعائلية في النيجر قانونا تمييزيا حيال المرأة لأنه يستند إلى الأعراف المتعلقة بالمرأة، ولأن هذه الأعراف تكرس عدم المساواة بين الرجال والنساء.

1-2-2 من الناحية العملية

- دستور 9 آب/أغسطس 1999 ، المادة 11 ” لكل فرد الحق في الحياة والصحة والحرية والأمن والسلامة البدنية والعقلية.. “ .

و القانون الجنائي في النيجر يعاقب ويردع أشكال ا معينة من العنف يمكن أن تتعرض لها النساء والفتيات (الاغتصاب وغير ذلك)، لكن الواقع العم لي يبين أن المجتمع في النيجر ما زال يشهد بعض الممارسات التي تشكل أعمال عنف (بدني و معنوني ) ضد النساء. وقد بدأت سلطات النيجر التمعن في هذا الأمر من خلال تنظيم حلقات عمل لإيجاد حل دائم لهذا الوضع. وغالبا ما تشكل هذه الممارسات انتهاكا لحق المرأة في السلامة البدنية والمعنوية ، ومنها:

- الزواج المبكر ؛

- الختان ؛

- الزواج بالإكراه ؛

- الانتهاك الجنسي ؛

- تشويه الأعضاء التناسلية لدى الإناث ؛

- المحرمات والممنوعات الغذائية ؛

- أعمال العنف البدنية و المعنوية والنفسية ؛

- صعوبة الوصول إلى الميراث والملكية ؛

- صعوبة الحصول على الائتمان ؛

- صعوبة الوصول إلى بعض الوظائف، وبخاصة الوظائف القيادية (محافظ، نائب محافظ، رئيس مركز إداري) ؛

- إعطاء الأفضلية في التعليم للأطفال الذكور ؛

- صعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية.

كما أنه يوجد شكل آخر من أشكال العنف ضد النساء، يتمثل في بيعهن على نحو غير مباشر باعتبارهن من العبيد. وفي ذلك انتهاك فاضح لحقوق الإنسان. وفي بعض الأحيان، تتخذ عملية ” البيع “ هذه شكل اتجار بين النيجر والبلدان المجاورة، لا سيما نيجيريا.

وللتغلب على هذا الوضع الذي تعاني منه المرأة والذي يمنع تمتعها بعدد من الحقوق الأساسية، تعمل السلطات الحكومية، بدعم من المنظمات غير الحكومية، على بثّ الوعي بين صفوف الأطراف الاجتماعية الفاعلة.

وقد وضعت في هذا الإطار مجموعة من التدابير الرامية إلى ضمان التطور الكامل للمرأة.

1-3 التدابير المؤسسية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية الرامية إلى ضمان تطور المرأة وتنميتها وتقدمها بالكامل

اتخذت السلطات الحكومية تدابير ملائمة لإتاحة إطار مؤسسي يساعد على ا لنهوض بالمرأة.

1-3-1 إنشاء وزارة للنهوض بالمرأة

أنشئت المديرية المعنية بالنهوض بالمر أة منذ عام 1981. وتتمثل مهمتها الأساسية في تنفيذ خطوات تسهم في النهوض بالمرأة ودمجها في عملية التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية ل لبلد.

وفي عام 1987 تم تحويل هذه المديرية إلى وزارة دولة للشؤون الاجتماعية ووضع المرأة.

وفي عام 1989، أصبحت وزارة الدولة وزارة للشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة، وتعرف منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1996 بوزارة التنمية الاجتماعية والسكان والنهوض بالمرأة وحماية الطفل. وتتمثل المهمة الأساسية التي تضطلع بها هذه الوزارة في وضع السياسة الوطنية للتنمية الاجتماعية والسكان والنهوض بالمرأة وحماية الطفل، وتنفيذها وفقا لتوجهات الحكومة. وقد أصبحت هذه السياسة واقعا ملموسا منذ كانون الأول/ديسمبر 1998.

1-3-2 إقرار السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة

في عام 1996، أقرت حكومة جمهورية النيجر السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة ، وبدأ تنفيذها بإشراف مديرية النهوض بالمرأة، وبالتعاون مع جميع الأطراف المعنية، أي المنظمات غير الحكومية والجمعيات و ال شركاء الإنمائيون .

والركائز الأساسية التي تقوم عليها هذه السياسة هي:

• احترام حقوق المرأة باعتبارها مواطنة و عنصرا فاعلا في عملية البناء الوطنية ؛

• عدم التمييز ضد المرأة ؛

• المساواة بين الجنسين ؛

• تساوي الفرص ؛

• حماية الأم والطفل والرفع من قيمة دورهما في إطار الخلية الأسرية.

وقد تم تحديد 13 هدفا لهذه السياسة، من بينها:

- تحويل عملي ة النهوض بالمرأة إلى واقع ملموس؛

- تحسين شروط مشاركة النساء في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

1-3-3 ترسيخ عادة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة (13 أيار/مايو)

يستمد اليوم الوطني للمر أ ة أصوله من مسيرة النساء في 13 أيار/مايو 1991 التي طالبن خلالها بتمثيل أفضل للمرأة في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الأعلى.

وإثر هذه المسيرة التي أسفرت عن ارتفاع عدد النساء في اللجنة من امرأة واحدة إلى خمس نساء، تم تحديد يوم 13 أيار/مايو يوما للمرأة في النيجر بموجب المرسوم 92-370/PRN/MDS/P/PF/PE المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1992.

ويخصص هذا اليوم من كل عام لأنشطة التوعية عن وضع المر أ ة في النيجر.

1-3-4 إنشاء لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين

سعيا للانتقال إلى طور العمل الفعلي ومتابعة الالتزامات التي عقدها البلد إثر المؤتمر العالمي المعني بالمرأة، المعقود في بيجين، أنشأت حكومة النيجر، بموجب المرسوم 95-214/PM/MDS/P/PF/PE المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر 1995، لجنة تضطلع بمتابعة تنفيذ برنامج عمل بيجين.

وتتمثل مهام هذه اللجنة، التي أنشئت في كنف وزارة التنمية الاجتماعية والسكان والنهوض بالمرأة وحماية الطفل، فيما يلي:

• التعريف بتوصيات بيجين وتنفيذها ؛

• تحديد الاستراتيجيات والأهداف ذات الأولوية الواجب إنجازها ؛

• متابعة الأنشطة والإشراف عليها وتقييمها ؛

• حشد الموارد .

وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن الوزارات المختصة والمجتمع المدني (المنظمات غير الحكومية/الجمعيات).

وتعمل منظمات غير حكومية وجمعيات إلى جانب هذه المؤسسات العامة المحركة لعملية النهوض بالمرأة، وتلقى أعمالها تشجيعا من الحكومة.

1-3-5 المنظمات غير الحكومية/الرابطات

يوجد منها عدد كبير يعمل في عدة ميادين كما يلي :

° التنمية الاقتصادية ومنها على سبيل المثال: رابطة المشتغلات بالتجارة والأعمال في النيجر، ومنظمة العمل من أجل التنمية الريفية المتكاملة، ومنظمة دعم الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة الريفية؛

° الدفاع عن حقوق المرأة أو النهوض بالمرأة ومنها على سبيل المثال: رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، والديمقراطية، والحرية والتنمية، والديمقراطية عام 2000، وشبكة تحقيق التكامل ونشر حقوق الإنسان في الأرياف، ورابطة الحقوقيات في النيجر.

° صحة المرأة ومنها على سبيل المثال: رابطة القوابل في النيجر، واللجنة المعنية بالممارسات التقليدية المضرة في النيجر، و فرقة العمل المعنية بالأمومة المأمونة في النيجر، والرابطة الوطنية لرفاه الأسرة،

° التدريب ومنها على سبيل المثال: اتحاد المدرسات في النيجر، ورابطة المربيات من أجل التنمية؛

° التنمية الاجتماعية والثقافية ومنها على سبيل المثال: رابطة المرأة الأفريقية المتخصصة في الاتصالات، واتحاد الأسر الكثيرة الأفراد في النيجر، ورابطة التكافل والتعاون؛

° السلام ومنها على سبيل المثال: الجماعة المناهضة للرق، تميديريا (بلغة الطوارق)، والمنظمة غير الحكومية للتصدي للعنف ضد المرأة والطفل؛

° كسب التأييد/الدعوة ومنها على سبيل المثال: الشبكة الوطنية للوزيرات وعضوات الجمعية الوطنية، ورابطة الزعيمات التقليديات في النيجر.

° وقد أنشئت هذه المنظمات غير الحكومية والرابطات جميعها تقريبا بعد عقد التسعينات. وهي تفتقر كثيرا للقدرات. ويفتقر الكثير منها للخبرات في مجال التنمية ويعزى ذلك بالتحديد إلى نقص القدرات.

° ومعظم هذه المنظمات غير الحكومية والرابطات إنما أعضاء في ال منظمات ال جامعة أي : منظمة التنسيق بين المنظمات غير الحكومية والرابطات النسائية في نيجر، ومنظمة كاساي وتجمع المعونات الخاصة.

1-4 التحفظات

أرسلت حكومة النيجر تحفظات بشأن الفقرتين دال و واو من المادة 2.

الفصل 2: التدابير الخاصة المؤقتة الرامية إلى التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة (المادة 4)

المادة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة:

1 - ’’لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع ، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة او منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.

2 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.‘‘

تُرسي هذه المادة مبدأ التدابير التصحيحية المؤقتة الواجبة التطبيق ريثما تختفي التفاوتات بين الرجل والمرأة. وحالما تختفي هذه التفاوتات ، ينتهي سريان أحكام هذه المادة.

ولتعجيل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، اتخذت النيجر عددا من ال تدابير ال محددة وبخاصة تدابير تشريعية على ال نحو التال ي:

2-1 على مستوى التعليم:

(أ) بتعاون مع البنك الدولي وفي إطار المشروع القطاعي للتعليم الأساسي،أنشئت داخل وزارة التعليم الوطني خلية تقنية لزيادة عدد البنات الملتحقات بالتعليم ، وذلك لمجابهة ا لتحدي الذي ت طرحه زيادة عدد الملتحقات منهن بالتعليم.

وقد اضطلعت هذه الخلية بعدد من الأنشطة تهدف إلى ما يلي:

• تنقية النصوص المدرسية من التحيزات الجنسانية النمطية وحماية البنات من مخاطر التغرير بهن ؛

• زيادة تعليم الأنشطة العملية والإنتاجية؛

• التوفيق بين السنة الدراسية والأنشطة الريفية؛

• تخفيض سن التحاق البنات بالمدرسة إلى ست سنوات بدلا من انتظار بلوغهن من العمر بين سبعة وثمانية أعوام؛

• تشجيع أنشطة المرأة بالتخفيف من الأعباء الواقعة عليها وتمكينها من القيام بأنشطة مدرة للدخل مما يسمح للأمهات من إعفاء بناتهن من الأعمال المنزلية والتجارية البسيطة والتفرغ لدروسهن.

( ب) يضاف إلى ذلك أن وزارة التنمية الاجتماعية والسكان والنهوض بالمرأة وحماية الطفل شرعت في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1996 في تشكيل لجنة لمتابعة قيد البنات في التعليم.

وأجرت الوزارة أيضا دراسة لتحديد القيود المتسببة في تعرض البنات للتمييز في مجال التعليم.

( ج) فيما يتعلق بمحو أمية النساء، تم إنشاء نحو 746 مركزا نسائيا خلال عام 1999 لتمكين المرأة من الإلمام بأبسط المعارف التقليدية والوظيفية.

وتوضع أيضا لفائدة المرأة خصيصا برامج لمحو الأمية.

( د) اعتمدت النيجر أخيرا قانونا لتوجيه نظام التعليم (القانون رقم 98-12 المؤرخ 1 حزيران/يونيه 1998) عزز الطابع الإلزامي للتعليم الابتدائي وفتح باب التعليم للجميع بدون تمييز.

واعتمدت دولة النيجر أيضا سياسة تعليمية تهدف أساسا إلى سد الاحتياجات التعليمية لجميع الفئات السكانية.

2-2 على مستوى الصحة:

- خلال المؤتمر الدولي للتنمية الاجتماعية الذي عقد في كوبنهاغن في آذار/مارس 1995، أُوصيت الدول بأن تنفذ مبادرة 20 في المائة - 20 في المائة المتمثلة في تخصيص نسبة 20 في المائة من نفقات الميزانية و20 في المائة من المعونة الخارجية لتمويل الخدمات الاجتماعية الأساسية. وقد التزمت النيجر بهذه التوصية.

بيد أنه يتضح من دارسة أجرتها وزارة التخطيط عن ’’سبل حشد موارد إضافية للخدمات الاجتماعية الأساسية‘‘ ومن استعراض توزيع النفقات العامة أن حصة النفقات الاجتماعية كانت في حدود 30 في المائة بينما كانت حصة الصحة من النفقات في حدود 15 في المائة. أما حصة الرعاية الصحية الأولية من الموارد الخارجية، فقد كانت نسبتها 11.6 في المائة.

وهكذا، لم تكن الموارد الموجهة إلى القطاعات الاجتماعية كافية بما يؤثر في التنمية البشرية تأثيرا فعليا. ولا شك في أن التزام النيجر بتلك التوصية يعد كسبا في حد ذاته ولكن تنفيذها الفعلي يتطلب بذل جهود إضافية.

2-3 التدابير الخاصة المتخذة لإشراك المرأة في دوائر صنع القرار

لزي ـــ ادة إش ـــ راك الم ـــ رأة في دوائ ـــ ر صنع القرار، اعتمدت النيجر القانون رقم 2000-008 الذي يقيم نظاما يخصص لتمثيل المرأة في دوائر صنع القرار النسب التالية:

- الجمعية الوطنية 10 في المائة

- الحكومة 25 في المائة

- البعثات الديبلوماسية 25 في المائة

- الإدارة المركزية واللامركزية 25 في المائة

- شركات قطاع الدولة 25 في المائة

الفصل 3: دور الرجل والمرأة والأفكار النمطية بشأنه

المادة 5 (ب) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: ” كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، والاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات “ .

3-1 توجيه الوالدين لأطفالهما

(أ) ينص الدستور في النيجر على أن من حق وواجب الوالدين تنشئة وتربية أطفالهما. وتدعمهما في هذه المهمة الدولة والسلطات العامة. وتنشئة الطفل هي بحكم التقاليد متجذرة إلى حد كبير من خلال طقوس التنشئة التي تختلف وفقا للمراحل العمرية وهي طقوس تهدف أساسا إلى إعدادهم لخوض معترك الحياة.

(ب) وضعت الدولة ترتيبات لإشراك الوالدين في التوجيه المدرسي حرصا منها على مراعاة المصلحة العليا للطفل.

ففي نهاية كل مرحلة، يختار الوالدان الاختصاص الذي يواصل فيه الطفل دراسته على أن يراع ي ا رغبة أبنائهم ا ويسديان لهم النصح اللازم. وتراع ى في توجيه الطفل آراء والديه بقدر الامكان . أما في حالة الأطفال الذين لا يذهبون إلى المدرسة، فهم عموما ما يوجههم والداهم وإخوانهم وأخواتهم.

3-2 مسؤولية الوالدين:

( أ) مبدأ المسؤولية المشتركة يحمل الوالدين مسؤولية تنشئة أطفالهم ا ويحمل الدولة مسؤولية مساعدتهما على أداء واجبهما.

( ب) تواجه الدولة صعوبات اجتماعية وسياسية كثيرة يترتب عليها تراجع كبير في مستويات الظروف المعيشية للسكان.

وقد أثرت هذه الصعوبات في تحمل الوالدين لهذه المسؤولية حيث أنهما عادة ما يستسلم ا ن لها باعتبارها قضاء مقدرا.

( ج) يعتبر الطفل في حكم التقاليد الموروثة ” هبة من الخالق “ وملكا للجماعة ولذا يبذل والداه وأسرته جميع الجهود لتربيته.

أما الدولة، فهي تعي أن تربيته أساس نما ئه .

3-3 التحفظات

أبدت حكومة جمهورية النيجر تحفظات على الفقرة الفرعية ( أ) من المادة 5 فيما يتعلق بتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة.

فهي ترى أن أنماط السلوك هي في الواقع راسخة في الضمير الجماعي ولا يمكن تغييرها بمجرد اعتماد نص. فهذا التغيير لا يحصل إلا بمرور الوقت.

3-4 إعلان

تعلن حكومة جمهورية النيجر أن عبارة [التربية العائلية] الواردة في المادة 5 ( ب ) يجب فهمها على أنها تعنى التربية العامة المتعلقة بالأسرة وأن المادة 5 لا يمكن بأي حال تطبيقها إلا في سياق احترام المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

الفصل 4: استغلال المرأة

المادة 6 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة:

’’تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة‘‘

4-1 استعباد المرأة والاتجار بها

الاتجار بالمرأة تحت ستار الزواج

البيع يتم تحت ستار زواج الوهايا حسب تسميته بلغة الهوسا. فالفتاة تنتزع من أسرتها التي لن تراها بعد ذلك وتزوج لرجل لا يعنيه من زواجه سوى التناسل . وفي جميع الحالات ف إ ن سيدها هو من يقبض مهرها وله أن يزوجها من يشاء.ويوجد هذا النوع من الزواج في تاهوا، ويليلا ، وكيتا ومادوا .

بوابي سالي بالي، من مظاهر الاستعباد في النيجر، الصفحة الخامسة من العدد الصادر في 20 آذار/مارس 1998 من جريدة هاسكي .

الاتجار ببنات العامة

هناك الآن بين بلدنا ونيجيريا تجارة جارية بضاعتها بنات العامة. ويبدو أنها تأتي استجابة لرغبة لدى رجال ي ريدون استيفاء فرض ديني فيتزوجون جارية لتصبح زوجة رابعة. وتقول نفس المصادر إ ن سلطات نيجيريا اتخذت تدابير صارمة لوقف هذه التجارة الخسيسة.

الصفحة 3 من عدد جريدة هاسكي الصادر في 16 نيسان/أبريل 1998.

أشكال الاستعباد وآلياته في النيجر

هناك في الواقع شكلان من الاستعباد في النيجر. الاستعباد في صورته الخفية ونجده لدى مجتمعات سونغهاي زرما . فهو استعباد لا ينطوي على أي استغلال اقتصادي مباشر ويحق لضحاياه امتلاك أي شيء ما عدا الأرض، ولكن الأفكار النمطية المتحيزة ضدهم تظل تلاحقهم. و هذا النوع الثاني من العبودية لم يطرح على بساط المناقشة حتى الآن، وهو ينشأ عن زواج امرأة حرة من رجل أسلافه من العبيد. فضحايا هذا النوع من الاستعباد يواصلون ممارسة مهن موروثة عن أسلافهم كنسج الصوف، والحدادة، والعزف على الآلات الموسيقية ، وصناعة الخزف.

ولا يزال الاستعباد قائما بشكله العتيق في مجتمعات الطوارق، والطوبو ، والفولا . فالعلاقات بين السيد والعبد تقوم على استغلال السيد لعبده. فالعبد يسام ضروب التعذيب والتنكيل والتمييز ويعامل معاملة الدواب ويرغم على العمل دون أجر ويباع ويشترى ويدخل ضمن هدايا الزواج. ويتعين على العبد أن يدفع ما يشبه الخراج إلى سيده إذا غادره للعمل لحسابه الخاص في استغلال قطعة أرض أو ممارسة تجارة أو للعمل في الإدارة. ففي نهاية موسم الحصاد، يطوف السيد على من يعتبرهم من عبيده لجمع ما يسمى ” حق الغائب عن المراقبة المباشرة “ .وفي حالة وفاة العبد، يستأثر السيد بكل تركته ولا يدع شيئا لأرملته وأطفاله اليتامى.

بابوبي سالي بالي، من مظاهر الاستعباد في النيجر، الصفحة الخامسة من العدد الصادر في 20 آذار/ مارس 1998، من جريدة هاسكي .

ويشمل الاستعباد عموما النساء والرجال والأطفال. ولا تزال هذه الممارسة الوحشية قائمة في النيجر بعد مرور 50 عاما على إعلان حقوق الإنسان الذي أعلنت النيجر التزامها به .ويقول كلود سيغي أن ’’الإنسان يباع كما تباع البضاعة‘‘. وتوجد هذه الممارسة في أزواك من محافظة تيرا ، وتاكازار ، دامرغو ، وتاهوا، ومدينة دوسو . وباستثناء قبيلة الهوسا، ’’فإن الرق حقيقة ملموسة لدى جميع القبائل الأخرى تقريبا وبخاصة الطوارق، والعرب والفولا الرحل‘‘.

وإن لم تتخذ لاجتثاثه أي ترتيبات تشريعية أو تنظيمية، يظل هناك عمل توعوي في هذا الاتجاه تقوم به منظمات غير حكومية ورابطات كالمنظمة غير الحكومية لمكافحة العنف ضد المرأة والأحداث، ورابطة الحقوقيات في النيجر، ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان في النيجر، وشبكة تحقيق التكامل ونشر حقوق الإنسان في الأرياف .

ويتوفر في هذا الصدد لرابطة الحقوقيات في النيجر مركز في ميامي في حين فتحت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان في النيجر أربعة مكاتب قانونية لها في دوسا، ونيامي، وتاهوا وتيلابيري .

وفتحت شبكة تحقيق التكامل ونشر حقوق الإنسان في الأرياف هي أيضا ثلاثة مكاتب قانونية في داكورو (مرادي)، وغايا ( دوسو ) وتيرا ( تيلابيري ).

وقد وفر فتح هذه المكاتب للمرأة إمكانية الحصول على المعونة والمساعدة.

وأخير، ينبغي ألا يغيب عن الأذهان أن هناك من العبيد من يرضى بصفته تلك لأنها تسمح له بالتمتع ببعض المزايا الصغيرة وبخاصة أثناء الأعراس ومراسم التعميد .

4-2 البغاء

لا يعتبر البغاء مخالفة في النيجر ولكن المشرع وضع آلية قانونية لمعاقبة كل من يشجع عليه أو يتكسب منه.

وربما يتعرض للعقاب أيضا من يه يء لبنات سنهم تقل في العادة عن 21 عاما الظروف المساعدة على ممارسة البغاء أو من يحرضهن على الوقوع في الرذيلة.

وبالإضافة إلى ذلك، تمنع النيجر تشغيل النساء في أماكن بيع الكتب والمجلات والمطبوعات والرسوم والمنقوشات واللوحات والصور المنافية للأخلاق الحميدة.

ويمنع تشغيل المرأة بعد الساعة الثامنة ليلا في أماكن عرض البض اعة خارج المتاجر والدكاكين.

وأخيرا، يمنع على المتدربات الأحداث الإقامة مع رب العمل في مسكنه دون وجود زوجته أو امرأة أخرى راشدة (جزء الأحكام التنظيمية من قانون العمل).

الفصل 5 : المرأة في الحياة السياسية والعامة

المادة 7 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة:

’’تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمراة ، على قدم المساواة مع الرجل ، الحق في:

(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالإقتراع العام،

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،

(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.

5-1 المشاركة في العمليات الانتخابية وأهلية المرأة للترشح لمختلف المناصب:

• ينص الدستور في مادته 7-2 على أنه ’’يجوز الحق في الانتخاب لمن يستوفي الشروط القانونية من سكان النيجر من الجنسين على ألا يقل عمره عن 18 عاما في تاريخ الاقتراع‘‘. ويرد في المادة 8 من الدستور ’’أن جمهورية النيجر دولة قانون تكفل للجميع المساواة أمام القانون دون أي تمييز على أساس نوع الجنس، أو الأصل الاجتماعي ، أو العرق، أو الإثنية ، أو الدين‘‘

وجدير بالذكر أنه لا يوجد من وجهة النظر إلى الحق في التصويت أي تعارض البتة بين أحكام نص دستور دولة النيجر وأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ثم إن جميع القوانين ذات الصلة بهذا الموضوع في النيجر تكرس المساواة بين المرأة والرجل على نحو لا لبس فيه ( ) .

وهكذا، فإن قانون الانتخابات ينص على أن كل سكان النيجر من رجال ونساء ممن يستوفون الشروط يحق لهم التصويت وترشيح أنفسهم.

ولا شك في أن المرأة تصطدم بصعوبات متعددة تعرقل ممارستها العملية لهذا الحق. ولا تعزى هذه الصعوبات إلى انعدام الأحكام المكرسة للمساواة بينها وبين الرجل وإنما هي صعوبات مرتبطة بقوى التجاذب الاجتماعية. ذلك أن ظاهرة عزل المرأة القائمة في بعض المناطق تحد بالفعل من ممارستها لحقها في التصويت. ثم إن الرجل غالبا ما يستغل سيطرته على المرأة لحملها على أن توقع له على تفويض للتصويت بدلا عنها.

وفيما يتعلق باستيفاء شروط الترشح لمختلف المناصب السياسية، وضعت اللجنة الوطنية لشبكة الوزيرات وعضوات الجمعية الوطنية برنامج أنشطة الفترة 2000-2001.ويتضمن هذا البرنامج ضمن أنشطته العاجلة توعية المرأة والأحزاب السياسية بضرورة إدراج أكبر عدد ممكن من النساء في قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية.

وقد جابت اللجنة مختلف أنحاء البلد خلال الحملة الانتخابية الأخيرة (1999).

ولم تكن النتائج بالتأكيد على مستوى الآمال المعقودة ولكن من شأن مواصلة هذه الأنشطة أن تمكن من إيقاظ وعي المرأة والرجل بصورة فعلية.

5-2 المشاركة في صنع السياسات وتنفيذها

5-2-1 إشراك المرأة في الحياة السياسية

ستتسم الأعداد الحالية للنساء في الساحة السياسية في النيجر بأرقامها ال محدود ة . فبعد نيل الاستقلال، سعى الاتحاد النسائي الذي أنشئ في عام 1961 إلى جمع كلمة المرأة حوله لتوعيتها بدورها في بناء البلد وإقناع السلطات بتسهيل مشاركتها في بنائه.

وقد اختفى الاتحاد في عام 1975 وترك مكانه لرابطة المرأة في النيجر .

الجدول 1: عدد النساء في الجمعية الوطنية

السنة

عدد العضوات في الجمعية الوطنية

عدد النساء

ملاحظات

1960-1974

صفر

لم تلتحق أي إمرأة بالجمعية الوطنية

1974-1987

-

5

كان المجلس الوطني للتنمية في تلك الحقبة بمثابة الجمعية الوطنية إلى حد ما

1987-1991

83

5

الجمهورية الثانية

1991-1993

-

3

كان المجلس الأعلى للجمهورية في تلك الحقبة ب مثابة جمعية وطنية انتقالية

1993-1996

83

3

الجمهورية الثالثة

1996-1998

83

1

الجمهورية الرابعة

1999 -

83

1

الجمهورية الخامسة

الجدول 2: عدد النساء في الحكومات في الفترة من 1985 إلى 2000

السنة /الحكم

عدد الحكومات

عدد الوزيرات في المتوسط بمن فيهن من تولين منصب رئيس الوزراء

عدد النساء

19 58

1

12

صفر

1960-1974 الجمهورية الأولى

7

14

صفر

1974-1987 الحكم العسكري الأول

16

25

صفر

1987-1989 الحكم العسكري الثاني

3

25

1

1989-1990 الجمهورية الثانية

3

25

2

1990-1993 الحكم الانتقالي الأول (مدني)

3

22

2

1993-1996 الجمهورية الثالثة

4

25

5

1996-1997 الحكم الانتقالي الثاني (عسكري)

4

20

4

1997-1999 الجمهورية الرابعة

3

25

4

نيسان/أبريل - كانون الأول/ديسمبر 1999 الحكم الانتقالي الثالث (عسكري)

1

24

2

كانون الثاني/يناير 2000 الجمهورية الخامسة

1

24

2

المصدر: إدارة المحفوظات الوطنية.

ولم تتقلد امرأة نيجرية أي منصب وزاري طوال الفترة من عام 1958 إلى عام 1986.

وجرى لأول مرة تعيين امرأة في منصب وزير عام 1987 في ظل النظام العسكري الثاني.

وبُعيد بدء عملية إرساء الديمقراطية، أخذ مستوى مشاركة المرأة في المناصب السياسية يتحسن بعض الشيء (إذا أصبحت هناك 5 نساء في الحكومة و 5 نساء في الجمعية الوطنية ) لكن تلك المشاركة ما فتئت تتراجع مع مرور الزمن. وخلال الفترة من 1991 إلى 1993، كانت هناك وزيرتان، فضلا عن ثلاث نساء من بين الأعضاء الخمسة عشر للمجلس الأعلى للجمهورية، وعمدة واحدة امرأة. كما عُيّنت امرأة أخرى وكيلة لحاكم مقاطعة كيتا لكنها لم تتمكن من مزاولة عملها لأن القيادات التقليدية رفضت توليها لذلك المنصب. وابتداء من فترة الحكومة الأولى في ظل الجمهورية الثالثة، كان ثمة 5 نساء في الحكومة وثلاث نساء في الجمعية الوطنية. وكانت هناك ثلاث نساء في الحكومة التي تسمي نفسها انتقالية، والتي تولت زمام الأمور بعد حل الجمعية الوطنية المنتخبة عام 1994. وعُينت في الفترة من كانون الثاني/يناير 1995 إلى كانون الثاني/يناير 1996 امرأتان في منصب وزير في الحكومة الائتلافية، وانتخبت ثلاث نساء في الجمعية الوطنية أثناء نفس الفترة. وفي الفترة من 1996 إلى 1997، ضمت الحكومة الأولى في ظل الجمهورية الرابعة 4 وزيرات، إحداهن وزيرة دولة. وضمت الحكومة ال ثانية في ظل الجمهورية الرابعة 4 وزيرات من بينهن وزيرة دولة. واشتملت الحكومة الثالثة المُنصّبة في إطار الجمهورية الرابعة في 1 كانون الأول/ديسمبر 1997 على ثلاث نساء من بينهن وزيرة دولة. وفي أثناء تلك الفترة، لم تُنتخب سوى امرأة واحدة في الجمعية الوطنية.

وضمت الحكومة الانتقالية (1999) امرأتين، لكن كانت تلك هي المرة الأول ى التي يعهد فيها لامرأة بمنصب وزاري مهم: وزارة الشؤون الخارجية.

وفي أعقاب انتخابات عام 1999، كانت هناك امرأة واحدة في الجمعية الوطنية ووزيرتان ضمن الحكومة الأولى في ظل الجمهورية الخامسة.

ومقابل ذلك، ت تمتع النساء بحضور كبير في الأحزاب السياسية، لكنهن لا يصلن إلى الهيئات القيادية في الأحزاب، ولا يصلن إلى دوائر صنع القرار. بل كثيرا ما يجرى استغلالهن مطية من جانب الرجال للوصول إلى السلطة.

5-2- 2 النساء والإدارة

لا ي زال عدد النساء اللائي يشغلن مناصب استراتيجية في الإدارتين العامة أو الخاصة أو في المؤسسات شبه العمومية أقل بكثير م ن نسبة 30 في المائة التي تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر القمة العالمي المعني بالمرأة، المعقود في بيجين، في أيلول/سبتمبر 1995. وهكذا، لا يوجد سوى زهاء 43 امرأة في منصب مدير مركزي و 3 فقط في منصب مدير لشركة عامة من شركات الدولة .

الجدول 3: توزيع موظفي الدولة حسب الفئة ونوع الجنس، في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000

الجنس

ألف - 1

ألف - 2

ألف - 3

باء - 1

باء - 2

جيم - 1

جيم - 2

دال - 1

دال - 2

مساعد

المجموع

إناث

309

665

432

387 1

409 1

024 3

193

125 1

303

519 1

366 10

ذكور

142 2

455 2

845 1

039 5

354 2

089 6

377

260 2

028 1

607 5

196 29

المجموع

451 2

120 3

277 2

426 6

763 3

113 9

570

385 3

331 1

126 7

562 39

المصدر : الكشف البياني (لوزارة العمل وتحديث الإدارة/ الإدارة العامة لتحديث الإدارة/مديرية المعلوماتية والإحصاءات).

5-2-3 النساء في المهن القانونية والحرة

توجد في السلك القضائي 21 قاضية و 3 محاميات، و 5 موثقات عقود ، ومُحضرة واحدة في محافظ ة ، وخبيرة واحدة في شؤون الضرائب ترأس مكتبا للتحصيل. وهناك أيضا العديد من النساء ممن يملكن مؤسسات تعليمية وصيدليات .

5-2-4 النساء في الأحزاب السياسية:

تمارس الأحزاب السياسية أنشطتها وفق القوانين المنظمة لها. ولكل مواطن من كلا الجنسين حرية إنشاء حزب سياسي. ولكن لا يوجد من بين الأحزاب السياسية القائمة في النيجر، وعددها 24، أي حزب أسسته أو تقوده امرأة. وتتولى النساء في معظم الأحزاب السياسية إما منصب المكلفة بالشؤون النسائية أو منصب المسؤولة عن التنظيم.

ومع هذا، فالملاحظة التي تفرض نفسها هي أن النساء يضطلعن بدور كبير في التعبئة والتنظيم المادي.

وهكذا، فإن النساء قد اضطلعن بدور هام في إرساء نظام التعددية الحزبية. فقد انخرطن في الأحزاب السياسية وسخّرن طاقاتهن لخدمة هذه الأحزاب. وتتساوى الآن أعداد النساء والرجال بين الحركيين على مستوى قاعدة الأحزاب.

وبصفة عامة، فإن الحضور النس ائي لا يزال ضعيفا في هيئات صنع القرار، لكن التطبيق الفعلي للقانون المتعلق بالحصص من شأنه أن يُصحح الوضع مع مرور الوقت.

5- 2-5 النساء والمنظمات غير الحكومية

تزايدت المنظمات غير الحكومية والجمعيات النسائية وتنوعت بفضل سن القانون رقم 84-06 المؤرخ 1 آذار/مارس 1984 المنظم للجمعيات، والذي تضمن أحكاما متحررة جدا.

بيد أن الأغلبية الساحقة من المنظمات غير الحكومية والجمعيات قد أُنشئت ابتداء من عام 1990. أما قبل ذ لك التاريخ، فلم يكن موجودا سوى جمعية واحدة هي رابطة نساء النيجر. وتأسس بعد ذلك التجمع الديمقراطي لنساء النيجر والعديد من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الأخرى .

ومن الصعب تحديد عدد المنظمات غير الحكومية النسائية بدقة، لا سيما إذا أخذنا في الاعتبار أن وزارة التخطيط، التي هي الوزارة المشرفة في هذا المجال، لا تملك معلومات دقيقة عن أعداد تلك المنظمات.

وكان لنشأة المنظمات غير الحكومية والجمعيات أثر في زيادة وعي النساء بدورهن، وفي استحداث وسيلة حقيقة من وسائل التعبئة الاجتماعية.

الفصل 6 : النساء والمشاركة الدولية

المادة 8 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة:

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

يمكن للمرأة في النيجر أن تضطلع، على قدم المساواة مع الرجل، بمهام تمثيل بلدها، رغم أننا نلاحظ في الواقع وجود تمثيل ضعيف للنساء في السلك الدبلوماسي وفي المنظمات الدولية، على نحو ما تشير إليه الأرقام التالية:

6-1 تمثيل النساء في البعثات الدبلوماسية

لا يزال حضور النساء في وظائف المسؤولية على مستوى البعثات الدبلوماسية ضعيفا، ذلك أن ثلاث نساء فقط يشغلن منصب سفير من أصل 9 سفراء.

6-2 مشاركة النساء في أعمال المنظمات الدولية

لا يوجد في النيجر أي نص قانوني يحول دون مشاركة النساء في أعمال المنظمات الدولية . وهكذا، فقد شاركت نساء النيجر بهمة في أعمال مختلف المؤتمرات الدولية والإقليمية، ولاسيما منها تلك المتعلقة بالمرأة.

فقد شاركت النساء في أعمال العديد من المؤتمرات الدولية و دون الإقليمية التي نظمتها الأمم المتحدة أو وكالاتها أو المنظمات الأفريقية دون الإقليمية. و منها على وجه التحديد المؤتمرات التالية:

- دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما فيها الدورة الثالثة والأربعون بشأن بيجين+ 5، حيث شهدت مشاركة 17 مندوبة نيجرية، كان معظمهن ممثلات عن الدولة أو المجتمع المدني ( ال منظمات غير ال حكومية، ال جمعيات)؛

- مؤتمرا الأونكتاد المتعلقين بدور المرأة في التنمية في أقل البلدان نموا لعامي 1990 و 1994؛

- قمة جنيف المعنية بتعزيز المركز الاقتصادي للمرأة الريفية لعام 1992؛

- المؤتمر الدولي ل لسكان والتنمية لعام 1994؛

- مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية لعام 1995؛

- مؤتمر بيجين العالمي المعني بالمرأة لعام 1995؛

ومع هذا، ف رغم مشاركة النساء في أعمال هذه المؤتمرات، لا يزال حضورهن في المنظمات الدولية ضعيفا.

والواقع، أ ن النساء، حتى لو حصلن على وظائف في هذه المنظمات، فإن القليلات منهن يتقلدن مناصب المسؤولية. وعلى سبيل الاستدلال، لا توجد سوى امرأة نيجرية واحدة تعمل ممثلة لليونيسيف في المنطقة دون الإقليمية.

والعقبات التي تعيق وصول النساء إلى المنظمات الدولية كثيرة. ويمكن أن نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: ضعف المستوى التعليمي للنساء، و ثقل الموروث الاجتماعي - الثقافي: فمركز المرأة المتزوجة يحول غالبا دون تمكن ها من العمل في المنظمات الدولية إذا كان الزوج يعيش في النيجر.

الفصل 7 : الجنسية

المادة 9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة:

1 - ” تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج؛

2 - وتمنح الدول الأطراف للمرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها “ .

7 -1 لمحة عامة عن قانون الجنسية في النيجر

بحصول النيجر على استقلالها، كان لابد لها من سن قانون للجنسية. وهكذا، جرى اعتماد قانون مُحدد للجنسية النيجرية في 12 تموز/يوليه 1961. وقد صدر مرسوم تطبيقي مؤرخ 28 أيار/مايو 1962 مُكمّل لقانون الجنسية.

والميزة الأساسية لهذين النصين القانونيين هي كونهما متحررين. وهكذا، تم تيسير الحصول على الجنسية النيجرية:

فعن طريق الزواج، تحصل المرأة تلقائيا على الجنسية النيجرية دون إعلان مُسبق. ويصدق هذا الأمر أكثر ما يصدق في الحالة التي لا يسمح فيها قانون بلد الزوجة بالاحتفاظ بجنسيتها الأصلية بعد الزواج.

وعلى هذا النحو، فإن اكتساب الجنسية النيجرية عن طريق التجنس يخضع لشروط مُيسّرة. لكن هذا النهج المتحرر لم يدم إلا ما في الحدود التي اعتبرت الدولة النيجرية أن ذلك يخدم مصالحها. ولما تحققت مصالح الدولة النيجرية، بدأ تطبيق النصوص حسب الظروف. وينطبق الشيء نفسه على التجنس. ففي الوقت الذي كان التجنس مُيسرا إبّان حصول البلاد على استقلالها من أجل تمكين الدولة من الحصول على الموارد البشرية اللازمة للنهوض بالتنمية الاجتماعية الاقتصادية، لم يعد كذلك بعد تراجع الشعور بالحاجة إليه، مما دفع إلى تقييد الحصول على الجنسية النيجرية عن طريق التجنس. وكان هذا هو موضوع القانون رقم 73-10 المؤرخ 27 شباط/فبراير 1973.

وقد أُدخل بعد هذا الإصلاح الجزئي إصلاح أعم مع صدور الأمر القانوني رقم 84-33 المؤرخ 23 آب/أغسطس 1984 المتضمن قانون الجنسية النيجرية. وكان ذلك في ظل الفترة الاستثنائية. ويتميز هذا القانون بتكريسه للتفاوت بين الرجل والمرأة في نقل الحق في الجنسية. وبالفعل، يمكن ا لإشارة إلى المادة 11 من هذا القانون التي تنص على أن الطفل المولود في الخارج من أم نيجرية، يجب أن يُثبت أن أباه نيجريا. كما أنه وفقا لل مادة 22 ، يجوز ل لطفل المولود من أم نيجرية وأب أجنبي أن يختار الجنسية النيجرية، بينما يصبح الطفل من أب نيجري نيجريا تلقائيا.

وهذا النص الذي ينطوى على التمييز ضد المرأة، عُدّل بدوره، عام 1999، ولا سيما المواد 11 و 20 و 21 و 23 منه. ومن ثم أصبح الأمر القانوني رقم 99-17 المؤرخ 14 حزيران/يونيه 1999 هو القانون الوضعي للجنسية النيجرية.

7-2 منح الجنسية النيجرية

7-2-1 بموجب الولادة

تحدد المادتان 8 و 10 من الأمر القانوني رقم 99-17 نظام منح الجنسية النيجرية بموجب ” حق الأرض “ .

وتنص الفقرة الأولى من المادة 8 على ما يلي:

” يعد نيجريا كل شخص يولد في النيجر من والد مولود في النيجر “

أما الحالة الثانية التي يُعمل فيها بمبدأ ” حق الأرض “ ليحوز شخص ما الجنسية النيجرية فهي الحالة المُحددة في الفقرة الأولى من المادة 10. فحسب هذ ا النص: ” يصبح نيجريا كل طفل يولد في النيجر من والدين مجهولين “ .

وإكمالا لأوجه الاحتمال التي يمكن في ظلها منح الجنسية النيجرية بموجب المولد على الأرض الوطنية، تلزم الإشارة إلى حكم مماثل ل ما الوارد في المادة 10 من القانون، ولكن في الفقرة الأخيرة من تلك المادة. إذ ينص على ما يلي: ” الرضيع الذي يُعثر عليه في النيجر يعتبر مولودا في النيجر إلى أن يثبت العكس “ .

و ختاما ، فإن الفائدة التي لا خلاف عليها من منح الجنسية النيجرية بموجب المولد على الأرض الوطنية، هي الحؤول دون وجود حالة انعدام الجنسية في النيجر.

7-2-2 بموجب النسب

تحدد المادتان 11 و 12 الحالات التي تمنح فيها الجنسية النيجرية بموجب النسب.

وهكذا، تنص المادة 11 من الأمر القانوني 99-17 على ما يلي:

” يعد نيجريا:

- المولود الشرعي من والد نيجري؛

- الطفل غير الشرعي الذي يكون الوالد الذي ثبت نسبه إليه نيجريا؛

ويتعلق الأمر هنا بالصيغة الجديدة لهذه المادة، حيث يتفق هذا الإصلاح مع المنطق لأنه صحح حالة التفاوت التي كانت قائمة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بنقل الجنسية إلى الأطفال.

أما النص القديم، فكان يستبعد الحالة التي يكون فيها الطفل، شرعيا كان أو غير شرعي، مولودا من أم نيجرية. وقد مكّن الإصلاح الجديد من تدارك هذا القصور.

7-3 اكتساب الجنسية النيجرية:

7-3-1 بحكم الزواج

بموجب الأمر القانوني 99-17، يجوز للمرأة الأجنبية المتزوجة من نيجري أن تحصل على الجنسية النيجرية.

وهكذا، يخصص هذا النص القانوني منزلة مهمة للمرأة الأجنبية حيث يمكن أن تحصل على الجنسية النيجرية بموجب زواجها من نيجري.

ومع ذلك، فإن النص لم يتجاهل حالة المرأة النيجرية التي تتزوج من أجنبي ؛ إذ يمكن للمرأة النيجرية إذا لم تتمكن من الحصول على جنسية زوجها أن تحتفظ بجنسيتها الأصلية، أي جنسيتها قبل الزواج.

7-3-2 بحكم التجنس

يخضع التجنس في النيجر لجملة من الشروط:

- يجب أولا تقديم طلب صريح من المعني بالأمر ؛

- ومن ثم يجرى تحقيق في أعقاب الطلب المقدم؛

- ويصدر في نهاية المطاف مرسوم بمنح الجنسية النيجرية أو برفضها.

7-3-3 بحكم النسب

تتناول المادتان 20 و 22 هذه الحالة.

وتنص المادة 20 (بصيغتها الجديدة) على ما يلي: ” يكتسب الجنسية النيجرية الطفل الذي يتم تبنيه على نحو مشروع، إذا كان أحد والديه بالتبني نيجريا “ .

وعملا بالمادة 21 (بصيغتها الجديدة):

” يصبح نيجريا بحكم القانون، شريطة ثبت النسب وفقا للقانون أو الأعراف:

1 - الطفل القاصر الشرعي أو في حكم الشرعي الذي يكتسب أحد والديه الجنسية النيجرية؛

2 - الطفل القاصر غير الشرعي الذي يكتسب الوالد الذي ثبت نسبه إليه الجنسية النيجرية؛

وهكذا، فإن طبيعة النسب، شرعيا كان أو غير شرعي، لا قيمة لها من حيث اكتساب الجنسية النيجرية، إذا حصل أحد الوالدين على الجنسية. ويقتصر الشرطان اللازمان في هذه الحالة على ما يلي:

- أن يوجد نسب بين الطفل وأحد الوالدين ؛

- أن يكون الطفل لا يزال قاصرا.

7-4 فقدان الجنسية النيجرية

يفقد الجنسية النيجرية:

- كل نيجري يكتسب طوعا جنسية أجنبية؛

- النيجري الذي يعمل في وظيفة عامة بدولة أجنبية أو في جيش أجنبي، ويحتفظ بتلك الوظيفة رغم تلقيه أمرا إلزاميا من الحكومة النيجرية بالتخلي عنها ؛

وبعد انقضاء أجل ستة أشهر على إشعار المعني بالأمر الإلزامي يعلن بموجب مرسوم أن المعني بالأمر قد فقد جنسيته النيجرية إذا لم يقم في غضون ذلك الأجل بالتخلي عن عمله، ما لم يثبت أنه كان عاجزا عجزا مطلقا عن القيام بذلك.

7-5 التجريد من الجنسية النيجرية

لا يخص التجريد من الجنسية سوى الأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية النيجرية.

وهكذا، يمكن، في غضون عشر سنوات (10) من تاريخ اكتساب الجنسية النيجرية، تجريد أي شخص من جنسيته النيجرية:

- إذا أدين بارتكاب جريمة أو جنحة ضد أمن الدولة؛

- إذا أدين بارتكاب جريمة وصدر عليه حكم يتجاوز خمس سنوات ؛

- إذا عمل لحساب دولة أجنبية و قام بفعل لا يتناسب مع صفته كنيجري، أو ترتب على ذلك الفعل ضرر بالنسبة لمصالح الدولة النيجرية.

الفصل 8 : التعليم

المادة 10 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: ” تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم، وبوجه خاص، لكي تكفل، على أساس تساوي الرجل والمرأة:

( أ) نفس الظروف للتوجيه الوظيفي والمهني، وللوصول إلى الدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية من جميع الفئات، في المناطق الريفية والحضرية على السواء؛ وتكون هذه المساواة مكفولة في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛

( ب) توفر نفس المناهج الدراسية، و نفس الامتحانات وهيئات تدريسية تتمتع بمؤهلات من نفس المستوى ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية؛

( ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات التعليم وفي جميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولاسيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛

( د) نفس الفرص للاستفادة من المنح التعليمية وغيرها من المنح الدراسية؛

( هـ) نفس الفرص للوصول إلى برامج التعليم المتواصل، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية، ولاسيما التي تهدف إلى أن تضيق، في أقرب وقت ممكن، أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛

( و ) خفض معدلات ترك المدرسة، قبل الأوان بين الطالبات وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان؛

( ز ) نفس الفرص للمشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛

( ح ) الوصول إلى معلومات تربوية محددة للمساعدة في ضمان صحة الأسر ورفاهها ، بما في ذلك المعلومات والنصح عن تخطيط الأسرة “ .

يُكرس التشريع النيجري الطابع الإلزامي للتعليم الابتدائي ويكرس تكافؤ الجميع في خدمات التعليم. لكن في الممارسة الفعلية، يمكن لعوامل اجتماعية - ثقافية أن تدفع ببعض الوالدين وبعض الأسر إلى تشجيع تعليم الذكور على حساب الإناث.

• المادة 11 من دستور 18 تموز/يوليه 1999 ” لكل فرد الحق ... في التعليم والتعلم وفقا للشروط التي يحددها القانون “ .

بيد أن التصور النمطي لدور الرجل والمرأة النيجريين وتوزيع العمل على أساس نوع الجنس حالا دون إعمال النساء والفتيات لهذا الحق في التعليم إعمالا كاملا. وهكذا، تلاحظ فوارق في معدلات الالتحاق بالمدارس بين الفتيات (20.63 في المائة) والأولاد (36.21 في المائة). كما يلاحظ أيضا معدل كبير للأمية في صفوف النساء (92 في المائة).

8-1 شروط الالتحاق بالمؤسسات التعليمية بمختلف أنواعها والتوجيه وا لحصول على الشهادات بها

من السم ات الأساسية لنظام التعليم النيج ري أن تمثيل البنات يضعف تدريجيا كلما ارتفع المستوى ويزداد عددهن انخفاضا في التخصصات أو المواد العلمية.

وفيما يتعلق بالنصوص التشريعية والتنظيمية، ينص القانون رقم 98-12 المؤرخ 1 حزيران/يونيه 1998 المتعلق بتوجيه النظام التعليمي على أن التعليم النظامي طريقة لاكتساب التعليم والتدريب المهني في إطار مدرسي. ويرسخ هذا القانون حق الطفل في التعليم ويُلزم الدولة بجعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومجانيا. وبالتالي فإن التعليم أولوية وطنية بموجب هذا القانون.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الدولة اعتمدت سياسة تعليمية تم من خلالها تشخيص النظام وتوجيه الاستراتيجيات.

8-1-1 التعليم ما قبل المدرسي

لا يخضع لأي نص قانوني عضوي ولا يوجد إلا في بعض المراكز الحضرية. وهذا هو النوع الوحيد من التعليم في القطاع العام الذي يتطلب دفع رسوم.

الجدول 4 حالة التعليم ما قبل المدرسي

السنوات

1998

1999

عدد المؤسسات في القطاعين العام والخاص

123

عدد الفصول في القطاعين العام والخاص

360

عدد التلاميذ

764 11

564 11

مجموع البنات

919 5

779 5

عدد المعلمات في القطاعين العام والخاص

494

عدد عمليات التفتيش

2

عدد المرشدين التربويين

3

المصدر: وزارة التعليم ال وطني /حولية الإحصاءات المدرسية 1998 -1999 .

الجدول 5 تطور عدد تلاميذ التعليم ما قبل المدرسي

السنوات

البنون

البنات

نسبة البنات

المجموع

1994-1995

106 5

833 4

48.63 %

939 9

1995-1996

736 4

467 4

48.54 %

203 9

1996-1997

446 5

192 5

48.81 %

636 10

1997-1998

845 5

919 5

50.31 %

764 11

1998-1999

785 5

779 5

564 11

المصدر: وزارة التعليم الوطني /حولية الإحصاءات المدرسية .

ويتسم التعليم المدرسي، كما يتبين من الأرقام، بارتفاع عدد التلاميذ في الفترة بين عامي 1994 و 1 998، كما أن عدد البنات آخذ في الارتفاع. لكن هذا العدد شهد انخفاضا في عامي 1998 و 1999.

8-1-2 التعليم الابتدائي

يخضع للمرسوم رقم 25-76/IP المؤرخ 22 آب/أغسطس 1945 المعدل بالمرسوم رقم 037/MEN/FP/SG المؤرخ 17 آذار/مارس 1988، ويتعلق بالأطفال المتر ا وحة أعمارهم بين 6 أعوام و 12 عاما، ويمتد لفترة ست (6) سنوات.

الجدول 6 حالة التعليم الابتدائي في عامي 1998 و 1999

السنوات

1998

1999

عدد المدارس (في القطاعين العام والخاص)

175 3

عدد الفصول (في القطاعين العام والخاص)

304 11

عدد التلاميذ (في القطاعين العام والخاص):

065 482

806 529

مجموع البنات

488 186

559 207

عدد المدرسين:

545 11

مجموع المدرسات

651 3

عدد عمليات التفتيش (بما فيها المتعلقة باللغتين الفرنسية والعربية)

50

عدد المرشدين التربويين

65

M

مجموع المعدلات الإجمالية للالتحاق بالمدارس

30.35 %

البنات

23.40 %

الأرياف

22.85 %

المصدر: وزارة التعليم الوطني /حولية الإحصاءات .

8-1-3 التعليم التجريبي

يستخدم التعليم التجريبي اللغات الأ م أساسا كأداة تجريبية. ورغم أن ” المدارس القرآنية “ تتمتع بوضع محدد في المرسوم رقم 005/MEN المؤرخ 2 كانون الثاني/يناير 1960، فلا ينص أي قانون عضوي على التعليم بلغة وطنية.

8-1-4 التعليم الثانوي

تخضع المدارس الثانوية، التي تتم فيها الدراسة على مرحلتين، أي المدارس الإعدادية للتعليم العام والمدارس الثانوية، لقانون عضوي هو المرسوم رقم 64171/MEN المؤرخ 21 آب/أغسطس 1964 الذي يحدد وضعها.

الجدول 7 التعليم الثانوي في الفترة 1997-1998

عدد المؤسسات التعليمية (في القطاعين العام والخاص)

المرحلة الأولى

المرحلة الثانية

المجموع

171

34

205

عدد الفصول (في القطاعين العام والخاص)

772 1

448

2 220

عدد التلاميذ:

79 664

17 873

97 537

مجموع البنات

30 265

5 439

35 704

عدد المدرسين:

2 383

1 121

3 504

مجموع المدرسات

539

150

689

عدد عمليات التفتيش

12

عدد المرشدين التربويين

110

المصدر: وزارة التعليم الوطني .

الجدول 8 تطور عدد تلاميذ المدارس من عام 1994 إلى عام 1998

السنوات

المرحلة الأولى

المرحلة الثانية

التعليم الثانوي ككل

البنون

البنات

البنون

البنات

البنون

البنات

1994-1995

48 156

26 199

9 478

3 208

57 634

29 407

1995-1996

50 248

27 661

9 628

3 716

59 874

31 377

1996-1997

51 499

29 877

10 704

4 255

62 203

34 132

1997-1998

49 399

30 265

12 434

5 439

61 833

35 704

المصدر: وزارة التعليم الوطني .

ارتفع عدد البنات في المرحلتين ارتفاعا ملحوظا في الفترة بين عامي 1994 و 1998، رغم أن هذا العدد ما زال أدنى بكثير من عدد البنين.

8-1-5 التعليم العالي

يخضع التعليم العالي لما يلي:

• المرسوم رقم 84-003 المؤرخ 12 كانون الثاني/يناير 1984، المتعلق بإنشاء مؤسسة عامة تابعة للدولة تحمل اسم ” جامعة نيامي “ ؛

• المرسوم رقم 82-142/PCMS/MES/R المؤرخ 29 تموز/يوليه 1982، المتعلق بمهام المدارس والمعاهد التابعة لجامعة نيامي؛

• المرسوم رقم 064/MES/R/UNI المؤرخ 7 كانون الثاني/يناير 1985، المتعلق بتنظيم أجهزة الكليات والمعاهد التابعة لجامعة نيامي وسير عملها ومهامها؛

• المرسوم رقم 92-232/PM/MEN/R المؤرخ 19 حزيران/يونيه 1992، المتعلق بالموافقة على النظام الأساسي للجامعة.

الجدول 9 النسبة المئوية للنساء والرجال في التعليم العالي

الفئة العمرية/بالسنوات

النسبة المئوية للنساء

النسبة المئوية للرجال

15-19

صفر ٪

صفر ٪

20-24

صفر ٪

0.7 ٪

25-29

0.5 ٪

2.4 ٪

30-34

0.4 ٪

3.1 ٪

35-39

0.4 ٪

2.1 ٪

40-44

0.3 ٪

3.2 ٪

45-49

0.2 ٪

0.7 ٪

المصدر: الدراسة الديمغرافية والصحية الثانية في النيجر - 1998 .

وكما يتبين من الأرقام أعلاه، فإن المستوى التعليمي للمرأة على وجه الخصوص ضعيف للغاية على العموم ومثير للقلق.

8-1-6 التعليم التقني والتدريب المهني

كان نظام التعليم التقني والتدريب المهني في النيجر يتسم بتعددية الجهات المشرفة عليه قبل اعتماد قانون توجيه النظام التعليمي.

وقد أدى الافتقار إلى هيكل تنسيقي واحد إلى قلة كفاءة النظام.

غير أن القانون الجديد بشأن النظام التعليمي سوّى نهائيا مسألة الإشراف على هذا القطاع. و تشرف على التدريب ال مهني حاليا وزارة التعليم الوطني.

8-2 إمكانية الاستفادة على قدم المساواة من نفس البرامج والامتحانات وال هياكل والتجهيزات من نفس النوعية

لا تُتبع في النيجر أية تدابير تمييزية إزاء البنات والنساء في المجالات المذكورة أعلاه. وتتشابه المناهج الدراسية والامتحانات والمسابقات في جميع أرجاء الإقليم الوطني.

وبالمثل، يمكن للبنات والبنين استخدام التجهيزات على حد سواء. غير أن المؤسسات التي كانت خاصة بالبنين أو البنات أصبحت مختلطة في الوقت الراهن. وينطبق الأمر على بعض الثانويات ومدارس تدريب المعلمين.

8-3 القضاء على أي مفهوم أو أنموذج نمطي ل لرجل والمرأة

التعليم الأساسي ضروري لكفالة اندماج الفرد في بيئته المباشرة وفي المجتمع ككل. وهو بالتالي عامل جوهري لتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف.

وفي النيجر، تتكفل النساء بتربية الأطفال الصغار داخل الأسرة، ويضطلع الرجل بعملية التنشئة الاجتماعية للأولاد، في حين تتولى المرأة تنشئة البنات.

ولذلك يتماهى الطفل في مرحلة جد مبكرة مع نوع الجنس الذي ينتمي إليه.

ويتحدد الوضع والدور المفضلان للطفلة الصغيرة استنادا إلى المبادئ العرفية.

وبالتالي، يلقن الآباء بناتهم منذ نعومة أظفارهن مواقف ومعايير تُعِدُّهن لأداء دورهن كزوجات وأمهات.

وعلى العكس من ذلك، يتولى الأولاد منذ ولادتهم المسؤولية عن الإرث الأسري.

ويبرر ذلك تفضيلَ الآباء إرسال الأولاد إلى المدرسة على حساب البنات.

غير أنه يمكن أن يلاحظ في النيجر زيادة الوعي بالأثر الإيجابي لتمدرس البنات.

8-4 تخصيص المنح و ال إعانات ال مالية المقدمة من الدولة

في هذا المجال، تُدرس ملفات البنات والبنين بنفس الطريقة وفي ظل نفس الظروف. وتتولى اللجنة الوطنية للتوجيه وإعطاء المنح دراسة ملفات المرشحين.

وتعطى الأولوية للتخصصات العلمية دون تمييز قائم على نوع الجنس.

8-5 محو الأمية لدى الكبار ومحو الأمية الوظيفية

تنظم مديرية محو الأمية لدى الكبار وتدريبهم، بالتعاون مع الهيئات الفنية للدولة والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الشركاء العاملين في الأرياف، حملات سنوية لمحو الأمية كانت بدايتها في السبعينات باستخدام خمس (5) لغات وطنية، أي الهاوسا والزارما والكانوري والبيول والتاماشيك .

وقد تسنى تنفيذ محو الأمية لدى الكبار بفضل اعتماد أبجدية مشتركة.

ويبلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة 19 في المائة لدى الرجال ولا يتعدى 12.4 في المائة لدى النساء.

وتنظم الحملات لفائدة الرجال والنساء معا.

الجدول 10 الإحصاءات المتعلقة بمحو الأمية

السنوات

87-88

88-89

89-90

90-91

91-92

92-93

93-94

94-95

95-96

96-97

97-99

المراكز

1 030

213 1

1 443

1 083

708

654

1 033

912

906

864

1 030

الرجال

6 701

425 7

9 317

5 371

4 587

3 875

2 952

996 1

4 580

2 930

5 846

النساء

523

330

437

343

392

680

556

725

1 925

3 997

2 420

المجموع

7 224

7 755

9 754

5 714

4 979

4 555

3 508

2 721

6 505

6 927

8 260

المصدر: وزارة التعليم الوطني/حولية الإحصاءات .

الجدول 11 النتائج المحرزة في مجال محو الأمية

عدد المراكز

1 030

عدد المستفيدين من محو الأمية: المجموع

8 266

النساء

2 420

معدل النجاح في اختبار نهاية السنة

46.70 %

المصدر: وزارة التعليم الوطني.

8-6 التعليم المتخصص

يشمل المدارس الخاصة بالمعوقين وهياكل استقبال الأطفال المسيَّبين . وتعمل هذه المؤسسات تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية والسكان والنهوض بالمرأة وحماية الطفل، وقيادة وزارة التعليم الوطني.

وتجدر الإشارة إلى وجود:

• مدرسة للمكفوفين في نيامي؛

• ثلاث مدارس للصم في نيامي ومارادي وزيندر .

8-7 تخفيض معدل انقطاع البنات عن الدراسة

يتبين من دراسة العائد الداخلي في مختلف المستويات التعليمية الارتفاع البالغ في معدل الانقطاع عن الدراسة ونسبته 30 في المائة في المرحلة الابتدائية وكذلك الارتفاع البالغ في معدل الرسوب ونسبته 42 في المائة في الصف الخامس.

ويعزى ارتفاع معدل الانتقال من الصف الرابع إلى الصف الخامس إلى إنشاء نظام الانتقال التلقائي، مما يعنى ضآلة معدل الرسوب بصفة استثنائية.

كما أن معدل الانقطاع عن الدراسة بين الصفين الرابع والخامس ضعيف، إذ يمكن اعتبار الصف الخامس، الذي يشكل نهاية المرحلة الابتدائية، الفصل المتوج لهذه المرحلة.

وليس التعليم الثانوي أفضل حالا من التعليم الابتدائي، بالرغم من أن معدل النجاح في شهادة الدراسة في المرحلة الإعدادية وفي الباكالوريا أكثر ارتفاعا بقليل من معدلات النجاح في شهادة نهاية الدراسة بالمرحلة الابتدائية والالتحاق بالصف السادس.

الجدول 12 العائد الداخلي في المرحلة الابتدائية حسب المستوى: 1997-1999

المستويات

الصف التحضيري

الصف الأول

الصف الثاني

الصف الثالث

الصف الرابع

الصف الخامس

البنات

معدل النجاح

86.7 %

80.9 %

80.9 %

79.31 %

75.6 %

-

معدل الانقطاع عن الدراسة

11.4 %

8.8 %

8.5 %

8.6 %

10.1 %

-

البنون

معدل النجاح

86.1 %

82.8 %

80.6 %

81.5 %

76 %

-

معدل الانقطاع عن الدراسة

11.9 %

9 %

9.1 %

6.5 %

9 %

-

المجموع

معدل النجاح

86.5 %

82.7 %

80.8 %

80.2 %

75.7 %

-

معدل الانقطاع عن الدراسة

11.6 %

8.8 %

8.8 %

7.8 %

9.7 %

-

المصدر: وزارة التعليم الوطني .

ويتبين من دراسة معدلات العائد المسجلة بين عامي 1997 و 1999 الاستنتاجات التالية: يتابع جميع الأطفال الملتحقين بالنظام التعليمي الدراسة إلى غاية الصف الخامس بالطريقة نفسها. وتتابع البنات دراستهن بشكل مشابه لطريقة دراسة مجموع التلاميذ. وعلاوة على ذلك، أنشئت مراكز نسائية لاستقبال النساء والبنات اللائي لم يتمكنّ من متابعة دراستهن. ويبلغ عدد هذه المراكز التي تتعلم فيها النساء الخياطة وأشغال التريكو وصنع السلال 71 مركزا.

8-8 إمكانيات المشاركة النشطة في الرياضات والتربية البدنية

لا قيود في هذا المجال ما عدا انعدام اللياقة البدنية و/أو وجود موانع صحية.

والمعهد الوطني للشباب والرياضة، الذي يوفر التدريب للأطر الرياضية، مفتوح أمام الجنسين معا، والتخصص الوحيد الذي يقتصر على النساء في هذا المعهد هو ” الاقتصاد ا لأسري “ .

ورغم أن ممارسة رياضات قليلة جدا مثل كرة القدم والملاكمة تقتصر على الرجال في الواقع، فإن البنات يمارسن جميع التخصصات الرياضية.

وتساهم الدولة بدورها في تأهيل أطر الرياضة و التربية البدنية، بحيث تتكفل بهم في المؤسسات المدرسية الكلاسيكية.

8-9 إمكانية الحصول على المعلومات التي تكفل صحة الأسر ورفاهها وتنظيمها

ألغت النيجر القانون المؤرخ 31 تموز/يوليه 1920 بشأن الدعاية لموانع الحمل. واعتُمد المرسوم الحكومي رقم 88/19 المؤرخ 7 نيسان/أبريل 1988 الذي ينظم منع الحمل ويأذن باستعمال وسائل أدوم مثل ربط أنبوب فالوب بالنسبة للنساء اللائي يتعدى عمرهن خمسا وثلاثين سنة أو يزيد، و لهن أربعة أطفال أحياء ، على الأقل .

كما يؤذن لأطباء التوليد وأمراض النساء وأخصائيي الطب العام الذين تلقوا تدريبا مناسبا بإجراء عمليات منع الحمل بمختلف أشكالها.

وعلاوة على ذلك، يمكن للأطباء والقابلات والتقنيين والمساعدين في قطاع الصحة، فضلا عن الممرضين، كتابة وصفات لأقراص وحُقن منع الحمل.

وفي شباط/فبراير 1992، اعتمدت النيجر إعلانها السياسي بشأن السكان، الذي كانت توجهاته الرئيسية كما يلي:

• رفع معدل التغطية الصحية؛

• خفض عدد الوفيات، لا سيما وفيات النوافس والأطفال؛

• رفع معدل انتشار موانع الحمل في المدن والأرياف على حد سواء.

وفي إطار تنفيذ هذه السياسة، يُنفذ عدد من المشاريع بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهي:

• مشروع الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، الذي يرمي إلى تحسين نوعية الخدمات وعمليات التدريب وإنشاء مراكز توزيع على مستوى المجتمعات المحلية، وتشغيل وحدات صحية؛

• مشروع الشباب/الصحة والإنجاب، الذي يرمي إلى تعبئة عدد كبير من الشباب في أنشطة رياضية واجتماعية - تربوية من أجل توعيتهم بالجوانب المتعلقة بالصحة الإنجابية؛

• مشروع الصحة والإنجاب في الإسلام، الذي يُتوخى منه إشراك الزعماء الدينيين في اتخاذ قرارات بشأن القضايا السكانية، وعلى الأخص ما يتعلق منها بالصحة والإنجاب.

ومكّن تنفيذ هذه المشاريع من بلوغ الأهداف التالية بشكل متضافر:

• زيادة إدماج تنظيم الأسرة في مجموعة الأنشطة الدنيا للخدمات الصحية

• تحسين الرعاية ما قبل الولادة؛

• زيادة استعمال موانع الحمل.

وحسب الدراسة الديمغرافية والصحية (الدراسة الديمغرافية والصحية الثانية لعام 1998)، فإن معدل استعمال الرجال ل موانع الحمل ، البالغ 11 في المائة، أكثر ارتفاعا من معدل استعمال النساء ، البالغ 8 في المائة.

ويعزى ذلك أساسا إلى استعمال الكثير للرفالات (3 في المائة مقابل أقل من 1 في المائة).

وعلى العموم، يزداد استعمال موانع الحمل، سواء كانت عصرية أو تقليدية، ازديادا كبيرا للغاية كلما ارتفع مستوى التعليم.

8-10 العقبات أمام تمدرس البنات

كانت هذه العقبات موضوع عدة دراسات كانت أهم نتائجها:

• يُنظر إلى المدرسة كعنصر أجنبي على الثقافة، وعلى الأخص في الأرياف؛

• من الأجدى في المجتمعات الأبوية إرسال الأولاد إلى المدرسة؛

• لا تراعي المدرسة عدد البنات اللائي يُثقَل كاهلهن بالأشغال المنزلية؛

• كثيرا ما تقع المدارس على مسافة بعيدة من أماكن الإقامة؛

• هناك نقص في المدرسين، لا سيما في الأرياف.

الفصل 9 : المرأة والعمل

تنص المادة 11 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن: ”1 – تتخذ الدول الأطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا  سيما : (أ) الحق في العمل بوصفه حقا غير قابل للتصرف لكل البشر؛ (ب) الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف، بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شؤون التوظيف؛ (ج) الحق في حرية اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي والأمن الوظيفي، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الصناعية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛ (د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛ (هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد، والبطالة، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وأي شكل آخر من أشكال عدم القدرة على العمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛ (و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.

2 - توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ولضمان حقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛

(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو مع التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة دون أن تفقد المرأة الوظيفة التي تشغلها أو أقدميتها أو العلاوات الاجتماعية؛

(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛

(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

3 - يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء “ .

9-1 مساواة المرأة مع الرجل من حيث ظروف ممارسة ال حقوق:

9-1-1 الحق في العمل

- المادة 25 من الدستور: تعترف الدولة بحق كافة المواطنين في العمل ، وتعمل جاهدة على إيجاد الظروف التي من شأنها تفعيل ممارسة هذا الحق وضمان حصول العامل على أجر عادل لقاء خدماته أو إنتاجه؛

- صد َّ ق ت النيجر على عدد من الاتفاقيات الدولية الرامية إلى حماية حقوق المرأة في مجال العمل. ومنها على سبيل الإشارة:

- الاتفاقية رقم 100 المتعلقة بالمساواة ب ين العمال والعاملات في الأجر (9 آب/أغسطس 1966)؛

- الاتفاقية رقم 156 المتعلقة بالعمال ذوي المسؤوليات العائلية (5 حزيران/يونيه 1985)؛

ويعترف لكافة مواطني النيجر بالحق في العمل دون أدنى تمييز من حيث نوع الجنس. وتضمن التشريعات النيجرية حق ا لجميع في العمل، ولا سيما منها قانون العمل والقانون الأساسي للخدمة المدنية .

9-1-2 المساواة في إمكانات العمل:

يتمتع المواطنون النيجريون الحائزون ل نفس الشهادات التعليمية بصفة عامة بنفس الحظوظ في الحصول على عمل. ويعتبر الحصول على عمل في الخدمة المدنية وفي القطاع الخاص مضمونا دون تمييز بين الجنسين.

9-1-3 الحق في اختيار المهنة والوظيفة بكامل الحرية

لا تنص الأحكام التشريعية في العموم على التمييز ضد المرأة فيما يتعلق باختيار المهنة أو الوظيفة (انظر المادة 25 من الدستور، والمادة 5 من قانون العمل).

9-1-4 الحق في المساواة في الأجور والاستحقاقات المصروفة مقابل نفس العمل والحق في المساواة في المرتبات

تدفع أجور متساوية لجميع العاملين المصنفين في نفس الرتبة المهنية دون أدنى تمييز من حيث نوع الجنس (المادة 148 من الأمر رقم 96-039 ا لمؤرخ 29 حزيران/يونيه 1996).

و ي نبغي الإشارة في هذا الصدد إلى أنه بغض النظر عن التشريعات الوطنية التي تضمن للجميع الحق في المساواة في المرتبات المدفوعة عن نفس العمل، فقد صدق ت النيجر في 9 آب/أغسطس 1966 على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 المتعلقة بالمساواة بين العمال والعاملات في الأجر.

9-1-5 الحق في الوقاية الصحية والحفاظ على ظروف العمل والحفاظ على وظيفة الإنجاب:

تفرد التشريعات في النيجر معاملة خاصة ل لمرأة والطفل، واضعة في ال اعتبار الطاقة الجسدية للم رأة.

وهكذا، ي نص قانون العمل على أن مدة الراحة اللازمة للمرأة والطفل يجب أن تستغرق إحدى عشرة ساعة (11) متوالية على الأقل. بل إن مفتش العمل تخول له سلطة طلب فحص النساء والأطفال من قبل طبيب مأذون له من أجل التحقق من أن العمل الموكول إليه م لا يتجاوز حدود طاقته م . وإذا ثبت خلاف ذلك، وجب إسناد وظيفة أخرى إلى المرأة أو الطفل، وإلا تعين إلغاء عقد العمل ود فع تعويضات الإشعار بذلك.

ووفقا لأحكام قانون العمل ، يُمنع في المؤسسات الزراعية والتجارية والفردية، العامة منها أو الخاصة، توظيف اليد العاملة النسائية في أعمال تفوق طاقتها أو تخل بالأخلاق. ومن جهة أخرى، لا يجوز إجبار المرأة على حمل أو جر أثقال ي زيد وزنها ع لى 25 كيلوغراما ، ويحدد الوزن الممكن لها نقله بالاستعانة بجرارات فيما بين 40 و 130 كيلوغراما. كما ي منع بصفة عامة توظيف المرأة في أعمال من شأنها أن تضر بقدرتها على الإنجاب.

وتراعي التشريعات النيجرية تمام المراعاة، كما يمكن ملاحظة ذلك، الحرص على حماية صحة المرأة وتوفير شروط عمل ملائمة لها. غير أن تنفيذ هذه المقتضيات لا يمكن أن ي كون فعا لا إلا إذا كانت آليا ت المراقبة القائمة تتسم بال فعال ي ة ؛ لكن الأمر ليس كذلك تماما، ولا سيما فيما يتعلق بالعدد المحدود لمفتشي العمل المكلفين ب كفالة التقي ُّ د الدقيق بالمعايير الجاري بها العمل في هذا الشأن.

9 -2 الحماية القانونية للمرأة العاملة

9-2-1 منع التسريح لأسباب الحمل

لا يجوز بموجب الأمر رقم 96-039 المؤرخ 29 حزيران/يونيه 1996 الصادر بموجبه قانون العمل في النيجر أن يبرر تسريح المرأة من العمل بحملها. بل إن المادة 102 تنص على أنه يجوز لأي امرأة حامل ثبت حملها طبيا أو ظهر حملها للعيان مغادرة عملها دون أن يترتب عليها دفع تعويض عن الإخلال ب عقد العمل.

كما أنه يحق لكل امرأة حامل أن ت توقف عن ال عمل لدى وضع حملها لمدة أربع ة  عشر (14) أسب وعا متوالي ا منها ثمانية (8) أسابيع خلال مرحلة ما بعد الوضع. ويمكن أن يمدد هذا ال ت وقف لمدة ثلاثة (3) أسابيع في حالة إصابتها بمرض ثبت على النحو الواجب و ناتج عن الحمل أو الولادة.

ولا يمكن أن يعتبر هذا الت وقف عن العمل مبررا لفسخ عقد العمل (المادة 103).

9-2-2 إجازة الأمومة

وفقا لأحكام المادة 112 من المرسوم التنفيذي للأمر الصادر بموجبه النظام الأساسي للخدمة المدنية ، تمنح إجازة الولادة والإرضاع للموظفات بناء على طلب هن وبعد الإدلاء بشهادة طبية يسلمها طبيب تابع للإدارة.

وفضلا عن ذلك، إذا كانت الموظفة عند انتهاء الإجازة في حالة وضع لا ت سمح لها باستئناف عملها، و تُمنح إجازة مرضية بعد استشارة المجلس الصحي.

وتنص المادة 115 كذلك على أن المرأة المعنية بالأمر لا يستعاض عنها بشخص آخر يشغل وظيفتها.

أما قانون العمل ف ي نص في المادة 103 منه على حق المرأة الحامل في الت وقف عــن العم ــ ل دون أن يعتبر ذل ـ ك مبررا لتسريحه ــ ا. كما أن ال ـ م ــ ادة 15 من المرس ـــ وم رقم 86-154/PCMS/SEMالمؤرخ 23 تشرين الأول/أكتوبر 1986 الصادر بموجبه القانون الأساسي لموظفي المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري والشركات ال تابعة للدولة والمنشآت المشتركة بين القطاعين العام والخاص تنص على ما يلي : ’’يجب أن تمنح لكل موظفة حامل ثبت حملها طبيا إجازة أمومة تحدد مدتها بموجب التشريعات واللوائح الجاري بها العمل. ويجب أيضا أن تمكن المعنية بالأمر بعد استئناف خدمتها من فترة راحة يومية للإرضاع تحدد مدتها وفقا للتشريعات الجاري بها العمل‘‘.

9-2-3 منع العمل ليلا

حدد المرسوم الصادر بموجبه الفرع التنظيمي من قانون العمل ساعات العمل وكذلك فترات عمل المرأة. ويورد جدولا للأعمال الممنوعة على المرأة. ويتعلق الأمر على الخصوص بالأعمال التي من شأنها أن تضر بقدرتها على الإنجاب أو التي تضر بصحتها أو بصحة الجنين إن كانت حاملا.

9-3 ممارسة النساء لحقوقهن على الصعيد العملي:

رغم عدم وجود أحكام تمييزية ضد المرأة على العموم، إلا أن ممارسة حقوق المرأة على الصعيد العملي تعتبر محدودة. ف على سبيل المثال يفضِّل رؤساء المنشآت بصفة عامة إسناد أعمال معينة إلى الرجال، ويعزى ذلك أيضا إلى بعض التكاليف المتصلة مثلا بإجازات الأمومة. ولذلك فإن المرأة لا تتولى إلا نادرا مناصب الإدارة.

9-4 الاستعراض الدوري للقوانين:

على الرغم من أنه لم يسن حتى الآن رسميا أي نظام دوري ل استعراض ا لقوانين غير الملائمة والتي تجاوزها الزمن ، إلا أن وزارة العدل تعمل على إعادة صياغة التشريعات واللوائح . ويتعلق الأمر بجرد جميع النصوص وتصور إصلاح لها.

الفصل 10 : استفادة المرأة من الرعاية الصحية الأساسية

المادة 12 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة:

’’ 1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة؛

2 - بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة ، تكفل الدول الأطراف للمرأة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، وتوفر لها الخدمات المجانية عند الاقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة‘‘.

10-1 السياسة الصحية القطاعية وخطة التنمية الصحية

لقد باشر ت النيجر برنامج ا واسع النطاق وطموح ا من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، تجسد في اعتماد خطة للتنمية الصحية في عام 1994 (1994 -2000) ترمي إلى تحقيق الأهداف الأساسية التالية:

- النهوض بصحة الأم والطفل، ومن ذلك تنظيم الأسرة من أجل خفض معدل الوفيات النفاسية ووفيات الرضع وصغار الأطفال.

- التشجيع على الأخذ بأنماط غذاء وتغذية جيدة؛

- زيادة الاستثمارات في مجال الهياكل الأساسية الصحية والمواد والمعدات والموارد البشرية.

ووفقا لخطة التنمية الصحية (1994)، فإن أعداد المرافق ذات الهياكل الملائمة لتقديم الخدمات الصحية كالتالي :

- 220 مستوصفا ريفيا و31 مركزا طبيا على مستوى المناطق المحيطة ؛

- 39 مركزا طبيا ؛

- 31 مركزا للرعاية الصحية للأم و الطفل ، و24 مستوصفا على مستوى الأحياء؛

- 14 عيادة ولادة على مستوى الأحياء و 4 عيادات ولادة للإحالة ، و 3 مراكز متخصصة (مركز لمكافحة السل، ومركز لمكافحة الجذام، ومركز مختص في الصحة الإنجابية في نيامي)؛

- 5 مراكز استشفائية على مستوى المحافظات؛

- مستشفيان وطنيان ومركز استشفاء جامعي .

ويضم القطاع الخاص حوالي:

- 3 مستشفيات ؛

- 15 عيادة طبية؛

- عيادتان للاستشارة النفسية ؛

- 3 عيادات للتوليد؛

- 48 قاعة لتقديم الرعاية الصحية؛

- 7 مراكز طبية تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛

- مكتب دراسات في مجال الصحة العامة.

أما توزيع الأدوية، ف يتم من خلال الهياكل المشار إليها أدناه:

- 24 صيدلية عامة ؛

- أكثر من 40 صيدلية خاصة في نيامي وفي المناطق الداخلية من البلد؛

- 245 مستودعا للأدوية، منها 86 ت ملك ها تعاونيات.

واعتبارا للهياكل الأساسية الم شار إليها ، يتوفر في النيجر ما معدله:

- عيادة توليد واحدة لكل 24.505 امرأة في سن الإنجاب؛

- مركز واحد للرعاية الصحية للأم و الطفل لكل 732 34 امرأة في سن الإنجاب و 940 26 طف لا دون خمس سنوات.

ولقد كشفت خطة التنمية الصحية كذلك عن ضعف التغطية الصحية (32 في المائة) الذي يتجسد في قلة عدد المتخصصين الصحيين، إذ أن هناك طبيب واحد ل ما يزيد على 000 75 نسمة، في حين أن معايير منظمة الصحة العالمية تنص على طبيب واحد لكل 000 1 نسمة. ويظل الوضع الصحي للمرأة متسما بعدم الاستقرار بسبب مجموعة من العوامل المتداخلة (الولادات المتتابعة والمحرمات الغذائية والممارسات التقليدية الضارة والأعمال المنزلية والزراعية العسيرة) التي تضعف من قدراتها على تحمل المخاض ومن صحتها. ويكمن السبيل إلى تحسين الحالة التغذوية والصحية للمرأة في وضع استراتيجيات تتيح حل تلك المشاكل.

ومن ناحية أخرى، فإن السياسة القطاعية الصحية المعتمدة في عام 1995 تستهدف أساسا تحسين الوضع الصحي للسكان من تلك الفترة حتى عام 2000. وسعيا إلى بلوغ ذلك الهدف، أخذت الحكومة على نفسها تنفيذ عمليات لإعلام وتوعية السكان، وتعزيز الصحة البيئية، وزيادة معدل التحصين، وإعادة توجيه الاستثمارات من أجل تحقيق تغطية صحية أفضل في ا لبلد.

و هكذا أُولي اهتمام خاص لإ جراءات الوقاية والحفاظ على صحة ا لأمهات والأطفال، وذلك في إطار سياسة ملائمة لتنظيم ال ولادات . أما السياسة المتبعة فيما يتعلق بالأدوية، فت مثلت في توفير أدوية عامة أساس ية ذات نوعية جيدة وبأسعار في المتناول، وتحسين وسائل الإنتاج وكذلك سياسة الإمداد بالأدوية.

10-2 تحديد الجهات الفاعلة

تشكل الصحة في النيجر مصدر تعبئة للجهات الفاعلة من القطاع ين العام والخاص على حد سواء.

10-2-1 الجهات الفاعلة في القطاع العام

مسؤولية تنفيذ السياسة الصحة مُسنَدة إلى وزارة الصحة بتعاون مع ال وزارات الأخرى.

- وزارة الصحة

من بين المديريات التي تتألف منها وزارة الصحة مديرية تنظيم الأسرة. أما فيما يخص موظفي الصحة، فيعتبر تمثيل المرأة كافيا في مختلف ا لتخصصات .

الجدول 13 توزيع الموظفين حسب التخصص و نوع الجنس في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

التخصصات

الرجال

النساء

المجموع

الأطباء

196

67

263

الصيادلة

5

8

13

الممرضون

117 1

031 1

148 2

القابلات

صفر

374

374

أطباء الأسنان

19

2

21

المصدر : قسم المعلوماتية التابع لمديرية التدريب وإدارة شؤون الموظفين/وزارة الصحة العامة .

وتبلغ نسبة النساء من مجموع موظفي الصحة 48 في المائة، مقابل 52 في المائة من الرجال، وذلك دون مراعاة الفئات والاختصاصات.

- وزارة التنمية الاجتماعية والسكان والنهوض بالمرأة وحماية الطفل ، فيما يتعلق بمهمة الرعاية والتعبئة الاجتماعية الموكولة إل يها ؛

- وزارة الت عليم الوطني، فيما يتعلق بتنسيق الإجراءات الصحية والاجتماعية في الوسط المدرسي بالتعاون مع وزارة الصحة؛

- وزارة التخطيط، فيما يتعلق بتنسيق البرامج والمشاريع ذات الصلة بصحة المرأة؛

- وزارة الاتصا لات ، عن طريق استراتيجيات الإعلام والت ثقيف والاتصال .

وت ؤدي وزارات أخرى دورا لا يقل أهمية، إضافة إلى جهات فاعلة من القطاع الخاص.

10-2-2 الجهات الفاعلة في القطاع الخاص:

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى المبادرات التي تتخذها المنظمات غير الحكومية والجمعيات والمنظمات الإنسانية. وي ؤدي ممارسو التطبيب التقليدي أيضا دورا لا يستهان به على صعيد تدبير المشاكل المتعلقة بالصحة.

الفصل 11 : حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية

المادة 13 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة:

’’ تت خذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية، لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما :

(أ) الحق في الاستحقاقات الأسرية؛

(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي؛

(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية‘‘.

11-1 الحقوق الاقتصادية

11-1-1 الحقوق التجارية

ي نص قانون التجار ة ( ) الجديد في المادة الأولى منه على أن ’’التاجر هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس أعمالا تجارية باسمه أو لحسابه الخاص ويتخذ منها مهنة‘‘. و يُ شك ِّ ل هذ ا ال قانون خطوة بالغ ة الأهمية بالنسبة للمرأة المتزوجة التي لم يكن يحق لها بموجب قانون التجار القديم ممارسة التجارة دون إذن زوجها. وينص القانون الجديد على أنه ’’يجوز للمرأة المتزوجة ممارسة التجارة بكامل الحرية، ولا تعتبر تاجرة إلا إذا كانت تمارس نشاطا منفصلا عن نشاط زوجها‘‘.

وبذلك تكون أحكام قانون التجارة الجديد ملتزمة تمام الالتزام بمبدأ المساواة المنصوص عليه في دستور 18 تموز/يوليه 1999. غير أن حق المرأة هذا محدود على المستوى العملي بفعل تقسيم العمل حسب نوع الجنس الذي ي قصر دور المرأة على شؤون البيت، و بفعل الفقر المدقع الذي تعاني منه، وعدم قدرتها على الحصول على القروض المصرفية. وعلى الرغم من كل ذلك، فإن المرأة تمارس أنشطة مدرة للدخل على مستوى جميع الفئات الإثنية في النيجر تقريبا.

11-1-2 الحق في الحصول على القروض والس ُ لف المصرفية

على الرغم من أن التشريعات المعمول بها في النيجر لا تشتمل على أحكام تمييزية ضد المرأة، إلا أن العديد من العوامل تحول دون حصول معظم النساء على القروض الرسمية. وبالفعل ، يخضع المجتمع النيجري منذ بضعة عقود لتحولات كبرى اقتصادية واجتماعية على حد سواء. فقد صارت المرأة تتحمل مسؤولية بعض النفقات التي كان الرجل يتحملها عادة.

وتؤدي الأنشطة النسائية بصورة متزايدة دورا لا غنى عنه في الحفاظ على التوازن الاقتصادي للمجتمع. وهذا الوضع الجديد يفسر ظاهر ة الطلب الشديد للنساء على القروض.

غير أن المبالغ التي تقرض للنساء النيجريات هي في متوسطها ضئيلة وتتفاوت حسب المؤسسات المالية. فهي تحدد تبعا لدراسات اجتماعية اقتصادية ت حاول تحديد المبلغ الأقصى للقرض وقدرة المرأة على تسديده.

وتتيح القروض للمرأة إمكانية الحفاظ على دخله ا في مستوى مقبول، غير أنها لا تشجع على التراكم بالمعنى الاقتصادي للفظ، بما أن الأمر يتعلق قبل كل شيء بقروض صغيرة ، وتتيح القروض أيضا للمرأة بعض المرونة المالية.

غير أن الأغلبية العظم ى من النساء لا يمكن لهن الحصول على قروض مصرفية نظرا لأنهن لا يتوفرن على ضمانات كافية. وتعتبر تلك القروض بالأحرى حكرا على أقلية من النساء، نظرا إلى أن ه يصعب على المرأة الوفاء با لشروط المفروضة من قبل المؤسسات المصرفية بسبب:

- عدم الإلمام بأساسيات الإدارة والمحاسبة؛

- إساءة فهم مفهوم مردودية القرض؛

- الافتقار للمعلومات المتعلقة بالإجراءات المصرفية والضريبية؛

- انعدام ال ضمانات ال حقيقية.

وسعيا إلى تجاوز هذه الصعوبات والحواجز، تتخذ تدابير محدد ة من بينها: تنفيذ ال برنامج ال إطاري للنهوض بالقطاع الخاص الذي وضع في عام 1997. وفي إطار هذا البرنامج، اتخذت إجراءات لفائدة النساء صاحبات المشاريع، منها تنظيم حلقة عمل في عام 1998 لتدريب المدرب ات بغية تلقين النساء مبادئ أولية في مجال تقنيات التفاوض مع شركائهن (الإدارات الضريبية والمصارف والجمارك والتأمينات وما إلى ذلك) وأجريت دراسة بشأن تنظيم النساء صاحبات المشاريع أسفرت عن نتيجة مفادها أن على النساء التكتل في إطار المجموعات ذات ال مصالح المشتركة .

11-2 الحقوق الاجتماعية

1 1-2-1 الحق في الإعانات العائلية

بموجب المرسوم رقم 65-116 المؤرخ 18 آب/أغسطس 1965 الذي يحدد قواعد إدارة نظام الإعانات العائلية من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تشمل الإعانات العائلية ما يلي:

الإعانات ال مقدم ة قبل الولادة؛ و الإعانات ال مت عل ق ة بالأمومة؛ والإعانات الممنوحة للعمال من أجل السكن؛ والإعانات العائلية؛ وإجازات الأمومة لفائدة النساء الموظفات أثناء الولادة؛ وتعويض النساء الموظفات عن نفقات الولادة.

وتنص المادة 16 من النص ذاته على أن تُدفع الإعانات العائلية للأم. وهكذا فإن الحق في الإعانات ال مقدم ة قبل الولادة يُمنح لكل امرأة عاملة بأجر أو زوجة عامل بأجر اعتبارا من اليوم الذي أُعلن فيه حملها.

وعلاوة على ذلك، تُمنح لكل عاملة بأجر أو زوجة عامل بأجر تلد تحت مراقبة طبية مولودا حيا سُجل وفقا للقانون في دفتر الإعانات العائلي إعانة مت عل ق ة بالأمومة تُدفع في ثلاثة أقساط (المادة 29).

وتُعطى أيضا الإعانات الممنوحة من أجل السكن للعامل بمناسبة ميلاد كل طفل من أطفاله الثلاثة الأوائل من زواجه المعقود أمام مأمور السجل المدني أو من زواج لاحق عنه حينما حدثت وفاة أُعلنت وفقا للقانون (المادة 37).

وعلاوة على ذلك، تُمنح إعانات عائلية للعامل عن كل طفل من الأطفال الذين يرعاهم (المادة 38).

11-2-2 الحق في العمل

على صعيد العمل، وبصفة عامة، تكفل النصوص القانونية الأساسية النيجرية فرصا متساوية في الحصول على العمل لمن يحملون شهادات متعادلة. ولا يوجد أي تمييز منذ يوم 1 كانون الثاني/يناير 1990 فيما يتعلق بسبل وصول المرأة إلى الوظائف العامة. غير أن الأمر 89-18 المتضمن للنظام الأساسي للخدمة المدنية ينص في المادة 2 منه على أن ”في ما يتعلق ببعض الهيئات ونظرا لطابعها التقني أو الامتيازات والمتطلبات الخاصة بها ، فإن القوانين الخاصة يمكن أن تُستثنى من بعض الأحكام المتنافية مع السير العادي للهيئات المذكورة “.

وفي القطاع الخاص، لا توجد كذلك أحكام تمييزية تجاه المرأة. ومن الناحية العملية، يفضل رؤساء المؤسسات التجارية الرجل لأسباب خاصة بهم (ارتفاع تكلفة الإجازات قبل الولادة وبعدها، على سبيل المثال). ولذا فإن النساء لا يشغلن مناصب إدارية إلا نادرا .

11-2-4 الحق في الصحة

• دستور النيجر، المادة 11 ”لكل فرد الحق في الصحة ... ... “

• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، المادة 12 ” تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة “.

وبالرغم من هذا البند الدستوري، ما زالت النساء يمثلن فئة ضعيفة من ناحية الصحة، فسبع نساء من 000 1 يمتن لأسباب تتعلق بالحمل والولادة، وثمة قابلة واحدة لكل 1857 مولودا منتظرا. وضعف النساء من الناحية الصحية ناجم عن هشاشة الظروف الصحية التي تضاف إليها مصاعب البلد الاقتصادية والممارسات التقليدية، لا سيما الزواج المبكر والحمل المبكر ، أو الامتناع عن اللجوء إلى المركز الصحية إن كانت موجودة. و يشكل ناسور الولادة نتيجة من نتائج هذه الممارسات التقليدية، وخاصة منها الزواج المبكر.

وخلاصة ما تقدم أن التمييز الذي تمثل المرأة في النيجر ضحيته، خاصة في مجال حقوق الأسرة، ناجم عن استمرار تطبيق قانون غير مناسب ومخالف للنظام القانوني الوضعي . فهذا النص، أي قانون عام 1962 يساعد جميع أنواع الإساءة القائمة على أسس اجتماعية وثقافية.

فالأفكار المسبقة القائمة على التحيّز الجنساني شائعة بشدة في النيجر وكذلك على مستوى بعض المسؤولين السياسيين (الرجال معظم الوقت) غير المستعدين إلا في ما ندر لاتخاذ أو تطبيق الإجراءات اللازمة.

11-3 الحقوق الثقافية

11 -3-1 الحق في الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية والرياضة وجميع جوانب الحياة الثقافية :

تكفل الدولة في النيجر للرجل والمرأة على قدم المساواة إمكانية الاستفادة من الرياضة ووسائل الترفيه.

11-3-2 الأنشطة الرياضية

إن النساء النيج ي ريات اللواتي كن في ما مضى لا يمارسن إلا عددا قليلا من الرياضات أصبح لهن الآن حضور في كل الش ُ عب الرياضية تقريبا.

غير أن مستوى مشاركتهن لا يزال ضعيفا على العموم، والمثال على ذلك أنه لا يوجد أي فريق نسائي لكرة القدم. وقد أثر الجهل بالتحديات تأثيرا عميقا في مشاركة النساء في الرياضات .

وثمة عقبات أخرى هي:

الولادة والزواج المبكران اللذان يضعان حدا لمسيرة الفتيات الرياضية قبل الأوان؛

عدم كفاية الهياكل الأساسية الرياضية عموما؛

خجل الفتيات ؛

انعدام الوسائل المناسبة للأسرة.

11-3-3 الأنشطة الثقافية الأخرى

توجد بعض الميادين التي تفوقت فيها المرأة وهي: الصناعة التقليدية، والغناء، والمسرح، والرقص. فباستثناء حفلات الزواج والتعميد، من المؤسف أن اشتراك المرأة في النشاط الثقافي يظل ضعيفا. وتُعزى هذه الحالة إلى:

- الضغوط الاجتماعية الثقافية،

- افتقاد المرأة إلى الموارد الاقتصادية - نقص الرعاية.

الفصل 12 : المرأة الريفية

المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة :

” 1 - تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية والأدوار الهامة التي تؤديها في تأمين أسباب البقاء اقتصادياً لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية .

2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس التساوي مع الرجل، المشاركة في التنمية الريفية والاستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص الحق في :

(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات؛

(ب) نيل تسهيلات العناية الصحية الملائمة ، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة ؛

(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛

(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي ، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية، والحصول كذلك، في جملة أمور، على فوائد كافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقق زيادة كفاءتها التقنية؛

(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛

(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية؛

(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛

(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما في ما يتعلق بالإسكان والإصحاح والإمداد بالكهرباء والمياه، وسبل النقل والاتصالات “.

في النيجر، تعيش نسبة 82 في المائة من النساء تقريبا في الأرياف (تحليل حالة المرأة والطفل عام 1998). وبالإضافة إلى ما تقوم بها المرأة الريفية من أعمال منزلية، فإنها تشارك في جميع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية (الزراعة وتربية الماشية والصناعة التقليدية والمتاجر الصغيرة). وتخصص ما بين 16 و 18 ساعة يوميا للأعمال المنزلية وللأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.

12-1 المرأة الريفية والمشاركة في اتخاذ القرارات

المجتمع النيجري مجتمع يهيمن عليه الرجل. فهو في معظم الحالات رب الأسرة. غير أن المرأة الريفية تُستشار عند اتخاذ بعض القرارات وداخل الأسرة. لكن هذه المشاركة ليست دائما ظاهرة للعيان.

وعادة تؤدي بعض النساء اللائي لهن تجربة بسبب عمرهن دورا خاصا: فلهن نفوذ لاتخاذ القرار داخل الأسرة خاصة في ما يتعلق بالزيجات وجميع المسائل العائلية.

وهكذا فإن هذه الممارسة المحدودة لحقوق المرأة تنعكس على المجتمع حيث لا تشارك المرأة في سلطة اتخاذ القرار ولا تتقاسمها مع الرجل.

ومن الأسباب الهامة لضعف مشاركة المرأة الريفية في اتخاذ القرار سواء داخل الأسرة أو في المجتمع:

المواقف والموانع الاجتماعية والثقافية؛

انعدام التربية الوطنية والاقتصادية، وانعدام الموارد المالية؛

خنوع المرأة وخجلها، وكثرة أعمالها بسبب تعدد أدوارها (فهي أم وزوجة وعامل من عوامل التنمية).

12-2 المرأة الريفية وإمكانية الحصول على الخدمات الصحية المناسبة

وفقا للدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية (لعام 1998)، فإن أكثر من نيجريتين من كل خمس نيجريات (أي 42 في المائة) يعشن بالقرب من مؤسسة صحية بينما يعيش خ ُ مس النساء (أي 20 في المائة) بعيدا عنها، علما بأن هذه المؤسسة توجد على بعد مسافة لا تقل عن 15 كيلومتر ا من موقع سكنهن.

وفي الوسط الحضري، يعيش مجمل النساء على بعد مسافة تقل عن خمسة كيلومترا ت من المؤسسات الصحية. وبالمقابل فإن الوسط الريفي محروم من حيث جميع الهياكل الأساسية الأخرى ؛ حيث تعيش نسبة 28 في المائة من النساء على بعد مسافة تقل عن خمسة كيلومترا ت من المؤسسات الصحية بينما تعيش نسبة 29 في المائة منهن بعيدا عنها ونسبة 24 في المائة في مناطق جد بعيدة عنها.

ا لجدول 14 توزيع النساء بحسب بعدهن عن أقرب المؤسسات الصحية لهن، وبحسب الوسط الذي يعشن فيه

المسافة (بالكيلومترات)

الوسط الحضري

الوسط الريفي

المجموع

قريب

77.3 %

14.7 %

27.4 %

في عين المكان

من 1 إلى 4 كيلومترات

21.9 %

12.9 %

14.7 %

بعيد

0.8 %

14.9 %

12 %

من 5 إلى 9 كيلومترات

من 10 إلى 14 كيلومترا

0.0 %

13.8 %

11 %

بعيد جدا

0.0 %

20.5 %

16.3 %

من 15 إلى 29 كيلومترا

30 كيلومترا فأكثر

0.0 %

3.9 %

3.1 %

المصدر: الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية-11 - النيجر ، 1998

12-3 المرأة الريفية والضمان الاجتماعي

لا تغطي نظم الضمان الاجتماعي النيجرية المرأة الريفية. ولذا فإن عالم الريف ، لا تتاح له بسبب انعدام المعلومات والوسائل، السبل الكافية للاستفادة من نظام الضمان العام الذي توفره مؤسسات التأمين.

12 -4 المرأة الريفية وإمكانية الحصول على مختلف أنواع التعليم والتدريب

لا يوجد من الناحية القانونية أي تمييز بين الرجال والنساء فيما يتعلق ب إمكانية الوصول إلى مؤسسات التعليم والتدريب .

وبصورة عامة، فإن المصاعب التي تجدها المرأة الريفية في ما يتعلق بالتعليم والتدريب هي كما يلي:

اختيار الوالدين المتحيّز جنسيا؛

كثرة الأعمال المدرجة في الجدول الزمني للمرأة؛

استمرار القيود الاجتماعية والثقافية؛

الزواج المبكر.

12-5 المرأة الريفية والهياكل المنظمة

كانت النيجريات في ما مضى يجتمعن من حين لآخر بمناسبة الاحتفالات. ولم تكن لهذه المناسبات غاية أخرى غير الاحتفال بحدث هام مع الآخرين.

وممارسة نظام المدخرات الجماعية هي الشيء الوحيد الذي يُستهدف منه مواجهة النفقات الاجتماعية.

وفي الوقت الراهن، فإن إنشاء عدة آلاف من التجمعات النسائية في جميع أنحاء البلاد يستجيب لحرص وكالات التنمية على تنظيم استرداد القروض الممنوحة للنساء على أساس الكفالة التضامنية.

ومكّن إنشاء هذه التجمعات النسائية النساء من إظهار نشاطهن وجديتهن وقدرتهن على العمل وتحقيق منجزات اقتصادية واجتماعية من حجم معين.

وهذه التجمعات النسائية التي ينظمها الأمر رقم 96-067/PNR/MAG/EL المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1996:

- تمكّن النساء من اكتساب ممتلكات جماعية والحصول على خدمات وموارد؛

- تمثل إطارا للتفكير والتبادل يعزز قيمة كفاءات النساء؛

- تجعل النساء يشعرن بالمسؤولية من خلال مساعدتهن على إدراك قدرتهن على المشاركة بفعالية في عملية اتخاذ القرارات وتدبير الأنشطة الإنمائية ومراقبتها.

12-6 فرص المرأة الريفية في الحصول على القروض ، والسُّلف ل ت ر ب ية الدواجن ، و الاستفادة من خدم ات التسويق

ما زالت سبل حصول المرأة الريفية على الموارد الإنتاجية محدودة بالرغم من دورهن الهام في النشاط الاقتصادي.

ومصدر معظم رؤوس الأموال التي بحوزة نساء الأرياف هو المتاجر الصغيرة وتربية المواشي والدواجن والزراعة. ومن أجل إنشاء صندوق لشروع النساء في أعمالهن تلك، ينظمن أنفسهن من خلال نظام المدخرات الجماعية وأشكال الادخار الأخرى.

وينظمن أنفسهن أيضا داخل تجمعات نسائية يصل عددها حتى اليوم إلى حوالي أربعة آلاف (000 4) في مجموع أرجاء البلاد.

وبناء عليه، وبالرغم من إشراك النساء في نشاط مدر للدخل، فإن الموارد التي يحشدنها لا تمكنهن من الاضطلاع بأنشطة أهم.

ويضاف إلى كل هذا صعوبة تسويق المنتجات والتموين بوسائل الإنتاج.

والحق أن المرأة لا تستفيد بالشكل الكافي من منجزات التقدم التكنولوجي في هذا المجال، حيث ليست أمامهن سوى سبل ضئيلة للاستفادة من الهياكل الأساسية ووسائل تحديث إنتاجهن الزراعي.

12-7 فرص المرأة الريفية في الحصول على الملكية العقارية

من الناحية النظرية ووفقا للقانون الريفي الجديد، يمكن للمرأة أن تصبح مالكة أو أن تقوم ببيع الأرض أو التصرف فيها. لكن من الناحية العملية لا تتمتع المرأة فعلا بإمكانية الحصول على الملكية العقارية لأنه نادرا ما تكون مالكة للأرض التي تستغلها.

وتمثل الأرض في وسط الأرياف الثروة المفضلة . غير أن المضاربات العقارية لا تزال محدودة.

ويتوقف حصول المرأة على العقار على القيم التقليدية للملكية العائلية للأراضي ويشيع الربا بكثرة.

12-8 المرأة الريفية والسكن والمرافق الصحية والكهرباء ومياه الشرب والنقل والاتصالات

12-8-1 السكن

وفقا للدراسة المتعلقة بموضوع ” ت حليل حالة ال نساء وال أطفال في النيجر – 1998 “، يعيش ما يزيد على 77 في المائة من النيجريين في مساكن جدرانها من الطين.

ويُلاحظ في الأرياف اللجوء بكثرة إلى القش لتشييد جدران المساكن.

12-8-2 المرافق الصحية ومياه الشرب

يصعب الحصول على مياه الشرب ، فتكلفة الماء باهظة وظروف تخزينه ونقله غير مُرضية.

وفي الوقت الراهن، تنحصر المرافق الصحية في مجملها في شبكات تصريف النفايات الصلبة أو السائلة من كل صنف.

12-8-3 سبل الاستفادة من وسائط الإعلام

تكتسي البيانات المتعلقة بسبل استفادة المرأة من وسائط الإعلام أهمية خاصة من حيث وضع برامج التعليم ونشر المعلومات في كل المجالات.

فوفقا للدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية الثانية لعام 1998، تستمع نسبة 54 في المائة من النساء للبرامج الإذاعية مرة واحدة في اليوم على الأقل، بينما لا تشاهد التلفزيون مرة واحدة في اليوم على الأقل سوى نسبة 25 في المائة منهن، وفي العادة تطالع نسبة 5 في المائة منهن الجرائد.

وبالرغم من أنه يُلاحظ بشكل متزايد إنشاء إذاعات أهلية في الأرياف، فإن غالبية المحطات الإذاعية والتلفزيونية يقتصر حيزها العملي على مدينة نيامي دون غيرها.

12-8-4 سبل الاستفادة من الكهرباء

المناطق الريفية النيجرية بصورة عامة غير مزودة بالطاقة الكهربائية. ولذا فإن المرأة الريفية لا تحظى بمزية الاستفادة من مصدر الطاقة هذا. ولا تستطيع شركة الكهرباء الوحيدة المكلفة بتشغيل وتوزيع الكهرباء في النيجر إلا تغطية المراكز الحضرية الكبرى.

الفصل 13 : مساواة الرجل والمرأة أمام القانون

المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة:

” 1 - تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.

3 - تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية “ .

13 -1 المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون

13 - 1 - 1 المبدأ

إن جمهورية النيجر دولة تخضع لسيادة القانون. وبمقتضى الدستور (المادة 8)، تضمن الدولة للجميع المساواة أمام القانون، دون تمييز بسبب الجنس أو المنشأ أو الدين .

ونظرا لأن الدستور هو أعلى قوانين الدولة، فإنه لا ينبغي ولا يجوز لأي قانون أدنى أن يعارضه تحت طائلة البطلان.

وعلى الرغم من ورود هذا المبدأ في النصوص، إلا أنه لا يطبق دائما في الممارسة.

13- 1 -2 الممارسة

تخضع بعض جوانب قانون الأسرة في النيجر لأحكام القانون المعاصر والعرف والإسلام. ويؤدي هذا الوضع إلى استمرار التمييز ضد المرأة بسبب الطابع التمييزي للأعراف.

وعلى سبيل التوضيح، يقضي القانون العرفي في بعض المناطق بحرمان المرأة من حق امتلاك الأر ا ض ي . ويرتبط هذا الوضع بالتقاليد وبمشكل تقسيم ا لأرض مما يُبقى الامتياز من نصيب ” ر ب الأسرة “ الذي يرتبط دائما بصورة الرجل أو الزوج.

كذلك ي وجد العديد من الممارسات العرفية التي تعرقل تطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون. وفيما يلي البعض منها:

- الزواج القسري : هو ممارسة معتادة ما زالت قائمة لأسباب مختلفة منها خاصة الدوافع المالية. إذ تُزوج فتيات صغيرات برجال أكبر سنا دون رضاهن؛

- العنف المنزلي: هو العنف المعنوي الذي يمارسه الرجال على نسائهم من قبيل التطليق. وهو أيضا العنف الجسدي من قبيل الضرب والجرح، لأن بعض الأعراف المنسوبة إلى الإسلام ( حوسا ، زرما ، كانوري ...) تجيز للزوج ضرب زوجته؛

- العزل: هو شكل من أشكال انتهاك حرية المرأة في الخروج من منزل الزوجية. وغالبا ما تؤدي هذه الممارسة إلى حرمان المرأة من الوصول إلى خدمات الصحة الأساسية.

و جميع هذه الممارسات يعاقب عليها القانون، لكن الضحية نادار ما تقوم بالإبلاغ عنها لاعتبارات اجتماعية منها الكرامة.

13-2 الأهلية القانونية للمرأة

يقصد بالأهلية القانونية الصلاحية المعترف بها للشخص كي يمارس حقوقه.

13-2-1 المبدأ

في القانون النيجري، يُعترف بالأهلية القانونية لكل من الرجل والمرأة. وتنص المادة 216 من القانون المدني على أن "المرأة المتزوجة لها كامل الأهلية القانونية. ولا تتقيد ممارسة هذه الأهلية إلا بأحكام عقد الزواج والقانون".

كذلك تنص مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية على حقها في التقاضي والتعاقد وممارسة نشاط تجاري على قدم المساواة مع الرجل وممارسة مهنة من اختيارها وأن تكون ناخبة ومنتخبة.

غير أن التمتع بهذه الحقوق المعترف بها للمرأة لا يطبق في الممارسة.

13-2-2 الممارسة:

يتجلى ضعف إن لم يكن انعدام ممارسة الحقوق الفردية للمرأة على مستوى تطبيق القوانين التي تستند، مع ذلك، إلى مبدأ المساواة.

و الواقع أن المجتمع النيجري مازال متأثرا بالغ التأثر بالتقاليد والممارسات العرفية التي لا تكفل نفس الحقو ق للرجل والمرأة. فهي لا تضمن لها سوى عددا محدودا من الامتيازات في مجالاتها الخاصة، وبالأخص مع التقيد الدقيق بقواعد ومهام وترتيبات تسلسلية معقدة للغاية. ونظرا لكل هذه العوامل مجتمعة، فإن المرأة النيجرية لا تتمتع على الصعيد القانوني بكامل الحقوق المخولة لها.

13-3 بطلان العقود و القرارات التي ترمي إلى تقييد الأهلية القانونية للمرأة

مبدئيا عندما تعتبر المرأة أن أحد القرارات الإدارية يتضمن تمييزا ضدها، يجوز لها أن تطلب إبطاله أمام قاضي الشؤون الإدارية.

وإذا كان الأمر يتعلق بعقد خاص تمييزي، يجوز لها أن تلجأ إلى محاكم القانون العام لطلب الإبطال. أما في الواقع، فنادرا ما تلجأ المرأة إلى العدالة سواء عن جهل بالنصوص القانونية أو لأسباب اجتماعية وثقافية تفر ض عدم مقاضاة الأهل.

1-4 التحفظات

ت علن حكومة النيجر أنه لا يمكنها الالتزام بأحكام الفقرة 4 من المادة 15، وخاصة تلك المتعلقة بحق المرأة في اختيار محل إقامتها وسكنها، إلا عندما تتعلق هذه الأحكام بالمرأة غير المتزوجة.

فأحكام هذه الفقرة تتعارض مع الممارسات العرفية الجاري بها العمل في الوقت الراهن. وهذه الممارسات العرفية، بحكم طابعها، لا يمكن أن تتغير بالقوة. كذلك أعلنت حكومة النيجر عن تحفظها على الفقرة 1 من المادة 29. فالنيجر ترى أن خلافا من هذا النوع لا يمكن أن يخضع للتحكيم إلا بموافقة كافة الأطراف.

الفصل 14 : المرأة وحقوق الأسرة

المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

” 1 - تتخذ الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن، على أساس تساوي الرجل والمرأة

(أ) نفس الحق في عقد الزواج؛

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛

(د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛

(هـ) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض .

2 – لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا “

14-1 حقوق المرأة في الأسرة

على صعيد الممارسة في النيجر، تستمد الحقوق المدنية أساسا من القانون العرفي والقانون الإسلامي، وبدرجة أقل من القانون المدني. وتشكل هذه الحالة اعترافا وتكريسا لتمييز ضد المرأة لا شيء يبرره بل ويمنعه الدستور فعلا:

14-1-1 ميدان العرف: الأمر رقم 63-11 الصادر في آذار /مارس 1962

يخضع قانون الأشخاص والأسرة في النيجر أساسا إلى العرف وفقا للقانون رقم 62-11 المؤرخ 16 آذار /مارس 1962 المتعلق بتنظيم المحاكم واختصاصها.

- ينظم القانون رقم 62-11 لعام 1962 المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية ؛ إذ تنص المادتان 51 و52 من هذا القانون على أنه رهنا بالأحكام التشريعية أو القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام أو حرية الأشخاص، تطبق المحاكم عرف الأطراف:

’1‘ في القضايا المتعلقة بأهليتهم في التعاقد والتقاضي والأحوال الشخصية والأسرة والزواج والطلاق والنسب والتركات والهبات والوصايا.

’2‘ في القضايا المتعلقة بالملكية أو الحيازة العقارية والحقوق المترتبة عليها، عدا عندما يكون النزاع قائما بشأن أرض مسجلة أو حق تملك حيث يكون التحويل ثابت ا بموجب وسيلة إثبات ينص عليها القانون.

’3‘ وتنص المادة 52 على أنه في حالة تعارض الأعراف، يصدر الحكم وفق عرف المرأة إذا كانت نيجرية، وإلا فوفق عرف الزوج في المسائل التي تهم الزواج والطلاق أو تنسيب الطفل ومصير الزوجة في حالة فسخ الزواج بالطلاق أو تطليق أحد الزوجين.

’4‘ وفق عرف المتوفى في المسائل المتعلقة بالتركات والوصية.

ويتبين أن قانون عام 1962 الذي ينظم قوانين الأشخاص والأسرة في النيجر، لأن أحكامه تستند إلى عرف المرأة، ولأن الأعراف تختلف من طائفة إثنية إلى أخرى، هو الذي يكرس عدم المساواة بين الأفراد، بين الرجل والمرأة من جهة، ما دام العرف يعتبر الرجل أعلى درجة من المرأة، بحيث لا يمكن أن يوضع معها على قدم المساواة في أي حال من الأحوال، ثم فيما بين النساء أنفسهن نظرا لأن الأعراف لا تتشابه عادة فيما تنطوي عليه من اختلافات وقيود. هذا القانون العتيق وغير المكيَّف مخالف للدستور تجاوزه الزمن (المادة 130 من الدستور). فالمرأة النيجرية إذن مواطنة من الدرجة الثانية تخضع رغم الأحكام المخالفة للدستور إلى الأهواء وإلى جور الممارسات العرفية. ومما يزيد الطين بلة أن القضاة الذين يشكلون محكمة الشؤون العرفية غالبا ما يستندون إلى القانون الإسلامي الذي تعرض للتحريف بفعل الممارسة والتفسيرات المختلفة.

فعلى سبيل المثال، ينظم الإسلام مسألة التطليق بصورة جد دقيقة. أما في الممارسة، فإن الزوج الذي يريد أن يطلق زوجته، يطلب منها أن تغادر منزل الزوجية فورا دون سابق إنذار.

14-1-2 القيود المرتبطة بتطبيق العرف

على الرغم من أن الأحكام المشار إليها أعلاه لا تشير صراحة إلى نوع جنس الطرف المتقاضي، إلا أن هذا القانون يكرس في الممارسة عدم المساواة بين الرجل والمرأة.

و في الواقع، تساهم الأعراف النيجرية التي تختلف من طائفة إثنية إلى أخرى في تكريس عدم المساواة بين الأفراد: بين الرجل والمرأة من جهة، وفيما بين النساء أنفسهن من جهة ثانية.

فالأعراف تصنف الرجل على أنه أعلى درجة من المرأة. ومن جانب آخر، تتميز الأعراف باختلافات هائلة تنشئ عدم المساواة فيما بين النساء نظرا لاختلاف مراتبهن من عرف إلى آخر.

على سبيل المثال:

- الإرث: تتمتع المرأة عموما بالحق في الإرث وفي امتلاك الأرض، لكن في الممارسة ولاسيما في بعض المناطق، لا يمكن للمرأة أبدا أن ترث الأرض التي تعتبر ملكا مشتركا للأسرة.

- حضانة الأطفال: تنص معظم الأعراف على أن حضانة الأطفال تؤول إلى الأم ( الإبن حتى سن البلوغ والفتاة إلى أن تتزوج) ، لكن في معظم الحالات وفي أحسنها، تحتفظ المرأة بحضانة طفلها إلى أن يبلغ سن السابعة فقط، وفي أسوأ الحالات ، يؤخذ منها بصرف النظر عن سنه.

14 - 1-3 الإجراءات المتخذة

تلافيا لهذا الغموض القانوني ولأوجه التمييز التي تترتب عليه، قررت السلطات منذ عام 1975 الشروع في صياغة مدونة الأسرة. ويرجع تاريخ آخر مشروع أولي إلى كانون الثاني/يناير 1993. ولم يتم بعد اعتماد هذه المدونة لأسباب سيأتي ذكرها أدناه. مع ذلك تتحدد الآثار المحتملة لمدونة الأسرة على مستوى المركز القانوني للمجموعات المستهدفة. وقد كان بإمكانها أن ” توفق “ بين الدستور النيجري والقوانين التي ينبغي أن تمكن من تطبيقه. ومن الأمور التي يمكن الإشارة إليها في القانون:

- الاعتراف الكامل بالأهلية المدنية للمرأة؛

- الاعتراف بصفة رئيس الأسرة للمرأة في بعض الحالات، وهو اعتراف ناجم عن الالتزام القانوني بالمشاركة في إعالة الأسرة؛

- المساواة مع الزوج فيما يتعلق بحضانة الأطفال في حالة الطلاق، وفق ما تقتضيه مصلحة الأطفال، وإمكانية قبض المخصصات الأسرية... إلخ .

- منع التطليق.

و للأسف لم يتم بعد اعتماد هذه المدونة بسبب عدم وجود إجماع في أوساط القيادات الدينية. وبالتالي، ينبغي التشديد على الحاجة الماسة إلى اعتماد مدونة للأسرة تحفظ للمرأة مكانتها الحقيقية في ظل سيادة القانون.

14-1- 4 القانون المدني

للنيجر قانون مدني موروث عن الدولة المستعمرة سابقا: هو قانون عام 1804

ورغم سريان هذا القانون في النيجر، فإنه لا يُطبق إلا تطبيقا محدودا.

وهكذا، فمن النادر أن يُبرم النيجريون عقود زواجهم وفقا لهذا القانون. ومع هذا، فلكل مواطن الحق، قبل إبرام زواجه، أن يختار الزواج المدني أو العرفي.

14-2 زواج الأطفال:

لم تُحدد الأعراف سنا للزواج، وهذا ما ترتب عليه انتشار الزواج المبكر بين الأتراب.

بيد أن القانون المدني قد حدد في المادة 144 منه سنا دُنيا لزواج الفتيات هي سن الخامسة عشرة.

وبالتالي، فلا يمكن للفتاة دون سن الخامسة عشرة أن تُبرم عقد زواج.

ومن جهة أخرى، فبالرغم من أن القانون المدني نص على أن رضا الوالدين ضروري في حالة زواج قاصر، فإن معظم الأعراف تقضي بأن الزواج مسألة عائلية، لا يكتسي فيها رضا المعني بالأمر سوى قيمة نسبية. ونلاحظ أن الرضا بمفهوم القانون المدني شرط من شروط صحة الزواج، بينما ل ا تشترطه الأعراف في الغالب .

14-3 تسجيل عقود الزواج:

بموجب الأمر رقم 85 -05 المؤرخ 29 آذار/مارس 1985 المتضمن تنظيم الحالة المدنية وسيرها، فإن عقود الزواج التي يشهد عليها ضباط الحالة المدنية في المراكز الرئيسية، تُسجل مباشرة، أما عقود الزواج المبرمة حسب الأعراف، فينبغي الإبلاغ بها مباشرة في أجل عشرة (10) أيام، (المادة 34).

وتسجيل عقود الزواج إلزامي، ويعاقب على مخالفة هذه الأحكام بغرامة تحدد اللوائح التنظيمية مبلغ ها (المادة 85).

ورغم هذا الطابع الإلزامي لتسجيل عقود الزواج، فإن شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما في المناطق الريفية، لا تزال تتجاهل ذلك الإلزام.

1- 5 التحفظات

تحفظت النيجر على الفقرات الفرعية 1 (ج) و 1 (هـ) و 1 (ز) من المادة 16، لا سيما فيما يتعلق بنفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه، ونفس الحقوق في تحديد عدد المواليد والفترة الفاصلة بين إنجاب مولود وآخر، والحق في اختيار اسم الأسرة.

الفصل 15 : الوقائع الجديدة

انضمت النيجر إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في آب/أغسطس 1999. ومنذ ذلك التاريخ إلى ا ليوم، لا نق در أن نراهن على حدوث تغيير جذري من شأنه أن يُحسّن من ظروف المرأة، وإن كانت الإجراءات الهادئة تستحق بوجه خاص توجيه الانتباه إليها.

وهكذا، فقد تم اعتماد قانون يتعلق بالحصص هدفه تعزيز حضور النساء في دوائر صنع القرار، وأنشئ مرصد وطني للنهوض بالمرأة يرمي لتحقيق تنسيق أفضل للإجراءات التي من شأنها أن تقود إلى النهوض بالمرأة النيجرية.

15-1 قانون نظام الحصص :

بناء على اقتراح من حكومة النيجر، أجازت الجمعية الوطنية في 7 حزيران/يونيه 2000 القانون رقم 2000-008 المنشئ لنظام الحصص في الوظائف الانتخابية، وفي الحكومة و إدارة الدولة.

15-1-1 مفهوم الحصص

تُعرّف المادة 3 من القانون رقم 2000-008، الحصة بأنها إجراء إيجابي غرضه أن يكفل لكل مواطن دونما تمييز:

المشاركة في إدارة الشؤون العامة، سواء على نحو مباشر، أو عن طريق ممثلين منتخبين؛

الوصول إلى الوظائف العامة، في ظل ظروف يطبعها الإنصاف.

وتشير المادة 1 إلى أن نظام الحصة تدبير مؤقت انتقالي.

15-1-2 الحصص المخصصة للنساء

15-1-2-1 الوظائف الانتخابية:

وفقا للمادة 3، ينبغي أن تشتمل القوائم المقدمة، في إطار الانتخابات التشريعية أو البلدية، من أي حزب سياسي أو تكتل لأحزاب سياسية، أو تكتل لمرشحين مستقلين، مرشحين رسميين من كلا الجنسين.

ولا يجوز أن تكون نسبة المرشحين المنتخبين من أي من الجنسين دون 10 في المائة.

15-1- 2-2 في الحكومة وفي إدارة الدولة :

تنص المادة 4 على ألا تقل نسبة الموظفين في الحكومة وفي الوظائف العليا للدولة من أي من الجنسين عن 25 في المائة.

15-2 إنشاء المرصد الوطني للنهوض بالمرأة وتشغيله

المرصد الوطني للنهوض بالمرأة هو هيئة تشاور ودعم، أنشئت بموجب المرسوم رقم 99-545/PCRNIMDS/PPF/PE المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1999، هدفها تنفيذ السياسة الوطنية في مجال النهوض بالمرأة.

15-2-1 مهمة المرصد واختصاصاته

يُعهد إلى المرصد بمهمة تنظيم وتنسيق الأنشطة التي من شأنها أن تسهم على نحو متسق في تنفيذ خطة عمل وطنية في مجال السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة.

وتشمل الاختصاصات الرئيسية للمرصد ما يلي:

- السهر على تنفيذ خطة ا لعمل ؛

- السهر على ال تطوير المتسق ل مختلف عناصر خطة العمل ؛

- كفالة متابعة وتقييم الخطط والبرامج المنفذة في مجال النهوض بالمرأة.

15-2- 2 تكوين المرصد وأجهزته

يتكون المرصد من:

جميع الوزارات الفنية ، وممثل واحد عن رئاسة الجمهورية، وممثل واحد عن ديوان رئيس الوزراء، وممثل واحد عن كل مجموعة برلمانية في الجمعية الوطنية، ومنسق كل واحد من البرامج الإنمائية، وممثلين عن المنظمات غير الحكومية والجمعيات والنقابات، وممثلين عن شركاء التعاون الثنائي و ال متعدد الأطراف، وممثلين عن المحافظات.

ويتألف المرصد من مكتب وأمانة دائمة.

وترأس المكتب الوزير ة المكلف ة بالنهوض بالمرأة.

ويُعهد بالأمانة الدائمة لمديرية النهوض بالمرأة.

و ختاما ، يضم المرصد هيئات لامركزية تُسمى ” المراصد الجهوية للنهوض بالمرأة “ .

15-2- 3 طريقة عمل المرصد وموارده

يُعدّ المرصد سنويا تقريرا إ لزامي ا عن حالة النهوض بالمرأة في النيجر. و تتألف الموارد الضرورية للعمل المنتظم للمرصد من مساهمات الدولة وشركاء التنمية، فضلا عن تبرعات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الوطنيين أو الأجانب.

15- 3 منصب مستشار الشؤون الجنسانية لدى ديواني رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء

جرى في 7 كانون الأول/ديسمبر 2000 إنشاء منصبي مستشار للشؤون الجنسانية والتنمية لدى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. وتتمثل مهمة هذا المستشار في إبداء الرأي وتقديم المساعدة التقنية من أجل مراعاة المسائل الجنسانية عند إعداد السياسات والبرامج الإنمائية وتنفيذها. كما يُعهد إليه، فضلا عن ذلك، بوضع استراتيجيات إعلام وتثقيف و اتصال من أجل تحقيق أفضل مستوى من التوازن في الوصول إلى أدوات التنمية.

المراجع

الاتفاقيات الدولية

- اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة، المعتمدة في 20 كانون الأول/ديسمبر 1952 والتي انضمت إليها النيجر في 7 كانون الأول/ديسمبر 1964؛

- اتفاقية الرضا بالزواج, والحد الأدنى لسن الزواج, وتسجيل عقود الزواج، التي اعتمدتها الأمم المتحدة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1962 والتي صدقت ع ليها النيجر في 1 آذار/مارس 1965 ؛

- الاتفاقية رقم 100 المؤرخة 9 آب/أغسطس 1966 بشأن المساواة في الأجر؛

- الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي اعتمدته منظمة الوحدة الأفريقية في حزيران/يونيه 1981 وصدقت عليه النيجر في 15 تموز/يوليه 1986؛

- الاتفاقية رقم 156 المؤرخة 5 حزيران/يونيه 1985 المتعلقة بالعمال ذوي المسؤوليات الأسرية؛

- المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها النيجر في 7 آذار/مارس 1986؛

- البروتوكول الاختياري ل لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه النيجر في 7 آذار/مارس 1986؛

- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي انضمت إليه النيجر في 7 آذار/مارس 1986؛

- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

الدستور

- الدستور النيجري المؤرخ 18 تموز/يوليه 1999، الصادر بموجب المرسوم رقم 99/PCRN المؤرخ 9 آب/أغس طس 1999 ؛

مدونات القوانين

- مدونة القانون المدني لعام 1804؛

- مدونة قانون العقوبات؛

- قانون العمل؛

- النظام الأساسي للخدمة المدنية؛

- المدونة الانتخابية وميثاق الأحزاب السياسية؛

- مدونة القانون الريفي؛

- مدونة القانون التجاري؛

- قانون الجنسية.

القوانين

- القانون رقم 61-27 المؤرخ 15 تموز/يوليه 1961 المتضمن لمدونة قانون العقوبات؛

- القانون رقم 6-11 المؤرخ 16 آذار/مارس 1962؛

- القانون رقم 98-12 المؤرخ 1 حزيران/يونيه 1998 المتضمن لقانون توجيه ا لنظام التعليمي؛

- القانون رقم 90-039 المؤرخ 29 حزيران/يونيه 1990 المتضمن مدونة قانون العمل؛

- القانون رقم 98-12 المؤرخ 1 حزيران/يونيه 1998 المتضمن توجيه النظام التعليمي؛

- القانون رقم 2000-008 المؤرخ 7 حزيران/يونيه 2000 المنشئ لنظام الحصص في الوظائف الانتخابية وفي الحكومة والإدارة العامة .

الأوامر القانونية

- الأمر رقم 62-11 المؤرخ 16 آذار/مارس 1962 المُحدد والمنظم لاختصاص المحاكم ؛

- الأمر رقم 84-06 المؤرخ 1 آذار/مارس 1984 المتضمن لنظام الجمعيا ت؛

- الأمر رقم 84-003 المؤرخ 12 كانون الثاني/يناير 1984 القاضي بإنشاء مؤسسة عامة للدولة تدعى جامعة نيامي ؛

- الأمر رقم 84-33 المؤرخ 23 آب/أغسطس 1984 المتضمن لقانون الجنسية النيجرية ؛

- الأمر رقم 84-33 المؤرخ 23 آب/أغسطس 1984 المتضمن لقانون الجنسية النيجرية؛

- الأمر رقم 85-05 المؤرخ 29 آذار/مارس 1985 المتضمن تنظيم الحالة المدنية وسير شؤونها ؛

- الأمر رقم 92-48 المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 1992 المتضمن مدونة القانون التجاري؛

- الأمر رقم 93-015 المؤرخ 2 آذار/مارس 1993 المتضمن لمدونة القانون الريفي ؛

- الأمر رقم 93-28 المؤرخ 30 آذار/مارس 1993 المتضمن لمركز الزعامة التقليدية ؛

- الأمر رقم 96-039 المؤرخ 29 حزيران/يونيه 1996 المتضمن لمدونة قانون العمل بالنيجر؛

- الأمر رقم 96-067 المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 المتضمن لنظام التعاونيات؛

- الأمر رقم 99-17 المؤرخ 4 حزيران/يونيه 1999 المتضمن تعديل قانون الجنسية النيجرية؛

- الأمر رقم 99-30 المؤرخ 13 آب/أغسطس 1999 الذي يأذن بانضمام جمهورية النيجر إلى اتفاقية القضاء ع لى جميع أشكال التمييز ضد المرأة ؛

- الاتفا قية الجماعية المشتركة بين المهن .

المراسيم

- المرسوم رقم 64-171/MEN المؤرخ 21 آب/أغسطس 1964 المحدد لمركز إعداديات التعليم العام؛

- المرسوم رقم 67-126/MFP/T المتضمن للائحة التنظيمية لمدونة قانون العمل؛

- المرسوم رقم 82-142/PCMS/MES/R المؤرخ 29 تموز/يوله 1982 المحدد لمهام المدارس والمعاهد وجامعة نيامي؛

- المرسوم رقم 86-154/PCMS/SEM المؤرخ 23 تشرين الأول/أكتوبر 1986 المتضمن للنظام الأساسي لموظفي المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري، وشركات الدولة والشركات ذات رأس المال المختلط؛

- المرسوم رقم 99-320/PCRN المؤرخ 9 آب/أغسطس 1999 المتضمن إصدار الدستور؛

- المرسوم رقم 92-370/PRN/MDS/P/PF/PE المحدد لليوم الوطني للمرأة النيجرية؛

- المرسوم رقم 95-214/PM/MDS/P/PF/PE المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر 1995 المنشئ للجنة متابعة تنفيذ برنامج عمل بيجين؛

- المرسوم رقم 99-545/PCRN/MDS/P/PF/PE المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1999 القاضي بإنشاء المرصد الوطني للنهوض بالمرأة والمحدد لتكوينه وطريقة عمله .

مصادر أخرى:

- الدراسة الاستقصائية عن الحالة الديمغرافية والصحية لعام 1998؛

- حوليات الإحصاءات المدرسية بين سنتي 1984 و 1999؛

- تحليل حالة المرأة والطفل في النيجر، اليونيسيف، كانون الثاني/يناير 2000، نوع الجنس والتنمية، نهج نيجري، التعاون السويسري، الطبعة الثانية، 2000؛

- تأثير الإسلام على المرأة في المشاريع الإنمائية في النيجر، يولاند غيداه ، الوكالة الكندية للتنمية الدولية؛

- السياسة الوطنية في مجال التنمية الاجتماعية في النيجر ، وزارة التنمية الاجتماعية والسكان والنهوض بالمرأة وحماية الطفل؛

- السياسة الوطنية في مجال النهوض بالمرأة 1996؛

- السياسة السكانية الوطنية 1992؛

- السياسة الوطنية في مجال الصحة 1995؛

- تقييم الأنشطة المنفذة في إطار توصيات بيجين، وزارة التنمية الاجتماعية والسكان والنهوض بالمرأة وحماية الطفل، 1999؛

- دراسة إشكالية المرأة - البيئة - التنمية، المجلس الوطني للبيئة من أجل تنمية مستدامة، 1998؛

- التقرير الأولي للنيجر بشأن اتفاقية حقوق الطفل؛

- تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني با لمرأة، بيجين، 1995؛

- سجل وزارة الصحة ؛

- سجل وزارة الخدمة المدنية وتحديث الإدارة؛

- تقرير حلقة العمل لتدريب المدربين في مجال اتفاقية القضاء عل ى جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وزارة التنمية الاجتماعية والسكان والنهوض بالمرأة وحماية الطفل، 1998.