الدورة الثامنة والثلاثون

14 أيار/مايو - 1 حزيران/يونيه 2007

التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: النيجر

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الجامع للتقريرين الأول ي والثاني للنيجر (CEDAW/C/NER/1-2) في جلستيها 790 و791 المعقودتين في 29 أيار/مايو 2007 (انظرCEDAW/C/SR.790 و791). وترد في الوثيقة CEDAW/C/NER/Q/2قائمة بالقضايا والأسئل ــ ة الت ــ ي أث ـ ارتها اللجنة ، ف ــ ي حي ــ ن ت ــ رد ردود النيج ــ ر ف ــ ي الوثيق ــ ةCEDAW/C/NER/Q/2/Add.1.

مقدمة

2 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لانضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميـع أشكال التمييز ضد المرأة. وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري الجامع للتقريرين الأول ي والثاني الذي تقيدت فيه بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة للاسترشاد بها في إعداد التقارير، وتعرب في الوقت نفسه عن أسفها لتأخر تقديم هذا التقرير عن موعده. وتنوه اللجنة ب جودة التقرير الذي قدم صورة صادقة عن وضع المرأة والعراقيل التي تعيق تحقيق المساواة بين المرأة والرجل. وتثني اللجنة على الدولة الطرف للردود الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة وعلى العرض الشفوي الذي تناول بالتفصيل التطورات الأخيرة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية في النيجر، وللأجوبة المقدمة على الاستفسارات التي أثارتها اللجنة.

3 - وت ثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى برئاسة الوزير المسؤول عن النهوض بالمرأة وحماية الطفل، ضم عددا من الممثلين من مختلف الوزارات والمكاتب، وعضوا في الجمعية الوطنية ، ومدعيا عاما من محكمة الاستئناف في نيامي ، وممثلا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البن ّ اء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

4 - وتحيط اللجنة علما بالتحفظات التي أبدتها الدولة الطرف على الفقرتين (د) و (و) من المادة 2، والفقرة (أ) من المادة 5، والفقرة 4 من المادة 15، والفقر ات 1 (ج) و (هـ) و (ز) من المادة 16 من الاتفاقية.

الجوانب الإيجابية

5 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما أعربت عنه من التزام وإرادة سياسية للقضاء على التمييز ضد المرأة. وترحب بمختلف الإصلاحات القانونية والسياسات الهادفة إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين. وترحب بوجه خاص بالقانون رقم 2000-008 الذي ينص على إدخال نظام لحصص المناصب المخصصة للنساء في هيئات صنع القرار؛ والإصلاحات التي أدخلت على القانون الجنائي ف ي عام 2004، بما ف ي ذلك الأحكام التي تحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والرق ؛ واعتماد سياسة وطنية للنهوض بالمرأة تعالج القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية والثقافية؛ واعتماد قانون الصحة ال إ نجابية في عام 2006؛ وإعلان الوفد أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على سياسة وطنية لتحقيق المساوا ة بين الجنسين.

6 - وترحب اللجنة بالترتيبات المؤسسية التي وضعتها الدولة الطرف لتحسين تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك إنشاء وزارة للنهوض بالمرأ ة وحماية الطفل؛ وتعيين مستشارين لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء معنيين بالشؤون الجنسانية والتنمية؛ وإنشاء المعهد الوطني لرصد النهوض بالمرأة، إلى جانب المعاهد الإقليمية الثمانية والمعاهد الستة والثلاثين المنشأة على مستوى المحافظات لرصد النهوض بالمرأة.

7 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على الانضمام إ ل ى البروتوكول الاختياري ل لاتفاقي ة في أيلول/سبتمبر 2004 والموافقة على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية في أيار/مايو 2002 ، المتعلق بموعد اجتماع اللجنة.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

8 - في حين تشير اللجنة إلى أن من واجب الدولة الطرف تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية على نحو من هجي ومستمر، فإنها ترى أن الشواغل والتوصيات الواردة في هذه التعليقات الختامية تقتضي من الدولة الطرف أن توليها الاهتمام على سبيل الأولوية من الآن وإلى حين تقديم التقرير الدوري المقبل. وبناء عليه، تدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى التركيز على هذه المجالات ف ي الأنشطة التي تضطلع بها لتنفيذ الاتفاقية، وأن تعرض في تقريرها الدوري المقبل ما اتخذ من إجراءات وتحقق من نتائج. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المخ تصة وإلى البرلمان لضمان تنفيذها الكامل.

9 - وفي حين تقدر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تنفيذ أحكام الاتفاقية وترحب بتأكيد الدولة الطرف أنها بصدد استعراض التحفظات على الاتفاقية بهدف إزالتها، فإنها تشعر بالقلق إزاء استمرار هذه التحفظات التي تشمل تحفظات على الفقرتين (د) و (و) من المادة 2، والفقر ة (أ) من المادة 5، وال فقرة 4 من المادة 15، والفق ــ رات 1 (ج) و (هـ) و (ز) م ــ ن الم ــ ادة 16 م ـ ن الاتفاقي ــ ة. وتلفت اللجن ــ ة انتب ــ اه الدولة الطرف إلى أن التحفظات على المادتين 2 و 16 تتعارض مع موضوع الاتفاقية وغرضها وتلاحظ أن الدولة الطرف لم تُبدِ تحفظات على المعاهدات الأخرى المتعلقة ب حقوق الإنسان، التي تتضمن جميعها مبدأ المساواة بين المرأة والرجل وحظر التمييز بسبب نوع الجنس.

10 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ت سريع وتيرة جهودها لكي تسحب، في غضون مدة زمنية م حددة، تحفظاتها على الفقرتين (د) و (و) من المادة 2، والفقر ة (أ) من المادة 5، والفقرة 4 من المادة 15، والفقرات 1 (ج) و (هـ) و (ز) من المادة 16 من الاتفاقية.

11 - وتعرب اللجنة عن القلق لعدم وجود تعريف واضح للتمييز ضد المرأة في تشريع الدولة الطرف، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية التي تحظر التمييز المباشر وغير المباشر، وهذا على الرغم من أن دستور النيجر يعلن أن جميع المواطنين سواسية دون تمييز بسبب العرق أ و الجنس أ و الدين. وتعرب اللجنة عن القلق إزاء التأخير في التصديق على بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

12 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تضمين دستورها أو التشريعات المناسبة الأخرى تعريفا للتمييز ضد المرأة يشمل التمييز المباشر وغير المباشر، تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية، و أ حكاما بشأن المساواة بين المرأة والرجل، تمشيا مع المادة 2 (أ) من الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ال تعجيل بع ملية التصديق على بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

13 - و يساور اللجنة القلق من أن أحكام الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة، فضلا عن البروتوكول الاختياري للاتفاقية، ليست معروفة بقدر كاف، بما في ذلك لدى القضاة والمحامين والمدعين العامين والنساء أنفسهن. كما يساور اللجنة القلق لأن النساء لا يحتكمن إلى الاتفاقية بعد في الدعاوى المتعلقة بالشؤون الأسرية ولكون الجهاز القضائي لا يطبقها بعد . واللجنة قلقة لأن قدرة النساء على رفع دع ا و ى التمييز أمام المحاكم محدودة بسبب عوامل من قبيل الفقر والأمية وافتقارهن إلى المعلومات عن حقوقهن والافتقار إلى المساعدة في سعيهن للحصول على حقوقهن.

14 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها الرامية إلى التوعية بالاتفاقية وبالتوصيات العامة للجنة، وكذلك بالبروتوكول الاختياري للاتفاقية، وإلى تنفيذ برامج تدريب لفائدة المدعين العامين والقضاة والمحامين تشمل جميع الجوانب ذات الصلة من الاتفاقية والبروتوكول الاختياري لكي ترسخ في البلد ثقافة قانونية تدعم المساواة بين الجنسين وعدم التمييز بينهما. وتحث اللجنة الدولة الطرف على توفير خدمات المساعدة القانونية وتوصي بالقيام بحملات مستمرة للتوعية وزيادة الإلمام بالقانون تستهدف النساء، بمن فيهن نساء الريف، والمنظمات غير الحكومية المعنية ب قضايا ال مرأة ، وذلك لتشجيع النساء وتمكينهن من الإفادة من الإجراءات وسبل الانتصاف المتاحة من الانتهاكات التي تطال حقوقهن بموجب الاتفاقية . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تزيل العقبات التي قد تواجهها المرأة، بما في ذلك المرأة الريفية، في الوصول إلى القضاء ، وتشجعها على التماس المساعدة من المجتمع الدولي من أجل تنفيذ هذه التدابير التي من شأنها أن تعزز وصول المرأة بالفعل إلى العدالة .

15 - وفي حين تثمن اللجنة مختلف الإصلاحات القانونية التي أجريت، بما في ها التنقيحات التي أدخلت على ال قانون الجنائي ، فإنها قلقة بشأن استمرار الأحكام والأنظمة القانونية التي تميز ضد المرأة، ومنها قانون الجنسية الذي لا يعطي نساء النيجر اللائي يتزوجن من أجانب خيار منح جنسيتهن لأزواجهن؛ والمرسوم رقم 60-S/MFP/T الذي ينظم أجور واستحقاقات الموظفين الحكوميين؛ والأنظمة العامة للخدمة المدنية التي م ن شأنها حرمان المرأة من العمل في بعض الهيئات. واللجنة قلقة ل عدم الانتهاء بعد من صياغة مشروع قانون الأسرة الذي شرع فيه سنة 1976. ويساور اللجنة القلق من أنه بالرغم من أن القانون رقم 62-11 الذي ينظم جوانب من قانون الأحوال الشخصية والأسرة استنادا إلى القواعد العرفية قد جرى تعديله، فإن القوانين والممارسات العرفية المتسمة بالتمييز لا تزال تطبق ضد المرأة، بما في ذلك في مجالات الطلاق والحضانة والإرث. واللجنة قلقة أيضا بشأن الأثر المناوئ على النساء الذي يتسبب فيه تطبيق ثلاثة مصادر قانون مختلفة، وهي القوانين المدو ّ ن والعرفي والديني.

16 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعطاء أولوية عليا لعملية إصلاح القانون التي تضطلع بها وإلى العمل، دونما إبطاء وفي حدود زمنية واضحة، على تعديل القوانين والأنظمة المتسمة بالتمييز وجعلها متوافقة مع الاتفاقية. وتدعو الدولة الطرف إلى مضاعفة جهودها الرامية إلى توعية الموظفين الحكوميين والبرلمان والرأي العام بأهمية الإصلاح التشريعي في تحقيق المساواة للمرأة بموجب ال قانون . وهي تشجع الدولة الطرف على زيادة الدعم لإصلاح القانون من خلال إقامة شراكات وتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات النسائية وزعماء المجتمعات المحلية والزعماء الدينيين. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواءمة قوانينها، المدون والعرفي والديني، مع أحكام الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى دراسة أثر تنفيذ القانون 62-11، بصيغته المعدلة، وإدخال مزيد من التعديلات حسب الحاجة لكفالة إلغاء ا لقوانين والممارسات العرفية التي تضر بالمرأة وتميز ضدها. وهي تحث على صياغة واعتماد مشروع قانون الأسرة أو تشريع مماثل يتماشى والاتفاقية على وجه السرعة .

17 - ويساور اللجنة القلق إزاء انتشار إ ي ديولوجية ذكورية تقترن ب قوالب نمطية راسخة بشأن أدوار ومسؤوليات النساء والرجال في الأسرة والمجتمع. وهي قلقة أيضا من استمرار المعايير والعادات و ال تقاليد ال ثقافية الراسخة ال مناوئة، و منها الزواج القسري والمبكر، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث والهجر، التي تميز ضد المرأة وتديم العنف ضد المرأة وتشكل عقبات حقيقية أمام تمت عها بحقوق الإنسان المكفولة لها.

18 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر إلى الثقافة بوصفها بعدا ديناميا ل لحياة و ا لنسيج الاجتماعي في البلد، ويخضع لمؤثرات عديدة على مر الزمن و بالتالي للتغيير. وتح ث الدولة الطرف على أن تضع ، دونما إبطاء، استراتيجية شاملة تتضمن أهدافا وجداول زمنية واضحة، من أجل تغيير أو إلغاء الممارسات والقوالب النمطية الثقافية السلبية التي تؤذي المرأة وتميز ضدها، والنهوض بتمتع المرأة بحقوق الإنسان المكفولة لها تمتعا كاملا. كما تحث الدولة الطرف على وضع آليات لل رصد من أجل التقييم المنتظم للتقدم المحرز صوب تحقيق الأهداف المحددة. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضطلع بمثل هذه الجهود ب ال تعاون مع المجتمع المدني والمنظمات النسائية وزعماء المجتمعات المحلية والزعماء الدينيين، وأن تبلغ عن التدابير المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري المقبل.

19 - وبالرغم من أن اللجنة ترحب بإنشاء الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة وحماية الطفل، أي وزارة النهوض بالمرأة وحماية الطفل، فإنه يساورها ا لقلق من أن الآلية الوطنية قد لا تكون لها موارد مالية وبشرية كافية لإنجاز عملها بفعالية. واللجنة قلقة أيضا إزاء عدم كفاية التنسيق والتعاون بين وزارة النهوض بالمرأة وحماية الطفل وغيرها من الآليات، ومنها المعهد الوطني لرصد النهوض بالمرأة وفروعه على صعيد المناطق والمحافظات، ومست شارو رئيس الجمهورية ورئيس الوز ر ا ء المعنيون بالمسائل الجنسانية والتنمية، و إزاء انعدام وضوح ولايات كل واحدة منها.

20 - وتوصي اللجنة بأن تحدد الدولة الطرف بوضوح ولايات ومسؤوليات الآليات المختلفة المكلفة بتعزيز المساواة بين الجنسين وكفالة التنسيق والتعاون فيما بينها وكفالة توفرها على موارد مالية وبشرية كافية لكي تعمل بفعالية من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمتع المرأة بحقوق الإنسان المكفولة لها.

2 1 - و في حين ترحب اللجنة بالقانون رقم 2000-008 الذي أدخل نظاما لحصص ال مناصب المخصصة للنساء في هيئات صنع القرار، فإنها قلقة من احتمال كون الغرض من التدابير الخاصة المؤقتة التي تنص عليها الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية غير مفهوم بشكل سليم من الدولة الطرف.

2 2 - وتوصي اللجنة بأن تميز الدولة الطرف بوضوح، في سياساتها وبرامجها، بين السياسات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية العامة المعتمدة في إطار تنفيذ الاتفاقية وبين التدابير الخاصة المؤقتة المتخذة بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والرامية إلى الإس ــ راع بتحقيق المس ــ اواة الفعلية بي ــ ن الم ــ رأة والرجل كما هو موضح في التوصية العامة رقم 25 للجنة. وتشجع الدولة الطرف على تعزيز تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة للإسراع بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع القطاعات.

2 3 - و في حين تقدّر اللجنة ما تم من تنقيح للقانون الجنائي، بما يشمل الأحكام التي تحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإ ناث، فإن القلق يساورها إزاء انتشار العنف ضد المرأة في النيجر، بما فيه العنف، والزواج القسري والمبكر، والاعتداء الجنسي على المرأة، و تشويه الأعضاء التناسلية ل لإناث. ويساورها القلق إزاء عدم وجود بيانات عن جميع أشكال العنف ضد المرأة. ويساورها القلق كذلك إزاء عدم وجود استراتيجية شاملة لم كافح ة جميع أشكال العنف ضد المرأة.

2 4 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الأولوية العليا لتطبيق نهج شامل لمعالجة جميع أشكال العنف ضد المرأة. وتشجع الدولة الطرف على الاستفادة بالكامل عند الاضطلاع بهذه الجهود من التوصية العامة رقم 19 للجنة. وينبغي أن يتضمن هذا النهج الشامل جهودا وقائية، وتدابير تدريبية تستهدف الموظفين العموميين، ولا سيما الموظفين القائمين على إنفاذ القوانين، والقضاة، ومقدمي الخدمات الصحية، والمرشدين الاجتماعيين، لتعزيز قدرتهم على التعامل مع العنف ضد المرأة بأسلوب مراع للمنظور الجنساني، وتدابير لكفالة أن يقدم للضحايا دعم فعال يراعي المنظور الجنساني. وتحث اللجنة الدولة الطرف على توعية الجمهور، من خلال وسائط الإعلام والبرامج التثقيفية، بأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما فيها العنف العائلي، غير مقبولة. وتطلب إلى الدولة الطرف كفالة مقاضاة مرتكبي العنف ضد المرأة ومعاقبتهم بشدة وسرعة، وكفالة فرص وصول الضحايا إلى سبل الانتصاف والحماية والمأوى الآمن، والدعم القانوني والطبي والنفسي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات عن القوانين والسياسات والبرامج القائمة للتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة وعن أثر تلك التدابير، والبيانات الإحصائية والاتجاهات السائدة لانتشار هذا النوع من العنف.

2 5 - و في حين تعرب اللجنة عن تقديرها لما تبذله الدولة الطرف من جهود لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات لتتولّى مسؤولية صياغة خطة وطنية لم كافحة الاتجار بالنساء والأطفال، فإن القلق يساورها إزاء حدوث الاتجار متنكرا في صورة الزواج، والاتجار ببنات العامة، وممارسة الرق ، كما هو مذكور في تقرير الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات عن مدى ت فشي الاتجار بالنساء والفتيات.

2 6 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمكافح ة الاتجار والسخرة والاستغلال الجنسي للنساء والفتيات. وتحث الدولة الطرف على اعتماد ما يلزم من تشريعات وخطط عمل و على صياغة استراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار. وينبغي أن يتضمن ذلك جمع البيانات وتحليلها، ومقاضاة المتجرين ومعاقبتهم، وتدابير لإعادة تأهيل النساء والفتيات من ضحايا الاتجار وإدماجهن في المجتمع. وتوصي بأن تتوسع الدولة الطرف في جهودها الوقائية ، وذلك بمعالجة الأسباب الجذرية للاتجار من خلال جملة أمور منها استراتيجيات للحد من الفقر وحملات توعية تراعي جميعها المنظور الجنساني. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها ال مقبل معلومات وبيانات شاملة عن الاتجار بالنساء والفتيات وعن استمرار الرق وجميع أشكال الرق، مثل معاملة النساء والفتيات في النيجر، وعن التدابير المتخذة لمنع تلك الأنشطة ومكافحتها ، بما في ذلك أثر تلك التدابير.

2 7 - و في حين تقدّر اللجنة القانون رقم 2000-008 الذي أدخل نظاما لحصص المناصب المخصصة للنساء في هيئات صنع القرار وتلاحظ زيادة ت مثيل المرأة في الجمعية الوطنية والمناصب الحكومية الرفيعة، فإن القلق يساورها إزاء استمرار نقص تمثيل المرأة في الحيا ة العامة والسياسية وفي مواقع صنع القرار، بما في ذلك الجمعية الوطنية والحكومة وال سلك الدبلوماس ي والهيئات المحلية.

2 8 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اتخاذ ال تدابير للإسراع بتحقيق المشاركة الكاملة والمتكافئة للمرأة في الهيئات التي تشغل الوظائف فيها بالانتخاب والتعيين . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في زيادة الحصة المخصصة للنساء بنسبة 10 في المائة التي يقضي بها القانون رقم 2000-008 حاليا. وتوصي بأن ت ضع الدولة الطرف أهدافا وجداول زمنية واضح ة، وأن تنفذ برامج توعية، بما في ذلك توعية الرؤساء التقليديين، لتشجيع المرأة على المشاركة في الحياة العامة. وتدعو الدولة الطرف إلى تسليط الضوء على ما لمشاركة المرأة بشكل كامل ومتكافئ في المناصب القيادية ، على جميع مستويات صنع القرار ، من أهمية بالنسبة للمجتمع ككل في تنمية البلد.

29 - و إذ تقر اللجنة بما اضطلعت به الدولة الطرف من جهود رامية إلى زيادة معدلات التحاق الفتيات بالمدارس، فإن القلق يساورها إزاء استمرار انخفاض معدلات التحاق الفتيات بالمدارس، والانخفاض الأشد لمعدلات التحاق الفتيات بالتعليم العالي. ويساورها القلق إزاء ارتفاع معدلات الأمية بين النساء. ويساورها القلق أيضا إزاء استمرار وجود قوالب نمطية في المناهج والكتب ال م درسية.

30 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على نشر الوعي بشأن أهمية التعليم كحق من حقوق الإنسان وكأساس لتمكين المرأة، واتخاذ خطوات للتغلب على المواقف التقليدية والقوالب النمطية التي تكرس عدم الامتثال لأحكام المادة 10 من الاتفاقية. وتوصي الدولة الطرف بأن تنفذ التدابير اللازمة لكفالة حصول الفتيات والنساء على التعليم في جميع مراحله على قدم المساواة، وإبقاء الفتيات في المدارس، من خلال جملة أمور منها اتخ ــ اذ تدابير خاص ــ ة مؤقت ــ ة وفقا للفق ــ رة 1 م ــ ن الم ــ ادة 4 م ــ ن الاتفاقي ــ ة والتوصية العامة رقم 25 للجنة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى بذل قصارى جهدها لتحسين مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الفتيات والنساء، بمن فيهن الريفيات، من خلال اعتماد برامج شاملة للتعليم الرسمي وغير الرسمي، ومن خلال تعليم الكبار والتدريب. وتحث الدولة الطرف على التصدي بشكل فعال للعوائـق التي تحـول دون تسجيل الفتيات ومواصلة تعليمهـن، كالزواج المبكر والزواج القسـري. وتطلب من الدولة الطرف أن تعيد النظر في مناهجها التعليمية وكتبها الدراسية من أجل القضاء على القوالب النمطية المتعلقة بالجنسين. وتشجع الدولة الطرف على أن تعزز التعاون مع المجتمع المدني وأن تلتمس الدعم من المجتمع الد ولي والمنظمات المانحة للتعجيل بالامتثال للمادة 10 من الاتفاقية.

31 - وفي حين تح يط اللجنة علما بالأحكام المتعلقة بالحق في العمل في دستور النيجر، و بالت صديق على بعض اتفاقيات منظمة العمل الدولية وقوانين أخرى، بما فيها قانون العمل، الت ي ت حظر التمييز ضد المرأة في مجال العمل، يساور اللجنة القلق إزاء سوء تنفيذها وعدم وجود آلية رصد فعالة. ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود بيانات عن مشاركة المرأة في القوة العاملة وفي القطاع غير الرسمي، وخاصة عن وضعها الفعلي. وتفتقر اللجنة بشكل خاص إلى صورة واضحة عن مشاركة المرأة في القوة العاملة في المناطق الحضرية والريفية، وعن معدلات البطالة والرواتب والتمييز ا لرأسي والأفقي ضد المرأة في القوة العاملة وقدرتها على الإفادة من الفرص الاقتصادية الجديدة. ويساور اللجنة القلق ل أن بعض قوانين العمل في الدولة الطرف ، التي تفرط في حماية النساء ك أمهات وتقي ّ د مشاركة المرأة في عدد من المجالات، قد تضع عراقيل أمام مشاركة المرأة في سوق العمل وتكرس القوالب النمطية لأدوار الجنسين.

32 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين النساء والرجال في سوق العمل وفقا للمادة 11 من الاتفاقية، وبوجه خاص على تعزيز هيئة تفتيش العمل. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لكفالة أن تراعي جميع برامج توليد فرص العمل الفوارق بين الجنسين، وأن تستطيع ا لمرأة الاستفادة منها بالكامل . وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات مفصلة، تشمل بيانات مفصلة حسب نوع الجنس، وتحليلها بشأن حالة المرأة في مجال العمل، في القطاعين الرسمي وغير الرسمي والاتجاهات مع مرور الزمن ، وعن التدابير المتخذة وتأثيرها على تحقيق تكافؤ الفرص للمرأة في عالم العمل. وتوصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف مراجعات منتظمة ل لتشريعات، وفقا للفقرة 3 من المادة 11 من الاتفاقية، بغية إزالة جميع العوائق التي تعترض المرأة في سوق العمل.

33 - وإذ تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين صحة المرأة ، بما في ذلك اعتماد قانون الصحة الإنجابية في عام 2006 ، تعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم استقرار الحالة الصحية للمرأة ، بما في ذلك عدم حصول النساء والفتيات على خدمات الرعاية الصحية الملائمة ، بما فيها تنظيم الأسرة ، ولا سيما في المناطق الريفية ، وارتفاع معدلات الحمل بين المراهقات ومشاكل الإصابة ب الناسور؛ و ارتفاع معدل ات ال وفيات النفاسية و وفيات الرضع؛ و انخفاض معدلات استخدام وسائل منع الحمل؛ والممارسات التقليدية الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث الذي قد يؤدي إلى الوفاة .

34 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لتحسين حصول المرأة على الرعاية الصحية و على المعلومات والخدمات المتصلة بالصحة ، بما في ذلك النساء في المناطق الريفية . وتدعو الدولة الطرف إلى زيادة توافر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ، بما في ذلك خدمات تنظيم الأسرة . كما توصي باعتماد سياسات وبرامج لزيادة المعرفة ب وسائل منع الحمل والحصول عليها بأسعار معقولة، كي تتمكن ا لنساء والرجال من اتخاذ خيارات مدروسة بشأن عدد الأطفال والمباعدة بين الولادات. وتوصى اللجنة أيضا ب تنفيذ برنامج شامل ل تخفيض معدل ات ال وفيات النفاسية ووفيات الأطفال الرضع، مع تحديد أهداف زمنية ، ويشمل تدابير لزيادة إمكانية الحصول على خدمات التوليد. وتوصي أيضا بتعزيز التثقيف الجنسي الذي ي ستهدف البنين والبنات على نطاق واسع، وإيلاء اهتمام خاص لمنع حالات الحمل المبكر. وتحث اللجنة الدولة الطرف على نشر الوعي بشأن ال قانون الذي يحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وكفالة إنفاذ هذا القانون. وتحث الدولة الطرف على تعزيز جهودها في مجال نشر الوعي والتعليم ، التي تستهدف الرجال والنساء على حد سواء، للقضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ومبرراتها الثقافية . كما تشجع الدولة الطرف على وضع برامج لإيجاد مصادر بديلة ل لدخل للذين يمارسون تشويه الأعضاء التناسلية للإناث كمصدر للرزق. وتطلب من الدولة الطرف أن تتخذ تدابير لتخفيض حالات الإصابة ب الناسور المثاني المهبلي ، وأن تقدم الدعم الطبي للائي يصبن به. وتدعو الدولة الطرف إلى وضع نظام لجمع البيانات من أجل تعزيز القاعدة المعرفية لوضع السياسات وتنفيذها بطريقة فعالة بشأن جميع جوانب صحة ا لمرأة، بما في ذلك رصد الأثر.

35 - ويساور اللجنة القلق إزاء انتشار الفقر في صفوف النساء. ويساور اللجنة القلق بشكل خاص إزاء حالة الريفيات وافتقاره ن إلى المعلومات وعدم مشاركتهن في عمليات صنع القرار، و عدم حصوله ن على الرعاية الصحية ، وخدمات الضمان الاجتماعي ، و التعليم، والعدل، والمياه النظيفة، والكهرباء، والأراضي، والائتمان. ويساور اللجنة القلق إزاء الآثار السلبية المحتملة لتحرير التجارة الزراعية على المرأة و ضعف مستوى مشاركة المرأة في المفاوضات التجارية.

36 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تولي اهتماما خاص ا ب احتياجات المرأة الريفية . و تحث الدولة الطرف على كفالة حصول المرأة الريفية على الرعاية الصحية والتعليم والعدل والسكن المناسب والمياه النظيفة والكهرباء والأراضي والمشاريع المدرة للدخل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة إدراج منظور جنساني في جميع خطط واستراتيجيات الحد من الفقر. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسة لتحديد أثر اتفاقات تحرير التجارة الزراعية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة وكفالة حصول المرأة على المعلومات ومشاركتها في صنع القرارات التجارية. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بجمع البيانات المتعلقة ب حالة المرأة الريفية، وإدراج هذه البيانات وتحليلها في تقريرها الدوري المقبل.

37 - وتأسف اللجنة لأن التقرير لم يقدم بيانات إحصائية كافية ، مصنفة حسب نوع الجنس والعرق، عن التطبيق العملي لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية. كما تأسف لأن التقرير لم يقدم معلومات كافية عن آثار التدابير القانونية و السياسة العامة المتخذة والنتائج المحرزة .

38 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل بيانات إحصائية كافية وتحليلها، مصنفة بحسب نوع الجنس والعرق والإعاقة ، ومعلومات عن حالة المرأة المعاق ــ ة كي يتسنى تقديم صورة كاملة عن تنفيذ جميع أحكام هذه الاتفاقية فيما يخص جميع النساء. كما توصي الدولة الطرف بأن تجري بانتظام تقييمات لأثر الإصلاحات التشريعية والسياسات والبرامج لكفالة أن تحقق التدابير المتخذة الأهداف المنشودة وأن تبلغ اللجنة بنتائج هذه التقييمات في تقريرها المقبل.

39 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعين تماما في تنفيذ واجباتها بمقتضى الاتفاقية، ب إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يدعمان أحكام الاتفاقية، وتطلب من الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

4 0 - كما تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية . و تدعو إلى إدماج منظور جنساني وانعكاس واضح لأحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل.

41 - و تلاحظ اللجنة أن التزام الدول ب صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية السبعة ( ) يعزز من تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. لذلك ، فإن اللجنة تشجع حكومة النيجر على أن تنظر في التصديق على المعاهدات التي لم تنضم إليها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حق وق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

42 - وتطلب اللجنة أن تنشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في النيجر لتوعية الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلماني و ن والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان ، بالخطوات التي اتخذت لكفالة المساواة فعليا وقانونيا للمرأة، والخطوات التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر باستمرار و على نطاق واسع، ولا سيما في صفوف ا لمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان ، الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري ، والتوصيات العامة للجنة ، وإعلان ومنهاج عمل بيجين ، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ .

43 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن ترد على المسائل التي أثارت قلقها وأعربت عنها في هذه التعليقات الختامية، وذلك في تقريرها الدوري المقبل، في إطار المادة 18 من الاتفاقية. و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري الثالث الذي يحين موعده في تشرين الثاني/نوفمبر 2008، وتقريرها الدوري الرابع، الذي يحين موعد تقديمه في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، في تقرير موحد في عام 2012.