الدورة التاسعة والأربعون

11-29 تموز/يوليه 2011

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقارير الدورية

نيبال

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الجامع ل لتقريرين الدوريين الرابع والخامس لنيبال (CEDAW/C/NPL/4-5).

معلومات عامة

1 - ي ُ رجى وصف الكيفية التي يتم بها تجسيد أحكام الاتفاقية في استراتيجيات التنمية الوطنية وفي الصكوك من قبيل الورقات الاستراتيجية للحد ّ من الفقر وتقارير الأهداف الإنمائية للألفية .

2 - يتضمن التقرير قدرا محدودا من البيانات الإحصائية ال مصن َّ فة حسب نوع الجنس عن وضع المرأة في المجالات التي تشملها الاتفاقية . ي ُ رجى تقديم معلومات عن حالة جمع البيانات في البلد عموما، وعن مدى جمع هذه البيانات حسب نوع الجنس . يرجى بيان كيف تعتزم الحكومة تحسين جمع ال بيانات ال مصن ّ فة حسب نوع الجنس عن مجالات الاتفاقية وذلك بغية دعم عملية تقرير السياسات وتطوير البرامج وقياس الت ّ قدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية .

3 - يُرجى الإشارة إلى التدابير المتَّخذة لنشر البروتوكول الاختياري على نطاق واسع ولتوعية المرأة بإمكانية رفع دعوى بموجب هذا الصك.

الإطار التشريعي والمؤسسي

4 - على الرغم من سن ّ قانون المساواة بين الجنسين في عام 2006 ، الذي أدخل تعديلات على نحو 56 من الأحكام التمييزية الواردة في قوانين شتى منها قانون البلد لعام 1963 والذي ضَمِن للمرأة حقوقا إضافية، أظهرت إحدى الدر ا سات التي أجراها في عام 2009 المنتدى المعني بالمرأة والقانون والتنمية أنّه لا تزال هناك 103 من الأحكام القانونية التمييزية و 82 من الجداول الواردة في قوانين ولوائح شتى منها الدستور المؤقت، وأنّه تبعا لذلك ثمة قدر كبير من التمييز في مجال المواطنة، وحقوق الملكية، والأسرة، والصحة، وإجراءات المحاكم، والجرائم الجنسية ، والهوية ، والعمالة. يرجى تقديم معلومات عن الخطوات الملموسة التي اتخذتها الدولة الطرف أو تعتزم اتخاذها لتعديل جميع القوانين التي تنطوي على تمييز ضد المرأة ولا تمتثل للاتفاقية.

5 - ويشير تقرير نيبال (CEDAW/C/NPL/4-5، الفقرة 17 ) إلى أنّه قد تم في السنة المالية 2008/2009 وتحت بند ” تمكين المرأة وتغيير مستويات المعيشة“ تخصيص اعتمادات من ال ميزانية قدرها 32 بليون روبية من المتوقّع أن تستفيد منه ا المرأة مباشرة. ي ُ رجى توضيح ما إذا كان ت هذه الميزانية قد خُصصت مباشرة إلى الأجهزة الوطنية ، وتفصيل كيف وإلى أي مدى استفادت المرأة من هذا البرنامج . و ي ُ رجى أيضا ذكر التدابير التي ات ُّ خذت استجابة لما أوصت به اللجنة سابقا من تعزيز الأجهزة الوطنية القائمة المعنية با لنهوض بالمرأة، وذلك بجملة أمور منها تزويدها ب موارد مالية وبشرية كافية (A/59/38، الفقرة 201).

6 - و ي ُ رجى بيان التدابير التي ات ُّ خذت لضمان استقلال اللجنة الوطنية للمرأة ومنع التدخل السياسي المباشر في عملها، على النحو المشار إليه في تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان وأنشطة مكتبها في نيبال (A/HRC/13/73وCorr.1، الفقرة 54). كما ي ُ رجى بيان ما إذا كان الاقتراح الداعي إلى منح الصفة الدستورية ل كلّ من ا ل ل جنة الوطنية للمرأة ولجنة الداليت الوطنية قد رُوعيَ في أحدث مشروع نسخة من الدستور الجديد الذي سيسنّ في أيار/مايو 2011.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

7 - في الملاحظات الختامية السابقة (A/59/38، الفقرة 205)، دعت الل ّ جنة الدولة َ الطرف إلى أن تحرص على عدم نشر صور نمطية ل لمرأة في الكتب المدرسية. ف ما هي الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف ، خلال فترة الإبلاغ، لإزالة الصور النمطية للمرأة واستبعادها من جميع الكتب المدرسية؟ و ما هي التدابير التي ات ُّ خذت لضمان تدريس المساواة بين الجنسين أولا في مرحلة تعليم الأطفال /التعليم الابتدائي ثم الاستمرار بعد ذلك في إدراجها ضمن المناهج الدراسية لكامل مراحل النظام التعليمي ؟

8 - وتسلّم الدولة الطرف ، في الفقرة 68 من تقريرها، ب أن ّ نظام المهور ، وتفضيل الأبناء، وزواج الأطفال، والترم ّ ل، وتعدد الزوجات هي من الممارسات التقليدية التي لا تزال مقبولة اجتماعيا وثقافيا. وأُشير أيضا إلى أن ّه نتيجة ً لمبادرات الحكومة شهدت هذه الممارسات الضارة انخفاضا كبيرا. لذلك، ي ُ رجى تقديم بيانات إحصائية، إذا كانت متوفرة، تبيّن الانخفاض في هذه الممارسات الضارة في نيبال. ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف ل إلغاء هذه الممارسات.

العنف ضد ّ المرأة

9 - يُرج ى تقديم معلومات عن التدابير الملموسة التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل التّصدي ل ظاهرة العنف، بما في ذلك الضرب والتعذيب والإذلال العلني والقتل في الحالات القصوى ضدّ من يُعتَبرْنَ ساحرات من العجائز والأرامل الريفيات، وخاصة في أعقاب قرار المحكمة العليا القاضي بضرورة أن تسنّ الدولة الطرف قانونا يعاقب الجناة وأن تقوم بحملات توعية للحيلولة دون تعرّض المرأة لأعمال العنف هذه ( قضية ريشما ثابي ضد حكومة صاحب الجلال ة في نيبال ، 2004) (ReshmaThapev.HMGNepal,2004) .

10 - ويشير تقرير نيبال إلى قانون العنف المنزلي ( الجريمة والعقاب ) لعام 2009 باعتباره أداة رئيسية في مجال حماية المرأة من العنف المنزلي (الفقرة 73 )، ولكنه لا يقدّم تفاصيل كافية عن مضمون هذا القانون. لذلك، ي ُ رجى تقديم تفاصيل عن أشكال العنف التي يشملها هذا القانون والعقوبات المفروضة عليها ، وكذلك عن استخدام الضحايا ل هذا القانون منذ اعتماده في عام 2009. و يرجى توضيح ما إذا كان القانون ينص على ال وساطة كخيار لتسوية منازعات العنف المنزلي.

11 - وبمراعاة ال توصية العامة رقم 19 للجنة فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، ي ُ رجى وصف الخطوات المتخذة لوضع استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة ، بما في ذلك اعتماد تشريعات واستحداث برامج لبناء القدرات وإذكاء الوعي لدى مختلف المجموعات (مثل الشرطة و المحامين والعاملين في مجال الصحة والقضاء) ولدى عامة الناس.

12 - ويشير تقرير نيبال (الفقرة 55 ) إلى عد ّ ة تعديلات ترد في قانون البلد، منها تجريم الاغتصاب الزوجي وتوسيع نطاق تعريف الاغتصاب. ي ُ رجى بيان كيف تم توسيع نطاق تعريف الاغتصاب ، وبالخصوص ما إذا كان شرط استخدام القوّة أو العنف في الاعتداء الجنسي قد أُزيل، وما إذا كان هذا التعريف يشمل أشكال أخرى من الاعتداء الجنسي. ي ُ رجى أيضا شرح الأسباب التي جعلت الدولة الطرف تتأخّر في تنفيذ أمرين صادرين مؤخرا عن المحكمة العليا، أحدهما يتعلق بتمديد مدة الــ35 يوما التي ينص عليها قانون التقادم الحالي فيما يتعلق بحالات الاغتصاب ، والآخر بمراجعة القانون الساري على الاغتصاب بين الزوجين، ولا سيما أحكامه التي تنص على ا لعقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و 6 أشهر فقط.

13 - ويشير تقرير نيبال إلى الجزء الرابع من الدستور المؤقت، الذي ي نص ّ على إنشاء لجنة ر فيع ة المستوى ل لحقيقة والمصالحة من أجل ا لتحقيق في ال أعمال التي تشكّل انتهاكا ت خطير ة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية و التي ارت ُ كبت أثناء النزاع، وعلى تهيئة أجواء المصالحة في المجتمع (الفقرة 227 ). بيد أنّ المعلومات المعروضة على اللجنة ت شير إلى أن ّ مشروع قانون لجنة الحقيقة والمصالحة ما زال معلّقا منذ عام 2007. لذا، يُرج ى توضيح الوضع الحالي ل مشروع هذا القانون وبيان ما إذا كان يوفّر العدالة الكافية لضحايا النزاع من النساء ، ولا سيما ضحايا العنف الجنسي ، و ما إذا كان يتضمن أحكاما تنص على توفير ا لحماية ل لشهود وعلى تشكيل لجنة خاصة ب المرأة للتحقيق في الجرائم ضد المرأة، بما فيها العنف الجنسي، وما إذا كان ينص على تدابير لضمان أن تكون المرأة ممث َّ لة ً بشكل كامل وعلى قدم المساواة في ل جنة الحقيقة والمصالحة.

14 - ونظرا للأثر الذي يخلّفه النزاع على النساء والفتيات، ي ُ رجى تقديم تفاصيل عن الخطوات التي يجري اتخاذها لتوفير برامج التأهيل والدعم ، بما في ذلك التأهيل النفسي والإدماج الاجتماعي للنساء والفتيات اللاتي كن ّ من ضحايا ا لعنف.

الاتجار بالبشر واستغلال هم في ال دعارة

15 - ي ُ رجى تقديم بيانات ومعلومات، إن وجدت ، عن عدد النساء والفتيات اللائي يمتهنّ ا لبغاء . و ي ُ رجى توضيح القوانين أو التدابير المتخذة لمنع ومعاقبة استغلال البغاء فضلا عن التدابير المتخذة لتوفير التأهيل والدعم من أجل إعادة الإدماج الاجتماعي للنساء اللاتي يرغبن في ترك البغاء.

16 - يشير تقرير نيبال (الفقرة 77 ) إلى عدم وجود بيانات موثوقة عن مدى انتشار الاتجار بالنساء والفتيات في نيبال. ي ُ رجى إبلاغ اللجنة ب الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف أو تنوي اتخاذها لاستحداث نظام لجمع البيانات.

17 - ويشير التقرير إلى أن قانون (مكافحة) الاتجار بالبشر ونقلهم (2007) قد وسّع من نطاق الإبلاغ والتحقيق والملاحقة والمقاضاة ، ومن نطاق الأحكام الإجرائية والموضوعية، وأنه قد أدرج أحكام ا هامة لتوفير العدالة من منظور الضحايا. ي ُ رجى تقديم مزيد من التفاصيل عن القانون الجديد في مجالي الوقاية والحماية، ولا سيما في مجال مساعدة الضحايا وتعويضهم، وحماية الضحايا والشهود. و يرجى تقديم معلومات عن عدد القضايا المرفوعة إلى المحكمة بموجب التشريع الجديد وعن النتائج التي أحرزتها هذه القضايا .

18 - وتشير المعلومات المعروضة على اللجنة إلى أن المهر ِّ بين يستخدمون العلاقات مع بعض المسؤولين الحكوميين، بم ن فيهم بعض السياسيين ورجال الأعمال ومسؤو لو الدولة والشرطة وموظف و الجمارك وشرطة الحدود ، لتسهيل الاتجار بالفتيات والنساء. وتظهر هذه المعلومات أيضا أنّ العديد من الحانات ذات المراقص و ” المطاعم ذات المقصورات “ و محلات التدليك في كاتماندو ، التي تيس ّ ر الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي ، يشترك في ملكيتها حسبما قيل ضباط في الشرطة ومسؤولون في الجيش من رتب عالية . ي ُ رجى الت ّ عليق على هذه المعلومات وتوضيح ما إذا كانت الدولة الط ّ رف قد اتّخذت أي إجراءات للتحقيق مع المسؤولين الحكوميين الضالعين في الاتجار بالفتيات والنساء ومحاكمتهم وإدانتهم.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة والتمثيل على الصعيد الدولي

19 - تشير الفقرة 106 من التقرير إلى الممارسات الثقافية النمطية باعتبارها من العوائق الرئيسية التي تحول دون مشاركة المرأة مشاركة جوهرية في الحياة العامة و الحياة السياسية. يرجى توضيح التدابير الملموسة التي اتُّخذت أو التدابير المتوخاة للقضاء على القوالب النمطية والمواقف المكرِّسة للسلطة الأبوية بغية تحقيق مشاركة المرأة وتمثيلها الكامل ين والمتساوي ين والتمثيل في هذه المجالات ، مع الأخذ في الاعتبار توصيتي اللجنة العامتين رقم 25 بشأن الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ورقم 23 بشأن دور المرأة في الحياة السياسية و الحياة العامة.

20 - يرجى تقديم معلومات، بما في ذلك بيانات إحصائية ، عن مشاركة المرأة في المنظمات الدولية و في ال بعثات الدبلوماسي ة والقنصلي ة رفيعة المستوى .

التعليم

21 - يشير التقرير إلى أن انقطاع الفتيات عن التعليم يُلاحَظ في فترة ما قبل الزواج وما بعده ، وأن ّ الالتزامات الاجتماعية الناجمة عن ا لزواج والإنجاب المتوقّع للأطفال هي الأسباب الجذرية لهذا الانقطاع (الفقرة 127 ). وبما أنّ مراهقة واحدة من أصل كل خمس مراهقات تكون بالفعل أُمًّا أو حاملاً ب طفلها الأول (الفقرة 146 )، ي ُ رجى بيان البرامج التعليمية المتاحة للفتيات والنساء اللاتي تركن المدرسة قبل سن المغادرة والتخرج. و ما هي السياسات المتبعة لتوفير الظروف المواتية التي تمكّن أولئك الفتيات والنساء من معاودة الالتحاق ب نظام التعليم الرسمي؟

22 - وبناء على الدراسة الاستقصائية للقوى العاملة النيبالية في عام 2008، فإنّ نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين من الذكور والإناث تُ ظهر تفاوتا كبيرا بين الجنسين ، إذ تبلغ هذه النسبة 43.3 في المائة فقط لدى الإناث في مقابل 70.7 في المائة لدى الذكور. ي ُ رجى تقديم معلومات مفص ّ لة عن التدابير المت َّ خذة لتحسين نسب الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الإناث، ولا سيما في المناطق الريفية، بما في ذلك معلومات مفص ّ لة عن النتائج التي تحق ّ قت بالفعل عبر الخط ّ ة الوطنية المذكورة في الفقرة 121 من تقرير نيبال، التي ت هدف إلى الارتقاء بمستويات الإلمام بالقراء ة والكتابة لدى الإناث لتبلغ 66 في المائة في عام 2009 و نسبة 75 في المائة في عام 2015 .

العمالة

23 - يحتوي التقرير على قدر محدود من ال معلومات عن وضع المرأة في سوق العمل. ي ُ رجى تقديم معلومات عن معدلات البطالة لدى النساء مقارنة با لرجال، و عن الفارق في الأجور بينهما ، والفصل الوظيفي، و عن الاتجاهات على مر الزمن. و يرجى أيضا توضيح تدابير الحماية الاجتماعية المتاحة للنساء في كل من القطاعين الرسمي وغير الرسمي، وعدد ونسبة من يستفيد منهن فعليا من هذه التدابير .

24 - و ي ُ رجى تقديم معلومات عن الت ّ دابير المت َّ خذة للت ّ صدي للت ّ حرش الجنسي والعنف ضد ّ المرأة في مكان العمل. و ما هو الوضع الحالي لمشروع قانون ا لتحرش الجنسي في أماكن العمل ، الذي لا يزال معلّقا منذ تقديمه إلى البرلمان في أيار/مايو 2009؟

25 - وأشارت لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، و المكل ّ فة بالإشراف على اتفاقية المنظمة بشأن المساواة في الأجور (رقم 100)، في ملاحظتها لعام 2008 إلى أن ّ الفقرة 4 من المادة 13 من الدستور المؤقت ، التي تقضي بألاّ يكون هناك بين الرجل والمرأة أي تمييز فيما يتعلق بالأجور والضمان الاجتماعي عن نفس العمل، غير متّسقة مع الاتفاقية. ووج ّ هت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى أن ّ مفهوم ”العمل ذي القيمة المتساوية“ ي تجاوز المساواة في الأجر عن نفس العمل، وحث ّ ت ها على ضمان مراعاة أحكام الاتفاقية لدى إعداد دستور نيبال القادم وتشريعات العمل المقبلة . و ي ُ رجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم اعتماد تشريعات تكفل المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية، وذلك من أجل تضييق الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل وسدها تمشيا مع ال توصية العامة رقم 13 الصادرة عن اللجنة ومع اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجور.

الصحة

26 - يُ رجى ذكر نسبة الإصابة ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في أوساط النساء الحوامل ، والعلاج المتاح للمصابات به، و وصف الدعم المالي المتاح لهذه الجهود ومصادره . و ي ُ رجى أيضا تقديم معلومات عما إذا كان أي من البرامج القائمة في مجال مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يتضمّن منظورا جنسانيا ، بما في ذلك توافر الأدوية المضادة للفيروسات العكوسة من أجل منع انتقال الإصابة بالفيروس من الأم إلى الطفل . كما يرجى بيان ما إذا كا نت الدولة الطرف قد طلبت وتلقت مساعدات من المانحين الدوليين لدعم تدابير التصدي للإصابة ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لدى النساء.

27 - و يرجى بيان ما إذا كان ت المناهج الدراسية تتضمّن التثقيف على الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية ، وحتى أي مستوى تعليمي . و يرجى أيضا ذكر الخدمات المتاحة للاتصال ب النساء والفتيات وتثقيفهن ، بمن فيهن ذوات الإعاقة، على الصحة الجنسية والإنجابية وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

28 - ونظرا لما يخلّفه النزاع المسلّح من أثر كبير على صحة المرأة، يرجى ذكر التدابير المتخذة لتلبية احتياجات المرأة في مجال الصحة العقلية ، و لا سيما الرعاية النفسية التي تحصل عليها الضحايا من النساء اللاتي أصبن بصدمة إثر تعرضهن للعنف الجنسي الذي ترتكبه القوات المسلحة.

29 - و يرجى تقديم معلومات عمّا هو متاح للمرأة من خدمات الرعاية الصحية الوقائية، بما في ذلك الكشف عن سرطان عنق الرحم والثدي، وسوء التغذية ، وارتفاع ضغط الدم وغيرها من الأمراض .

الفئات المحرومة

30 - تعترف الدولة الطرف بأنّ نساء الداليت، وذوات الإعاقة ، والنساء من الأقليات العرقية و المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ما زلن يتعرضن للتمييز ولا يُعامَلن كأفراد متساوي الحقوق ف ي المجتمع النيبالي. فالرجاء تقديم شرح مشفوع بتفاصيل أو فى للا جراءات التشريعية وغيرها من الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف لمواجهة هذه التحديات. و ما هي المبادرات المحددة، بما فيها حملات إذكاء الوعي الوطني ، التي تم ت نفيذها لحماية هؤلاء المهمّشات وتعزيز حقوقه ن الثابتة ؟

31 - و يرجى تقديم معلومات عن القوانين والسياسات التي تكفل وصول النساء ذوات الإعاقة إلى سوق العمل و وصول هنّ ال آمن والسهل إلى أماكن عمله نّ.

المشرّدون داخليا واللاجئون

32 - يرجى تقديم معلومات عن حالة اللاجئات السابقات أو اللاجئات الحاليات أو المشردات داخليا، ولا سيما الفاقدات لأزواجهن والأرامل و المهجورات. وفي هذا الصدد، يرجى ذكر الخطوات التي ات ُّ خذت لتسهيل جمع شمل الأسر واستعادة الممتلكات، وكذلك المساعدات التي قُدِّمت إلى هذه المجموعة الضعيفة من النساء من أجل إعادة الإعمار وإعادة الإدماج.

المساواة أمام القانون وفي المسائل المدنية

33 - يسلّم التقرير بأنّ وصول المرأة إلى الأ ح وال غير المنقولة وإلى الائتمانات لا يزال محدودا (الفقرة 196 ). ي ُ رجى بيان التدابير المتخذة لتأمين السبل الكفيلة ب وصول المرأة إلى الملكية وضمان حقّها فيها .

الزواج والعلاقات الأسرية

34 - تشير المعلومات المعروضة على اللجنة إلى أن ّ تعد ّ د الزوجات مستمر على الرغم من القوانين التي تحظره ، و أن ّ متعددي الزوجات يواجهون عقوبة السجن مدة شهرين و ال غرامة ولكن من دون الحكم بإبطال الزواج الثاني ، وأنّ العنف المحيط ب تعدد الزوجات لا يزال يمثل مشكلة. يرجى بيان التدابير المتخذة لضمان أن يكون قانون حظر تعدد الزوجات معروفا على نطاق واسع ومطبَّقا على النحو الواجب .

35 - ويشير تقرير نيبال (الفقرة 204 ) إلى عدم وجود تنفيذ فعال للقوانين في مجالات الزواج والطلاق وسائر المسائل الأسرية . يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها من أجل الإعمال الفعال ل قوانين الأسرة والقوانين القائمة في نيبال. ويشير التقرير أيضا (الفقرة 202 ) إلى أن ّ الإطار القانوني القائم في نيبال يعطي ا لزوجة المطلقة نفس الاستحقاقات . ي ُ رجى تقديم معلومات عما إذا كان الإطار القانوني يتضمن لوائح تنظّم توزيع الأصول والممتلكات عند الطلاق. و يرجى تقديم ال مزيد من المعلومات عمّا يخلّفه الطلاق من آثار اقتصادية على المرأة النيبالية.

الجنسية

36 - ي شير تقرير نيبال (الفقرة 107 ) إلى أن ّ الشرط التمييزي الذي كان يوجد في الدستور السابق لعام 1990 و في قانون الجنسية ، و الذي كان يحول دون نقل المرأة جنسيتها إلى أبنائها، قد أ ُ لغي في المادة 8 من الدستور المؤقت، التي تعترف ل لمرأة النيبالية بحق نقل جنسيتها إلى أبنائها، وللأبناء بحق الحصول على الجنسية ب اسم أي من الوالدين. وهو يشير أيضا إلى أنّه قد تم سنّ قانون جديد للجنسية ضمن إطار ر وح الدستور المؤقت و وفقا للمادة 9 من الاتفاقية. يرجى بيان التدابير التي ات ُّ خذت لإبلاغ السلطات المسؤولة عن إصدار شهادات الجنسية ب قانون الجنسية الجديد و ل تدريبه ا بشكل كاف من أجل ضمان الإصدار السليم لشهادات الجنسية بناءً على جنسية الأم لا غير.

37 - ويسلّم تقرير نيبال ب أن ّ ه على الرغم من أنّ الدستور المؤقت ينصّ على ال تدابير اللازمة لجعل ا لمرأة الأجنبية المتزوجة من رجل نيبالي تكتسب الجنسية بالتجنس، فإنّه لا توجد مثل هذه التدابير بالنسبة للرجل الأجنبي المتزوّج من مواطنة نيبالية، وهو يشير إلى أنّ المسألة قد أُخذت في الحسبان (الفقرة 108). يرجى بيان التدابير المتخذة لضمان أن ينصّ الدستور الجديد على حقوق المرأة المتساوية والكاملة في الجنسية، بما يحقّق الامتثال لأحكام المادة 9 من الاتفاقية.

الفقرة 1 من المادة 20

38 - ي رجى ذكر أي ّ تقدم محرز في ال قبول ب التعديل الذي أ ُ دخ ِ ل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية ، المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة.