* اعتمدته اللجنة في دورتها الثانية والثمانين (13 حزيران/يونيه - 1 تموز/يوليه 2022).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لناميبيا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لناميبيا (CEDAW/C/NAM/6) في جلستيها 1887 و 1888 (CEDAW/C/SR.1887 وCEDAW/C/SR.1888 )، المعقودتين في 17 حزيران/يونيه 2022. وترد قائمة المسائل والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقة CEDAW/C/NAM/Q/6، وترد ردود ناميبيا عليها في الوثيقة CEDAW/C/NAM/RQ/6.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري السادس. وتعرب عن تقديرها أيضا لتقديم الدولة الطرف تقرير متابعة للملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/NAM/CO/4-5/Add.1) وللردود الخطية التي قدمتها على قائمة المسائل والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة. وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد وبالإيضاحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا رفيع المستوى ترأسته دورين سيوكا، وزيرة المساواة بين الجنسين والقضاء على الفقر والرعاية الاجتماعية، وضم ممثلين عن وزارة التعليم والفنون والثقافة، ووزارة المساواة بين الجنسين والقضاء على الفقر والرعاية الاجتماعية، ووزارة العدل، ووزارة العمل وعلاقات العمل وإيجاد فرص العمل، والبعثة الدائمة لناميبيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بما أحرزته الدولة الطرف من تقدم، منذ النظر في عام 2015 في تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس (CEDAW/C/NAM/4-5)، في إجراء الإصلاحات التشريعية، ولا سيما اعتمادها ما يلي :

(أ) قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص (رقم 1 الصادر في عام 2018(؛

(ب) قانون المشتريات العامة (رقم 15 الصادر في عام 2015)، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2017 ويوفر معاملة تفضيلية للأعمال التجارية المملوكة للنساء في عمليات الشراء العمومي؛

(ج) قانون الحيازة المرنة للأراضي (رقم 4 الصادر في عام 2012) الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2018 ويسهل حيازة المرأة للأرض.

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي من أجل التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد أو استحداث ما يلي:

(أ) خطة العمل الوطنية بشأن المرأة والسلام والأمن للفترة 2019-2024؛

(ب) خطة العمل الوطنية بشأن العنف الجنساني للفترة 2019-2023؛

(ج) الأمر المتعلق بأجور العمال المنزليين وما يتصل به من القواعد التنظيمية لعام 2018، الذي يحدد ال مستوى الأدنى لأجور العمال المنزليين ويلزم أصحاب العمل بتسجيل العمال المنزليين للحصول على منافع الضمان الاجتماعي؛

(د) خطة التنمية الوطنية الخامسة للفترة 2017-2022؛

(هـ) إدخال التعليم الثانوي المجاني في عام 2016؛

(و) خطة العمل الوطنية لتنفيذ الملاحظات الختامية للجنة على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لناميبيا.

6 - و ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، منذ النظر في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس، بالتصديق في 9 كانون الأول/ديسمبر 2020 على اتفاقيتين لمنظمة العمل الدولية، وهما اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين، 2011 (رقم 189) والاتفاقية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، 2019 (رقم 190).

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاعتراف بالمرأة بوصفها القوة الدافعة للتنمية المستدامة في الدولة الطرف واعتماد السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة تحقيقا لهذا الغرض.

دال - البرلمان

8 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو الجمعية الوطنية إلى أن تتخذ، وفقا لولايتها، الخطوات اللازمة في ما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الوقت الحالي وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل في إطار الاتفاقية.

هاء - الشواغل الرئيسية والتوصيات

حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في ما يتعلق بالتصدي للجائحة وجهود التعافي منها

9 - ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف خطط التصدي للعنف الجنساني ضد النساء والفتيات خلال جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، ومواصلتها إصدار أوامر الحماية خلال الجائحة (CEDAW/C/NAM/RQ/6، الفقرتان 4 و 9). بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن المرأة قد تأثرت تأثرا شديدا بالجائحة التي أدت إلى آثار اجتماعية اقتصادية سلبية وإلى ارتفاع معدلات الفقر، بما في ذلك في صفوف النساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء نقص المعلومات عن التدابير المتخذة لضمان ما يلي:

(أ) أن تستهدف برامج التحفيز الاقتصادي والإغاثة على وجه التحديد الأسر المعيشية والأعمال التجارية التي تقودها المرأة التي تأثرت بشكل غير متناسب بالجائحة (CEDAW/C/NAM/RQ/6، الفقرتان 6 و 7)؛

(ب) أن تشارك المرأة في عملية صنع القرار على المستويات الرفيعة بشأن خطط التصدي لجائحة كوفيد-19 والتعافي منها.

10 - وتمشيا مع المذكرة الإرشادية للجنة بشأن التزامات الدول الأطراف في الاتفاقية في سياق جائحة كوفيد-19 الصادرة في 22 نيسان/أبريل 2020، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن تستهدف البرامج والتدابير الرامية إلى التخفيف من الأثر الاجتماعي الاقتصادي للجائحة جميع فئات النساء؛

(ب) تعزيز وتيسير مشاركة المرأة، بما يشمل نساء الشعوب الأصلية والنساء ذوات الإعاقة، على قدم المساواة مع الرجل في برامج التعافي الوطنية الرسمية للدولة الطرف، وما يتصل بها من عمليات صنع القرار.

التعريف بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة

11 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوعية النساء بحقوقهن، بطرق منها ترجمة الاتفاقية إلى اللغات المحلية، ونشر الملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها العامة على أعضاء البرلمان وعامة الجمهور. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) عدم توفر معلومات عن برامج بناء قدرات القضاة والمدعين العامين والمحامين؛

(ب) أن قاعدة البيانات الوطنية لتتبع تنفيذ توصيات اللجنة وغيرها من الآليات الدولية لحقوق الإنسان لم توضع بعد في صيغتها النهائية.

12 - وتشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/NAM/CO/4-5 ، الفقرة 9)، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القيام بشكل منهجي ببناء قدرات القضاة والمدعين العامين والمحامين والمسؤولين الحكوميين وضباط الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين فيما يتعلق بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة؛

(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية، تضم بيانات مصنفة حسب نوع الجنس، لتتتبع تنفيذ توصيات اللجنة.

المركز القانوني للاتفاقية ومواءمة القوانين

13 - تلاحظ اللجنة بقلق التأخر في إنجاز التحليل الجنساني لجميع القوانين العرفية الذي تجريه لجنة إصلاح القوانين والتنمية، وفي إلغاء إعلان الإدارة الأهلية (1928) الذي يميز ضد المرأة في الزواج (CEDAW/C/NAM/6، الفقرتان 37 و 98).

14 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل أولوية القانون التشريعي على القانون العرفي، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 66 من الدستور، وأن تعجل باستعراض جميع القوانين العرفية، وأن تعدل أو تلغي أي قوانين تتعارض مع الاتفاقية.

تعريف التمييز والإطار التشريعي

15 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لاعتماد وتعديل ال تشريعات التي تؤثر على تمتع المرأة بحقوقها، مثل مشروع تعديل قانون مكافحة الاغتصاب، ومشروع تعديل قانون مكافحة العنف العائلي، ومشروع قانون الزواج، ومشروع قانون الزواج العرفي، ومشروع قانون الطلاق، ومشروع تعديل قانون النفقة، ومشروع القانون الموحد للممتلكات الزوجية، ومشروع قانون الإرث بلا وصية ، ومشروع قانون حظر التعذيب، ومشروع قانون قضاء الأطفال (CEDAW/C/NAM/6، الفقرات 10-16). وتلاحظ أيضا اعتماد قانون إلغاء القوانين القديمة (رقم 21 الصادر في عام 2018). غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود جدول زمني لاعتماد مشاريع القوانين المذكورة أعلاه؛

(ب) أن المادة 10 من الدستور لا تزال تقدم قائمة محدودة بأسباب التمييز المحظورة، التي لا تشمل التمييز القائم على الوضع العائلي، وعدم وجود تعريف قانوني شامل للتمييز بما يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية.

16 - و تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، وإلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/NAM/CO/4-5 ، الفقرة 11)، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد جميع مشاريع القوانين الرامية إلى ضمان المساواة الرسمية والفعلية بين المرأة والرجل، وإدراج نهج مراع للاعتبارات الجنسانية في جميع التشريعات ذات الصلة؛

(ب) اعتماد تعريف قانوني شامل لحظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة يشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، فضلا عن أشكال التمييز المتداخلة، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، إما باعتماد تشريعات ملائمة أخرى وبإدراج ” الأوضاع العائلية وغيرها من الأوضاع “ في المادة 10 من الدستور ضمن أسباب التمييز المحظورة، بما يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية.

إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء

17 - ترحب اللجنة بإنشاء محاكم متخصصة للنظر في قضايا العنف الجنساني (CEDAW/C/NAM/RQ/6، الفقرة 17). غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) الزيادة غير الكافية في المبلغ المؤهِّل للحصول على المعونة القضائية، بحيث لا يزال يستثنى العديد من النساء ذوات الدخل المتواضع من الأهلية لذلك (CEDAW/C/NAM/RQ/6، الفقرة 14)؛

(ب) التنفيذ المحدود لـمشروع التغيير الذي يهدف إلى دعم الحصول على المعونة القضائية المجانية (CEDAW/C/NAM/RQ/6، الفقرة 15) وعدم توفر المعلومات عن التدابير الإضافية المتخذة لزيادة إمكانية لجوء المرأة إلى العدالة، ولا سيما النساء اللواتي يقدمن طلبات الطلاق ويرفعن قضايا العنف الجنساني؛

(ج) أنه على الرغم من أن النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية يتلقين معلومات عن إمكانية الاستفادة من خطة المعونة القضائية، فإنه لا توجد تدابير محددة لتيسير الوصول إلى آليات الشكاوى القانونية على مستوى المجتمعات المحلية (CEDAW/C/NAM/RQ/6، الفقرة 16).

18 - وتوصي اللجنة، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تمكين النساء اللواتي لا تتوفر لهن الوسائل الكافية للمطالبة بحقوقهن في الإجراءات القانونية في جميع مجالات القانون؛

(ب) الزيادة في تمويل مديرية المعونة القضائية التابعة لوزارة العدل في الدولة الطرف، وفي تمويل صندوق المعونة القضائية؛

(ج) ضمان أن تتاح للنساء، ولا سيما النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية والنساء اللواتي يقدمن طلبات الطلاق أو يرفعن قضايا العنف الجنساني، إمكانية اللجوء الفعلي إلى القضاء في جميع أنحاء الدولة الطرف.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

19 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) أن السياسة الجنسانية الوطنية (2010-2020) وخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2015-2019) لم يتم تجديدهما أو تمديدهما؛

(ب) عدم وجود بيانات مصنفة حسب نوع الجنس تمكن من رصد وتقييم تنفيذ سياسات الدولة الطرف واستراتيجياتها الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة على نحو كاف.

20 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد سياسة جنسانية وطنية وخطة عمل وطنية لحقوق الإنسان مستكملتين، وضمان تنفيذهما بفعالية من خلال تخصيص الموارد الكافية وآليات التنسيق على الصعيدين الوطني والمحلي؛

(ب) تحديد مؤشرات لجميع أهداف المساواة بين الجنسين في السياسات والاستراتيجيات الوطنية وتعزيز الجمع المنهجي للبيانات المصنفة حسب نوع الجنس.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

21 - تلاحظ اللجنة أن مكتب أمين المظالم في ناميبيا يفتقر إلى ولاية محددة في مجال حماية وتعزيز حقوق المرأة.

22 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تفوض إلى مكتب أمين المظالم ولاية محددة لتعزيز وحماية حقوق المرأة ومعالجة الشكاوى المقدمة من النساء والفتيات في إطار إجراءات تكفل السرية وتراعي الاعتبارات الجنسانية.

التدابير الخاصة المؤقتة

23 - ترحب اللجنة بتنفيذ قانون العمل الإيجابي (العمالة) (رقم 29 الصادر في عام 1998) وسياسة العمل الإيجابي بشأن مشاركة المرأة في الحياة العامة، فضلا عن التدابير المتخذة لزيادة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية واستحداث نظام لسجل قياس الأداء لزيادة العمل الإيجابي في مكان العمل. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الاستخدام المحدود للتدابير الخاصة المؤقتة في المجالات الأخرى المشمولة بالاتفاقية، حيث تكون فئات النساء ممثلة تمثيلا ناقصا أو محرومة، مثل:

(أ) مشاركة النساء ذوات الإعاقة في القوة العاملة؛

(ب) تمثيل نساء الشعوب الأصلية في الحياة السياسية والعامة.

24 - وتماشيا مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) الصادرة عن اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير خاصة مؤقتة، لتعجيل وتيرة تحقيق المساواة الفعلية والقضاء على أشكال التمييز المتداخلة، من قبيل ما يلي :

(أ) تطبيق العمل الإيجابي لفائدة النساء ذوات الإعاقة في القوة العاملة، بما في ذلك تحسين إمكانية الوصول إلى الأماكن المادية في أماكن العمل والمرافق التعليمية على حد سواء؛

(ب) حملات التوظيف وآليات الدعم الفني لتشجيع نساء الشعوب الأصلية على الالتحاق بالخدمة العامة.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

25 - تنوه اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي للقوالب النمطية والممارسات الضارة القائمة على التمييز بين الجنسين، وذلك مثلا عن طريق إجراء دراسة عن زواج الأطفال، فضلا عن تنظيم حملات توعية تستهدف الزعماء التقليديين والرجال والفتيان. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) انتشار زواج الأطفال؛

(ب) استمرار القوالب النمطية والممارسات الضارة القائمة على التمييز بين الجنسين، بما في ذلك زواج الأطفال، وزواج السّلفة، وبدء النشاط الجنسي، وتعدد الزوجات في الدولة الطرف.

26 - وتماشيا مع التوصية العامة رقم 31 ل لجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019)، الصادرين بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة، توصي اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) معالجة الأسباب الجذرية لزواج الأطفال، بطرق منها تنفيذ التوصيات الواردة في الدراسة التي أجرتها عن زواج الأطفال (CEDAW/C/NAM/RQ/6، الفقرة 103)؛

(ب) الشروع في إجراء دراسة بحثية متعمقة قائمة على المشاركة عن هذه المجتمعات والسياقات التي تستمر فيها الممارسات الضارة، بما في ذلك تعدد الزوجات، وبدء النشاط الجنسي العنيف والاستمالة للقيام بذلك والتطهير، ومواصلة إشراك الزعماء التقليديين والمجتمعات المحلية في التصدي للقوالب النمطية الجنسانية والممارسات الضارة من خلال برامج التوعية التي تستهدف بوجه خاص الرجال والفتيان، ووضع استراتيجية وطنية لمنع الممارسات الضارة.

العنف الجنساني ضد المرأة

27 - تلاحظ اللجنة اعتماد وتنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن العنف الجنساني للفترة 2019-2023، استنادا إلى التوصيات الواردة في دراسة خط الأساس الوطنية للعنف الجنساني لعام 2017 (CEDAW/C/NAM/6، الفقرتان 103 و 113). وترحب أيضا بإنشاء وحدات للحماية من العنف الجنساني ومحاكم متخصصة، وبوجود خط اتصال لمساعدة البالغين والأطفال في مجال الحماية من العنف الجنساني، وما يتصل بذلك من حملات توعية. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) التأخير في اعتماد مشروع تعديل قانون مكافحة الاغتصاب، ومشروع تعديل قانون مكافحة العنف العائلي، ومشروع قانون مكافحة الاستغلال الجنسي، ومشروع قانون مكافحة التحرش؛

(ب) ورود تقارير عن ارتفاع معدل انتشار عنف العشير وغيره من أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى وفاتها، بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي والتحرش الجنسي والعنف العائلي، وتزايد العنف الجنساني ضد المرأة خلال جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى احتجاجات عامة في عام 2020؛

(ج) أن دراسة خط الأساس الوطنية للعنف الجنساني لعام 2017 حددت العوامل المتصلة بالعلاقات، مثل علاقات القوة غير المتكافئة، وتعاطي الكحول، وزواج الأطفال، والبطالة، باعتبارها أهم دوافع العنف الجنساني ضد المرأة؛

(د) حصول المرأة بشكل محدود، لا سيما النساء والفتيات الريفيات ونساء وفتيات الشعوب الأصلية، على أوامر الحماية والتعويضات والملاجئ والعلاج النفسي الاجتماعي والمشورة.

28 - و تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، وتوصي الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي :

(أ) القيام، دون إبطاء، باعتماد مشاريع القوانين المعلقة بشأن العنف الجنساني، بما في ذلك بشأن العنف الجنسي؛

(ب) تنفيذ الإصلاحات التي أعلنتها الدولة الطرف في عام 2020 وتقييم نتائجها، بما في ذلك ما يتعلق بإنشاء سجل لمرتكبي الجرائم الجنسية، واستعراض الأحكام الصادرة بحق مرتكبي الجرائم الجنسية، وإدخال تعديلات على التشريعات الوطنية تنص على المقاضاة التلقائية في حالة سحب الشكاوى المتعلقة بالعنف الجنساني، وإنشاء وحدات للحماية من العنف الجنساني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ونشر وحدات نائية ومتنقلة لتيسير الإبلاغ، وزيادة تخصيص الموارد لوكالات إنفاذ القانون، وإدراج منع العنف الجنساني في المناهج الدراسية على جميع مستويات التعليم؛

(ج) تعزيز أفرقة الدعم المجتمعي، وبرامج إشراك الذكور ( CEDAW/C/NAM/6 ، الفقرتان 114 و 115) وبرامج التوعية، مثل الحملة الوطنية لعدم التسامح إ طلاقا بعنوان ” الحب هو “ ( “ Love is ” ) (2015)، ومواصلة بناء قدرات العاملين في مجال الرعاية الصحية وضباط الشرطة والمهنيين في الجهاز القضائي ومنظمات المجتمع المدني في مجالات منع حالات العنف الجنساني والتصدي لها ودعم الضحايا وحماية الشهود؛

(د) ضمان وجود ضباط الشرطة المدربين على التصدي للعنف الجنساني في كل مركز شرطة، وضمان حصول النساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني بشكل فعال على أوامر الحماية والتعويضات والملاجئ والعلاج النفسي الاجتماعي والمشورة في جميع أنحاء الدولة الطرف.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

29 - تلاحظ اللجنة اعتماد قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص (رقم 1 الصادر في عام 2018)، ودراسة خط الأساس بشأن الاتجار بالأشخاص (CEDAW/C/NAM/6، الفقرة 118)، وحملات التوعية التي تقوم بها شعبة التحقيقات في الجرائم البارزة التابعة للشرطة الناميبية. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق حيال ما يلي:

(أ) ورود تقارير عن الاتجار بالنساء والفتيات انطلاقا من الدولة الطرف وفي اتجاهها وعبرها؛

(ب) نقص الإبلاغ عن حالات الاتجار بالنساء والفتيات ومعدلات المقاضاة المنخفضة في هذا الشأن؛

(ج) عدم دعم الضحايا والافتقار إلى الملاجئ المتاحة للنساء والفتيات ضحايا الاتجار؛

(د) عدم توفر معلومات عن النساء العاملات في البغاء، ولا سيما عن الدعم المقدم إلى النساء الراغبات في ترك ممارسة البغاء.

30 - وتشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع الصيغة النهائية لخطة العمل الوطنية بشأن الاتجار بالأشخاص وتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنفيذها، بطرق منها التعاون مع المنظمات الدولية، ومواصلة بناء قدرات الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والموظفين المعنيين بشؤون الهجرة في مجال التعرف المبكر على ضحايا الاتجار وإحالتهم إلى ال إدارات المناسبة؛

(ب) تكثيف جهود التوعية الرامية إلى تشجيع الإبلاغ عن الاتجار بالنساء والفتيات، ولا سيما في قطاع السياحة ومن خلال التوظيف عبر الإنترنت، والتعجيل بالملاحقات القضائية، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد؛

(ج) مواصلة تعزيز آلية الإحالة الوطنية وإجراءاتها التشغيلية الموحدة، وإتاحة إمكانية استفادة النساء والفتيات ضحايا الاتجار بالبشر من الملاجئ وحصولهن على المساعدة الطبية والنفسية الاجتماعية والقانونية؛

(د) تحليل الأسباب الجذرية للبغاء ومعالجتها وتوفير برامج ترك هذه الممارسة وفرص بديلة مدرّة للدخل للنساء والفتيات اللواتي يرغبن في ترك البغاء.

المشاركة على قدم المساواة في الحياة السياسية والعامة

31 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لبناء قدرات النساء في مجال العمل السياسي، بمن فيهن البرلمانيات والسياسيات المحليات والنساء العضوات في الأحزاب السياسية، كما يتجسد ذلك في تصنيف هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) للدولة الطرف في المرتبة 12 عالميا من حيث عدد النساء في البرلمان، و حصولها على جائزة حملة ” الجنسانية خطتي “ (Gender Is My Agenda Campaign) لعام 2017 ل لتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تعزيز التكافؤ في مناصب صنع القرار. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) استمرار نقص تمثيل المرأة في بعض مجالات الحياة السياسية والعامة، ولا سيما في المجلس الوطني، وكذلك في المناصب الحكومية العليا، والسلك الدبلوماسي، والإدارة العامة، والسلطة القضائية، وفي اللجنة الرياضية الناميبية؛

(ب) عدم اتخاذ تدابير تكفل التمثيل المتساوي للمرشحين من النساء والرجال في القوائم الانتخابية والمشاركة المحدودة لنساء الشعوب الأصلية في الحياة السياسية والعامة.

32 - وتشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير للتعجيل بتحقيق التكافؤ بين الجنسين على المستويات الحكومية الوطني ة والمحلية ، ولا سيما في مناصب صنع القرار في مجلس الوزراء والسلطة القضائية والخدمة العامة والسلك الدبلوماسي واللجان الرياضية، وتنظيم حملات للتوعية وبناء القدرات لتعزيز التكافؤ بين الجنسين و مبادئ الذكورة الإيجابية ومشاركة الفئات المحرومة من النساء، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية والنساء ذوات الإعاقة ، في الحياة السياسية والعامة ؛

(ب) تعديل قانون الانتخابات لتحقيق التكافؤ بين الجنسين واتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، مثل نظام الحصص، لزيادة عدد المرشحات الفائزات في الانتخابات الإقليمية، فضلا عن عدد نساء الشعوب الأصلية المنتخبات للهيئات التشريعية على جميع المستويات .

المرأة والسلام والأمن

33 - تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود المتواصلة التي تبذلها ناميبيا ودورها الهام في تشجيع إشراك المرأة في عمليات السلام والأمن. وترحب باعتماد خطة عمل وطنية بشأن المرأة والسلام والأمن للفترة 2019-2024، وبإطلاق مركز المرأة والسلام والأمن. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق نقص المعلومات فيما يتعلق بما يلي:

(أ) الموارد المخصصة لتنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن المرأة والسلام والأمن للفترة 2019 - 2024؛

(ب) الآليات القائمة لضمان المشاركة الفعالة للمجتمع المدني في تنفيذها ورصدها وتقييمها.

34 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 30 (2013) بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب النـزاعات وفي حالات النـزاع وما بعد انتهاء النـزاع، وقرار مجلس الأمن 1325 (2000) والقرارات اللاحقة بشأن المرأة والسلام والأمن، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تخصيص موارد كافية لتنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن؛

(ب) ضمان مشاركة منظمات حقوق المرأة بفعالية في تنفيذ خطة العمل الوطنية ورصدها وتقييمها.

الجنسية

35 - ترحب اللجنة بإنشاء نظام إلكتروني لتسجيل المواليد في جميع مستشفيات المقاطعات (CEDAW/C/NAM/6، الفقرة 51) وبقرار المحكمة العليا الناميبية الصادر في عام 2021 الذي يعترف بالطفل المولود لأحد الوالدين من ناميبيا من الحمل لفائدة الغير في الخارج باعتباره مواطنا ناميبيا بالنسب. غير أنها تشعر بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) لا يوجد إطار قانوني ينظم مسألة جنسية الأطفال المولودين من الحمل لفائدة الغير خارج الدولة الطرف؛

(ب) لم تصدق الدولة الطرف على اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

(ج) لا يزال عدد المواليد غير المسجلين مرتفعا، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(د) تصبح المرأة أحيانا ضحية لزواج المصلحة من رجال أجانب يسعون إلى دخول الدولة الطرف.

36 - وتشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد أحكام قانونية تنص على أن يكتسب الطفل المولود لأحد الوالدين من ناميبيا من الحمل لفائدة الغير في الخارج الجنسية الناميبية عن طريق النسب؛

(ب) التصديق على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 واتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 ؛

(ج) مواصلة تيسير تسجيل المواليد، بما في ذلك عندما لا يكون لدى الأمهات وثائق هوية أو عندما يكن لاجئات أو طالبات لجوء، من خلال استخدام النظم الإلكترونية لتسجيل المواليد، وتعزيز الجهود الرامية إلى نشر وحدات متنقلة للسجل المدني لإصدار شهادات الميلاد في المناطق الريفية والنائية وفي مجتمعات السكان الأصليين؛

(د) اعتماد مشروع قانون الزواج وزيادة الوعي لحماية المرأة في حالات زواج المصلحة أو المعرضة لخطر هذا الزواج.

التعليم

37 - ترحب اللجنة بتوفير التعليم الابتدائي والثانوي المجاني، فضلا عن دروس في المهارات الحياتية والتعليم المناسب للسن في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في الدولة الطرف. وتلاحظ أيضا نشر كتيب للتوجيه المهني وإشراك الفتيات لزيادة اهتمامهن بميادين الدراسة غير التقليدية. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) عدم تخصيص برامج تثقيف شامل بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للمراهقين، بما في ذلك بشأن السلوك الجنسي المسؤول، واستخدام وسائل منع الحمل الحديثة، والوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، مما يسهم في الحمل المبكر بين الفتيات في سن الدراسة؛

(ب) معدل التسرب المرتفع بين الفتيات الحوامل والأمهات الشابات وعدم توفر معلومات عن أثر البرامج الرامية إلى تشجيع الفتيات الحوامل والأمهات الشابات على مواصلة تعليمهن أثناء الحمل وبعده وعن توافر رعاية الأطفال بتكلفة معقولة ودعم سبل العيش؛

(ج) حالات العقوبة البدنية والعنف الجنساني والتمييز وتسلط الأقران في المدارس المبلغ عنها، ولا سيما ضد فتيات الشعوب الأصلية؛

(د) نقص تمثيل النساء والفتيات في المجالات الدراسية والمسارات المهنية غير التقليدية؛

(هـ) الافتقار إلى منتجات النظافة الصحية والمرافق الصحية المتاحة للفتيات في المدارس.

38 - وتشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، وتوصي الدولة الطرف بأن تروج لأهمية تعليم الفتيات على جميع المستويات باعتباره أساسا لتمكينهن، وبأن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان حصول جميع الفتيات والفتيان في الدولة الطرف على تعليم مناسب للسن وقائم على الأدلة ودقيق علميا بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية يشمل السلوك الجنسي المسؤول، و استخدام وسائل منع الحمل الحديثة، والوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، ويكون خاليا من القوالب النمطية الجنسانية التمييزية؛

(ب) تعزيز تنفيذ ورصد وتقييم البرامج القائمة للحد من التسرب من المدارس بسبب الحمل المبكر، وتشجيع عودة الأمهات إلى المدارس بعد الولادة، وضمان حصول جميع الفتيات الحوامل والأمهات الشابات على الدعم الذي يسمح لهن بالبقاء في المدرسة عن طريق توفير مرافق مجانية لرعاية الأطفال ودعم سبل العيش، بطرق منها المنح الدراسية التي توفرها الدولة الطرف وحلقات العمل التي تنظمها للتمكين، وصندوق المساعدة المالية للطلاب في ناميبيا، ومن خلال تنفيذ السياسة القطاعية لمنع الحمل لدى المتعلمات وإدارة شؤونه؛

(ج) إنفاذ حظر العقوبة البدنية المنصوص عليه في المادة 56 من قانون التعليم (رقم 3 الصادر في عام 2020)، ومواصلة تنفيذ برامج بناء القدرات بشأن وسائل التأديب غير العنيفة بموجب الإطار الوطني للمدارس الآمنة (2018) وبرامج التوعية التي تنفذها وزارة التعليم والفنون والثقافة؛

(د) تعزيز مشاركة النساء والفتيات في المجالات الدراسية والمسارات المهنية غير التقليدية، ولا سيما مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

(هـ) توفير المرافق الصحية الملائمة والفوط الصحية المجانية للفتيات في المدارس، بطرق منها مشروع الكرامة، وإدراج التدريب المناسب للعمر على التعامل مع الحيض في المناهج الدراسية.

العمالة

39 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لدعم المرأة في بدء الأعمال التجارية ومنع التحرش الجنسي، بطرق منها إنشاء اللجنة العاملة الثلاثية الأطراف لتنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل لعام 2019 (رقم 190). غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) عدد النساء العاطلات عن العمل المرتفع بشكل غير متناسب؛

(ب) استمرار الفصل الرأسي والأفقي في سوق العمل؛

(ج) اتساع الفجوة في الأجور بين الجنسين؛

(د) اقتصار البيانات الإحصائية المتعلقة بالتحرش الجنسي في مكان العمل على القضايا المرفوعة إلى مكتب مفوض العمل؛

(هـ) نسبة النساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي المرتفعة، وعدم تعديل قانون الضمان الاجتماعي حتى الآن لضمان حماية الأمومة والحماية الاجتماعية لفائدة المرأة في الاقتصاد غير الرسمي؛

(و) عدم توفر المعلومات حول الآليات المعمول بها لضمان استفادة عاملات المنازل من ظروف العمل المنصوص عليها في الأمر المتعلق بأجور العمال المنزليين لعام 2018.

40 - وتماشيا مع الغاية 8-5 من أهداف خطة التنمية المستدامة بشأن ت حقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة التدريب المهني للنساء والفتيات للحد من البطالة وضمان أن تعطي دائرة التوظيف الوطنية الأولوية للنساء بوصفهن فئة مستهدفة؛

(ب) معالجة الفصل المهني الأفقي والرأسي في سوق العمل، بطرق منها إنفاذ قانون العمل الإيجابي (العمالة) (رقم 29 الصادر في عام 1998) وقانون العمل الإيجابي (العمالة) المعدل (رقم 6 الصادر في عام 2007)، وتعزيز لجنة الإنصاف في العم ل ، وزيادة توافر مرافق رعاية الأطفال بتكلفة معقولة؛

(ج) ضمان تنفيذ مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، عن طريق ’ 1 ‘ إجراء عمليات تفتيش العمل المنتظمة، ’ 2 ‘ تطبيق أساليب تحليلية محايدة جنسانيا لتصنيف الوظائف وتقييمها، ’ 3 ‘ إجراء دراسات استقصائية منتظمة للأجور، ’ 4 ‘ تشجيع أصحاب العمل على نشر سرد يتضمن بياناتهم عن الفجوة في الأجور بين الجنسين، بغية فهم الأسباب الكامنة وراء الفجوة في الأجور بين الجنسين على نحو أفضل، واتخاذ التدابير العلاجية المناسبة، ’ 5 ‘ إنفاذ مبدأ عدم التمييز في أجور النساء والرجال المنصوص عليه في المادة 95 (أ) من الدستور؛

(د) إنفاذ المادة 5 من قانون العمل (رقم 11 الصادر في عام 2007) واتخاذ تدابير ملموسة لمنع التحرش الجنسي في مكان العمل، بطرق منها تجريم التحرش الجنسي على وجه التحديد، وتعزيز مدونات قواعد السلوك في مكان العمل، وزيادة الوعي وتقديم المساعدة القانونية للضحايا؛

(هـ) زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد الرسمي وضمان أن تشمل حماية الأمومة والحماية الاجتماعية النساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي؛

(و) زيادة عدد عمليات تفتيش العمل التي تجريها وزارة العمل وعلاقات العمل وإيجاد فرص العمل لضمان الامتثال لأمر المتعلق بأجور العمال المنزليين لعام 2018، لا سيما في المناطق الريفية، وزيادة الوعي بآلية الشكاوى المعمول بها.

الصحة

41 - تلاحظ اللجنة التقدم المبلغ عنه في الحد من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الأم إلى الطفل وتوافر مجموعات اختبار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بقدر كبير. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) تجريم الإجهاض وعدم منح استثناءات إلا في حالات تعرض حياة المرأة الحامل أو الطفل للخطر، وفي الحالات التي يكون فيها الحمل ناتجا عن اغتصاب؛

(ب) انخفاض عدد النساء اللواتي يحصلن على خدمات الرعاية السابقة للولادة وتزايد عدد حالات المبلغ عنها فيما يتعلق بالسلوك التعسفي للعاملين في مجال الرعاية الصحية أثناء المخاض والولادة؛

(ج) الفرص المحدودة المتاحة للمرأة للحصول على خدمات الإجهاض المأمون وخدمات ما بعد الإجهاض؛

(د) استخدام وسائل منع الحمل المنخفض على الرغم من توافرها مجانا في جميع مرافق الصحة العامة (CEDAW/C/NAM/6، الفقرة 157؛ و CEDAW/C/NAM/RQ/6، الفقرة 69)؛

(هـ) الفرص المحدودة المتاحة للنساء، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة ونساء الشعوب الأصلية والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، للاستفادة من الرعاية في مجالي الصحة الجنسية والإنجابية؛

(و) ورود تقارير تشير إلى أن معدل الإصابة السنوي بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 64 سنة ومعدل الإصابات الجديدة مرتفعان بشكل غير متناسب بين النساء؛

(ز) عدم توفر معلومات عن انتشار عمليات التعقيم القسري للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية في الدولة الطرف، وأن المادة 4 من قانون الإجهاض والتعقيم (رقم 2 الصادر في عام 1975) تسمح بتعقيم النساء دون موافقتهن في ظروف معينة.

42 - و تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل الفقرة 1 من المادة 3 من قانون الإجهاض والتعقيم (رقم 2 الصادر في عام 1975) لإلغاء تجريم الإجهاض في جميع الحالات وإضفاء الطابع الشرعي عليه، كحد أدنى، في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم أو إصابة الجنين بتشوهات بالغة وتعرض حياة الحامل أو صحتها للخطر، مع الاعتراف بأن تجريم الإجهاض شكل من أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، وفقا للتوصية العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة؛

(ب) التحقيق في الانخفاض الأخير في عدد النساء اللواتي يحصلن على الرعاية السابقة للولادة، بهدف معالجة أسبابه، وضمان احترام حقوق الإنسان الواجبة للمرأة وكرامتها في رعاية الأمومة؛

(ج) تحسين إمكانية حصول المرأة على خدمات الإجهاض المأمون وخدمات ما بعد الإجهاض من خلال معالجة الإجراءات الإدارية المرهقة للحصول على الإذن، ومن خلال إشراك الزعماء التقليديين والمجتمع المدني في حملات لمنع الوصم والتمييز ضد النساء والفتيات اللواتي يسعين إلى الحصول على خدمات الإجهاض المأمون؛

(د) زيادة فرص حصول النساء في سن الإنجاب، ولا سيما النساء ذوات الدخل المحدود، على خدمات جيدة في مجال تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل الحديثة، وتعزيز خدمات التوعية في المناطق الريفية من جانب وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية؛

(هـ) ضمان الحصول الآمن والمناسب على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية دون تمييز، ونشر المعلومات والمواد المرجعية السريرية على الممارسين الطبيين والنساء، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة ونساء الشعوب الأصلية والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين؛

(و) التصدي لمعدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز المرتفع بين النساء، وتنفيذ خريطة الطريق للقضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل، وضمان الحصول على العلاج المجاني بمضادات الفيروسات القهقرية؛

(ز) إجراء دراسة عن عمليات التعقيم القسري للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، وضمان عدم إجراء أي عمليات تعقيم دون موافقة حرة ومسبقة ومستنيرة من المرأة المعنية.

التمكين الاقتصادي

43 - تنوه اللجنة بخطة هارامبي الثانية للازدهار (2021-2025) وخطة التنمية الوطنية الخامسة (2017-2022). غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) معدل الفقر المرتفع في الدولة الطرف، ولا سيما في الأسر المعيشية التي تعيلها نساء؛

(ب) الفرص المحدودة المتاحة للمرأة، وخاصة المرأة الريفية، للحصول على القروض المصرفية والائتمانات المالية؛

(ج) عدم وجود منح ودورات تدريب للنساء في مجال تنظيم المشاريع؛

(د) عدم توفر معلومات عن أثر الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوسيع نطاق الاقتصاد الأخضر على التمكين الاقتصادي للمرأة.

44 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير ملموسة للتصدي للفقر وضمان تعميم مراعاة المنظور الجنساني في خططها الإنمائية؛

(ب) ضمان حصول المرأة على قدم المساواة مع الرجل على القروض المصرفية والرهون العقارية وغيرها من أشكال الائتمان المالي، مثل القروض المنخفضة الفائدة بدون ضمانات والقروض المخفضة من خلال مصرف ناميبيا الزراعي ومصرف ناميبيا للتنمية؛

(ج) زيادة إمكانية حصول المرأة على المنح وفرص التدريب والدعم في مجال تنظيم المشاريع التي تقدمها على سبيل المثال وزارة التصنيع والتجارة وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وهيئات المحميات المجتمعية، وكذلك في إطار برنامج أوومي للعمل اللائق والأمن الاقتصادي (2017-2020)؛

(د) ضمان مشاركة المرأة الريفية في الاقتصاد الأخضر للدولة الطرف واستفادتها منه، مثل برنامج إدارة الموارد الطبيعية القائم على المجتمع المحلي .

المرأة الريفية

45 - تلاحظ اللجنة تخصيص حصة لتمثيل المرأة في مجالس أراضي المشاع في قانون إصلاح أراضي المشاع (رقم 5 الصادر في عام 2002) وأن قانون الحيازة المرنة للأراضي (رقم 4 الصادر في عام 2012) يعزز حصول المرأة على الأراضي. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم توفر بيانات إحصائية مصنفة عن ملكية الأراضي، بما في ذلك ملكية المرأة للأراضي؛

(ب) تأثر النساء الريفيات بشكل غير متناسب بجائحة كوفيد-19 وعدم حصولهن على الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية.

46 - و توصي اللجنة، بالإشارة إلى توصيتها العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) زيادة فرص حصول المرأة على الأراضي وتمثيلها في عمليات صنع القرار ذات الصلة؛

(ب) ضمان حصول المرأة الريفية على الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والغذاء والسكن والكهرباء ونظم تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول والنقل والمياه والصرف الصحي، بطرق منها بنوك الأغذية والمساعدة الواردة من وزارة الإصلاح الزراعي ووزارة القضاء على الفقر والرعاية الاجتماعية.

النساء ذوات الإعاقة

47 - تحيط اللجنة علما بالبرنامج الوطني للأطفال الذي يكفل المساواة في فرص حصول الأطفال ذوي الإعاقة على الرعاية الصحية والتعليم والدعم (CEDAW/C/NAM/6، الفقرة 23). ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق مما يلي:

(أ) الحواجز التي تواجهها النساء والفتيات ذوات الإعاقة في الحصول على التعليم الشامل؛

(ب) مستويات البطالة المرتفعة بين النساء ذوات الإعاقة، وتركز عملهن في وظائف منخفضة الأجر، واستخدام نهج طبي إزاء الإعاقة في الفقرة 1 (ه) من المادة 5 من قانون العمل (رقم 11 الصادر في عام 2007) وفي الفقرة 2 (ب) من المادة 18 من قانون العمل الإيجابي (العمالة) (رقم 29 الصادر في عام 1998)؛

(ج) الصعوبات التي تواجهها النساء ذوات الإعاقة في الحصول على الغذاء والسكن وخدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

48 - و تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 18 (1991) بشأن النساء ذوات الإعاقة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التنفيذ الكامل لسياسة القطاع بشأن التعليم الشامل (2013)، وضمان دعم الفتيات ذوات الإعاقة في المدارس وإمكانية الوصول إلى المباني المدرسية، بما في ذلك مرافق النظافة الصحية، والمواد التعليمية؛

(ب) تعديل قانون العمل وقانون العمل الإيجابي (العمالة) لإدراج نموذج للإعاقة قائم على الحقوق وتعزيز حصول النساء ذوات الإعاقة على فرص العمل وتوليهن المناصب القيادية؛

(ج) رصد توزيع ” منحة الإعاقة “ والاستحقاقات الاجتماعية والمعونة الغذائية، وتصميم سياسات محددة لزيادة خيارات الإسكان الميسور التكلفة وملكية الأراضي للنساء ذوات الإعاقة، وضمان الترتيبات التيسيرية المعقولة في مجال الرعاية الصحية.

نساء الشعوب الأصلية

49 - تلاحظ اللجنة أن وزارة الإصلاح الزراعي توفر البذور وتقدم خدمات الحرث إلى مجتمع السان الذي يتلقى في فترة الجفاف الإغاثة الغذائية والدعم المالي للمشاريع الصغيرة الحجم. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن أداء النساء والفتيات في مجتمع السان لا يزال ضعيفا في مجال التعليم وأن إمكانية حصولهن على فرص العمل والخدمات الصحية محدودة.

50 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ تدابير لضمان حصول نساء وفتيات الشعوب الأصلية، بمن فيهن نساء وفتيات مجتمع السان، على قدر كاف من التعليم والعمل والرعاية الصحية وخدمات التمكين الاقتصادي، ولا سيما في المناطق الريفية.

تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث

51 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم توفر معلومات بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان أن تراعي السياسات المتعلقة بتغير المناخ والطاقة، ولا سيما السياسة المتعلقة باستخراج وتصدير النفط والغاز، الأثر المتباين وغير المتناسب لتغير المناخ والتدهور البيئي على المرأة، ولا سيما المرأة الريفية ونساء الشعوب الأصلية؛

(ب) عدم كفاية التدابير المتخذة لضمان ألا ينتهك الإذن بالتنقيب عن النفط والغاز وتطويرهما في منطقة كافانغو حقوق النساء والفتيات الريفيات في الحصول على المياه النظيفة والغذاء والرعاية الصحية.

52 - و تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 37 (2018) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إجراء تقييمات للأثر المترتب من حيث البيئة وحقوق عن أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في الدولة الطرف، ولا سيما أثرها على النساء والفتيات، واعتماد تدابير التخفيف والحماية المناسبة، وضمان مشاركة المرأة مشاركة مجدية في المشاورات وعمليات صنع القرار في هذا السياق؛

(ب) ضمان أن تخضع أي قرارات بشأن استغلال النفط والغاز في منطقة كافانغو للموافقة الكاملة والمسبقة والمستنيرة للمجتمعات المحلية، بما في ذلك النساء والفتيات.

الزواج والعلاقات الأسرية ‬

53 - تلاحظ اللجنة أنه يجوز للأرامل أن يرثن أراضي المشاع من أزواجهن المتوفين بموجب المادة 26 من قانون إصلاح أراضي المشاع (رقم 5 الصادر في عام 2002). غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) التأخير في اعتماد مشروع قانون الزواج ومشروع قانون الطلاق ومشروع القانون الموحد للممتلكات الزوجية ومشروع تعديل قانون النفقة؛

(ب) عدم وجود حد أدنى لسن الزواج بالنسبة للارتباطات العرفية، وعدم تجريم زواج الأطفال إلا فيما يخص الفتيات دون سن 16 من العمر، وعدم تعريف مصطلح ” بلوغ سن الرشد “ الوارد في الفقرة 1 من المادة 14 من الدستور تعريفا واضحا؛

(ج) بيان الدولة الطرف الذي يفيد بأنها ” لا تعتزم إلغاء تعدد الزوجات “ وأنها ” لا تعتبره ممارسة ضارة “ (CEDAW/C/NAM/RQ/6، الفقرة 26)؛

(د) ورود تقارير عن استمرار ممارسة حرمان الأرملة من الممتلكات التي تتقاسمها مع زوجها، وعدم توفر معلومات عن التدابير المتخذة لضمان عدم حرمان المرأة من الممتلكات بعد فسخ زواجها أو ارتباطها.

54 - وتشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية وإلى توصيتها العامة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأسرية، وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد مشاريع القوانين المعلقة لضمان المساواة بين الجنسين في الزواج والعلاقات الأسرية؛

(ب) تعديل قانون رعاية الطفل وحمايته (رقم 3 الصادر في عام 2015) وقانون الزواج (رقم 25 الصادر في عام 1961) لإلغاء جميع الاستثناءات من الحد الأدنى لسن الزواج وهو 18 عاما للنساء والرجال، وتوضيح معنى ” بلوغ سن الرشد “ الوارد في الفقرة 1 من المادة 14 من الدستور، وضمان تطبيق الحد الأدنى لسن الزواج وهو 18 عاما على جميع الزيجات والارتباطات في الدولة الطرف، ودعم الفتيات المتزوجات من خلال توفير آليات لزيادة فرص حصولهن على التعليم والتدريب المهني وتوفير المعلومات عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية؛

(ج) تشجيع إجراء مناقشات عامة مفتوحة وشاملة من أجل مكافحة تبريرات الممارسات التمييزية باسم الثقافة والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن أثر الممارسات الضارة، مثل تعدد الزوجات وزواج الأطفال، ومواصلة استعراض القوانين العرفية، بالاشتراك مع السلطات التقليدية وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة، لضمان توافقها مع الاتفاقية؛

(د) إبلاغ النساء بحقوقهن الاقتصادية وحقوقهن في الملكية وتقديم المساعدة القانونية للنساء لتطالبن بتلك الحقوق عند فسخ الزواج أو الارتباط.

جمع البيانات وتحليلها

55 - يساور اللجنة القلق إزاء توافر بيانات مصنفة في بعض المجالات ذات الصلة بإعمال حقوق المرأة، ولكن ليس جميعها، ولا سيما في ما يتعلق بالممارسات الضارة، والعنف الجنساني ضد المرأة، والاتجار، والبغاء، والتحرش الجنسي في مكان العمل، والمعونة الحكومية المقدمة إلى المرأة.

56 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتعزيز الاضطلاع بشكل منهجي بجمع ونشر وتحليل البيانات المتعلقة بحقوق المرأة، المصنفة بحسب نوع الجنس والسن والأصل الإثني والدين والموقع الجغرافي والإعاقة والسياق الاجتماعي والاقتصادي، في جميع الميادين.

تعديل الفقرة (1) من المادة 20 من الاتفاقية

57 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن مدة اجتماعات اللجنة.

‎‎‎‎إعلان ومنهاج عمل بيجين

58 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تستخدم إعلان ومنهاج عمل بيجين و أن تواصل تقييم إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية في سياق استعراض تنفيذ الإعلان ومنهاج العمل بعد مرور 25 سنة على اعتماده، من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

تعميم الملاحظات الختامية

59 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع المستويات (المستوى الوطني والمستوى الإقليمي والمستوى المحلي)، ولا سيما على الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية، وذلك من أجل التمكين من تنفيذها بالكامل.

التصديق على المعاهدات الأخرى

60 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب الحياة. ولذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والبروتوكول الاختياري الملحق ‎‎باتفاقية مناهضة التعذيب‏، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، التي ليست طرفا فيها بعد.

متابعة الملاحظات الختامية

61 - تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات المحددة المبينة في ملاحظاتها الختامية الأخيرة باعتبارها توصيات لاتخاذ إجراءات فورية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 12 (ب) و 16 (أ) و 28 (د) و 54 (ب) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل ‬

62 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري السابع، الذي سيحين موعد تقديمه في تموز/يوليه 2026. وينبغي أن يقدم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

63 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).