الفريقالعامللماقبلالدورة

الدورةالخامسةوالأربعون

كانونالثاني/يناير-شباط/فبراير2010

قائمةالقضاياوالأسئلةالمطروحةفيمايتعلقبالنظرفيالتقاريرالدورية

هولندا

1-نظرالفريقالعامللماقبلالدورةفيالتقريرالخامسلهولندا(CEDAW/C/NLD/5).

لمحةعامة

2-بينماتلاحظاللجنةمعالتقديرأنالدولةالطرفتقدمإعاناتلعمليةإعدادالتقريرغيرالرسميللمنظماتغيرالحكومية،فإنهاتودتلقيمعلوماتإضافيةعنمشاركةالمؤسساتالحكوميةوغيرالحكوميةفيعمليةإعدادالتقريرالخامسلهولندا.ويفيدتقريرالدولةالطرف(CEDAW/C/NLD/5،الصفحة20منالنصالإنكليزي)،بأنهتقررفيعام2004منحقدرأكبرمنالأموالعنطريقإعاناتالمشاريعممايُمنحعبرإعاناتالمعاهد.وأفادالتقريربأنهذاالتغييرفيسياساتالإعانةناجمعنقطعالتمويلاتالأساسيةلعددمنالمؤسساتوالحدمندورالمنظماتومراكزالخبراتغيرالحكوميةفيمايتعلقبالمساواةبينالجنسينوحقوقالمرأة.يرجىبيانماإذاكانتالحكومةتنويتقييمأثرهذاالتغيرفيالسياسات. 

3-وفيغيابتقريرالمتابعةالمتعلقبتنفيذاتفاقيةالقضاءعلىجميعأشكالالتمييزضدالمرأةفيجزرالأنتيلالهولندية،الذيطلبتاللجنةمنالدولةالطرفتقديمهفيكانونالثاني/يناير2008(CEDAW/C/NLD/4/CO/4،الفقرة46)،تأسفاللجنةأسفاشديدالكونالدولةالطرفلاتزاللمتُضَمنتقريرهامعلوماتعنجزرالأنتيلالهولنديةوأروبا،علىالرغممنكونهاقدمتمعلوماتعنكلاالبلدينإلىلجانأخرى.وبالتاليتطلباللجنةمنالدولةالطرفتقديممعلوماتشاملةعنتنفيذالاتفاقيةفيكلاالبلدينفيهيئةتقريرمنفصلتنظرفيهاللجنةفيدورتهاالخامسةوالأربعين.

الإطارالتشريعيوإطارالسياساتوالإطارالمؤسسي

4-تلاحظاللجنةأنالدولةالطرفلاتزالتعتبرأنالمسؤوليةتقععلىعاتقالجهازالقضائيفيمايتعلقبتحديدماإذاكانحكممحددمنأحكامالاتفاقيةيمكنتطبيقهمباشرةضمنالنظامالقانوني،علىالرغممناعترافالدولةالطرف،بتوقيعهاالبروتوكولالاختياريللاتفاقية،بحقالأفرادفيتقديمشكاوىبشأنجميعالحقوقالمنصوصعليهافيالاتفاقية.وفيهذاالسياقيرجىبيانالكيفيةالتيتعتزمبهاالدولةالطرفالتغلبعلىهذاالتناقضالقانوني.ويرجىأيضاتزويداللجنةبالترجمةالإنكليزيةللرسالةالموجهةإلىالبرلمانفي10كانونالأول/ديسمبر2008بشأنانطباقالاتفاقية.

5-وبالإشارةإلىماأعلنتهالدولةالطرفمنأننشرتوصياتاللجنةوآرائهايعتمدعلىالمبادراتالخاصةفيالمقامالأول(CEDAW/C/NLD/5،الصفحة22منالنصالإنكليزي)،يرجىبيانالكيفيةالتيتمتثلبهاالدولةالطرفلالتزامنشرالاتفاقيةعلىنطاقواسع.وبالنظرإلىالترويجالمحدودنسبياللاتفاقيةفيصفوفالعاملينفيالجهازالقضائي،يرجىأيضابيانماإذاكانتقدنُظمتدروستدريبيةخاصةللقضاةوالمدعينالعامينوالمحامين.

6-وأفادتالدولةالطرف(CEDAW/C/NLD/5الصفحة14منالنصالإنكليزي)بأنوزارةالتحرر،التينشأتعنالتعديلالوزاريلعام2007،تتولىدوراإداريافيمايتعلقبتنفيذالاتفاقيةومنهاجعملبيجينفيهولندا.ويرجىتقديممعلوماتعنالمواردالبشريةوالماليةالمخصصةلوزيرالتحررالجديدلتمكينهمنالقيامبدورتنسيقيفعالفيهذاالمجال.ويرجىتقديمتفاصيلعنالتدابيرالمضطلعبهابالفعلللوفاءبالشروطالمعلنةفيتقريرالدولةالطرف،والضروريةللتنفيذالناجحلسياسةالتحرر،لاسيمافيمايتعلقبتوزيعالمسؤولياتوالأهدافوالمواردبصورةأوضح.

7-ونظرالأنالتمييزالجنسانيمحظورالآنبصراحةبموجبقانونالمساواةفيالمعاملة،يرجىتقديممعلوماتعنالتدابيرالتياتخذتهاالدولةالطرفلتوعيةعامةالجمهور،ولاسيماالنساءوأصحابالعمل،بالأحكامالجديدة،وبخاصةتلكالمتعلقةبالتمييزعلىأساسالحملوالولادةوالأمومة(CEDAW/C/NLD/5،الصفحة27منالنصالإنكليزي).هلنظمتالحملةالعامة(CEDAW/C/NLD/5،الصفحة45منالنصالإنكليزي)الهادفةإلىكفالةجعلضحاياالتمييزأكثراستعداداللإبلاغعنالتمييز؟وهلاعتُمدالمقترحالتشريعيالذييقتضيبأنتُتيحالبلدياتللمواطنينمرفقالمكافحةالتمييز؟هلتعتزمالحكومةتقديمالدعمالماليلإنشاءمكاتبمكافحةالتمييز،وكيفستكفلالدولةالطرفجودةالخدماتالمقدمة؟يرجىأيضاتقديممعلوماتعنالجزاءاتالمفروضةفيحالاتالتهديدالجنسيوالتصرفغيرالمرغوبفيهالمذكورةفيتقريرالدولةالطرف(CEDAW/C/NLD/5،الصفحة29منالنصالإنكليزي). 

8-يرجىبيانماإذاكانمنالمرجحبلوغالغاياتالمستهدفةفيخطةالسياساتالمتعددةالسنواتلتحقيقالمساواةفيالمعاملة(2000)،لاسيمافيمايتصلبمشاركةالمرأةفيسوقالعمالة،ونسبةالنساءالمستقلاتاقتصاديا،ومساهمةالرجالفيمسؤولياتتوفيرالرعاية.هلأُجريتقييملهذهالخطة،وإذاكانالجواببنعمفمامدىمراعاةالدروسالمستفادةمنالتقييمفيصياغةمذكرةالتحررالصادرةفيتشرينالأول/أكتوبر2007.يرجىأيضابيانماإذاكانتمذكرةالتحررالجديدةتأخذفياعتبارهامسائلإدامةالأدوارالنمطيةللجنسين،والتفاوتفيعلاقاتالسيطرةبينالجنسين،التيتجبرالمرأةعلىاحتلالمرتبةدونية،وضرورةالمصالحةبينمسؤولياتالعملوالرعايةلكلمنالرجلوالمرأة.

القوالبالنمطيةوالممارساتالثقافية

9-يرجىتقديمتفاصيلعنإجراءاتالمتابعةالتياتخذتهاالدولةالطرفلمعالجةالشواغلالتيأعربتعنهاالمقررةالخاصةالمعنيةبالعنفضدالمرأةإزاءنشوءتصورلدىالعامةبوجودثنائيةزائفةبينالمرأةالهولنديةالأصلالمتحررةوالمرأةالمهاجرةالمضطهدة.فالنساءوالرجالمنالمهاجرينيتعرضونللوصمكفئة،سواءكضحاياأوكمرتكبين،وذلكممايزيدمنتهميشهم.

العنفالمنزلي

10-تلاحظاللجنةأنهعلىالرغممنتوصيتهاالسابقةلايزالإطارمناهضةالعنفالمنزليينطويعلىصياغةمحايدة،ونتيجةلذلكتُغفلالدولةالطرفالسمةالخاصةللعنفالذييمارسهالرجلضدالمرأة،وتُهملالأسبابالجذريةللعنفالذيتعانيمنهالمرأة.وبالإشارةإلىإفادةالدولةالطرف(CEDAW/C/NLD/5،الصفحة36منالنصالإنكليزي)بأنهابصدددارسةمدىاستصوابصياغةجنسانية،يُرجىإبلاغاللجنةعنأيةتطوراتعمليةبهذاالصدد.

11-يُرجىإيرادوصفموجزلنتائجالتحليلالذيأُجريفيعام2006(CEDAW/C/NLD/5،الصفحة36منالنصالإنكليزي)،بمافيذلكنطاقالعنفالمنزليوطبيعتهوسماته،وضحاياهوالمشتبهفيارتكابهمله.واللجنةمهتمةأيضابتلقيأيةنتائجأوليةللاستقصاءالذيأجريفيعام2008،والمتعلقبطبيعةونطاقالعنفالمنزلي(CEDAW/C/NLD/5،الصفحة32منالنصالإنكليزي)والاطلاععلىنتائجدراسةمدىالتفشيفيمايختصبالوقايةمنالعنفالمنزليفيهولندا،التيوردذكرهافيتقريرالدولةالطرف(CEDAW/C/NLD/5،الصفحة44منالنصالإنكليزي).

12-يُرجىبيانماإذاكانالقانونالذييسمحبفرضأوامرحمايةمؤقتةعلىمرتكبيأعمالالعنفالمنزليقداعتُمد.وإذاكانقداعتُمدفهلتبدأعمليةإسداءالمشورةتلقائيابعدصدورأمرالحماية؟كيفتعالجالدولةالطرفالشاغلالذيأعربتعنهالجماعاتالنسائية،وهوأنعدداكبيرامنالحالاتلاتُسفرعنإدانةالمتهملأنالمدعينالعامينيؤكدونأكثرممايلزمعلىالمصالحةبينالشريكينوبرامجالعلاجالطوعيللمرتكبين؟

13-يشيرتقريرالدولةالطرفإلىتوافرالمساعدةالقانونيةلضحاياالعنفوالجرائمالجنسيةفقطعندماتعانيالضحيةمنإصاباتجسديةوعقليةخطيرة(CEDAW/C/NLD/5،الصفحة37منالنصالإنكليزي).يرجىإيرادتفاصيلالتدابيرالوقائيةوالحمائيةالمتاحةللنساءالمعرضاتلخطرإساءةالمعاملةالجسديةوالعقلية.ويرجىتقديمبياناتعنالتقدمالذيأحرزتهالدولةالطرففيسبيلإتاحةالملاجئللنساءمنضحاياالعنفالمنزلي.هلتعتزمالدولةالطرفمنحتراخيصالإقامةللنساءمنضحاياالعنفبغضالنظرعنوضعهنفيمايتعلقبالهجرةوأصلهنالعرقي،وبغضالنظرعنعماإذاكنيستطعنإثباتوقوعالعنف-عنطريقتقريررسميللشرطةأوتقريرطبيأوتقريرمنملجأللنساءأوبأيةوسيلةأخرى؟

14-يرجىتقديمبياناتمصنفةحسبالجنسوالانتماءالعرقيعنالعنفالمتصلبالشرف،ووصفمقتضبلنتائجمشروعدراسةالعنفالمتصلبالشرففيالمدرسةوحواليها،الذينُفذفيعام2007.ويرجىأيضابيانالتدابيرالمتخذةلمتابعةملاحظاتالمقررةالخاصةالمعنيةبالعنفضدالمرأةبشأنطبيعةالعنفالمتصلبالشرفومايدورحولهمنمسائلجنسانيةمحددة،وماثبتمنعدمكفايةإطارالحمايةبسببهذهالسماتالمحددة.

العمالةوالاستحقاقاتالاجتماعيةوالاقتصادية

15-يفيدتقريرالدولةالطرف(CEDAW/C/NLD/5،الصفحة46منالنصالإنكليزي)بأنازديادحجمسوقالخدماتالشخصيةيؤديإلىتوافرمزيدمنالوظائفلأصحابالمؤهلاتالأدنى.ومنالآثارالإضافيةالمترتبةعلىذلكأنالأشخاصالذينيشترونهذهالخدماتالشخصيةيوفرونمزيدامنالساعاتالتييمكنتكريسهالسوقالعمل.وبهذاالخصوصيرجىتقديممزيدمنالمعلوماتعنالخادماتفيالبيوتوالعاملاتفيالرعايةالمنزلية،لاسيماعماإذاكنيتلقيناستحقاقاتالضمانالاجتماعيوالبطالةوالإعاقةوالتعويضعنالضمانالصحي.ويرجىأيضابيانالأثرالذيتركهاعتماد”خطةالخدماتالبيتية“فيمايتعلقبتحسينحالةالخادماتفيالبيوتوالعاملاتفيالرعايةالمنزلية.ويُرجىبيانماإذاكانتالدولةالطرفقدقيمتمدىاتساقهذهالخطةمعأحكامالاتفاقية.

16-ويرجىتقديمبياناتمصنفةحسبالجنسوالعمروالانتماءالعرقيعنالأشخاصالذينيقدمونالرعايةأوالدعملأفرادالأسرةمنالمسنينأوالمرضىأوالمعوقينومايواجهونهمنعقباتفيمايختصبمشاركتهمفيالمجتمع.وعلىوجهالخصوص،هلقامتالدولةالطرفبتقييمالأثرالذييتركهعلىتحررالمرأةبندقانونالدعمالاجتماعيالذييقضيبتوفيرالمساعدةللأسرةالمعيشيةفقطإذالميكنهنالكضمنالشبكةالأُسريةمنيستطيعتقديمالرعايةغيرالرسميةأومنينبغيلهتقديمتلكالرعاية؟يرجىأيضاتقديممعلوماتعنالآثارالجنسانيةالمحتملةللتغييراتالمدخلةعلىقانونالنفقاتالطبيةالاستثنائيةالذيدخلحيزالتنفيذمنذكانونالثاني/يناير2009.

17-ويفيدتقريرالدولةالطرفبأنهولندامنضمنالبلدانالتييوجدفيهافرقكبيرجدابينمشاركةالرجالوالنساءفيالعمالة(علىأساسالتفرغ)(CEDAW/C/NLD/5،الصفحة61منالنصالإنكليزي).وبهذاالخصوص،ومعملاحظةتحديدمجموعةمنالتدابير(التقليلمنعبءالضريبةالحديةوالأقساط،والعملحسبساعاتمرنة،والعملمنبُعد)تهدفإلىزيادةمشاركةالمرأةفيالعمالة،ويُرجىبيانالتدابيرالتياتخذتهاالحكومةفيمجالالسياساتلحمايةحقوقالمرأةالعاملةبعضالوقت،فيمايتصلبالمرتبوالمعاشالتقاعديوالترقية.وتوداللجنةأيضاالاطلاععلىالتدابيرالخاصةالمؤقتةالمتخذةعملابالمادة4منالاتفاقيةمنأجلالتعجيلبتحقيقالمساواةالفعليةبينالرجلوالمرأةفيهذاالصدد.ويُرجىأيضاإيضاحالسببفيإعلانالدولةالطرفأنهاغيرقادرةعلىإنفاذقرارمنحالنساءمناصبفيالجامعات،والسببفيكونالأرقامالمستهدفةلعددالأستاذاتفيالبلدوفيالخارجلاتزالمنخفضةوتقلبكثيرعنالرقمالمستهدففيأوروباعموما( CEDAW/C/NLD/5،الصفحة75منالنصالإنكليزي).

18-يرجى،معاعتبارالزيادةفيالفروقبينأجورالرجالوالنساء(CEDAW/C/NLD/5،الصفحتان85و86منالنصالإنكليزي)،بيانالتدابيرالعمليةالتياتخذتهاالدولةالطرفللحدمنالفرقفيالمرتبات،سواءفيالقطاعالخاصأوالعام،وإيضاحالسببفياستمراروجودهذاالفرقفيالقطاعالعام،إذاإنهيقوضمعاييرالحكومةللمساواةبينالجنسين.

19-دعتاللجنةالدولةالطرففيملاحظاتهاالختاميةالسابقة(CEDAW/C/NLD/CO/4،الفقرة30)إلىإعادةإقرارمستحقاتالأمومةبمافيذلكبالنسبةللعاملاتلحسابهنوصاحباتالأعمالالحرة.وقدتمذلكفيتموز/يوليه2008بعددخولقانونالعملوالرعايةحيزالنفاذ.ويُرجىبهذاالخصوصبيانماإذاكانتالحكومةقدنظرتفياعتمادترتيبتعويضيلأولئكالنساءالعاملاتلحسابهناللاتيكنحواملخلالالفترةبينإلغاءقانونالتأمينضدالعجزفيعام2004،وعام2008.

20-وبالإشارةإلىتقريرالدولةالطرف(CEDAW/C/NLD/5،الصفحة30منالنصالإنكليزي)،يُرجىتقديمبياناتدقيقةعنالشركاتوالمعاهدالتيوضعتالآنإجراءاتداخليةللشكوى.ويرجىأيضابيانالخطوطالرئيسيةللتدابيرالتياتخذتهاالدولةالطرفأوتعتزماتخاذهالتشجيعاعتمادمثلهذهالإجراءات.ويُرجىتقديممعلوماتعنقياممفتشيةالصحةوالسلامةبإنفاذمطلبوضعأصحابالأعمالسياساتلمناهضةالتمييز.

حالةفئاتمعينةمنالنساء

21-تعترفالدولةالطرفبأنمشاركةالنساءمنأصلتركيومغربيفيالعمالةأقلبكثيرمماهيعليهلدىالسكانمنأصلهولندي.وقداتخذتعدةمبادراتلكفالةاندماجأفضل،منهاإنشاءاللجنةالمعنيةبمشاركةالنساءمنالأقلياتالإثنية،وخطةنهجالتحرروالاندماج(2004-2006)،وإنشاءالفريقالتوجيهيالمعنيبنساءالأقلياتالإثنيةوالعمالةفيشباط/فبراير2006.يُرجىتقديممعلوماتعنالنتائجالعمليةالمحققةمنالسياساتالحالية.وفيمايختصببرنامجالقدراتالـ”1001“،الذييُشرك00050منالنساءالمستضعفاتمنالأقلياتالإثنيةفيالعملالتطوعي،يُرجىإيضاحالكيفيةالتيتعتزمبهاالدولةالطرفتقييمماإذاكانهذاالبرنامجيقومبالفعلمقامنقطةانطلاقلإدماجهؤلاءالنساءاجتماعياومهنيا،ولايُسهمفيإدامةأوضاعهنالهشة.

22-وقدأعربتلجنةمناهضةالتعذيبعنقلقهاإزاءالصعوباتالتييلاقيهاطالبواللجوءفيالجزءالأوروبيمنمملكةهولندافيمايتعلقبإثباتدعاواهمفيإطارالإجراءالمعجلالذيينصعليهقانونالأجانبلعام2000،الأمرالذييمكنأنيؤديإلىانتهاكإجراءعدمالإعادةالقسرية.وقدأفادتالمقررةالخاصةالمعنيةبالعنفضدالمرأةبأنالنساءلايتمكنمنالتحدثخلالهذاالإجراءالمعجلعنمعاناتهنمنالاغتصابأوغيرهمنالتجاربالتيتسببصدمات.يرجىفيهذاالسياقبيانماإذاكانتالحكومةتعتزماعتمادإجراءاتلجوءتراعيالفروقبينالجنسينوتعترفبالاضطهادالجنسانيكمبررلطلباللجوء.

23-ولايتضمنالتقريرأيةبياناتإحصائيةمصنفةعنالنساءاللاتييعشنفيحالةفقر.يرجىتقديمنبذةعنحالةالنساءالفقيراتفيهولندا،فضلاعنالتدابيرالتياتخذتهاالدولةالطرفبهذاالصدد.

24-وتشيرالمعلوماتالمتاحةإلىأنعدداكبيرامنالنساءوالفتياتالمسلمات،معظمهنمنأصلغيرهولندي،يواجهنالتمييزوالاستبعادمنسوقالعمالةوقطاعالتعليم،كمايواجهنالتمييزفيمدارسالرياضة،لأسبابمنهاارتدائهنالحجاب.يرجىبيانالتدابيرالتياتخذتهاالحكومةللقضاءعلىالمواقفالسلبيةنحوالمسلمات.وبصورةخاصة،هليمكنللدولةالطرفأنتحددبدقةأكثرالخطواتالمتخذةلإتاحةفرصالاندماجللنساءوالفتياتالمسلماتفيالتيارالعامللمجتمعوالاقتصاد،معالاحتفاظفينفسالوقتبهويتهنالثقافيةالإثنيةوالمتنوعة؟

المشاركةفيالحياةالسياسيةوالعامة

25-بينماتعترفالدولةالطرفبأنالنسبةالمستهدفةالبالغة45فيالمائةمنالنساءفيالمناصبالسياسيةلنتتحققفيعام2010(CEDAW/C/NLD/5،الصفحة122منالنصالإنكليزي)،يبينالتقريرأنهولندالاتستخدمنظامالحصصلزيادةمشاركةالمرأة(CEDAW/C/NLD/5،الصفحة124منالنصالإنكليزي).وبالنظرإلىالتقدمالبطيءفيزيادةعددالنساءفيالمناصبالعليا،يُرجىإيضاحأسبابعدمتوخيمثلهذاالنظام،وماإذاكانتالحكومةستنظرفيتطبيقتدابيرمؤقتةخاصةوفقاللفقرة1منالمادة4منالاتفاقيةوالتوصيتين23و25للجنة.

الزواجوالأسرة

26-أعلنتالدولةالطرفأنهلايوجددليلحتىالآنعلىأنسياسةلمِّشملالأُسرتنطويعلىتمييزفعليضدالمرأة(CEDAW/C/NLD/5،الصفحة139منالنصالإنكليزي).غيرأنهيتضحأنمتطلباتالدخلالمرتفع،وكذلكمطلبالنجاحفيامتحاناللغةالهولنديةومعرفةالمجتمعالهولندي،تؤثرسلباعلىالمرأةأكثرمماتؤثرعلىالرجل،لأسبابمنهاالفروقالعالميةبينالرجالوالنساءفيالتعليموالأجوروحيازةالأملاك.يرجىفيهذاالسياقتقديمأحدثالبياناتالمتعلقةبمقدميالطلباتمنالرجالوالنساءمنأجلتكوينالأسرةولمشملها.هلأجرىقسمالبحوثالتابعلوزارةالعدلتقييماللتدابيرالمتعلقةبتكوينالأسرةولمشملها؟وإذاكانذلكقدتمفيرجىإبلاغاللجنةبالنتائج.

الاتجارواستغلالالبغاء

27-أعربتاللجنةفيملاحظاتهاالختاميةالسابقة(CEDAW/C/NLD/CO/4،الصفحة23)،وكذلكالمقررةالخاصةالمعنيةبالعنفضدالمرأة،عنقلقهماإزاءالربطبينحمايةضحاياالاتجاروالتعاونمعالشرطة.يرجىبيانتدابيرالمتابعةالتيتنويالحكومةاتخاذهااستجابةلتلكالشواغل،وماإذاكانتتنويتزويدضحاياالاتجاربتأشيراتالحمايةالمؤقتةوخدماتإعادةالإدماجوالدعم،بغضالنظرعنتعاونهمفيالتحقيقبشأنالمتجرينالمزعومينومحاكمتهم.

28-ويُرجىبيانالتدابيرالمتخذةلكفالةتحديدهويةالنساءمنضحاياالاتجاركماينبغي،وعدمالاستمرارفياحتجازهمفيمراكزاحتجازالأجانبدونمساعدةودونالحصولعلىخدماتالحمايةالتييحقلهنالحصولعليها.ويرجىأيضابيانماإذاكانتتتاحللقاصرينمنضحاياالاتجاروالاستغلالالجنسيمؤسساتمتخصصة.وبالإشارةإلىتقريرالدولةالطرف(CEDAW/C/NLD/5،الصفحة113منالنصالإنكليزي)،هلأنجزالتحقيقبشأناختفاءطالبياللجوءمنالقاصرينالذييُشتبهفيأنجهاتتمارسالاتجاربالبشرقدالتقطتهم؟

29-يرجىبيانالسببفيعدمتمثيلالمنظماتغيرالحكوميةفيفرقةالعملالمعنيةبمكافحةالاتجار.

30-يُبرزالتقريراعتمادتشريعاتجديدةهدفهاالرئيسيإحكامنظامتقديمالتراخيصللبغايا ومواءمته ،وتعزيزالرقابةوإنفاذالقانونوتحسينظروفعملهن(CEDAW/C/NLD/5،الصفحة116منالنصالإنكليزي).يرجىبيانماإذاكانتالدولةالطرفقدقامت،قبلاعتمادالقانون،بتقييمالأخطارعلىخصوصيةالنساءالعاملاتفيالبغاءوسلامتهن،منجراءالتسجيلالإلزاميلدىالسلطاتالمحلية،وكذلكأثرالقانونعلىإمكانيةعملهنبصورةمستقلة.وقدحددتالمقررةالخاصةالمعنيةبالعنفضدالمرأةالعقباتالتيتواجههاالبغايافيمايتعلقبالعمللحسابهن،وحثتالدولةالطرفعلىمعالجةهذهالعقباتبصورةعاجلة.يرجىبيانالتدابيرالمتخذةلمتابعةهذهالتوصية.

الصحة

31-يشيرالتقريرإلىأنالحالةالصحيةللأقلياتأسوأعمومامنحالةالسكانالهولنديينالأصليينوأنهنالكاحتمالاأكبرلوفاةالمواليدوالأطفالوالبالغينمنالأقلياتالعرقية.وأنتواترحالاتالاكتئابأكبربينأوساطالسكانمنالأقلياتالعرقية،وأنهأعلىمايكونلدىالمسناتمنالتركيات.(CEDAW/C/NLD/5،الصفحة158منالنصالإنكليزي).يرجىإيرادتفاصيلعنالتدابيرالمتخذةأوالمعتزماتخاذهافيمايتعلقبالحالةالصحيةلنساءالأقلياتالعرقية،وأثرتلكالتدابير.