الفريقالعامللماقبلالدورة
الدورةالخامسةوالأربعون
كانونالثاني/يناير-شباط/فبراير2010
قائمةالقضاياوالأسئلةالمطروحةفيمايتعلقبالنظرفيالتقاريرالدورية
هولندا
1-نظرالفريقالعامللماقبلالدورةفيالتقريرالخامسلهولندا(CEDAW/C/NLD/5).
لمحةعامة
2-بينماتلاحظاللجنةمعالتقديرأنالدولةالطرفتقدمإعاناتلعمليةإعدادالتقريرغيرالرسميللمنظماتغيرالحكومية،فإنهاتودتلقيمعلوماتإضافيةعنمشاركةالمؤسساتالحكوميةوغيرالحكوميةفيعمليةإعدادالتقريرالخامسلهولندا.ويفيدتقريرالدولةالطرف(CEDAW/C/NLD/5،الصفحة20منالنصالإنكليزي)،بأنهتقررفيعام2004منحقدرأكبرمنالأموالعنطريقإعاناتالمشاريعممايُمنحعبرإعاناتالمعاهد.وأفادالتقريربأنهذاالتغييرفيسياساتالإعانةناجمعنقطعالتمويلاتالأساسيةلعددمنالمؤسساتوالحدمندورالمنظماتومراكزالخبراتغيرالحكوميةفيمايتعلقبالمساواةبينالجنسينوحقوقالمرأة.يرجىبيانماإذاكانتالحكومةتنويتقييمأثرهذاالتغيرفيالسياسات.
3-وفيغيابتقريرالمتابعةالمتعلقبتنفيذاتفاقيةالقضاءعلىجميعأشكالالتمييزضدالمرأةفيجزرالأنتيلالهولندية،الذيطلبتاللجنةمنالدولةالطرفتقديمهفيكانونالثاني/يناير2008(CEDAW/C/NLD/4/CO/4،الفقرة46)،تأسفاللجنةأسفاشديدالكونالدولةالطرفلاتزاللمتُضَمنتقريرهامعلوماتعنجزرالأنتيلالهولنديةوأروبا،علىالرغممنكونهاقدمتمعلوماتعنكلاالبلدينإلىلجانأخرى.وبالتاليتطلباللجنةمنالدولةالطرفتقديممعلوماتشاملةعنتنفيذالاتفاقيةفيكلاالبلدينفيهيئةتقريرمنفصلتنظرفيهاللجنةفيدورتهاالخامسةوالأربعين.
الإطارالتشريعيوإطارالسياساتوالإطارالمؤسسي
4-تلاحظاللجنةأنالدولةالطرفلاتزالتعتبرأنالمسؤوليةتقععلىعاتقالجهازالقضائيفيمايتعلقبتحديدماإذاكانحكممحددمنأحكامالاتفاقيةيمكنتطبيقهمباشرةضمنالنظامالقانوني،علىالرغممناعترافالدولةالطرف،بتوقيعهاالبروتوكولالاختياريللاتفاقية،بحقالأفرادفيتقديمشكاوىبشأنجميعالحقوقالمنصوصعليهافيالاتفاقية.وفيهذاالسياقيرجىبيانالكيفيةالتيتعتزمبهاالدولةالطرفالتغلبعلىهذاالتناقضالقانوني.ويرجىأيضاتزويداللجنةبالترجمةالإنكليزيةللرسالةالموجهةإلىالبرلمانفي10كانونالأول/ديسمبر2008بشأنانطباقالاتفاقية.
5-وبالإشارةإلىماأعلنتهالدولةالطرفمنأننشرتوصياتاللجنةوآرائهايعتمدعلىالمبادراتالخاصةفيالمقامالأول(CEDAW/C/NLD/5،الصفحة22منالنصالإنكليزي)،يرجىبيانالكيفيةالتيتمتثلبهاالدولةالطرفلالتزامنشرالاتفاقيةعلىنطاقواسع.وبالنظرإلىالترويجالمحدودنسبياللاتفاقيةفيصفوفالعاملينفيالجهازالقضائي،يرجىأيضابيانماإذاكانتقدنُظمتدروستدريبيةخاصةللقضاةوالمدعينالعامينوالمحامين.
6-وأفادتالدولةالطرف(CEDAW/C/NLD/5الصفحة14منالنصالإنكليزي)بأنوزارةالتحرر،التينشأتعنالتعديلالوزاريلعام2007،تتولىدوراإداريافيمايتعلقبتنفيذالاتفاقيةومنهاجعملبيجينفيهولندا.ويرجىتقديممعلوماتعنالمواردالبشريةوالماليةالمخصصةلوزيرالتحررالجديدلتمكينهمنالقيامبدورتنسيقيفعالفيهذاالمجال.ويرجىتقديمتفاصيلعنالتدابيرالمضطلعبهابالفعلللوفاءبالشروطالمعلنةفيتقريرالدولةالطرف،والضروريةللتنفيذالناجحلسياسةالتحرر،لاسيمافيمايتعلقبتوزيعالمسؤولياتوالأهدافوالمواردبصورةأوضح.
7-ونظرالأنالتمييزالجنسانيمحظورالآنبصراحةبموجبقانونالمساواةفيالمعاملة،يرجىتقديممعلوماتعنالتدابيرالتياتخذتهاالدولةالطرفلتوعيةعامةالجمهور،ولاسيماالنساءوأصحابالعمل،بالأحكامالجديدة،وبخاصةتلكالمتعلقةبالتمييزعلىأساسالحملوالولادةوالأمومة(CEDAW/C/NLD/5،الصفحة27منالنصالإنكليزي).هلنظمتالحملةالعامة(CEDAW/C/NLD/5،الصفحة45منالنصالإنكليزي)الهادفةإلىكفالةجعلضحاياالتمييزأكثراستعداداللإبلاغعنالتمييز؟وهلاعتُمدالمقترحالتشريعيالذييقتضيبأنتُتيحالبلدياتللمواطنينمرفقالمكافحةالتمييز؟هلتعتزمالحكومةتقديمالدعمالماليلإنشاءمكاتبمكافحةالتمييز،وكيفستكفلالدولةالطرفجودةالخدماتالمقدمة؟يرجىأيضاتقديممعلوماتعنالجزاءاتالمفروضةفيحالاتالتهديدالجنسيوالتصرفغيرالمرغوبفيهالمذكورةفيتقريرالدولةالطرف(CEDAW/C/NLD/5،الصفحة29منالنصالإنكليزي).
8-يرجىبيانماإذاكانمنالمرجحبلوغالغاياتالمستهدفةفيخطةالسياساتالمتعددةالسنواتلتحقيقالمساواةفيالمعاملة(2000)،لاسيمافيمايتصلبمشاركةالمرأةفيسوقالعمالة،ونسبةالنساءالمستقلاتاقتصاديا،ومساهمةالرجالفيمسؤولياتتوفيرالرعاية.هلأُجريتقييملهذهالخطة،وإذاكانالجواببنعمفمامدىمراعاةالدروسالمستفادةمنالتقييمفيصياغةمذكرةالتحررالصادرةفيتشرينالأول/أكتوبر2007.يرجىأيضابيانماإذاكانتمذكرةالتحررالجديدةتأخذفياعتبارهامسائلإدامةالأدوارالنمطيةللجنسين،والتفاوتفيعلاقاتالسيطرةبينالجنسين،التيتجبرالمرأةعلىاحتلالمرتبةدونية،وضرورةالمصالحةبينمسؤولياتالعملوالرعايةلكلمنالرجلوالمرأة.
القوالبالنمطيةوالممارساتالثقافية
9-يرجىتقديمتفاصيلعنإجراءاتالمتابعةالتياتخذتهاالدولةالطرفلمعالجةالشواغلالتيأعربتعنهاالمقررةالخاصةالمعنيةبالعنفضدالمرأةإزاءنشوءتصورلدىالعامةبوجودثنائيةزائفةبينالمرأةالهولنديةالأصلالمتحررةوالمرأةالمهاجرةالمضطهدة.فالنساءوالرجالمنالمهاجرينيتعرضونللوصمكفئة،سواءكضحاياأوكمرتكبين،وذلكممايزيدمنتهميشهم.
العنفالمنزلي
10-تلاحظاللجنةأنهعلىالرغممنتوصيتهاالسابقةلايزالإطارمناهضةالعنفالمنزليينطويعلىصياغةمحايدة،ونتيجةلذلكتُغفلالدولةالطرفالسمةالخاصةللعنفالذييمارسهالرجلضدالمرأة،وتُهملالأسبابالجذريةللعنفالذيتعانيمنهالمرأة.وبالإشارةإلىإفادةالدولةالطرف(CEDAW/C/NLD/5،الصفحة36منالنصالإنكليزي)بأنهابصدددارسةمدىاستصوابصياغةجنسانية،يُرجىإبلاغاللجنةعنأيةتطوراتعمليةبهذاالصدد.
11-يُرجىإيرادوصفموجزلنتائجالتحليلالذيأُجريفيعام2006(CEDAW/C/NLD/5،الصفحة36منالنصالإنكليزي)،بمافيذلكنطاقالعنفالمنزليوطبيعتهوسماته،وضحاياهوالمشتبهفيارتكابهمله.واللجنةمهتمةأيضابتلقيأيةنتائجأوليةللاستقصاءالذيأجريفيعام2008،والمتعلقبطبيعةونطاقالعنفالمنزلي(CEDAW/C/NLD/5،الصفحة32منالنصالإنكليزي)والاطلاععلىنتائجدراسةمدىالتفشيفيمايختصبالوقايةمنالعنفالمنزليفيهولندا،التيوردذكرهافيتقريرالدولةالطرف(CEDAW/C/NLD/5،الصفحة44منالنصالإنكليزي).
12-يُرجىبيانماإذاكانالقانونالذييسمحبفرضأوامرحمايةمؤقتةعلىمرتكبيأعمالالعنفالمنزليقداعتُمد.وإذاكانقداعتُمدفهلتبدأعمليةإسداءالمشورةتلقائيابعدصدورأمرالحماية؟كيفتعالجالدولةالطرفالشاغلالذيأعربتعنهالجماعاتالنسائية،وهوأنعدداكبيرامنالحالاتلاتُسفرعنإدانةالمتهملأنالمدعينالعامينيؤكدونأكثرممايلزمعلىالمصالحةبينالشريكينوبرامجالعلاجالطوعيللمرتكبين؟
13-يشيرتقريرالدولةالطرفإلىتوافرالمساعدةالقانونيةلضحاياالعنفوالجرائمالجنسيةفقطعندماتعانيالضحيةمنإصاباتجسديةوعقليةخطيرة(CEDAW/C/NLD/5،الصفحة37منالنصالإنكليزي).يرجىإيرادتفاصيلالتدابيرالوقائيةوالحمائيةالمتاحةللنساءالمعرضاتلخطرإساءةالمعاملةالجسديةوالعقلية.ويرجىتقديمبياناتعنالتقدمالذيأحرزتهالدولةالطرففيسبيلإتاحةالملاجئللنساءمنضحاياالعنفالمنزلي.هلتعتزمالدولةالطرفمنحتراخيصالإقامةللنساءمنضحاياالعنفبغضالنظرعنوضعهنفيمايتعلقبالهجرةوأصلهنالعرقي،وبغضالنظرعنعماإذاكنيستطعنإثباتوقوعالعنف-عنطريقتقريررسميللشرطةأوتقريرطبيأوتقريرمنملجأللنساءأوبأيةوسيلةأخرى؟
14-يرجىتقديمبياناتمصنفةحسبالجنسوالانتماءالعرقيعنالعنفالمتصلبالشرف،ووصفمقتضبلنتائجمشروعدراسةالعنفالمتصلبالشرففيالمدرسةوحواليها،الذينُفذفيعام2007.ويرجىأيضابيانالتدابيرالمتخذةلمتابعةملاحظاتالمقررةالخاصةالمعنيةبالعنفضدالمرأةبشأنطبيعةالعنفالمتصلبالشرفومايدورحولهمنمسائلجنسانيةمحددة،وماثبتمنعدمكفايةإطارالحمايةبسببهذهالسماتالمحددة.
العمالةوالاستحقاقاتالاجتماعيةوالاقتصادية
15-يفيدتقريرالدولةالطرف(CEDAW/C/NLD/5،الصفحة46منالنصالإنكليزي)بأنازديادحجمسوقالخدماتالشخصيةيؤديإلىتوافرمزيدمنالوظائفلأصحابالمؤهلاتالأدنى.ومنالآثارالإضافيةالمترتبةعلىذلكأنالأشخاصالذينيشترونهذهالخدماتالشخصيةيوفرونمزيدامنالساعاتالتييمكنتكريسهالسوقالعمل.وبهذاالخصوصيرجىتقديممزيدمنالمعلوماتعنالخادماتفيالبيوتوالعاملاتفيالرعايةالمنزلية،لاسيماعماإذاكنيتلقيناستحقاقاتالضمانالاجتماعيوالبطالةوالإعاقةوالتعويضعنالضمانالصحي.ويرجىأيضابيانالأثرالذيتركهاعتماد”خطةالخدماتالبيتية“فيمايتعلقبتحسينحالةالخادماتفيالبيوتوالعاملاتفيالرعايةالمنزلية.ويُرجىبيانماإذاكانتالدولةالطرفقدقيمتمدىاتساقهذهالخطةمعأحكامالاتفاقية.
16-ويرجىتقديمبياناتمصنفةحسبالجنسوالعمروالانتماءالعرقيعنالأشخاصالذينيقدمونالرعايةأوالدعملأفرادالأسرةمنالمسنينأوالمرضىأوالمعوقينومايواجهونهمنعقباتفيمايختصبمشاركتهمفيالمجتمع.وعلىوجهالخصوص،هلقامتالدولةالطرفبتقييمالأثرالذييتركهعلىتحررالمرأةبندقانونالدعمالاجتماعيالذييقضيبتوفيرالمساعدةللأسرةالمعيشيةفقطإذالميكنهنالكضمنالشبكةالأُسريةمنيستطيعتقديمالرعايةغيرالرسميةأومنينبغيلهتقديمتلكالرعاية؟يرجىأيضاتقديممعلوماتعنالآثارالجنسانيةالمحتملةللتغييراتالمدخلةعلىقانونالنفقاتالطبيةالاستثنائيةالذيدخلحيزالتنفيذمنذكانونالثاني/يناير2009.
17-ويفيدتقريرالدولةالطرفبأنهولندامنضمنالبلدانالتييوجدفيهافرقكبيرجدابينمشاركةالرجالوالنساءفيالعمالة(علىأساسالتفرغ)(CEDAW/C/NLD/5،الصفحة61منالنصالإنكليزي).وبهذاالخصوص،ومعملاحظةتحديدمجموعةمنالتدابير(التقليلمنعبءالضريبةالحديةوالأقساط،والعملحسبساعاتمرنة،والعملمنبُعد)تهدفإلىزيادةمشاركةالمرأةفيالعمالة،ويُرجىبيانالتدابيرالتياتخذتهاالحكومةفيمجالالسياساتلحمايةحقوقالمرأةالعاملةبعضالوقت،فيمايتصلبالمرتبوالمعاشالتقاعديوالترقية.وتوداللجنةأيضاالاطلاععلىالتدابيرالخاصةالمؤقتةالمتخذةعملابالمادة4منالاتفاقيةمنأجلالتعجيلبتحقيقالمساواةالفعليةبينالرجلوالمرأةفيهذاالصدد.ويُرجىأيضاإيضاحالسببفيإعلانالدولةالطرفأنهاغيرقادرةعلىإنفاذقرارمنحالنساءمناصبفيالجامعات،والسببفيكونالأرقامالمستهدفةلعددالأستاذاتفيالبلدوفيالخارجلاتزالمنخفضةوتقلبكثيرعنالرقمالمستهدففيأوروباعموما( CEDAW/C/NLD/5،الصفحة75منالنصالإنكليزي).
18-يرجى،معاعتبارالزيادةفيالفروقبينأجورالرجالوالنساء(CEDAW/C/NLD/5،الصفحتان85و86منالنصالإنكليزي)،بيانالتدابيرالعمليةالتياتخذتهاالدولةالطرفللحدمنالفرقفيالمرتبات،سواءفيالقطاعالخاصأوالعام،وإيضاحالسببفياستمراروجودهذاالفرقفيالقطاعالعام،إذاإنهيقوضمعاييرالحكومةللمساواةبينالجنسين.
19-دعتاللجنةالدولةالطرففيملاحظاتهاالختاميةالسابقة(CEDAW/C/NLD/CO/4،الفقرة30)إلىإعادةإقرارمستحقاتالأمومةبمافيذلكبالنسبةللعاملاتلحسابهنوصاحباتالأعمالالحرة.وقدتمذلكفيتموز/يوليه2008بعددخولقانونالعملوالرعايةحيزالنفاذ.ويُرجىبهذاالخصوصبيانماإذاكانتالحكومةقدنظرتفياعتمادترتيبتعويضيلأولئكالنساءالعاملاتلحسابهناللاتيكنحواملخلالالفترةبينإلغاءقانونالتأمينضدالعجزفيعام2004،وعام2008.
20-وبالإشارةإلىتقريرالدولةالطرف(CEDAW/C/NLD/5،الصفحة30منالنصالإنكليزي)،يُرجىتقديمبياناتدقيقةعنالشركاتوالمعاهدالتيوضعتالآنإجراءاتداخليةللشكوى.ويرجىأيضابيانالخطوطالرئيسيةللتدابيرالتياتخذتهاالدولةالطرفأوتعتزماتخاذهالتشجيعاعتمادمثلهذهالإجراءات.ويُرجىتقديممعلوماتعنقياممفتشيةالصحةوالسلامةبإنفاذمطلبوضعأصحابالأعمالسياساتلمناهضةالتمييز.
حالةفئاتمعينةمنالنساء
21-تعترفالدولةالطرفبأنمشاركةالنساءمنأصلتركيومغربيفيالعمالةأقلبكثيرمماهيعليهلدىالسكانمنأصلهولندي.وقداتخذتعدةمبادراتلكفالةاندماجأفضل،منهاإنشاءاللجنةالمعنيةبمشاركةالنساءمنالأقلياتالإثنية،وخطةنهجالتحرروالاندماج(2004-2006)،وإنشاءالفريقالتوجيهيالمعنيبنساءالأقلياتالإثنيةوالعمالةفيشباط/فبراير2006.يُرجىتقديممعلوماتعنالنتائجالعمليةالمحققةمنالسياساتالحالية.وفيمايختصببرنامجالقدراتالـ”1001“،الذييُشرك00050منالنساءالمستضعفاتمنالأقلياتالإثنيةفيالعملالتطوعي،يُرجىإيضاحالكيفيةالتيتعتزمبهاالدولةالطرفتقييمماإذاكانهذاالبرنامجيقومبالفعلمقامنقطةانطلاقلإدماجهؤلاءالنساءاجتماعياومهنيا،ولايُسهمفيإدامةأوضاعهنالهشة.
22-وقدأعربتلجنةمناهضةالتعذيبعنقلقهاإزاءالصعوباتالتييلاقيهاطالبواللجوءفيالجزءالأوروبيمنمملكةهولندافيمايتعلقبإثباتدعاواهمفيإطارالإجراءالمعجلالذيينصعليهقانونالأجانبلعام2000،الأمرالذييمكنأنيؤديإلىانتهاكإجراءعدمالإعادةالقسرية.وقدأفادتالمقررةالخاصةالمعنيةبالعنفضدالمرأةبأنالنساءلايتمكنمنالتحدثخلالهذاالإجراءالمعجلعنمعاناتهنمنالاغتصابأوغيرهمنالتجاربالتيتسببصدمات.يرجىفيهذاالسياقبيانماإذاكانتالحكومةتعتزماعتمادإجراءاتلجوءتراعيالفروقبينالجنسينوتعترفبالاضطهادالجنسانيكمبررلطلباللجوء.
23-ولايتضمنالتقريرأيةبياناتإحصائيةمصنفةعنالنساءاللاتييعشنفيحالةفقر.يرجىتقديمنبذةعنحالةالنساءالفقيراتفيهولندا،فضلاعنالتدابيرالتياتخذتهاالدولةالطرفبهذاالصدد.
24-وتشيرالمعلوماتالمتاحةإلىأنعدداكبيرامنالنساءوالفتياتالمسلمات،معظمهنمنأصلغيرهولندي،يواجهنالتمييزوالاستبعادمنسوقالعمالةوقطاعالتعليم،كمايواجهنالتمييزفيمدارسالرياضة،لأسبابمنهاارتدائهنالحجاب.يرجىبيانالتدابيرالتياتخذتهاالحكومةللقضاءعلىالمواقفالسلبيةنحوالمسلمات.وبصورةخاصة،هليمكنللدولةالطرفأنتحددبدقةأكثرالخطواتالمتخذةلإتاحةفرصالاندماجللنساءوالفتياتالمسلماتفيالتيارالعامللمجتمعوالاقتصاد،معالاحتفاظفينفسالوقتبهويتهنالثقافيةالإثنيةوالمتنوعة؟
المشاركةفيالحياةالسياسيةوالعامة
25-بينماتعترفالدولةالطرفبأنالنسبةالمستهدفةالبالغة45فيالمائةمنالنساءفيالمناصبالسياسيةلنتتحققفيعام2010(CEDAW/C/NLD/5،الصفحة122منالنصالإنكليزي)،يبينالتقريرأنهولندالاتستخدمنظامالحصصلزيادةمشاركةالمرأة(CEDAW/C/NLD/5،الصفحة124منالنصالإنكليزي).وبالنظرإلىالتقدمالبطيءفيزيادةعددالنساءفيالمناصبالعليا،يُرجىإيضاحأسبابعدمتوخيمثلهذاالنظام،وماإذاكانتالحكومةستنظرفيتطبيقتدابيرمؤقتةخاصةوفقاللفقرة1منالمادة4منالاتفاقيةوالتوصيتين23و25للجنة.
الزواجوالأسرة
26-أعلنتالدولةالطرفأنهلايوجددليلحتىالآنعلىأنسياسةلمِّشملالأُسرتنطويعلىتمييزفعليضدالمرأة(CEDAW/C/NLD/5،الصفحة139منالنصالإنكليزي).غيرأنهيتضحأنمتطلباتالدخلالمرتفع،وكذلكمطلبالنجاحفيامتحاناللغةالهولنديةومعرفةالمجتمعالهولندي،تؤثرسلباعلىالمرأةأكثرمماتؤثرعلىالرجل،لأسبابمنهاالفروقالعالميةبينالرجالوالنساءفيالتعليموالأجوروحيازةالأملاك.يرجىفيهذاالسياقتقديمأحدثالبياناتالمتعلقةبمقدميالطلباتمنالرجالوالنساءمنأجلتكوينالأسرةولمشملها.هلأجرىقسمالبحوثالتابعلوزارةالعدلتقييماللتدابيرالمتعلقةبتكوينالأسرةولمشملها؟وإذاكانذلكقدتمفيرجىإبلاغاللجنةبالنتائج.
الاتجارواستغلالالبغاء
27-أعربتاللجنةفيملاحظاتهاالختاميةالسابقة(CEDAW/C/NLD/CO/4،الصفحة23)،وكذلكالمقررةالخاصةالمعنيةبالعنفضدالمرأة،عنقلقهماإزاءالربطبينحمايةضحاياالاتجاروالتعاونمعالشرطة.يرجىبيانتدابيرالمتابعةالتيتنويالحكومةاتخاذهااستجابةلتلكالشواغل،وماإذاكانتتنويتزويدضحاياالاتجاربتأشيراتالحمايةالمؤقتةوخدماتإعادةالإدماجوالدعم،بغضالنظرعنتعاونهمفيالتحقيقبشأنالمتجرينالمزعومينومحاكمتهم.
28-ويُرجىبيانالتدابيرالمتخذةلكفالةتحديدهويةالنساءمنضحاياالاتجاركماينبغي،وعدمالاستمرارفياحتجازهمفيمراكزاحتجازالأجانبدونمساعدةودونالحصولعلىخدماتالحمايةالتييحقلهنالحصولعليها.ويرجىأيضابيانماإذاكانتتتاحللقاصرينمنضحاياالاتجاروالاستغلالالجنسيمؤسساتمتخصصة.وبالإشارةإلىتقريرالدولةالطرف(CEDAW/C/NLD/5،الصفحة113منالنصالإنكليزي)،هلأنجزالتحقيقبشأناختفاءطالبياللجوءمنالقاصرينالذييُشتبهفيأنجهاتتمارسالاتجاربالبشرقدالتقطتهم؟
29-يرجىبيانالسببفيعدمتمثيلالمنظماتغيرالحكوميةفيفرقةالعملالمعنيةبمكافحةالاتجار.
30-يُبرزالتقريراعتمادتشريعاتجديدةهدفهاالرئيسيإحكامنظامتقديمالتراخيصللبغايا ومواءمته ،وتعزيزالرقابةوإنفاذالقانونوتحسينظروفعملهن(CEDAW/C/NLD/5،الصفحة116منالنصالإنكليزي).يرجىبيانماإذاكانتالدولةالطرفقدقامت،قبلاعتمادالقانون،بتقييمالأخطارعلىخصوصيةالنساءالعاملاتفيالبغاءوسلامتهن،منجراءالتسجيلالإلزاميلدىالسلطاتالمحلية،وكذلكأثرالقانونعلىإمكانيةعملهنبصورةمستقلة.وقدحددتالمقررةالخاصةالمعنيةبالعنفضدالمرأةالعقباتالتيتواجههاالبغايافيمايتعلقبالعمللحسابهن،وحثتالدولةالطرفعلىمعالجةهذهالعقباتبصورةعاجلة.يرجىبيانالتدابيرالمتخذةلمتابعةهذهالتوصية.
الصحة
31-يشيرالتقريرإلىأنالحالةالصحيةللأقلياتأسوأعمومامنحالةالسكانالهولنديينالأصليينوأنهنالكاحتمالاأكبرلوفاةالمواليدوالأطفالوالبالغينمنالأقلياتالعرقية.وأنتواترحالاتالاكتئابأكبربينأوساطالسكانمنالأقلياتالعرقية،وأنهأعلىمايكونلدىالمسناتمنالتركيات.(CEDAW/C/NLD/5،الصفحة158منالنصالإنكليزي).يرجىإيرادتفاصيلعنالتدابيرالمتخذةأوالمعتزماتخاذهافيمايتعلقبالحالةالصحيةلنساءالأقلياتالعرقية،وأثرتلكالتدابير.